الصفحة 4
الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم (1)، قلت: ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران قلت: ذوا عدل منكم فقال: مسلمان
121، 13 - 2 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، ومحمد بن مسلم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال:
نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
122، 13 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلى بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبى عمير، هشام بن الحكم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى:
" أو آخران من غيركم " قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
123، 13 - 4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن ربعى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل فقال: يجاز ربع ما اوصى بحساب شهادتها.
5 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها.
125، 13 - 6 - محمد بن أحمد، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبدالرحمن، عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال:
اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاه فيقسمان بالله عزوجل لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا
____________
(1) المائدة: 105.