http://www.masaha.org

جامع أحاديث الشيعة


الجزء الثاني و العشرون


تأليف

السيد حسين البروجردي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org

72‌

سبيلها و الرجل يكون له الحقّ على الرجل فلا يشهد عليه فيجحده حقّه فيدعو عليه فلا يستجاب له لأنّه ترك ما أمر به و الرجل يكون عنده الشي‌ء فيجلس في بيته (1) فلا ينتشر و لا يطلب و لا يلتمس (الرزق- خ) حتّىٰ يأكله فيدعو (2) فلا يستجاب له.

8- 31223- (8) دعوات الراوندي 33: قال الصادق (عليه السلام) أربع لا يستجاب لهم دعاء: [دعاء] الرّجل جالس في بيته يقول يا ربّ ارزقنى فيقول له أ لم آمرك بالطلب، و رجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقول له أ لم أجعل أمرها بيدك و رجل كان له مال فأفسده فيقول يا ربّ ارزقني فيقول له أ لم آمرك بالاقتصاد أ لم آمرك بالاصلاح ثمّ قرء «وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً» و رجل كان له مال فَأدٰانهُ بغير بيّنة فيقول له أ لم آمرك بالشهادة.

9- 31224- (9) كافى 5/ 84: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 323: أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن هارون بن حمزة عن عليّ بن عبد العزيز قال قال (لي- كا) أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما فعل عمر بن مسلم قلت جعلت فداك أقبل على العبادة و ترك التّجارة فقال ويحه أما علم انّ تارك الطّلب لا يستجاب له (دعوة- فقيه) انّ قوماً من أصحاب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لمّا نزلت «وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لٰا يَحْتَسِبُ» أغلقوا الأبواب و أَقبلوا على العبادة و قالوا قد كفينا فبلغ ذلك النّبيّ (3) فأرسل إليهم فقال ما حملكم على ما صنعتم قالوا يا رسول اللّٰه تَكَفَّلَ (اللهُ عز و جل- فقيه) لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال انَّه من فعل ذلك لم يستجب (اللّٰه- فقيه) له عليكم بالطلب. فقيه 3/ 119: روى هارون بن حمزة عن علىّ بن عبد العزيز مثله الى قوله عليكم بالطلب و زاد انّى لا بغض الرّجل فاغراً (4) فاه الى ربّه يقول ارزقنى و يترك الطلب.

10- 31225- (10) العوالى 2/ 108: و في الحديث انّه لمّا نزل قوله تعالى «وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لٰا يَحْتَسِبُ» انقطع رجال من الصحابة في بيوتهم و اشتغلوا بالعبادة وثوقاً بما ضمن لهم فعل النّبيّ (صلى الله عليه و آله) بذلك فعاب ما فعلوه و قال انّى لأبغض الرّجل فاغراً فاه ربّه يقول اللّهمّ ارزقنى و يترك الطلب.

____________

(1). البيت- خ.

(2). ثمّ يدعو- خ.

(3). رسول اللّٰه- فقيه.

(4). اى فاتحاً.

66

(1) باب ما ورد في طلب الرّزق و تركه و مذمّة من يلوم طالب قوته

قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 198: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ».

الأعراف (7): 10: «وَ لَقَدْ مَكَّنّٰاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنٰا لَكُمْ فِيهٰا مَعٰايِشَ قَلِيلًا مٰا تَشْكُرُونَ».

إبراهيم (14): 32: «اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهٰارَ».

الحجر (15): 19 و 20: «وَ الْأَرْضَ مَدَدْنٰاهٰا وَ أَلْقَيْنٰا فِيهٰا رَوٰاسِيَ وَ أَنْبَتْنٰا فِيهٰا مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَوْزُونٍ* وَ جَعَلْنٰا لَكُمْ فِيهٰا مَعٰايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرٰازِقِينَ».

النَّحل (16): 14: «وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهٰا وَ تَرَى الْفُلْكَ مَوٰاخِرَ فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

الإسراء (17): 12 و 66: «وَ جَعَلْنٰا آيَةَ النَّهٰارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسٰابَ» «رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً».

القصص (28): 73: «وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

العنكبوت (29): 17: «فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ».

68‌

الروم (30): 46: «وَ مِنْ آيٰاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيٰاحَ مُبَشِّرٰاتٍ وَ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

فاطر (35): 12: «وَ مٰا يَسْتَوِي الْبَحْرٰانِ هٰذٰا عَذْبٌ فُرٰاتٌ سٰائِغٌ شَرٰابُهُ وَ هٰذٰا مِلْحٌ أُجٰاجٌ وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهٰا وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوٰاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

الجاثية (45): 12 و 13: «اللّٰهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» «وَ سَخَّرَ لَكُمْ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».

الجمعة (62): 10: «فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».

المزّمّل (73): 20: «وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ».

النّبأ (78): 11: «وَ جَعَلْنَا النَّهٰارَ مَعٰاشاً». و الآيات الدّالّة على ذٰلك كثيرة جدّاً و فيما ذكرت كفاية.

روايات

1- 31216- (1) تهذيب 6/ 324: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 78: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن اسماعيل بن محمّد المنقرى عن هشام الصيدلانى (1) قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا هشام إن رأيت الصّفيْن قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم.

2- 31217- (2) كافى 5/ 79: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحسين بن أحمد عن شهاب بن عبد ربّه قال قال لى ابو عبد اللّه (عليه السلام) ان ظننت أو بلغك انّ هٰذا الأمر (2) كائن في غد فلا تدعنّ طلب الرزق و ان استطعت أن لا تكون كَلّاً (3) فافعل (و المراد بقوله هذا الأمر إمّا ظهور الحجّة (عليه السلام) أو الموت أو القيامة فتأمّل).

____________

(1). الصيدنانى- خ يب.

(2). اى أمر القائم (عليه السلام) أو الموت.

(3). الكلّ العيال- و ثقل على صاحبه- اللسان.

74‌

11- 31226- (11) قرب الاسناد 372: احمد بن محمّد (بن عيسى- ئل) عن احمد بن محمّد بن أبى نصر (في حديث طويل) قال سألت الرضا (عليه السلام) قلت جعلت فداك انّ الكوفة قد تبّت بى و المعاش بها ضيق و انّما كان معاشنا ببغداد و هَذا الجبل قد فتح على النّاس منه باب رزق فقال ان اردت الخروج فاخرج فانّها سنة مضطربة و ليس للنّاس بدّ من معايشهم فلا تدع الطلب فقلت له جعلت فداك أنّهم قوم ملاء و نحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال بعهم قلت سنتين قال بعهم قلت ثلاث سنين قال لا يكون لك شي‌ء أكثر من ثلاث سنين.

12- 31227- (12) فقيه 3/ 95: قال أبو جعفر (عليه السلام) انّى اجدني امقت الرجل يتعذّر عليه المكاسب فيستلقى على قفاه و يقول اللّهمّ ارزقنى و يدع ان ينتشر في الارض و يلتمس من فضل اللّٰه و الذّرّة (1) تخرج من جحرها تلتمس رزقها.

13- 31228- (13) جامع الأخبار 300: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) للحسن (عليه السلام) لا تلم انساناً يطلب قوته فمن عدم قوته كثرت خطاياه.

14- 31229- (14) كافى 5/ 93: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 184: أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر قال قال لى ابو الحسن (عليه السلام) من طلب هذا الرّزق من حلّه ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل اللّٰه عز و جل فان غُلِبَ عليه (ذلك- يب) فَليَستَدِن على اللّٰه عز و جل و على رسوله ما يقوت به عياله فان مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره إنّ اللّٰه عز و جل يقول «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ» فهو فقير مسكين مغرم. قرب الاسناد 340:

احمد بن محمّد بن عيسى عن على بن الحكم عن موسى بن بكر قال قال ابو الحسن الأوّل (عليه السلام) (و ذكر مثله).

15- 31230- (15) جامع الأحاديث 90: حدّثنا هارون بن موسى قال حدّثنا محمّد بن علىّ بن معمّر الكوفى عن محمّد بن الحسين بن ابى الخطّاب عن علىّ بن اسباط عن ابن فضّال عن الصّادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال: الشاخص في طلب الرزق الحلال كالمجاهد في سبيل اللّٰه.

____________

(1). اى النملة الصغيرة.

70‌

3- 31218- (3) كافى 5/ 78: عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن أبيه تهذيب 6/ 324: احمد بن أبى عبد اللّه عن أبيه عن ابى طالب الشعرانىّ عن سليمان بن معلّى بن خنيس عن أبيه قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل و أنا عنده فقيل له (قد- يب) أصابته الحاجة قال فما يصنع اليوم قيل في البيت يعبد ربّه عز و جل قال فمِنْ أين قوته قيل من عند بعض اخوانه فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و اللّٰه للّذى يقوته اشدّ عبادة منه.

4- 31219- (4) كافى 5/ 78: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ رأيت لو انّ رجلًا دخل بيته و أغلق بابه أ كان يسقط عليه شي‌ء من السماء.

5- 31220- (5) كافى 5/ 77: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 323: احمد بن محمّد (بن عيسى- يب) عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) رجل قال لأقعدنّ في بيتى و لُاصلّينّ و لأصومنّ و لاعبدنّ ربّى عز و جل فامّا رزقى فسيأتينى فقال ابو عبد اللّه (عليه السلام) هٰذا أحد الثّلاثة الّذين لا يستجاب لهم.

6- 31221- (6) كنز الفوائد 291: روى عن الصّادق (عليه السلام) انّه قال ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم رجل جلس عن طلب الرزق ثمّ يقول اللّهمّ ارزقنى يقول اللّٰه تعالى أ لم اجعل لك طريقاً الى الطّلب و رجل له امرأة سوء يقول اللّهمّ خلّصنى منها يقول اللّٰه تعالى أ ليس قد جعلت أمرها بيدك و رجل سلّم ماله الى رجل و لم يشهد عليه به فجحده ايّاه فهو يدعو عليه فيقول اللّٰه تعالى قد أمرت بالإشهاد فلم تفعل.

7- 31222- (7) عدّة الدّاعى 81: روىٰ عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّى لأركب في الحاجة الّتى كفانيها (1) اللّٰه ما أركب فيها إلّا لإلتماس (2) أن يرانى اللّٰه أضحى في طلب الحلال أما تسمع قول اللّٰه عز و جل «فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ» أ رأيت لو انّ رجلًا دخل بيتاً و طين (3) عليه بابه و قال رزقى ينزل علىّ (من السماء- خ) كان يكون هٰذا؟ أما انّه (يكون- خ) أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة قال قلت من هؤلاء؟ فقال (عليه السلام): رجل تكون عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له لأنّ عصمتها في يده (و- خ) لو شاء أن يخلّى

____________

(1). كفاها- خ.

(2). التماس- خ.

(3). اى طلاه بالطين.

76‌

16- 31231- (16) كافى 5/ 78: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 324: احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن عبد اللّه بن المغيرة عن محمّد بن الفضيل عن ابى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال من طلب (الرزق في- كا) الدنيا استعفافاً (1) عن الناس و توسيعاً (2) على أهله و تعطّفاً على جاره لقى اللّٰه عز و جل يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليلة البدر. ثواب الأعمال 215: و في حديث آخر من طلب الدنيا (و ذكر مثله). مستدرك 13/ 17: القطب الراوندى في لبّ اللّباب عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) نحو ما في التهذيب.

17- 31231- (17) كافى 5/ 78: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب 6/ 324: (الحسن- يب) ابن محبوب عن أبي خالد الكوفى رفعه الى (3) أبي جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال.

18- 31232- (18) معانى الأخبار 367: حدّثنا أبي (رحمه الله) قال حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ثواب الأعمال 215: أبي (رحمه الله) قال: حدّثني أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرى بإسناده قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) العبادة سبعون جزءاً (و- معاني) أفضلها (جزءاً- ثواب- المعاني) طلب الحلال. جامع الأحاديث 99:

حدّثنا سهل بن أحمد قال حدّثني محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) مثله.

19- 31233- (19) و فيه 99: بهذا الإسناد العبادة عشرة أجزاء تسعة أجزاء في طلب الحلال.

20- 31234- (20) تهذيب 6/ 325: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 73: عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ محمّد بن المنكدر كان يقول ما كنت أرىٰ انّ عليّ بن الحسين (عليهما السلام) يَدَع خلفاً أفضل من (4) عليّ بن الحسين (عليهما السلام) حتّى رأيت ابنه محمّد بن عليّ (عليهما السلام) فأردت أن أعظه فوعظني فقال له أصحابه بأيّ شي‌ء وعظك قال خرجت الى بعض نواحى

____________

(1). استغناء- ثواب الأعمال.

(2). و سعياً- يب.

(3). عن أبي جعفر- يب.

(4). منه- كا.

78‌

المدينة في ساعة حارّة فلقينى أبو جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) و كان رجلًا بادناً (1) ثقيلًا و هو متّكئ على غلامين أسودين أو موليين فقلت في نفسى سبحان اللّٰه شيخ من أشياخ قريش في هَذه الساعة على (2) هَذه الحال في طلب الدّنيا أما (انّى- يب) لَأعِظنّه فدنوت منه فسلّمت عليه فردّ علىّ (السلام- كا) بنهر و هو يتصابّ عرقاً فقلت أصلحك اللّٰه شيخ من أشياخ قريش في هَذه الساعة علىٰ (مثل- يب) هَذه الحال في طلب الدّنيا أ رأيت لو جاء أجلك و أنت علىٰ هذه الحالة ما كنت تصنع فقال لو جاءني الموت و أنا علىٰ هذه الحال جاءني و أنَا في طاعة (من طاعات- يب) اللّٰه عز و جل أكفّ بها نفسى و عيالى عنك و عن النّاس و انّما كنت أخاف أن لو جاءني الموت و أنا علىٰ معصية من معاصى اللّٰه عز و جل فقلت صدقت يرحمك اللّٰه أردت أن أعظك فوعظتنى. ارشاد المفيد 263: اخبرني الشريف أبو محمّد الحسن بن محمّد قال حدّثنى جدّى عن يعقوب بن يزيد قال حدّثنا محمّد ابن أبى عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ محمّد بن المنكدر كان يقول (و ذكر نحوه).

21- 31235- (21) تهذيب 6/ 324: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 74: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد اللّه (3) الدهقان عن درست عن عبد الأعلى مولى آل سام قال استقبلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) في بعض طرق المدينة في يوم صائف (4) شديد الحرّ فقلت جعلت فداك حالك عند اللّٰه عز و جل و قرابتك من رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و أنت تجهد لنفسك (5) في مثل هذا اليوم فقال يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لأستغنى (به- يب) عن مثلك.

22- 31236- (22) فقيه 3/ 99: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يخرج في الهاجرة (6) في الحاجة قد كُفيها يريد أن يراه اللّٰه يتعب نفسه في طلب الحلال.

23- 31237- (23) مستدرك 13/ 13: القطب الراوندى في لبّ اللّباب عن الصادق (عليه السلام) انّه قال انّى لأركب في الحاجة الّتى كفاها اللّٰه ما أركب فيها إلّا لالتماس أن يرانى (ان- خ) أضحىٰ في طلب الحلال أما تسمع قول اللّٰه تعالى «فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ».

____________

(1). اى سميناً ضَخِماً- مجمع.

(2). مثل- يب.

(3). عبيد اللّٰه- يب.

(4). اى الحارّ- المنجد.

(5). نفسك- يب.

(6). اى نصف النهار و عند اشتداد الحر أو من عند الزوال الى العصر.

80‌

24- 31238- (24) الدعائم 2/ 15: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال تحت ظلّ العرش يوم لا ظلّ إلّا ظلّه رجل خرج ضارباً في الأرض يطلب من فضل اللّٰه ما يكفّ به نفسه و يعود به علىٰ عياله.

25- 31239- (25) امالى الصدوق 238: حدّثنا جعفر بن علىّ بن الحسن بن علىّ بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفى قال حدّثنا جدّى الحسن بن علىّ عن جدّه عبد اللّه بن المغيرة عن اسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من بات كالّاً (1) من طلب الحلال بات مغفوراً له.

26- 31240- (26) الدعائم 2/ 15: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال ما غُدْوَةُ أحدكم في سبيل اللّٰه بأعظم من غُدْوَتِه يطلب لولده و عياله ما يصلحهم. و قال (عليه السلام) الشاخص في طلب الرزق الحلال كالمجاهد في سبيل اللّٰه.

27- 31241- (27) كافى 5/ 78: أحمد بن عبد اللّه عن أحمد بن ابى عبد اللّه عن أبيه عن صفوان عن خالد بن نجيح قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) اقرءوا من لقيتم من أصحابكم السلام و قولوا لهم انّ فلان بن فلان يقرئكم السلام و قولوا لهم عليكم بتقوى اللّٰه عز و جل و ما ينال به ما عند اللّٰه انّى و اللّٰه ما آمركم إلّا بما نأمر به أنفسنا فعليكم بالجدّ و الاجتهاد و إذا صلّيتم الصّبح و انصرفتم فبكّروا في طلب الرزق و اطلبوا الحلال فانّ اللّٰه عز و جل سيرزقكم و يعينكم عليه.

28- 31242- (28) امالى المفيد 172: قال حدّثنا أبو بكر محمّد بن عمر بن سالم بن البراء المعروف بابن الجعابى (رحمه الله) قال: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني المعروف بابن عقدة قال حدّثنا يحيى بن زكريّا بن شيبان قال: حدّثنا محمّد بن مروان الذّهلى، عن عمرو بن سيف الأزدىّ قال قال لى ابو عبد اللّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) لا تدع طلب الرزق من حلّه فإنّه عون لك على دينك و أعقل راحلتك و توكّل.

29- 31243- (29) كافى 5/ 78: محمّد بن اسماعيل عن تهذيب 6/ 324: الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ايّوب أخى اديم بيّاع الهرويّ قال كنّا جلوساً عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) إذ أقبل العلاء بن كامل فجلس قدّام أبى عبد اللّه (عليه السلام) فقال ادع اللّٰه ان يرزقنى في دَعَة (2) فقال لا أدعو لك اطلب كما أمرك اللّٰه عز و جل الدّعائم 2/ 14: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) انّ رجلًا سأله أن يدعو اللّٰه له أن يرزقه في دعة (و ذكر مثله) و فيه اطلب كما امرت.

____________

(1). اى تعباً و معيياً- المنجد.

(2). اى في سعة- مجمع في راحة.

82‌

30- 31244- (30) كافى 5/ 79: (عدّة من اصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن الهيثم ابن أبى مسروق عن محمّد بن عمر بن بزيع عن أحمد بن عائذ عن كليب الصيداوى قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) ادع اللّٰه عز و جل لى في الرزق فقد التاثت (1) علىّ امورى فأجابنى مسرعاً لٰا اخْرُجْ فاطلب.

31- 31245- (31) كافى 5/ 79: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عمّن ذكره عن أبان عن العلاء قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول أ يعجز أحدكم أن يكون مثل النّملة فانّ النّملة تجرّ الىٰ جحرها.

32- 31246- (32) تهذيب 6/ 329: محمّد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكونى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا أعسر أحدكم فليخرج و لا يغمّ نفسه و أهله. الجعفريّات 165: باسناده عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه على بن الحسين عن ابيه عن علىّ بن ابى طالب (عليهم السلام) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نحوه.

33- 31247- (33) المستدرك 13/ 14: الآمدى في الغرر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قال الرّحال تفيد المال.

34- 31248- (34) مستدرك 13/ 13: القطب الراوندى في دعواته عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال انّه ليأتى الرجل منكم لا يكتب عليه بسيئة و ذلك انّه مبتلى بالمعاش.

35- 31249- (35) الدعوات 56: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال انّ من الذنوب ذنوباً لا يكفّرها صلاة و لا صوم (2) قيل يا رسول اللّٰه فما يكفّرها قال الهموم في طلب المعيشة.

36- 31250- (36) كافى 5/ 71: علىّ بن محمّد بن بندار عن تهذيب 6/ 327: احمد بن أبى عبد اللّه عن ابراهيم بن محمّد الثقفى عن على بن المعلّى عن القاسم بن محمّد رفعه الى أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قيل له ما بال أصحاب عيسى (عليه السلام) كانوا يمشون على الماء و ليس ذلك في أصحاب محمّد (صلى الله عليه و آله) قال انّ أصحاب عيسى (عليه السلام) كفّوا المعاش و انّ هؤلاء ابتلوا بالمعاش. و تقدّم في رواية جعفر بن احمد (38) من باب (2) استحباب النّوافل اليوميّة من ابوابها ج 8 قوله (عليه السلام) ابغض الخلق الى اللّٰه تعالى جيفة بالليل بطّال بالنّهار. و في رواية سيف (42) من باب (47) كراهة الحرص على الدنيا من ابواب جهاد النّفس قوله (عليه السلام) ج 17 مَنْ لم يستح من طلب المعاش خفّت مئونته و رخا باله و نُعِّمَ عياله. و في رواية الهيثم (15) من باب (67) وجوب

____________

(1). اى اختلطت و التبست- المنجد.

(2). صدقة- البحار- ك.

84‌

تقوى اللّٰه ج 18 قوله (عليه السلام) من لم يستح من طلب المعاش خفّت و نُعّم اهله. و في رواية جعفر بن ابراهيم (1) من باب (33) ما ورد فيمن لا يستجاب دعاؤه من ابواب الدعاء ج 19 قوله (عليه السلام) اربعة لا تستجاب لهم دعوة رجل جالس في بيته يقول اللّهم ارزقنى فيقال له أ لم آمرك بالطلب. و في كثير من احاديث هذا الباب ما يدلّ على انّ من ترك طلب الرّزق فدعا اللّٰه تعالى أن يرزقه لا يستجيب دعائه. و يأتى في احاديث الباب التّالى و ما يتلوه و غيرهما من ابواب طلب الرزق ما يدلّ على ذلك خصوصاً باب (5) عدم جواز ترك الدّنيا الّتى لا بدّ منها للآخرة. و كذا في كثير من احاديث أبواب ما يكتسب به ج 22. و باب (1) ما ورد في انّ اللّٰه تعالى يبغض الطّلاق من ابوابه ج 27.

(2) باب ما ورد في أنّ الكادّ على العيال من الحلال كالمجاهد في سبيل اللّٰه و انّ من ضيّع من يعول فهو آثم

37- 31251- (1) كافى 5/ 88: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبىّ عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال الكادّ (1) على عياله (من حلال- فقيه) كالمجاهد في سبيل اللّٰه.

فقيه 3/ 103: قال الصادق (عليه السلام) الكادّ (و ذكر مثله). الهداية 12: روى أنّ الكادّ و ذكر مثل ما في فقيه. العوالى 3/ 199: قال (صلى الله عليه و آله) الكادّ (و ذكر مثل ما في فقيه).

38- 31252- (2) مستدرك 13/ 55: مجموعة الشهيد (رحمه الله) عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال و من سعى في نفقة عياله و والديه فهو كالمجاهد في سبيل اللّٰه.

39- 31253- (3) فقه الرضا (عليه السلام) 255: و اعلم أنّ نفقتك على نفسك و عيالك صدقة و الكادّ على عياله من حلّ كالمجاهد في سبيل اللّٰه.

40- 31254- (4) كافى 5/ 88: محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن ربعى بن عبد اللّه عن فضيل بن يسار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا كان الرجل معسراً فيعمل بقدر ما يقوت به نفسه و اهله و لا يطلب حراماً فهو كالمجاهد في سبيل اللّٰه.

____________

(1). اى المكتسب لهم- القائم عليهم- مجمع.

86‌

41- 31255- (5) كافى 5/ 88: عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابى عبد اللّه عن اسماعيل بن مهران عن زكريّا بن آدم عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال الذى يطلب من فضل اللّٰه عز و جل ما يكفّ به عياله اعظم اجراً من المجاهد في سبيل اللّٰه عز و جل.

42- 31256- (6) الدعائم 2/ 15: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال ما غدوة (1) احدكم في سبيل اللّٰه باعظم من غدوته يطلب لولده و عياله ما يصلحهم.

43- 31257- (7) مستدرك 13/ 55: ابن ابى جمهور في درر اللّئالى عن ثوبان قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) افضل دينار دينار أنفقه الرجل على عياله و دينار أنفقه على دابّته في سبيل اللّٰه و دينار أنفقه على اصحابه في سبيل اللّٰه ثمّ قال و أىّ رجل اعظم اجراً من رجل سعى على عياله صغاراً يعفّهم و يغنيهم اللّٰه به.

44- 31258- (8) كافى 4/ 12: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان على بن الحسين (عليه السلام) اذا اصبح خرج غادياً في طلب الرزق فقيل له يا ابن رسول اللّٰه أين تذهب فقال أتصدّق لعيالي قيل له أ تتصدّق قال من طلب الحلال فهو من اللّٰه عز و جل صدقة عليه.

45- 31259- (9) كافى 4/ 13: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم عن معاذ بن كثير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من سعادة الرجل أن يكون القيّم على عياله. فقيه 3/ 103: قال (عليه السلام) من سعادة المرء (و ذكر مثله).

46- 31260- (10) كافى 4/ 12: عدّة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد اللّه عن أبي الخزرج الأنصاري عن عليّ بن غراب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ملعون ملعون من ألقى كلّه على النّاس ملعون ملعون من ضيّع من يعول. فقيه 3/ 103: قال النبيّ (صلى الله عليه و آله) ملعون ملعون من يضيّع من يعول.

47- 31261- (11) كافى 4/ 12: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كفى بالمرء اثماً أن يضيّع من يعوله (2). فقيه 3/ 103: قال (عليه السلام) كفى بالمرء (و ذكر مثله). الجعفريّات 165: باسناده عن علىّ (عليه السلام) مثله.

____________

(1). اى سير اول النهار الى طلوع الشمس- مجمع.

(2). يعول- فقيه- من يقوت- جعفريّات.

88‌

48- 31262- (12) جامع الأخبار 389: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) طلب الحلال فريضة على كلّ مسلم و مسلمة.

49- 31263- (13) جامع الأحاديث 98: حدّثنا القاسم بن عليّ العلوي قال حدّثنا محمّد ابن أبي عبد اللّه عن سهل بن زياد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) طلب الكسب فريضة بعد الفريضة.

و تقدّم في رواية حمّاد (7) من باب (19) أفضل وقت العشاء من أبواب مواقيت الصلاة ج 4 قوله (صلى الله عليه و آله) يا جبرئيل لمن هذا القصر فقال (عليه السلام) لمن اطاب الكلام و أدام الصيام و أطعم الطعام (الى أن قال (صلى الله عليه و آله) لعلىّ (عليه السلام)) أ تدري ما اطعام الطعام قال اللّٰه و رسوله أعلم قال من طلب لعياله ما يكفّ به وجوههم عن النّاس. و في احاديث الباب المتقدّم ما يناسب ذلك. و يأتى في احاديث باب (5) عدم جواز ترك الدنيا الّتى لا بدّ منها. و باب (25) استحباب اتّخاذ الحرفة ما يدلّ على ذلك. و في باب ج 4 وجوب كفاية العيال من ابواب النفقات ج 26 من الآيات و الأخبار ما يناسب الباب.

(3) باب استحباب الإجمال في طلب الرزق و وجوب الاقتصار على الحلال و الزّهد في الحرام و استحباب ترك الفضول و الوثوق بما عند اللّٰه تبارك و تعالى

قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 168، 212: «يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ كُلُوا مِمّٰا فِي الْأَرْضِ حَلٰالًا طَيِّباً و إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشٰاءُ بِغَيْرِ حِسٰابٍ».

آل عمران (3): 37: «قٰالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشٰاءُ بِغَيْرِ حِسٰابٍ».

المائدة (5): 88: «وَ كُلُوا مِمّٰا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰالًا طَيِّباً».

الرّعد (13): 36: «اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشٰاءُ وَ يَقْدِرُ».

النّحل (16): 71، 114: «وَ اللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَكُلُوا مِمّٰا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰالًا طَيِّباً وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ».

الإسراء (17): 30: «إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشٰاءُ وَ يَقْدِرُ».

90‌

القصص (28): 82: «وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ يَقْدِرُ».

العنكبوت (29): 62: «اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ».

الروم (30): 37: «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشٰاءُ وَ يَقْدِرُ».

سبأ (34): 36، 39: «قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشٰاءُ وَ يَقْدِرُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ».

الزّمر (39): 52: «أَ وَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشٰاءُ وَ يَقْدِرُ».

الطّلاق (65): 3: «وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لٰا يَحْتَسِبُ». و ما يناسب الباب من الآيات كثيرة جدّاً.

50- 31264- (1) كافى 5/ 80: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب 6/ 321: (الحسن- يب) بن محبوب عن أبى حمزة الثّمالى عن ابى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في حجّة الوداع ألا إنّ الرّوح الأمين نفث (1) في روعى انّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها فاتّقوا اللّهَ عز و جل و أجملوا (2) في الطّلب و لا يحملنّكم استبطاء شي‌ء من الرزق أن تطلبوه بشي‌ء من معصية اللّٰه فانّ اللّٰه تبارك و تعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالًا و لم يقسّمها حراماً فمن اتّقى اللّهَ عز و جل و صبر أتاه اللّه برزقه من حلّه و من هتك حجاب الستر و عجّل فأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة. المقنعة 90: و قد روى عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال لأصحابه انّ الأمين نفث في روعى و ذكر مثله الى قوله في الطلب. كتاب التمحيص 52: عن الثّمالى عن ابى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في حجّة الوداع الا انّ الرّوح الأمين نفث في روعى و ذكر نحوه و زاد بعد قوله (من معصية اللّٰه) فانّ اللّٰه تعالى لا ينال ما عنده إلّا بطاعته.

51- 31265- (2) كافى 2/ 74: عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عاصم بن حميد عن أبى حمزة الثمالى عن ابى جعفر (4) قال خطب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في حجّة الوداع فقال يا ايُّها النّاس و اللّٰه ما من شي‌ء يقرّبكم من الجنّة و يباعدكم من النّار إلّا و قد أمرتكم به و ما من شي‌ء يقرّبكم من النار و يباعدكم من الجنّة إلّا و قد نهيتكم عنه ألا و انّ الرّوح الأمين نفث في

____________

(1). النفث: النفخ- و الروع بالضم- القلب و العقل.

(2). اى اعتدلوا- المنجد.

92‌

روعى أنّه لن تموت نفس حتّى تستكمل رزقها فاتّقوا اللّٰه و أجملوا في الطّلب و لا يحمل أحدكم استبطاء شي‌ء من الرزق أن يطلبه بغير حلّه فإنّه لا يدرك ما عند اللّٰه إلّا بطاعته. مستدرك 13/ 27: كتاب عاصم بن حميد الحنّاط عن أبى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال خطب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في حجّة الوداع فقال ايّها النّاس انّه و اللّٰه ما من شي‌ء يقرّبكم من الجنّة (و ذكر نحوه).

52- 31266- (3) مستدرك 13/ 29: البحار عن اعلام الدّين للدّيلمى عن ابن عمر قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ليس شي‌ء يباعدكم من النّار إلّا و قد ذكرته لكم و لا شي‌ء يقرّبكم من الجنّة إلّا و قد دللتكم عليه انّ روح القدس نفث في روعى انّه لن يموت عبد منكم حتّى يستكمل رزقه فاجملوا في الطلب فلا يحملنّكم استبطاء الرزق على ان تطلبوا شيئاً من فضل اللّٰه بمعصيته فإنّه لا ينال ما عند اللّٰه إلّا بطاعته ألا و انّ لكلّ امرء رزقاً هو يأتيه لا محالة فمن رضى به بورك له فيه و وسّعه و من لم يرض به لم يبارك له فيه و لم يسعه انّ الرزق ليطلب الرّجل كما يطلبه أجله.

53- 31267- (4) جامع الأخبار 293: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الرّزق يطلب العبد اشدّ طلباً من أجله.

54- 31268- (5) و فيه 294: قال (صلى الله عليه و آله) انّ الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله.

55- 31269- (6) مستدرك 13/ 30: أبو القاسم الكوفى في كتاب الأخلاق عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال في خطبته أيُّها النّاس ما علمت شيئاً يقرّبكم الى الجنة و يباعدكم من النّار إلّا و قد أمرتكم به و ما علمت شيئاً يقرّبكم الى النّار و يباعدكم من الجنّة إلّا و قد نهيتكم عنه الا و لا تموت نفس إلّا و تستكمل ما كتب اللّٰه لها من الرّزق فاتّقوا اللّٰه و أجملوا في الطلب فلا يحملنّ أحدكم استبطاء رزقه على أن يتناول ما لا يحلّ له فإنّه لا ينال ما عند اللّٰه تبارك و تعالى إلّا بطاعته و الكفّ عن محارمه.

56- 31270- (7) مستدرك 13/ 31: كتاب العلاء بن رزين عن أبى حمزة و محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و انّ (1) الروح الأمين نفث في روعى انّه لن تموت نفس حتّى تستكمل رزقها فاجملوا في الطّلب و لا يحملنّكم استبطاء شي‌ء من الرّزق أن تطلبوا ما عند اللّٰه من معاصيه فلا ينال ما عند اللّٰه إلّا بالطّاعة.

____________

(1). و قد- خ.

94‌

57- 31271- (8) كافى 5/ 80: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبى البلاد عن أبيه عن أحدهما (عليهما السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يا ايّها النّاس انّه قد نفث في روعى روح القدس أنّه لن تموت نفس حتّى تستوفى رزقها و إن أبطأ عليها فاتّقوا اللّٰه عز و جل و اجملوا في الطلب و لا يحملنّكم استبطاء شي‌ء ممّا عند اللّٰه عز و جل أن تصيبوه بمعصية اللّٰه فإنّ اللّٰه عز و جل لا ينال ما عنده إلّا بالطّاعة.

58- 31272- (9) امالى الصدوق 241: حدّثنا الشّيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمىّ قال حدّثنا أبى، قال حدّثنا علىّ بن ابراهيم هاشم عن أبيه عن محمّد بن أبى عمير عن مرازم بن حكيم عن أبى عبد اللّه الصادق جعفر بن محمّد عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ الرّوح الأمين جبرائيل أخبرنى عن ربّى تبارك و تعالى أنّه لن تموت نفس حتّى تستكمل رزقها فاتّقوا اللّٰه و أجملوا في الطلب و اعلموا أنّ الرّزق رزقان فرزق تطلبونه و رزق يطلبكم فاطلبوا أرزاقكم من حلال فانّكم آكلوها حلالًا ان طلبتموها من وجوهها و إن لم تطلبوها من وجوهها اكلتموها حراماً و هى أرزاقكم لا بدّ لكم من أكلها.

59- 31273- (10) كافى 5/ 80: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبى البلاد عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال ليس من نفس إلّا و قد فرض اللّٰه عز و جل لها رزقها حلالًا يأتيها في عافية و عرض لها بالحرام من وجه آخر فإن هى تناولت شيئاً من الحرام قاصّها (1) به من الحلال الذى فرض لها و عند اللّٰه سواهما فضل كثير و هو قوله عز و جل «وَ سْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ». مستدرك 13/ 31: في مجموعة الشّيخ الجباعى نقلًا من خط الشهيد من كتاب التجارة للحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبى البلاد عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) (مثله إلّا أنّ فيه و فرض اللّٰه). تفسير العيّاشى 239: عن إبراهيم بن أبى البلاد عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) (مثله إلى قوله فضل كثير).

60- 31274- (11) غرر الحكم 591: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لن يفوتك ما قسّم لك فأجمل في الطلب.

____________

(1). من التّقاصّ.

96‌

61- 31275- (12) كافى 5/ 81: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبى هاشم عن أبى خديجة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لو كان العبد في جحر لأتاه اللّٰه برزقه فأجملوا في الطلب. كتاب التمحيص 53: عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) نحوه.

62- 31276- (13) نهج البلاغة 2/ 1243: قيل لعلىّ (عليه السلام) لو سدّ على رجل باب بيته و ترك فيه من أين كان يأتيه رزقه فقال من حيث يأتيه أجله.

63- 31277- (14) كافى 5/ 81: علىّ بن إبراهيم عن صالح بن السندى عن جعفر بن بشير عن عمر بن أبى زياد عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إنّ اللّٰه عز و جل خلق الخلق و خلق معهم أرزاقهم حلالًا طيّباً فمن تناول شيئاً منها حراماً قصّ (1) به من ذلك الحلال.

64- 31278- (15) تفسير العيّاشى 239: عن إسماعيل بن كثير رفع الحديث إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال لما نزلت هذه الآية «وَ سْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ» قال فقال أصحاب النّبيّ: ما هذا الفضل؟ ايُّكُم يسأل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن ذلك؟ قال: فقال على بن أبى طالب (عليه السلام) أنا يسأل عنه فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟ فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ اللّٰه خلق خلقه و قسّم لهم أرزاقهم مِنْ حلّها و عرض لهم بالحرام فمن انتهك (2) حراماً نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام و حوسب به.

65- 31279- (16) مستدرك 13/ 31: القطب الرّاوندى في لبّ اللّباب عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال لو انّ عبداً هرب من رزقه لاتّبعه رزقه حتّى يدركه كما انّ الموت يدركه. البحار 33/ 103: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لابى ذرّ لو انّ ابن آدم فرّ من رزقه و ذكر نحوه و قال أمير المؤمنين لو أنّ أحدكم فرّ من رزقه لتبعه كما تبعه الموت.

66- 31280- (17) جامع الأخبار 294: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لو انّ أحدكم فرّ من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت.

67- 31281- (18) و قال (صلى الله عليه و آله) لأبى ذرّ يا أبا ذرّ لو انّ ابن آدم فرّ من رزقه كما يفرّ من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت.

68- 31282- (19) غرر الحكم 434: قال (عليه السلام) سوف يأتيك أجلك فأجمل في الطّلب.

69- 31283- (20) و فيه 52: الرزق يطلب من لا يطلبه.

70- 31284- (21) و فيه 422: رزقك يطلبك فارح نفسك من طلبه.

____________

(1). قصّ به اى قطع به.

(2). اى تناولها بما لا يحلّ.

98‌

71- 31285- (22) المقنعة 90: قال الصادق (عليه السلام) الرزق مقسوم على ضربين أحدهما واصل الى صاحبه و إن لم يطلبه و الآخر معلّق بطلبه فالّذى قسّم للعبد على كلّ حال آتيه و إن لم يسع له و الّذى قسّم له بالسعى فينبغى أن يلتمسه من وجوهه و هو ما أحلّه اللّٰه تعالى له دون غيره فإن طلبه من جهة الحرام فوجده حسب عليه رزقه و حوسب به.

72- 31286- (23) البحار 26/ 130: 77/ 181: اعلام الدين عن ابن عباس قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أيّها النّاس انّ الرّزق مقسوم لن يعدو امرؤ ما قسّم له فأجملوا في الطلب و إنّ العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قدّر له فبادروا قبل نفاذ (1) الأجل و الأعمال محصيّة.

73- 31287- (24) البحار 26/ 103: و عن أبى محمّد العسكرى (عليه السلام) قال ادفع المسألة ما وجدت التّحمّل يمكنك فإنّ لكلّ يوم رزقاً جديداً و أعلم انّ الإلحاح في المطالب يسلب البهاء و يورث التعب و العناء فاصبر حتّى يفتح اللّٰه لك باباً يسهل الدخول فيه فما أقرب الصنع من الملهوف و الأمن من الهارب المخوف فربّما كانت الغير نوعاً من أدب اللّٰه و الحظوظ مراتب فلا تعجل على ثمرة لم تدرك و إنّما تنالها في أوانها و أعلم انّ المدبّر لك أعلم بالوقت الذى يصلح حالك فيه فثق بخيرته في جميع امورك يصلح حالك و لا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق قلبك و صدرك و يغشاك القنوط.

74- 31288- (25) مستدرك 13/ 31: القطب الراوندى في لبّ اللّباب قال و اهدى الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) ثلاثة طيور فاطعم أهله طائراً فلمّا كان من الغد أتته به فقال لها أ لم أنهك ان ترفعى شيئاً لغد فانّ اللّٰه يرزق كلّ غد الرزق مقسوم يأتى ابن آدم على أىّ سيرة شاء ليس لتقوى متّق بزائد و لا لفجور فاجر بناقص و إن شرهت نفسه و هتك الستر لم ير فوق رزقه.

75- 31289- (26) غرر الحكم 579: قال (عليه السلام) لكلّ رزق سبب فأجملوا في الطلب.

76- 31290- (27) غرر الحكم 496: عجبت لمن علم انّ اللّٰه قد ضمن الأرزاق و قدّرها و انّ سعيه لا يزيده فيما قدّر له منها و هو حريص دائب (2) في طلب الرّزق.

77- 31291- (28) و فيه 52: الأرزاق لا تُنالُ بالحرص و المطالبة (3).

78- 31292- (29) و فيه 52: الرزق يطلب من لا يطلبه.

____________

(1). نفاد- خ.

(2). اى تعب. عاجل مسرع.

(3). و المغالبة- ك.

102‌

87- 31301- (38) الجعفريّات 224: بأسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من سرّه أن يستجاب دعوته فليُطيِّب مكسبه.

88- 31302- (39) فقيه 4/ 7: في حديث مناهى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) عن علىّ (عليه السلام) قال (صلى الله عليه و آله) من لم يرض بما قسّمه اللّٰه له من الرّزق و بثّ شكواه و لم يصبر و لم يحتسب لم ترفع له حسنته و يلقى اللّٰه عز و جل و هو عليه غضبان إلّا أن يتوب.

89- 31303- (40) مستدرك 13/ 32: القطب الرّاوندىّ في لبّ اللّباب عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) قال من طلب الدّنيا حلالًا مكاثراً مفاخراً مرائياً لقى اللّٰه يوم يلقيه و هو عليه غضبان.

90- 31304- (41) غرر الحكم 593: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس كلّ مجمل بمحروم.

91- 31305- (42) و فيه ليس كلّ طالب بمرزوق.

92- 31306- (43) البحار 26/ 103: اعلام الدّين. كنز الفوائد 16: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الدنيا دول فاطلب حظّك منها بإجمال الطلب.

93- 31307- (44) البحار 35/ 103: قصص الأنبياء عن جابر قال قال الحسن بن على (عليه السلام) لرجل يا هذا لا تجاهد الطلب جهاد العدوّ و لا تتّكل على القدر اتّكال المستسلم فإنّ انشاء الفضل من السنّة و الإجمال في الطلب من العفّة و ليست العفّة بدافعة رزقاً و لا الحرص بجالب فضلًا فإنّ الرزق مقسوم و استعمال الحرص استعمال المأثم.

94- 31308- (45) نهج البلاغة 2/ 1224: قال علىّ (عليه السلام) لا يصدق ايمان عبد حتّى يكون بما في يد اللّٰه سبحانه أوثق منه بما في يده.

95- 31309- (46) نهج البلاغة 2/ 1263: قال علىّ (عليه السلام) كلّ مقتصر عليه كاف.

96- 31310- (47) البحار 38/ 103: نهج البلاغة قال علىّ (عليه السلام) من لم يعط قاعداً لم يعط قائماً.

97- 31311- (48) البحار 26/ 103: اعلام الدين قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من اكثر ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير.

98- 31312- (49) اختصاص المفيد (رحمه الله) 234: قال الصّادق (عليه السلام) إذا كان عند غروب الشمس وكّل بها ملكاً ينادى أيّها النّاس اقبلوا على ربّكم فإنّ ما قلّ و كفى خير ممّا كثر و ألهى و ملك موكّل بالشمس عند طلوعها يناد يا ابن آدم لد للموت و ابن للخراب و اجمع للفناء.

100‌

79- 31293- (30) البحار 26/ 103: اعلام الدين عن أبى محمّد العسكرى (عليه السلام) قال المقادير لا تدفع بالمغالبة و الأرزاق المكتوبة لا تنال بالشرة و لا تدفع بالإمساك عنها.

80- 31294- (31) غرر الحكم 135: و قال امير المؤمنين (عليه السلام) أجملوا في الطلب فكم من حريص خائب و مجمل لم يخب.

81- 31295- (32) مستدرك 13/ 32: القطب الراوندى في لبّ اللّباب عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال لو انّكم توكّلون على اللّٰه حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطير.

82- 31296- (33) غرر الحكم 407: ذلّل نفسك بالطّاعات و حلّها بالقناعة و خفّض في الطلب و أجمل في المكتسب.

83- 31297- (34) و فيه 438: قال (عليه السلام) ستّة يختبر بها دين الرجل قوّة الدين و صدق اليقين و شدّة التقوى و مغالبة الهوى و قلّة الرغب و الاجمال في الطلب.

84- 31298- (35) مستدرك 13/ 28: السيّد علىّ بن طاوس في كشف المحجّة نقلًا عن رسائل الكلينى بإسناده عنه (عليه السلام) انّه قال في وصيّته لولده الحسن (عليه السلام) فاعلم يقيناً أنّك لن تبلغ أملك و لا تعدو أجلك فإنّك في سبيل من كان قبلك فخفّض في الطلب و أجمل في المكسب فإنّه ربّ طلب قد جرّ الى حرب و ليس كلّ طالب بناج و لا كلّ مجمل بمحتاج و اكرم نفسك عن دنيّة و إن ساقتك الى الرغائب فإنّك لن تعتاض (1) بما تبذل شيئاً من دينك و عرضك بثمن و إن جلّ الى أن قال ما خير بخير لا ينال إلّا بشرّ و يسر لا ينال إلّا بعسر.

85- 31299- (36) نهج البلاغة 1263: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) خذ من الدنيا ما أتاك و تولّ عمّا تولّى عنك فان أنت لم تفعل فأجمل في الطلب.

86- 31300- (37) فقه الرضا (عليه السلام) 251: اتّق في طلب الرزق و أجمل في الطلب و أخفض في المكتسب و اعلم أنّ الرزق رزقان فرزق تطلبه و رزق يطلبك فأمّا الذى تطلبه فأطلبه من حلال فانّ اكله حلال ان طلبته من وجهه و إلّا اكلته حراماً و هو رزقك لا بدّ لك من أكله.

____________

(1). تعارض. خ.

104‌

99- 31313- (50) عدّة الداعى 288: روى أبو سعيد الخدرى قال سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول عند منصرفه من احد و النّاس محدقون به و قد اسند ظهره الى طلحة (1) هناك ايّها النّاس اقبلوا على ما كلّفتموه من إصلاح آخرتكم و اعرضوا عمّا ضمن لكم من دنياكم و لا تستعملوا جوارحاً غذيت بنعمته في التعرض لسخطه بمعصيته و اجعلوا شغلكم في التماس مغفرته و اصرفوا همّتكم (2) بالتّقرّب الى طاعته من بدأ بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الآخرة و لم يدرك منها ما يريد و من بدأ بنصيبه من الآخرة وصل اليه نصيبه من الدنيا و ادرك من الآخرة ما يريد.

100- 31314- (51) البحار 10/ 103: امان الأخطار و من كتاب مسائل الرجال لمولانا ابى الحسن الهادى (عليه السلام) قال محمّد بن الحسن قال محمّد بن هارون الجلّاب قلت روينا عن آبائك انّه يأتى على النّاس زمان لا يكون شي‌ء أعزّ من أخ أنيس أو كسب درهم من حلال فقال لى يا أبا محمّد انّ العزيز موجود و لكنّك في زمان ليس شي‌ء أعسر من درهم حلال و أخ في اللّٰه عز و جل.

101- 31315- (52) كافى 5/ 70: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له ما الزّهد في الدّنيا قال ويحك حرامها فتنكّبه (3).

102- 31316- (53) كافى 1/ 17: أبو عبد اللّه الأشعرى عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال: قال لى أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) يا هشام انّ العقلاء تركوا فضول الدّنيا فكيف الذّنوب و ترك الدنيا من الفضل و ترك الذنوب من الفرض.

103- 31317- (54) نهج البلاغة 74: قال أمير المؤمنين في خطبة له (عليه السلام) و كذلك المرء المسلم البري‌ء من الخيانة ينتظر من اللّٰه إحدى الحسنيين إمّا داعى اللّٰه فما عند اللّٰه خير له و أمّا رزق اللّٰه فإذا هو ذو أهل و مال و معه دينه و حسبه انّ المال و البنين حرث الدّنيا و العمل الصّالح حرث الآخرة و قد يجمعهما اللّٰه لأقوام.

104- 31318- (55) تهذيب 6/ 328: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن إبراهيم بن محمّد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ما أعطى اللّٰه عبداً ثلاثين الفاً و هو يريد به خيراً و قال ما جمع رجل قط عشرة آلاف درهم من حلّ و قد يجمعها (4) لأقوام إذا أعطى القوت و رزق العمل فقد جمع اللّٰه له الدنيا و الآخرة.

____________

(1). الطلح: شجر عظام من شجر الغضاء يرعى الإبل الواحدة طلحة (أقرب).

(2). هممكم- خ.

(3). اى تحترز عنه.

(4). لا يبعد ان يكون صحيحه (يجمعهما) كما في رواية التمحيص و المراد (بهما) الدنيا و الآخرة.

106‌

105- 31319- (56) كتاب التمحيص 50: عن إبراهيم بن عمر عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ما أعطى اللّٰه عبداً ثلاثين الفاً و هو يريد (به- خ) خيراً و قال ما جمع رجل قط عشرة آلاف من حلّ و قد جمعهما اللّٰه لأقوام إذا أعطوا القريب (1) و رزقوا العمل الصالح و قد جمع اللّٰه لقوم الدّنيا و الآخرة.

106- 31320- (57) و فيه 50: عن المفضّل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال المال أربعة آلاف، و اثنى عشر الف كنز، و لم يجتمع عشرون ألفاً من حلال و صاحب ثلاثين الفاً هالك و ليس من شيعتنا من يملك مائة الف.

107- 31321- (58) الاختصاص 249: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من اكتسب مالًا من غير حلّه كان زاده الى النّار.

108- 31322- (59) و قال (صلى الله عليه و آله) ايضاً قال اللّٰه عز و جل من لم يبال من أىّ باب اكتسب الدّينار و الدّرهم لم ابال يوم القيامة من أىّ أبواب النّار أدخلته.

109- 31323- (60) كافى 1/ 46: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و على بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن حمّاد بن عيسى تهذيب 6/ 328: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن أبان (بن أبى عيّاش- كما) عن سليم بن قيس (الهلالى- يب) قال سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول (2) قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) منهومان لا يشبعان طالب (3) دنيا و طالب علم فمن اقتصر من الدنيا على ما احلّ اللّٰه عز و جل له سلِمَ و من تناولها من غير حلّها هلك إلّا ان يتوب و يراجع و من أخذ العلم من أهله و عمل بعلمه (4) نجا و من أراد به الدنيا فهي حظّه. مستدرك 13/ 22: كتاب سليم بن قيس الهلالى أبان عن سليم قال سمعت عليّاً (عليه السلام) يقول منهومان لا يشبعان و ذكر نحوه.

110- 31324- (61) كافى 6/ 532: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه قال روى أبو هاشم الجعفرى عن أبى الحسن الثّالث (عليه السلام) قال أنّ اللّٰه عز و جل جعل من أرضه بقاعاً تسمّى المرحومات احبّ أن يدعى فيها فيجيب و أن اللّٰه عز و جل جعل من أرضه بقاعاً تسمّى المنتقمات فإذا كسب الرجل مالًا من غير حلّه سلّط اللّٰه عليه بقعة منها فانفقه فيها.

____________

(1). و لا يبعد ان يكون صحيحه (القوت) كما في يب.

(2). انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال- يب.

(3). منهوم دنيا و منهوم علم- يب.

(4). عمل به- يب.

108‌

111- 31325- (62) الخصال 159: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا علىّ بن الحسين السعدآبادى عن احمد بن أبى عبد اللّه البرقي عن أبيه عن محمّد بن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من كسب مالًا من غير حلّ سلّط اللّٰه عليه البناء و الماء و الطين.

112- 31326- (63) تفسير علىّ بن إبراهيم 2/ 70: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) يوماً و قد تبع جنازة فسمع رجلًا يضحك فقال كأنّ الموت فيها على غيرنا كتب الىٰ أن قال ايّها النّاس طوبى لمن ذلّت نفسه و طاب كسبه الخبر.

113- 31327- (64) البحار 14/ 103: عدة الدّاعى عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال لا يكتسب العبد مالًا حراماً و يتصدّق منه فيؤجر عليه و لا ينفق منه فيبارك له فيه و لا يتركه خلف ظهره إلّا كان زاده الى النّار.

114- 31328- (65) أمالى ابن الشيخ 593: حدّثنا الشّيخ ابو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ بن الحسن الطوسى (قدّس اللّٰه روحه) قال أخبرنا جماعة عن أبى المفضّل قال حدّثنا محمّد بن الحسن بن حفص الخثعمى بالكوفة قال حدّثنا هشام بن يونس النهشلى قال حدّثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبى عن معروف بن خرّبوذ المكّيّ عن عامر بن وائلة عن أبى بردة الأسلمي قال سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتّى يسأل عن أربع عن جسده فيما أبلاه و عن عمره فيما أفناه و عن ماله ممّا اكتسبه و فيما أنفقه و عن حبّنا أهل البيت.

115- 31329- (66) البحار 11/ 103: الدّعوات للراوندى قال النبيّ (صلى الله عليه و آله) لَرَدُّ دانِقٍ من حرام يعدل عند اللّٰه سبعين ألف حجّة مبرورة.

116- 31330- (67) عدّة الدّاعى 141: عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) العبادة مع أكل الحرام كالبناء علىٰ الرمل و قيل على الماء.

117- 31331- (68) و فيه 140: قال (صلى الله عليه و آله) انّ لله ملكاً ينادى على بيت المقدّس كلّ ليلة من أكل حراماً لم يقبل اللّٰه منه صرفاً و لا عدلًا و الصرْف النافلة و العدل الفريضة.

118- 31332- (69) البحار 29/ 103: قصص الأنبياء عن حفص بن غياث عن أبى عبد اللّه (صلوات اللّٰه عليه) قال كان في بنى إسرائيل رجل و كان محتاجاً فالحّت عليه امرأته في طلب الرزق فرأى في النوم ايّما احبّ إليك درهمان من حلّ أو ألفان من حرام فقال درهمان من حلّ فقال تحت رأسك فانتبه فرأى الدرهمين تحت رأسه فاخذهما و اشترى بدرهم سمكة

110‌

فاقبل الى منزله فلمّا رأته المرأة اقبلت عليه كاللّائمة و اقسمت أن لا تمسّها فقام الرجل إليها فلمّا شقّ بطنها اذا بدرتين فباعهما باربعين ألف درهم. و تقدّم في رواية ابن عبّاس (4) من باب (10) عدم جواز الحجّ من المال الحرام من أبواب وجوب الحج ج 12 قوله (صلى الله عليه و آله) من اكتسب مالًا حراماً لم يقبل اللّٰه منه صدقة و لا عتقاً و لا حجّاً و لا اعتماراً و كتب اللّٰه عز و جل له بعدد أجر ذلك اوزاراً و ما بقي منه بعد موته كان زاده إلىٰ النّار و في ساير أحاديث الباب ما يناسب ذٰلك. و في أحاديث باب (47) كراهة الحرص علىٰ الدّنيا من أبواب جهاد النفس ج 17 ما يدلّ على ذلك. و في أحاديث باب (56) جملة من الحقوق ما يناسب ذلك. و في رواية ثابت (1) من هذا الباب قوله (عليه السلام) و حقّ بطنك أن لا تجعله وعاءً للحرام. و في رواية السكونى (32) من باب (77) وجوب التوبة ج 18 قوله (عليه السلام) انّ لله عز و جل فضولًا من رزقه ينحله من يشاء من خلقه. و في كثير من أحاديث من باب (24) انّ من سرّه أن تستجاب دعوته فليطب مكسبه من أبواب الدعاء ج 19 ما يدلّ على لزوم اطابة المكسب و اجتناب الحرام. و يأتى في رواية مرازم (1) من باب (6) تحريم الخيانة على الوكيل من أبواب الوكالة ج 24 قوله (عليه السلام) لو أنّ أحدكم هرب من رزقه لتبعه حتّى يدركه كما أنّه ان هرب من أجله تبعه حتّى يدركه.

(4) باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق و طلب قليله و كراهة استقلاله و تركه

119- 31333- (1) كافى 5/ 81: علىّ بن محمّد بن عبد اللّه القمّى عن ابن فضّال تهذيب 6/ 322:

احمد بن أبى عبد اللّه عن ابن فضّال عمّن ذكره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع و دون طلب الحريض الراضى بدنياه المطمئنّ إليها و لكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف (1) المتعفّف ترفع (2) نفسك عن منزلة الواهن الضعيف و تكتسب ما لابدّ منه انّ الّذين اعطوا المال ثمّ لم يشكروا لا مال لهم. التمحيص 54: عن ابن فضّال (رفعه) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ليكن طلبك و ذكر نحوه. البحار 33/ 103: تنبيه الخواطر ابن فضّال عمّن ذكره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) نحوه.

____________

(1). النصف- يب.

(2). تدلع- خ اى تخرج.

112‌

120- 31334- (2) البحار 27/ 103: أعلام الدين عن الحسين (عليه السلام) انّه قال لرجل يا هٰذا لا تجاهد في الرّزق جهاد الغالب و لا تتّكل علىٰ القدر اتّكال المستسلم فانّ اتّباع الرّزق من السنّة و الإجمال في الطلب من العفّة و ليست العفّة بمانعة رزقاً و لا الحرص بجالب فضلًا و إنّ الرّزق مقسوم و الأجل محتوم (1) و استعمال الحرص طلب المآثم. التمحيص 52: عن جابر قال قال الحسن بن على (عليه السلام) لرجل يا هذا لا تجاهد الطلب جهاد العدوّ و ذكر مثله إلّا أنّ فيه فانّ انشاء الفضل من السنّة و اسقط قوله (و الأجل محتوم).

121- 31335- (3) مستدرك 13/ 35: محمّد بن مسعود العيّاشى في تفسيره عن أمير المؤمنين (عليه السلام) يا ابن آدم لا يكن أكبر همّك يومك الذى إن فاتك لم يكن من اجَلِك فان همّك يوم فانّ كلّ يوم تحضره يأتى اللّٰه فيه برزقك و اعلم انّك تكتسب شيئاً فوق قوتك إلّا كنت فيه خازناً لغيرك تكثر في الدنيا به نصبك و تحظى به وارثك و يطول معه يوم القيامة حسابك فاسعد بمالك في حياتك و قدّم ليوم معادك زاداً يكون أمامك فانّ السّفر بعيد و الموعد القيامة و المورد الجنّة أو النّار.

122- 31336- (4) كافى 5/ 82: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 322: أحمد بن محمّد بن عيسى عن على بن الحكم عن ربيع بن محمّد المسلى عن عبد اللّه بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول انّ اللّٰه تعالى وسّع (في- كا) أرزاق الحمقاء ليعتبر (بها- يب) العقلاء و يعلموا انّ الدّنيا ليس ينال ما فيها بعمل و لا حيلة.

123- 31337- (5) العلل 92: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال: حدّثنا محمّد بن يحيىٰ العطّار عن أحمد ابن محمّد بن عيسىٰ عن علىّ بن الحكم عن الرّبيع بن محمّد المسلى عن عبد اللّه بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول انّ اللّٰه عز و جل اوسع في ارزاق الحمقىٰ و ذكر نحوه إلّا أنّ فيه بالعقل و لا بالحيلة.

124- 31338- (6) البحار 30/ 103: قصص الأنبياء قال أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) كان فيما وعظ لقمان ابنه انّه قال: يا بنىّ ليعتبر من قصر يقينه و ضعف تعبه (2) في طلب الرزق انّ اللّٰه تعالى خلقه في ثلاثة أحوال من أمره و أتاه رزقه و لم يكن له في واحدة منها كسب و لا حيلة انّ اللّٰه سيرزقه في الحال الرابعة امّا اوّل ذلك فانّه كان في رحم امّه يرزقه هناك في قرار مكين

____________

(1). مخترم- خ أى آخذ.

(2). هكذا في المصدر و لا يخفى سقمه.

114‌

حيث لا برد يؤذيه و لا حرّ ثمّ أخرجه من ذلك و أجرى له من لبن امّه ما يربّيه من غير حول به و لا قوّة ثمّ فطم من ذلك فأجرى له من كسب أبويه برأفة و رحمة من تلويهما (1) حتّىٰ إذا كبر و عقل و اكتسب لنفسه ضاق به أمره فظنّ الظنون بربّه و جحد الحقوق في ماله و قتّر على نفسه و عياله مخافة الفقر.

125- 31339- (7) أمالى المفيد 207: حدّثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثى قال حدّثنى أحمد بن محمّد عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليد القمّى عن محمّد بن الحسن الصفّار عن العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار رفعه إلىٰ أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) يقول قرّبوا علىٰ أنفسكم البعيد و هوّنوا عليها الشّديد و أعلموا انّ عبداً و ان ضعفت حيلته و وهنت مكيدته انّه لن ينقص ممّا قدّر اللّٰه له، و إن قوى في شدّة الحيلة و قوّة المكيدة انّه لن يزاد (2) على ما قدّر اللّٰه له.

126- 31340- (8) تهذيب 6/ 322: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 81: على بن محمّد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) كثيراً ما يقول اعلموا علماً يقيناً انّ اللّٰه عز و جل لم يجعل للعبد و ان اشتدّ جهده و عظمت حيلته و كثرت مكايدته (مكابدته- خ) أن يسبق ما سمّى له في الذّكر الحكيم و لم يَحُلْ من العبد (3) في ضعفه و قلّة حيلته ان يبلغ ما سمّى له في الذّكر الحكيم ايّها الناس انّه لن يزداد امرؤ نقيراً بحذقه و لن ينتقص (ينقص- يب) امرؤ نقيراً بحمقه (4) فالعالم بهذا (5) العامل به أعظم الناس راحة في منفعته (6) و العالم لهذا (7) التارك له أعظم النّاس شغلًا في مضرّته (8) و ربّ منعم عليه مستدرج بالإحسان اليه و ربّ مغرور (9) في النّاس مصنوع له، فَأفق (10) ايّها السّاعى من سعيك و قصّر (11) من عجلتك و انتبه من سنَةِ غفلتك و تفكّر فيما جاء عن اللّٰه عز و جل على لسان نبيّه (صلى الله عليه و آله) و احتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنّها من قول أهل الحجى و من عزائم اللّٰه في الذّكر الحكيم انّه ليس لأحد أن يلقى اللّٰه عز و جل بخلّة من هذه الخلال: الشرك باللّه فيما افترض (اللّٰه- كا) عليه أو اشفاء غيظ (12) بهلاك نفسه أو اقرار بأمر

____________

(1). قلوبهما- خ.

(2). لن يزداد- خ.

(3). بين العبد- يب.

(4). لحمقه- كا.

(5). لهذا- كا.

(6). منفعة- يب.

(7). بهذا- يب.

(8). في مضرة- يب.

(9). معذور- يب.

(10). فاتّقِ- خ.

(11). و اقصر- يب.

(12). اشفى غيظاً- يب.

118‌

130- 31344- (12) كتاب التمحيص 53: عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الدّنيا دول فما كان لك منها أتاك على ضعفك و ما كان منها عليك لم تدفعه بقوّتك و من انقطع رجاؤه ممّا فات استراح بدنه و من رضى بما رزقه اللّٰه قرّت عينه.

131- 31345- (13) فقيه 4/ 275: و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّته لابنه محمّد بن الحنفيّة رضى الله عنه يا بنىّ ايّاك و الاتّكال على الأمانى (الى أن قال) يا بُنىّ الرزق رزقان رزق تطلبه و رزق يطلبك فإن لم تأته أتاك فلا تحمل همّ سنَتِكَ علىٰ همّ يومك و كفاك كلّ يوم ما هو فيه فإن تكن السنَة من عمرك فإنّ اللّٰه عز و جل سيؤتيك في كلّ غد بجديد ما قسّم لك و إن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بغمّ و همّ ما ليس لك و أعلم أنّه لن يسبقك الى رزقك طالب و لن يغلبك عليه غالب و لن يحتجب عنك ما قدّر لك فكم رأيت من طالب مُتعب نفسَه مقتر عليه رزقه و مقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير و كلٌّ مقرونٌ به الفناء اليوم لك و انت من بلوغ غد على غير يقين. نهج البلاغة 1256: قال (عليه السلام) الرزق رزقان رزق تطلبه و ذكر نحوه إلى قوله ما قدّر لك. كنز الفوائد 290: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الرزق رزقان و ذكر مثله إلى قوله أتاك.

132- 31346- (14) نهج البلاغة 1277: قال علىّ (عليه السلام) الرزق رزقان طالبٌ و مطلوب فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتّى يخرجه عنها و من طلب الآخرة طلبته الدنيا حتّى يستوفى رزقه منها.

133- 31347- (15) كافى 1/ 18: أبو عبد اللّه الأشعرى عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال قال لى أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) يا هشام انّ العقلاء زهدوا في الدّنيا و رغبوا في الآخرة لأنّهم علموا انّ الدّنيا طالبة مطلوبة و الآخرة طالبة و مطلوبة فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتّى يستوفى منها رزقه و من طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه و آخرته يا هشام من أراد الغنى بلا مال و راحة القلب من الحسد و السلامة في الدّين فليتضرّع الى اللّٰه عز و جل في مسألته بأن يكمّل عقله فمن عقل قنع بما يكفيه و من قنع بما يكفيه استغنى و من لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبداً.

116‌

يفعل غيره (1) او يستنجح (2) الىٰ مخلوق بإظهار بدعة في دينه أو يسرّه (3) أن يحمده النّاس بما لم يفعل و المتجبّر المختال و صاحب الابّهة (4) (كا- و الزّهو (5) ايّها النّاس انّ السّباع همّتها التّعدّى و انّ البهائم همّتها بطونها و انّ النساء همّتهنّ الرجال و انّ المؤمنين مشفقون خائفون وجلون جعلنا اللّٰه و ايّاكم منهم).

127- 31341- (9) امالى الطوسى 163: أخبرنا الشيخ السعيد المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد بن الحسن بن علىّ الطوسى رضى الله عنه قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن أحمد بن محمّد ابن خالد البرقي عن صالح بن حمزة عن الحسين بن عبد اللّه عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأصحابه اعلموا يقيناً انّ اللّٰه تعالى لم يجعل للعبد- و ان عظمت حيلته و اشتدّ طلبه و قويت مكايده أكثر ممّا سمّى له في الذّكر الحكيم- فالعارف بهذا العاقل له أعظم النّاس راحة في منفعته- و التارك له أعظم النّاس شغلًا في مضرّته و الحمد للّه ربّ العالمين و ربّ منعم عليه مستدرج و ربّ مبتلى عند النّاس مصنوع له فابقِ أيّها المستمع من سعيك و قصّر من عجلتك و اذكر قبرك و معادك فانّ الى اللّٰه مصيرك و كما تدين تدان.

128- 31342- (10) نهج البلاغة 1209: و قال (عليه السلام) اعلموا علماً يقيناً انّ اللّٰه لم يجعل للعبد- و ان عظمت حيلته و اشتدّت طلبته- و قويت مكيدته- أكثر ممّا سُمِّى له في الذكر الحكيم و لم يَحُلْ بين العبد في ضعفه و قلّة حيلته و بين أن يبلغ ما سُمّىَ له في الذّكر الحكيم و العارف لهذا العامل به أعظم النّاس راحة في منفعة و التارك له الشّاكّ فيه أعظم النّاس شغلًا في مضرّة و ربّ منعم عليه مستدرج بالنّعمىٰ و ربّ مبتلى مصنوع له بالبلوى فزد أيُّها المستمع في شكرك و قصّر من عجلتك وقف عند منتهى رزقك.

129- 31343- (11) كافى 5/ 81: علىّ بن محمّد عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) كم من متعب نفسه مقتر (6) عليه و مقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير.

____________

(1). او أمر بأمر يعمل بغيره- يب.

(2). استنجح- يب.

(3). او سرّه- يب.

(4). الابّهة: العظمة و البهاء.

(5). الزّهو: الكذب و الاستخفاف.

(6). اى مضيّق- اللسان.

120‌

134- 31348- (16) كنز الفوائد 290: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من رضى باليسير من الرزق رضى اللّٰه عنه باليسير من العمل.

135- 31349- (17) جامع الأخبار 294: قال علىّ (عليه السلام) دَعِ الحرصَ على الدنيا، و في العيش فلا تطمع. و لا تجمع من المال، فلا تدرى لمن تجمع. و لا تدرى أ في أرضك، أم في غيرها تصرع. فإنّ الرزق مقسوم، و كدّ المرء لا ينفع. فقير كلّ من يطمع، غنيّ كلّ من يقنع.

136- 31350- (18) البحار 26/ 103: أعلام الدّين قال الصّادق (عليه السلام) إذا أحبّ اللّٰه عبداً ألهمه الطاعة و ألزمه القناعة و فقّهه في الدّين و قوّاه باليقين فاكتفى بالكفاف و اكتسى بالعفاف و إذا أبغض اللّٰه عبداً حبّب إليه المال و بسط له و ألهمه دنياه و وكّله الى هواه فركب العناد و بسط الفساد و ظلم العباد.

137- 31351- (19) تفسير القمّى 2/ 375: حدّثنا محمّد بن أحمد بن ثابت قال: حدّثنا الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد عن أبى ايّوب عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل «وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لٰا يَحْتَسِبُ» قال في دنياه.

138- 31352- (20) كافى 5/ 311: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن مرازم عن رجل عن إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من طلب قليل الرّزق كان ذلك داعيه الى اجتلاب كثير من الرزق [و من ترك قليلًا من الرزق كان ذلك داعيه الىٰ ذهاب كثير من الرزق].

139- 31353- (21) كافى 5/ 318: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن علىّ بن بلال عن الحسن بن بسّام الجمّال قال كنت عند إسحاق بن عمّار الصير في فجاء رجل يطلب غلّة بدينار و كان قد اغلق باب الحانوت و ختم الكيس فأعطاه غلّة بدينار فقلت له ويحك يا إسحاق ربّما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم قال فقال لى ترىٰ كان لى هٰذا لٰكنّى سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من استقلّ قليل الرزق حرم كثيره ثمّ التفت اليّ فقال يا اسحٰاق لا تستقلّ قليل الرزق فتحرم كثيره.

122‌

140- 31354- (22) كافى 5/ 311: علىّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن رجل سمّاه عن الحسين الجمّال. تهذيب 7/ 227: محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى عن علىّ بن بلال عن الحسين الجمّال قال شهدت إسحاق بن عمّار (يوماً- كا) و قد شدّ كيسه و هو أن يقوم فجاء (ه- كا) انسان يطلب دراهم بدينار فحلّ الكيس فأعطاه (1) دراهم بدينار قال فقلت له سبحان اللّٰه ما كان فضل هذا الدينار فقال إسحاق (بن عمّار- يب) ما فعلت هذا رغبة في (فضل- كا) الدينار و لكن سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من استقلّ قليل الرزق حرم الكثير.

و تقدّم في رواية زرارة (29) من باب (7) ما ورد في أنّ الحجّ أفضل من العتق من أبواب فضائل الحجّ ج 12 قوله (عليه السلام) التقدير نصف العيش ما عال امرؤ اقتصد. و في رواية أبي خالد (26) من باب (12) ما ورد في جملة من الخصال المحرّمة من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (عليه السلام) و الذّنوب التي تدفع القسم اظهار الافتقار و استحقار النّعم. و لاحظ باب (47) كراهة الحرص على الدنيا ج 17 و باب (49) كراهة الطمع. و في رواية ابن سنان (53) من باب (58) اليقين قوله (عليه السلام) فانّ الرزق لا يسوقه حرص حريص و لا يردّه كراهية كاره و لو انّ أحدكم فرّ من رزقه كما يفرّ من الموت لأدركه رزقه قبل موته كما يدركه الموت. و في رواية أحمد بن عمر (77) من باب (60) وجوب الخوف من اللّٰه قوله (عليه السلام) من رضي بالقليل من الرّزق قبل اللّٰه منه اليسير من العمل و من رضي باليسير من الحلال خفّت مئونته و تنعّم أهله و بَصَّره اللّٰه داء الدّنيا و دوائها و أخرجه منها سالماً إلى دار السلام. و في رواية الهيثم (15) من باب (67) وجوب تقوى اللّٰه قوله (عليه السلام) و من رضي اللّٰه عز و جل باليسير من الرزق رضي اللّٰه عنه باليسير من العمل. و في أحاديث باب (3) الإجمال في الطلب من أبواب طلب الرّزق ج 22 ما يناسبه.

و يأتي في أحاديث باب (10) كراهة زيادة الاهتمام بالرّزق. و باب (20) استحباب الاقتصاد في النفقة ماله مناسبة بالباب فلاحظ. و في رواية تنبيه الخواطر (4) من باب (35) حكم الزيادة وقت النداء من أبواب ما يستحبّ للتاجر ج 23 قوله (عليه السلام) اذهب و احتطب و لا تحقّرنّ شوكاً و لا رطباً و لا يابساً الخ.

____________

(1). و أعطاه- يب.

124‌

(5) باب عدم جواز ترك الدنيا الّتى لا بدّ منها للآخرة و عدم جواز ترك الآخرة للدّنيا

141- 31355- (1) فقيه 3/ 94: قال (عليه السلام) ليس منّا من ترك دنياه لآخرته و لا آخرته لدنياه.

142- 31356- (2) مستدرك 13/ 57: القطب الراوندى في قصص الأنبياء بإسناده الى الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال كان لقمان يقول لابنه يا بنىّ انّ الدنيا بحر و قد غرق فيها جيل (1) كثير إلى أن قال يا بنىّ خذ من الدّنيا بلغة و لا تدخل فيها دخولًا يضرّ بآخرتك و لا ترفضها فتكون عيالًا على النّاس الخبر.

143- 31357- (3) فقيه 3/ 94: روى عن العالم (عليه السلام) انّه قال اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً و اعمل لآخرتك كأنّك تموت غداً. كفاية الأثر 226: حدّثنى محمّد بن وهبان البصرى قال حدّثنى داود بن الهيثم بن إسحاق النحوى قال حدّثنى جدّى إسحاق بن البهلول ابن حسّان قال حدّثنى طلحة بن زيد الرقّي عن الزّبير بن عطا عن عمير بن هانى العيسى (2) عن جنادة بن أبى اميد (3) (عن الحسن بن علىّ (عليه السلام) في حديث) مثله.

144- 31358- (4) مستدرك 13/ 58: الحسين بن سعيد الأهوازى في كتاب الزهد عن محمّد بن أبى عمير عن علىّ إلّا حمسى (4) عمّن أخبره عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه كان يقول نعم العون الدّنيا على الآخرة.

145- 31359- (5) كافى 8/ 144: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و علىّ بن محمّد جميعاً عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقرى عن حفص عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال عيسى (عليه السلام) اشتدّت مئونة الدّنيا و مئونة الآخرة اما مئونة الدّنيا فإنّك لا تمدّ يدك إلى شي‌ء منها إلّا وجدت فاجراً قد سبقك إليها و أمّا مئونة الآخرة فإنّك لا تجد اعواناً يعينونك عليها. تهذيب 6/ 377: محمّد بن الحسن الصفّار عن على بن محمّد القاسانى عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث قال قال أبو الحسن الأوّل موسى بن جعفر (عليه السلام) اشتدّت (و ذكر مثله).

____________

(1). الصنف من الناس «أهل زمان واحد» القرن- المنجد.

(2). مانى العبسى- خ.

(3). ابى اميّة- ك.

(4). الأحمصى- خ.

126‌

146- 31360- (6) البحار 25/ 103: عدّة الدّاعى قال النّبى (عليه السلام) انّ اللّٰه يعطى الدّنيا بعمل الآخرة و لا يعطى الآخرة بعمل الدّنيا. و تقدّم في أحاديث باب ج 4 وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضلها و فرضها (4) ما يدلّ على عدم جواز تأخير الصلاة عن أوقاتها لشى‌ء من امور الدّنيا.

و يأتى في أحاديث باب (17) ما ورد في جمع المال من الحلال للإنفاق و باب ج 23 استحباب اختيار التّجارة من أسباب الرزق ما يناسب ذلك. و كذا في أحاديث باب (18) استحباب مبادرة التّاجر الى الصلاة في أوّل وقتها من أبواب ما يستحبّ للتّاجر (23).

(6) باب ما ورد من الدّعاء لطلب الرّزق و رجائه من حيث لا يحتسب و ما يزيده و ما يورث الفقر

قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 126، 201: «رَبِّ اجْعَلْ هٰذٰا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰاتِ* رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ».

المائدة (5): 114: «قٰالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنٰا أَنْزِلْ عَلَيْنٰا مٰائِدَةً مِنَ السَّمٰاءِ تَكُونُ لَنٰا عِيداً لِأَوَّلِنٰا وَ آخِرِنٰا وَ آيَةً مِنْكَ وَ ارْزُقْنٰا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرّٰازِقِينَ».

إبراهيم (14) 37: «رَبَّنٰا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوٰادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنٰا لِيُقِيمُوا الصَّلٰاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّٰاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرٰاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ».

العنكبوت (29): 17: «فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْكُرُوا لَهُ».

الطلاق (65): 3: «وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لٰا يَحْتَسِبُ».

147- 31361- (1) كافى 5/ 71: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 327، فقيه 3/ 94: (الحسن- يب فقيه) بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل «رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً» (قال- فقيه) رضوان اللّٰه و الجنّة في الآخرة (و السّعة في الرزق- فقيه) و المعاش (1) و حسن الخلق في الدّنيا.

____________

(1). و المعايش- فقيه.

128‌

المعانى 174: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل (رحمه الله) قال حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله سنداً و متناً.

تفسير العياشى 98: عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّٰه «رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً» قال رضوان و الجنّة في الآخرة و السّعة في المعيشة و حسن الخلق في الدّنيا.

148- 31362- (2) و فيه- عن عبد الأعلى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال رضوان اللّٰه و التوسعة في المعيشة و حسن الصحبة و في الآخرة الجنّة.

149- 31363- (3) فقيه 3/ 101: روى السكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال على (عليه السلام) من أتاه اللّٰه برزق لم يخطّ إليه برجله و لم يمدّ إليه يده و لم يتكلّم فيه بلسانه و لم يشدّ إليه ثيابه و لم يتعرّض له كان ممّن ذكره اللّٰه عز و جل في كتابه «وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لٰا يَحْتَسِبُ» (قوله لم يشدّ إليه ثيابه أى لم يتهيّأ أو لم يسافر). الجعفريّات 153: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نحوه. الدّعائم 2/ 326: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال من آتاه اللّٰه برزق لم يتخطّ إليه رجله و لم يشدّ إليه ركابه و لم يتعرّض له كان ممّن ذكره اللّٰه في السّماء (1) (و ذكر مثله).

150- 31364- (4) كافى 5/ 84: عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن أبيه عن صفوان تهذيب 6/ 328: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن أبى الهزهاز عن علىّ بن السرى قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول انّ اللّٰه تبارك و تعالى جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون و ذلك انّ العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه. فقيه 3/ 101: قال الصّادق (عليه السلام) و ذكر مثله. التمحيص 53: عن علىّ بن السندى قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول انّ اللّٰه و ذكر مثله. البحار 3/ 103: قصص الأنبياء عن النّبى (صلى الله عليه و آله) قال أبى اللّٰه أن يرزق عبده إلّا من حيث لا يعلم فإنّ العبد و ذكر نحوه.

151- 31365- (5) كافى 5/ 83: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى أيّوب الخزّاز عن محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أبى اللّٰه عز و جل إلّا ان يجعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون.

____________

(1). في القرآن- خ.

130‌

152- 31366- (6) قرب الإسناد 117: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ الرّزق ينزل من السّماء الى الأرض على عدد قطر المطر الى كلّ نفس بما قدّر لها و لكن للّه فضول فاسألوا اللّٰه من فضله.

153- 31367- (7) تفسير العياشى 239: عن ابن الهذيل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ اللّٰه قسّم الأرزاق بين عباده و أفضل فضلًا كثيراً لم يقسّمه بين أحد قال اللّٰه «وَ اسْئَلوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ».

154- 31368- (8) مستدرك 13/ 39: القطب الرّاوندى في دعواته عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) قال من لم يسأل اللّٰه من فضله افتقر و من دعائهم (عليهم السلام) اللّهمّ إنّى أسألك من فضلك الواسع الفاضل المفضّل رزقاً واسعاً حلالًا طيّباً بلاغاً للآخرة و الدّنيا هنيئاً مريئاً صبّاً صبّاً من غير منٍّ من أحد إلّا سعة من فضلك و طيباً من رزقك و حلالًا من وسعك تغنينى به من فضلك أسأل و من يدك الملاى أسأل و من خيرتك أسأل يا من بيده الخير و هو على كلّ شي‌ء قدير.

155- 31369- (9) قرب الإسناد 3: محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال و حدّثنى جعفر قال قال والدى رضى الله عنه إذا غدوت في حاجتك بعد أن تصلّى الغداة بعد التّشهّد فقل اللّهمّ انّى غدوت التمس من فضلك كما أمرتنى فارزقنى من فضلك رزقاً حلالًا طيّباً و أعطنى فيما ترزقنى العافية تقول ذلك ثلاث مرّات.

156- 31370- (10) عدّة الدّاعى 260: لطلب الرزق عن الصّادق (عليه السلام) يا اللّٰه يا اللّٰه يا اللّٰه يا أسألك بحقّ من حقّه عليك عظيم أن تصلّى على محمّد و آل محمّد و أن ترزقنى العمل بما علّمتنى من معرفة حقّك و أن تبسط علىّ ما حظرت من رزقك.

157- 31371- (11) مكارم الأخلاق 348: عن الصّادق (عليه السلام) قال اللّهمّ إن كان رزقى في السّماء فأنزله و إن كان في الأرض فأظهره و إن كان بعيداً فقرّبه و إن كان قريباً فأعطنيه و إن كان قد أعطيتنيه فبارك لى فيه و جنّبنى عليه المعاصى و الرّدى (1).

158- 31372- (12) مستدرك 13/ 40: السيّد علىّ بن طاوس في مهج الدّعوات عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنّه قال من تعذّر (2) عليه رزقه و تغلّقت عليه مذاهب المطالب في معاشه ثمّ كتب له هذا الكلام في رقّ ظبى أو قطعة من آدم و علّقه عليه أو جعله في بعض ثيابه الّتى يلبسها فلم يفارقه

____________

(1). أى الهلاك- اللسان.

(2). تقدّر- خ.

132‌

وسّع اللّٰه رزقه و فتح عليه أبواب المطالب في معاشه من حيث لا يحتسب اللّهمّ لا طاقة لفلان بن فلان بالجهد و لا صبر له على البلاء و لا قوّة له على الفقر و الفاقة اللّهمّ فصلّ على محمّد و آل محمّد و لا تحظر على فلان بن فلان رزقك و لا تقتر عليه سعة ما عندك و لا تحرمه فضلك و لا تحرمه من جزيل قسمك و لا تكله الى خلقك و لا إلى نفسه فيعجز عنها و يضعف عن القيام فيما يصلحه و يصلح ما قبله بل تفرّد بلمّ شعثه (1) و تَوَلَّ كفايته و انظر إليه في جميع اموره فإنّك إن وكّلته إلى خلقك لم ينفعوه و إن ألجأته إلى أقربائه حرموه و إن أعطوه أعطوا قليلًا نكداً و إن منعوه منعوا كثيراً و إن بخلوا فهم للبخل أهل اللّهمّ أغن فلان بن فلان من فضلك و لا تخله منه فإنّه مضطرّ إليك فقير إلى ما في يديك و أنت غنىّ عنه و أنت به خبير عليم و مَنْ يَتَوكَّلْ عَلى اللّٰه فَهُوَ حسْبُهُ إنَّ اللّهَ بالِغُ أَمْرِه قدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شي‌ءٍ قدراً إنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسراً وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ منْ حيثُ لا يحتَسِب.

159- 31373- (13) مستدرك 13/ 41: الشيخ إبراهيم الكفعمى في الجنّة رأيت في بعض كتب أصحابنا ما ملخّصه انّ رجلًا جاء إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و قال يا رسول اللّٰه إنّى كنت غنيّاً فافتقرت و صحيحاً فمرضت و كنت مقبولًا عند النّاس فصرت مبغوضاً و خفيفاً على قلوبهم فصرت ثقيلًا و كنت فرحاناً فاجتمعت علىّ الهموم و قد ضاقت علىّ الأرض بما رحبت و أجول طول نهارى في طلب الرّزق فلا أجد ما أتقوّت به كأنّ اسمى قد محا من ديوان الأرزاق إلى أن قال فقال له النّبيّ (صلى الله عليه و آله) اتّق اللّٰه و أخلص ضميرك و ادع بهذا الدعاء و هو دعاء الفرج بسم اللّٰه الرّحمن الرحيم الهى طموح الآمال (2) قد خابت إلّا لديك و معاكف الهمم قد تقطّعت إلّا عليك و مذاهب العقول قد سمت إلّا إليك فإليك الرجاء و إليك الملتجأ يا أكرم مقصود و يا أجود مسئول هربت إليك فإليك بنفسى يا ملجأ الهاربين بأثقال الذّنوب أحملها على ظهرى و ما أجد لى إليك شافعاً سوى معرفتى بأنّك أقرب من رجاه الطّالبون و لجأ إليه المضطرّون و أمل ما لديه الراغبون يا من فتق العقول بمعرفته و أطلق الألسن بحمده و جعل ما امتنّ به على عباده كفاية لتأدية حقّه صلّ على محمّد و آله و لا تجعل للهموم على عقلى سبيلًا و لا للباطل على

____________

(1). لَمّ اللّٰه شعثك: أى جمع أمرك المنتشر.

(2). طمح بصره اليه: ارتفع و نظره سديداً- طمح الفرس: رفع يديه.

134‌

عملى دليلًا و افتح لى بخير الدّنيا (و الآخرة- خ) يا وليّ الخير فلمّا دعا به الرجل و أخلص النيّة عاد إلى حسن (1) الإجابة.

160- 31374- (14) تفسير العيّاشى 2/ 139: محمّد بن فضيل عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال أتى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) رجل من أهل البادية فقال يا رسول اللّٰه انّ لى بنين و بنات و اخوة و أخوات و بنى بنين و بنى بنات و بنى اخوة و بنى أخوات و المعيشة علينا خفيفة فإن رأيت يا رسول اللّٰه أن تدعو اللّٰه يوسّع علينا قال و بكى فرقّ له المسلمون فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) «مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلّٰا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهٰا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهٰا وَ مُسْتَوْدَعَهٰا (2) كُلٌّ فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ» من كفل بهذه الأفواه المضمونة على اللّٰه رزقها صبّ اللّٰه عليه الرزق صبّاً كالماء المنهمر (3) إن قليل فقليلًا و إن كثير فكثيراً قال ثمّ دعا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و أمَّن له المسلمون قال قال أبو جعفر (عليه السلام) فحدّثنى من رأى الرجل في زمن عمر فسأله عن حاله فقال من أحسن من خوّله حلالًا و أكثرهم مالًا.

161- 31375- (15) العوالى 268: و في الحديث انّه (صلى الله عليه و آله) شكا اليه رجل قلّة الرّزق فقال (عليه السلام) أدم الطهارة يدم عليك الرزق ففعل الرّجل ذلك فوسّع عليه الرّزق.

162- 31376- (16) مستدرك 13/ 41: ابن ابى جمهور في درر اللّئالى العماديّة عن عبد اللّه سلام قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من توضّأ لكلّ حدث و لم يكن دخّالًا على النّساء في البيوتات و لم يكن يكتسب مالًا بغير حقّ رزق من الدّنيا بغير حساب.

163- 31377- (17) كافى 5/ 83: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن على بن محمّد القاسانى عمّن ذكره عن عبد اللّه بن القاسم عن أبى عبد اللّه فقيه 4/ 284: روى محمّد بن أبى عمير عن عبد اللّه بن القاسم عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عن على- فقيه) (عليهم السلام) قال (قال أمير المؤمنين (عليه السلام)- كا) كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فأنّ موسى بن عمران (عليه السلام) خرج يقتبس لأهله ناراً فكلّمه اللّٰه عز و جل و رجع نبيّاً (مرسلًا- كا) و خرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان (عليه السلام) و خرجت سحرة فرعون يطلبون العزّ (ة- فقيه) لفرعون فرجعوا مؤمنين. فقيه 3/ 101: و قال علىّ (عليه السلام) كن لما لا ترجو (و ذكر مثله).

____________

(1). أحسن حالاته- خ.

(2). المستودع: مكان الحفظ: مكان الولد من البطن- المنجد

(3). ماء منهمر أى كثير سريع الانصباب- مجمع.

136‌

164- 31378- (18) كافى 5/ 83: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبى جميلة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإنّ موسى (عليه السلام) ذهب ليقتبس لأهله ناراً فانصرف إليهم و هو نبىّ مرسل.

165- 31379- (19) فقيه 3/ 101: و قال رجل لأبى الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عدنى قال كيف أعدك و أنا لما لا أرجو أرجى منى لما أرجو.

166- 31380- (20) كافى 5/ 96: على بن محمّد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حمّاد عن عمر بن يزيد قال أتى رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقتضيه و أنا حاضر فقال له ليس عندنا اليوم شي‌ء و لكنّه يأتينا خطر (1) و وسمة فتباع و نعطيك إن شاء اللّٰه فقال له الرجل عدنى فقال كيف أعدك و أنا لما لا أرجو منى لما أرجو.

167- 31381- (21) فقيه 3/ 101: و روى جميل بن درّاج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ما سدّ اللّٰه عز و جل على مؤمن باب رزق إلّا فتح اللّٰه له ما هو خير منه.

168- 31382- (22) البحار 34/ 103: قصص الأنبياء عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ما سدّ اللّٰه على مؤمن رزقاً يأتيه من وجه إلّا فتح له من وجه آخر فأتاه و إن لم يكن له في حسابه.

169- 31383- (23) البحار 25/ 103: اعلام الدّين للديلميّ عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال ما من مؤمن إلّا و له باب يصعد منه عمله و باب ينزل منه رزقه فإن مات بكيا و ذلك قول اللّٰه عز و جل فما بكت عليهم السّماء و الأرض و ما كانوا منظرين.

170- 31384- (24) الخصال 504: بالإسناد المتقدّم في باب (23) جواز الجمع بين الظهرين و العشائين من أبواب المواقيت عن سعيد بن علاقة قال سمعت أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) يقول ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر و البول في الحمّام يورث الفقر و الأكل على الجنابة الفقر و التّخلّل بالطرفاء (2) يورث الفقر و التّمشّط من قيام يورث الفقر و ترك القمامة في البيت يورث الفقر و اليمين الفاجرة تورث الفقر و الزّنا يورث الفقر و إظهار الحرص يورث الفقر و النّوم بين العشاءين يورث الفقر و النّوم قبل طلوع الشّمس يورث الفقر و ترك التّقدير في المعيشة يورث الفقر و قطيعة الرّحم يورث الفقر و اعتياد الكذب يورث الفقر و كثرة

____________

(1). الخِطر و الوسمة: نباتان يختضب بهما.

(2). الطرفاء: شجر- اللسان.

138‌

الاستماع الى الغناء يورث الفقر و ردّ السائل الذكر بالليل يورث الفقر ثمّ قال (عليه السلام) أ لا أنبّئكم بعد ذلك بما يزيد في الرّزق قالوا بلى يا أمير المؤمنين فقال الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق و التعقيب بعد الغداة و بعد العصر يزيد في الرّزق وصلة الرّحم تزيد في الرّزق و كَسْحُ الفناء (1) يزيد في الرزق و مواساة الأخ في اللّٰه عز و جل يزيد في الرّزق و البكور في طلب الرزق يزيد في الرزق و الاستغفار يزيد في الرّزق و استعمال الأمانة (2) يزيد في الرزق و قول الحقّ يزيد في الرزق و إجابة المؤذّن يزيد في الرّزق و ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرّزق و ترك الحرص يزيد في الرّزق و شكر المنعم يزيد في الرّزق و اجتناب اليمين الكاذبة يزيد في الرزق و الوضوء قبل الطّعام يزيد في الرزق و أكل ما يسقط من الخوان يزيد في الرزق و من سبّح اللّٰه كلّ يوم ثلاثين مرّة دفع اللّٰه عز و جل عنه سبعين نوعاً من البلاء أيسرها الفقر. المشكاة 128: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه بتقديم و تأخير إلّا أنّه أسقط قوله (و بعد العصر).

171- 31385- (25) جامع الأخبار 343: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) عشرون خصلة تورث الفقر أوّلها القيام من الفراش للبول عرياناً و الأكل جنباً و ترك غَسل اليدين عند الأكل و إهانة الكسرة من الخبز و إحراق الثوم و البصل و القعود على اسْكُفَّة البيت (3) و كنس البيت بالليل و بالثوب و غَسل الأعضاء في موضع الاستنجاء و مسح الأعضاء المغسولة بالمنديل و الكمّ و وضع القصاع و الأواني غير مغسولة و وضع أواني الماء غير مغطّاة الرءوس و ترك بيوت العنكبوت في المنزل و الاستخفاف بالصلاة و تعجيل الخروج من المسجد و البكور الى السّوق و تأخير الرجوع عنه إلى العشاء و شراء الخبز من الفقراء و اللّعن على الأولاد و الكذب و خياطة الثوب على البدن و إطفاء السراج بالنَّفَس.

172- 31386- (26) و في خبر آخر و البول في الحمّام و الأكل على الجشاء و التّخلّل بالطرفاء و النوم بين العشاءين و النوم قبل طلوع الشمس و ردّ السائل الذكر بالليل و كثرة الاستماع إلى الغناء و اعتياد الكذب و ترك التقدير في المعيشة و التّمشّط من قيام و اليمين الفاجرة و قطيعة الرحم و قال (عليه السلام) أ لا أنبّئكم بعد ذلك بما يزيد في الرزق قالوا بلى يا أمير المؤمنين و ذكر نحوه (أى نحو ما في الخصال) بتقديم و تأخير إلّا أنّ فيه (و أداء الأمانة) بدل قوله و استعمال الأمانة.

____________

(1). أى كنس أمام البيت- المنجد.

(2). و الظاهر أنّ الصّحيح و أداء الأمانة كما في الحديث الآتى.

(3). الأسكفّة و الأسكوفة: عتبة الباب التي يوطأ عليها- اللسان.

140‌

173- 31387- (27) الثواب 288: حدّثني محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال حدّثني محمّد بن الحسن الصفّار عن جعفر بن محمّد بن عبد اللّه (1) عن بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنّ المؤمن لينوي الذنب فيحرم رزقه. المحاسن 116: و في رواية بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله.

174- 31388- (28) كنز الكراجكي 290: عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال أكثروا الاستغفار فإنه يجلب الرّزق.

175- 31389- (29) أمالي الشيخ 676: حدّثنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال أخبرنا أبو عبد اللّه أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر قال أخبرنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن الزبير القرشي قال أخبرنا عليّ بن الحسن بن فضّال قال حدّثنا العبّاس بن عامر قال حدّثنا أحمد بن رزق الغمشاني عن يحيى بن العلاء و إسحاق بن عمّار جميعاً عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قالا ما ودّعنا قطّ إلّا أوصانا بخصلتين عليكم بصدق الحديث و أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر فإنّهما مفتاح الرّزق.

و تقدّم في رواية الوليد (15) من باب (1) فضل التّعقيب من أبوابه ج 6 قوله (عليه السلام) التّعقيب أبلغ في طلب الرّزق من الضّرب في البلاد (في الأرض- خ). و في رواية أبي بصير (1) من باب (3) انّه إذا فرغ المصلّي من الصّلاة فليرفع إلى السّماء قوله (عليه السلام) إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء (إلى أن قال (عليه السلام)) فمن أين يطلب الرزق إلّا من موضعه و موضع الرّزق و ما وعد اللّٰه عز و جل السّماء. و في غير واحد من أحاديث أبواب التعقيب ما يدلّ على ذلك فراجع.

و في رواية جابر (15) من باب (2) تحصين الأموال بالزكاة من أبواب فضلها ج 9 قوله (عليه السلام) و الزكاة تزيد في الرزق. و في رواية حفص (13) و بريد (14) من باب (33) انّه يستحبّ لصاحب الصّدقة أن يعطيها بيده من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق في المال ج 9 ما يدلّ على أنّ الإطعام يزيد في الرّزق. و في أحاديث باب (10) وجوب اجتناب المحارم من أبواب جهاد النّفس ج 16 ما يدلّ على انّ ارتكاب الذّنوب يمنع الرزق.

و في رواية الصيقل (9) من باب (38) وجوب الصّدق من أبواب جهاد النّفس ج 17 قوله (عليه السلام) فمن حسنت نيّته زيد في رزقه. و في رواية أبى عمر و من باب ج 22 فضائل سور

____________

(1). عبيد اللّٰه- خ.

142‌

القرآن من أبواب فضائله ج 19 قوله سائت حالى فكتبت الى أبى جعفر (عليه السلام) فكتب إلىّ أدِمْ قراءة إنّا أرسلنا نوحاً إلى قومه قال فقرأتها حولًا فلم أر شيئاً فكتبت إليه أخبره بسوء حالى و أنّى قد قرأت إنّا أرسلنا نوحاً إلى قومه حولًا كما أمرتنى فلم أر شيئاً قال فكتب اليّ قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة إنّا أنزلناه قال ففعلت فما كان إلّا يسيراً حتّى بعث اليّ ابن أبى داود فقضى عنّى دينى الخ فلاحظ.

و في أحاديث باب (1) حرمة الاستكبار عن الدّعاء و كراهة تركه اتّكالًا على القضاء من أبواب الدّعاء ج 19 و باب (2) استحباب بثّ الحوائج كلّها الى اللّٰه و باب (3) أنّ الدّعاء سلاح المؤمن و باب (32) استحباب إكثار الدّعاء للرّزق ما يناسب الباب فراجع. و في رواية كميل (8) من باب (15) ما ورد في إكثار الحمد عند تظاهر النّعم من أبواب الذّكر ج 19 قوله (عليه السلام) و إذا أبطأت الأرزاق عليك فاستغفر اللّٰه يوسّع عليك فيها.

و في رواية السكونى (13) من باب (39) الإكثار من الاستغفار من أبواب الذّكر ج 19 قوله (عليه السلام) و من ألحّ عليه الفقر فليكثر من قول لا حول و لا قوّة إلّا باللّه ينفى اللّٰه عنه الفقر.

و يأتى في رواية إبراهيم بن عبد الصمد (1) من باب (10) كراهة زيادة الاهتمام بالرّزق قوله (عليه السلام) انّ اللّٰه أبى إلّا أن يجعل أرزاق المتّقين من حيث لا يحتسبون.

و في رواية عبد الأعلى (2) من باب (17) ما ورد في جمع المال من الحلال للإنفاق قوله (عليه السلام) سلوا اللّٰه الغنى في الدّنيا و العافية. و في أحاديث باب (26) ما يستحبّ أن يعمل لقضاء الدّين و سوء الحال من أبواب الدّين ج 23 ما يدلّ على ذلك.

(7) باب أنّ البركة في الطّعام المكيل

176- 31390- (1) كافى 5/ 167: على بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن أبيه عن هارون بن الجهم عن حفص بن عمر عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال فقيه 3/ 170: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كيلوا طعامكم فإنّ البركة في الطعام المكيل الجعفريّات 160: بإسناده عن على بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (و ذكر مثله).

144‌

177- 31391- (2) كافى 5/ 167: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال شكا قوم إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) سرعة نفاد طعامهم فقال ((صلى الله عليه و آله)- يب) تكيلون أو تهيلون قالوا (1) نهيل يا رسول اللّٰه يعنى (2) الجزاف قال (3) كيلوا (و لا تهيلوا- كا) فإنّه أعظم للبركة. تهذيب 7/ 163: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال أتى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قوم فشكوا إليه سرعة نفاد طعامهم (و ذكر مثله).

178- 31392- (3) كافى 5/ 167: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع قال قال لى أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا أبا سيّار إذا أرادت الخادمة أن تعمل الطّعام فمرها فلتكله فإنّ البركة فيما كيل.

(8) باب ما ورد في أنّ على الرّجل في طلب الرزق أن يأخذ بيتاً و يفتح بابه و يكنس فناه و يرشّه و يبسط بساطه

179- 31393- (1) كافى 5/ 79: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 323: أحمد بن محمّد بن خالد عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن زياد القندى عن الحسين الصحّاف عن سدير قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) أىّ شي‌ء على الرّجل في طلب الرزق فقال (يا سدير- فقيه) إذا فتحت بابك و بسطت بساطك فقد قضيت ما عليك. فقيه 3/ 100: قال سدير الصيرفى قلت (و ذكر مثله).

180- 31394- (2) كافى 5/ 79: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عمّن ذكره عن الطيّار قال قال لى أبو جعفر (عليه السلام) أىّ شي‌ء تعالج أىّ شي‌ء تصنع فقلت ما أنا في شي‌ء قال فخذ بيتاً و اكنس فناه و رشّه و أبسط فيه بساطاً فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما وجب عليك قال فقدمت ففعلت فرزقت.

____________

(1). فقالوا- يب.

(2). يعنون- يب.

(3). فقال لهم- يب.

146‌

181- 31395- (3) كافى 5/ 304: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أبى عمارة الطيّار تهذيب 4/ 7: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحجّال عن الحسن بن علىّ عن أبى عمارة بن الطيّار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قد ذهب مالى و تفرّق ما في يدى و عيالى كثير فقال (له- كا) أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا قدمت (الكوفة- كا) فافتح باب حانوتك و أبسط بساطك وضع ميزانك و تعرّض لرزق ربّك (قال- كا) فلمّا ان قدم فتح باب (1) (حانوته- كا) و بسط بساطه و وضع ميزانه (قال- كا) فتعجّب من حوله (من جيرانه- يب) بان (2) ليس في بيته قليل و لا كثير من المتاع و لا عنده شي‌ء قال فجاءه رجل فقال اشتر لي ثوباً (قال- كا) فاشترى له و أخذ ثمنه و صار الثمن إليه ثمّ جاءه آخر فقال (له- كا) اشتر لى ثوباً قال فطلب له في السوق (3) ثمّ اشترى له ثوباً فأخذ ثمنه فصار في يده و كذلك يصنع التجّار يأخذ بعضهم من بعض ثمّ جاءه رجل (آخر- كا) فقال (له- كا) يا أبا عمارة انّ عندى عدلًا من كتّان (4) فهل تشتريه (بشي‌ء- يب) و اؤخّرك بثمنه سنة فقال نعم احمله و جئنى به قال فحمله (إليه- يب) فاشتراه منه بتأخير سنة (قال- كا) فقام الرجل فذهب ثمّ أتاه آت من أهل السوق (5) فقال له يا أبا عمارة ما هذا العدل قال (له- يب) هذا عدل اشتريته قال فبعنى (6) نصفه و اعجل لك ثمنه قال نعم فاشتراه منه و أعطاه نصف المتاع و أخذ نصف الثمن (قال- كا) فصار في يده الباقى إلى سنة (قال- كا) فجعل يشترى بثمنه الثوب و الثوبين و (يعرض- كا) يشترى و يبيع حتّى أثرى (7) و عرض (8) وجهه و أصاب (9) معروفاً.

182- 31396- (4) كافى 5/ 309: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤى عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال كان رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقاً شديداً و اشتدّت حاله فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) اذهب فخذ حانوتاً في السوق و ابسط بساطاً و ليكن عندك جرة (10) من ماء و الزم باب حانوتك قال ففعل الرجل فمكث ما شاء اللّٰه قال ثمّ قدمت رفقة من مصر فألقوا متاعهم كلّ رجل منهم عند معرفته و عند صديقه حتّى

____________

(1). بابه- يب.

(2). بانه- يب.

(3). فجلب له باقى السوق- يب.

(4). عدلين كتاناً- يب.

(5). من أهل سوقه- يب.

(6). فتبيعنى- يب.

(7). أى صار ذا مال كثير.

(8). و عزّ- يب.

(9). و صار- يب.

(10). الجرّة: اناء من خزف له بطن كبير و عروتان و فم واسع- المنجد.

148‌

ملئوا الحوانيت و بقى رجل منهم لم يصب حانوتاً يلقى فيه متاعه فقال له أهل السوق هاهنا رجل ليس به بأس و ليس في حانوته متاع فلو القيت متاعك في حانوته فذهب إليه فقال له ألقى متاعى في حانوتك فقال له نعم فألقى متاعه في حانوته و جعل يبيع متاعه الأوّل فالأوّل حتّى إذا حضر خروج الرفقة بقي عند الرجل شي‌ء يسير من متاعه فكره المقام عليه فقال نعم فخرجت الرفقة و خرج الرجل معهم و خلّف المتاع عنده فباعه صاحبنا و بعث بثمنه إليه قال فلمّا ان تهيّأ لصاحبنا اخلف هذا المتاع عندك تبيعه و تبعث اليّ بثمنه قال فقال خروج رفقة مصر من مصر بعث إليه ببضاعة فباعها و ردّ إليه ثمنها فلمّا رأى ذلك الرجل أقام بمصر و جعل يبعث إليه بالمتاع و يجهّز عليه قال فأصاب و كثر ماله و أثرى. و يأتى في رواية الفضيل (34) من باب (23) استحباب اختيار التّجارة من أسباب الرّزق قوله (عليه السلام) افتح بابك و ابسط بساطك و استرزق اللّٰه ربّك.

(9) باب استحباب الاغتراب و الضّرب في الأرض في طلب الرزق و المشى في الضّلّ

183- 31397- (1) فقيه 3/ 95: روى عمر بن اذينة عن الصّادق (عليه السلام) إنّه قال انّ اللّٰه تبارك و تعالى ليحبّ الاغتراب في طلب الرّزق.

184- 31398- (2) فقيه 3/ 95: قال (عليه السلام) اشخص يشخص لك الرّزق.

185- 31399- (3) الدعائم 2/ 13: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال إذا أعسر أحدكم فليخرج من بيته و ليضرب في الأرض يبتغى من فضل اللّٰه و لا يغمّ نفسه و أهله.

186- 31400- (4) الجعفريّات 165: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا عسر (1) أحدكم فليخرج و لا يغمّ نفسه و أهله.

187- 31401- (5) فقيه 3/ 95: روى علىّ بن عبد العزيز عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال انّى لأحبّ أن أرى الرّجل متحرّفاً في طلب الرّزق إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال اللّهمّ بارك لُامّتي في بكورها.

____________

(1). أعسر- خ.

150‌

188- 31402- (6) فقيه 3/ 95: و قال (عليه السلام) إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها فإنّي سألت ربّي عز و جل أن يبارك لُامّتي في بكورها.

189- 31403- (7) مستدرك 13/ 59: صحيفة الرّضا (عليه السلام) بأسانيدها قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) اللّهمّ بارك لأمّتي في بكورها (يوم- خ) سبتها و خميسها.

190- 31404- (8) مستدرك 13/ 59: القطب الرّاوندي في فقه القرآن عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال انّ اللّٰه تبارك و تعالى بارك لأمّتى في خميسها و سبتها لأجل الجمعة.

191- 31405- (9) أمالى المفيد 54: أخبرنا الشّيخ الجليل المفيد محمّد بن محمّد بن النّعمان قال أخبرني أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي قال حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد قال حدّثنا جعفر بن عبد اللّه قال حدّثني أخى محمّد بن عبد اللّه قال حدّثنا إسحاق بن جعفر بن محمّد عن محمّد بن هلال المذحجي قال قال لي أبوك جعفر بن محمّد الصادق (عليهما السلام) إذا كانت لك حاجة فاغدُ فيها فانّ الأرزاق تقسم قبل طلوع الشمس و انّ اللّٰه تعالى بارك لهذه الأمّة في بكورها و تصدّقْ بشي‌ء عند البكر فانّ البلاء لا يتخطّى الصّدقة.

192- 31406- (10) الخصال 394: حدّثنا محمّد بن أحمد البغدادي الورّاق قال حدّثنا علىّ بن محمّد بن جعفر بن أحمد بن عنبسة مولى الرّشيد قال حدّثنا دارم بن قبيصة و نعيم بن صالح الطبري قالا حدّثنا عليّ بن موسى الرضا عن أبيه موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمّد عن أبيه علىّ عن أبيه الحسين عن أبيه عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) قال قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) باكروا بالحوائج فإنّها ميسّرة و ترّبوا الكتاب فانّه أنجح للحاجة و اطلبوا الخير عند حسان الوجوه.

193- 31407- (11) فقيه 3/ 95: و قال الصّادق (عليه السلام) إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكّر و ليسرع المشى إليها.

194- 31408- (12) فقيه 3/ 95: و أرسل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) رجلًا في حاجة فكان يمشى في الشمس فقال له امش في الظّلّ فانّ الظّلّ مبارك. و تقدّم في غير واحد من أحاديث باب (1) فضل التعقيب من أبوابه ج 6 ما يدلّ على أنّ الضرب في الأرض يوجب تحصيل الرزق. و يأتى في رواية سليمان (7) و مرسلة الصدوق من باب كراهة مجامعة المرأة و في البيت صبىّ من أبواب مباشرة النساء ج 25 قوله (عليه السلام) تعلّموا من الغراب ثلث خصال استتاره بالسفاد و بكوره في طلب الرزق.

152‌

(10) باب كراهة زيادة الاهتمام بالرّزق فإنّه بيد اللّٰه تبارك و تعالى

قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 22، 212: «وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰاتِ رِزْقاً لَكُمْ* وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشٰاءُ بِغَيْرِ حِسٰابٍ».

آل عمران (3): 37: «قٰالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشٰاءُ بِغَيْرِ حِسٰابٍ».

المائدة (5): 114: «وَ ارْزُقْنٰا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرّٰازِقِينَ».

الانعام (6): 151: «وَ لٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ مِنْ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيّٰاهُمْ».

الإسراء (17): 31: «وَ لٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ».

طه (20): 132: «لٰا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ».

النّور (24): 38: «وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشٰاءُ بِغَيْرِ حِسٰابٍ».

ص (38): 54: «إِنَّ هٰذٰا لَرِزْقُنٰا مٰا لَهُ مِنْ نَفٰادٍ».

الشورى (42): 19: «اللّٰهُ لَطِيفٌ بِعِبٰادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشٰاءُ وَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ».

الذّاريات (51): 22، 58: «وَ فِي السَّمٰاءِ رِزْقُكُمْ وَ مٰا تُوعَدُونَ* إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزّٰاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ».

و ما في القرآن من الآيات الدّالّة على انّ الرّزق بيد اللّٰه تعالى كثيرة جدّاً.

195- 31409- (1) أمالى ابن الطوسى 300: أخبرنا الشيخ الأجلّ الإمام المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد الطوسى رضى الله عنه قال حدّثنا الشيخ الإمام السعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ الطوسى (رضوان اللّٰه عليه) قال أخبرنا أبو محمّد الفحّام قال حدّثنى محمّد بن عيسى بن هارون قال حدّثنى إبراهيم بن عبد الصّمد عن أبيه عن جدّه قال قال سيّدنا الصّادق (عليه السلام) من اهتمّ لرزقه كتب عليه خطيئة انّ دانيال كان في زمن ملك جبّار عات أخذه فطرحه في جبّ و طرح معه السباع فلم تدن منه و لم تجرحه فأوحى اللّٰه الى نبىّ من أنبيائه أن ائت دانيال بطعام قال يا ربّ و أين دانيال قال تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فاتّبعه فإنّه يدلّك إليه فأتت به الضبع إلى ذلك الجبّ فإذا فيه دانيال فأدلى إليه الطعام فقال دانيال الحمد للّه الّذى لا ينسى من ذكره و الحمد للّه الّذى

156‌

201- 31415- (7) نهج البلاغة 1277: قال علىّ (عليه السلام) انّ أخسر الناس صفقة و أخيَبهم سعياً رجل أخلق بدنه في طلب آماله و لم تُساعِدْه المقادير على ارادته فخرج من الدّنيا بحسرته و قدم على الآخرة بتبعته.

202- 31416- (8) نهج البلاغة 923: قال علىّ (عليه السلام) ساهل الدهر ما ذلّ لك قعوده و لا تخاطر بشي‌ء رجاء أكثر منه.

203- 31417- (9) البحار 36/ 103: دعوات الرّاوندى ذكروا انّ سليمان (عليه السلام) كان جالساً على شاطئ البحر فبصر بنملة تحمل حبّة قمح تذهب بها نحو البحر فجعل سليمان ينظر إليها حتّى بلغت الماء فإذا بضفدعة قد أخرجت رأسها من الماء و فتحت فاها فدخلت النملة فاها و غاضت الضفدعة في البحر ساعة طويلة و سليمان يتفكّر في ذلك متعجّباً ثمّ انّها خرجت من الماء و فتحت فاها فخرجت النملة من فيها و لم تكن معها الحبّة فدعاها سليمان و سألها عن حالها و شأنها و أين كانت فقالت يا نبىّ اللّٰه في قعر هذا البحر الّذى تراه صخرة مجوفة و في جوفها دودة عمياء و قد خلقها اللّٰه تعالى هنالك فلا تقدر أن تخرج منها لطلب معاشها و قد وكّلنى اللّٰه برزقها فأنا أحمل رزقها و سخّر اللّٰه هذه الضفدعة لتحملنى فلا يضرّنى الماء في فيها و تضع فاها على ثقب الصخرة و أدخلها ثمّ إذا أوصلت رزقها إليها أخرجت من ثقب الصخرة إلى فيها فتخرجنى من البحر قال سليمان و هل سمعت لها من تسبيحة قالت نعم تقول يا من لا تنسانى في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللّجّة برزقك لا تنس عبادك المؤمنين برحمتك.

و تقدّم في رواية زرارة (29) من باب (7) ما ورد في انّ الحجّ أفضل من العتق من أبواب فضائل الحجّ ج 12 قوله (عليه السلام) الهمّ نصف الهرم. و في رواية السكونى (5) من باب (3) من أصلح نفسه أصلح اللّٰه اموره من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (عليه السلام) من كانت همّته آخرته كفاه اللّٰه همّه من الدّنيا. و في رواية أبان (5) من باب (52) كراهة الضّجر و الكسل ج 17 قوله (عليه السلام) إن كان اللّٰه تبارك و تعالى قد تكفّل بالرّزق فاهتمامك لما ذا و يأتى في أحاديث الباب التّالى ما يناسب الباب.

154‌

لا يخيب (1) من دعاه الحمد للّه الّذى من توكّل عليه كفاه الحمد للّه الّذى من وثق به لم يكله الى غيره الحمد للّه الّذى يجزى بالإحسان إحساناً و بالصبر نجاة ثمّ قال الصّادق (عليه السلام) انّ اللّٰه أبى إلّا أن يجعل ارزاق المتّقين من حيث لا يحتسبون و أن لا تقبل لأوليائه شهادة في دولة الظالمين.

196- 31410- (2) مستدرك 13/ 42: القطب الراونديّ في قصص الأنبياء بإسناده إلى الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفّار عن علىّ بن محمّد القاسانى عن القاسم بن محمّد الأصبهانى عن سليمان بن داود المنقرىّ (المقرئ- خ) عن حفص بن غياث النخعيّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من اهتمّ لرزقه (و ذكره نحوه) إلّا انّه اسقط قوله (من توكّل عليه) الى قوله (الى غيره).

197- 31411- (3) المكارم 455: (في حديث موعظة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لابن مسعود يا ابن مسعود لا تهتمّ للرّزق فانّ اللّٰه تعالى يقول- و ما من دابّة في الأرض إلّا على اللّٰه رزقها- و قال- و في السّماء رِزْقُكم و ما تُوعَدُون- و قال- و انْ يَمْسَسك اللّٰه بِضُرّ فلا كاشفَ لَهُ الّا هُوَ وَ انْ يَمْسَسكَ بِخَيرٍ فَهُوَ على كلِّ شَى‌ءٍ قَدير.

198- 31412- (4) إرشاد القلوب للدّيلمى 196: عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ثلاثة يدخلون الجنّة بغير حساب رجل يغسل قميصه و لم يكن له بدل و رجل لم يطبخ على مطبخ قِدرين و رجل كان عنده قوت يوم فلم يهمّ لِغَدٍ.

199- 31413- (5) نهج البلاغة 2/ 1206: قال علىّ (عليه السلام) يا ابن آدم لا تحمل همّ يومك الّذى لم يأتك على يومك الّذى قد أتاك فإنّه ان يك من عمرك يأت اللّٰه فيه برزقك.

200- 31414- (6) ثواب الأعمال 201: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان و عبد العزيز عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من أصبح و أمسى و الآخرة أكبر همّه جعل اللّٰه له الغنى في قلبه و جمع له أمره و لم يخرج من الدّنيا حتّى يستكمل رزقه و من أصبح و أمسى و الدّنيا أكبر همّه جعل اللّٰه الفقر بين عينيه و شتّت عليه أمره و لم ينل من الدّنيا إلّا ما قسّم له.

____________

(1). الخيبة- الحرمان- مجمع.

158‌

(11) باب ما ورد في ذمّ الضّجر و الكسل في أمر المعيشة و المنى و كثرة النّوم و كثرة الفراغ

قال اللّٰه تعالى في سورة النّساء (4): 119، 120، 121، 123: «وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذٰانَ الْأَنْعٰامِ* يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ مٰا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰانُ إِلّٰا غُرُوراً* أُولٰئِكَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَ لٰا يَجِدُونَ عَنْهٰا مَحِيصاً* لَيْسَ بِأَمٰانِيِّكُمْ وَ لٰا أَمٰانِيِّ أَهْلِ الْكِتٰابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَ لٰا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَ لٰا نَصِيراً».

الحج (22): 52: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لٰا نَبِيٍّ إِلّٰا إِذٰا تَمَنّٰى أَلْقَى الشَّيْطٰانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مٰا يُلْقِي الشَّيْطٰانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيٰاتِهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

204- 31418- (1) كافى 5/ 85: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال انّى لأبغض الرّجل (أو ابغض للرّجل) أن يكون كسلاناً عن أمر دنياه و من كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل. مستدرك 13/ 44:

كتاب العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) (نحوه). الدّعائم 2/ 14: عن علىّ (عليه السلام) (نحوه).

205- 31419- (2) كافى 5/ 86: علىّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال كتب أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إلى رجل من أصحابه امّا بعد فلا تجادل العلماء و لا تمار السّفهاء فيبغضك العلماء و يشتمك السّفهاء و لا تكسل عن معيشتك فتكون كلّاً على غيرك- أو قال على اهلك-.

206- 31420- (3) مستدرك 13/ 45: الآمدى في الغرر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قال الكسل يفسد الآخرة.

207- 31421- (4) الغرر 623: من دام كسله خاب أمله و ساء عمله.

208- 31422- (5) كافى 5/ 85: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعرى عن ابن القدّاح عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال عدوّ العمل الكسل.

209- 31423- (6) فقيه 3/ 95: و روى حمّاد اللّحّام عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تكسلوا في طلب معايشكم فانّ آبائنا قد كانوا يركضون (1) فيها و يطلبونها.

____________

(1). أى يسرعون فيها- اللسان.

160‌

210- 31424- (7) كافى 5/ 85: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا عن صالح بن عمر عن الحسن بن عبد اللّه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تستعن بكسلان و لا تستشيرن عاجزاً.

211- 31425- (8) الغرر 726: من التّوانى تولّد الكسل.

212- 31426- (9) كافى 5/ 86: علىّ بن محمّد رفعه قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) انّ الأشياء لمّا ازدوجت ازدوج الكسل و العجز فنتجا بينهما الفقر.

213- 31427- (10) كافى 5/ 85: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن سماعة بن مهران عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال إيّاك و الكسل و الضّجر فإنّك إن كسلت لم تعمل و إن ضجرت لم تعط الحقّ.

214- 31428- (11) أمالى المفيد (رحمه الله) 182: حدّثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثى قال حدّثنى أحمد بن محمّد عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليد القمى عن محمّد بن الحسن الصفّار عن العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن عجلان- أبى صالح قال قال [لى] أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) انصف النّاس من نفسك و واسهم في مالك و ارض لهم بما ترضى لنفسك و اذكر اللّٰه كثيراً و إيّاك و الكسل و الضجر فإنّ أبى بذلك كان يوصينى و بذلك كان يوصيه أبوه و كذلك في صلاة اللّيل انّك إذا كسلت لم تؤدّ الى اللّٰه حقّه و ان ضجرت لم تؤدّ الى أحد حقّاً و عليك بالصّدق و الورع و أداء الأمانة و إذا وعدت فلا تخلف.

215- 31429- (12) فقيه 3/ 103: و روى عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال إيّاك و الكسل و الضجر فإنّهما مفتاح كلّ سوء أنّه من كسل لم يؤدّ حقّاً و من ضجر لم يصبر على حقّ.

216- 31430- (13) كافى 5/ 85: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن الهيثم النهدى عن عبد العزيز بن عمرو الواسطى عن أحمد بن عمر الحلبى عن زيد القتّات عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول تجنّبوا المنى (1) فإنّها تذهب بهجة ما خولتم (2) و تستصغرون بها مواهب اللّٰه تعالى عندكم و تعقبكم الحسرات فيما وهّمتم به أنفسكم.

____________

(1). المنى جمع المنية و هو ما يتمنّاه الإنسان و يشتهيه و يقدر حصوله- مجمع.

(2). البهجة: السرور و التخويل: الاعطاء متفضّلًا- المنجد.

162‌

217- 31431- (14) فقيه 4/ 275: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّته لابنه محمّد بن الحنفيّة رضى الله عنه يا بنىّ إيّاك و الاتّكال على الأمانيّ فإنّها بضائع النوكي (1) و تثبيط (2) عن الآخرة (إلى أن قال 278) أشرف الغنى ترك المنى. مستدرك 13/ 46: السيّد عليّ بن طاوس في كشف المحجّة نقلًا من رسائل الكليني (رحمه الله) بإسناده إلى جعفر بن عنبسة عن عبّاد بن زياد الأسدىّ عن عمرو ابن أبي المقدام عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّته لولده الحسن (عليه السلام) إيّاك و الاتّكال على المنى فإنّها بضائع النوكى و تثبّط عن الآخرة و الدّنيا.

و قال (عليه السلام) أشرف الغنى ترك المنى.

218- 31432- (15) الغرر 151: قال (عليه السلام) إيّاك و الاتّكال على المنى فإنّها بضائع النّوكى.

219- 31433- (16) و فيه 18: الأمانىّ شيمة الحمقى.

220- 31434- (17) و فيه 24: الآمال غرور الحمقى.

221- 31435- (18) و فيه 32: الأمانىّ همّة الجهّال (3).

222- 31436- (19) و فيه 54: الأمانىّ تخدعك و عند الحقائق تَدَعك.

223- 31437- (20) الجعفريّات 154: بإسناده عن عليّ (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا تمنّى إلّا في خير كثير.

224- 31438- (21) تحف العقول 42: و أتى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) رجل من بني تميم يقال له أبو اميّة فقال إلى ما تدعو النّاس يا محمّد (إلى أن قال) و لا تضجر فيمنعك الضجر من الآخر و الدّنيا الخبر.

225- 31439- (22) الجعفريّات 155: بإسناده عن علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال إذا تمنّى أحدكم فليكن مناه في الخير و ليكثر فإنّ اللّٰه واسع كريم.

226- 31440- (23) تحف العقول 304: (في حديث وصيّة الصّادق (عليه السلام) لعبد اللّٰه بن جندب) يا عبد اللّه و لا تنظر إلّا الى ما عندك و لا تتمنّ ما لست تناله فانّ من قنع شبع و من لم يقنع لم يشبع.

227- 31441- (24) الجعفريّات 154: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من تمنّى شيئاً هو للّه تعالى رضاً لم يمت من الدّنيا حتّى يعطاه.

____________

(1). أيٖ الحمقى- مجمع.

(2). ثبّطه عن الأمر: عوّقه و شغله عنه- المنجد.

(3). الرّجال- خ.

164‌

228- 31442- (25) مستدرك 13/ 47: الجعفريّات بهذا الإسناد عن علىّ (عليه السلام) كما في نسخة الشهيد (رحمه الله) قال من تمنّى شيئاً من فضول الدّنيا من مراكبها و قصورها أو رياشها (1) عَنى نفسه (2) و لم يشف غيظه و مات بحسرته.

229- 31443- (26) كافى 5/ 84: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن ابن سنان عن عبد اللّه بن مسكان و صالح النّيليّ عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ اللّٰه عز و جل يبغض كثرة النوم و كثرة الفراغ.

230- 31444- (27) كافى 5/ 84: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عمّن ذكره عن بشير الدّهان قال سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول انّ اللّٰه جلّ و عزّ يبغض العبد النّوّام الفارغ.

231- 31445- (28) فقيه 3/ 103: و قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) انّ اللّٰه تعالى ليبغض العبد النوّام انّ اللّٰه تعالى ليبغض العبد الفارغ.

232- 31446- (29) كافى 5/ 84: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عمّن ذكره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كثرة النّوم مذهبة للدّين و الدّنيا.

233- 31447- (30) نهج البلاغة 1281: قال (عليه السلام) ما أنقض النّوم لعزائم اليوم.

234- 31448- (31) الغرر 782: ويل للنّائم ما أخسره قصر عمره و قلّ أجره.

235- 31449- (32) الغرر 342: بئس الغريم النّوم يفنى قصير العمر و يفوت كثير الأجر.

236- 31450- (33) تفسر العيّاشى 2/ 115: عن علىّ بن أبى حمزة قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) انّ أباك أخبرنا بالخلف من بعده فلو أخبرتنا به فأخذ بيدى فهزّها ثمّ قال «مٰا كٰانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدٰاهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مٰا يَتَّقُونَ» قال فخفقت فقال لى مه لا تعوّد عينيك كثرة النّوم فانّها أقلّ شي‌ء في الجسد شكراً.

و تقدّم في رواية زرارة (84) من باب (4) تأكّد استحباب الإقبال و التخشّع في الصلاة من أبواب كيفيّتها ج 5 قوله (عليه السلام) و من كسل عمّا يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنياه.

____________

(1). الرياش- الخصب و المعاش و المال و الأثاث و اللباس الحسن الفاخر- اللسان.

(2). عنى نفسه أى آذاها و كلّفها ما يشقّ عليها- المنجد.

166‌

و في أحاديث باب (52) كراهة الضجر و الكسل في أمر الآخرة من أبواب جهاد النفس ج 17 ما يناسب ذلك خصوصاً رواية ابن أبى خلف (1) فانّ فيها قوله (عليه السلام) يا بنىّ إيّاك و الكسل و الضجر فإنّهما يمنعانك من حظّك من الدّنيا و الآخرة. و لاحظ ذيل هذا الباب فإنّ فيه ما يدلّ على ذلك.

(12) باب كراهة النّوم ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس و بين صلاة اللّيل و الفجر

237- 31451- (1) تهذيب 2/ 138، استبصار 1/ 350، فقيه 1/ 317: روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهم السلام) قال سألته عن النّوم بعد الغداة فقال انّ الرزق يبسط تلك الساعة فأنا أكره أن ينام الرجل تلك السّاعة.

238- 31452- (2) فقيه 1/ 319: قال أبو الحسن (عليه السلام) نوم الغداة شوم يحرم الرزق و يصفرّ اللون و كان المنّ و السلوى ينزل على بنى اسرائيل ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشّمس فمن نام تلك السّاعة لم ينزل نصيبه فكان (1) إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج الى السؤال و الطلب.

239- 31453- (3) تهذيب 2/ 139، استبصار 1/ 350، فقيه 1/ 318: قال الصّادق (عليه السلام) نومة الغداة مشومة تطرد الرزق و تصفر اللّون و تقبّحه و تغيّره و هو نوم كلّ مشوم (2) انّ اللّٰه تعالى يقسّم الأرزاق ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشّمس (يب فقيه). و إيّاكم (3) و تلك النومة (يب و كان المن و السلوى و ذكر مثله). المكارم 305: و قال الصّادق (عليه السلام) نوم الغداة مشئومة (و ذكر مثل ما في الفقيه).

240- 31454- (4) تهذيب 2/ 139، فقيه 2/ 319: قال الصّادق (عليه السلام) (4) في قول اللّٰه عز و جل «فالْمُقَسّماتِ أمراً» قال الملائكة تقسّم أرزاق بنى آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن نام (5) فيما بينهما (6) نام عن رزقه. المكارم 305: و قال الرّضا (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل «فَالْمُقَسّماتِ أمراً» قال (و ذكر مثله).

____________

(1). و كان- يب.

(2). ميشوم- صا.

(3). فإيّاكم- فقيه.

(4). قال الرّضا (عليه السلام)- فقيه.

(5). ينام- فقيه.

(6). ينام- فقيه.

168‌

241- 31455- (5) فقيه 1/ 318: قال الباقر (عليه السلام) النّوم أوّل النّهار خرق (1) و القائلة (2) نعمة و النّوم بعد العصر حمق و النوم بين العشاءين يحرم الرزق و النّوم على أربعة أوجه نوم الأنبياء (عليهم السلام) على أقفيتهم لمناجاة الوحى و نوم المؤمنين على أيمانهم و نوم الكفّار (و المنافقين فقيه 264) على أيسارهم و نوم الشياطين على وجوههم. الجعفريّات 157: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال النّوم أوّل النّهار خرق و ذكر مثله إلى قوله يحرم الرّزق. فقيه 4/ 264:

بإسناده عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) (في حديث وصيّته لعلىّ (عليه السلام)) يا علىّ النّوم أربعة و ذكر مثله.

242- 31456- (6) مستدرك 5/ 110: المجلسى في الحلية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّ النّوم قبل طلوع الشمس و قبل صلاة العشاء يورث الفقر و شِتات الأمر.

243- 31457- (7) مستدرك 5/ 110: الشيخ الطريحى في مجمع البحرين و في الحديث «و القيلولة تورث الفقر» و فسّرت بالنّوم وقت صلاة الفجر.

244- 31458- (8) الخصال 141: حدّثنا محمّد بن على ما جيلويه رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن أبى الحسن (3) الفارسى عن سليمان بن حفص البصرى عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال فقيه 4/ 13: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ما عجّت الأرض الى ربّها عز و جل كعجيجها من ثلاثة من دم حرام يسفك عليها أو اغتسال من زنا أو النوم عليها قبل طلوع الشّمس.

245- 31459- (9) الدعائم 1/ 153: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (صلوات اللّٰه عليهما) (في حديث قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لعلىّ (عليه السلام) يا علىّ أما علمت انّ الأرض تعجّ الى اللّٰه من نوم العالم عليها قبل طلوع الشّمس.

246- 31460- (10) البصائر 343: حدّثنا محمّد بن عبد الجبّار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن أحمد بن الحسن الميثمى (4) عن صالح عن أبى حمزة قال كنت عند علىّ بن الحسين و عصافير على الحائط قبالته يصحن فقال يا أبا حمزة أ تدري ما يقلن قال يتحدّثن أنّ لهنّ وقت يسألن فيه قوتهنّ يا أبا حمزة لا تنامنّ قبل طلوع الشمس فانّى أكرهها لك انّ اللّٰه يقسّم في ذلك الوقت أرزاق العباد و على أيدينا يجريها.

____________

(1). أى حمق و جهل.

(2). اى القيلولة.

(3). أبى الحسين- خ.

(4). الميثمى عن محمّد بن الحسن بن زياد الميثمى عن فليح (مليح- خ ل)- ئل خ.

170‌

247- 31461- (11) البحار 10/ 265، علىّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّٰه عز و جل اذكروا اللّٰه كثيراً قال قلت مَنْ ذكر اللّٰه مائتى مرّة أ كثير هو قال نعم قال و سألته عن النّوم بعد الغداة قال لا حتّى تطلع الشمس.

248- 31462- (12) تهذيب 2/ 320، استبصار 1/ 350: محمّد بن علىّ بن محبوب عن موسى بن عمر عن معمّر بن خلّاد قال أرسل اليّ أبو الحسن الرضا (عليه السلام) في حاجة فدخلت عليه فقال انصرف فإذا كان غداً فتعال و لا تجئ إلّا بعد طلوع الشمس فانّى أنام إذا صلّيت الفجر.

249- 31463- (13) تهذيب 2/ 321، استبصار 1/ 350: محمّد بن على بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن ابن أبى هاشم عن سالم بن أبى خديجة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل و أنا أسمع فقال انّى اصلّي الفجر ثمّ أذكر اللّٰه تعالى بكلّ ما اريد أن أذكره ممّا (1) يجب علىّ فاريد (2) أن أضع جنبى فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك فقال و لم قال أكره أن تطلع الشمس من غير مطلعها قال ليس بذلك خفاء انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثَمَّ تطلع الشمس و ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت اللّٰه عز و جل (قال الشيخ فالوجه في هاتين الرّوايتين ضرب من الرّخصة).

250- 31464- (14) الخصال 28: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال أمالى الصّدوق 193: حدّثنا (أبو الحسن- الخصال) محمّد بن أحمد بن على ابن أسد الأسدى قال حدّثنى محمّد بن أبى أيّوب النهروى قال حدّثنى جعفر بن سنيد بن داود قال حدّثنى أبى قال حدّثنا يوسف بن محمّد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد اللّه قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قالت امّ سليمان بن داود لسليمان (عليه السلام) إيّاك و كثرة النّوم فانّ كثرة النوم باللّيل تَدَع الرّجل فقيراً يوم القيامة.

251- 31465- (15) تحف العقول 302: قال الصّادق (عليه السلام) في وصيّته لابن جندب يا ابن جندب اقلّ النّوم باللّيل و الكلام بالنّهار فما في الجسد شي‌ء أقلّ شكراً من العين و اللّسان فانّ امّ سليمان قالت لسليمان يا بنيّ إيّاك و النّوم فإنّه يفقرك يوم يحتاج النّاس الى أعمالهم.

____________

(1). ما يجب- صا.

(2). اريد- صا.

172‌

252- 31466- (16) فقيه 1/ 318: قال الصّادق (عليه السلام) ثلاثة فيهنّ المقت من اللّٰه عز و جل نوم من غير سهر و ضحك من غير عجب و أكل على الشبع. الخصال 89: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار قال حدّثنى محمّد بن أحمد قال حدّثنى موسى بن جعفر البغدادىّ عن محمّد بن المعلّى عمّن أخبره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله.

253- 31467- (17) الخصال 78: أخبرنى الخليل بن أحمد قال أخبرنا أبو العبّاس السرّاج قال حدّثنا عبد اللّه بن عمر قال حدّثنا وكيع بن الجرّاح عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن عبد اللّه عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال السمر (1) بعد العشاء الآخرة إلّا لأحد رجلين مصلٍّ أو مسافر.

254- 31468- (18) الجعفريّات 94: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا سهر إلّا في ثلث متهجّد بالقرآن أو طالب العلم أو عروس تهدى الى زوجها.

255- 31469- (19) كافى 5/ 84: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عمّن ذكره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كثرة النّوم مذهبة للدّين و الدّنيا.

256- 31470- (20) الخصال 238: حدّثنا محمّد بن علىّ ما جيلويه رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرى عن صالح يرفعه بإسناده قال أربعة القليل منها كثيرة النّار القليل منها كثير و النّوم القليل منه كثير و المرض القليل منه كثير و العداوة القليل منها كثير.

257- 31471- (21) الغرر 782: قال علىّ (عليه السلام) ويل (2) للنّائم ما أخسره قصر عمره و قلّ أجره.

258- 31472- (22) فيه 686: قال علىّ (عليه السلام) من كثر في ليله نومه فاته من العمل ما لا يستدركه في يومه.

259- 31473- (23) فيه 563: قال علىّ (عليه السلام) كثرة الأكل و النّوم يفسدان النفس و يجلبان المضرّة.

260- 31474- (24) الخصال 616: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) (في حديث الاربعمائة) و اطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر الى طلوع الشّمس فإنّه أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض و هى الساعة الّتى يقسم اللّٰه فيها الرزق بين عباده. و تقدّم في رواية سليمان (6) من باب (20)

____________

(1). قال في النهاية في الحديث «السمر بعد العشاء» الرواية بفتح الميم من المسامرة و هو الحديث باللّيل و أصل السمر لون ضوء القمر لأنّهم كانوا يتحدّثون فيه و في النسخ المطبوعة من الخصال (السهر) و هو تصحيف- في هامش الخصال.

(2). ويح النائم- خ.

174‌

استحباب الاضطجاع بعد نافلة الفجر من ابواب التعقيب ج 6 قوله (عليه السلام) إيّاك و النّوم بين صلاة الليل و الفجر و لكن ضجعة بلا نوم. و في رواية زرارة (10) من باب (15) آداب صلاة اللّيل من أبواب النوافل ج 8 قوله (عليه السلام) إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّى صلاته جملة واحدة ثلث عشرة ركعة ثمّ إن شاء جلس فدعا و إن شاء نام. و في رواية أبى حمزة (2) من باب (15) ما ورد في علامات المنافق من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (عليه السلام) و يصبح (المنافق) و همّه النّوم و لم يسهر. و في رواية سعيد (23) من باب (6) ما ورد من الدّعاء لطلب الرزق من أبواب طلب الرزق ج 22 قوله (عليه السلام) و النّوم بين العشاءين يورث الفقر و النّوم قبل طلوع الفجر يورث الفقر.

(13) باب كيفيّة النّوم و جملة من أحكامه و ما يناسبها

261- 31475- (1) كافى 1/ 513: محمّد بن يحيى عن أحمد بن إسحاق قال دخلت على أبى محمّد (عليه السلام) فسألته أن يكتب لأنظر إلى خطّه فأعرفه إذا ورد فقال نعم ثمّ قال يا أحمد انّ الخطّ سيختلف عليك من بين القلم الغليظ الى القلم الدقيق فلا تشكّنّ ثمّ دعا بالدّواة فكتب و جعل يستمدّ الى مجرى الدواة فقلت في نفسى و هو يكتب أستوهبه القلم الّذى كتب به فلمّا فرغ من الكتابة أقبل يحدّثنى و هو يمسح القلم بمنديل الدواة ساعة ثمّ قال هاك يا أحمد فناولنيه فقلت جعلت فداك انّى مغتمّ لشى‌ء يصيبنى في نفسى و قد أردت أن أسأل أباك فلم يقض لى ذلك فقال و ما هو يا أحمد فقلت يا سيّدى روى لنا عن آبائك انّ نوم الأنبياء على أقفيتهم و نوم المؤمنين على أيمانهم و نوم المنافقين على شمائلهم و نوم الشياطين على وجوههم فقال (عليه السلام) كذلك هو فقلت يا سيّدى فإنّى أجهد أن أنام على يمينى فما يمكننى و لا يأخذنى النوم عليها فسكت ساعة ثمّ قال يا أحمد ادن منى فدنوت منه فقال أدخل يدك تحت ثيابك فأدخلتها فأخرج يده من تحت ثيابه و أدخلها تحت ثيابى فمسح بيده اليمنى على جانبى الأيسر و بيده اليسرى على جانبى الأيمن ثلاث مرّات فقال أحمد فما أقدر أن أنام على يسارى منذ فعل ذلك بى (عليه السلام) و ما يأخذنى نوم عليها أصلًا.

176‌

262- 31476- (2) الخصال 262: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عمرو بن علىّ بن عبد اللّه البصرى بايلاق قال حدّثنا أبو عبد اللّه بن أحمد بن أحمد بن جبلة الواعظ قال حدّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطائى قال حدّثنا علىّ بن موسى الرّضا قال حدّثنا موسى بن جعفر قال حدّثنا جعفر بن محمّد قال حدّثنا محمّد بن علىّ قال حدّثنا علىّ بن الحسين قال حدّثنا الحسين بن علىّ (عليهم السلام) قال كان علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل فكان فيما سأله أن قال له أخبرنى عن النوم على كم وجه هو فقال النّوم على أربعة أوجه الأنبياء (عليهم السلام) تنام على أقفيتهم مستقبلين و أعينهم لا تنام متوقّعة لوحى اللّٰه عز و جل و المؤمن ينام على يمينه مستقبل القبلة و الملوك و أبنائها تنام على شمائلها ليستمرئوا ما يأكلون و إبليس و إخوانه و كلّ مجنون و ذو عاهة ينام على وجهه منبطحاً.

العيون 1/ 246: بهذا الإسناد عن علىّ (عليه السلام) نحوه. العلل 597: بهذا الإسناد عن الحسين بن علىّ (عليه السلام) قال كان علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) بالكوفة في الجامع و ذكر نحوه.

263- 31477- (3) الخصال 613: بالإسناد المتقدّم عن علىّ (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال (عليه السلام) لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام إلّا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد فإنّ روح المؤمن ترفع الى اللّٰه تبارك و تعالى فيقبلها و يبارك عليها فإن كان أجلها قد حضر جعلها في كنوز رحمته و إن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع امنائه من ملائكته فيردونها في جسدها. و قال (عليه السلام) لا ينام الرجل على المحجة (1) و قال (عليه السلام) لا ينام الرّجل على وجهه و من رأيتموه نائماً على وجهه فانبهوه و لا تدعوه.

264- 31478- (4) و قال (عليه السلام) 629: ليس في البدن شي‌ء أقلّ شكراً من العين فلا تعطوها سؤلها و تشغلكم عن ذكر اللّٰه 631: و قال (عليه السلام) إذا أراد أحدكم النّوم فليضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن و ليقل بسم اللّٰه وضعت جنبى للّٰه على ملّة إبراهيم و دين محمّد و ولاية من افترض اللّٰه طاعته ما شاء اللّٰه كان و ما لم يشأ لم يكن فمن قال ذلك عند منامه حفظ من اللّصّ و المغير و الهدم و استغفرت له الملائكة. و من قرء قل هو اللّٰه أحد حين يأخذ مضجعه و كلّ اللّٰه عز و جل به خمسين ألف ملك يحرسونه ليلته.

____________

(1). أى وسط الشارع وجادة الطريق.

178‌

265- 31479- (5) فقيه 1/ 318: قال الصّادق (عليه السلام) من رأيتموه نائماً على وجهه فأنبهوه.

266- 31480- (6) مستدرك 5/ 114: الرسالة الذهبية للرضا (عليه السلام) فإذا أردت النوم فليكن اضطجاعك اوّلًا على الشقّ الأيمن ثمّ انقلب على (شقّك- خ) الأيسر و كذلك فقم من مضجعك (1) على شقّك الأيمن كما بدأت به عند نومك و فيها و من أراد أن لا تؤلمه (2) اذنه فليجعل فيها عند النّوم قطنة.

267- 31481- (7) العلل 575: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العلوى الحسينى رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن اسباط قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد القطّان قال حدّثنا أبو الطيّب أحمد بن محمّد بن عبد اللّه قال حدّثنى عيسى بن جعفر العلوى العمرى رضى الله عنه عن آبائه عن عمر بن علىّ عن أبيه علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) بمدينة النبيّ (صلى الله عليه و آله) قال مرّ أخى عيسى (عليه السلام) بمدينة و إذا وجوههم صفر و عيونهم زرق فصاحوا إليه و شكوا ما بهم من العلل فقال دوائه معكم أنتم إذا أكلتم اللحم طبختموه غير مغسول و ليس شي‌ء يخرج من الدّنيا إلّا بجنابة فغسلوا بعد ذلك لحومهم فذهبت أمراضهم و قال مرّ أخى بمدينة و إذا أهلها اسنانهم منتشرة و وجوههم منتفخة فشكوا إليه فقال أنتم إذا نمتم تطبقون أفواهكم فتغلى الريح في الصدور حتّى تبلغ الى الفم فلا يكون لها مخرج فتردّ الى اصول الأسنان فيفسد الوجه فإذا نمتم فافتحوا شفاهكم و صيّروه لكم خلقاً ففعلوا فذهب ذلك عنهم.

268- 31482- (8) مستدرك 5/ 115: البحار عن أبى الحسن البكرى في حديث طويل في وفاة أمير المؤمنين (عليه السلام) الى أن قال الراوى و كان من كرم أخلاقه (عليه السلام) أنّه يتفقّد النائمين في المسجد و يقول للنّائم الصلاة يرحمك اللّٰه (قم إلى- خ) الصلاة المكتوبة عليك ثمّ يتلو (عليه السلام) انّ الصّلاةَ تَنْهى عَنِ الفَحشاءِ وَ المنْكَر ففعل ذلك كما كان يفعله على جارى عاداته مع النّائمين في المسجد حتّى إذا بلغ الى الملعون فرآه نائماً على وجهه قال له يا هذا قم من نومك هذا فإنّها نومة يمقتها اللّٰه و هى نومة الشيطان و نومة أهل النّار بل نم على يمينك فإنّها نومة العلماء أو على يسارك فإنّها نومة الحكماء و لا تنم على ظهرك فإنّها نومة الأنبياء (عليهم السلام).

____________

(1). مضطجعك- خ.

(2). يشتكى- خ.

180‌

269- 31483- (9) مستدرك 5/ 116: السيّد علىّ بن طاوس في فلاح السائل عن الحسين بن سعيد المخزومى عن الحسين بن أحمد البوشنجى عن عبد اللّه بن علىّ السلامى عن إسحاق بن محمّد الزنجانى عن الحسين (1) بن علىّ العلوى يقول سمعت علىّ بن محمّد بن علىّ بن موسى الرضا (عليهم السلام) يقول لنا أهل البيت عند نومنا عشر خصال الطهارة و توسّد اليمين و تسبيح اللّٰه ثلاثاً و ثلاثين و تحميده ثلاثاً و ثلاثين و تكبيره أربعاً و ثلاثين و نستقبل القبلة بوجوهنا و نقرأ فاتحة الكتاب و آية الكرسى و شهد اللّٰه أنّه لا إله إلّا هو إلى آخرها فمن فعل ذلك فقد أخذ بحظّه في ليلته.

270- 31484- (10) مكارم الأخلاق 38: و كان (صلى الله عليه و آله) إذا اوى إلى فراشه (2) اضطجع على شقّه الأيمن و وضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن ثمّ يقول اللّهمّ قنى عذابك يوم تبعث عبادك.

271- 31485- (11) فقيه 319: روى أبو بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال خمسة لا ينامون الهامّ بدم يسفكه و ذو المال الكثير لا أمين له و القائل في النّاس الزّور و البهتان عن غرض من الدّنيا يناله و المأخوذ بالمال الكثير و لا مال له و المحبّ حبيباً يتوقّع فراقه.- (12) و تقدّم في أحاديث باب (2) الموارد الّتى يستحبّ فيها الوضوء من أبوابه ج 2 ما يدلّ على استحباب الوضوء للنّوم. و في رواية ابن يقطين (2) من باب (13) كراهة التحوّل عن المكان الّذى تكثر فيه الزلازل من أبواب صلاة الآيات ج 7 قوله (عليه السلام) من أصابته زلزلة فليقرء يا مَنْ يُمْسِكُ السّماواتِ و الأرضَ أنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا انْ امْسَكَهُما منْ أحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ انَّهُ كانَ حليماً غَفوراً صلّ على محمّد و آل محمّد و أمسك عنّا السّوء إنّك على كلّ شي‌ء قدير و قال من قرئها عند النّوم لم يسقط عليه البيت إنشاء اللّٰه.

و في أحاديث باب (6) كراهة المبيت على سطح وحده و على سطح غير محجّر من أبواب المساكن (ج 21) و باب (13) كراهة النّوم في بيت ليس له باب و لا ستر و باب (14) كراهة مبيت الإنسان وحده و باب (15) استحباب مسح الفراش عند النّوم ما يناسب ذلك.

و يأتى في رواية اصبغ (68) من باب (197) كراهة كثرة الأكل و كراهة الشبع من أبواب الأطعمة (ج 29) قوله (عليه السلام) و إذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء.

____________

(1). الحسن- خ.

(2). نقله في المستدرك عن المناقب و لكن نحن وجدناه في المكارم.

182‌

(14) باب استحباب القيلولة

272- 31486- (1) فقيه 1/ 319: روى قيلوا فأنّ الشيطان لا يقيل.

273- 31487- (2) فقيه 1/ 318: أتى اعرابي إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال يا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إنّى كنت ذكوراً و انّى صرت نسيّاً فقال أ كنت تقيل قال نعم قال و تركت ذلك قال نعم قال عد فعاد فرجع إليه ذهنه.

قرب الإسناد 71: هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) انّ اعرابيّاً أتاه فقال يا رسول اللّٰه انّى كنت رجلًا ذكوراً فصرت نسيّاً فقال له النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لعلّك اعتدت القائلة فتركتها فقال أجل فقال له النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فعد يرجع إليك حفظك إنشاء اللّٰه.

274- 31488- (3) أمالى الصّدوق 131: حدّثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمىّ قال حدّثنا محمّد بن عمر البغدادى الحافظ قال حدّثنا أبو سعيد الحسن بن عثمان بن زياد التسترى من كتابه قال حدّثنا إبراهيم بن عبيد اللّٰه بن موسى بن يونس ابن أبى إسحاق السبيعى قاضى بلخ قال حدّثتنى مريسة بنت موسى بن يونس ابن أبى إسحاق و كانت عمّتى قالت حدّثتنى صفيّة بنت يونس ابن أبى إسحاق الهمدانيّة و كانت عمّتى قالت حدّثتنى بهجة بنت الحارث بن عبد اللّه التغلبى عن خالها عبد اللّه بن منصور و كان رضيعاً لبعض ولد زيد بن علىّ (عليهم السلام) فقال سألت جعفر بن محمّد بن على بن الحسين (عليهم السلام) فقلت حدّثنى عن مقتل ابن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال حدّثنى أبى عن أبيه قال لمّا حضرت معاوية الوفاة دعا ابنه يزيد لعنه اللّٰه (إلى أن قال) ثمّ سار (الحسين (عليه السلام)) حتّى نزل العذيب فقال (1) فيها قائلة الظهيرة ثمّ انتبه من نومه باكياً فقال له ابنه ما يبكيك يا أبه فقال يا بنىّ إنّها ساعة لا تكذب الرؤيا فيها و إنّه عرض لى في منامى عارض فقال تسرعون السير و المنايا تسير بكم الى الجنّة الحديث.

و تقدّم في باب (32) استحباب القيلولة للصائم من أبواب ما يجب الإمساك عنه ج 11

____________

(1). أى نام نوم القيلولة.

184‌

ما يمكن أن يناسب الباب. و في رواية رفاعة (10) من باب (33) استحباب التّسحّر للصّائم قوله (صلى الله عليه و آله) و تعاونوا بالنّوم عند القيلولة على قيام اللّيل. و في نسخة أمالى قوله (صلى الله عليه و آله) تعاونوا بالقائلة على قيام اللّيل. و في مرسلة فقيه (5) من باب (12) كراهة النّوم بين طلوع الفجر و طلوع الشّمس من أبواب طلب ج 22 الرزق قوله (عليه السلام) النّوم أوّل النّهار خرق و القائلة نعمة.

(15) باب استحباب تسبيح فاطمة الزّهراء 3 عند النّوم و ما ورد من الدّعاء و الاستغفار و الذّكر و الصّلوات و قراءة القرآن

275- 31489- (1) تهذيب 2/ 116، فقيه 1/ 296: روى العلاء عن محمّد بن مسلم قال قال لى أبو جعفر (عليه السلام) إذا توسّد الرّجل يمينه فليقل بسم اللّٰه اللّهمّ انّى أسلمت نفسى إليك و وجّهت وجهى إليك و فوّضت أمرى إليك و الجأت ظهرى إليك (و- فقيه) توكّلت عليك رهبة منك و رغبة إليك لا ملجأ و لا منجا منك إلّا إليك آمنت بكتابك الّذى أنزلت و برسولك الّذى أرسلت ثمّ يسبّح تسبيح فاطمة الزّهراء (عليها السلام) و من أصابه فزع عند منامه فليقرء إذا آوى إلى فراشه المعوّذتين و آية الكرسى. مستدرك 5/ 44: السيّد رضىّ الدّين علىّ بن طاوس في فلاح السّائل بإسناده عن أبى محمّد هارون بن موسى رضى الله عنه قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا توسّد و ذكر مثله إلى قوله الزهراء (عليها السلام).

276- 31490- (2) مستدرك 5/ 44: و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن على الكوفى قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال حدّثنى يحيى بن زكريّا بن شيبان من كتابه في المحرّم سنة سبع و ستّين و مائتين قال حدّثنا الحسين بن على ابن أبى حمزة قال حدّثنى أبى و حسين بن أبى العلاء الزندجى جميعاً عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا آويت الى فراشك فاضطجع على شقّك الأيمن و قل بسم اللّٰه و باللّه و في سبيل اللّٰه و على ملّة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) اللّهمّ انّى أسلمت نفسى إليك الدّعاء مع إختلاف يسير.

186‌

277- 31491- (3) فقيه 1/ 211: روى انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لرجل من بنى سعد أ لا احدّثك عنّى و عن فاطمة انّها كانت عندى فاستقت بالقربة حتّى أثّر في صدرها و طحنت بالرّحى حتّى مجلت (1) يداها و كسحت (2) البيت حتّى اغبرّت ثيابها و أوقدت تحت القدر حتّى دكنت ثيابها فاصابها من ذلك ضرر شديد فقلت لها لو أتيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك حرّ ما أنت فيه من هذا العمل فأتت النبيّ (صلى الله عليه و آله) فوجدت عنده حداثاً (3) فاستجبت فانصرفت فعلم النبيّ (صلى الله عليه و آله) انّها (عليها السلام) قد جاءت لحاجة فغدا علينا و نحن في لحافنا فقال السّلام عليكم فسكتنا و استحيينا لمكاننا ثمّ قال السّلام عليكم فسكتنا ثمّ قال السّلام عليكم فخشينا إن لم نردّ عليه أن ينصرف و قد كان يفعل ذلك فيسلّم ثلاثاً فإن أذن له و إلّا انصرف فقلنا و عليك السّلام يا رسول اللّٰه أدخل فدخل و جلس عند رءوسنا فقال يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند محمّد فخشيت أن لم نجبه أن يقوم فأخرجت رأسى فقلت أنا و اللّٰه أخبرك يا رسول اللّٰه إنّها استقت بالقربة حتّى أثّر في صدرها و جرت بالرّحى حتّى مجلت يداها و كسحت البيت حتّى اغبرّت ثيابها و أوقدت تحت القدر حتّى دكنت ثيابها فقلت لها لو أتيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك حرّ ما أنت فيه من هذا العمل قال أ فلا اعلّمكما ما هو خير لكما من الخادم إذا أخذتما منامكما فكبّرا اربعاً و ثلاثين (تكبيرة- فقيه) و سبّحا ثلاث و ثلاثين (تسبيحة- فقيه) و احمدا ثلاثاً و ثلاثين (تحميدة- فقيه) قال (قال- خ) فاخرجت فاطمة (عليها السلام) رأسها و قالت رضيت عن اللّٰه و عن رسوله رضيت عن اللّٰه و عن رسوله. العلل 366: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال حدّثنا أبو سعيد الحسن بن على بن الحسين السكرى قال حدّثنا الحكم بن أسلم قال حدّثنا ابن عليّة عن الحريرى عن أبى الورد بن ثمامة عن علىّ (عليه السلام) انّه قال لرجل من بنى سعد أ لا احدّثك عنّى و عن فاطمة انّها كانت عندى و كانت من أحبّ أهله إليه و إنّها استقت و ذكر نحوه إلّا أنّ فيه رضيت عن اللّٰه و رسوله ثلاث مرّات.

278- 31492- (4) مجمع البيان 4/ 358: روى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال من بات على تسبيح فاطمة (عليها السلام) كان من الذّاكرين اللّٰه كثيراً و الذّاكرات.

____________

(1). المجل: ماء يكون بين الجلد و اللحم من كثرة العمل الشّاق- المجلة: القشرة الرّقيقة الّتى تجمع فيها ماء من أثر العمل الشاقّ.

(2). أى كنست.

(3). اى شباباً- أى جماعة- احداثاً- خ.

188‌

279- 31493- (5) مستدرك 5/ 40: السيّد علىّ بن طاوس في فلاح السّائل بإسناده عن جدّه الشّيخ أبى جعفر الطّوسى عن علىّ بن أبى جيد عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الشيخ جعفر بن سليمان فيما رواه في كتابه كتاب ثواب الأعمال قال و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا أوى أحدكم الى فراشه ابتدره ملك كريم و شيطان مريد فيقول له الملك اختم يومك بخير و افتح ليلك بخير و يقول له الشيطان اختم يومك بإثم و افتح ليلك باثم قال فإن أطاع الملك الكريم و ختم يومه بذكره اللّٰه و فتح ليله بذكر اللّٰه إذا أخذ مضجعه و كبّر اللّٰه أربعاً و ثلاثين مرّة و سبّح اللّٰه ثلاثاً و ثلاثين مرّة و حمد اللّٰه ثلاثاً و ثلاثين مرّة زجر الملك الشيطان عنه فتنحّى و كلأه الملك حتّى ينتبه من رقدته الخبر.

280- 31494- (6) كافى 2/ 536: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن أخيه انّ شهاب بن عبد ربّه سأله أن يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و قال قل له انّ امرأة تفزعنى في المنام بالليل فقال قل له اجعل مسباحاً (1) و كبّر اللّٰه أربعاً و ثلاثين تكبيرة و سبّح اللّٰه ثلاثاً و ثلاثين تسبيحة و احمد اللّٰه ثلاثاً و ثلاثين و قل لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و يميت و يحيى بيده الخير و له اختلاف اللّيل و النّهار و هو على كلّ شي‌ء قدير عشر مرّات.

281- 31495- (7) مستدرك 5/ 45: عن كتاب المشيخة و الظاهر انّه للحسن بن محبوب عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان إذا يتفزّع يقول عند النّوم لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له (له الملك- خ) يحيى و يميت و يميت و يحيى و هو حيّ لا يموت عشر مرّات و يسبّح تسبيح الزهراء (عليها السلام) فإنّه يزول ذلك.

282- 31496- (8) كافى 2/ 536: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعاً عن القاسم بن عروة عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال تسبيح فاطمة الزّهراء (عليها السلام) إذا أخذت مضجعك فكبّر اللّٰه أربعاً و ثلاثين و احمده ثلاثاً و ثلاثين و سبّحه ثلاثاً و ثلاثين و تقرأ آية الكرسى و المعوّذتين و عشر آيات من اوّل الصافّات و عشراً من آخرها.

____________

(1). أى ما يسبّح به.

190‌

283- 31497- (9) تهذيب 2/ 116، فقيه 1/ 297: عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال اقرأ قل هو اللّٰه أحد و قل يا أيّها الكافرون عند منامك فإنّها براءة من الشّرك و قل هو اللّٰه أحد نسبة الربّ عز و جل.

284- 31498- (10) تهذيب 2/ 116، فقيه 1/ 297: روى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال لا يدع الرّجل أن يقول عند منامه أعيذ نفسى و ذرّيّتى و أهل بيتى و مالى بكلمات اللّٰه التّامّات من كلّ شيطان و هامّة و من كلّ عين لامّة فذلك الّذى عوّذ به جبرئيل (عليه السلام) (الحسن (عليه السلام) و- فقيه) الحسين (عليه السلام).

285- 31499- (11) كافى 2/ 535: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق جميعاً عن تهذيب 2/ 117، فقيه 1/ 297: بكر بن محمّد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (انّه- يب- فقيه) قال من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرّات الحمد للّه الّذى علا فقهر و الحمد للّه الّذى بطن فخبر و الحمد للّه الّذى ملك فقدر و الحمد للّه الّذى يحيى الموتى و يميت الأحياء و هو على كلّ شي‌ء قدير خرج من الذّنوب (1) كيوم (2) ولدته امّه. الثّواب 184: حدّثنى محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال حدّثنى محمّد بن الحسن الصفّار عن العبّاس بن معروف عن بكر بن محمّد (3) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثل ما في كا. قرب الإسناد 35: حدّثنا أحمد بن اسحاق بن سعد عن بكر بن محمّد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثل ما في كا.

286- 31500- (12) تهذيب 2/ 117، فقيه 1/ 298: روى العبّاس بن هلال عن أبى الحسن الرضا عن أبيه (عليهما السلام) قال لم يقل أحد قطّ إذا أراد أن ينام انّ اللّٰه يُمسك السّماواتِ وَ الأرْضَ انْ تزولا وَ لَئِن زالَتا انْ أمسكَهُما مِن احَدٍ مِن بعده انّه كانَ حَليماً غَفُوراً (الى آخر الآية- فقيه) فسقط عليه البيت.

287- 31501- (13) أمالى الصّدوق 166، الخصال 594، الثّواب 18: حدّثنا أبي (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سيف (عن سيف- خصال خ) عن سلام بن غانم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (4) قال (و- الثواب) من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلّا

____________

(1). ذنوبه- فقيه.

(2). كهيئة يوم- كا.

(3). محمّد بن بكر- خ.

(4). عن الصّادق- خ امالى.

192‌

اللّٰه مائة مرّة بنى اللّٰه له بيتاً في الجنّة و من استغفر (اللّٰه- الخصال- الثواب) حين يأوي إلى فراشه مائة مرّة تحاتّت ذنوبه كما يسقط ورق الشجر. الثواب 197: أبي (رحمه الله) قال حدّثني سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ عن عبيس بن هشام عن سلام الحنّاط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال من استغفر اللّٰه (و ذكر نحوه و زاد) و يصبح و ليس عليه ذنب.

288- 31502- (14) كافي 2/ 536: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد رفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقل اللّهمّ إنّي احتبست نفسي عندك فاحتبسها في محلّ رضوانك و مغفرتك و إن رددتها [إلى بدني] فارددها مؤمنة عارفة بحقّ أوليائك حتّى تتوفّاها على ذلك.

289- 31503- (15) كافي 2/ 536: حميد بن زياد عن الحسين (1) بن محمّد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انّه كان يقول عند منامه آمنت باللّه و كفرت بالطّاغوت اللّهمّ احفظني في منامي و في يقظتي.

290- 31504- (16) كافي 2/ 536: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مروان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ لا أخبركم بما كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول إذا أوى الى فراشه قلت بلى قال كان يقرأ آية الكرسىّ و يقول بسم اللّٰه آمنت و ذكر مثله.

291- 31505- (17) كافى 2/ 537: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه أتاه ابن له ليلة فقال له يا أبه اريد أن أنام فقال يا بنىّ قل اشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً (صلى الله عليه و آله) عبده و رسوله أعوذ بعظمة اللّٰه و أعوذ بعزّة اللّٰه و أعوذ بقدرة اللّٰه و أعوذ بجلال اللّٰه و أعوذ بسلطان اللّٰه انّ اللّٰه على كلّ شي‌ء قدير و أعوذ بعفو اللّٰه و أعوذ بغفران اللّٰه و أعوذ برحمة اللّٰه من شرّ السّامّة و الهامّة و من شرّ كلّ دابّة صغيرة أو كبيرة بليل أو نهار و من شرّ فسقة الجنّ و الإنس و من شرّ فسقة العرب و العجم و من شرّ الصواعق و البرد اللّهمّ صلّ على محمّد عبدك و رسولك قال معاوية فيقول الصبىّ الطيّب عند ذكر النبيّ [الطيّب] المبارك قال نعم يا بنىّ الطيّب المبارك.

____________

(1). الحسن- خ.

194‌

292- 31506- (18) كافى 2/ 538: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح قال كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا أويت الى فراشك فقل بسم اللّٰه وضعت جنبى الأيمن [للّه] على ملّة إبراهيم حنيفاً للّه مسلماً و ما أنا من المشركين.

293- 31507- (19) كافى 2/ 539: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمّد جميعاً عن جعفر بن محمّد الأشعرى عن ابن القدّاح عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا أوى الى فراشه قال اللّهمّ باسمك أحيا و باسمك أموت فإذا قام من نومه قال الحمد للّه الّذى أحيانى بعد ما أماتنى و إليه النشور و قال قال عبد اللّه (عليه السلام) من قرأ عند منامه آية الكرسى ثلاث مرّات و الآية الّتى في آل عمران شهد اللّٰه أنّه لا اله إلّا هو و الملئكة آية السخرة و آية السجدة و كلّ به شيطانان يحفظانه من مردة الشّياطين شاءوا أو أبوا و معهما من اللّٰه ثلاثون ملكاً يحمدون اللّٰه عز و جل و يسبّحونه و يهلّلونه و يكبّرونه و يستغفرون له إلى أن ينتبه ذلك العبد من نومه و ثواب ذلك له.

294- 31508- (20) كافى 2/ 539: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه رفعه قال تقول إذا أردت النّوم اللّهمّ إن أمسكت نفسى فارحمها و إن أرسلتها فاحفظها.

295- 31509- (21) فقيه 1/ 298: روى معاوية بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا خفت الجنابة فقل في فراشك اللّهمّ انّى أعوذ بك من الاحتلام و من سوء الأحلام و (من- فقيه) أن يتلاعب بى الشيطان في اليقظة و المنام. كافى 2/ 536: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن ميمون عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) يقول اللّهمّ أنّى أعوذ بك (و ذكر مثله إلّا أنّ فيه أن يلعب بى).

296- 31510- (22) تهذيب 2/ 117، فقيه 1/ 298: روى سعد الاسكاف عن أبى جعفر (عليه السلام) (انّه- يب) قال من قال هذه الكلمات فأنا ضامن (له- يب) أن لا يصيبه عقرب و لا هامّة حتّى يصبح أعوذ بكلمات اللّٰه التّامّات الّتى لا يجاوز هنّ برّ و لا فاجر من شرّ ما ذرأ و من شرّ ما برأ و من شرّ كلّ دابّة هو آخذ بناصيتها انّ ربّى على صراط مستقيم.

196‌

297- 31511- (23) كافى 2/ 537: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مفضّل بن عمر قال قال لى أبو عبد اللّه (عليه السلام) ان استطعت أن لا تبيت ليلة حتّى تعوّذ بأحد عشر حرفاً قلت أخبرنى بها قال قل أعوذ بعزّة اللّٰه و أعوذ بقدرة اللّٰه و أعوذ بجلال اللّٰه و أعوذ بسلطان اللّٰه و أعوذ بجمال اللّٰه و أعوذ بدفع اللّٰه و أعوذ بمنع اللّٰه و أعوذ بجمع اللّٰه و أعوذ بملك اللّٰه و أعوذ بوجه اللّٰه و أعوذ برسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من شرّ ما خلق و برَأ و ذَرَأ و تعوّذ به كلّما شئت.

298- 31512- (24) مستدرك 5/ 44: السيّد رضيّ الدّين عليّ بن طاوس في فلاح السائل بإسناده عن هارون بن موسى (رحمه الله) قال حدّثنا جعفر بن سليمان القميّ قال حدّثنا إسماعيل بن محمّد الزّيتونيّ قال حدّثنا محمّد بن جعفر الأسدي قال حدّثنا عليّ بن إبراهيم عن عليّ الخيّاط عن يحيى بن محمّد عن عليّ بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من قال إذا أوى إلى فراشه اللّهمّ انّي أشهدك انّك افترضت عليّ طاعة عليّ بن أبي طالب و الأئمّة من ولده (عليهم السلام) و يسمّيهم واحداً (واحداً- خ) حتّى ينتهي إلى الإمام الّذى في عصره ثمّ مات في تلك اللّيلة دخل الجنّة.

299- 31513- (25) مستدرك 5/ 45: و عن محمّد بن عليّ الغلابي قال حدّثني أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن رجل عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قال من قال إذا أوى إلى فراشه اللّهمّ أنت الأوّل فلا شي‌ء قبلك و أنت الظاهر فلا شي‌ء فوقك و أنت الباطل فلا شي‌ء دونك و أنت الآخر فلا شي‌ء بعدك اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضين السّبع و ربّ التّوراة و الإنجيل و الزبور و القرآن الحكيم أعوذ بك من شرّ كلّ دابّة أنت آخذ بناصيتها إنّك على صراط مستقيم نفى اللّٰه عنه الفقر و صرف عنه شرّ كلّ دابّة.

300- 31514- (26) المكارم 38: و كان له أصناف من الدّعوات يدعو بها إذا أخذ مضجعه فمنها انّه كان يقول اللّهمّ انّي أعوذ بمعافاتك من عقوبتك و أعوذ برضاك من سخطك و أعوذ بك منك اللّهمّ انّي لا أستطيع أن أبلغ في الثناء عليك و لو حرصتُ، أنت كما أثنيت على نفسك.

301- 31515- (27) المكارم 38: و كان (صلى الله عليه و آله) يقول عند منامه بسم اللّهِ أموت و أحيى و إلى اللّه المصير اللّهمّ آمِن رَوعتي و استر عورتي و أدّ عنّي أمانتي.

198‌

302- 31516- (28) الخصال 631: بالإسناد المتقدّم في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قال إذا أراد أحدكم النّوم فليضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن و ليقل بسم اللّٰه وَضَعْتُ جَنْبي للّهِ على مِلَّةِ إبراهيم و دين محمّد (صلى الله عليه و آله) و ولاية مَن افترض اللّٰه طاعَته ما شاء اللّٰه كان و ما لم يشأ لم يكن فمن قال ذلك عند منامه حفظ من اللّصّ و المغير و الهدم و استغفرت له الملائكة.

من قرء قل هو اللّٰه أحد حين يأخذ مضجعه و كلّ اللّٰه عز و جل به خمسين ألف ملك يحرسونه ليلته.

و إذا أراد أحدكم النّوم فلا يضعنّ جنبه على الأرض حتّى يقول أعيذ نفسي و ديني و أهلي و ولدي و مالي و خواتيم عملي و ما رزقني ربّي و خوّلني بعزّة اللّٰه و عظمة اللّٰه و جبروت اللّٰه و سلطان اللّٰه و رحمة اللّٰه و رأفة اللّٰه و غفران اللّٰه و قوّة اللّٰه و قدرة اللّٰه و جلال اللّٰه و بصنع اللّٰه و أركان اللّٰه و بجمع اللّٰه و برسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و بقدرة اللّٰه على ما يشاء من شرّ السامّة و الهامّة و من شرّ الجنّ و الإنس و من شرّ ما يدبّ في الأرض و ما يخرج منها و من شرّ ما ينزل من السّماء و ما يعرج فيها و من شرّ كلّ دابّة أنت آخذ بناصيتها انّ ربّي على صراط مستقيم و هو على كلّ شي‌ء قدير و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العلىّ العظيم فإنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كان يعوّذ بها الحسن و الحسين و بذلك أمرنا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله).

303- 31517- (29) مستدرك 5/ 48: السيّد رضىّ الدّين علىّ بن طاوس في مهج الدّعوات عن موسى بن زيد عن أويس القرنى عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في حديث انّه قال من دعا بهذا الدّعاء في منامه فيذهب به النّوم و هو يدعو بها بعث اللّٰه جلّ ذكره بكلّ حرف منه سبعين ألف ملك من الرّوحانيّة وجوههم أحسن من الشّمس بسبعين ألف مرّة يستغفرون اللّٰه و يدعون له و يكتبون له الحسنات الخبر.

الدّعاء: يا سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر الطّاهر المطهّر [القاهر] القادر المقتدر يا من ينادى من كلّ فجّ عميق بألسنة شتّى و لغات مختلفة و حوائج اخرى يا من لا يشغله شأن عن شأن أنت الّذى لا تغيّرك الأزمنة و لا تحيط بك الأمكنة

200‌

و لا تأخذك نوم و لا سَنَة يسّر لى (من أمرى- خ) ما أخاف عسره و فرّج من أمرى ما أخف (1) كرهب و سهّل لى من أمرى ما أخاف حزنه سبحانك لا إله إلّا أنت إنّى كنت من الظّالمين عملت سوء و ظلمت نفسى فاغفر لى انّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت و الحمد للّه ربّ العالمين و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العلىّ العظيم و صلّى اللّٰه على نبيه محمّد و آله.

304- 31518- (30) مستدرك 5/ 49: الشيخ إبراهيم الكفعمىّ في الجنّة عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال لعلىّ (عليه السلام) ما فعلت البارحة يا أبا الحسن فقال (عليه السلام) صلّيت ألف ركعة قبل أن أنام فقال النبيّ (صلى الله عليه و آله) و كيف ذلك فقال على (عليه السلام) سمعتك يا رسول اللّٰه تقول من قال عند منامه ثلاثاً يفعل اللّٰه ما يشاء بقدرته و يحكم ما يريد بعزّته فقد صلّى ألف ركعة فقال (صلى الله عليه و آله) صدقت يا عليّ.

305- 31519- (31) مستدرك 5/ 50: القطب الرّاوندي في دعواته عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال دعاني رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال يا عليّ إذا أخذت مضجعك فعليك بالاستغفار و الصلاة عليّ و قل سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم و أكثر من قراءة قل هو اللّٰه أحد فإنّها نور القرآن و عليك بقراءة آية الكرسيّ فإنّ في كلّ حرف منها ألف بركة و ألف رحمة.

و تقدّم في أحاديث باب (23) ما ورد في ثواب قراءة التوحيد و المعوّذتين و الجحد و القدر و التّكاثر و آية الكرسيّ عند النوم من أبواب فضائل القرآن ج 19 ما يدلّ على ذيل الباب. و في رواية أبي خديجة (5) من باب (20) ما ورد من الذّكر و الدّعاء عند المخاوف من أبواب السفر ج 21 قوله (عليه السلام) فإذا وضع أحدكما جنبه على فراشه بعد الصلاة فليسبّح تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) ثمّ ليقرأ آية الكرسيّ فإنّه محفوظ من كلّ شي‌ء حتّى يصبح. و في رواية المكارم (10) من باب (13) كيفيّة النوم من أبواب طلب الرّزق ج 22 قوله (عليه السلام) و وضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن ثمّ يقول اللّهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك.

____________

(1). أخاف- ظ.

202‌

(16) باب ما يستحبّ أن يعمل من رأى في منامه ما يكره

306- 31520- (1) كافي 8/ 142: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا رأى الرّجل ما يكره في منامه فليتحوّل عن شقّه الّذى كان عليه نائماً و ليقل إنّما النَّجوى مِنْ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً الّا بإذْنِ اللّٰه ثمّ ليقل عذت (1) بما عاذت به ملائكة اللّٰه المقرّبون و أنبياؤه (2) المرسلون و عباده (3) الصالحون من شرّ ما رأيت و من شرّ الشيطان الرجيم. مستدرك 5/ 111: السيّد عليّ بن طاوس في فلاح السائل عن ابن عقدة عن ابن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) نحوه.

307- 31521- (2) كافى 8/ 142: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و على بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن هارون بن منصور العبدى عن أبى الورد عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لفاطمة (عليها السلام) في رؤياها الّتى رأتها قولى أعوذ بما عاذت به ملائكة اللّٰه المقرّبون و أنبياؤه المرسلون و عباده الصّالحون من شرّ (كلّ- خ) ما رأيت في ليلتى هذه ان يصيبنى منه سوء أو شي‌ء أكرهه ثمّ انقلبى عن يسارك ثلاث مرّات (و الظّاهر انّ الصحيح- ثمّ اتفلي عن يسارك ثلث مرّات كما في الرواية الآتية).

308- 31522- (3) مستدرك 5/ 111: السيّد علىّ بن طاوس في فلاح السائل عن التّلعكبرىّ عن علىّ بن محمّد بن يعقوب العجلى عن ابن فضّال عن محمّد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه و سليمان عن أبى جعفر عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال شكت فاطمة (عليها السلام) الى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ما تلقاه في المنام فقال لها إذا رأيت شيئاً من ذلك فقولى أعوذ بما عاذت به ملائكة اللّٰه المقرّبون و أنبياء اللّٰه المرسلون و عباد اللّٰه الصّالحون من شرّ رؤياى الّتى رأيت أن تضرّنى في دينى و دنياى و اتفلى على يسارك ثلاثاً.

____________

(1). أعوذ- ك.

(2). و أنبياء اللّٰه- ك.

(3). و عباد اللّٰه- ك.

204‌

309- 31523- (4) مستدرك 5/ 112: السيّد علىّ بن طاوس في فلاح السائل عن محمّد بن أحمد بن على البزّاز عن أحمد ابن محمّد بن سعيد عن يحيى بن زكريّا بن شيبان عن الحسن بن على ابن أبى حمزة البطائنى عن أبيه و حسين بن أبى العلاء عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال فإن رأيت في منامك ما تكره فقل حين تستيقظ أعوذ بما عاذت به ملائكة اللّٰه المقرّبون و أنبياء اللّٰه المرسلون و عباد اللّٰه الصّالحون و الأئمّة الرّاشدون المهديّون من شرّ ما رأيت و من شرّ رؤياى أن تضرّنى و من شرّ الشيطان الرّجيم ثمّ اتفل على يسارك ثلاثاً.

310- 31524- (5) عدّة الدّاعى 261: روى أبو قتادة الحرث بن الربعيّ قال سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول الرّؤيا الصّالحة من اللّٰه فإذا رأى أحدكم ما يحبّ فلا يحدّث بها إلّا من يحبّ و إذا رأى رؤيا مكروهة فيتفل عن يساره (ثلاثاً- خ) و ليتعوّذ من شرّ الشيطان و شرّها و لا يحدّث بها أحداً فإنّها لن تضرّه.

311- 31525- (6) عدّة الدّاعى 261: (قال) لدفع عاقبة الرؤيا المكروهة أن تسجد عقيب ما تستيقظ منها بلا فصل و تثنى على اللّٰه تعالى بما تيسّر لك من الثّناء ثمّ تصلّى على محمّد و آل محمّد و تتضرّع إلى اللّٰه تعالى و تسأله كفايتها و سلامة عاقبتها فإنّك لا ترى لها أثراً بفضل اللّٰه و رحمته.

312- 31526- (7) تفسير القمى 2/ 355: حدّثنى أبى عن محمّد بن أبى عمير عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان سبب نزول هذه الآية «إِنَّمَا النَّجْوىٰ مِنَ الشَّيْطٰانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضٰارِّهِمْ شَيْئاً إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» انّ فاطمة (عليها السلام) رأت في منامها أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) همَّ أن يخرج هو و فاطمة و على و الحسن و الحسين (صلوات اللّٰه عليهم) من المدينة فخرجوا حتّى جاوزوا من حيطان المدينة فعرض لهم طريقان فأخذ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ذات اليمين حتّى انتهى بهم إلى موضع فيه نخل و ماء فاشترى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) شاة كبْراء (1) و هى الّتى في أحد اذنيها نقط بيض فأمر بذبحها فلمّا أكلوا منها ماتُوا في مكانهم فانتبهت فاطمة باكية ذعرة فلم تخبر رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بذلك.

____________

(1). شاة ذراء- تفسير الصافى.

206‌

فلمّا أصبحت جاء رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بحمار فأركب عليه فاطمة و أمر أن يخرج أمير المؤمنين و الحسن و الحسين (عليهم السلام) من المدينة كما رأت فاطمة في نومها فلمّا خرجوا من حيطان المدينة عرض لهم طريقان فأخذ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ذات اليمين كما رأت فاطمة (عليها السلام) حتّى انتهوا الى موضع فيه نخل و ماء فاشترى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) شاة ذراء كما رأت فاطمة (عليها السلام) فأمر بذبحها فذبحت و شويت فلمّا أرادوا أكلها قامت فاطمة و تنحّت ناحية منهم تبكى مخافة أن يموتوا.

فطلبها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حتّى وقع عليها و هى تبكى فقال ما شأنك يا بنيّة قالت يا رسول اللّٰه رأيت البارحة كذا و كذا في نومى و قد فعلت أنت كما رأيته في نومى فتنحّيت عنكم لأن لا أراكم تموتون فقام رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فصلّى ركعتين ثمّ ناجى ربّه فنزل عليه جبرئيل (عليه السلام) فقال يا محمّد هذا شيطان يقال له الزها و هو الّذى أرى فاطمة هذه الرؤيا و يؤذى المؤمنين في نومهم ما يغتمّون به فأمر جبرئيل (عليه السلام) أن يأتى به إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فجاء به إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال له أنت أريت فاطمة هذه الرؤيا فقال نعم يا محمّد فبزق عليه ثلاث بزقات فشجّه في ثلاث مواضع.

ثمّ قال جبرئيل لمحمّد (صلى الله عليه و آله) قل يا محمّد إذا رأيت في منامك شيئاً تكرهه أو رأى أحد من المؤمنين فليقل أعوذ بما عاذت به ملائكة اللّٰه المقرّبون و أنبياء اللّٰه المرسلون و عباده الصّالحون من شرّ ما رأيت من رؤياى و يقرأ الحمد و المعوّذتين و قل هو اللّٰه أحد و يتفل عن يساره ثلاث تفلات فإنّه لا يضرّه ما رأى فأنزل اللّٰه على رسوله «إِنَّمَا النَّجْوىٰ مِنَ الشَّيْطٰانِ» الآية.

313- 31527- (8) كافى 8/ 335: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معمّر بن خلّاد قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول ربّما رأيت الرّؤيا فاعبّرها و الرّؤيا على ما تعبّر.

314- 31528- (9) و فيه- عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن جهم قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول الرّؤيا على ما تعبّر فقلت له انّ بعض أصحابنا روى انّ رؤيا الملك كانت اضغاث أحلام فقال أبو الحسن (عليه السلام) انّ امرأة رأت على عهد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ جذع بيتها قد انكسرت فأتت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقصّت عليه الرؤيا فقال لها النّبيّ (صلى الله عليه و آله) يقدم زوجك و يأتى و هو صالح و قد كان زوجها غائباً فقدم كما قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) ثمّ غاب عنها زوجها غيبة اخرى فرأت في المنام كأنّ جذع بيتها قد انكسر فأتت النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقصّت عليه الرؤيا فقال لها يقدم زوجك

208‌

و يأتى صالحاً فقدم على ما قال ثمّ غاب زوجها ثالثة فرأت في منامها أنّ جذع بيتها قد انكسر فلقيت رجلًا أعسر فقصّت عليه الرؤيا فقال لها الرّجل السوء: يموت زوجك قال فبلغ [ذلك] النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال ألا كان عبّر لها خيراً.

315- 31529- (10) كافى 8/ 336: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و على بن إبراهيم عن أبيه [جميعاً] عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن غالب عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر (عليه السلام) انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كان يقول انّ رؤيا المؤمن ترفُّ بين السّماء و الأرض على رأس صاحبها حتّى يعبّرها لنفسه أو يعبّرها له مثله فإذا عبّرت لزمت الأرض فلا تقصّوا رؤياكم إلّا على من يعقل.

(17) باب ما ورد في جمع المال من الحلال للإنفاق على العيال و في الطّاعات و صيانة العرض و الاستعانة به على الآخرة و لئلّا يكون عيالًا على النّاس

قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 3، 254، 262: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لٰا بَيْعٌ فِيهِ وَ لٰا خُلَّةٌ وَ لٰا شَفٰاعَةٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لٰا يُتْبِعُونَ مٰا أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لٰا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لٰا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لٰا هُمْ يَحْزَنُونَ».

النّساء (4): 39، 95: «وَ مٰا ذٰا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَنْفَقُوا مِمّٰا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ وَ كٰانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيماً لٰا يَسْتَوِي الْقٰاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجٰاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰاهِدِينَ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰاعِدِينَ دَرَجَةً».

التوبة (9): 20، 21، 88، 89، 111: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوٰانٍ وَ جَنّٰاتٍ لَهُمْ فِيهٰا نَعِيمٌ مُقِيمٌ لٰكِنِ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ أُولٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰاتُ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ الآية».

210‌

سبأ (34): 37 «وَ مٰا أَمْوٰالُكُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنٰا زُلْفىٰ إِلّٰا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً فَأُولٰئِكَ لَهُمْ جَزٰاءُ الضِّعْفِ بِمٰا عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرُفٰاتِ آمِنُونَ».

و الآيات الدّالّة على انّ المال إذا أنفق في سبيل اللّٰه يوجب الجنّة كثيرة جداً فيستفاد من جميعها أنّ جمع المال للإنفاق أمر مرغوب فيه.

316- 31530- (1) كافى 5/ 72: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبى عبد اللّه عن عبد الرّحمن بن محمّد عن الحارث بن بهرام عن عمرو بن جميع قال فقيه 3/ 102: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا خير في من لا يحبّ جمع المال (من حلال- كا- فقيه) يكفّ به وجهه و يقضى به دينه و يصل به رحمه (يعنى من حلال- يب) تهذيب 4/ 7: أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبى عبد اللّه عن (1) عبد الرّحمن بن محمّد عن الحرث بن عمرو قال سمعته يقول (و ذكر مثله). ثواب الأعمال 215: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن أبى عبيدة عن عبد الرّحمن بن محمّد عن الحارث بن بهرام عن عمرو بن جميع نحوه إلى قوله دينه.

317- 31531- (2) كافى 5/ 71: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الأعلى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سلوا اللّٰه الغنى في الدّنيا و العافية و في الآخرة المغفرة و الجنّة.

318- 31532- (3) أمالى ابن الطوسى 193: عن أبيه قال أخبرنا محمّد بن محمّد قال أخبرنا أبو بكر محمّد بن عمر بن سلم بن البرّاء المعروف بابن الجعابى قال حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني المعروف بابن عقدة قال: حدّثنا يحيى بن زكريا بن شيبان قال:

حدّثنا محمّد بن مروان الذهلى عن عمرو بن سيف الأزدى قال: قال لى أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) لا تَدَع طلب الرزق من حلّه، فإنّه أعون لك على دينك و أعقل راحلتك و توكّل.

319- 31533- (4) إرشاد القلوب 203: روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث طويل انّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) سأل ربّه سبحانه ليلة المعراج فقال يا ربّ أىّ الأعمال أفضل (إلى أن قال) فقال اللّٰه تعالى يا أحمد انّ العبادة عشرة أجزاء تسعة منها طلب الحلال فإنْ أطيب مطعمك و مشربك فأنت في حفظى و كنفى.

____________

(1). بن عبد الرّحمن في المصدر و الظاهر انّه غلط.

212‌

320- 31534- (5) غرر الحكم 216: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) انّ انفاق هذا المال في طاعة اللّٰه أعظم نعمة و انفاقه في معصية اللّٰه أعظم محنة.

321- 31535- (6) و فيه 164: ألا و انّ من النّعم سعة المال و أفضل من سعة المال صحّة البدن و أفضل من صحّة البدن تقوى القلب.

322- 31536- (7) تهذيب 6/ 327: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 72: على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن عبد اللّه ابن أبى يعفور قال قال رجل لأبى عبد اللّه (عليه السلام) و اللّٰه انّا لنطلب الدّنيا و نحبّ أن نؤتى بها (1) فقال تحبّ أن تصنع بها ما ذا قال أعود بها على نفسى و عيالى و أصل بها (2) و أتصدّق بها و احُجّ و أعتمر فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ليس هذا طلب الدّنيا هذا طلب الآخرة.

323- 31537- (8) أمالى الطّوسى 662: حدّثنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ بن الحسن الطوسى رضى الله عنه قال أخبرنا أبو عبد اللّه الحسين بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا أبو عبد اللّه محمّد بن وهبان الهنائى البصرى قال حدّثنى أحمد بن إبراهيم بن أحمد قال أخبرنى أبو محمّد الحسن بن علىّ بن عبد الكريم الزعفرانى قال حدّثنى أحمد بن محمّد بن خالد البرقي أبو جعفر قال حدّثنى أبى عن محمّد ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن عبد اللّه ابن أبى يعفور قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول انّا لنحبّ الدنيا و ان لا نعطاها خير لنا و ما أعطى أحد منها شيئاً إلّا نقص حظّه في الآخرة قال فقال له رجل انّا و اللّٰه لنطلب الدّنيا فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) تصنع بها ما ذا و ذكر نحوه.

السرائر 475: و من ذلك ما أورده أبان بن تغلب قال محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبى عمير عن هشام بن سالم عن عبد اللّه بن أبى يعفور قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول انّا لنحبّ الدّنيا (و ذكر نحوه) إلّا انّ فيها- فقال تصنع ما ذا قال قلت أتزوّج منها و أحجّ و أنفق على عيالى و أنيل إخوانى و أتصدّق.

324- 31538- (9) العلل 604: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال حدّثنا محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن إبراهيم الجازى (الجارى- خ) عن أبى بصير قال ذكرنا عند أبى جعفر (عليه السلام) من

____________

(1). نؤتاها- كا.

(2). منها- يب.

214‌

الأغنياء من الشيعة فكأنّه كرّه ما سمع منّا فيهم قال يا أبا محمّد إذا كان المؤمن غنيّاً رحيماً وصولًا له معروف إلى أصحابه أعطاه اللّٰه أجر ما ينفق في البرّ أجره مرّتين ضعفين لأنّ اللّٰه عز و جل يقول في كتابه وَ ما امْوالُكُم وَ لا اولادُكم بالّتى تُقَرِّبُكُم عندنا زُلْفى الّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِك لَهُمْ جَزاءُ الضَّعفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِى الغُرفاتِ آمِنُون

(و تقدّم نحوه عن تفسير علىّ بن إبراهيم في باب (14) انّ الغنى إذا كان وصولًا برحمه أضعف اللّٰه له الأجر من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق في المال ج 9).

325- 31539- (10) رجال الكشّى 402: محمّد بن مسعود قال: حدّثنى محمّد بن نصير قال: حدّثنى محمّد بن عيسى عن زياد القندىّ قال: كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا رأى اسحاق بن عمّار و إسماعيل ابن عمّار قال: و قد يجمعهما الأقوام (1) يعنى الدّنيا و الآخرة.

326- 31540- (11) غرر الحكم 17: قال (عليه السلام) القبر خير من الفقر.

327- 31541- (12) العوالي 1/ 126: روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) هلك المثرون قلت: يا رسول اللّٰه إلّا من؟ فأعادها ثلاثاً، ثمّ قال «إلّا من هكذا و هكذا (2)، و قليل ما هم».

328- 31542- (13) عدّة الداعي 92: روى عبد اللّه بن عمر قال سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول تكون أمّتي في الدّنيا ثلاثة أطباق، أمّا الطبق الأوّل فلا يحبّون جمع المال و ادّخاره و لا يسعون في اقتنائه و احتكاره، و إنّما رضاهم من الدّنيا سدّ جوعة و ستر عورة و غناهم منها ما بلغ بهم الآخرة فاولئك هم الآمنون الّذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون.

و أمّا الطبق الثّاني فإنّهم يحبّون جمع المال من أطيب وجوهه و أحسن سبله يصلون به أرحامهم و يبرّون به إخوانهم و يواسون به فقرائهم و لعضّ أحدهم على الرّضف (3) أيسر عليه من أن يكتسب درهماً من غير حلّه أو يمنعه من حقّه أو يكون له خازناً إلى يوم موته فأولئك الّذين إن نوقشوا عذّبوا و إن عفى عنهم سلموا.

و أمّا الطبق الثالث فإنّهم يحبّون جمع المال ممّا حلّ و حرم و منعه ممّا افترض و وجب، إن أنفقوا (أنفقوه- خ- بحار) إسرافاً و بداراً و إن أمسكوه (أمسكوه- خ- بحار) بخلًا و احتكاراً

____________

(1). لأقوام- خ.

(2). أي إلّا من صرفه في طريق الخيرات و المبرّات.

(3). أي الحجارة المحماة على النّار- مجمع- الرصيف- خ بحار- الرصف- خ.

216‌

اولئك الّذين ملكت الدّنيا زمام قلوبهم حتّى أوردتهم النّار بذنوبهم. البحار 16/ 103:

أعلام الدّين عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال تكون امّتي في الدّنيا على ثلاثة أطباق و ذكر نحوه إلى قوله احتكاراً.

329- 31543- (14) كافي 5/ 65: عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فرأى عليه ثياب بيض كأنّها غرقئ البيض (1) فقال له انّ هذا اللّباس ليس من لباسك فقال له اسمع منى و عِ ما أقول لك فإنّه خير لك عاجلًا و آجلًا إن أنت متّ على السنّة و الحقّ و لم تمت على بدعة، أخبرك انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كان في زمان مقفر (2) جدب (3) فأمّا إذا أقبلت الدّنيا فأحقّ أهلها بها أبرارها لا فجّارها و مؤمنوها لا منافقوها و مسلموها لا كفّارها.

فما أنكرت يا ثورى فو الله انّنى لمع ما ترى ما أتى علىّ مذ عقلت صباح و لا مساء و للّه في مالى حقّ أمرنى أن أضعه موضعاً إلّا وضعته قال فأتاه قوم ممّن يظهرون الزهد و يدعون النّاس أن يكونوا معهم على مثل الذى هم عليه من التقشّف (4) فقالوا له انّ صاحبنا حَصِرَ (5) عن كلامك و لم تحضره حججه قال لهم فهاتوا حُججكم فقالوا له ان حججنا من كتاب اللّٰه فقال لهم فأدلوا (6) بها فإنّها أحقّ ما اتّبع و عمل به فقالوا يقول اللّٰه تبارك و تعالى مخبراً عن قوم من أصحاب النّبيّ (صلى الله عليه و آله) «وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ (7) وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» فمدح فعلهم و قال في موضع آخر «وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً» فنحن نكتفى بهذا.

فقال رجل من الجلساء انّا رأيناكم تزهدون في الأطعمة الطيّبة و مع ذلك تأمرون النّاس بالخروج من أموالهم حتّى تمتّعوا أنتم منها فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) دعوا عنكم ما لا تنتفعون به أخبرونى ايّها النفر أ لكم علم بناسخ القرآن من منسوخه و محكمه من متشابهه الّذى في مثله

____________

(1). غِرقئ كزبرج: القشرة الملتصقة ببياض البيض- بياض البيض الّذي يؤكل.

(2). زمان مقفر أى خالٍ من الطعام.

(3). الجدب هو القحط- اللسان.

(4). المتقشّف: الّذى يتبلّغ بالقوت و بالمرقع- و رجل متقشّف: تارك النظافة و الترفّه- اللسان.

(5). حَصِرَ الرجل: عَيِى في منطقه و قيل حَصِر لم يقدر على الكلام. و حصر صدره ضاق- اللسان.

(6). أى احضروها.

(7). أى الحاجة و الفقر.

218‌

ضلّ من ضلّ و هلك من هلك من هذه الامّة فقالوا له أو بعضه فأمّا كلّه فلا فقال لهم فَمِن هنا أتيتم (1) و كذلك أحاديث رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله).

فأمّا ما ذكر ثَمّ (2) من أخبار اللّٰه عز و جل ايّانا في كتابه عن القوم الّذين أخبر عنهم بحسن فعالهم فقد كان مباحاً جائزاً و لم يكونوا نهوا عنه و ثوابهم منه على اللّٰه عز و جل و ذلك انّ اللّٰه جلّ و تقدّس أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخاً لفعلهم و كان نهى اللّٰه تبارك و تعالى رحمة منه للمؤمنين و نظراً لكيلا يضرّوا بأنفسهم و عيالاتهم منهم الضعفة الصغار و الولدان و الشيخ الفانى و العجوز الكبيرة الّذين لا يصبرون على الجوع فإن تصدّقت برغيفى و لا رغيف لى غيره ضاعوا و هلكوا جوعاً فمن ثَمّ قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الإنسان و هو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقه الإنسان على والديه ثمّ الثانية على نفسه و عياله ثمّ الثالثة على قرابته الفقراء ثمّ الرابعة على جيرانه الفقراء ثمّ الخامسة في سبيل اللّٰه و هو أخسّها أجراً.

و قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) للأنصارى حين أعتق عند موته خمسة أو ستّة من الرّقيق و لم يكن يملك غيرهم و له أولاد صغار لو أعلمتمونى أمره ما تركتكم تدفنوه مع المسلمين يترك صبية صغاراً يتكفّفون النّاس ثمّ قال حدّثنى أبى أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال ابدأ بمن تعول الأدنى فالأدنى ثمّ هذا ما نطق به الكتاب ردّاً لقوكم و نهياً عنه مفروضاً من اللّٰه العزير الحكيم قال «وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً» أ فلا ترون اللّٰه تبارك و تعالى قال غير ما أراكم تدعون النّاس إليه من الإثرة على أنفسهم و سمّى من فعل ما تدعون النّاس إليه مسرفاً.

و في غير آية من كتاب اللّٰه يقول انّه لا يحبُّ المُسْرفين، فنها هم عن الإسراف و نهاهم عن التقتير و لكن أمر بين أمرين لا يعطى جميع ما عنده ثمّ يدعو اللّٰه أن يرزقه فلا يستجيب له للحديث الّذى جاء عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّ اصنافاً من امّتي لا يستجاب لهم دعائهم رجل يدعو على والديه و رجل يدعو على غريم ذهب له بمال فلم يكتب عليه و لم يشهد عليه و رجل يدعو على امرأته و قد جعل اللّٰه عز و جل تخلية سبيلها بيده و رجل يقعد في بيته و يقول ربّ ارزقنى

____________

(1). أى من هنا ضللتم و هلكتم.

(2). ما ذكرتم- خ كا.

220‌

و لا يخرج و لا يطلب الرزق فيقول اللّٰه عز و جل له عبدى أ لم أجعل لك السبيل الى الطلب و الضرب في الأرض بجوارح صحيحة فتكون قد أعذرت فيما بينى و بينك في الطلب لاتّباع أمرى و لكيلا تكون كلًا على أهلك فإن شئت رزقتك و إن شئت قتّرت عليك و أنت غير معذور عندى و رجل رزقه اللّٰه مالًا كثيراً فأنفقه ثمّ أقبل يدعو يا ربّ ارزقنى فيقول اللّٰه عز و جل أ لم أرزقك رزقاً واسعاً فهلّا اقتصدت فيه كما أمرتك و لم تسرف و قد نهيتك عن الإسراف.

و رجل يدعو في قطيعة رحم ثمّ علّمَ اللّٰه عز و جل نبيّه (صلى الله عليه و آله) كيف ينفق و ذلك انّه كانت عنده اوقيَّةٌ (1) من الذّهب فكره أن يبيت عنده فتصدّق بها فأصبح و ليس عنده شي‌ء و جاءه من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه فلامه السّائل و اغتمّ هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه و كان رحيماً رقيقاً فأدّب اللّٰه تعالى نبيّه (صلى الله عليه و آله) بأمره فقال «وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً» يقول انّ النّاس قد يسألونك و لا يعذرونك فإذا أعطيت جميع ما عندك من المال كنت قد حسرت من المال فهذه أحاديث رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يصدّقها الكتاب و الكتاب يصدّقه أهله من المؤمنين و قال أبو بكر عند موته حيث قيل له اوص فقال اوصي بالخمس و الخمس كثير فإنّ اللّٰه تعالى قد رضى بالخمس فأوصى بالخمس و قد جعل اللّٰه عز و جل له الثّلث عند موته و لو علم أنّ الثلث خير له أوصى به.

ثمّ من قد علمتم بعده في فضله و زهده سلمان و أبو ذرّ رضى اللّٰه عنهما فأمّا سلمان فكان إذا أخذ عطاه رفع منه قوته لسنته حتّى يحضر عطاؤه من قابل فقيل له يا أبا عبد اللّه أنت في زهدك تصنع هذا و أنت لا تدرى لعلّك تموت اليوم أو غداً فكان جوابه أن قال مالكم لا ترجون لى البقاء كما خفتم علىّ الفناء أما علمتم يا جهلة أنّ النفس قد تلتاث (2) على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه فإذا هى أحرزت معيشتها اطمأنّت.

و أمّا أبو ذرّ فكانت له نويقات (3) و شويهات يحلبها و يذبح منها إذا اشتهى أهله اللّحم أو نزل به ضيف أو رأى بأهل الماء الّذين هم معه خصاصة نحر لهم الجزور أو من الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقرم (4) اللّحم فيقسمه بينهم و يأخذ هو كنصيب واحد منهم لا يتفضّل

____________

(1). الاوقِيَّة: سبع مثاقيل.

(2). أى تضطرب و لم تنبعث مع صاحبها- مجمع.

(3). النويقات جمع نويقة تصغير الناقة و الشويهات جمع شويهة تصغير الشاة.

(4). أى شدّة شهوة اللّحم- اللسان.

222‌

عليهم و من أزهد من هؤلاء و قد قال فيهم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ما قال و لم يبلغ من أمرهما أن صارا لا يملكان شيئاً البتّة كما تأمرون النّاس بالقاء أمتعتهم و شيئهم و يؤثرون به على أنفسهم و عيالاتهم.

و اعلموا أيّها النفر إنّى سمعت أبى يروى عن آبائه (عليهم السلام) انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال يوماً ما عجبت من شي‌ء كعجبى من المؤمن انّه إن قرّض جسده في دار الدّنيا بالمقاريض كان خيراً له و إن ملك ما بين مشارق الأرض و مغاربها كان خيراً له و كلّ ما يصنع اللّٰه عز و جل به فهو خير له فليت شعرى هل يحيق (1) فيكم ما قد شرحت لكم منذ اليوم أم أزيدكم أما علمتم انّ اللّٰه عز و جل قد فرض على المؤمنين في أوّل الأمران يقاتل الرّجل منهم عشرة من المشركين ليس له أن يولّى وجهه عنهم و من ولّاهم يومئذ دبره فقد تبوّأ مقعده من النّار ثمّ حوّلهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرّجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من اللّٰه عز و جل للمؤمنين فنسخ الرجلان العشرة.

و أخبرونى أيضاً عن القضاة أ جَورَةٌ هم حيث يقضون على الرّجل منكم نفقة امرأته إذا قال انّى زاهد و انّى لا شي‌ء لى فإن قلتم جورة ظلّمكم (2) أهل الإسلام و إن قلتم بل عدول خصمتم أنفسكم و حيث تردّون صدقة من تصدّق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث.

أخبرونى لو كان النّاس كلّهم كالّذين تريدون زهّاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدّق بكفّارات الأيمان و النّذور و الصدقات من فرض الزّكاة من الذّهب و الفضّة و التمر و الذّبيب و سائر ما وجب فيه الزكاة من الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك إذا كان الأمر كما تقولون لا ينبغى لأحد أن يحبس شيئاً من عرض الدّنيا إلّا قدّمه و إن كان به خصاصة فبئسما ذهبتم إليه و حملتم النّاس عليه من الجهل بكتاب اللّٰه عز و جل و سنّة نبيّه (صلى الله عليه و آله) و أحاديثه الّتى يصدّقها الكتاب المنزل و ردّكم إيّاها بجهالتكم و ترككم النّظر في غرائب القرآن من التّفسير بالنّاسخ من المنسوخ و المحكم و المتشابه و الأمر و النّهى.

و أخبرونى أين أنتم عن سليمان بن داود (عليه السلام) حيث سئل اللّٰه مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعده

____________

(1). يحيق فيه أى أثّر فيه.

(2). ظلّمكم بالتشديد أى نسبوكم الى الظلم.

224‌

فأعطاه اللّٰه جلّ اسمه ذلك و كان يقول الحقّ و يعمل به ثمّ لم نجد اللّٰه عز و جل عاب عليه ذلك و لا أحداً من المؤمنين و داود النبيّ (عليه السلام) قبله في ملكه و شدّة سلطانه ثمّ يوسف النبيّ (عليه السلام) حيث قال لملك مصر اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ

إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ فكان من أمره الّذي كان أن اختار مملكة الملك و ما حولها إلى اليمن و كانوا يمتارون الطعام (1) من عنده لمجاعة أصابتهم و كان يقول الحقّ و يعمل به فلم نجد أحداً عاب ذلك عليه.

ثمّ ذو القرنين عبد أحبّ اللّٰه فأحبّه اللّٰه و طوى (2) له الأسباب و ملّكه مشارق الأرض و مغاربها و كان يقول الحقّ و يعمل به ثمّ لم نجد أحداً عاب ذلك عليه فتأدّبوا أيّها النفر بآداب اللّٰه عز و جل للمؤمنين و اقتصروا على أمر اللّٰه و نهيه و دَعوا عنكم ما اشتبه عليكم ممّا لا علم لكم به و ردّوا العلم إلى أهله توجروا و تعذروا عند اللّٰه تبارك و تعالى و كونوا في طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه و محكمه من متشابهه و ما أحلّ اللّٰه فيه ممّا حرّم فإنّه أقرب لكم من اللّٰه و أبعد لكم من الجهل و دَعوا الجهالة لأهلها فإنّ أهل الجهل كثير و أهل العلم قليل و قد قال اللّٰه عز و جل و فوقَ كلِّ ذي علمٍ عليمٌ.

330- 31544- (15) كافي 5/ 71: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السّكوني عن أبي عبد اللّه عن آبائه (عليهم السلام) قال فقيه 3/ 94: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نِعْم العون على تقوى اللّٰه تعالى الغنى الجعفريّات 155: بإسناده عن عليّ (عليه السلام) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) مثله.

331- 31545- (16) كافي 5/ 72: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال نِعم العون على الآخرة الدّنيا.

332- 31546- (17) كافي 5/ 72: عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن فقيه 3/ 94: ذريح بن يزيد المحاربي كافي 5/ 73: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علىّ بن أسباط عن ذريح المحاربى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال نعم العون الدّنيا على الآخرة.

مستدرك 13/ 15: كتاب محمّد بن المثنّى ابن القاسم الحضرمى عن جعفر بن محمّد بن شريح عن ذريح مثله.

____________

(1). أي يجلبون الطّعام.

(2). الطىّ: نقيض النشر- اللسان.

226‌

333- 31547- (18) كافى 5/ 73: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن علىّ الأحمسى عن رجل عن أبى جعفر (عليه السلام) قال نعم العون الدّنيا على طلب الآخرة. مستدرك 13/ 17: الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن محمّد ابن أبى عمير عن علىّ الأحمسى عمّن أخبره نحوه.

334- 31548- (19) كافى 5/ 72: الحسين بن محمّد عن جعفر بن محمّد عن القاسم بن الرّبيع في وصيّته للمفضّل بن عمر (عثمان- خ ل) قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول استعينوا ببعض هذه على هذه و لا تكونوا كلولًا على النّاس.

335- 31549- (20) كافى 5/ 73: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن أبيه عن أبى البخترى رفعه قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (اللّهمّ- خ) بارك لنا في الخبز و لا تفرّق بيننا و بينه فلولا الخبز ما صلّينا و لا صمنا و لا أدّينا فرائض ربّنا.

336- 31550- (21) البحار 17/ 103: كتاب الغايات قيل لسلمان رحمة اللّٰه تعالى عليه أىّ الأعمال أفضل قال الإيمان باللّه و خبز حلال (أى اكتساب خبز الحلال).

337- 31551- (22) كافى 5/ 72: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه قال فقيه 3/ 101: قال أبو عبد اللّه (الصّادق- فقيه) (عليه السلام) غنىً يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم. تهذيب 6/ 328: أحمد بن أبى عبد اللّه رفعه و ذكر مثله.

338- 31552- (23) مستدرك 13/ 17: القطب الراوندى في لبّ اللّباب عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال من طلب الدّنيا حلالًا استعفافاً عن المسألة و سعياً على عياله و تعطّفاً على جاره لقى اللّٰه و وجهه كالقمر ليلة البدر. ثواب الأعمال 215: و في حديث من طلب الدّنيا استغناء عن النّاس و تعطّفاً على الجار لقى اللّٰه و ذكر مثله.

339- 31553- (24) تفسير العيّاشى 3/ 258: عن ابن مسكان عن أبى جعفر (عليه السلام) في قوله: «وَ لَنِعْمَ دٰارُ الْمُتَّقِينَ» قال: الدّنيا.

340- 31554- (25) مستدرك 13/ 16: القطب الراوندى في قصص الأنبياء بإسناده إلى الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن (صلوات اللّٰه عليه) قال كان لقمان يقول لابنه يا بنىّ انّ الدّنيا بحر

228‌

و قد غرق فيها جيل كثير الى أن قال يا بنىّ خذ من الدّنيا بلغة (1) و لا تدخل فيها دخولًا تضرّ فيها بآخرتك و لا ترفضها فتكون عيالًا على النّاس الخبر.

341- 31555- (26) تفسير علىّ بن إبراهيم 2/ 164: حدّثنى أبى عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقرى عن حمّاد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لقمان و حكمته (إلى أن قال) و خذ من الدّنيا بلاغاً و لا ترفضها فتكون عيالًا على النّاس و لا تدخل فيها دخولًا يضرّ بآخرتك.

342- 31556- (27) الجعفريّات 155: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الفقر خير لُامّتى (2) من الغنى إلّا من حمل كلّاً و أعطى في نائبة (3). مستدرك 13/ 16: أبو علىّ محمّد بن همّام في التمحيص عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و ذكر مثله.

343- 31557- (28) كافى 5/ 72: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن عدّة من أصحابنا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يصبح المؤمن أو يمسى على ثكل (4) خير له من أن يصبح أو يمسى على حَرَبٍ (5) فنعوذ باللّه من الحرب.

344- 31558- (29) كافى 5/ 72: علىّ بن محمّد بن بندار عن تهذيب 6/ 327: أحمد بن أبى عبد اللّه عن أبى الخزرج الأنصارىّ عن علىّ بن غراب عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ملعون (ملعون- كا 12) من ألقى كلّه على النّاس.

345- 31559- (30) كافى 4/ 12: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبد اللّه مثله سنداً و متناً و زاد) ملعون ملعون من ضيّع من يعول. فقيه 2/ 38: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و ذكر مثله.

346- 31560- (31) كنز الفوائد 289: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الفقر يخرس الفطن عن حجّته و المقلّ غريب في بلده و من فتح على نفسه بابا من المسألة فتح اللّٰه عليه باباً من الفقر و قال (عليه السلام) العفاف زينة الفقر و الشكر زينة الغناء و قال (عليه السلام) من كساه الغنى ثوبه خفى عن العيون عيبه و قال (عليه السلام) من أبدى الى النّاس ضرّه فقد فضح نفسه و خير الغنى ترك السؤال و شرّ الفقر لزوم الخشوع (6).

____________

(1). البلغة: ما يكفى من العيش و لا يفضل- المنجد.

(2). للمؤمن- ك.

(3). النائبة: المصيبة.

(4). الثكل: فقد الولد- مجمع.

(5). أى نهب المال الّذى يعيش فيه- مجمع.

(6). الخضوع- خ.

230‌

347- 31561- (32) و قال (عليه السلام) استغن باللّه عمّن شئت تكن نظيره و احتج إلى من شئت تكن أسيره و أفضل على من شئت تكن أميره و قال (عليه السلام) لا ملك اذهب بالفاقة من الرّضا بالقنوع.

348- 31562- (33) و فيه- و روى أنّ الماء تصبّب (صبّ- خ) على صخرة فوجد عليها مكتوباً إنّما يتبيّن الغناء و الفقر بعد العرض على اللّٰه عز و جل.

349- 31563- (34) و قال رجل للصّادق (عليه السلام) عظنى فقال لا تحدّث نفسك بفقر و لا بطول عمر.

350- 31564- (35) فيه- و قيل ما استغنى أحد باللّه إلّا افتقر النّاس إليه و قيل الفقير من طمع و الغنىّ من قنع و أنشد لأمير المؤمنين (عليه السلام)- ادفع الدّنيا بما اندفعت- و اقطع الدّنيا بما انقطعت- يطلب المرء الغناء عبثاً- و الغناء في النفس لو قنعت.

351- 31565- (36) فيه 288: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ليس الغناء في كثرة العَرَض و إنّما الغناء غنى النفس و قال (صلى الله عليه و آله) ثلاث خصال من صفة أولياء اللّٰه تعالى الثقة باللّه في كلّ شي‌ء و الغنى به عن كلّ شي‌ء و الافتقار إليه في كلّ شي‌ء و قال (صلى الله عليه و آله) أ لا أخبركم بأشقى الأشقياء قالوا بلى يا رسول اللّٰه قال من اجتمع إليه فقر الدّنيا و عذاب الآخرة نعوذ باللّه من ذلك.

352- 31566- (37) البحار 11/ 103: الدّعوات للراوندى قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) من أكل الحلال قام على رأسه ملك يستغفر له حتّى يفرغ من أكله.

353- 31567- (38) عدّة الدّاعى 140: عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) من أكل الحلال أربعين يوماً نوّر اللّٰه قلبه.

354- 31568- (39) كافى 4/ 49: محمّد بن علىّ عن معمّر رفعه قال قال أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) في بعض خطبه انّ أفضل الفعال صيانة العرض بالمال. تحف العقول 96: عن علىّ (عليه السلام) في خطبته المعروفة بالوسيلة انّ أفضل و ذكر مثله.

355- 31569- (40) كشف الغمّة 2/ 31: كتب إلى الحسين الحسن (عليهما السلام) يلومه على إعطاء الشعراء فكتب إليه أنت أعلم منى بأنّ خير المال ما وقى العرض.

356- 31570- (41) تفسير الإمام (عليه السلام) 80: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ثمّ كلّ معروف بعد ذلك ما وقيتم به أعراضكم و صنتموها عن ألسنة كلاب النّاس كالشعراء الوقّاعين (1) في الأعراض تكفّونهم فهو محسوب لكم في الصّدقات.

____________

(1). أى الذين يغتابون النّاس- المنجد.

232‌

357- 31571- (42) مستدرك 15/ 267: ابن أبى جمهور في درر اللّئالى عن جابر بن عبد اللّه قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كلّ معروف صدقة و كلّما أنفق المؤمن من نفقة على نفسه و عياله و أهله كتب له بها صدقة و ما وقى به الرجل عرضه كتب له (به- خ) صدقة قلت ما معنى ما وقى به الرجل عرضه قال ما أعطاه الشّاعر و ذا اللسان المتّقى و ما أنفق الرجل من نفقة فعلى اللّٰه خلفها ضماناً إلّا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية اللّٰه.

358- 31572- (43) الغرر 383: عن علىّ (عليه السلام) قال حصّنوا الأعراض بالأموال.

359- 31573- (44) و فيه 378: خير أموالك ما وقى عرضك.

360- 31574- (45) و فيه 600: لم يذهب من مالك ما وقى عرضك.

361- 31575- (46) و فيه 730: من النبل (1) أن يبذل الرّجل نفسه (2) و يصون عرضه، من اللّوم أن يصون الرّجل ماله و يبذل عرضه.

362- 31576- (47) و فيه 780: وقوا أعراضكم ببذل أموالكم وفور الأموال بانتقاص الأعراض لؤم.

363- 31577- (48) و فيه 784: وقّر عِرْضَكَ بعرضِكَ (3) تكرّم و تفضّل تُخْدَم و احلُم تقدّم.

364- 31578- (49) مستدرك 268/ 15: الآمدى في الغرر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال وقّروا العِرضَ بابتذال المال.

365- 31579- (50) تفسير الإمام (عليه السلام) 40: (قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام)) فمن أعظم النّاس حسرة قال (عليه السلام) من رأى ماله في ميزان غيره فأدخله اللّٰه به النّار و أدخل وارثه به الجنّة قيل فكيف يكون هذا قال كما حدّثنى بعض إخواننا عن رجل دخل إليه و هو يسوق (4) فقال له يا أبا فلان ما تقول في مائة ألف في هذا الصندوق (قال- خ) ما ادّيت منها الزّكاة قطّ و لا وصلت منها رحماً قطّ قال فقلت فعلامَ جمعتها قال لجفوة السلطان و مكاثرة العشيرة و تخوّف الفقر على العيال و لروعة الزمان قال ثمّ لم يخرج من عنده حتّى فاضت نفسه ثمّ قال علىّ (عليه السلام) الحمد للّه الّذى أخرجه منها ملوماً [مليماً] بباطل جمعها و من حقّ منعها جمعها فأوعاها و شدّها فأوكاها (5)

____________

(1). الذكاء- النجابة الفضل- المنجد.

(2). صحيحه (ماله) كما في نسخة المستدرك.

(3). أى درهمك و دينارك.

(4). أى تساق روحه لتخرج من بدنه.

(5). أى شدّها بالوكاء.

234‌

فقطع فيها المفاوز القفار و لجج البحار أيّها الواقف لا تخدع كما خدع صويحبك (1) بالأمس انّ من اشدّ النّاس حسرة يوم القيامة من رأى ماله في ميزان غيره أدخل اللّٰه عز و جل هذا به الجنّة و أدخل هذا به النّار.

366- 31580- (51) نهج البلاغة 1276: قال علىّ (عليه السلام) انّ أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالًا في غير طاعة اللّٰه فورثه رجل فأنفقه في طاعة اللّٰه سبحانه فدخل به الجنّة و دخل الأوّل به النّار.

367- 31581- (52) عدّة الدّاعى 95: عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) احذروا المال فإنّه كان فيما مضى رجل قد جمع مالًا و ولداً و أقبل على نفسه و عياله و جمع لهم فأوعى فأتاه ملك الموت فقرع بابه و هو في زىّ مسكين فخرج إليه الحُجّاب فقال لهم ادعوا اليّ سيّدكم قالوا أ وَ يخرج سيّدنا الى مثلك و دفعوه حتّى نحّوه عن الباب ثمّ عاد إليهم في مثل تلك الهيبة و قال ادعوا اليّ سيّدكم و اخبروه انّى ملك الموت فلمّا سمع سيّدهم هذا الكلام قعد [خائفاً] فرَقا (2) و قال لأصحابه ليّنوا له في المقال و قولوا له لعلّك تطلب غير سيّدنا بارك اللّٰه فيك قال لهم لا و دخل عليه و قال له قُم فأوصِ ما كنت موصياً فإنّى قابض روحك قبل أن أخرج فصاح أهله و بكوا فقال افتحوا الصناديق و اكتبوا [اكبوا (3)] ما فيه من الذّهب و الفضّة ثمّ اقبل على المال يسبّه و يقول له لعنك اللّٰه يا مال أنسيتنى ذكر ربّى و أغفلتنى عن أمر آخرتى حتّى بغتنى من أمر اللّٰه ما قد بغتنى فأنطق اللّٰه تعالى المال فقال لم تسبّنى و أنت ألأم منى أ لم تكن في أعين النّاس حقيراً فرفعوك لما رأوا عليك من أثرى أ لم تحضر أبوابك الملوك و السّادة و يحضرها الصّالحون فتدخل قبلهم و يؤخرون أ لم تخطب بنات الملوك و السّادات و يخطبهنّ الصالحون فتنكح و يُرَدُّون فلو كنت تنفقنى في سبيل الخيرات لم امتنع عليك و لو كنت تنفقنى في سبيل اللّٰه لم أنقض عليك فَلِمَ تسبّنى و أنت ألأم منى و إنّما خلقت أنا و أنت من تراب فأنْطَلِقُ [تراباً بريئاً] و مُنْطَلِقٌ أنت بإثمى هكذا يقول المال لصاحبه.

____________

(1). صاحبك- خ ل.

(2). و الفَرَق بالتحريك الخوف و الفزع و فرق فرقاً من باب تعب خاف و وجل- مجمع.

(3). كببت الإناء من باب قتل إذا قلّبته على رأسه.

236‌

368- 31582- (53) تفسير العيّاشىّ 1/ 72: عن عثمان بن عيسى عمّن حدّثه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّٰه «كذلِكَ يُريهِمُ اللّهُ أعْمالَهُم حَسراتٍ عَلَيْهِمْ» قال هو الرجل يدع المال لا ينفقه في طاعة اللّٰه بخلًا ثمّ يموت فيدعه لمن هو يعمل به في طاعة اللّٰه أو في معصيته فإن عمل به في طاعة اللّٰه رآه في ميزان غيره فزاده حسرة و قد كان المال له أو من عمل به في معصية اللّٰه قوّاه بذلك المال حتّى أعمل به في معاصى اللّٰه.

369- 31583- (54) الغرر 600: قال علىّ (عليه السلام) لم يُرزَقِ المال من لم ينفقه.

370- 31584- (55) مستدرك 275/ 15: حسين بن عثمان بن شريك في كتابه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ما الصعلوك عندكم قال قيل الّذى ليس له شي‌ء فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا و لكنّه الغنىّ الّذى لا يتقرّب الى اللّٰه بشي‌ء من ماله.

371- 31585- (56) مستدرك 15/ 275: و عن الحسين بن مختار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ اللّٰه عز و جل يبغض الغنىّ الظلوم و الشيخ الفاجر و الصعلوك المختال قال ثمّ قال أ تدري ما الصعلوك المختال قال قلت القليل المال قال لا و لكنّه الغنىّ الّذى لا يتقرّب الى اللّٰه بشي‌ء من ماله.

372- 31586- (57) بصائر الدرجات 336: حدّثنا محمّد بن أحمد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال دخل عليه قوم من أهل خراسان فقال ابتداء من غير مسئلة من جمع مالًا من مهاوش أذهبه اللّٰه في نهابر فقالوا جعلنا فداك لا نفهم هذا الكلام فقال هر مال كه أبا ذر آيد بدم شود.

و تقدّم في رواية ميسر (56) من باب (4) وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضلها و فرضها ج 4 قوله (عليه السلام) يعرف من يصف الحقّ بثلاث خصال (إلى أن قال) و إن كان ذا مال نظر أين يضع ماله. و في رواية الجعفريّات (63) من باب (43)/ 17 الحثّ على الجود من أبواب جهاد النّفس قوله (عليه السلام) (السخىّ) الّذى يأخذ المال من حلّه و يضعه في حلّه.

و في رواية حريز (64) قوله (عليه السلام) السخىّ الكريم الّذى ينفق ماله في حقّ. و في رواية الأزدىّ (65) قوله (عليه السلام) السخاء أن تسخو نفس العبد عن الحرام أن تطلبه فإذا ظفر بالحلال

238‌

طابت نفسه أن ينفقه في طاعة اللّٰه عز و جل و في رواية أبى القاسم (66) قوله (عليه السلام) (الجواد) الّذى لو كان له الدّنيا بحذافيرها فأنفقها في الحقوق لرأى في نفسه أنّ عليه بعد ذلك حقوقاً. و لاحظ ساير أحاديث الباب فإنّ لها مناسبة بالمقام.

و في رواية حمّاد (61) من باب (60) وجوب الخوف من اللّٰه قول لقمان لابنه يا بنىّ ذقت المرارات كلّها فلم أذق شيئاً أمرّ من الفقر. و في رواية الوليد (31) من باب (67)/ 18 وجوب تقوى اللّٰه قوله (عليه السلام) الحسب الفعال ك، و الشرف المال.

و في رواية عثمان (15) من باب (8)/ 19 تقديم تمجيد اللّٰه تعالى على الدّعاء من أبوابه قوله (عليه السلام) لو أنّ أحدكم اكتسب المال من حلّه و أنفقه في حلّه (حقّه- خ ل) لم ينفق درهماً إلّا اخْلِفُ عليه (و رواه في فلاح السّائل عن عثمان أيضاً). و في أحاديث باب (1)/ 22 ما ورد في طلب الرّزق من أبوابه و باب (3) الإجمال في الطلب و باب (5) عدم جواز ترك الدّنيا الّتى لا بدّ منها ما يناسب ذلك.

(18) باب ما ورد في انّ المال لا يجتمع إلّا بخصال خمس و انّ الحلال لا يأتى إلّا قوتاً

373- 31587- (1) الخصال 282، العيون 1/ 276: حدّثنا أحمد بن هارون الفامىّ (1) رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن جعفر بن بطّة قال حدّثنا محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سمعت الرّضا (عليه السلام) يقول لا يجتمع المال إلّا بخصال خمس ببخل شديد و أمل طويل و حرص غالب و قطيعة رحم و ايثار الدّنيا على الآخرة (و المراد من هذا الحديث و أمثاله انّ في الغالب يكون كذا فإنّ اللّٰه تعالى بيده الملك و عنده خزائن كلّ شي‌ء يؤتى من يشاء ما يشاء).

374- 31588- (2) مستدرك 13/ 61: القطب الرّاوندى في لبّ اللّباب و في الخبر الحلال لا يأتي إلّا قوتاً و الحرام يأتى جرفاً جرفاً (2).

____________

(1). الفام: قرية من قُرَى الكوفة.

(2). أى كثيراً كثيراً.

240‌

(19) باب استحباب مرمّة المعاش و إصلاح المال و حكم تضييعه

375- 31589- (1) كافى 5/ 87: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن محمّد بن سماعة عن محمّد بن مروان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ في حكمة آل داود ينبغى للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعناً (1) إلّا في ثلاث مرمّة لمعاش أو تزوّد لمعاد أو لذّة في غير ذات محرّم و ينبغى للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضى (2) بها إلى عمله فيما بينه و بين اللّٰه عز و جل وساعة يلاقى إخوانه الّذين يفاوضهم (3) و يفاوضونه في أمر آخرته وساعة يخلّى بين نفسه و لذّاتها في غير محرّم فإنّها عون على تلك السّاعتين (تقدّم نحو صدر الحديث في رواية عمرو (1) من باب (1)/ 21 انّ السّفر في معصية اللّٰه حرام من أبواب آداب السفر).

376- 31590- (2) أمالى ابن الطّوسىّ 147: أخبرنا الشيخ المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد الطوسى (رحمه الله) قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ الطوسى رضى الله عنه أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد قال أخبرنا أبو الطيّب الحسين بن محمّد التمّار قال حدّثنا محمّد بن القاسم الأنبارى قال حدّثنا أحمد بن عبيد قال حدّثنا عبد الرّحيم بن قيس الهلاليّ قال حدّثنا العمرىّ عن أبى حمزة (4) السعدى عن أبيه قال أوصى أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) إلى الحسن بن علىّ (عليه السلام) فقال فيما أوصى به اليه يا بنىّ لا فقر اشدّ من الجهل (إلى أن قال) و ليس للمؤمن بدّ من أن يكون شاخصاً (5) في ثلاث مرمّة لمعاش أو خطوة لمعاد أو لذّة في غير محرّم.

377- 31591- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 337: و اجتهدوا أن يكون زمانكم أربع ساعات ساعة منه لمناجاته وساعة لأمر المعاش وساعة لمعاشرة الإخوان الثّقات و الّذين يعرّفونكم عيوبكم و يخلّصون لكم في الباطن وساعة تخلون فيها للذّاتكم و بهذه السّاعة تقدرون على الثلاث الساعات.

____________

(1). أى مسافراً.

(2). أى يصل- اللسان.

(3). أى يذاكرهم و يحادثهم.

(4). أبى وَجزَة- خ.

(5). أى ذاهباً سافراً.

242‌

378- 31592- (4) كافى 5/ 87: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ثعلبة و غيره عن رجل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إصلاح المال من الإيمان. فقيه 3/ 102: قال الصّادق (عليه السلام) (و ذكر مثله).

379- 31593- (5) كافى 5/ 88: علىّ بن محمّد بن عبد اللّه عن أحمد عن بعض أصحابنا عن صالح بن حمزة عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عليك بإصلاح المال فإنّ فيه منبهة (1) للكريم و استغناء عن اللئيم.

380- 31594- (6) فقيه 3/ 102: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من المروءة استصلاح المال. الخصال 10: حدّثنا محمّد بن علىّ ماجيلويه رضى الله عنه عن عمّه محمّد بن أبى القاسم عن أحمد ابن أبى عبد اللّه البرقي عن إسماعيل بن مهران عن صالح بن سعيد عن أبان بن تغلب عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (و ذكر مثله).

381- 31595- (7) المعانى 258: حدّثنا أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفعه الى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن الحارث الأعور قال قال أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) للحسن ابنه (عليه السلام) يا بنىّ ما المروءة فقال العفاف و إصلاح المال.

382- 31596- (8) كافى 1/ 20: أبو علىّ الأشعرىّ عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال قال لى موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال على بن الحسين استثمار المال تمام المروّة.

383- 31597- (9) المعانى 257: قال عبد الرّحمن بن العبّاس و رفعه قال سئل معاوية الحسن بن علىّ (عليهما السلام) عن المروّة فقال شحّ الرجل على دينه و إصلاحه ماله و قيامة بالحقوق فقال معاوية أحسنت يا أبا محمّد أحسنت يا أبا محمّد قال فكان معاوية يقول بعد ذلك وددت أنّ يزيد قالها و انّه كان أعور.

384- 31598- (10) نهج البلاغة 921: في وصيّة له للحسن (عليهما السلام)- و حفظ ما في يديك أحبّ اليّ من طلب ما في يد غيرك.

385- 31599- (11) أمالى الطّوسى 679: حدّثنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ بن الحسن الطّوسى رضى الله عنه قال أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزوينى قال أخبرنا محمّد بن وهبان قال

____________

(1). أى مشرفة و معلاة- اللسان.

244‌

حدّثنا أبو عيسى محمّد بن إسماعيل بن حيّان الورّاق قال حدّثنا أبو جعفر محمّد ابن الحسين بن حفص الخثعمى الأسدى قال حدّثنا أبو سعيد عبّاد بن يعقوب الأسدىّ قال حدّثنا خلّاد أبو علىّ عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال قال رجل يا جعفر الرّجل يكون له مال فيضيّعه فيذهب قال احتفظ بمالك فإنّه قوام دينك ثمّ قرأ «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً».

و تقدّم في رواية ابى الفتوح (34) من باب (36)/ 9 تحريم السؤال من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق في المال قوله (صلى الله عليه و آله) انّ اللّٰه كرّه لكم ثلاثاً قيل و قال و اضاعة المال. و في رواية معانى الأخبار نحوه. و في رواية الوشّاء (36) قوله (عليه السلام) انّ اللّٰه عز و جل يبغض اضاعة المال و القيل و القال.

و في غير واحد من أحاديث باب (1)/ 21 انّ السفر في معصية اللّٰه حرام من أبواب السفر ما يدلّ على استحباب مرمّة المعاش و إصلاح المال. و في باب (4)/ 22 استحباب الاقتصاد في طلب الرزق من أبوابه و الباب التالى ما يناسب ذلك.

(20) باب استحباب الاقتصاد في النّفقة و تقدير المعيشة و عدم جواز الإسراف و الإقتار و بيان حدّهما

قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 195، 219، 236: «وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ».

المائدة (5): 66: «مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ سٰاءَ مٰا يَعْمَلُونَ».

الأنعام (6): 141: «كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذٰا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ».

الأعراف (7): 31: «يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ».

246‌

الإسراء (17): 26، 27، 100: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لٰا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ وَ كٰانَ الشَّيْطٰانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزٰائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفٰاقِ وَ كٰانَ الْإِنْسٰانُ قَتُوراً».

الفرقان (25): 67: «وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً».

386- 31600- (1) تهذيب 7/ 236: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قوله عز و جل «وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ» قال ضمّ يده فقال هكذا- وَ لا تَبْسُطُها كلَّ البَسْطِ- قال و بسط راحته و قال هكذا. تفسير العيّاشى 2/ 289: عن ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (نحوه).

387- 31601- (2) مستدرك 13/ 52: أبو القاسم الكوفى في كتاب الأخلاق عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال انّ المؤمن أخذ من اللّٰه أدباً إذا وسّع عليه اقتصد و إذا اقترّ عليه اقتصر.

388- 31602- (3) كافى 5/ 87: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن داود بن سرحان قال رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يكيل تمراً بيده فقلت جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك فيكفيك فقال يا داود انّه لا يصلح المرء المسلم إلّا ثلاثة التفقّه في الدّين و الصبر على النائبة (1) و (حسن- كا) التقدير في المعيشة. فقيه 3/ 102: قال الصّادق (عليه السلام) لا يصلح المرء المسلم إلّا بثلاث (و ذكر مثله). كافى 1/ 32: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعى بن عبد اللّه عن رجل عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدّين (و ذكر مثله). مستدرك 13/ 52: كتاب حسين بن عثمان عمّن ذكره و غير واحد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلح المرء إلّا على ثلاث (و ذكر مثل ما في كا).

389- 31603- (4) كافى 5/ 87: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن ربعى عن رجل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الكمال كلّ الكمال في ثلاثة و ذكر في الثلاثة التقدير في المعيشة.

390- 31604- (5) دعائم الإسلام 2/ 255: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين و الصبر على النائبة و التقدير في المعيشة.

____________

(1). على البلايا- فقيه.

248‌

391- 31605- (6) تهذيب 7/ 236: الحسن بن محمّد بن سماعة عن حنّان بن سدير عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال من علامات المؤمن ثلاث حسن التقدير في المعيشة و الصبر على النّائبة و التّفقّه في الدين و قال ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه و لا لآخرته.

392- 31606- (7) كافى 5/ 88: علىّ بن محمّد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن محمّد بن علىّ عن عبد اللّه بن جبلة عن ذريح المحاربىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أراد اللّٰه عز و جل بأهل بيت خيراً رزقهم الرفق في المعيشة.

393- 31607- (8) الجعفريّات 149: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا أراد اللّٰه تعالى بأهل بيت خيراً فقّههم في الدّين و رزقهم الرفق في معايشهم و القصد في شأنهم و وقّر صغيرهم كبيرهم و إذا أراد بهم غير ذلك تركهم هملًا.

(1) الدّعائم 2/ 255: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) مثله الى قوله في شأنهم.

394- 31608- (9) مستدرك 13/ 52: القطب الراوندى في القصص بإسناده الى الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود بن حمّاد بن عيسى عن الصّادق (عليه السلام) انّه قال قال لقمان لابنه في حديث و كن مقتصداً و لا تمسكه تقتيراً و لا تعطه تبذيراً.

395- 31609- (10) مستدرك 13/ 52: احمد بن محمّد بن فهد في عدّة الدّاعى عن عيسى بن موسى قال قال الصّادق (عليه السلام) يا عيسى المال مال اللّٰه جعله ودائع عند خلقه و أمرهم أن يأكلوا منه قصداً و يشربوا قصداً و يلبسوا منه قصداً و ينكحوا منه قصداً و يركبوا منه قصداً و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين فمن تعدّى ذلك كان (ما- خ) أكله حراماً و ما شرب منه حراماً و ما (أ- خ) لبسه منه حراماً و ما (أ- خ) نكحه منه حراماً و ما (أ- خ) ركبه منه حراماً.

396- 31610- (11) الغرر 15: الاقتصاد يُنْمِى القليل.

397- 31611- (12) و فيه 21: الاقتصاد يثمر (2) اليسير.

398- 31612- (13) الغرر 718: من صحب الاقتصاد دامت صحبة الغناء له و جَبَرَ الاقتصاد فقره و خلله.

399- 31613- (14) كافى 4/ 53: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن مروك بن عبيد عن أبيه عبيد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا عبيد انّ السرف يورث الفقر و انّ القصد يورث الغنى. فقيه 3/ 107:

روى عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال له يا عبيد (و ذكر مثله).

____________

(1). أى بلا هاد يهديهم.

(2). ينمى- ك.

250‌

400- 31614- (15) الغرر 22: الاقتصاد نصف المؤنة.

401- 31615- (16) الغرر 592: لن يهلك من اقتصد.

402- 31616- (17) و فيه 596: ليس في الاقتصاد تلف.

403- 31617- (18) و فيه 649: من اقتصد خفّت عليه المُؤَن.

404- 31618- (19) و فيه 708: من قصد في الغنى و الفقر فقد استعدّ لنوائب الدّهر.

405- 31619- (20) فقه الرّضا (عليه السلام) 255: و ليكن نفقتك على نفسك و على عيالك قصداً فإنّ اللّٰه يقول (يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُل العَفْو) و العفو الوسط و قال اللّٰه تعالى (وَ الَّذينَ اذا انْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بيْنَ ذلكَ قَواماً).

406- 31620- (21) و قال العالم (عليه السلام) ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.

407- 31621- (22) فقيه 3/ 102: روى ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال ما من نفقة أحبّ الى اللّٰه عز و جل من نفقة قصد و يبغض الإسراف إلّا في الحجّ و العمرة فرحم اللّٰه مؤمناً كسب طيّباً و أنفق من قصد أو قدّم فضلًا.

408- 31622- (23) الغرر 99: العقل أنّك تقصد فلا تسرف و تَعِدُ فلا تخلف و إذا غضبت حلمت.

409- 31623- (24) الغرر 734: من المروّة أن تقصد فلا تسرف و تعد فلا تخلف.

410- 31624- (25) و فيه 641: من لم يحسن الاقتصاد أهلكه الإسراف.

411- 31625- (26) فقيه 3/ 102: قال على بن الحسين (عليهما السلام) انّ الرجل لينفق ماله في حقّ و انّه لمسرف (قال في الوافى يعنى انّه يزيد في الإنفاق في الحقّ على قدر الضرورة).

412- 31626- (27) تفسير العيّاشى 2/ 288: عن علىّ بن جذاعة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) في قوله تعالى «لا تُبَذِّر تَبْذيراً» يقول اتّق اللّٰه و لا تسرف و لا تقتر و كن بين ذلك قواماً انّ التبذير من الإسراف و قال اللّٰه لا تُبَذِّر تبذيراً انّ اللّٰه لا يعذّب على القصد.

413- 31627- (28) كافى 4/ 52: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن بريد بن معاوية عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال علىّ بن الحسين (صلوات اللّٰه عليهما) لينفق الرجل بالقصد و بلغة الكفاف و يقدّم منه فضلًا لآخرته فانّ ذلك أبقى للنعمة و أقرب الى المزيد من اللّٰه عز و جل و أنفع في العافية.

252‌

414- 31628- (29) كافى 4/ 52: علىّ بن إبراهيم عن صالح بن السندى عن جعفر بن بشير الخصال 1/ 10: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين ابن أبى الخطّاب عن جعفر بن بشير البجلى. الثواب 221: حدّثنى محمّد بن علىّ ماجيلويه رضى الله عنه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود الرقّي عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ القصد أمر يحبّه اللّٰه عز و جل و انّ السّرف أمر يبغضه اللّٰه عز و جل حتّى طرحك النواة فإنّها تصلح للشي‌ء و حتّى صبُّك فضل شرابك.

415- 31629- (30) كافى 4/ 53: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمر بن أبان عن مدرك بن أبى الهزهاز عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر. الخصال 1/ 9: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد عن علىّ بن إسماعيل عن محمّد بن عمر عن عبد اللّه بن أيّوب عن إبراهيم بن ميمون عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله. فقيه 3/ 102: قال العالم (عليه السلام) ضمنت و ذكر مثله.

416- 31630- (31) كافى 4/ 53: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن منصور بن يونس عن أبى حمزة عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ثلاث منجيات فذكر الثالث القصد في الغنى و الفقر.

417- 31631- (32) كافى 4/ 52: علىّ بن محمّد رفعه قال قال أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) القصد مثراة (1) و السرف متواة (2).

418- 31632- (33) كافى 4/ 53: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن حمّاد [بن واقد] اللّحّام عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أنّ رجلًا أنفق ما في يديه في سبيل من سبيل اللّٰه ما كان أحسن و لا وفّق أ ليس يقول اللّٰه تعالى «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» يعنى المقتصدين.

419- 31633- (34) كافى 4/ 54: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن حسّان عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول الرفق نصف العيش و ما عال امرؤ في اقتصاده و تقدّم في رواية موسى (3) من باب (4)/ 20 التحبّب الى النّاس من أبواب العشرة مثله.

____________

(1). اى مكثرة للمال.

(2). اى سبب لهلاك المال.

254‌

420- 31634- (35) كافى 4/ 53: علىّ بن محمّد عن أحمد ابن أبى عبد اللّه عن محمّد بن علىّ عن محمّد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال قال أبو الحسن (عليه السلام) ما عال امرؤ في اقتصاد.

421- 31635- (36) عدّه الدّاعى 74: قال (صلى الله عليه و آله) من بذّر أفقره اللّٰه و قال (صلى الله عليه و آله) ما عال من اقتصد.

422- 31636- (37) كافى 4/ 52: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل «وَ يَسْأَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال العفو الوسط. فقيه 2/ 35:

قال الصّادق (عليه السلام) قال اللّٰه عز و جل يسألونك ما ذا ينفقون و ذكر مثله. العيّاشىّ 1/ 106: عن جميل بن درّاج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله.

423- 31637- (38) و عن عبد الرّحمن قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله «يَسْأَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال الّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً قال هذه بعد هذه هى الوسط.

424- 31638- (39) و عن يوسف عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أو أبى جعفر (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل «يَسْأَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال الكفاف.

425- 31639- (40) و في رواية أبى بصير القصد.

426- 31640- (41) كافى 4/ 54: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن مروك بن عبيد عن رفاعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا جاد اللّٰه تبارك و تعالى عليكم فجودوا و إذا أمسك عنكم فأمسكوا و لا تجاودوا اللّٰه فهو الأجود.

427- 31641- (42) كافي 4/ 540: أحمد بن عبد اللّه عن أحمد ابن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ [الصيرفي] عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من اقتصد في معيشته رزقه اللّٰه و من بذّر حرمه اللّٰه. الدعائم 2/ 255: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) مثله.

428- 31642- (43) كافي 4/ 55: عدّة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد اللّه عن أبيه عن محمّد بن عمرو عن عبد اللّه بن أبان قال سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن النّفقة على العيال فقال ما بين المكروهين الإسراف و الإقتار.

429- 31643- (44) الخصال 54: حدّثنا أبي رضى الله عنه قال حدّثنا أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابه قال سمعت العيّاشيّ و هو

256‌

يقول استأذنت الرّضا (عليه السلام) في النفقة على العيال فقال بين المكروهين قال فقلت جعلت فداك لا و اللّٰه ما أعرف المكروهين قال فقال بلى يرحمك اللّٰه أما تعرف أنّ اللّٰه عز و جل كرّه الإسراف و كرّه الإقتار فقال «وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً».

430- 31645- (45) كافي 4/ 55: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي يعفور و يوسف بن عمّار [ة] قالا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) انّ مع الإسراف قلّة البركة.

431- 31646- (46) كافى 4/ 56: أحمد بن محمّد عن محمّد بن على عن محمّد بن سنان عن أبى الحسن (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل «وَ كانَ بيْنَ ذلكَ قواماً» قال القوام هو المعروف «عَلَى المُوسر قَدرُه وَ على المُقْتِرِ قَدَرُه مَتاعاً بِالمَعْرُوف حَقّاً عَلَى المُحسنين» على قدر عياله و مئونتهم الّتى هى صلاح له و لهم و «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نفساً إلّا ما آتاها».

432- 31647- (47) كافى 4/ 56: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن عمّار أبى عاصم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أربعة لا يستجاب لهم أحدهم كان له مال فأفسده فيقول يا ربّ ارزقنى فيقول اللّٰه عز و جل أ لم آمرك بالاقتصاد.

433- 31648- (48) الغرر 31: قال علىّ (عليه السلام) التبذير عين الفاقة.

434- 31649- (49) و فيه 322: إذا أراد اللّٰه بعبد خيراً ألهمه الاقتصاد و حسن التدبير و جنّبه سوء التدبير و الإسراف.

435- 31650- (50) و فيه 387: حلّوا أنفسكم بالعفاف و تجنّبوا التبذير و الإسراف.

436- 31651- (51) و فيه 406: ذر السرف فإنّ المسرف لا يحمد جوده و لا يرحم فقره.

437- 31652- (52) و فيه 431: سبب الفقر الإسراف.

438- 31653- (53) و فيه 734: من أشرف الشرف الكفّ عن التبذير و السّرف.

439- 31654- (54) و فيه 782: ويح المسرف ما أبعده عن صلاح نفسه و استدراك أمره.

440- 31655- (55) العوالى 1/ 296: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لا منع و لا إسراف و لا بخل و لا إتلاف.

441- 31656- (56) البحار 27/ 103: اعلام الدّين قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و انّ أفضل النّاس عبد أخذ من الدّنيا الكفاف و صاحب فيها العفاف و تزوّد للرّحيل و تأهّب للمسير.

258‌

442- 31657- (57) و فيه- عنه (صلى الله عليه و آله) قال إيّاكم و فضول المطعم فإنّه يسم القلب بالقسوة و يبطئ بالجوارح للطّاعة و يصمّ الهمم عن سماع الموعظة و إياكم و فضول النظر فإنّه يبذر الهوى و يولد الغفلة و إيّاكم و استشعار الطمع فإنّه يشوب القلب شدّة الحرص و يختم على القلوب بطابع حبّ الدّنيا و هو مفتاح كلّ سيّئة و رأس كلّ خطيئة و سبب إحباط كلّ حسنة.

443- 31658- (58) كافي 4/ 56: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان في قوله تعالى «وَ الَّذينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً» فبسط كفّه و فرّق أصابعه و حنّاها (1) شيئاً. و عن قوله تعالى «وَ لَا تبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ» فبسط راحته و قال هكذا و قال القوام ما يخرج من بين الأصابع و يبقى في الراحة منه شي‌ء.

444- 31659- (59) كافي 4/ 54: عدّة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد اللّه عن أبيه عن القاسم بن محمّد الجوهري عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو الأحول قال تلا أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) هذه الآية «وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً» قال فأخذ قبضة من حصى و قبضها بيده فقال هذا الإقتار الّذي ذكره اللّٰه في كتابه ثمّ قبض قبضة اخرى فأرخى كفّه كلّها ثمّ قال هذا الإسراف ثمّ أخذ قبضة اخرى فأرخى بعضها و أمسك بعضها و قال هذا القوام.

445- 31661- (60) كافى 4/ 55: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه (عليهم السلام) في قول اللّٰه عز و جل «وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً» قال الإحسار الفاقة.

446- 31662- (61) تفسير العيّاشى 2/ 289: عن محمّد بن يزيد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) «وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً» قال الإحسار الإقتار.

447- 31663- (62) كافى 2/ 55: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن المثنّى قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» فقال كان فلان بن فلان الأنصارى سمّاه و كان له حرث و كان إذا أخذ يتصدّق به و يبقى هو و عياله بغير شي‌ء فجعل اللّٰه عز و جل ذلك سرفاً.

____________

(1). أي أعوجها يسيراً.

260‌

448- 31664- (63) كافى 4/ 55: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن سماعة بن مهران عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ربّ فقير هو أسرف من الغنىّ انّ الغنىّ ينفق ممّا اوتى و الفقير ينفق من غير ما أُوتى.

449- 31665- (64) مستدرك 15/ 270: كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن رجل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ربّ فقير هو أسرف من غنىّ انّ الغنىّ ينفق ممّا أتاه و الفقير ينفق ممّا ليس عنده.

450- 31666- (65) العوالى 1/ 291: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لا خير في السرف و لا سرف في خير.

451- 31667- (66) تفسير العيّاشىّ 2/ 288: عن بشر بن مروان قال دخلنا على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فدعا برطب فأقبل بعضهم يرمى بالنّواة قال فأمسك أبو عبد اللّه يده فقال لا تفعل انّ هذا من التّبذير و انّ اللّٰه لا يحبّ الفساد.

452- 31668- (67) و عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله «وَ لٰا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً» قال من أنفق شيئاً في غير طاعة اللّٰه فهو مبذّر و من أنفق في سبيل الخير فهو مقتصد.

453- 31669- (68) و عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) في قوله «وَ لٰا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً» قال بذل الرجل ماله و يقعده ليس له مال قال فيكون تبذير في حلال قال نعم.

454- 31670- (69) الخصال 97: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضى الله عنه عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن خالد عن إبراهيم بن محمّد الأشعرىّ عن أبى اسحاق يرفعه إلى علىّ بن الحسين (عليهما السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) للمسرف ثلاث علامات يأكل ما ليس له و يلبس ما ليس له و يشترى ما ليس له. فقيه 3/ 102: روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله. الخصال 121: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال حدّثنى القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود قال حدّثنى حمّاد بن عيسى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال (في حديث) قال لقمان لابنه يا بنىّ المسرف ثلاث علامات و ذكر مثله بتقديم و تأخير.

455- 31671- (70) الدعائم 2/ 254: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال في قول اللّٰه عز و جل و لا تُبَذِّرْ تبذيراً قال ليس في طاعة اللّٰه تبذير.

456- 31672- (71) الغرر 83: قال علىّ (عليه السلام) الإسراف مذموم في كلّ شي‌ء إلّا في أفعال البرّ.

262‌

457- 31673- (72) و فيه 161: الا انّ إعطاء هذا المال في غير حقّه تبذير و إسراف.

458- 31674- (73) و فيه 210: أفقر النّاس من قتّر (على نفسه- ك) مع الغنى و السعة و خلّفه لغيره.

459- 31675- (74) و فيه 515: في كلّ شي‌ء يُذَمّ السرَف إلّا في صنايع المعروف و المبالغة في الطاعة.

460- 31676- (75) و فيه 547: كلّ ما زاد على الاقتصاد إسراف.

461- 31677- (76) و فيه 737: ما فوق الكفاف إسراف.

462- 31678- (77) البحار 21/ 103: عدّة الدّاعى قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من بذّر أفقره اللّٰه.

463- 31679- (78) مكارم الاخلاق 134: عن الصادق (عليه السلام) لو انّ رجلًا أنفق على طعام ألف درهم و أكل منه مؤمن واحد لم يعدّ سرفاً.

464- 31680- (79) الاختصاص 253: روى لو عمل طعام بمائة ألف درهم ثمّ أكل منه مؤمن واحد لم يعدّ مسرفاً.

465- 31681- (80) تفسير الإمام 329: قال الحسن بن علىّ (عليهما السلام) لو جعلت الدّنيا كلّها لقمة واحدة (ثمّ- خ) لقّمتها (1) من يعبد اللّٰه خالصاً لرأيت إنّى مقصّر في حقّه و لو منعت الكافر منها حتّى يموت جوعاً و عطشاً ثمّ أذقته شربة من الماء لرأيت أنّى قد أسرفت.

466- 31682- (81) الخصال 620: في حديث الأربعمائة عن علىّ (عليه السلام) التقدير نصف العيش الهمّ نصف الهرم ما عال امرء اقتصد.

467- 31683- (82) دعائم الإسلام 254: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال الرّفق نصف العيش و ما عال امرء في اقتصاد.

و تقدّم في رواية سماعة (6) من باب (3)/ 9 انّ الزّكاة تحلّ لصاحب الدار من أبواب من يستحقّ الزكاة قوله (عليه السلام) فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في غير اسراف فقد حلّت له الزكاة. و في رواية عامر (13) من باب (1)/ 9 ما ورد من الحقوق في المال سوى الزكاة من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق في المال قوله (عليه السلام) ثمّ دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثمّ قال له اتّق اللّٰه و لا تسرف و لا تقتر و لكن بين ذلك قواماً انّ التّبذير من الإسراف قال اللّٰه عز و جل و لا تبذّر تبذيراً.

____________

(1). و أطعمتها- خ.

268‌

فيما أفسد المال و أضرّ بالبدن قلت فما الإقتار قال أكل الخبز و الملح و أنت تقدر على غيره قلت فما القصد قال الخبز و اللحم و اللبن و الخلّ و السّمن مرّة هذا و مرّة هذا. المكارم 57:

عن أبى السفاتج عن بعض أصحابه أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال إنّا نكون في طريق مكّة و ذكر نحوه.

و تقدّم في رواية إسحاق بن عبد العزيز (5) من باب (25)/ 21 جواز التدلّك بالنخالة من أبواب آداب الحمّام نحو ذلك الى قوله و اضرّ بالبدن. و لاحظ ساير أحاديث الباب و باب (4)/ 21 استحباب كثرة الإنفاق في الطيب من أبوابه فانّها تدلّ على ذلك.

(22) باب ما ورد في ثواب من رأى الفاكهة و نحوها و لا يقدر على شراءها و يصبر عليها

469- 31685- (1) الثواب 214: حدّثنى محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى الله عنه قال حدّثنى محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرىّ يرفعه الى أبى عبد اللّه (عليه السلام) إنّه قال لبعض أصحابه اما تدخل السوق أ ما ترى الفاكهة تابع و الشي‌ء ممّا تشتهيه فقلت بلى و اللّٰه فقال اما انّ لك لكلّ ما تراه و لا تقدر على شرائه و تصبر عليه حسنة.

470- 31686- (2) مستدرك 272/ 15: أحمد بن محمّد بن فهد في كتاب التّحصين نقلًا من كتاب المنبئ عن زهد النبيّ (صلى الله عليه و آله) للشيخ جعفر بن أحمد القمىّ بإسناده الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال في جملة كلام له في صفات إخوانه الّذين يأتون من بعده يا أبا ذرّ لو انّ أحداً منهم اشتهى شهوة من شهوات الدّنيا فيصبر و لا يطلبها كان له من الأجر (1) بذكر (2) أهله ثمّ يغتمّ و يتنفّس كتب اللّٰه له بكلّ نفس ألفى ألف حسنة و محا عنه ألفى ألف سيّئة و رفع له ألفى ألف درجة الخبر.

____________

(1). هكذا في المستدرك.

(2). يذكر- خ.

266‌

و في أحاديث باب (18)/ 21 كراهة المغالات في ثمن البهيمة من أبواب الدواب ما يناسب الباب خصوصاً رواية أبان (4) فإنّ فيها قوله (عليه السلام) و لكنّ المال مال اللّٰه يضعه عند الرجل ودائع و جوّز لهم أن يأكلوا قصداً و يشربوا قصداً و يلبسوا قصداً و ينكحوا قصداً و يركبوا قصداً الخ. و في رواية مسعدة (14) من باب (17)/ 22 ما ورد في جمع المال من الحلال من أبواب طلب الرزق قوله (عليه السلام) و نهاهم عن الإسراف و نهاهم عن التقتير لكن أمر بين أمرين لا يعطى جميع ما عنده ثمّ يدعو اللّٰه أن يرزقه فلا يستجيب له و قوله (عليه السلام) و رجل رزقه اللّٰه مالًا كثيراً فأنفقه ثمّ أقبل يدعو يا ربّ ارزقنى فيقول اللّٰه عز و جل أ لم أرزقك رزقاً واسعاً فهلّا اقتصدت فيه كما أمرتك.

و يأتى في الباب التالى ما يناسب الباب. و في رواية معتّب (6) من باب (48)/ 23 استحباب ادّخار قوت السّنة من أبواب ما يستحبّ للتاجر قوله (عليه السلام) يا معتّب اجْعَل قوت عيالى نصفاً شعيراً و نصفاً حنطة فانّ الله تعالى يعلم انّى واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها و لكن احببت أن يرانى اللّٰه قد أحسنت تقدير المعيشة. و في رواية ابن علوان (30) من باب (9)/ 25 استحباب تزويج المرأة لدينها من أبواب التزويج قوله (عليه السلام) و التقدير نصف المعيشة.

(21) باب انّه ليس فيما أصلح البدن إسراف

468- 31684- (1) كافى 4/ 53: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد جميعاً عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال له إنّا نكون في طريق مكّة فنريد الإحرام فنطلى و لا تكون معنا نخالة نتدلّك بها من النّورة فنتدلّك بالدقيق و قد دخلنى من ذلك ما اللّٰه أعلم به فقال أ مخافة الإسراف قلت نعم فقال ليس فيما أصلح البدن إسراف انّى ربّما أمرت بالنِقْى (1) فيلت بالزّيت فأتدلّك به إنّما الإسراف

____________

(1). النِّقى بكسر النون و سكون القاف المخّ من العظام- و النقى ايضاً: الدقيق المنخول- مجمع و الظّاهر انّ المراد هنا الدقيق المنخول.

264‌

و في غير واحد من أحاديث باب (42) حكم نهر سائل ما يناسب ذلك.

و في رواية زرارة (28) من باب (7)/ 12 ما ورد في انّ الحجّ أفضل من العتق من أبواب فضائل الحجّ قوله (عليه السلام) التقدير نصف العيش ما عال امرء اقتصد.

و في أحاديث باب (10) ثواب الإنفاق في الحجّ ما يناسب ذلك و في رواية ابن أبى يعفور (7) من هذا الباب قوله (عليه السلام) ما من نفقة أحبّ إلى اللّٰه تعالى من نفقة قصد و يبغض الإسراف إلّا في حجّ أو عمرة. و في رواية إسحاق (1) من باب (13) انّه يستحبّ لمن ربح الرّبح أن يأخذ منه شيئاً للحجّ قوله (عليه السلام) لو انّ أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشي‌ء فعزله فقال هذا للحجّ و إذا ربح أخذ منه و قال هذا للحجّ جاء إبّان الحجّ و قد اجتمعت له نفقة عزم اللّٰه فخرج.

و في رواية أبى مخنف (2) من باب (68)/ 16 لزوم التسوية بين النّاس في قسمة بيت المال من أبواب جهاد العدوّ قوله من كان فيكم له مال فإيّاه و الفساد فإنّ إعطائه في غير حقّه تبذير و إسراف. و في رواية أبى خالد (27) من باب (12)/ 16 ما ورد في جملة من الخصال المحرّمة من أبواب جهاد النّفس قوله (عليه السلام) و الذّنوب الّتى تكشف الغطاء الاستدانة بغير نيّة الأداء و الإسراف في النّفقة على الباطل.

و في رواية إسحاق (44) من باب (64)/ 17 مكارم الأخلاق قوله (عليه السلام) المؤمن خفيف المؤنة جيّد التدبير لمعيشته. و في رواية الزهرى (9) من باب (11)/ 18 الرّفق بالمؤمنين من أبواب الأمر بالمعروف قوله (عليه السلام) انّ أحبّ الامور الى اللّٰه عز و جل ثلاثة القصد في الجدة.

و لاحظ باب (33)/ 19 ما ورد فيمن لا يستجاب دعائه من أبواب الدّعاء فإنّ فيه ما يدلّ على ذلك.

و في رواية ابن حفص (7) من باب (36)/ 21 خصال الفتوّة و المروّة من أبواب السفر قوله (عليه السلام) و حسن التقدير في المعيشة (من المروّة). و في رواية الفضل (11) من باب (8)/ 21 لبس الثوب الغليظ من أبواب الملابس قوله (عليه السلام) لا مال لمن لا تقدير له. و لاحظ ساير أحاديث الباب فإنّها تناسب المقام. و في أحاديث باب (20) كراهة ابتذال ثوب الصون و اراقة فضل الإناء ما يدلّ على بعض المقصود فلاحظ.

270‌

(23) باب استحباب اختيار التّجارة من أسباب الرّزق مع المحافظة على الواجبات فإنّ تسعة أعشار الرّزق فيها و كراهة تركها و استحباب الشراء و إن كان غالياً و أنّ التاجر الجبان محروم و الجسور مرزوق

قال الله تعالى في سورة البقرة (2): 282: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (الى أن قال) إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً حٰاضِرَةً تُدِيرُونَهٰا بَيْنَكُمْ الآية».

النّساء (4): 29: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ».

التوبة (9): 24: «قُلْ إِنْ كٰانَ آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ وَ إِخْوٰانُكُمْ وَ أَزْوٰاجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوٰالٌ اقْتَرَفْتُمُوهٰا وَ تِجٰارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسٰادَهٰا وَ مَسٰاكِنُ تَرْضَوْنَهٰا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهٰادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ وَ اللّٰهُ لٰا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰاسِقِينَ».

النّور (24): 37: «رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ إِقٰامِ الصَّلٰاةِ وَ إِيتٰاءِ الزَّكٰاةِ يَخٰافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصٰارُ».

الجمعة (62): 11: «وَ إِذٰا رَأَوْا تِجٰارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهٰا وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً قُلْ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجٰارَةِ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰازِقِينَ».

471- 31687- (1) فقيه 3/ 119: روى عن المعلّى بن خنيس أنّه قال رآنى أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) و قد تأخّرت عن السّوق فقال لى أغد الى عِزّكَ.

472- 31688- (2) كافى 5/ 149: محمّد بن يحيى و غيره عن تهذيب 3/ 7: أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن علىّ بن عطيّة عن هشام بن أحمر قال كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول لمصادف أغد الى عزّك- يعنى السوق-.

473- 31689- (3) تهذيب 4/ 7: أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبى محمّد الحجّال عن علىّ بن عقبة قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لمولى له: يا عبد اللّه احفظ عزّك قال و ما عزّى جعلت فداك قال غدوّك الى سوقك و اكرامك نفسك و قال لآخر مولى له: ما لي أراك تركت غدوّك الى عزّك قال: جنازة أردت أن أحضرها قال: فلا تدع الرواح الى عزّك.

272‌

474- 31690- (4) فقيه 3/ 147: روى روح عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال تسعة أعشار الرّزق في التّجارة.

475- 31691- (5) الخصال 446: حدّثنا بذلك أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان قال: حدّثنا بكر بن عبد اللّه بن حبيب قال: حدّثنا تميم بن بهلول قال: حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى قال حدّثنا الحسين بن زيد عن أبيه عن زيد بن علىّ عن أبيه علىّ بن الحسين عن أبيه الحسين بن علىّ عن أبيه علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) مثله و زاد و الجزء الباقى في السابياء يعنى الغنم. مستدرك 13/ 9: الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) مثله من دونه الزيادة.

476- 31692- (6) العوالى 2/ 242: قال (صلى الله عليه و آله) الرزق عشرة أجزاء تسعة منها في التجارة (و واحد في غيرها- ك).

477- 31693- (7) الخصال 445: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرىّ عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد عن سفيان الجريرى عن عبد المؤمن الأنصارى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (عليه السلام) البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التّجارة و العشر الباقى في الجلود.

(1) 478- 31694- (8) كافى 5/ 318: أحمد بن محمّد العاصميّ عن محمّد بن أحمد النهديّ عن محمّد بن على عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبى قرّة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أتت الموالى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا نشكوا إليك هؤلاء العرب أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كان يعطينا معهم العطايا بالسويّة و زوّج سلمان و بلالًا و صهيباً و أبوا علينا هؤلاء و قالوا لا نفعل فذهب إليهم أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) فكلّمهم فيهم فصاح الأعاريب أبينا ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلك فخرج و هو مغضب يجرّ رداه و هو يقول يا معشر الموالى انّ هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة اليهود و النصارى يتزوّجون إليكم و لا يزوّجونكم و لا يعطونكم مثل ما يأخذون فاتّجروا بارك اللّٰه لكم فانّى قد سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التّجارة و واحدة في غيرها. فقيه 3/ 120: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) اتّجروا بارك اللّٰه لكم فانّى سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول انّ الرزق عشرة أجزاء تسعة في التجارة و واحدة في غيرها.

____________

(1). و في الخصال بعد ذكر هذه الرواية هكذا (قال مصنّف هذا الكتاب رضى الله عنه يعنى بالجلود الغنم و تصديق ذلك ما روى عن النّبى (صلى الله عليه و آله) انّه قال تسعة أعشار الرزق في التّجارة و الجزء الباقى في السابياء يعنى الغنم).

274‌

479- 31695- (9) مستدرك 13/ 9: الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن أبى أمامة قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الخير عشرة أجزاء أفضلها التجارة إذا أخذ الحقّ و أعطى الحقّ.

480- 31696- (10) كافى 5/ 149: علىّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال فقيه 3/ 120:

قال أمير المؤمنين (عليه السلام) تعرّضوا للتّجارة فانّ فيها لكم غنىً عمّا في أيدى النّاس.

الخصال 621: في حديث الاربعمائة بالإسناد المتقدّم في باب أمكنة التخلّى عن علىّ (عليه السلام) مثله.

481- 31697- (11) كافى 5/ 148، تهذيب 3/ 7: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن محمّد الزعفرانى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من طلب التجارة استغنى عن النّاس قلت و إن كان معيلًا قال و إن كان معيلًا انّ تسعة أعشار الرزق في التّجارة.

482- 31698- (12) المقنع 122: قال الصّادق (عليه السلام) من لزم التجارة استغنى عن النّاس.

483- 31699- (13) مستدرك 13/ 9: الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن عبد اللّه بن عبّاس قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لتجهدوا فانّ مواليكم تغلبكم على التّجارة يا جماعة قريش انّ البركة في التّجارة و لا يفقر اللّٰه صاحبها إلّا تاجراً حالفاً.

484- 31700- (14) مستدرك 9/ 13: الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال أطيب ما أكل الرجل من كسبه و ولده من كسبه.

485- 31701- (15) الدعائم 2/ 13: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال: إذا أعسر أحدكم فليخرج من بيته و ليضرب في الأرض يبتغى من فضل اللّٰه و لا يغمّ نفسه و أهله.

486- 31702- (16) الدعائم 2/ 14: عن جعفر بن محمّد (صلى الله عليه و آله) انّ رجلًا سأله أن يدعو اللّٰه له أن يرزقه في دعة فقال لا أدعو لك (1) أطلب كما أمرت و قال ينبغى للمسلم أن يلتمس الرزق حتّى يصيبه حرّ الشمس.

____________

(1). أدعو لك- ك.

278‌

492- 31708- (22) وسائل 11/ 17: علىّ بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم و المتشابه) نقلًا من تفسير النعمانى بإسناده الآتى عن علىّ (عليه السلام) في بيان معايش الخلق إلى أن قال و أمّا وجه التّجارة فقوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» الآية:

فعرّفهم سبحانه كيف يشترون المتاع في الحضر و السفر، و كيف يتّجرون إذ كان ذلك من أسباب المعاش.

493- 31709- (23) تهذيب 2/ 7: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 148: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان (1) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ترك التجارة ينقص العقل.

494- 31710- (24) كافى 5/ 148: أحمد بن عبد اللّه عن تهذيب 2/ 7: أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى الجهم عن فضيل الأعور قال شهدت معاذ بن كثير (و كا) قال (قلت- يب) لأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّى قد أيسرت فَأَدَعُ التّجارة فقال انّك إن فعلت قلّ عقلك- أو نحوه.

495- 31711- (25) تهذيب 4/ 7: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علىّ عن أسباط بن سالم بيّاع الزطى (2) قال سأل أبو عبد اللّه (عليه السلام) يوماً و أنا عنده عن معاذ بيّاع الكرابيس فقيل ترك التجارة فقال عمل الشيطان عمل الشيطان انّ من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله أما علم انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قدمت عير من الشام فاشترى منها و اتّجر فربح فيها ما قضى دينه.

496- 31712- (26) كافى 5/ 75: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 326: أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن أسباط بن سالم قال دخلت على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فَسَأَلَنا عن عمر بن مسلم ما فعل فقلت (3) صالح و لكنّه قد ترك التجارة فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) عمل الشيطان ثلاثاً أما علم انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) اشترى عيراً أتت من الشام فاستفضل فيها ما قضى دينه و قسّم في قرابته يقول اللّٰه عز و جل (رجالٌ لا تُلهيهِمْ تِجارةٌ وَ لا بيعٌ عَنْ ذِكرِ الله (وَ اقامِ الصّلاة- يب) الى آخر الآية يقول القصّاص (4) انّ القوم لم يكونوا يتّجرون كذبوا و لكنّهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها و هو (5) أفضل ممّن حضر الصلاة لم يتّجر.

____________

(1). عن حماد عن الحلبى- يب.

(2). الزط بالضم جنس من السودان و الهنود- وافى.

(3). فقلنا- يب.

(4). أى رواة القصص و الأكاذيب.

(5). هم- يب.

276‌

487- 31703- (17) الدعائم 2/ 14: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه مرّ في غزوة تبوك بشابّ جلد يسوق أبعرة سماناً فقال له أصحابه يا رسول اللّٰه لو كانت قوّة هذا و جلده و سمن أبعرته في سبيل اللّٰه لكان أحسن فدعاه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال أ رأيت أبعرتك هذه، أىّ شي‌ء تعالج عليها؟ فقال يا رسول اللّٰه، لى زوجة و عيال، فأنا أكسب عليها ما أنفِقُهُ على عيالى و أكفهم عن مسألة النّاس و أقضى ديناً علىّ قال (صلى الله عليه و آله) لعلّ غير ذلك قال: لا فلمّا انصرف قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لئن كان صادقاً انّ له لأجراً مثل أجر الغازى و أجر الحاجّ و أجر المعتمر.

488- 31704- (18) الاختصاص 188: روى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب (صلوات اللّٰه عليه) انّه قال: المفتخر بنفسه أشرف من المفتخر بأبيه لأنّى أشرف من أبى و النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أشرف من أبيه و إبراهيم أشرف من تارخ. قيل و بم الافتخار؟ قال: بإحدى ثلاث مال ظاهر أو أدب بارع (1) أو صناعة لا يستحيي المرء منها.

489- 31705- (19) الدعائم 2/ 15: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه قال لرجل من أصحابه انّه بلغنى انّك تكثر الغيبة عن أهلك، قال: نعم جعلت فداك، قال: أين؟ قال: بالأهواز و فارس، قال فيم قال في طلب التجارة و الدّنيا: قال: فأنظر إذا طلبت شيئاً من ذلك ففاتك فأذكر ما خصّك اللّٰه به من دينه و ما منّ به عليك من ولايتنا و ما صرفه عنك من البلاء فانّ ذلك أحرى أن تسخو نفسك به عمّا فاتك من أمر الدّنيا.

490- 31706- (20) كافى 5/ 148: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عمّن حدّثه عن فقيه 3/ 119: أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال التجارة تزيد في العقل.

491- 31707- (21) تفسير علىّ بن إبراهيم 2/ 48: و عن علىّ بن إبراهيم قال ثمّ قصّ اللّٰه عز و جل خبر مريم (عليه السلام) (الى أن قال) ثمّ ناداها جبرئيل (عليه السلام) وَ هُزّى اليك بِجِذْعِ النَّخلة أى هزّى النخلة اليابسة فهزّت و كان ذلك اليوم سوق فاستقبلها الحاكة و كانت الحياكة أنبل (2) صناعة في ذلك الزمان فأقبلوا على بغال شهب (3) فقالت لهم مريم أين النخلة اليابسة؟ فاستهزءوا بها و زجروها فقالت لهم جعل اللّٰه كسبكم بوراً و جعلكم في النّاس عاراً ثمّ استقبلها قوم من التّجار فدلّوها على النّخلة اليابسة فقالت لهم مريم جعل اللّٰه البركة في كسبكم و أحوج النّاس إليكم.

____________

(1). البارع: الّذى فاق أصحابه في السؤدد- اللسان.

(2). أى أفضل صناعة.

(3). شهب جمع الشهبة: البياض الّذى غلب على السواد- اللسان.

280‌

497- 31713- (27) كافى 5/ 148: محمّد بن يحيى عن تهذيب 2/ 7: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن أبى الفرج (القمى- كما) (1) عن معاذ بيّاع الأكسية قال قال لى أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا معاذ أضعفت عن التّجارة أو (2) زهدت فيها قلت ما ضعفت عنها و ما زهدت فيها قال فمالك قلت كنّا ننتظر أمراً (3) و ذلك حين قتل الوليد و عندى مال كثير و هو في يدى و ليس لأحد علىّ (4) شي‌ء و لا أرانى أكله حتّى أموت فقال لا تتركها فانّ تركها مذهبة للعقل أسع على عيالك و إيّاك أن يكون هم السعاة عليك. المقنع 122: قال الصّادق (عليه السلام) لا تترك التجارة و ذكر مثله إلّا أنّ فيه و اوسع.

498- 31714- (28) فقيه 3/ 119: و قال الصّادق (عليه السلام) ترك التجارة مذهبة للعقل.

499- 31715- (29) كافى 5/ 149: محمّد بن يحيى عن تهذيب 3/ 7: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان تهذيب 6/ 329: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبيه عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير بيّاع (5) الأكسية قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) (انّى- كا) قد هممت أن أدع السوق و في يدى شي‌ء قال اذاً يسقط رأيك (6) و لا يستعان بك على شي‌ء.

500- 31716- (30) كافى 5/ 148: على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى إسماعيل عن فضيل بن يسار قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أىّ شي‌ء تعالج ما أعالج اليوم شيئاً فقال كذلك تذهب أموالكم و اشتدّ عليه.

501- 31717- (31) كافى 5/ 149: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل بن يسار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّى قد كففت عن التجارة و أمسكت عنها قال و لِمَ ذلك أَ عَجزٌ بك، كذلك تذهب أموالكم، لا تكفّوا عن التّجارة و التمسوا من فضل اللّٰه عز و جل.

502- 31718- (32) كافى 5/ 149: علىّ بن محمّد بن بندار عن تهذيب 3/ 7: أحمد بن أبى عبد اللّه عن شريف بن سابق عن الفضل ابن أبى قرّة قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل و أنا حاضر فقال ما حبسه عن الحجّ فقيل ترك التّجارة و قلّ شيئه (7) قال و كان متّكئاً فاستوى جالساً ثمّ قال لهم

____________

(1). أبى القداح- خ كا.

(2). أم- يب.

(3). انتظر أمرك- يب.

(4). عندى شي‌ء- يب.

(5). صاحب الاكسية- يب.

(6). أى ينقص عقلك و لا يشاورونك النّاس في تدبير امورهم.

(7). قل سعيه- يب.

282‌

لا تَدَعُوا التّجارة فتهونوا اتّجروا بارك اللّٰه (1) لكم. فقيه 3/ 120: قال الصّادق (عليه السلام) و ذكر مثله ثمّ قال روى ذلك عنه شريف بن سابق التفليسى عن الفضل بن أبى قرّة السمندى.

503- 31719- (33) كافى 5/ 149: عدة من أصحابنا عن تهذيب 3/ 7: أحمد بن محمّد عن (عبد اللّه- كا) الحجّال عن علىّ بن عقبة عن محمّد بن مسلم و كان ختن بريد العجلىّ قال بريد لمحمّد سل (لى- كا) أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شي‌ء اريد أن أصنعه انّ للنّاس في يدى ودائع و أموالًا (و- كا) أنا أتقلّب فيها و قد أردت (2) أن أتخلّى من الدّنيا و أدفع الى كلّ ذى حقّ حقّه قال فسئل محمّد أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك و خبّره بالقصّة و قال ما ترى له فقال يا محمّد أ يبدأ نفسه بالحَرَب (3) لا و لكن يأخذ و يعطى على اللّٰه جلّ اسمه.

504- 31720- (34) فقيه 3/ 100: و روى عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) إنّى قد تركت التّجارة فقال: فلا تفعل افتح بابك و أبسط بساطك و استرزق اللّٰه ربّك.

505- 31721- (35) الدعائم 2/ 16: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنّه سأل بعض أصحابه عمّا يتصرّف فيه فقال جعلت فداك انّى كففت يدى عن التّجارة قال لم ذلك قال: انتظارى هذا الأمر قال ذلك أعجب لكم تذهب أموالكم لا تكفُفْ عن التّجارة و ألتمس من فضل اللّٰه و أفتح بابك و ابْسُطْ بساطك و استرزق ربّكَ.

506- 31722- (36) فقيه 3/ 119: روى عن روح بن عبد الرّحيم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل «رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ». قال كانوا أصحاب تجارة فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة و انطلقوا الى الصّلاة و هم أعظم أجراً ممّن لم يتّجر.

507- 31723- (37) فقه الرضا (عليه السلام) 251: و إذا كنت في تجارتك و حضرت الصلاة فلا يشغلك عنها متجرك فإنّ اللّٰه وصف قوماً و مدحهم فقال «رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ» و كان هؤلاء القوم يتّجرون فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم و قاموا الى صلاتهم و كانوا أعظم أجراً ممّن لا يتّجر و يصلّى.

____________

(1). يبارك اللّٰه- يب.

(2). فاردت- يب.

(3). الحَرَب بالتحريك: نهب مال الإنسان.

284‌

508- 31724- (38) كافى 5/ 150: محمّد بن يحيى عن تهذيب 4/ 7: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن علىّ بن عقبة قال كان أبو الخطّاب قبل ان يفسد و هو يحمل المسائل لأصحابنا و يجي‌ء بجواباتها روى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال اشتروا و إن كان غالياً فانّ الرّزق ينزل مع الشّراء. فقيه 3/ 170: قال الصّادق (عليه السلام) اشتروا (و ذكر مثله).

509- 31725- (39) مستدرك 13/ 294: أبو عبد اللّه محمّد بن سلامة القضاعى عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال التّاجر الجبان محروم و التّاجر الجسور مرزوق.

(24) باب استحباب إعطاء الدينار الى الغير ليتّجر لصاحبها

510- 31726- (1) تهذيب 6/ 326: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 76: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علىّ بن أسباط عن محمّد بن عذافر عن أبيه قال أعطى أبو عبد اللّه (عليه السلام) أبى الفاً و سبعمائة دينار فقال له اتّجر (لى- يب) بها ثمّ قال أما أنّه ليس لى رغبة في ربحها و إن كان الرّبح مرغوباً فيه و لكنّي (1) أحببت أن يرانى اللّٰه عز و جل متعرّضاً لفوائده قال فربحت (له- كا) فيها مائة دينار ثمّ لقيته فقلت له قد ربحت لك فيها مائة دينار قال ففرح أبو عبد اللّه (عليه السلام) بذلك فرحاً شديداً فقال (2) لى أثبتها في رأس مالى (كا- قال فمات أبى و المال عنده فأرسل اليّ أبو عبد اللّه (عليه السلام) فكتب عافانا اللّٰه و إيّاك انّ لى عند أبى محمّد الفاً و ثمانمائة دينار أعطيته يتّجر بها فادفعها الى عمر بن يزيد قال فنظرت في كتاب أبى فإذا فيه لأبى موسى (3) عندى ألف و سبعمائة دينار و اتّجر له فيها مائة دينار عبد اللّه بن سنان و عمر بن يزيد يعرفانه).

511- 31727- (2) كافى 5/ 77: علىّ بن محمّد عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن محمّد بن إسماعيل عن فقيه 3/ 96: محمّد بن عذافر عن أبيه قال دفع اليّ أبو عبد اللّه (عليه السلام) سبعمائة دينار و قال يا عذافر (اصرفها في شي‌ء أمّا على ذاك ما بى شره- كا) (4) و لكن أحببت أن يرانى اللّٰه عز و جل متعرّضاً لفوائده قال عذافر فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف (5) جعلت فداك قد رزق اللّٰه عز و جل فيها مائة دينار فقال أثبتها في رأس مالى.

____________

(1). و لكن- يب.

(2). ثمّ قال أثبتها لى- يب.

(3). و المراد به أبو عبد اللّه (عليه السلام) و لعلّه كتب هكذا تقيّة و أشار بأنّ ابن سنان و ابن يزيد يعرفانه.

(4). اصرفها في شي‌ء ما و قال ما افعل هذا على شره منى- فقيه.

(5). في الطريق- خ ل كا.

286‌

(25) باب استحباب اتّخاذ الحرفة و العمل باليد و الأكل و الإنفاق من كدّها

قال اللّٰه تعالى في سورة سبأ (34): 10، 11: «وَ لَقَدْ آتَيْنٰا دٰاوُدَ مِنّٰا فَضْلًا يٰا جِبٰالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَ الطَّيْرَ وَ أَلَنّٰا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سٰابِغٰاتٍ وَ قَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَ اعْمَلُوا صٰالِحاً إِنِّي بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».

يس (36): 34، 35: «وَ جَعَلْنٰا فِيهٰا جَنّٰاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنٰابٍ وَ فَجَّرْنٰا فِيهٰا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ مٰا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَ فَلٰا يَشْكُرُونَ».

النّجم (53): 48: «وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنىٰ وَ أَقْنىٰ».

512- 31728- (1) تهذيب 6/ 326: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 74: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن سيف بن عميرة و سلمة صاحب السابريّ عن أبى اسامة زيد الشّحّام عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أعتق ألف مملوك من كدّ يده.

513- 31729- (2) كافى 5/ 74: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبى قرّة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) يضرب بالمرّ (1) و يستخرج الأرضين و كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يمصّ النّوى بفيه و يغرسه فيطلع من ساعته و انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أعتق ألف مملوك من ماله و كدّ يده.

514- 31730- (3) الدعائم 2/ 302: عن علىّ (عليه السلام) انّه كان يعمل بيده و يجاهد في سبيل اللّٰه فيأخذ فيئه (2) و لقد كان يُرى و معه القطار من الإبل عليها النّوى فيقال له ما هذا يا أبا الحسن فيقول نخل إن شاء اللّٰه فَيَغرِسه فما يغادر منه واحدة و أقام على الجهاد أيّام حياة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و مُذْ قامَ بِأمرِ النّاس إلى أن قبضه اللّٰه و كان يعمل في ضياعه ما بين ذلك فأعتق ألف مملوك كلّهم من كسب يده (عليه السلام).

____________

(1). المرّ بالفتح كالمسحاة يقال لها بالفارسيّة (بيل) (آت).

(2). فيه- خ.

288‌

515- 31731- (4) مستدرك 13/ 22: الشيخ الطبرسى في أعلام الورى عن ابن جمهور العمى في كتاب الواحدة قال حدّث أصحابنا انّ محمّد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن (عليه السلام) قال لأبى عبد اللّه (عليه السلام) و اللّٰه انّى لأعلم منك و أسخى منك و أشجع منك فقال امّا ما قلت إنّك أعلم منى فقد اعتق جدّى و جدّك ألف نسمة من كدّ يده فَسَمّهِم لى و ان أحببت أن اسمّيهم لك الى آدم فعلت: الخبر.

516- 31732- (5) إرشاد القلوب 218: روى انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا يفرغ من الجهاد يتفرّغ لتعليم النّاس و القضاء بينهم و إذا فرغ من ذلك اشتغل في حائط له يعمل فيه بيده و هو مع ذلك ذاكر للّه تعالى (جل جلاله).

517- 31733- (6) كافى 5/ 86: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 104: هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحتطب و يستقى و يكنس و كانت فاطمة (عليها السلام) تَطْحَن و تعجن و تخبز.

518- 31734- (7) تفسير العياشىّ 1/ 171: عن سيف عن نجم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال انّ فاطمة (عليها السلام) ضمنت لعلىّ (عليه السلام) عمل البيت و العجين و الخبز و قمّ البيت (1) و ضمن لها علىّ (عليه السلام) ما كان خلف الباب من نقل الحطب و إن يجي‌ء بالطعام الخبر.

519- 31735- (8) جامع الأخبار 390: عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال مِن أكل من كدّ يده مرّ على الصراط كالبرق الخاطف (2).

520- 31736- (9) جامع الأخبار 390: عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال من أكل من كدّ يده حلالًا فتح له أبواب الجنّة يدخل من أيّها شاء.

521- 31737- (10) و فيه 390: و عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال من أكل مِن كدّ يده نظر اللّٰه إليه بالرّحمة ثمّ لا يعذّبه أبداً.

522- 31738- (11) و فيه 390: عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال من أكل مِن كدّ يده يكون يوم القيامة في عداد الأنبياء و يأخذ ثواب الأنبياء.

____________

(1). قمّ البيت أى كنسه.

(2). أى يمشى سريعاً- المنجد.

290‌

523- 31739- (12) مستدرك 13/ 24: القطب الراوندى في قصص الأنبياء بإسناده إلى الصّدوق عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن أبى جميلة عن عامر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ اللّٰه عز و جل حين أهبط آدم (عليه السلام) من الجنّة أمره أن يحرث بيده فيأكل من كدّها بعد نعيم الجنّة الخبر. تفسير العيّاشىّ 1/ 40: عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) نحوه.

524- 31740- (13) نهج البلاغة 498: (قال أمير المؤمنين (عليه السلام)) و لقد كان في رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كاف لك في الاسوة و دليل لك على ذمّ الدّنيا و عيبها و كثرة مخازيها و مساويها إذ قبضت عنه أطرافها و وطّئت (1) لغيره أكنافها (2) و فطم عن رضاعها و زوى (3) عن زخارفها و إن شئت ثنّيت بموسى كليم اللّٰه صلّى اللّٰه عليه حيث يقول «رَبِّ إِنِّي لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» و اللّٰه ما سأله إلّا خبزاً يأكله لأنّه كان يأكل بقلة الأرض و لقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف (4) صفاق (5) بطنه لهزاله و تشذُّبِ (6) لحمه و إن شئت ثلّثتْ بداود صلّى اللّٰه عليه صاحب المزامير و قارئ أهل الجنّة فلقد كان يعمل سفائف (7) الخوص بيده و يقول لجلسائه أيّكم يكفينى بيعها و يأكل قرص الشعير من ثمنها الخ.

525- 31741- (14) مجمع البيان 1/ 448: روى انّهم (أى الحواريّين) اتّبعوا عيسى (عليه السلام) و كانوا إذا جاعوا قالوا يا روح اللّٰه جعنا فيضرب بيده على الأرض سهلًا كان أو جبلًا فيخرج لكلّ إنسان منهم رغيفين يأكلهما و إذا عطشوا قالوا يا روح اللّٰه عطشنا فيضرب بيده على الأرض سهلًا كان أو جبلًا فيخرج ماء فيشربون قالوا يا روح اللّٰه من أفضل منّا إذا شئنا اطْعَمْتَنا و إذا شئنا سَقَيتنا و قد آمنّا بك و اتّبعناك؟ قال أفضل منكم من يعمل بيده و يأكل من كسبه فصاروا يغسلون الثّياب بالكراء.

____________

(1). أى هيئت و سهلت- اللسان.

(2). أى نواحيها- اللسان.

(3). أى منع- المنجد.

(4). الشفيف الرقيق يستشف ما وراءه.

(5). و الصفاق الجلد الّذى تحت الجلد الّذى عليه الشعر- مجمع.

(6). أى تفرّق.

(7). أى نسائجه.

292‌

526- 31742- (15) كافى 5/ 74: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 6/ 326: أحمد بن أبى عبد اللّه عن فقيه 3/ 98: شريف بن سابق (التفليسىّ- فقيه) عن الفضل ابن قرّة (السمندىّ الكوفىّ- فقيه) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أوحى اللّٰه عز و جل الى داوُد (عليه السلام) انّك نعم العبد لو لا أنّك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدك شيئاً قال فبكى داود (عليه السلام) (اربعين صباحاً- يب كا) فأوحى اللّٰه عز و جل إلى الحديد أن لِنْ لعبدى داوُد فألان (1) اللّٰه تعالى له الحديد فكان يعمل كلّ يوم درعاً فيبيعها بألف درهم فعمل (عليه السلام) ثلاثمائة و ستّين درعاً فباعها بثلاثمائة و ستّين ألفاً و استغنى عن بيت المال.

527- 31743- (16) كافى 5/ 75: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى المغراء عن عمّار السجستانى عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وضع حجراً على الطريق يردّ الماء عن أرضه فو الله ما نكب (2) بعيراً و لا إنساناً حتّى الساعة.

528- 31744- (17) كافى 5/ 76: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال انّ رجلًا أتى أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال انّى لا أحسن أن أعمل عملًا بيدى و لا أحسن أن أتّجر و أنا محارف (3) محتاج فقال اعمل فاحمل على رأسك و استغن عن النّاس فإنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قد حمل حجراً على عاتقه فوضعه في حائط له من حيطانه و أنّ الحجر لفى مكانه و لا يدرى كم عمقه إلّا أنّه ثَمّ [بمعجزته].

529- 31745- (18) كافى 5/ 76: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن أبيه عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال حدّثنى جميل بن صالح عن أبى عمرو الشيبانى قال رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و بيده مسحاة و عليه إزار غليظ يعمل في حائط له و العرق يتصابّ عن ظهره فقلت جعلت فداك أعطنى أكفِك. فقال لى انّى أحبّ أن يتأذّى الرّجل بحرّ الشمس في طلب المعيشة.

530- 31746- (19) فقيه 3/ 99: روى شريف بن سابق التفليسى عن الفضل بن أبى قرّة قال دخلنا على أبى عبد اللّه (عليه السلام) و هو يعمل في حائط له فقلنا جعلنا اللّٰه فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان قال لا دعونى فإنّى أشتهي أن يرانى اللّٰه عز و جل أعمل بيدى و أطلب الحلال في أذَى نفسى.

____________

(1). فلانَ- فقيه.

(2). أى لم يصب بعيراً و لا إنساناً

(3). أى محروم محدود- اللسان.

294‌

531- 31747- (20) الدعائم 2/ 14: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) قال ينبغى للمسلم أن يلتمس الرزق حتّى يصيبه حرّ الشمس.

532- 31748- (21) كافى 5/ 77: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إنّى لأعمل في بعض ضياعى حتّى أعرق و انّ لى من يكفينى ليعلم اللّٰه عز و جل انّى أطلب الرزق الحلال.

533- 31749- (22) كافى 5/ 76: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر قال أتيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و إذا هو في حائط له بيده مسحاة و هو يفتح بها الماء و عليه قميص شبه الكرابيس كأنّه مخيّط عليه من ضيقه.

534- 31750- (23) كافى 5/ 75: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الجامورانى عن فقيه 3/ 98:

الحسن بن علىّ ابن أبى حمزة عن أبيه قال رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العِرق (1) فقلت له جعلت فداك أين الرّجال؟ فقال: يا علىّ (قد) عمل باليد من هو خير منى و من أبى في أرضه فقلت له من هو فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين و آبائى (عليهم السلام) كلّهم قد عملوا بأيدهم و هو من عمل النبيّين و المرسلين و الصالحين.

535- 31751- (24) المعانى 214: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليّ عن السكونيّ عن جعفر بن محمّد [عن أبيه] عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل «وَ انَّه هُوَ اغْنى وَ اقْنى» قال: أغنى كلّ إنسان بمعيشة و أرضاه بكسب يده. الجعفريّات 179: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) مثله.

536- 31752- (25) مستدرك 13/ 24: الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن سعيد بن جبير قال سئل النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أىّ كسب الرّجل أطيب قال عمل الرجل بيده و كلّ بيع مبرور (2). مجمع البيان 1/ 380: عن سعيد بن عمير مثله.

____________

(1). قال أبو على و إنّما العرق (بكسر العين و سكون الراء) المغروس أو الموضع المغروس و العرق: الأرض الملح الّتى لا تنبت و قال أبو حنيفة: العرق سبخة تنبت الشجر- اللسان.

(2). أى كلّ بيع لا شبهة فيه و لا كذب و لا خيانة- اللسان.

296‌

537- 31753- (26) قرب الإسناد 115: الحسن بن ظريف قال حدّثنا الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول من وجد ماء و تراباً ثمّ افتقر فأبعده اللّٰه.

538- 31754- (27) مستدرك 13/ 59: ابن أبى الحديد في شرح النهج عن أبى عمر قال كان سلمان يسفّ الخوص و هو أمير على المدائن و يبيعه و يأكل منه و يقول لا أُحبّ ان آكل إلّا من عمل يدى و قد كان تعلّم سفّ الخوص من المدينة.

539- 31755- (28) الاحتجاج 186: من سلمان مولى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الى عمر بن الخطّاب (إلى أن قال) و أمّا ما ذكرت انّى أقبلت على سفّ الخوص (1) و أكل الشعير فما هما ممّا يعيّر به مؤمن و يؤنّب عليه و أيم اللّٰه يا عمر لأكل الشعير و سفّ الخوص و الاستغناء بهما عن رفيع المطعم و المشرب و عن غصب مؤمن حقّه و ادّعاء ما ليس له بحقّ أفضل و أحبّ الى اللّٰه عز و جل و أقرب للتّقوى و لقد رأيت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا أصاب الشعير أكله و فرح به و لم يسخطه.

540- 31756- (29) رجال الكشّى 165: حدّثنا محمّد بن مسعود قال حدّثنى عبد اللّه بن محمّد بن خالد الطيالسى عن أبيه قال كان محمّد بن مسلم من أهل الكوفة يدخل على أبى جعفر (عليه السلام) فقال أبو جعفر (عليه السلام) بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (2) و كان محمّد بن مسلم رجلًا موسراً جليلًا فقال أبو جعفر (عليه السلام) تواضع قال فأخذ قوصرّة (3) (من- خ) تمر فوضعها على باب المسجد و جعل يبيع التمر فجاء قومه فقالوا فضحتنا فقال أمرنى مولاى بشي‌ء فلا أبرح حتّى أبيع هذه القوصرّة فقالوا امّا إذا أبيت إلّا هذا فاقعد في الطحانين ثمّ سلّموا إليه رحىً فقعد على بابه و جعل يطحن.

541- 31757- (30) جامع الأخبار 390: روى ابن عبّاس قال كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا نظر الى رجل فأعجبه قال هل له حِرفة فإن قالوا لا قال سقط من عينى قيل و كيف ذلك يا رسول اللّٰه قال لأنّ المؤمن إذا لم يكن له حرفه يعيش بدينه. و تقدّم في أحاديث باب (1)/ 22 طلب الرّزق ما يناسب ذلك. و يأتى في أحاديث باب (1) استحباب الغرس و باب (5)/ 23 استحباب الزّرع من أبواب المزارعة ما يدلّ على ذلك.

____________

(1). سفّ الخوص: أى نسجه.

(2). أى المطمئنّين و قيل هم المتواضعون- اللسان.

(3). القوصرّة بتشديد الراء و قد يخفّف ما يكنز فيه التمر- مجمع.

298‌

(26) باب كراهة بيع العقار إلّا أن يشترى بثمنه مثله و استحباب شرائه و كون العقارات متفرّقة

542- 31758- (1) كافى 5/ 91: حميد بن زياد عن تهذيب 6/ 387: الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان قال دعانى جعفر (عليه السلام) فقال باع فلان أرضه فقلت نعم قال مكتوب في التّوراة انّه من باع ارضاً أو ماء و لم يضعه في أرض أو (1) ماء ذهب ثمنه محقاً (2).

فقيه 3/ 105: قال أبو جعفر (عليه السلام) مكتوب في التوراة أنّه من باع أرضاً و ماء فلم يضع ثمنه في أرض و ماء ذهب منه محقاً.

543- 31759- (2) كافى 5/ 92: عدة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 388: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصمّ عن مسمع قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ لى ارضاً تُطلب منى و يرغّبونى (3) فقال لى يا أبا سيّار أما علمت انّ (4) من باع الماء و الطّين (و لم يجعل ماله في الماء و الطين- يب) ذهب ماله هباء قلت جعلت فداك انّى أبيع بالثمن الكثير و اشترى ما هو أوسع (رقْعَة (5)- كا) ممّا بعت قال فلا بأس (6).

544- 31760- (3) كافى 5/ 92: علىّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن محمّد بن على بن يوسف عن عبد السّلام عن هشام بن أحمد عن أبى إبراهيم (عليه السلام) قال ثمن العقار ممحوق (7) إلّا أن يجعل في عقار مثله.

545- 31761- (4) البحار 69/ 103: دلائل الطبرى بإسناده عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال حدّثنى أبى عن جدّى انّ بايع الضيعة ممحوق و مشتريها مرزوق.

546- 31762- (5) تهذيب 6/ 388: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 92: علىّ بن محمّد عن صالح (بن أبى حمّاد- كما) عن الحسن بن علىّ عن وهب الحريرى (8) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال مشترى العقدة (9) مرزوق و بائعها ممحوق.

____________

(1). و- يب.

(2). محقه محقاً أى نقصه و أذهب منه البركة- مجمع.

(3). و يرغّبوننى- يب.

(4). انّه- يب.

(5). أى موضعاً و محلّاً.

(6). لا بأس- يب.

(7). أى باطل و مضمحلّ.

(8). الجريرى- خ.

(9). أى الضيعة و العقار.

300‌

547- 31763- (6) فقيه 3/ 104: قال الصّادق (عليه السلام) مشترى العقار مرزوق و بائع العقار ممحوق.

548- 31764- (7) كافى 5/ 91: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عمّن ذكره عن فقيه 3/ 104: زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول (1) ما يخلف الرّجل (بعده- فقيه) شيئاً اشدّ عليه من المال الصامت (2) (قال- فقيه) قلت (له- فقيه) كيف يصنع (به- فقيه) قال يجعله (3) في الحائط يعنى في البستان أو الدّار.

549- 31765- (8) كافى 5/ 92: الحسن بن محمّد عن محمّد بن أحمد النهديّ عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن مرازم عن أبيه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لمصادف مولاه اتّخذ عقدة أو ضيعة فإنّ الرّجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر انّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.

550- 31766- (9) كافى 5/ 92: أبو علىّ الأشعرى عن محمد بن الحسن بن علىّ الكوفىّ عن عبيس بن هشام عن فقيه 3/ 104: عبد الصّمد بن بشير عن معاوية بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لمّا دخل النّبيّ (4) (صلى الله عليه و آله) المدينة خطّ دورها برجله ثمّ قال اللّهمّ من باع رباعه (5) فلا تبارك له.

551- 31767- (10) كافى 5/ 91: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معمّر بن خلّاد قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول انّ رجلًا أتى جعفراً (صلوات اللّٰه عليه) شبيهاً بالمستنصح له فقال له يا أبا عبد اللّه كيف صرت اتّخذت الأموال قطعاً متفرّقة و لو كانت في موضع (واحد- خ) كانت أيسر لمئونتها و أعظم لمنفعتها فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) اتّخذتها متفرّقة فإن أصاب هذا المال شي‌ء سلم هذا المال و الصرّة تجمع بهذا كلّه. و يأتى في أحاديث باب (1) استحباب الغرس من أبواب المزارعة ج 23 ما يدلّ على ذلك فلاحظ.

____________

(1). عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال- فقيه.

(2). أى الذهب و الفضّة.

(3). يضعه- في الحائط و البستان و الدّار- فقيه.

(4). رسول اللّٰه- فقيه.

(5). باع بقعة من أرض- فقيه.

302‌

(7) باب استحباب مباشرة كبار الأمور كشراء العقار و الرقيق و الإبل و الاستنابة فيما سواها و اختيار معالى الأمور و اجتناب محقّراتها

552- 31768- (1) كافى 5/ 90: علىّ بن إبراهيم بن محمّد بن عيسى عن عبيد عن يونس عن رجل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال باشر كبار امورك بنفسك و كل ما شفّ (1) (منها- فقيه) الى غيرك قلت (2) ضرب أيّ شي‌ء قال ضرب اشرية العقار و ما أشبهها. فقيه 3/ 104: قال الصّادق (عليه السلام) باشر و ذكر مثله (قوله ضرب أىّ شي‌ء أى مثل أىّ شي‌ء).

553- 31769- (2) وسائل 17/ 73: الكشّى في كتاب الرّجال عن نصر بن الصباح عن إسحاق بن محمّد البصرى عن محمّد بن جمهورى العمى عن موسى بن بشّار الوشّاء عن داود بن النعمان قال دخل الكميت على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فأنشده:

أخلص اللّٰه لى هواى فما أغر * * *ق نزعاً (3) و لا تطيش

(4) سهامى

قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تقل هكذا و لكن قل قد أغرق نزعاً و ما تطيش سهامى- ثمّ قال انّ اللّٰه عز و جل يحبّ معالى الأمور و يكره سفسافها الحديث- قال صاحب الصحاح السفساف الردي‌ء من كلّ شي‌ء و الأمر الحقير.

554- 31770- (3) الجعفريّات 196: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ اللّٰه جواد يحبّ الجود و معالي الامور و يكره سفسافها و انّ من أعظم إجلال اللّٰه تعالى ثلاثة اكرام ذى الشيبة في الإسلام و الإمام العادل و حامل القرآن غير العادل فيه و لا الجافى عنه.

555- 31771- (4) كافى 5/ 91: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حمّاد عن هارون بن الجهم عن الأرقط قال قال لى أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تكوننّ دوّاراً في الأسواق و لا تَلِىَ (شراء- فقيه) دقائق الأشياء بنفسك فإنّه لا ينبغى للمرء

____________

(1). صغر- فقيه- الشف: الشي‌ء اليسير.

(2). فقيل- فقيه.

(3). نزع في القوس: مدَّ بالوتر- اللسان.

(4). تطيش: أى ما تعدل سهامى عن الهدف.

304‌

المسلم ذى الحسب و الدّين أن يَلِىَ شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنّه ينبغى لذى الدّين و الحسب أن يَلِيَها بنفسه العقار و الرّقيق و الإبل فقيه 3/ 104: روى عن الأرقط قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) (و ذكر مثله).

556- 31772- (5) الدعائم 2/ 17: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه أوصى بعض أصحابه فقال لا تكن دوّاراً (و ذكر نحو ما في كا الى قوله ما خلا ثلاثة أشياء- ثمّ قال) الغنم و الإبل و الرقيق و نظر (عليه السلام) إلىٰ رجل من أصحابه يحمل بقلًا على يده فقال انّه يكره للرجل السّريّ (1) أن يحمل الشي‌ء الدّنىّ لئلا يجترى عليه.

(28) باب استحباب العمل في البيت للرّجل و المرأة

557- 31773- (1) كافى 5/ 86: أحمد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن عبدل بن مالك عن هارون بن الجهم عن الكاهلي عن معاذ بيّاع الأكسية قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يحلب عنز أهله.

558- 31774- (2) جامع الأخبار 275: عن علىّ (عليه السلام) قال دخل علينا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و فاطمة (عليها السلام) جالسة عند القِدْر و أنا أنقّى العدس قال يا أبا الحسن قلت لبّيك يا رسول اللّٰه قال اسمع منّي و ما أقول إلّا ما (2) أمر ربّي: ما من رجل يعين امرأته في بيتها إلّا له بكلّ شعرة على بدنه عبادة سنة صيام نهارها و قيام ليلها و أعطاه اللّٰه من الثّواب ما أعطاه (اللّٰه- خ) الصابرين (و- خ) داود النبيّ و يعقوب و عيسى (عليهم السلام).

يا عليّ من كان في خدمة العيال في البيت و لم يأنف كتب اللّٰه تعالى اسمه في ديوان الشهداء و كتب اللّٰه له بكلّ يوم و ليلة ثواب ألف شهيد و كتب له بكلّ قدم ثواب حجّة و عمرة و أعطاه اللّٰه تعالى بكلّ عِرق في جسده مدينة في الجنّه.

يا عليّ ساعة في خدمة العيال خير من عبادة ألف سنة و ألف حجّة و ألف عمرة و خير من عتق ألف رقبة و ألف غزوة و ألف مريض عاده و ألف جمعة و ألف جنازة و ألف جائع يشبعهم

____________

(1). أى الشريف.

(2). مِن- خ.

306‌

و ألف عارٍ يكسوهم و ألف فرس يوجّهها في سبيل اللّٰه و خير له من ألف دينار يتصدّق على المساكين و خير له من أن يقرأ التّوراة و الإنجيل و الزّبور و الفرقان و من ألف اسير اشتراها (1) فأعتقها و خير له من ألف بدنة (يعطى- خ) للمساكين و لا يخرج من الدّنيا حتّىٰ يرىٰ مكانه من الجنّة يا عليّ من لم يأنف من خدمة العيال دخل الجنّة بغير حساب.

يا عليّ خدمة العيال كفّارة للكبائر و تطفئ غضب الرّبّ و مهور الحور العين و تزيد في الحسنات و الدرجات يا عليّ لا يخدم العيال إلّا صدّيق أو شهيد أو رجل يريد اللّٰه به خير الدّنيا و الآخرة.

559- 31775- (3) البحار 30/ 103: قصص الأنبياء بالإسناد الى الصّدوق عن ماجيلويه عن عمّه عن الكوفى عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن الفضيل عن أبى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان في بنى إسرائيل عابد و كان عارفاً تنفق عليه امرأته فجاءها يوماً فدفعت إليه غزلًا فذهب فلم يشتر بشي‌ء فجاء الىٰ البحر فإذا هو بصيّاد قد اصطاد سمكاً كثيراً فأعطاه الغزل و قال انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة فأخذها و خرج بها إلىٰ زوجته فلمّا شقّها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم.

و تقدّم في رواية هشام بن سالم (6) من باب (25) استحباب اتّخاذ الحرفة و العمل باليد ج 22 قوله كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحتطب و يكنس و كانت فاطمة (عليها السلام) تطحن و تعجن و تخبز.

و يأتى ما يدلّ عليه في باب (29) وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها و إطاعتها له من أبواب مباشرة النّساء ج 25.

(29) باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير و أنّ من ولّده الفقر أبطره الغنى

560- 31776- (1) كافى 5/ 158: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 10: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ظريف بن ناصح عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (2) قال لا تخالطوا و لا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير.

____________

(1). أسر فأعتقهم- خ.

(2). قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام)- يب.

308‌

كافى 5/ 159: على بن محمّد بن بندار عن تهذيب 7/ 10: أحمد بن أبى عبد اللّه (1) عن أبيه عن فضل النوفليّ عن (ابن- كا) أبى يحيى الرّازيّ (2) قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تخالطوا (و ذكر مثله) فقيه 3/ 100: قال (عليه السلام) لا تخالطوا (و ذكر مثله).

561- 31777- (2) مستدرك 13/ 57: الشهيد في الدرّة الباهرة عن الكاظم (عليه السلام) أنّه قال من ولّده الفقر أبطره الغنى. (3)

(30) باب استحباب طلب الحوائج بالنّهار و كراهة طلبها بالليل

562- 31778- (1) تفسير العيّاشى 1/ 370: عن عبد اللّه بن الفضل النوفليّ عمّن رفعه الى أبى جعفر (عليه السلام) قال إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنّهار فانّ اللّٰه جعل الحياء في العينين و إذا تزوّجتم فتزوّجوا بالليل قال اللّٰه (4) جعل الليل سكناً. و يأتى في رواية ميسر من باب (1) انّ من السنّة التزويج و الزّفاف باللّيل من أبواب مباشرة النّساء ج 25 قوله (عليه السلام) و لا تطلب حاجة باللّيل فانّ الليل مظلم ثمّ قال انّ للطّارق لَحقّاً عظيماً و انّ للصاحب لحقّاً عظيماً.

(31) باب ما ورد في انّ من أخذ في طريق ثمّ رجع في غيره فهو أرزق له

و تقدّم في رواية ابن بزيع (1) من باب (47) استحباب العود في غير طريق الذّهاب من أبواب السّفر ج 21 قوله رووا انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل فقال نعم و أنا أفعله كثيراً فافعله ثمّ قال لى أما انّه ارزق لك. و لاحظ ذيل هذا الباب فإنّه يناسب للمقام.

____________

(1). أحمد بن محمّد بن خالد- يب.

(2). ابن أبى نجران الرازى- ئل خ.

(3). أبطره الغنى: أخذته دهشة و حيرة عند هجوم النعمة و طغى بها فصرفها الى غير وجهها.

(4). فانّ اللّٰه- خ.

310‌

(32) باب استحباب طلب الرّزق بمصر و كراهة المكث بها

563- 31779- (1) كافى 5/ 318: أحمد بن محمّد العاصمى عن على بن الحسن التيمىّ عن علىّ بن أسباط عن رجل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ذكرت له مصر فقال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أطلبوا بها الرّزق و لا تطلبوا (1) المكث ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) مصر الحتوف (2) تقيّض (3) لها قصيرة الأعمار.

564- 31780- (2) مستدرك 13/ 291: القطب الراوندى في قصص الأنبياء بإسناده الى الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الحسين ابن أبى الخطّاب عن ابن أسباط عن الحسين بن أحمد عن أبى إبراهيم الموصلىّ قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ نفسى تنازعنى مصر فقال و مالك و مصر أما علمت انّها مصر الحتوف و لا أحسبه إلّا قال يساق إليها أقصر النّاس أعماراً.

565- 31781- (3) و بهَذا الإسناد عن على بن أسباط عن أحمد بن محمّد بن الحضير عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن رفعه قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انتحوا (4) مصر و لا تطلبوا المكث فيها و لا أحسبه إلّا قال و هو يورث الدّياثة.

566- 31782- (4) و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن داود الرّقيّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول نعم الأرض الشام و بئس القوم أهلها اليوم و بئس البلاد مصر أما انّها سجن مَنْ سخط اللّٰه عليه من بنى إسرائيل و لم يكن دخل (دخول- خ) بنى إسرائيل مصر إلّا من سخطه من معصية اللّٰه لأنّ اللّٰه عز و جل قال «ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ» يعنى الشام فأبوا أن يدخلوها فعصوا فتاهوا (5) في الأرض أربعين سنة و ما كان خروجهم من مصر و دخولهم الشام إلّا من بعد توبتهم و رضى اللّٰه عنهم الخبر.

567- 31783- (5) تفسير العيّاشى 1/ 305: عن داود الرقّيّ قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول نعم الأرض الشّام و ذكر نحوه الى قوله (و رضى اللّٰه عنهم ثمّ قال) و قال انّى لأكره أن آكل من شي‌ء طبخ في فخارها و ما احبّ أن أغسل رأسى من طينها مخافة أن يورثنى تربتها (ترابها- خ ل) الذّلّ و يذهب بغيرتى.

____________

(1). تطيلوا- خ.

(2). الحتف: الموت جمعه الحتوف- المنجد.

(3). أى تقدّر و تسبّب.

(4). انتحوا: اقصدوا.

(5). أى ذهبوا متحيّراً و ضلّوا- اللسان.

312‌

أبواب ما يكتسب به و ما لا يكتسب به و ما يناسبه

314‌

(1) باب وجوب الاجتناب عن الحرام و تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات و جوازه بالمباحات و إباحة الصناعات و الحِرف مع رعاية التّقوى و الأمانة

568- 31784- (1) كافى 5/ 124: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن أبيه عمّن ذكره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ أخوف ما أخاف على امّتي من بعدى هَذه المكاسب الحرام و الشهوة الخفيّة و الرّبا. مستدرك 13/ 66: السيّد فضل اللّٰه الرّاوندى في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (و ذكر مثله). و ذكر في الوافى بدل قوله (الربا) الرّياء بالياء و قال في لسان العرب و في الحديث انّ أخوف ما أخاف عليكم الرّياء و الشهوة الخفيّة قال ابو عبيد ذهب بها بعض النّاس الى شهوة النّساء و غيرها من الشهوات قال و عندى انّه ليس بمخصوص بشي‌ء واحد و لٰكنّه في كلّ شي‌ء من المعاصى يضمره صاحبه و يصرّ عليه فإنّما هو الإصرار و إن لم يعمله انتهى (و نقل أقوالًا اخر فراجع).

569- 31785- (2) كافى 5/ 126: على بن محمّد عن صالح ابن أبى حمّاد عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قوله عز و جل «وَ قَدِمْنٰا إِلىٰ مٰا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰاهُ هَبٰاءً (1) مَنْثُوراً (2)» فقال ان كانت أعمالهم لأشدّ بياضاً من القباطى (3) فيقول اللّٰه عز و جل لها كونى هباء و ذٰلك انّهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه.

____________

(1). أى التراب الّذى تطيره الريح- اللسان.

(2). أى متفرّقاً.

(3). أى ثياب كتّان بيض رقاق تعمل بمصر- اللسان.

316‌

570- 31786- (3) إرشاد القلوب للديلمى 191: عن حذيفة بن اليمان رفعه عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ قوماً يجيئون يوم القيامة و لهم من الحسنات أمثال الجبال فيجعلها اللّٰه هباء منثوراً ثمّ يؤمر بهم الى النّار فقال سلمان صفهم (لنا- خ) يا رسول اللّٰه فقال أما انّهم قد كانوا يصومون و يصلّون و يأخذون أهبة (1) من اللّيل و لٰكنّهم كانوا إذا عرض لهم شي‌ء من الحرام وثبوا عليه.

571- 31787- (4) كافى 5/ 314: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه (صلوات اللّٰه عليه) ليس بولىّ لى من أكل مال مؤمن حراماً.

572- 31788- (5) تهذيب 6/ 369: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 125: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن علىّ بن محمّد القاسانى عن رجل سمّاه عن عبد اللّه بن القاسم الجعفرى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال تشوّقت (2) الدنيا لقوم (3) حلالًا محضاً فلم يريدوها فدرجوا ثمّ تشوّقت (4) لقوم (5) حلالًا و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الشبهة و توسّعوا من (6) الحلال ثمّ تشوّقت (7) لقوم (8) (آخرين- كا) حراماً و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرام و توسّعوا في الشبهة ثمّ تشوّقت (9) لقوم (10) حراماً محضاً فيطلبونها فلم يجدونها (11) و المؤمن في الدّنيا يأكل بمنزلة المضطرّ.

573- 31789- (6) كافى 5/ 124: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كسب الحرام يبين في الذّرّيّة.

574- 31790- (7) تحف العقول 30: مواعظ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) طوبى لمن طاب كسبه و صلحت سريرته و حسنت علانيته و استقامت خليقته طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالًا من غير معصية و أنفقه في غير معصية و عاد به على أهل المسكنة. (و تقدّم نحوه في رواية أبى مريم (24) من باب (44) ما ورد في ذمّ الدّنيا من أبواب جهاد النّفس ج 17).

575- 31791- (8) كافى 5/ 125: علىّ بن إبراهيم عمّن ذكره داود الصرمى قال قال أبو الحسن (عليه السلام) يا داود انّ الحرام لا ينمى و إن نمى لا يبارك له فيه و ما أنفقه لم يوجر عليه و ما خلّفه كان زاده الى النّار.

____________

(1). أى العدّة- اللسان.

(2). تشوّفت- كا.

(3). الى قوم- يب.

(4). تشوّفت- كا.

(5). الى قوم- يب.

(6). في- يب.

(7). تشوّفت- كا.

(8). الى قوم- يب.

(9). تشوّفت- كا.

(10). الى قوم- يب.

(11). فطلبوها فلم يجدوها- يب.

318‌

576- 31792- (9) الاختصاص 249: قال (صلى الله عليه و آله) من اكتسب مالًا من غير حلّه كان رادّه (1) الى النّار.

577- 31793- (10) أمالى ابن الطوسىّ 182: بالاسناد المتقدّم في باب (6) عيادة المريض من أبواب ما يتعلّق بالمرض ج 3 عن أبى قلابة (في حديث) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من كسب مالًا من غير حلّه أفقره اللّٰه عز و جل.

578- 31794- (11) الجعفريّات 172: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال بايع الخبيثات و مشتريها في الإثم سواء.

579- 31795- (12) الاختصاص 249: قال (صلى الله عليه و آله) قال اللّٰه عز و جل من لم يبال من أىّ باب اكتسب الدينار و الدرهم لم ابال يوم القيٰامة من أىّ أبواب النّار أدخلته.

580- 31796- (13) العوالى 2/ 132: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ما اجتمع الحرام و الحلال إلّا غلب الحرام الحلال.

581- 31797- (14) الغرر 691: من اكتسب مالًا في غير حلّه يصرفه في غير حقّه.

582- 31798- (15) و فيه 662: من اكتسب مالًا من غير حلّه اضرّ بآخرته.

583- 31799- (16) تحف العقول 331: سأله سائل (2) فقال كم جهات معايش العباد الّتى فيها الاكتساب [أ] و التّعامل بينهم و وجوه النّفقات فقال (عليه السلام) جميع المعايش كلُّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات فقال له أ كلّ هؤلاء الأربعة الأجناس حلال أو كلّها حرام أو بعضها حلال و بعضها حرام فقال (عليه السلام) قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة حرام من جهة و هَذه الأجناس مسمّيات معروفات الجهات.

فأوّل هَذه الجهات الأربعة الولاية و تولية بعضهم على بعض فأوّل ولايةٍ- الولاة ولاة الى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو والٍ عليه ثمّ التجارة في جميع البيع و الشراء بعضهم من بعض ثمّ الصّناعات في جميع صنوفها ثمّ الإجارات في كلّ ما يحتاج اليه من الإجارات و كلّ هذه الصنوف تكون حلالًا من جهة و حراماً من جهة و الفرض من اللّٰه على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها و العمل بذلك الحلال و اجتناب جهات الحرام منها.

____________

(1). زاده- خ.

(2). أورده في ضمن ما روى عن الصّادق (عليه السلام).

320‌

(تفسير معنى الولايات) و هى جهتان فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الّذين أمر اللّٰه تعالى بولايتهم و توليتهم على النّاس و ولاية ولاته و ولاة ولاته الى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو والٍ عليه و الجهة الأخرى من الولاية ولاية ولاة الجور و ولاة ولاته إلى أدناهم باباً من الأبواب الّتى هو والٍ عليه.

فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالى العادل الّذى أمر اللّٰه بمعرفته و ولايته و العمل له في ولايته و ولاية ولاته و ولاة ولاته بجهة ما أمر اللّٰه به الوالى العادل بلا زيادة فيما أنزل اللّٰه به و لا نقصان منه و لا تحريف لقوله و لا تعدٍّ لأمره إلى غيره فإذا صار الوالى والى عدل بهذه الجهة فالولاية له و العمل معه و معونته في ولايته و تقويته حلال محلّل و حلال لكسب معهم و ذلك انّ في ولاية والى العدل و ولاته إحياء كلّ حقّ و كلّ عدل و إماتة كلّ ظلم و جور و فساد فلذٰلك كان السّاعى في تقوية سلطانه و المعين له على ولايته ساعية الى طاعة اللّٰه مقوّياً لدينه.

و أمّا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالى الجائر و ولاية ولاته الرئيس منهم و أتباع الوالى فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو والٍ عليه و العمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام و محرّم معذّب مَنْ فَعَلَ ذٰلك على قليل من فعله أو كثير لأنّ كلّ شي‌ء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر و ذلك انّ في ولاية الوالى الجائر دوس (1) الحقّ كلّه و إحياء الباطل كلّه و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الكتب و قتل الأنبياء و المؤمنين و هدم المساجد و تبديل سنّة اللّٰه و شرائعه فلذلك حرّم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلّا بجهة الضّرورة نظير الضّرورة الى الدّم و الميتة (و أمّا تفسير التّجارات) في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التّجارات الّتى يجوز للبائع أن يبيع ممّا لا يجوز له و كذلك المشترى الّذى يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز له فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به في امورهم في وجوه الصلاح الّذى لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جهة ملكهم و يجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع الّتى لا يقيمهم غيرها من كلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله وهبته و عاريته.

____________

(1). دروس الحقّ- خ- داس الشي‌ء: وطئه برجله.

322‌

و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشراء فكلّ (1) أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهىّ عنه من جهة أكله و شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالرّبا لما في ذلك من الفساد أو البيع للميتة أو الدّم أو لحم الخنزير أو لحوم السّباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شي‌ء من وجوه النّجس فهٰذا كلّه حرام و محرّم لأنّ ذلك كلّه منهىّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلّب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد فجميع تقلّبه في ذلك حرام.

و كذلك كلّ بيع ملهوّ به و كلّ منهىّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّٰه أو يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصى أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرّم حرام بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه وهبته و عاريته و جميع التقلّب فيه إلّا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.

و أمّا تفسير الاجارات فاجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلى أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه و ولده و مملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلًا للوالى أو والياً للوالى فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته لأنّهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة (2) الوالى نظير الحمّال الذى يحمل شيئاً بشي‌ء معلوم الى موضع معلوم فيحمل ذلك الشي‌ء الّذى يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابّته أو يؤاجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قِبَله فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان من الناس مَلِكاً أو سوقة (3) أو كافراً أو مؤمناً فحلال إجارته و حلال كسبه من هذه الوجوه.

و أمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشي‌ء أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً أو قتل النفس بغير حلّ أو حمل التصاوير و الأصنام و المزامير

____________

(1). و كلّ- خ.

(2). بولاء الوالى- خ.

(3). السوقة بالضمّ: الرعيّة و من دون المَلِك.

324‌

و البرابط و الخمر و الخنازير و الميتة و الدم أو شي‌ء من وجوه الفساد الذى كان محرّماً عليه من غير جهة الاجارة فيه و كلّ أمر منهىّ عنه من جهة من الجهات فمحرّم على الإنسان اجارة نفسه فيه أوله أو شي‌ء منه أوله إلّا لمنفعة من استأجرته كالّذى يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحّيها عن أذاه أو أذى غيره و ما أشبه ذلك.

و الفرق بين معنى الولاية و الإجارة و إن كان كلاهما يعملان بأجر انّ معنى الولاية أن يلى الإنسان لوالى الولاة أو لولاة الولاة فَيَلى أمر غيره في التّولية عليه و تسليطه و جواز أمره و نهيه و قيامه مقام الوليّ الى الرّئيس أو مقام وكلائه في أمره و توكيده في معونته و تسديد ولايته و إن كان أدناهم ولاية فهو والٍ على من هو والٍ عليه يجرى مجرى الولاة الكبار الّذين يلون ولاية الناس في قتلهم من قتلوا و إظهار الجور و الفساد.

و أمّا معنى الإجارة فعلى ما فسّرنا من إجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه من قبل أن يؤاجر [ا] لشى‌ء من غيره فهو يملك يمينه لأنّه لا يلي أمر نفسه و أمر ما يملك قبل أن يؤاجره ممّن هو آجره و الوالى لا يملك من امور النّاس شيئاً إلّا بعد ما يلى امورهم و يملك توليتهم و كلّ من آجر نفسه أو آجر ما يملك نفسه أو يلى أمره من كافر أو مؤمن أو مَلك أو سوقة على ما فسّرنا ممّا تجوز الإجارة فيه فحلال محلّل فعله و كسبه.

و أمّا تفسير الصّناعات فكلّ ما يتعلّم العباد أو يعلّمون غيرهم من صنوف الصناعات مثل الكتابة و الحساب و التّجارة و الصياغة و السّراجة و البناء و الحياكة و القصارة و الخياطة و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحانى و أنواع صنوف الآلات الّتى يحتاج إليها العباد الّتى منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه أو لغيره و إن كانت تلك الصناعة و تلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصى و يكون معونة على الحقّ و الباطل فلا بأس بصناعته و تعليمه نظير الكتابة الّتى هى على وجه من وجوه الفساد من تقوية معونة ولاة ولاة الجور (1) و كذلك السكّين و السّيف و الرمح و القوس و غير ذلك من وجوه الآلة الّتى (قد- خ) تصرف الى جهات الصلاح و جهات الفساد و تكون آلة و معونة عليهما فلا بأس بتعليمه و تعلّمه و أخذ الأجر

____________

(1). من وجوه الفساد تقوية و معونة لولاة الجور- خ.

326‌

عليه (و فيه- خ) و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق و محرّم عليهم فيه تصريفه الى جهات الفساد و المضارّ فليس على العالم و المتعلّم إثم و لا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم و قوامهم (به- خ) و بقائهم.

و إنّما الإثم و الوزر على المتصرّف بها في وجوه الفساد و الحرام و ذلك إنّ ما حرّم اللّٰه الصناعة الّتى حرام هى كلّها الّتى يجي‌ء منها الفساد محضاً نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كلّ ملهوّ به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام و ما يكون منه و فيه الفساد محضاً و لا يكون فيه و لا منه شي‌ء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها إلّا أن تكون صناعة قد تنصرف (1) الى جهات الصنائع و إن كان قد يتصرّف بها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصى فلعلّه (2) لما فيه من الصلاح حلّ تعلّمه و تعليمه و العمل به و يحرم على من صرفه الى غير وجه الحقّ و الصّلاح فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد و تعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم.

(وجوه إخراج الأموال و إنفاقها) امّا الوجوه الّتى فيها إخراج الأموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم و وجوه النوافل كلّها فأربعة و عشرون وجهاً منها سبعة وجوه على خاصّة نفسه و خمسة وجوه على من تلزمه نفسه و ثلاثة وجوه ممّا تلزمه فيها من وجوه الدّين و خمسة وجوه ممّا تلزمه فيها من وجوه الصلات و أربعة أوجه ممّا تلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فأمّا الوجوه الّتى تلزمه فيها النفقة على خاصّة نفسه فهي مطعمه و مشربه و ملبسه و منكحه و مخدمه و عطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجراء على مرمّة متاعه أو حمله أو حفظه و معنى (3) يحتاج إليه من نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه.

و أمّا الوجوه الخَمس الّتى تجب عليه النّفقة لمن تلزمه نفسه فعلى ولده و والديه و امرأته و مملوكه لازم له ذلك في حال العسر و اليسر. و أمّا الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه الدّين

____________

(1). تتصرّف- ئل.

(2). فلعلّة ما فيه من الصلاح- ئل خ.

(3). و معنى ما يحتاج اليه فبيّن نحو منزله- ئل.

328‌

فالزّكاة المفروضة الواجبة في كلّ عام و الحجّ المفروض و الجهاد في ابّانه و زمانه. و أمّا الوجوه الخَمس من وجوه الصّلات النوافل فصلة من فوقه وصلة القرابة وصلة المؤمنين و التّنفّل في وجوه الصدقة و البرّ و العتق.

و أمّا الوجوه الأربع فقضاء الدَّيْن و العارية و القرض و إقراء الضيف واجبات في السّنّة.

(ما يحلّ للإنسان أكله) فأمّا ما يحلّ و يجوز للإنسان أكله ممّا أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية صنف منها جميع الحَبّ كلّه من الحنطة و الشعير و الأرز و الحِمّص و غير ذلك من صنوف الحَبّ و صنوف السماسم و غيرها. كلّ شي‌ء من الحَبّ ممّا يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه و قوته فحلال أكله و كلّ شي‌ء تكون فيه المضرّة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إلّا في حال الضرورة.

و الصّنف الثّانى ممّا أخرجت الأرض من جميع صنوف الثِّمار كلّها ممّا يكون فيه غذاء الإنسان و منفعة له و قوته به فحلال أكله و ما كان فيه المضرّة على الإنسان في أكله فحرام أكله و الصنف الثالث جميع صنوف البقول و النبات و كلّ شي‌ء تنبت الأرض من البقول كلّها ممّا فيه منافع الإنسان و غذاء له فحلال أكله و ما كان من صنوف البقول ممّا فيه المضرّة على الإنسان في أكله نظير بُقول السموم القاتلة و نظير الدِّفلىٰ (1) و غير ذلك من صنوف السمّ القاتل فحرام أكله (و أمّا ما يحلّ أكله من لحوم الحيوان) فلحوم البقر و الغنم و الإبل و ما يحلّ من لحوم الوحش و كلّ ما ليس فيه ناب و لا له مخلب و ما يحلّ من أكل لحوم الطّير كلّها ما كانت له قانصة (2) فحلال أكله و ما لم يكن له قانصة فحرام أكله و لا بأس بأكل صنوف الجراد (و أمّا ما يجوز أكله من البيض) فكلّما اختلف طرفاه فحلال أكله و ما استوى طرفاه فحرام أكله.

(و ما يجوز أكله من صيد البحر) من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله و ما لم يكون له قشور فحرام أكله (و ما يجوز من الأشربة) من جميع صنوفها فما لا يغيّر العقل كثيره فلا بأس بشربه و كلّ شي‌ء منها يغيّر العقل كثيره فالقليل منه حرام (و ما يجوز من اللّباس) فكلّما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه و الصلوة فيه و كلّ شي‌ء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكيّ منه و صوفه و شعره و وبره و إن كان الصوف و الشعر و الريش و الوبر من الميتة

____________

(1). الدفلىٰ شجر مرّ أخضر- اللسان.

(2). القانصة للطّير بمنزلة المعدة للإنسان.

330‌

و غير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك و الصلاة فيه و كلّ شي‌ء يكون غذاء الإنسان في مطعمه و مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه و لا السجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا فإذا صار غزلًا فلا تجوز الصلاة عليه إلّا في حال ضرورة.

(امّا ما يجوز من المناكح) فأربعة وجوه نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث و نكاح اليمين و نكاح بتحليل من المحلّل له من ملك من يملك و أمّا ما يجوز من الملك و الخدمة فستّة وجوه ملك الغنيمة و ملك الشراء و ملك الميراث و ملك الهبة و ملك العارية و ملك الأجر فهذه وجوه ما يحلّ و ما يجوز للإنسان انفاق ماله و إخراجه بجهة الحلال في وجوهه و ما يجوز فيه التصرّف و التقلّب من وجوه الفريضة و النافلة. وسائل 17/ 86: و رواه المرتضىٰ في رسالة المحكم و المتشابه.

584- 31800- (17) مستدرك 13/ 65: محمّد بن إبراهيم النعمانى في تفسيره عن ابن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن على ابن أبى حمزة عن إسماعيل بن جابر عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قال في حديث طويل فامّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق و أسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه وجه الإشارة و وجه العمارة و وجه الإجارة و وجه التجارة و وجه الصدقات الى أن قال و أمّا وجه العمارة فقوله تعالى «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهٰا» فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحَبّ و الثَّمرات و ما شاكل ذلك ممّا جعله اللّٰه تعالى معايش للخلق الخبر.

585- 31801- (18) الدعائم 2/ 18: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه قال الحلال من البيوع كلّ ما هو حلال من المأكول و المشروب و غير ذلك ممّا هو قوام للنّاس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به و ما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه.

586- 31802- (19) فقه الرضا (عليه السلام) 301: اعلم يرحمك اللّٰه انّ كلّ ما يتعلّمه العباد من أصناف الصنائع مثل الكتاب و الحساب و التّجارة و النجوم و الطبّ و سائر الصّناعات و الأبنية و الهندسة و التّصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيّين و أبواب صنوف الآلات الّتى يحتاج إليها ممّا فيه

332‌

منافع و قوام المعايش و طلب الكسب فحلال كلّه تعليمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه و إن قد تصرف بها في وجوه المعاصى أيضاً مثل استعمال ما جعل للحلال ثمّ يصرف الى أبواب الحرام في مثل معاونة الظالم و غير ذلك من أسباب المعاصى مثل الإناء و الأقداح و ما أشبه ذلك و لعلّة ما فيه من المنافع جائز تعليمه و عمله و حرّم على من يصرفه الى غير وجوه الحقّ و الصّلاح الّتى أمر اللّٰه با دون غيرها، اللّهمّ إلّا أن يكون صناعة محرّمة أو منهيّاً عنها مثل الغناء و صنعة الامة (1) و بناء البيعة و الكنائس و بيت النّار و تصاوير ذوى الأرواح على مثال الحيوان و الروحانى و مثل صنعة الدّف و العود و أشباهه و عمل الخمر و المسكر و الآلات الّتى لا تصلح في شي‌ء من المحلّلات فحرام عمله و تعليمه و لا يجوز ذلك و بالله التوفيق.

587- 31803- (20) و في موضع آخر 250: اعلم يرحمك اللّٰه انّ كلّ مأمور به ممّا هو صلاح للعباد و قوام لهم في امورهم من وجوه الصّلاح الّذى لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهٰذا كلّه حلال بيعه و شراؤه وهبته و عاريته و كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهى عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد ممّا قد نهى عنه مثل الميتة و الدّم و لحم الخنزير و الرّبا و جميع الفواحش و لحوم السّباع و الخمر و ما أشبه ذلك فحرام ضارّ للجسم و فساد (فاسد- خ) للنفس.

588- 31804- (21) وسائل 16/ 98: محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار بإسناده عن أبى ذرّ (رحمه الله) في وصيّة النبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال يا أبا ذرّ من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال اللّٰه من اين أدخله النّار. (2)

589- 31805- (22) كافى 5/ 305: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن (3) محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمّد بن فضيل عن أبى الحسن (عليه السلام) قال كلّ ما افتتح به الرجل رزقه فهو تجارة.

____________

(1). الآلة- خ- و صنعة آلاته- البحار- و الظاهر انّ نسخة البحار صحيحة.

(2). لم نجد هَذه العبارة في حديث وصيّة النبيّ (صلى الله عليه و آله) لأبى ذر في أمالى الشيخ.

(3). محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد- ئل.

334‌

590- 31806- (23) كافى 5/ 114: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 362، استبصار 3/ 63: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال قال سمعت رجلًا يسأل (1) أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال انّى أعالج الدقيق (2) و أبيعه و النّاس يقولون لا ينبغى فقال له الرضا (عليه السلام) و ما بأسه، كلّ شي‌ء ممّا يباع إذا اتّقى اللّٰه (رحمه الله) فيه العبد فلا بأس (به- يب).

591- 31807- (24) كافى 5/ 307: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سمعته يقول حيلة الرجل في باب مكسبه.

592- 31808- (25) كافى 5/ 113: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال فقيه 3/ 95: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) انّ اللّٰه عز و جل يحبّ المحترف الأمين- كا. و في رواية اخرى انّ اللّٰه تعالى يحبّ المؤمن المحترف.

593- 31809- (26) الدعائم 2/ 15: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ رجلًا سأله فقال يا رسول اللّٰه انّى لست أتوجّه في شي‌ء إلّا حورفت فيه فقال أنظر شيئاً قد أصبت فيه مرّة فالزمه قال القرظ قال فالزم القرظ (3)

و تقدّم في رواية ابن عبّاس (4) من باب (10) عدم جواز الحجّ من المال الحرام من أبواب وجوب الحج ج 12 قوله (صلى الله عليه و آله) من اكتسب مالًا حراماً لم يقبل اللّٰه منه صدقة و لا عتقاً و لا حجّاً و لا اعتماراً و كتب اللّٰه عز و جل له بعدد أجر ذلك أوزاراً و ما بقي منه بعد موته كان زاده الى النّار و من قدر عليها و تركها مخافة اللّٰه كان في محبّة اللّٰه و رحمته و يؤمر به الى الجنّة، و لاحظ ساير أحاديث الباب فإنّ فيها ما يناسب ذلك. و في رواية ثابت (1) من باب (56) جملة من الحقوق من أبواب جهاد النّفس ج 17 قوله (عليه السلام) و أمّا حقّ مالك فإن لا تأخذه إلّا من حلّه و لا تنفقه إلّا في وجهه. و في رواية آدم (42) من باب (64) مكارم الأخلاق قوله (عليه السلام) المؤمن من طاب مكسبه. و في أحاديث باب (3) الإجمال في الطلب من أبواب طلب الرّزق ج 22 ما يناسب ذلك. و يأتى في أحاديث الباب التّالى و كثير من الأبواب الآتية ما يدلّ على ذلك.

____________

(1). سأل- يب.

(2). الرقيق فابيعه- يب صا.

(3). القرظ ورق السلم يدبغ به- المنجد.

336‌

(2) باب عدم حلّيّة ما يشترى بالمكاسب المحرّمة إذا اشترى بعين المال و عدم جواز الصّدقة و الإنفاق منها في النّفقات و الطّاعات و حكم اختلاطه بالحلال و اشتباهه

قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 267: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ».

594- 31810- (1) كافى 5/ 125: محمّد بن يحيى قال تهذيب 6/ 369: كتب محمّد بن الحسن (الصفّار- يب) الى أبى محمّد (عليه السلام) رجل اشترى (من رجل- كا) ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطّريق أو من سرقة هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الّذى اشتراه من السرقة (1) أو من قطع الطريق فوقّع (عليه السلام) لا خير في شي‌ء أصله حرام و لا يحلّ استعماله. استبصار 3/ 67: الصفّار قال كتبت الى أبى محمّد الحسن (عليه السلام) رجل اشترى (و ذكر مثله).

595- 31811- (2) تهذيب 6/ 386، استبصار 3/ 67: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن عبيد اللّٰه (2) بن المغيرة عن إسماعيل السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال لو انّ رجلًا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة (3) فإنّ الفرج له حلال و عليه تبعة المال. تهذيب 8/ 215: محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن اليعقوبى عن موسى بن عيسى عن محمّد بن ميسرة عن أبى الجهم عن السّكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه عن علىّ (عليهما السلام) قال لو انّ رجلًا (و ذكر مثله). الجعفريّات 107: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه انّ عليّاً (عليه السلام) قال لو انّ رجلًا (و ذكر نحوه و زاد قوله و هو آثم).

596- 31812- (3) نهج البلاغة 57: و من كلام له (عليه السلام) فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثمان- و اللّٰه لو وجدته قد تُزَوَّج به النساء و مُلِكَ به الإماء لرددته فانّ في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق.

____________

(1). من سرقة- يب صا.

(2). عبد اللّه- صا.

(3). امرأة- يب 215 صا.

338‌

597- 31813- (4) مجمع البيان 1/ 380: روى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (في قوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الخَبٖيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) إنّها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهليّة و كانوا يتصدّقون منها فنهاهم اللّٰه عن ذلك و أمر بالصّدقة من الطيّب الحلال.

598- 31814- (5) مستدرك 13/ 68: كتاب عاصم بن حميد الحنّاط عن أبى عبيدة الحذّاء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في حديث لا يعجبك امرؤ أصاب مالًا من غير حلّه فإن أنفق منه لم يقبل منه و ما بقي كان زاده الى النّار.

599- 31815- (6) العوالى 2/ 110: عن جابر عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال لعن اللّٰه الخمر و شاربها و عاصرها و ساقيها و بائعها و آكل ثمنها فقام إليه أعرابى و قال يا رسول اللّٰه انّى كنت رجلًا هذه تجارتى فحصل لى مال من بيع الخمر فهل ينفعنى المال إن عملت به طاعة فقال (صلى الله عليه و آله) لو أنفقته في حجّ أو جهاد لم يعدل عند اللّٰه جناح بعوضة إنّ اللّٰه لا يقبل إلّا الطيّب.

و تقدّم في أحاديث باب (4) استحباب الزكاة من الطيّبات من أبواب زكاة الغلّات، ج 9 و باب (30) تأكّد استحباب الصدقة بأحبّ الأشياء و عدم جوازها بالمال الحرام من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق في المال ج 9 ما يدلّ على ذلك. و كذا في أحاديث باب (10) عدم جواز الحجّ من المال الحرام من أبواب وجوب الحجّ ج 12.

و في رواية عبد الأعلى (38) من باب (42) تحريم البخل من أبواب جهاد النّفس ج 17 قوله (عليه السلام) إنّ البخيل من كسب مالًا من غير حلّه و أنفقه في غير حقّه. و في رواية إسماعيل (18) من باب (3) أنّ المعروف يصنع مع كلّ أحد من أبواب فعل المعروف ج 18 قوله (عليه السلام) و لو أخذوا ما نهاهم اللّٰه عنه فأنفقوه فيما أمرهم اللّٰه ما قبله منهم حتّىٰ يأخذوه من حقّ و ينفقوه في حقّ. و في أحاديث الباب المتقدّم ما يدلّ علىٰ ذلك.

و يأتى في رواية حديد (7) من باب (39) تحريم اعانة الظالمين قوله (عليه السلام) و لم يأجره على شي‌ء (من مال الظالم) ينفقه في حجّ و لا عتق و لا برّ. و في رواية عبد اللّه بن سليمان (1) من باب (41) ما ينبغى للوالى العمل به قوله (عليه السلام) و لتكن جوائزك و عطاياك و و و (إلىٰ أن قال) و الهدية الّتى تهديها الى اللّٰه عز و جل و إلى رسوله (صلى الله عليه و آله) من أطيب كسبك.

و لاحظ باب (42) انّ جوائز عمّال السلطان و طعامهم حلال إلّا أن يعلم أنّها حرام بعينها.

340‌

و في رواية الدعائم (1) من باب (32) جواز وطى الأمة الّتى تشترىٰ بمال حرام إلّا أن يشترى بعين المال من أبواب نكاح العبيد ج 26 قوله من سرق مالًا فأصدقه امرأةً أو اشترى به جارية كان الفرج له حلالًا و عليه تبعة المال و إثمهُ.

(3) باب تحريم بيع الخمر و ثمنه و شرائه و غرسه و عصره و حمله و حكم ثمنه إذا عصره الغلام خمراً ثمّ باعه

قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 219: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ إِثْمُهُمٰا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا».

المائدة (5): 90 و 91: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمٰا يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ».

600- 31816- (1) كافى 5/ 230: على بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ترك غلاماً له في كُرم له يبيعه عنباً أو عصيراً فانطلق الغلام فعصر (ه- يب) خمراً ثمّ باعه قال لا يصلح ثمنه ثمّ قال انّ رجلًا من ثقيف أهدى إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) راويتين من خمر (بعد ما حرمت- يب) فأمر بهما رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فاهريقتا و قال إنّ الّذى حرّم شربها (قد- يب) حرّم ثمنها ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إنّ أفضل خصال هَذه الّتى باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها. تهذيب 7/ 136: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) و صفوان و فضالة عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل ترك (و ذكر مثله).

601- 31817- (2) كافى 5/ 231: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن على عن أبان عن أبى أيّوب قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيراً فباعه خمراً ثمّ أتاه بثمنه فقال إنّ أحبّ الأشياء إلىّ أن يتصدّق بثمنه.

342‌

602- 31818- (3) مستدرك 13/ 182: القطب الراوندى في لبّ اللّباب أهدى تميم الدارى راوية من خمر إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال (صلى الله عليه و آله) هى حرام قال أ فلا أبيعها و انتفع بثمنها فقال لعن اللّٰه اليهود انطلقوا إلى ما حرّم اللّٰه عليهم من شحوم البقر و الغنم فأذابوها و جعلوها إهالة (1) فباعوها و اشتروا به ما يأكلون و إنّ الخمر حرام و ثمنها حرام.

603- 31819- (4) فقيه 4/ 4: أمالى الصّدوق 346: (باسنادهما المتقدّم في باب (45) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها من أبواب مواقيت الصلاة ج 4 عن أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) في حديث مناهى النّبى (صلى الله عليه و آله)) و نهى (صلى الله عليه و آله) عن بيع النرد (2) و أن يشترى الخمر و أن يسقى (3) الخمر و قال (عليه السلام) لعن اللّٰه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه. الدّعائم 2/ 131: عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال الخمر حرام و لعن الخمر بعينها و عاصرها و معتصرها (و ذكر مثله).

604- 31820- (5) فقيه 4/ 40: و قال أبى رضى الله عنه في رسالته اليّ اعلم أنّ أصل الخمر من الكرم الى أن قال و انّ اللّٰه تبارك و تعالى حرّم الخمر بعينها و حرّم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كلّ شراب مسكر و لعن الخمر و غارسها و حارسها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و عاصرها و ساقيها و شاربها.

605- 31821- (6) مستدرك 13/ 183: القطب الرّاوندىّ في لبّ اللّباب عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال لعن اللّٰه الخمر و عاصرها و معتصرها و ساقيها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه.

606- 31822- (7) كافى 6/ 429: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لعن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في الخمر عشرة غارسها و حارسها و بائعها و مشتريها و شاربها و الآكل ثمنها و عاصرها و حاملها و المحمولة إليه و ساقيها. الخصال 444: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن أبى عبد اللّه البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر الخزّاز عقاب الأعمال 291: حدّثنى الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن على بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر (الجعفى- خصال) عن أبى جعفر (عليه السلام) نحوه.

____________

(1). الأهالة بكسر الهمزة الشحم المذاب و قيل دهن يؤتدم به و قيل الدسم الجامد.

(2). و نهى عن بيع الخمر- أمالى.

(3). تسقى- أمالى.

344‌

607- 31823- (8) كافى 6/ 398: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن تهذيب 9/ 104: الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علىّ عن آبائه (عليهم السلام) قال لعن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه.

608- 31824- (9) فقه الرضا (عليه السلام) 279: اعلم يرحمك اللّٰه انّ اللّٰه تبارك و تعالى حرّم الخمر بعينه و حرّم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كلّ شراب مسكر و لعن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الخمر و غارسها و عاصرها (و ذكر نحوه و زاد قوله و المتحوّل فيها (1) فهي ملعونة شراب لعين و شاربها اللعناء.

609- 31825- (10) المقنع 152: اعلم انّ اللّٰه تبارك و تعالى حرّم الخمر بعينها و حرّم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كلّ شراب مسكر و لعن بايعها و مشتريها و آكل ثمنها و ساقيها و شاربها.

610- 31826- (11) مستدرك 13/ 183: جامع الأخبار عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال من شرب الخمر في الدّنيا سقاه اللّٰه تعالى يوم القيامة من سمّ الاساود و من سمّ العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها فإذا شربها تفسّخ لحمه و جلده كالجيفة يتأذّىٰ به أهل الجمع ثمّ يؤمر به الىٰ النّار الٰا و شاربها و ساقيها و عاصرها و معتصرها و بائعها و مبتاعها و حاملها و المحمولة إليه و آكل ثمنها سواء في عارها و إثمها و لا يقبل (2) اللّٰه تعالى منهم صلاة و لا صوماً و لا حجّاً و لا عمرة حتّى يتوب و كان حقّاً على اللّٰه أن يسقيه بكلّ جرعة في الدّنيا شربة من صديد جهنّم- إلى أن قال- ألا و من باعها و [من] اشتراها لغيره (أ- خ) و اعتصرها لم يقبل اللّٰه تعالى منه صلاة و لا حجّاً و لا اعتماراً و لا صوماً حتّى يتوب منها الخبر. و تقدّم في أحاديث باب (7) نجاسة الخمر من أبواب النجاسات ج 2 ما يناسب ذٰلك. و في أحاديث باب (77) شرائط الذمّة و أخذ الجزية من أبواب الجهاد ج 16 ما يدلّ علىٰ ذٰلك. و في غير واحد من أحاديث باب (11) الكبائر من الذّنوب من أبواب جهاد النّفس ج 16 و أحاديث باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يناسب الباب. و يأتى في أحاديث باب (7) انّ الكافر إذا باع خمراً أو خنزيراً فأسلم جاز له قبض الثمن و باب (10) ما ورد في

____________

(1). و المتحرّك و المتحوّل فيها- ك.

(2). اسقط جامع الأخبار في الطبع الجديد ص 426 من قوله و لا يقبل اللّٰه تعالى منهم صلاة الخ و لٰكن اثبتها في الطبع القديم ص 151.

346‌

أنواع السحت ما يدلّ علىٰ ذٰلك. و كذا في أحاديث باب (5) عدم جواز جعل المسلمين الخمر مهراً من أبواب المهور ج 26 و باب حرمة شرب الخمر من أبواب الأشربة ج 29.

(4) باب تحريم بيع الفقّاع

611- 31827- (1) كافى 6/ 424: محمّد بن يحيى و غيره عن تهذيب 9/ 124، استبصار 4/ 95:

محمّد بن أحمد (بن يحيىٰ- يب صا) عن أحمد بن الحسين (1) عن محمّد (2) بن إسماعيل عن سليمان بن جعفر (3) قال قلت لأبى الحسن الرّضا (عليه السلام) ما تقول في شرب الفقّاع فقال (هو- يب صا) خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أمٰا (انّه (4) كا) يا سليمان لو كان الحكم لى و الدّار لى لجلدت شاربه و لقتلت بايعه. مستدرك 13/ 184: الشيخ الطوسى في رسالة تحريم الفقّاع أخبرنى جماعة عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن سليمان بن جعفر نحوه.

612- 31828- (2) كافى 6/ 422: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن إسماعيل عن سليمان بن جعفر الجعفرى قال سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الفقّاع فقال هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان لو كان الدّار لى أو الحكم لقتلت بايعه و لجلدت شاربه.

613- 31829- (3) مستدرك 13/ 184: الشيخ الطوسى في رسالة تحريم الفقّاع أخبرنى جماعة عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه و أحمد بن إدريس جميعاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء قال كتبت إليه يعنى الرّضا (عليه السلام) أسأله عن الفقّاع فكتب حرام و هو خمر و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال و قال لى أبو الحسن (عليه السلام) لو انّ الدّار لى لقتلت بايعه و لجلدت شاربه.

614- 31830- (4) كافى 6/ 423: محمّد بن يحيىٰ و غيره عن محمّد بن أحمد عن الحسين بن عبد اللّه القرشى عن رجل من أصحابنا عن أبى عبد اللّه النّوفلى عن زاذان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لو أنّ لى سلطاناً علىٰ أسواق المسلمين لرفعت عنهم هَذه الخمرة- يعنى الفقّاع-.

____________

(1). الحسن- صا.

(2). على- صا.

(3). حفص- يب.

(4). انّا- صا.

348‌

و تقدّم في أحاديث باب (7) نجاسة الخمر و الفقّاع من أبواب النّجاسات ج 2 ما يناسب الباب. و في أحاديث باب (1) تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات ج 22 ما يدلّ علىٰ ذٰلك. و يأتى في أحاديث باب 43 تحريم الفقّاع من أبواب الأشربة ج 29 ما يدلّ علىٰ ذلك.

(5) باب جواز بيع العصير و العنب و التّمر ممّن يصنعه خمراً و كراهة بيعها نسية و تحريم بيع العصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه

615- 31830- (1) كافى 5/ 231: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ بن أبى حمزة عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً قال إذا بعته قبل أن يكون خمراً و هو (فهو- يب) حلال فلا بأس. تهذيب 7/ 136، استبصار 3/ 105: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن ثمن العصير (و ذكر مثله).

616- 31831- (2) تهذيب 7/ 196: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبى المعزا قال سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر فقال أصلحك اللّٰه إنّه كان لى أخ فهلك و ترك في حِجْرى يتيماً و لى أخ يلى ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً و يؤاجر الأرض بالطّعام فأمّا ما يصيبنى فقد تنزّهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم فقال أمّا اجارة الأرض بالطّعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلّا أن يؤاجرها بالربع و الثلث و النّصف و أمّا بيع العصير ممّن يصنعه خمراً فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.

617- 31832- (3) تهذيب 7/ 136، استبصار 3/ 105: الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة (بن موسى- يب) قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره فقال حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن (1) يجعله شراباً خبيثاً.

____________

(1). ممّن- صا.

350‌

618- 31833- (4) كافى 5/ 232: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنّان عن أبى كهمس قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العصير فقال لى كرم و أنا أعصره كلّ سنة و أجعله في الدّنان (1) و أبيعه قبل أن يغلب قال لا بأس به فإن غلى فلا يحلّ بيعه ثمّ قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم انّه يصنعه خمراً.

619- 31834- (5) كافى 5/ 231: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبى عبد اللّه (عليه السلام) أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سَكَراً (2) فقال إنّما باعه حلالًا في الأبّان الّذى يحلّ شربه أو أكله فلا بأس بيعه.

620- 31835- (6) الدعائم 2/ 19: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه سئل عن بيع العنب و التمر و الزّبيب و العصير ممّن يصنعه خمراً قال لا بأس بذٰلك إذا باعه حلالًا فليس عليه أن يحيله المشترى (3) حراماً.

621- 31836- (7) كافى 5/ 231: (أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار معلّق) عن صفوان تهذيب 7/ 136، استبصار 3/ 105: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبىّ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً فقال لا بأس (به- كا يب) تبيعه حلالًا فيجعله [ذاك- كا] حراماً فأبعده اللّٰه و أسحقه. (4)

622- 31837- (8) تهذيب 7/ 137، استبصار 3/ 106: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل و أنا حاضر فقال إنّ لى الكرم قال بعه (5) عنباً قال فإنّه يشتريه من يجعله خمراً قال فبعه إذاً عَصيراً قال إنّه يشتريه منى عصيراً فيجعله خمراً في قربتى قال بعته حلالًا فجعله حراماً فأبعده اللّٰه ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال تذرنّ ثمنه (عليه- يب) حتّى يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر.

623- 31838- (9) تهذيب 7/ 137، استبصار 3/ 106: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه سئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً فقال بعه يطبخه أو يصنعه خلّا أحبّ اليّ و لا أرى بالأوّل بأساً.

____________

(1). الدّنان جمع الدّن و هى الحباب- مجمع.

(2). السَّكر محرّكة: يقال للخمر و النّبيذ يتّخذ من التمر و لكلّ مسكر و الإبّان الحين (في).

(3). أن يجعله المشترى حراماً- ك.

(4). أى باعده من رحمته- اللسان.

(5). تبيعه- صا.

352‌

624- 31839- (10) كافى 5/ 230: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 7/ 138، استبصار 3/ 106: أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثّمن قال فقال لو باع ثمرته ممّن يعلم انّه يجعله (خمراً- يب صا) حراماً لم يكن بذلك بأس فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنّقد.

625- 31840- (11) كافى 5/ 231: أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة تهذيب 7/ 137، استبصار 3/ 105: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان (بن يحيى- يب) عن يزيد بن خليفة (الحارثي- يب) (عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- يب صا) قال كرّه أبو عبد اللّه (عليه السلام) بيع العصير بتأخير (ه- يب) قال الشيخ- في صا- فالوجه في هذا الخبر انّه إنّما كرّه بيعه بتأخير لأنّه لا يؤمن أن يكون في حال ما يقبض الثمن قد صار خمراً و إن كان ذلك ليس بمحظور.

و يأتى في رواية ابن عيسى (3) من باب (8) ما ورد في ذكر الأجل في المزارعة من أبوابها ج 23 قوله (عليه السلام) أمّا بيع العصير ممّن يجعله خمراً فلا بأس و في رواية يعقوب (6) من باب (12) ما يجوز اجارة الأرض به قوله (عليه السلام) و أمّا بيع العصير ممّن يصنعه خمراً فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.

(6) باب جواز أخذ الدَّين من ثمن الخمر و الخنزير

626- 31841- (1) كافى 5/ 232: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً و خنزيراً ثمّ يقضى عنها قال لا بأس أو قال خذها.

627- 31842- (2) تهذيب 7/ 137: الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر (1) عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً و خنازير يأخذ ثمنه قال لا بأس به.

____________

(1). يحيى- خ ل.

354‌

628- 31843- (3) تهذيب 7/ 137: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن يحيى الخثعميّ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يكون لنا عليه الدَّين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا فقال لا بأس به ليس عليك من ذلك شي‌ء.

629- 31844- (4) كافي 5/ 232: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن منصور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) لي على رجل ذمّىٍّ دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا حاضر فيحلّ لي أخذها فقال إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.

630- 31845- (5) كافى 5/ 231: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمراً أو خنازير (1) و هو ينظر (ه- يب) فقضاه فقال لا بأس به أمّا للمقتضي (2) فحلال و أما للبائع فحرام. تهذيب 7/ 137: الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) و حمّاد عن حريز عن محمّد عن أبي جعفر (عليه السلام) (مثله) الدّعائم 2/ 19: عن أبي جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) (نحوه).

(7) باب انّ الكافر إذا باع خمراً أو خنزيراً فأسلم جاز له قبض الثّمن

631- 31846- (1) قرب الإسناد 267: عبد اللّه بن الحسن العلوي عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجلين نصرانيّين باع أحدهما (صاحبه- خ) خنزيراً أو خمراً إلىٰ أجل فأسلما قبل أن يقبض (3) الثمن هل يحلّ له (4) ثمنه بعد الإسلام قال إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه. وسائل 17/ 234: و رواه عليّ بن جعفر في كتابه. و يأتي في رواية يونس (2) من الباب التالي قوله مجوسيّ باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحلّ المال قال له دراهمه.

____________

(1). خنازير و خمراً- يب.

(2). للمقضي- يب.

(3). يقبضا- خ.

(4). لهما- خ.

356‌

(8) باب تحريم بيع الخنزير و حكم العمل بشعره و حكم من أسلم و عنده خمر أو خنزير و من أسلم و له خمر أو خنزير ثمّ مات

632- 31847- (1) كافي 5/ 231: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران (1) عن محمّد بن سنان (2) عن معاوية بن سعد (3) عن الرضا (عليه السلام) كافي 5/ 232: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (4) عن بعض أصحابنا عن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن نصراني أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره فيقضي دينه فقال (5) لا.

633- 31848- (2) كافي 5/ 232، تهذيب 7/ 138: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس في (6) مجوسيّ باع خمراً أو خنازير (7) إلى أجل (مسمّى- كا) ثمّ أسلم قبل أن يحلّ المال قال له دراهمه و قال إن أسلم رجل و له خمر و خنازير ثمّ مات و هي في ملكه و عليه دين قال يبيع ديّانه أو وليّ له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضي (8) دينه و ليس له أن يبيعه و هو حيّ و لا يمسكه.

و تقدّم في أحاديث باب (11) نجاسة الكلب و الخنزير من أبواب النجاسات ج 2 ما يدلّ علىٰ ذلك فراجع، فإنّه يدلّ على حرمة بيع الخنزير و حكم العمل بشعره. و في أحاديث باب (6) جواز أخذ الدّين من ثمن الخمر و الخنزير من أبواب ما يكتسب به ج 22 و الباب المتقدّم أيضاً ما يدلّ علىٰ ذلك. و كذا في أحاديث باب (2) تحريم الميتة و الدّم و لحم الخنزير من أبواب الأطعمة ج 28.

(9) باب تحريم أجور الفواجر

634- 31849- (1) فقه الرضا (عليه السلام) 253: و اعلم أنّ أجرة الزانية و ثمن الكلب سحت إلّا كلب الصيد.

و يأتى في رواية عمّار (1) من الباب التّالى قوله (عليه السلام) و السحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر.

و لاحظ سائر أحاديث هٰذا الباب فإنّ فيها ما يدلّ على انّ أجور الفواجر سحت.

____________

(1). ابن أبي عمير- خ ل ئل.

(2). محمّد بن مسكان- ئل.

(3). سعيد- ئل.

(4). ابن أبى نجران- ئل.

(5). و يقضي دينه قال- كما 232.

(6). عن- يب.

(7). خنزيراً- يب.

(8). فيقضي- يب.

358‌

(10) باب ما ورد في أنواع السحت

قال اللّٰه تعالى في سورة المائدة (5): 42، 62، 63: «سَمّٰاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ الآية* وَ تَرىٰ كَثِيراً مِنْهُمْ يُسٰارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ* لَوْ لٰا يَنْهٰاهُمُ الرَّبّٰانِيُّونَ وَ الْأَحْبٰارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مٰا كٰانُوا يَصْنَعُونَ».

635- 31850- (1) كافى 5/ 126: عدّة من أصْحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 368: (الحسن- يب) ابن محبوب عن (على- يب) ابن رئاب عن عمّار بن مروان قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول (1) قال كلّ شي‌ء غلّ من الإمام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت و السحت أنواع كثيرة منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ (و- يب) المسكر و الرّبا بعد البيّنة فأمّا الرّشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله (صلى الله عليه و آله).

636- 31851- (2) المعانى 211: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن عمّار بن مروان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الغلول فقال كلّ شي‌ء غلّ من الإمام فهو سحت و أكل مال اليتيم سحت (2) و السحت أنواع كثيرة منها ما اصيب من أعمال الولاة الظّلمة و منها اجور القضاة و اجور الفواجر (و ذكر نحو ما في كا). الخصال 329: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن عمّار بن مروان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) السحت أنواع كثيرة (و ذكر نحو ما في المعانى). تفسير العيّاشى 321: عن عمّار بن مروان (نحو المعانى).

637- 31852- (3) تفسير العيّاشى 205: عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الغلول كلّ شي‌ء غلّ عن الإمام و أكل مال اليتيم شبهة (3) و السحت شبهة (4).

____________

(1). قال ابن أثير قد تكرّر ذكر الغلول في الحديث و هو الخيانة في المغنم و السرقة من الغنيمة و كلّ من خان في شي‌ء خفية فقد غلّ- اللسان.

(2). شبهة- تفسير عيّاشى.

(3). في المستدرك و البحار- شبهه في كلا الموردين.

(4). في المستدرك و البحار- شبهه في كلا الموردين.

360‌

638- 31853- (4) تهذيب 6/ 325: الحسين بن سعيد قال حدّثنا عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الغلول فقال الغلول كلّ شي‌ء غلّ عن الإمام و أكل مال اليتيم و شبهه و السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام و أجر الزانية و ثمن الخمور فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله عز و جل.

639- 31854- (5) تهذيب 6/ 355، استبصار 3/ 59: بهذا الإسناد عن سماعة (قال- يب) قال السّحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام و أجر الزانية و ثمن الخمر (قال الشيخ فهٰذا الخبر شاذّ و لا يعارض الأخبار الّتى قَدَّمْنٰاهٰا لكثرتها و لشذوذ هٰذا الخبر على إنّا قد قدّمنا انّ كسب الحجّام و إن لم يكن محظوراً فهو مكروه ينبغى التنزّه عنه.)

640- 31855- (6) كافى 5/ 127: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن الجامورانى عن الحسن بن على ابن أبى حمزة عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) السّحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام إذا شارط و أجر الزانية و ثمن الخمر فأمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم. تفسير العياشى 1/ 321: سماعة بن مهران عن أبى عبد اللّه و أبى الحسن موسى (عليهما السلام) قال السحت أنواع كثيرة منها (كسب- خ) الحجّام (كسب المحارم- خ) و أجر الزّانية (و ذكر مثله).

641- 31856- (7) مجمع البيان 2/ 196: روى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ السحت أنواع كثيرة فأمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر بالله.

642- 31857- (8) فقيه 3/ 105: و قال (الصّادق (عليه السلام)) أجر الزانية سحت و ثمن الكلب الّذى ليس بكلب الصيد سحت و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميتة سحت فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.

643- 31858- (9) و روى انّ أجر المغنّى و المغنّية سحت.

644- 31859- (10) ثواب الأعمال 310: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمران عن ابن سنان عن أبى الجارود عن سعد الاسكاف عن الأصبغ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال أيّما وال احتجب عن حوائج النّاس احتجب اللّٰه [عنه] يوم القيامة [و] عن حوائجه و إن أخذ هديّة كان غلولًا و إن أخذ رشوة فهو مشرك.

362‌

645- 31860- (11) تهذيب 6/ 368: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 126: على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكوني عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر (1) و مهر البغى (2) و الرشوة في الحكم و أجر (ة- يب) الكاهن. الخصال 329: حدّثنا محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) قال السحت (و ذكر مثله). تفسير العيّاشى 1/ 322: بإسناده عن أبيه عن علىّ (3) (عليه السلام) انّه قال انّ السّحت ثمن الميتة (و ذكر مثله). تفسير على بن إبراهيم 170: و حدّثنى أبى عن النّوفلى عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من السحت ثمن الميتة (و ذكر مثله إلّا انّه أسقط قوله و ثمن الخمر). فقيه 4/ 262: بإسناده المتقدّم عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) في حديث وصيّته لعلىّ (عليه السلام) يا علىّ من السحت ثمن الميتة (و ذكر مثله).

646- 31861- (12) الجعفريّات 180: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال من السحت ثمن الميتة و ثمن اللّقاح (4) و مهر البغىّ و كسب الحجّام و أجر الكاهن و أجر القفيز و أجر الفرطون و الميزان إلّا قفيزاً يكيله صاحبه أو ميزاناً يزن به صاحبه و ثمن الشطرنج و ثمن النرد و ثمن القرد و جلود السباع و جلود الميتة قبل أن تدبغ و ثمن الكلب و أجر الشرطى الّذى لا يعديك إلّا بأجر و أجر صاحب السّجن و أجر القافى (5) و ثمن الخنزير و أجر القاضى و أجر الصاحب (6) و أجر الحاسب بين القوم لا يحسب لهم إلّا بأجر و أجر القارئ الّذى لا يقرأ القرآن إلّا بأجر و لا بأس أن يجرى له من بيت المال و الهدية يلتمس أفضل منها و ذلك قوله تعالى «وَ لٰا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ» و هو قوله تعالى «وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ» و هى الهديّة يطلب بها من تراث الدّنيا أكثر منها و الرّشوة في الحكم و عسب (7) الفحل و لا بأس أن يهدى له العلف و أجر القاضى إلّا قاض يجرى (عليه- ك) من بيت المال و أجر المؤذّن إلّا مؤذّن يجرى عليه من بيت المال.

____________

(1). الخنزير خ ل- تفسير العياشى.

(2). الزانية- فقيه.

(3). هَكذا في تفسير العياشى أوردها بعد الرواية الّتى نقلها عن السّكونىّ عن أبى جعفر عن أبيه (عليهما السلام) و لٰكن في البحار أورد هَذه الرواية هكذا السكونيّ عن الصّادق (عليه السلام) عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) و الظاهر أنّ ما في البحار هو الصحيح.

(4). اللقاح: اسم ماء الفحل من الإبل و الخيل- اللسان.

(5). القائف- ك.

(6). الساحر- ك.

(7). العسب- خ.

364‌

647- 31862- (13) مستدرك 13/ 71: كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمى عن عبد اللّه بن طلحة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال من أكلِ السّحت سبعة الرشوة في الحكم و مهر البغىّ و أجر الكاهن و ثمن الكلب و الذين يبنون البنيان على القبور و الّذين يصوّرون التماثيل و جعيلة (1) الاعرابى.

648- 31863- (14) كافى 5/ 127 و 7/ 409: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 222: أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته (2) عن السّحت (3) فقال (هو- كا 409) الرّشا في الحكم.

649- 31864- (15) مجمع البيان 2/ 196: روى عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّ السحت هو الرشوة في الحكم و هو المروىّ عن ابن مسعود و الحسن (4).

650- 31865- (16) العيون 2/ 28: بإسناده المتقدّم في باب (22) حرمة الزكاة المفروضة علىٰ من انتسب الىٰ هاشم بأبيه من أبواب من يستحقّ الزكاة ج 9 عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل أكّالون للسّحت قال هو الرجل الذى يقضى لأخيه الحاجة ثمّ يقبل هديّته.

651- 31866- (17) تهذيب 7/ 135: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ بن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن ثمن الخمر فقال أهدىَ لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) رواية من خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها تباع فلمّا أدبر بها الّذى يبيعها ناداه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من خلفه يا صاحب الراوية انّ الّذى قد حرّم شربها فقد حرّم ثمنها فأمر بها فصبّت في الصّعيد و قال ثمن الخمر و مهر البغىّ و ثمن الكلب الّذى لا يصطاد من السّحت.

652- 31867- (18) الخصال 417: أخبرنى أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن حمزة بن عمارة الحافظ فيما كتب اليّ قال حدّثنى سالم بن سالم و أبو عروبة قالا حدّثنا أبو الخطّاب قال حدّثنا هارون بن مسلم قال حدّثنا القاسم بن عبد الرّحمن الأنصارى عن محمّد بن على عن أبيه عن الحسين بن على (عليهم السلام) قال لمّا افتتح رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) خيبر دعا بقوسه فاتّكأ على سيتها (5) ثمّ

____________

(1). في الحديث جعيلة الغرق سحت هو أن يجعل له جعلًا ليخرج ما غرق من متاعه جعله سحتاً لأنّه عقد فاسد بالجهالة الّتى فيه- اللسان و الجعيلة- ج جعائل أجر العامل- ما يعطى للمحارب إذا حارب- المنجد.

(2). قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)- كا 409- يب.

(3). النجس- ئل نقلًا عن كا 409.

(4). و هو المروىّ عن علىّ (عليه السلام)- خ.

(5). سية القوس: ما عطف من طرفيها.

366‌

حمد اللّٰه و أثنى عليه و ذكر ما فتح اللّٰه له و نصره به و نهى عن خصال تسعة عن مهر البغىّ و عن كسب الدّابّة يعنى عسب الفحل و عن خاتم الذّهب و عن ثمن الكلب و عن مياثر الارجوان (1) قال ابو عروبة عن مياثر الحمر (2) و عن لبوس ثياب القسّىّ و هى ثياب تنسج بالشام و عن أكل لحوم السباع و عن صرف الذّهب بالذّهب و الفضة بالفضّة بينهما فضل و عن النظر في النجوم. جامع الأحاديث 90: حدّثنا هارون بن موسى قال حدّثنا محمّد بن علىّ بن معمّر الكوفى عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب عن علىّ بن أسباط عن ابن فضّال عن الصّادق عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال شرّ الكسب ثمن الكلب و مهر البغيّ و كسب الحجّام. و يأتي في رواية الدعائم (6) من باب (14) جواز بيع جلد غير مأكول اللحم و كثير من أحاديث باب (15) تحريم بيع الكلاب ما يدلّ على ذلك. و في رواية يعقوب (4) من باب (17) حكم بيع عذرة الانسان قوله (عليه السلام) ثمن العذرة من السّحت. و في بعض أحاديث باب (20) تحريم كسب المغنّية ما يدلّ على أنّ ثمن الكلب و الجارية المغنّية سحت و في رواية ابن سنان (4) من باب (15) ما ورد في رزق القاضي من أبواب القضاء ج 30 قوله سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن قاضٍ بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك السحت.

(11) باب جواز بيع الزّيت و السّمن النّجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري و عدم جواز بيع الشّحوم و ما قطع من أليات الغنم و لكن يستصبح بها

653- 31868- (1) كافي 6/ 261: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 85: أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له جرذ (3) مات في سمن أو زيت أو عسل فقال أمّا السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و (أمّا- يب) الزيت يستصبح (4) به (يب: و قال في بيع ذلك الزيت تبيعه و تبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به).

____________

(1). و في الحديث انّه نهى عن ميثرة الارجوان، هى وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب- اللسان.

(2). و أمّا المياثر الحمر الّتى جاء فيها النهى فإنّها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير- اللسان.

(3). الجرذ: نوع من الفارة.

(4). فتستصبح- يب.

368‌

654- 31869- (2) تهذيب 7/ 129: الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب و غيره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به.

655- 31870- (3) تهذيب 7/ 129: الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السّمن أو في الزّيت فتموت فيه قال إن كان جامداً فيطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي و إن كان ذائباً فأسرج به و أعلمهم إذا بعته.

656- 31871- (4) قرب الإسناد 128: محمّد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأل سعيد الأعرج السمّان أبا عبد اللّه (عليه السلام) و انا حاضر عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به قال أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج فأمّا الأكل فلا و أمّا السّمن فان كان ذائباً فهو كذلك فإن كان جامداً و الفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثمّ لا بأس به و العسل كذلك إن كان جامداً.

657- 31872- (5) كافى 6/ 261: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 9/ 85:

الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت (فيه- كا) فإن كان جامداً فألقها و ما يليها و كُلْ ما بقي و إن كان ذائباً فلا تأكله و استصبح به و الزّيت مثل ذلك.

658- 31873- (6) الجعفريات 26: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال قال علىّ (عليه السلام) في الزيت و السمن إذا وقع فيه شي‌ء له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسّه فليغسل يده و إذا مسّ الثّوب أو مسح يده في الثّوب أو أصابه منه شي‌ء فليغسل الموضع الّذى أصاب من الثّوب أو مسح يده في الثّوب يغسل ذلك خاصّة.

659- 31874- (7) الدعائم 1/ 122: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) انّه سئل عن فأرة وقعت في سمن قال إن كان جامداً ألقيت و ما حولها و أكل الباقى و إن كان مائعاً فسد كلّه و يستصبح به قال و سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الدّوابّ تقع في السمن و العسل و اللبن و الزيت فتموت فيه قال إن كان ذائباً اريق اللبن و استسرج بالزيت و السمن و قال في الخنفساء و العقرب و الذباب و الصّرّار و كلّ شي‌ء لا دم فيه يموت في الطعام لا يفسده و قال في الزيت يعمله إن شاء صابوناً.

370‌

660- 31875- (8) الجعفريات 26: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه إنّ عليّاً (عليه السلام) قال في الخنفساء و العقرب و الصّرد إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله قال و إن كان شيئاً مات في الإدام و فيه الدّم في العسل أو في زيت أو في السمن و كان جامداً جنب ما فوقه و ما تحته ثمّ يؤكل بقيّته و إن كان ذائباً فلا يوكل يستسرج به و لا يباع.

661- 31876- (9) الجعفريات 26: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) انّه سئل عن الزيت يقع فيه شي‌ء له دم فيموت قال الزيت خاصّة يبيعه لمن يعمله صابوناً. مستدرك 13/ 73: السيّد فضل اللّٰه الراوندى في نوادره باسناده عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جدّه موسى بن جعفر عن أبيه إنّ عليّاً (عليه السلام) سئل (و ذكر نحوه إلّا انّه اسقط قوله خاصّة).

662- 31877- (10) آخر السرائر 477: نقلًا عن جامع البزنطى صاحب الرضا (عليه السلام) قال سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من الياتها و هى احياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها.

663- 31878- (11) الدعائم 2/ 179: عن علىّ و أبى جعفر (عليهما السلام) انّهما قالا ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكّى فهو ميتة لا يؤكل و يذكّى الحيوان و يؤكل باقيه إن أدرك ذكاته.

664- 31879- (12) الدعائم 1/ 122: قالوا (عليهم السلام) إن أخرجت الدّابة حيّة لم تمت في الادام لم ينجس و يؤكل و إذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل (لم يبع- خ) و لم يشتر.

665- 31880- (13) العوالى 2/ 110: و قال (صلى الله عليه و آله) انّ اللّٰه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه.

666- 31881- (14) و قال ايضاً لعن اللّٰه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها. الدعائم 1/ 122: من قول رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لعن اللّٰه اليهود (و ذكر مثله).

و تقدم في رواية (16) تحف العقول من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به- ج 22: قوله (عليه السلام) و كلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه و شرائه و استعماله. و في أحاديث الباب التّالى و ما يتولوه ما يناسب ذلك. و يأتى في باب (10) انّ ما قطع من أعضاء الحيوان الحىّ فهو ميتة من أبواب الأطعمة- ج 28: و باب (39) انّ الفأرة و نحوها إذا ماتت في الزّيت و كان مائعاً حرم أكله ما يناسب ذلك.

372‌

(12) باب تحريم بيع الميتة و حكم بيع الذّكيّ المختلط بها و حكم العجين بالماء النجس

667- 31882- (1) الدعائم 2/ 18: رُوينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليه السلام) انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع الأحرار و عن بيع الميتة و الدم و الخنزير و الأصنام و عن عَسْب الفحل (1) و عن ثمن الخمر و عن بيع العَذِرة و قال هى ميتة.

668- 31883- (2) مستدرك 13/ 71: الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب.

669- 31884- (3) البحار 72/ 103: روّينا عن أهل البيت (عليهم السلام) تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو يصلّى فيه و رخّصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثّر به (و يستدفأ- خ) و لا يصلّى فيه و لا يطهّر شيئاً من الميتة دباغ و لا غسل و لا غير ذٰلك.

670- 31885- (4) كافى 6/ 260: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 48: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبى المغراء (2) عن الحلبىّ قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا اختلط الذّكيّ و الميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة و يأكل (3) ثمنه.

671- 31886- (5) تهذيب 9/ 47: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 260: على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه سئل عن رجل كانت له غنم و بقر و كان (4) يدرك الذّكيّ منها فيعزله و يعزل الميتة ثمّ انّ الميتة و الذّكىّ اختلطا فكيف (5) يصنع به فقال يبيعه ممّن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه (فإنّه- كا) لا (6) بأس به. وسائل 17/ 100: و رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله.

672- 31887- (6) الجعفريّات 27: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) انّه سئل عن شاة مسلوخة و اخرىٰ مذبوحة عُمِّىَ (7) على الرّاعى أو علىٰ صاحبها فلا يدرى الذّكيّة من الميتة قال ترم بهما جميعاً الىٰ الكلاب.

____________

(1). العسب: النسل- و في حاشية الدعائم عسب الفحل يريد هنا الكدى الذى يؤخذ على الضراب.

(2). أبى المعزا- يب.

(3). و أكل- يب.

(4). فكان- يب.

(5). كيف- يب.

(6). فلا- يب.

(7). أى خَفِىَ.

374‌

673- 31888- (7) الدعائم 1/ 126: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) انّه سئل عن جلود الغنم يختلط الذّكيّ منها بالميتة و تعمل منها الفراء قال إن لبستها فلا تصلّ فيها و إن علمت انّها ميتة فلا تشترها و لا تبعها و إن لم تعلم فاشتر و بع. و تقدّم في أحاديث باب (8) نجاسة الميّت من الإنسان قبل الغسل و كذا الميتة من أبواب النّجاسات ج 2 ما يناسب ذٰلك. و لاحظ باب (38) حكم العجين إذا خبز بالنّار و كانت في مائه الميتة فإنّ فيه ما يدلّ على ذٰلك. و في رواية تحف العقول (16) من باب (1) تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات من أبواب ما يكتسب به- ج 22: ما يدلّ على ذلك. و في كثير من أحاديث باب (10) ما ورد في أنواع السحت ما يدلّ على حرمة ثمن الميتة.

(13) باب حكم بيع الدّهن إذا وقعت فيه فأرة

674- 31889- (1) قرب الإسناد 261: عبد اللّه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة قال لا تدّهن به و لا تبعه من مسلم. و تقدم في رواية علىّ بن جعفر (10) من باب (12) طهارة جميع الدّوابّ ما خلا الكلب و الخنزير من أبواب النجاسات- ج 2- قوله فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت أ نبيعه من مسلم قال نعم و تدّهن منه.

(14) باب جواز بيع جلد غير مأكول اللّحم إذا كان مذكّىً دون الميتة و جواز اتّخاذ قوائم السّيوف من جلود السّمك و جواز العمل بها

675- 31890- (1) كافى 5/ 227: بعض أصحابنا (1) عن تهذيب 6/ 374: و 7/ 135: علىّ بن أسباط عن أبى مخلّد السرّاج قال كنت عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل عليه معتّب فقال رجلان بالباب فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إنّى رجل سرّاج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هى قال نعم قال ليس به بأس.

____________

(1). عدّة من اصحابنا- خ.

376‌

676- 31891- (2) مستدرك 13/ 120: كتاب محمّد بن المثنّى الحضرمى عن جعفر بن محمّد بن شريح عن ذريح المحاربى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن جلود السباع الّتى يجلس عليها فقال ادبغوها فرخّص في ذلك.

677- 31892- (3) تهذيب 7/ 133: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الفراء اشتريه من الرجل الذى لعلّى لا أثق به فيبيعنى على انّها ذكيّة أبيعها على ذلك فقال إن كنت لا تثق به فلا تبعها على انّها ذكيّة إلّا أن تقول قد قيل لى انّها ذكيّة.

678- 31893- (4) كافى 5/ 227: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 371 و 7/ 135: أحمد بن محمّد (عن محمّد- كا) (بن عيسى- كا يب 371) عن أبى القاسم الصيقل قال كتبت إليه قوائم السيوف الّتى تسمّى السفن (1) اتّخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها و لسنا نأكل لحومها فكتب (عليه السلام) لا بأس (و تقدّم مثله في رواية أبى القاسم (8) من باب (8) نجاسة الميت من أبواب النجاسات ج 2).

679- 31894- (5) قرب الإسناد 268: عبد اللّه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له أن يبيع جلودها و دباغها و يلبسها قال لا و إن لبسها فلا يصلّى (يصلّ- خ) فيها.

680- 31895- (6) الدعائم 126: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال من السحت ثمن جلود السباع. و تقدم في رواية الجعفريّات (12) من باب (10) ما ورد في أنواع السحت قوله (عليه السلام) من السّحت ثمن الميتة الىٰ أن قال و ثمن القرد و جلود السّباع و جلود الميتة. و في أحاديث باب (12) تحريم بيع الميتة ما يناسب الباب فراجع.

(15) باب تحريم بيع الكلاب عدا ما استثنى و جواز بيع الهرّ و الدّوابّ

681- 31896- (1) تهذيب 7/ 136: الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنىّ قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) مِنْ أكلِ السحت ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب.

____________

(1). السفن: جلد أخشن غليظ كجلود التماسيح- اللسان.

378‌

682- 31897- (2) وسائل 17/ 118: محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علىّ القاسانى عن الرضا (عليه السلام) في حديث و قال ثمن الكلب سحت.

683- 31898- (3) تفسير العياشى 1/ 321: عن الحسن بن علىّ الوشّاء عن الرضا (عليه السلام) قال سمعته يقول ثمن الكلب سحت و السحت في النار.

684- 31899- (4) كافى 5/ 127: علىّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن محمّد بن علىّ عن عبد الرّحمٰن ابن أبى هاشم عن القاسم بن الوليد العمّارىّ عن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد اللّه العامرىّ قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ثمن الكلب الّذى لا يصيد فقال سحت فامّا (1) الصّيود فلا بأس. تهذيب 6/ 367: أحمد بن أبى عبد اللّه عن محمّد بن علىّ عن عبد الرّحمن بن القاسم عن القاسم بن الوليد العامرى قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) (و ذكر مثله).

685- 31900- (5) تهذيب 6/ 356: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد بن مسلم و عبد الرّحمن بن أبى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ثمن كلب الذى لا يصيد سحت قال و لا بأس بثمن الهرّة. تفسير العيّاشى 1/ 321: عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله.

686- 31901- (6) تهذيب 6/ 356: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس بثمنه و الآخر لا يحلّ ثمنه. فقيه 3/ 105: و سأله أبو بصير عن ثمن كلب الصّيد (و ذكر مثله).

687- 31902- (7) فقه الرضا (عليه السلام) 253: و اعلم انّ أجرة الزانية و ثمن الكلب سحت إلّا كلب الصيد.

688- 31903- (8) الدعائم 2/ 19: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن ثمن الكلب العقور و عن علىّ (عليه السلام) انّه قال لا بأس بثمن كلب الصيد.

689- 31904- (9) وسائل 17/ 120: و قال الشيخ في (المبسوط) يجوز بيع كلب الصيد و روى انّ كلب الماشية و الحائط مثل ذلك.

____________

(1). و أمّا- يب.

380‌

690- 31905- (10) العوالى 2/ 148: و في الحديث انّ جبرئيل نزل الىٰ النبيّ (صلى الله عليه و آله) فوقف بالباب و استأذن فأذن له فلم يدخل فخرج النبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال (مالك) فقال انّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب و لا صورة فنظروا فإذا في بعض بيوتهم كلب فقال النبيّ (صلى الله عليه و آله) لا ادَع كلباً بالمدينة إلّا قتلته فهربت الكلاب حتّى بلغت العوالى فقيل يا رسول اللّٰه كيف الصيد بها و قد أمرت بقتلها فسكت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فجاء الوحى باقتناء الكلاب الّتى ينتفع بها فاستثنى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كلاب الصيد و كلاب الماشية و كلاب الحرث و أذن في اتّخاذها.

691- 31906- (11) مستدرك 13/ 90: الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن أبى رافع عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) في حديث انّه رخّص في اقتناء كلب الصيد و كلّ كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية و كلب الحائط و الزرع رخّصهم في اقتنائه الخبر. و تقدم رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب اجتناب الحرام من أبواب ما يكتسب به ج 22، و في غير واحد من احاديث باب (10) ما ورد في أنواع السحت ما يدلّ على حرمة ثمن كلب. و في مرسلة فقيه (8) من هذا الباب قوله (عليه السلام) ثمن الكلب الّذى ليس بكلب الصيد سحت. و في رواية أبى بصير (17) قوله ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت. و يأتى في رواية إبراهيم (10) من باب (20) تحريم كسب المغنّية قوله (عليه السلام) ثمن الكلب و المغنّية سحت. و في رواية الوشاء (11) قوله (عليه السلام) و ثمن الكلب سحت و السّحت في النّار.

(16) باب جواز بيع الفهد و سباع الطّير و عظام الفيل و استعمالها و عدم جواز بيع القرد و شرائها

692- 31907- (1) تهذيب 6/ 373: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 226: أبى علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان تهذيب 6/ 386: محمّد بن على بن محبوب عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن أبى نجران عن صفوان تهذيب 7/ 133: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص (بن القاسم- كا يب 373) قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفهود و سباع الطير (هل- كا يب 373 و 133) يلتمس التجارة فيها قال نعم.

382‌

693- 31908- (2) تهذيب 6/ 373: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 226: أبى علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى تهذيب 7/ 133: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد (1) قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل (أ- يب) يحلّ بيعه أو (2) شراؤه الذى (3) يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبى منه مشط أو أمشاط.

694- 31909- (3) وسائل 17/ 172: علىّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن جلود السباع و بيعها و ركوبها أ يصلح ذلك قال لا بأس ما لم يسجد عليها.

695- 31910- (4) تهذيب 6/ 374: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 227: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 134: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن (إبراهيم- يب 134) الاصمّ عن مسمع عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (قال- كا) انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نهى عن القرد أن تشترى أو تباع. و تقدّم في أحاديث باب (17) استحباب التّمشّط بالعاج من أبواب شعر الرأس و اللّحية ج 21 ما يدلّ على جواز بيع عظام الفيل و استعماله.

(17) باب حكم بيع عذرة الإنسان و غيره و حكم الأبوال

696- 31911- (1) كافى 5/ 226: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 372، استبصار 3/ 56: أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة عن محمّد بن مضارب عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس ببيع العذرة، (حمله الشيخ رحمه اللّٰه على عذرة البهائم من الإبل و البقر و الغنم).

697- 31912- (2) مستدرك 13/ 121: توحيد المفضّل برواية محمّد بن سنان عنه عن الصّادق (عليه السلام) قال فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب (4) في صغير الخلق و كبيره و بما له قيمة و ما لا قيمة له و أخسّ من هذا و أحقره الزبل و العذرة الّتى اجتمعت فيها الخساسة و النجاسة معاً و موقعها من الزروع و البقول و الخضر أجمع الموقع الّذى لا يعدله شي‌ء حتّى انّ كلّ شي‌ء من الخضر لا يصلح و لا يزكو إلّا بالزبل (5) و السماد (6) الذى يستقذره الناس و يكرهون الدنو منه و اعلم انّه

____________

(1). سعيد- يب 133.

(2). و- يب.

(3). للذى- يب 373.

(4). أى الحوائج.

(5). الزبل بالكسر: السرقين- اللسان.

(6). أى العذرة و الزبل.

384‌

ليس منزلة الشي‌ء على حسب قيمته بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين و ربّما كان الخسيس في سوق المكتسب نفيساً في سوق العلم فلا تستصغر العبرة في الشي‌ء لصغر قيمته فلو فطنوا طالبو الكيميا لما في العذرة لاشتروها بانفس الأثمان و غالوا بها.

698- 31913- (3) تهذيب 6/ 373، استبصار 3/ 56: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن مسمع بن أبى مسمع عن سماعة بن مهران قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا حاضر فقال انّى رجل أبيع العذرة فما تقول فقال حرام بيعها و ثمنها و قال لا بأس ببيع العذرة.

699- 31914- (4) تهذيب 6/ 372، استبصار 3/ 56: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن سكن (1) عن عبد اللّه بن وضّاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ثمن العذرة من السحت حمله الشيخ (رحمه الله) على عذرة الإنسان.

(18) باب حكم بيع الخشب ممّن يتّخذه صليباً أو برابط

700- 31915- (1) تهذيب 6/ 373: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 226، تهذيب 7/ 134: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة قال كتبت إلى أبى عبد اللّه (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتّخذ منه برابط فقال لا بأس (به- يب) و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه (2) صلبان (3) قال لا.

701- 31916- (2) المقنع 130: و لا بأس ببيع الخشب ممّن يتّخذه برابط و لا يجوز بيعه ممّن يتّخذه صلباناً (4).

702- 31917- (3) كافى 5/ 227: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 134: أحمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 373: (الحسن- يب) ابن محبوب عن أبان عن عيسى (5) القمي عن عمرو بن جرير (6) قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التوت (7) ابيعه يصنع به الصليب (8) و الصنم قال لا.

____________

(1). مسكين- خ.

(2). يتّخذ منه- خ يب.

(3). صلباناً- يب.

(4). صلبان جمع صليب العود المكرم الّذي صلب عليه السيّد المسيح- المنجد.

(5). أبان بن عيسى- في نسخة من يب.

(6). عمرو بن حريث يب- 134- خ ل كا.

(7). و في الوافي (التّوز) و قال في بيانه التُّوز بالضمّ: شجر يصنع به القوس.

(8). يصنع للصليب- يب 134- ليصنع للصليب- يب 373.

386‌

و يأتي في رواية عمر بن عليّ (6) من باب (140) ما ورد في فوائد الجزر من أبواب الأطعمة ج 28 قوله (عليه السلام) إنّ إبراهيم (عليه السلام) كان له يوماً ضيف و لم يكن عنده ما يمون ضيفه فقال في نفسه أقوم إلى سقفي فأستخرج من جذوعه فأبيعه من النجّار فيعمل صنماً فلم يفعل و خرج و معه إزار إلى موضع و صلّى ركعتين فجاء ملك و أخذ من ذلك الرمل و الحجارة فقبضه في إزار إبراهيم (عليه السلام) و حمله إلى بيته كهيئة رجل فقال لأهل إبراهيم هذا إزار إبراهيم فخذيه ففتحوا الإزار فإذا الرمل قد صار ذرة الخ فلاحظ.

(19) باب تحريم الغناء حتّى في القرآن و تعليمه و اجرته

قال اللّٰه تعالى في سورة الاسراء (17): 36: «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا».

الأنبياء (21): 16، 17، 18: «وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لٰاعِبِينَ* لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا إِنْ كُنّٰا فٰاعِلِينَ* بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبٰاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذٰا هُوَ زٰاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّٰا تَصِفُونَ».

الحج (22): 30: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ».

الفرقان (25): 72: «وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً».

لقمان (31): 6: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ».

703- 31918- (1) كافى 6/ 435: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعاً عن النّضر بن سويد عن درست عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» فقال الرّجس من الأوثان (هو- كا 436) الشطرنج و قول الزور الغناء (1). فقيه 4/ 41: و سئل الصادق (عليه السلام) عن

____________

(1). الغناء من الصوت: ما طرب به- المنجد- اللسان- و الغناء ككساء الصوت المشتمل على الترجيع المطرب أو ما يسمّى بالعرف غناء و إن لم يطرب. مجمع.

388‌

قول اللّٰه عز و جل فَاجْتَنِبُوا (و ذكر مثله). كافى 6/ 436: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّٰه تبارك و تعالى فَاجْتَنِبُوا (و ذكر مثله).

الدعائم 2/ 210: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه سئل عن قول اللّٰه عز و جل (و ذكر مثله).

704- 31919- (2) كافى 6/ 431: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال الغناء.

705- 31920- (3) مستدرك 13/ 214: زيد النرسى في أصله عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» الغناء و انّ المؤمن عن جميع ذٰلك لفى شغل الخبر.

706- 31921- (4) وسائل 17/ 309: محمّد بن الحسن في (المجالس و الأخبار) عن أحمد بن محمّد بن الصلت عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن جعفر بن عبد اللّه العلوى عن القاسم بن جعفر بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن محمّد بن على العلوى عن أبيه عن عبد اللّه بن أبى بكر عن محمّد بن عمرو بن حزم في حديث قال دخلت على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فقال الغناء اجتنبوا الغناء اجتنبوا قول الزور فما زال يقول اجتنبوا الغناء اجتنبوا فضاق بى المجلس و علمت انّه يعنينى.

707- 31922- (5) المعانى 349: حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوىّ (رحمه الله) قال حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود عن أبيه قال حدّثنا الحسين بن اشكيب قال حدّثنا محمّد بن السّريّ عن الحسين بن سعيد عن أبى أحمد محمّد بن أبى عمير عن علىّ ابن أبى حمزة عن عبد الأعلى قال سألت جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن قول اللّٰه عز و جل «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء قلت قوله عز و جل «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ» قال منه الغِناء.

708- 31923- (6) العوالى 1/ 244: روى ابن عبّاس و ابن مسعود في تفسير قوله تعالى «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ- و قوله- وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ- انّه الغناء.

709- 31924- (7) تفسير علىّ بن إبراهيم 2/ 84: حدّثنى أبى عن ابن أبى عمير عن هشام عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الرّجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء.

390‌

710- 31925- (8) كافى 6/ 431: أبو علىّ الأشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن أبى أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبى الصباح عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال في قوله عز و جل و الّذين لا يشهدون الزّور قال (هو- كا 433) الغناء. كافى 6/ 433: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى أيّوب عن محمّد بن مسلم و أبى الصّباح الكنانىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله.

711- 31926- (9) الدعائم 2/ 208: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه سئل عن قول اللّٰه عز و جل «وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً» قال من ذلك الغناء و الشطرنج (1).

712- 31927- (10) كافى 6/ 431: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن علىّ بن إسماعيل عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سمعته يقول الغِناء ممّا وعد اللّٰه عز و جل عليه النار و تلا هذه الآية «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ». فقه الرضا (عليه السلام) 281: و اعلم أنّ الغناء ممّا قد وعد اللّٰه عز و جل (و ذكر نحوه).

713- 31928- (11) المقنع 154: و إيّاك و الغناء فإنّ اللّٰه عز و جل توعّد عليه النّار و الصادق (عليه السلام) يقول شرّ الأصوات الغناء و قال اللّٰه (و اجتنبوا قول الزّور) و هو الغناء و قال (وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ) و لهو الحديث في التفسير هو الغناء.

714- 31929- (12) الدعائم 2/ 207: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه سئل عن قول اللّٰه عز و جل و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّٰه الآية قال قال أبو جعفر (عليه السلام) هو الغناء لقد تواعد اللّٰه عز و جل عليه النّار.

715- 31930- (13) كافى 6/ 432: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشّاء قال سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الغناء فقال هو قول اللّٰه عز و جل «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ».

____________

(1). لعبة معروفة بين الفسّاق- مجمع- شِطْرَنْج ج شِطْرنجات لعبة مشهورة معرب شترنك بالفارسية أى ستّة ألوان و ذلك لأنّ له ستّة أصناف من القطع الّتى يلعب بها فيه و هى في الصورة من اليمين الى الشمال 1- الشاه 2- الفرزان 3- الفيل 4- الفرس 5- الرخ 6- البيذق- المنجد (و الظاهر أنّ الصحيح معرب شش رنگ).

392‌

716- 31931- (14) كافى 6/ 431: (علىّ بن إبراهيم عن أبيه- معلّق) عن ابن أبى عمير عن مهران بن محمّد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول الغناء ممّا قال اللّٰه عز و جل «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ».

717- 31932- (15) مجمع البيان 4/ 313: (في قوله تعالى- مَنْ يَشْتَرىٖ لَهْوَ الْحَديٖثِ-) أكثر المفسّرين على انّ المراد بلهو الحديث الغناء و هو قول ابن عبّاس و ابن مسعود و غيرهما و هو المروى عن ابى جعفر و أبى عبد اللّه و أبى الحسن الرضا (عليهم السلام) قالوا منه الغناء.

718- 31933- (16) كافى 6/ 433: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن مهران بن محمّد عن الحسن بن هارون قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول الغناء مجلس لا ينظر اللّٰه الى أهله و هو ممّا قال اللّٰه عز و جل «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ».

719- 31934- (17) الدعائم 2/ 207: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انّه قال مجلس الغناء مجلس لا ينظر اللّٰه عز و جل الى أهله و الغناء أخبث ما خلق اللّٰه تعالى و الغناء يورث النِّفاق و يعقب الفقر.

720- 31935- (18) مستدرك 13/ 213: القطب الراوندى في لبّ اللّباب عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال خمسة لا ينظر اللّٰه إليهم يوم القيامة الى أن قال و المغنى.

721- 31936- (19) الجعفريات 169: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال طرق طائفة من بنى إسرائيل ليلًا عذاب فأصبحوا لقد (1) فقدوا أربعة أصناف الطّبّالين و المغنين و المحتكرين الطّعام و الصيارفة آكلة الربا منهم. جامع الأحاديث 96: حدّثنا القاسم بن علىّ العلوىّ قال حدّثنا محمّد بن أبى عبد اللّه عن سهل بن زياد عن النوفلى عن السّكونى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) طرق طائفة (و ذكر مثله). الدعائم 2/ 35: و قال علىّ (عليه السلام) طرق طائفة و ذكر نحوه إلّا أنّ فيه (الكيّالين) بدل (الطبّالين).

722- 31937- (20) كافى 6/ 434: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل عن إبراهيم بن محمّد المدينى (2) عمّن ذكره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الغناء و أنا حاضر فقال لا تدخلوا بيوتاً اللّٰه معرض عن أهلها.

____________

(1). و قد- خ ل.

(2). الهمداني- ط ق- المدنى- ئل خ.

394‌

723- 31938- (21) كافى 6/ 433: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبى البلاد عن زيد الشّحّام قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) بيت الغناء لا تؤمن فيه الفَجيعَة و لا تجاب فيه الدعوة و لا يدخله المَلَك. الدعائم 2/ 208: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) نحوه.

724- 31939- (22) الدعائم 2/ 208: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليه السلام) انّه قال الغناء يُنْبِتُ النّفاق في القلب كما ينبت النخل الطلع.

725- 31940- (23) العوالى 1/ 244: و قال (صلى الله عليه و آله) الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.

726- 31941- (24) كافى 6/ 431: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن محمّد بن علىّ (1) عن أبى جميلة عن أبى اسامة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الغناء عشّ النّفاق.

727- 31942- (25) الخصال 24: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبى عمير عن مهران بن محمّد عن الحسن بن هارون قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول الغناء يورث النّفاق و يعقّب الفقر.

728- 31943- (26) جامع الأخبار 433: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) الغناء رقية (2) الزّنا.

729- 31944- (27) كافى 6/ 435: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن الرّيّان عن يونس قال سألت الخراسانىّ (عليه السلام) و قلت انّ العبّاسى ذكر انّك ترخّص في الغناء فقال كذب الزنديق ما هكذا قلت له سألنى عن الغناء فقلت له انّ رجلًا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فسأله عن الغناء فقال يا فلان إذا ميّز اللّٰه بين الحقّ و الباطل فانّى يكون الغناء فقال مع الباطل فقال قد حكمت.

العيون 2/ 14: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضى الله عنه قال حدّثنا علىّ بن إبراهيم بن هاشم قال حدّثنا الرّيّان بن الصلت قال سألت الرضا (عليه السلام) يوماً بخراسان فقلت يا سيّدى انّ إبراهيم بن هاشم العبّاسىّ حكى عنك انّك رخّصت له (خ. في) استماع الغناء فقال كذب الزنديق إنّما سألنى عن ذلك فقلت له انّ رجلًا سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال له أبو جعفر (عليه السلام) إذا ميّز اللّٰه (و ذكر نحوه).

رجال الكشّى 501: محمّد بن الحسن قال حدّثنى على بن إبراهيم بن هاشم (3) عن الرّيّان بن الصلت قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) انّ هشام بن إبراهيم العبّاسى زعم انّك أحللت له

____________

(1). سليمان- خ ل ئل.

(2). أى موجب و موصل الى الزّنا.

(3). في النسخ الخطيّة هشام.

396‌

الغناء فقال كذب الزنديق إنّما سألنى عنه فقلت له (و ذكر نحوه). قرب الإسناد 342:

حدّثنى الرّيّان بن الصلت قال قلت للرّضا (عليه السلام) انّ العبّاسى أخبرنى انّك رخصت في سماع الغناء فقال كذب الزنديق ما هكذا كان إنّما سألنى عن سماع الغناء فأعلمته انّ رجلًا أتى أبا جعفر محمّد بن على بن الحسين (عليهما السلام) فسأله عن سماع الغناء فقال له أخبرنى إذا جمع اللّٰه تعالى بين الحقّ و الباطل (و ذكر نحوه و زاد) فهكذا كان قولى له.

730- 31945- (28) الدعائم 2/ 207: عن جعفر بن محمد (عليه السلام) انّه سئل عن الغناء فقال للسّائل ويحك إذا فرّق اللّٰه بين الحقّ و الباطل أين ترى الغناء يكون قال مع الباطل و اللّٰه جعلت فداك فقال ففى هذا ما يكفيك.

731- 31946- (29) العيون 2/ 42: بإسناده المتقدّم في باب (22) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحقّ الزكاة ج 9 عن داود بن سليمان الفرّاء عن علىّ بن موسى الرضا عن آبائه عن علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) قال سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول إنّى أخاف عليكم استخفافاً بالدّين و بيع الحكم و قطيعة الرّحم و ان تتّخذوا القرآن مزامير و تقدّمون أحدكم و ليس بأفضلكم في الدّين.

732- 31947- (30) إرشاد القلوب للدّيلمى 38: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يظهر في امّتي الخسف و القذف قالوا متى يكون ذلك يا رسول اللّٰه قال إذا ظهرت المعازف (1) و القينات (2) و شرب الخمر و اللّٰه ليبيتنّ اناس من امّتي على أشر (3) و بطر (4) و لعب يصبحون قردة و خنازير لاستحلالهم الحرام و اتخاذهم القينات و شرب الخمور و أكلهم الربا و لبسهم الحرير.

733- 31948- (31) جامع الأخبار 433: روى أبو امامة عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال ما رفع أحد صوته بغناء إلّا بعث اللّٰه شيطانين على منكبيه يضربان باعقابهما على صدره حتّى يمسك.

734- 31949- (32) تفسير العياشى 1/ 40: عن جابر بن عبد اللّه عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) قال كان إبليس اوّل من تغنّى و أوّل من ناح و أوّل من حَدَا لمّا أكل [آدم] من الشجرة تغنّىٰ فلمّا هبط حَدَا فلما استتر على الأرض ناح لذكره ما في الجنّة.

____________

(1). المعازف: الملاهى واحدها معزف- اللسان.

(2). القينات: الاماء المغنيات- اللسان.

(3). أى فرح.

(4). البطر النشاط.

398‌

735- 31950- (33) وسائل 17/ 312: علىّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يتعمّد الغناء يجلس إليه قال لا.

736- 31951- (34) مستدرك 13/ 214: القطب الرّاوندى في لبّ اللّباب- في الخبر انّ اللّٰه يقول يوم القيامة ملائكتى من حفظ سمعه و لسانه عن الغناء فاسمعوه حمدى و الثّناء علىّ.

737- 31952- (35) المعانى 349: حدّثنا أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن حمّاد بن عثمان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول الزّور قال منه قول الرجل للّذى يغنّى- أحسنت.

738- 31953- (36) فقيه 3/ 105: روى انّ أجر المغنّى و المغنّية سحت.

739- 31954- (37) كافى 6/ 478: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد عن أبى الحسن الرضا (صلوات اللّٰه عليه) قال خرجت و أنا اريد داود بن عيسى بن على و كان ينزل بئر ميمون و علىّ ثوبان غليظان فرأيت امرأة عجوزاً و معها جاريتان فقلت يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان فقالت نعم و لكن لا يشتريهما مثلك قلت و لِمَ قالت لأنّ احداهما مغنّية و الاخرى زامرة (1) فدخلت على دواد بن عيسى فرفعنى و أجلسنى في مجلسى فلمّا خرجت من عنده قال لأصحابه تعلمون من هذا هذا على بن موسى الذى يزعم أهل العراق انّه مفروض الطاعة.

740- 31955- (38) كافى 6/ 433: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الغناء و قلت انهم يزعمون انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) رخّص في أن يقال جئناكم جئناكم حيّونا حيّونا نحيّكم فقال كذبوا انّ اللّٰه عز و جل يقول «وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لٰاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا إِنْ كُنّٰا فٰاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبٰاطِلِ فَيَدْمَغُهُ (2) فَإِذٰا هُوَ زٰاهِقٌ (3) وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّٰا تَصِفُونَ» ثمّ قال ويل لفلان ممّا يصف- رجل لم يحضر المجلس.

____________

(1). زمر: غنّىٰ بالنّفخ في القصب.

(2). فيدمغه أى فيبطله.

(3). أى باطل و هالك.

400‌

741- 31956- (39) العيون 2/ 128: حدّثنا الحاكم أبو علىّ الحسين بن أحمد البيهقىّ قال حدّثنا محمّد بن يحيى الصّولىّ قال حدّثنا عون بن محمّد الكندىّ قال حدّثنى أبو الحسين محمّد بن أبى عباد و كان مشتهراً (1) بالسماع و بشرب النبيذ قال سألت الرضا (عليه السلام) عن السماع (2) قال لأهل الحجاز (3) رأى فيه و هو في حيّز الباطل و اللّهو أما سمعت اللّٰه تعالى يقول وَ اذٰا مَرُّوا بِاللّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً.

742- 31957- (40) الدعائم 2/ 209: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال لا يحلّ بيع الغناء و لا شراؤه و استماعه نفاق و تعليمه كفر.

743- 31958- (41) العوالى 261: و في الحديث عنه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن الغناء و عن شراء المغنّيات و قال انّ اجورهنّ من السّحت و لم يجوّز الغناء إلّا في النياحة إذا لم تقل باطلًا و في حداء الزّمل و في الأعراس إذا لم يسمعها الرّجال الأجانب و لم تغنّ بباطل.

744- 31959- (42) قرب الإسناد 294: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح قال لا بأس به ما لم يعص به. وسائل 17/ 122: و رواه على بن جعفر في كتابه إلا انّه قال ما لم يُؤمر به.

745- 31960- (43) الدعائم 2/ 205: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) انّ رجلًا من شيعته أتاه فقال يا ابن رسول اللّٰه وردت المدينة فنزلت على رجل أعرفه و لا أعرفه بشي‌ء من اللّهو فإذا جميع الملاهى عنده و قد وقعت في أمرٍ ما وقعت في مثله فقال له أحسن جوار القوم حتّى تخرج من عندهم فقال يا ابن رسول اللّٰه فما ترى في هذا الشأن قال امّا القَيْنَةَ الّتى تتّخذ لهذا فحرام و أمّا ما كان في العرس و أشباهه فلا بأس به.

و تقدّم في غير واحد من أحاديث باب (8) حكم الصياح و الصّراخ من أبواب التعزية و التسلية ج 3 ما يدلّ على حرمة الغناء.

و في رواية محمّد بن الحنفيّة (12) من باب (32) حكم تمكين الصبيان من المساجد من أبوابها ج 4 قوله (صلى الله عليه و آله) إذا كانت المغانم دولًا (إلى أن قال (صلى الله عليه و آله) و اتّخذوا القينات و ضربوا‌

____________

(1). مستهتراً- ئل خ.

(2). السماع: الغناء.

(3). لأهل العراق- ئل.

402‌

بالمعازف و لعن آخر هذه الامّة أوّلها فليرتقب عند ذلك الريح الحمراء أو الخسف أو المسخ.

و في رواية يحيى بن سعيد و مرسلة ارشاد القلوب نحوه إلّا أنّ فيه و اتّخذوا المغنّيات.

و في رواية الأعمش (11) من باب (11) بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس ج 16 قوله (عليه السلام) و الملاهى الّتى تصدّ عن ذكر اللّٰه تعالى مكروهة كالغناء و ضرب الأوتار. و في رواية ابن عبّاس (12) من باب (12) ما ورد في جملة من الخصال المحرّمة قوله (صلى الله عليه و آله) فعندها يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير اللّٰه فيتّخذونه مزامير و يتغنّون بالقرآن فعليهم من امّتي لعنة اللّٰه الخ فلاحظ. و في أحاديث باب (14) تحريم القراءة بألحان أهل الفسق من أبواب فضائل القرآن ج 19 ما يدلّ على ذلك. و في رواية سعيد (23) من باب (6) ما ورد من الدعاء في طلب الرزق من أبواب طلب الرزق ج 22 قوله (4) و كثرة الاستماع إلى الغناء يورث الفقر.

و في رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) و أمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه علىٰ حمل ما يحرم عليه (إلى أن قال) أو حمل التصاوير و الأصنام و المزامير و البربط و الخمر الخ و قوله (عليه السلام) إنّما حرّم اللّٰه الصناعة الّتى هى حرام كلّها الّتى يجي‌ء منها الفساد محضاً نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كلّ ملهوّ به. و في رواية الرضوى (19) قوله (عليه السلام) إلّا أن يكون صناعة محرّمة أو منهيّاً عنها مثل الغناء و مثل صنعة الدّفّ و العود. و في أحاديث الباب التّالى و باب (21) تحريم استعمال الملاهى و باب (22) تحريم استماع الغناء ما يدلّ علىٰ ذٰلك. و في رواية أبى الربيع (2) من باب (23) تحريم اللعب بالشطرنج قوله (عليه السلام) لا خير في الغناء لا تفعلوا (لا تقربه- خ). و في رواية الدعائم (15) من باب (48) حكم كسب النائحة قوله (عليه السلام) صوتان ملعونان يبغضهما اللّٰه (إلى أن قال) يعني النوح و الغناء.

و في رواية أبي الربيع (1) من باب (35) انّه لا يجوز سقى الخمر صبيّاً من أبواب الأشربة ج 29 قوله (عليه السلام) انّ اللّٰه عز و جل بعثني رحمة للعالمين و لأمحق المعازف و المزامير و أمور الجاهليّة و الأوثان. و في رواية الدعائم (15) من باب (24) ما يعتبر في الشاهد من العدالة من أبواب الشهادات ج 30 قوله (عليه السلام) لا تجوز شهادة المتّهم و لا ولد الزّنا (إلى أن قال) و المغنّين.

404‌

(20) باب تحريم كسب المغنّية عدا ما استثنى و تحريم تعليمها و بيعها و شرائها إلّا لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها عنه

قال اللّٰه تعالى في سورة لقمان (31): 6: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ».

746- 31961- (1) كافي 5/ 119: عِدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 358، استبصار 3/ 62: الحسين بن سعيد عن عليّ ابن أبي حمزة عن أبى بصير قال سألت أبا جعفر (1) (عليه السلام) عن كسب المغنّيات فقال الّتي تَدخل عليها الرّجال حرام و الّتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس و هو قول اللّٰه عز و جل «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ»

747- 31962- (2) كافي 5/ 120: (عِدّة من أصحابنا عن- معلّق) أحمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 357، استبصار 3/ 62: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ عن أيّوب بن الحرّ عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أجر المغنّية الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس (و- فقيه) ليست بالّتى يدخل عليها الرجال.

748- 31963- (3) فقيه 3/ 98: روى أيّوب بن الحرّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال لا بأس بأجر النّائحة الّتي تنوح على الميّت و أجر المغنّية (و ذكر مثله).

749- 31964- (4) كافى 5/ 120: (عدّة من أصحابنا- معلق) عن أحمد بن محمّد عن حكم الحنّاط (2) تهذيب 6/ 357، استبصار 3/ 62: الحسين بن سعيد عن الحكم الحنّاط عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال المغنّية الّتى تزفّ العرائس لا بأس بكسبها.

750- 31965- (5) تهذيب 6/ 357، استبصار 3/ 61: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 120: أبى علىّ الأشعرىّ عن الحسن بن على عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول المغنّية ملعونة ملعون من اكَلَ (مِنْ- يب) كسبها.

____________

(1). أبا عبد اللّه- خ.

(2). حكم الخيّاط- ئل.

406‌

751- 31966- (6) الخصال 297: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن الحسن بن على الكوفى عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول المنجّم ملعون و الكاهن ملعون و السّاحر ملعون و المغنّية ملعونة و من آواها و أكل كسبها ملعون و قال (عليه السلام) المنجّم كالكاهن و الكاهن كالسّاحر و السّاحر كالكافر و الكافر في النّار.

752- 31967- (7) المقنع 122: و اعلم انّ كسب المغنّية حرام. الهداية 80، فقه الرضا (عليه السلام) 252: نحوه.

753- 31968- (8) تهذيب 6/ 357، استبصار 3/ 61: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 120: محمّد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمّد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبى البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات إن نبيعهنّ (1) و نحمل (2) ثمنهنّ الىٰ أبى الحسن (عليه السلام) قال إبراهيم فبعت الجوارى بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن إليه فقلت له انّ مولى لك يقال له إسحاق بن عمر (قد- كا) أوصى عند موته (3) ببيع جوار له مغنّيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهن و هَذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال لا حاجة لى فيه انّ هذا سحت و تعليمهنّ كفر و الاستماع منهنّ نفاق و ثمنهنّ سحت.

754- 31969- (9) كمال الدين 485: حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصام الكلينى رضى الله عنه قال حدّثنا الاحتجاج 2/ 283: محمّد بن يعقوب الكلينى عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمّد بن عثمان العمرى (رحمه الله) أن يوصل لى كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علىّ فورد التّوقيع بخط مولانا صاحب الزمان أمّا ما سألت عنه (إلى أن قال) و ثمن المغنية حرام. غيبة الطوسى 177: أخبرنى جماعة عن جعفر بن محمّد بن قولويه و أبى غالب الزّراري و غيرهما عن محمّد بن يعقوب الكلينى عن إسحاق بن يعقوب [قال] سألت محمّد بن عثمان العمرى (و ذكر مثله).

755- 31970- (10) قرب الإسناد 305: محمّد بن الحسين عن إبراهيم بن أبى البلاد قال قلت لأبى الحسن الأوّل (عليه السلام) جعلت فداك انّ رجلًا من مواليك عنده جوارى مغنّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها فقال لا حاجة لى فيها انّ ثمن الكلب و المغنّية سحت.

____________

(1). أن يبعن- يب صا.

(2). و يحمل- يب صا.

(3). عند وفاته- يب صا.

408‌

756- 31971- (11) كافى 5/ 120: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 357، استبصار 3/ 61: سهل بن زياد عن الحسن بن علىّ الوشّاء قال سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنّية فقال قد تكون للرّجل الجارية تلهية و ما ثمنها إلّا ثمن كلب و ثمن الكلب سُحْت و السحت في النّار.

757- 31972- (12) كافى 5/ 120: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن فضّال تهذيب 6/ 356، استبصار 3/ 61: محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضّال عن سعيد (1) بن محمّد الطاطري (2) (عن أبيه- كا صا) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل (3) عن بيع الجواري (4) المغنّيات فقال شرائهنّ و بيعهنّ حرام و تعليمهنّ كفر و استماعهنّ نفاق.

758- 31973- (13) مستدرك 13/ 92: القطب الراوندى في لبّ اللّباب عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال لا يحلّ بيع المغنّيات و لا شرائهنّ و ثمنهنّ حرام.

759- 31974- (14) العوالي 1/ 244: و نهى (صلى الله عليه و آله) عن بيع المغنّيات و شرائهنّ و التجارة فيهنّ و أكل ثمنهنّ.

760- 31975- (15) فقيه 4/ 42: سأل رجل عليّ بن الحسين (عليهما السلام) عن شراء جارية لها صوت فقال ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة يعني بقراءة القرآن و الزّهد و الفضائل الّتي ليست بغناء فأمّا الغناء فمحظور.

761- 31976- (16) تهذيب 6/ 387: أحمد بن محمّد عن البرقي عن عبد اللّه بن الحسن الدّينوريّ قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة أشتريها و أبيعها من النصارىٰ فقال اشتر و بع قلت فأنكح فسكت عن ذلك قليلًا ثمّ نظر إليّ و قال شبه الإخفاء هي لك حلال قال قلت جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي اريد بها الرّزق لا سوى ذلك قال اشتر و بع.

و تقدّم في رواية الديلمي (12) من باب (32) كراهة تمكين الصبيان من المساجد من أبوابها ج 4 قوله (صلى الله عليه و آله) إذا عملت امّتي خمس عشرة خصلة حلّ بهم البلاء (إلى أن قال (صلى الله عليه و آله)) و اتّخذوا المغنّيات- و على نقل آخر- و اتّخذوا القينات. و في رواية سعيد (3) من باب (19)

____________

(1). سعد- صا.

(2). الطّاهري- خ كا.

(3). سألته- يب.

(4). جواري- صا.

410‌

مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدء المشاعر ج 12 قوله أوصى إليّ أخي بجارية كانت له مغنّية فارهة و جعلها هدياً لبيت اللّٰه الحرام (إلىٰ أن قال (عليه السلام)) بع الجارية و قم على الحجر فنادِ هل من منقطع به و هل من محتاج من زوارها فإذا أتوك فسل عنهم و أعطهم.

و لاحظ باب (1) تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات من أبواب ما يكتسب به. و في أحاديث الباب المتقدّم خصوصاً رواية معمّر (37) و الباب التّالى ما يدلّ علىٰ ذلك فراجع.

و في رواية سماعة (7) من باب (48) حكم كسب النائحة قوله سألته عن كسب المغنّية و النائحة فكرهه.

(21) باب تحريم استعمال الملاهى بجميع أصنافها و تحريم بيعها و شرائها

قال اللّٰه تعالى في سورة الأنبياء (21): 16 و 17: «وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لٰاعِبِينَ* لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا إِنْ كُنّٰا فٰاعِلِينَ».

762- 31977- (1) كافى 6/ 432: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنْهٰاكُم عن الزفن (1) و المزمار و عن الكوبات و الكبرات.

763- 31978- (2) الجعفريات 158: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنهى امّتي عن الزمر (2) و المزمار و الكبريات (3) و الكبوبات (4).

764- 31979- (3) الدعائم 2/ 207: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال أنهى امّتي عن الزفن و المزمار و عن الكوبات (5) و الكنارات (6).

____________

(1). أى الرّقص- اللسان.

(2). زمر الرجل يزمر من باب ضرب إذا ضرب المزمار و هو بالكسر قصبة يزمر بها.

(3). و الظاهر انّه و الكبرات جمع الكبر و هى طبل له وجه واحد- اللسان- الكوبات- خ.

(4). الكوبة الشطرنجة (الكوبة الطبل و النرد).

(5). الكوبت و الكبارات- ك.

(6). أى العيدان و قيل البرابط و قيل الطنبور- اللسان.

412‌

765- 31980- (4) العوالى 260: و في الحديث انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نهى عن الضرب بالدّف و الرّقص و عن اللّعب كلّه و عن حضوره و عن الاستماع إليه و لم يجز ضرب الدّف إلّا في الإملاك (1) و الدخول بشرط أن تكون في البكر و لا تدخل الرّجال عليهنّ.

766- 31981- (5) مستدرك 13/ 218: القطب الراوندى في لبّ اللّباب عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال انّ اللّٰه حرّم الدّف و الكوبة و المزامير و ما يلعب به.

767- 31982- (6) مستدرك 13/ 218: و عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال نهينا عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند المصيبة مع خمش الوجوه و شقّ الجيوب و صوت عند النعمة باللّهو و اللّعب بالمزامير و انّهما مزامير الشيطان. العوالى 122: روى أبو عوانة عن أبى ليلى عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد اللّه الأنصارى قال انطلق رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و جماعة (الىٰ أن قال) فقال (صلى الله عليه و آله) إنّما نهيت عن صوتين (و ذكر نحوه إلّا أنّ فيه عند نغمة لهو و لعب).

768- 31983- (7) مستدرك 13/ 219: الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن أبى امامة عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال انّ اللّٰه تعالى بعثنى هدى و رحمةً للعالمين و أمرنى أن أمحو المزامير و المعازف و الأوتار و الأوثان و امور الجاهليّة الىٰ أن قال انّ آلات المزامير شراؤها و بيعها و ثمنها و التجارة بها حرام الخبر.

769- 31984- (8) الخصال 337: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن الرّبيع بن محمّد المسلى عن عبد الأعلى عن نوف قال بت ليلة عند أمير المؤمنين علىّ (عليه السلام) فكان يصلّى اللّيل كلّه و يخرج ساعة بعد ساعة فينظر الىٰ السماء و يتلو القرآن قال فمرّ بى بعد هدوء من اللّيل فقال يا نوف أ راقد أنت أم رامق قلت بل رامق أرمقك ببصرى يا أمير المؤمنين قال يا نوف طوبى للزاهدين في الدّنيا و الراغبين في الآخرة اولئك الّذين اتّخذوا الأرض بساطاً و ترابها فراشاً و مائها طيباً و القرآن دثاراً و الدعاء شعاراً و قرّضوا من الدنيا تقريضاً على منهاج عيسى بن مريم (عليهما السلام) انّ اللّٰه عز و جل أوحى الىٰ عيسى بن مريم (عليهما السلام) قل للملأ من بنى إسرائيل لا يدخلوا بيتاً من بيوتى إلّا بقلوب طاهرة و أبصار خاشعة و أكفّ نقيّة و قل لهم اعلموا انّى غير مستجيب لأحَدٍ منكم دعوة و لأحَدٍ من خلقى قبله مظلمة يا نوف

____________

(1). أى التزويج.

414‌

إيّاك أن تكون عشّاراً أو شاعراً أو شرطيّاً أو عَريفاً أو صاحب عرطبة و هى الطنبور أو صاحب كوبة و هو الطبل فانّ نبىّ اللّٰه (صلى الله عليه و آله) خرج ذات ليلة فنظر الىٰ السماء فقال إنّها الساعة الّتى لا تردّ فيها دعوة إلّا دعوة عَريف (1) أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطى أو صاحب عرطبة (2) أو صاحب كوبة. أمالى المفيد 132: حدّثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان- أدام اللّٰه عزّه- قال أخبرنى أبو الحسن على بن خالد المراغى قال حدّثنا الحسين بن محمّد البزّاز قال حدّثنى أبو عبد اللّه جعفر بن عبد اللّه العلوى المحمّدى قال حدّثنا يحيى بن هاشم الغسّانى عن أبى عاصم النّبيل عن سفيان عن أبى إسحاق عن علقمة بن قيس عن نوف البكالى قال بتّ ليلة عند أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) فرأيته يكثر الاختلاف من منزله (و ذكر نحوه إلى أن قال (عليه السلام)) فإن استطعت يا نوف أن لا تكون عَريفاً و لا شاعراً و لا صاحب كوبة و لا صاحب عرطبة فافعل فإنّ داود (عليه السلام) رسول ربّ العالمين خرج ليلة من اللّيالى فنظر في نواحى السّماء ثمّ قال و اللّٰه ربّ داود انّ هذه السّاعة لساعة ما يوافقها عبد مسلم يسأل اللّٰه فيها خيراً إلّا أعطاه إيّاه إلّا أن يكون عَريفاً أو شاعراً أو صاحب كوبة أو صاحب عرطبة.

770- 31985- (9) الدعائم 2/ 206: روينا عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه سئل عن اللّهو في غير النكاح فأنكره و تلا عليه قول اللّٰه عز و جل «وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لٰاعِبِينَ* لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا إِنْ كُنّٰا فٰاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبٰاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذٰا هُوَ زٰاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّٰا تَصِفُونَ».

771- 31986- (10) جامع الأخبار 433: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يحشر صاحب الطنبور (3) يوم القيامة و هو أسود الوجه و بيده طنبور من نار و فوق رأسه سبعون ألف ملك بيد كلّ ملك مقمعة يضربون رأسه و وجهه و يحشر صاحب الغناء من قبره أعمىٰ و أخرس و أبكم و يحشر الزانى مثل ذٰلك و صاحب المزمار مثل ذٰلك و صاحب الدّف مثل ذٰلك.

____________

(1). أى القيم بامور القبيلة أو الجماعة من الناس يلى امورهم و يتعرّف الأمير منه أحوالهم- اللسان.

(2). أى العود و قيل: الطنبور- اللسان.

(3). الطنبور: آلة طرب ذات عنق طويل لها أو تار من نحاس- المنجد.

416‌

772- 31987- (11) كافى 5/ 536: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إسحاق بن جرير كافى 6/ 433: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول انّ شيطاناً يقال له القفندر إذا ضرب في منزل رجل أربعين يوماً (1) بالبربط و دخل عليه الرجال وضع ذٰلك الشيطان كلّ عضو منه على مثله من صاحب البيت ثمّ نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها (2) حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار (3).

773- 31988- (12) كافى 6/ 434: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى أو غيره عن أبى داود المسترقّ قال من ضرب في بيته بربط أربعين يوماً سلّط اللّٰه عليه شيطاناً يقال له القفندر فلا يبقى عضواً من أعضائه إلّا قعد عليه فإذا كان كذلك نزع منه الحياء و لم يبال ما قال و لا ما قيل فيه. الدعائم 2/ 208: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) (نحوه).

774- 31989- (13) كافى 6/ 434: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل بن أحمد بن يوسف بن عقيل عن أبيه عن موسى بن حبيب عن على بن الحسين (عليهما السلام) قال لا يقدّس اللّٰه امّة فيها بربط يقعقع (4) و تايه (5) تفجّع.

775- 31990- (14) الجعفريّات 158: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) انّه رفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله. الدعائم 2/ 207: عن علىّ (عليه السلام) (نحوه و زاد) و لم يوجب على الرجل شيئاً.

776- 31991- (15) مستدرك 13/ 220: السيّد الفاضل المعاصر في الرّوضات عن رسالة قبائح الخمر للسيّد الجليل الأمير صدر الدّين الدشتكى عن الرّضا (عليه السلام) استماع الأوتار من الكبائر، و نقل انّه سمع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلًا يطرب بالطنبور فمنعه و كسر طنبوره ثمّ استتابه فتاب ثمّ قال أ تعرف ما يقول الطنبور حين يضرب فقال وصىّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أعلم فقال انّه يقول ستندم ستندم أيا صاحبى، ستدخل جهنّم أيا ضاربى.

777- 31992- (16) كافى 6/ 434: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن علىّ بن معبد عن الحسن بن علىّ الخزّاز عن علىّ بن عبد الرّحمٰن عن كليب الصيداوى قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة.

____________

(1). صباحاً- كا ج 5.

(2). بعد هٰذا- كا ج 5.

(3). أى لا يتغيّر لأنّه سلبت غيرته.

(4). قعقع الشي‌ء اليابس: حرّكه مع صوت- المنجد- قعقعة السلاح صوته.

(5). امرء تائه أى متكبّر أو ضالّ متحيّر- اللسان. كأنّه اشير إلى التفاخر في النائحات- وافى.

418‌

778- 31993- (17) فقه الرضا (عليه السلام) 282: و نروى أنّه من أبقى في بيته طنبوراً أو عوداً أو شيئاً من الملاهى من المعزفة و الشطرنج و أشباهه أربعين يوماً فقد باء بغضب مِن اللّٰه فان مات في أربعين مات فاجراً فاسقاً مأواه النّار و بئس المصير.

779- 31994- (18) الجعفريّات 146: باسناده عن علىّ (عليه السلام) قال تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا و على الذين يعملون عمل قوم لوط و على قوم يضربون بالدفوف و المعازف.

780- 31995- (19) المقنع 155: و اجتنب الملاهى كلّها و اللعب بالخواتيم و الاربعة عشر و كلّ قمار فانّ الصادقين (عليه السلام) قد نهوا عن ذٰلك اجمع.

781- 31996- (20) كافى 6/ 431: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن سليمان بن سماعة عن عبد اللّه بن القاسم عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لمّا مات آدم (عليه السلام) و شمت به إبليس و قابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس و قابيل المعازف و الملاهى شماتة بآدم (عليه السلام) فكلّ ما كان في الأرض من هٰذا الضرب الذى يتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذاك.

782- 31997- (21) الدعائم 2/ 209: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه قال مر بى أبى (رضوان اللّٰه عليه) و أنا غلام صغير و قد وقفت على زمّارين و طبّالين و لعّابين استمع فأخذ بيدى و قال لى مر لعلّك ممّن شمت بآدم فقلت و ما ذاك يا أبت فقال هٰذا الذى تراه كلّه من اللّهو و اللّعب و الغناء إنّما صنعه إبليس شماتة بآدم حين أخرج من الجنة.

783- 31998- (22) العيون 246: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عمرو بن علىّ عبد اللّه البصرى قال حدّثنا أبو عبد اللّٰه محمّد بن عبد اللّه بن أحمد بن جبلة الواعظ قال حدّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطائى قال حدّثنا أبى قال حدّثنا علىّ بن موسى الرضا (عليه السلام) قال حدّثنا أبى موسى بن جعفر قال حدّثنا أبى جعفر بن محمّد قال حدّثنا أبى محمّد بن علىّ قال حدّثنا أبى علىّ بن الحسين قال حدّثنا أبى الحسين بن علىّ (عليهم السلام) قال كان علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فقال يا أمير المؤمنين انّى أسألك عن أشياء فقال سل تفقّهاً (إلى أن قال) و سأله عن معنى هدير (1) الحمام الراعبيّة فقال تدعو على أهل المعازف و القيان (2) و المزامير و العيدان الخبر.

____________

(1). أى تردّد صوته.

(2). القين- خ ل.

420‌

784- 31999- (23) الخصال 62: حدّثنا محمّد بن علىّ ما جيلويه رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد عن السيّارى باسناده يرفعه الىٰ أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه سئل عن السفلة فقال من يشرب الخمر و يضرب بالطنبور.

785- 32000- (24) وسائل 17/ 315: علىّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن اللعب بأربعة عشر و شبهها قال لا يستحبّ شيئاً من اللعب غير الرّهان و الرّمى.

786- 32001- (25) مستدرك 13/ 216: زيد النرسى في أصله عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال في حديث فيمن طلب الصيد لاهياً و انّ المؤمن لفى شغل عن ذٰلك شغله طلب الآخرة عن الملاهى الىٰ أن قال و انّ المؤمن عن جميع ذٰلك لفى شغل ما لَه و للملاهى فانّ الملاهى تورث قساوة القلب و تورث النفاق و أمّا ضربك بالصوالج فانّ الشيطان معك يركض و الملائكة تنفر عنك و إن أصابك شي‌ء لم توجر و من عثر به دابّته فمات دخل النّار.

787- 32002- (26) الغرر 56: المؤمن يُعافُ (1) اللَّهْوَ و يألف الجدّ.

788- 32003- (27) الغرر 602: لم يعقل مَنْ وَلَهَ (2) باللَّعِبِ وَ اسْتَهَترَ (3) بِاللّهو و الطَّرَبِ.

789- 32004- (28) وسائل 17/ 315: ورّام بن أبى فراس في كتابه قال قال (عليه السلام) لا تدخل الملائكة بيتاً فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد و لا تستجاب دعاؤهم و ترفع عنهم البركة. العوالى 261: و قال (صلى الله عليه و آله) لا تدخل (و ذكر مثله).

790- 32005- (29) أمالى ابن الشيخ 336: الشيخ المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسى رضى الله عنه قال حدّثنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (قدّس اللّٰه روحه) قال أخبرنا ابن الصّلت قال أخبرنا ابن عقدة قال أخبرنى علىّ بن محمّد بن علىّ أبو الحسن الحسينى قراءة عليه قال حدّثنا جعفر بن محمّد بن عيسى قال حدّثنا عبد اللّه بن على قال حدّثنا على بن موسى عن أبيه عن جدّه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) قال كلّما عن ذكر اللّٰه فهو من الميسر.

____________

(1). أى يكرهه و يتركه.

(2). أى تحيّر من شدّة الوجد- المنجد.

(3). أى كان كثير الأباطيل.

422‌

791- 32006- (30) مستدرك 13/ 218: القطب الراوندى في لبّ اللّباب عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال اللّعب بالكعاب (1) و الصفير (2) بالحمام و أكل الرّبا سواء. و تقدّم في رواية الشريف (14) من باب (8) حكم الصّياح و الصّراخ بالويل من أبواب التعزية و التسلية ج 3 قوله (صلى الله عليه و آله) و لٰكنّى نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لعب و لهو و رنّة شيطان. و في رواية جابر (15) مثله إلّا أنّ فيه بدل قوله (و رنّة شيطان) و مزامير شيطان.

و في رواية محمّد بن عليّ (12) من باب (32) كراهة تمكين الصبيان من المساجد من أبوابها ج 4 قوله (صلى الله عليه و آله) إذا عملت امّتي خمسة عشر خصلة حلّ بها البلاء (إلى أن قال (صلى الله عليه و آله)) و ضربوا بالمعازف و لعن آخر الامّة أوّلها فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء أو خسفاً أو مسخاً. و في رواية الأعمش (11) من باب (11) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (عليه السلام) و الكبائر محرّمة و هي الشرك باللّٰه (إلى أن قال) و الملاهي الّتي تصدّ عن ذكر اللّٰه تبارك و تعالى مكروهة. و في رواية ابن شاذان (13) قوله و هي (أي الكبائر) قتل النفس (إلى أن قال) و الاشتغال بالملاهي.

و في رواية ابن عبّاس (12) من باب (12) جملة من الخصال المحرّمة نقلًا عن المستدرك قوله (صلى الله عليه و آله) و تظهر الكوبة و القينات و المعازف و الميل إلىٰ أصحاب الطنابير و الدفوف و المزامير و سائر آلات اللّهو ألا و من أعان أحداً منهم بشي‌ء من الدينار و الدرهم و الألبسة و الأطعمة و غيرها فكأنّما زنى مع امّه سبعين مرّة في جوف الكعبة فعندها يليهم أشرار امّتي و تنتهك المحارم و تكتسب المآثم و تسلّط الأشرار على الأخيار و يتباهون في اللّباس و يستحسنون أصحاب الملاهي الخ فلاحظ.

و في رواية حمران (33) قوله (عليه السلام) و رأيت الملاهي قد ظهرت يمرّ بها لا يمنعها أحد أحداً و لا يجتري أحد على منعها و قوله (عليه السلام) و رأيت المعازف ظاهرة في الحرمين (إلى أن قال) فكن على حذر و اطلب إلىٰ اللّٰه عز و جل النجاة الخ. و في رواية الأصبغ (17) من باب (18) استحباب السّلام من أبواب العشرة ج 20 قوله (عليه السلام) ستّة لا ينبغي أن يسلّم عليهم (إلى أن قال) فأمّا الّذين لا ينبغي

____________

(1). الكعاب واحدها «كعب و كعبة»: فصوص النرد: العظم الّذى يلعب به- المنجد.

(2). أى الصوت بالفم و الشفتين.

424‌

أن يسلّم عليهم فاليهود و النصارى و أصحاب النّرد و الشطرنج و أصحاب الخمر و البربط و الطنبور.

و في رواية تحف العقول (16) من باب (1) تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يدلّ على ذلك فلاحظ.

و لاحظ باب (19) تحريم الغناء و باب (22) تحريم استماع الغناء و الملاهي. و باب (23) تحريم اللعب بالشطرنج فإنّ فيها ما يناسب ذلك و في رواية الزعفراني (12) من باب (48) حكم كسب النائحة قوله (عليه السلام) من أنعم اللّٰه عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها و من اصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها. و في رواية عليّ بن إسماعيل (7) من باب (1) استحباب اجراء الخيل و تأديبها من أبواب السبق و الرماية ج 24 قوله (عليه السلام) كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث: في تأديبه الفرس و رميه عن قوسه و ملاعبته امرأته.

(22) باب تحريم استماع الغناء و الملاهى

قال اللّٰه تعالى في سورة الإسراء (17): 36: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا».

الفرقان (25): 72: «وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً».

792- 32007- (1) كافي 6/ 434: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عنبسة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال استماع الغناء و اللّهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع.

793- 32008- (2) فقيه 4/ 265، الخصال 126: بإسناده المتقدّم في حديث وصيّة النبيّ (صلى الله عليه و آله) لعليّ (عليه السلام) يا عليّ ثلاثة يقسين القلب استماع اللّهو و طلب الصيد و إتيان باب السلطان.

794- 32009- (3) كافى 6/ 432: (عدّة من أصحابنا عن- معلّق) سهل بن زياد عن سعيد بن جناح عن حمّاد عن أبى أيّوب الخزّاز قال نزلنا المدينة فأتينا أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال لنا أين نزلتم فقلنا على فلان صاحب القيان (1) فقال كونوا كراماً فو الله ما علمنا ما أراد به و ظننا انّه يقول تفضّلوا عليه فعدنا إليه فقلنا انّا لا ندرى ما أردت بقولك كونوا كراماً فقال اما سمعتم قول اللّٰه عز و جل في كتابه و إذا مرّوا باللّغو مرّوا كراماً.

____________

(1). القيان جمع القينة و هى الجارية المغنّية.

426‌

795- 32010- (4) الدعائم 2/ 209: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه بلغه قدوم قوم قدموا من الكوفة فنزلوا في دار مغنٍّ فقال لهم كيف فعلتم هٰذا قالوا ما وجدنا غيرها يا ابن رسول اللّٰه و ما علمنا إلّا بعد أن نزلنا فقال أمّا إذا كان ذٰلك فكونوا كراماً فإنّ اللّٰه يقول و إذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً.

796- 32011- (5) الدعائم 2/ 210: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّ رجلًا سأل عن سماع الغناء فنهاه عنه و تلا قول اللّٰه عز و جل «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا» ثمّ قال يسأل السمع عمّا سمع و الفؤاد عمّا عقد و البصر عمّا أبصر.

797- 32012- (6) كافى 6/ 432: علىّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال كنت عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) فقال له رجل بأبى أنت و أمّى انّنى أدخل كنيفاً لى ولى جيران عندهم جوار يتغنّين و يضربن بالعود فربمّا أطلت الجلوس استماعاً منى لهنّ فقال (عليه السلام) لا تفعل فقال الرجل و اللّٰه ما آتيهنّ إنّما هو سماع اسمعه باذني فقال (عليه السلام) للّٰه أنت أما سمعت اللّٰه عز و جل يقول «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا» فقال (بلى و اللّٰه- كا) لكأنّى لم أسمع بهذه الآية من كتاب اللّٰه من أعجمىّ و لا عربىّ لا جرم انّنى (لا أعود ان شاء (1) اللّٰه) و انّي أستغفر اللّٰه فقال له قم فاغتسل و صلّ (2) ما بدا لك (فإنّك (3)) كنت مقيماً على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لَو مِتَّ علىٰ ذلك (أحمد اللّٰه (4)) و سله التوبة من كلّ ما يكره فإنّه لا يكره إلّا (كلّ قبيح (5)) و القبيح دعه لأهله فإنّ لِكُلٍّ أهلًا. تفسير العيّاشي 2/ 292: عن أبي جعفر قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له رجل بأبي أنت (و ذكر نحوه). تهذيب 1/ 116: روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انّ رجلًا جاء إليه فقال له انّ لي جيراناً و لهم جوارٍ يتغنّين و يضربن بالعود فربّما دخلت المخرج فاطيل الجلوس استماعاً منّي لهنّ فقال له (عليه السلام) لا تفعل فقال و اللّٰه ما هو شي‌ء آتيه برجلي إنّما هو سماع أسمعه باذني فقال الصّادق (عليه السلام) تاللّٰه أنت (و ذكر مثله). فقيه 1/ 45:

و قال رجل للصّادق (عليه السلام) انّ لي جيراناً (و ذكر مثل ما في يب). فقه الرضا (عليه السلام) 281: و قد نروي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انّه سأله بعض أصحابه فقال جعلت فداك انّ لي جيراناً و لهم جوارٍ مغنّيات (6) يتغنّين و يضربن بالعود (و ذكر نحوه).

____________

(1). انّى قد تركتها- يب- فقيه.

(2). وسل- كا.

(3). فلقد- يب- فقيه.

(4). استغفر اللّٰه- يب- فقيه.

(5). القبيح- يب.

(6). قينات- خ.

428‌

798- 32013- (7) تفسير العيّاشي 2/ 292: عن الحسن قال كنت اطيل القعود في المخرج لأسمع غناء بعض الجيران قال فدخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال لي يا حسن «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا» السّمع و ما وعى و البصر و ما رأى و الفؤاد و ما عقد عليه.

799- 32014- (8) كافي 6/ 434: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل عن ياسر الخادم عن أبى الحسن (عليه السلام) قال من نزّه نفسه عن الغناء فانّ في الجنّة شجرة يأمر اللّٰه عز و جل الرّياح ان تحرّكها فيسمع لها صوتاً لم يسمع بمثله و من لم يتنزّه عنه لم يسمعه.

800- 32015- (9) كافي 6/ 434: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن جهم (1) بن حميد قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) أنّىٰ كُنْتَ فَظَنَنْتُ انّه قد عرف الموضع فقلت جعلت فداك إنّي كنتُ مررت بفلان فاحتبسني فدخلت إلىٰ داره و نظرت إلىٰ جواريه فقال لي ذلك مجلس لا ينظر اللّٰه عز و جل إلىٰ أهله أمِنْتَ اللّٰهَ عَلى أهلك و مالك. الدعائم 2/ 208: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال لرجل من أصحابه أيْنَ كُنْتَ (و ذكر نحوه) إلّا أنّ فيه مررت بفلان فتعلّق بي و أدخلني داره و أخرج إليّ جارية له فغنّت الخ.

801- 32016- (10) الدعائم 2/ 207: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سأل رجلًا ممّن يتّصل به عن حاله فقال جعلت فداك مرّ بي فلان أمس فأخذ بيدي فأدخلني منزله و عنده جارية تضرب و تغنّي فكنت عنده حتّى أمسينا فقال (عليه السلام) ويحك أما خفت أمر اللّٰه أن يأتيك و أنت على تلك الحال انّه مجلس لا ينظر اللّٰه إلىٰ أهله، الغناء أخبث ما خلق اللّٰه عز و جل و الغناء أشرّ ما خلق اللّٰه الغناء يورث الفقر و النّفاق.

802- 32017- (11) كافي 6/ 434: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن إبراهيم الأرمنيّ عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال من أصغىٰ إلىٰ ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدّي (2) عن اللّٰه عز و جل فقد عبد اللّه و إن كان الناطق يؤدّي (3) عن الشيطان فقد عبد الشّيطان.

و تقدّم في أحاديث باب (56) جملة من الحقوق من أبواب جهاد النّفس ج 17 و باب (19) تحريم الغناء من أبواب ما يكتسب به ج 22، و باب (20) تحريم كسب المغنّية، و باب (21) تحريم استعمال الملاهي ما يناسب ذلك.

____________

(1). عاصم- خ.

(2). يروى- ط ق.

(3). يروى- ط ق.

430‌

(23) باب تحريم اللّعب بالشّطْرَنج و النّرد و غيرهما من آلات القِمار حتّىٰ الكعاب و الجوز و البيض و تحريم بيع الشّطرنج و النّرد و شرائهما و أكل ثمنهما و اتّخاذهما و تقليبهما و تحريم الحضور عند اللّاعب بهما و حكم الإسلام عليه

قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 188، 219: «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ* يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ الآية».

المائدة (5): 3، 90، 91: «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلٰامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ* إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ* إِنَّمٰا يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ».

الأنبياء (21): 52: «إِذْ قٰالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مٰا هٰذِهِ التَّمٰاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهٰا عٰاكِفُونَ».

803- 32018- (1) كافى 6/ 437: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن اللّعب بالشطرنج و النّرد.

804- 32019- (2) المعانى 224: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محبوب (1) عن خالد بن جرير عن أبى الربيع الشامى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن النّرد و الشّطرنج قال لا تقربهما قلت فالغناء قال لا خير فيه لا تفعلوا (2) قلت فالنّبيذ قال نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن كلّ مسكر و كلّ مسكر حرام قلت فالظروف الّتى يصنع فيها قال نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن الدّبّاء و المزفّت و الحنتم و النقير قلت و ما ذاك قال الدّبّاء القرع و المزفّت الدنان (3) و الحنتم جرار الاردن (4) و يقال انّها الجرار (5) الخضر و النقير خشب كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها. الخصال 251: حدّثنا محمّد بن موسى بن

____________

(1). نقله في الوسائل عن المعانى بهذا السند أيضاً- محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب.

(2). لا تقربه- ئل خ.

(3). الدّنّ واحد الدنان و هى الحباب- مجمع.

(4). جرار الارزن- خصال.

(5). الجرّة جمعها جرار اناء من خزف.

432‌

المتوكّل رضى الله عنه قال حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله سنداً و نحوه متناً و زاد (و قيل انّ الحنتم الجرار الخضر).

و يأتي نحوه عن التّهذيب و الكافي في رواية أبي الربيع (2) من باب (37) حكم ظروف الشراب من أبواب الأشربة ج 29.

805- 32020- (3) مستدرك 13/ 222: زيد النرسي في أصله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال في حديث و أمّا الشِّطْرنج فهو الّذى قال اللّٰه عز و جل فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ الخبر.

806- 32021- (4) المقنع 154: و في التفسير أنّ الرِّجْسَ مِنَ الأوْثانِ الشِّطْرَنْجِ و قَوْلَ الزُّور الغِناء.

807- 32022- (5) تفسير عليّ بن إبراهيم 1/ 180: و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلَامُ) امّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب خمر (إلى أن قال 181) و أمّا الميسر فالنّرد و الشطرنج و كلّ قمار ميسر و أمّا الأنصاب فالأوثان الّتى كانوا يعبدونها المشركون و أمّا الأزلام فالأقداح الّتي كانت تستقسم بها مشركوا العرب في الجاهليّة كلّ هذا بيعه و شرائه و الانتفاع بشي‌ء من هذا حرام من اللّٰه محرّم و هو رجس من عمل الشيطان فقرن اللّٰه الخمر و الميسر مع الأوثان.

808- 32023- (6) كافي 6/ 437: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبى أيّوب، تفسير العيّاشى 1/ 341: عن عبد اللّه بن جندب عمّن أخبره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الشطْرَنْج ميسر و النرد ميسر.

809- 32024- (7) تفسير العياشى 341: إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال الشطرنج و النرد ميسر.

810- 32025- (8) جامع الأخبار 431: روى عبد اللّه بن مسعود انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) مرّ بقوم يلعبون بالشطرنج قال ما هذه التّماثيل الّتى أنتم لها عاكفون. العوالى 243: و انّه (صلى الله عليه و آله) مرّ بقوم (و ذكر مثله).

811- 32026- (9) مستدرك 13/ 223: الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه مرّ بقوم يلعبون بالشِّطرنج فقال ما هٰذِه التّماثيل الّتى أنْتم لَهٰا عٰاكِفُونَ واخذ قدراً من التراب و طرحه فيه، قال الشيخ يقول الذين يتعاطون لعب الشطرنج انّه كلّما بسط نطعه وجد فيه شيئاً من التراب.

434‌

812- 32027- (10) مستدرك 13/ 223: القطب الراونديّ في لبّ اللّباب عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال ملعون من جرّ اللّعب بالإستريق يعنى الشطرنج.

813- 32028- (11) كافى 6/ 437: علىّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه سئل عن الشطرنج فقال دعوا المجوسيّة لأهلها لعنها اللّٰه.

814- 32029- (12) كافى 6/ 435: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عمّن ذكره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الشطرنج من الباطل.

815- 32030- (13) تفسير العيّاشى 2/ 315: عن حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن اللّعب بالشِّطرنج فقال الشطرنج من الباطل.

816- 32031- (14) كافى 6/ 436: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن علىّ بن عقبة عن ابن بكير عن زرارة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) إنّه سئل عن الشطرنج و عن لعبة شبيب الّتى يقال لها لعبة الأمير و عن لعبة الثلاث فقال أ رأيتك إذا ميّز (اللّٰه- خ) الحقّ من الباطل مع أيِّهما يكون قال قلت مع الباطل قال فلا خير فيه.

817- 32032- (15) كافى 6/ 437: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن القاسم عن محمّد بن على بن جعفر عن الرّضا (عليه السلام) قال جاء رجل الىٰ أبى جعفر (عليه السلام) فقال يا أبا جعفر ما تقول في الشطرنج الّتى يلعب بها الناس فقال أخبرنى أبى على بن الحسين عن الحسين بن على عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من كان ناطقاً فكان منطقه لغير ذكر اللّٰه عز و جل كان لاغياً و من كان صامتاً فكان صمته لغير ذكر اللّٰه كان ساهياً ثمّ سكت فقام الرجل و انصرف.

818- 32033- (16) الخصال 26: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضى الله عنه عن أبيه عن سهل بن زياد قال حدّثنا أبو نصر محمّد بن جعفر بن عقبة عن الحسن بن محمّد ابن اخت أبى مالك عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الواحد بن المختار قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اللّعب بالشِّطرنج فقال إنّ المؤمن لمشغول عن اللعب. قرب الإسناد 174: محمّد بن الوليد الخزّاز عن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن اللعب بالشطرنج قال انّ المؤمن لفى شغل عن اللعب.

436‌

819- 32034- (17) كافى 6/ 435: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبى نجران عن مثنّى الحنّاط عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الشطرنج و النرد هما الميسر.

820- 32035- (18) تفسير العيّاشى 106: الحسين عن موسى بن القاسم البجلىّ (1) عن محمّد بن علىّ بن جعفر بن محمّد عن أبيه عن أخيه موسى عن أبيه جعفر (عليه السلام) قال النرد و الشطرنج من الميسر.

821- 32036- (19) كافى 6/ 436: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عبد الملك القمىّ قال كنت أنا و إدريس أخى عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) فقال إدريس جعلنا فداك ما الميسر فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) هى الشطرنج قال فقلت أما إنّهم يقولون انّها النرد قال و النرد أيضاً.

822- 32037- (20) كافى 6/ 435: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر.

823- 32038- (21) تفسير العياشى 105: حمدويه عن محمّد بن عيسى قال سمعته يقول كتب إليه إبراهيم بن عنبسة يعنى الىٰ على بن محمّد (عليه السلام) إنْ رأىٰ سيّدى و مولاى انْ يخبرنى عن قول اللّٰه «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ» الآية فما الميسر جعلت فداك فكتب كلّ ما قومر به فهو الميسر و كلّ مسكر حرام.

824- 32039- (22) فقيه 4/ 4، أمالى الصّدوق 345: بإسناده المتقدّم في حديث مناهى النّبى (صلى الله عليه و آله) و نهى عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبة و العرطبة و هى (2) (الطبل و- امالى) الطنبور و العود.

825- 32040- (23) المقنع 154: اتّق اللّعب بالنّرد فانّ الصادق (عليه السلام) نهى عن ذٰلك.

826- 32041- (24) مستدرك 13/ 224: دعائم الإسلام عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال من لعب بالنرد فقد عصى اللّٰه و قال (صلى الله عليه و آله) و إيّاكم و هاتين الكعبتين المرسومتين فإنّهما من ميسر العجم. جامع الأخبار 431: قال النّبى (صلى الله عليه و آله) إيّاكم و هاتين الكعبتين المرسومتين فإنّهما من ميسر العجم.

827- 32042- (25) العوالى 243: و قال (صلى الله عليه و آله) من لعب بالنرد فقد عصى اللّٰه و رسوله. مستدرك 13/ 225:

روى أبو الفتوح في تفسيره عنه (صلى الله عليه و آله) مثله.

____________

(1). موسى بن عمر- ئل خ- موسى بن القاسم العجلى- ك.

(2). يعنى- أمالى.

438‌

828- 32043- (26) العوالى 2/ 111: و قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) اللّاعب بالنّرد كمن غمس يده في لحم خنزير و دمه. مستدرك 13/ 225: و روى الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النّبى (صلى الله عليه و آله) نحوه.

829- 32044- (27) العوالى 1/ 243: و قال (عليه السلام) من لعب بالنرد شير (1) فكأنّما غمس يده في لحم الخنزير.

830- 32045- (28) جامع الأخبار 432: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) من لعب بالنّرد و الشطرنج فكأنّما صبغ يده في لحم خنزير و دمه.

831- 32046- (29) تفسير علىّ بن إبراهيم 1/ 161: وَ انْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأزْلٰامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ- قال كانوا يعمدون الىٰ الجزور فيجزّونه عشرة أجزاء ثمّ يجتمعون عليه فيخرجون السهام و يدفعونها الىٰ رجل و السهام عشرة سبعة لها انصباء و ثلاثة لا أنصباء لها فالّتى لها انصباء الفذ و التوأم و المسبل و النافس و الحلس و الرقيب و المعلى فالفذ له سهم و التوأم له سهمان و المسبل له ثلاثة أسهم و النافس له أربعة أسهم و الحلس له خمسة أسهم و الرقيب له ستّة أسهم و المعلى له سبعة أسهم و الّتى لا انصباء لها السفح و المنيح و الوغد و ثمن الجزور على من لم يخرج له الانصباء شيئاً و هو القمار فحرّمه اللّٰه عز و جل.

832- 32047- (30) كافى 6/ 437: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى قال دخل رجل من البصريّين على أبى الحسن الأوّل (عليه السلام) فقال له جعلت فداك إنّى أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست ألعب بها و لٰكن انظر فقال مالك و لمجلس لا ينظر اللّٰه الىٰ أهله.

833- 32048- (31) كافى 6/ 437: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن على بن سعيد عن سليمان الجعفرى عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال المطلع في الشطرنج كالمطلع في النّار.

834- 32049- (32) كافى 6/ 437: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال دخلت على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فقلت جعلت فداك ما تقول في الشطرنج قال المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير فقلت ما على من قلّب لحم الخنزير قال يغسل يده.

835- 32050- (33) مستدرك 13/ 223: الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النّبى (صلى الله عليه و آله) انّه قال ملعون من لعب بالإستريق يعنى الشطرنج و الناظر إليه كآكل لحم الخنزير. جامع الأخبار 431:

عنه (صلى الله عليه و آله) مثله (و زاد) و في خبر آخر الناظر إليه كالناظر إلىٰ فرج امّه.

____________

(1). اسقط في المستدرك قوله (شير).

440‌

836- 32051- (34) آخر السرائر 478: (نقلًا عن جامع البزنطى) عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتّخاذها كفر و اللعب بها شرك و السلام على اللاهى بها معصية و كبيرة موبقة و الخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير و لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها مِن مسّ لحم الخنزير و الناظر إليها كالناظر في فرج امّه و اللّاهى بها و الناظر إليها في حال ما يلهى بها و السلام على اللاهى بها في حالته تلك في الإثم سواء و من جلس على اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النّار و كان عيشه ذٰلك حسرة عليه يوم القيامة و إيّاك و مجالسة اللاهى المغرور بلعبها فإنّه من المجالس الّتى قد باء أهلها بسخط من اللّٰه يتوقّعونه كلّ ساعة فيعمّك معهم (فيغمد معهم- خ).

837- 32052- (35) العوالى 2/ 111: و قال الصّادق (عليه السلام) اللاعب بالشطرنج مشرك و السلام على اللاهى به معصية.

838- 32053- (36) فقيه 4/ 4: بالإسناد المتقدّم في حديث المناهى قال و نهى (صلى الله عليه و آله) عن بيع النرد.

839- 32054- (37) كافى 5/ 122: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن زياد بن عيسى و هو أبو عبيدة الحذّاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» فقال كانت قريش تقامر (في- خ) الرجل بأهله و ماله فنهاهم اللّٰه عز و جل عن ذٰلك. تفسير العيّاشى 1/ 236: عن محمّد بن على عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّٰه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ قال نهى عن القمار و كانت قريش و ذكر مثله.

840- 32055- (38) النوادر 162: و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قول اللّٰه تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ قال ذٰلك القمار.

841- 32056- (39) تفسير العيّاشى 1/ 235: عن أسباط بن سالم قال كنت عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) فجائه رجل فقال له أخبرنى عن قول اللّٰه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ قال عنىٰ بذٰلك القمار.

842- 32057- (40) تهذيب 6/ 371: محمّد عن كافى 5/ 122: أبى علىّ الأشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن أحمد بن النضر عن فقيه 3/ 97: عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لما

442‌

أنزل اللّٰه عز و جل (على رسول اللّٰه (1) (صلى الله عليه و آله)- كا- يب) «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» قيل يا رسول اللّٰه ما الميسر قال كلّ ما تقومر به (2) حتّىٰ الكعاب و الجوز قيل فما الأنْصاب (3) قال ما ذَبَحُو (ه- كا) لِآلِهَتِهِمْ قيل فما الأزلام قال قداحهم الّتى (كانوا- يب) يستقسمون بها.

843- 32058- (41) فقه الرضا (عليه السلام) 284: اعلم (يرحمك اللّٰه- ك) انّ اللّٰه تعالى قد نهىٰ عن جميع القمار و أمر العباد بالاجتناب منها و سمّاها رجساً فقال «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» مثل اللّعب بالشطرنج و النرد و غيره من القمار و النّرد أشرّ (اشدّ- خ) من الشطرنج فان اتّخاذها كُفْرٌ باللّه العظيم و اللّعب بها شرك و تقلابها كبيرة موبقة و السلام على اللاهي بها كفر و مقلّبها كالناظر الىٰ فرج امّه و اللّاعب بالنّرد كمثل الّذى يأكل لحم الخنزير و مَثَلُ الذى يلعب بها من غير قمار مَثَلُ الذى يضع يده في الدم و لحم الخنزير وَ مَثَلُ الذى يلعب في شي‌ء من هَذه الأشياء كَمَثَلِ الّذى مصرٌّ على الفرج الحرام و اتّق اللّعب بالخواتيم و الأربعة عشر و كلّ قمار حتّىٰ لعب الصبيان بالجوز و اللوز و الكعاب و إيّاك و الضربة بالصولجان فإنّ الشيطان يركض معك و الملائكة تنفر عنك و من عثر دابّته فمات دخل النّار.

844- 32059- (42) فقيه 4/ 41: و سئل الصّادق (عليه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» فقال الرّجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء.

و النّرد أشدّ من الشطرنج فأمّا الشطرنج فانّ اتّخاذها كفر و اللّعب بها شرك و تعليمها كبيرة موبقة و السّلام على اللّاهى بها معصية و مقلّبها كمقلّب لحم الخنزير و الناظر إليها كالنّاظر الىٰ فرج امّه و اللّاعب بالنّرد قماراً مَثَلُه مَثَلُ مَنْ يأكل لحم الخنزير و مثل الذى يلعب بها من غير قمار مثل من يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه و لا يجوز اللّعب بالخواتيم و الأربعة عشر و كلّ ذٰلك و أشباهه قمار حتّى لعب الصبيان بالجوز هو القمار و إيّاك و الضرب بالصوانج (4) فإنّ الشيطان يركض معك و الملائكة تنفر عنك و من بقي في بيته طنبور أربعين صباحاً فقد باء بغضب من اللّٰه عز و جل (إنّما أوردنا هَذه لاحتمال كونها جزء للرواية الّتى قبلها في الفقيه).

____________

(1). على رسوله- يب.

(2). يقتمر به- يب.

(3). فقيل ما الانصاب- يب.

(4). الصوانج جمع الصنج و هو صحيفةٌ مدوّرة من النحاس تضرب على الاخرىٰ مثلها للضرب.

444‌

845- 32060- (43) كافى 5/ 124: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشّاء عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سمعته يقول الميسر هو القمار. تفسير العيّاشى 1/ 339: عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) مثله.

846- 32061- (44) تفسير العيّاشى 1/ 339: عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال سمعته يقول إنّ الشطرنج و النرد و أربعة عشر و كلّ ما قومر عليه منها فهو ميسر.

847- 32062- (45) تفسير العيّاشى 1/ 105: حمدويه عن محمّد بن عيسى قال سمعته يقول كتب إليه إبراهيم بن عنبسة يعنى إلى علىّ بن محمّد (عليه السلام) ان رأى سيّدى و مولاى أن يخبرنى عن قول اللّٰه «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ» الآية فما الميسر جعلت فداك فكتب كلّ ما قومر به فهو الميسر و كلّ مسكر حرام.

848- 32063- (46) تهذيب 6/ 370: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 124: الحسين بن محمّد عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن يعقوب بن يزيد عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الصّبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون فقال لا تأكل منه فإنّه حرام.

849- 32064- (47) تهذيب 6/ 370: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 123: علىّ (بن إبراهيم- كما) عن أبيه عن النوفلى عن فقيه 3/ 97: السّكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (عن أبيه (عليه السلام)- فقيه) (قال- كا يب) (انّه- فقيه) كان ينهى عن الجوز (الذى- فقيه) يجي‌ء به الصبيان من القمار أن يؤكل و قال هو سحت. تفسير العيّاشى 1/ 322: عن السّكونى عن أبى جعفر عن أبيه (عليهما السلام) نحوه.

850- 32065- (48) كافى 5/ 123: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن (عليه السلام) غلاماً يشترى له بيضاً فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمّا أتى به أكله فقال له مولى له انّ فيه من القمار قال فدعا بطشت فتقيّأه.

851- 32066- (49) المقنع 154: اتّق اللّعب بالنّرد فانّ الصّادق (عليه السلام) نهى عن ذٰلك انّ مَثَلَ من يلعب بالنرد قماراً مَثَلُ من يأكل لحم الخنزير وَ مَثَلُ من يلعب بها من غير قمار مَثَلُ الّذى يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه و اعلم انّ الشطرنج قد روى فيه نهى و إطلاق و لٰكنّى رويت أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّٰهِ فما وافق كتاب اللّٰه فخذوه و ما خالف كتاب اللّٰه فذروه فوجدنا اللّٰه يقول في كتابه فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ

446‌

الأوثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور و في التفسير انّ الرّجس من الأوثان الشطْرَنج و قول الزور الغناء فالصواب و الاحتياط في ذلك نهى النفس عنه و اللعب به ذنب و لا تلعب بالصوالج فإنّ الشيطان يركض معك و الملائكة تنفر عنك و روى انّ مَن عثرت دابّته فمات دخل النّار و اجتنب الملاهى كلّها و اللعب بالخواتيم و الأربعة عشر و كلّ قمار فانّ الصادقين (عليهم السلام) قد نهوا عن ذٰلك أجمع.

852- 32067- (50) مستدرك 13/ 119: الشيخ أبو الفتوح الرازى في تفسيره عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال ايّاكم و هاتين الكعبتين الموشومتين فانّها من ميسر العجم.

853- 32068- (51) تفسير العيّاشى 341: عن ياسر الخادم عن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الميسر قال الثقل من كلّ شي‌ء قال الخبز و الثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم و غيره (و في نسخة البحار ص 236 ج 79) سألته عن الميسر قال الثقل من كلّ شي‌ء و أسقط قوله الخبز و في الوسائل ص 167 ج 17 هَكذا (سألته عن الميسر و ذكر مثله الا أنّ فيه بدل قوله الثقل التفل بالتاء) و في ص 325 ج 17 هَكذا، سألته عن الميسر قال الثقل من كلّ شي‌ء قال و الثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم و في هامش البحار قال و الظاهر أنّ التفل و الثقل مصحّف شتل و هو ما تقومر عليه ثمّ أعطى شطر منه خراجاً لرئيسهم و مفتيهم.

854- 32069- (52) كافى 5/ 123: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال لا تصلح المقامرة و لا النهبة (1).

855- 32070- (53) تفسير العيّاشى 341: عن الهشام عن الثقة رفعه عن أبى عبد اللّه انّه قيل له روى عنكم انّ الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجال فقال ما كان اللّٰه ليخاطب خلقه بما لا يعقلون (2).

و تقدّم في رواية زيد (5) من باب (13) حكم صلاة من خرج الىٰ الصيد من أبواب صلاة المسافر ج 7 قوله انّى رجل ألهو بطلب الصيد و ضرب الصوالج و ألهو بلعب الشطرنج (الىٰ أن قال (عليه السلام)) و من طلبه (أى الصيد) لاهياً و أشراً و بطراً فانّ سعيه ذٰلك سعى باطل و سفر باطل و عليه التمام في الصلاة و الصيام و انّ المؤمن لفى شغل من ذٰلك شغله طلب الآخرة عن الملاهى.

____________

(1). أى المال المنهوب- مجمع.

(2). لا يعلمون- خ ئل.

448‌

و في رواية عمر (12) من باب (1) فضل شهر رمضان من أبوابه ج 10 قوله (عليه السلام) انّ للّٰه تعالى في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النّار إلّا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين قال قلت و أىّ شي‌ء صاحب شاهين قال الشطرنج. و في غير واحد من أحاديث باب (11) بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس ج 16 ما يدلّ على أنّ القمار من الكبائر.

و في رواية أبى خالد (27) من باب (12) جملة من الخصال المحرّمة قوله (عليه السلام) و الذنوب الّتى تهتك العصم شرب الخمر و اللّعب بالقمار. و في رواية حمران (33) قوله (عليه السلام) و رأيت القمار قد ظهر و رأيت الشراب يباع ظاهراً الخ.

و في رواية ابن مسعود (36) قوله (صلى الله عليه و آله) هم منافقوا هَذه الامّة في آخر الزمان شاربوا القهوات لاعبون بالكعاب الخ. و في رواية محمّد بن أحمد (15) من باب (18) استحباب السلام من أبواب العشرة ج 20 قوله (عليه السلام) نهى (صلى الله عليه و آله) ان يسلّم علىٰ أربعة (الىٰ أن قال) و على من يلعب بالنّرد و قوله (صلى الله عليه و آله) أنهاكم ان تسلّموا على أصحاب الشطرنج. و في رواية الأصبغ (17) قوله (عليه السلام) ستّة لا ينبغي أن يسلّم عليهم (الى أن قال) و أصحاب النّرد و الشطرنج.

و في رواية مسعدة (18) قوله (عليه السلام) لا تسلّموا على صاحب الشطرنج و النرد. و في رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) إنّما حرّم اللّٰه الصناعة الّتى هى حرام كلّها الّتى يجي‌ء منها الفساد محضاً نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كلّ ملهوّ به. و في رواية الشحّام (1) من باب (19) تحريم الغناء قوله (عليه السلام) الرجس من الأوثان الشطرنج. و في رواية عبد الأعلى (5) و هشام (7) مثله. و في رواية دعائم (9) قوله (عليه السلام) من ذلك (أي قوله تعالى وَ الَّذينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) الغناء و الشطرنج. و لاحظ باب (21) تحريم استعمال الملاهي. و في رواية الرضوي (17) من هذا الباب قوله (عليه السلام) من أبقىٰ في بيته طنبوراً أو عوداً أو شيئاً من الملاهي من المعزفة و الشطرنج و أشباهه أربعين يوماً فقد باء بغضب من اللّٰه فان مات أربعين مات فاجراً فاسقاً مأواه النار و بئس المصير. و في رواية المقنع (19) قوله (عليه السلام) و اجتنب الملاهي كلّها و اللّعب بالخواتيم و الأربعة عشر.

450‌

و في رواية عليّ بن جعفر (24) قوله سألته عن اللعب بأربعة عشر و شبهها قال (عليه السلام) لا يستحبّ شيئاً من اللعب غير الرهان و الرمي. و في رواية ورّام و العوالي (28) قوله (عليه السلام) لا تدخل الملائكة بيتاً فيه خمر أو دفّ أو نرد و لا تستجاب دعاؤهم و ترفع عنهم البركة.

و يأتي في أحاديث باب (3) ما يجوز فيه السّبق و الرهان من أبواب السبق و الرماية ج 24 ما يمكن أن يستدلّ به علىٰ ذلك. و في رواية الفضل (13) من باب (43) تحريم الفقّاع من أبواب الأشربة ج 29 قوله و جلس يزيد عليه اللّعنة يلعب بالشطرنج (إلى أن قال) فمن كان من شيعتنا فليتورّع من شرب الفقّاع و الشّطرنج و من نظر إلى الفقّاع و إلى الشطرنج فليذكر الحسين (عليه السلام) و ليلعن يزيد و آل زياد يمحو اللّٰه بذلك ذنوبه و لو كانت بعدد النجوم.

و في بعض أحاديث باب (24) ما يعتبر في الشاهد من العدالة من أبواب الشهادات ج 30 ما يناسب الباب. و في رواية ابن سيّابة (3) من باب (42) قبول شهادة اللّاعب بالحمام قوله كان يقول (عليه السلام) انّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ و الحافر و الرّيش و ما سوى ذلك قمار حرام.

(24) باب حكم من كسر بربطاً و نحوه ممّا لا يحل كسبه

856- 32071- (1) الدعائم 2/ 486: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) انّه قال من تعدّىٰ على شي‌ء ممّا لا يحلّ كسبه فأتلفه فلا شي‌ء عليه فيه و رفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله.

857- 32072- (2) و فيه- عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) انّه قال من كسر بربطاً أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهى أو خرق زقّ مسكر أو خمر فقد أحسن و لا غرم عليه.

و يأتى في أحاديث باب (18) حكم قاتل الخنزير و كاسر البربط أو الطنبور من أبواب ما يوجب الضمان و ما لا يوجب ج 31 ما يناسب ذٰلك فلاحظ.

452‌

(25) باب تحريم تصوير تماثيل ذوات الأرواح و اللعب بها و جواز افتراشها و لا بأس بتصوير غيرها من الشّجر و القمر و الشّمس و أمثلها

قال اللّٰه تعالى في سورة الأنبياء (21): 52: «إِذْ قٰالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مٰا هٰذِهِ التَّمٰاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهٰا عٰاكِفُونَ».

سبأ (34): 13: «يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ وَ جِفٰانٍ كَالْجَوٰابِ وَ قُدُورٍ رٰاسِيٰاتٍ» الآية.

858- 32073- (1) كافى 6/ 528: أبو علىّ الأشعرىّ عن أحمد بن محمّد و حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً عن أحمد بن الحسن الميثمى عن أبان بن عثمان المحاسن 616: البرقي عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن الحسين بن المنذر قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ثلاثة معذّبون يوم القيامة رجل كذب في رؤياه يكلّف أن يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهما و رجل صوّر تماثيل يكلّف أن ينفخ فيها و ليس بنافخ (المحاسن- و المستمع بين قوم و هم له كارهون يصبّ في اذنيه الآنُك و هو الاسرب).

859- 32074- (2) فقيه 4/ 3، أمالى الصّدوق 345: بإسناده المتقدّم (في حديث مناهى النبيّ (صلى الله عليه و آله)) و نهى (صلى الله عليه و آله) عن التصاوير و قال من صوّر صورة كلّفه اللّٰه (1) يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ (الىٰ أن قال ص 5) و نهى أن ينقش شي‌ء من الحيوان على الخاتم.

860- 32075- (3) المحاسن 614: البرقي عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن على ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أتانى جبرئيل فقال يا محمّد أنّ ربّك ينهى عن التماثيل.

861- 32076- (4) كافى 6/ 527: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير المحاسن 615: البرقي عن ابن أبى عمير عن رجل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من مثّل تمثالًا (2) كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الرّوح.

____________

(1). كلّف به- أمالى.

(2). تماثيل- محاسن.

454‌

862- 32077- (5) المحاسن 616: البرقىّ عن محمد بن علىّ عن ابى جميلة عن سعد بن طريف عن أبى جعفر (عليه السلام) قال (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ) هم المصوّرون يكلّفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الرّوح.

863- 32078- (6) الخصال 109: أخبرنى الخليل بن أحمد قال حدّثنا أبو جعفر الدّبيلي (1) قال حدّثنا أبو عبد اللّه قال حدّثنا سفيان عن أيّوب السختيانى (2) عن عكرمة عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من صوّر صورة عذّب و كلّف أن ينفخ فيها و ليس بفاعل و من كذب في حُلُمِه (3) عذّب و كلّف أن يعقد بين شعيرتين و ليس بفاعل و من استمع الىٰ حديث قوم و هم له كارهون يصبّ في اذنيه الآنك يوم القيامة قال سفيان الآنك هو الرصاص. و فيه 108: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن يعقوب بن يزيد. ثواب الأعمال 266: حدّثنى محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال حدّثنى محمّد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن الحسن الميثمى عن هشام بن أحمر و عبد اللّٰه بن مسكان عن محمّد بن مروان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول ثلاثة يعذّبون يوم القيامة من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها (و ذكر نحوه إلّا أنّ في الثواب- و المستمع بين قوم).

864- 32079- (7) العوالى 1/ 122: روى خالد الحذّاء عن عكرمة عن ابن عبّاس عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال من استمع الىٰ حديث قوم و هم كارهون صبّ في اذنيه الآنُك و من تحلّم (4) كلّف أن يعقد شعيرة أو يعذّب و ليس بعاقد و من صوّر صورة عذّب حتّى ينفخ فيها الروح و ليس بنافخ.

865- 32080- (8) و فيه 1/ 148: و قال (صلى الله عليه و آله) المصوّرون (5) يعذّبون يوم القيامة و يقال أحيوا ما خلقتم.

866- 32081- (9) مستدرك 13/ 210: القطب الراوندى في لبّ اللّباب روى انّه يخرج عنق من النار فيقول أين من كذب على اللّٰه و أين من ضادّ اللّٰه و أين من استخفّ باللّٰه فيقولون و من هَذه الأصناف الثلاثة فيقول من سحر فقد كذب على اللّٰه و من صوّر التماثيل فقد ضادّ اللّٰه و من تراءى في عمله فقد استخفّ باللّٰه.

____________

(1). الدبيلى- ئل خ.

(2). السجستانى- خ.

(3). الحُلُم: ما يراه النّائم.

(4). أى كذب في الرؤيا.

(5). في المستدرك عن النّبى (صلى الله عليه و آله) انّ أهل هَذه الصور- الظاهر مراده هَذه الرواية.

456‌

867- 32082- (10) منية المريد 137: و قال (صلى الله عليه و آله) انّ اشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبيّاً أو قتله نبىّ أو رجل يضلّ الناس بغير علم أو مصوّر يصوّر التّماثيل.

868- 32083- (11) الخصال 635: باسناده المتقدّم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (في حديث الاربعمائة) ايّاكم و عمل الصّور فتسألوا عنها يوم القيامة.

869- 32084- (12) مستدرك 13/ 210: كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمى عن عبد اللّه بن طلحة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال من أكل السحت سبعة الىٰ أن قال و الّذين يصوّرون التّماثيل الخبر.

870- 32085- (13) كافى 6/ 527: محمّد بن يحيى عن أحمد و عبد اللّٰه ابنى محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم المحاسن 618: البرقي عن علىّ بن الحكم عن أبان (بن عثمان- كما) عن أبى العبّاس عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل (يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ مِنْ مَحَاريٖبَ وَ تَماثيٖلَ فقال (و اللّٰه- كا 527: المحاسن) ما هى تماثيل الرجال و النساء و لٰكنّها (1) (تماثيل- كا 476) الشجر و شبهه. كافى 6/ 476: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن داود بن الحصين عن الفضل أبى العبّاس قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) قول اللّٰه عز و جل (يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يشاء) (و ذكر مثله).

871- 32086- (14) المحاسن 619: البرقي عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لا بأس بتماثيل الشجر.

872- 32087- (15) و فيه 619: البرقي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن تماثيل الشجر و الشّمس و القمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان. مكارم الأخلاق 132: عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن تماثيل الشّجر (و ذكر مثله).

873- 32088- (16) المحاسن 618: البرقي عن موسى بن القاسم عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) انّه سأل أباه عن التّماثيل فقال لا يصلح أن يلعب بها. و فيه 618: البرقي عن أبيه عمّن ذكره عن مثنّى رفعه قال قال التماثيل لا يصلح أن يلعب بها.

____________

(1). و لٰكنّ- المحاسن.

458‌

874- 32089- (17) قرب الإسناد 295: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن التّماثيل هل يصلح أن يلعب بها قال لا.

875- 32090- (18) تهذيب 6/ 381: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) إنّما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفرشها قال لا بأس بما يبسط منها و يفرش و يوطأ و إنّما يكره منها ما نصب على الحائط أو على السرير. مكارم الأخلاق 132: عن أبى بصير قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) إنّما نبسط عندنا الوسائد و ذكر مثله إلّا أنّ فيه (انّما نكره الخ).

876- 32091- (19) تهذيب 6/ 381: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر عن (1) إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى حمزة قال دخلت على على بن الحسين (عليهما السلام) و هو جالس على نمرقة (2) فقال يا جارية هاتى النمرقة. و تقدّم في أحاديث باب (7) عدم جواز نقش البيوت بالتماثيل و ذيله من أبواب أحكام المساكن ج 21 ما يدلّ علىٰ ذٰلك.

(26) باب ما ورد في النّهى عن بيع الولاء وهبته

877- 32092- (1) الدعائم 2/ 22: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن بيع الولاء و عن هبته و قال الولاء شعبة من النسب لا يباع و لا يوهب (3).

(27) باب ما ورد في تعلّم النّجوم و العمل بها و النظر فيها

قال اللّٰه تعالى في سورة الانعام (6): 75، 97: «وَ كَذٰلِكَ نُرِي إِبْرٰاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ* وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهٰا فِي ظُلُمٰاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيٰاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ».

____________

(1). بن- خ ئل.

(2). النمرقة: الوسادة.

(3). و يأتى سائر أحاديث هٰذا الباب في كتاب العتق إنشاء اللّٰه.

460‌

النّحل (16): 16: وَ عَلٰامٰاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.

الصافّات (37): 88، 89: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ* فَقٰالَ إِنِّي سَقِيمٌ.

الواقعة (56): 75، 76: فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ* وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ.

النّازعات (79): 5: فَالْمُدَبِّرٰاتِ أَمْراً.

878- 32093- (1) كافى 8/ 351: أحمد بن محمّد و علىّ بن محمّد جميعاً عن علىّ بن الحسن التيمى عن محمّد بن الخطّاب الواسطى عن يونس بن عبد الرّحمٰن عن أحمد بن عمر الحلبى عن حمّاد الأزدىّ عن هشام الخفّاف قال قال لى أبو عبد اللّه (عليه السلام) كيف بصرك بالنّجوم قال قلت ما خلّفت بالعراق أبصر بالنّجوم منى فقال كيف دوران الفلك عندكم قال فاخذت قلنسوتى عن رأسى فادرتها قال فقال إن كان الأمر علىٰ ما تقول فما بال بنات النعش و الجدى و الفرقدين لا يرون يدورون يوماً من الدّهر في القبلة قال قلت هٰذا و اللّٰه شي‌ء لٰا أعرفه و لا سمعت أحداً من أهل الحساب يذكره فقال لى كم السّكينة من الزهرة جزءاً في ضوئها قال قلت هٰذا و اللّٰه نجم ما سمعت به و لا سمعت أحداً من الناس يذكره فقال سبحان اللّٰه فاسقطتم نجماً بأسره فعلىٰ ما تحسبون.

ثمّ قال فكم الزهرة من القمر جزءاً في ضوئه قال قلت هٰذا شي‌ء لا يعلمه إلّا اللّٰه عز و جل قال فكم القمر جزءاً من الشمس في ضوئها قال قلت ما أعرف هٰذا قال صدقت ثمّ قال ما بال العسكرين يلتقيان في هٰذا حاسب و في هٰذا حاسب فيحسب هٰذا لصاحبه بالظفر و يحسب هٰذا لصاحبه بالظفر ثمّ يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر فأين كانت النّحوس قال فقلت لا و اللّٰه ما اعلم ذٰلك قال فقال صدقت انّ أصل الحساب حقّ و لٰكن لا يعلم ذٰلك إلّا من علم مواليد الخلق كلّهم.

879- 32094- (2) مستدرك 13/ 99: السّيّد علىّ بن طاوس في فرج الهموم وجدت في كتاب عتيق عن عطاء قال قيل لعلىّ بن أبى طالب (عليه السلام) هل كان للنّجوم أصل قال نعم نبىّ من الأنبياء قال له قومه انّا لا نؤمن بك حتّى تُعْلِمَنا بدء الخلق و آجاله فأوحى اللّٰه عز و جل الىٰ غمامة فأمطرتهم و استنقع (1) حول الجبل ماء صاف ثمّ أوحى اللّٰه عز و جل الىٰ الشمس و القمر و النجوم أن تجرى في ذلك الماء.

____________

(1). أى اجتمع و ثبت.

462‌

ثمّ أوحى اللّٰه عز و جل الىٰ ذٰلك النبيّ أن يرتقى هو و قومه على الجبل فارتقوا الجبل فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق و آجاله بمجارى الشمس و القمر و ساعات اللّيل و النّهار و كان أحدهم يعلم متى يموت و متى يمرض (و- خ) من ذا الّذى يولد له و من ذا الذى لٰا يُولَد له فبقوا كذلك برهة من دهرهم.

ثمّ انّ داود (عليه السلام) قاتلهم على الكفر فاخرجوا الىٰ داود في القتال من لم يحضر أجله و من حضره أجله خلّفوه في بيوتهم فكان يقتل من أصحاب داود (عليه السلام) و لا يقتل من هؤلاء أحد فقال داود (عليه السلام) ربّ أقاتل علىٰ طاعتك و يقاتل هؤلاء على معصيتك يقتل أصحابى و لا يقتل من هؤلاء أحد فأوحى اللّٰه عز و جل انّى كنت قد علّمتهم بدء الخلق و آجاله و إنّما أخرجوا إليك من لم يحضر أجله و من حضر أجله خلّفوه في بيوتهم فمن ثَمَّ يقتل من أصحابك و لا يقتل منهم أحد فقال داود (عليه السلام) علىٰ ما ذا علّمتهم قال على مجارى الشمس و القمر و النجوم و ساعات اللّيل و النّهار قال فدعا اللّٰه عز و جل فحبس الشمس عليهم فزاد في النهار و اختلطت الزيادة باللّيل و النّهار فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم قال على (عليه السلام) فمن ثَمَّ كره النظر في علم النجوم.

880- 32095- (3) و فيه 100: وجدت في كتاب مسائل الصباح بن نصر الهنديّ لمولانا علىّ بن موسى الرضا (عليهما السلام) رواية أبى العبّاس بن نوح و أبى عبد اللّه محمّد بن أحمد الصفوانى من أصل كتاب عتيق لنا الآن ربّما كان قد كتب في حيٰاتهما بالإسناد المتّصل فيه عن الرّيان بن الصلت و ذكر اجتماع العلماء بحضرة المأمون و ظهور حجّته على جميع العلماء و حضور الصباح بن نصر الهنديّ عند مولانا الرّضا (عليه السلام) و سؤاله عن مسائل كثيرة.

منها سؤاله عن علم النجوم فقال (عليه السلام) ما هٰذا لفظه هو علم في أصل (أصله- ظ) صحيح ذكروا انّ أوّل من تكلّم في النّجوم إدريس و كان ذو القرنين بها ماهراً و أصل هٰذا العلم من عند اللّٰه عز و جل و يقال إنّ اللّٰه بعث النجم الّذى يقال له المشترى في صورة رجل فأتى بلد العجم فعلّمهم في حديث طويل فلم يستكملوا ذٰلك فأتى بلد الهند فعلّم رجلًا منهم فمن هناك صار علم النجوم بها و قد قال قوم هو علم من علم الأنبياء خصّوا بها لِاسباب شتّى فلم يستدرك المُنَجّمُون الدقيقة (الدقيق- خ ل) منها فشابوا الحقّ بالكذب.

464‌

881- 32096- (4) كافى 8/ 330: محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب و عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن علىّ بن حسّان عن علىّ بن عطيّة الزّيّات عن معلّى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن النّجوم أحق هى فقال نعم انّ اللّٰه عز و جل بعث المشترى الىٰ الأرض في صورة رجل فأخذ رجلًا من العجم فعلّمه النّجوم حتّى ظنّ انّه قد بلغ ثمّ قال له انظر أين المشترى فقال ما أراه في الفلك و ما أدرى أين هو قال فنحّاه و أخذ بيد رجل من الهند فعلّمه حتّى ظنّ انّه قد بلغ و قال انظر الىٰ المشترى أين هو فقال انّ حسابى ليدلّ على انّك أنت المشترى قال و شهق شهقة فمات و ورث علمه أهله فالعلم هناك.

882- 32097- (5) كافى 8/ 330: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن صالح عمّن أخبره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن النّجوم قال ما يعلمها إلّا أهل بيت من العرب و أهل بيت من الهند.

883- 32098- (6) مستدرك 13/ 101: السيّد علىّ بن طاوس في فرج الهموم روينا بإسنادنا الىٰ معاوية بن حكيم في كتاب أصله حديثاً آخر عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال في السّماء أربعة نجوم ما يعلمها إلّا أهل بيت من العرب و أهل بيت من الهند يعرفون منها نجماً واحداً فبذٰلك قام حسابهم.

884- 32099- (7) قال روينا بأسانيد عن الحسين بن عبيد اللّٰه الغضائرى و نقلته من خطّه من الجزء الثّانى من كتاب الدّلائل تأليف عبد اللّه بن جعفر الحميرى باسناده عن بيّاع السّابرى قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ لى في النّظرة في النّجوم لذّة و هى معيبة عند الناس فان كان فيها إثم تركت ذٰلك و إن لم يكن فيها إثم فانّ لى فيها اللّذة قال فقال تعدّ الطوالع فقلت نعم فعددتها له فقال كم تسقى الشمس القمر من نورها قلت هٰذا شي‌ء لم اسمعه قطّ قال و كم تسقى الزهرة من نورها قلت و لا هٰذا قال فكم تسقى الشمس من اللّوح المحفوظ من نوره قلت و هَذا شي‌ء ما اسمعه قطّ قال فقال هٰذا شي‌ء إذا علمه الرجل عرف أوسط قصبة في الأجمة ثمّ قال ليس يعلم النجوم إلّا أهل بيت من قريش و أهل بيت من الهند.

885- 32100- (8) مستدرك 13/ 101: و فيه وجدت في كتاب عتيق اسمه كتاب التّجمّل قال أبو أحمد عن حفص بن البخترى قال ذكرت النّجوم عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) فقال ما يعلمها إلّا أهل بيت بالهند و أهل بيت من العرب.

466‌

886- 32101- (9) مستدرك 13/ 102: و في الكتاب المذكور أيضاً عن محمّد و هارون ابنى سهل و كتبا الىٰ أبى عبد اللّه (عليه السلام) إنّ أبانا و جدّنا كان ينظر في النّجوم فهل يحلّ النظر فيها قال نعم.

887- 32102- (10) و فيه 102: إنّهما كتبا إليه (عليه السلام) نحن ولد بنى نوبخت المنجّم [و قد كتبنا إليك هل يحلّ النظر في علم النّجوم فكتبت نعم و المنجّمون] يختلفون في صفة الفلك الىٰ أن قال فكتب (عليه السلام) نعم ما لم يخرج من التوحيد.

888- 32103- (11) مستدرك 13/ 100: السيّد علىّ بن طاوس في فرج الهموم روى معاوية بن حكيم عن محمّد بن زياد عن محمّد بن يحيى الخثعمى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن النجوم أحقّ هى قال لى نعم فقلت له و في الأرض من يعلمها قال نعم و في الأرض من يعلمها.

889- 32104- (12) مستدرك 13/ 102: و من كتاب نزهة الكرام و بستان العوام تأليف محمّد بن الحسين بن الحسن الرّازى في أواخر المجلّد الثّانى منه روى انّ هارون الرشيد بعث الىٰ موسى بن جعفر (عليهما السلام) فأحضره فلمّا حضر عنده قال [له] انّ الناس ينسبونكم يا بنى فاطمة الىٰ علم النّجوم و إنّ معرفتكم بها معرفة جيّدة و فقهاء العامّة يقولون انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال إذا ذكروا (1) (في- خ) أصحابي فاسكتوا و إذا ذكروا (2) القدر فاسكتوا و إذا ذكر النّجوم فاسكتوا.

و أمير المؤمنين (عليه السلام) كان أعلم الخلائق بعلم النجوم و أولاده و ذرّيّته الّذين تقول الشيعة بإمامتهم كانوا عارفين بها فقال له الكاظم (عليه السلام) هٰذا حديث ضعيف و إسناده مطعون فيه و اللّٰه تبارك و تعالى قد مدح النّجوم و لو لا انّ النّجوم صحيحة ما مدحها اللّٰه عز و جل و الأنبياء (عليهم السلام) كانوا عالمين بها و قد قال اللّٰه تبارك و تعالى في حقّ إبراهيم خليل الرحمن (صلوات اللّٰه عليه) وَ كَذٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ.

و قال في موضع آخر فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فلو لم يكن عالماً بعلم النّجوم ما نظر فيها و ما قال انّي سقيم و إدريس (عليه السلام) كان أعلم أهل زمانه بالنّجوم، و اللّٰه تبارك و تعالى قد أقسم بها فقال فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَ إنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ و قال في موضع آخر وَ النَّازِعَاتِ غَرْقاً الى قوله فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً و يعني بذلك اثني عشر برجاً و سبع سيّارات و الّذي يظهر باللّيل و النّهار بأمر اللّٰه عز و جل و بعد علم القرآن ما يكون أشرف من علم النّجوم و هو

____________

(1). ذكر- خ.

(2). ذكر- خ.

468‌

علم الأنبياء و الأوصياء و ورثة الأنبياء الّذين قال اللّٰه عز و جل وَ عَلَامَاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ و نحن نعرف هٰذا العلم و ما نذكره (1).

فقال له هَرون باللّٰه عليك يا موسىٰ لا تظهروه عند الجهّال و عوامّ النّاس حتّى لا يشنعوا (2) عليك و نفّس (3) العوّام به و غطّ هٰذا العلم و ارجع إلىٰ حرم جدّك ثمّ قال له هارون و قد بقي مسئلة اخرىٰ باللّٰه عليك أخبرني بها فقال له سل فقال له بحقّ القبر و المنبر و بحقّ قرابتك من رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أخبرنى أنت تموت قبلى أو أنا أموت قبلك لِأنّك تعرف هٰذا من علم النّجوم فقال له موسى (عليه السلام) آمنّى حتّىٰ أخبرك فقال لك الأمان فقال أنا أموت قبلك و ما كذبت و لا أكذب و وفاتى قريب.

890- 32105- (13) مستدرك 13/ 104: أبو الفتح الكراجكى في معدن الجواهر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قال العلوم أربعة الفقه للأديان و الطّبّ للأبدان و النّحو للِّسان و النّجوم للأزمان (4).

891- 32106- (14) مستدرك 13/ 104: السيّد علىّ بن طاوس في فرج الهموم وجدت في كتاب عتيق باسناد متّصل الىٰ الوليد بن جميع قال انّ رجلًا سأله (5) عن حساب النّجوم فجعل الرّجل يتحرّج أن يخبره فقال له عكرمة سمعت ابن عبّاس يقول علم عجز الناس عنه وددت أنى علمته.

892- 32107- (15) كافى 8/ 195: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن فضّال عن الحسن بن اسباط عن عبد الرّحمٰن بن سيّابة قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) جعلت لك الفداء انّ النّاس يقولون انّ النّجوم لا يحلّ النّظر فيها و هى تعجبنى فإن كانت تضرّ بدينى فلا حاجة لى في شي‌ء يضرّ بدينى و إن كانت لا تضرّ بدينى فو الله انّى لَأشتهيها و اشتهى النظر فيها فقال ليس كما يقولون لا تضرّ بدينك.

ثمّ قال انّكم تنظرون في شي‌ء منها كثيره لا يدرك و قليله لا ينتفع به تحسبون علىٰ طالع القمر ثمّ قال أ تدري كم بين المشترى و الزهرة من دقيقة قلت لا و اللّٰه قال أ فتدري كم بين الزهرة و بين القمر من دقيقة قلت لا قال أ فتدري كم بين الشمس و بين السنبلة من دقيقة قلت

____________

(1). في المصدر: ننكره في حاشية ك.

(2). لا يشيعوه عنكم- خ.

(3). نَفِستُ بالشّي‌ء أي بخلت- اللسان.

(4). لمعرفة الأزمان- خ.

(5). سأل عكرمة طبع القديم.

470‌

لا و اللّٰه ما سمعته من أحد من المنجّمين قطّ قال أ فتدرى كم بين السنبلة و بين اللّوح المحفوظ من دقيقة قلت لا و اللّٰه ما سمعته من منجّم قطّ قال ما بين كلّ واحد منهما الىٰ صاحبه ستّون أو سبعون دقيقة شكّ عبد الرّحمن.

ثمّ قال يا عبد الرّحمٰن هٰذا حساب إذا حسبه الرّجل و وقع عليه عرف القصبة الّتى وسط الأجمة و عدد ما عن يمينها و عدد ما عن يسارها و عدد ما خلفها و عدد ما أمامها حتّى لا يخفى عليه من قصب الأجمة واحدة.

893- 32108- (16) وسائل 17/ 144: علىّ بن موسى بن طاوُس في كتاب (الاستخارات) نقلًا من كتاب الشّيخ الفاضل محمّد بن علىّ بن محمّد في دعاء الاستخارة الّذى كان يدعو به الصادق (عليه السلام) (الى أن قال) اللّهمّ إنّك خلقت أقواماً يلجئون الىٰ مطالع النّجوم لِأوقات حركاتهم و سكونهم و خلقتنى ابرأ إليك من اللجأ إليهم و من طلب الاختيارات بها و أيقن انّك لم تطّلع أحداً على غيبك في مواقعها و لم تسهل له السبيل الىٰ تحصيل أفاعيلها و إنّك قادر على نقلها في مداراتها عن السعود العامّة و الخاصّة الىٰ النّحوس و عن النّحوس الشّاملة المضرّة الىٰ السعود (1) لِأنّك تمحو ما تشاء و تثبت و عندك امّ الكتاب ما أسعدت من اعتمد على مخلوق مثله و استبدّ الاختيار لنفسه و لا اشقيت من اعتمد علىٰ الخالق الّذى أنت هو لٰا إلٰه إلّا أنت وحدك لا شريك لك الدعاء.

894- 32109- (17) العوالى 1/ 181: و قال (صلى الله عليه و آله) من اقتبس علماً من النّجوم اقتبس شعبة من السّحر زاد ما زاد.

895- 32110- (18) المعتبر 311: و لا يجوز التعويل على قوله (أى المنجّم) لقول النّبى (صلى الله عليه و آله) من صدّق كاهناً أو منجّماً فهو كافر بما أنزل علىٰ محمّد (صلى الله عليه و آله).

896- 32111- (19) الخصال 62: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح عن أبي الحصين (2) قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول سئل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن السّاعة فقال عند ايمان بالنّجوم و تكذيب بالقدر.

____________

(1). سعود النجوم هى كواكب عشرة يقال لكلّ واحد منها سعد- المنجد.

(2). أبي الحسين- خ.

472‌

897- 32112- (20) مستدرك 13/ 102: السيّد عليّ بن طاوس في فرج الهموم من الكتاب المذكور (أي كتاب التجمّل) أبو محمّد عن الحسن بن عمر عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله تعالى في يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ قال كان القمر منحوساً بزحل.

898- 32113- (21) فقيه 4/ 3: في حديث مناهى النبيّ (صلى الله عليه و آله) بالإسناد المتقدّم و نهى عن إتيان العرّاف (1) و قال من أتاه و صدّقه فقد برئ ممّا أنزل اللّٰه على محمّد (صلى الله عليه و آله).

899- 32114- (22) فقيه 2/ 175: روى عبد الملك بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنّي قد ابتليت بهذا العلم فاريد الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع و رأيت الطالع الشّرّ جلست و لم أذهب فيها و إذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة فقال لي تقضي قلت نعم قال أحرق كتبك.

900- 32115- (23) فقيه 3/ 30: روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول لا آخذ بقول عرّاف و لا قائف و لا لصّ و لا أقبل شهادة الفاسق إلّا علىٰ نفسه.

901- 32116- (24) الاحتجاج 2/ 77: و من سؤال الزنديق الّذي سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مسائل كثيرة أن قال كيف يعبد اللّٰه الخلق و لم يروه (إلى أن قال 93) أيّها الحكيم فما تقول فيمن زعم أنّ هذا التدبير الّذي يظهر في العالم تدبير النجوم السبعة قال (عليه السلام) يحتاجون الىٰ دليل انّ هذا العالم الأكبر و العالم الأصغر من تدبير النّجوم الّتى تسبح في الفلك و تدور حيث دارت متعبة لا تفتر و سائرة لا تقف ثمّ قال و إنّ لكلّ نجم منها موكّل مدبّر فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين فلو كانت قديمة أزليّة لم تتغيّر من حال الىٰ حال (الىٰ أن قال 95) قال فما تقول في علم النجوم قال هو علم قلّت منافعه و كثرت مضرّاته لأنّه لا يدفع به المقدور و لا يتّقى به المحذور إن خبر المنجّم بالبلاء لم ينجه التحرّز من القضاء و إن أخبر هو بخير لم يستطع تعجيله و إن حدث به سوء لم يمكنه صرفه و المنجّم يضادّ اللّٰه في علمه بزعمه انّه يردّ قضاء اللّٰه عن خلقه الخ.

902- 32117- (25) المعانى 127: حدّثنا علىّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق رضى الله عنه قال حدّثنا حمزة بن القاسم العلوىّ العبّاسىّ قال حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك الكوفىّ الفزارىّ قال حدّثنا محمّد بن الحسين بن زيد الزّيّات قال حدّثنا محمّد بن زياد الأزدىّ عن المفضّل بن عمر عن الصّادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال سألته عن قول اللّٰه عز و جل «وَ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ»

____________

(1). العرّاف: المنجّم، الكاهن.

474‌

ما هَذه الكلمات (الىٰ أن قال) و أمّا الكلمات فمنها ما ذكرناه و منها اليقين و ذٰلك قول اللّٰه عز و جل «وَ كَذٰلِكَ نُرِي إِبْرٰاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ» و منها المعرفة بِقِدَمِ بارئه و توحيده و تنزيهه عن التّشبيه حتّىٰ نظر الىٰ الكواكب (1) و القمر و الشمس فاستدلّ بافول كلّ واحد منها على حدثه و بحدثه علىٰ محدثه ثمّ علّمه (عليه السلام) بأنّ الحكم بالنّجوم خطأ في قوله عز و جل فَنَظَرَ نَظْرَةً في النّجوم فقال انّىٖ سَقيمٌ و انّما قيّده اللّٰه سبحانه بالنظرة الواحدة لِأنّ النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلّا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لمّا قال لأمير المؤمنين (عليه السلام) يا علىّ أوّل النظرة لك و الثانية عليك و لا لك الخبر.

903- 32118- (26) وسائل 11/ 374: علىّ بن موسى بن طاوُس في رسالة النّجوم نقلًا من كتاب (تعبير الرؤيا) لمحمّد بن يعقوب الكلينىّ بإسناده عن محمّد بن بسّام قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قوم يقولون النّجوم أصحّ من الرؤيا و ذٰلك هو كانت صحيحة حين لم تردّ الشّمس على يوشع بن نون و على أمير المؤمنين (عليه السلام) فلمّا ردّ اللّٰه عز و جل الشّمس عليهما ضلّ فيها علماء النجوم فمنهم مصيب و مخطئ.

904- 32119- (27) تفسير العيّاشى 2/ 199: عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) «وَ مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلّٰا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ» قال كانوا يقولون نمطر بنوء (2) كذا و بنوء كذا [لاعطى] و منهم انّهم كانوا يأتون الكهّان (3) فيصدّقونهم بما يقولون.

905- 32120- (28) مستدرك 8/ 122: أحمد بن محمّد السيّارى في التنزيل و التحريف عن البرقىّ عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبان بن تغلب عن عبد الأعلىٰ عن أبى عبد الرّحمٰن السّلميّ قال قرء بنا علىّ (صلوات اللّٰه عليه) في النّحر وَ تَجْعَلُون شكركم انّكم إذا مطرتم تكذّبون فلمّا انصرف قال انّى قد عرفت انّه سيقول قائل منكم لِمَ قرء هٰذا قرأتها انّى سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقرأ كذلك انّهم كانوا إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا و كذا فانزل اللّٰه و تجعلون شكركم إذا مطرتم انّكم تكذّبون.

____________

(1). الكوكب- خ.

(2). في الوسائل هَكذا يمطر نوء كذا و نوء كذا لا يمطر و ليس فيه قوله (لاعطى) النوء: النجم اذا مال للمغيب و كانت العرب تقول مطرنا بنوء كذا أى مطرنا بطلوع نجم و سقوط آخر و الذراع نجم من نجوم كوكبة الجوزاء- اللسان.

(3). العرفاء- ئل خ.

476‌

906- 32121- (29) و فيه 8/ 123: القطب الرّاوندى في الخرائج روى انّ في وقعة تبوك أصاب النّاس عطش فقالوا يا رسول اللّٰه لو دعوت اللّٰه لسقانا فقال (صلى الله عليه و آله) لو دعوت اللّٰه لسقيت قالوا يا رسول اللّٰه ادع لنا اللّٰه ليسقينا فدعا فسالت الأودية فإذا قوم على شفير الوادى يقولون مطرنا بنوء الذراع و بنوء كذا فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أ لا ترون فقال خالد أ لٰا اضرب أعناقهم فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا، هم يقولون هَكذا و هم يعلمون انّ اللّٰه أنزله.

907- 32122- (30) وسائل 11/ 374: محمّد بن الحسن في الخلاف و محمّد بن مكّىّ الشّهيد في الذكرىٰ و الحسن بن يوسف العلّامة في التّذكرة و جعفر بن الحسن المحقّق في المعتبر عن زيد بن خالد الجهنىّ قال صلّى بنا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) صلاة الصبح في الحديبيّة في أثر سماء كانت من اللّيل فلمّا انصرف النّاس قال هل تدرون ما ذا قال ربّكم قالوا اللّٰه و رسوله أعلم قال انّ ربّكم يقول من عبادى مؤمن بى و كافر بالكواكب و كافر بى و مؤمن بالكواكب فمن قال مطرنا بفضل اللّٰه و رحمته فذٰلك مؤمن بى و كافر بالكواكب و من قال مطرنا بنوء كذا و كذا فذلك كافر بى و مؤمن بالكواكب قال الشّهيد هٰذا محمول على اعتقاد مدخليّتها في التأثير و النوء سقوط كوكب في المغرب و طلوع رقيبه في المشرق.

908- 32123- (31) أمالى الصّدوق 338: حدّثنا محمّد بن علىّ ما جيلويه قال حدّثنى عمّى محمّد بن أبى القاسم عن محمّد بن علىّ القرشى عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن يوسف بن يزيد عن عبد اللّه بن عوف بن الأحمر قال لمّا أراد أمير المؤمنين (عليه السلام) المسير الىٰ النهروان أتاه منجّم فقال له يا أمير المؤمنين لا تسر في هَذه الساعة و سر في ثلاث ساعات يمضين من النّهار فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) و لِمَ ذاك قال لأنّك ان سرت في هَذه السّاعة أصابك و أصاب أصحابك اذىً و ضرّ شديد و ان سرت في السّاعة الّتى أمرتك ظفرت و ظهرت و أصبت كلّما طلبت. فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) تدرى ما في بطن هَذه الدّابّة أَ ذَكَرٌ امْ انْثىٰ قال ان حسبت علمت قال له أمير المؤمنين (عليه السلام) من صدّقك على هٰذا القول كذب بالقرآن «إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّٰاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مٰا فِي الْأَرْحٰامِ وَ مٰا تَدْرِي نَفْسٌ مٰا ذٰا تَكْسِبُ غَداً وَ مٰا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» مٰا كانَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه و آله) يدّعى ما ادّعيت أ تزعم انّك تهدى الى السّاعة الّتى من سار فيها صرف عنه السّوء و السّاعة الّتى من سار فيها حاق به

478‌

الضرّ من صدَقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بِاللّٰه عز و جل في ذٰلك الوجه و احْوَج الى الرّغبة اليك في دفع المكروه عنه.

و ينبغى لَه أن يولّيك الحمد دون ربّه عز و جل فمن آمن لك بهذا فقد اتّخذك من دون اللّٰه ندّاً و ضدّاً ثمّ قال (عليه السلام) اللّهمّ لا طيرَ إلّا طيرك و لا ضير إلّا ضيرك و لا خير إلّا خيرك و لا إلٰه غيرك ثمّ التفت الىٰ المنجّم فقال بل نكذّبك و نخالفك و نسير في السّاعة التى نهيت عنها.

909- 32124- (32) نهج البلاغة 168: قال علىّ (عليه السلام) لبعض أصحابه لمّا عزم على المسير الىٰ الخوارج و قد قال له يا أمير المؤمنين إن سرت في هٰذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال (عليه السلام) أ تزعم انّك تهدى الى السّاعة الّتى من سار فيها صرف عنه السوء و تخوّف من السّاعة الّتى من سار فيها حاق (1) به الضّرّ فمن صدّقك بهذا فقد كذّب القرآن و استغنى عن الاستعانة باللّٰه في نيل المحبوب و دفع المكروه و ينبغى في قولك للعامل بأمرك أن يُوَلّيك الحمد دون ربّه لأنّك بزعمك أنت هديته الى السّاعة الّتى نال فيها النفع و أمن الضّرّ ثمّ أقبل (عليه السلام) الى النّاس فقال أيّها الناس إيّاكم و تعلّم النّجوم إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر فإنّها تدعو الى الكهانة و المنجّم كالكاهن و الكاهن كالسّاحر و السّاحر كالكافر و الكافر في النّار سيروا على اسم اللّٰه.

910- 32125- (33) المناقب 4/ 265: أبو بصير رأيت رجلًا يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن النّجوم فلمّا خرج من عنده قلت له هٰذا علم له أصل قال نعم قلت حدّثنى عنه قال أحدّثك عنه بالسّعد و لا احدّثك بالنّحس انّ اللّٰه جلّ اسمه فرض صلاة الفجر لأوّل ساعة فهو فرض و هى سعد و جعل الظهر لسبع ساعات و هو فرض و هى سعد و جعل العصر لتسع ساعات و هو فرض و هى سعد و المغرب لأوّل ساعة من اللّيل و هو فرض و هى سعد و العتمة لثلاث ساعات و هو فرض و هى سعد.

و تقدّم في رواية محمّد بن علىّ (27) من باب (1) استحباب استخارة اللّٰه تعالى من أبواب الاستخارة ج 8 قوله (عليه السلام) تقول بعد فراغك من صلاة الاستخارة اللّهمّ انّك خلقت أقواماً يلجئون الىٰ مطالع النّجوم لأوقات حركاتهم و سكونهم و تصرّفهم و عَقْدِهم و حِلّهم

____________

(1). أى أحاط به.

480‌

و خلقتنى أبرأ إليك من الالتجاء إليها و من طلب الاختيارات بها و أتيقّن أنّك لم تطلع أحداً على غيبك الخ. و في رواية أبى خالد (27) من باب (12) جملة من الخصال المحرّمة من أبواب جهاد النفس ج 16 قوله (عليه السلام) و الذّنوب الّتى تظلم الهواء السّحر و الكهانة و الإيمان بالنّجوم و التّكذيب بالقَدَر و عقوق الوالدين. و في رواية القاسم بن عبد الرّحمٰن (18) من باب (10) ما ورد في أنواع السحت من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) و نهى (صلى الله عليه و آله) عن النّظر في النّجوم. و في رواية نصر بن قابوس (6) من باب (20) تحريم كسب المغنّية قوله (عليه السلام) المنجّم ملعون و الكاهن ملعون و قوله (عليه السلام) المنجّم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر في النار. و لاحظ الباب التّالى.

(28) باب تحريم السحر و تعلّمه و أجره و استعماله في العقد و جوازه في الحلّ

قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 102: وَ مٰا كَفَرَ سُلَيْمٰانُ وَ لٰكِنَّ الشَّيٰاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّٰاسَ السِّحْرَ الآية.

يونس (10): 77: قٰالَ مُوسىٰ أَ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمّٰا جٰاءَكُمْ أَ سِحْرٌ هٰذٰا وَ لٰا يُفْلِحُ السّٰاحِرُونَ.

طٰه (20): 69، 70: وَ أَلْقِ مٰا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مٰا صَنَعُوا إِنَّمٰا صَنَعُوا كَيْدُ سٰاحِرٍ وَ لٰا يُفْلِحُ السّٰاحِرُ حَيْثُ أَتىٰ* فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قٰالُوا آمَنّٰا بِرَبِّ هٰارُونَ وَ مُوسىٰ.

911- 32126- (1) تهذيب 6/ 364: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 115: علىّ بن إبراهيم عن أبيه قال حدّثنى شيخ من أصحابنا الكوفيّين قال دخل عيسى بن شفقى (1) علىٰ أبى عبد اللّه (عليه السلام) و كان ساحراً يأتيه الناس و يأخذ علىٰ ذٰلك الأجر فقال له جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتى السحر و كنت آخذ على ذٰلك (2) الأجر (و كان معاشى- كا يب) و قد حججت (منه- كا) و منّ اللّٰه عز و جل علىّ بلقائك و قد تبت الىٰ اللّٰه عز و جل فهل لى في شي‌ء من ذٰلك (3) مخرج (قال- كا يب) فقال (له- كا) (ابو عبد اللّه (عليه السلام)- كا يب) (نعم- فقيه) حُلَّ و لا تعقد. فقيه 3/ 110: روى عن

____________

(1). شقفى- يب. سقفى- خ يب.

(2). عليه- يب- فقيه.

(3). منه- يب فقيه.

482‌

عيسى بن شقفى (1) و كان ساحراً يأتيه النّاس و يأخذ علىٰ ذٰلك الأجر قال فحججت فلقيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) بمنىٰ فقلت له جعلت فداك أنا رجل و ذكر مثله. قرب الإسناد 52: الهيثم ابن أبى مسروق النهديّ عن أبيه قال حدّثنا عيسى بن سقفى (2) و كان ساحراً (و ذكر نحو ما في فقيه).

912- 32127- (2) العيون 271: حدّثنا تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشىّ رضى الله عنه قال حدّثنى أبى عن أحمد بن علىّ الأنصارى عن علىّ بن محمّد بن الجهم قال سمعت المأمون يسأل الرّضا على بن موسى (عليهما السلام) عمّا يرويه النّاس من أمر الزّهرة و انّها كانت امرأة فتن بها هاروت و ماروت و ما يروونه من أمر سهيل انّه كان عشّاراً باليمن فقال الرّضا (عليه السلام) كذبوا في قولهم انّهما كوكبان و إنّما كانتا دابّتين من دوابّ البحر فغلط النّاس و ظنّوا أنّهما الكوكبان و ما كان اللّٰه عز و جل ليمسخ أعدائه أنواراً مضيئة ثمّ يبقيها ما بقيت السماوات و الأرض و انّ المسوخ لم يبق أكثر من ثلاثة أيّام حتّى ماتت و ما تناسل منها شي‌ء.

و ما على وجه الأرض اليوم مسخ و انّ الّتى وقع عليه اسم المسوخيّة مثل القرد و الخنزير و الدّبّ و أشباهها إنّما هى مثل ما مسخ اللّٰه على صورها قوماً غضب عليهم و لعنهم بإنكارهم توحيد اللّٰه و تكذيبهم رسله و أمّا هاروت و ماروت فكانا ملكين علّما النّاس السِّحر ليحترزوا عن سحر السّحرة و يبطلوا به كيدهم و ما علّما أحداً من ذٰلك شيئاً إلّا (3) قالا له إنّما نحن فتنة فلا تكفر فَكَفَرَ قوم باستعمالهم لمّا أمروا بالاحتراز منه و جعلوا يفرّقون بما تعلّموه بين المرء و زوجه قال اللّٰه عز و جل «وَ مٰا هُمْ بِضٰارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ» يعنى بعلمه (4).

913- 32128- (3) العيون 266: حدّثنا محمّد بن القاسم المفسّر المعروف بأبى الحسن الجرجانىّ رضى الله عنه قال حدّثنا يوسف بن محمّد بن زياد و علىّ بن محمّد بن سيّار عن أبويهما عن الحسن بن علىّ عن أبيه علىّ بن محمّد عن أبيه محمّد بن علىّ عن أبيه الرضا علىّ بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه الصّادق جعفر بن محمّد (5) (عليهم السلام) في قول اللّٰه عز و جل «وَ اتَّبَعُوا مٰا تَتْلُوا الشَّيٰاطِينُ عَلىٰ مُلْكِ سُلَيْمٰانَ وَ مٰا كَفَرَ سُلَيْمٰانُ» قال اتّبعوا ما تتلوا كفرة الشياطين من السحر و النّيرنجات علىٰ ملك سليمان الّذين يزعمون انّ سليمان به مَلِك و نحن ايضاً به

____________

(1). الثقفى- خ فقيه.

(2). سفعى- خ ل.

(3). حتّىٰ- خ.

(4). و اللّٰه أعلم- خ.

(5). عن أبيه محمّد بن علىّ عن أبيه علىّ بن الحسين عن أبيه الحسين بن علىّ- خ.

484‌

نظهر (1) العجائب حتّى ينقاد لنا الناس و قالوا كان سليمان كافراً ساحراً ماهراً بسحره مَلِكَ ما ملك و قدر ما قدر فردّ اللّٰه عز و جل عليهم فقال «وَ مٰا كَفَرَ سُلَيْمٰانُ» وَ لٰا استعمل السحر الذى نسبوه الىٰ سليمان و إلى ما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت.

و كان بعد نوح (عليه السلام) قد كثر السّحرة و المموّهون (2) فبعث اللّٰه عز و جل ملكين الىٰ نبىّ ذٰلك الزمان بذكر ما تسحر به السحرة و ذكر ما يبطل به سحرهم و يردّ به كيدهم فتلقّاه النبيّ عن الملكين و أدّاه الى عباد اللّٰه بأمر اللّٰه عز و جل فأمرهم أن يقفوا به على السحر و أن يبطلوه و نهاهم أن يسحروا به النّاس و هَذا كما يدلّ على السّمّ ما هو و (3) على ما يدفع به غائلة السمّ ثمّ قال عز و جل «وَ مٰا يُعَلِّمٰانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُولٰا إِنَّمٰا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلٰا تَكْفُرْ» يعنى أن ذٰلك النبيّ أمر الملكين أن يظهرا للنّاس بصورة بشرين و يعلّمانهم ما علّمهما اللّٰه من ذٰلك فقال اللّٰه عز و جل «وَ مٰا يُعَلِّمٰانِ مِنْ أَحَدٍ» ذٰلك السحر و إبطاله حتّى يقولا للمتعلّم «إِنَّمٰا نَحْنُ فِتْنَةٌ».

و امتحان للعباد ليطيعوا اللّٰه عز و جل فيما يتعلّمون من هٰذا و يبطلوا به كيد السحرة و لا يسحروهم (فلا تكفر) باستعمال هٰذا السحر و طلب الإضرار به و دعاءِ الناس الىٰ أن يعتقدوا انّك به تُحيى و تُميت و تَفعل ما لا يقدر عليه إلّا اللّٰه عز و جل فانّ ذٰلك كفر قال اللّٰه عز و جل «فَيَتَعَلَّمُونَ» يعنى طالبى السحر منهما يعنى ممّا كتبت الشياطين على ملك سليمان من النيرنجات و ممّا أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت يتعلّمون من هَذين الصِّنفين ما يفرّقُونَ به بين المرء و زوجه.

هٰذا ما يتعلّم الإضرار بالنّاس يتعلّمون التضريب بضروب الحيل و التمايم و الإيهام و انّه قد دفن في موضع كذا و عمل كذا ليحبّب المرأة الى الرجل و الرّجل الى المرأة و يؤدّى الى الفراق بينهما فقال عز و جل «وَ مٰا هُمْ بِضٰارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ» أى ما المتعلّمون بذٰلك بضارّين من أحد إلّا بإذن اللّٰه يعنى بتخلية اللّٰه و علمه فإنّه لو شاء لمنعهم بالجبر و القهر ثمّ قال

____________

(1). فظهر- خ.

(2). و موّهت الشي‌ء إذا طليته بفضّة أو ذهب و تحت ذٰلك نحاس أو حديد و منه التّمويه و هو التلبيس و قولٌ مموّه أى مزخرف أو ممزوج من الحقّ و الباطل.

(3). هَكذا في المصدر و لا يبعد أن يكون صحيحه هَكذا، و هَذا كما يدلّ على السمّ ما هو يدلّ على ما يدفع به غائلة السمّ.

486‌

(وَ يَتَعَلَّمُونَ مٰا يَضُرُّهُمْ وَ لٰا يَنْفَعُهم لأنّهم إذا تَعَلَّمُوا ذٰلك السحر ليسحروا به و يضرّوا فقد تعلّموا ما يضرّهم في دينهم و لا ينفعهم فيه بل ينسلخون عن دين اللّٰه بذٰلك.

و لقد علموا هؤلاء المتعلّمون لمن اشتراه بدينه الذى ينسلخ عنه بتعلّمه «مٰا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلٰاقٍ»* أى من نصيب في ثواب الجنّة ثمّ قال عز و جل «وَ لَبِئْسَ مٰا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ» و رهنوها بالعذاب «لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ» انّهم قد باعوا الآخرة و تركوا نصيبهم من الجنّة لانّ المتعلّمين لهذا السحر الّذين يعتقدون انْ لا رسول و لا الٰه و لا بعث و لا نشور فقال «وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرٰاهُ مٰا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلٰاقٍ» لأنّهم يتقدون أن لا آخرة فهم يعتقدون انّها إذا لم تكن آخرة فلا خلاق لهم في دار بعد الدّنيا و إن كانت بعد الدّنيا آخرة فهم مع كفرهم بها لا خلاق لهم فيها.

ثمّ قال (وَ لَبِئْسَ مٰا شَرَوا بِهٖ انْفُسَهُمْ) بالعذاب إذ باعوا الآخرة بالدّنيا و رهنوا بالعذاب الدائم أنفسهم (لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ) انّهم قد باعوا أنفسهم بالعذاب و لٰكن لا يعلمون ذٰلك لكفرهم به فلمّا تركوا النظر في حجج اللّٰه حتّىٰ يعلموا عَذَّبَهُم على اعتقادهم الباطل و جحدهم الحقّ قال يوسف بن محمّد بن زياد و على بن محمّد بن سيّار عن أبويهما انّهما قالا فقلنا للحسن بن على (عليهما السلام) فانّ قوماً عندنا يزعمون انّ هاروت و ماروت ملكان اختارهما اللّٰه الملائكة (1) لمّا كثر عصيان بنى آدم و أنزلهما مع ثالث لهما الىٰ دار الدّنيا و إنّهما افتتنا بالزهرة و أرادا الزّنا بها و شربا الخمر و قتلا النّفس المحرّمة و إنّ اللّٰه عز و جل يعذّبهما ببابل و انّ السحرة منهما يتعلّمون السحر و انّ اللّٰه تعالى مسخ تلك المرأة هذا الكوكب الذى هو الزّهرة فقال الإمام (عليه السلام) معاذ اللّٰه من ذٰلك انّ ملائكة اللّٰه معصومون محفوظون من الكفر و القبائح بألطاف (ا- خ) للّٰه تعالى قال اللّٰه عز و جل «فَهُمْ لٰا يَعْصُونَ اللّٰهَ مٰا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ».

914- 32129- (4) تفسير العيّاشى 1/ 52: عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لمّا هلك سليمان وضع إبليس السّحر ثمّ كتبه في كتاب فطواه و كتب على ظهره هٰذا ما وضع آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود (عليهما السلام) من ذخائر كنوز العلم من أراد كذا و كذا فليقل كذا و كذا ثمّ دفنه تحت السرير ثمّ استشاره لهم فقال الكافرون ما كان يغلبنا سليمان إلّا بهٰذا و قال المؤمنون و هو (2) عبد اللّه و نبيّه فقال اللّٰه في كتابه «وَ اتَّبَعُوا مٰا تَتْلُوا الشَّيٰاطِينُ عَلىٰ مُلْكِ سُلَيْمٰانَ» أى السّحر.

____________

(1). هَكذا في المصدر و لٰكن الصحيح من الملائكة.

(2). و في نسخة بل هو عبد اللّٰه و نبيّه.

488‌

915- 32130- (5) الدّعائم 2/ 142: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن التمائم و التول فالتمائم ما يعلّق من الكتب و الخَرَز و غير ذٰلك و التّول مٰا يتحبّب به النساء الىٰ أزواجهنّ كالكهانة و أشباهها و نهى (صلى الله عليه و آله) عن السحر.

916- 32131- (6) قرب الإسناد 152: السندى بن محمّد البزّاز قال حدّثنى أبو البخترى عن جعفر عن أبيه انّ علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) قال من تعلّم شيئاً من السِّحر قليلًا (خ. كان) أو كثيراً فقد كفر و كان آخر عهده بربّه و حدّه أن يقتل إلّا أن يتوب.

917- 32132- (7) كافى 7/ 260، تهذيب 10/ 147: علىّ (بن إبراهيم- كما) عن أبيه عن النوفلى عن السّكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل قيل يا رسول اللّٰه (و- كا يب علل) لِمَ لا يقتل ساحر الكفّار قال لِأنّ الكفر (1) أعظم من السِّحر (و- كا يب فقيه) لأنّ السحر و الشرك مقرونان. العلل 546: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن أبى عبد اللّه البرقي عن الحسين بن يزيد النوفليّ عن فقيه 3/ 371: (اسماعيل بن مسلم- علل) السكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و ذكر مثله. الجعفريّات 128: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) نحوه إلّا أنّ فيه لأنّ الشرك و السّحر طيران مقرونان.

918- 32133- (8) الدعائم 2/ 482: عن علىّ (عليه السلام) انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال ساحر المسلمين (و ذكر نحوه و زاد قوله) قال على (عليه السلام) و لذٰلك لم يقتل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ابن عاصم اليهودى الّذى سحره قال على (عليه السلام) فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين انّه سَحَرَ قُتِلَ لانّه كفر و السحر كفر و قد ذكره اللّٰه عز و جل في كتابه فقال جلّ ذكره «وَ اتَّبَعُوا مٰا تَتْلُوا الشَّيٰاطِينُ عَلىٰ مُلْكِ سُلَيْمٰانَ وَ مٰا كَفَرَ سُلَيْمٰانُ وَ لٰكِنَّ الشَّيٰاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّٰاسَ السِّحْرَ- وَ مٰا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبٰابِلَ هٰارُوتَ وَ مٰارُوتَ وَ مٰا يُعَلِّمٰانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُولٰا إِنَّمٰا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلٰا تَكْفُرْ» الآية فأخبر جلّ ذكره انّ السّحر كفر فمن سحر كَفَر فيقتل ساحر المسلمين لِأنّه كَفَرَ و ساحر المشركين لا يقتل لأنّه كافر بعد كما (2) جاء عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال علىّ (صلوات اللّٰه عليه) و هَذا شاهد من القرآن.

____________

(1). الشرك- فقيه- العلل- الجعفريّات.

(2). بما- ك.

490‌

919- 32134- (9) الدعائم 2/ 138: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (صلوات اللّٰه عليهم) قال سحر لبيد بن الأعصم اليهوديّ و أمّ عبد اللّه اليهوديّة رسول اللّٰه في عقد خيوط من أحمر و اصفر فعقدا له فيه احدىٰ عشرة عقدة ثمّ جعلاه في جُفّ طَلعٍ (1) ثمّ ادخلاه في بئر ثمّ جعلاه في مَرَاقى البئر بالمدينة فأقام رسول اللّٰه ((صلى الله عليه و آله)) لا يسمع و لا يبصر و لا يفهم و لا يتكلّم و لا يأكل و لا يشرب فنزل عليه جبرئيل (عليه السلام) بمعوّذات ثمّ قال له يا محمّد ما شأنك فقال لا أدرى أنَا بالحال الّذى ترى فقال انّ لبيد بن الأعصم اليهوديّ و أمّ عبد اللّه اليهوديّين سحراك و أخبره بالسّحر حيث هو.

ثمّ قرء عليه بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ذٰلك فانحلّت عقدة ثمّ قرء اخرى فانحلّت عقدة اخرى حتّى قرء إحدى عشرة مرّة فانحلّت إحدىٰ عشرة عقدة و جلس النبيّ (صلى الله عليه و آله) فأخبره جبرئيل الخبر فقال لى انطلق فأتنى بالسحر فجئته به ثمّ دعا بلبيد و أمّ عبد اللّه فقال ما دعاكما الىٰ ما صنعتما ثمّ قال للبيد لا اخرجك اللّٰه من الدّنيا سالماً و كان موسراً كثير المال فمرّ به غلام في اذنه قُرط فجذبه فخرم اذن الصبىّ فأخذ فَقُطِعَت يده فَكُوِىَ منها فمات. تفسير فرات الكوفى 233: قال أبو الخير حدّثنا أبو القاسم عبد الرّحمٰن بن محمّد بن عبد الرّحمٰن العلوى الحسينى قال حدّثنا فرات بن إبراهيم الكوفى قال حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن عمرو الخزّاز قال حدّثنا إبراهيم يعنى ابن محمّد بن ميمون عن عيسى يعنى ابن محمّد عن جدّه عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) نحوه الا أنّ فيه فأقام النبيّ (صلى الله عليه و آله) ثلاثاً لا يأكل و لا يشرب و لا يسمع و لا يبصر و لا يأتى النّساء فنزل عليه جبرئيل (عليه السلام).

920- 32135- (10) مستدرك 13/ 109: ابنا بسطام في طبّ الأئمّة (عليهم السلام) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه سئل عن المعوّذتين انّهما من القرآن فقال الصّادق (عليه السلام) هما من القرآن الىٰ أن قال و هل تدرى ما معنى المعوّذتين و في أىّ شي‌ء نزلت انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) سحره لبيد بن عاصم (2) اليهودى فقال أبو بصير لأبى عبد اللّه (عليه السلام) و ما كان ذا و ما عسى أن يبلغ من سحره قال أبو عبد اللّه الصّادق (عليه السلام) بلى كان النبيّ (صلى الله عليه و آله) يرى انّه يجامع و لا يجامع و كان يريد الباب و لا يبصره حتّى يلمسه بيده و السحر حقّ و ما سلّط السّحر إلّا على العين و الفرج الخبر.

____________

(1). الجفّ وعاء طلع نخل.

(2). أعصم- خ.

492‌

921- 32136- (11) مستدرك 13/ 108: ابنا بسطام في طبّ الأئمّة (عليهم السلام) عن محمّد بن جعفر البرسى عن محمّد بن يحيى الأرمنىّ عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) انّ جبرئيل أتى النبيّ (صلى الله عليه و آله) و قال يا محمّد قال لبّيك قال انّ فلاناً اليهودى سحرك و جعل السحر في بئر بنى فلان و ذكر القصّة.

922- 32137- (12) الخصال 179، المعانى 330: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانى (رضى الله عنه- خصال) قال حدّثنا أبو محمّد يحيى بن محمّد بن صاعد بمدينة السلام قال حدّثنا إبراهيم بن جميل (1) قال حدّثنا المعتمر بن سليمان قال قرأت على فضيل بن ميسرة عن أبى جرير انّ أبا بردة حدّثه عن أبى موسى الأشعرى قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ثلاثة لا يدخلون الجنّة مدمن خمر و مدمن سحر و قاطع رحم و من مات مدمن خمر سقاه اللّٰه عز و جل من نهر الغوطة قيل و ما نهر الغوطة قال نهر يجرى من فروج المومسات يؤذى أهل النّار ريحهنّ.

923- 32138- (13) تفسير فرات الكوفى 61- فرات قال حدّثنى عبد الرّحمٰن بن محمّد بن الحسن التيمى البزّاز معنعناً عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه عن جدّه قال خطب علىّ (عليه السلام) على منبر الكوفة و كان فيما قال و اللّٰه أنّى لديّان النّاس يوم الدّين و قسيم الجنّة و النّار لا يدخلها الداخل إلّا على أحد قسيمى و انّى الفاروق الأكبر و انّ جميع الرسل و الملائكة و الأرواح خلقوا لخلقنا و لقد أعطيت التّسع الّتى لم يسبقنى إليها أحد علمت فصل الخطاب و بصرت سبيل الكتاب و ادخل الىٰ السبحات (2) و علمت علم المنايا و البلايا و القضايا و بى كمال الدّين و انا النّعمة الّتى انعمها على خلقه كلّ ذٰلك من منّ اللّٰه به علىّ.

و منّا الرّقيب على الخلق و نحن قسم اللّٰه و حجّته بين العباد إذ يقول اللّٰه «اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً» فنحن أهل بيت عصمنا اللّٰه من أن نكون فتّانين أو كذّابين أو ساحرين أو زيّافين (3) فمن كان فيه شي‌ء من هَذه الخصال فليس منّا و لا نحن منه انّا أهل بيت طهّرنا اللّٰهُ مِنْ كلّ نجس نحن الصادقون إذا نطقنا و العالمون إذا سئلنا.

____________

(1). ازهر بن كميل- المعانى.

(2). و ازجل الى السبحات- خ المخطوط.

(3). زنائين- ئل- زاف (يزف زيوفاً) الدراهم عليه: صارت مردودة عليه لغش فيها- زاف (يزف زيفاً): تبختر في مشيه- المنجد.

494‌

أعطانا اللّٰه عشر خصال لم تكن لأحد قبلنا و لا تكون لأحد بعدنا الحلم و العلم و اللّب و النبوّة و الشجاعة و السخاوة و الصبر و العفاف و الطهارة فنحن كلمة التّقوىٰ و سبيل الهدى و المثل الأعلى و الحجّة العظمىٰ و العروة الوثقىٰ و الحقّ الّذى اقرّ اللّٰه به فما بعد الحقّ إلّا الضّلال فانّىٰ تصرفون.

924- 32139- (14) فقيه 3/ 282: روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا مرأة سألته أنّ لى زوجاً و به علىّ غلظة و انّى صنعت شيئاً لأعطفه علىّ فقال لها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) افّ لكِ كدّرت البحار و كدّرت الطين و لعنتك الملائكة الأخيار و ملائكة السماوات و الأرض قال فصامت المرأة نهارها و قامت ليلها و حلقت رأسها و لبست المسوح (1) فبلغ ذٰلك النبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال انّ ذٰلك لا يقبل منها. الجعفريات 100: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال اقبلت امرأة الىٰ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقالت يا رسول اللّٰه انّ لى زوجاً (و ذكر نحوه إلّا انّ فيه (كفرت دينك) بدل قوله كدرت البحار و كدرت الطين.

925- 32140- (15) مستدرك 13/ 109: القطب الرّاوندىّ في لبّ اللّباب عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال انّ اللّٰه يرحم عصاة امّتي في اللّيلة المباركة بعدد شعور أغنام بنى كلب و ربيعة و مضرّ فيغفر لهم إلّا ثمانية نفر المشرك و الكاهن و السّاحر و العاقّ و آكل الرّبا و مدمن الخمر و الزانى و الماجن (2).

926- 32141- (16) و فيه 110: و روى انّه يخرج عنق من النّار فيقول أين من كذب على اللّٰه و أين من ضادّ اللّٰه و أين من استخفّ باللّٰه فيقولون و من هَذه الأصناف الثلاثة فيقول من سحر فقد كذب على اللّٰه و من صوّر التصاوير فقد ضادّ اللّٰه و من تراءى في عمله فقد استخفّ باللّٰه.

927- 32142- (17) العلل 546: و روى انّ توبة الساحر أن يحلّ و لا يعقد.

928- 32143- (18) طبّ الأئمّة (عليهم السلام) 114: سهل بن محمّد بن سهل قال حدّثنا عبد ربّه بن محمّد بن إبراهيم عن ابن أورمة عن ابن مسكان عن الحلبى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن النُّشرة (3) للمسحور فقال ما كان أبي (عليه السلام) يرى به بأساً.

____________

(1). المسح واحد المسوح و يعبر عنه بالبلاس و هو كساء معروف.

(2). أى الّذى لا يبالى بما قال و لا ما قيل له- اللسان.

(3). النشرة: رقية يعالج بها المجنون أو المريض- المنجد.

496‌

929- 32144- (19) الاحتجاج 2/ 81: (و من سؤال الزنديق الّذي سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مسائل كثيرة إلىٰ أن قال) فأخبرني عن السحر ما أصله و كيف يقدر الساحر إلى ما يوصف من عجايبه و ما يفعل قال (عليه السلام) انّ السحر على وجوه شتّى، وجه منها بمنزلة الطّبّ كما انّ الأطبّاء وضعوا لكلّ داء دواءً و كذلك علم السحر احتالوا لكلّ صحّة آفة و لكلّ عافية عاهة و لكلّ معنى حيلة و نوع آخر منه خطفة و سرعة و مخاريق و خفّة و نوع آخر ما يأخذ أولياء الشياطين عنهم قال فمن أين علم الشياطين السحر، قال من حيث عرف الأطبّاء الطبّ بعضه تجربة و بعضه علاج، قال فما تقول في الملكين هاروت و ماروت و ما يقول النّاس بأنّهما يعلّمان النّاس السّحر، قال انّهما موضع ابتلاء و موقع (1) فتنة تسبيحهما اليوم لو فعل الإنسان كذا فكذا (2) لكان كذا و كذا و لو يعالج بكذا و كذا لكان (3) كذا، أصناف السحر فيتعلّمون منهما ما يخرج عنهما فيقولان لهم إنّما نحن فتنة فلا تأخذوا عنّا ما يضرّكم و لا ينفعكم.

قال أ فيقدر الساحر أن يجعل الإنسان بسحره في صورة الكلب أو الحمار أو غير ذلك قال هو أعجز من ذلك و أضعف من أن يغيّر خلق اللّٰه انّ مَنْ أبطل ما ركّبه و صوّره و غيّره فهو شريك اللّٰه في خلقه تعالى اللّٰه عن ذلك علوّاً كبيراً لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهرم و الآفة و الأمراض و لنفى البياض من رأسه و الفقر من ساحته و إنّ من أكبر السحر النميمة يفرّق بها بين المتحابّين و يجلب العداوة على المتصافين و يسفك بها الدّماء و يهدم بها الدور و يكشف بها الستور و النّمام أشرّ من وطأ الأرض بقدم و أقرب أقاويل السحر من الصواب انّه بمنزلة الطبّ.

انّ الساحر عالج الرّجل فامتنع من مجامعة النساء فجاء الطبيب فعالجه بغير ذٰلك العلاج فأبرئ. و تقدّم في حديث وصيّة النبيّ (صلى الله عليه و آله) (3) من باب (4) انّ من منع الزكاة استحلالًا فليس بمؤمن من أبواب فضلها و فرضها ج 9 قوله (صلى الله عليه و آله) يا علىّ كفر باللّٰه العظيم من هَذه الامّة عشرة القتّات و الساحر. و في رواية عبد العظيم (12) من باب (11) ما ورد في بيان الكبائر من الذّنوب من أبواب جهاد النفس ج 16 قوله (عليه السلام) أكبر الكبائر الاشراك باللّٰه (الىٰ أن قال) و السحر لأنّ اللّٰه عز و جل يقول «وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرٰاهُ مٰا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلٰاقٍ».

____________

(1). و موقف- خ.

(2). و كذا- خ.

(3). لصار- خ.

498‌

و في رواية العوالى (16) و كنز الفوائد قوله ما الكبائر قال (صلى الله عليه و آله) هنّ تسع أعظمهنّ الشرك باللّٰه و السحر. و في رواية أبى هريرة (23) قوله (صلى الله عليه و آله) اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول اللّٰه و ما هنّ قال (صلى الله عليه و آله) الشرك باللّٰه و السّحر. و في رواية أبى خالد (27) من باب (12) جملة من الخصال المحرّمة قوله (عليه السلام) و الذّنوب الّتى تظلم الهواء السحر و الكهانة و الإيمان بالنّجوم و التكذيب بالقَدَر.

و في رواية يونس (32) قوله (عليه السلام) ملعون ملعون مصدّق بسحر. و في رواية الدعائم (12) من باب (34) انّه لا بأس بالرقية و العوذة من أبواب فضائل القرآن ج 19 قوله و نهى (صلى الله عليه و آله) عن السحر و لاحظ سائر أحاديث الباب فانّ لها مناسبة بالمقام. و في رواية أبى سعيد (19) و (20) من باب (112) قطيعة الرحم من أبواب العِشرة ج 20 قوله (صلى الله عليه و آله) لا يدخل الجنّة مؤمن بسحر. و في رواية أبى سعيد (11) من باب (133) تحريم النّميمة قوله (عليه السلام) أربعة لا يدخلون الجنّة الكاهن. و في غير واحد من أحاديث باب (10) ما ورد في أنواع السحت من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يدلّ على انّ أجر الكاهن سحت. و في رواية نصر (6) من باب (20) تحريم كسب المغنّية قوله (عليه السلام) و الكاهن ملعون و الساحر ملعون.

و في أحاديث الباب المتقدّم ما يدلّ علىٰ ذلك. و في رواية نهج البلاغة (32) من هذا الباب قوله (عليه السلام) المنجّم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر في النّار.

و يأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك. و في غير واحد من أحاديث باب (2) تحريم الميتة من أبواب الأطعمة ج 28 ما يدلّ على حرمة السّحر. و في أحاديث باب (12) انّ حدّ السّاحر القتل من أبواب حدّ المحارب و المرتدّ ج 31 ما يدلّ علىٰ ذلك.

(29) باب حرمة العرافة و الكهانة و حرمة تصديق العرّاف و الكاهن و السّاحر و حكم القيافة

قال اللّٰه تعالى في سورة الطّور (52): 29: فَذَكِّرْ فَمٰا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكٰاهِنٍ وَ لٰا مَجْنُونٍ.

الحاقّة (69): 42: وَ لٰا بِقَوْلِ كٰاهِنٍ قَلِيلًا مٰا تَذَكَّرُونَ.

500‌

الجنّ (72): 8، 9: وَ أَنّٰا لَمَسْنَا السَّمٰاءَ فَوَجَدْنٰاهٰا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَ شُهُباً* وَ أَنّٰا كُنّٰا نَقْعُدُ مِنْهٰا مَقٰاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهٰاباً رَصَداً.

930- 32144- (1) فقيه 4/ 3، أمالى الصّدوق 345: (في حديث مناهى النّبى (صلى الله عليه و آله)) بالإسناد المتقدّم و نهى (صلى الله عليه و آله) عن إتيان العرّاف (1) و قال من أتاه و صدّقه فقد برئ ممّا أنزل اللّٰه على محمّد (صلى الله عليه و آله).

931- 32145- (2) الدعائم 2/ 384: عن علىّ انّه قال من جاء عرّافاً فسأله و صدّقه بما قال فقد كفر بما أنزل اللّٰه على محمّد (صلى الله عليه و آله) و كان يقول انّ كثيراً من الرّقىٰ و تعليق التَّمائم شعبة من الإشراك.

932- 32146- (3) آخر السرائر 481: (نقلًا من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب السّرّاد صاحب الرضا عليه آلاف التحية و الثناء) الهيثم بن واقد قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) إنّ عندنا بالجزيرة رجلًا ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشي‌ء يسرق أو شبه ذٰلك أ فنسأله فقال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من مشى الىٰ ساحر أو كاهن أو كذّاب فصدّقه بما يقول فقد كفر بما انزل اللّٰه من كتاب.

933- 32147- (4) مستدرك 13/ 112: القطب الرّاوندى في لبّ اللّباب عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) قال من صدّق كاهناً فقد كفر بما انزل على محمّد (صلى الله عليه و آله).

934- 32148- (5) الخصال 19: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبى عمير عن علىّ بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من تكهّن أو تُكُهِّن له فقد برئ من دين محمّد (صلى الله عليه و آله) قلت فالقافة قال ما أحبّ أن تأتيهم و قلّ ما يقولون شيئاً إلّا كان قريباً ممّا يقولون و قال القيافة فضلة من النبوّة ذهبت في النّاس.

935- 32149- (6) مستدرك 13/ 111: جعفر بن أحمد القمى في كتاب المانعات عن عطيّة عن أبى سعيد قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا يدخل الجنّة عاقّ و لا منّان و لا ديّوث و لا كاهن و من المشى الىٰ كاهن فصدّقه بما يقول فقد برئ ممّا أنزل اللّٰه علىٰ محمّد (صلى الله عليه و آله) الخبر.

936- 32150- (7) مستدرك 13/ 111: كتاب درست ابن أبى منصور عن ابن مسكان و حديد رفعاه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال انّ اللّٰه أوحىٰ إلى نبيّ في نبوّته أخبر قومك أنّهم قد استخفّوا بطاعتي و انتهكوا معصيتي إلى أن قال و خبّر قومك أنّه ليس منّي من تَكَهَّنَ أو تُكُهِّنَ له أو سحر أو تسحّر له الخبر.

____________

(1). العرّاف: الكاهن و في الحديث من أتى عرّافاً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه و آله) أراد بالعرّاف المنجم أو الحازى يدّعى علم الغيب- اللّسان.

502‌

937- 32151- (8) مستدرك 13/ 111: كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث انّه عدّ من السحت أجر الكاهن الخبر.

938- 32152- (9) مستدرك 13/ 110: الجعفريّات بإسناده عن عليّ (عليه السلام) انّه قال لا بدّ من العريف و العريف في النّار و لا بدّ من الإمرة (أ- خ) ة برّة كانت أو فاجرة.

939- 32153- (10) نهج البلاغة 2/ 1124: عن نوف البكالي قال رأيت أمير المؤمنين (عليه السلام) ذات ليلة و قد خرج من فراشه فنظر إلى النجوم فقال يا نوف أ راقد أنت أم رامق (إلىٰ أن قال) يا نوف إنّ داود (عليه السلام) قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال إنّها ساعة لا يدعو فيها عبد إلّا استجيب له إلّا أن يكون عشّاراً أو عَريفاً أو شُرْطيّاً الخبر.

940- 32154- (11) رجال الكشّي 203: حمدويه و إبراهيم قالا حدّثنا أيّوب بن نوح قال أخبرنا حنّان (1) عن عقبة بن بشير الأسدى (2) قال دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقلت له انّي من الحسب الضخم من قومي و إنّ قومي كان لهم عَريف فهلك فأرادوا أن يعرّفوني عليهم فما ترى لي قال فقال أبو جعفر (عليه السلام) تَمُنّ علينا بحسبك انّ اللّٰه تعالى رفع بالإيمان من كان النّاس سمّوه وضيعاً إذا كان مؤمناً و وضع بالكفر من كان (الناس- خ) يسمّونه شريفاً إذا كان كافراً فليس لأحد علىٰ أحد فضل إلّا بتقوى اللّٰه و أمّا قولك انّ قومي كان لهم عريف فهلك فأرادوا أن يعرّفوني عليهم فإن كنت تكره الجنّة و تبغضها فتعرّف على قومك يأخذ سلطان جائر بامرئ مسلم يسفك دمه فتشركهم في دمه و عسى أن لا تنال من دنياهم شيئاً.

941- 32155- (12) الدعائم 2/ 142: عن عليّ (عليه السلام) انّه قال كنّا مع رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ذا ليلة إذْ رُمِيَ نَجْمٌ فاستضاء فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) للقوم ما كنتم تقولون في وقت الجاهليّة إذا رأيتم مثل هذا قالوا كنّا نقول مات عظيم و ولد عظيم فقال فإنّه لا يرمى بها لموت أحد و لا لحياة أحد و لكنّ ربّنا إذا قضى أمراً سبّح حَمَلة العرش فقالوا قضى ربّنا بكذا فيسمع ذلك أهل السماء الّتي تليهم فيقولون ذلك حتّى يبلغ ذلك أهل سماء الدنيا فَتَسْتَرِقُ الشياطين السمع فربّما اعتلقوا (3) شيئاً

____________

(1). في بعض النُّسخ جابر بن، أو حنّان بن.

(2). في المستدرك أيّوب بن نوح (عن حنّان- خ) عن عقبة بن بشير الأسدي.

(3). أي أصابوا شيئاً- اعتلقوا- خ اعلقوا- خ.

504‌

فأتوا به الكَهَنة فيزيدون و ينقصون فتخطئ الكَهَنة و تصيب ثمّ إنّ اللّٰه منع السماء بهذه النجوم فانقطعت الكهانة فلا كهانة و تلا قول اللّٰه عز و جل «إِلّٰا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهٰابٌ مُبِينٌ» و قوله جلّ ثناءه «وَ أَنّٰا كُنّٰا نَقْعُدُ مِنْهٰا مَقٰاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهٰاباً رَصَداً».

942- 32156- (13) الاحتجاج 2/ 81: من سؤال الزنديق الّذي سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مسائل كثيرة (إلىٰ أن قال) فمن أين أصل الكهانة، و من أين يخبر النّاس بما يحدث قال انّ الكهانة كانت في الجاهليّة في كلّ حين فترة من الرّسل.

كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الامور بينهم فيخبرهم عن أشياء (1) تحدث و ذلك من وجوه شتّى فراسة العين و ذكاء القلب و وسوسة النّفس و فتنة الروح، مع قذف في قلبه لأنّ ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة، فذلك يعلم الشيطان و يؤدّيه إلى الكاهن و يخبره بما يحدث (في الأرض من الحوادث و- خ) في المنازل و الأطراف و أمّا أخبار السماء فانّ الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك و هي لا تحجب و لا ترجم بالنّجوم و إنّما منعت من استراق السّمع لئلّا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي من خبر السماء و يلبس على أهل الأرض ما جاءهم عن اللّٰه لإثبات الحجّة و نفي الشبهة.

و كان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السماء بما يحدث من اللّٰه في خلقه فيختطفها ثمّ يهبط بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن فإذا قد زاد كلمات من عنده فيخلط الحقّ بالباطل فما أصاب الكاهن من خبر ممّا كان يخبر به فهو ما أدّاه إليه الشيطان (2) ممّا سمعه و ما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فهي فمذ (3) منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة و اليوم إنّما تؤدّي الشياطين إلىٰ كهّانها أخباراً للنّاس ممّا (4) يتحدّثون به و ما يحدثونه.

و الشياطين تؤدّي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث من سارق سرق و من قاتل قتل و من غائب غاب و هم بمنزلة [أمثال] النّاس أيضاً صدوق و كذوب.

____________

(1). بأشياء- خ.

(2). شيطانه- خ.

(3). فمنذ- خ.

(4). بما- خ.

506‌

و تقدّم في رواية الدعائم (12) من باب (34) انّه لا بأس بالرقية و العوذة من أبواب فضائل القرآن ج 19 قوله (عليه السلام) و نهى (صلى الله عليه و آله) عن التمائم و التول (إلىٰ أن قال (صلى الله عليه و آله)) و التول ما يتحبّب به النساء إلىٰ أزواجهنّ كالكهانة و أشباهها و نهى (صلى الله عليه و آله) عن السحر. و في رواية أبي سعيد (11) من باب (133) تحريم النميمة من أبواب العشرة ج 20 قوله (عليه السلام) أربعة لا يدخلون الجنّة الكاهن. و في رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام ج 22 ما يدلّ على ذٰلك.

و في رواية الجعفريّات (11) من باب (10) ما ورد في أنواع السحت قوله (عليه السلام) من السحت أجر الكاهن و أجر القائف. و في رواية نوف (8) من باب (21) تحريم استعمال الملاهى قوله (عليه السلام) يا نوف إيّاك أن تكون عريفاً أو صاحب عرطبة و هى الطنبور أو صاحب كوبة و هو الطبل فإنّ نبىّ اللّٰه (صلى الله عليه و آله) خرج ذات ليلة فنظر الىٰ السماء فقال إنّها الساعة الّتى لا تردّ فيها دعوة إلّا دعوة عريف أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة (و في نقل أمالى المفيد ما يقرب ذٰلك).

و لاحظ باب (27) ما ورد في تعلّم النجوم و باب (28) تحريم تعلّم السحر.

(30) باب ما ينبغى تعلّمه و تعليمه من العلوم و ما لا ينبغى

قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 129: رَبَّنٰا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

آل عمران (3): 79، 164: وَ لٰكِنْ كُونُوا رَبّٰانِيِّينَ بِمٰا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتٰابَ وَ بِمٰا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ* لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كٰانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰالٍ مُبِينٍ.

المائدة (5): 110: وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰاةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي الآية.

الجمعة (62): 2: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كٰانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰالٍ مُبِينٍ.

508‌

943- 32156- (1) كافى 1/ 32: محمّد بن الحسن و علىّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن عبيد اللّٰه بن عبد اللّه الدهقان عن درست الواسطى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال دخل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال ما هٰذا فقيل علّامة فقال و ما العلّامة فقالوا له اعلم النّاس بأنساب العرب و وقائعها و أيّام الجاهليّة و الأشعار العربيّة قال فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) ذاك علم لا يضرّ من جهله و لا ينفع من علمه ثمّ قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) إنّما العلم ثلاثة آيةٌ محكمة أو فريضة عادلة أو سنّة قائمة و ما خلاهنّ فهو فضل. آخر السرائر 489: و ممّا استطرفناه من كتاب جعفر بن محمّد بن سنان الدهقان- جعفر بن محمّد قال حدّثنى عبد اللّه عن درست ابن أبى منصور عن عبد الحميد بن أبى العلا عن أبى ابراهيم (عليه السلام) نحوه الىٰ قوله و لا ينفع من علمه.

944- 32157- (2) المعانى 46، أمالى الصّدوق 261: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ((رحمه الله)- معانى) قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار قال حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب و أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال عن علىّ بن اسباط عن الحسن بن زيد (1) قال حدّثنى محمّد بن سالم عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عثمان بن عفّان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن (2) تفسير أبجد فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) تعلّموا تفسير أَبْجَد فانّ فيه الأعاجيب كلّها ويل لعالم جهل تفسيره فقيل يا رسول اللّٰه (و- معانى) ما تفسير أَبْجَد.

قال (صلى الله عليه و آله) امّا الألف فآلاء اللّٰه حرف من أسمائه و أمّا الباء فبهجة اللّٰه و أمّا الجيم فجنّة اللّٰه و جلال اللّٰه و جماله و أمّا الدال فدين اللّٰه و أمّا هوّز فالهاء هاء الهاوية فويل لمن هوى في النّار و أمّا الواو فويل لأهل النّار و أمّا الزّاء فزاوية في النّار فنعوذ باللّٰه ممّا في الزّاوية يعنى زوايا جهنّم و أمّا حُطّى فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في لَيلة القَدْر و ما نزل به جبرئيل مع الملائكة الىٰ مطلع الفجر و أمّا الطّاء فطوبى لهم و حسن مآب و هى شجرة غرسها اللّٰه عز و جل و نفخ فيها من روحه و انّ اغصانها لترى من وراء سور الجنّة تنبت بالحلىّ و الحُلل متدلّية على أفواههم و أمّا الياء فيد اللّٰه فوق خلقه (باسطة- معانى) سبحانه و تعالى عمّا يشركون و أمّا كَلِمنْ فالكاف كلام اللّٰه لا تبديل لكلمات اللّٰه و لن تجد من دونه ملتحداً و أمّا اللّام فإلْمام

____________

(1). الحسن بن يزيد- خ معانى.

(2). فقال يا رسول اللّٰه ما تفسير أبجد- أمالى.

510‌

أهل الجنّة بينهم في الزيارة و التحيّة و السلام و تلاوم أهل النّار فيما بينهم و أمّا الميم فملك اللّٰه الّذى لا يزول و دوام اللّٰه الّذى لا يفنى و أمّا النون فنون و القلم و ما يسطرون و القلم (1) قلم من نور و كتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المقرّبون و كفى باللّٰه شهيداً و أمّا سعفص فالصاد صاع بصاعٍ و فصّ بفصّ يعنى الجزاء بالجزاء و كما تدين تدان انّ اللّٰه لا يريد ظلماً للعباد و أمّا قَرَشَتْ يعنى قرشهم فحشرهم و نشرهم الى يوم القيامة فقضى بينهم بالحقّ و هم لا يظلمون- المعانى حدّثنا بهذا الحديث أبو عبد اللّه بن [أبى] حامد قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمّد بن يزيد بن عبد الرّحمٰن البخارى ببخارا قال حدّثنا أحمد بن أحمد بن يعقوب بن أخى سهل بن يعقوب البزّاز قال حدّثنا اسحٰاق بن حمزة قال حدّثنا أبو أحمد عيسى بن موسى النجّار عن محمّد بن زياد السكريّ عن الفرات بن سليمان (سلمان- خ ل) عن أبان عن أنس قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) تعلّموا تفسير أبى جاد فانّ فيه الأعاجيب كلّها و ذكر الحديث مثله سواء حرفاً بحرف.

945- 32158- (3) المعانى 47: و روى في خبر آخر انّ شمعون سأل النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال أخبرنى ما أبو جاد و ما هَوَّزْ و ما حُطّىٖ و ما كَلِمَنْ و ما سَعْفَص و ما قَرَشَتْ و ما كتب فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) امّا ابو جاد فهو كنية آدم (عليه السلام) ابىٰ أن يأكل من الشجرة فجاد فأكل و أمّا هوّز هوى من السماء فنزل الى الأرض و أمّا حُطّى أحاطت به خطيئته و أمّا كَلِمَن كلّم اللّٰه عز و جل و أمّا سعفص قال اللّٰه عز و جل صاع بصاع كما تدين تدان و أمّا قرشت اقرّ بالسيئات فغفر له و أمّا كتب فكتب اللّٰه عز و جل [عنده] في اللّوح المحفوظ قبل أن يخلق آدم بألفى عام انّ آدم خلق من التراب و عيسى خلق بغير أب و أنزل اللّٰه عز و جل تصديقه «إِنَّ مَثَلَ عِيسىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرٰابٍ» قال صدقت يا محمّد.

946- 32159- (4) تهذيب 8/ 111: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 47: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد (بن خالد- كما) عن محمّد بن علىّ عن عمر بن عبد العزيز عن رجل عن جميل بن درّاج (و غيره- كما) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال- بادروا أولادكم (2) بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة.

____________

(1). فالقلم- أمالى.

(2). احداثكم- يب.

512‌

947- 32160- (5) وسائل 17/ 331: فخّار بن معد الموسوى في (كتاب الحجّة على الذاهب الى تكفير أبى طالب) بإسناده الىٰ أبى الفرج الأصفهانى عن هارون بن موسى التلعكبرى عن محمّد بن علىّ بن معمّر الكوفى عن علىّ بن أحمد بن مسعدة بن صدقة عن عمّه عن الصّادق (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعجبه أن يروى شعر أبى طالب و أن يدوّن و قال تعلّموه و علّموه أولادكم فإنّه كان على دين اللّٰه و فيه علم كثير.

948- 32161- (6) تهذيب 8/ 111: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 47: أحمد بن محمّد العاصمى عن علىّ بن الحسن عن علىّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الغلام يلعب سبع سنين و يتعلّم (في- يب) الكتاب سبع سنين و يتعلّم الحلال و الحرام سبع سنين.

949- 32162- (7) كافى 5/ 155: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن رجل عن جميل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول منّ اللّٰه عز و جل على النّاس برّهم و فاجرهم بالكتاب و الحساب و لو لا ذٰلك لتغالطوا.

950- 32163- (8) كافى 6/ 47: أحمد بن محمّد العاصمى عن علىّ بن الحسن عن علىّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) علّموا أولادكم السباحة و الرّماية.

951- 32164- (9) آخر السرائر 489: ممّا استطرفناه من كتاب جعفر بن محمّد بن سنان الدهقان، جعفر بن محمّد قال حدّثنى عبد اللّه عن درست ابن أبى منصور عن عبد الحميد ابن أبى العلا عن أبى إبراهيم (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من انهمك (1) في طلب النحو سلب الخشوع.

و تقدّم في أحاديث باب (1) فرض طلب العلم من أبواب المقدّمات ج 1 ما يدلّ على لزوم تعلّم العلوم الدينيّة و تعليمها و انّ العلوم الحقيقية آية محكمة و فريضة عادلة و سنّة قائمة و انّ علم الأنساب و وقائع الأيّام و الاشعار و العربيّة فضل. و في باب (2) ما ورد في تعلّم القرآن بالعربيّة من أبواب فضائل القرآن ج 19 ما يدلّ على حكم تعلّم القرآن و العربيّة و الفقه للأديان و الطبّ للأبدان و النّحو للّسان و النجوم لمعرفة الأزمان. و في أحاديث باب (8) ثواب من علّم ولده القرآن و باب (9) كراهة تعليم النساء و تعلّمهنّ الكتابة و سورة

____________

(1). انهمك الرجل أى جد ولج و تمادى فيه- اللسان.

514‌

يوسف ما يناسب الباب. و لاحظ رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام و تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات من أبواب ما يكتسب به ج 22، و باب (27) ما ورد في تعلّم النجوم و باب (28) عدم جواز تعلّم السّحر.

و يأتي في أحاديث باب (62) ما ورد في تأديب الولد و تعليمه من أبواب أحكام الأولاد ج 26 ما يدلّ على بعض المقصود.

(31) باب حكم الرّقىٰ و النفخ فيها

952- 32165- (1) الخصال 158: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمّد بن عن أبيه (عليهما السلام) انّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال لا رقىٰ (1) إلّا في ثلاثة: في حمّة (2) أو عين أو دم لا يرقأ (3).

953- 32166- (2) الجعفريّات 38: بإسناده عن عليّ (عليه السلام) أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نهى عن أربع نفخات: في موضع السجود و في الرقى و في الطعام و الشراب.

954- 32167- (3) الخصال 158: حدّثنا أحمد بن محمّد بن الهيثم العجليّ رضى الله عنه قال حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان قال حدّثنا بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن الحسين بن مصعب قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يكره النفخ في الرّقى و الطعام و موضع السجود.

955- 32168- (4) الدعائم 2/ 141: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن الرقى بغير كتاب اللّٰه و ما لا يعرف بذكره و قال انّ هَذه الرّقى ممّا أخذه سليمان بن داود على الإنس و الجنّ و الهوامّ.

956- 32169- (5) الدعائم 2/ 142: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) انّه قال إذا أردت أن تَرْقِىَ الجرحَ يعنى من الألم و الدّم و ما تخاف منه عليه فضع يدك على الجروح و قل بسم اللّٰه أرقيك بسم اللّٰه الأكبر من الحدّ و الحديد (ة- خ) و الحجر الملبود و الناب الأسمر (4) و العِرق فلا ينعر (5) و العين فلا تسهر تردّده ثلاث مرّات.

____________

(1). الرقية كمدية: العوذة الّتي يرقى بها صاحب الآفة.

(2). و الحُمَة بالتخفيف: السمّ- مجمع- الحمّىٰ و الحُمّة علّة يستحرّ بها الجسم من الحميم- اللسان.

(3). أي لا ينقطع.

(4). السّنّ الّتى كانت لونها بين السواد و البياض.

(5). نعر العِرقُ بالدّم سال دمه و لم ينقطع.

516‌

957- 32170- (6) الدعائم 2/ 74: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه سئل عن رجل رقى ملدوغاً بسورة من القرآن فشفى فأعطاه على الرُّقْيَةِ أجراً فرخّص له في ذٰلك.

958- 32171- (7) مستدرك 13/ 114: الشيخ أبو الفتوح الرّازى في تفسيره عن خارجة بن الصلت البرجمى قال رجعت مع عمّى من عند رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فمررنا بقبيلة من قبائل العرب فقالوا ظننّا انّكم تقدمون من عند هٰذا الذى يدعى النّبوّة و عندنا رجل قد جنّ و قد أوثقناه فهل عندكم شي‌ء فيه راحته فقال عمّى نعم فذهبوا بنا الىٰ عند المجنون فقرأ عمّى فاتحة الكتاب و كان يجمع بصاقه في فمه و كلّما قرأه مرّات ألقى بصاقه في فمه فعل ذٰلك به ثلاثة أيّام فبرأ بإذن اللّٰه تعالى.

فأعطوني شيئاً فقلنا لا نأكله حتّى نسأل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه حلال فلمّا سألناه قال (صلى الله عليه و آله) من أكل برقية باطل فهٰذا برقية حقّ قلت رواه مختصراً ابن الأثير في أسد الغابة فقال روى يعلى بن عبيد عن زكريّا بن أبى زائدة عن الشعبى قال حدّثنى خارجة بن الصلت أنّ عمّه أدرك النبيّ (صلى الله عليه و آله) فأسلم ثمّ رجع فمرّ بأعرابيّ مجنون موثّق في الحديد فقال بعضهم من عنده شي‌ء يداويه به فإنّ صاحبكم جاء بالخير فقلت نعم فرقيته بأمّ الكتاب كلّ يوم مرّتين فبرأ فأعطاني مائة شاة فلم آخذها حتّى أتيت النبيّ (صلى الله عليه و آله) فأخبرته فقال أقلت شيئاً غير هذا قلت لا قال كلها بسم اللّٰه فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكَلْتَ برقية حقٍّ.

959- 32172- (8) رجال الكشّي 121: وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد قال حدّثني محمّد بن عبد اللّه بن مهران عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن أبى الصباح الكناني عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سمعته يقول خدم أبو خالد الكابلي عليّ بن الحسين (عليهما السلام) دهراً من عمره ثمّ انّه أراد أن ينصرف إلى أهله فأتىٰ عليّ بن الحسين (عليهما السلام) فشكا إليه شدّة شوقه إلىٰ والديه فقال يا أبا خالد يقدم غداً رجل من أهل الشام له قدر و مال كثير و قد أصاب بنتاً له عارض من أهل الأرض و يريدون أن يطلبوا معالجاً يعالجها فإذا أنت سمعت قدومه فأته و قل له أنا أعالجها لك على انّي أشترط عليك انّي أعالجها على ديتها عشرة آلاف درهم فلا تطمئنّ إليهم و سيعطونك ما تطلب منهم.

فلمّا أصبحوا قدم الرجل و من معه و كان رجلًا من عظماء أهل الشام في المال و المقدرة

518‌

فقال أما مِن معالج يعالج بنت هذا الرجل فقال له أبو خالد أنا أعالجها على عشرة آلاف درهم فإن أنتم وفيتم وفيت لكم على أن لا يعود إليها أبداً فشرطوا أن يعطوه عشرة آلاف درهم ثمّ أقبل إلىٰ عليّ بن الحسين (عليهما السلام) فأخبره الخبر.

فقل انّي أعلم انّهم سيغدرون بك و لا يفون لك انطلق يا أبا خالد فخذ باذن الجارية اليسرىٰ ثمّ قل يا خبيث يقول لك عليّ بن الحسين اخرج من هذه الجارية و لا تعد ففعل أبو خالد ما أمره و خرج منها فأفاقت الجارية فطلب أبو خالد الذي شرطوا له فلم يعطوه فرجع (أبو خالد- خ) مغتمّاً كئيباً قال له علىّ بن الحسين (عليهما السلام) ما لى أراك كئيباً يا أبا خالد أ لم أقل لك أنّهم يغدرون بك دعهم فإنّهم سيعودون إليك فإذا لقوك فقل لهم لست أعالجها حتّى تضعوا المال على يدى علىّ بن الحسين (عليهما السلام).

(فعادوا الى أبى خالد يلتمسون مداواتها فقال لهم أبو خالد انّى لا اعالجها حتّى تضعوا المال على يدى علىّ بن الحسين- خ) فانّه لى و لكم ثقة فرضوا و وضعوا المال على يدى علىّ بن الحسين فرجع أبو خالد الىٰ الجارية و أخذ باذنها اليسرى ثمّ قال يا خبيث يقول لك علىّ بن الحسين (عليهما السلام) اخرج من هَذه الجارية و لا تعرّض لها إلّا بسبيل خير فإنّك إن عدت أحرقتك ب‍ نٰارُ اللّٰهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ فخرج منها و لم يعد إليها و دفع المال الىٰ أبى خالد فخرج الىٰ بلاده.

960- 32173- (9) الدعائم 2/ 482: و كان علىّ (عليه السلام) يقول كثيراً من الرقى و تعليق التمائم شعبة من الاشراك. و لاحظ باب (34) انّه لا بأس بالرقية و العوذة و النُّشرة إذا كانت من القرآن أو مروية عن المعصومين (عليهم السلام) من أبواب فضائل القرآن ج 19.

(32) باب حكم بيع تربة الحسين

32174- (1) كامل الزّيارات 286: وجدت في حديث الحسين بن مهران الفارسى عن محمد بن أبى سيّار عن يعقوب بن يزيد يرفع الحديث الىٰ الصّادق (عليه السلام) قال من باع طين قبر الحسين (عليه السلام) فإنّه يبيع لحم الحسين (عليه السلام) و يشتريه.

520‌

(33) باب عدم جواز بيع المصحف و جواز بيع الورق و الجلد و نحوهما و أخذ الاجرة على كتابته

962- 32175- (1) تهذيب 7/ 231: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبد اللّه الرازى عن أبى الحسن علىّ ابن أبى حمزة عن زرعة بن محمّد عن سماعة بن مهران قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تبيعوا المصاحف فإنّ بيعها حرام قلت فما تقول في شرائها قال اشتر منه الدفتين و الحديد و الغلاف و إيّاك أن تشترى الورق و فيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراماً و على من باعه حراماً.

963- 32176- (2) كافى 5/ 121: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال لا تشتر كتاب اللّٰه عز و جل و لٰكن اشتر الحديد و الورق (1) و الدفتين (2) و قل اشترى منك هٰذا بكذا. تهذيب 6/ 365:

الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عمّن سمعه قال سألته (و ذكر مثله).

964- 32177- (3) كافى 5/ 121: محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبان عن عبد الرّحمٰن بن سليمان (3) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول إنّ المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنّما اشترى منك الورق و ما فيه من الأدم و حليته و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا.

965- 32178- (4) تهذيب 6/ 365: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبى عبد اللّه بن سليمان قال سألته عن شراء المصاحف فقال إذا أردت أن تشترى فقل اشترى منك ورقه و أديمه و عمل يدك بكذا و كذا.

966- 32179- (5) تهذيب 6/ 366: الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في بيع المصاحف قال لا تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم و الحديد.

____________

(1). و الجلود- يب.

(2). و الدفتر- يب.

(3). عبد الرحمن بن سيّابة- خ.

522‌

967- 32180- (6) كافى 5/ 121: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرّحيم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن شراء المصاحف و بيعها فقال إنّما كان يوضع الورق عند المنبر و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمرّ الشاة أو رجل منحرف قال فكان الرجل يأتى و يكتب من ذٰلك ثمّ انّهم اشتروا بعد (ذٰلك- خ) قلت فما ترى في ذٰلك قال لى اشترى أحبّ اليّ من أن أبيعه قلت فما ترى ان أعطى على كتابته اجراً قال لا بأس و لٰكن هَكذا كانوا يصنعون.

968- 32181- (7) تهذيب 6/ 366: الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيع المصاحف و شرائها فقال إنّما كان يوضع عند القامة (1) و المنبر قال و كان بين الحائط و المنبر قيد (2) ممرّ شاة و رجل و هو منحرف فكان الرجل يأتى فيكتب البقرة و يجي‌ء آخر فيكتب السورة و كذٰلك كانوا ثمّ انّهم اشتروا بعد ذٰلك فقلت فما ترى في ذٰلك فقال اشتريه أحبّ اليّ من أن أبيعه- أحمد بن محمّد عن على بن فضّال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله و زاد فيه قال قلت فما ترى أن أعطى على كتابته أجراً قال لا بأس و لٰكن هَكذا كانوا يصنعون.

969- 32182- (8) تهذيب 6/ 366: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبد الرّحمٰن بن أبى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ امّ عبد اللّه بن الحارث أرادت أن تكتب مصحفاً و اشترت ورقاً من عندها ودعت رجلًا يكتب لها على غير شرط فأعطته حين فرغ خمسين ديناراً و انّه تُبَع المصاحف إلّا حديثاً.

970- 32183- (9) كافى 5/ 122: علىّ بن محمّد عن أحمد ابن أبى عبد اللّه عن محمّد بن علىّ عن عبد الرّحمٰن بن أبى هاشم عن سابق السنديّ عن عنبسة الورّاق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقلت أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتنى لم أبعها فقال أ لست تشترى ورقاً و تكتب فيه قلت بلى و اعالجها قال لا بأس بها.

971- 32184- (10) الدعائم 2/ 19: قال جعفر بن محمّد و لا بأس أن تُكتب (3) بأجر و لا يقع الشراء على كتاب اللّٰه و لٰكن على الجلود و الدّفّتين يقول أبيعك هٰذا بكذا.

____________

(1). قال في الوافى أراد بالقامة حائط المسجد.

(2). القيد: القدر- مجمع.

(3). أى المصاحف.

524‌

972- 32185- (11) الدعائم 2/ 19: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال لا بأس ببيع المصاحف و شرائها.

973- 32186- (12) قرب الإسناد 268: 295: عبد اللّه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل (هل يصلح أن- قرب الإسناد 295) يكتب المصحف بالأجر (1) قال لا بأس. السرائر 477: (نقلًا من جامع البزنطى صاحب الرضا عليه آلاف التّحيّة و الثّناء قال) و سألته و ذكر مثله.

(34) باب كراهة الاجرة علىٰ تعليم القرآن مع الشرط دون تعليم غيره و استحباب التّسوية بين الصبيان و حكم اجرة القراءة

974- 32187- (1) كافى 5/ 121: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 364، استبصار 3/ 65: أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل (بن بزيع- كا يب) عن الفضل بن كثير عن حسّان المعلّم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التعليم فقال لا تأخذ على التعليم اجراً قلت الشعر و الرسائل و ما أشبه ذٰلك اشارط عليه قال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضّل بعضهم على بعض.

975- 32188- (2) تهذيب 6/ 365، استبصار 3/ 66: الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال المعلّم لا يُعَلِّم بالأجر و يقبل الهديّة إذا أهدى إليه.

976- 32189- (3) تهذيب 6/ 364، استبصار 3/ 65: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبد اللّه الرّازى عن الحسن بن علىّ عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصّالح (عليه السلام) قال قلت (له- يب) انّ لنا جاراً يكتّب (2) و قد سألنى أن سألنى أن أسألك عن عمله قال مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله انّى انّما اعلّمه الكتاب و الحساب و اتّجر عليه بتعليم القرآن حتّى يطيب له كسبه.

977- 32190- (4) فقيه 3/ 110: و قال علىّ (عليه السلام) من أخذ على تعليم القرآن اجراً كان حظّه يوم القيامة.

____________

(1). بالأحمر- 295.

(2). أى يعلّم الكتابة- مجمع.

526‌

978- 32191- (5) فقه الرضا (عليه السلام) 253: روى انّ عبد اللّه بن مسعود جاء الى النبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال يا رسول اللّٰه أعطانى فلان الأعرابى ناقة بولدها (فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لِمَ يا ابن مسعود- خ) فقال انّى كنت علّمته أربع سور من كتاب اللّٰه فقال ردّ عليه يا ابن مسعود فانّ الأجرة على القرآن حرام.

979- 32192- (6) فقه الرضا (عليه السلام) 253: و اعلم انّ اجرة المعلّم حرام إذا شارط في تعليم القرآن أو معلّم لا يعلّمه إلّا قرآناً فقط فحرام اجرته ان شارط أو لم يشارط.

980- 32193- (7) فقه الرضا (عليه السلام) 253: روى عن ابن عبّاس في قوله اكّالُونَ لِلسُّحْتِ قال اجرة المعلّمين الّذين يشارطون في تعليم القرآن.

981- 32194- (8) كافى 5/ 121: علىّ بن محمّد بن بندار عن تهذيب 6/ 365، استبصار 3/ 65: أحمد بن أبى عبد اللّه عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبى قرّة قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) (انّ- يب صا) هؤلاء يقولون انّ كسب المعلّم سحت فقال كذبوا أعداء اللّٰه إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن و لو انّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحاً- حمله الشيخ على صورة عدم اشتراط أجر معلوم. فقيه 3/ 99: روى عن الفضل بن أبى قرّة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له انّ هؤلاء يقولون ان كسب المعلّم سحت فقال كذب أعداء اللّٰه إنّما أرادوا أن لا يعلِّمُوا أولادهم القرآن لو انّ رجلًا أعطى المعلّم دية ولده كان للمعلّم مباحاً.

982- 32195- (9) مناقب ابن شهرآشوب 4/ 66: و قيل انّ عبد الرّحمٰن السلمى علّم ولد الحسين (عليه السلام) الحمد فلمّا قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار و ألف حُلّة وحشا (1) فاه درّاً فقيل له في ذٰلك قال و أين يقع هٰذا من عطائه يعنى تعليمه.

983- 32196- (10) العوالى 176: قال (صلى الله عليه و آله) انّ أحقّ ما اخذتم عليه أجراً كتاب اللّٰه.

984- 32197- (11) تهذيب 3/ 365، استبصار 3/ 66: محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 310: الحكم بن مسكين عن قتيبة الأعشىٰ قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّى اقرأ القرآن فتهدى اليّ الهديّة فأقبلها قال لا قلت ان (2) لم اشارطه قال أ رأيت لو (3) لم تقرئه (أ- صا فقيه) كان يهدى لك قال قلت لا قال فلا تقبله (حمله في التهذيبين على الكراهة).

____________

(1). أى ملأه.

(2). انّى- فقيه.

(3). إن لم- فقيه.

528‌

985- 32198- (12) تهذيب 6/ 376: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنى قال نهى أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن أجر القارئ الّذى لا يقرأ إلّا بأجر مشروط.

986- 32199- (13) فقيه 3/ 105: نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن اجرة القارئ الذى لا يقرأ إلّا على أجر مشروط.

و تقدّم في رواية زيد بن علىّ (1) من باب (31) حكم أخذ الأجرة على الأذان من أبوابه ج 5 قوله (عليه السلام) و لٰكنّى أبغضك للّٰه قال و لِمَ قال (عليه السلام) لأنّك تأخذ على تعليم القرآن أجراً و سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظّه يوم القيامة. و لاحظ رواية تحف العقول (16) من باب (1) حرمة التكسّب بأنواع المحرّمات من أبواب ما يكتسب به ج 22.

و في رواية الجعفريّات (12) من باب (10) ما ورد في أنواع السحت قوله (عليه السلام) من السحت أجر القارئ الّذى لا يقرأ القرآن إلّا بأجر و لا بأس أن يجرى له من بيت المال. و يأتى في كثير من أحاديث باب (1) عدم انعقاد النكاح لغير رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إلّا بمهر من أبواب المهور ج 26 و باب (22) انّ من تزوّج امرأة على تعليم سورة فعلّمها ثمّ طلّقها. ما يدلّ على جواز التعليم مهراً.

(35) باب عدم جواز أخذ الاجرة على الأذان و الصّلوة بالنّاس و القضاء و سائر الواجبات كتغسيل الأموات و تكفينهم

و تقدّم في أحاديث باب (31) حكم أخذ الاجرة على الأذان من أبوابه ج 5 و اشاراته، و باب (12) حكم الصلاة خلف من يبغى على الأذان اجراً من أبواب الجماعة ج 7 ما يدلّ على ذٰلك. و لاحظ رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به ج 22. و يأتي في باب (14) ما ورد في انّ الرّشاء في الحكم هو الكفر باللّٰه من أبواب القضاء ج 30 و باب (15) ما ورد في رزق القاضى ما يدلّ علىٰ ذٰلك.

530‌

(36) باب حكم أكل ما ينهب و أخذ ما ينثر في الأعراس

987- 32200- (1) تهذيب 6/ 370: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 123، استبصار 3/ 66: محمّد بن يحيى عن العمركى بن علىّ عن علىّ بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن النّثار من السكّر و اللّوز و أشباهه أ يحلّ أكله قال يكره أكل ما انتهب. فقيه 3/ 97: و روى عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله. وسائل 17/ 169: و رواه على بن جعفر في كتابه. قرب الإسناد 273: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) نحوه.

988- 32201- (2) كافى 5/ 124: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 370، استبصار 3/ 66: أحمد بن أبى عبد اللّه (1) عن محمّد بن علىّ عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الإملاك (2) يكون و العرس فينثر على القوم فقال حرام و لٰكن (كُلْ- يب صا) ما أعطوك منه (فَخُذْه- كا) (حمله الشيخ على الكراهة).

989- 32202- (3) الدعائم 2/ 486: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه نهى عن القمار و النهبة و النِّثار يعنى (عليه السلام) ما نثر على قوم لم يدعوا إليه و لم تطب نفس ناثره به لمن صار إليه و كان يؤخذ اختطافاً و انتهاباً فهو شبيه بالنهبة.

990- 32203- (4) كافى 5/ 123، تهذيب 6/ 371: محمّد بن يحيى (عن محمّد بن الحسين- كما) عن محمّد بن سنان عن أبى الجارود قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن و لا يسرق السّارق حين يسرق و هو مؤمن و لا ينهب نهبة ذات شرف (3) حين ينهبها و هو مؤمن قال ابن سنان قلت لأبى الجارود (و- كا) ما نهبة ذات شرف (4) قال نحو ما صنع حاتم حين قال من اخذ شيئاً فهو له.

____________

(1). احمد بن محمّد بن خالد البرقي- صا.

(2). الاملاك بالكسر: التزويج و العقد.

(3). ذات سرف- يب.

(4). ذات سرف- يب.

532‌

991- 32204- (5) أمالى الصّدوق 237: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدّثنى سعد بن عبد اللّه قال حدّثنى أحمد بن عيسى قال حدّثنى علىّ بن الحكم قال حدّثنى الحسين بن أبى العلا عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) دخلت امّ أيمن على النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و في ملحفتها شي‌ء فقال لها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ما معك يا امّ أيمن فقال انّ فلانة املكوها فنثروا عليها فأخذت من نثارها ثمّ بكت امّ أيمن و قالت يا رسول اللّٰه فاطمة زوّجتها و لم تنثر عليها شيئاً فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يا امّ أيمن لِمَ تكذبين فانّ اللّٰه تبارك و تعالى لمّا زوّجت فاطمة عليّاً أمر أشجار الجنّة أن تنثر عليهم من حلّيها و حللها و ياقوتها و درّها و زمرّدها و استبرقها فاخذوا منها ما لا يعلمون و لقد نحل اللّٰه طوبى في مهر فاطمة (صلوات اللّٰه عليها) فجعلها في منزل علىّ (عليه السلام).

992- 32205- (6) تهذيب 6/ 370، استبصار 3/ 66: أحمد بن محمّد (1) بن يحيى عن أبى جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال قال أمير المؤمنين (2) (عليه السلام) لا بأس بنثر الجوز و السكّر (قال الشيخ انّ الذى تضمن هٰذا الخبر جواز النثر و ليس فيه انّه يجوز أخذ ما نثر و نهبه).

و تقدّم في رواية ابن مسلم (52) من باب (23) تحريم اللّعب بالشطرنج ج 22 قوله (عليه السلام) لا تصلح المقامرة و لا النهبة.

(37) باب حكم بيع السّروج و السّلاح و غير هما من الأعداء

993- 32206- (1) كافى 5/ 112: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 354، استبصار 3/ 57: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمى قال دخلنا على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فقال له حكم السراج ما ترى فيمن (3) يحمل السروج الى الشام (4) و أداتها فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح.

____________

(1). محمّد بن أحمد- صائل و خ ل يب.

(2). علىّ- صا.

(3). فيما- يب صا.

(4). الى الشام من السروج- يب صا.

534‌

994- 32207- (2) كافى 5/ 112: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 353، استبصار 3/ 58، فقيه 3/ 107: (الحسن- يب صا فقيه) ابن محبوب عن علىّ بن الحسن بن رباط عن أبى سارة عن هند السرّاج قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) أصلحك اللّٰه (ما تقول- يب صا) انّى كنت أحمل السلاح الىٰ أهل الشام فأبيعه منهم فلمّا (ان- كا) عرفنى اللّٰه هٰذا الأمر ضقت بذٰلك (السلاح- فقيه) (و- كا يب صا) قلت لا أحمل الى أعداء اللّٰه فقال (لى- يب صا) احمل إليهم (و بعهم- فقيه) فانّ (1) اللّٰه عز و جل يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم يعنى الروم (و بعهم (2)- كا) (قال- فقيه) فإذا كانت (3) الحرب بيننا (فلا تحملوا- كا) فمن حمل الىٰ عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك.

995- 32208- (3) كافى 5/ 113: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 6/ 354، استبصار 3/ 57:

أحمد بن محمّد عن أبى عبد اللّه البرقي عن السرّاد (4) (عن رجل- صا) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت (له- كا يب) انّى أبيع السلاح قال لا تبعه في فتنة.

996- 32209- (4) وسائل 17/ 103: علىّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة قال إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس. قرب الإسناد 264:

عبد اللّه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة (و ذكر نحوه).

997- 32210- (5) فقيه 4/ 257: في حديث وصيّة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لعلىّ (عليه السلام) يا على كفر باللّٰه العظيم من هَذه الامّة عشرة (الىٰ أن قال) و بائع السلاح من أهل الحرب.

998- 32211- (6) كافى 5/ 113: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 6/ 354، استبصار 3/ 57:

أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمّد بن قيس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل (أ- كا) نبيعهما (5) السلاح قال (6) بعهما ما يكنّهما (7) كالدرع (8) و الخفين و نحو هٰذا.

____________

(1). انّ- صا.

(2). بعهم- صا.

(3). فإذا كان- يب صا- فإن كانت- فقيه.

(4). عن السراج- ئل خ.

(5). أبيعهما- يب صا.

(6). فقال- يب صا.

(7). الكنّ وقاء كلّ شي‌ء و ستره- اللسان.

(8). الدروع- يب- الدرع- صا.

536‌

999- 32212- (7) تهذيب 382: محمّد بن أحمد بن يحيىٰ عن محمّد بن عيسىٰ عن أبى القاسم الصيقل قال كتبت إليه انّى رجل صيقل اشترى السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لى بيعها فكتب (عليه السلام) لا بأس به.

(38) باب تحريم إجارة المساكن و السّفن للمحرّمات

1000- 32213- (1) كافى 5/ 227: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 371 و 7/ 134، استبصار 3/ 55:

أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب صا) عن محمّد (1) بن إسماعيل عن علىّ بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر (2) قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته يباع (3) فيها (4) الخمر قال حرام اجرته (5).

1001- 32214- (2) تهذيب 6/ 372: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 227، تهذيب 7/ 134، استبصار 3/ 55: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن (عمر- كا) ابن اذينة قال كتبت الى أبى عبد اللّه (عليه السلام) اسأله عن الرجل يؤاجر (6) سفينته (أ- صا) و دابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير قال لا بأس (جمع الشيخ بين الروايتين بأحد وجهين الأوّل أن يحمل الرواية الاولى على صورة العلم بأنّه يباع فيه الخمر و الرواية الثانية على صورة عدم العلم بحمل الخمر على دابّته أو سفينته و الوجه الثانى انّه انّما حرّم اجارة البيت لمن يبيع الخمر لأنّ بيع الخمر حرام و اجاز اجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمر لأنّ حملها ليس بحرام لأنّه يجوز أن يحمل ليجعل خلّاً).

1002- 32215- (3) الدعائم 2/ 78: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال من اكترىٰ دابّة أو سفينة فحمل عليه المكترى خمراً أو خنازير أو ما حرّم اللّٰه لم يكن على صاحب الدّابّة شي‌ء و إن تعاقدا على حمل ذٰلك فالعقد فاسد و الكراء علىٰ ذٰلك حرام.

____________

(1). على خ ل ط ق يب 371.

(2). صابر- يب 134.

(3). فيباع- يب 371.

(4). فيه- يب صا.

(5). اجره- يب صا.

(6). يؤجر يب 137.

538‌

(39) باب تحريم صحبة السّلاطين و إعانة الظّالمين و مدحهم و محبّة بقائهم طمعاً لما في أيديهم

قال اللّٰه تعالى في سورة المائدة (5): 2، 51: وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ الآية* وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لٰا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰالِمِينَ.

الانعام (6): 68: فَلٰا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰالِمِينَ.

التوبة (9): 47: وَ فِيكُمْ سَمّٰاعُونَ لَهُمْ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظّٰالِمِينَ.

هود (11): 113: وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ وَ مٰا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيٰاءَ ثُمَّ لٰا تُنْصَرُونَ.

الممتحنة (60): 1: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيٰاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِمٰا جٰاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ الآية.

1003- 32216- (1) ثواب الاعمال 310: حدّثنى محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال حدّثنى محمّد بن الحسن الصفّار عن العبّاس بن معروف عن ابن المغيرة عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ايّاكم و أبواب السلطان و حواشيها فانّ أقربكم من أبواب السلطان و حواشيها أبعدكم من اللّٰه تعالى و من آثر السّلطان على اللّٰه عز و جل أذهب اللّٰه عنه الورع و جعله حيران.

1004- 32217- (2) مستدرك 13/ 123: السيد فضل اللّٰه الرّاوندىّ في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إيّاكم و أبواب السلطان و حواشيها و أبعدكم من اللّٰه من آثر سلطاناً على اللّٰه جعل الميتة في قلبه ظاهرة و باطنة و أذهب عنه الورع و جعله حيراناً.

1005- 32218- (3) ثواب الأعمال 310: بالإسناد المتقدّم في الباب قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ما اقترب عبد من سلطان إلّا تباعد من اللّٰه و لا كثر ماله إلّا اشتدّ حسابه و لا كثر تبعه إلّا كثرت شياطينه. مستدرك 13/ 122: السيد فضل اللّٰه الراوندى في نوادره بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) نحوه.

540‌

1006- 32219- (4) مستدرك 13/ 123: السيّد فضل اللّٰه الراوندى بهذا الإسناد قال قال علىّ (عليه السلام) ثلاث من حفظهنّ كان معصوماً من الشيطان الرجيم و من كلّ بليّة من لم يخل بامرأة ليس يملك منها شيئاً و لم يدخل على سلطان و لم يعن صاحب بدعة ببدعة. الجعفريات 96: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) نحوه.

1007- 32220- (5) مستدرك 13/ 127: القطب الرّاوندى في لبّ اللّباب عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال ما من عالم أتى باب سلطان طوعاً إلّا كان شريكه في كلّ لون يعذّب في نار جهنّم.

1008- 32221- (6) و قال (صلى الله عليه و آله) من تعلّم القرآن ثمّ تفقّه في الدّين ثمّ أتى صاحب سلطان تملّقاً إليه و طمعاً لما في يديه خاض بقدر خطاه في نار جهنّم.

1009- 32222- (7) كافى 5/ 105: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب 6/ 330: (الحسن- يب) ابن محبوب عن حديد (1) قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول اتّقوا اللّٰه و صونوا دينكم بالورع و قوّوه بالتّقيّة و الاستغناء باللّٰه عز و جل (عن طلب الحوائج الى صاحب سلطان و اعلم- يب) انّه من خضع لصاحب سلطان و (2) لمن يخالفه على دينه طلباً (3) لما في يديه من دنياه اخمله (4) اللّٰه عز و جل و مقته عليه و وكّله إليه فإن هو غلب على شي‌ء من دنياه فصار اليه منه شي‌ء نزع اللّٰه (جلّ و عزّ اسمه- كا) البركة منه و لم يأجره على شي‌ء ينفقه في حجّ و لا عتق ( [رقبة]- كا) و لا برّ و تقدّم مثله في رواية حديد (41) من باب (1) وجوب التقيّة من أبوابها ج 18. ثواب الأعمال 294: حدّثنى محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى الله عنه قال حدّثنى عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن حديد المدائنى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال صونوا دينكم بالورع و قوّة التّقى و الاستغناء باللّٰه و ذكر نحو ما في يب (إلّا انّ فيه ينفقه في حجّ و لا عمرة و لا عتق).

1010- 32223- (8) مستدرك 13/ 123: السيّد فضل اللّٰه الراوندى في نوادره بالإسناد المتقدّم في الباب قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من أرضى سلطاناً بما اسخط اللّٰه خرج من دين الإسلام.

____________

(1). عن حريز- يب.

(2). او- يب.

(3). طالباً- يب.

(4). اخمله: جعله خاملًا- الخامل من الرجال: الساقط لا نباهة له- المنجد.

542‌

1011- 32224- (9) العوالى 4/ 69: و روى في حديث انّه دخل على الصادق (عليه السلام) رجل فمتّ (1) له بالإيمان انّه من أولياءه فولّىٰ عنه بوجهه فدار الرجل اليه و عاود اليمين فولّىٰ عنه فاعاد اليمين ثالثة فقال له (عليه السلام) (يا هٰذا من أين معاشك) فقال انّى أخدم السلطان و انّى و اللّٰه لك محبّ فقال (عليه السلام) روى أبى عن أبيه عن جدّه عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من السماء من قبل اللّٰه عز و جل أين الظلمة أين أعوان أعوان الظلمة (2) أين من برى لهم قلماً أين من لاق لهم دواة أين من جلس معهم ساعة فيؤتى بهم جميعاً فيؤمر بهم أن يضرب عليهم بسور من نار فهم فيه حتّى يفرغ الناس من الحساب ثمّ يرمى بهم الى النّار.

1012- 32225- (10) كنز الفوائد 63: و ممّا حدّثنا به الشيخ الفقيه أبو الحسن بن شاذان (رحمه الله) قال حدّثنى أبى رضى الله عنه قال حدّثنا ابن الوليد محمّد بن الحسن قال حدّثنا الصفّار محمّد بن الحسن (الحسين- خ) قال حدّثنا محمّد بن زياد عن مفضّل بن عمر عن يونس بن يعقوب رضى الله عنه قال سمعت الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) يقول (في حديث) ملعون ملعون من آذى جاره ملعون ملعون رجل يبدأه أخوه بالصلح فلم يصالحه ملعون ملعون حامل للقرآن مصرّ على شرب الخمر ملعون ملعون عالم يؤمّ سلطاناً جائراً معيناً له على جوره ملعون ملعون مبغض علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فإنّه ما أبغضه حتّى أبغض رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و من أبغض رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لعنه اللّٰه تعالى في الدّنيا و الآخرة ملعون ملعون من رمى مؤمناً بكفر و من رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله ملعونة ملعونة امرأة تؤذى زوجها و تغمّه و سعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها و لا تؤذيه و تطيعه في جميع أحواله يا يونس قال جدّى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ملعون ملعون من يظلم بعدى فاطمة ابنتي و يغصبها حقّها و يقتلها ثمّ قال يا فاطمة البشرى فلكِ عند اللّٰه مقام محمود تشفعين فيه.

لمحبّيك و شيعتك فتُشَفّعيٖنَ يا فاطمة لو انّ كلّ نبىّ بعثه اللّٰه و كلّ ملك قرّبه شفعوا في كلّ مبغض لك غاصب لك ما أخرجه اللّٰه من النار أبداً ملعون ملعون قاطع رحمه ملعون ملعون مصدّق بسحر ملعون ملعون من قال الإيمان قول بلا عمل ملعون ملعون من وهب اللّٰه له مالًا فلم يتصدّق منه بشي‌ء اما سمعت انّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) قال صدقة درهم أفضل من صلاة عشر ليال ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته ملعون ملعون من عقّ والديه الخبر.

____________

(1). اى توسّل.

(2). و الظاهر أنّ الصحيح أين أعوان الظلمة كما في نسخة المستدرك.

544‌

1013- 32226- (11) الخصال 119: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن القاسم بن محمّد الاصفهانى عن سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث النّخعيّ عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال انّى لأرجو النجاة لهٰذه الامّة لمن عرف حقّنا منهم إلّا لأحد ثلاثة صاحب سلطان جائر و صاحب هوى و الفاسق المعلن.

1014- 32227- (12) مستدرك 13/ 124: السيّد فضل اللّٰه الراوندى بإسناده المتقدّم في الباب قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول اللّٰه فما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان فإذا فعلوا ذٰلك فاحذروهم على أديانكم.

1015- 32228- (13) تهذيب 6/ 329: محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع (1) حشره اللّٰه يوم القيامة خنزيراً (2). ثواب الأعمال 310: حدّثنى محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال حدّثنى محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن ابن بنت الوليد بن صبيح الباهلى مثله.

1016- 32229- (14) مستدرك 13/ 126: الشيخ المفيد في الروضة عن ابن أبى عمير عن الوليد بن صبيح الكابلى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من سوّد اسمه في ديوان بنى شيصبان (3) حشره اللّٰه يوم القيٰامة مسودّاً وجهه الخبر.

1017- 32230- (15) تهذيب 6/ 332: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 108: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن جهم بن حميد قال قال لى أبو عبد اللّه (عليه السلام) اما تغشى (4) سلطان هؤلاء قال قلت لا قال و لِمَ (5) قلت فراراً بدينى قال فعزمت (6) على ذٰلك قلت نعم فقال (لى- كا) الآن سلم لك دينك.

1018- 32231- (16) كافى 5/ 105: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علىّ بن أسباط عن محمّد بن عذافر عن أبيه قال قال لى أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا عذافر إنّك تعامل أبا أيّوب و الربيع فما حالك إذا نودى بك في أعوان الظلمة قال فوجم (7) أبى فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) لما رأى ما أصابه أى عذافر إنّما خوّفتك بما خوّفنى اللّٰه عز و جل به قال محمّد فقدم أبى فلم يزل مغموماً مكروباً حتّى مات.

____________

(1). سابع مقلوب عبّاس و هو كناية عنه- وافى- ولد فلان- ثواب الأعمال.

(2). حيراناً- خ ثواب.

(3). اسم للشيطان و قيل أبو حيّ من الجن- اللسان.

(4). أى اما تجي‌ء.

(5). فلم- يب.

(6). قد عزمت- يب.

(7). الواجم الذى اشتدّ حزنه حتّى امسك عن الكلام.

546‌

1019- 32232- (17) ثواب الأعمال 309: حدّثنى محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال حدّثنى محمّد بن الحسن الصفّار عن العبّاس بن معروف عن ابن المغيرة عن السكونى عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة و أعوانهم و من لاق (1) لهم دواة أو ربط [لهم] كيساً أو مَدَّ [لهم] مَدَّة قَلَمٍ فاحشروهم معهم. مستدرك 13/ 123: السيّد فضل اللّٰه الرّاوندى في نوادره بالإسناد المتقدّم في الباب عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نحوه.

1020- 32233- (18) مستدرك 13/ 127: القطب الراوندى في لبّ اللباب عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال ينادى يوم القيامة أين الظلمة و أعوانهم حتّى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلماً تجمعون في تابوت فتلقون في النار. تنبيه الخواطر 54: قال بعضهم لما أراده ابن هبيرة للقضاء قال ما كنت لآلى (2) لك بعد ما حدّثنى إبراهيم قال و ما حدّثك قال حدّثنى عن علقمة عن ابن مسعود قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين الظّلمة و أعوان الظَّلَمة و أشباه الظَّلَمة (و ذكر نحوه الا انّه قال في تابوت حديد ثمّ يرمى بهم في نار جهنّم).

1021- 32234- (19) تهذيب 6/ 331: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 106: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام (بن سالم- كما) عن أبى بصير قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمالهم فقال لى يا أبا محمّد لا و لا مَدَّة قلم (3) ان احدهم (4) لا يصيب من دنياهم شيئاً الّا أصابوا من دينه مثله أو (قال- كا) حتّى يصيبوا من دينه مثله (الوهم من ابن أبى عمير).

1022- 32235- (20) كافى 5/ 107: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 6/ 331: ابن أبى عمير عن بشير عن ابن أبى يعفور قال كنت عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له أصلحك اللّٰه انّه ربّما أصاب الرجل منّا الضيق أو الشدّة فيدعى الى البناء يبنيه أو النهر (5) يكريه (6) أو المسناة (7) يصلحها فما تقول في ذٰلك فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما احبّ انّى عقدت لهم

____________

(1). أى جعل لها ليقة و أصلح مدادها.

(2). لآتى- خ- لآلى أى ما كنت لاستطيع لك.

(3). بقلم- يب.

(4). أحدكم- يب.

(5). أو للنهر- يب.

(6). و كريت النهر كرياً حفرت فيه حفرة جديدة- مجمع.

(7). المسناة ما يبنى في وجه السبيل لحبس المياه- المنجد.

548‌

عقدة أو و كيت لهم وكاء (1) و انّ لى ما بين لابتيها (2) لا و لا مَدَّة بقلم انّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتّى يحكم اللّٰه بين العباد.

1023- 32236- (21) تهذيب 6/ 338: ابن أبى عمير عن يونس بن يعقوب قال قال لى أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تعنهم على بناء مسجد.

1024- 32237- (22) تنبيه الخواطر 54: أوس بن شرحبيل (3) رفعه من مشى مع ظالم ليعينه و هو يعلم انّه ظالم فقد خرج من الإسلام.

1025- 32238- (23) كنز الفوائد 164: عن الرّسول (صلى الله عليه و آله) انّه قال من ترك معصية اللّٰه مخافة من اللّٰه أرضاه اللّٰه يوم القيامة و من مشى مع ظالم ليعينه و هو يعلم انّه ظالم فقد خرج من الإيمان. مستدرك 13/ 125: جامع الأخبار عنه (صلى الله عليه و آله) مثله.

1026- 32239- (24) مستدرك 13/ 123: السيّد فضل اللّٰه في نوادره بالإسناد المتقدّم في الباب قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من نكث بيعة أو رفع لواء ضلالة أو كتم علماً أو اعتقل مالًا ظلماً أو أعان ظالماً على ظلمه و هو يعلم انّه ظالم فقد برئ من الإسلام.

1027- 32240- (25) مستدرك 13/ 126: شاذان بن جبرئيل القمى في الروضة و الفضائل بإسناده عن عبد اللّه بن مسعود عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في حديث الاسراء و ما رآه مكتوباً على أبواب الجنّة و النّار قال و رأيت على أبواب النار مكتوباً على الباب الأوّل (الى أن قال) و على الباب الرابع مكتوب ثلاث كلمات أذلّ اللّٰه من أهان الإسلام أذل اللّٰه من أهان اهل البيت أذلّ اللّٰه من أعان الظالمين على ظلمهم للمخلوقين و على الباب الخامس مكتوب ثلاث كلمات لا تتّبعوا الهوى فالهوى يخالف الإيمان و لا تكثر منطقك فما لا يعنيك فتسقط من رحمة اللّٰه و لا تكن عوناً للظالمين.

1028- 32241- (26) مستدرك 13/ 127: القطب الراوندى في لبّ اللّباب عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال لكعب بن عجرة أعاذك اللّٰه من أمارة السفهاء فمن دخل عليهم فصدّقهم في كذبهم و أعانهم على ظلمهم فليس منى و لست منهم و لن يرد علىّ الحوض يوم القيامة.

____________

(1). كل سير أو خيط يشدّ به فم السّقاء- اللسان.

(2). و في الحديث انّ النبي (صلى الله عليه و آله) حرّم ما بين لابتى المدينة و هما حرّتان تكتنفانها- اللسان.

(3). شرجيل- خ.

550‌

1029- 32242- (27) جامع الأخبار 437: و قال النبيّ (صلى الله عليه و آله) من مشى مع ظالم فقد أجرم.

1030- 32243- (28) الغرر 447: شرّ الناس من يعين على المظلوم.

1031- 32244- (29) جامع الأخبار 437: قال النبيّ (صلى الله عليه و آله) شرّ الناس المثلّث قيل يا رسول اللّٰه و ما المثلّث قال الذي يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسه و يهلك أخاه و يهلك السلطان. الاختصاص 228: و قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (و ذكر نحوه) إلّا أنّ فيه الرجل يسعى بأخيه إلى امامه فيقتله و يهلك نفسه و أخاه و امامه.

1032- 32245- (30) ثواب الأعمال 331: بالإسناد المتقدّم في باب (6) تأكّد استحباب عيادة المريض المسلم دون غيره للرجال من أبواب ما يتعلّق بالمرض و الاحتضار ج 3 عن أبي هريرة و عبد اللّٰه بن عبّاس قالا خطبنا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قبل وفاته و هي آخر خطبة خطبها بالمدينة (إلى أن قال) و من تولّى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرىٰ بلعنة اللّٰه و نار جهنّم خالداً فيها و بئس المصير و من خفّ (1) لسلطان جائر في حاجة كان قرينه في النار و من دلّ سلطاناً على الجور قرن مع هامان و كان هو و السلطان من أشدّ أهل النّار عذاباً و من عظّم صاحب دنيا و أحبّه لطمع دنياه سخط اللّٰه عليه و كان في درجة مع قارون في التابوت الأسفل من النار (إلى أن قال 335) و من علّق سوطاً بين يدي سلطان جائر جعله اللّٰه حيّة طولها ستّون ألف ذراع فتسلّط عليه نار جهنّم خالداً فيها مخلّداً (إلى أن قال 337) و من سعى بأخيه إلى سلطان لم يبدُ له منه سوءٌ و لا مكروه أحبط اللّٰه عز و جل كلّ عمل عمله فإن وصل إليه منه سوء أو مكروه أو أذى جعله اللّٰه في طبقة مع هامان في جهنّم.

1033- 32246- (31) تهذيب 6/ 331: محمّد بن يعقوب عن كافي 5/ 106: عليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد عن عليّ ابن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتّاب بني اميّة فقال لى استأذن لى عن (2) أبى عبد اللّه (عليه السلام) فاستأذنت له (عليه- كا) فأذن له فلمّا أن دخل سلّم و جلس ثمّ قال (كلمة- يب) جعلت فداك انّى كنت (أكتب- يب) في ديوان هؤلاء القوم فاصبت من دنياهم مالًا كثيراً و اغمضت (3) في مطالبه فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لو لا انّ

____________

(1). خفّ: أسرع.

(2). على- يب.

(3). أى تساهلت في تحصيله و لم أجتنب فيه الحرام و الشبهات‌ه‌لصحمو جمعته من حرام و حلال و شبهة- مجمع.

552‌

بنى اميّة وجدوا من يكتب لهم و يجبى (1) لهم الفي‌ء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا و لو تركهم النّاس و ما في أيديهم ما (2) وجدوا شيئاً إلّا ما وقع في أيديهم قال فقال الفتى جعلت فداك فهل لى مخرج منه قال (فقال- يب) أن قلت لك تفعل قال افعل قال (له- كا) فاخرج من جميع ما اكتسبت (3) في (4) ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدّقت به (له- يب) و أنا أضمن لك على اللّٰه عز و جل الجنّة قال فأطرق الفتى (رأسه- كا) طويلًا ثمّ قال (5) (له- يب) قد فعلت جعلت فداك قال ابن أبى حمزة فرجع الفتى معنا الى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلّا خرج منه حتّى ثيابه الّتى (كانت- كا) على بدنه قال فقسمت (6) له قسمة و اشترينا له ثياباً و بعثنا إليه بنفقة قال فما أتى عليه إلّا أشهر قلائل حتّى مرض فكنّا نعوده قال فدخلت (عليه- كا) يوماً و هو في السوق قال ففتح عينيه ثمّ قال لى يا علىّ وفى لى و اللّٰه صاحبك قال ثمّ مات فتولينا أمره فخرجت حتّى دخلت على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فلمّا نظر اليّ قال يا علىّ وَفَيْنٰا و اللّٰه لصاحبك قال فقلت صدقت جعلت فداك هَكذا و اللّٰه قال لى عند موته. المناقب 4/ 240: علىّ بن أبى حمزة قال كان لى صديق (و ذكر نحوه).

1034- 32247- (32) فقيه 4/ 5، أمالى الصّدوق 347: بالإسناد المتقدّم في باب (45) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس من أبواب المواقيت ج 4 عن علىّ (عليه السلام) في حديث مناهى النبيّ (صلى الله عليه و آله) و نهى عن المدح و قال احثوا في وجوه المدّاحين التّراب و قال (صلى الله عليه و آله) من تولّىٰ خصومة ظالم أو أعان عليها ثمّ نزل به ملك الموت قال له أبشر بلعنة اللّٰه و نار جهنّم و بئس المصير و قال من مدح سلطاناً جائراً و تخفّف و تضعضع (7) له طمعاً فيه كان قرينه في (8) النّار و قال (صلى الله عليه و آله) قال اللّٰه عز و جل «وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ» و قال (عليه السلام) من ولّى جائراً على جور كان قرين هامان في جهنّم (الىٰ أن قال- فقيه ص 10 و أمالى ص 351) الٰا و من علّق سوطاً بين يدى سلطان جائر جعل اللّٰه ذٰلك السوط يوم القيامة ثعباناً من نار طوله سبعون ذراعاً يسلّطه (9) اللّٰه عليه في نار جهنّم و بئس المصير.

____________

(1). أى يجمع لهم الخراج.

(2). لما- يب.

(3). كسبت- يب.

(4). من- يب.

(5). فقال- يب.

(6). فقسمنا- يب.

(7). الضعضعة: الخضوع و التذلّل- اللسان.

(8). الى النار- الأمالى.

(9). يسلّط عليه- أمالى.

554‌

1035- 32248- (33) كافى 5/ 109: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمّد بن هشام عمّن أخبره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ قوماً ممّن آمن بموسى (عليه السلام) قالوا لو أتينا عسكر فرعون و كنّا فيه و نلنا من دنياه فإذا كان الذى نرجوه من ظهور موسى (عليه السلام) صرنا إليه ففعلوا فلمّا توجّه موسى (عليه السلام) و من معه الى البحر هاربين من فرعون ركبوا دوابّهم و اسرعوا في السير ليلحقوا بموسى (عليه السلام) و عسكره فيكونوا معهم فبعث اللّٰه عز و جل ملكاً فضرب وجوه دوابّهم فردّهم الىٰ عسكر فرعون فكانوا فيمن غرق مع فرعون و رواه عن ابن فضّال عن علىّ بن عقبة عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال حقّ على اللّٰه عز و جل أن تصيروا مع من عشتم معه في دنياه. البحار 75/ 378: كتاب الحسين بن سعيد: النضر عن محمّد بن هاشم عن رجل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (نحوه الى قوله فيمن غرق مع فرعون (1)).

1036- 32249- (34) كشف الغمّة 2/ 208: قال ابن حمدون كتب المنصور الى جعفر بن محمّد (عليه السلام) لِمَ لا تغشانا (2) كما يغشانا ساير الناس فأجابه ليس لنا ما نخافك من أجله و لا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له و لا أنت في نعمة فنهنّيك و لا تراها نقمة فنعزّيك بها فما نصنع عندك قال فكتب إليه تصحبنا لتنصحنا فأجابه (عليه السلام) من أراد الدّنيا لا ينصحك و من أراد الآخرة لا يصحبك فقال المنصور و اللّٰه لقد ميّز عندى منازل الناس من يريد الدّنيا ممّن يريد الآخرة و انّه ممّن يريد الآخرة لا الدّنيا.

1037- 32250- (35) كافى 5/ 111: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 336: محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسين (3) عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن مهران بن محمّد بن أبى نصر (4) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول ما من جبّار إلّا و معه مؤمن يدفع اللّٰه عز و جل به عن المؤمنين و هو اقلّهم حظّاً في الآخرة يعنى أقلّ المؤمنين حظّاً لصحبة الجبّار.

1038- 32251- (36) كافى 5/ 108: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ» قال هو الرجل يأتى السلطان فيحبّ بقاءه الى أن يدخل يده الى كيسه فيعطيه.

____________

(1). نقله في المستدرك عن الاختصاص.

(2). أى لا تجيئنا.

(3). الحسن- ئل خ.

(4). عن مهران بن محمّد عن أبى بصير- يب.

556‌

1039- 32252- (37) تفسير العيّاشى 2/ 161: عن عثمان بن عيسى عن رجل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ» قال اما انّه لم يجعلها خلوداً و لٰكن تمسَّكُم النار فلا تركنوا إليهم.

1040- 32253- (38) تحف العقول 173: (في ضمن وصيّة أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل بن زياد) يا كميل لا تطرق أبواب الظّالمين للاختلاط بهم و الاكتساب معهم و إيّاك أن تعظّمهم و ان تشهد في مجالسهم بما يسخط اللّٰه عليك و ان اضطررت الى حضورهم فداوم ذكر اللّٰه و التوكّل عليه و استعذ باللّٰه من شرورهم و اطرق عنهم و انكر بقلبك فعلهم و اجهر بتعظيم اللّٰه تسمعهم فانّك بها تؤيّد و تكفى شرّهم.

بشارة المصطفى للطبرى 26: أخبرنا الشيخ أبو البقاء إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم البصرى قال حدّثنا أبو طالب محمّد بن الحسن بن عتبة قال حدّثنا أبو الحسن محمّد بن الحسين بن أحمد قال أخبرنا محمّد بن وهبان الدبيلى قال حدّثنا علىّ بن أحمد بن كثير العسكرى قال حدّثنى أحمد بن المفضّل أبو سلمة الاصفهانى قال أخبرنى راشد بن علىّ بن وائل القرشى قال حدّثنى عبد اللّه بن حفص المدنى قال أخبرنى محمّد بن اسحاق عن سعيد بن زيد بن ارطاة قال لقيت كميل بن زياد و سألته عن فضل أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فقال أ لا أخبرك بوصيّة أوصانى بها يوماً هى خير لك من الدّنيا بما فيها فقلت بلى قال قال لى علىّ يا كميل بن زياد سمّ كلّ يوم باسم اللّٰه الى أن قال يا كميل إيّاك إيّاك و التّطرّق الى أبواب الظالمين (و ذكر نحوه).

و تقدّم في رواية المروزى (13) من باب (13) حكم صلاة من خرج الى الصيد من أبواب صلاة المسافر ج 7 قوله (عليه السلام) أربع يفسدن القلب و ينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر اتيان باب السلطان. و في أحاديث باب (5) تحريم اسخاط الخالق في مرضاة المخلوق من أبواب جهاد النفس ج 16 ما يناسب ذٰلك. و في رواية نوف (50) من باب (10) وجوب اجتناب المحارم قوله (عليه السلام) ان سرّك أن تكون معي يوم القيامة فلا تكن للظّالمين معيناً. و في رواية الأعمش (11) من باب (11) ما ورد في بيان الكبائر قوله (عليه السلام) و الكبائر محرّمة و هي الشرك باللّٰه عز و جل و الركون إلى الظالمين. و في رواية ابن شاذان (13) و هي (أي الكبائر) قتل النفس و معونة الظالمين.

558‌

و في أحاديث باب (18) تحريم البغي، و باب (19) وجوب ردّ المظالم، و باب (20) حرمة الرضا بالظلم ما يدلّ علىٰ ذلك. و في رواية الزهري (8) من باب (24) تحريم التعصّب قوله (عليه السلام) من العصبيّة أن يعين قومه على الظلم. و في رواية أبي حمزة (65) من باب (47) كراهة الحرص على الدنيا ج 17 قوله (عليه السلام) إيّاكم و صحبة العاصين و معونة الظالمين و مجاورة الفاسقين احذروا فتنتهم و تباعدوا من ساحتهم. و في رواية الفضيل (36) من باب (1) فضل الأمر بالمعروف من أبوابه ج 18 قوله (عليه السلام) و من أحبّ أن يعصى اللّٰه فقد بارز اللّٰه بالعداوة و من أحبّ بقاء الظالمين فقد أحبّ أن يعصى اللّٰه عز و جل ان اللّٰه تعالى حمد نفسه على هلاك الظالمين فقال فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا و الْحَمْدُ للّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. و في رواية الحارث (10) من باب (8) اظهار الكراهة لأهل المعاصي قوله (عليه السلام) السفه اتّباع الدّناة و مصاحبة الغواة.

و في رواية صفوان (18) قوله (عليه السلام) يا صفوان كلّ شي‌ء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً قلت جعلت فداك أيّ شي‌ء قال اكراؤك جمالك من هذا (إلى أن قال (عليه السلام)) أ تحبّ بقائهم حتّى يخرج كراك قلت نعم قال فمن أحبّ بقائهم فهو منهم و من كان منهم ورد النّار و لاحظ ساير أحاديث هذا الباب فانّ لها مناسبة بالمقام.

و في رواية زيد (21) من باب (60) من لا ينبغي مؤاخاته من أبواب العشرة ج 20 قوله (عليه السلام) و إيّاكم و مجالسة الملوك و أبناء الدّنيا ففى ذٰلك ذهاب دينكم الخ. و لاحظ ساير أحاديث الباب. و في رواية إبراهيم (4) من باب (101) ما ورد في حبّ أهل طاعة اللّٰه قوله (عليه السلام) من أحبّ عاصياً فهو عاصٍ و من أحبّ مطيعاً فهو مطيع و من أعان ظالماً فهو ظالم و من خذل عادلًا فهو ظالم.

و في رواية حمّاد (39) من باب (102) الحبّ في اللّٰه قوله (عليه السلام) و للظّالم ثلاث علامات يعين الظَّلَمة. و في رواية جميل (16) من باب (111) اتّقاء شحناء الرجال قوله (عليه السلام) و لا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم. و في رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يدلّ على ذٰلك.

و في حديث وصيّة النبيّ (صلى الله عليه و آله) (2) من باب (22) تحريم استماع الغناء قوله (عليه السلام) ثلاثة يقسين القلب إتيان باب السلطان. و يأتى في أحاديث الباب التالى ما يناسب الباب.

560‌

(40) باب تحريم الولاية من قبل الجائر و جوازها لنفع المؤمنين و العمل بالحقّ بقدر الإمكان و مع الضّرورة و الخوف و جواز إنفاذ أمره بحسب التقيّة إلّا في القتل المحرّم

قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 195: وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

آل عمران (3): 28: لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً.

يوسف (12): 54، 55: فَلَمّٰا كَلَّمَهُ قٰالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنٰا مَكِينٌ أَمِينٌ* قٰالَ اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ.

1041- 32254- (1) كافى 5/ 107: (علىّ بن إبراهيم عن أبيه- معلّق) عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم قال كنت قاعداً عند أبى جعفر (عليه السلام) على باب داره بالمدينة فنظر الى النّاس يمرّون أفواجاً فقال لبعض من عنده حدث بالمدينة أمر فقال جعلت فداك ولّى المدينة وال فغدا الناس (إليه- خ) يهنّئونه فقال انّ الرجل ليغدى عليه بالامر تَهَنّأ (يُهَنّئ- خ) به و انّه لباب من أبواب النّار.

1042- 32255- (2) مستدرك 13/ 129: السيّد هبة اللّٰه في المجموع الرائق عن الأربعين لمحمّد بن سعيد عن صفوان عن الكاظم (عليه السلام) انّه قال في حديث انّ اللّٰه وعد من يتقلّد لهم عملًا ان يضرب عليه سرادقاً من نار حتّى يفرغ اللّٰه من حساب الخلائق.

1043- 32256- (3) كافى 5/ 107: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) فلان يقرئك السلام و فلان و فلان فقال و (عليهم السلام) قلت يسألونك الدعاء فقال و ما لهم قلت حبسهم أبو جعفر (1) فقال و ما لهم و ما له قلت استعملهم فحبسهم فقال و ما لهم و ما له أ لَمْ أنْهَهُم أ لَمْ أنْهَهُم أ لَمْ أنْهَهُم هم النّار هم النّار هم النّار قال ثمّ قال اللّهمّ اخدع (2) عنهم سلطانهم قال فانصرفت من مكّة فسألت عنهم فإذا هم قد اخرجوا بعد هٰذا الكلام بثلاثة أيّام.

____________

(1). أى المنصور الدوانيقى.

(2). اى اقطع- مجمع.

562‌

1044- 32257- (4) تفسير العيّاشى 238: عن سليمان الجعفرى قال قلت لأبى الحسن الرضا (عليه السلام) ما تقول في أعمال السلطان فقال يا سليمان الدخول في أعمالهم و العون لهم و السعى في حوائجهم عديل الكفر و النظر إليهم على العمد من الكبائر الّتى يستحقّ بها النّار.

1045- 32258- (5) تفسير علىّ بن إبراهيم 176: حدّثنى أبى قال حدّثنى هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوم من الشّيعة يدخلون في أعمال السلطان و يعملون لهم و يحبّونهم و يوالونهم قال ليس هم من الشيعة و لٰكنّهم من اولٰئك ثمّ قرأ أبو عبد اللّه (عليه السلام) هَذه الآية «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرٰائِيلَ عَلىٰ لِسٰانِ دٰاوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ- الى قوله- وَ لٰكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فٰاسِقُونَ» قال الخنازير على لسان داود و القردة على لسان عيسى و قوله «كٰانُوا لٰا يَتَنٰاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مٰا كٰانُوا يَفْعَلُونَ» قال كانوا يأكلون لحم الخنزير و يشربون الخمر و يأتون النساء أيّام حيضهنّ ثمّ احتجّ اللّٰه على المؤمنين الموالين للكفّار و «تَرىٰ كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مٰا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ- الى قوله- وَ لٰكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فٰاسِقُونَ» فنهى اللّٰه عز و جل ان يوالى المؤمن الكافر إلّا عند التقيّة.

1046- 32259- (6) تهذيب 6/ 330: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 105: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم و محمّد بن حمران عن الوليد بن صبيح قال دخلت على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فاستقبلنى زرارة خارجاً من عنده فقال لى أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا وليد أما تعجب من زرارة سألنى عن أعمال هؤلاء أىّ شي‌ء كان (يريد- كا) أ يريد أن أقول له لٰا فيروى ذٰلك عنّى (1) ثمّ قال يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم إنّما كانت الشيعة تقول يؤكل من طعامهم و يشرب من شرابهم و يستظلّ بظلّهم متى كانت الشيعة تسأل عن هٰذا.

رجال الكشّى 152: حدّثنى حمدويه قال حدّثنى محمّد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن محمّد بن حمران عن الوليد بن صبيح قال دخلت على أبى عبد اللّه (عليه السلام) (و ذكر نحوه).

____________

(1). علىّ- يب.

564‌

1047- 32260- (7) مستدرك 13/ 129: الشيخ المفيد في الروضة عن صفوان قال دخل على مولاى رجل فقال (عليه السلام) له أ تتقلّد لهم عملهم فقال بلى يا مولاى قال و لم ذٰلك قال انّى رجل على عيلة و ليس لى مال فالتفت الى أصحابه ثمّ قال من أحبّ أن ينظر الى رجل يقدّر انّه اذا عصىٰ اللّٰهَ رَزَقَهُ و إذا أطاعه حرمه فلينظر الى هٰذا.

1048- 32261- (8) الدعائم 368: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) انّه قال الامامُ المنصوبُ من قبل اللّٰه عز و جل و من اقامه الإمام من ولاة العدل يجب على من استعانه عونه و العمل له إذا استعمله و العمل معه و له بما أمره به، و معونته في ولايته طاعة من طاعات اللّٰه، و الكسب منه من وجهه حلال محلّل و العمل لِأئمّة الجور و من اقاموه و الكسب معهم حرام محرّم و معصية للّٰه عز و جل.

1049- 32262- (9) دعائم الإسلام 2/ 527: عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن آبائه عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال في حديث و ولاة أهل الجور و أتباعهم و العاملون لهم في معصية اللّٰه عز و جل غير جائزة لمن دعوه الى خدمتهم و العمل لهم و عونهم و لا القبول منهم.

1050- 32263- (10) آخر السرائر 479: مسائل محمّد بن علىّ بن عيسى حدّثنا محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد و موسى بن محمّد بن علىّ بن عيسى قال كتبت الى الشيخ موسى الكاظم- أعزّه اللّٰه و أيّده اسأله عن العمل لبنى العبّاس و أخذ ما اتمكّن من أموالهم هل فيه رخصة و كيف المذهب في ذٰلك فقال ما كان الداخل فيه بالجبر و القهر فاللّٰه قابل العذر و ما خلا ذٰلك فمكروه و لا محالة قليله خير من كثيره و ما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه و يسبّب (1) على يديه ما يسرّ فينا و في موالينا قال و كتبت اليه في جواب ذٰلك اعلمه انّ مذهبى في الدخول في أمرهم وجود السبيل الى إدخال المكروه على عدّوه و انبساط اليد في التشفّى منهم بشي‌ء ان اتقرّب (إليه- خ) به إليهم (2) فأجاب من فعل ذٰلك فليس مدخله في العمل حراماً بل اجراً و ثواباً.

1051- 32264- (11) كافى 5/ 107: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن داود بن زربىّ قال أخبرنى مولى لعلىّ بن الحسين (عليه السلام) قال كنت بالكوفة فقدم أبو عبد اللّه (عليه السلام) الحيرة فأتيته فقلت له جعلت فداك لو كلّمت داود بن على أو بعض هؤلاء فادخل في بعض هَذه الولايات فقال

____________

(1). على يديه ما يسرك- ئل.

(2). بشي‌ء أن نقرّب به إليهم- ئل.

566‌

ما كنت لأفعل قال فانصرفت الى منزلى فتفكّرت فقلت ما أحسبه منعنى إلّا مخافة أن اظلم أو اجور و اللّٰه لآتينّه و لُاعطينّه الطلاق و العتاق و الايمان المغلّظة ان لا أظلم أحداً و لا أجور و لأعدلنّ قال فأتيته فقلت جعلت فداك أنّى فكّرت في إبائك علىّ فظننت أنّك انّما منعتنى و كرهت ذٰلك مخافة أن أجور أو أظلم و انّ كلّ امرأة لى طالق و كلّ مملوك لى حرّ علىّ و علىّ إن ظلمت أحداً أو جُرت عليه و ان لم أعدل قال كيف قلت قال فاعدت عليه الأيمان فرفع رأسه الى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذٰلك.

1052- 32265- (12) تهذيب 6/ 332: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 109: على بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن حمّاد عن حميد قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّى ولّيت عملًا فهل لى من ذٰلك مخرج فقال ما أكثر من طلب المخرج من ذٰلك فعسر عليه قلت فما ترى قال أرى أن تتّقى اللّٰه عز و جل و لا تعدّه (1).

1053- 32266- (13) تهذيب 6/ 333: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 109: الحسين بن الحسن الهاشمى عن صالح بن أبى حمّاد عن محمّد بن خالد عن زياد بن (أبى- كا) سلمة قال دخلت علىٰ ابى الحسن موسى (عليه السلام) فقال لى يا زياد إنّك لتعمل عمل السلطان قال قلت أجل قال لى و لِمَ قلت أنا رجل لى مروّة و علىّ عيال و ليس وراء ظهرى شي‌ء فقال لى يا زياد لئن اسقط من حالق (2) فأتقطّع قطعة قطعة أحبّ اليّ من أن أتولّى لأحد منهم عملًا أو أطأ بساط أحدهم (3) إلّا لِما ذا قلت لا أدرى (جعلت فداك- كا) فقال إلّا لتفريج كربة عن مؤمن أو فكّ اسرة أو قضاء دينه يا زياد انّ أهون ما يصنع اللّٰه بمن تولّى لهم عملًا أن يضرب عليه سرادقٍ من نار الىٰ أن يفرغ اللّٰه عز و جل من حساب الخلائق يا زياد فإن ولّيت شيئاً من أعمالهم فأحسن الى إخوانك فواحدة بواحدة و اللّٰه من وراء ذٰلك يا زياد ايّما رجل منكم تولّى لِاحد منهم عملًا ثمّ ساوى بينكم و بينهم فقولوا له أنت منتحل كذّاب يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة اللّٰه عليك غداً و نفاد ما أتيت إليهم عنهم و بقاء ما أتيت (4) إليهم عليك.

____________

(1). و لا تعود- يب.

(2). من جالق- كا. أى جبل عال- اللسان.

(3). بساط رجل منهم- يب.

(4). أبقيت- يب.

568‌

1054- 32267- (14) مستدرك 13/ 135: السيّد هبة اللّٰه في المجموع الرائق عن الأربعين لأبى الفضل محمّد بن سعيد عن صفوان بن مهران الجمّال قال دخل زياد بن مروان العبدى على مولاى موسى بن جعفر (عليهما السلام) فقال لزياد أ تقلّد لهم عملًا فقال بلى يا مولاى فقال و لم ذاك قال فقلت يا مولاى انّى رجل لى مروءة و عَلَيّ عيلة و ليس لى مال فقال (عليه السلام) يا زياد و اللّٰه لَئن اقع من السماء الى الأرض فاتقطّع قطعاً و يفصلنى الطير بمناقيرها مفصلًا مفصلًا لأحبّ اليّ من أن اتقلّدهم عملًا فقلت إلّا لِما ذا فقال إلّا لاعزاز مؤمن او فكّ اسره انّ اللّٰه تعالى وعد من يتقلّد لهم عملًا أن يضرب عليه سرادقاً من نار حتّى يفرغ اللّٰه تعالى من حساب الخلائق فامض و اعزز من إخوانك واحداً و اللّٰه من وراء ذٰلك يفعل ما يشاء.

1055- 32268- (15) مستدرك 13/ 131: الشيخ المفيد في الروضة عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب قال استأذن رجل أبا الحسن موسى (عليه السلام) في أعمال السلطان فقال لا و لا قطّة قلم (1) إلّا لإعزاز مؤمن أو فكّ اسره ثمّ قال له كفّارة أعمالكم الإحسان الى إخوانكم.

1056- 32269- (16) كافى 5/ 110: أبو علىّ الأشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار تهذيب 6/ 330: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن أبى نجران عن ابن سنان عن حبيب عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ذكر عنده رجل من هَذه العصابة قد ولّى ولاية فقال كيف (2) صنيعته (3) الى إخوانه قال قلت ليس عنده خير فقال افّ يدخلون فيما لا ينبغى لهم و لا يصنعون الى إخوانهم خيراً.

1057- 32270- (17) تهذيب 6/ 332: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 109: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد البرقي (4) عن علىّ بن أبى راشد (5) عن إبراهيم بن السندى عن يونس بن حمّاد (6) قال وصفت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) من يقول بهذا الأمر ممّن يعمل عمل السلطان (7) فقال إذا ولّوكم يدخلون عليكم الرفق (8) و ينفعونكم في حوائجكم قال قلت منهم من يفعل (ذٰلك- كا) و منهم من لا يفعل قال من (9) لم يفعل ذٰلك منهم فابرءوا منه برئ اللّٰه منه.

____________

(1). قطّة: ما قطعت عن رأس القلم عرضاً إذا قطّ.

(2). فكيف- يب.

(3). صنيعه- يب.

(4). البارقى- يب.

(5). عن أبى على بن راشد- يب.

(6). عن يونس بن عمّار- يب.

(7). يعمل مع السلطان- يب.

(8). المرفق- يب.

(9). فمن- يب.

570‌

1058- 32271- (18) مستدرك 13/ 131: الشيخ المفيد في الروضة عن حمّاد بن عثمان عن معاوية بن عمّار قال كان عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) جماعة فسألهم هل فيكم من يدخل في عمل السلطان لإخوانه و إدخال المنافع عليهم قال لا نعرف ذٰلك قال إذا كانوا كذلك فابرءوا منهم.

1059- 32272- (19) مستدرك 13/ 137: السيّد هبة اللّٰه في المجموع الرائق عن الأربعين لأبى الفضل محمّد بن سعيد عن عمّار قال كان عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) جماعة فسألهم هل فيكم من يدخل في عمل السلطان قالوا ربّما دخل الرجل منّا فيه قال كيف مواساة من دخل في عمل السلطان لإخوانهم و إدخالهم المنافع عليهم قالوا لا نعرف ذٰلك منهم قال إذا كانوا كذلك فابرءوا منهم.

1060- 32273- (20) مستدرك 13/ 131: الشيخ المفيد في الروضة عن محمّد بن سنان عن أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته من عمل السلطان و الدخول معهم قال لا بأس إذا وصلت إخوانك و عضدت (1) أهل ولايتك.

1061- 32274- (21) مستدرك 13/ 137: السيّد هبة اللّٰه في المجموع الرائق عن الأربعين لأبى الفضل محمّد بن سعيد عن أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن عمل السلطان و الدخول معهم فيما هم فيه فقال لا بأس إذا وصلت إخوانك وعدت أهل ولايتك.

1062- 32275- (22) فقيه 3/ 108: روى عن عبيد بن زرارة انّه قال بعث أبو عبد اللّه (عليه السلام) رجلًا الى زياد بن عبيد اللّٰه فقال و أدّ (2) نقص عملك (3).

1063- 32276- (23) مستدرك 13/ 136: السيّد هبة اللّٰه في المجموع الرائق قال شكا رجل الى أبى الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال شيعة ولد الحسين أخيك أكثر مالًا منكم و أنتم تشكون الحاجة قال اولٰئك يتعرّضون للسلطان و عمله و نحن لا نتعرّض له قال إذا دخلتم في عمل السلطان فتصلون إخوانكم و تدفعون عنهم قال منّا من يفعل ذٰلك قال إذا دفعتم عن إخوانكم و وصلتموهم و عضدتموهم و واسيتموهم فلا بأس و إن لم تفعلوا ذٰلك فلا و لا كرامة.

____________

(1). أى أعنت.

(2). و داو- خ ل.

(3). و إذا نقص عملك فداوه خ ل ئل.

572‌

1064- 32277- (24) مستدرك 13/ 131: الشيخ المفيد في الروضة عن محمّد بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن عمل السلطان و الدخول معهم و ما عليهم فيما هم فيه قال لا بأس به إذا واسى إخوانه و انصف المظلوم و أغاث الملهوف من أهل ولايته.

1065- 32278- (25) مستدرك 13/ 130: الشيخ المفيد في الروضة عن ابن مسكان عن الحلبى قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) يكون الرجل من إخواننا مع هؤلاء في ديوانهم فيخرجون الى بعض النواحى فيصيبون غنيمة فقال يقضى منه (1) حقوق إخوانه. مستدرك 13/ 136: السيّد هبة اللّٰه في المجموع الرائق عن الأربعين لأبى الفضل محمّد بن سعيد عن الجبلى (الحلبى- ظ) قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) يكون الرجل من أصحابنا مع هؤلاء (و ذكر مثله).

1066- 32279- (26) كافى 5/ 111: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 334: محمّد بن أحمد عن السيّارى عن أحمد بن زكريّا الصيدلانى عن رجل من بنى حنيفة من أهل بست و سجستان قال رافقت أبا جعفر (الجواد- يب) (عليه السلام) في السنة الّتى حجّ فيها في اوّل خلافة المعتصم فقلت له و أنا معه على المائدة و هناك جماعة من أولياء السلطان إن والينا جعلت فداك رجل يتولاكم أهل البيت و يحبّكم و علىّ في ديوانه خراج فإن رأيت جعلني اللّٰه فداك إن تكتب إليه (كتاباً- كا) بالإحسان اليّ فقال (لى- كا) لا أعرفه فقلت جعلت فداك انّه على ما قلت من محبّيكم أهل البيت و كتابك ينفعنى عنده.

فأخذ القرطاس و كتب بسم اللّٰه الرّحمٰن الرحيم امّا بعد فإنّ موصل كتابى (هٰذا- كا) ذكر عنك مذهباً جميلًا و إنّ مالك من عملك (2) (إلّا- يب) ما أحسنت فيه فأحسن الى إخوانك و اعلم انّ اللّٰه عز و جل سائلك (3) من مثاقيل الذرّ و الخردل (قال- كا) فلمّا وردت سجستان سبق الخبر الى الحسين بن عبد اللّه النيسابورى و هو الوالى فاستقبلنى على فرسخين من المدينة فدفعت اليه الكتاب فقبّله و وضع على عينيه ثمّ قال لى ما حاجتك فقلت خراج علىّ في ديوانك قال فأمر بطرحه عنّى و قال (لى- كا) لا تؤدّ خراجاً ما دام لى عمل ثمّ سألنى عن عيالى فأخبرته بمبلغهم فأمر لى و لهم بما يقوتنا و فضلًا فما ادّيت في عمله خراجاً ما دام حيّاً و لا قطع عنّى صلته حتّى مات.

____________

(1). منها- ك 136.

(2). من أعمالك- يب.

(3). يسألك- يب.

574‌

1067- 32280- (27) كافى 2/ 190: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن السيّارى تهذيب 6/ 333:

محمّد بن علىّ بن محبوب عن إبراهيم النهاوندى عن السيارى عن (محمّد- كا) ابن جمهور (و غيره من أصحابنا- يب) قال كان النجاشى و هو رجل من الدهاقين عاملًا على الأهواز و فارس فقال بعض اهل عمله لأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ في ديوان النجاشى علىّ خراجاً و هو مؤمن (1) يدين بطاعتك فإن رأيت ان تكتب (لى- كا) إليه كتاباً قال فكتب إليه (أبو عبد اللّه (عليه السلام)- كا) (كتاباً- يب)- بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم سُرَّ أخاك يَسُرّكَ اللّٰه- (قال- كا) فلمّا ورد الكتاب عليه (دخل عليه- كا) و هو في مجلسه فلمّا خلا ناوله الكتاب و قال هٰذا كتاب أبى عبد اللّه (عليه السلام) فقبّله و وضعه على عينيه و (2) قال (له- كا) ما حاجتك قال خراج (3) علىّ في ديوانك فقال له (و- كا) كم هو قال (هو- يب) عشرة آلاف درهم (قال- يب) فدعا كاتبه و أمره (4) بادائها عنه ثمّ (أخرجه منها و أمر (5)) أن يثبتها له لقابل ثمّ قال له (هل- يب) سررتك فقال نعم (جعلت فداك- كا) (قال فأمر له بعشرة آلاف درهم اخرى فقال له هل سررتك فقال نعم جعلت فداك- يب) ثمّ أمر له (6) بمركب و جارية (7) و غلام و (أمر له- كا) بتخت ثياب (8) في كلّ ذٰلك يقول (له- كا) هل سررتك (فيقول نعم جعلت فداك- كا) فكلّما قال نعم زاده حتّى فرغ (ثمّ- كا) قال له احمل فرش هٰذا البيت الذى كنت جالساً فيه حين دفعت اليّ كتاب مولاى (الّذى ناولتنى- كا) فيه و ارفع اليّ (جميع- يب) حوائجك قال ففعل و خرج الرجل فصار الى أبى عبد اللّه (عليه السلام) بعد ذٰلك فحدّثه (الرجل- كا) بالحديث على جهته فجعل يسرّ بما فعل (9) فقال (له- يب) الرجل يا ابن رسول اللّٰه كأنّه قد سرّك ما فعل بى فقال أى و اللّٰه لقد سرّ اللّٰه و رسوله.

1068- 32281- (28) مستدرك 13/ 132: الشيخ المفيد في الروضة عن صفوان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من كان ذا صلة لأخيه المؤمن عند سلطانه أو تيسير عسير له أعين على اجازة الصراط يوم تدحض (10) الأقدام.

____________

(1). و هو ممّن- يب.

(2). ثمّ- يب.

(3). علىّ خراج- يب.

(4). فأمره- يب.

(5). أخرج مثله فأمره- يب.

(6). فأمر له- يب.

(7). ثمّ أمر له بجارية- يب.

(8). التخت: وعاء يصان فيه الثّياب.

(9). يستبشر بما فعله- يب.

(10). أى تزلق- اللسان.

576‌

1069- 32282- (29) البحار 74/ 313: من كتاب قضاء الحقوق لأبى علىّ بن طاهر الصورى و قال رجل من أهل الرّي ولّى علينا بعض كتّاب يحيى بن خالد و كان علىّ بقايا يطالبنى بها و خفت من الزامى ايّاها خروجاً عن نعمتى و قيل لى انّه ينتحل هٰذا المذهب فخفت أن أمضى إليه و امتّ (1) به اليه فلا يكون كذلك فأقع فيما لا أحبّ فاجتمع رأيى على أن هربت الى اللّٰه تعالى و حججت و لقيت مولاى الصابر يعنى موسى بن جعفر (عليه السلام) فشكوت حالى إليه فأصحبني مكتوباً نسخته بسم اللّٰه الرّحمٰن الرحيم اعلم أنّ للّٰه تحت عرشه ظلّاً لا يسكنه إلّا من اسدى (2) الى أخيه معروفاً أو نفّس عنه كربة أو أدخل على قلبه سروراً و هَذا أخوك و السلام قال فعدت من الحجّ الى بلدى و مضيت الى الرجل ليلًا و استأذنت عليه و قلت رسول الصابر (عليه السلام) فخرج اليّ حافياً ماشياً ففتح لى بابه و قبّلنى و ضمّنى إليه و جعل يقبّل عينى و يكرّر ذٰلك كلّما سألنى عن رؤيته (عليه السلام) و كلّما أخبرته بسلامته و صلاح أحواله استبشر و شكر اللّٰه تعالى ثمّ أدخلنى داره و صدّرنى في مجلسه و جلس بين يدى فاخرجت إليه كتابه (عليه السلام) فقبّله قائماً و قرأه ثمّ استدعى بماله و ثيابه فقاسمنى ديناراً ديناراً و درهماً درهماً و ثوباً ثوباً و أعطانى قيمة ما لم يمكن قسمته و في كلّ شي‌ء من ذٰلك يقول يا أخى هل سررتك فأقول أى و اللّٰه و زدت علىّ السرور ثمّ استدعى العمل فأسقط ما كان باسمي و أعطانى براءة ممّا يوجبه علىّ عنه و ودّعته و انصرفت عنه فقلت لا أقدر على مكافأة هٰذا الرجل إلّا بأن احُجّ في قابل و أدعو له و ألقى الصابر و اعرّفه فعله ففعلت و لقيت مولاى الصابر (عليه السلام) و جعلت أحدّثه و وجهه يتهلّل فرحاً فقلت يا مولاى هل سرّك ذٰلك فقال أى و اللّٰه لقد سرّنى و سرّ أمير المؤمنين (عليه السلام) و اللّٰه لقد سرّ جدّى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و اللّٰه فقد سرّ اللّٰه تعالى.

1070- 32283- (30) مستدرك 13/ 133: السيّد هبة اللّٰه المعاصر للعلّامة في المجموع الرائق عن الأربعين لمحمّد بن سعيد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن جدّه بإختلاف دعانا إلى تكراره قال وُلِّيَ علينا رجل بالأهواز من كتّاب يحيى بن خالد و كان عليّ بقايا من خراج كان فيه زوال نعمتى و خروجي من ملكي فقيل لي انّه ينتحل هذا الأمر فخشيت أن ألقاه

____________

(1). مت اليه بالشى‌ء: توسل- اللسان.

(2). اسدى و أولى و أعطى بمعنى- اللسان.

578‌

مخافة أن لا يكون علىٰ ما بلغني فأقع فيما لا يتهيّأ لي الخلاص منه و خرجت منه هارباً إلى مكّة فلمّا قضيت حجّي جعلت طريقي (إلى- خ) المدينة فدخلت على الصادق (عليه السلام) فقلت له يا سيّدي انّه ولّى بلدي فلان بن فلان و بلغني انّه يومئ إليكم و يتولّاكم أهل البيت و قد بلغني أمره فخشيت أن ألقاه مخافة أن لا يكون ما بلغني حقّاً و يكون فيه خروج ملكي و زوال نعمتى فخرجت (1) منه إلى اللّٰه تعالى و إليكم فقال لا بأس عليك و كتب رقعة صغيرة بسم اللّٰه الرحمن الرّحيم إنّ للّٰه في ظلّ عرشه ظلالًا لا يملكها (2) إلّا من نفّس عن أخيه المؤمن كربة أو أعانه بنفسه أو ماله أو صنع إليه معروفاً و لو بشقّ تمرة و هذا أخوك و السلام ثمّ ختمها (بخاتمه- خ) و دفعها إليّ و أمرني أن أوصلها إليه فلمّا رجعت إلى بلدي صرت ليلًا إلى منزله فاستأذنت عليه و قلت رسول الصّادق (عليه السلام) بالباب فإذا أنا به قد خرج إليّ حافياً فلمّا بصر بي (3) سلّم عليّ و قبّل ما بين عينيّ ثمّ قال يا سيّدي أنت رسول مولاي قلت نعم قال فداك عيني إن كنت صادقاً فأخذ بيدي فقال لي [يا] سيّدي كيف خلّفت مولاى قلت بخير قال اللّٰه قلت و اللّٰه حتّى أعادها إليّ ثلاثاً ثمّ ناولته الرّقعة فقرأها و قبّلها و وضعها على عينيه ثمّ قال يا أخي مر بأمرك قلت عليّ في جريدتك كذا و كذا ألف درهم و فيه عطبي و هلاكي فدعا بالجريدة فمحا عنّي كلّما (4) كان فيها و أعطاني براءة منها ثمّ دعا بصناديق ماله فناصفنى عليها ثمّ دعا بدوابّه فجعل يأخذ دابّة و يعطينى دابّة و دعا ثيابه [فجعل] يأخذ ثوباً و يعطينى ثوباً حتّى شاطرنى (5) جميع ملكه و جعل يقول يا أخى هل سررت فأقول أى و اللّٰه و زدت علىّ السرور فلمّا كان أيّام الموسم قلت لا كافأت هٰذا الأخ بشي‌ء أحبّ الى اللّٰه و رسوله من الخروج الى الحجّ و الدعاء له و المصير الى مولاى و سيّدى و شكره عنده و مسألة الدعاء له فخرجت الى مكّة و جعلت طريقى على مولاى فلمّا دخلت عليه رأيت السرور في وجهه و قال يا فلان ما خبرك مع الرّجل فجعلت أورد عليه خبرى معه و جعل يتهلّل وجهه و يبيّن السرور فيه فقلت يا سيّدى سرّك فيما آتاه اليّ سرّه اللّٰه في جميع اموره فقال اى و اللّٰه لقد سرّنى و اللّٰه لقد سرّ آبائى و اللّٰه لقد سرّ أمير المؤمنين (عليه السلام) و اللّٰه لقد سرّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و اللّٰه لقد سرّ اللّٰه تعالى في

____________

(1). فهربت- خ.

(2). لا يسلكها- خ ل- ظلّاً لا يسكنه- عدّة الدّاعى.

(3). أبصرنى- خ.

(4). جميع ما- خ.

(5). شاطره ماله: ناصفه- اللسان.

580‌

عرشه. عدّة الدّاعى 179: حدّث الحسين بن يقطين (1) عن أبيه عن جدّه قال ولّى علينا بالأهواز رجل من كتّاب يحيى بن خالد (و ذكر نحوه) (2).

1071- 32284- (31) مستدرك 13/ 130: الشيخ المفيد في الروضة عن أحمد بن محمّد السّيارى عن علىّ بن جعفر قال كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) انّ قوماً من مواليك يدخلون في عمل السلطان و لا يؤثرون على إخوانهم (أحداً- خ) و إن نابت احداً من مواليك نائبة قاموا (بها- خ)، فكتب: اولٰئك هم المؤمنون حقّاً عليهم مغفرة من ربّهم و رحمة و اولٰئك هم المهتدون.

1072- 32285- (32) مستدرك 13/ 136: السيد هبة اللّٰه في المجموع الرائق عن الأربعين لأبى الفضل محمّد بن سعيد عن علىّ بن جعفر نحوه و فيه صلوات من ربّهم.

1073- 32286- (33) مستدرك 13/ 131: الشيخ المفيد في الروضة عن محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين قال قال أبو الحسن موسى (عليه السلام) انّ اللّٰه خلق قوماً من أوليائه مع أعوان الظّلمة و ولاة الجور يدفع بهم عن الضعيف و يحقن بهم الدماء.

1074- 32287- (34) مستدرك 13/ 136: السيّد هبة اللّٰه في المجموع الرائق عن الأربعين لأبى الفضل محمّد بن سعيد عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) انّ للّٰه عز و جل مع ولاة الجور أولياء يدفع بهم عن أوليائه اولٰئك هم المؤمنون حقّاً.

1075- 32288- (35) و عن المفضّل بن عمر قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما من سلطان إلّا و معه من يدفع اللّٰه به عن المؤمنين اولٰئك أوفر حظّاً في الآخرة.

1076- 32289- (36) مستدرك 13/ 138: و عن حمران بن أعين عن الصّادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال ما من دولة يتداول من الدّول إلّا و لنا و لِأوليائنا فيها ناصر يتقرّبون إليه بحوائجهم فان كان فيها مسرعاً كان لنا وليّاً و من السلطان بريئاً و إن كان فيها متوانياً كان منّا بريئاً و للسّلطان وليّاً.

1077- 32290- (37) الاختصاص 261: إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد عن سدير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أ لٰا أبشّرك قلت بلى جعلني اللّٰه فداك قال اما انّه ما كان من سلطان جور فيما مضى و لا يأتى بعد إلّا و معه ظهير من اللّٰه يدفع عن أوليائه شرّهم.

____________

(1). عن الحسن بن علىّ بن يقطين- ك.

(2). استظهر في المستدرك اتّحاد خبر الصورى مع ما في الاربعين و العدّة و لٰكن لا يبعد التعدّد كما لا يخفى.

582‌

1078- 32291- (38) كافى 5/ 112: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن فقيه 3/ 108: علىّ بن يقطين قال قال لى أبو الحسن (موسى بن جعفر- فقيه) (عليه السلام) انّ للّٰه عز و جل مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه.

1079- 32292- (39) فقيه- و في خبر آخر اولٰئك عتقاء اللّٰه من النار. المقنع 122: فقد روى عن الرضا (عليه السلام) انّه قال انّ للّٰه (و ذكر مثل ما في كا).

1080- 32293- (40) تهذيب 6/ 335: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 110: محمّد بن يحيى عمّن ذكره عن علىّ بن اسباط عن إبراهيم ابن أبى محمود عن علىّ بن يقطين قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) ما تقول في أعمال هؤلاء قال إن كنت لا بدّ فاعلًا فاتّق أموال الشيعة قال فأخبَرَنى علىّ أنّه كان يجبيها من الشيعة علانية و يردّها عليهم في السرّ.

1081- 32294- (41) قرب الإسناد 305: محمّد بن عيسى عن علىّ بن يقطين أو عن زيد عن علىّ بن يقطين انّه كتب الى أبى الحسن موسى (عليه السلام) انّ قلبى يضيق ممّا أنا عليه من عمل السلطان و كان وزيراً لهارون فإن أذنت لى جعلني اللّٰه فداك هربت منه فرجع الجواب لا آذن لك بالخروج من عملهم و اتّق اللّٰه أو كما قال.

1082- 32295- (42) مستدرك 13/ 130: الشيخ المفيد في الروضة عن البرقي عن أبيه عن محمّد بن عيسى بن يقطين قال كتب على بن يقطين الى أبى الحسن (عليه السلام) في الخروج من عمل السلطان فأجابه انّى لٰا أرى لك الخروج من عمل السلطان فانّ للّٰه عز و جل بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه و هم عتقائه من النار فاتّق اللّٰه في إخوانك أو كما قال.

1083- 32296- (43) مستدرك 13/ 137: السيّد هبة اللّٰه في المجموع الرائق عن الأربعين لمحمّد بن سعيد عن علىّ بن يقطين قال قال لى أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) اضمن لى واحدة أضمن لك ثلاثاً اضمن لى أنّه لا يأتى أحد من موالينا في دار الخلافة إلّا قمت له بقضاء حاجته أضمن لك أن لا يصيبك حرّ السيف ابداً و لا يظلّك سقف سجن ابداً و لا يدخل الفقر بيتك ابداً قال الحسن فذكرت لمولاى كثرة تولّى اصحابنا أعمال السلطان و اختلاطهم بهم قال ما يكون أحوال إخوانهم معهم قلت مجتهد و مقصّر قال من اعزّ أخاه في اللّٰه و أهان أعدائه في اللّٰه و تولّى ما استطاع نصيحته أولئك يتقلّبون في رحمة اللّٰه و مثلهم مثل طير يأتى بأرض

584‌

الحبشة في كلّ صيفة يقال له القدم فيبيض و يفرخ بها فإذا كان وقت الشتاء صاح بفراخه فاجتمعوا إليه و خرجوا معه من أرض الحبشة فإذا قام قائمنا (عليه السلام) اجتمع أوليائنا من كلّ أوب ثمّ تمثّل بقول عبد المطّلب:

فإذا ما بلغ الدور الى * * *منتهى الوقت أتى طير القدم

بكتاب فصّلت آياته * * *و بتبيان أحاديث الامم

1084- 32297- (44) المقنع 122: و سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مسلم يحبّ آل محمّد (عليهم السلام) و هو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رأيتهم فقال يبعثه اللّٰه على نيّته.

1085- 32298- (45) تهذيب 6/ 338: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مسلم و هو في ديوان هؤلاء و هو يحبّ آل محمّد (عليهم السلام) و يخرج مع هؤلاء و في بعثهم فيقتل تحت رأيتهم قال يبعثه اللّٰه على نيّته قال و سألته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء أن يصيب معهم شيئاً يغنيه اللّٰه به فمات في بعثهم قال هو بمنزلة الأجير انّه إنّما يعطى اللّٰه العباد على نيّاتهم.

1086- 32299- (46) تهذيب 6/ 336: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيدى قال كتب أبو عمر (و- خ) الحذاء الى أبى الحسن (عليه السلام) و قرأت الكتاب و الجواب بخطّه يُعلِمه انّه كان يختلف الى بعض قضاة هؤلاء و انّه صير اليه وقوفاً و مواريث بعض ولد العباس أحياء و أمواتاً و أجرى عليه الأرزاق و انّه كان يؤدّى الأمانة إليهم ثمّ انّه بعد عاهد اللّٰه أن لا يدخل لهم في عمل و عليه مئونة و قد تلف أكثر ما كان في يده و أخاف أن ينكشف عنهم ما لا يحبّ أن ينكشف من الحال فانّه منتظر أمرك في ذلك فما تأمر به فكتب (عليه السلام) إليه لا عليك إن دخلت معهم، اللّٰه يعلم و نحن ما أنت عليه.

1087- 32300- (47) مستدرك 13/ 138: السيد هبة اللّٰه في المجموع الرائق عن الأربعين لمحمّد بن سعيد عن صفوان بن مهران قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من الشيعة فشكا إليه الحاجة فقال له ما يمنعك من التّعرّض للسّلطان فتدخل في بعض أعماله فقال إنّكم حرّمتموه علينا فقال خبّرني عن (حقّ- خ) السلطان لنا اوْ لَهُم قال بل لكم قال أ هُمُ الدّاخلون علينا أم نحن الداخلون عليهم قال بل هم الداخلون عليكم قال فإنّما هم قوم

586‌

اضطرّوكم فدخلتم في بعض حقّكم فقال انّ لهم سيرة و أحكاماً قال (عليه السلام) أ ليس قد أجرىٰ لهم النّاس على ذلك قال بلى قال أجروهم عليهم في ديوانهم و إيّاكم و ظلم مؤمن.

1088- 32301- (48) تهذيب 4/ 138، استبصار 2/ 59: الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة (الثمالي- يب) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سمعته يقول من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال و ما حرّمناه من ذلك فهو (له- صا) حرام.

المقنعة 46: روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) (و ذكر مثله).

1089- 32302- (49) بصائر الدرجات 384: حدّثنا الاختصاص 330: أحمد بن محمّد (بن عيسى- اختصاص) عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا (1) عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة الثمالي (الاختصاص- و حدّثني محمّد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة الثمالي) قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال لأنّ الأئمّة منّا مفوّض إليهم فما أحلّوا فهو حلال و ما حرّموا فهو حرام.

مستدرك 13/ 138: الكشىّ في رجاله عن أحمد بن محمّد بن عيسى (مثل البصائر سنداً و متناً).

1090- 32303- (50) أمالى الصّدوق 203: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن علىّ بن النعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن زيد الشّحام قال سمعت الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) يقول من تولّى امراً من امور الناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر في امور الناس كان حقّاً على اللّٰه عز و جل أن يؤمن روعته (2) يوم القيامة و يدخله الجنّة.

1091- 32304- (51) فقيه 3/ 108: قال الصّادق (عليه السلام) كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان.

1092- 32305- (52) مستدرك 13/ 132: الشيخ المفيد في الروضة عن الفضل بن عبد الرّحمن الهاشمى قال كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) استأذنه في أعمال السلطان فقال لا بأس به ما لم يغيّر حكماً و لم يبطل حدّاً و كفّارته قضاء حوائج اخوانكم.

____________

(1). عن بعض أصحابه- اختصاص.

(2). الروعة الفزعة- اللسان.

588‌

1093- 32306- (53) تهذيب 6/ 335: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 111: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن علىّ بن الحكم عن الحسن بن الحسين الأنبارى عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال كتبت إليه أربعة عشر سنة استأذنه في عمل السلطان فلمّا كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر انّى (1) أخاف على خيط (2) عنقى و إنّ السلطان يقول (لى انّك- كا) رافضى و لسنا نشكّ في انّك تركت العمل للسلطان (3) للرفض فكتب اليّ (4) أبو الحسن (عليه السلام) (قد- كا) فهمت كتابك و ما ذكرت من الخوف على نفسك فإن كنت تعلم انّك إذ ولّيت عملت في عملك بما أمر به رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ثمّ تصيّر أعوانك و كتّابك (من- يب) اهل ملّتك فإذا (5) صار إليك شي‌ء واسيت به فقراء المؤمنين حتّى تكون واحداً منهم كان ذا بذا و إلّا فلا.

1094- 32307- (54) العلل 238، العيون 2/ 138: حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر (العلوىّ السمرقندىّ- عيون) رضى الله عنه قال حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود (العيّاشى- عيون) عن أبيه قال حدّثنا محمّد بن نصير عن الحسن بن موسى قال روى أصحابنا عن الرضا (عليه السلام) انّه قال له رجل أصلحك اللّٰه كيف صرت الى ما صرت إليه من المأمون فكأنّه أنكر ذٰلك عليه فقال له أبو الحسن (الرضا- عيون) (عليه السلام) يا هٰذا أيّما (6) أفضل النبيّ أو الوصيّ فقال لا بل النبي قال فايّما (7) أفضل مسلم أو مشرك قال لا بل مسلم قال فانّ العزيز عزيز مصر كان مشركاً و كان يوسف (عليه السلام) نبيّاً و انّ المأمون مسلم و أنا وصىّ و يوسف سأل العزيز أن يولّيه حين قال اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ و المأمون أجبرنى على ما أنا فيه (8) و قال (عليه السلام) في قوله تعالى (اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) قال حافظ لما في يدى عالم بكلّ لسان. تفسير العيّاشى 2/ 180: عن الحسن بن موسى (نحوه).

1095- 32308- (55) الخرائج و الجرائح 2/ 766: عن محمّد بن زيد الرزامى [قال] كنت في خدمة الرضا (عليه السلام) لمّا جعله المأمون وليّ عهده فأتاه رجل من الخوارج و في كمّه مدية (9) مسمومة و قد قال لأصحابه و اللّٰه لآتينّ هٰذا الذى زعم انّه ابن رسول اللّٰه و قد دخل لهذا الطاغية فيما

____________

(1). اذكر انّنى- يب.

(2). على خبط- كا.

(3). عمل السلطان- يب.

(4). اليه- يب.

(5). و إذا- يب.

(6). أيّهما- عيون.

(7). فايهما- عيون.

(8). و أنا أجبرت على ذٰلك- عيون.

(9). الشفرة الكبيرة.

590‌

دخل فأسأله عن حجّته فإن كنت له حجّة و إلّا أرحت النّاس منه فأتاه و استأذن عليه فأذن له فقال له أبو الحسن (عليه السلام) أجيبك عن مسألتك على شريطة تفى لى بها فقال له و ما هَذه الشريطة فقال ان أجبتك بجواب يقنعك و ترضاه تكسر الّتى في كمّك و ترمى بها فبقى الخارجى متحيّراً و أخرج المديّة و كسّرها ثمّ قال له أخبرنى عن دخولك لهذا الطاغية فيما دخلت له و هم عندك كفّار و أنت ابن رسول اللّٰه ما حملك على هٰذا فقال له أبو الحسن (عليه السلام) أ رأيت هؤلاء أكفر عندك أم عزيز مصر و أهل مملكته أ ليس هؤلاء علىٰ حال يزعمون انّهم موحّدون و اولٰئك لم يوحّدوا اللّٰه و لم يعرفوه و يوسف بن يعقوب نبىّ ابن نبىّ ابن نبىّ يسأل العزيز و هو كافر فقال اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ و كان يجلس مجالس الفراعنة و إنّما أنا رجل من ولد رسول اللّٰه أجبرنى على هٰذا الأمر و أكرهنى عليه ما الّذى أنكرت و نقمت علىّ فقال لا عتب عليك [انّى] أشهد أنّك ابن نبىّ اللّٰه و انّك صادق.

1096- 32309- (56) العيون 2/ 140: حدّثنا علىّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن أبى عبد اللّه الكوفى عن محمّد بن إسماعيل البرمكى عن محمّد بن عرفة قال قلت للرضا (عليه السلام) يا ابن رسول اللّٰه ما حملك على الدخول في ولاية العهد فقال ما حمل جدّى أمير المؤمنين (عليه السلام) على الدخول في الشورى.

1097- 32310- (57) العلل 239، العيون 2/ 139، أمالى الصّدوق 68: حدّثنا أحمد بن زياد (بن جعفر- عيون) الهمداني رضى الله عنه قال حدّثنا علىّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الرّيّان بن الصلت قال دخلت على علىّ بن موسى الرضا (عليه السلام) فقلت له يا ابن رسول اللّٰه (انّ- علل- أمالى) النّاس يقولون انّك قبلت ولاية العهد مع اظهارك الزهد في الدّنيا فقال (عليه السلام) قد علم اللّٰه كراهتى لذٰلك فلمّا خيّرت بين قبول ذٰلك و بين القتل اخترت القبول على القتل ويحهم أما علموا انّ يوسف (عليه السلام) كان نبيّاً (و- عيون) رسولًا فلمّا دفعته الضرورة الى تولّى خزائن العزيز قال (له- علل- أمالى) «اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ» و دفعتنى (1) الضرورة الى قبول ذٰلك على إكراه و إجبار بعد الإشراف على الهلاك على انّى ما دخلت في هٰذا الأمر إلّا دخول خارج منه فإلى اللّٰه المشتكى و هو المستعان.

____________

(1). و دفعت لى- أمالى.

592‌

1098- 32311- (58) العلل 237، العيون 2/ 139، أمالى الصّدوق 65: حدّثنا الحسين بن إبراهيم (بن ناتانة (1)- علل) رضى الله عنه قال حدّثنا علىّ بن إبراهيم (بن هاشم- عيون) عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن أبى الصلت الهروى قال انّ المأمون قال للرضا (علىّ بن موسى- علل- أمالى) (عليه السلام) يا ابن رسول اللّٰه قد عرفت فضلك و علمك و زهدك و ورعك و عبادتك و أراك أحقّ بالخلافة منى فقال الرضا (عليه السلام) بالعبودية للّٰه عز و جل افتخر و بالزهد في الدّنيا أرجو النجاة من شرّ الدّنيا و بالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم و بالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند اللّٰه تعالى فقال له المأمون انّى (2) قد رأيت أن أعزل نفسى عن الخلافة و أجعلها لك و ابايعك فقال له الرضا (عليه السلام) إن كانت هَذه الخلافة لك و جعلها اللّٰه (3) لك فلا يجوز (لك- علل- عيون) أن تخلع لباساً ألبسكه (4) اللّٰه و تجعله لغيرك و إن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك (أن- أمالى- عيون) تجعل لى ما ليس لك فقال له المأمون يا ابن رسول اللّٰه لا بدّ لك من قبول هٰذا الأمر فقال لست أفعل ذٰلك طائعاً أبداً فما زال يجهد به أيّاماً حتّى يئس من قبوله فقال له فإن لم تقبل الخلافة و لم تحبّ (5) مبايعتى لك فكن وليّ عهدى لتكون (6) لك الخلافة بعدى فقال الرضا (عليه السلام) و اللّٰه لقد حدّثنى أبى عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّى أخرج من الدنيا قبلك مقتولًا بالسّم مظلوماً تبكى علىّ ملائكة (7) السماء و ملائكة الأرض و ادفن في أرض غربة الى جنب هارون الرشيد فبكى المأمون ثمّ قال له يا ابن رسول اللّٰه و من الّذى يقتلك أو يقدر على الإساءة إليك و أنا حيّ قال الرضا (عليه السلام) اما انّى لو أشاء (8) أن أقول من الّذى يقتلنى لقلت فقال المأمون يا ابن رسول اللّٰه إنّما تريد بقولك هٰذا التخفيف عن نفسك و دفع هٰذا الأمر عنك ليقول الناس أنّك زاهد في الدّنيا فقال الرضا (عليه السلام) و اللّٰه ما كذبت منذ خلقنى ربّى تعالى و ما زهدت في الدنيا للدّنيا و انّى لا علم ما تريد فقال المأمون و ما اريد قال الأمان على الصّدق قال لك الأمان قال تريد بذٰلك أن يقول النّاس أنّ علىّ بن موسى (الرضا- علل- عيون) لم يزهد في الدّنيا بل زهدت الدّنيا فيه أ لا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعاً في الخلافة فغضب المأمون

____________

(1). تاتانه- عيون.

(2). فانى- عيون.

(3). و اللّٰه جعلها لك- عيون.

(4). البسك- عيون.

(5). تجب- خ ل عيون.

(6). فكن ولى عهدى له تكون- عيون.

(7). مليكة عيون.

(8). لو شاء اللّٰه أن أقول- أمالى- عيون.

594‌

ثمّ قال أنّك تتلقّانى أبداً بما أكرهه و قد أمنت سطوتى (1) فباللّٰه أقسم لئن (2) قبلت ولاية العهد و إلّا أجبرتك على ذٰلك فإن فعلت و إلّا ضربت عنقك فقال الرضا (عليه السلام) قد نهانى اللّٰه عز و جل أن ألقى بيدى الى التهلكة فإن كان الأمر على هٰذا فافعل ما بدا لك و أنا أقبل ذٰلك على انّى (3) لا أولّى أحداً و لا أعزل أحداً و لا أنقض رسماً (و لا- علل- عيون) سنة و أكون في الأمر بعيداً (4) مشيراً فرضى منه بذلك و جعله وليّ عهده على كراهة منه (عليه السلام) لذلك (5).

1099- 32312- (59) العيون 2/ 141: حدّثنا أبو محمّد الحسن بن يحيى العلوي الحسينى رضى الله عنه بمدينة السلام قال أخبرني جدّي يحيىٰ بن الحسن بن جعفر بن عبيد اللّٰه بن الحسين قال حدّثني موسى بن سلمة (6) قال كنت بخراسان مع محمّد بن جعفر فسمعت انّ ذا الرياستين الفضل بن سهل خرج ذات يوم و هو يقول وا عجباً لقد رأيت عجباً سلونى ما رأيت فقالوا ما رأيت أصلحك اللّٰه قال رأيت أمير المؤمنين يقول لعليّ بن موسى الرضا (عليهما السلام) قد رأيت أن أقلّدك أمر المسلمين و أفسخ ما في رقبتي و أجعله في رقبتك و رأيت عليّ بن موسى (عليهما السلام) يقول له اللّٰه اللّٰه لا طاقة لي بذلك و لا قوّة فما رأيت خلافة قطّ كانت أضيع منها، أمير المؤمنين يتفصّىٰ (7) فيها و يعرضها علىٰ عليّ بن موسى و عليّ بن موسى يرفضها و يأبى. إرشاد المفيد 310: أخبرنى الشريف أبو محمّد الحسن بن محمّد قال حدّثنا جدّي قال حدّثني موسى بن سلمة قال كنت بخراسان مع محمّد بن جعفر فسمعت انّ ذا الرياستين (و ذكر نحوه).

1100- 32313- (60) و فيه 309: و كان المأمون قد أنفذ إلى جماعة من آل أبي طالب فحملهم إليه من المدينة و فيهم الرضا عليّ بن موسى (عليهما السلام) فأخذ بهم على طريق البصرة حتّى جاء بهم (8) و كان المتولّى لإشخاصهم المعروف بالجلودى فقدم بهم على المأمون فأنزلهم داراً و أنزل الرضا عليّ بن موسى (عليهما السلام) داراً و أكرمه و عظّم أمره ثمّ أنفذ إليه أنّي اريد أن أخلع نفسي من الخلافة و أقلّدك إيّاها فما رأيك (في ذلك- خ) فأنكر الرضا (عليه السلام) هذا الأمر و قال له أعيذك باللّٰه يا أمير المؤمنين من هذا الكلام و أن يسمع به أحد فردّ عليه الرسالة فإذا أبيت ما عرضت عليك

____________

(1). سطواتى- أمالى.

(2). لو- خ علل.

(3). أن- علل.

(4). من بعيد- أمالى- عيون.

(5). بذلك- عيون.

(6). موسى بن سهل- خ ل.

(7). تفصّىٰ من الشّي‌ء: تخلّص- اللسان.

(8). جاءوه بهم- خ.

596‌

فلا بدّ من ولاية العهد بعدى فأبى عليه الرضا إباءً شديداً فاستدعاه إليه و خلا به و معه الفضل بن سهل ذو الرياستين ليس في المجلس غيرهم و قال له انّى قد رأيت أن اقلّدك أمر المسلمين و أفسخ ما في رقبتى و أضعه في رقبتك فقال له الرضا (عليه السلام) اللّٰه اللّٰه يا أمير المؤمنين انّه لا طاقة لى بذٰلك و لا قوّة لى عليه قال له فإنّى مولّيك العهد من بعدى فقال له اعفنى من ذٰلك يا أمير المؤمنين فقال له المأمون كلاماً فيه كالتهدّد له على الامتناع عليه و قال له في كلامه انّ عمر بن الخطّاب جعل الشورى في ستّة أحدهم جدّك أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) و شرط فيمن خالف منهم أن يضرب عنقه و لا بدّ من قبولك ما اريده منك فإنّنى لا أجد محيصاً عنه فقال له الرضا (عليه السلام) فإنّى اجيبك الىٰ ما تريد من ولاية العهد على انّنى لا آمر و لا أنهى و لا أفتى و لا أقضى و لا اولّي و لا أعزل و لا اغيّر شيئاً ممّا هو قائم فأجابه المأمون الىٰ ذٰلك كلّه.

1101- 32314- (61) العيون 2/ 141: حدّثنا علىّ بن عبد اللّه الورّاق رضى الله عنه قال حدّثنا علىّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عبد السّلام بن صالح الهروى قال و اللّٰه ما دخل الرضا (عليه السلام) في هٰذا الأمر طائعاً و لقد حمّل الى الكوفة مكرهاً ثمّ أشخص منها على طريق البصرة و فارس الى مرو.

1102- 32315- (62) الاختصاص 261: عن محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن إسحاق بن عمّار قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الدخول في عمل السلطان فقال هم الداخلون عليكم أم أنتم الداخلون عليهم فقال لا بل هم الداخلون علينا قال فما بأس بذٰلك.

1103- 32316- (63) مناقب ابن شهرآشوب 4/ 235: التمس محمّد بن سعيد من الصادق (عليه السلام) رقعة الى محمّد بن سمالى في تأخير خراجه فقال (عليه السلام) قل له سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول من أكرم لنا موالياً فبكرامة اللّٰه بدأ و من أهانه فلسخط اللّٰه تعرّض و من أحسن الى شيعتنا فقد أحسن الى أمير المؤمنين (عليه السلام) و من أحسن الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقد أحسن الى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و من أحسن الى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقد أحسن الى اللّٰه تعالى و من أحسن الى اللّٰه تعالى كان و اللّٰه معنا في الرّفيع الأعلى قال فأتيته و ذكرته فقال باللّٰه سمعت هٰذا الحديث من الصادق (عليه السلام) فقلت نعم فقال اجلس ثمّ قال يا غلام ما على محمّد بن سعيد من الخراج قال ستّون ألف درهم قال امح اسمه من الدّيوان و اعطانى بدرة و جارية و بغلة بسرجها و لجامها قال فأتيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فلمّا نظر اليّ تبسّم فقال يا أبا محمّد تحدّثنى أو احدّثك فقلت يا ابن رسول اللّٰه منك

598‌

أحسن فحدّثنى و اللّٰه الحديث كأنّه حضر معى.

و تقدّم في رواية المروزى (13) من باب (13) حكم صلاة من خرج الى الصيد من أبواب صلاة المسافر ج 7 قوله (عليه السلام) أربع يفسدن القلب و ينبتن النفاق في القلب (الى أن قال) و إتيان باب السلطان.

و في رواية سماعة (12) من (30) تأكّد استحباب الصدقة بأحبّ الأشياء من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق في المال ج 9 قوله سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالًا من أعمال السلطان فهو يتصدّق منه و يصل قرابته و يحجّ ليغفر له ما كسب و يقول إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) انّ الخطيئة لا يكفّر الخطيئة و لٰكنّ الحسنة تكفّر الخطيئة. و في رواية عمّار (1) من باب (11) ما ورد في خمس ما تحصّل من عمل السلطان من أبواب فرض الخمس ج 10 قوله سئل (عليه السلام) عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال لا إلّا أن لا يقدر علىٰ شي‌ء و لا يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة. و في رواية المسترقّ (13) من باب (12) وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤنة قوله (عليه السلام) إذا مضيت إلى الموضع الذي أنت متوجّه إليه فدخلته عفواً و كسبت ما كسبته فيه تحمل خمسه إلىٰ مستحقّه فقلت السمع و الطاعة (إلى أن قال) خرج إلىّ أهلها و قالوا كنّا نحارب من يجيئنا بخلافهم لنا فأمّا إذا وافيته أنت فلا خلاف بيننا و بينك ادخل البلدة و دبّرها كما ترى الخ.

و في رواية عمر بن يزيد (18) من باب (7) ما ورد في إباحة حصّة الإمام (عليه السلام) من الخمس للشيعة من أبواب من يستحقّ الخمس ج 10 قوله إنّي كنت ولّيت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم و قد جئتك بخمسها. و في رواية أبي بصير (19) قوله إنّ علباء الأسدي ولّى البحرين فأفاد سبعمائة ألف دينار و دوابّ و رقيقاً قال فحمل ذلك كلّه حتّىٰ وضعه بين يدي أبي عبد اللّه (عليه السلام) ثمّ قال إنّي ولّيت البحرين لبني أميّة و أفدت كذا و كذا و قد حملت كلّه إليك و علمت انّ اللّٰه تعالى لم يجعل لهم من ذلك شيئاً و انّه كلّه لك الخ. و لاحظ باب (26) تحريم طلب الرئاسة من أبواب جهاد النّفس ج 17، و باب (1) وجوب التقيّة مع الخوف في كلّ ضرورة من أبواب التقيّة ج 18 و باب (3) وجوب طاعة السلطان للتقيّة، و باب (9) عدم جواز التقيّة في الدّم.

600‌

و في كثير من أحاديث أبواب العشرة ج 20 مثل باب (87) قضاء حاجة المؤمن و باب (89) تفريج كرب المؤمن، و باب (90) الطاف المؤمن، و باب (91) إكرام المؤمن، و باب (92) البرّ بالمؤمن و أمثال ذلك ما يدلّ على بعض المقصود. و في رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب اجتناب الحرام و تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يدلّ على ذلك. و في رواية عمّار (2) من باب (10) ما ورد في أنواع السحت قوله (عليه السلام) السحت أنواع كثيرة منها ما اصيب من أعمال الولاة الظَّلَمة. و في رواية وصيّة النبيّ (صلى الله عليه و آله) لعلىّ (عليه السلام) (2) من باب (22) تحريم استماع الغناء و الملاهى قوله (عليه السلام) ثلاثة يقسين القلب إتيان باب السلطان. و لاحظ باب (39) تحريم إعانة الظالمين. و يأتى في رواية المفضّل (33) من باب (42) انّ جوائز عمّال السلطان حلال قوله قد ترى مكانى من هؤلاء القوم فقال لى انظر ما أصبت به فعد به على أصحابك (إخوانك- خ ل) فإنّ اللّٰه يقول إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ.

(41) باب ما ينبغى للوالي العمل به في نفسه و مع أصحابه و مع رعيّته

1104- 32317- (1) وسائل 17/ 207: روى الشهيد الثّانى الشيخ زين الدين في رسالة الغيبة بإسناده عن الشيخ الطّوسى عن المفيد عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه محمّد بن عيسى الأشعرىّ عن عبد اللّه بن سليمان النوفلى قال كنت عند جعفر بن محمّد الصّادق (عليهما السلام) فإذا بمولى لعبد اللّٰه النجاشى قد ورد عليه فسلّم و أوصل إليه كتابه ففضّه و قرأه و إذا أوّل سطر فيه بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم الىٰ أن قال انّى بليت بولاية الأهواز فإن رأى سيّدى و مولاى أن يحدّ لي حدّاً أو يمثّل لى مثالًا لاستدلّ به علىٰ ما يقرّبنى الى اللّٰه عز و جل و إلى رسوله و يلخّص لى في كتابه ما يرى لى العمل به و فيما ابتذله و أين أضع زكاتى و فيمن أصرفها و بمن آنس و إلى من استريح و بمن اثِقُ و آمن و ألجأ إليه في سرّى فعسى أن يخلّصنى اللّٰه بهدايتك فإنّك حجّة اللّٰه على خلقه و أمينه في بلاده لا زالت نعمته عليك.

602‌

قال عبد اللّه بن سليمان فأجابه أبو عبد اللّه (عليه السلام) بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم حاطك اللّٰه بصنعه و لطف بك بمنّه و كلأك (1) برعايته فإنّه وليّ ذٰلك امّا بعد فقد جاءني رسولك بكتابك فقرأته و فهمت جميع ما ذكرت و سألته عنه و زعمت انّك بليت بولاية الأهواز فسرّنى ذٰلك و ساءنى و سأخبرك بما ساءنى من ذٰلك و ما سرّنى إنشاء اللّٰه فأمّا سرورى بولايتك فقلت عسى أن يغيث اللّٰه بك ملهوفاً خائفاً من آل محمّد (صلى الله عليه و آله) و يعزّ بك ذليلهم و يكسو بك عاريهم و يقوّى بك ضعيفهم و يطفئ بك نار المخالفين عنهم و أمّا الّذى ساءنى من ذٰلك فإنّ أدنىٰ ما أخاف عليك أن تعثر بولىّ لنا فلا تشمّ حظيرة القدس (2) فانّى ملخّص لك جميع ما سألت عنه إن أنت عملت به و لم تجاوزه رجوت أن تَسْلِمَ إنشاء اللّٰه.

1105- 32318- (2) أخبرنى يا عبد اللّه أبى عن آبائه عن علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحّضه النّصيحة سَلَبَه اللّٰه لبّه و اعلم انّى سأشير عليك برأيى إن أنت عملت به تخلّصت ممّا أنت متخوّفه و اعلم انّ خلاصك ممّا بك من حقن الدماء و كفّ الأذى عن أولياء اللّٰه و الرّفق بالرعيّة و التأنّى و حسن المعاشرة مع لين في غير ضعف و شدّة في غير عنف و مداراة صاحبك و من يردّ عليك من رسله و ارتق فَتْقَ (3) رعيّتك بأن توقّفهم على ما وافق الحقّ و العدل إنشاء اللّٰه و إيّاك و السعاة و اهل النمائم فلا يلتزقنّ بك احد منهم و لا يراك اللّٰه يوماً و ليلة و أنت تقبل منهم صرفاً و لا عدلًا فيسخط اللّٰه عليك و يهتك سترك و احذر مكر خوز الأهواز.

1106- 32319- (3) فإنّ أبى أخبرنى عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) انّه قال انّ الإيمان لا يثبت في قلب يهودىّ و لا خوزىّ ابداً فأمّا من تأنس به و تستريح إليه و تلجئ امورك إليه فذٰلك الرجل الممتحن المستبصر الأمين الموافق لك على دينك و ميّز عوامك و جرّب الفريقين فإن رأيت هناك رشداً فشأنك و إيّاه و إيّاك أن تعطى درهماً أو تخلع ثوباً أو تحمل على دابّة في غير ذات اللّٰه لشاعر أو مضحك أو ممتزح إلّا أعطيت مثله في ذات اللّٰه و لتكن جوائزك و عطاياك و خلعك للقوّاد و الرسل و الاجناد و أصحاب الرسائل و أصحاب الشرط

____________

(1). أى حفظك.

(2). أى الجنّة.

(3). الرتق ضد الفتق و هو الالتيام.

604‌

و الأخماس و ما أردت أن تصرفه في وجوه البرّ و النّجاح و الفتوّة و الصّدقة و الحجّ و المشرب و الكسوة الّتى تصلّى فيها و تصل بها و الهدية الّتى تهديها الى اللّٰه عز و جل و إلى رسوله (صلى الله عليه و آله) من أطيب كسبك يا عبد اللّه أجهد أن لا تكنز ذهباً و لا فضّة فتكون من أهل هَذه الآية «إنّ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لٰا يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ» و لا تستصغرنّ من حلو و لا من فضل طعام تصرفه في بطون خالية تسكن بها غضب الربّ تبارك و تعالى.

1107- 32320- (4) و اعلم أنّى سمعت أبى يحدّث عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) أنّه سمع عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) يقول لأصحابه يوماً ما آمن باللّٰه و اليوم الآخر من بات شبعاناً وجاره جائع فقلنا هلكنا يا رسول اللّٰه فقال من فضل طعامكم و من فضل تمركم و رزقكم و خلقكم و خرقكم تطفئن بها غضب الرّبّ و سأنبّئك بهوان الدّنيا و هوان شرفها على من مضى من السّلف و التّابعين ثمّ ذكر حديث زهد أمير المؤمنين (عليه السلام) في الدّنيا و طلاقه لها الى أن قال و قد وجّهت إليك بمكارم الدّنيا و الآخرة عن الصّادق المصدّق رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابى هٰذا ثمّ كانت عليك من الذّنوب و الخطايا كمثل أوزان الجبال و أمواج البحار رجوت اللّٰه أن يتجافىٰ عنك جلّ و عزّ بقدرته يا عبد اللّه إيّاك أن تخيف مؤمناً.

1108- 32321- (5) فإنّ أبى محمّد بن علىّ حدّثنى عن أبيه عن جدّه على بن أبى طالب (عليه السلام) انّه كان يقول من نظر الى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه اللّٰه يوم لٰا ظِلَّ إلّا ظلّه و حشره في صورة الذرّ لحمه و جسده و جميع أعضائه حتّى يورده مورده.

1109- 32322- (6) و حدّثنى أبى عن آبائه عن علىّ (عليه السلام) عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) قال من أغاث لهفاناً (1) من المؤمنين أغاثه اللّٰه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه و آمنه يوم الفزع الأكبر و آمنه من سوء المنقلب و من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى اللّٰه له حوائج كثيرة من إحداها الجنّة و من كسا أخاه المؤمن من عرى كساه اللّٰه من سندس (2) الجنّة و استبرقها (3) و حريرها و لم يزل يخوض في رضوان اللّٰه ما دام على المكسوّ منه سِلْك و من أطعم أخاه من جوع أطعمه اللّٰه من طيّبات الجنّة و من سقاه من

____________

(1). أى أعانه و اللهفان المضطرب يستغيث و يتحسّر- مجمع.

(2). أى مارق من الديباج- مجمع.

(3). أى الديباج الغليظ ثياب من حرير و ذهب- المنجد.

606‌

ظمأ سقاه اللّٰه من الرّحيق المختوم (1) ريّه و من أخدم أخاه أخدمه اللّٰه من الولدان المخلّدين و أسكنه مع أولياءه الطّاهرين و من حمل أخاه المؤمن من رجلة حمله اللّٰه على ناقة من نوق الجنّة و باهى به الملائكة المقرّبين يوم القيامة و من زوّج أخاه المؤمن امرأة يأنس بها و تشدّ عضده و يستريح إليها زوّجه اللّٰه من الحور العين و آنسه بمن أحبّه من الصدّيقين من أهل بيت نبيّه و إخوانه و آنسهم به و من أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه اللّٰه علىٰ اجازة الصراط عند زلّة الأقدام و من زار أخاه الىٰ منزله لا لحاجة منه إليه كتب من زوّار اللّٰه و كان حقيقاً على اللّٰه أن يكرم زائره.

1110- 32323- (7) يا عبد اللّه و حدّثنى أبى عن آبائه عن علىّ (عليه السلام) انّه سمع رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول لأصحابه يوماً معاشر النّاس انّه ليس بمؤمن من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه فلا تتّبعوا عثرات المؤمنين فإنّه من تتبّع عثرة مؤمن اتّبع اللّٰه عثراته يوم القيامة و فضحه في جوف بيته.

1111- 32324- (8) و حدّثنى أبى عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) انّه قال أخذ اللّٰه ميثاق المؤمن أن لا يصدق في مقالته و لا ينتصف من عدوّه و على أن لا يشفى غيظه إلّا بفضيحة نفسه لأنّ كلّ مؤمن ملجم و ذٰلك لغاية قصيرة و راحة طويلة و أخذ اللّٰه ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته يبغيه و يحسده و الشيطان يغويه و يضلّه و السلطان يقفو أثره و يتبع عثراته و كافر باللّٰه الّذى هو مؤمن به يرى سفك دمه ديناً و إباحة حريمه غنماً فما بقاء المؤمن بعد هذا.

1112- 32324- (9) يا عبد اللّه و حدّثنى أبى عن آبائه عن علىّ (عليه السلام) عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) قال نزل علىّ جبرئيل فقال يا محمّد انّ اللّٰه يقرأ عليك السلام و يقول اشتققت للمؤمن اسماً من أسمائى سمّيته مؤمناً فالمؤمن منى و أنا منه من استهان مؤمناً فقد استقبلنى بالمحاربة.

1113- 32325- (10) يا عبد اللّه و حدّثنى أبى عن آبائه عن علىّ (عليه السلام) عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) قال يوماً يا علىّ لا تناظر رجلًا حتّى تنظر في سريرته فإن كانت سريرته حسنة فإنّ اللّٰه عز و جل لم يكن ليخذل وليّه فإن تكن سريرته رديّة فقد يكفيه مساويه فلو جهدت أن تعمل به أكثر ممّا عمل من معاصى اللّٰه عز و جل ما قدرت عليه.

____________

(1). أى الخالص من الشراب، المختوم أى يختم أوانيه بالمسك- مجمع.

608‌

1114- 32326- (11) يا عبد اللّه و حدّثنى أبى عن آبائه عن علىّ (عليه السلام) عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها اولٰئك لٰا خلاق لهم.

1115- 32327- (12) يا عبد اللّه و حدّثنى أبى عن آبائه عن علىّ (عليه السلام) انّه قال من قال في مؤمن ما رأت عيناه و سمعت اذناه ما يشينه و يهدم مروّته فهو من الّذين قال اللّٰه عز و جل «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ».

1116- 32328- (13) يا عبد اللّه و حدّثنى أبى عن آبائه عن علىّ (عليه السلام) قال من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هَدْم مروته و ثلبه (1) أوبقه (2) اللّٰه بخطيئته حتّى يأتى مخرج ممّا قال و لن يأتى بالمخرج منه ابداً و من أدخل على أخيه المؤمن سروراً فقد أدخل على أهل البيت سروراً و من أدخل على أهل البيت سروراً فقد أدخل على رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) سروراً و من أدخل على رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) سروراً فقد سرّ اللّٰه و من سرّ اللّٰه فحقيق على اللّٰه عز و جل أن يدخله جنّته.

ثمّ انّى اوصيك بتقوى اللّٰه و إيثار طاعته و الاعتصام بحبله فإنّه من اعتصم بحبل اللّٰه فقد هدى الى صراط مستقيم فاتّق اللّٰه و لا تؤثر أحداً على رضاه و هواه فإنّه وصيّة اللّٰه عز و جل الى خلقه لا يقبل منهم غيرها و لا يعظم سواها و اعلم انّ الخلائق لم يوكِّلوا بشي‌ء أعظم من التّقوى فإنّه وصيّتنا أهل البيت فإن استطعت ان لا تنال من الدّنيا شيئاً تسأل عنه غداً فافعل قال عبد اللّه بن سليمان فلمّا وصل كتاب الصّادق (عليه السلام) الى النجاشى نظر فيه و قال صدق و اللّٰه الّذى لٰا الٰه إلّا هو مولاى فما عمل أحد بما في هٰذا الكتاب إلّا نجا فلم يزل عبد اللّه يعمل به أيّام حياته.

مستدرك 13/ 172: السيّد محا الدّين أبو حامد محمّد بن عبد اللّه الحلبى ابن أخى ابن زهرة في الأربعين عن أبى الحرب محمّد بن الحسن الحسينى البغدادىّ عن الفقيه قطب الدين أبى الحسن سعيد بن هبة اللّٰه الراونديّ عن الشّيخ أبى جعفر محمّد بن علىّ بن المحسن الحلبى عن الشيخ أبى الفتح محمّد بن علىّ الكراجكى عن الشيخ المفيد الى آخر ما في الوسائل.

____________

(1). أى اعابه و نقصه- مجمع.

(2). أى ذلّله و أهلكه- اللسان.

610‌

1117- 32329- (14) الدعائم 1/ 350: و روينا عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) انّه قال بعث رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) سرّية و استعمل عليهم رجلًا من الأنصار و أمرهم أن يطيعوه فلمّا كان ذات يوم غضب عليهم فقال أ ليس قد أمركم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أن تطيعونى قالوا نعم قال فاجمعوا لى حطباً فجمعوه فقال أضرموه ناراً ففعلوا فقال لهم ادخلوها فهمّوا بذٰلك فجعل بعضهم يمسك بعضاً و يقولون إنّما فررنا لى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من النار فما زالوا كذلك حتّى خمدت النار و سكن غضب الرجل فبلغ ذٰلك رسول اللّٰه فقال لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامة إنّما الطاعة في المعروف.

1118- 32330- (15) الدعائم 1/ 350: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) انّه ذكر عهداً، فقال الّذى حدّثناه:

أحسبه من كلام علىّ (صلوات اللّٰه عليه) إلّا انّا روينا عنه انّه رفعه فقال: عَهِدَ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عهداً كان فيه بعد كلام ذكره قال (صلى الله عليه و آله):

فيما يجب على الأمير من محاسبة نفسه:

أيّها الملك المملوك اذكر ما كنت فيه و انظر الى ما صرت إليه و اعتقد لنفسك ما يدوم و استدلّ بما كان على ما يكون و ابدأ بالنصيحة لنفسك و انظر في أمر خاصّتك و في معرفة ما عليك و لك فليس شي‌ء أدلّ لإمرئ على ما لَه عند اللّٰه من أعماله و لا على ما لَه عند النّاس من آثاره و اتّق اللّٰه في خاصّة امورك و نفسك و راقبه فيما حمَّلك و تعبّد له بالتواضع إذ رفعك فإنّ التواضع طبيعة العبوديّة و التّكبّر من حالات الرّبوبيّة و لا تميلنّ بك عن القصد رتبة تروم بها ما ليس لك و لا تُبْطِرَنَّك نعم اللّٰه عليك عن إعظام حقّه فإنّ حقّه لن يزداد عليك إلّا عِظماً و لا تكوننّ كأنّ اللّٰه بما أحدث لك من الكرامة ترى انّه أسقط عنك شيئاً من فرائضه و أنّك استحققت عليه وضع الصّعاب عنك فتنهمك (1) في بحور الشهوات فإنّك إن تفعل يشتدّ، رونُ (2) ذٰلك على قلبك و تَذْمُمْ عواقب ما فات من أمرك.

فاعرف قدرك و ما أنت إليه صائر و اذكر ذلك حقّ ذكره و أشعر قلبك الاهتمام به فإنّه من اهتمّ بشي‌ء أكثر ذكره و أكثر التفكّر فيما تصنع و فيمن يشاركك فيما تجمع فإنّك لست مجاوزاً في غاية المنتهى أجَلَ بعضِ أحيائك (أخدانك- خ) و الساعة تأتى من ورائك و ليس الّذى تبلغ به قضاء ما يحقّ عليك بقاطع عنك شيئاً من لذّاتك الّتى تحلّ لك ما لم تجاوز في

____________

(1). انهمك في الأمر: جدّ ولج- المنجد.

(2). رين- خ.

612‌

ذٰلك قصد ما يكفيك الى فضول ما لا يصل من نفعه إليك إلّا ما أنت عنه في غاية من الغناء فتحمل ما ليس حظّك منه إلّا حظّ عينيك و ما وراء ذٰلك منفعة لغيرك فليقصر في ذٰلك أملك و ليعظم من عواقبه وجلك.

و فيه في موعظة أمير الجيش بمن كان قبله في مثل حاله.

انظر أيّها المُمَلَّكُ (الملك- خ) المملوك أين آباؤك و أين الملوك و أبناء الملوك من أعدائك الّذين أكلوا الدّنيا مذ كانت فإنّما تأكل ما أسأروا (1) و تدير ما أداروا و أين كنوز هم الّتى جمعوا و أجسادهم الّتى نَعَّمُوا و ابناؤهم الّذين أكرموا هل ترى أحداً أقلّ منهم عقباً أو أخمل (2) منهم ذكراً و اذكر ما كنت تأمل من الإحسان إنْ أحسن اللّٰه إليك و لا يغلبنّك هواك على حظّك و لا تحملنّك رقّتك على الولد على أن تجمع لهم ما لا يحول دون شي‌ء قضاه اللّٰه عليهم و أراد بلوغه فيهم فتُهلك نفسك في أمر غيرك و تُشْقِيَها في نعيم من لا ينظر لك و لذّات من لا يألم لألمك.

اذكر الموت و ما تنتظر من فجاءة نقماته و لا تأمن عاجل نزوله بك و أكثر ذكر زوال أمر الدّنيا و انقلاب دهرها و ما قد رأيت من تغيّر حالاتها بك و بغيرك إنّك كنت حديثاً من عُرْضِ النّاس فكنت تعيب بَذَخَ (3) الملوك و تجبّرهم في سلطانهم و تكبّرهم على رعيّتهم و تَسَرُّعهم الى السطوة و إفراطهم في العقوبة و تركهم العفو و الرّحمة و سوء مَلَكَتِهم و لؤم غلبتهم و جفوتهم لمن تحت أيديهم و قلّة نظرهم في أمر معادهم و طول غفلتهم عن الموت و طول رغبتهم في الشهوات و قلّة ذكرهم للحسنات و قلّة تفكّرهم في نقمات الجبّار و قلّة انتفاعهم بالعِبَر و طول أمنهم للغِيَر و قلّة اتّعاظهم بما جرى عليهم من صروف التّجارب و رغبتهم في الأخذ و قلّة إعطائهم الواجبَ و طول قَسْوَتِهم على الضعفاء و الإيثار و الاستيثار و الإغماض و لزوم الإصرار و غفلتهم عمّا خُلِقُوا له و استخفافهم بما عملوا و تضييعهم لِمٰا حُمّلوا أ فنصيحة كان عيب ذٰلك منك عليهم و استقباحاً منهم أو نفاسة (4) لما كانوا فيه عليهم.

____________

(1). أى أبقوا.

(2). خمل ذكره أو صوته: خفى و ضعف- المنجد.

(3). البذخ: الكبر. و البذخ تطاول الرجل بكلامه و افتخاره- اللسان.

(4). نفس عليه بالشى‌ء نفساً و نفاسة ضنّ. و مال نفيس مضنون به. و نفس عليه بالشى‌ء ضنّ به و لم يره يستأهله- اللسان.

614‌

فإن كان ذٰلك نصيحة فأنت اليوم أولىٰ بالنصيحة لنفسك و إن كانت نفاسة فهل معك أمان من سطوات اللّٰه أم عندك منعة تمتنع بها من عذاب اللّٰه أم استغنيت بنعم اللّٰه عليك عن تحرّى رضاه أو قويت بكرامته إيّاك عن الإصحار لسخطه و الإصرار على معصيته أم هل لك مهرب يحرزك منه أم لك ربّ غيره تلجأ إليه أم هل لك صبر على احتمال نقماته أم أصبحت ترجو دائرة من دوائر الدّهر تخرجك من قدرته الى قدرة غيره فأحسن النظر في ذٰلك لنفسك و اعمل فيه عقلك و همّك و أكثر عَرْضَه على قلبك.

و اعلم انّ النّاس ينظرون من أمرك مثل ما كنت تنظر فيه من أمر من كان في مثل حالك من قبلك و يقولون فيك مثل ما كنت تقول فيهم انظر أين الملوك و أين ما جمعوا ممّا عليهم به دخلت المعايب و به قيلت فيهم الأقاويل ما ذا شَخَصوا به معهم منه و ما ذا بقي لمن بعدهم و اذْكر حالك و حال من تقدّمك ممّن كان في مثل حالك و ما جمع و كنز هل بقيت له تلك الكنوز حين أراد اللّٰه نزعها منه و هل ضرّك إذا كنت لا كنز لك حين أراد اللّٰه صرف هٰذا الأمر إليك فلا تَرَ انّ الكنوز تنفعك و لا تَثِق بها ليومك ممّا تأمل نفعَه في غدك بل لتكن أخوف الأشياء عندك و أوحشها لديك عاقبةً و ليكن أحبّ الكنوز لديك و أوثقَها عندك نفعاً و عائدة الاستكثار من صالح الأعمال و اعتقاد صالح الآثار فإنّك إن تُعملْ هواك في ذٰلك و تصرفه عن غيره يقللْ همّك و يطبْ عيشك و ينعمْ بالك.

و لتكن قرّة عينك بالزهد و صالح الآثار أفضل من قرّة عيون أهل الجمع بالجمع، عليك بالقصد فيما تجمع و فيما تنفق و لا تعدّنّ الاستكثار من جمع الحرام قوّة، و لا كثرة الإعطاء من غير الحقّ جوداً فإنّ ذٰلك يجحف بعضه ببعض و لٰكنّ القوّة و الجود أن تملك هواك و شُحُّ النفس بأخذ ما يحلّ لك و سخاءُ النفس بإعطاء ما يحقّ عليك، انتفع في ذٰلك بعلمك و اتّعظ فيه بما قد رأيت من امور غيرك و خاصِمْ نفسك عند كلّ أمر تورده و تصدره خصومة عاملٍ للحقّ جهدَه منصف للّٰه و للنّاس من نفسه غير موجب لها العذر حيث لا عذر و لا منقاد للهوىٰ في ورطات (1) الرّدىٰ فانّ عاجل الهوى لذيذ و له غِبّ وخيم.

____________

(1). الورطة: الهَلَكة- الوَحَل.

616‌

(و فيه ذكر أمر الامراء بالعدل في رعاياهم و الإنصاف من أنفسهم).

أشعر قلبك الرحمة لرعيتك و المحبّة لهم و التعطّف عليهم و الإحسان إليهم و لما تكوننّ عليهم سبُعاً تغتنم زللهم و عثراتهم فإنّهم إخوانك في النسبة و نظراءك في الخلق يفرُط منهم الزّلل و تعترض لهم العلل و يؤتى على أيديهم في العمد و الخطأ، فأعطهم من عفوك و صفحك مثل الّذى تحبّ أن يعطيك من هو فوقك و فوقهم و اللّٰه ابتلاك بهم و ولّاك أمرهم و قد احتجّ عليك بما عرّفك من محبّة العدل و العفو و الرّحمة فلا تستحقّنّ (1) ترك محبّته و لا تنصبنّ نفسك لحربه فإنّه لا يَدانِ لك بنقمته و لا غناء بك عن عفوه و رحمته و لا تعجلنّ بعقوبة و لا الى بادرة (2) وجدت عنها مزحلًا (3) و لا تقولنّ إنّى أمير أصنع ما شئت فإنّ ذلك يسرع في كسر العمل و إذا أعجبك ما أنت فيه و حدثت لك عظمةٌ و دخلَتْكَ له ابّهة (4) أبطرتك (5) و استقدرتك على من تحتك فاذكر عِظم قدرة اللّٰه عليك و تفكّر في الموت و ما بعده فإنّ ذلك ينقص من زَهْوِك (6) و يكفّ من مَرَحِك و يحقّر في عينيك ما استعظمتَ من نفسك.

و إيّاك أن تباهى اللّٰه في عظمته أو تضاهيه في جبروته أو تختال (7) عليه في ملكه فإنّ اللّٰه مذلّ كلّ جبّار و مُهين كلّ مختال، أنصف النّاس من نفسك و من أهلك و من خاصّتك فإنّك إن لم تفعل تظلم و من يظلم عباد اللّٰه فاللّٰه خصمه دون عباده و من يكن اللّٰه خصمه فهو للّٰه حرب حتّى ينزع و ليس شي‌ء أدعىٰ لتغيير نِعَم اللّٰه و تعجيل نِقَمه مِن اقامةٍ علىٰ ظلم فإنّ اللّٰه يسمع دعوة كلّ مظلوم و إن اللّٰه عدوّ للظالمين و من عاداه اللّٰه فهو رهين بالهلكة في الدّنيا و الآخرة.

و ليكن أحبّ الامور إليك أوسطَها في الحقّ و أجمَعها لطاعة الربّ و رضى العامّة فإنّ سخط العامّة يُجحف (8) يرضى الخاصّة و انّ سخط الخاصّة يحتمل رضى العامّة و ليس أحد من الرعيّة أشدَّ على الوالى في الرّضى مئونة و أقلّ على البلاء معونة و أشدّ بغضاً للإنصاف و أكثرَ سؤالًا بالالحاف و أقلَّ مع ذٰلك عند العطاء شكراً و عند الإبطاء عذراً و عند المُلمّات من الامور صبراً من الخاصّة و إنّما جماع امور الولاة و يد السلطان و غيظ العدوّ (من- خ)

____________

(1). تستخقّن- خ.

(2). أى الغضبة السريعة- اللسان.

(3). زحل عن مكانه زال. تباعد. تنحّى. المزحل: مصدر ميمي من زَحَل، الموضع يُزْحَل إليه- المنجد.

(4). أى العظمة و الكبر- اللسان.

(5). أبطره: أدهشه- اللسان.

(6). أى كبرك و فخرك- اللسان.

(7). أى تتبختر و تتكبّر- المنجد.

(8). أى يذهب به- اللسان.

618‌

العامّة فليكن صغوك (1) لهم ما أطاعوك و اتّبعوا أمرك دون غيرهم و ليكن أبغض رعيّتك إليك أكثرهم كشفاً لمعائب الناس فإن في النّاس معائب أنت أحقّ مَن تغمَّدها (2) و كره كشف ما غاب منها و إنّما عليك أحكام ما ظهر لك و اللّٰه يحكم فيما غاب عنك اكره للنّاس ما تكرهه لنفسك.

و استر العورة ما استطعت يستر اللّٰه منك ما تحبّ ستره أطلق عن النّاس عقد كلّ حقد و اقطع عنهم سبب كلّ وتر (3) و لا تركبنّ شبهة و لا تعجلنّ الى تصديق ساعٍ فانّ الساعى غاشّ و إن قال قول النصح و لا تُدخِلنّ في مشورتك بخيلًا يقصر عن الفضل غايته و لا حريصاً يَعِدُك فقراً و يزيّن لك شَرَهاً (4) و لا جَباناً يضيّق عليك الامور فإنّ البخل و الجبن و الحرص غريزة واحدة يجمعها سوء الظّنّ باللّٰه.

و اعلم انّ شرّ دخائلك و شرّ وزرائك من كان للأشرار دخيلًا و وزيراً ممّن شركهم في الآثام و أقام لهم كلّ مقام فلا تدخلنّ أولئِك في أمرك و لا تشركهم في دولتك كما شركوا في دولة غيرك و لا يعجبك شاهد ما يحضرونك به فإنّهم أخوان الظَّلَمة و أعوان الأثَمة و ذئاب كلّ طمع و أنت تجد في النّاس خلفاً منهم ممّن له أفضل من معرفتهم و أعلى من نصحهم ممّن قد تصفّح الامور فأبصَرَ مَساويَها و اهتمّ بما جرى عليه منها ممّن هو أخفّ عليك مئونة و أحسن معونة و أشدّ عليك عطفاً و أقلّ لغيرك إلفاً ممّن لا يعاون ظالماً علىٰ ظلم و لا آثماً على إثم.

فاتّخذ من اولٰئك خاصّة تجالسهم في خلواتك و يحضرون لديك في ملأك ثمّ ليكن أكرمهم عليك أقْوَلهُم للحقّ و أحوطهم علىٰ رعيّتك بالإنصاف و أقلّهم لك مناظرة بذكر ما كره لك و الصَقْ بأهل الورع و الصّدق و ذوي العقول و الأحساب و ليكن أبغض أهلك و وزرائك إليك أكثرهم لك إطراء (5) بما فعلت أو تزييناً لك بغير ما فعلت و أسكتهم عنك صانعاً ما صنعت فانّ كثرة الاطراء تكثر الزهو و تدنى من الغرّة (6) و (إنّ- خ) أكثر القول أن يشرك فيه الكذب تزكية السلطان لأنّه لا يقتصر فيه على حدود الحقّ دون التجاوز الى الافراط.

____________

(1). صفوك- ك.

(2). أى سترها- اللسان.

(3). الوتر: الانتقام أو الظلم فيه- المنجد.

(4). اسوء الحرص و غلبته- اللسان.

(5). أطرى فلاناً أى أحسن الثناء عليه و بالغ في مدحه- المنجد.

(6). العزّة- خ.

620‌

و لا تجمعنّ المحسن و المسى‌ء عندك بمنزلة (واحدة- خ) يكونان فيها سواء فانّ ذٰلك تزهيد لأهل الإحسان في إحسانهم و تدريب (1) لأهل الإساءة في اساءتهم و اعلم انّه ليس شي‌ء أدعىٰ لحسن (2) ظنّ والٍ برعيّته من إحسانه إليهم و تخفيفه (3) المُؤَن عنهم و قلّة الاستكراه لهم فليكن لك في ذلك ما يجمع لك حسن الظّنّ برعيّتك فإنّ حسن الظّنّ بهم يقطع عنك هموماً كثيرة و انّ أحقّ مَنْ حَسُنَ ظنّك به من حسن بلاؤك عنده من أهل الخير.

و أحقّ من ساء ظنّك به من ساء بلاؤك عنده فاعرف موضع ذلك و لا تنقض سنّة صالحة عمل بها الصالحون قبلك اجتمعت عليها الالفة و صلحت عليها العامّة و لا تحدثنّ سنّة تضرّ بشي‌ء من ماضى سنن العدل الّتى سُنّت قبلك فيكون الأجر لمن سنّها و الوزر عليك بما نقضتَ منها و أكثرْ مدارسة العلماء و مناظرة الحكماء في تثبيت سنَن العدل على مواضعها و إقامتها على ما صلح به النّاس فانّ ذلك يحيى الحقّ و يميت الباطل و يُكتفى دليلًا به على ما صلح (4) به النّاس لأنّ السنّة الصالحة من أسباب الحقّ الّتى تعرف بها و دليلُ أهلها (5) على السبيل الى طاعة اللّٰه فيها.

و فيه معرفة طبقات النّاس:

اعلم أنّ النّاس خمس طبقات لا يصلح بعضها إلّا ببعض فمنهم الجنود و منهم أعوان الوالى من القضاة و العمّال و الكتّاب و نحوهم و منهم أهل الخراج من أهل الأرض و غيرهم و منهم التجّار و ذوو الصناعات و منهم الطبقة السفلىٰ و هم أهل الحاجة و المسكنة فالجنود تحصين الرعية باذن اللّٰه و زين الملك و عزّ الإسلام و سبب الأمن و الحفظ و لا قوام للجند إلّا بما يخرج اللّٰه لهم من الخراج و الفي‌ء الذى يقوون به على جهاد عدوّهم و عليه يعتمدون فيما يصلحهم و من تلزمهم مئونته من أهليهم و لا قوام للجند و أهل الخراج إلّا بالقضاة و العمّال و الكتّاب بما يقومون به من امورهم و يجمعون من منافعهم و يأمنون من خواصّهم و عوامّهم و لا قوام لهم جميعاً إلّا بالتّجّار و ذوي الصناعات فيما ينتفعون به من صناعاتهم و يقومون به من أسواقهم و يكفُونهم به من مباشرة (6) الأعمال بأيديهم و الصناعات الّتى لا يبلغها رفقهم

____________

(1). درّبه بالشى‌ء أى عوّده.

(2). بحسن- ك.

(3). و تخفيف المؤن- ك.

(4). يصلح- خ.

(5). أهلك- خ.

(6). و يكفونهم في مباشرة الأعمال- خ.

622‌

و الطبقة السفلىٰ من أهل الحاجة و المسكنة يُبتلَون بالحاجة الىٰ جميع النّاس و في اللّٰه لكلٍّ سَعَةٌ و لكلٍّ على الأمير حقّ بقدر ما يحقّ له و ليس يخرجه من حقّه ما ألزمه اللّٰه من ذٰلك إلّا بالإهتمام به و الاستعانة باللّٰه عليه و ان يوطّن نفسه على لزوم الحقّ فيما وافق هواه (أ- خ) و خالفه.

و فيه ذكر ما ينبغى للوالى أن ينظر فيه من أمر جنوده:

ولِّ أمر جنودك أفضلهم في نفسك حلماً و أجمعهم للعلم و حسن السياسة و صالح الأخلاق ممّن يبطئ عن الغضب و يسرع الى العذر و يرأف (1) بالضعيف و لا يلحّ على القوىّ ممّن لا يسرّه (2) العُنف و لا يقعد به الضعف و الصَقْ بذوى الفقه (3) و الدّين و السوابق الحسنة ثمّ بأهل الشجاعة منهم فإنّهم جماع للكرم و شعبة من العزّ و دليل على حسن الظنّ باللّٰه و الإيمان به ثمّ تفقّد من امورهم ما يتفقّدُه الوالد من ولده و لا تعظّمنّ في نفسك شيئاً أعطيتهم إيّاه و لا تحقّرنّ لهم لطفاً تلطفهم به فإنّه يرفق بهم كلّ ما كان منك إليهم و ان قلّ و لا تَدَعنّ تفقّد لطيف امورهم اتّكالًا على نظرك في جسيمها فانّ للطيف موضعاً يُنتفع به و للجسيم موضعاً لا يُستغنى (فيه- ك) عنه.

و ليكونوا آثر رعيّتك عندك و أفضلهم منزلة منك و أسبِغْ عليهم في التعاون، و أفْضِلْ عليهم في البذل ما يَسَعهم و يَسَع من وراءهم من أهاليهم حتّى يكون همّهم خالصاً في جهاد عدوّك و تنقطع همومهم ممّا سوى ذلك و أكثر إعلامهم ذات نفسك لهم من الأثرة و التكرمة و حسن الإرصاد و حقّق ذلك بحسن الآثار فيهم و اعطف عليك قلوبهم باللطف فانّ أفضل قرّة أعين الولاة استفاضة الأمن في البلاد و ظهور مودّة الأجناد فإذا كانوا كذلك سلمتْ صدورهم و صحّتْ بصائرهم و اشتدّت حيطتهم من وراء امرائهم.

و لا تَكِلْ جنودك الىٰ غنائمهم خاصّة أحدِثْ لهم عند كلّ مغنم عطيّة من عندك تستضريهم (4) بها و تكون داعية لهم الى مثلها و لا حول و لا قوّة إلّا باللّٰه و اخصص أهل الشجاعة و النّجدة بكلّ عارفة و امدُد لهم أعينهم الى صوَر عميقات ما عندهم بالبذل في

____________

(1). و يراقب الضعيف- خ.

(2). لا يثيره- خ.

(3). بأهل العفّة- ك.

(4). لتستصرفهم- خ. استضرى للصيد اختلسه من حيث لا يعلم- المنجد.

624‌

حسن الثّناء و كثرة المسألة عنهم رجلًا رجلًا و ما أبلىٰ في كلّ مشهد و إظهار ذلك منك عنه فإنّ ذلك يهزّ الشجاع و يحرّض غيره ثمّ لا تَدَع مع ذٰلك أن تكون لك عليهم عيون من أهل الأمانة و الصّدق يحضرونهم عند اللّقاء و يكتبون بلاء كلّ منهم حتّى كأنك شهدته (1).

ثمّ اعرف لكلّ امرئ منهم ما كان منه و لا تجعلنّ بلاء امرئ منهم لغيره و لا تقصرنّ به دون بلائه و كافِ كلّ امرئ منهم بقدر ما كان منه و اخصصه بكتاب منك تهزّه به و تنبّئه بما بلغك عنه و لا يحملنّك شرف امرئ علىٰ أن تعظّم من بلائه صغيراً (2) و لا ضَعَة (3) امرئ أن تستخفّ ببلائه إن كان جسيماً و لا تفسدنّ أحداً منهم عندك علّة عرضتْ له أو نَبْوَة (4) كانت منه قد كان له قلبها حسن بلاء فانّ العزّ بيد اللّٰه يعطيه إذا شاء و يكفّه إذا شاء.

و لو كانت الشجاعة تُفتعل لافتعلها أكثر النّاس و لكنّها طبائع بيد اللّٰه مِلْكُها و تقدير ما أحبّ منها و إن اصيب أحد من فرسانك و أهل النكاية المعروفة في أعدائك فاخلُفه في أهله بأحسن ما يخلف به الوصيّ الموثوق به في اللّطف بهم و حسن الولاية لهم حتّى لا يُرى عليهم أثر فقده و لا يجدون (5) لمصابه فانّ ذلك يعطف عليك قلوب فرسانك و يزدادون به تعظيماً لطاعتك و تطيب النفوس بالرّكوب لمعاريض (6) التلف في تسديد (7) أمرك و لا قوّة إلّا باللّٰه.

و فيه ممّا ينبغى للوالى أن ينظر فيه من امور القضاء (8) بين النّاس: انظر في أمر القضاء بين النّاس نظر عارف بمنزلة الحكم عند اللّٰه فانّ الحكم ميزان قسط اللّٰه الّذى وُضع في الأرض لإنصاف المظلوم من الظّالم و الأخذ للضّعيف من القوىّ و إقامة حدود اللّٰه علىٰ سننها و مناهجها الّتى لا تصلح العباد و البلاد إلّا عليها فاختر للقضاء بين النّاس أفضل رعيّتك (9) في نفسك (و- خ) أجمَعَهم للعلم و الحلم و الورع ممّن لا تضيق به الامور و لا تمحكه (10) الخصوم و لا يضجره عىّ العىّ (11) و لا يفرطه جور الظّلم و لا تشرف نفسه على الطمع و لا يَدخله

____________

(1). شاهدته- ك.

(2). ان كان صغيراً- ك.

(3). و لا ضعف- ك.

(4). النبوة: الارتفاع و العلوّ- اللسان.

(5). أى لا يحزنون.

(6). و المعاريض جمع المعراض- و المعراض: سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه- و المعراض: التورية بالشى‌ء عن شي‌ء آخر.

(7). تشديد خ ل. شدائد- خ ل.

(8). القضاة- خ.

(9). أفضل من هو في رعيّتك- خ ل.

(10). أى لا تغضبوه الخصوم- المنجد.

(11). عىّ بأمره و عن أمره عجز عنه و لم يطق أحكامه أو لم يهتد لوجه مراده. عىّ الرجل: أتى بكلام لا يهتدى إليه. عىّ الأمر: جهله- المنجد.

626‌

إعجاب و لا يكتفى بأدنىٰ فهم دون أقصاه أوقَفَهم عند الشبهة و آخَذَهم لنفسه بالحجّة و أقلّهم تبرّماً من تردّد الحجج و أصبَرَهم علىٰ تكشّف الامور و إيضاح (حجج- خ) الخصمين (1) لا يزدهيه (2) الإطراء و لا يشليه (3) الإغراء و لا يأخذ فيه التبليغ بأن يقال قال فلان و قال فلان فَوَلِّ القضاء من كان كذلك.

ثمّ أكثِر تعاهد أمره و قضاياه و أبسط عليه من البذل ما يستغنى به عن الطّمع و تقلّ به حاجته الى النّاس و اجعل له منك منزلة لا يطمع فيها غيره حتّى يأمن من اغتياب الرّجال إيّاه عندك فلا يحابىٖ (4) أحداً للرّجاء و لا يصانعه (5) لاستجلاب حسن الثّناء و أحسِن توقيره في مجلسك (فأعزّه- خ) و قرّبْه منك و نفِّذ قضاياه و امضها و اجعل له أعواناً يختارهم لنفسه (في الحكم و يكونون- خ) من أهل العلم و الورع و اختر لأطرافك قضاة تجهد فيهم نفسك على قدر ذٰلك.

ثمّ تفقّد امورهم و قضاياهم و ما يعرض لهم من وجوه الأحكام و لا يكن في حكمهم اختلاف فإنّ ذٰلك ضياع للعدل و عورة في الدّين و سبب للفرقة و إنّما تختلف القضاة لاكتفاء كلّ امرئ منهم برأيه دون الإمام فإذا اختلف قاضيان فليس لهما أن يقيما على اختلافهما في الحكم دون رفع ما اختلفا فيه من ذٰلك إلى الإمام و كلّ ما اختلف فيه النّاس فمردود إليه و لا قوّة إلّا باللّٰه.

(و فيه ممّا ينبغى أن ينظر فيه الوالى من أمر عمّاله):

انظر في امور عمّالك الّذين تستعملهم فليكن استعمالك إيّاهم اختياراً و لا يكن محاباةً و لا إيثاراً فإنّ الأثرة بالأعمال و المحاباة بها جماع من شعب الجور و الخيانة للّٰه و إدخال الضّرر على النّاس و ليست تصلح امور النّاس و لا امور الولاة إلّا بصلاح من يستعينون به على امورهم و يختارونه لكفاية ما غاب عنهم فاصطفِ لولاية أعمالك أهل الورع و الفقه (6) و العلم و السّياسة (7) الصَقْ بذوى التّجربة و العقول و الحياء من أهل البيوتات الصّالحة و أهل

____________

(1). الخصوم- خ ل.

(2). و لا يسليه- خ ل. أى لا يحمله على الزهو و العجب.

(3). أى لا يغريه إغراء.

(4). أى لا يميل إلى أحد متحرّفاً عن العدل.

(5). المصانعة: أن تصنع له شيئاً ليصنع لك شيئاً آخر.

(6). و العفّة- خ.

(7). و العلم بالسّياسة- خ.

628‌

الدّين و الورع فإنّهم أكرمُ أخلاقاً و أشدُّ لأنفسهم صوناً و إصلاحاً و أقلُّ في المطامع إسرافاً.

و أحسَنُ في عواقب الامور نظراً من غيرهم فليكونوا عمّالك و أعوانك، و لا تستعمل إلّا شيعتك منهم ثمّ أسبغ عليهم العمالات (1) و أوسع عليهم الأرزاق فإنّ ذلك يزيدهم قوّة على استصلاح أنفسهم و غنىً عن تناول ما تحت أيديهم و هو مع ذلك حجّة لك عليهم في شي‌ء إن خالفوا فيه أمرك و تناولوا من أمانتك ثمّ لا تَدَع مع ذلك تفقّد أعمالهم و بعثة العيون عليهم من أهل الأمانة و الصدق فإنّ ذلك يزيدهم جدّاً في العمارة و رفقاً في الرّعيَّة و كفّاً عن الظّلم و تحفّظاً من الأعوان (2) مع ما للرّعية في ذلك من القوّة.

و احذَرْ أن تستعمل أهل التّكبّر و التّجبّر و النّخوة و من يحبّ الإطراء و الثّناء و الذّكر و يطلب شرف الدّنيا و لا شرف إلّا بالتّقوى و إن وجدت أحداً من عمّالك بسط يده إلىٰ خيانة أو ركب فجوراً اجتمعت لك به عليه أخبار عيونك مع سوء (3) ثناء رعيّتك اكتفيت به عليه شاهداً و بسطت عليه العقوبة في بدنه و أخذته بما أصاب من عمله ثمّ (بمن- خ) نصبته للنّاس فوسمته بالخيانة و قلّدته عار التّهمة فإنّ ذلك يكون تنكيلًا و عِظَةً لغيره إن شاء اللّٰه تعالى.

(و فيه ما ينبغي للوالى أن يتعاهده من أمر أهل الخراج):

تعاهَدْ أهل الخراج و انظر كلّ ما يصلحهم فإنّ في صلاحهم صلاح من سواهم و لا صلاح لمن سواهم إلّا بهم لأنّهم الثمال (4) دون غيرهم و النّاس عيال عليهم فليكن نظرك في عمارة أرضهم و صلاح معايشهم أشدَّ من نظرك في زَجاء (5) خراجهم فإنّ الزّجاء لا يكون إلّا بالعمارة و من يطلب الزجاء بغير العمارة يُخْرِب البلاد و يُهلِك العباد و لا يقيم ذلك إلّا قليلًا و لكن اجمع أهل الخراج من كلّ بلد (مؤكّداً عليهم بصلاح بلدهم- خ) ثمّ مرهم فليعلموك حال (6) بلادهم و الّذى فيه صلاحهم و حال أرضهم و زجاء خراجهم ثمّ سل عمّا يرفع إليك أهل العلم من غيرهم.

____________

(1). العُملة: اجرة العمل- المنجد.

(2). من الأعواز- خ.

(3). من سوء- خ.

(4). أي الملجأ و الغياث- اللسان.

(5). و زجا الخراج يزجو زجاء هو تيسّر جبايته- اللسان.

(6). بحال- خ ل.

630‌

فإن شكوا إليك ثِقل خراجهم أو علّة دخلت عليهم من انقطاع شرب (1) أو فساد أرض غلب عليها غَرَقٌ أو عَطَش أو آفة مجحفة (2) خفّفت عنهم ما ترجو أن يصلح اللّٰه به ما كان من ذٰلك و أمُرْ بالمعونة على استصلاح ما كان من امورهم فيما لا يقوون عليه فإنّ اللّٰه جاعل لك في عاقبة الاستصلاح غبطة و ثواباً (3) إن شاء اللّٰه فاكْفِهِم مئونة ما كان من ذٰلك و لا تثقّلنّ شيئاً خفّفته عنهم و لا احتملته من المؤنات عنهم فإنّما هو ذخر لك عندهم يقوون به على عمارة بلادك و تزيين ملكك مع ما يحسن اللّٰه به من ذكرك و تستجمّهم (4) به لغدك.

ثمّ تكون مع ذٰلك بما ترى من عمارة أرضهم و زجاء خراجهم و ظهور مودّتهم و حسن ثنائهم (5) و استفاضة الخير فيهم أقرَّ عيناً و أعظمَ غبطة و أحسنَ ذخراً منك بما كنت مستخرجاً منهم بالكدّ و الإجحاف فإن حَزَبَك (6) أمر تحتاج فيه الى الاعتماد عليهم وجدت معتمداً بفضل قوّتهم على ما تريد بما ذخرت فيهم من الجمام (7) و كانت مودّتهم لك و حسن ظنّهم فيك و ثقتهم بما عوّدتهم من عدلك و رفقك مع معرفتهم بعذرك فيما حدث من الامور قوّة لهم يحتملون بها ما كلّفتهم و يطيبون بها نفساً بما حمّلتهم فإن العدل يحتمل بإذن اللّٰه ما حمّلت عليهم، و عمرانُ البلاد أنفع من عمران الخزائن لأنّ مادّة عمران الخزائن إنّما تكون من عمران البلاد فإذا خربت البلاد انقطعت مادّة الخزائن فخربت بخراب الأرض و إنّما يؤتىٰ خراب الأرض و هلاك أهلها من إسراف أنفس الولاة في الجمع و سوء ظنّهم بالمدّة و قلّة انتفاعهم بالعِبَر ليس بهم (8) إلّا أن يكونوا يعرفون انّ التّخفيف و استجمامهم إيّاها بذٰلك في العام للعام القابل و الإنفاق علىٰ ما ينبغى الإنفاق عليه منها (ما- خ) هو أزجىٰ لخراجها و أحسن لأثرهم فيها و لٰكنّهم يقولون و يقول القائل لهم لا تؤخّروا جباية العام الى قابل كأنّكم واثقون بالبقاء الى قابل.

و لكفى عجباً برأيهم في ذٰلك و برأى من يزيّنه لهم، فما الوالى إلّا علىٰ إحدىٰ منزلتين إمّا أن يبقى الى قابل فيكون قد أصلح أرضه و استصلح رعيّته فرأىٰ حسناً من عاقبة أمره في

____________

(1). ماء- خ.

(2). أجحف به: أى ذهب به. أجحف بهم الدّهر: استأصلهم- اللسان.

(3). سروراً- خ ل.

(4). أى تجمعهم.

(5). نياتهم- خ.

(6). أى أصابك.

(7). الجمام: الراحة.

(8). ليس بهم أن يكونوا- ك.

632‌

ذلك ما تقرُّ بِهِ عينه و يكثر به سروره و تقلّ به همومه و يستوجب به حسن الثواب علىٰ ربّه و إمّا أن تنقطع مدّته قبل قابل فهو الى ما عمل به من إصلاح و إحسان (الى رعيّته- خ) أحوجُ و الثناء عليه أحسن و الدّعاء (له- خ) أكثرُ و الثواب له عند اللّٰه أفضلُ و إن جمع لغيره في الخزائن ما أخرب به البلاد و أهلك به الرعيّة صار مرتَهَناً لغيره و الإثم فيه عليه و ليس يبقى من امور الولاة إلّا ذكرهم و ليسوا يُذكَرون إلّا بسيرتهم و آثارهم، حسنة كانت أو قبيحة، فأمّا الأموال فلا بدّ (من- خ) أن يؤتىٰ عليها فيكون حسرة على أهلها.

و ان أحببت أن تعرف عواقب نفعها لغيره (أو- خ) لنائبة من نوائب الدّهر تأتى عليها فتكون الإحسان و الإساءة و ضياعَ العقول بين (1) ذلك فانظر في امور من مضىٰ من صالحى (العمّال- ك) الولاة و شرارهم فهل تجد منهم أحداً ممّن حسنت في الناس سيرته و خفّت عليهم مئونته و سخت بإعطاء حقٍّ (2) نفسُه أضرّ به ذلك في شدّة ملكه أو في لذّات بدنه أو في (باقى- خ) حسن ذكره في الناس (أ- خ) و هل تجد أحداً ممّن ساءت في النّاس سيرته و اشتدّت عليهم مئونته كان له بذٰلك من العزّ في ملكه مثل ما دخل عليه من النّقص به في دنياه و آخرته فلا تنظر الى ما تجمع من الأموال و لكن انظر الى ما تجمع من الخيرات و تعمل من الحسنات فإنّ المحسن مُعانٌ و اللّٰه وليّ التّوفيق و الهادى الَى الصواب (و أرشد الطّريق- خ).

و فيه ممّا ينبغى للوالى أن ينظر فيه من أمر كُتّابه:

انظر كتّابك فاعرف حال كلّ امرئ منهم فيما تحتاج إليه منه فإنّ للكتّاب منازل و لكلّ منزلة منها حقّ من الأدب لا تحتمل غيره فاجعل لولاية علياء امورك منهم رؤساء تتخيّر هم لها علىٰ مبلغ كلّ امرئ منهم في احتمال ما تولّيه فوَلِّ كتابة خواصّ رسائلك الّتى تدخل بها في مكيدتك و مكنون سرّك أجمعَهم لوجوه صالح الأدب (و معرفة دقائق مذاهب العرب- خ) و أعونَهم لك علىٰ كلّ أمر من جلائل الامور و أجزلَهم فيها رأياً و أحسنَهم فيها ديناً و أوثقَهم فيها نصحاً (و نصيحة- خ) و أطواهم عنك لمكنون الأسرار ممّن لا تبطره الكرامة و لا يزدهيه الإلطاف و لا تنجم به دالّة يمتنّ بها عليك في خلاء أو يلتمس إظهارها في ملاء و اصدار (ها- خ) ما ورد عليه (3) من كتب غيرك من استكمال طرق الصّواب فيما يأخذ لك أو يعطى

____________

(1). من ذلك- ك.

(2). الحقّ- خ.

(3). عليك- خ ل.

634‌

منك و لا يضعّف عقدة عقدها لك (1) و لا يعجز عن إطلاق عقدة عقدت عليك و لا يجهل مع ذلك معرفة نفسه و مبلغ قدره في الامور فإنّه من جهل قدر نفسه كان بقدر غيره أجهل و وَلِّ مادون ذلك من كتابات (2) رسائلك و جماعات كتب خراجك و دواوين جنودك كتّاباً تجهد نفسك في اختيارهم فإنّها رءوس امورك (3) و أجمعها لمنفعتك و منفعة (4) رعيّتك فلا يكوننّ اختيارك لهم على فراستك و لا على حسن الظّنّ منك بهم فإنّه ليس شي‌ء أكثر اختلافاً لفراسة اولى الأمر و لا خلافاً لحسن ظنونهم من كثير من الرّجال و لكن اخترهم على آثارهم فيما وُلُّوا قبلك فإنّ ذلك من صالح ما يستدلّ به النّاس بعضهم على امور بعض.

و اجعل لرأس كلّ أمر من تلك الامور رئيساً من أهل الأمانة (و الدّين- خ) و الرّأى ممّن لا يقهره كبير الامور و لا يضيع (5) لديه صغيرها ثمّ لا تَدَع مع ذٰلك أن تتفقّد (6) امورهم و تنظر في أعمالهم و تتلطّف (بمسألة ما غاب عنك من حالهم (7)) حتّى تعلم كيف حال معاملتهم للنّاس فيما ولّيتهم فانّ في كثير من الكتّاب شعبة من عزّ و نخوات و إعجاب (و يسرع كثير إلى التبرّم (8)) بالنّاس و الضجر عند المنازعة و الضّيق عند المراجعة و لا بدّ للنّاس من طلب حاجاتهم فمتى جمعوا عليهم الإبطاء بها و الغلظة ألزموك عيب ذٰلك فأدخلوا مئونته عليك و في ذٰلك (9) من صلاح امورك مع ما لك فيه عند اللّٰه من الجزاء حظٌّ عظيم إن شاء اللّٰه (و به الحول و القوّة- خ).

(و فيه ممّا ينبغى للوالى أن ينظر فيه من أمر طبقة التّجّار و الصّنّاع (10)).

انظر الى التّجّار و أهل الصّناعات فاستوص بهم خيراً فإنّهم مادّة للنّاس ينتفعون بصناعاتهم و بما يجلبون إليهم من منافعهم و مرافقهم في البرّ و البحر من رءوس الجبال و بلدان مملكة العدوّ و حيث لا يعرف أكثر النّاس مواضع ما يحتاجون إليه من ذٰلك و لا يطيقون الإتيان به و لا عمل ما يعملونه بأنفسهم فلهم بذٰلك حقّ و حرمة يجب حفظهم لها (11) فتفقّد

____________

(1). عقدة فيما اعتقد لك- خ ل.

(2). كتابة- خ ل.

(3). رءوس أعمالك- ك.

(4). لنفعك و نفع رعيّتك- ك.

(5). و لا يتّضع- خ ل.

(6). أن تفقّد- خ ل.

(7). في مسألة من غاب عنك من أحوالهم- ك ط ق.

(8). و تسرّعاً كثيراً من التبرّم- ك.

(9). و في النّظر في ذٰلك- ك.

(10). الصّنائع- ك.

(11). لهما- خ ل.

636‌

امورهم و اكتب الىٰ عمّالك فيهم ثمّ اعلم مع ذٰلك انّ في كثير منهم شحّاً قبيحاً و حرصاً شديداً و احتكاراً للتّربّص للغلاء و التّضييق على النّاس و التّحكّم عليهم و في ذلك مضرّة عظيمة على النّاس و عيب على الولاة فامنعهم من ذلك و تقدّم إليهم فيه فمن خالف أمرك فخذ (يدك- خ) فوق يده بالعقوبة الموجعة (بدنه- خ) إن شاء اللّٰه.

(و فيه ممّا ينبغي للوالى أن ينظر فيه من أمور أهل الفقر و المسكنة):

و لا تضيّعنّ امور الطّائفة الاخرىٰ من المساكين (و الفقراء- خ) و ذوي الحاجة و أن تجعل لهم قسماً من مال اللّٰه يقسم فيهم مع الحقّ المفروض الّذي جعل اللّٰه لهم في كتابه من الصّدقات و أفرق ذلك في عملك (1) فليس أهل موضع أحقّ به من أهل موضع بل لِأقصاهم من الحقّ مثل ما لِأدناهم و كلّ قد استرعيتَ أمره فلا يشغلنّك عن تعاهد امورهم النّظر في امور غيرهم فإنّ لكلٍّ منك نصيباً لا تُعذَر بتضييعه، و تفقّدْ حاجات مساكين النّاس و فقرائهم ممّن لا تصل إليك حاجته و من تقتحمه العيون و تحقّره النّاس عن رفع حاجته إليك و انصب لهم أوثقَ من عندك في نفسك نصيحةً و أعظمَهم في الخير خشية و أشدّهم للّٰه تواضعاً ممّن لا يحتقر الضّعفاء و لا يستشرف العظماء و مُره فليرفع إليك امورهم ثمّ انظر فيها نظراً حسناً فانّ هزيل (2) الرعيّة أحوج إلى الإنصاف و التّعاهد من ذوى السّمانة، و تعاهَدْ أهل الزّمانة و البلاء و أهل الضّعف و اليتم و ذوي السّتر من أهل الفقر الّذين لا ينصبون أنفسهم لمسألة يعتمدون عليها فاجعل لهم من مال اللّٰه نصيباً تريد بذلك وجه اللّٰه و القربة إليه فإنّ الأعمال إنّما تخلص بصدق النيّات.

(و فيه ممّا ينبغى أن يأخذ الوالي به نفسه من الأدب و حسن السيرة):

و لا بدّ و ان اجتهدت في إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه أن تطّلع أنفس طوائف منهم الىٰ مشافهتك بالحاجات و بذلك (3) على الولاة ثقلٌ و مئونة و الحقّ ثقيل إلّا علىٰ من خفّفه اللّٰه (تعالى) عليه و كذٰلك (4) ثقل ثوابه في الميزان فاجعل لذوى الحاجات قسماً من نفسك و وقتاً تأذن لهم فيه و تسمع (5) لما يرفعونه إليك و تلين لهم جناحك و تحمّل خرق ذوى الخرق منهم و عيّ أهل

____________

(1). أعمالك- خ ل.

(2). الهزيل: الضّعيف.

(3). و ذٰلك- خ.

(4). و لذٰلك- خ.

(5). تتّسع- خ ل.

638‌

العىّ فيهم بلا أنفة منك و لا ضجر فمن أعطيت منهم فأعطه هنيئاً و من حرمت فامنعه بإجمال و ردّ حسن (1).

و ليس شي‌ء اضيَع لِامور الولاة من التّوانى و اغتنام (2) تأخير يوم الىٰ يوم وساعة الىٰ ساعة و التّشاغل بما لا يلزم عمّا يلزم فاجعل لكلّ شي‌ء تنظر فيه وقتاً لا تقصر به عنه ثمّ أفرغْ فيه مجهودك و أمضِ لكلّ يوم عمله و أعطِ لكلّ ساعة قسطها و اجعل لنفسك فيما بينك و بين اللّٰه أفضلَ (تلك- خ) المواقيت و إن كانت كلّها للّٰه إذا صحّت فيها نيّتك و لا تقدّم شيئاً على فرائض دينك في ليل و لا نهار حتّى تؤدّى ذلك كاملًا موفّراً و لا تُطِلِ الاحتجاب فإنّ ذلك باب من سوء الظنّ بك و داعية الى فساد الامور عليك و النّاس بَشَر لا يعرفون ما غاب عنهم و تَخَيّرْ حجّابك و أقْصِ منهم كلّ ذى أثرة على النّاس و تطاوُلٍ و قلّة انصاف و لا تقطعنّ لأحد (3) من أهلك و لا من حَشَمِك ضَيْعَة و لا تأذن لهم (4) في اتّخاذها إذا كان يضرّ فيها بمن يليه من النّاس.

و لا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدوّك فانّ في الصلح دعةً (5) للجنود و رخاء (6) للهموم و أمناً للبلاد فإذا أمكنتك القدرة و الفرصة من عدوّك فانبذ عهده إليه و اسْتَعِنْ باللّٰه عليه و كن أشدَّ ما تكون لعدوّك حذراً عند ما يدعوك الى الصلح فإنّ ذلك ربّما أن يكون مكراً و خديعةً و إذا عاهدت فحُطْ (7) عهدك بالوفاء و ارْعَ ذمّتك بالأمانة و الصّدق.

و إيّاك و الغَدْر بعهد اللّٰه و الإخفار لذمّته فإنّ اللّٰه جعل عهده و ذمّته أماناً أمضاه بين العباد برحمته، و الصبرُ على ضيق ترجو انفراجه خير من غدر تخاف تبعة نقمته (8) و سوء عاقبته و إيّاك و التّسرّع الىٰ سفك الدّماء بغير حلّها فانّه ليس شي‌ء أعظم من ذٰلك تباعةً، و لا تطلبنّ تقوية ملك زائل لا تدرى ما حظّك من بقائه و بقائك له بهلاك نفسك و التعرّض لسخط ربّك و إيّاك و الإعجاب بنفسك و الثّقة بها فإنّ ذٰلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه و إيّاك و العجلة بالامور قبل أوانها و التّواني فيها حين زمانها (9) و إمكانها و اللّجاجة فيها إذا تنكّرت و الوهنَ إذا تبيّنت فإنّ لكلّ أمر موضعاً و لكلّ حالة حالًا.

____________

(1). و حسن ردّ- خ ل.

(2). و الاغفال- خ ل.

(3). احداً- خ ل.

(4). له- خ ل.

(5). أى راحة.

(6). أى مزيلًا للهموم.

(7). فاحفظ- خ ل.

(8). تبعته- خ ل اوزاره و تباعته- ك.

(9). إبّانها- خ ل قبل إبّانها و زمانها- ك.

640‌

1119- 32331- (16) نهج البلاغة 979: و من عهد له (عليه السلام) كتبه للأشتر النخعيّ (رحمه الله) لمّا ولّاه على مصر و اعمالها حين اضطرب أمر أميرها محمّد بن أبى بكر و هو أطول عهد كتبه و أجمعه للمحاسن بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم هٰذا ما أمر به عبد اللّه علىّ أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولّاه مصر جباية خراجها و جهاد عدوّها و استصلاح أهلها و عمارة بلادها أمره بتقوىٰ اللّٰهِ و إيثار طاعته و اتّباع ما أمر به في كتابه من فرائضه و سننه الّتى لا يسعد أحد إلّا باتّباعها و لا يشقى إلّا مع جحودها و اضاعتها و إن ينصر اللّٰه سبحانه بقلبه و يده و لسانه فإنّه جلّ اسمه قد تكفّل بنصر من نصره و اعزاز من اعزّه و أمره أن يكسر نفسه عند الشّهوات و يزعها عند الجمحات (1) فانّ النّفس أمّارة بالسّوء إلّا ما رحم اللّٰه.

ثمّ اعلم يا مالك انّى قد وجّهتك الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل و جور و انّ النّاس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولاة قبلك و يقولون فيك ما كنت تقول فيهم و إنّما يستدلّ على الصالحين بما يجرى اللّٰه لهم على ألسن عباده فليكن أحبّ الذّخائر إليك ذخيرة العمل الصّالح فأملك هواك و شحّ بنفسك عمّا لا يحلّ لك فإنّ الشّحّ بالنّفس الإنصاف منها فيما أحبّت أو كرهت و أشعر قلبك الرّحمة للرّعية و المحبّة لهم و اللّطف بهم و لا تكوننّ عليهم سبعاً ضارياً (2) تغتنم أكلهم فإنّهم صنفان امّا أخ لك في الدّين و أمّا نظير لك في الخلق يفرط منهم الزّلل و تعرض لهم العلل و يؤتى علىٰ أيديهم في العمد و الخطاء فأعطهم من عفوك و صفحك مثل الذى تحبّ ان يعطيك اللّٰه من عفوه و صفحه فإنّك فوقهم و والى الأمر عليك فوقك و اللّٰه فوق من ولّاك و قد استكفاك أمرهم و ابتلاك بهم.

و لا تنصبنّ نفسك لحرب اللّٰه فإنّه لا يدى لك بنقمته و لا غنىٰ بك عن عفوه و رحمته و لا تندمنّ علىٰ عفو و لا تبجحنّ (3) بعقوبة و لا تُسرعنّ الىٰ بادرة وجدت منها مندوحة و لا تقولنّ انّى مؤمّر آمر فاطَاعُ فانّ ذٰلك ادغال (4) في القلب و منهكة (5) للدّين و تقرّب من الغير و إذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك ابّهة (6) أو مَخيلة (7) فانظر الىٰ عظم ملك اللّٰه فوقك و قدرته

____________

(1). أى حبسها عند ركوب الهوا.

(2). الذئب الضارى الذى اعتاد أكل لحوم النّاس- مجمع.

(3). أى و لا تفرحن- اللسان.

(4). أى إدخال ما يفسده- اللسان.

(5). أى منقصة.

(6). العظمة و الكبر- اللسان.

(7). المخيلة: المظنّة- المنجد.

642‌

منك علىٰ ما لا تقدر عليه من نفسك فانّ ذٰلك يُطامِنُ (1) إليك من طماحك (2) و يكفّ عنك من غربك (3) و يفي‌ء إليك بما عزب عنك من عقلك.

إيّاك و مساماة اللّٰه (4) في عظمته و التّشبّه به في جبروته فانّ اللّٰه يذلّ كلّ جبّار و يهين كلّ مختال انصف اللّٰه و انصف النّاس من نفسك و من خاصّة أهلك و من لك فيه هوى من رعيّتك فإنّك إلّا تفعل تظلم و من ظلم عباد اللّٰه كان اللّٰه خصمه دون عباده و من خاصمه اللّٰه أدحض (5) حجّته و كان للّٰه حرباً حتّى ينزع و يتوب و ليس شي‌ء أدعى الى تغيير نعمة اللّٰه و تعجيل نقمته من اقامة على ظلم فإنّ اللّٰه يسمع دعوة المضطهدين (6) و هو للظّالمين بالمرصاد و ليكن أحبّ الامور إليك أوسطها في الحقّ و اعمّها في العدل و اجمعها لرضى الرعيّة فانّ سخط العامّة يجحف برضى الخاصّة و إنّ سخط الخاصّة يغتفر مع رضى العامّة و ليس أحد من الرعيّة أثقل على الوالى مئونة في الرّخاء و أقلّ معونة له في البلاء و أكره للإنصاف و اسأل بالإلحاف و أقلّ شكراً عند الإعطاء و ابطأ عذراً عند المنع و اضعف صبراً عند ملمّات (7) الدّهر من أهل الخاصّة و إنّما عمود الدين و جماع المسلمين (8) و العدّة للأعداء العامّة من الامّة فليكن صغوك لهم و ميلك معهم.

و ليكن أبعد رعيّتك منك و اشنؤهم عندك أطلبهم لمعايب النّاس فإنّ في النّاس عيوباً الوالى أحقّ من سترها فلا تكشفنّ عمّا غاب عنك منها فإنّما عليك تطهير ما ظهر لك و اللّٰه يحكم على ما غاب عنك فاستر العورة ما استطعت يستر اللّٰه منك ما تحبّ ستره من رعيّتك اطلق عن النّاس عقدة كلّ حقد و اقطع عنك (9) سبب كلّ وتر و تغاب (10) عن كلّ ما لا يصحّ لك و لا تعجلنّ الى تصديق ساع فإنّ الساعى غاش و ان تشبّه بالناصحين.

و لا تدخلنّ في مشورتك بخيلًا يعدل بك عن الفضل و يعدك الفقر و لا جباناً يضعفك عن الامور و لا حريصاً يزيّن لك الشره بالجور فانّ البخل و الجبن و الحرص غرائز شتّى يجمعها سوء الظنّ باللّٰه.

____________

(1). أى يسكن.

(2). أى من فخرك و كبرك.

(3). أى حدّتك.

(4). أى المفاخرة.

(5). أى أبطلها.

(6). أى المقهورين و المضطرّين.

(7). الملمّة: النازلة الشديدة من شدائد الدّهر- اللسان.

(8). أى مجمعهم.

(9). عنهم- خ.

(10). أى تغافل.

644‌

انّ شرّ وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً و من شركهم في الآثام فلا يكوننّ لك بطانة (1) فإنّهم أعوان الأثَمة و إخوان الظلمة و أنت واجد منهم خير الخلف ممّن له مِثْلُ آرائهم و نفاذهم و ليس عليه مثل آصارهم (2) و أوزارهم ممّن لم يعاون ظالماً على ظلمه و لا آثماً على اثمه اولٰئك أخفّ عليك مئونة و أحسن لك معونة و أحنى (3) عليك عطفاً و أقلّ لغيرك الفاً فاتّخذ اولئك خاصّة لخلواتك و حفلاتك ثمّ لِيَكُنْ آثرهم عندك أقولهم بمرّ الحقّ (لك- خ) و اقلّهم مساعدة فيما يكون منك ممّا كرّه اللّٰه لأوليائه واقعاً ذلك من هواك حيث وقع و الصق بأهل الورع و الصّدق ثمّ رُضْهُمْ (4) على أن لا يطروك و لا يبجّحوك بباطل لم تفعله فانّ كثرة الإطراء تحدث الزهو (5) و تدنى من العزّة.

و لا يكوننّ المحسن و المسى‌ء عندك بمنزلة سواء فانّ في ذٰلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان و تدريباً لأهل الإساءة على الإساءة و ألزِمْ كلّا منهم ما ألزَم نفسه و اعلم انّه ليس شي‌ء بأدعى الى حسن ظنّ و آلٍ برعيّته من إحسانه إليهم و تخفيفه المئونات عليهم و ترك استكراهه إيّاهم على ما ليس له قبلهم فليكن منك في ذٰلك أمر يجتمع لك به حسن الظّنّ برعيّتك فانّ حسن الظّنّ يقطع عنك نصباً (6) طويلًا و انّ أحقّ مَن حَسُنَ ظنّك به لَمَن حسن بلاؤك عنده و انّ احقّ من ساء ظنّك به لمن ساء بلاؤك عنده و لا تنقض سنّة صالحة عمل بها صدور هَذه الامّة و اجتمعت بها الالفة و صلحت عليها الرّعيّة و لا تحدِثنّ سنّة تضرّ بشي‌ء من ماضى تلك السّنن فيكون الأجر لمن سنّها و الوزر عليك بما نقضت منها.

و أكثر مدارسة العلماء و منافثة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك و إقامة ما استقام به النّاس قبلك و اعلم انّ الرّعيّة طبقات لا يصلح بعضها إلّا ببعض و لا غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود اللّٰه و منها كتّاب العامّة و الخاصّة و منها قضاة العدل و منها عمّال الإنصاف و الرّفق و منها أهل الجزية و الخراج من أهل الذّمّة و مسلمة النّاس و منها التّجّار و أهل الصّناعات و منه الطبقة السفلى من ذوى الحاجة و المسكنة و كلّ قد سمّى اللّٰه له سهمه

____________

(1). بطانة الرجل أهل و خاصّته.

(2). الاصر الإثم- اللسان.

(3). الأحنى: الأعطف: الأشفق- اللسان.

(4). راض يروض روضاً المهر ذلّله و طوّعه و علّمه السير- المنجد.

(5). الزّهو: الكبر و الفخر- اللسان.

(6). أى تعباً.

646‌

و وضع على حدّه (و- خ) فريضته في كتابه أو سنّة نبيّه (محمّد- خ) (صلى الله عليه و آله) عهداً منه عندنا محفوظاً.

فالجنود بإذن اللّٰه حصون الرعيّة و زين الولاة و عزّ الدين و سبل الأمن و ليس تقوم الرعيّة إلّا بهم ثمّ لٰا قوام للجنود إلّا بما يُخرِجُ اللّٰه لهم من الخراج الّذى يَقْوُونَ به على جهاد عدوّهم و يعتمدون عليه فيما يصلحهم و يكون من وراء حاجتهم.

ثمّ لا قوام لِهذين الصنفين إلّا بالصنف الثالث من القضاة و العمّال و الكتّاب لما يحكمون من المعاقد و يجمعون من المنافع و يؤتمنون عليه من خواصّ الامور و عوامّها و لا قوام لهم جميعاً إلّا بالتّجّار و ذوي الصّناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم و يقيمونه من أسواقهم و يكفونهم من التّرفّق بأيديهم ممّا لا يبلغه رفق غيرهم.

ثمّ الطبقة السفلىٰ من أهل الحاجة و المسكنة الّذين يحقّ رفدهم (1) و معونتهم وفى اللّٰه لكلٍّ سعة و لكلٍّ على الوالى حقّ بقدر ما يصلحه و ليس يخرج الوالى من حقيقة ما ألزمه اللّٰه من ذٰلك إلّا بالإهتمام و الاستعانة باللّٰه و توطين نفسه على لزوم الحقّ و الصبر عليه فيما خفّ عليه أو ثقُلَ، فولّ من جنودك أنصحهم في نفسك للّٰه و لرسوله و لإمامك و أنقاهم جيباً و أفضلهم حلماً ممّن يبطئ عن الغضب و يستريح الى العذر و يرأف بالضعفاء و ينبو (2) على الأقوياء و ممّن لا يثيره (3) العنف و لا يقعد به الضعف ثمّ ألصق بذوى الأحساب و أهل البيوتات الصّالحة و السوابق الحسنة ثمّ أهل النجدة (4) و الشجاعة و السّخاء و السّماحة (5) فإنّهم جماع من الكرم و شعب من العرف (6).

ثمّ تفقّد من امورهم ما يتفقّد الوالدان من ولدهما و لا يتفاقمنّ (7) في نفسك شي‌ء قوّيتهم به و لا تحقرنّ لطفاً تعاهدتهم به و ان قلّ فانّه داعية لهم الى بذل النصيحة لك و حسن الظّنّ بك و لا تدع تفقّد لطيف امورهم اتّكالًا على جسيمها فانّ لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به و للجسيم موقعاً لا يستغنون عنه.

____________

(1). الرفد: العطا و الصّلة.

(2). أى يرتفع.

(3). لا يهيجه.

(4). أى شديد البأس.

(5). السماحة: الجود.

(6). أى المعروف.

(7). تفاقم الأمر أى عظم.

648‌

و ليكن آثر رءوس جندك عندك مَن واساهم في معونته و أفضل عليهم من جدته بما يسعهم و يسع من وراءهم من خلوف أهليهم حتّى يكون همّهم همّاً واحداً في جهاد العدوّ فانّ عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك و انّ أفضل قرّة عين الولاة استقامة العدل في البلاد و ظهور مودّة الرعيّة و انّه لا تظهر مودّتهم إلّا بسلامة صدورهم و لا تصحّ نصيحتهم إلّا بحيطتهم على ولاة امورهم و قلّة استثقال دولهم و ترك استبطاء انقطاع مدّتهم فافسح في آمالهم و واصل في حسن الثناء عليهم و تعديد (1) ما ابلى ذوو البلاء منهم فانّ كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهزّ الشجاع و تحرّض الناكل (2) إن شاء اللّٰه تعالى.

ثمّ اعرف لكلّ امرئ منهم ما أبلى و لا تضيفنّ بلاءَ امرئ الى غيره و لا تقصّرنّ به دون غاية بلائه و لا يدعونّك شرف امرئ الى أن تعظّم من بلائه ما كان صغيراً و لا ضعة امرئ الى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيماً و اردد الى اللّٰه و رسوله ما يضلعك (3) من الخطوب و يشتبه عليك من الامور فقد قال اللّٰه سبحانه لقوم احبّ ارشادهم- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ- فالردّ الى اللّٰه الأخذ بمحكم كتابه و الردّ الى الرّسول الأخذ بسنّته الجامعة غير المفرّقة.

ثمّ اختر للحكم بين النّاس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الامور و لا تمحكه (4) الخصوم و لا يتمادىٰ في الزلّة و لا يحصر من الفي‌ء الى الحقّ إذا عرّفه و لا تشرف نفسه على طمع و لا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه و أوقفهم في الشبهات و آخذهم بالحجج و اقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصم و أصبرهم على تكشّف الامور و اصرمهم (5) عند اتّضاح الحكم ممّن لا يزدهيه اطراء و لا يستميله اغراء و اولئك قليل.

ثمّ اكثر تعاهد قضائه و افسح له البذل ما يزيل علّته و تقلّ معه حاجته الى النّاس و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ليأمن بذٰلك اغتيال (6) الرّجال له عندك فانظر في ذٰلك نظراً بليغاً فانّ هٰذا الدين قد كان اسيراً في أيدى الأشرار يعمل فيه بالهوى و تطلب به الدّنيا.

____________

(1). و تعديل- خ.

(2). نكل: نكص و جبن.

(3). أى يعظّمك و يثقلك.

(4). المحك: اللّجاج.

(5). الصرم: القطع.

(6). اغتاله: اهلكه و أخذه من حيث لم يدر- اللسان.

650‌

ثمّ انظر في امور عمّالك فاستعملهم اختباراً و لا تولّهم محاباة (1) و أثره (2) فإنّهما جماع من شعب الجور و الخيانة و توخ (3) منهم أهل التجربة و الحياء من أهل البيوتات الصالحة و القدم في الإسلام المتقدّمة فإنّهم أكرم أخلاقاً و أصحّ اعراضاً و أقلّ في المطامع اشرافاً (4) و أبلغ في عواقب الامور نظراً.

ثمّ أسبغ عليهم الأرزاق فانّ ذٰلك قوّة لهم على استصلاح أنفسهم و غنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم و حجّة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك ثمّ تفقّد أعمالهم و ابعث العيون من أهل الصدق و الوفاء عليهم فانّ تعاهدك في السرّ لأمورهم حدوة (5) لهم على استعمال الأمانة و الرفق بالرّعية و تحفّظ من الأعوان فإن أحد منهم بسط يده الىٰ خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذٰلك شاهداً فبسطت عليه العقوبة في بدنه و أخذته بما أصاب من عمله ثمّ نصبته بمقام المذلّة و وسمته بالخيانة و قلّدته عار التّهمة.

و تفقّد أمر الخراج بما يصلح أهله فانّ في صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمن سواهم و لا صلاح لمن سواهم إلّا بهم لأنّ النّاس كلّهم عيال على الخراج و أهله و ليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأنّ ذٰلك لا يدرك إلّا بالعمارة و من طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد و أهلك العباد و لم يستقم أمره إلّا قليلًا فان شكوا ثِقْلًا أو علّة أو انقطاع شرب أو بٰالةٍ (6) أو إحالة أرض اغتمرها (7) غرق أو اجحف بها عطش خفّفت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم.

و لا يثقلنّ عليك شي‌ء خفّفت به المئونة عنهم فانّه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك و تزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم و تبجّحك باستفاضة العدل فيهم معتمداً فضل قوّتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك (8) لهم و الثقة منهم بما عوّدتهم من عدلك عليهم و رفقك بهم فربّما حدث من الامور ما إذا عَوَّلْتَ فيه عليهم من بعدُ احتملوه طيّبة أنفسهم به فانّ العمران محتمل (يحتمل- خ ل) ما حمّلته و إنّما يؤتى خراب الأرض من اعواز أهلها و إنّما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع و سوء ظنّهم بالبقاء و قلّة انتفاعهم بالعبر.

____________

(1). حابى الرجل حباء: نصره و اختصّه و مال اليه و الحباء: العطاء اللسان.

(2). الاثرة: المكرمة- اللسان.

(3). التوخّى بمعنى التحرّى للحقّ.

(4). إسرافاً- خ.

(5). أى بعث و سوق.

(6). أى ندى و خير- اللسان.

(7). أى علاها و غطّاها- اللسان.

(8). اجمم نفسك يوماً أو يومين أى أرحها و اترك الحركة فيصير المعنى أى ما ذخرت و تركت لهم.

654‌

ثمّ اللّٰهَ اللّٰهَ في الطبقة السفلىٰ من الّذين لا حيلة لهم من المساكين و المحتاجين و أهل البُؤْسىٰ (1) و الزَّمْنى (2) فانّ في هَذه الطبقة قانعاً و معترّاً و احفظ للّٰه ما استحفظك من حقّه فيهم و اجعل لهم قسماً من بيت مالك و قسماً من غلّات صوافى (3) الإسلام في كلّ بلد فانّ للاقصىٰ منهم مثل الذى للأدنىٰ و كلّ قد استرعيت حقّه فلا يشغلنّك عنهم بطر فانّك لا تعذر بتضييع التافه (4) لأحكامك الكثير المهمّ فلا تشخص همّك عنهم و لا تصعّر (5) خدّك لهم و تفقّد امور من لا يصل إليك منهم ممّن تقتحمه (6) العيون و تحقّره الرجال ففرّغ لُاولئِك ثقتك من أهل الخشية و التواضع فليرفع إليك امورهم.

ثمّ اعمل فيهم بالإعذار الى اللّٰه يوم تلقاه فانّ هؤلاء من بين الرعيّة أحوج الى الإنصاف من غيرهم و كلّ فاعذر الى اللّٰه في تأدية حقّه إليه و تعهّد أهل اليتم و ذوي الرّقّة (7) في السّنّ ممّن لا حيلة له و لا ينصب للمسألة نفسه و ذٰلك على الولاة ثقيل و الحقّ كلّه ثقيل و قد يخفّفه اللّٰه على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم و وثقوا بصدق موعود اللّٰه لهم.

و اجعل لذوى الحاجات منك قسماً تفرّغ لهم فيه شخصك و تجلس لهم مجلساً عامّاً فتتواضع فيه للّٰه الّذى خلقك و تقعد عنهم جندك و أعوانك من أحراسك و شرطك حتّى يكلّمك متكلّمهم غير متتعتع (8) فانّى سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول في غير موطن لن تقدّس امّة لا يؤخذ للضّعيف فيها حقّه من القوىّ غير متتعتع ثمّ احتمل الخرق (9) منهم و العىّ (10) و نحّ عنهم الضيق و الأَنَف يبسط اللّٰه عليك بذٰلك أكناف رحمته و يوجب لك ثواب طاعته و أعط ما أعطيت هنيئاً و امنع في إجمال و إعذار، ثمّ امور من امورك لا بدّ لك من مباشرتها منها إجابة عمّالك بما يَعْيٰا عنه كتّابك و منها إصدار حاجات النّاس عند ورودها عليك بما تحرج (11) به صدور أعوانك و امض لكلّ يوم عمله فانّ لكلّ يوم ما فيه.

____________

(1). البؤس- خ أى أهل الشدّة و الفقر.

(2). أى المبتلى.

(3). الصوافى: الاملاك و الأرض الّتى جلا عنها أهلها أو ماتوا و لا وارث لها.

(4). أى الحقير اليسير.

(5). أى لا تميله من الكبر.

(6). اى تحتقره العيون.

(7). اى ذوى الرّحمة.

(8). أى من غير أن يصيبه أذى يقلعه و يزعجه.

(9). أى الحمق و سوء التصرّف و ضعف الرأى.

(10). عيّ عن أمره: أى عجز و لم يطق أحكامه.

(11). أى تضيق.

652‌

ثمّ انظر في حال كتّابك فولّ على امورك خيرهم و اخصص رسائلك الّتى تدخل فيها مكائدك و اسرارك باجمعهم لوجوه صالح الأخلاق ممّن لا تبطره (1) الكرامة فيجترئ بها عليك في خلاف لك بحضرة ملإٍ و لا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمّالك عليك و إصدار جواباتها على الصواب عنك و فيما يأخذ لك و يعطى منك و لا يضعف عقداً اعتقده لك و لا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك و لا يجهل مبلغ قدر نفسه في الامور فانّ الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل.

ثمّ لا يكن اختيارك إيّاهم على فراستك و استنامتك (2) و حسن الظّن منك فانّ الرجال يتعرّفون (3) لفراسات الولاة بتصنُّعهم و حسن خدمتهم و ليس وراء ذٰلك من النصيحة و الأمانة شي‌ء و لكن اختبرهم بما ولّوا للصالحين قبلك فاعمد لأحسنهم كان في العامّة أثراً و أعرفهم بالأمانة وجهاً فانّ ذٰلك دليل على نصيحتك للّٰه و لمن ولّيت أمره و اجعل لرأس كلّ أمر من امورك رأساً منهم لا يقهره كبيرها و لا يتشتّت عليه كثيرها و مهما كان في كتّابك من عيب فتغابيت (4) عنه ألزمتَه ثمّ استوص بالتجّار و ذوي الصناعات و اوص بهم خيراً المقيم منهم و المضطرب بما له و المترفّق ببدنه (5) فانّهم موادّ المنافع و أسباب المرافق و جلّابها من المباعد و المطارح (6) في برّك و بحرك و سهلك و جبلك و حيث لا يلتئم النّاس لمواضعها و لا يجترءون عليها فانّهم سِلْم لا تخاف بائقته (7) و صُلْحٌ لا تخشى غائلته (8).

و تفقّد امورهم بحضرتك و في حواشى بلادك و اعلم مع ذٰلك انّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً و شحّاً قبيحاً و احتكاراً للمنافع و تحكّماً في البياعات (9) و ذٰلك باب مضرّة للعامّة و عيب على الولاة فامنع من الاحتكار فانّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) منع منه و ليكن البيع بيعاً سمحاً (10) بموازين عدل و أسعار لا تُجْحِفْ بالفريقين من البائع و المبتاع فمن قارف (11) حكرة بعد نهيك ايّاه فنكّل (12) به و عاقبه في غير إسراف.

____________

(1). البطر: الطغيان عند النعمة.

(2). أى سكونتك و طمأنينتك.

(3). يتعرّضون- خ.

(4). أى تغافلت.

(5). بيديه- خ.

(6). المطرح جمع مطارح الموضع يطرح إليه.

(7). أى شرّه.

(8). أى الدّاهية- الشرّ.

(9). بياعات جمع البيعة: ما يباع (و المراد أنّهم يبيعون المتاع بما يحكمون و ما يحبّون).

(10). أى سهلًا.

(11). أى قارب.

(12). نكل به أى عاقبه في جرم.

656‌

و اجعل لنفسك فيما بينك و بين اللّٰه أفضل تلك المواقيت و أجزل تلك الأقسام و إن كانت كلّها للّٰه إذا صلحت فيها النيّة و سلمت منها الرعيّة و ليكن في خاصّة ما تُخلِصُ للّٰه به دينك إقامة فرائضه الّتى هى له خاصّة فاعط اللّٰه من بدنك في ليلك و نهارك و وفّ ما تقرّبت به الى اللّٰه من ذٰلك كاملًا غير مثلوم و لا منقوص بالغاً من بدنك ما بلغ و إذا قمت في صلاتك للنّاس فلا تكوننّ منفّراً و لا مضيّعاً فانّ في النّاس من به العلّة و له الحاجة و قد سألت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حين وجّهنى الى اليمن كيف اصلّي بهم فقال صلّ بهم كصلاة أضعفهم و كن بالمؤمنين رحيماً.

و أمّا بعد هٰذا فلا تطوّلنّ احتجابك عن رعيّتك فانّ احتجاب الولاة عن الرعيّة شعبة من الضّيق و قلّة علم بالامور و الاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير و يعظم الصّغير و يقبح الحسن و يحسن القبيح و يشاب الحقّ بالباطل و إنّما الوالى بشر لا يعرف ما توارى عنه النّاس به من الامور و ليست على الحقّ سمات تعرف بها ضروب الصّدق من الكذب و إنّما أنت أحد رجلين إمّا امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحقّ ففيم احتجابك من واجب حقّ تعطيه أو فعل كريم تُسديه أو مبتلى بالمنع فما أسرع كفّ النّاس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك مع انّ أكثر حاجات النّاس إليك ممّا لا مئونة فيه عليك من شكاة مظلمة أو طلب إنصاف في معاملة.

ثمّ للوالى خاصّة و بطانة فيهم استئثار و تطاول و قلّة أنصاف في معاملة فاحسم مادّة اولٰئِك بقطع أسباب تلك الأحوال و لا تقطعنّ لأحد من حاشيتك و حامّتك (1) قطيعة و لا يطمعنّ منك في اعتقاد عقدة تضرّ بمن يليها من النّاس في شرب أو عمل مشترك يحملون مئونته على غيرهم فيكون مَهْنأ ذٰلك لهم دونك و عيبُهُ عليك في الدّنيا و الآخرة و ألزم الحقّ من لزمه من القريب و البعيد و كن في ذٰلك صابراً محتسباً واقعاً ذٰلك من قرابتك و خاصّتك حيث وقع و ابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه فانّ مغبّة (2) ذٰلك محمودة و ان ظنّت الرعيّة بك حيفاً فأَصْحِر (3) لهم بعذرك و أعدل عنك ظنونهم بإصحارك فانّ في ذٰلك رياضة منك لنفسك و رفقاً برعيّتك و اعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحقّ.

____________

(1). أى خاصّتك.

(2). أى عاقبة ذٰلك.

(3). أى أظهر.

658‌

و لا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدوّك للّٰه فيه رضى فانّ في الصلح دعة لجنودك و راحة من همومك و أمناً لبلادك و لٰكن الحذر كلّ الحذر من عدوّك بعد صلحه فانّ العدوّ ربّما قارب ليتغفّل فخذ بالحزم (1) و اتّهم في ذٰلك حسن الظّنّ و ان عقدت بينك و بين عدوّك عقدة أو ألبسته منك ذمّة فحط عهدك بالوفاء و ارع ذمّتك بالأمانة و اجعل نفسك جُنّة دون ما أعطيت فانّه ليس من فرائض اللّٰه شي‌ء النّاس اشدّ عليه اجتماعاً مع تفرّق أهوائهم و تشتّت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود و قد لزم ذٰلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا (2) من عواقب الغَدر.

فلا تغدرنّ بذمّتك و لا تخيسنّ (3) بعهدك و لا تختلنّ (4) عدوّك فانّه لا يجترئ على اللّٰه إلّا جاهل شقىّ و قد جعل اللّٰه عهده و ذمّته أمناً أفضاه بين العباد برحمته و حريماً يسكنون الى منعته (5) و يستفيضون الىٰ جواره فلا إدغال (6) و لا مدالسة و لا خداع فيه و لا تعقد عقداً تجوّز فيه العلل و لا تعوّلنّ علىٰ لحن قول بعد التأكيد و التوثقة و لا يدعونّك ضيق أمر لزمك فيه عهد اللّٰه الى طلب انفساخه بغير الحقّ فانّ صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه و فضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته و ان تحيط بك من اللّٰه فيه طلبة لا تستقيل فيها دنياك و لا آخرتك إيّاك و الدّماء و سفكها بغير حلّها فانّه ليس شي‌ء أدعىٰ لنقمة و لا أعظم لتبعة و لا أحرىٰ بزوال نعمة و انقطاع مدّة من سفك الدّماء بغير حقّها و اللّٰه سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدّماء يوم القيٰامة.

فلا تقوّينّ سلطانك بسفك دم حرام فإنّ ذٰلك ممّا يُضعفه و يوهنه بل يزيله و ينقله و لا عذر لك عند اللّٰه و لا عندى في قتل العمد لأنّ فيه قود البدن و إن ابتليت بخطاء و افرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة فانّ في الوَكَزَة (7) فما فوقها مقتلة فلا تطمحنّ (8) بك نخوة (9) سلطانك عن ان تؤدّى الىٰ أولياء المقتول حقّهم و إيّاك و الإعجاب بنفسك و الثّقة بما يعجبك منها و حبّ الإطراء فانّ ذٰلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق (10) ما يكون من إحسان المحسنين.

____________

(1). الحزم: ضبط الإنسان أمره و الأخذ فيه بالثقة.

(2). أى لما علموا من وباله و وخامته.

(3). أى و لا تنقضن عهدك.

(4). أى و لا تخدعنه.

(5). المنعة ج منعات أى معاقل حصينة.

(6). ادغل في الأمر أى أدخل فيه ما يفسده و يخالفه.

(7). أى الضرب بجميع الكفّ.

(8). أى ترفعن.

(9). أى العظمة.

(10). أى ليبطل و يمحى.

660‌

و إيّاك و المنّ علىٰ رعيّتك بإحسانك أو التّزيّد فيما كان من فعلك أو ان تعدهم فَتُتْبعَ موعدك بخلفك فإنّ المنّ يبطل الإحسان و التزيّد يذهب بنور الحقّ و الخلف يوجب المقت (1) عند اللّٰه و النّاس قال اللّٰه تعالى كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ وَ إيّاكَ وَ العجلة بالامور قبل أوانها أو التّساقط فيها عند إمكانها أو اللّجاجة فيها إذا تنكّرت أو الوهن عنها إذا استوضحت فضع كلّ أمر موضعه و اوقع كلّ عمل موقعه.

و إيّاك و الاستئثار بما النّاس فيه أسوة (2) و التغابى (3) عمّا تعنى به ممّا قد وضح للعيون فانّه مأخوذ منك لغيرك و عمّا قليل تنكشف عنك أغطية الامور و ينتصف منك للمظلوم أملك حميّة أنفك و سورة (4) حدّك و سطوة يدك و غرب لسانك (5) و احترس من كلّ ذٰلك بكفّ البادرة (6) و تأخير السطوة حتّى يسكن غضبك فتملك الاختيار و لن تحكم ذٰلك من نفسك حتّى تكثر همومك بذكر المعاد الىٰ ربّك و الواجب عليك ان تتذكّر ما مضى لمن تقدّمك من حكومة عادلة أو سنّة فاضلة أو أثر عن نبيّنا (صلى الله عليه و آله) أو فريضة في كتاب اللّٰه فتقتدى بما شاهدت ممّا عملنا به فيها و تجتهد لنفسك في اتّباع ما عهدت إليك في عهدى هٰذا و استوثقت به من الحجة لنفسى عليك لكيلا تكون لك علّة عند تسرّع نفسك الى هواها فلن يعصم من السّوء و لا يوفّق للخير إلّا اللّٰه تعالى و قد كان فيما عهد اليّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في وصاياه تحضيض على الصلاة و الزّكاة و ما ملكته إيمانكم فبذٰلك أختم لك بما عهدت و لا حول و لا قوّة إلّا باللّٰه العلىّ العظيم.

(و من هذا العهد و هو آخره) و أنا أسأل اللّٰه بسعة رحمته و عظيم قدرته على إعطاء كلّ رغبة أن يوفّقنى و إيّاك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه و إلى خلقه مع حسن الثّناء في العباد و جميل الأثر في البلاد و تمام النعمة و تضعيف الكرامة و أن يختم لى و لك بالسّعادة و الشّهادة انّا إليه راجعون و السلام على رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و آله الطّيّبين الطّاهرين (و أورده في تحف العقول ص 126: بهذه المضامين مع إختلاف يسير).

____________

(1). أى اشد البغض.

(2). أى سواء.

(3). أى التغافل.

(4). أى الشدّة.

(5). أى حدّته.

(6). الغضبة السريعة.

662‌

1120- 32332- (17) نهج البلاغة 1053: و من كتاب له (عليه السلام) الى قُثَم ابن العبّاس و هو عامله علىٰ مكّة- امّا بعد فاقم للنّاس الحجّ و ذكّرهم بأيّام اللّٰه و اجلس لهم العصرين فأفتِ المستفتي و علّم الجاهل و ذاكِرِ (1) العالم و لا يكن لك الى النّاس سفيرٌ إلّا لسانك و لا حاجب إلّا وجهك و لا تحجُبَنّ ذا حاجة عن لقائك بها فإنّها انْ ذِيدَتْ (2) عن أبوابك في أوّل ورودها لم تحمد فيما بعد على قضائها، و انظر الى ما اجتمع عندك من مال اللّٰه فاصرفه الى مَنْ قِبَلَكَ من ذوى العيال و المجاعة مصيباً به مواضع الفاقة و الخَلّات (3) و ما فضل عن ذٰلك فأحمله إلينا لنقسمه فيمن قِبَلَنا.

و مُر أهل مكّة أن لا يأخذوا من ساكن أجراً فانّ اللّٰه سبحانه يقول (سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ) فالعاكف المقيم به و البادى الذى يحجّ إليه من غير أهله وفّقنا اللّٰهُ و إيّاكم لمحابّه و السّلام.

(42) باب انّ جوائز عمّال السلطان و طعامهم حلال ما لم يعلم انّها حرام بعينها و لٰكن يستحبّ الاجتناب عنها

1121- 32333- (1) تهذيب 6/ 338، فقيه 3/ 108: الحسن بن محبوب عن أبى ولّاد قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) ما ترى في الرجل (4) يلى أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم و انَا أمرّ به فأنزل (5) عليه فيضيفنى و يحسن اليّ و ربّما أمر لى بالدّراهم و الكسوة و قد ضاق صدرى من ذٰلك فقال لى كُلْ و خُذ منه فلك المهنّا و عليه الوزر.

1122- 32334- (2) تهذيب 6/ 338: الحسين بن سعيد عن فضالة فقيه 3/ 108: عن أبى المعزا (6) قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده فقال أصلحك اللّٰه أمرّ بالعامل (أو آتى العامل- فقيه) فيجيزنى بالدّراهم آخذها قال نعم قلت و احجّ بها قال نعم (و حُجَّ بها- فقيه).

____________

(1). و ذكّر- ك.

(2). إن ردّت- ك.

(3). الخَلّة: الحاجة الفقر.

(4). رجل- يب.

(5). و انزل- فقيه.

(6). أبى المعزا- خ يب.

664‌

1123- 32335- (3) تهذيب 6/ 338: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن أبى المعزا (1) عن محمد بن هشام أو غيره قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) امرّ بالعامل فيصلنى بالصّلة أقبلها قال نعم قلت و احجّ منها قال نعم و حجّ منها.

1124- 32336- (4) تهذيب 6/ 336: محمّد بن على بن محبوب عن على بن السّندى عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم و زرارة قالا سمعناه يقول جوائز العمّال ليس بها بأس.

1125- 32337- (5) وسائل 17/ 218: أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لا بأس بجوائز السّلطان.

1126- 32338- (6) تهذيب 6/ 337: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى ابن أبى العلا (2) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) انّ الحسن و الحسين (عليهما السلام) كانا يقبلان جوائز معاوية.

1127- 32339- (7) قرب الإسناد 92: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّ الحسن و الحسين (عليهما السلام) كانا يغمزان (3) معاوية و يقولان فيه و يقبلان جوائزه.

1128- 32340- (8) الدعائم 2/ 323: عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه سئل عن جوائز المتغلّبين فقال قد كان الحسن و الحسين (عليهما السلام) يقبلان جوائز المتغلّبين مثل معاوية (4) لأنّهما كانا أهلًا لما يصل إليهما من ذلك و ما في أيدى المتغلّبين عليهم حرام و هو للنّاس واسع إذا وصل إليهم في خير و أخذوه من حقّه.

1129- 32341- (9) قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) و جوائزهم (أى المتغلّبين) لمن يخدمهم في معصية اللّٰه حرام و سحت.

1130- 32342- (10) البحار 55/ 103: دعوات الرّاوندى سئل الرضا (عليه السلام) عن مال بني اميّة فقال (عليه السلام) و لبني اميّة مال؟

1131- 32343- (11) العلل 218: و كان الحسن و الحسين (عليهما السلام) ابنا عليّ (عليه السلام) يأخذان من معاوية الأموال فلا ينفقان من ذلك على أنفسهما و (لا- خ) على عيالهما ما تحمله الدّابّة (5) بفيها.

____________

(1). أبى المعزا- خ يب.

(2). حسين بن أبى العلاء- خ ل ط ق.

(3). أى عاباه و صغّرا شأنه.

(4). جوائز معاوية- خ ل.

(5). الذبابة- ك.

666‌

1132- 32344- (12) العلل 211: قد ذكر محمّد بن بحر الشيباني رضى الله عنه في كتابه المعروف بكتاب (الفروق بين الأباطيل و الحقوق) في معنى موادعة الحسن ابن عليّ بن أبي طالب (عليهما السلام) لمعاوية فذكر سؤال سائل عن تفسير حديث يوسف بن مازن الرّاشي في هذا المعنى و الجواب عنه و هو الّذى رواه أبو بكر محمّد بن الحسن بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري قال حدّثنا أبو طالب زيد بن أحزم (1) قال حدّثنا أبو داود قال حدّثنا القاسم بن الفضل قال حدّثنا يوسف بن مازن الرّاشي قال بايع الحسن بن عليّ (صلوات اللّٰه عليه) معاوية على أن لا يسمّيه أمير المؤمنين و لا يقيم عنده شهادة و على أن لا يتعقّب علىٰ شيعة عليّ (عليه السلام) شيئاً و على أن يفرّق في أولاد مَن قتل مع أبيه يوم الجمل و أولاد مَن قتل مع أبيه بصفّين ألف ألف درهم و أن يجعل ذلك من خراج دارأبجرد (دارأبجرد: ولاية بفارس و قرية من قرى كورة).

1133- 32345- (13) الاحتجاج 2/ 20: و قال (الحسين) (عليه السلام) في جواب كتاب كتب إليه معاوية على طريق الاحتجاج امّا بعد فقد بلغني كتابك انّه بلغك عنّي امور انّ بي عنها غنىً (إلى أن قال 21) فلمّا قرأ معاوية كتاب الحسين (عليه السلام) قال لقد كان في نفسه ضبّ (2) على ما كنت أشعر به فقال (له- خ) ابنه يزيد و عبد اللّٰه بن أبي عمير (3) بن جعفر أجبه جواباً شديداً (الى أن قال 22) فما كتب إليه بشي‌ء يسوؤه و لا قطع عنه شيئاً كان يصله به كان يبعث إليه في كلّ سنة ألف ألف درهم سوى عروض (4) و هدايا من كلّ ضرب.

1134- 32346- (14) مستدرك 13/ 178: في كتاب فتح الأبواب عن محمّد بن الحسين بن داود الخراجى (الخزاعى- خ ل) (عن أبيه- خ) و محمّد بن علىّ بن حسن المقرى عن (علىّ بن الحسين بن أبى يعقوب الهمداني عن- خ) جعفر بن محمّد الحسنى عن الآمدى عن عبد الرّحمٰن بن قريب عن سفيان بن عيينة عن الزّهرىّ قال دخلت مع علىّ بن الحسين (صلوات اللّٰه عليهما) على عبد الملك بن مروان فاستعظم عبد الملك ما رأى من أثر السجود بين عينى علىّ بن الحسين (عليهما السلام) الى أن قال ثمّ أقبل يسأله عن حاجاته و ممّا قصد له فشفّعه فيمن شفع و وصله بمال.

____________

(1). أحرم- ك.

(2). أي الغيظ و الحقد- اللسان.

(3). عبد اللّه بن أبي عمر بن حفص- خ- عبد اللّه بن عمرو بن العاص- ظ.

(4). العرض خلاف النقد من المال.

668‌

1135- 32347- (15) مستدرك 13/ 178: السيّد علىّ بن طاوس في أمان الأخطار نقلًا عن كتاب دلائل الإمامة تصنيف محمّد بن جرير الطّبرىّ الإمامى من أخبار معجزات مولانا محمّد بن على (عليهما السلام) باسناده عن الصّادق (عليه السلام) ذكر خبراً طويلًا في أمر هشام باشخاصه و أشخاص أبيه (عليهما السلام) الى الشّام و ما جرى بينه و بينهما (عليهما السلام) الى أن قال (عليه السلام) فبعث إلينا بالجائزة و أمرنا أن ننصرف الى المدينة الخبر.

1136- 32348- (16) كافى 4/ 21: علىّ بن محمّد و أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحسن عن العبّاس بن عامر عن محمّد بن إبراهيم الصيرفى عن مفضّل (1) بن قيس بن رمّانة قال دخلت على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فذكرت له بعض حالى فقال يا جارية هات ذٰلك الكيس هَذه أربعمائة دينار وصلنى بها أبو جعفر فخذها و تفرّج (2) بها قال فقلت لا و اللّٰه جعلت فداك ما هٰذا دهرى (3) و لٰكن أحببت أن تدعو اللّٰه عز و جل لى قال فقال انّى سأفعل و لكن إيّاك أن تخبر النّاس بكلّ حالك فتهون عليهم.

1137- 32349- (17) العيون 1/ 304: حدّثنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن سقر الصائغ و أبو الحسن علىّ بن محمّد بن مهرويه قالا حدّثنا عبد الرّحمٰن بن أبى حاتم قال حدّثنا أبى قال حدّثنا الحسن بن الفضل أبو محمّد مولى الهاشميين (4) قال حدّثنا علىّ بن موسى بن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهم السلام) قال أرسل أبو جعفر الدّوانيقىّ الى جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ليقتله و طرح له سيفاً و نطعاً (5) و قال للرّبيع إذا أنا كلّمته ثمّ ضربت إحدىٰ يدى على الاخرىٰ فاضرب عنقه فلمّا دخل جعفر بن محمّد (عليهما السلام) و نظر إليه من بعيد يحرّك (فحرّك- خ) شفتيه و أبو جعفر على فراشه و قال مرحباً و أهلًا بك يا أبا عبد اللّه ما أرسلنا إليك إلّا رجاء أن نقضى دينك و نقضى ذمامك ثمّ سائله مسائلة لطيفة عن أهل بيته و قال قد قضى اللّٰه (حاجتك و- خ) دينك و أخرج جائزتك يا ربيع لا تمضين ثالثة حتّى يرجع جعفر الى أهله فلمّا خرج قال له الربيع يا أبا عبد اللّٰه أ رأيت السّيف إنّما كان وضع لك و النطع فأىّ شي‌ء رأيتك تحرّك به شفتيك قال جعفر (عليه السلام) نعم يا ربيع لمّا رأيت الشّرّ في وجهه قلت حسبى الرّبّ من المربوبين و حسبى الخالق من المخلوقين و حسبى الرّازق من المرزوقين و حسبى اللّٰه ربّ العالمين حسبى من هو حسبى حسبى من لم يزل حسبى حسبى اللّٰه لٰا إلٰه إلّا هو عليه توكّلت و هو ربّ العرش العظيم.

____________

(1). محمّد- ئل.

(2). تفرح- خ.

(3). دهرى أى عادتى و همّتى.

(4). بنى هاشم- خ.

(5). بساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بقطع رأسه.

670‌

1138- 32350- (18) مستدرك 13/ 175: السيّد علىّ بن طاوس في مهج الدّعوات عن الحسن بن محمّد النّوفلى عن الرّبيع صاحب المنصور قال حججت مع أبى جعفر المنصور الى أن ذكر دخوله في المدينة بعد رجوعه من الحجّ و أمره بإحضار الصادق (عليه السلام) قال فلمّا قرب منه جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال له المنصور ادن منى يا ابن عمّى و تهلّل (1) وجهه و قرّبه منه حتّى أجلسه معه على السرير ثمّ قال يا غلام ائتني بالحقّة (2) فأتاه بالحقّة فإذا فيها قدح الغالية فغلفه (3) منها بيده ثمّ حمله علىٰ بغلة و أمر له ببدرة (4) و خلعة ثمّ أمره بالانصراف الخبر و رواه في البحار 47/ 190: عن مهج الدّعوات بهذا السّند.

1139- 32351- (19) مستدرك 13/ 181: مجموعة الشّهيد الأوّل نقلًا من كتاب الاستدراك لبعض أصحابنا المعاصرين للمفيد و فيه دعوات الصّادق (عليه السلام) عند دخلاته على المنصور قال دعاؤه (عليه السلام) في دخول آخر عليه و كان قد أمر بقتله فلقيه و أمر له بثلاثين بدرة بعد أن قام له و جلس بين يديه الخبر.

1140- 32352- (20) مستدرك 13/ 176: السيّد علىّ بن طاوس في مهج الدّعوات عن محمّد بن أبى القاسم الطبرى عن محمّد بن أحمد بن شهريار عن محمّد بن محمّد بن عبد العزيز العكبرى عن محمّد بن عمر القطّان عن عبد اللّه بن خلف عن محمّد بن إبراهيم الهمداني عن الحسن بن علىّ البصرى عن الهيثم بن عبد اللّه الرّمانى و العبّاس بن عبد العزيز العنبرى عن الفضل بن الربيع عن أبيه قال بعث المنصور إبراهيم بن جبلة ليشخص جعفر بن محمّد (عليهما السلام) الى أن ذكر دخوله (عليه السلام) عليه قال فقال المنصور يا غلام ايتنى بالغالية فأتاه بها فجعل يغلفه بيديه ثمّ دفع إليه أربعة آلاف دينار و دعا بدابّته فأتاه بها فجعل يقول قدّم قدّم الىٰ أن أتى بها اليّ عند سريره فركب جعفر بن محمّد (عليهما السلام) الخبر.

____________

(1). أى تلألأ وجهه من السرور- المنجد.

(2). أى إناء من عاج أو غيره يستعمل لحفظ الطيب- اللسان.

(3). غلف لحيته بالطيب: لطخها.

(4). البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف- اللسان.

672‌

1141- 32353- (21) المناقب لابن شهرآشوب 4/ 231: قال الربيع الحاجب أخبرت الصّادق (عليه السلام) بقول المنصور لأقتلنّك و لأقتلنّ أهلك حتّى لا أبقى على الأرض منكم قامة سوط و لاخربنّ المدينة حتّى لا أترك فيها جداراً قائماً فقال لا ترع من كلامه ودعه في طغيانه فلمّا صار بين السترين سمعت المنصور يقول ادخلوه اليّ سريعاً فأدخلته عليه فقال مرحباً بابن العمّ النسيب و بالسيّد القريب ثمّ أخذ بيده و أجلسه على سريره و أقبل عليه ثمّ قال أ تدري لم بعثت إليك فقال و انّىٰ لى علم بالغيب قال أرسلت إليك لتفرّق هَذه الدّنانير في أهلك و هى عشرة آلاف دينار فقال و لها غيرى فقال أقسمت عليك يا أبا عبد اللّه لتفرّقها على فقراء أهلك ثمّ عانقه بيده و أجازه و خلع عليه الخبر.

1142- 32354- (22) المستدرك 13/ 176: السّيّد علىّ بن طاوس في مهج الدعوات من كتاب عتيق حدّثنا محمّد بن أحمد بن عبد اللّه بن صفوة عن محمّد بن العبّاس العاصمى عن الحسن بن علىّ بن يقطين عن أبيه عن محمّد بن الرّبيع الحاجب قال قعد المنصور يوماً في قصره في القبّة الخضراء الىٰ أن ذكر إرساله الى الصّادق (عليه السلام) في آخر اللّيل و دخوله (عليه السلام) عليه و عتابه عليه و اعتذاره الى أن قال قال يا ربيع هات العيبة من موضع كانت فيه العيبة (القبة- خل) فأتيته بها فقال ادخل يدك فيها فكانت مملوءة غالية وضعها في لحيته و كانت بيضاء فاسودّت و قال لى احمله على فاره من دوابّى الّتى أركبها و اعطه عشرة آلاف درهم و شيّعه الىٰ منزله مكرماً الخبر.

1143- 32355- (23) العيون 1/ 75: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عبد اللّه (1) بن صالح قال حدّثني صاحب (2) الفضل بن الربيع عن الفضل بن الربيع (في حديث) قال (الرشيد) لي سر (3) إلى حبسنا فأخرج موسى بن جعفر بن محمّد (عليهم السلام) و ادفع إليه ثلاثين ألف درهم فاخلع (4) عليه خمس خلع و احمله (5) علىٰ ثلاث مراكب و خيّره بين المقام معنا أو الرحيل عنّا (إلىٰ أن قال) فخرجت من عنده و وافيت (6) موسى بن جعفر (عليهم السلام) و هو في حبسه فرأيته قائماً يصلّي فجلست حتّى سلّم ثمّ أبلغته سلام

____________

(1). عبيد اللّٰه- خ ل.

(2). حاجب- خ.

(3). صر- خ.

(4). و اخلع- خ ل.

(5). فاحمله- خ ل.

(6). أدركت- خ ل.

674‌

أمير المؤمنين و أعلمته بالّذي أمرني به في أمره و انّي قد أحضرت ما أوصله به فقال إن كنت أمرت بشي‌ء غير هذا فافعله فقلت لا و حقّ جدّك رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ما أمرت إلّا بهذا قال لا حاجة لي في الخلع و الحُملان (1) و المال إذا كانت فيه حقوق الامّة فقلت ناشدتك باللّٰه (2) أن لا تردّه فيغتاظ فقال اعمل به ما أحببت الخبر.

1144- 32356- (24) العيون 1/ 76: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضى الله عنه قال حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم قال حدّثنى محمّد بن الحسن (3) المدني عن أبي عبد اللّه (4) بن الفضل (5) عن أبيه الفضل قال كنت أحجب الرشيد فأقبل عليّ يوماً غضبان و بيده سيف يقلّبه فقال لى يا فضل بقرابتي من رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لئن لم تأتني بابن عمّي الآن لآخذنّ الّذي فيه عيناك فقلت بمن أجيئك فقال بهذا الحجازي فقلت و أيّ الحجازي قال موسى بن جعفر (إلى أن قال) فقال جئتني بابن عمّي قلت نعم قال لا تكون أزعجته فقلت لا قال لا تكون أعلمته انّي عليه غضبان فانّي قد هيّجت على نفسي ما لم أرده ائذن له بالدخول فأذنت له فلمّا رآه وثب إليه قائماً و عانقه و قال له مرحباً بابن عمّي و أخي و وارث نعمتي ثمّ أجلسه على فخذيه فقال له ما الّذى قطعك عن زيارتنا فقال سعة مملكتك (6) و حبّك للدّنيا فقال ايتوني بحقّه الغالية فأتى بها فغلّفه (7) بيده ثمّ أمر أن يحمل بين يديه خلع و بدرتان دنانير فقال موسى بن جعفر (عليهما السلام) (و اللّٰه- خ) لو لا انّي أرى أن أزوّج بها من عزّاب بني أبي طالب لئلّا ينقطع نسله (أبداً- خ) ما قبلتها (8) الخبر.

1145- 32357- (25) العيون 1/ 88: حدّثنا عليّ بن عبد اللّه الورّاق و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام بن المكتّب و أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني و الحسين بن إبراهيم بن تاتانة و أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم و محمّد بن عليّ (بن- خ) ما جيلويه و محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي اللّٰه عنهم قالوا حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سفيان بن نزار قال كنت يوماً على رأس المأمون فقال أ تدرون من

____________

(1). ما يحمل عليه من الدّوابّ في الهبة خاصّة- المنجد.

(2). ناشدتك اللّٰه- خ ل.

(3). الحسين- خ ل.

(4). عن محمّد- خ.

(5). عن عبد اللّه بن الفضل- ئل.

(6). ملكك- خ ل.

(7). غلف لحيتَه بالطيب: لطخها- اللسان.

(8). نسله ما قبلتها ابداً- ئل.

676‌

علّمني التشيّع فقال القوم جميعاً لا و اللّٰه ما نعلم قال علّمنيه الرشيد قيل له و كيف ذلك و الرشيد كان يقتل أهل هذا البيت قال كان يقتلهم على الملك لأنّ الملك عقيم و لقد حججت معه سنة فلمّا صار إلى المدينة (إلى أن قال) فلمّا أراد الرحيل من المدينة إلى مكّة أمر بصرّة سوداء فيها مأتا دينار ثمّ أقبل على الفضل بن الربيع فقال له اذهب بهذه إلى موسى بن جعفر (عليهما السلام) الخبر.

1146- 32358- (26) مستدرك 13/ 173: ابنا بسطام في طبّ الأئمّة عن الأشعث بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن أبي الحسن الرّضا عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال لما طلب أبو الدّوانيق أبا عبد اللّه (عليه السلام) و همّ بقتله فأخذه صاحب المدينة و وجّه به إليه الى أن ذكر دخوله (عليه السلام) عليه قال ثمّ أمره بالانصراف و حباه و أعطاه فأبىٰ أن يقبل شيئاً و قال يا أمير المؤمنين أنا في غناء و كفاية و خير كثير فإذا هممت ببرّى فعليك بالمتخلّفين من أهل بيتى فارفع عنهم القتل قال قد قبلت يا أبا عبد اللّه و قد أمرت بمائة ألف درهم ففرّق بينهم فقال وصلت الرحم يا أمير المؤمنين الخبر.

1147- 32359- (27) الاختصاص 58: محمّد بن الحسن بن أحمد عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن إسماعيل العلوىّ قال حدّثنى محمّد بن زبرقان الدّامغانى الشّيخ قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) لمّا أمرهم هارون الرشيد بحملى دخلت عليه فسلّمت فلم يردّ السّلام (الى أن قال 58) فأمر لى بمائة ألف درهم و كسوة و حملنى و ردّنى الى أهلى مكرماً.

1148- 32360- (28) مستدرك 13/ 177: السيّد علىّ بن طاوس في مهج الدعوات عن الفضل بن الربيع قال لما اصطبح الرشيد يوماً استدعى حاجبه فقال له امض الى علىّ بن موسى العلوى ((عليهما السلام)) و أخرجه من الحبس و ألقه في بركة السباع الى أن ذكر أمره بإخراجه و إدخاله عليه فلمّا حضر بين يدى الرشيد عانقه ثمّ حمله الى مجلسه و رفعه فوق سريره و قال يا ابن العمّ ان أردت المقام عندنا ففى الرحب و السعة و قد أمرنا لك و لأهلك بمال و ثياب فقال (له- خ) لا حاجة (لى- خ) في المال و لا الثّياب و لٰكن في قريش نفر يفرق ذٰلك عليهم و ذكر له قوماً فأمر لهم بصلة و كسوة الخبر قال السيّد لربما كان هٰذا الحديث عن الكاظم موسى بن جعفر (عليهما السلام) لأنّه كان محبوساً عند الرشيد لٰكنّنى ذكرت هٰذا كما وجدته.

678‌

1149- 32361- (29) مستدرك 13/ 178: السيّد علىّ بن طاوس في مهج الدّعوات عن علىّ بن عبد الصمد عن محمّد بن أبى الحسن عمّ والده عن جعفر بن محمّد الدوريستى عن والده عن الصّدوق محمّد بن بابويه و أخبرنى جدّى عن والده عن جماعة من أصحابنا منهم السيّد أبو البركات و علىّ بن محمّد المعاذى و محمّد بن علىّ العمرى و محمّد بن إبراهيم بن عبد اللّه المدائنى جميعاً عن الصّدوق عن أبيه عن علىّ بن إبراهيم بن هاشم عن جدّه عن أبى نصر الهمداني قال حدّثتنى حكيمة بنت محمّد بن علىّ بن موسى بن جعفر عمّة أبى محمّد الحسن بن على (عليهم السلام) و ذكر قصّة طويلة جرت بين أبيها (عليه السلام) و بين زوجته امّ الفضل بنت المأمون و فيها ذكر الحرز المشهور بحرز الجواد (عليه السلام) إلى أن قالت قال المأمون لياسر سر الى ابن الرّضا (عليه السلام) و ابلغه عنّى السلام و احمل إليه عشرين ألف دينار و قدّم إليه الشهرى (1) الّذى ركبته البارحة ثمّ أمر بعد ذٰلك الهاشميين أن يدخلوا عليه بالسّلام و يسلّموا عليه قال ياسر فأمرت لهم بذٰلك و دخلت انا أيضاً معهم و سلّمت عليه و أبلغت التسليم و وضعت المال بين يديه و عرضت الشهرى عليه فنظر اليه ساعة ثمّ تبسّم الخبر.

1150- 32362- (30) إرشاد المفيد 330: أخبرنى أبو القاسم جعفر بن محمّد عن محمّد بن يعقوب عن علىّ (2) بن إبراهيم عن ابن النعيم بن محمّد الطاهرى قال مرض المتوكّل (الى أن قال) فنذرت امّه أن عوفى ان تحمل الى أبى الحسن على بن محمّد (عليهما السلام) مالًا جليلًا (إلى أن قال) فحملت الى أبى الحسن (عليه السلام) عشرة آلاف دينار تحت ختمها و استقلّ المتوكّل من علّته فلمّا كان بعد أيّام سعى البطحائى بأبى الحسن (عليه السلام) الى المتوكّل و قال عنده أموال و سلاح فتقدّم المتوكّل الى سعيد الحاجب أن يهجم عليه ليلًا و يأخذ ما يجده عنده من الأموال و السلاح و يحمله إليه قال إبراهيم بن محمّد قال لى سعيد الحاجب صرت الى دار أبى الحسن باللّيل (الى أن قال) فلم أجد فيها شيئاً و وجدت البدرة مختومة بخاتم امّ المتوكّل و كيساً مختوماً معها (الى أن قال) فأخذت ذٰلك و صرت إليه (الى أن قال) فأمر أن يضمّ الى البدرة بدرة اخرىٰ و قال لى احمل ذٰلك الى أبى الحسن و اردد عليه السيف و الكيس بما فيه فحملت ذٰلك إليه الخبر.

____________

(1). أى السمند اسم فرس- مجمع.

(2). عن على بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد الطاطرى- ك.

680‌

1151- 32363- (31) مستدرك 13/ 180: علىّ بن الحسين المسعودى في مروج الذهب قال سعى الى المتوكّل بعلى بن محمّد الجواد (عليه السلام) الى أن ذكر بَعْثَهُ جماعة من الاتراك فهجموا داره ليلًا و حملوه إليه الى أن قال فبكىٰ المتوكّل (بكاءً طويلًا- خ) حتّى بلّت لحيته (1) دموع عينيه و بكى الحاضرون و دفع الى على (عليه السلام) أربعة آلاف دينار ثمّ ردّه الى منزله مكرماً.

1152- 32364- (32) تهذيب 6/ 336: أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمى قال دخلت على أبى عبد اللّه (عليه السلام) و عنده إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبى سمّاك (2) أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه النّاس و يعطيهم ما يعطى النّاس قال ثمّ قال لى لِمَ تركت عطاءك قال قلت مخافة على دينى قال ما منع ابن أبى سماك أن يبعث إليك بعطائك أ مٰا علم انّ لك في بيت المال نصيباً.

1153- 32365- (33) تفسير العيّاشى 2/ 163: عن المفضّل بن مزيد الكاتب قال دخل علىّ أبو عبد اللّه (عليه السلام) و قد أمرت أن أخرج لبنى هاشم جوائز فلم أعلم إلّا و هو علىٰ رأسى و أنا مستخل فوثبت إليه فسألنى عمّا أمر لهم فناولته الكتاب فقال ما أرى لإسماعيل هاهنا شيئاً فقلت هٰذا الذى خرج الينا ثمّ قلت له جعلت فداك قد ترىٰ مكانى من هؤلاء القوم فقال لى انظر ما أصبت به فَعُدْ به على أصحابك (3) فانّ اللّٰه يقول انَّ الحَسناتِ يُذْهِبْنَ السّيئات.

1154- 32366- (34) كافى 8/ 221: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عبد الحميد العطّار عن يونس بن يعقوب عن عمر أخى عذافر قال دفع اليّ انسان ستّمائة درهم أو سبعمائة درهم لأبى عبد اللّه (عليه السلام) فكانت في جوالقى فلمّا انتهيت الى الحفيرة (4) شقّ جوالقى و ذهب جميع ما فيه و وافقت (واقفت- خ ل) عامل المدينة بها فقال أنت الذى شقّت زاملتك (5) و ذهب بمتاعك فقلت نعم فقال إذا قدمنا المدينة فأتنا حتّى اعوّضك قال فلمّا انتهيت الى المدينة دخلت على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فقال يا عمر شقّت زاملتك و ذهب بمتاعك فقلت نعم فقال ما أعطاك اللّٰه خير ممّا أخذ منك انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ضلّت ناقته فقال النّاس فيها يخبرنا عن

____________

(1). دموعه لحيته- خ ل.

(2). أبى سمال (سماك- خ ل- الشمال في كلا الموردين- خ).

(3). إخوانك- خ ل.

(4). موضع بالعراق.

(5). الزاملة بعير يحمل عليها الطعام و المتاع.

682‌

السّماء و لا يخبرنا عن ناقته فهبط عليه جبرئيل (عليه السلام) فقال يا محمّد ناقتك في وادى كذا و كذا ملفوف خطامها بشجرة كذا و كذا قال فصعد المنبر فحمد اللّٰه و أثنى عليه و قال يا ايّها النّاس أكثرتم علىّ في ناقتى و ما أعطانى اللّٰه خير ممّا أخذ منى الٰا و انّ ناقتى في وادى كذا و كذا ملفوف خطامها بشجرة كذا و كذا فابتدرها النّاس فوجدوها كما قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال ثمّ قال ائت عامل المدينة فتنجّز منه ما وعدك فإنّما هو شي‌ء دعاك اللّٰه إليه لم تطلبه منه.

1155- 32367- (35) الاحتجاج 2/ 306: في كتاب آخر لمحمّد بن عبد اللّه الحميري (فيما كتبه إلى صاحب الزمان (صلوات اللّٰه عليه) يسأله) عن الرّجل من وكلاء الوقف مستحلّاً لما في يده (و- خ) لا يرع عن أخذ ماله ربّما نزلت في قريته و هو فيها أو أدخل منزله و قد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني (عليه- خ) و قال فلان لا يستحلّ أن يأكل من طعامنا فهل يجوز لي أن آكل من طعامه و أتصدّق بصدقة و كم مقدار الصدقة و إن أهدى هذا الوكيل هديّة إلىٰ رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منها و أنا أعلم انّ الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده فهل عليّ فيه شي‌ء إن أنا نلت منها، الجواب إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه و اقبل برّه و إلّا فلا. غيبة الطّوسي 228: أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القميّ قال وجدت بخطّ أحمد بن إبراهيم النوبختي و إملاء أبي القاسم الحسين بن نوح رضى الله عنه على ظهر كتاب فيه جوابات و مسائل أنفذت من قم إلى أن قال (نسخة الدرج (1)) مسائل محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم أطال اللّٰه بقاءك (إلىٰ أن قال 235) (و عن الرجل) من وكلاء الوقف (و ذكر نحوه).

و تقدّم في رواية داود (16) من باب (17) كفاية المرّة الواحدة في الغَسْل و المسح في الوضوء من أبوابه ج 2 قول المنصور لداود قد اطّلعت على طهارتك و ليس طهارتك طهارة الرّفضة فاجعلني في حلّ فأمر له بمائة ألف درهم.

و في رواية أبي همام (5) من باب (7) وجوب الحجّ على المستطيع من أبواب وجوب الحجّ ج 12 قوله أعطى المال من ناحية السلطان قال 7 لا بأس عليكم. و في أحاديث

____________

(1). أي نسخة الكتاب المدرج المطويّ الّذي كتبه أهل قم و سألوا عن بيان صحّته فكتب (عليه السلام) أنّ جميعه صحيح (قاله في البحار).

684‌

باب (40) تحريم الولاية من قِبَل الجائر ج 22 ما يناسب ذٰلك و يأتى في أحاديث الباب التالى ما يشعر علىٰ ذٰلك. و في رواية أبى بصير (6) من باب (1) انّه لا بيع إلّا عن ملك من أبواب البيع ج 22 قوله (عليه السلام) فأمّا السّرقة بعينها فلا إلّا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذٰلك.

(43)

باب جواز شراء ما يأخذه العامل من الغلّات

و الأموال و الخراج

1156- 32368- (1) تهذيب 6/ 337: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن النعمان عن معاوية بن وهب قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) اشترى من العامل الشي‌ء و أنا اعلم انّه يظلم فقال اشتره منه.

1157- 32369- (2) تهذيب 6/ 337: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن محمّد بن أبى حمزة عن رجل قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) اشترى الطعام فيجيئنى من يتظلّم فيقول ظلمونى فقال اشتره. وسائل 17/ 219: و بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب عن ابن أبى عمير مثله.

1158- 32370- (3) تهذيب 6/ 337: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن علىّ بن عطيّة قال أخبرنى زرارة قال اشترىٰ ضريس بن عبد الملك و أخوه من هبيرة ارزاً بثلاثمائة ألف قال فقلت له ويلك أو ويحك انظر الى خمس هٰذا المال فابعث به إليه و احتبس الباقى قال فأبىٰ ذٰلك قال فادّىٰ المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بنى اميّة قال فقلت ذٰلك لأبى عبد اللّه (عليه السلام) فقال مبادراً للجواب هوله هوله فقلت له انّه قد ادّاها فعضّ على اصبعه.

1159- 32371- (4) المقنع 122: و لا بأس بشراء الطعام و الثياب من السلطان.

1160- 32372- (5) تهذيب 6/ 336: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قال لى أبو الحسن (عليه السلام) ما لك لا تدخل مع علىّ في شراء الطعام انّى اظنّك ضيّقاً قال قلت نعم فإن شئت وسّعت عَلَىَّ قال اشتره.

1161- 32373- (6) كافى 5/ 228: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 6/ 375 و 7/ 132: (الحسن- يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى عبيدة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل منّا يشترى من السلطان من إبل الصدقة

686‌

و غنم (1) الصدقة و هو يعلم انّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الّذى يجب عليهم قال فقال ما الإبل و الغنم إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذٰلك لا بأس به حتّى تعرف (2) الحرام بعينه قيل له فما ترىٰ في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترىٰ (3) في شرائها منه قال إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس قيل له فما ترىٰ في (شراء- يب 375) الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا و يأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذٰلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذٰلك (الكيل- كا) فلا بأس بشراه (منه- كا- يب 375) بغير كيل.

1162- 32374- (7) النوادر 162: أحمد بن محمّد بن عيسى ابى قال و سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن شراء الخيانة و السرقة قال إذا عرفت ذٰلك فلا تشتره إلّا من العمّال.

1163- 32375- (8) كافى 5/ 229: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 375: أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبى زياد (4) فأردت أن اشتريه ثمّ قلت حتّى استأمر (5) أبا عبد اللّه (عليه السلام) فأمرت معاذاً (6) فسأله فقال قل له يشتريه (فإنّه- كا) ان (7) لم يشتره اشتراه غيره.

1164- 32376- (9) تهذيب 7/ 132: الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمٰن بن أبى عبد اللّه قال سألته عن الرجل (أ- خ) يشترى من العامل و هو يظلم فقال يشترى منه.

1165- 32377- (10) كافى 5/ 228: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 375 و 7/ 131: أحمد بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن أبان عن إسحاق بن عمّار قال سألته عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلم قال يشترى منه ما لم يعلم انّه ظلم فيه أحداً.

و تقدّم في أحاديث الباب المتقدّم ما يناسب ذٰلك. و يأتى في رواية سماعة (7) من باب (1) انّه لا بيع إلّا عن ملك من أبواب البيع ج 22 قوله سألته عن شراء الخيانة و السّرقة فقال (عليه السلام) إذا عرفت انّه كذلك فلا إلّا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل.

____________

(1). و غنمها- يب.

(2). حتى يعرف- يب 132.

(3). فما تقول- يب 375.

(4). في حاشية كافى لعلّه في حوالى مدينة اسم قرية كان لابى عبد اللّه (عليه السلام) فغصبه أبى زياد.

(5). استأذن- يب.

(6). مصادفاً- يب.

(7). فان- يب.

688‌

(44) باب انّه لا يجوز لصاحب القرية أن يصالح السّلطان بشي‌ء عمّا يأخذ من أهلها من الجزية و يأخذ منهم أكثر من ذٰلك و حكم قبالة الأرض من أهلها

1166- 32378- (1) كافى 5/ 269: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 7/ 200: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له قرية عظيمة و له فيها علوج (1) ذمّيّون يأخذ (2) منهم السلطان الجزية فيعطيهم يؤخذ (3) من أحدهم خمسون و من بعضهم ثلاثون و أقلّ و أكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثمّ يأخذ هو منهم أكثر ممّا يعطى السلطان قال هٰذا حرام. تهذيب 6/ 379: الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له قرية عظيمة و له فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهماً و بعضهم ثلاثين و أقل و أكثر ما تقول ان صالح عنهم السلطان- أعنى صاحب القرية- بشي‌ء و يأخذ هو منهم أكثر ممّا يعطى السلطان قال، قال هٰذا حرام.

1167- 32379- (2) تهذيب 7/ 201: الحسين بن سعيد عن بن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال في القبالة أن يأتى الرجل الأرض الخربة فيتقبّلها من أهلها عشرين سنة فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلّا أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها و لا يدخل العلوج في شي‌ء من القبالة فإنّه لا يحلّ و عن الرجل يأتى الأرض الخربة الميتة فيستخرجها و يجرى أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه فيها قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليردّ إليه حقّه و قال لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان و عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النّصف و الثلث قال (نعم- يب) لا بأس (به- يب) قد قبّل رسول اللّٰه (عليه السلام) (أهل- فقيه) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخُبر- و الخُبر هو النصف. فقيه 3/ 158: في رواية حمّاد عن الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن مزارعة أهل الخراج (و ذكر مثله).

____________

(1). أى الكفّار.

(2). فأخذ- يب.

(3). فيؤخذ- يب.

690‌

1168- 32380- (3) كافى 5/ 269، تهذيب 7/ 199: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة (1) و أقل من ذٰلك و أكثر فيعمرها و يؤدّى ما خرج عليها و لا يدخل العلوج في شي‌ء من القبالة لأنّه لا يحلّ.

(45) باب تحريم الغشّ

1169- 32381- (1) كافى 5/ 160: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 12: أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب) (جميعاً- كما) عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس منّا من غشّنا.

1170- 32382- (2) الدعائم 2/ 27: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نهى عن الخلابة (2) و الخديعة و الغشّ و قال من غشّنا فليس منّا. (الخلابة: الخديعة باللسان بالقول اللطيف).

1171- 32383- (3) ثواب الأعمال 334: بإسناده المتقدّم في باب (6) تأكّد استحباب عيادة المريض من أبواب أحكام ما يتعلّق بالمرض عن أبى هريرة و ابن عبّاس قالا خطبنا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و هى آخر خطبة خطبنا بالمدينة (و فيها) و من غشّ مسلماً في بيع أو شراء فليس منّا و يَحشُرُ مع اليهود يوم القيامة لأنّه من غشّ النّاس فليس بمسلم. ص 335 و من بات و في قلبه غشّ لأخيه المسلم بات في سخط اللّٰه تعالى و أصبح كذلك و هو في سخط اللّٰه حتى يتوب و يرجع و إن مات كذلك مات على غير دين الإسلام ثمّ قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الا و من غشّ مسلماً فليس منّا قالها ثلاث مرّات (الى أن قال ص 337) و من غشّ أخاه المسلم نزع اللّٰه منه بركة رزقه و أفسد عليه معيشته و وكّله الى نفسه.

1172- 32384- (4) فقيه 4/ 8، أمالى الصّدوق 349: (بإسناده المتقدّم عن أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) في حديث مناهى النّبيّ (صلى الله عليه و آله)) و من غشّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّا و يحشر يوم القيامة مع اليهود لأنّهم أغشّ الخلق للمسلمين (الى أن قال) و من بات و في قلبه غشّ لأخيه المسلم بات في سخط اللّٰه و أصبح كذلك حتّى يتوب.

____________

(1). عشر سنين- يب.

(2). أى المخادعة و قيل الخديعة باللسان- اللسان.

692‌

1173- 32385- (5) فقيه 3/ 173: و قال (عليه السلام) ليس منّا من غشّ مسلماً و قال (عليه السلام) من غشّ المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة لأنّهم أغشّ النّاس للمسلمين.

1174- 32386- (6) العيون 2/ 29: بإسناده المتقدّم في باب (22) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب الى هاشم بأبيه من أبواب من يستحقّ الزكاة ج 9 عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ليس منّا من غشّ مسلماً (1) أو ضرّه أو ماكره. مستدرك 13/ 201: صحيفة الرّضا بإسناده عن آبائه (عليهم السلام) عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) مثله.

1175- 32387- (7) كافى 5/ 160: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 12: أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب) (جميعاً- كما) عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لرجل يبيع التمر يا فلان أما علمت انّه ليس من المسلمين من غشّهم.

1176- 32388- (8) كافى 5/ 160، تهذيب 7/ 13: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 172: هشام بن الحكم (أنّه- فقيه) قال كنت أبيع السابريّ في الظّلال فمرّ بى أبو الحسن (الأوّل- فقيه) (موسى- كا يب) (عليه السلام) (راكباً- فقيه) فقال (لى- كا فقيه) يا هشام انّ البيع في الظلّ (2) غشّ و (أنّ- كا) الغشّ لا يحلّ.

1177- 32389- (9) مستدرك 13/ 202: السيّد الراونديّ في نوادره باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائهم (عليهم السلام) قال ملعون من غشّ مسلماً أو غرّه أو ماكره.

1178- 32390- (10) كافى 5/ 160: محمّد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن سجّادة عن تهذيب 7/ 12:

موسى بن بكر قال كنّا عند أبى الحسن (عليه السلام) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر الى دينار فأخذه بيده ثمّ قطّعه بنصفين ثمّ قال (لى- كا) ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شي‌ء فيه غشّ.

وسائل 17/ 281: و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله.

1179- 32391- (11) كافى 5/ 160: أبو علىّ الأشعرىّ عن الحسن بن علىّ بن عبد اللّه عن تهذيب 7/ 12:

عبيس (3) بن هشام (عن رجل من أصحابه- كما) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال دخل (عليه- كا) رجل يبيع الدقيق فقال إيّاك و الغشّ فانّ (4) من غشّ غُشّ في ماله فإن لم يكن له ما غُشّ في أهله.

____________

(1). مؤمناً- خ صحيفة.

(2). الظلال- يب- فقيه.

(3). عيسى- خ ل- يب.

(4). فإنّه- يب.

694‌

1180- 32392- (12) كافى 8/ 153: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن ابن أبى نجران عن صفوان عن خلف بن حمّاد عن الحسين بن زيد الهاشمي عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال جاءت زينب العطّارة الحولاء الى نساء النبيّ (صلى الله عليه و آله) (و بناته و كانت تبيع منهنّ العطر- كا ج 8) فجاء النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فإذا هى عندهنّ (1) فقال (النبيّ (صلى الله عليه و آله)- كا ج 5) إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت بيوتك بريحك أطيب يا رسول اللّٰه فقال (لها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)- كا ج 5) إذا بعتِ فأحسني و لا تغشّى (2) فانّه أتقىٰ (للّٰه- كا ج 5) و أبقى للمال كافى 5/ 151:

عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه عن خلف بن حمّاد في حديث مثله سنداً و متناً.

1181- 32393- (13) فقيه 3/ 173: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لزينب العطّارة الحولاء إذا بعت و ذكر مثل ما في كا ج 5.

1182- 32394- (14) كافى 5/ 160، تهذيب 7/ 12: علىّ بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبى عمير- كما) عن النوفليّ عن السّكونىّ فقيه 3/ 173: روى إسماعيل بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال نهىٰ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (عن- كا) أن يشاب اللّبن بالماء للبيع.

1183- 32395- (15) الدعائم 2/ 29: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهىٰ عن شَوب اللّبن بالماءِ إذا اريد به البيع لأنّه يكون غشّاً فأمّا من شابه ليشربه فلا شي‌ء عليه في شَوبه.

1184- 32396- (16) كافى 5/ 161: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن تهذيب 7/ 13: ابن محبوب عن أبى جميلة (3) عن سعد الاسكاف عن أبى جعفر (عليه السلام) قال مرّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلّا طيّباً و سأله (4) عن سعره فأوحىٰ اللّٰه عز و جل إليه أن يدسّ (5) يده في الطّعام ففعل فأخرج طعاماً رديّاً فقال لصاحبه ما أراك إلّا و قد جمعت خيانة و غشّاً للمسلمين.

1185- 32397- (17) الدعائم 2/ 28: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه سئل عن خلط الطّعام و بعضه أجود من بعض فقال هو غشّ و كرهه.

____________

(1). و هى عندهن- كا ج 8.

(2). و لا تغبنى- خ ل كا ج 5.

(3). أبى جبلة- يب.

(4). سأل- يب.

(5). يدير- يب.

696‌

1186- 32398- (18) تهذيب 6/ 376: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن فقيه 3/ 105: الحسين بن المختار (القلانسى- فقيه) قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّا نعمل القلانس (1) فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها و لا نبيّن لهم ما فيها (قال- يب) فقال انّى أحبّ (2) لك أن تبيّن لهم ما فيها.

1187- 32399- (19) مستدرك 13/ 295: ابن أبى جمهور في درر اللّئالى روى عن العداء بن خالد كتب النبيّ (صلى الله عليه و آله) هٰذا ما اشترىٰ محمّد رسول اللّٰه من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء و لا خبثة و لا غائلة. و تقدّم في رواية ابن أسباط (5) من باب (24) حرمة التّعصّب من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (عليه السلام) انّ اللّٰه تعالى يعذّب الستّة بالستة و التّجار بالخيانة. و في أحاديث باب (37) تحريم المكر و الخديعة ج 17 ما يناسب الباب.

و لاحظ باب (1) جملة ممّا يستحبّ للتّاجر من الآداب من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23 و في أحاديث باب (9) جواز خلط المتاع الجيّد بغيره من أبواب أحكام العيوب ج 23 ما يدلّ على ذٰلك. و في رواية الرّازى (16) من باب (1) ثبوت خيار المجلس من أبواب الخيار ج 23 قوله (صلى الله عليه و آله) و لا يحلّ لمسلم أن يغشّ مسلماً.

(46) باب كراهة كسب الحجّام مع الشّرط و استحباب صرفه في علف الدّوابّ و إباحة اجرة الفصد

1188- 32400- (1) كافى 5/ 116: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن تهذيب 6/ 355، استبصار 3/ 59: الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن كسب الحجّام فقال لا بأس به قلت أجر التّيوس (3) قال إن (كانت (4)- كا صا) العرب لتعاير (5) به و لا بأس (6). فقيه 3/ 105: معاوية بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله الى قوله لا بأس به.

____________

(1). من ملابس الرءوس- اللسان.

(2). لا حبّ- فقيه.

(3). جمع التّيس: الذّكر من المعز و الظباء.

(4). و لا يخفى أنّ نسخة التهذيب التى ليست فيها كلمة (كانت) أوفق و أنسب بالمعنى.

(5). لتتعاير- صا- تعاير: تعايب.

(6). فلا بأس- يب- صا.

698‌

1189- 32401- (2) تهذيب 6/ 354، استبصار 3/ 58: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 115 (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن حنّان بن سدير قال دخلنا على أبى عبد اللّه (عليه السلام) و معنا فرقد الحجّام فقال (له- كا) جعلت فداك انّى أعمل عملًا و قد سألت عنه غير واحد و لا اثنين فزعموا انّه عمل مكروه و أنا أحبّ أن اسألك (عنه- كا) فإن كان مكروهاً انتهيت عنه و عملت غيره من الأعمال فإنّى منته في ذٰلك الىٰ قولك قال و ما هو قال حجّام قال كُلْ من كسبك يا ابن أخ و تصدّق و حجّ منه و تزوّج فانّ النبيّ (1) (صلى الله عليه و آله) قد احتجم و اعطى الأجر و لو كان حراماً ما أعطاه قال جعلني اللّٰه فداك انّ لى تيساً اكريه فما تقول في كسبه فقال (2) كُل (من- يب) كسبه فانّه لك حلال و الناس يكرهونه قال حنّان قلت لاىّ شي‌ء يكرهونه و هو حلال قال لتعيير النّاس بعضهم بعضاً.

1190- 32402- (3) الدعائم 2/ 81: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) انّه أتى برطب و عنده قوم من أصحابه و فيهم فرقد الحجّام فدعاهم فدنوا و تأخّر فرقد فقال له أبو عبد اللّه ما يمنعك أن تتقدّم يا بنىّ فقال جعلت فداك انّى رجل حجّام فدعا بجارية له فأتت بماء و أمره فغسل يديه ثمّ أدناه و أجلسه الى جانبه و قال كل فأكل فلمّا فرغ قال جعلت فداك انّى رجل حجّام و النّاس ربّما عيّرونى بعملى و قالوا كسبك حرام فقال أبو عبد اللّه (صلوات اللّٰه عليه) ليس كما يقولون كُلْ من كسبك و تصدّق و حُجّ و تزوّج.

1191- 32403- (4) تهذيب 6/ 355، استبصار 3/ 59: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 116: أبى علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن أحمد بن النّضر عن فقيه 3/ 97: عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال احتجم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حَجَمَه مولىً لبنى بياضة و أعطاه (الأجر- يب) و لو كان حراماً ما (3) أعطاه فلمّا فرغ قال له رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أين الدّم قال شربته يا رسول اللّٰه فقال ما كان ينبغى لك أن تفعل (4) و قد جعله اللّٰه عز و جل لك حجاباً من النّار (فلا تعد- كا يب صا).

____________

(1). نبىّ اللّٰه- يب صا.

(2). قال- يب صا.

(3). لَمٰا- صا.

(4). أن تفعله- فقيه.

700‌

1192- 32404- (5) مستدرك 13/ 74: ابنا بسطام في طبّ الأئمّة (عليهم السلام) عن محمّد بن الحسين عن فضالة بن أيّوب عن إسماعيل عن أبى عبد اللّه جعفر الصّادق (عليه السلام) عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) انّه قال ما اشتكى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وجعاً قطّ إلّا كان مفزعه الى الحجامة و قال أبو طيبة حجمت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و أعطانى ديناراً و شربت دمه فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أشربت قلت نعم قال و ما حملك على ذٰلك قلت اتبرّك به قال أخذت أماناً من الأوجاع و الأسقام و الفقر و الفاقة و اللّٰه ما تمسك النّار أبداً.

1193- 32405- (6) قرب الإسناد 111: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) احتجم وسط رأسه حجمه ابن أبى طيبة (1) بمحجمة من صفر و أعطاه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) صاعاً من تمر.

1194- 32406- (7) الدعائم 2/ 81: عن جعفر محمّد عن آبائه انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) احتجم و أعطى الحجّام أجره و كان مملوكاً فسأل مولاه فخفّف عنه.

1195- 32407- (8) الدعائم 2/ 81: سئل أبو جعفر محمّد بن علىّ (صلوات اللّٰه عليهما) عن كسب الحجّام فقال وددت أن يكون لآل محمّد منهم كذا و كذا و سمّى منهم عدداً كثيراً.

1196- 32408- (9) كافى 5/ 115: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب 6/ 354: استبصار 3/ 58: (الحسن- يب صا) ابن محبوب عن (علىّ- يب) ابن رئاب عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن كسب الحجّام فقال لا بأس به إذا لم يشارط.

1197- 32409- (10) كافى 5/ 116: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 355، استبصار 3/ 59: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير (2) عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب الحجّام فقال مكروه له أن يشارط و لا بأس عليك أن تشارطه و تماكسه و إنّما يكره له و لا بأس عليك.

1198- 32410- (11) تهذيب 6/ 356، استبصار 3/ 60: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ رجلًا سأل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن كسب الحجّام فقال (له- يب) (أ- صا) لك ناضح فقال (له- صا) نعم فقال (له- يب) أعلفه إيّاه و لا تأكله.

____________

(1). أبو ظبية- خ ل.

(2). ابن أبى عمير- صا.

702‌

1199- 32411- (12) وسائل 17/ 107: علىّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن كسب الحجّام فقال انّ رجلًا أتىٰ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يسأل عنه فقال له هل لك ناضح قال نعم قال اعلفه إيّاه.

1200- 32412- (13) تهذيب 6/ 356، استبصار 3/ 60: الحسين بن سعيد عن القاسم عن رفاعة قال سألته عن كسب الحجّام فقال انّ رجلًا من الأنصار كان له غلام حجّام فسأل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال له هل لك ناضح قال نعم قال فاعلفه ناضحك.

1201- 32413- (14) مستدرك 13/ 75: السيّد المرتضىٰ في تنزيه الأنبياء عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهىٰ عن كسب الحجّام فلمّا روجع فيه أمَرَ المراجع أن يطعمه رقيقه و يعلفه ناضحه.

و تقدّم في أحاديث باب (34) استحباب الحجامة من أبواب الحمّام ج 21 و باب (35) استحباب الفصد ما يناسب ذٰلك. و في أحاديث باب (10) ما ورد في أنواع السحت ج 22 ما يدلّ على أنّ كسب الحجّام مع الشّرط من السّحت. و يأتى في رواية طلحة (4) من باب (54) كراهة الصرف قوله (صلى الله عليه و آله) انّى أعطيت خالتى غلاماً و نهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجّاماً أو صائغاً.

(47) باب حكم عسيب الفحل و أجر التّيوس

1202- 32414- (1) فقيه 3/ 105: و نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن عسيب الفحل (و هو اجرة الضّراب قوله و هو اجرة الضّراب من كلام الصدوق).

العوالى 1/ 133: و في الحديث أنّه (صلى الله عليه و آله) نهى عن عسيب الفحل.

و تقدّم في رواية معاوية (1) من الباب المتقدّم قوله قلت أجر التيوس قال إنّ العرب لتعاير به و لا بأس. و في رواية حنّان (2) ما يدلّ على ذٰلك.

(48) باب حكم كسب النّائحة

1203- 32415- (1) فقيه 1/ 116: و سئل عن أجر النّائحة فقال لا بأس به قد نيح علىٰ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله).

704‌

1204- 32416- (2) كافى 5/ 117: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 358: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لى أبى يا جعفر أوقف لى من مالى كذا و كذا النوادب (1) تندبنى (2) عشر سنين بمنىٰ أيّام منىٰ.

1205- 32417- (3) كافى 5/ 117: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 358، استبصار 3/ 60: أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل (3) (جميعاً- كما) عن حنّان بن سدير قال كانت امرأة معنا في الحىّ و لها جارية نائحة فجاءت الى أبى فقالت يا عمّ أنت تعلم (انّ- كا) معيشتى من اللّٰه عز و جل ثمّ (4) من هَذه الجارية النّائحة و قد أحببت أن تسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذٰلك فإن كان حلالًا و إلّا بعتها و أكلت من ثمنها حتّى يأتى اللّٰه عز و جل بالفرج فقال لها أبى و اللّٰه انّى لأعظم أبا عبد اللّه (عليه السلام) أن أسأله عن هَذه المسألة قال فلمّا قدمنا عليه أخبرته أنا بذٰلك فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ تشارط قلت و اللّٰه ما أدرى تشارط (5) أم لا فقال (قل لها- كا يب) لا تشارط و تقبل ما (6) أعطيت.

1206- 32418- (4) فقه الرضا (عليه السلام) 252: لا بأس بكسب النّائحة إذا قالت صدقاً. فقيه 1/ 116 و 3/ 98:

روى انّ الصّادق (عليه السلام) قال لا بأس و ذكر مثله (ثمّ قال) و في خبر آخر (7) قال تستحلّه بضرب إحدىٰ يديها عَلَى الاخرىٰ.

1207- 32419- (5) كافى 5/ 118: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن الحسن بن عطيّة عن عذافر قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و قد سئل عن كسب النّائحة قال تستحلّه بضرب إحدىٰ يديها على الاخرىٰ.

1208- 32420- (6) تهذيب 6/ 359، استبصار 3/ 60: الحسين بن سعيد عن النّضر عن الحلبي عن أيّوب بن الحرّ عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بأجر النائحة الّتى تنوح على الميّت.

____________

(1). لنوادب- يب.

(2). تندبننى- يب.

(3). في الكافى و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن إسماعيل و الظاهر انّ ما في التهذيبين هو الصحيح.

(4). و- يب صا.

(5). أ تشارط- يب صا.

(6). كلّما- يب صا.

(7). و روى انّها- فقيه 98.

706‌

1209- 32421- (7) تهذيب 6/ 359، استبصار 3/ 60: الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى (1) عن سماعة قال سألته عن كسب المغنّية و النّائحة فكرّهه (حمل الكراهة في صا على صورة اشتراط الأجرة و ذكر الأباطيل).

1210- 32422- (8) مستدرك 13/ 94: الشّريف الزّاهد أبو عبد اللّه محمّد بن عليّ بن الحسن العلوي في كتاب التعازي بإسناده عن جابر في حديث وفاة إبراهيم ابن النبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال فقال عبد الرّحمن أ تبكي يا رسول اللّٰه أ وَ لَمْ تنه عن البكاء قال لا و لكن نهيت عن النّوح الخبر.

1211- 32423- (9) فقيه 4/ 3: بإسناده المتقدّم في باب (45) كراهة الصّلاة عند طلوع الشّمس و عند غروبها من أبواب مواقيت الصّلاة ج 4 عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) (في حديث مناهى النّبيّ (صلى الله عليه و آله)) و نهى عن الرّنّة (2). عند المصيبة و نهى عن النّياحة و الاستماع إليها و نهى عن تصفيق الوجه (3).

1212- 32424- (10) الخصال 226: حدّثنا أبي رضى الله عنه قال حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسن ابن [أبي] الحسين الفارسي عن سليمان بن حفص البصري عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أربعة لا تزال في امّتي إلى يوم القيامة: الفخر بالأحساب و الطّعن في الأنساب و الاستسقاء بالنّجوم و النّياحة و انّ النّائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة و عليها سربال (4) من قطران و درع من جرب (5).

1213- 32425- (11) الدّعائم 1/ 226: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ثلاث من أعمال الجاهليّة لا يزال النّاس فيها حتّىٰ تقوم السّاعة الاستسقاء بالنّجوم (6) و الطّعن في الأنساب و النّياحة على الموتىٰ.

1214- 32426- (12) كافى 6/ 432: محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن إبراهيم بن محمّد عن عمران (7) الزّعفرانى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من أنعم اللّٰه عليه بنعمة فجاء عند تلك النّعمة بمزمار فقد كفرها و من اصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.

____________

(1). عثمان بن سعيد- يب.

(2). أي رفع الصوت بالبكاء.

(3). أي ضرب الوجه ضرباً يسمع له صوت.

(4). النّحاس الذّائب.

(5). داء يحدث في الجلد بثوراً صغاراً لها حكّة شديدة- المنجد.

(6). بالأنواء- ك.

(7). عمر (و- خ) ئل.

708‌

1215- 32427- (13) الدعائم 227 عن علىّ (عليه السلام) انّه كتب الىٰ رفاعة بن شدّاد قاضية عَلَى الأهواز و إيّاك و النّوح على الميّت ببلد يكون لك به سلطان.

1216- 32428- (14) مستدرك 13/ 94: القطب الرّاوندى في لبّ اللّباب و لعن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أربعة امرأة تخون زوجها في ماله أو في نفسها و النّائحة و العاصية لزوجها و العاقّ.

1217- 32429- (15) الدعائم 1/ 227: عن على (عليه السلام) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال صوتان ملعونان يبغضهما اللّٰه إعوال عند مصيبة و صوت عند نعمة يعنى النّوح و الغِناء.

و تقدّم في رواية أبى حمزة (3) من باب (5) جواز إقامة المأتم من أبواب التّعزية ج 3 قوله (عليه السلام) فندبت امّ سلمة ابن عمّها بين يدى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله).

و في أحاديث باب (8) حكم الصّياح و الصّراخ بالويل و العويل و الثبور و الدعاء بالذلّ و الثّكل و النّوح الخ ما يناسب ذٰلك فراجع.

(49) باب جواز كسب الماشطة و بيان ما يجوز لها و ما لا يجوز

1218- 32430- (1) كافى 5/ 119: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 6/ 360: أحمد بن محمّد عن علىّ بن أحمد بن أشيم عن ابن أبى عمير عن رجل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال دخلت ماشطة علىٰ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه فقالت يا رسول اللّٰه أنا أعمله إلّا أن تنهانى عنه فأنتهى عنه فقال (لها- كا) افعلى فإذا مشطت فلا تجلى (1) الوجه بالخرق (2) فإنّها تذهب (3) بماء الوجه و لا تَصِلي الشّعرَ بِالشّعر.

1219- 32431- (2) تهذيب 6/ 359: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ- قال سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذٰلك و قد دخلها ضيق قال لا بأس و لٰكن لا تصل الشَّعر بالشَّعر.

1220- 32432- (3) فقيه 3/ 98: و قال (عليه السلام) لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطىٰ و لا تصل شَعَر المرأة بشَعر امرأة غيرها فامّا شَعْر المَعْز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة و لا بأس بكسب النّائحة إذا قالت صدقاً. فقه الرّضا (عليه السلام) 252: نحوه.

____________

(1). فلا تحكى- يب.

(2). بالخزف- يب.

(3). فإنّه يذهب- يب.

710‌

1221- 32433- (4) فقه الرّضا (عليه السلام) 252: و قد لعن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) سبعة الواصل شَعْره بشعر غيره و المشتبه (1) من النّساء بالرّجل (2) و الرّجال بالنّساء و المفلج بأسنانه و الموشم ببدنه (3) و الدّاعى (4) الى غير مولاه و المتغافل عن زوجته و هو الدّيّوث.

1222- 32434- (5) تهذيب 6/ 361 و 7/ 482: أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب 482) عن علىّ بن الحكم عن يحيى بن مهران عن عبد اللّه بن الحسن قال سألته عن القرامل قال و ما القرامل قلت صُوفٌ تجعله النّساء في رءوسهنّ قال إن (5) كان صوفاً فلا بأس (به- خ) و إن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة و الموصلة (6).

1223- 32435- (6) المعانى 250: حدّثنا أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلى رضى الله عنه قال حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان قال حدّثنا بكر بن عبد اللّه بن حبيب قال حدّثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن علىّ بن غراب قال حدّثنى خير الجعافر جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد بن علىّ عن أبيه على بن الحسين عن أبيه الحسين بن علىّ عن أبيه علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) قال لعن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) النّامصة و المتنمصة و الواشرة و المستوشرة و الواصلة و المستوصله و الواشمة و المستوشمة قال على بن غراب النامصة الّتى تنتف الشعر من الوجه و المتنمصة الّتى يفعل ذٰلك بها و الواشرة الّتى وشر أسنان المرأة و تفلجها و تحدّدها و المستوشرة الّتى يفعل ذٰلك بها و الواصلة الّتى تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها و المستوصلة الّتى يفعل ذٰلك بها و الواشمة الّتى تشم وشماً في يد المرأة أو في شي‌ء من بدنها و هو أن تغرز يديها (يدها- خ ل) أو ظهر كفّها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتّى تؤثّر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنّورة فيخضر و المستوشمة الّتى يفعل ذٰلك بها.

و يأتى في رواية ابن مسلم (1) من الباب التّالى قوله (صلى الله عليه و آله) إذا انت قيّنت الجارية فلا تغسلى وجهها بالخرقة فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه. و في رواية سعد الاسكاف (2) و عليّ بن جعفر (8) من باب (34) حكم وصل المرأة شعرها بصوف من أبواب مباشرة النّساء في كتاب النّكاح ج 25 ما يناسب ذلك.

____________

(1). و المتشبّه- ك.

(2). بالرّجال- ك.

(3). بيده- ك.

(4). الدّعىّ- خ.

(5). إذا- خ.

(6). الموصلة ج 6.

712‌

(50) باب جواز خفض الجواري و آدابه

1224- 32436- (1) تهذيب 7/ 446: محمّد بن يعقوب عن كافي 6/ 38: 5/ 118: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 361: (أحمد بن محمّد- كا يب ج 6) (بن عيسى- كما) عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لمّا هاجرن (1) النّساء إلىٰ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها أمّ حبيب و كانت خافضة تخفض الجواري فلمّا رآها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال لها يا امّ حبيب العمل الّذي كان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول اللّٰه إلّا أن يكون حراماً فتنهاني عنه قال لا بل حلال فادنى منّي حتّى أعلّمك قالت فدنوت (2) منه فقال (لها- يب ج 6) يا امّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكى أى لا تستأصلي و أشمّي (3) فإنّه أشرق للوجه و أحظى عند الزّوج كافى 5/ 118، تهذيب 6/ 361:

قال و كان لُامّ حبيب اخت يقال لها امّ عطيّة و كانت مقيّنة يعني ماشطة فلمّا انصرفت امّ حبيب إلى اختها أخبرتها (4) بما قال لها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فأقبلت امّ عطيّة إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فأخبرته بما قالت لها اختها فقال لها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أدنى منّي يا امّ عطيّة إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فانّ الخرقة تشرب ماء الوجه (5).

1225- 32438- (2) تهذيب 6/ 360: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 119: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علىّ بن أسباط عن خلف بن حمّاد عن عمرو بن ثابت عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كانت امرأة يقال لها امّ طيّبة تخفض الجوارى فدعاها النبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال لها يا امّ طيّبة إذا خفضت الجوارى فاشمّى و لا تجحفى فإنّه أصفىٰ للون الوجه (6) و أحظى عند البعل.

1226- 32439- (3) الدّعائم 124: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال يا معشر النّساء إذا خفضتنّ بناتكنّ فبقين من ذٰلك شيئاً فانّه أنقى لألوانهنّ و أحظى لهنّ عند أزواجهنّ.

1227- 32440- (4) مستدرك 13/ 94: القطب الرّاوندىّ في دعواته عن الصّادق (عليه السلام) انّه قال الختّان سنّة في الرّجال مَكْرَمَة للنّساء.

____________

(1). لمّا هاجرت- كا 118.

(2). قال فدنت- يب ج 6.

(3). أي خذي قليلًا.

(4). فأخبرتها- يب.

(5). تذهب بماء الوجه- يب.

(6). للّون و أخطى- يب.

714‌

1228- 32441- (5) تهذيب 6/ 360: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين.

(51) باب استحباب الغزل للمرأة

1229- 32442- (1) كافى 5/ 311: (علىّ بن محمّد بن بندار- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى تهذيب 6/ 382: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علىّ عن عثمان بن عيسى عن أبى زهرة عن امّ الحسن (النخعيّة- يب) قالت مرّ بى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال أىّ شي‌ء تصنعين يا امّ الحسن قلت أغزل (قالت- يب) فقال أما انّه أحلّ الكسب (أو من أحلّ الكسب- كا).

1230- 32443- (2) تفسير العيّاشى 1/ 150: عن محمّد بن خالد الضّبّى قال مرّ إبراهيم النّخعيّ على امرأة و هى جالسة على باب دارها بكرة و كان يقال لها امّ بكر و في يدها مغزل تغزل به فقال يا امّ بكر اما كبرت أ لم يأن لك أن تضعى هٰذا المغزل فقالت و كيف أضعه و سمعت على بن أبى طالب أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول هو من طيّبات الكسب.

1231- 32444- (3) الدّعائم 2/ 214: عن علىّ (عليه السلام) (1) انّه قال نعم الشّغل للمرأة للمؤمنة المغزل.

1232- 32445- (4) الجعفريّات 98: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نعم شغل المرأة المؤمنة الغزل و قال (صلى الله عليه و آله) علّموا أبنائكم الرّمى و السّباحة.

1233- 32446- (5) مستدرك 13/ 187: السّيّد علىّ بن طاوس في اللّهوف مرسلًا قال قال يزيد لعلى بن الحسين (عليهما السلام) اذكر حاجاتك الثّلاث اللّاتى وعدتك بقضائهن الى أن قال قال (عليه السلام) و الثانية أن تردّ علينا ما أخذ منّا الى أن قال (عليه السلام) و إنّما طلبت ما أخذ منّا لأنّ فيه مغزل فاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه و آله) الخبر.

____________

(1). في المستدرك عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله).

716‌

1234- 32447- (6) تفسير فرات الكوفى 196: قال حدّثنا أبو القاسم العلوىّ قال حدّثنا فرات بن إبراهيم معنعناً عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليه السلام) قال مرض الحسن و الحسين (عليهما السلام) مرضاً شديداً الى أن قال فلمّا عافى اللّٰه الغلامين ممّا بهما انطلق علىّ (عليه السلام) الى جار يهودىّ يقال له شمعون بن حارا فقال له يا شمعون أعطنى ثلاثة أصوع من شعير و جزّة من صوف تغزله لك ابنة محمّد (صلى الله عليه و آله) فأعطاه اليهودى الشعير و الصوف فانطلق الى منزل فاطمة (عليها السلام) فقال لها يا بنت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كلى هٰذا و اغزلى هٰذا الخبر.

1235- 32448- (7) أمالى الصّدوق 212: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال حدّثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودى البصرى قال حدّثنا محمّد بن زكريّا قال حدّثنا شعيب بن واقد قال حدّثنا القاسم بن بهرام عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس و حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن اسحاق قال حدّثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودى قال حدّثنا الحسن بن مهران قال حدّثنا مسلمة بن خالد عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) في قوله عز و جل يُوفُونَ بِالنَّذْرِ قال (1) مرض الحسن و الحسين (عليهما السلام) و هما صبيّان صغيران فعادهما رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و معه رجلان فقال إحداهما يا أبا الحسن لو نذرت في ابنيك نذراً انّ اللّٰه عافاهما فقال أصوم ثلاثة أيّام شكراً للّٰه عز و جل و كذٰلك قالت فاطمة (عليها السلام) و قال الصبيان و نحن أيضاً نصوم ثلاثة أيّام و كذلك قالت جاريتهم فضّة فألبسهما اللّٰه عافية فأصبحوا صياماً و ليس عندهم طعام فانطلق علىّ (عليه السلام) الى جار له من اليهود يقال له شمعون يعالج الصّوف فقال هل لك أن تعطينى جزّة من صوف تغزلها لك ابنة محمّد (صلى الله عليه و آله) بثلاثة أصوع من شعير قال نعم فأعطاه فجاء بالصّوف و الشّعير و أخبر فاطمة (عليها السلام) فقبلت و أطاعت ثمّ عمدت فغزلت ثُلثَ الصّوف ثمّ أخذت صاعاً من الشّعير فطحنته و عجنته و خبزت منه خمسة أقراص لكلّ واحد قرصاً (الى أن قال) ثمّ عمدت الى الثّلث الثّانى من الصّوف فغزلته ثمّ أخذت صاعاً من الشّعير فطحنته و عجنته و خبزت منه خمسة أقرصة (الى أن قال) و عمدت فاطمة (عليها السلام) فغزلت الثلث الباقى من الصّوف و طحنت الصّاع الباقى الخبر. و تقدّم في رواية يعقوب (3) من باب (11) كراهة مبيت القمامة في البيت من أبواب المساكن ج 21 قوله (عليه السلام) و نعم اللّهو المغزل للمرأة الصّالحة و يأتى في رواية تنبيه الخواطر (2) من الباب التّالى قوله (صلى الله عليه و آله) عمل الأبرار من النّساء الغزل.

____________

(1). قالا- خ.

718‌

(52) باب ما ورد في فضل الخياطة

1236- 32449- (1) المناقب 2/ 96: خصال الكمال عن أبى الحسين (1) البلخي انّه (يعني عليّاً (عليه السلام)) اجتاز بسوق الكوفة فتعلّق به كرسيّ فتخرّق قميصه فأخذه بيده ثمّ جاء به إلى الخيّاطين فقال خيطوا لي ذا بارك اللّٰه فيكم.

1237- 32450- (2) تنبيه الخواطر 41: 42: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عمل الأبرار من الرّجال الخياطة و عمل الأبرار من النساء الغزل- و كان (صلى الله عليه و آله) يخيط ثوبه و يخصف نعله و كان أكثر عمله في بيته الخياطة.

(53) باب كراهة كون الإنسان حائكاً و استحباب كونه صيقلًا

1238- 32451- (1) كافي 5/ 115: عليّ بن محمّد بن بندار عن تهذيب 6/ 363، استبصار 3/ 64:

أحمد بن (محمّد بن- صا) أبي عبد اللّه عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم عن (2) موسى بن زنجويه (3) التّفليسي عن أبي عمر (4) الحنّاط (5) عن (أبي- يب صا) إسماعيل الصّيقل الرّازي قال دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و معي ثوبان فقال لي يا أبا إسماعيل تجيئني من قِبَلكم أثواب كثيرة و ليس يجيئني مثل هذين الثّوبين الّذين تحملهما أنت فقلت جعلت فداك تغزلهما أمّ اسماعيل و أنسجهما أنا فقال لي حائك قلت نعم فقال لا تكن حائكاً قلت فما أكون قال كن صيقلًا (6) و كانت معي مأتا درهم فاشتريت بها سيوفاً و مرايا (7) (و قراباً (8)- صا خ) عتقاء (9) و قدمت بها الرّي فبعتها بربح كثير- قال الشيخ فالوجه في هٰذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.

____________

(1). أبى الجيش- ك.

(2). إبراهيم بن موسى- صا يب.

(3). رنجويه- يب.

(4). أبي عمرو- يب صا.

(5). الخيّاط- يب.

(6). صقل السيف أي جلّاٰها- حاك الرجل الثّوب: نسجه.

(7). مرايا جمع مرآة.

(8). أي غمد السيف.

(9). عتقا صا- يب، عتق بالضم جمع عتيق.

720‌

1239- 32452- (2) تفسير علىّ بن إبراهيم 2/ 49: (في سياق قصّة مريم و ولادة عيسى (عليه السلام) قال) ثمّ ناداها جبرئيل (عليه السلام) وَ هُزّىٖ إلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ أى هزّى النّخلة اليابسة فهزّت و كان ذٰلك اليوم سوق فاستقبلها الحاكة و كانت الحياكة أنبل صناعة في ذٰلك الزمان فاقبلوا على بغال شهب فقال لهم مريم أين النّخلة اليابسة فاستهزءوا بها و زجروها فقالت لهم جعل اللّٰه كسبكم بوراً (1) و جعلكم في النّاس عاراً.

1240- 32453- (3) مستدرك 13/ 97: ابن ميثم في شرح النّهج عن الصّادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال عقل أربعين معلّماً عقل حائك و عقل حائك عقل امرأة و المرأة لا عقل لها.

1241- 32454- (4) و فيه- عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) انّه قال لا تستشيروا المعلّمين و لا الحَوَكة فإنّ اللّٰه تعالى قد سلبهم عقولهم.

1242- 32455- (5) و فيه عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه دفع (2) الى حائك من بنى النّجّار غزلًا لينسج له صوفاً فكان يمطله (3) و يأتيه متقاضياً و يقف على بابه و يقول ردّوا علينا ثوبنا لنتجمّل به في النّاس و لم يزل يمطله (4) حتّى توفّى (صلى الله عليه و آله).

1243- 32456- (6) نهج البلاغة 67: و من كلام له (عليه السلام) قاله للأشعث بن قيس و هو على منبر الكوفة يخطب فمضىٰ في بعض كلامه شي‌ء اعترضه الأشعث فقال يا أمير المؤمنين هَذه عليك لا لك فخفض (عليه السلام) إليه بصره ثمّ قال ما يدريك ما علىّ ممّا لى عليك لعنة اللّٰه و لعنة اللّاعنين حائك بن حائك منافق بن كافر.

و تقدّم في رواية جعفر بن أحمد (1) من باب (20) كراهة الصّلوٰة خلف الحائك من أبواب الجماعة ج 7 قوله (صلى الله عليه و آله) لا تصلّوا خلف الحائك و لو كان عالماً. و في رواية ابن عيسى (1) من باب (39) الكذب على اللّٰه من أبواب جهاد النّفس ج 17 قوله ذكر الحائك لابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه ملعون فقال إنّما ذاك الّذى يحوك الكذب على اللّٰه و على رسوله.

____________

(1). نزراً- ك.

(2). رفع- خ ل.

(3). يماطله- خ ل.

(4). يماطله- خ ل.

722‌

(54) باب كراهة الصّرف و بيع الأكفان و الطّعام و الرّقيق و الصّياغة و كثرة الذّبح

1244- 32457- (1) كافى 5/ 114: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 361، استبصار 3/ 62: أحمد بن محمّد عن جعفر بن يحيى الخزاعى عن أبيه يحيى بن أبى العلا عن إسحاق بن عمّار قال دخلت على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فخبّرته انّه ولد لى غلام فقال أ لٰا سمّيته محمّداً قال قلت قد فعلت قال فلا تضرب محمّداً و لا تسبّه (1) جعله اللّٰه قرّة عين لك في حياتك و خلف صدق من بعدك فقلت جعلت فداك في أىّ الأعمال أضعه قال إذا عدلته (2) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا تسلّمه صيرفيّاً فانّ الصيرفىّ لا يَسْلِمُ من الرّبا و لا تسلمه بيّاع الأكفان فانّ صاحب (3) الأكفان يسرّه الوباء إذا كان و لا تسلمه بيّاع الطّعام فانّه لا يَسْلِمُ من الاحتكار و لا تسلمه جزّاراً فانّ الجزّار تسلب (4) (منه- كا يب) الرّحمة و لا تسلمه نخّاساً فانّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال شرّ الناس من باع النّاس. العلل 530: حدّثنا محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن جعفر بن يحيىٰ الخزاعىّ عن يحيىٰ بن أبى العلاء عن إسحاق بن عمّار نحوه.

1245- 32458- (2) تهذيب 6/ 362، استبصار 3/ 63: محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى عن عبيد اللّٰه الدّهقان عن درست بن أبى منصور الواسطى عن فقيه 3/ 96: إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن (موسى بن جعفر- فقيه) (عليه السلام) قال جاء رجل الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال يا رسول اللّٰه قد علّمت ابنى هٰذا الكتاب (5) ففى أىّ شي‌ء أسلمه فقال أسلمه (سلّمه- خ ل معانى) للّٰه أبوك و لا تسلّمه في خمس لا تسلّمه سبّاءً (6) و لا صائغاً و لا قصّاباً و لا حنّاطاً و لا نخّاساً (قال- يب صا) فقال يا رسول اللّٰه و ما (7) السّباء فقال الّذى يبيع الأكفان و يتمنّى موت

____________

(1). و لا تشتمه- يب صا.

(2). إذا عزلته- صا.

(3). فانّ بايع.

(4). يسلب- صا.

(5). هٰذا الكتابة- الخصال- هَذه الكتابة- علل.

(6). هَكذا في الأصل و لٰكن صحيحه السيّاء بالياء كما في نسخة معانى الأخبار لأنّ السّبّاء بالباء الموحّدة بياع الخمر و السّيّاء بالياء المثناة بايع الأكفان.

(7). من- صا.

724‌

امّتي و للمولود من امّتي أحبّ اليّ ممّا طلعت عليه الشّمس و أمّا الصّائغ فانّه يعالج رين (1) امّتي و أمّا القصّاب فانّه يذبح حتّى تذهب الرّحمة من قلبه و أمّا الحنّاط فانّه يحتكر الطّعام على امّتى و لان يلقى اللّٰه العبد سارقاً أحبّ اليّ (2) من أن يلقاه قد احتكر طعاماً أربعين يوماً و أمّا النخّاس فانّه (قد- الخصال) أتانى جبرئيل (عليه السلام) فقال يا محمّد انّ شرار (3) امّتك الذين يبيعون النّاس. الخصال 287، العلل 530: حدّثنا محمّد بن الحسن (بن أحمد بن الوليد- خصال) رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن أبى عبد اللّه (البرقي- خصال) عن محمّد بن عيسى عن عبيد اللّٰه الدّهقان. المعانى 150: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن محمّد بن علىّ الكوفى عن عبيد اللّٰه الدّهقان عن درست (ابن أبى منصور الواسطى- العلل- المعانى) عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن موسى (بن جعفر- خصال) (عليه السلام) مثله.

1246- 32459- (3) الجعفريات 169: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال طرق طائفة من بنى إسرائيل ليلًا عذاب فاصبحوا لقد (و قد- خ ل) فقدوا أربعة أصناف الطّبّالين و المغنّين و المحتكرين الطّعام (4) و الصّيارفة آكلة الرّبا منهم. جامع الأحاديث 96: و قال (صلى الله عليه و آله) طرق طائفة (و ذكر مثله).

1247- 32460- (4) العلل 531: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن كافى 5/ 114، تهذيب 6/ 363، استبصار 3/ 64: أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى (الخزّاز- العلل (5)) عن طلحة بن زيد عن (أبى عبد اللّه- كا) جعفر (بن محمّد- كا العلل) (عن أبيه- العلل) (عليهما السلام) (قال- علل) قال (إنّ- كا يب صا) رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال انّى أعطيت خالتى غلاماً و نهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجّاماً أو صائغاً.

1248- 32461- (5) مستدرك 13/ 95: الجعفريّات بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه علىّ بن الحسين عن أبيه عن علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) شرّ النّاس من باع النّاس.

____________

(1). زين- صا- غبن- فقيه- خصال- معانى- دين- العلل.

(2). اليه- خصال.

(3). شرّ- فقيه.

(4). للطّعام- جامع.

(5). أحمد بن محمّد بن يحيى عن طلحة- صا.

726‌

1249- 32462- (6) كافى 8/ 77: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رجل يبيع الزّيت و كان يحبّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حبّاً شديداً كان إذا أراد أن يذهب في حاجته لم يمض حتّى ينظر الى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و قد عرف ذٰلك منه فإذا جاء تطاول له حتّى ينظر اليه حتّى إذا كانت ذات يوم دخل عليه فتطاول له رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حتّى نظر إليه ثمّ مضىٰ في حاجته فلم يكن باسرع من أن رجع فلمّا رآه رسول اللّٰه (عليه السلام) قد فعل ذٰلك أشار إليه بيده اجلس فجلس بين يديه فقال مالك فعلت اليوم شيئاً لم تكن تفعله قبل ذٰلك فقال يا رسول اللّٰه و الّذى بعثك بالحقّ نبيّاً لغشى قلبى شي‌ء من ذكرك حتّى ما استطعت أن أمضى في حاجتى حتّى رجعت إليك فدعا له و قال له خيراً ثمّ مكث رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أيّاماً لا يراه فلمّا فقده سأل عنه فقيل يا رسول اللّٰه ما رأيناه منذ أيّام فانتعل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و انتعل معه أصحابه و انطلق حتّى أتوا سوق الزّيت فإذا دكّان الرّجل ليس فيه أحد فسأل عنه جيرته فقالوا يا رسول اللّٰه مات و لقد كان عندنا أميناً صدوقاً إلّا أنّه قد كان فيه خصلة قال و ما هى قالوا كان يرهق- يعنون يتبع النساء فقال رسول اللّٰه (عليه السلام) (رحمه الله) و اللّٰه لقد كان يحبّنى حبّاً لو كان نخّاساً لغفر اللّٰه له.

1250- 32463- (7) جامع الأحاديث 88: و قال (صلى الله عليه و آله) شرار النّاس من باع الحيوان.

1251- 32464- (8) تفسير العيّاشى 2/ 322: عن درست عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه ذكر أصحاب الكهف فقال كانوا صيارفة كلام و لم يكونوا صيارفة دراهم. مستدرك 13/ 96: القطب الرّاوندى في القصص بإسناده الى الصّدوق بإسناده الى ابن اورمة عن الحسن بن محمّد الحضرمىّ عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال في حديث و ذكر أصحاب الكهف كانوا (و ذكر مثله).

1252- 32465- (9) تهذيب 7/ 162: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى بصير عن أبى الحسن الصّبّاح الزّعفرانى (1) عن حمّاد بن خالد عن عبد الكريم عن فقيه 3/ 170: أبى إسحاق عن الحارث عن علىّ (عليه السلام) قال من باع الطّعام نزعت منه (2) الرّحمة.

____________

(1). عن الحسن الصباح- خ.

(2). من قلبه- فقيه.

728‌

1253- 32466- (10) تهذيب 6/ 363، استبصار 3/ 64: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 113 و علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السّندى عن جعفر بن بشير عن خالد بن عمارة فقيه 3/ 96:

عن سدير الصّيرفىّ قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) حديث بلغنى عن الحسن البصرىّ فان كان حقّاً فانّا للّٰه و إنّا إليه راجعون قال و ما هو قلت بلغنى انّ الحسن (البصرىّ- كا) كان يقول لو غلىٰ دماغه (من- كا صا فقيه) حرّ الشّمس ما استظلّ بحائط صيرفىّ و لو تفرّث (1) كبده عطشاً لم يستسق من دار صيرفىّ ماءً و هو عملى و تجارتى و فيه (2) نبت لحمى و دمى و منه حجّى و عمرتي (قال- فقيه) فجلس (عليه السلام) ثمّ قال كذب الحسن خذ سواء و اعط سواء فإذا حضرت الصّلوٰة فدع ما بيدك (3) و انهض الى الصّلاة أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة (فقيه- يعنى صيارفة الكلام و لم يعن صيارفة الدّراهم). و يأتى في أحاديث باب (11) عدم جواز التّفرقة بين الأطفال و امّهاتهم بالبيع من أبواب بيع العبيد ج 23 ما يناسب ذٰلك.

(55) باب استخراج الفضّة من النّحاس

1254- 32467- (1) كافى 5/ 307: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن يحيى الحلبىّ عن الثمالي قال مررت مع أبى عبد اللّه (عليه السلام) في سوق النّحاس فقلت جعلت فداك هٰذا النّحّاس أىّ شي‌ء أصله فقال فضّة إلّا أنّ الأرض أفسدتها فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.

1255- 32468- (2) مستدرك 13/ 185: توحيد المفضّل قال قال الصّادق (عليه السلام) فَكِّر يا مفضّل في هَذه المعادن و ما يخرج من الجواهر المختلفة مثل الجصّ و الكلس (4) و الجبين (5) و المرتك (6) و التوتيا (7) و الزيبق و النّحاس و الرّصاص و الفضّة و الذّهب و الزّبرجد و الياقوت و الزمرّد و ضروب الحجارة و كذلك ما يخرج منها من القار و الموميا و الكبريت و النّفط و غير ذٰلك ممّا

____________

(1). و لو تفرّثت- فقيه- و لو تبقّرت- يب- و لو تنقّرت- صا. فرث الحبّ كبده: فتتّها- المنجد.

(2). و عليه- فقيه.

(3). في يدك- يب صا.

(4). أى الصّاروج.

(5). الجبسين و الزّرنيخ- خ.

(6). فارسى معرّب الآنك أى الرّصاص- اللسان.

(7). و التّونيا- خ ل.

730‌

يستعمله النّاس في مآربهم فهل يخفى علىٰ ذى عقل انّ هَذه كلّها ذخائر ذخرت للإنسان في هَذه الأرض ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها ثمّ قصرت حيلة النّاس عمّا حاولوا (1) من صنعتها على حرصهم و اجتهادهم في ذٰلك فإنّهم لو ظفروا بما حاولوا من هٰذا العلم ثمّ كان لا محالة سيظهر و يستفيض في العالم حتّى تكثر الذهب و الفضّة و يسقطا عند النّاس فلا يكون لهما قيمة و يبطل الانتفاع بهما في الشّراء و البيع و المعاملات و لا كان يجبى السلطان الأموال و لا يدّخرهما أحد للأعقاب و قد أعطى الناس مع هٰذا صنعة الشبه من النّحاس و الزّجاج من الرّمل و الفضّة من الرّصاص و الذّهب من الفضّة و أشباه ذٰلك ممّا لا مضرّة فيه فانظر كيف أعطوا ارادتهم فيما لا مضرّة فيه و منعوا ذٰلك فيما كان ضارّاً لهم لو نالوه الخبر.

(56) باب حكم القصّاص و العشّار و الدبّاغ و النقيب و العريف و البريد

قال اللّٰه تعالى في سورة الأنعام (6): 68: «وَ إِذٰا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيٰاتِنٰا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمّٰا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰانُ فَلٰا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰالِمِينَ».

الشعراء (26): 224: «وَ الشُّعَرٰاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ».

1256- 32469- (1) كافى 7/ 263، تهذيب 10/ 149: علىّ (بن إبراهيم- كما) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) رأى قاصّاً في المسجد فضربه بالدّرّة و طرده (2).

1257- 32470- (2) وسائل 17/ 153: محمّد بن علىّ بن الحسين في (الاعتقادات) قال ذكر القصّاصون عند الصّادق (عليه السلام) فقال لعنهم اللّٰه إنّهم يشنعون علينا.

1258- 32471- (3) و فيه 17/ 154: قال و سئل الصّادق (عليه السلام) عن قول اللّٰه «وَ الشُّعَرٰاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ» فقال (عليه السلام) هم القصّاص.

____________

(1). أى طالبوا بالحيلة.

(2). فطرده- يب.

732‌

1259- 32472- (4) تفسير العيّاشى 1/ 362: عن ربعى بن عبد اللّه عمّن ذكره عن أبى جعفر (عليه السلام) في قول اللّٰه تعالى وَ إِذٰا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيٰاتِنٰا قال الكلام في اللّٰه و الجدال في القرآن فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ قال منه القصّاص [قال قال أبو عبد اللّه] هَكذا في تفسير العيّاشى.

1260- 32473- (5) العيون 1/ 307: حدّثنا عبد الواحد (1) بن محمّد بن عبدوس النّيسابورى العطّار رضى الله عنه قال حدّثنا علىّ بن محمّد بن قتيبة النّيسابورى عن حمدان بن سليمان عن عبد السّلام بن صالح الهروى قال سمعت أبا الحسن علىّ بن موسى الرّضا (عليه السلام) يقول رحم اللّٰه عبداً أحيا أمرنا فقلت له و كيف يحيى أمركم قال يتعلّم علومنا و يعلّمها النّاس فانّ النّاس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبَعونا قال قلت يا ابن رسول اللّٰه فقد روى لنا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال من تعلّم علماً ليمارى (2) به السّفهاء أو يباهى به العلماء أو ليقبل بوجوه (3) النّاس إليه فهو في النّار فقال (عليه السلام) صدق جدّى (عليه السلام) أ فتدري مَنِ السّفهاء فقلت لا يا ابن رسول اللّٰه قال (عليه السلام) هم قصّاص مخالفينا أو تدرى من العلماء فقلت لا يا ابن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال هم علماء آل محمّد (عليهم السلام) الّذين فرض اللّٰه طاعتهم و أوجب مودّتهم ثمّ قال أ وَ تدرى ما معنى قوله أو ليقبل بوجوه النّاس إليه فقلت لا فقال (عليه السلام) يعنى و اللّٰه بذٰلك إدّعاء الإمامة بغير حقّها و من فعل ذٰلك فهو في النّار.

1261- 32474- (6) وسائل 17/ 153: محمّد بن علىّ بن الحسين في (الاعتقادات) قال و سئل الصّادق (عليه السلام) عن القصّاص يحلّ الاستماع لهم فقال لا.

1262- 32475- (7) وسائل 17/ 153: محمّد بن علىّ بن الحسين في (الاعتقادات) قال و قال (عليه السلام) من أصغىٰ الى ناطق فقد عبده فإن كان النّاطق عن اللّٰه فقد عبد اللّه و إن كان النّاطق عن إبليس فقد عبد إبليس.

و تقدّم في رواية جعفر بن أحمد (1) من باب (20) كراهة الصّلوٰة خلف الحائك و الحجّام و الدّبّاغ من أبواب صلاة الجماعة ج 7 قوله (صلى الله عليه و آله) و لا تصلّوا خلف الدّبّاغ و لو كان عابداً. و في رواية نوف (50) من باب (10) وجوب اجتناب المحارم من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (عليه السلام) يا نوف أقبل وصيّتى لا تكوننّ نقيباً و لا عريفاً و لا عشّاراً و لا بريداً.

____________

(1). عبد اللّه- ك.

(2). أى ليجادل.

(3). به وجوه- ك.

734‌

(57) باب ما ورد من النّهى عن كسب الإماء و الغلام

1263- 32476- (1) تهذيب 6/ 367: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 128: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلى عن السّكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن كسب الإماء فإنّها إن لم تجد (ه- يب) زنت إلّا أمة قد عرفت بصنعة يد و نهى عن كسب الغلام (الصغير- يب) الّذى لا يحسن صناعة (بيده- كا) فانّه إن لم يجد سرق.

(58) باب ما ورد في انّ من بات ساهراً في كسب و لم يعط العين حظّها من النّوم فكسبه حرام

1264- 32477- (1) تهذيب 6/ 367: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 127: على بن محمّد عن صالح بن أبى حمّاد عن غير واحد عن الشّعيرى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من بات ساهراً في كسب و لم يعط العين حظّها من النّوم فكسبه ذٰلك حرام.

1265- 32478- (2) تهذيب 6/ 367: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 127: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الصّنّاع إذا سهروا اللّيل كلّه فهو سحت.

(59) باب انّه يجوز أن ينزى الحمير على الرّمك و يكره أن ينزى على عتيقة و يكره أن تضرب النّاقة و ولدها طفل إلّا أن يتصدّق به أو يذبح

1266- 32479- (1) تهذيب 6/ 384، استبصار 3/ 57: محمّد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام بن إبراهيم عن الرّضا (عليه السلام) قال سألته عن الحمير ننزيها على الرّمك (1) لتنتج البغال أ يحلّ ذٰلك قال نعم انزها.

____________

(1). الرمكة- الفرس.

736‌

1267- 32480- (2) كافى 5/ 309: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلى عن السّكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن الكشوف و هو (1) أن تضرب الناقة و ولدها طفل إلّا أن يتصدّق بولدها أو يذبح و نهى أن ينزى حمار على عتيقة (2) تهذيب 6/ 378: محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النّوفلى عن إسماعيل بن أبى زياد السّكونى عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نهى عن الكشوف (و ذكر مثله).

1268- 32481- (3) استبصار 3/ 57: الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفلى عن السّكونى عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نهى أن ينزى حمار علىٰ عتيق.

و تقدّم في رواية داود بن سليمان و صحيفة الرّضا (10) من باب (22) حرمة الزّكاة المفروضة على من انتسب الى هاشم بأبيه من أبواب من يستحقّ الزّكاة ج 9 قوله (عليه السلام) انّا أهل بيت لا ننزي حماراً على عتيقة.

(60) باب جواز بيع المملوك المولود من الزّنا و شرائه و استرقاقه على كراهيّة و عدم جواز بيع اللّقيط في دار الإسلام

1269- 32482- (1) تهذيب 7/ 134، استبصار 3/ 104: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان فقيه 3/ 143: عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ولد الزّنا (أ- يب صا) يشترى و يستخدم (و يباع- يب فقيه) فقال نعم (فقيه قلت فيستنكح قال نعم و لا تطلب ولدها).

1270- 32483- (2) تهذيب 8/ 227: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 86: حمّاد عن الحلبىّ قال سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ولد الزّنا (أ- فقيه) يشترى أو يباع أو يستخدم قال نعم إلّا جارية لقيطة (3) فإنّها لا تشترى.

____________

(1). و الكشوف- يب، تضرب الناقة أى تنكح.

(2). عتيق- يب- العتيقة: النجيبة الكريمة من اناث الخيل.

(3). اللّقيط: الطفل الذى يوجد مرميّاً على الطرق لا يعرف أبوه و امّه فهو في قول عامّة الفقهاء حرّ لا ولاء عليه لأحد- اللسان.

738‌

1271- 32484- (3) كافى 5/ 225: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن أبان تهذيب 7/ 133، استبصار 3/ 104: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمّن أخبره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن ولد الزّنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه فقال اشتره و استرقّه و استخدمه و بعد فأمّا اللقيط فلا تشتره.

1272- 32485- (4) تهذيب 8/ 228: الحسين بن سعيد عن ابن أبى نجران عن المثنّى عن فقيه 3/ 86:

زرارة عن أحدهما (عليه السلام) انّه قال في لقيطة وجدت قال حرّة لا تشترىٰ و لا تباع و إن كان ولد لك مملوك من زناً فامسك أو بع (و- فقيه) إن أحببت هو مملوك (1) لك.

1273- 32486- (5) تهذيب 8/ 227: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمّار عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) جارية لى زنت أبيع ولدها قال نعم قلت أحُجّ بثمنه قال نعم. فقيه 3/ 86: روى عنبسة بن مصعب عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له جارية لى (و ذكر مثله).

1274- 32487- (6) الدعائم 2/ 498: عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال ولد الزّنا لا خير فيه و لا ينبغى للرّجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزّنا و لا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزّنا و إن كان ولد الزّنا من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه و بيعه و خدمته و يحُجّ بثمنه إن شاء.

1275- 32488- (7) كافى 5/ 225: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 78: أحمد بن أبى عبد اللّه عن أبيه عن أبي الجهم تهذيب 7/ 133، استبصار 3/ 105: الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول لا يطيب ولد الزّنا (أبداً- يب صا) و لا يطيب ثمنه (أبداً- كا صا يب 133)- كا يب 78: و الممراز (2) لا يطيب إلى سبعة آباء و قيل 3 (له و- كا) أيّ شي‌ء الممراز (4) فقال الرّجل (الذي- يب) يكتب (5) مالًا من غير حلّه فيتزوّج (به- كا) أو يتسرّىٰ (به- كا) فيولد له (الولد- يب) فذاك 6 (الولد- كا) هو الممزار 7- حمله الشيخ على الكراهة.

____________

(1). مملوكك- يب.

(2) 2 و 3 و 6. الممزير- يب- الممزار- خ كا الممزار- خ كا- المهزار- خ كا.

(4). فقيل- يب.

(5). يكسب- يب.

(6) 6 و 7. فذلك- يب.

740‌

و تقدّم في أحاديث باب (10) عدم جواز الحجّ من المال الحرام من أبواب وجوب الحجّ ج 12 ما يدلّ على بعض المقصود فلاحظ و في رواية أبي بصير (8) من هذا الباب قوله (عليه السلام) تزوّج منه (أي من ثمن ولد الزّنا) و لا تحجّ. و في رواية أبي بصير (9) قوله (عليه السلام) لا تحجّ من ثمنها (أي المملوكة من الزّنا) و لا يتزوّج منه (حمله الشيخ (رحمه الله) على الكراهة).

و يأتي في باب (11) انّ اللّقيط حرٌّ من أبواب اللّقطة ج 23 ما يناسب ذيل الباب. و في باب (49) أنّ المنبوذ حرٌّ لا يباع من أبواب العتق ج 24 ما يناسب ذلك. و في رواية ابن هلال (2) من باب (18) حكم نكاح المرأة الّتي ولدت من زنا من أبواب ما يحرم بالتزويج ج 25 قوله الرّجل يشتري خادماً ولد زنا فيطأها قال لا بأس. و في رواية عنبسة (4) من باب (4) انّ للسيّد إقامة الحدّ على عبده من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 قوله جارية لي زنت أحُدُّها قال نعم قلت أبيع ولدها قال نعم.

(61) باب جواز بيع الحرير و الديباج

و تقدّم في رواية ابن مسلم (4) و سماعة (5) من باب (7) أنّه لا يجوز للرّجل أن يلبس الحرير المحض و الدّيباج من أبواب لباس المصلّي ج 4 قوله (عليه السلام) لا يصلح لباس الحرير و الدّيباج فأمّا بيعهما فلا بأس.

(62) باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدّواء و جعله على التحوّل من المسكن ليسكنه غيره و على شراء الأشياء

1276- 32489- (1) تهذيب 6/ 375: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يعالج الدّواء للنّاس فيأخذ عليه جعلًا قال لا بأس به.

فقيه 3/ 107: و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل (و ذكر مثله).

742‌

1277- 32490- (2) تهذيب 6/ 375: بهذا الإسناد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يرشو الرّجل الرّشوة علىٰ أن يتحوّل من منزله فيسكنه قال لا بأس به.

1278- 32491- (3) تهذيب 6/ 386: محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد عن العمركيّ عن صفوان بن يحيى عن عليّ بن مطر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يريد أن يشتري داراً أو أرضاً أو خادماً و يجعل له جعلًا قال لا بأس به.

1279- 32492- (4) كافي 5/ 285: محمّد بن يحيىٰ عن تهذيب 7/ 156: أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم أو غيره عن عبد اللّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا أسمع فقال له انّا نأمر الرّجل فيشتري لنا الأرض و الغلام و الدّار و الخادم (1) و نجعل له جعلًا قال لا بأس بذلك.

كافى 5/ 285: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 7/ 156: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال (سمعت أبى- كا) سأل أبا عبد اللّه (2) (عليه السلام) و أنا أسمع فقال (له- كا) ربّما أمرنا الرجل فيشترى (3) لنا الأرض و الدّار و الغلام و الجارية و نجعل له جعلًا قال لا بأس (به- يب). تهذيب 6/ 381: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله أبى و أنا حاضر فقال (و ذكر مثله) إلّا أنّ فيه أو الدّار أو الغلام أو الخادم.

(63) باب تحريم أكل مال اليتيم ظلماً و جوازه مع ردّ العوض أو إذا كان لليتيم في مقابله نفع

قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 220: «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتٰامىٰ قُلْ إِصْلٰاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» الآية.

النّساء (4): 6، 9، 10: «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ وَ لٰا تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً الآية* وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً خٰافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً* إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».

____________

(1). الجارية- يب.

(2). سئل أبو عبد اللّه- يب.

(3). يشترى- يب.

744‌

1280- 32493- (1) كافى 5/ 128: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن عجلان أبى صالح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أكل مال اليتيم فقال هو كما قال اللّٰه عز و جل «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» ثمّ قال (عليه السلام) من غير أن أسأله من عال يتيماً حتّى ينقطع يتمه أو يستغنى بنفسه أوجب اللّٰه عز و جل له الجنّة كما أوجب النّار لمن أكل مال اليتيم. تفسير العيّاشى 1/ 224: عن عجلان قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) من أكل مال اليتيم فقال (و ذكر نحوه).

1281- 32494- (2) تفسير العيّاشى 1/ 224: عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أو أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل أكل مال اليتيم هل له توبة قال يردّ به أهله (1) قال ذٰلك بأنّ اللّٰه يقول «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».

1282- 32495- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 332: و روى انّ أكل مال اليتيم من الكبائر الّتى وعد اللّٰه عليها النّار فانّ اللّٰه عز و جل من قائل يقول «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».

1283- 32496- (4) كافى 5/ 128: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسىٰ عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أوْعَدَ اللّٰه عز و جل في مال اليتيم بعقوبتين إحداهما عقوبة الآخرة النّار و أمّا عقوبة الدّنيا فقوله عز و جل «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً خٰافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً» يعنى (بذٰلك- فقيه- ثواب) ليخش أن أخلفه في ذرّيّته كما صنع (هو- ثواب) بهؤلاء اليتامى. ثواب الأعمال 278: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن فقيه 3/ 373:

زرعة بن محمّد الحضرمى عن سماعة بن مهران قال سمعته يقول إنّ اللّٰه عز و جل (أ- فقيه) وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين أمّا احداهما فعقوبة الآخرة بالنّار (النار- ثواب) و أمّا عقوبة الدّنيا فهو قوله عز و جل- و لْيَخْشَ (و ذكر مثله). وسائل 17/ 245: و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. تفسير العيّاشى 223: عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أو أبى الحسن (عليه السلام) انّ اللّٰه اوْعَدَ (و ذكر نحو ما في فقيه).

____________

(1). يردّه الى أهله خ- يؤدّى الى أهله- ك.

746‌

1284- 32497- (5) فقيه 3/ 369: كتب علىّ بن موسى الرضا (عليه السلام) الىٰ محمّد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله و حرّم أكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد اوّل ذٰلك إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلماً فقد أعان على قتله إذ اليتيم غير مستغن و لا يتحمّل لنفسه و لا قائم بشأنه و لا له من يقوم عليه و يكفيه كقيام والديه فإذا أكل ماله فكأنّه قد قتله و صيّره الى الفقر و الفاقة مع ما حرّم اللّٰه عليه و جعل له من العقوبة في قوله عز و جل «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً خٰافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً» و لقول أبى جعفر (عليه السلام) انّ اللّٰه أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين عقوبة في الدّنيا و عقوبة في الآخرة ففى تحريم ما اليتيم استبقاء اليتيم و استقلاله لنفسه و السّلامة للعقب ان يصيبهم ما أصابه لما أوعد اللّٰه عز و جل فيه من العقوبة مع ما في ذٰلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك و وقوع الشحناء و العداوة و البغضاء حتّى يتفانوا. العلل 480، العيون 2/ 92:

بإسناده المتقدّم في باب (16) كيفيّة الوضوء من أبواب الوضوء ج 2 عن محمّد بن سنان انّ (أبا الحسن- علل) علىّ بن موسى الرّضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله (و ذكر نحوه).

1285- 32498- (6) فقيه 3/ 106: و قال الصّادق (عليه السلام) انّ آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذٰلك في الدّنيا و الآخرة أمّا في الدّنيا فانّ اللّٰه عز و جل يقول «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً خٰافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ» و أمّا في الآخرة فانّ اللّٰه عز و جل يقول «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».

ثواب الأعمال 277: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ في كتاب علىّ (عليه السلام) انّ آكل مال اليتامىٰ ظلماً سيدركه وبال ذٰلك في عقبه من بعده في الدّنيا و يلحقه وبال ذٰلك في الآخرة أمّا في الدّنيا (و ذكر مثله). تفسير العيّاشى 1/ 223: عن الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ في كتاب علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) انّ آكل مال اليتيم ظلماً سيدركه وبال ذٰلك في عقبه من بعده و يلحقه فقال ذٰلك أمّا في الدّنيا و ذكر مثله.

748‌

1286- 32499- (7) تفسير علىّ بن إبراهيم 1/ 132: حدّثنى أبى عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لمّا أسرى بى الى السماء رأيت قوماً تقذف في أجوافهم النّار و تخرج من أدبارهم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً.

1287- 32500- (8) تفسير العيّاشى 1/ 225: عن أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يبعث اناس من قبورهم يوم القيامة تأجّج أفواههم ناراً فقيل له يا رسول اللّٰه من هؤلاء قال «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».

1288- 32501- (9) فقه الرّضا (عليه السلام) 332: و روى إيّاكم و أموال اليتامى لا تعرّضوا لها و لا تلبسوا بها فمن تعرّض لمال يتيم فأكل منه شيئاً فكأنّما أكل جذوة من النّار.

1289- 32502- (10) و فيه- أروى عن العالم (عليه السلام) انّه قال من أكل [من] مال اليتيم درهماً واحداً ظلماً من غير حقّ خلّده اللّٰه في النّار.

1290- 32503- (11) و فيه 293: و قيل للعالم (عليه السلام) ما أيسر ما يدخل به العبد النّار قال أن يأكل من مال اليتيم درهماً و نحن اليتيم.

1291- 32504- (12) ثواب الأعمال 278: حدّثنى محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال حدّثنى محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن ابن أبى نجران عن عامر بن حكيم عن المعلّى بن خنيس عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال دخلنا عليه فابتدأ فقال من أكل مال اليتيم سلّط اللّٰه عليه من يظلمه أو علىٰ عقبه فانّ اللّٰه عز و جل يقول [في كتابه] «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً خٰافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً».

1292- 32505- (13) تفسير العيّاشى 1/ 223: عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) مبتدئاً مَنْ ظلم [يتيماً] سلّط اللّٰه عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه قال فذكرت في نفسى فقلت يظلم هو فسلّط على عقبه أو عقب عقبه فقال لى قبل أنْ اتكلّم أنّ اللّٰه يقول، «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً خٰافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً».

1293- 32506- (14) الغرر 618: من ظلم يتيماً عقّ أولاده.

750‌

1294- 32507- (15) تفسير العيّاشى 1/ 225: عن عبيد (1) بن زرارة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الكبائر فقال منها أكل مال اليتيم ظلماً و ليس في هٰذا بين أصحابنا اختلاف و الحمد للّٰه.

1295- 32508- (16) فقه الرّضا (عليه السلام) 332: و روى اتّقوا اللّٰه و لا تعرّض (يعرض- خ) أحدكم لمال اليتيم فإنّ اللّٰه جلّ ثناؤه يلى حسابه بنفسه مغفوراً له أو معذّباً.

1296- 32509- (17) كافى 5/ 129: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 339: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلى قال قيل لِأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام و معهم خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربّما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم فما ترى في ذٰلك فقال إن كان (في- كا) دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس و إن كان فيه ضرر (لهم- يب) فلا و قال (عليه السلام) «بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» فأنتم لا يخفى عليكم و قد قال اللّٰه عز و جل (وَ انْ تُخَالِطُوهُم فَإِخوانُكُم (في الدّين- كا) وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ المُفْسِد مِنَ الْمُصْلِحِ). تفسير العياشى 1/ 107: عن الكاهلى قال كنت عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) فسأله رجل ضرير البصر فقال أنا ندخل على أخ (و ذكر نحوه) بتقديم و تأخير.

1297- 32510- (18) تفسير العيّاشى 1/ 107: عن أبى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال جاء رجل الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال يا رسول اللّٰه إنّ أخى هلك و ترك أيتاماً و لهم ماشية فما يحلّ لى منها فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إن كنت تليط (2) حوضها و تردّ ناديتها (3) و تقوم على رعيتها فاشرب من ألبانها غير مجتهد و لا ضارّ بالولد وَ اللّٰه يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.

1298- 32511- (19) كافى 5/ 129: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودى عن علىّ بن المغيرة قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ لى ابنة أخ يتيمة فربّما أهدى لها الشي‌ء فآكل منه ثمّ أطعمها بعد ذٰلك الشي‌ء من مالى فأقول يا ربّ هٰذا بهذا فقال (عليه السلام) لا بأس.

و تقدّم في رواية السكونى (55) من باب (6) عيادة المريض من أبواب ما يتعلّق بالمرض ج 3‌

____________

(1). عمر- ك.

(2). أى تطينه و تصلحه.

(3). النادية: النوق المتفرّقة- في هامش تفسير العيّاشى.

752‌

قوله (صلى الله عليه و آله) إنّ ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سفّود من نار فينزع روحه به فتصيح جهنّم (الىٰ أن قال علىّ (عليه السلام)) هل يصيب ذٰلك أحداً من امّتك قال نعم حاكم جائر و آكل مال اليتيم. و في أحاديث باب (11) بيان الكبائر من أبواب جهاد النّفس ج 16 ما يدلّ علىٰ أنّ أكل مال اليتيم ظلماً من الكبائر. و في رواية أبى خالد (27) من باب (12) جملة من الخصال المحرّمة قوله (عليه السلام) و الذّنوب الّتى تحبس غيث السماء جور الحكّام (الىٰ أن قال) و ظلم اليتيم و الأرملة. و في رواية حمران (33) قوله (عليه السلام) و رأيت من أكل أموال اليتامىٰ يحمد بصلاحه الخ. و في رواية إسحاق (78) من باب (18) تحريم البغى قوله (عليه السلام) من أصبح لا ينوى ظلم أحد غفر اللّٰه له ما أذنب ذٰلك اليوم ما لم يسفك دماً أو يأكل مال اليتيم حراماً. و في أحاديث باب (10) ما ورد في أنواع السّحت من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يدلّ على أنّ أكل مال اليتيم من السّحت و من الغلول.

و يأتى في باب (65) جواز مخالطة اليتيم إذا لم يستلزم أكل ماله بغير عوض و باب (67) ما ورد في التّجارة بمال اليتيم و باب (68) جواز القرض من مال اليتيم ما يناسب الباب فراجع.

(64) باب انّه يجوز لقيّم مال اليتيم و الوصىّ أن يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة

قال اللّٰه تعالى في سورة النّساء (4): 6: «وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ وَ لٰا تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ الآية».

1299- 32512- (1) كافى 5/ 130: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 6/ 340: (الحسن- يب) ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال المعروف هو القوت و إنّما عنى الوصيّ (أ- كا) و القيّم في اموالهم (و- كا) ما يصلحهم.

754‌

1300- 32513- (2) تفسير العياشى 1/ 221: أبو اسامة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قوله فليأكل بالمعروف فقال ذٰلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامىٰ فيقوم لهم فيها و يقوم لهم عليها فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم و إن كان المال قليلًا فلا يأكل منه شيئاً.

1301- 32514- (3) و فيه 1/ 222: عن إسحاق بن عمّار عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّٰه تعالى و من كان غنيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَن كانَ فقيراً فَليأكُل بالمَعْرُوف فقال هٰذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية و يشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف و ليس ذٰلك له في الدّنانير و الدّراهم الّتى عنده موضوعة.

1302- 32515- (4) و فيه 1/ 222: عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّٰه «وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال ذٰلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث (1) لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

1303- 32516- (5) كافى 5/ 129: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 340: أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل (وَ مَنْ كانَ فَقيراً فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوف) فقال من كان يلى شيئاً لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بِقَدَرٍ و لا يسرف و إن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه فلا يرزأنّ (2) من أموالهم شيئاً. تفسير العياشى 1/ 221: عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أو أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن قوله «وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال بلى من كان يلى شيئاً (و ذكر نحوه).

1304- 32517- (6) كافى 5/ 130: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 340: أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنّان بن سدير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) سألنى عيسى بن موسى عن القيّم لليتامى (3) في الإبل (و- كا) ما يحلّ له منها قلت إذا لاط حوضها و طلب ضالّتها و هنّأ جرباها (4) فله أن يصيب من لبنها من غير نهك (5) بضرع و لا فساد لنسل.

____________

(1). فلا يحترف- خ.

(2). أى فلا يصيبن.

(3). للأيتام- يب.

(4). أى تعالج جرب إبله بالقطران (الهناء: ضرب من القطران).

(5). أى من غير مبالغة- نهك الضرع: استوفى جميع ما فيه- المنجد.

756‌

1305- 32518- (7) قرب الإسناد 98: محمّد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمّد جميعاً عن حنّان بن سدير قال قال لى أبو عبد اللّه (عليه السلام) سألنى عيسى بن موسى عن الغنم للأيتام و عن الإبل المؤبلة (1) ما يحل منها فقلت له انّ ابن عبّاس كان يقول إذا لاط حوضها و طلب ضالّتها و هنّأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك- لضرع و لا فساد لنسل.

1306- 32519- (8) مجمع البيان 2/ 9: روى محمّد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره أ يخلّط أمرها بأمر ماشيته قال إن كان يليط حياضها و يقوم على مهنتها (2) و يردّ نادّتها (3) فليشرب من ألبانها غير منهك للحلبات و لا مضرّ بالوالد. تفسير العيّاشى 221: عن محمّد بن مسلم قال سألته عن رجل (و ذكر نحوه و زاد) ثمّ قال «وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ».

1307- 32520- (9) العوالى 2/ 120: عن ابن عباس أنّ وليّ يتيم قال له (صلى الله عليه و آله) أ فأشرب من لبن ابله قال إن كنت تبغى ضالّتها و تلوط حوضها و تسقيها وردها فاشرب غير مضرّ بنسل و لا ناهك في حلب.

1308- 32521- (10) و فيه 2/ 119: و في الحديث انّ رجلًا قال للنّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّ في حجرى يتيماً فآكل من ماله فقال بالمعروف لا مستأثراً مالًا و لا واق مالك بماله قال أ فأضربه قال ما كانت ضارباً منه ولدك.

1309- 32522- (11) تهذيب 6/ 343: محمّد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن السندى عن محمّد بن أبى عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه فيمن (4) تولّىٰ مال اليتيم ماله أن يأكل منه فقال ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فيأكل بقدر ذٰلك.

1310- 32523- (12) مجمع البيان 2/ 9: وَ مَنْ كٰانَ فَقيٖراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف معناه من مكان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة و الكفاية على جهة القرض ثمّ يردّ عليه ما أخذ منه إذا وجد عن سعيد بن جبير و مجاهد و أبى العالية و الزهرى و عبيدة السلمانى و هو مروىّ عن الباقر (عليه السلام) و قيل معناه يأخذ قدر ما يسدّ به جوعته و يستر عورته لا على جهة القرض عن عطاء بن أبى الرباح و قتادة و جماعة و لم يوجبوا اجرة المثل لأنّ اجرة المثل ربّما كان أكثر من قدر الحاجة و الظاهر في روايات أصحابنا أنّ له اجرة المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن.

____________

(1). المؤبلة: الكثيرة و قيل هى الّتى جعلت قطيعاً قطيعاً و قيل هى المتّخذة للقنية و أراد إنّها كانت لكثرتها مجتمعة حيث لا يتعرّض إليها- اللسان.

(2). المهنة: الخدمة- اللسان.

(3). أى النّافرة الشّاردة.

(4). عمّن- ئل.

758‌

1311- 32524- (13) تفسير العيّاشى 1/ 222: عن رفاعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قوله فليأكل بالمعروف قال كان أبى يقول إنّها منسوخة. و تقدّم في أحاديث الباب المتقدّم و يأتى في أحاديث الباب التالى و باب (67) ما ورد في التجارة بمال اليتيم ما يدلّ على ذٰلك فراجع.

(65) باب جواز مخالطة اليتيم و مؤاكلته إذا لم يستلزم أكل ماله بغير عوض

قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 220: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتٰامىٰ قُلْ إِصْلٰاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ الآية.

1312- 32525- (1) كافى 5/ 130: (محمّد بن يحيى عن- معلّق) تهذيب 6/ 341: أحمد بن محمّد عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّٰه (1) عز و جل «وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال ذٰلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكلَ بالمعروف إذا كان يُصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلًا فلا يأكل منه شيئاً قال قل أ رأيت قول اللّٰه عز و جل «وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ» قال تخرج (2) من أموالهم بقدر (3) ما يكفيهم و تخرج من مالك قدر ما يكفيك ثمّ تنفقه قلت أ رأيت ان كانوا يتامىٰ صغاراً و كباراً و بعضهم أعلى كسوة من بعض و بعضهم أكَلُ من بعض و ما لهم جميعاً فقال امّا الكسوة فعلى كلّ إنسان (منهم- كا) ثمن كسوته و أمّا [اكل- كا] الطعام فاجعلوه جميعاً فانّ الصغير يوشك أن يأكلَ مثل الكبير.

تفسير العيّاشى 1/ 107: عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّٰه تبارك و تعالى وَ انْ تُخَالِطُوهُمْ (و ذكر نحوه إلّا انّه اسقط قوله ثمّ تنفقه و قوله و بعضهم أكَلُ. و فيه 108: عن محمّد الحلبىّ قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) قول اللّٰه «وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» قال تخرج (و ذكر مثل ما في يب الى قوله ثمّ تنفقه- ثمّ قال) عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله.

____________

(1). في قوله- يب.

(2). يخرج- يب.

(3). قدر- يب.

760‌

1313- 32526- (2) كافى 5/ 129: (عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد- معلّق) عن عثمان تهذيب 6/ 340: أحمد بن محمّد عن عثمان (بن عيسى- يب) عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل «وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ» قال يعنى اليتامى إذا كان الرّجل يلى لأيتام (1) في حجره فليخرج من ماله (على قدر ما يحتاج إليه- يب) على قدر ما يخرج لكلّ إنسان منهم فيخالطهم و يأكلون جمعاً و لا يرزأنّ (2) من أموالهم شيئاً إنّما هى النّار.

1314- 32527- (3) تفسير العيّاشى 1/ 108: عن علىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّٰه في اليتامى «وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ» قال يكون لهم التمر و اللّبن و يكون لك مثله على قدر ما يكفيك و يكفيهم و لا يخفى على اللّٰه المُفْسِد مِنَ الْمُصْلِح.

1315- 32528- (4) تفسير على بن إبراهيم 1/ 72: حدّثنى أبى عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه لمّا أنزلت «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» أخرج كلّ من كان عنده يتيم و سألوا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في إخراجهم فأنزل اللّٰه تعالى (و يَسئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامىٰ الخ).

1316- 32529- (5) تفسير العياشى 1/ 108: عن عبد الرحمن بن حجّاج عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال قلت له يكون لليتيم عندى الشي‌ء و هو في حجرى أنفق عليه منه و ربّما أصبت ممّا يكون له من الطّعام و ما يكون منى إليه أكثر فقال لا بأس بذٰلك انّ اللّٰه يعلم المُفْسِدَ من المصلح.

1317- 32530- (6) تفسير علىّ بن إبراهيم 1/ 72: و قال الصّادق (عليه السلام) لا بأس أن تخلّط طعامك بطعام اليتيم فانّ الصغير يوشك أن يأكل الكبير معه و أمّا الكسوة و غيره فيجب على كلّ رأس صغير و كبير كما يحتاج إليه.

(66) باب ما ورد في مقدار الإنفاق على اليتيم من ماله

1318- 32531- (1) كافى 5/ 130: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن بعض أصحابنا عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن اليتيم يكون غلّته في الشهر عشرين درهماً كيف ينفق عليه منها قال قوته من الطعام و التمر و سألته أنفق عليه ثلثها قال نعم و نصفها.

____________

(1). الأيتام- يب.

(2). أى و لا يصيبنّ.

762‌

(67) باب ما ورد في التّجارة بمال اليتيم

1319- 32532- (1) كافى 5/ 131: محمّد بن يحيىٰ عن تهذيب 6/ 342: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أسباط بن سالم قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) كان لى أخ هلك فأوصى الى أخ أكبر منى و أدخلنى معه في الوصيّة و ترك ابناً (له- كا) صغيراً و له مال (أ- خ) فيضرب به أخى (1) فما كان من فضل سلّمه لليتيم و ضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به و إن لم يكن له مال فلا يعرّض (2) لمال اليتيم.

1320- 32533- (2) تهذيب 6/ 341: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 131: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علىّ بن أسباط عن أسباط بن سالم (عن أبيه- يب) قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقلت أمرنى أخى أن أسألك من مال يتيم في حِجره يتّجر به فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو أصابه شي‌ء غرمه (له- كا) و إلّا فلا يتعرّض لمال اليتيم.

1321- 32534- (3) تهذيب 6/ 342: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 131: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في مال اليتيم قال العامل به ضامن و لليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال و قال إن أعطب (3) أدّاه.

1322- 32535- (4) تهذيب 6/ 341: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 131: عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن ربعى بن عبد اللّه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (قال- كما) في رجل عنده مال اليتيم (4) فقال إن كان محتاجاً (و- كا) ليس له مال لا يمسّ ماله و إن هو اتّجر به فالربح لليتيم و هو ضامن.

1323- 32536- (5) الدعائم 2/ 58: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال ليس للوصيّ أن يتّجر بمال اليتيم فإن فعل كان ضامناً لما نقص و كان الربح لليتيم.

1324- 32537- (6) الدعائم 2/ 364: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال إذا اتّجر الوصيّ بمال اليتيم لم يجعل له في ذٰلك في الوصيّة فهو ضامن لما نقص من المال و الرّبح لليتيم.

____________

(1). أ فيضرب به للابن- يب- أ فيضرب به أى يسافر به للتّجارة.

(2). فلا يتعرّض- يب.

(3). عطب- يب.

(4). لليتيم- يب.

764‌

1325- 32538- (7) تفسير العياشى 1/ 224: عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه و لليتيم ربحه قالا قلنا له قوله «وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال إنّما ذٰلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتّخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

1326- 32539- (8) تهذيب 4/ 29، استبصار 2/ 30: علىّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور الصيقل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مال اليتيم يعمل به قال فقال إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال و إن كان لا مال لك و عملت به فالرّبح للغلام و أنت ضامن للمال.

1327- 32540- (9) تهذيب 4/ 28، استبصار 2/ 30: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الرّبيع قال سُئِل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم و هو وصيّه أ يصلح له أن يعمل به قال نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره و الرّبح بينهما قال قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظراً له. و تقدّم في أحاديث باب (2) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتّجر به من أبواب من تجب عليه الزّكاة ج 9 ما يناسب ذٰلك فراجع. و يأتى في رواية إسماعيل (1) من باب (63) انّه هل للوصيّ أن يعيّن مال اليتيم من أبواب الوصيّة ج 24 قوله هل للوصيّ أن يعيّن مال اليتيم أو يتّجر فيه قال إن فعل فهو ضامن.

(68) باب جواز القرض من مال اليتيم بنيّة الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم

1328- 32541- (1) كافى 5/ 131: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ولّى مال يتيم أ يستقرض منه فقال انّ على بن الحسين (عليهما السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره لا بأس بذٰلك.

766‌

1329- 32542- (2) كافى 5/ 131: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل وليّ مال يتيم أ يستقرض منه قال كان على بن الحسين (عليهما السلام) يستقرض من مال يتيم كان في حجره.

1330- 32543- (3) كافى 5/ 132: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 341: (الحسن- يب) ابن محبوب عن خالد بن جرير (البجلى- يب) عن أبى الربيع عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل (أبو عبد اللّه (عليه السلام)- يب) عن رجل ولّى مال يتيم فاستقرض منه شيئاً فقال انّ على بن الحسين (عليهما السلام) (قد- يب) كان استقرض مالًا لأيتام في حجره (1).

1331- 32544- (4) تهذيب 6/ 339: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 128: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمدّ يده فيأخذه و ينوى أن يردّه فقال لا ينبغي له أن يأكل الا القصد (و- يب) لا يسرف فإن كان من نيّته أن لا يردّه عليهم (2) فهو بالمنزلة الّذى قال اللّٰه عز و جل «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً».

1332- 32545- (5) تفسير العياشى 1/ 224: عن احمد بن محمّد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لِأيتام فيحتاج فيمدّ يده فينفق منه عليه و على عياله و هو ينوى أن يردّه إليهم أ هو ممّن قال اللّٰه «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً» الآية قال لا و لٰكن ينبغى له أن لا يأكل إلّا بقصد و لا يسرف قلت له كم أدنىٰ ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكَلَه و هو لا ينوى ردّه حتّىٰ يكون يأكل في بطنه ناراً قال قليله و كثيره واحد إذا كان من نفسه و نيّته أن لا يردّه إليهم.

1333- 32546- (6) تفسير العيّاشى 1/ 223: عن محمّد بن مسلم عن أحدهما قال قلت في كم يجب لآكل مال اليتيم النّار قال في درهمين.

و تقدم في رواية سماعة (5) من باب (63) انّه يجوز لقيّم مال اليتيم أن يتناول منه اجرة مثله قوله (عليه السلام) من كان يلى شيئاً لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف و إن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه فلا يرز أنّ من أموالهم شيئاً.

____________

(1). يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذٰلك- يب.

(2). إليهم- يب.

768‌

(69) باب انّ من أخذ من مال اليتيم شيئاً ثمّ أدرك اليتيم جاز له دفعه إليه و لو علىٰ وجه الصّلة أو الىٰ وليّه فإن مات و لم يعطه فيعطيه وارثه أو وكيله

1334- 32547- (1) تهذيب 6/ 342: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 132: على بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير (و صفوان- كما) عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبى الحسن (عليه السلام) في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال (1) لِأيتام فيدفعه اليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها و لا يعلم الّذى كان عنده المال للأيتام انّه أخذ من أموالهم شيئاً ثمّ تيسّر (2) بعد ذٰلك أيّ ذٰلك خير له أ يعطيه الّذى كان في يده ام يدفعه الى اليتيم و قد بلغ و هل يجزئه ان يدفعه الى صاحبه على وجه الصلة و لا يعلمه انّه أخذ له مالا فقال يجزئه أىّ ذلك فعل إذا أوصله الى صاحبه فانّ هٰذا من السرائر إذا كان من نيّته إن شاء ردّه الى اليتيم إن كان قد بلغ على أىّ وجه شاء و إن (كان- يب) لم يعلمه ان (3) كان قبض له شيئاً و إن شاء ردّه الى الذى كان في يده و قال (انّه- يب) ان (4) كان صاحب المال غائباً فليدفعه الى الذى كان المال في يده.

1335- 32548- (2) تهذيب 6/ 192 و 343: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبد اللّه الرّازى عن الحسن بن علىّ ابن أبى حمزة عن صندل (5) عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و داود بن فرقد جميعاً عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قالا سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّىٰ يهلكوا فيأتيه وارثهم و وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضاً و يدع بعضاً و يُبرؤه ممّا كان أ يبرأ منه قال نعم. آخر السرائر 484: من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمّد بن علىّ بن محبوب الأشعرىّ الجوهرى القمىّ- أحمد بن الحسن (6) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألته عن الرجل يكون عنده المال لليتامىٰ فلا يقبضهم حتّىٰ يهلك فيأتيه وارثهم أو وكيله فيصالحهم (و ذكر نحوه).

____________

(1). المال- يب.

(2). ييسر- يب.

(3). انّه- يب.

(4). إذا- يب.

(5). مندل- يب 343.

(6). الحسين- خ.

770‌

1336- 32549- (3) تهذيب 6/ 384: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبد اللّه عن الحسن بن ظريف عن ابن أبى عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يكون عنده المال للأيتام فلا يقضيهم حتّى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يضع بعضه و يأخذ بعضه و يبرئه ممّا كان عليه أ يبرأ منه قال نعم و عن الرّجل يكون للرّجل عنده المال امّا بيع و أمّا قرض فيموت و لم يقضه ايّاه فيترك أيتاماً صغاراً فيبقى لهم عليه لا يقضيهم أ يكون ممّن يأكل أموال اليتامىٰ ظلماً قال لا إذا كان نوىٰ أن يؤدّيَ إليهم. تفسير العياشى 1/ 225: عن أبى إبراهيم قال سألته عن الرّجل يكون للرّجل عنده المال إمّا ببيع أو بقرض (و ذكر نحوه و زاد) فقال الأحول سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) انّما هو الّذى يأكله و لا يريد اداءَه من الّذين يأكُلون اموالَ اليَتامىٰ قال نعم.

(70) باب حكم الأخذ من مال الولد و الأب و جواز تقويم الأب جارية البنت و الابن و وطيها بالملك إذا لم يطأها الابن

قال اللّٰه تعالى في سورة الشورىٰ (42): 49: يَخْلُقُ مٰا يَشٰاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ.

1337- 32550- (1) كافى 5/ 135: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن تهذيب 6/ 343، استبصار 3/ 48: (الحسن- يب صا) ابن محبوب عن أبى حمزة الثّمالى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لرجل أنت و مالك لأبيك ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام) (و- كا) ما أحبّ له أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه إنّ اللّٰه عز و جل لا يحبّ الفساد.

1338- 32551- (2) مستدرك 13/ 197: أبو القاسم الكوفى في كتاب الأخلاق و قال رجل لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّ أبى ليأخذ من مالى ليأكله فقال أنت و مالك لِأبيك.

1339- 32552- (3) و فيه- و قال رجل لأمير المؤمنين (عليه السلام) كان لى عبد فأعتقه والدى علىّ من غير أمرى و لا رضاى فقال والدك أمْلَك بك و بمالك منك فإنّك و ما لك من هبة اللّٰه لوالدك.

772‌

1340- 32553- (4) العلل 524، العيون 2/ 96: بالإسناد المتقدّم في باب (16) كيفيّة الوضوء ج 2 عن محمّد بن سنان انّ (أبا الحسن- علل) (علىّ بن موسى- عيون) الرّضا (عليه السلام) كتب إليه فما كتب من جواب مسائله علّة تحليل مال الولد للوالد (1) بغير اذنه و ليس ذٰلك للولد لأنّ الولد موهوب (2) للوالد في قول اللّٰه تعالى (يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ) مع انّه المأخوذ بمئونته صغيراً و (3) كبيراً و المنسوب إليه (أ- عيون) و المدعوّ له لقول اللّٰه عز و جل (ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ) و قول النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أنت و مالك لأبيك و ليس الوالدة (4) كذلك لا تأخذ من ماله إلّا بإذنه أو بإذن الأب مأخوذ بنفقة الولد و لا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.

1341- 32554- (5) مستدرك 13/ 196: كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لرجل أنت و مالك لأبيك.

1342- 32555- (6) كافى 5/ 135: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن تهذيب 6/ 343، استبصار 3/ 48: (الحسن- يب صا) ابن محبوب عن العلاء (بن رزين- كا يب) عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (5) (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يحتاج الى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف و قال (عليه السلام) في كتاب علىّ (عليه السلام) انّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها و ذكر انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال لرجل أنت و مالك لأبيك.

1343- 32556- (7) تهذيب 6/ 344، استبصار 3/ 49: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 135: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج (6) إليه الأب قال يأكل منه فامّا الامّ فلا تأكل (7) منه إلّا قرضاً على نفسها قال الشيخ هَذه الأخبار دالّة على انّه إنّما يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجاً فإن ورد في الأخبار ما يقتضى جواز تناوله من مال ولده مطلقاً من غير تقييد ينبغى أن يحمل على هٰذا التقييد. فقيه 3/ 108: حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر مثله.

____________

(1). لوالده- عيون.

(2). مولود- عيون و الظاهر انّ الصحيح هو عبارة العلل.

(3). أو- عيون.

(4). للوالدة- عيون.

(5). أبى عبد اللّه- يب.

(6). فاحتاج- فقيه.

(7). و أمّا الام فلا تأخذ- فقيه.

774‌

1344- 32557- (8) تهذيب 6/ 344، استبصار 3/ 49: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 135: أبى علىّ الأشعرىّ عن الحسن بن على الكوفى عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه قال فليأخذ (منه- يب) فإن (1) كانت امّه حيّة فما أحبّ أن تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً على نفسها.

1345- 32558- (9) مستدرك 13/ 197: أبو القاسم الكوفى في كتاب الأخلاق عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال يدا الوالدين مبسوطتان في مال ولدهما إذا احتاجا إليه بالمعروف.

1346- 32559- (10) فقه الرضا (عليه السلام) 255: و اعلم انّه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير اذنه و ليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه الى أن قال و إذا أرادت الامّ أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلّا أن تقوّم على نفسها لتردّه عليه.

1347- 32560- (11) و فيه 268: و لو كان على رجل دين و لم يكن له مال و كان لابنه مال يجوز (2) أن يأخذ من مال ابنه فيقضى به دينه.

1348- 32561- (12) وسائل 17/ 266: علىّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرّجل يكون لولده الجارية أ يطؤها قال إن أحبّ و إن كان لولده مال و أحبّ أن يأخذ منه فليأخذ و إن كانت الامّ حيّة فلا أحبّ أن تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً.

1349- 32562- (13) تهذيب 6/ 344، استبصار 3/ 48: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 135: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علىّ بن أسباط عن علىّ بن جعفر عن أبى إبراهيم (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يأكل من مال ولده قال لا إلّا أن يضطرّ إليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ (3) من مال والده شيئاً إلّا أن يأذن (4) والده. قرب الإسناد 285: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يأخذ من مال ولده قال لا إلّا بإذنه أو يضطرّ فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر و لا يصلح للولد (و ذكر نحوه).

____________

(1). و إن- يب صا.

(2). جاز- ك.

(3). أن يأخذ الولد- صا.

(4). إلّا بإذن- يب- صا.

776‌

1350- 32563- (14) الدعائم 2/ 246: عن جعفر بن محمّد عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن رجل له ولد طفل و للولد جارية مملوكة هل للأب أن يطأها قال ليس له ذٰلك إلّا أن يقوّمها على نفسه قيمة عدل ثمّ يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها و قال لا يحلّ لرجل من مال ولده شي‌ء إلّا بطيب نفسه إلّا أن يضطرّ إليه فيأكل بالمعروف قوته و لا يتلذّذ فيه.

1351- 32564- (15) تهذيب 6/ 344: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 136، استبصار 3/ 49: محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن على بن الحكم عن فقيه 3/ 109: الحسين ابن أبى العلاء قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) ما يحلّ للرّجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه قال فقلت له فقول رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (للرّجل الّذى أتاه فقدّم أباه فقال (له- كا) كا- يب- صا) أنت و مالك لأبيك فقال إنّما جاء بأبيه الى النّبيّ (1) (صلى الله عليه و آله) فقال (له- يب) يا رسول اللّٰه هٰذا أبى (و- فقيه) قد ظلمنى ميراثى من امّي فأخبره الأب انّه قد أنفقه عليه و على نفسه فقال أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شي‌ء أ فكان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يحبس الأب للابن (2) المعانى 155:

أبى (رحمه الله) قال حدّثنا أحمد بن إدريس قال حدّثنا محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن الحسين بن أبى العلاء (نحوه).

1352- 32565- (16) تهذيب 6/ 345، استبصار 3/ 50: الحسين بن حمّاد (3) عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان قال سألته يعنى أبا عبد اللّه (عليه السلام) ما ذا يحلّ للوالد من مال ولده قال أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّا أن يقوّمها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال و يعلن ذٰلك قال و سألته عن الوالد أ يرزأ من مال ولده شيئاً قال نعم و لا يرزأ الولد من مال والده شيئاً إلّا بإذنه فإن كان للرجل ولد صغار (و- صا) لهم جارية فاحبّ أن يفتضّها (منه- يب) فليقوّمها على نفسه قيمة ثمّ ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ و إن شاء باع.

1353- 32566- (17) مستدرك 13/ 197: كتاب العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال في كتاب علىّ (عليه السلام) انّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه و للوالد أن يأخذ من مال ابنه ما شاء الخبر.

____________

(1). رسول اللّٰه- فقيه.

(2). اباً لابن- فقيه.

(3). الحسين بن سعيد عن حمّاد- صا- الحسين عن حمّاد- خ ل يب.

778‌

1354- 32567- (18) كافى 5/ 471: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب قال سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) انّى كنت وهبت لابنتى جارية حيث زوّجتها فلم تزل عندها (و- يب صا) في بيت زوجها حتّى مات زوجها فرجعت اليّ هى و الجارية أ فيحلّ لى الجارية أن أطأها (1) فقال قوّمها بقيمة (2) عادلة و اشهد علىٰ ذٰلك ثمّ ان شئت فطأها. تهذيب 6/ 345، استبصار 3/ 51: الحسن بن محبوب قال كتبت الى أبى الحسن (الرّضا- يب) (عليه السلام) انّى كنت وهبت لابنة لى جارية حيث زوّجتها (و ذكر مثله) قال الشيخ فالوجه في هَذه الرواية ان يقوّمها برضًا منها لأنّ البنت ليس تجرى مجرى الابن في انّه تحرم الجارية على الأب في بعض الأوقات إذا وطئها أو نظر منها الى ما لا يحلّ لغير مالكه النظر إليه لأنّ ذٰلك مفقود في البنت بل متى ما رضيت كان ذٰلك جائزاً.

1355- 32568- (19) تهذيب 6/ 345، استبصار 3/ 50: الحسين بن (3) حمّاد (4) عن فضالة عن أبان عن اسحٰاق بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الوالد يحلّ له من مال ولده إذا احتاج إليه قال نعم و إن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه و يعلن ذٰلك قال و إذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسّها الابن.

1356- 32569- (20) مستدرك 13/ 198: كتاب العلا عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه قال في حديث و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها.

1357- 32570- (21) العلل 525: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن عروة الحنّاط عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له لِمَ يحرم على الرّجل جارية ابنه و إن كان صغيراً و أحلّ له جارية ابنته قال لأنّ الابنة لا تنكح و الابن ينكح و لا تدرى لعلّه ينكحها و يخفى ذٰلك على ابنه و يشبّ ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه.

1358- 32571- (22) قرب الإسناد 285: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده

____________

(1). ان اطأ الجارية- يب صا.

(2). قيمة- يب صا.

(3). عن حمّاد- خ ل يب.

(4). الحسين بن سعيد- صا.

780‌

أ يصلح ذٰلك قال نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ و الهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره.

و تقدّم في رواية سعيد (1) و (2) من باب (8) حكم الحجّ من مال الولد من أبواب وجوب الحجّ و العمرة ج 12 ما يدلّ علىٰ انّ مال الولد لوالده.

(71) باب جواز إنفاق الزّوج و أكله من مال زوجته مع طيبة نفسها

قال اللّٰه تعالى في سورة النّساء (4): 4: وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً.

1359- 32572- (1) كافى 5/ 136: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 346: الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك امرأة دفعت الىٰ زوجها مالًا من مالها ليعمل به و قالت له حين دفعت إليه أنفق منه فإن حدث بك حدث (1) فما انفقت منه (لك- كا) حلال طيّب (2) و إن (3) حدث بى حدث فما انفقت منه (فهو- كا) (لك- يب) حلال طيّب فقال اعِدْ علىّ يا سعيد (المسألة- كا) فلمّا ذهبت أعيد (المسألة- كا) عليه عرض (4) فيها صاحبها و كان معى (حاضراً- كا) فأعاد عليه مثل ذٰلك فلمّا فرغ أشار باصبعه الى صاحب المسألة و قال يا هٰذا إن كنت تعلم انّها قد أوصت (5) بذٰلك إليك فيما بينك و بينها و بين اللّٰه عز و جل فحلال طيب- ثلاث مرّات- ثمّ قال يقول اللّٰه تعالى في كتابه- فَإِنْ طِبْنَ لَكُم عَنْ شَى‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوه هنيئاً مَريٖئاً- تفسير العياشى 1/ 219: عن سعيد بن يسار (نحوه).

1360- 32573- (2) تهذيب 6/ 346: الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن قول اللّٰه تعالى (فَإِنْ طِبْنَ لَكُم عَنْ شَىْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هنيئاً مَريئاً) قال يعنى بذٰلك أموالهنّ الّذى في أيديهنّ ممّا يملكنَ. تفسير العيّاشى 1/ 219: عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أو أبى الحسن (عليه السلام) (نحوه).

____________

(1). حادث- يب.

(2). حلالًا طيّباً- كا.

(3). فإن- كا.

(4). اعترض- كا.

(5). قد افضت- كا.

782‌

(72) باب انّ المرأة إذا دفعت من مالها لزوجها ليعمل به ما شاء فليس له أن يشترى منه جارية يطأها

1361- 32574- (1) تهذيب 6/ 346: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن هشام و غيره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له اعمل به و اصنع به ما شئت أله أن يشترى الجارية يطأها قال لا ليس له ذٰلك.

1362- 32575- (2) تهذيب 6/ 347: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 121: حفص بن البخترى عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) دفعت اليّ امرأتى مالًا أعمل به (ما شئت- فقيه) فأشتري من مالها الجارية أطأها قال (لا- فقيه) فقال أرادت أن تقرّ عينك و تسخن عينها (1).

1363- 32576- (3) مستدرك 13/ 199: كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلى برواية أحمد بن محمّد ابن أبى نصر البزنطى عنه قال حدّثنى عامر بن عمير قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) جعلني اللّٰه فداك انّ امرأتى أعطتنى مالها كلّه و جعلتنى منه في حلّ أصنع به ما شئت أ يكون لى أن أشترى منه جارية أطأها قال ليس ذاك لك إنّما أرادت ما سرك فليس لك ما ساءها.

(73) باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذنه و كذا المملوك من مال سيّده

1364- 32577- (1) تهذيب 6/ 346: و سأل علىّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن المرأة لها أن تعطى من بيت زوجها بغير إذنه قال لا إلّا أن يحلّلها. وسائل 17/ 270: و رواه علىّ بن جعفر في كتابه.

____________

(1). قال لا إنّما دفعت إليك لتقرّ عينها و أنت تريد أن تسخن عينها- فقيه، و سخنة العين نقيض قرّتها و اسخن اللّٰه عينه أبكاه- مجمع.

784‌

1365- 32578- (2) فقيه 4/ 263: بإسناده المتقدّم في باب (1) استحباب الفصل بين الأذان و الإقامة بنافلة عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) (في وصيّته لعلىّ (عليه السلام)) و لا تعطى (النساء) من بيت زوجها شيئاً إلّا بإذنه.

الخصال 511: حدّثنا أبو الحسين محمّد بن علىّ بن الشّاه قال حدّثنا أبو حامد أحمد بن الحسين قال حدّثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدىّ قال حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميمىّ قال حدّثنا أبى قال حدّثنا أبى قال حدّثنى أنس بن محمّد أبو مالك عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال في وصيّته له مثله.

1366- 32579- (3) مستدرك 13/ 200: وجدت في مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب و الظاهر انّ كلّها مأخوذة من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودىّ و فيها حدّثنا يحيى بن عمر قال حدّثنا عيسى بن مسلم قال حدّثنا عمر بن اسحَاق عن عبد اللّه ابن أبى بكر عن محمّد بن مسلم عن مهران الثقفىّ عن عبد اللّه بن محبوب عن رجل عن الحولاء العطّارة عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في حديث طويل يأتى في كتاب النكاح إنشاء اللّٰه تعالى قالت قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يا حولاء و الّذى بعثنى بالحقّ نبيّاً و رسولًا لا ينبغى للمرأة أن تتصدّق بشي‌ء من بيت زوجها إلّا بإذنه فإن فعلت ذٰلك كان له الأجر و عليها الوزر الخبر.

1367- 32580- (4) الدعائم 2/ 216: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ امرأة سألته فقالت يا رسول اللّٰه ما حقّ الزوج على زوجته فقال (صلى الله عليه و آله) أن لا تتصدّق من بيته إلّا بإذنه الخبر.

1368- 32581- (5) كافى 5/ 137: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 346: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من بيت (1) زوجها بغير إذنه قال المأدوم. قرب الإسناد 172: محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير مثله.

1369- 32582- (6) المقنع 125: و للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره.

1370- 32583- (7) تهذيب 6/ 380: محمّد بن الحسن الصفّار عن الحجّال عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤى عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد بن علىّ الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شي‌ء فيتناول الرجل من بستانه فقال إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئاً فما أحبّ أن أخذ (2) منه شيئاً.

____________

(1). مال- يب.

(2). أن يأخذ- يب.

786‌

1371- 32584- (8) تهذيب 9/ 96: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 277: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن جميل بن درّاج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال للمرأة أن تأكل و أن تتصدّق و للصّديق أن يأكل في منزل أخيه و (أن- خ) يتصدّق (1). المحاسن 416:

البرقي عن أحمد بن محمّد عن جميل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) نحوه. و تقدّم في رواية ابن أبى جمهور (10) من باب (26) استحباب الأمر بالصّدقة من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق (في كتاب الزكاة) ج 9 قوله (عليه السلام) صدقة المرأة من بيت زوجها غير مسرفة و لا مضرّة مع علم عدم كراهية لها أجر الخ. و يأتى في رواية ابن مسلم (2) من باب (29) وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها و جملة من حقوقها من أبواب مباشرة النّساء ج 25 قوله (عليه السلام) و لا تصدّق من بيته (2) إلّا بإذنه. و في رواية أبى بصير (4) قوله (عليه السلام) و لا تعطى شيئاً إلّا بإذنه.

و لاحظ أحاديث باب (51) جواز الأكل من بيوت الآباء و الامّهات و من بيوت من تضمّنته الآية من أبواب الأطعمة ج 28.

(74) باب جواز استيفاء الدّين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه و جواز الاقتصاص من مال من عدا علىٰ غير فأخذ ماله

1372- 32585- (1) تهذيب 6/ 349، استبصار 3/ 51: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن حديد عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدّين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذى جحده أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذٰلك قال نعم.

1373- 32586- (2) تهذيب 6/ 349، استبصار 3/ 53: محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى (3) عن علىّ بن سليمان قال كتب إليه رجل غصب رجلًا مالًا أو جارية ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أ يحلّ له حبسه عليه أم لا فكتب (عليه السلام) نعم يحلّ له ذٰلك إن كان بقدر حقّه و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلّم الباقى إليه إن شاء اللّٰه.

____________

(1). من منزل أخيه- يب.

(2). بيتها- خ.

(3). محمّد بن يحيى- صا.

788‌

1374- 32587- (3) تهذيب 6/ 348، استبصار 3/ 52: محمّد بن الحسن الصفّار عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن مهزيار قال أخبرنى إسحاق بن إبراهيم انّ موسى بن عبد الملك كتب الى أبى جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل دفع إليه مالًا ليصرفه (1) في بعض وجوه البرّ فلم يمكنه صرف ذٰلك المال في الوجه الّذى أمره به و قد كان له عليه مال بقدر هٰذا المال فسأله (2) هل يجوز لى أن أقبض مالى أو أردّه عليه و أقتضيه فكتب (عليه السلام) (إليه- يب) اقبض مالك ممّا في يديك.

1375- 32588- (4) تهذيب 6/ 347، استبصار 3/ 53: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى العباس البقباق انّ شهاباً ماراه (3) في رجل ذهب له ألف درهم و استودعه بعد ذٰلك ألف درهم قال أبو العبّاس فقلت له خذها مكان الألف الّذى أخذ منك فأبىٰ شهاب قال فدخل شهاب على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فذكر له ذٰلك فقال أمّا أنا فاحبّ (اليّ- يب) أن تأخذ و تحلف.

1376- 32589- (5) تهذيب 6/ 348، استبصار 3/ 52: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بكر قال قلت له رجل لى عليه دراهم فجحدنى و حلف عليها أ يجوز لى أن وقع له قِبَلي دراهم ان آخذ منه بقدر حقّى قال فقال نعم و (لٰكن- يب) لهذا كلام قلت و ما هو قال تقول- اللّهمّ (انّى- صا) لم (4) آخذه ظلماً و لا خيانة و إنّما أخذته مكان مالى الّذى أخذ منى (و- صا) لم أزدد شيئاً عليه- الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (نحوه (5)).

1377- 32590- (6) كافى 5/ 98: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد عن تهذيب 6/ 197، فقيه 3/ 114: (الحسن- يب فقيه) ابن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمى قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه و ذهب به (منه- فقيه) ثمّ صار (إليه- فقيه) بعد ذٰلك (منه- فقيه) للرجل الذى ذهب بماله مال قِبَلَه (6) أ يأخذه (ه- كا فقيه) (منه- كا) مكان ماله الّذى ذهب به منه (ذٰلك الرجل- كا يب) قال نعم (و لٰكن لهذا كلام- كا يب) يقول (اللّهمّ انّى (إنّما- فقيه) آخذ هٰذا (المال- كا يب) مكان مالى الّذى أخذه

____________

(1). ليفرّقه- صا.

(2). فقال- خ صا.

(3). ماراه أى جادله.

(4). لن- صا.

(5). مثله- صا.

(6). مثله- فقيه.

790‌

منى) (كا يب و انّى لم آخذ ما أخذت منه (1) خيانة و لا ظلماً). فقيه- و في خبر آخر ليونس بن عبد الرّحمن عن أبى بكر الحضرمى مثله الا انّه قال يقول (اللّهمّ انّى لم آخذ ما أخذت منه خيانة. و لا ظلماً و لٰكنّى أخذته مكان حقّى) و في خبر آخر ان استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف إذا قال هَذه الكلمة.

1378- 32591- (7) المقنع 124: و قال النبيّ (صلى الله عليه و آله) من حلف باللّٰه فليصدق و من حلف له فليرض و من لم يرض فليس من اللّٰه و ليس لك أن تأخذ ممّن حلفته شيئاً و ان جحد رجل حقّك ثمّ وقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلّا حقّك و مقدار ما حبسه عنك و تقول (اللّهمّ انّى لم آخذ ما أخذت منه خيانة و ظلماً و لٰكنّى أخذته مكان حقّى فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف إذا قلت هَذه الكلمة).

1379- 32592- (8) قرب الإسناد 263: عبد اللّه بن الحسن العلوىّ عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل الجحود أ يحلّ له أن يجحده مثل ما جحد قال نعم و لا يزداد.

1380- 32593- (9) تهذيب 6/ 338: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن داود بن رزين تهذيب 6/ 347: الحسين بن سعيد عن داود بن زربى قال قلت لأبى الحسن (موسى- يب 347) (عليه السلام) انّى اخالط السّلطان فيكون (2) عندى الجارية فيأخذونها و الدّابّة (3) الفارهة (4) (فيبعثون- يب 338) فيأخذونها ثمّ يقع لهم عندى المال فلى أن آخذه قال خذ مثل ذٰلك و لا تزد عليه (شيئاً- يب 347).

فقيه 3/ 115: و قد روى محمّد بن أبى عمير عن داود بن زربى قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) انّى أعامل قوماً فربّما أرسلوا اليّ فأخذوا منى الجارية و الدّابّة فذهبوا بها منى ثمّ يدور لهم المال عندى فآخذ منه بقدر ما أخذوا منى فقال خذ منهم بقدر ما أخذوا منك و لا تزد عليه.

1381- 32594- (10) تهذيب 6/ 348، استبصار 3/ 52: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن ابن أخى الفضيل بن يسار قال كنت عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) و دخلت (عليه- صا) امرأة و كنت أقرب القوم إليها فقالت لى أسأله فقلت عمّا ذا فقالت انّ ابنى مات و ترك مالًا كان في يد أخى فأتلفه ثمّ أفاد مالًا فأودعنيه فلى أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شي‌ء فأخبرته بذٰلك فقال لا قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أدّ الأمانة الىٰ من ائتمنك و لا تخن من خانك- حمله الشيخ على الكراهة.

____________

(1). الذى أخذته- يب.

(2). فتكون- يب 347.

(3). أو الدّابّة- يب.

(4). أى نشيطة حادّة قويّة.

792‌

1382- 32595- (11) تهذيب 6/ 349: روى عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال من حلف باللّٰه فليصدق و من حلف له باللّٰه فليرضَ و من لم يرض فليس من اللّٰه في شي‌ء.

1383- 32596- (12) فقيه 3/ 114: روى زيد الشّحّام قال قال لى أبو عبد اللّه (عليه السلام) من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه و من خانك فلا تخنه.

1384- 32597- (13) كافى 5/ 98: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب 6/ 197- 348، استبصار 3/ 52: (الحسن- يب صا) ابن محبوب عن فقيه 3/ 113: (علىّ- يب صا فقيه) ابن رئاب عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع لى عنده مال فكابرنى عليه و (1) حلف ثمّ وقع له عندى مال (أ- يب 197: فقيه) فآخذه (2) مكان (3) مالى الّذى أخذه (و أجحده (4)- كا يب 197) و أحلف (عليه- كا يب فقيه) كما صنع (هو- فقيه) فقال إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه.

1385- 32598- (14) كافى 5/ 98: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن تهذيب 6/ 197: ابن أبى عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يكون لى عليه الحقّ فيجحدنيه ثمّ يستودعنى مالًا الىٰ أن آخذ مالى عنده قال لا هَذه خيانة. فقيه 3/ 114: روىٰ معاوية بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل (و ذكر مثله). و تقدّم في أحاديث باب (12) جواز احتساب الدّين من الزّكاة من أبواب من يستحقّ الزّكاة ج 9 ما يمكن أن يستدلّ به على ذٰلك. و يأتى في رواية بريد (1) من باب (68) حكم ما إذا ادّعى الوصيّ على الميّت ديناً من أبواب الوصايا ج 24 قوله أ يحلّ للوصيّ أن يأخذ ممّا في يده شيئاً قال لا يحلّ له قلت أ رأيت لو انّ رجلًا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أ كان ذٰلك له قال (عليه السلام) إن هٰذا ليس مثل هٰذا. و في أحاديث باب (40) جواز الاقتصاص بقدر الحقّ من مال المنكر من أبواب الأيمان ج 24 و باب 41 أنّ من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله. و لاحظ باب (24) انّ من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له من أبواب القضاء ج 30 فإنّ فيه ما يناسب الباب.

____________

(1). ثمّ- يب 348- صا.

(2). اخذ- يب 348- صا.

(3). لمكان- يب- صا.

(4). جحده- يب 348- صا.

794‌

(75) باب كراهة أكل ما تحمله النملة

1386- 32599- (1) كافى 5/ 307: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 6/ 383:

محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن موسى السّمان عن أيّوب بن نوح عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن (عبد اللّه- يب) الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أن يؤكل ما تحمله (1) النملة بفيها و قوائمها.

1387- 32600- (2) نهج البلاغة 705: و اللّٰه لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى اللّٰه في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته.

(76) باب جواز النّزول على أهل الذّمّة و أهل الخراج ثلاثة أيّام و لا ينزل على المسلم إلّا بإذنه

1388- 32601- (1) قرب الأسناد 80: هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أمر بالنزول على أهل الذّمّة ثلاثة أيّام و قال إذا قام قائمنا اضمحلّ القطائع فلا قطائع.

1389- 32602- (2) و بهَذا الإسناد عن جعفر عن أبيه قال سمعت أبى (عليه السلام) يقول انّ لى أرض خراج و قد ضقت بها.

1390- 32603- (3) قرب الإسناد 131: السندى بن محمّد البزّاز قال حدّثنى أبو البخترى عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال ينزل المسلمون على أهل الذمّة في أسفارهم و حاجاتهم و لا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه.

____________

(1). تحمل- كا.

796‌

(77) باب استحباب الإهداء الى المسلم و لو نبقاً و قبول هديّته و جواز قبول هديّة الكافر و ما يهديه المجوس الى بيوت النيران و استحباب ردّ ظروف الهدايا معجّلًا و كراهة ردّ الطّيب و الحلوا

قال اللّٰه تعالى في سورة النّمل (27): 35، 36: وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ* فَلَمّٰا جٰاءَ سُلَيْمٰانَ قٰالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمٰالٍ فَمٰا آتٰانِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمّٰا آتٰاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ.

1391- 32604- (1) كافى 5/ 144: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلى عن السّكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) تهادوا تحابّوا (تهادوا- خ) فإنّها تذهب بالضغائن. فقيه 3/ 190: قال (الصّادق) (عليه السلام) تهادوا تحابّوا.

1392- 32605- (2) كافى 5/ 144: الحسين بن محمّد عن جعفر بن محمّد عن عبد الرّحمن بن محمّد بن إبراهيم الكوفى عن الحسين بن زيد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) تهادوا بالنبق (1) تحيى المودّة و الموالاة.

1393- 32606- (3) مستدرك 13/ 205: أبو القاسم الكوفى في كتاب الأخلاق عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال تهادوا تحاببوا و قال (صلى الله عليه و آله) لو اهدى اليّ كراع (2) لقبلت و لو دعيت الى كراع لأكلت و قال الهديّة تذهب الشحناء (3) من القلوب و قال نعم الشي‌ء الهديّة أمام الحاجة. فقيه 3/ 190: قال الصّادق (عليه السلام) نعم الشي‌ء (و ذكر مثله).

1394- 32607- (4) كافى 5/ 143: عدّة من اصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يأكل الهديّة و لا يأكل الصدقة و يقول تهادوا فانّ الهديّة تسلّ السخائم (4) و تجلى ضغائن العداوة و الأحقاد. فقيه 3/ 190: قال (الصادق (عليه السلام)) الهديّة تسلّ السخائم.

____________

(1). البنق بكسر الباء: ثمر السدر- النبق بسكون الباء: دقيق يخرج من لبّ جذع النخلة- اللسان.

(2). الكراع من الدّوابّ مادون الكعب.

(3). أى الحقد و العداوة.

(4). السخائم: الحقود- اللسان.

798‌

1395- 32608- (5) مستدرك 13/ 206: السّيّد أبو حامد ابن أخ السّيّد ابن زهرة في أربعينه عن الشّيخ أبى الحسن أحمد بن وهب بن سليمان الواعظ عن الفقيه أبى الفتح قال أخبرنا على بن محمّد الأنبارى قال أخبرنا أبو عمرو قال أخبرنا إسماعيل قال حدّثنا محمّد قال حدّثنا بكر قال حدّثنا عائذ (1) بن شريح قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يا معشر الملاء تهادوا فانّ الهديّة تذهب بالسخيمة و لو دعيت الى كراع أو ذراع شكّ عائذ لأجبت و لو اهدى اليّ ذراع أو كراع شكّ عائذ لقبلت.

1396- 32609- (6) الجعفريّات 153: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يا أهل القرابة تزاوروا و لا تجاوروا و تهادوا فانّ الهديّة تسلّ السجيّة (2) و الزيارة تثبت المودّة.

1397- 32610- (7) الدعائم 2/ 326: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال يا أهل القرابة تزاوروا و لا تتحاوروا و تهادوا فإنّ الزيارة تزيد في المودّة و المحاورة تحدث القطعية و الهدية تزيل (3) الشّحناء.

1398- 32611- (8) الجعفريّات 153: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) تصافحوا فانّ المصافحة تزيد في المودّة و الهدية تذهب بالغلّ (4). الدعائم 2/ 326: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال تصافحوا و تهادوا (و ذكر نحوه).

1399- 32612- (9) الغرر 15: قال علىّ (عليه السلام) الهديّة تجلب المحبّة.

1400- 32613- (10) فقيه 3/ 190: قال الصّادق (عليه السلام) الهديّة في التّوراة عاقر عينا (5).

1401- 32614- (11) الخصال 27: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضى الله عنه عن أبيه عن سهل بن زياد قال أخبرنا محمّد بن سعيد عن إسماعيل بن أبى زياد السّكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال نعم الشي‌ء الهديّة أمام الحاجة و قال تهادوا تحابّوا فإنّ الهديّة تذهب بالضغائن.

1402- 32615- (12) العيون 2/ 74: حدّثنا محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادى قال حدّثنا عيينة قال حدّثنى نعيم بن صالح الطّبرىّ قال حدّثنى على بن موسى الرّضا عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نعم الشي‌ء الهديّة و هى مفتاح الحوائج.

____________

(1). عابد- خ.

(2). السخيمة- ك.

(3). تسلّ- خ ل.

(4). الغلّ: الغشّ و العداوة و الحقد، و الحسد.

(5). عاقر عيناً- خ- غافر عيناً- خ- العيث: الفساد.

800‌

1403- 32616- (13) و بهَذا الإسناد قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الهديّة تذهب الضغائن من الصّدور.

1404- 32617- (14) الغرر 365: ثلاثة تدلّ على عقول أربابها الرسول و الكتاب و الهدية.

1405- 32618- (15) تهذيب 6/ 378: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 141: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الهديّة على ثلاثة أوجه هديّة مكافاة و هدية مصانعة (1) و هديّة للّٰه عز و جل فقيه 3/ 191: قال الصّادق (عليه السلام) الهدية ثلاث هدية مكافاة (و ذكر مثله). الخصال 89: حدّثنا محمّد بن علىّ ما جيلويه رضى الله عنه قال حدّثنى عمّى محمّد بن أبى القاسم عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن منصور بن العبّاس عن على بن أسباط عن أحمد بن عبد الجبّار عن جدّه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الهديّة علىٰ ثلاثة وجوه هديّة مكافأة (و ذكر مثله). الجعفريّات 153: بإسناده عن على بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال لنا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الهديّة (و ذكر مثل ما فى الخصال).

1406- 32619- (16) فقيه 3/ 191: قال (عليه السلام) عد من لا يعودك و أهد إلى من لا يهدى إليك.

1407- 32620- (17) كافى 5/ 144، تهذيب 6/ 380: على (بن إبراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفلى عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لِأن أهدى لأخى المسلم هديّة تنفعه أحبّ اليّ من أن أتصدّق بمثلها.

1408- 32621- (18) كافى 5/ 143 و 6/ 275: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلى المحاسن 415:

البرقي عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) مِنْ تَكْرِمَةِ الرّجل لأخيه (المسلم- كا 143) أن يقبل تحفته و (ان- كا 275: المحاسن) يتحفه بما عنده و لا يتكلّف له شيئاً. كا 275: المحاسن- و قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (انّى- كا) لا احبّ المتكلّفين.

الجعفريات 193: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) نحو ما في المحاسن. الدّعائم 2/ 326: عن علىّ (عليه السلام) نحوه إلّا أنّ فيه انّ اللّٰه لا يحبّ المتكلّفين.

1409- 32622- (19) الدعائم 2/ 326: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال إذا أكرم أحدكم أخاه بالكرامة فليقبلها فإذا كان ذا حاجة صرفها في حاجته و إن لم يكن محتاجاً وضعها في موضع حاجة حتّى يوجر فيها صاحبها و من كان عنده جزاء فليجز و من لم يكن عنده جزاء فثناء حسن و دعاء.

____________

(1). هدية المكافاة ما تكون في مقابلة الإحسان و هدية المصانعة ما تكون لتوقّع الإحسان.

802‌

1410- 32623- (20) كافى 5/ 142: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 379: سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن أبى جرير القمىّ عن أبى الحسن (عليه السلام) في الرجل يهدى بالهديّة الىٰ ذى قرابته يريد الثواب و هو سلطان فقال ما كان للّٰه عز و جل و لصلة الرّحم فهو جائز و له أن يقبضها إذا كانت للثّواب.

1411- 32624- (21) العوالى 1/ 295: الهدايا رزق اللّٰه من اهدى إليه فليقبله (1).

1412- 32625- (22) كمال الدّين 161: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار و أحمد بن إدريس جميعاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن علىّ بن مهزيار عن أبيه عمّن ذكره عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال قلت يا ابن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أ لٰا تخبرنا كيف كان سبب إسلام سلمان الفارسى قال حدّثنى أبى (صلوات اللّٰه عليه) انّ أمير المؤمنين على بن أبى طالب (صلوات اللّٰه عليه) و سلمان الفارسى و أبا ذرّ و جماعة من قريش كانوا مجتمعين عند قبر النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لسلمان يا أبا عبد اللّه أ لا تخبرنا بمبدإ أمرك فقال سلمان و اللّٰه يا أمير المؤمنين لو انّ غيرك سألنى ما أخبرته انا كنت رجلًا من أهل شيراز من أبناء الدهاقين (الىٰ أن قال 164) فدخلت على مولاتى فقلت لها يا مولاتى هبى لى طبقاً من رطب فقالت لك ستّة أطباق قال فجئت فحملت طبقاً من رطب فقلت في نفسى إن كان فيهم نبىّ فانّه لا يأكل الصّدقة و يأكل الهديّة فوضعته بين يديه فقلت هَذه صدقة فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كلوا و امسك رسول اللّٰه و أمير المؤمنين و عقيل ابن أبى طالب و حمزة بن عبد المطلّب و قال لزيد مدّ يدك و كل فقلت في نفسى هَذه علامة فدخلت الى مولاتى فقلت لها هبى لى طبقاً آخر فقالت لك ستّة أطباق قال فجئت فحملت طبقاً من رطب فوضعته بين يديه فقلت هَذه هديّة فمدّ يده و قال بسم اللّٰه كلوا و مدّ القوم جميعاً أيديهم فأكلوا الخبر.

1413- 32626- (23) كافى 5/ 143: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السّكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لو اهدى اليّ كراع لَقَبِلْتُه.

1414- 32627- (24) فقيه 3/ 191: و قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لو دعيت الىٰ كراع (2) لأجبت و لو اهدى اليّ كراع (3) لقبلت (لقبلة- خ). فقيه 4/ 263: بإسناده المتقدّم في باب (26) استحباب الفصل بين الأذان و الإقامة بنافلة ج 5 عن علىّ (عليه السلام) (في حديث وصيّة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) له) مثله.

____________

(1). أورده في المستدرك بتفاوت يسيرة.

(2). لا يبعد أن يكون المراد كراع الغميم و هو اسم موضع بين مكّة و المدينة على ثلاثة أميال من عسفان.

(3). و المراد منه كراع الغنم أو البقر.

804‌

1415- 32628- (25) الدّعائم 2/ 325: عن علىّ (عليه السلام) انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال لو دعيت الىٰ ذراع شاة لأجبت و لو اهدى اليّ كراع لقبلت.

1416- 32629- (26) مستدرك 13/ 206: السّيّد أبو حامد ابن أخ السّيّد ابن زهرة في أربعينه عن الشّيخ ثقة الدّين محمّد بن أبى نصر عن الشّيخ أبى الفتح أحمد بن المبارك بن الحسين عن أبى إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكى عن أبى محمّد عبد اللّه بن إبراهيم بن أيّوب البزّاز قال أخبرنا أبو مسلم بن عبد اللّه بن مسلم الكجّي البصرىّ قال حدّثنا الأنصارىّ قال حدّثنى إسماعيل المكّى عن الحسن انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال لا يردّ الرجل هديّة فإن أخذ فليكافه و الّذى نفسى بيده لو دعيت الى ذراع لأجبت و لو اهدى اليّ كراع لقبلت.

1417- 32630- (27) فقيه 3/ 191: اتِىَ علىّ (عليه السلام) بهديّة النيروز فقال ما هٰذا قالوا يا أمير المؤمنين اليوم النّيروز فقال (عليه السلام) اصنعوا لنا كلّ يوم نيروزاً.

1418- 32631- (28) فقيه 3/ 191: و روى انّه قال (عليه السلام) نيروزنا كلّ يوم.

1419- 32632- (29) الدعائم 2/ 326: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) انّه اهدى إليه فالوذج فقال ما هٰذا قالوا يوم نيروز قال فنيرزوا إن قدرتم كلّ يوم يعنى تهادوا و تواصلوا في اللّٰه.

1420- 32633- (30) كافى 5/ 317: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن مصعب بن عبد اللّه النوفليّ عمّن رفعه قال قدم أعرابى بابل له على عهد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال له يا رسول اللّٰه بع لى أبلى هَذه فقال له رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لست ببيّاع في الأسواق قال فأشِر علىّ فقال له بع هٰذا الجمل بكذا و بع هَذه الناقة بكذا حتّى وصف له كلّ بعير منها فخرج الأعرابى الى السوق فباعها ثمّ جاء الى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال و الّذى بعثك بالحقّ ما زادت درهماً و لا نقص درهماً ممّا قلت لى فاستهدنى يا رسول اللّٰه قال لا قال بلىٰ يا رسول اللّٰه فلم يزل يكلّمه حتّى قال له اهد لنا ناقة و لا تجعلها وَلَهاً (1).

1421- 32634- (31) فقيه 3/ 191: روى ثوير بن أبى فاختة عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال اهدىٰ كسرىٰ للنّبىّ (صلى الله عليه و آله) فقبل منه و أهدى قيصر للنّبىّ (صلى الله عليه و آله) فقبل منه و اهدت له الملوك فقبل منهم.

____________

(1). الوله بالتحريك ذهاب العقل و التحيّر من شدّة الوجد و المقصود هنا أى لا تجعلها ناقة قطعت عنها ولدها- يقال ناقة واله و وله إذا اشتدّ وجدها على ولدها.

806‌

1422- 32635- (32) رجال الكشىّ 610: محمّد بن مسعود قال حدّثنى سليمان بن حفص (1) عن أبى بصير (2) حمّاد بن عبد اللّه القندى عن إبراهيم بن مهزيار (3) قال كتبت الى خيران (الخادم- خ) قد وجّهت إليك ثمانية دراهم كانت اهديت اليّ من طرسوس دراهم منهم و كرهت أن أردّها على صاحبها أو أحدث فيها حدثاً دون أمرك فهل تأمرنى في قبول مثلها أم لا لأعرفها انشاء اللّٰه و انتهى الى أمرك فكتب و قرأته اقبل منهم إذا اهدى إليك دراهم أو غيرها فانّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لم يردّ هديّة على يهودىّ و لا نصرانىّ. حمدويه و إبراهيم قالا حدّثنا محمّد بن عيسى قال حدّثنى خيران الخادم قال وجّهت الى سيّدى ثمانية دراهم و ذكر مثله سواء.

1423- 32636- (33) مناقب ابن شهرآشوب 1/ 169: أهدىٰ إليه (صلى الله عليه و آله) المقوقس (دُلدُل) و كانت شهباء فدفعها الىٰ علىّ (عليه السلام) ثمّ كانت للحسن ثمّ للحسين ثمّ كبرت و عميت و هى اوّل بغلة ركبت في الإسلام و قال التاريخى اهدى إليه فروة بن عمرو الجذامى بغلة يقال لها فضّة.

1424- 32637- (34) و فيه 168: افراسه (صلى الله عليه و آله) (الورد) أهداه التميم الدّارى (و الطرب) سمّى لتشوّقه و حسن صهيله و يقال هو الظرب (و اللّزاز (4)) و قد أهداه المقوقس سمّى بذٰلك لأنّه كان ملزّزاً موثّقاً (5).

1425- 32638- (35) كافى 5/ 142: ابن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كانت العرب في الجاهليّة على فرقتين الحلّ و الحمس فكانت الحمس قريشاً و كانت الحلّ سائر العرب فلم يكن أحد من الحلّ إلّا و له حَرَمِىّ من الحمس و من لم يكن له حَرَمِىّ من الحمس لم يترك أن يطوف بالبيت إلّا عرياناً و كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حرميّاً لعياض بن حمار المجاشعى و كان عياض رجلًا عظيم الخطر و كان قاضياً لأهل عكاظ في الجاهليّة فكان عياض إذا دخل مكّة القىٰ عنه ثياب الذّنوب و الرجاسة و أخذ ثياب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لطهرها فلبسها و طاف بالبيت ثمّ يردّها عليه إذا فرغ من طوافه فلمّا إن ظهر رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أتاه عياض بهديّة فأبى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أن يقبلها و قال يا عياض لو اسلمت لقبلت هديّتك انّ اللّٰه عز و جل أبىٰ لي زبد المشركين ثمّ انّ عياضاً بعد ذٰلك أسلم و حسن إسلامه فأهدى الىٰ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) هديّة فقبلها منه.

____________

(1). جعفر- خ.

(2). أبى نصر- خ.

(3). علىّ بن مهزيار- خ.

(4). سمّى به لشدّة تلزّزه و اجتماع خلقه- اللسان.

(5). ناقة موثّقة الخلق: محكمة- اللسان.

808‌

1426- 32639- (36) مستدرك 13/ 208: السيّد وليّ اللّٰه الرضوى في مجمع البحرين في فضائل السّبطين روى في بعض الأخبار انّ نصرانيّاً أتىٰ رسولًا من ملك الروم الى يزيد لعنه اللّٰه الىٰ أن قال قال يا يزيد اعلم انّى دخلت المدينة تاجراً أيّام حيوة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و قد أردت أن آتيه بهديّة فسئلت من أصحابه أىّ شي‌ء أحبّ إليه من الهدايا فقالوا الطّيب أحبّ إليه فحملت من المسك قارتين و قدراً من العنبر الأشعب و أتيته إليه و هو يومئذ في بيت امّ سلمة فلمّا شاهدت جماله ازداد لعينى مشاهدة لقائه نوراً و زادنى سروراً و قد تعلّق قلبى بمحبّته فسلّمت عليه و وضعت الأعطار بين يديه فقال لى ما هذه فقلت هديّة محقّرة أتيت بها الىٰ حضرتك فقال ما اسمك قلت عبد الشّمس قال انا اسمّيك عبد الوهّاب فإن قبلت منى الإسلام قبلت منك الهديّة الخبر و رواه الشيخ الطريحى في المنتخب مثله.

1427- 32640- (37) كافى 5/ 141: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 6/ 378، فقيه 3/ 191: (الحسن- يب فقيه) ابن محبوب عن إبراهيم الكرخى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز (1) اهدوا إليه الشي‌ء ليس هو عليهم، يتقرّبون بذٰلك (الشي‌ء- فقيه) إليه فقال أ ليس هم مصلّين (قال- يب) قلت بلى قال فليقبل هديّتهم و ليكافهم (كا- يب فانّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال لو اهدى اليّ كراع (2) لقبلت و كان ذٰلك من الدّين و لو انّ كافراً أو منافقاً اهدى اليّ وسقاً ما قبلت و كان ذٰلك من الدّين أبى اللّٰه عز و جل (3) لى زَبدَ (4) المشركين و المنافقين و طعامهم). (و الوسق حمل بعير- ستّون صاعاً).

1428- 32641- (38) الجعفريّات 82: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نهىٰ عن زبْدِ المشركين يريد هدايا أهل الحرب.

1429- 32642- (39) تهذيب 6/ 378: محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد كافى 5/ 142: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن

____________

(1). أو النوروز- يب، و النيروز- فقيه.

(2). الكراع بالضمّ: مستدقّ السّاق من الغنم و البقر.

(3). انّ اللّٰه عز و جل أبى لى- يب.

(4). الزَّبْد- بسكون الباء: الرفد و العطاء.

810‌

المغيرة عن أبى الحسن (عليه السلام) قال قال له محمّد بن عبد اللّه القمّى انّ لنا ضياعاً فيها بيوت النيران تهدى إليها المجوس البقر و الغنم و الدراهم فهل (يحلّ- فقيه) لأرباب القرى ان يأخذوا ذٰلك و لبيوت نيرانهم قوّام (1) يقومون عليها قال (أبو الحسن (عليه السلام)- فقيه) ليأخذه (ه- كا) صاحب (2) القرى (من ذٰلك- فقيه) ليس به بأس. فقيه 3/ 192: روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال سألته في مسألة كتب بها اليّ محمّد بن عبد اللّه القمىّ الأشعرىّ فقال لنا ضياع فيها بيوت نيران يهدى (و ذكر مثله).

1430- 32643- (40) كتاب صفّين 143: قال نصر- عمر بن سعد حدّثنى مسلم الأعور عن حبّة العرنى (الى أن قال) و جاء علىّ حتّىٰ مرّ بالأنبار فاستقبله بنو خشنوشك دهاقنتها قال سليمان (خش، طيب، نوشك، راض يعنى بنى الطّيب الراضى بالفارسيّة) فلمّا استقبلوه نزلوا (عن خيولهم- خ) ثمّ جاءوا يشتدّون معه (و بين يديه و معهم براذين قد اوقفوها في طريقه- خ) فقال (3) ما هَذه الدّواب الّتى معكم و ما أردتم بهذا الذى صنعتم قالوا امّا هٰذا الذى صنعنا فهو خُلْقٌ منّا نعظّم به الامراء و أمّا هَذه البراذين فهديّة لك و قد صنعنا لك و للمسلمين طعاماً و هيّأنا لدوابّكم علفاً كثيراً قال امّا هٰذا الذى زعمتم انّه منكم خلق تعظّمون به الامراء فو الله ما ينفع هٰذا الامراء و إنّكم لتشقّون به على أنفسكم و أبدانكم فلا تعودوا له و أمّا دوابّكم هَذه فان أحببتم أن نأخذها منكم فنحسبها من خراجكم أخذناها منكم و أمّا طعامكم الّذى صنعتم لنا فانّا نكره أن نأكل من أموالكم شيئاً إلّا بثمن قالوا يا أمير المؤمنين نحن نقوّمه ثمّ نقبل ثمنه قال إذاً لا تقوّمونه قيمته نحن نكتفى بما دونه قالوا يا أمير المؤمنين فانّ لنا من العرب موالى و معارف فتمنعنا أن نهدى لهم و تمنعهم أن يقبلوا منّا قال كلّ العرب لكم موال و ليس ينبغى لأحد من المسلمين أن يقبل هديّتكم و ان غصبكم أحد فأعلِمُونا قالوا يا أمير المؤمنين انّا نحبّ أن تقبل هديّتنا و كرامتنا قال لهم ويحكم نحن أغنى منكم فتركهم ثمّ سار.

1431- 32644- (41) فقيه 3/ 191: قال الصّادق (عليه السلام) عجّلوا ردّ ظروف الهدايا فإنّه أسرع لتواترها.

____________

(1). قوم- يب.

(2). أصحاب- فقيه.

(3). قال- خ.

814‌

1435- 32648- (2) تهذيب 6/ 380: محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحٰاق عن رجل عن فقيه 3/ 192: عيسى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اهدى الى رجل هديّة و هو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتّى هلك و أصاب الرجل هديّته بعينها أله أن يرتجعها (1) إن قدر علىٰ ذٰلك قال لا بأس أن يأخذ (ه- فقيه).

(79) باب ما ورد في انّ جلساء الرّجل شركاؤه في الهديّة

1436- 32649- (1) كافى 5/ 143: علىّ بن محمّد عن تهذيب 6/ 379: أحمد بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان عن إبراهيم بن عمر عن محمّد بن مسلم (قال- يب) قال جلساء الرّجل شركاؤه في الهديّة.

1437- 32650- (2) الجعفريّات 153: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) اهديت له هديّة و عنده جلسائه فقال أنتم شركائى فيها.

1438- 32651- (3) كافى 5/ 144، تهذيب 6/ 379: أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى رفعه قال إذا أهدى إلى الرّجل هديّة طعام و عنده قوم فهم شركاؤ (ه- كا يب) فيها (يعنى- فقيه) الفاكهة و غيرها. فقيه 3/ 191: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا اهدى (و ذكر مثله).

____________

(1). يراجعها- فقيه.

812‌

1432- 32645- (42) أمالى ابن الطّوسى 303: أخبرنى الشّيخ المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد الطّوسىّ رضى الله عنه قل حدّثنا السّعيد الوالد رضى الله عنه قال حدّثنا الشّيخ أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّٰه الغضائريّ عن أبى محمّد هَارون بن موسى التّلعكبرىّ قال حدّثنا محمّد بن همام قال حدّثنا على بن الحسين الهمداني قال حدّثنا أبو عبد اللّٰه محمّد بن خالد البرقي عن أبى قتادة القمىّ قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا أبا قتادة أ تتهادون قال نعم يا ابن رسول اللّٰه قال فاستديموا الهدايا بردّ الظروف (1) الىٰ أهلها.

1433- 32646- (43) فقيه 3/ 191: كان (الصّادق) (عليه السلام) لا يردّ الطّيب. و الحلوا. و تقدّم في رواية شقيق (33) من باب (6) عيادة المريض من أبواب ما يتعلّق بالمرض ج 3 قوله (صلى الله عليه و آله) و اقبلوا الهديّة.

و في رواية عبد الأعلىٰ (6) من باب (34) جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها من أبواب أوقات النوافل ج 4 قوله إنّما النافلة مثل الهديّة متى ما أتى بها قبلت. و في رواية داود بن سليمان (3) من باب (10) وجوب اجتناب المحارم من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (صلى الله عليه و آله) لا يزال امّتى بخير ما تحابّوا و تهادوا و أدّوا الأمانة (الى أن قال) فإذا لم يفعلوا ذٰلك ابتلوا بالقحط و السّنين. و يأتى في أحاديث الباب التّالى و ما يتلوه ما يناسب ذٰلك.

(78) باب جواز قبول الهديّة الّتى يراد بها العوض و استحباب التّعويض عنها و إن لم يعوّض حتّى هلك و أصاب المُهدي هديّته بعينها فله أن يأخذها

1434- 32647- (1) تهذيب 6/ 379: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 143: محمّد بن يحيى عمّن حدّثه عن (يحيىٰ- كا) بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن فقيه 3/ 192: إسحاق بن عمّار قال قلت له الرّجل الفقير يهدى اليّ الهديّة يتعرّض لما (2) عندى فآخذها و لا اعطيه شيئاً أ يحلّ لى قال نعم هى لك حلال و لٰكن لا تدع أن تعطيه.

____________

(1). المزيد- خ.

(2). لها- يب فقيه.

816‌

أبواب البيع و شروطه و أحكامه و أقسامه و ما يناسبه

818‌

(1) باب انّه لا بيع إلّا عن ملك عدا ما استثنى

1439- 32652- (1) تهذيب 7/ 130: الحسن بن محمّد بن سماعة عن علىّ بن رئاب و عبد اللّٰه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح (عليه السلام) قال سألته عن رجل في يده دار ليست له و لم تزل في يده و يد آبائه من قبله قد اعلمه من مضى من آبائه انّها ليست لهم و لا يدرون لمن هى فيبيعها و يأخذ ثمنها قال ما أحبّ أن يبيع ما ليس له قلت فإنّه ليس يعرف صاحبها و لا يدرى لمن هى و لا أظنّه يجي‌ء لها ربّ أبدا قال ما أحبّ أن يبيع ما ليس له قلت فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه أبيعك سكناى و تكون في يدك كما هى في يدى قال نعم يبيعها على هٰذا.

1440- 32653- (2) العوالى 2/ 247: و قال (صلى الله عليه و آله) لا بيع إلّا فيما تملك.

1441- 32654- (3) العوالى 3/ 205: و روى عمر بن شبيب (1) عن أبيه عن جدّه عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال لا طلاق إلّا فيما تملكه و لا عتق إلّا فيما تملكه و لا بيع إلّا فيما تملكه.

1442- 32655- (4) الاحتجاج للطبرسى 2/ 308: كتاب آخر لمحمّد بن عبد اللّه الحميرى الى صاحب الزمان (عليه السلام) في جواب مسائله الّتى سأله عنها، و سأل أنّ لبعض إخواننا ممّن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصّة و أكرته ربّما زرعوا (و تنازعوا في- خ) حدودها و تؤذيهم عمّال السلطان و يتعرّضون في الكلّ من غلّات ضيعته و ليس لها قيمة لخرابها و إنّما هى بائرة منذ عشرين سنة و هو يتحرّج (2) من شرائها لأنّه يقال انّ هَذه الحصّة

____________

(1). عمرو بن شعيب- ك.

(2). يتجرّح- خ.

820‌

من هَذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديماً للسّلطان فان جاز شراؤها من السّلطان و كان ذٰلك صلاحاً له (1) و عمارة لضيعته و انّه يزرع هَذه الحصّة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة و ينحسم عنه (2) طمع أولياء السّلطان و إن لم يجز ذٰلك عمل بما تأمره به إن شاء اللّٰه تعالى فأجاب الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بامره أو رضاء منه (3).

1443- 32656- (5) الدعائم 2/ 59: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) انّه سئل عن رجل كان عاملًا للسّلطان فهلك فأخذ بعض ولده لما كان على أبيه فانطلق الولد فباع داراً من تركة أبيه و ادّىٰ ثمنها الى السلطان و سائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا هل عليهم في ذٰلك شي‌ء قال (عليه السلام) إن كان إنّما أصاب تلك الدّار من عمله ذٰلك و غُرّم ثمنها في العمل فهو عليهم جميعاً و إن لم يكن ذٰلك فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقّه و لا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه.

1444- 32657- (6) كافى 5/ 228: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 6/ 374: 7/ 132: (الحسن- يب ج 7) ابن محبوب (عن أبى أيّوب كا يب ج 6) عن أبى بصير قال سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة و السرقة فقال لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره فأمّا السرقة بعينها فلا إلّا أن تكون من متاع السّلطان فلا بأس بذٰلك.

1445- 32658- (7) تهذيب 6/ 337: محمّد بن علىّ بن محبوب عن العبّاس عن الحسن تهذيب 7/ 132: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شراء الخيانة و السرقة فقال إذا عرفت انّه كذلك فلا إلّا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل (4) فقيه 3/ 143:

و سأله سماعة عن شراء الخيانة (و ذكر مثله).

1446- 32659- (8) فقيه 4/ 9، أمالى الصّدوق 350: (و في حديث المناهى عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)) قال و من اشترى خيانة و هو يعلم فهو كالّذى خانها.

1447- 32660- (9) كافى 5/ 228: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 374 و 7/ 131: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح (المدائنى- كا يب ج 6) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلح شراء السّرقة و الخيانة إذا عرفت.

____________

(1). من السلطان كان ذٰلك صوناً (صواباً- خ ل) و صلاحاً له- ئل.

(2). عن طمع- ئل.

(3). رضى منه- ئل.

(4). تشتريه من العمّال- يب ج 7- فقيه.

822‌

1448- 32661- (10) الدعائم 2/ 20: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن شراء الشي‌ء من الرّجل الّذى يعلم انّه يخون أو يسرق أو يظلم قال لا بأس بالشّراء منه ما لم يعلم أنّ المشترَىٰ خيانة أو ظلم أو سرقة فان علم فأنّ ذٰلك لا يحلّ بيعه و لا شراؤه و من اشترى شيئاً من السّحت لم يعذره اللّٰه لأنّه اشترى ما لا يحلّ له.

1449- 32662- (11) قرب الإسناد 267: عبد اللّه بن الحسن العلوىّ عن جدّه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها قال إذا انبأهم انّها سرقة فلا يحلّ و إن لم يعلم فلا بأس.

1450- 32663- (12) تهذيب 6/ 374: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 229: الحسين بن محمّد عن النّهديّ عن ابن أبى نجران عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها.

1451- 32664- (13) كافى 5/ 229: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 132: أحمد بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن علىّ بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد و محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من اشترى طعام قوم و هم له كارهون قصّ لهم من لحمه يوم القيامة.

1452- 32665- (14) كافى 5/ 313، تهذيب 7/ 226: علىّ بن إبراهيم (عن أبيه- كما) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذٰلك مثل الثوب يكون (عليك- يب) قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك و هى اختك أو رضيعتك و الأشياء كلّها على هٰذا حتّى يستبين لك غير ذٰلك أو تقوم به البيّنة. و تقدّم في أحاديث باب (86) حكم الشراء من أرض الخراج من أبواب الجهاد ج 16 ما يناسب ذٰلك. و في أحاديث باب (3) تحريم بيع الخمر و باب (12) تحريم بيع الميتة من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يدلّ على عدم جواز بيع ما ليس بملك. و يأتى في أحاديث باب (3) انّ من باع ما يملك و ما لا يملك صحّ البيع فيما يملك و باب (4) أحكام الشراء من غير المالك ما يدلّ على ذٰلك. و في رواية محمّد بن القاسم (47) من باب (7) وجوب أداء الأمانة الى البرّ و الفاجر من أبواب الوديعة ج 23 قوله ليمنعها اشدّ المنع فإنّها باعته ما لم تملكه. و في غير

824‌

واحد من أحاديث باب (1) انّ من أحيا أرضاً مواتاً فهي له من ابواب إحياء الموات ج 23 ما يدلّ علىٰ ذٰلك.

(2) باب انّ من وجد عنده السّرقة فهو غارم إذا لم يأت بالشهود على بايعها

1453- 32666- (1) تهذيب 6/ 374: محمّد بن يعقوب عن كافي 5/ 229، تهذيب 7/ 131: عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير تهذيب 7/ 237: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين ابن أبى العلا عن أبي عمر (1) السرّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل توجد عنده السّرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود (2).

(3) باب انّ من باع ما يملك و ما لا يملك صحّ البيع فيما يملك خاصّة

1454- 32667- (1) كافي 7/ 402: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 276: محمّد بن الحسن (الصفّار- يب) انّه كتب (3) إلى أبي محمّد (عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده و قال إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها (هل- كا) يجوز له ذلك أو (4) لا يجوز له أن يشهد فوقّع (عليه السلام) نعم (يجوز- كا) و الحمد للّٰه و كتبت (5) إليه (في- يب خ) رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلىٰ مكّة و القرية على مراحل من منزله و لم يؤت (6) بحدود أرضه و عرّف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا انّي قد بعت من فلان (يعني المشتري- يب 150: فقيه) جميع القرية الّتي حدّ منها (كذا- كا يب 276- فقيه) و الثاني و الثالث و الرابع و إنّما له (7) في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك

____________

(1). أبي عمرو- يب 374- 131- أبي عمّار- يب 237.

(2). شهوداً- يب 374- 131.

(3). قال كتبت- يب 276.

(4). أم- خ يب.

(5). كتب- كا.

(6). و لم يكن له من المقام ما يأتي- يب 150- فقيه.

(7). انّ ماله- يب 276.

826‌

و إنّما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلّها فوقّع (عليه السلام) لا يجوز بيع ما ليس يملك (1) و قد وجب الشراء على البائع (2) على ما يملك و كتب (3) (و- يب 276) هل يجوز للشاهد الذي أشهد (ه- كا) بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض (4) الّتي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم (5) من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولًا فوقّع (عليه السلام) نعم يشهدون على شي‌ء مفهوم معروف (إن شاء اللّٰه- يب) و كتب (6) (إليه- يب) رجل قال لرجل (7) اشهد انّ جميع الدّار الّتي (له (8)- كا) في موضع كذا و كذا بحدودها كلّها لفلان (بن فلان- كا) و جميع ماله في الدار من المتاع (هل يصلح للمشتري ما في الدّار من المتاع (9)) أيّ شي‌ء هو فوقّع (عليه السلام) يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّٰه. تهذيب 7/ 150، فقيه 3/ 153: كتب محمّد بن الحسن الصفار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل قال لرجلين اشهدا أنّ جميع (هذه- يب) الدار الّتي (له- فقيه) في موضع كذا و كذا بجميع (10) حدودها كلّها لفلان بن فلان و جميع ماله في الدار من المتاع و البيّنة لا تعرف المتاع أيّ شي‌ءٍ هو فوقّع (عليه السلام) يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّٰه و كتب إليه في رجل كانت له و ذكر مثله إلى قوله على ما يملك.

تهذيب 7/ 151، فقيه 3/ 153: و كتب محمّد بن الحسن الصفّار (رحمه الله) إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل أشهده (11) (رجل على- يب) انّه قد باع ضيعة من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده و قال إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز (له- فقيه) أن يشهد فوقّع (عليه السلام) نعم يجوز و الحمد للّٰه.

و كتب اليه هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل (تلك- فقيه) القرية ليشهدوا له (12) انّ حدود هذه الضيعة (13) الّتي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة و لم يسمّ الحدود بأن (14) يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين

____________

(1). بملك- يب خ.

(2). من البائع- يب 150- فقيه.

(3). كتبت- يب 276.

(4). الأرضين- يب 276.

(5). من قوم- يب 276.

(6). كتبت- يب 276.

(7). لرجلين اشهدا- يب 150 فقيه.

(8). لي- يب 276.

(9). و البيّنة لا تعرف المتاع- يب 150 فقيه.

(10). بحدودها- فقيه.

(11). يشهده- فقيه.

(12). فشهدوا- فقيه.

(13). القرية- فقيه.

(14). ان- فقيه.

828‌

عرفوا هذه الضيعة و شهدوا له أم لا يجوز لهم أن يشهدوا و قد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها فوقّع (عليه السلام) لا يشهد إلّا على صاحب الشي‌ء و بقوله (إن شاء اللّٰه- فقيه).

1455- 32668- (2) مستدرك 13/ 230: الشيخ الطوسى في النهاية عن أبى محمّد العسكرى (عليه السلام) انّه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية و أشهد الشهود انّه قد باع هَذه القرية بجميع حدودها فهل يصلح ذٰلك أم لا فوقّع لا يجوز بيع ما لا يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك. و تقدّم في أحاديث باب (1) انّه لا بيع إلّا عن ملك ما يدلّ على ذٰلك.

(4) باب أحكام الشّراء من غير المالك مع عدم إجازته

1456- 32669- (1) أمالى الطّوسى 697: حدّثنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ بن الحسن الطوسى (رحمه الله) قال أخبرنا الحسين بن عبيد اللّٰه بن إبراهيم قال حدّثنا أبو محمّد هارون بن موسى التّلعكبرى قال حدّثنا محمّد بن همام بن سهل قال حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن محمّد بن خالد الطّيالسى الخزّاز عن رزيق قال كنت عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) يوماً إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) تعرفهما قلت نعم هما من مواليك فقال نعم و الحمد للّٰه الّذى جعل أجلّة موالىّ بالعراق.

فقال له أحد الرّجلين جعلت فداك انّه كان علىّ مال لرجل ينسب الىٰ بنى عمّار الصّيارف بالكوفة و له بذٰلك ذكر حقّ و شهود فأخذ المال و لم استرجع منه الذكر بالحقّ و لا كتبت عليه كتاباً و لا أخذت منه براءة و ذٰلك لأنّى وثقت به و قلت له مزّق الذكر بالحقّ الّذى عندك فمات و تهاون بذٰلك و لم يمزّقه و أعقب هٰذا أن طالبنى بالمال (ورّاثه- خ) و حاكمونى و أخرجوا بذٰلك الذكر بالحقّ و أقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال و كان المال كثيراً فتواريت عن الحاكم فباع علىّ قاضى الكوفة معيشة لى و قبض القوم المال و هَذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتى من القاضى.

ثمّ انّ ورثة الميّت اقرّوا انّ المال كان أبوهم قد قبضه و قد سألوه أن يردّ علىّ معيشتى و يعطونه في انجم معلومة فقال انّى أحبّ أن تسأل أبا عبد اللّه عن هٰذا فقال الرجل جعلني اللّٰه

832‌

و جوارى و لم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية يتّخذها (1) امّ ولد و ما ترى في بيعهم (قال- كا يب) فقال إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر (2) لهم (و- كا 208) كان مأجوراً فيهم قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتّخذها امّ ولد قال لا بأس بذٰلك إذا باع عليهم (3) القيّم لهم الناظر (لهم- كا 208 يب 68) فيما يصلحهم فليس (4) لهم أن يرجعوا فيما (5) صنع القيّم لهم (و- يب 239) الناظر [لهم- كا 280] فيما يصلحهم. و يأتى في أحاديث الباب التّالى و باب (75) ما ورد في من يتولّى قسمة أموال من مات بلا وصيّة من أبواب الوصيّة ج 24 و باب (51) انّ الولاية على الصغير ذكراً كان أو انثىٰ لأبيه و جدّه من قِبَل الأب من أبواب التّزويج ج 25 ما يدلّ على ذٰلك.

(6) باب انّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصىّ و لا وليّ جاز أن يبيع مالهم و رقيقهم بعض العدول مع المصلحة و جاز الشّراء منه

1459- 32672- (1) كافى 7/ 66: محمّد بن يحيى و غيره عن تهذيب 9/ 239: أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد (الأشعرىّ- كا) قال سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصيّة و ترك أولاداً ذكراناً [و اناثاً- كا] و غلماناً صغاراً و (6) ترك جوارى و مماليك هل يستقيم أن تباع الجوارى قال نعم و عن الرجل يصحب الرجل في سفر (ه- كا) فيحدث به حدث الموت و لا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و كبار أ يجوز أن يدفع متاعه و دوابّه الىٰ ولده الكبار (7) أو الى القاضى فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع و إن (8) كان دفع المال الى (وُلْدِه- كا) الأكابر و لم يعلم (به- كا) فذهب و لم يقدر (9) علىٰ ردّه كيف يصنع.

قال إذا أدرك الصغار و طلبوا فلم يجد (10) بدّاً من إخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان و عن الرجل يموت بغير وصيّة و له ورثة صغار و كبار أ يحلّ شراء خدمه و متاعه من غير أن يتولّى

____________

(1). فيتّخذها- يب 239 فقيه.

(2). و ينظر- يب 68.

(3). إذا أنفذ ذٰلك- كا 67.

(4). و ليس- يب 239- كا 67 فقيه.

(5). عمّا- فقيه.

(6). أو- يب.

(7). الأكابر- يب.

(8). فإن كان دفع المتاع- يب.

(9). فلا يقدر- يب.

(10). لم يجد- يب.

830‌

فداك كيف أصنع فقال له تصنع أن ترجع بمالك على الورثة و تردّ المعيشة الى صاحبها و تخرج يدك عنها قال فإذا أنا فعلت ذٰلك له أن يطالبنى بغير هٰذا.

قال له نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة من ثمر الثمار (1) و كلّ ما كان مرسوماً في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن تردّ كلّ ذٰلك إلّا ما كان من زرع زرعته أنت فإنّ للمزارع إمّا قيمة الزرع و إمّا أن يصبر عليك الى وقت حصاد الزرع فلو (2) لم يفعل كان ذٰلك له و ردّ عليك القيمة و كان الزرع له.

قلت جعلت فداك فإن كان هٰذا قد أحدث فيها بناءً أو غرس قال له قيمة ذٰلك أو يكون ذٰلك المحدث بعينه يقلعه و يأخذه قلت جعلت فداك أ رأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس و هدم البناء فقال يردّ ذٰلك الى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلّاتها الى صاحبها و ردّ البناء و الغرس و كلّ محدث الى ما كان أو ردّ القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه كلّ ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة و دفع النوائب عنها كلّ ذٰلك فهو مردود إليه.

1457- 32670- (2) الدعائم 2/ 59: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) انّه قضى في وليدة باعها ابن سيّدها (و أبوه غائب- ك) فأنكر البيع فقضى أن يأخذ وليدة و يؤدّى (3) الثمن الولد البائع.

(5) باب جواز بيع الوليّ مال اليتيم و جواريه مع المصلحة

و جواز الشّراء منه‌

1458- 32671- (1) كافى 5/ 208 و 7/ 67: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 239: سهل بن زياد عن تهذيب 7/ 68، فقيه 4/ 161: (الحسن- يب 68 فقيه) ابن محبوب عن (علىّ- يب 239 فقيه) ابن رئاب قال سألت أبا الحسن (موسى- كا 208 يب 68 فقيه) (عليه السلام) عن رجل بينى و بينه قرابة مات و ترك أولاداً صغاراً و ترك مماليك (له- كا 67 يب 239 فقيه) غلماناً

____________

(1). ثمن الثمار- خ.

(2). فإن- ئل.

(3). يردّ- خ.

834‌

القاضى بيع ذٰلك فان تولّاه قاض قد تراضوا به و لم يستأمره (1) الخليفة أ يطيب الشراء منه أم لا فقال إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضى الورثة (بالبيع- كا) و قام عدل في ذٰلك.

1460- 32673- (2) كافى 5/ 209: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال مات رجل من أصحابنا و لم يوص فرفع أمره الى قاضى الكوفة فصيّر عبد الحميد (بن سالم- يب) القيّم بماله و كان الرّجل (2) خلّف ورثة صغاراً و متاعاً و جوارى فباع عبد الحميد المتاع فلمّا أراد بيع الجوارى ضعف قلبه في بيعهنّ إذ (3) لم يكن الميّت صيّر إليه الوصيّة (4) و كان قيامه فيها (5) بأمر القاضى لِأنّهنّ فروج قال (محمّد- يب) فذكرت ذٰلك لأبى جعفر (عليه السلام) و قلت له (6) يموت الرجل من اصحابنا و لا يوصى (7) الى أحد و يخلّف (8) جوارى فيقيم القاضى رجلًا منّا ليبيعهنّ (9) أو قال يقوم بذٰلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهن فروج فما ترى في ذٰلك (قال- كا) فقال إذا كان القيّم (به- كا) مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس. تهذيب 9/ 240: أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال إنّ رجلًا من أصحابنا مات و لم يوص فرفع أمره (و ذكره مثله). و يأتى في أحاديث باب (75) ما ورد في من يتولّىٰ قسمة أموال من مات بلا وصيّة من أبواب الوصايا ج 24 ما يدلّ علىٰ ذٰلك فراجع.

(7) باب انّ لمالك الأرض أن يحمى المراعى لحاجته و يبيعها و لا يجوز ذٰلك في الأراضى المشتركة بين المسلمين

1461- 32674- (1) كافى 5/ 276: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 141: أحمد بن محمّد (و سهل بن زياد- كما) عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن فقيه 3/ 156: إدريس بن زيد عن

____________

(1). و لم يستعمله- يب.

(2). و كان رجلًا- يب.

(3). و- يب.

(4). وصيّته- يب.

(5). بها- يب.

(6). فقلت جعلت فداك- يب.

(7). فلا يوصى- يب.

(8). و خلف- يب.

(9). لبيعهنّ- يب.

836‌

أبى الحسن (عليه السلام) قال (سألته و- كا يب) قلت جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً و لها حدود (1) (و- كا فقيه) فيها مراعى و للرّجل (2) منّا غنم و إبل (و- كا) يحتاج (3) الى تلك المراعى لإبله و غنمه أ يحلّ له أن يحمى المراعى لحاجته إليها فقال إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمى و يصيّر ذٰلك الى ما يحتاج إليه (قال- كا يب) و قلت (4) له الرجل يبيع المراعى (5) فقال إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس.

1462- 32675- (2) فقيه 3/ 150: قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في أهل البوادى أن لا يمنعوا فضل ماء و لا يبيعوا فضل الكلاء.

1463- 32676- (3) كافى 5/ 276: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل (6) ممّا يباع يأتيه أخوه المسلم و له غنم قد احتاج الى جبل يحلّ له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل أن طلبه بغير ثمن و كيف حاله فيه و ما يأخذه قال لا يجوز له بيع جبله من أخيه لِأنّ الجبل ليس جبله إنّما يجوز له البيع من غير المسلم.

1464- 32677- (4) الدعائم 2/ 20: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهىٰ عن بيع الماء و الكلاء و النّار.

1465- 32678- (5) الجعفريّات 172: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) خمس لا يحلّ منعهنّ الماء و الملح و الكلاء و النّار و العلم و فضل العلم خير من فضل العبادة و كمال الدين الورع. و لاحظ أحاديث الباب التّالى فإنّها يناسب المقام. و يأتى في أحاديث باب (5) انّ المسلمين شركاء في الماء و النّار و الكلاء من كتاب إحياء الموات ج 23 ما يناسب ذٰلك.

____________

(1). و لها الدولاب- فقيه.

(2). و لرجل- يب.

(3). فيحتاج- فقيه.

(4). فقلت- يب.

(5). المرعىٰ- فقيه.

(6). في حاشية الكافى هَكذا- في بعض النسخ [جِلّ] في المواضع و هو بالكسر قصب الزرع.

838‌

(8) باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع و استحباب بذله للمسلم تبرّعاً

1466- 32679- (1) تهذيب 7/ 139، استبصار 3/ 106: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 277: أبى علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يكون له الشّرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أ يبيع شربه (1) قال نعم إن شاء باعه بورق و إن شاء (باعه- كا صا فقيه) بكيل حنطة. فقيه 3/ 149: روى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم و هم فيه شركاء (و ذكر مثله).

1467- 32680- (2) نوادر ابن عيسىٰ 166: محمّد بن مسلم- قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له السرب (2) في شراكة أ يحلّ له بيعه قال له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء.

1468- 32681- (3) تهذيب 7/ 139، استبصار 3/ 107: الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم بن محمّد عن عبد اللّه الكاهلى قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن قناة بين قوم لكلّ رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أ يبيعه بحنطة أو شعير قال يبيعه بما شاء هٰذا ممّا ليس فيه شي‌ء.

1469- 32682- (4) المقنع 132: لا بأس ببيع الماء.

1470- 32683- (5) قرب الإسناد 262: عبد اللّه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكلّ إنسان منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذٰلك قال نعم لا بأس.

1471- 32684- (6) مناقب ابن شهرآشوب 4/ 143: روى أبو مخنف عن الجلودى انّه لما قتل الحسين (عليه السلام) كان على بن الحسين نائماً فجعل رجل يدافع عنه كلّ من أراد به سوءاً و اصيب الحسين (عليه السلام) و عليه دين بضعة و سبعون ألف دينار فاهتمّ على بن الحسين بدين أبيه حتّىٰ

____________

(1). أ يبيعه- فقيه.

(2). الشرب- ك.

844‌

1480- 32693- (6) الدعائم 2/ 500: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن قوم اقتسموا داراً لها طريق فجعل الطريق في حقّ أحدهم و جعل لمن يبقى أن يمرّ برجله فيه قال لا بأس بذٰلك و لا بأس بأن يشترى الرجل ممرّه في دار رجل أو في أرضه دون سائرها.

(10) باب جواز شراء الذّهب بترابه من المعدن

1481- 32694- (1) تهذيب 6/ 386: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شراء الذّهب بترابه من المعدن قال لا بأس به.

(11) باب اشتراط البلوغ و العقل و الرشد في جواز البيع و الشراء

قال اللّٰه تعالى في سورة النّساء (4): 5، 6: وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهٰا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً* وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ الآية.

1482- 32695- (1) كافى 7/ 68: (محمّد بن يحيى- معلّق) عن تهذيب 9/ 183: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن فقيه 4/ 163: منصور (بن حازم- فقيه) عن هشام (بن سالم- يب) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام (1) و هو اشدّه و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد (ه- فقيه) و كان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.

1483- 32696- (2) الدعائم 2/ 66: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انّه قال في وليّ اليتيم إذا قرأ القرآن و احتلم و اونس منه الرشد دفع اليه ماله و إن احتلم و لم يكن له عقل يوثق به لم يدفع إليه و انفق منه بالمعروف عليه.

____________

(1). بالاحتلام- كا.

842‌

(9) باب تحريم تملّك الطّريق و شرائه إلّا أن يكون ملكاً للبائع خاصّة

1475- 32688- (1) تهذيب 7/ 129: الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبى العبّاس البقباق عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الطّريق الواسع هل يؤخذ منه شي‌ء إذا لم يضرّ بالطريق قال لا.

1476- 32689- (2) تهذيب 7/ 130: الحسن بن محمّد بن سماعة عن الميثمى عن معاوية بن وهب عن الحسن بن علىّ الأحمرىّ عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت له انّ الىٰ جانب دارى عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فادخلها في دارى قال اما انّه من أخذ شبراً من الأرض بغير حقّ أتى به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.

1477- 32690- (3) تهذيب 7/ 130: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة و جعفر بن محمّد بن عبّاس (1) عن علا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن رجل اشترى داراً فيها زيادة من الطريق قال إن كان ذٰلك فيما اشترى فلا بأس. تهذيب 7/ 66: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله.

1478- 32691- (4) تهذيب 7/ 131: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر و صالح بن خالد عن أبى جميلة عن عبد اللّه ابن أبى اميّة انّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال إن كان ذٰلك دخل عليه فيما حدّد له فلا بأس به.

1479- 32692- (5) تهذيب 7/ 130: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن الكاهلى عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت دار بين قوم اقتسموها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذٰلك قال نعم و لٰكن يسدّ بابه و هو يفتح باباً الى الطريق أو ينزل من فوق البيت فإذا أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فانّهم أحقّ به و إن أراد يجي‌ء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذى باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.

____________

(1). عيّاش (عباس- خ ل)- يب ط ق.

840‌

امتنع من الطعام و الشراب و النوم في أكثر أيّامه و لياليه فأتاه آت في المنام فقال لا تهتمّ بدين أبيك فقد قضاه اللّٰه عنه بمال بَجْنِسْ فقال علىّ و اللّٰه ما أعرف في أموال أبى مال يقال له بَجْنِسْ فلمّا كان من اللّيلة الثانية رأى مثل ذٰلك فسأل عنه أهله فقالت له امرأة من أهله كان لأبيك عبد رومى يقال له بَجْنِسْ استنبط له عيناً بذى خشب فسأل عن ذٰلك فأخبر به فما مضت بعد ذٰلك إلّا أيّام قلائل حتّى أرسل الوليد بن عتبة ابن أبى سفيان الىٰ علىّ بن الحسين يقول له انّه قد ذكرت لى عين لأبيك بذى خشب تعرف بِبَجْنِس فإذا أحببت بيعها ابتعتها منك قال علىّ بن الحسين خذها بدين الحسين و ذكره له قال قد أخذتها فاستثنى منها سقى ليلة السبت لسكينة.

1472- 32685- (7) كافى 5/ 277، تهذيب 7/ 140، استبصار 3/ 107: محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن علىّ بن الحكم و حميد بن زياد عن الحسن (بن محمّد- يب صا) بن سماعة (عن جعفر بن سماعة- كا) جميعاً عن أبان (عن أبى بصير- يب صا) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال نهىٰ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن (بيع- يب) النطاف و الأربعاء قال و الأربعاء ان يسنّى (1) مسنّاة فيحمل (2) الماء فيستقى (3) به الأرض ثمّ يستغنى عنه فقال لا تبعه (4) و لٰكن اعِره جارك و النطاف أن يكون له الشرب فيستغنى عنه فيقول لا تبعه (و لٰكن- كا) اعِره أخاك أو جارك.

1473- 32686- (8) الجعفريّات 12: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من باع فضل الماء منعه اللّٰه فضله يوم القيامة.

1474- 32687- (9) الدعائم 2/ 17: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال ثلاثة لا ينظر اللّٰه إليهم يوم القيامة و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم رجل بايع اماماً فإن أعطاه شيئاً من الدّنيا وفى له و إن لم يعطه لم يف له و رجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق و رجل حلف بعد العصر لقد أعطى بسلعته كذا و كذا فأخذها الآخر بقوله مصدّقاً له و هو كاذب.

____________

(1). أن تسنى- يب صا.

(2). فتحمل- يب.

(3). و تسقى- يب صا.

(4). ثمّ تستغنى عنه قال فلا تبعه- يب.

846‌

1484- 32697- (3) الجعفريّات 146: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليهم السلام) سئل ما حدّ السّكران الّذى يجب عليه الحدّ فقال السّكران عندنا الّذى لا يعرف ثوبه من ثياب غيره و لا يعرف سماء من أرض و لا اختاً من زوجة قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) يعنى انّ هذا لا يجوز بيعه و لا شراؤه و لا طلاقه و لا عتاقه.

1485- 32698- (4) تفسير علىّ بن إبراهيم 1/ 131: في رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) في قوله «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» فالسّفهاء النّساء و الولد إذا علم الرجل انّ امرأته سفيهة مفسدة و ولده سفيه مفسد لا ينبغى له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الّذى جعله اللّٰه له (قياماً).

1486- 32699- (5) مستدرك 13/ 241: المولى الأجلّ الأردبيلىّ في حديقة الشّيعة نقلًا عن قرب الإسناد لعلىّ بن بابويه عن علىّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبى هاشم الجعفرى قال سئل أبو محمّد العسكرى (1) (عليه السلام) عن المجنون فقال صلوات اللّٰه و سلامه عليه إن كان مؤذياً فهو في حكم السباع و إلّا ففى حكم الانعام.

و تقدّم في رواية حمزة (2) من باب (12) اشتراط التّكليف بالبلوغ من أبواب المقدّمات ج 1 قوله (عليه السلام) الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشّراء و البيع و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة و في كثير من أحاديث هذا الباب ما يدلّ علىٰ انّه إذا بلغ جاز أمره فلاحظ. و في رواية السكونى (1) من باب (57) ما ورد من النهى عن كسب الإماء من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) و نهى (صلى الله عليه و آله) من كسب الغلام الصغير الّذى لا يحسن صناعة بيده فإنّه إن لم يجد سرق. و يأتى في أحاديث باب (1) ثبوت الحجر عن التّصرف في المال على الصغير في كتاب الحجر ج 23 و باب (64) عدم جواز دفع الوصيّ مال اليتيم إليه قبل البلوغ من أبواب الوصيّة ج 24 و باب (73) حكم وصيّة من لم يبلغ ما يدلّ علىٰ ذٰلك. و لاحظ باب (20) حكم طلاق الصّبى من أبواب الطّلاق ج 27.

____________

(1). سئل عن أبى محمّد العسكرى- خ.

848‌

(12) باب انّه لا يصلح بيع المكيل و الموزون و المعدود مجازفة

قال اللّٰه تعالى في سورة يوسف (12): 63: «فَأَرْسِلْ مَعَنٰا أَخٰانٰا نَكْتَلْ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ».

1487- 32700- (1) كافى 5/ 193: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 7/ 122، استبصار 3/ 102: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد (بن عثمان- يب صا) عن فقيه 3/ 141: الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ما كان من طعام سمّيت فيه كيلًا فلا يصلح (بيعه- فقيه) مجازفة (و- يب) هٰذا ممّا يكره من بيع الطعام.

1488- 32701- (2) تهذيب 7/ 122، استبصار 3/ 102: الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 3/ 143: ابن مسكان عن الحلبى قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما كان من طعام سمّيت فيه كيلًا فلا يصلح مجازفة.

1489- 32702- (3) كافى 5/ 179: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى تهذيب 7/ 36: الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 3/ 131: ابن مسكان عن الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (انّه قال- يب فقيه) في رجل (1) اشترى من رجل طعاماً عدلًا بكيل معلوم ثمّ (2) انّ صاحبه قال للمشترى ابتع منى هٰذا العدل الآخر بغير كيل فانّ فيه (مثل- كا يب) ما في الآخر الّذى ابتعته (3) قال لا يصلح إلّا بكيل (4) (و- كا يب) قال (و- يب فقيه) ما كان من طعام سمّيت فيه كيلًا فانّه لا يصلح مجازفة هٰذا ما (5) يكره من بيع الطعام.

1490- 32703- (4) الدعائم 2/ 34: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال من اشترى طعاماً فأراد بيعه فلا يبيعه حتّى يكيله أو يزنه إن كان ممّا يكال أو يوزن فإن ولّاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل و الوزن و لا بأس ببيع سائر السِّلع قبل أن تقبض و قبل أن ينقد ثمنها إن اشترى رجل طعاماً فذكر البائع انّه قد اكتاله فصدّقه المشترى و أخذه بكيله فلا بأس بذٰلك.

____________

(1). في الرجل- يب.

(2). و- يب فقيه.

(3). ابتعت- يب.

(4). ان يكيل- كا.

(5). ممّا- يب فقيه.

850‌

1491- 32704- (5) كافى 5/ 193: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 123: الحسن بن محمّد بن سماعة عمّن ذكره عن أبان بن عثمان تهذيب 7/ 122: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبى عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشترى بيعاً فيه كيل أو وزن يعيّره (1) ثمّ يأخذ (ه- كا يب 123) على نحو ما فيه قال لا بأس (به- كا يب 122).

1492- 32705- (6) الدعائم 2/ 59: عن جعفر بن محمّد (2) (عليه السلام) انّه سئل عن رجلين باع كلّ واحد منهما حصّته من دار بحصّة لصاحبها من دار اخرى قال ذٰلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه و اشترياه فإن لم يعلماه أو لم يعلمه أحدهما فالبيع باطل. و يأتى في أحاديث الباب التالى و ما يتلوه و باب (14) حرمة بخس المكيال و باب (15) انّ صاحب الجوز إذا لا يستطع عدّه فله أن يكيله بمكيال و باب (52) حكم فضول المكائيل و الموازين ما يناسب ذٰلك.

(13) باب جواز الشّراء بكيل البائع إذا صدّقه المشترى إلّا أنّه لا يبيعه حتّىٰ يكيله و جواز البيع بالكيل الّذى اشتراه إذا شهد المشترى الكيل

1493- 32706- (1) تهذيب 7/ 37: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد بن حمران قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) اشترينا طعاماً فزعم صاحبه انّه كاله فصدّقناه و أخذناه بكيله فقال لا بأس فقلت أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا أمّا أنت فلا تبعه حتّىٰ تكيله.

1494- 32707- (2) كافى 5/ 179: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى تهذيب 7/ 38: الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن أبى العطارد قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) اشترى الطعام فأضع في أوّله و أربح في آخره فأسأل صاحبى أن يحطّ عنّى في كلّ كرّ كذا و كذا فقال هٰذا لا خير فيه و لٰكن يحطّ عنك جملة قلت فإن حطّ عنّى أكثر ممّا وضعت قال لا بأس (به- كا) قالت فاخرج الكرّ و الكرّين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك فقال إذا ائتمنك فليس به بأس (3).

____________

(1). أى يقاسّه.

(2). عن أبى جعفر- ك.

(3). فلا بأس- يب.

854‌

و تقدّم في رواية الدعائم (4) من الباب المتقدّم قوله و إن اشترى رجل طعاماً فذكر البائع انّه قد اكتاله فصدّقه المشتري و أخذه بكيله فلا بأس بذلك. و يأتي في رواية الخالد (5) من باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه قوله أشترى الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس.

(14) باب حرمة بخس المكيال و الميزان و حكم البيع بمكيال مجهول أو بغير مكيال البلد

قال اللّٰه تعالى في سورة الانعام (6): 152: «وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزٰانَ بِالْقِسْطِ».

الاعراف (7): 85: «فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزٰانَ وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ».

الاسراء (17): 35: «وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذٰا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطٰاسِ الْمُسْتَقِيمِ».

المطفّفين (83): 1، 2، 3، 4، 5: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ* الَّذِينَ إِذَا اكْتٰالُوا عَلَى النّٰاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَ إِذٰا كٰالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ* أَ لٰا يَظُنُّ أُولٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ».

1500- 32713- (1) كافى 5/ 184: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن قوم يصغّرون القفيزان (1) يبيعون بها قال اولٰئك الّذين يبخسون الناس أشياءهم.

1501- 32714- (2) تفسير علىّ بن إبراهيم 2/ 410: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» الّذين يبخسون المكيال و الميزان. و في رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) قال نزلت على نبىّ اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حين قدم المدينة و هم يومئذ أسوأ النّاس كيلًا فاحسنوا الكيل و أمّا الويل فبلغنا- و اللّٰه أعلم- انّها بئر في جهنّم.

1502- 32715- (3) الاختصاص 136: محمّد بن أبى عاتكة الدمشقيّ قال حدّثنى الوليد بن سلمة الأزدى عن عبد الرّحمن القرشى عن حذيفة بن اليمان قال كنّا مع رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذ قال إنّ اللّٰه تبارك و تعالى مسخ من بنى آدم اثنى عشر جزءاً فمسخ منهم القردة و الخنازير

____________

(1). و الظاهر انّ الصحيح القفزان بضم القاف جمع القفيز.

852‌

1495- 32708- (3) كافى 5/ 178: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء الطعام ممّا (1) يكال (أ- كا) و يوزن هل يصلح شراه (2) بغير كيل و لا وزن فقال أمّا أن تأتى رجلًا في طعام قد اكتيل أو وزن فيشترى (3) منه مرابحة فلا بأس ان (أنت- كا) اشتريته و لم تكله أو تزنه إذا كان المشترى الأوّل قد أخذه بكيل او وزن فقلت (له- يب) عند البيع انّى أربحك فيه كذا و كذا و قد رضيت بكيلك أو (4) وزنك فلا بأس. تهذيب 7/ 37: الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمّد بن سماعة (5) قال سألته (و ذكر مثله).

1496- 32709- (4) فقيه 3/ 131: سأل عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّه أبا عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشترى الطعام اشتريه منه بكيله و اصدّقه قال لا بأس و لٰكن لا تبعه حتّى تكيله.

1497- 32710- (5) كافى 5/ 195، تهذيب 7/ 125: علىّ بن إبراهيم (عن أبيه- يب) عن ابن فضّال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يشترى الجصّ فيكيل بعضه و يأخذ البقيّة بغير كيل فقال إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه و إمّا أن يكيله كلّه.

1498- 32711- (6) كافي 5/ 194: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن أبي سعيد تهذيب 7/ 122، استبصار 3/ 102: الحسين بن سعيد عن سوار عن أبي سعيد المكاري عن فقيه 3/ 142: عبد الملك بن عمرو (6) قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشترى مائة راوية (7) من زيت (8) فأعرض (9) راوية و (10) اثنتين فأزنهما (11) ثمّ آخذ سائره (12) على قدر ذلك فقال (13) لا بأس.

1499- 32712- (7) كافي 5/ 179، تهذيب 7/ 38: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشترى الطعام فأكتاله و معي من قد شهد الكيل و إنّما اكتلته (14) لنفسي فيقول بِعْنيه فأبيعه إيّاه بذلك الكيل الّذى كلته (15) قال لا بأس.

____________

(1). و ما- يب.

(2). شراؤه- يب.

(3). تشترى- يب.

(4). و- يب.

(5). عن زرعة بن محمّد عن سماعة- ئل.

(6). عمر- فقيه.

(7). الراوية: المزادة من ثلاثة جلود فيها الماء- المنجد.

(8). زيتاً- يب صا.

(9). فأعترض- يب صا و اعترض- فقيه.

(10). أو- يب صا فقيه.

(11). فأتّزنهما- يب فقيه.

(12). سائرها- خ.

(13). قال- كا.

(14). أكيله- يب.

(15). اكتلته- يب.

856‌

و السهيل و الزهرة و العقرب و الفيل و الجرّى و هو سمك لا يؤكل والد عموص و الدبّ و الضبّ و العنكبوت و القنفذ قال حذيفة بأبى أنت و امّى يا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فسر لنا هٰذا كيف مسخوا.

قال نعم امّا القردة فمسخوا لأنّهم اصطادوا الحيتان في السّبت على عهد داود النّبيّ (عليه السلام) و أمّا الخنازير فمسخوا لأنّهم كفروا بالمائدة الّتى نزلت من السّماء علىٰ عيسى بن مريم (عليهما السلام) و أمّا السهيل فمسخ لأنّه كان رجلًا عشّاراً فمرّ به عابد من عبّاد ذٰلك الزّمان فقال العشّار دُلّنى على اسم اللّٰه الّذى يمشى به على الماء و يصعد به الى السماء فدلّه علىٰ ذٰلك فقال العشّار قد ينبغى لمن عرف هٰذا الاسم أن لا يكون في الأرض بل يصعد به الى السماء فمسخه اللّٰه و جعله آية للعالمين و أمّا الزهرة فمسخت لأنّها هى المرأة الّتى افتتنت هاروت و ماروت الملكين و أمّا العقرب فمسخ لأنّه كان رجلًا نمّاماً يسعى بين النّاس بالنّميمة و يغرى بينهم العداوة و أمّا الفيل فإنّه كان رجلًا جميلًا فمسخ لأنّه كان تنكح البهائم البقر و الغنم شهوة من دون النّساء و أمّا الجرّى فمسخ لأنّه كان رجلًا من التّجّار و كان يبخس الناس بالمكيال و الميزان و أمّا الدّعموص (1) فمسخ لأنّه كان رجلًا إذا حضر النّساء لم يغتسل من الجنابة و يترك الصلاة فجعل اللّٰه قراره في الماء الى يوم القيامة من جزعه على البرد و أمّا الدّبّ (2) فمسخ لأنّه كان رجلًا يقطع الطريق لا يرحم غنيّاً و لا فقيراً إلّا سلبه و أمّا الضبّ فمسخ لأنّه كان رجلًا من الأعراب و كانت خيمته على ظهر الطريق و كان إذا مرّت القافلة يقول له يا عبد اللّه كيف نأخذ الطريق الى كذا و كذا فإن أراد القوم المشرق ردّهم الى المغرب و إن أرادوا المغرب ردّهم الى المشرق و تركهم يهيمون لم يرشدهم الى سبيل الخير و أمّا العنكبوت فمسخت لأنّها كانت خائنة للبعل و كانت تمكّن فرجها سواه و أمّا القنفذ فإنّه كان رجلًا من صناديد العرب فمسخ لأنّه كان إذا نزل به الضيف ردّ الباب في وجهه و يقول لجاريته اخرجي الى الضيف فقولى له انّ مولاى غائب عن المنزل فيبيت الضيف بالباب جوعاً و يبيت أهل البيت شبّاعاً مخصبين (3).

____________

(1). دودة سوداء تكون في الغدران- المنجد.

(2). حيوان من السباع.

(3). خصب المكان: كثر فيه العشب و الخير فهو خصب و خصيب و مخصب و مخصاب- اللسان.

858‌

1503- 32716- (4) قرب الإسناد 57: حدّثنى السندى بن محمّد قال حدّثنى صفوان بن مهران الجمّال قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم أمم من الامم قالوا و ما هما يا رسول اللّٰه قال المكيال و الميزان.

1504- 32717- (5) تفسير علىّ بن إبراهيم 2/ 410: حدّثنا سعيد بن محمّد قال حدّثنا بكر بن سهل عن عبد الغنىّ بن سعيد عن موسىٰ بن عبد الرّحمٰن عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عبّاس في قوله تعالى «الَّذِينَ إِذَا اكْتٰالُوا عَلَى النّٰاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَ إِذٰا كٰالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» قال كانوا إذا اشتروا يستوفون بكيل راجح و إذا باعوا يبخسون (1) المكيال و الميزان و كان هذا فيهم و انتهوا قال على بن إبراهيم في قوله الَّذينَ اذَا اكْتٰالُوا لِأنْفُسِهِم عَلَى النّاس يَسْتَوفُونَ* وَ اذا كالُوهُمْ اوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُون فقال اللّٰه «أَ لٰا يَظُنُّ أُولٰئِكَ» أى أَ لٰا يعلمون انّهم يحاسبون على ذٰلك يوم القيامة.

1505- 32718- (6) مستدرك 13/ 233: السّيّد فضل اللّٰه الراوندى في نوادره بإسناده الصّحيح الى موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا طفّفت امّتى مكيالها و ميزانها و اختانوا و خفروا الذّمّة (2) و طلبوا بعمل الآخرة الدّنيا فعند ذٰلك يزكُّون أنفسهم و يتورّع منهم. الدعائم 2/ 29: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) مثله إلّا أنّ فيه لا يزكّون أنفسهم و اسقط قوله و يتورّع منهم.

1506- 32719- (7) مستدرك 13/ 235: القطب الرّاوندىّ في دعواته عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال خمس أن أدركتموها فتعوّذوا باللّٰه منهنّ لم تظهر الفاحشة في قوم قطّ [حتّى] يعلنوها إلّا ظهر فيهم الطّاعون و الأوجاع الّتى لم تكن في أسلافهم الّذين مضوا و لم ينقصوا المكيال و الميزان إلّا أخذوا بالسنين (3) و شدّة المؤنة و جور السلطان و لم يمنعوا الزكاة إلّا منعوا القطر من السماء و لو لا البهائم لم يمطروا و لم ينقضوا عهد اللّٰه و عهد رسوله (صلى الله عليه و آله) إلّا سلّط اللّٰه عليهم عدوّهم و أخذوا بعض ما في أيديهم و لم يحكموا بغير ما أنزل اللّٰه سبحانه إلّا جعل بأسهم بينهم.

1507- 32720- (8) العوالى 1/ 187: و قال (صلى الله عليه و آله) لأهل الكيل و الوزن انّكم ولّيتم أمرين هلك فيهما الامم السّالفة قبلكم.

____________

(1). أى ينقصون- يبخسوا- خ.

(2). أى نقضوها.

(3). أى القحط و الجدب- المنجد.

860‌

1508- 32721- (9) الدّعائم 2/ 538: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) انّه كان يمشى في الأسواق و بيده دِرّة يضرب بها من وجد من مطفّف أو غاش في تجارة المسلمين قال الأصبغ قلت له يوماً أنَا اكفيك هٰذا يا أمير المؤمنين و اجلس في بيتك قال ما نصحتنى يا أصبغ و كان يركب بغلة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الشهباء و يطوف في الأسواق سوقاً سوقاً فأتى يوماً طاق اللحّامين فقال يا معشر القصّابين لا تعجّلوا الأنفُسَ قبل أن تُزهق و إيّاكم و النّفخ في اللّحم ثمّ أتى الى التّمّارين فقال اظهروا من ردى‌ء بيعكم ما تُظهرون من جيّده ثمّ أتى السّمّاكين فقال لا تبيعوا الا طيّباً و إيّاكم و ما طفا (1) ثمّ أتى الكناسة و فيها من أنواع التّجارة من نخّاس و قمّاط (2) و بائع إبل و صيرفىّ و بزّاز و خيّاط فنادى بأعلىٰ صوت يا معشر التجّار انّ أسواقكم هَذه تحضرها الأيمان فشوبوا أيمانكم بالصّدقة و كفّوا عن الحلف فانّ اللّٰه تبارك و تعالى لا يقدّس من حلف باسمه كاذباً.

1509- 32722- (10) أمالى ابن الطّوسى 403: أخبرنا الشيخ الأجلّ الإمام المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد الطّوسى رضى الله عنه قال حدّثنى والدى (رحمه الله) قال أخبرنا ابن حمويه قال حدّثنا أبو الحسين قال حدّثنا أبو خليفة قال حدّثنا أبو الوليد و أبو كثير جميعاً عن شعبة قال أخبرنى الحكم عن الحسن بن مسلم عن ابن عبّاس قال ما ظهر البغى في قوم قطّ إلّا ظهر فيهم الموتان و لا ظهر البخس في الميزان إلّا ظهر فيهم الخسران و الفقر قال أبو خليفة عن أبى كثير إلّا ابتلوا بالسنة (3) و لا ظهر نقض العهد في قوم إلّا اديل (4) عليهم عدوّهم.

1510- 32723- (11) كافى 5/ 184، تهذيب 7/ 40: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 130: حمّاد عن الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلح للرّجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.

____________

(1). الطافى من السمك: هو الّذى يموت في الماء فيعلو و يظهر- المنجد.

(2). القماط من يصنع القمط للصبيان. القماط جمع قمط: الحبل يقمط به. خرقة عريضة تلف على الصغير إذا شدّ في المهد- المنجد.

(3). أى القحط و الجدب- المنجد.

(4). الإدالة: الغلبة- اللسان.

862‌

1511- 32724- (12) كافى 5/ 184: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 40: أحمد بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمّد الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحلّ للرّجل أن يبيع بصاع سوى صاع (أهل- كا) المصر فانّ الرّجل يستأجر الجمّال (1) فيكيل له بمدّ بيته لعلّه يكون اصغر من مدّ السوق و لو قال هٰذا أصغر من مدّ السوق لم يأخذ به و لٰكنّه يحمل (2) ذٰلك و يجعل (3) في أمانته و قال لا يصلح إلّا مدّ واحد (4) و الأَمْناء (5) بهذه المنزلة.

1512- 32725- (13) تفسير علىّ بن إبراهيم 2/ 19: و قوله- وَ أَوْفُوا الكَيْلَ إذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بالْقِسْطاسِ المستقيم أى بالسّواء. و في رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) قال القسطاس المستقيم فهو الميزان الّذى له لسان.

1513- 32726- (14) الدعائم 2/ 43: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن بيع الطعام بالطّعام جزافاً.

1514- 32727- (15) كافى 2/ 32: بالإسناد المتقدّم في باب (21) دعائم الإسلام من أبواب المقدّمات ج 1 عن محمّد بن سالم عن أبى جعفر (عليه السلام) (في حديث طويل) و أنزل في الكيل وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ و لم يجعل الويل لأحد حتّى يسمّيه كافراً قال اللّٰه عز و جل فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ.

و تقدّم في رواية أحمد بن محمّد (8) من باب (5) استحباب مشاورة اللّٰه تعالى من أبواب الاستخارة ج 8 قوله (عليه السلام) و لا ترض للنّاس إلّا ما ترضاه لنفسك و أعط الحقّ و خذه. و في رواية الأعمش (11) و ابن شاذان (13) من باب (11) بيان الكبائر من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (عليه السلام) و هى أى الكبائر الشرك باللّٰه (الى أن قال) و البخس في الميزان و المكيال.

و في رواية أبى حمزة (22) من باب (12) جملة من الخصال المحرّمة قوله (عليه السلام) و إذا طفّف المكيال و الميزان أخذهم اللّٰه بالسنين و النقص. و في رواية ابى القاسم (23) مثله إلّا أنّ فيه و النقص من الأنفس و الأموال و الثمرات. و في رواية أبان (29) قوله (عليه السلام) و لم ينقصوا المكيال و الميزان إلّا أخذوا بالسّنين و شدّة المؤنة و جور السلطان. و في رواية حمران (33) قوله (عليه السلام)

____________

(1). الحمّال- يب.

(2). يحمله- يب.

(3). و يجعله- يب.

(4). مدّاً واحداً- يب.

(5). و الأمنان- يب- المَنا: الكيل أو الميزان الّذى يوزن به و المكيال الّذى يكيلون به السّمن و غيره و هو أفصح من المنّ و الجمع أمْناء- اللسان.

864‌

و رأيت الرجل معيشته من بخس المكيال و الميزان و قوله (عليه السلام) و رأيت الرجل إذا مرّ به يوم و لم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مسكر كئيباً حزيناً. و في رواية معاوية (37) قوله يرحمك اللّٰه أخبرنا بهذه الخصال لنعرف ذهاب دنيانا و إقبال آخرتنا قال نعم إذا استغنى رجالكم برجالكم (الى أن قال) و طفّفت المكيال الخ.

و في باب (12) انّه لا يصلح بيع المكيل و الموزون مجازفة من أبواب البيع ج 22 ما يناسب ذٰلك. و يأتى في رواية الأصبغ (1) من باب (1) جملة ممّا يستحبّ للتاجر من أبواب ما يستحبّ له ج 23 قوله (عليه السلام) التاجر فاجر و الفاجر في النّار إلّا من أخذ الحقّ و اعطى الحقّ.

و في أحاديث باب (11) استحباب الإعطاء راجحاً و الأخذ ناقصاً ما يناسب ذٰلك.

و في رواية فقيه (1) من باب (36) كراهة دخول السوق أوّلًا و الخروج آخراً قوله (عليه السلام) شرّ بقاع الأرض الأسواق فبين مطفّف في قفيز أو طائش في ميزان أو سارق في ذرع. و في رواية الأصبغ (49) من باب (1) تحريم أخذ الرّبا من أبوابه ج 23 قوله (عليه السلام) يأتى على النّاس زمان ترتفع فيه الفاحشة (الى أن قال) و يطفّف في المكائيل و الموازين.

(15) باب انّ صاحب الجوز إذا لا يستطيع عدّه فله أن يكيله بمكيال فيعدّ ما فيه ثمّ يكيل ما بقي علىٰ حساب ذٰلك

1515- 32728- (1) كافى 5/ 193: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 140: حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه سئل عن الجوز لا يستطيع ان يعدّ (ه- يب فقيه) فيكال بمكيال فيعدّ (1) ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذٰلك (من- كا فقيه) العدد فقال لا بأس به.

تهذيب 7/ 122: الحسين بن سعيد عن محمّد ابن أبى عمير عن سفيان بن صالح و حمّاد بن عثمان عن الحلبى عن هشام بن سالم و على بن النعمان عن ابن مسكان جميعاً عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (مثله).

____________

(1). ثمّ يعد- يب فقيه.

866‌

(16) باب جواز بيع اللّبن في الضّرع إذا ضمّ إليه شي‌ء معلوم

1516- 32729- (1) كافى 5/ 194: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 123، استبصار 3/ 104: الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن اللّبن يشترى و هو في الضرع (1) قال لا إلّا أن يحلب (لك- كا فقيه) (منه- فقيه) سكرجة (2) فيقول اشتر منّي (3) هذا اللبن الذى في السُكرّجة و ما في ضروعها (4) بثمن مسمّى فان لم يكن في الضروع (5) شي‌ء كان ما في السكرجة. فقيه 3/ 141: و سأله (يعنى أبا عبد اللّه (عليه السلام)) سماعة عن اللبن (و ذكر مثله).

1517- 32730- (2) الدعائم 2/ 23: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) انّه سئل عن بيع السمك في الآجام و اللبن في الضروع و الصوف على ظهر الغنم قال هٰذا كلّه لا يجوز لأنّه مجهول غير معروف يقلّ و يكثر و هو غَرَر.

1518- 32731- (3) و قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) إذا كان في الأجمة أو الحظيرة سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد أو كان مع اللبن الذى في الضرع لبن حليب أو غيره فالبيع جائز فإن كان لا يوصل الى السّمك إلّا بالصّيد فالبيع باطل.

1519- 32732- (4) تهذيب 7/ 123، استبصار 3/ 103: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 193: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص (6) بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له نعم (7) يبيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتّى ينقطع أو شي‌ء منها. و يأتى في أحاديث الباب التّالى ما يناسب ذٰلك.

____________

(1). الضروع- فقيه.

(2). أن يحلب الى سُكُرّجَة يب صا- السكرّجة الصحفة الّتى يوضع فيها الأكل (فارسية)- المنجد- إناء صغير يؤكل فيه- النّهاية.

(3). اشترى منك- يب صا، اشترى مثل هٰذا اللبن- فقيه.

(4). في ضرعها- صا.

(5). في الضرع- صا.

(6). العيص- يب.

(7). غنم- صا.

868‌

(17) باب حكم إعطاء البقر و الغنم بالضّريبة

1520- 32733- (1) كافى 5/ 224: علىّ عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى المغراء (1) تهذيب 7/ 127: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن أبى المغراء عن إبراهيم بن ميمون انّه (2) سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) (و أنا حاضر- يب) فقال يعطى (3) الراعى الغنم بالجبل يرعاها و له أصوافها و ألبانها و يعطينا (4) (الراعى- يب) لكلّ شاة دراهم (5) فقال ليس بذٰلك بأس فقلت انّ (6) أهل المسجد يقولون لا (يجوز- كا) لأنّ منها ما ليس له صوف و لا لبن فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و هل يطيبه إلّا ذاك (7) يذهب بعضه (8) و يبقى بعض.

1521- 32734- (2) كافى 5/ 223، تهذيب 7/ 127، استبصار 3/ 103: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمناً (9) شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة من (10) كلّ شاة كذا و كذا قال لا بأس بالدراهم و لست أحبّ أن يكون بالسّمن.

1522- 32735- (3) كافى 5/ 224: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 7/ 127، استبصار 3/ 103:

(الحسن- صا) ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن و دراهم معلومة لكلّ شاة كذا و كذا في كلّ شهر قال لا بأس بالدّراهم فأمّا السّمن فما أحبّ ذاك (11) إلّا أن تكون حوالب (12) فلا بأس.

1523- 32736- (4) كافى 5/ 224: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 127، استبصار 3/ 103: الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه (عن أبان- كما) عن مدرك (بن- كا صا) الهزهاز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئاً معلوماً (13) من الصوف أو (14) السمن أو الدراهم قال لا بأس بالدراهم و كره السمن (قال الشيخ انّما كره ضريبتها بالسمن إذا لم تكن حوالب).

____________

(1). أبى المعزا- يب.

(2). انّ إبراهيم بن أبى المثنى- يب.

(3). نعطى- يب.

(4). و يعطينى- يب.

(5). درهماً- يب.

(6). قلت فإنّ- يب.

(7). إلّا ذٰلك- يب.

(8). بعض- يب.

(9). سنة- خ.

(10). في- صا.

(11). فلا أحبّ ذلك- يب صا.

(12). ناقة حلوب أي ذات لبن يحلب- مجمع.

(13). شي‌ء معلوم- يب صا.

(14). و- يب صا.

870‌

1524- 32737- (5) كافي 5/ 191: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 121: الحسن بن محمّد (بن سماعة- يب) عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل قال له رجل (1) ادفع إليّ غنمك و إبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إنّ ذلك فعل مكروه إلّا أن يبدلها بعد ما تولد و يعزلها (2). تهذيب قال و سألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً و غنماً علىٰ أن يدفع إليه كلّ سنة من ألبانها و أولادها كذا و كذا قال (كلّ- يب) ذلك مكروه. استبصار 3/ 104: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يدفع إلى الرجل (و ذكر مثله) قال في صا فالوجه في كراهية ذلك هو انّه عيّن له على أن يعطيه من ألبانها و أولادها و لو لم يعيّن ذلك لكان جائزاً و جرى ذلك مجرى من استأجر أرضاً بشي‌ءٍ من الطعام الّذي يكون فيها فإنّ ذلك لا يجوز و إن جاز أن يستأجرها بطعام لا يعيّنه. و لاحظ الباب التّالي.

(18) باب حكم بيع ما في بطون الأنعام و جعله ثمناً و ما في الأصلاب

1525- 32738- (1) كافي 5/ 194: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 45- 123، فقيه 3/ 146: (الحسن- يب) ابن محبوب عن إبراهيم الكرخى قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا (درهماً- كا فقيه يب 123) قال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.

1526- 32739- (2) المعاني 278: بإسناده المتقدّم في باب (5) انّه لا قراءة في الرّكوع ج 5: عن القاسم بن سلام بأسانيد متّصلة إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه نهى (صلى الله عليه و آله) عن المجر و هو أن يباع البعير أو

____________

(1). عن رجل قال لرجل- كا.

(2). و يعرفها- كا.

872‌

غيره بما في بطن الناقة- و يقال منه أمجرت في البيع إمجاراً- و نهى (صلى الله عليه و آله) عن الملاقيح و المضامين فالملاقيح ما في البطون و هى الأجنّة- و الواحدة منها ملقوحة- و أمّا المضامين فممّا في أصلاب الفحول و كانوا يبيعون الجنين في بطن النّاقة و ما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام و نهى (صلى الله عليه و آله) عن بيع حبل الحبلة و معناه ولد ذٰلك الجنين الذى في بطن الناقة و قال غيره هو نتاج النّتاج و ذٰلك غرر.

1527- 32740- (3) الدعائم 2/ 21: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن بيع المضامين و الملاقيح فامّا المضامين فهي ما في أصلاب الفحول و كانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاماً و أعواماً و مرّة و مرّتين و نحو ذٰلك و الملاقيح هى الأجنّة في بطون امّهاتها و كانوا يتبايعونها قبل أن تنتج.

1528- 32741- (4) و عنه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن بيع حبل الحبلة. و قد اختلف في معنى ذٰلك فقال قوم هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه يبيع الرجل منه الجزور بثمن مؤخّر و يكون الأجل بين المتبايعين الى أن تنتج النّاقة ثمّ ينتج نتاجها و قال آخرون هو أن يباع النّتاج قبل أن ينتج و كلا البيعين فاسد لا يجوز.

1529- 32742- (5) العوالى 1/ 133: و في الحديث انّه (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع حبل الحبلة و كان بيعاً يبتاعه أهل الجاهليّة كان يبتاع الرجل الجزور الى أن تنتج النّاقة ثمّ ينتج الّذى في بطنها فنهاهم النّبيّ (صلى الله عليه و آله) عن ذٰلك.

1530- 32743- (6) كافى 5/ 191: تهذيب 7/ 121: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لا يبيع (1) راحلة (2) عاجلًا (3) بعشرة ملاقيح من أولاد جمل (4) في (5) قابل.

____________

(1). لا تبع- يب.

(2). الراحلة من الإبل: ما كان منها صالحاً لأن يرحل و التاء للمبالغة جمعه رواحل- الملاقيح: الامّهات الواحدة ملقوحة ما في بطونها من الأجنّة.

(3). عاجلة- يب.

(4). حمل- يب.

(5). من- يب.

874‌

(9) باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً و جواز بيعه منضمّاً الى معلوم

1531- 32744- (1) كافى 5/ 209: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 69: أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يشترى العبد و هو آبق من (1) أهله فقال لا يصلح (له- يب 124 فقيه) إلّا أن يشترى معه شيئاً آخر فيقول (2) اشترى منك هٰذا الشي‌ء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد كان (ثمنه (3)- كا- يب 69) الذى نقد (ه- يب 124 فقيه) في الشي‌ء (4). تهذيب 7/ 124: الحسين بن سعيد عن الحسن عن فقيه 3/ 142: زرعة عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشترى العبد (و ذكر مثله).

1532- 32745- (2) كافى 5/ 194، تهذيب 7/ 124: أحمد بن محمّد عن (الحسن- يب) بن محبوب عن رفاعة النخّاس قال سألت أبا الحسن (يعنى- يب) موسى (بن جعفر- يب) (عليه السلام) قلت له (أ- كا) يصلح لى أن أشترى من القوم الجارية الآبقة و أعطيهم الثّمن و أطلبها أنا قال لا يصلح شراؤها إلّا أن تشترى منهم معها شيئاً ثوباً أو متاعاً فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانة و هَذا المتاع بكذا و كذا درهماً فإنّ ذٰلك جائز.

1533- 32746- (3) الدعائم 2/ 22: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن بيع العبد الآبق و البعير الشارد.

1534- 32747- (4) الدعائم 2/ 23: و قال علىّ (عليه السلام) لا يجوز بيع العبد الآبق و لا الدّابّة الضّالّة يعنى قبل أن يقدر عليهما و قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) إذا كان مع ذٰلك شي‌ء حاضر جاز بيعه يقع البيع على الحاضر. و تقدّم في باب (16) جواز بيع اللّبن في الضرع و الباب المتقدّم ما يناسب ذٰلك.

و لاحظ الباب التالى.

____________

(1). عن- يب 124- فقيه.

(2). و يقول- يب 124- فقيه.

(3). الثمن- فقيه.

(4). فيما اشترى منه- يب 124 فقيه.

876‌

(20) باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصيّاد بشبكته و لا ما في الآجام من القصب و السمك و الطير مع الجهالة إلّا أن يضمّ الى معلوم و حكم بيع المجهولات و ما لا يقدر عليه

1535- 32748- (1) كافى 5/ 194: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 124: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (قال- كا) إنّ أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) نهى أن يشترى شبكة الصيّاد يقول اضرب بشبكتك (1) فما خرج فهو (لى- يب) من مالى بكذا و كذا.

1536- 32749- (2) كافى 5/ 194: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 7/ 124: سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كانت أجمة ليس فيه قصب أخرج شي‌ء من السمك فيباع و ما في الأجمة.

1537- 32750- (3) تهذيب 7/ 126: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب.

1538- 32751- (4) تهذيب 7/ 126: عنه عن بعض أصحابنا عن زكريّا عن رجل عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هى ماء قال يصيد كفّاً من سمك يقول اشترى منك هٰذا السمك و ما في هَذه الأجمة بكذا و كذا.

1539- 32752- (5) كافى 5/ 195: محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن علىّ بن الحكم و حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 125: الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد (جميعاً- كما) عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتقبّل بجزية رءوس الرجال و بخراج النّخل و الآجام و الطّير و هو لا يدرى لعلّه لا يكون من هٰذا شي‌ء أبداً أو يكون قال إذا علم من ذٰلك شيئاً واحداً انّه قد أدرك فاشتره و تقبّل به (2). فقيه 3/ 141:

روى أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يتقبّل خراج

____________

(1). شبكتك- يب.

(2). منه- يب.

878‌

الرجال و جزية رءوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير و هو لا يدرى لعلّ هٰذا لا يكون أبداً أو يكون أ يشتريه أو في أىّ زمان يشتريه يتقبّل منه فقال إذا علمت أنّ من ذٰلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره و تقبّل به.

1540- 32753- (6) كافى 5/ 223: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 7/ 79: أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) اشترى الغنم أو يشترى الغنم جماعة ثمّ تدخل داراً ثمّ يقوم رجل على الباب فيعدّ واحداً و اثنين و ثلاثة و أربعة و خمسة (1) ثمّ يخرج السهم قال لا يصلح (2) هٰذا إنّما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.

1541- 32754- (7) كافى 5/ 223: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 7/ 79: أحمد بن محمّد عن فقيه 3/ 146: الحسن بن محبوب عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يشترى (3) سهام القصّابين (من- كا يب) قبل أن يخرج السّهم فقال (لا يشترى شيئاً حتّىٰ يعلم (مِنْ- كا) أين يخرج السّهم- كا يب) فإن اشترى شيئاً (4) فهو بالخيار إذا خرج.

1542- 32755- (8) الدعائم 2/ 57: عن علىّ (صلع) انّ رجلين اختصما إليه فقال أحدهما بعت هٰذا قواصر (5) و استثنيت خمساً منهنّ لم اعلمهنّ في وقت البيع و بعض القواصر أفضل من بعض قال علىّ (ص) البيع فاسد لأنّ الاستثناء وقع على شي‌ء مجهول.

1543- 32756- (9) كافى 5/ 223: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 81: أحمد بن محمّد (بن عيسى- كما) عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن حباب (6) الجلّاب عن أبى الحسن (الرّضا- يب) (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يشترى مائة شاة على أن يبدّل (7) منها كذا و كذا قال لا يجوز.

1544- 32757- (10) فقيه 4/ 4، أمالى الصّدوق 346: في حديث مناهى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) بالإسناد المتقدّم و نهى عن بيع و سلف و نهى عن بيعين في بيع و نهى عن بيع ما ليس عندك و نهى عن بيع ما لم يضمن. الدّعائم 2/ 33: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهىٰ عن بيع و سلف (8).

____________

(1). خمساً- يب.

(2). لا يصحّ- يب.

(3). اشترى- يب.

(4). سهماً- فقيه.

(5). وعاء من قصب يجعل فيه تمر و نحوه- المنجد.

(6). حنّان- يب.

(7). يردّ- يب.

(8). في الدعائم و قد اختلف في معنى هٰذا النّهى فقال قوم هوان يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا و كذا على ان تسلفنى كذا و كذا و قال آخرون هوان يقرضه قرضاً ثمّ يبايعه على ذٰلك و كلا الوجهين فاسد لأنّ منفعة السلف غير معلومة فصار الثّمن في ذٰلك مجهولًا.

880‌

1545- 32758- (11) المعانى 278: بإسناده المتقدّم في باب (5) انّه لا قراءة في الرّكوع ج 5: عن القاسم بن سلام بأسانيد متّصلة الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه نهى (عليه السلام) عن المنابذة و الملامسة و بيع الحصاة ففى كلّ واحدة منها قولان امّا المنابذة فيقال إنّها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ اليّ الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك و قد وجب البيع بكذا و كذا و يقال إنّما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع و هو معنى قوله انّه نهى عن بيع الحصاة و الملامسة أن تقول إذا لمست ثوبى أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا و كذا و يقال بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثّوب و لا ينظر إليه فيقع البيع على ذٰلك و هَذه بيوع كان أهل الجاهليّة يتبايعونها فنهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عنها لانّها غرر كلّها.

1546- 32759- (12) تهذيب 6/ 386: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) انّه كرّه بيع صكّ (1) الورق حتّى يقبض.

1547- 32760- (13) الدعائم 2/ 23: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه كرّه عن بيع الصك عن الرجل بكذا و كذا درهماً.

1548- 32761- (14) الدعائم 2/ 21: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن بيع الملامسة و المنابذة و طرح الحصى، فامّا الملامسة فقد اختلف في معناها و قال قوم هو بيع الثوب مدروجاً يلمس باليد و لا ينشر و لا يرى داخله و قال آخرون هو الثوب يقول البائع أبيعك هٰذا الثوب على أنّ نظرك إليه اللّمس بيدك و لا خيار لك إذا نظرت إليه و قال آخرون هو أن يقول إذا لمست ثوبى فقد وجب البيع بينى و بينك و قال آخرون هو أن يلمس المتاع من وراء ستر و كلّ هذه المعانى قريب بعضها من بعض و إذا وقع البيع عليها فسد و اختلفوا أيضاً في المنابذة فقال قوم هى أن ينبذ الرجل الثوب الى رجل و ينبذ إليه الآخر ثوباً يقول هٰذا بهذا من غير تقليب و لا نظر و قال آخرون هو أن ينظر الرجل الى الثّوب في يد الرجل مطويّاً فيقول اشترى هٰذا منك فإذا نبذته اليّ فقد تمّ البيع بيننا و لا خيار لواحد و قال قوم المنابذة و طرح الحصى بمعنى واحد و هو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهليّة يجعلون عقد البيع بينهم طرح حصاة يرمون بها من غير لفظ من بائع و لا مشتر ينعقد به البيع و كلّ هَذه الوجوه من البيوع الفاسدة.

____________

(1). الصكّ الكتاب فارسى معرّب قال أبو منصور و الصك الّذى يكتب للعهدة معرّب أصله چك- اللسان.

884‌

(23) باب اشتراط تقدير الثّمن و حكم من اشترى جارية بحكمه فوطئها فأبىٰ أن يقبل مالكها

1550- 32763- (1) كافي 5/ 209: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 7/ 69: الحسن بن محبوب عن رفاعة النّخاس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقلت ساومت رجلًا بجارية (له- كا) فباعنيها بحكمى فقبضتها (منه- كا يب) على ذلك ثمّ بعثت إليه بألف درهم و قلت (له- كا فقيه) هَذه الألف (1) (على- فقيه) حكمي عليك فأبىٰ أن يقبلها منّي و قد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم (2) (قال- كا) فقال أرى أن تقوّم الجارية بقيمة (3) عادلة فإن كان ثمنها (4) أكثر ممّا بعثت (به- فقيه) إليه كان عليك أن تردّ إليه (5) ما نقص من القيمة و إن كانت قيمتها (6) أقلّ ممّا بعثت (به- كا فقيه) إليه فهو له (قال- كا يب) فقلت أ رأيت إن أصبت (7) بها عيباً بعد ما مسستها قال ليس لك تردّها و لك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة و العيب (منه- فقيه). فقيه 3/ 145: روى الحسن بن محبوب عن رفاعة النخّاس قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) ساومت رجلًا (و ذكر مثله).

1551- 32764- (2) الدّعائم 2/ 57: عن جعفر بن محمّد (صلع) انّه سئل عن رجل اشترى جارية من رجل علىٰ حكمه يعنى حكم المشترى فدفع إليه مالًا فلم يقبله البائع فقال المشترى قد حكمتنى و هَذا حكمى فقال (عليه السلام) إن كان الّذى حكم به هو قيمتها فعلى البائع التّسليم و إن كان دون ذٰلك فعلى المشترى أن يكمل له القيمة.

1552- 32765- (3) الدّعائم 2/ 50: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال من باع بيعاً الىٰ أجل لا يعرف أو بشي‌ء لا يعرف فليس بيعه ببيع. و يأتى في أحاديث باب (50) حكم شراء السّلعة بدينار غير الدّرهم من أبواب البيع ج 22 ما يمكن أن يستفاد منه ذٰلك.

____________

(1). هذه ألف درهم- يب فقيه.

(2). الألف درهم- يب- بالثّمن- فقيه.

(3). قيمة- يب فقيه.

(4). قيمتها- يب.

(5). عليه- فقيه.

(6). كان ثمنها- فقيه.

(7). قلت جعلت فداك فإن وجدت بها عيباً- فقيه.

882‌

و تقدّم في أحاديث باب (65) حرمة بيع الغنائم قبل القسمة من أبواب الجهاد ج 16 ما يناسب ذٰلك و كذا في أحاديث باب (12) انّه لا يصلح بيع المكيل و الموزون و المعدود مجازفة من أبواب البيع ج 23. و في رواية الدعائم (2) من باب (16) حكم بيع اللبن في الضّرع ما يناسب المقام. و يأتى في رواية العيون (4) من باب (40) حكم بيع المضطرّ و الرّبح عليه من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23 قوله (عليه السلام) و نهى (صلى الله عليه و آله) عن بيع الغرر. و في رواية أبى مخلّد (3) من باب (3) اشتراط كون وجود الْمُسْلَم فيه غالباً عند حلول الأجل من أبواب السّلف ج 23 ما يناسب ذٰلك.

(21) باب جواز شراء التّبن بنسبة مقدار الطّعام و بيعه قبل أن يكال الطّعام

1549- 32762- (1) كافى 5/ 180، تهذيب 7/ 40: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل (بن درّاج- يب) قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) اشترى رجل تبن بيدر (1) (قبل أن يداس تبن- يب 125 فقيه 142) كلّ كرّ (2) بشي‌ء معلوم فيقبض (3) التبن و يبيعه (4) قبل أن يكال (5) الطعام قال لا بأس (به- كا فقيه 142). فقيه 3/ 132: سأل جميل (أبا عبد اللّه (عليه السلام)) عمّن اشترى تبن بيدر (و ذكر مثله). تهذيب 7/ 125: الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 3/ 142: جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى (و ذكر مثله).

(22) باب اشتراط كون المبيع طلقاً و حكم بيع الوقف

و يأتى في أحاديث باب (8) حكم بيع الوقف من أبواب الوقوف ج 24 ما يدلّ علىٰ ذلك.

____________

(1). البيدر: الموضع الذى يداس فيه الطّعام- اللسان.

(2). كلّ بيدر- يب 125.

(3). يأخذ- يب 125- فيأخذ- فقيه 142.

(4). فيبيعه- فقيه 132.

(5). يكتال- يب 40- فقيه 132.

886‌

(24) باب جواز بيع شي‌ء مقدّر من جملة معلومة متساوية الأجزاء و حكم تلف بعضها و كيفيّة الإيجاب و القبول و حكم الأخرس و الأعجم في العقود

1553- 32766- (1) تهذيب 7/ 126: الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طُنّ قصب في أنبار بعضه من أجمة واحدة و الأنبار فيه ثلاثون ألف طُنّ (1) فقال البائع قد بعتك من هٰذا القصب عشرة آلاف طُنّ فقال المشترى قد قبلت و اشتريت و رضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم و وكّل المشترى من يقبضه فأصبحوا و قد وقع النّار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طنّ و بقى عشرة آلاف طنّ فقال العشرة آلاف طنّ الّتى بقيت هى للمشترى و العشرون الّتى احترقت من مال البائع.

و تقدّم في أحاديث باب (25) انّ تلبية الأخرس و تشهّده تحريك لسانه من أبواب القراءة ج 5 ما يدلّ علىٰ ذيل الباب.

(25) باب أنّه يجوز أن يطرح لظروف السّمن و الزّيت ما يحتمل الزّيادة و النّقصان لا ما يحتمل الزّيادة دون النّقصان إلّا مع التراضى

1554- 32767- (1) تهذيب 7/ 128: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن علىّ ابن أبى حمزة قال سمعت معمّر الزّيّات يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال جعلت فداك انّى رجل أبيع الزّيت يأتينى من الشّام فآخذ لنفسى ممّا أبيع قال ما أحبّ لك ذٰلك قال انّى لست أنقص نفسى شيئاً ممّا أبيع قال بعه من غيرك و لا تأخذ منه شيئاً أ رأيت لو أنّ الرجل قال لك لا أنقصك رطلًا من دينار كيف كنت تصنع لا تقربه قال له جعلت فداك فإنّه يطرح ظروف السّمن و الزّيت لكلّ ظرف كذا و كذا رطلًا فربّما زاد و ربّما نقص قال إذا كان ذٰلك عن تراض منكم فلا بأس.

____________

(1). الطّنّ: الحزمة من الحطب و القصب- اللّسان.

888‌

1555- 32768- (2) كافى 5/ 183: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 40: أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنّان تهذيب 7/ 128: الحسن بن محمّد بن سماعة عن حنّان قال كنت جالساً عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) فقال له معمّر الزّيّات انّا نشترى الزّيت في زقاقة (1) فيحسب (2) لنا نقصان فيه (3) لمكان الزقاق (4) فقال (أبو عبد اللّه (عليه السلام)- يب 128) إن كان يزيد و ينقص فلا بأس و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه.

1556- 32769- (3) قرب الإسناد 261: عبد اللّه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يشترى المتاع وزناً في النّاسية و الجواليق (5) فيقول ادفع للنّاسية رطلًا أو أقل أو أكثر من ذٰلك أ يحلّ ذٰلك البيع قال إذا لم يعلم وزن الناسية و الجواليق فلا بأس إذا تراضيا.

(26) باب انّه يجوز للمشترى أن يذوق ما يذاق قبل أن يشترى و يكره أن يذوق ما لا يريد شرائه و يكره شراء ما لم يره

1557- 32770- (1) تهذيب 7/ 230: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن العيص قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يشترى ما يذاق أ يذوقه قبل أن يشترى (6) قال نعم فليذقه و لا يذوقنّ ما لا يشترى (7) المحاسن 450:

البرقي قال حدّثنى أبو سليمان (8) الحذّاء عن محمّد بن فيض قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) (و ذكر مثله).

1558- 32771- (2) تهذيب 7/ 9: أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال قال نبّئت عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه يكره شراء ما لم ير.

____________

(1). بازقاقه- يب 40- في ازقاقه- يب 128.

(2). فيحتسب- يب 40- و يحسب- يب 128.

(3). منه- يب 40.

(4). الازقاق- يب (الزقاق جمع الزقّ: جلد يجزّ و لا ينتف و يستعمل لحمل الماء- المنجد).

(5). الجوالق- ئل. الجوالق وعاء من الأوعية- اللسان.

(6). أن يشتريه- محاسن.

(7). لا يشتريه- محاسن.

(8). أبو سليمان (سليم- خ ل)- ئل.

890‌

1559- 32772- (3) كافى 5/ 154: عدّة من اصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال قال نبّئت عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه كرّه بيعين أطرح و خذ على غير تقليب (1) و شراء ما لم ير. كافى 5/ 153: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن محمّد بن سنان قال نبّئت عن أبى جعفر (عليه السلام) (و ذكر مثله). الخصال 46: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد ابن أبي عبد اللّه عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن محمّد بن سنان مسنداً إلى أبي جعفر (عليه السلام) انّه كرّه (و ذكر نحوه).

(27) باب حكم بيع سمن الجواميس و شرائه

1560- 32773- (1) تهذيب 7/ 128: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد عن عبد الحميد بن مفضّل السّمّان قال سألت عبداً صالحاً (عليه السلام) عن سمن الجواميس فقال لا تشتره و لا تبعه.

قال محمّد بن الحسن هذا الخبر موافق لمذهب الواقفة لأنّهم يعتقدون أنّ لحم الجواميس حرام فأجروا السّمن مجراه و ذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه.

(28) باب انّ عبد الكافر إذا أسلم يباع من المسلمين و يدفع ثمنه إلى صاحبه

1561- 32774- (1) كافي 7/ 432، تهذيب 6/ 287: محمّد بن يحيى رفعه عن حمّاد بن عيسى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اتى بعبد لذمّيّ قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و لا تقرّوه عنده. وسائل 17/ 380: محمّد بن الحسن في النهاية عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله إلّا أنّ فيها أتى بعبد ذمّيّ. مستدرك 13/ 247:

فقه الرضا (عليه السلام)- أبي عن جعفر عن أبيه انّ عليّاً (عليه السلام) أتى بعبد ذمّيٍّ قد أسلم (و ذكر نحوه).

____________

(1). أى من غير اختبار و دقّة.

892‌

(29) باب جواز بيع النّسيئة بتأخير الثّمن سنة أو سنتين و حكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعداً و انّه إذا لم يعيّنا أجلًا فَالثَّمن نقد

1562- 32775- (1) كافي 5/ 207: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) انّى اريد الخروج الى بعض الجبل فقال ما للنّاس بدٌّ من أن يضطربوا سنتهم هَذه فقلت له جعلت فداك انّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للرّبح قال فبعهم بتأخير سنة قلت بتأخير سنتين قال نعم قلت بتأخير ثلاث قال لا. قرب الإسناد 372: أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر (عن الرّضا (عليه السلام)) قال في حديث قلت جعلت فداك انّ الكوفة قد تبّت بى و المعاش بها ضيّق و إنّما كان معاشنا ببغداد و هَذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق فقال إن أردت الخروج فاخرج فانّها سنة مضطربة و ليس للنّاس بدّ من معايشهم فلا تدع الطلب فقلت له جعلت فداك انّهم قوم ملاء و نحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة. قال بعهم قلت سنتين قال بعهم قلت ثلاث سنين قال لا يكون لك شي‌ء أكثر من ثلاث سنين.

1563- 32776- (2) مستدرك 13/ 312: القطب الرّاوندى في لبّ اللّباب عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) انّه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم فاقسم عليه فقير فدفعها إليه فلمّا مضى فإذا بأعرابي علىٰ جمل فقال له اشتر هٰذا الجمل قال ليس معى ثمنه قال اشتر نسيئة فاشتراه بمائة درهم ثمّ أتاه إنسان فاشتراه منه بمائة و خمسين درهماً نقداً فدفع الى البائع مائة و جاء بالخمسين الى داره فسألته فاطمة (عليها السلام) فقال اتّجرت مع اللّٰه فأعطيته واحداً و أعطانى مكانه عشرة.

1564- 32777- (3) الدعائم 2/ 34: عن علىّ (عليه السلام) انّه باع بعيراً بالربذة بأربعة أبعرة مضمونة و باع جملًا له يدعىٰ عصيفيراً (1) بعشرين بعيراً الىٰ أجل.

1565- 32778- (4) العوالى 1/ 221: روى ابن عبّاس قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا تتبايعوا الى الحصاد و لا الى الدياس (2) و لٰكن الى شهر معلوم.

____________

(1). عصيفراً- خ ل.

(2). الدياس هو استعمال الدوابّ في دوس أكداس سنابل الحنطة و غيرها لتفصل الحبّ عن التبن- اللسان.

894‌

1566- 32779- (5) الدعائم 2/ 50: روينا عن جعفر بن محمّد (صلى الله عليه و آله) عن أبيه عن آبائه انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال من باع بيعاً الىٰ أجل لا يعرف أو بشي‌ء لا يعرف فليس بيعه ببيع. و يأتى في أحاديث الباب التّالى و ما يتلوه ما يناسب ذٰلك فراجع. و في رواية خالد (2) من باب (40) انّ للمشترى أن يبيع المتاع بربح قبل أن يؤدّى ثمنه قوله (عليه السلام) ليس معى ثمنها قال فانّى أنظرك به الى القبض قال (عليه السلام) بكم يا اعرابي قال بمائة درهم قال علىّ (عليه السلام) خذها يا حسن. و في رواية عمّار (14) من باب (1) ثبوت خيار المجلس من أبواب الخيار ج 23 قوله (عليه السلام) و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

(30) باب أنّ من باع شيئاً نسيئة و غير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالًا بزيادة و نقيصة إذا لم يشترط ذٰلك

1567- 32780- (1) كافى 5/ 208، تهذيب 7/ 47: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحدّاد. فقيه 3/ 134: عن بشّار بن يسار قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل (1) يبيع المتاع بنسإ فيشتريه (2) من صاحبه الّذى يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له اشترى متاعى فقال ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك كا يب- أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن شعيب (3) الحدّاد عن بشّار بن يسار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله.

1568- 32781- (2) كافى 5/ 202: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) يجيئنى الرّجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إيّاه ثمّ اشتريه منه مكانى قال فقال إذا كان بالخيار (4) إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت (أيضاً- كا) بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس قال قلت فإنّ أهل المسجد يزعمون انّ هذا فاسد و يقولون إن جاء به بعد (أربعة- يب) أشهر صلح (قال- يب) فقال إنّ هٰذا تقديم و تأخير فلا بأس (به- كا). تهذيب 7/ 51:

____________

(1). عن الرجل- يب فقيه.

(2). نسيئاً أ يشتريه- فقيه.

(3). صفوان بن شعيب- يب خ.

(4). له الخيار- يب.

896‌

الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقلت يجيئنى الرجل يطلب العينة فاشترى المتاع من أجله ثمّ أبيعه ايّاه (و ذكر مثله).

1569- 32782- (3) قرب الإسناد 267: عبد اللّه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم الىٰ أجلى ثمّ اشتراه بخمسة دراهم أ يحلّ قال إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس.

1570- 32783- (4) وسائل 18/ 43: و رواه علىّ بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال بعشرة دراهم الىٰ أجلٍ ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد.

1571- 32784- (5) تهذيب 7/ 19: محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين ابن أبى الخطّاب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيبانى قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يبيع البيع و البائع يعلم انّه لا يسوى و المشترى يعلم انّه لا يسوى إلّا انّه يعلم انّه سيرجع فيه فيشتريه منه قال فقال يا يونس انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال لجابر بن عبد اللّه كيف أنت إذا ظهر الجور و أورثتم الذّلّ قال فقال له جابر لا أبقيت الى ذٰلك الزمان و متى يكون ذٰلك بأبى أنت و أمّى قال إذا ظهر الرّبا يا يونس و هَذا الرّبا و إن لم تشتره منه ردّه عليك قال قلت نعم قال فقال لا تقربنّه فلا تقربنّه.

1572- 32785- (6) فقيه 3/ 182: روى يونس بن عبد الرّحمن عن غير واحد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يبايع الرجل على الشي‌ء فقال لا بأس إذا كان أصل الشّي‌ء حلالًا. و يأتى في أحاديث باب (42) انّه يجوز لمن عليه الدّين أن يتعيّن من صاحبه ما يناسب ذٰلك.

(31) باب حكم من باع سلعته بثمن حالًّا و بأزيد منه مؤجّلًا

1573- 32786- (1) تهذيب 7/ 53: أحمد بن محمّد عن البرقي عن النوفليّ عن السّكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعاً و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذٰلك الشرط فقال هو بأقلّ الثّمنين و أبعد الأجلين يقول ليس له إلّا أقلّ النقدين الى الأجل الّذى أجّله بنسيئة.

902‌

عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) جميعاً انّهما سألاه عن رجل اشترى جارية (و ذكر مثله). فقيه 3/ 138:

روى الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه سئل عن رجل اشترى جارية (و ذكر مثله).

1582- 32795- (2) الدعائم 2/ 62: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدّين الى أجل مسمّىٰ فيأتى غريمه فيقول عجّل لى كذا و كذا واضع عنك بقيّته أو امدّ لك في الأجل قال لا بأس به إن هو لم يزدد على رأس ماله و لا بأس أن يحطّ الرجل ديناً له الى أجل و يأخذ مكانه.

(34) باب انّه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالّا إذا كان يوجد

1583- 32796- (1) تهذيب 7/ 49: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يشترى الطّعام من الرّجل ليس عنده فيشترى منه حالّا قال ليس به بأس (1) (قال- فقيه) قلت انّهم يفسدونه عندنا قال و اىّ (2) شي‌ء يقولون في السّلم قلت لا يرون به (3) بأساً يقولون هٰذا الى أجل فإذا كان الى غير أجل و ليس (هو- فقيه) عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن أجل كان أجود (4) ثمّ قال لا بأس بان (5) يشترى (الرجل- فقيه) الطّعام و ليس هو عند صاحبه (حالّا و- خ) الى أجل (6) فقال لا يسمّى له أجلًا إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب و البطّيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغى شراء ذٰلك حالًّا. فقيه 3/ 179: و سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عبد الرّحمن بن الحجّاج عن الرّجل يشترى (و ذكر مثله). وسائل 18/ 47: و رواه الكلينى عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله.

1584- 32797- (2) كافي 5/ 200: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثمّ أشتريه فأبيعه منه فقال أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك قلت بلىٰ قال لا بأس به قلت فإنّ من

____________

(1). لا بأس به- فقيه.

(2). فأيّ- فقيه.

(3). فيه- فقيه.

(4). كان أحق به- فقيه.

(5). ان- فقيه.

(6). الى أجل و حالّا لا يسمّى- فقيه.

900‌

(32) باب حكم من أمر الغير أن يشترى له بنقد و يزيده فوق ذٰلك نظرة

1579- 32792- (1) تهذيب 7/ 47: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 208: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (علىّ- كا) (عليه السلام) في رجل أمره نفر ليبتاع (1) لهم بعيراً بنقد (2) و يزيدونه فوق ذٰلك نظرة فابتاع لهم بعيراً و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة. فقيه 3/ 180: قال أبو جعفر (عليه السلام) في رجل أمره نفر (و ذكر مثله).

1580- 32793- (2) تهذيب 7/ 48: الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال منع أمير المؤمنين (عليه السلام) الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول احدهم لصاحبه اشتر هٰذا من صاحبه و أنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال فلا يعطيه إلّا مثل ورقه الّذى نقد نظرة قال و من وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.

(33) باب جواز تعجيل الحقّ بنقص منه و عدم جواز تأجيله بزيادة فيه

1581- 32794- (1) كافى 5/ 211: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذى (هى (3)- كا) له فأتاه (4) صاحبها يتقاضاه (و لم ينقد ماله- كا يب) فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفونى غريمى هٰذا و الذى ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس. تهذيب 7/ 68: الحسين بن سعيد عن ابن فضّال عن أبان عن زرارة و صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبى و ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى

____________

(1). أن يبتاع- يب فقيه.

(2). بورق- فقيه.

(3). كانت- فقيه.

(4). فأتى- يب فقيه.

898‌

1574- 32787- (2) تهذيب 7/ 47: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 206: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه 3/ 179: محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من باع سلعة فقال (1) انّ ثمنها كذا و كذا يداً بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأىّ ثمن شئت و جعل (2) صفقتها واحدة (فقال- فقيه) فليس (3) له إلّا أقلّهما و إن كانت نظرة- كا يب قال و قال (عليه السلام) من ساوم بثمنين احدهما عاجلًا و الآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة.

1575- 32788- (3) مستدرك 13/ 313: ابن أبى جمهور في درر اللئالى عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال لا تحلّ صفقتان في واحدة.

1576- 32789- (4) تهذيب 7/ 231: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن على بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال بعث رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) رجلًا من أصحابه والياً فقال له إنّى بعثتك الى أهل اللّٰه- يعنى أهل مكّة- فانهَهُم (4) عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين في بيع و عن ربح ما لم يضمن.

1577- 32790- (5) الدعائم 2/ 32: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و على آله الطّيبين الطاهرين انّه نهى عن شرطين في بيع واحد (5).

1578- 32791- (6) تهذيب 7/ 230: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن أسباط عن سليمان بن صالح عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن.

____________

(1). و قال- يب.

(2). و اجعل- يب فقيه.

(3). ليس- فقيه.

(4). و أمره أن ينهاهم- خ.

(5). قال في الدعائم- و قد اختلف في تأويل ذٰلك فقال قوم هو أن يقول البائع أبيعك بالنقد بكذا و بالنسيئة بكذا و يعقد البيع على هٰذا و قال آخرون هو أن يبيع السلعة بدينار على انّ الدينار إذا حلّ أجله أخذ به دراهم مسماة و قال آخرون هو أن يبيع منه السلعة على أن يبيعه هو اخرىٰ و قال آخرون في ذٰلك وجوهاً قريبة المعانى من هٰذا و هَذه الوجوه كلّها البيع فيها فاسد لا يجوز إلّا أن يفترق المتبايعان على شرط واحد فامّا ان عقد البيع على شرطين فذٰلك المنهىّ عنه و هو أيضاً من باب بيعتين في بيعة و قد نهى عن ذٰلك.

906‌

1588- 32801- (2) تهذيب 7/ 49: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتينى يريد منى طعاماً أو بيعاً نسيئاً و ليس عندى أ يصلح أن أبيعه إيّاه و أقطع له سعره ثمّ اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه قال لا بأس به.

1589- 32802- (3) تهذيب 7/ 51: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) انّا نعالج هَذه العينة و ربّما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه و نقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثمّ نشترى المتاع فنبيعه إيّاه بذٰلك السعر الذى نقاطعه عليه لا نزيد شيئاً و لا ننقصه قال لا بأس.

1590- 32803- (4) كافى 5/ 201: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 7/ 50:

الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن نجيح (1) قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يجي‌ء فيقول اشتر هٰذا الثوب و أربحك كذا و كذا فقال أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به إنّما يحلّل (2) الكلام و يحرّم الكلام.

1591- 32804- (5) تهذيب 7/ 51: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز و صفوان عن العلا جميعاً عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لى متاعاً لعلّى أشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من أجله قال ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه.

1592- 32805- (6) تهذيب 7/ 51: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمٰن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العينة فقلت يأتينى الرجل فيقول اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا أراوضه (3) على الشي‌ء من الربح فتراضى به ثمّ انطلق فاشترى المتاع من أجله لو لا مكانه لم أرده ثمّ آتيه به فأبيعه قال ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك و هَذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه و إن شاء ردّه فلست أرىٰ به بأساً.

____________

(1). عن خالد بن الحجّاج- يب.

(2). يحلّ- يب.

(3). أرضيه- خ.

908‌

1593- 32806- (7) كافى 5/ 200: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 50: الحسين بن سيعد عن فضالة (بن أيّوب- كما) عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) يجيئنى الرجل يطلب المتاع (1) الحرير و ليس عندى منه شي‌ء فيقاولنى (عليه- يب) و اقاوله في الربح و الأجل حتّى نجتمع (2) على شي‌ء ثمّ اذهب فاشترى له (الحرير- كا يب) و أدعوه (3) إليه فقال أ رأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف عنه و تدعه قلت نعم قال لا بأس. فقيه 3/ 179: روى معاوية بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت يجيئنى الرجل (و ذكر مثله).

1594- 32807- (8) كافى 5/ 198: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 58: أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال لى اشتر (لى- كا) هٰذا الثوب و هَذه الدّابّة و يعيّنها (4) (و- كا) أربحك فيها كذا و كذا قال لا بأس بذٰلك (قال- كا) ليشتريها (5) و لا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو تشتريها.

1595- 32808- (9) الدعائم 2/ 62: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن الرّجل يقول للرجل ابتع لى متاعاً حتّىٰ اشتريه منك بنسيئة فابتاع له من أجل ذٰلك قال لا بأس إنّما يشترى منه بعد ما يملكه قيل له فإن أتاه يريد طعاماً أو بيعاً بنسيئة أ يصلح أن يقطع سعره معه ثمّ يشتريه من مكان آخر قال لا بأس بذٰلك.

1596- 32809- (10) تهذيب 7/ 50: الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أمر رجلًا يشترى له متاعاً فيشتريه منه قال لا بأس بذٰلك إنّما البيع بعد ما يشتريه.

1597- 32810- (11) تهذيب 7/ 52: الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يريد أن يتعيّن من رجل عينة فيقول له الرجل انا أبصر بحاجتى منك فأعطني حتّى اشترى فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثمّ يجي‌ء بها الى الرجل الّذى له المال فيدفعها إليه فقال أ ليس إن شاء اشترى و إن شاء ترك و إن شاء البائع باعه و إن شاء لم يبع قلت نعم قال لا بأس.

____________

(1). البيع- يب- بيع- فقيه خ ل يب.

(2). يجتمع- كا.

(3). فادعوه- يب.

(4). بعينها- يب.

(5). اشترها- يب.

904‌

عندنا يفسده قال و لِمَ قلت باع ما ليس عنده قال فما يقول في السّلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت بلىٰ قال فإنّما صلح من اجْلِ أنّهم يسمّونه سلماً انّ أبي كان يقول لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الّذي بعته فيه.

1585- 32798- (3) تهذيب 7/ 44: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل مائة منٍّ صُفراً (1) و ليس عند الرجل شي‌ء منه قال لا بأس به إذا أوفاه دون الّذى اشترط له.

1586- 32799- (4) فقيه 3/ 179: سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) أبو الصّباح الكناني عن رجل اشترى من رجل مائة منّ صُفر بكذا و كذا و ليس عنده ما اشترى منه فقال لا بأس إذا أوفاه الوزن الّذي اشترط عليه.

و تقدّم في رواية سليمان بن صالح (6) من باب (31) حكم من باع سلعته بثمن حالًّا و بأزيد منه مؤجّلًا قوله نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك. و يأتي في أحاديث باب (1) انّه لا بأس بالسّلم إذا ذكر الجنس و وصف بالطول و العرض أو الكيل و الوزن من أبوابه ج 23 و باب (3) اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل و إن كان معدوماً عند العقد ما يناسب ذلك.

(35) باب انّه يجوز للرّجل أن يساوم على ما ليس عنده و يشتريه فيبيعه بربح و غيره نقداً و نسيئة

1587- 32800- (1) كافى 5/ 201: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 49: الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد- كما) عن (عبد اللّه- كا) ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن تبيع الرّجل المتاع ليس عندك تساومه ثمّ تشترى له نحو الذى طلب ثمّ توجبه على نفسك ثمّ تبيعه منه بعد.

____________

(1). الصُّفر: النحاس الجيّد- اللسان.

910‌

1598- 32811- (12) كافى 5/ 203: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 52: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينة فقال ليس عندى و هَذه دراهم فخذها فاشتر بها (ثوباً- يب) فاخذها و اشترى ثوباً كما يريد ثمّ جاء به ليشتريه (1) منه فقال أ ليس إن ذهب الثوب فمن مال الذى أعطاه الدراهم قلت بلى فقال إن شاء اشترى و إن شاء لم يشتر (ه- كا) قال فقال لا بأس به.

1599- 32812- (13) كافى 5/ 203: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العينة و قلت انّ عامة تجّارنا اليوم يعطون العينة فأقصّ عليك كيف تعمل قال هات قلت يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا و ليس عندنا متاع فيقول أربحك ده يازده و أقول أنا ده دوازده فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على أمر فإذا فرغنا قلت له أىّ متاع أحبّ إليك أن أشترى لك فيقول الحرير لأنّه لا نجد شيئاً أقلّ وضيعة منه فاذهب و قد قاولته من غير مبايعة فقال أ ليس إن شئت لم تعطه و إن شاء لم يأخذ منك قلت بلىٰ قال فأذهب فاشترى له ذٰلك الحرير و أماكس بقدر جهدى ثمّ أجي‌ء به الى بيتى فأُبايعه فربّما ازددت عليه القليل على المقاولة و ربّما أعطيته على ما قاولته و ربّما تعاسرنا فلم يكن شي‌ء (2) فإذا اشترى منى لم يجد أحداً أغلى به من الّذى اشتريته منه فيبيعه منه فيجى‌ء ذٰلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه و ربّما جاء ليحيله عليّ فقال لا تدفعها إلّا إلىٰ صاحب الحرير قلت و ربّما لم يتّفق بيني و بينه البيع به و أطلب (3) إليه فيقبله (4) منّي فقال أو ليس إن شاء لم يفعل و إن شئت أنت لم تردّ قلت بلىٰ لو انّه هلك فمِنْ مالي قال لا بأس بهذا إذا أنت لم تعدّ هذا فلا بأس به.

____________

(1). أ يشتريه- يب.

(2). قوله (فلم يكن شي‌ء) أى لا يتحقّق البيع بينى و بينه. و قوله: (و لم يجد أحداً أغلى به) أى لا يجد أحداً يشترى منه أغلىٰ و أكثر من البائع الأوّل الّذى باعنى فيبيعه منه ثمّ يجي‌ء البائع فيأخذ الثّمن منه و يعطيه المشترى الّذى اشترىٰ منى- و قوله (لا تدفعها) أى لا تقبل الحوالة و لعلّه على الكراهة- و قوله (اطلب إليه) أى ألتمس من البائع الّذى باعنى المتاع أن يقبل متاعه و يفسخ البيع- و قوله (إذا أنت لم تعد البيع) أى لم يتجاوز هٰذا الشرط إن شاء لم يفعل و لو شئت لم ترد- من عدا يعدو (آت).

(3). فأطلب إليه- خ.

(4). ليقبله- خ.

912‌

1600- 32813- (14) تهذيب 7/ 50: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يأتيني يطلب منّي بيعاً و ليس عندى ما يريد ان ابايعه به إلى السّنة أ يصلح لي ان أعده حتّى أشترى متاعاً فأبيعه منه قال نعم.

1601- 32814- (15) كافي 5/ 199: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن صفوان تهذيب 7/ 49:

الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد (بن حكيم الأزدي- كا) قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يجيئني (1) الرجل يطلب منى المتاع بعشرة آلاف (درهم- كا) أو أقلّ أو أكثر و ليس عندي إلّا بألف درهم (2) فأستعير (ه- يب) من جارى و آخذ (3) مِن ذا و (مِن- يب) ذا فأبيعه (منه (4)- كا) ثمّ أشتريه منه (5) أو آمر من يشتريه فأردّه على أصحابه قال لا بأس به.

1602- 32815- (16) نوادر أحمد بن محمّد 163: و قيل لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرّجل يطلب من الرّجل متاعاً بعشرة آلاف درهم و ليس عنده إلّا بمقدار ألف درهم فيأخذ من جيرانه و معامليه ثَمّ شراءً أو عارية و يوفّيه ثمّ يشتريه منه أو ممّن يشتريه منه فيردّه على أصحابه قال لا بأس.

و تقدّم في أحاديث باب (30) انّ من باع شيئاً نسيئة و غير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالًّا و باب (34) انّه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالًّا ما يناسب ذلك. و في رواية عمّار (4) من باب (31) حكم من باع سلعته بثمن حالًّا و بأزيد منه مؤجّلًا قوله (صلى الله عليه و آله) فانههم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين في بيع و عن ربح ما لم يضمن.

(36) باب جواز بيع المرابحة

1603- 32816- (1) تهذيب 7/ 55: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد و فضالة عن موسى بن بكر عن علىّ بن سعيد قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة و سمّى ربحاً دانقين أو نصف درهم فقال لا بأس و سئل

____________

(1). يجي‌ء- يب.

(2). ألف درهم- يب.

(3). فآخذ- يب.

(4). أي من الرجل الذي يطلب منّي المتاع.

(5). أي من ذلك الثمن أو من جنس ذلك المتاع- آت.

914‌

عن رجل ابتاع جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل انّى ابتعته جماعة فيقولون كيف قوّمت فيقول قومت هٰذا بكذا و هَذا بكذا قال لا بأس به قلت فانّهم يزيدونه على ما قوّم قال إلّا أن يزيدوه على ما قوّم.

1604- 32817- (2) قرب الإسناد 266: عبد اللّه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل يبيع السلعة و يشترط أنّ له نصفها ثمّ يبيعها مرابحة أ يحلّ ذٰلك قال لا بأس. وسائل 18/ 60: و رواه على بن جعفر في كتابه.

1605- 32818- (3) تهذيب 7/ 238: أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع بأكثر ممّا يشترى قال حائز.

و تقدّم في رواية سماعة (3) من باب (13) جواز الشراء بكيل البائع إذا صدّقه المشترى قوله (عليه السلام) امّا أن تأتى رجلًا في طعام قد اكتيل أو وزن تشترى منه مرابحة فلا بأس. و يأتى في أحاديث الباب التالى و ما يتلوه و باب (39) استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ما يدلّ على ذٰلك. و في رواية منصور (15) من باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه قوله أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه قال (عليه السلام) لا بأس بذٰلك ما لم يكن فيه كيل و لا وزن. و لاحظ باب (49) انّ من اشترى المتاع صفقة لا يجوز لها بيع بعضها مرابحة و باب (51) لزوم ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة فانّه يناسب ذٰلك.

(37) باب جواز بيع الأمة مرابحة و إن وطأها

1606- 32819- (1) وسائل 18/ 61: علىّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها أ يصلح له أن يبيعها مرابحة قال لا بأس. الدعائم 2/ 50: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن الرجل يشترى الجارية (و ذكر نحوه).

918‌

(39) باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيرها و كراهة نسبة الرّبح الى المال و جواز حمل ما يلحق المتاع من المؤنة في ثمنه و بيعه مرابحة

1611- 32824- (1) كافى 5/ 197: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) تهذيب 7/ 54: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبى و محمّد ابن أبى عمير عن حمّاد عن عبيد اللّٰه الحلبى جميعاً عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فقيه 3/ 135: روى عبيد اللّٰه بن علىّ الحلبىّ و محمّد الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قدم لأبى (1) (عليه السلام) متاع من مصر فصنع طعاماً و دعا له التجّار فقالوا (انّا- كا) نأخذه (منك- كا يب) بده دوازده فقال (لهم أبى (2)- كا) و كم يكون ذٰلك فقالوا في (كلّ- يب فقيه) عشرة آلاف الفين فقال (لهم أبى- كا) انّى أبيعكم هٰذا المتاع باثنى عشر ألفاً (فباعهم مساومة- كا). الدّعائم 2/ 49: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال قدم لأبى (رضوان اللّٰه عليه) متاع من مصر فصنع طعاماً و جمع التّجّار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبيعكم هٰذا المتاع باثنى عشر ألفاً و كان شراؤه عشرة آلاف.

1612- 32825- (2) كافى 5/ 197: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 55: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنى قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) انّى لأكره (3) بيع ده يازده وده دوازده و لٰكن أبيعك بكذا و كذا.

1613- 32826- (3) كافى 5/ 197: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن أبان بن عثمان تهذيب 7/ 54: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) انّى أكره بيع عشرة باحدى (4) عشرة و عشرة باثنى عشرة و نحو ذٰلك من البيع و لٰكن أبيعك بكذا و كذا مساومة قال و أتانى متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك و عظم علىّ فبعته مساومة.

____________

(1). لأبى عبد اللّه- يب فقيه.

(2). لهم أبو عبد اللّه (عليه السلام)- يب- فقيه.

(3). أكره- يب.

(4). بيع عشرة أحد عشر و عشرة اثنى عشر- يب.

920‌

1614- 32827- (4) كافى 5/ 204: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حنّان بن سدير قال كنت عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) فقال له جعفر بن حنّان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلًا فيقول له أبايعك بده دوازده و بده يازده فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) هٰذا فاسد و لٰكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا و كذا و يساومه على هٰذا فليس به بأس و قال اساومه و ليس عندى متاع قال لا بأس.

1615- 32828- (5) تهذيب 7/ 54: الحسين بن سعيد عن صفوان عن فضالة عن العلاء قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال لا بأس إنّما هٰذا المراوضة (1) فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. قرب الإسناد 29: محمّد بن خالد الطيالسى عن العلا (نحوه).

1616- 32829- (6) الدعائم 2/ 49: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه رخّص في أن يحمل أجرة القصّار و الكرىّ و ما يلحق المتاع من مئونة في ثمنه و بيعه مرابحة (2).

(40) باب انّ للمشترى أن يبيع المتاع بربح قبل أن يؤدّى ثمنه

1617- 32830- (1) كافى 5/ 177: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قلت له انّى كنت بعت رجلًا نخلًا كذا و كذا نخلة بكذا و كذا درهماً و النّخل فيه ثمر فانطلق الّذى اشتراه منى فباعه من رجل آخر بربح و لم يكن نقدنى و لا قبضه منى قال فقال لا بأس بذٰلك أ ليس قد كان ضمن لك الثّمن قلت نعم قال فالرّبح له.

1618- 32831- (2) أمالى الصّدوق 380: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال حدّثنا عمر بن سهل بن إسماعيل الدينورى قال حدّثنا زيد بن اسماعيل الصائغ قال حدّثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعى (في حديث طويل) قال فمضى علىّ (عليه السلام) بباب رجل يستقرض منه شيئاً فلقيه أعرابىّ و معه ناقة فقال يا على اشتر منى هَذه الناقة قال ليس معى ثمنها قال فانّى انظرك به الى القبض قال بكم يا أعرابى قال بمائة درهم

____________

(1). إنّما هو البيع- قرب الإسناد.

(2). يعنى إذا بيّن ذٰلك- الدعائم.

916‌

(38) باب انّ من اشترى المتاع الىٰ أجل فباعه مرابحة كان للمشترى من الأجل مثل ماله

1607- 32820- (1) كافى 5/ 198: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان تهذيب 7/ 56:

الحسين بن سعيد عن صفوان عن أيّوب بن راشد فقيه 3/ 134: عن ميسّر بيّاع الزطّى (1) قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّا نشترى المتاع بنظرة فيجى‌ء (2) الرجل فيقول بكم تقوّم عليك فأقول (تقوّم- فقيه) بكذا و كذا فأبيعه بربح فقال إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال فاسترجعت و قلت هلكنا فقال ممّ (3) فقلت (لأنّ- كا فقيه) ما في الأرض ثوب (إلّا- كا) (أبيعه مرابحة يشترى (4) منى و لو وضعت من رأس المال حتّى أقول- كا فقيه) (يقوّم- يب فقيه) بكذا و كذا قال فلمّا رأى ما شقّ علىّ قال أ فلا افتح لك باباً يكون لك فيه فرج (منه- يب) (قلت بلى قال- فقيه) قل قام على بكذا و كذا و أبيعك بزيادة كذا و كذا (5) و لا تقل بربح.

1608- 32821- (2) تهذيب 7/ 47: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 208: على (بن إبراهيم- يب) عن أبيه (و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً- كما) عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل (6) يشترى المتاع الىٰ أجلٍ قال ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا الى الأجل الّذى اشتراه إليه و إن باعه مرابحة فلم يخبره (7) كان للّذى اشتراه من الأجل مثل ذٰلك.

1609- 32822- (3) الدعائم 2/ 49: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال من اشترى متاعاً بنظرة فليس له ان يبيعه مرابحة إلّا أن يبيّن فإن كتم بطل البيع إلّا أن يرضى المشترى أو يكون له من النظرة مثل ما للبائع.

1610- 32823- (4) تهذيب 7/ 59: الحسن بن محبوب عن أبى محمّد الوابشى قال سمعت رجلًا يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير الىٰ سنة ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة أ له أن يأخذ منه ثمنه حالًّا و الربح قال ليس عليه إلّا مثل الّذى اشترى إن كان نقد شيئاً فله مثل ما نقد و إن لم يكن نقد شيئاً آخر فالمال عليه الى الأجل الّذى اشتراه إليه قلت له فإن كان الّذى اشتراه منه ليس بملىّ مثله قال فليستوثق من حقّه الى الأجل الّذى اشتراه.

____________

(1). الزطّ جيل أسود من السند اليهم تنسب الثياب الزطّيّة- اللسان.

(2). نظرة فيجيئنى- يب.

(3). ممّا- يب فقيه.

(4). فيشترى- فقيه.

(5). و أبيعك بكذا و كذا- فقيه.

(6). في الرّجل- يب.

(7). و لم يخبره- يب.

922‌

قال علىّ (عليه السلام) خذها يا حسن فاخذها فمضى علىّ (عليه السلام).

فلقيه أعرابى آخر المثال واحد و الثياب مختلفة فقال يا علىّ تبيع الناقة قال علىّ (عليه السلام) و ما تصنع بها قال أغزو عليها أوّل غزوة يغزوها ابن عمّك قال إن قبلتها فهي لك بلا ثمن قال معى ثمنها و بالثّمن أشتريها فبكم اشتريتها قال بمائة درهم قال الأعرابى فلك سبعون و مائة درهم قال على (عليه السلام) خذ السبعين و المائة و سلّم الناقة المائة للأعرابى الّذى باعنا الناقة و السبعون لنا نبتاع بها شيئاً فاخذ الحسن (عليه السلام) الدّراهم و سلّم النّاقة الخبر. و تقدم في باب (35) انّه يجوز للرجل أن يساوم على ما ليس عنده ما يناسب الباب فلاحظ. و يأتى في رواية الدعائم (19) من الباب التالى قوله (عليه السلام) لا بأس ببيع سائر السّلع قبل أن ينقد ثمنها.

و في أحاديث باب (9) انّه لا بأس للمشترى أن يبيع الثمرة قبل قبضها و قبل دفع ثمنها من أبواب بيع الثمار ج 23 ما يناسب ذٰلك.

(41) باب حكم بيع المبيع قبل قبضه

1619- 32832- (1) كافى 5/ 179: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان تهذيب 7/ 37: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد و فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبى عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل عليه كرّ من طعام فاشترى كرّاً من رجل (آخر- يب) فقال للرجل انطلق فاستوف كرّك (1) قال لا بأس به.

فقيه 3/ 129: روى عبد الرّحمٰن بن أبى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل (و ذكر مثله).

1620- 32833- (2) كافى 5/ 179: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 36: أحمد بن محمّد عن علىّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يشترى الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس و يوكّل الرجل المشترى منه بقبضه وكيله قال لا بأس (بذٰلك- كا).

____________

(1). حقّك- فقيه.

924‌

1621- 32834- (3) قرب الإسناد 266: عبد اللّه بن الحسن العلوىّ عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل باع بيعاً الى أجل فجاء الأجل و المبيع (1) عند صاحبه فأتاه البائع فقال بعنى الّذى اشتريت منى و حطّ عنّى كذا و كذا و اقاصّك (2) بما لى عليك أ يحلّ ذٰلك قال إذا تراضيا فلا بأس.

1622- 32835- (4) و فيه 266: بهذا الإسناد قال سألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم فقال اشتر لى ثوباً فبعه و اقبض ثمنه فما وضعت فهو علىّ أ يحلّ ذٰلك قال إذا تراضيا فلا بأس.

1623- 32836- (5) تهذيب 7/ 39: الحسين بن سعيد عن ابن مسكان فقيه 3/ 131: عن (خالد- فقيه) ابن الحجّاج الكرخى قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) اشترى الطعام (3) الى أجل مسمّى فيطلبه التجّار (منى- فقيه) بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت (4) و ليس لك أن تدفع قبل (5) أن تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلى أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا و قال (عليه السلام) كلّ طعام اشتريته في (6) بيدر أو طسوج (7) فأتى اللّٰه عز و جل عليه فليس للمشتري إلّا رأس ماله و من (8) اشترى من طعام موصوف و لم يسمّ فيه قرية و لا موضعاً فعلى صاحبه أن يؤدّيه (فقيه: قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشترى الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول ابعث وَكيلَكَ حتّى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس).

1624- 32837- (6) الدعائم 2/ 25: عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها و ليس هذا مثل الطعام الّذي يكال و لا هو من باب النّهي عن بيع ما لم يقبض.

1625- 32838- (7) كافي 5/ 200: (عدّة من أصحابنا عن- معلّق) أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل و لا وزن أ يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس.

____________

(1). و البيع- خ.

(2). قاص الرجل بما كان له قبله: حبس عنه مثله.

(3). طعاماً- فقيه.

(4). اشتريته- فقيه.

(5). أن تدفع أو تقبض- فقيه- خ.

(6). من- فقيه.

(7). الطسوج: الناحية.

(8). و ما- فقيه.

926‌

1626- 32839- (8) تهذيب 7/ 55: الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 3/ 136: ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوم اشتروا بزّاً (1) فاشتركوا فيه جميعاً و لم يقسّموه (2) أ يصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه قال لا بأس به و قال انّ هذا ليس بمنزلة الطعام لأنّ الطعام يكال.

1627- 32840- (9) كافى 5/ 178: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى تهذيب 7/ 36: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان و فضالة بن أيّوب عن ابان جميعاً عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (انّه- كا) قال في الرجل يبتاع الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال (3) قال لا يصلح له ذٰلك تهذيب 7/ 36: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبى عبد اللّه و أبى صالح عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثل ذٰلك و قال لا تبعه حتّى تكيله.

1628- 32841- (10) قرب الإسناد 267: عبد اللّه بن الحسن العلوىّ عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترىٰ مبيعاً كيلًا أو وزناً هل يصلح بيعه مرابحة قال إذا تراضيا البيّعان فلا بأس فإن سمّى كيلًا أو وزناً فلا يصلح بيعه حتّى يكيله أو يزنه.

1629- 32842- (11) تهذيب 7/ 36: سأل علىّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يشترى الطعام أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض و إن كان يولّيه فلا بأس و سأله عن الرّجل يشترى الطعام أ يحلّ له أن يولّى منه قبل أن يقبضه قال إذا لم يربح عليه شي‌ء فلا بأس فإن ربح فلا يصلح حتّى يقبضه.

1630- 32843- (12) وسائل 18/ 67: و رواه علىّ بن جعفر في كتابه قرب الإسناد 265: عبد اللّه بن الحسن العلوىّ عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل اشترى طعاماً أ يصلح له أن يولّى منه قبل أن يقبضه قال إذا ربح فلا يصلح حتّى يقبضه و إن كان يولّى منه فلا بأس.

____________

(1). البزّ: الثياب و قيل ضرب من الثّياب و قيل البزّ من الثياب أمتعة البزّاز و قيل البزّ متاع البيت من الثياب خاصة- اللسان.

(2). و لم يقتسموه- فقيه.

(3). ان يكتاله- يب.

928‌

1631- 32844- (13) تهذيب 7/ 37: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى طعاماً ثمّ باعه قبل أن يكيله قال لا يعجبنى أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه إلّا أن يولّيه كما اشتراه فلا بأس أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع و ما كان من شي‌ء عنده ليس بكيل و لا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.

1632- 32845- (14) تهذيب 7/ 35: الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 3/ 129: منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن تولّيه فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه (يعنى انّه يوكّل المشترى بقبضه- فقيه).

1633- 32846- (15) تهذيب 7/ 56: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن فقيه 3/ 136: أبان عن منصور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل و لا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه فقال لا بأس بذٰلك ما لم يكن (فيه- فقيه) كيل و لا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.

1634- 32847- (16) تهذيب 7/ 35: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا ان يولّيه الذى قام عليه.

1635- 32848- (17) تهذيب 7/ 37: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من احتكر طعاماً أو علفاً أو ابتاعه بغير حكرة فأراد أن يبيعه فلا يبيعه (1) حتّى يقبضه و يكتاله.

1636- 32849- (18) أمالي ابن الشيخ 399: أخبرنا الشّيخ الأجلّ الإمام المفيد أبو عليّ الحسن بن محمّد الطوسي رضى الله عنه قال حدّثني والدي (رحمه الله) قال أخبرنا (ابن- خ) حمويه قال أخبرنا الهزاني قال أخبرنا أبو خليفة قال حدّثنا مسدّد بن سرهد (2) قال حدّثنا أبو الأحوص قال حدّثنا عبد العزيز بن رفيع (3) عن عطاء ابن أبي رباح عن حزام بن حكيم بن حزام [عن أبيه] قال ابتعت طعاماً من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال لا تبعه حتّىٰ تقبضه.

____________

(1). فلا يبعه- ئل.

(2). شرهد- ئل خ- مسرهد- خ ئل.

(3). رقيّة- ئل خ.

930‌

1637- 32850- (19) الدعائم 2/ 34: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال من اشترى طعاماً فأراد بيعه فلا بيعه حتّى يكيله أو يزنه إن كان ممّا يكال أو يوزن فإن ولّاه فلا بأس بالتّولية (1) قبل الكيل و الوزن و لا بأس ببيع سائر السّلع قبل أن تقبض و قبل أن ينقد ثمنها و إن اشترى رجل طعاماً فذكر البائع انّه قد اكتاله فصدّقه المشتري و أخذه بكيله فلا بأس بذلك.

1638- 32851- (20) العوالي 1/ 141: من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتّى يقبضه.

1639- 32852- (21) المقنع 123: و لا يجوز أن تشتري الطّعام ثمّ تبيعه قبل أن تكتاله و ما لم يكن فيه كيل و لا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه و روى لا بأس أن يشترى الرجل الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه و يوكّل المشتري بقبضه.

1640- 32853- (22) تهذيب 7/ 36: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرّجل يبيع الطّعام أو الثّمرة و قد كان اشتراها و لم يقبضها قال لا حتّى يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يولّيه بعضهم فلا بأس.

1641- 32854- (23) تهذيب 6/ 386: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) انّه كرّه بيع صكّ الورق حتّى يقبض.

1642- 32855- (24) كافى 5/ 180، تهذيب 7/ 38: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان فقيه 3/ 130: عن ابن مسكان عن إسحاق المدائنى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ثمّ يشترى (2) رجل منهم فيتساءلونه (3) فيعطيهم (4) ما يريدون من الطّعام فيكون صاحب الطّعام هو الّذى يدفعه اليهم و يقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلّا (و- كا فقيه) قد شركوه (5) فقلت ان (جاء- يب) صاحب الطعام يدعو كيّالًا (6) فيكيله لنا و لنا اجراء (7) فيعيّرونه (8) فيزيد و ينقص قال لا بأس ما لم يكن شي‌ء كثير غلط.

____________

(1). التّولية في البيع: أن تشتري سلعة بثمن معلوم ثمّ توليها رجلًا آخر بذلك الثّمن- اللسان.

(2). فيستلمونها ثمّ يشتريها- يب. فيساومون منه ثمّ يشتريه- فقيه.

(3). فيسألونه- يب فقيه.

(4). ان يعطيهم- يب.

(5). شاركوه- فقيه.

(6). الكيّال- فقيه.

(7). و لنا آخر- يب.

(8). فيعيّره- يب فيعتبرونه- فقيه.

932‌

1643- 32856- (25) الدعائم 2/ 32: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن ربح ما لم يقبض. و تقدّم في أحاديث باب (34) انّه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالًّا و باب (35) انّه يجوز للرّجل أن يساوم على ما ليس عنده ما يناسب ذٰلك. و يأتى في أحاديث باب (9) انّه لا بأس للمشترى أن يبيع الثّمرة بربح قبل قبضها من أبواب بيع الثمار ج 23 ما يدلّ على ذٰلك.

(42) باب انّه يجوز لمن عليه الدَّين أن يتعيّن من صاحبه و يقضيه على كراهيّة و ان يضمن عنه غريمه و يقضيه

1644- 32857- (1) كافى 5/ 204: (محمّد بن يحيى عن- معلّق) تهذيب 6/ 196: أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن علىّ بن إسماعيل (عن عمّار- يب) عن أبى بكر الحضرمى قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) يكون لى على الرجل الدراهم فيقول (لى- كا) بعنى شيئاً (1) (حتّى- يب) اقضيك فأبيعه المتاع (2) ثمّ اشتريه منه و اقبض مالى قال لا بأس.

1645- 32858- (2) كافى 5/ 204: (محمّد بن يحيى- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن سيف بن عميرة تهذيب 7/ 48، استبصار 3/ 79: الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمى قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) رجل يعيّن (3) ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضى أ يتعيّن من صاحبه الّذى عيّنه و يقضيه قال نعم.

1646- 32859- (3) كافى 5/ 205: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) عيّنت رجلًا عينة (فحلّت عليه- فقيه) فقلت له اقضني فقال ليس عندى فعيّنى (4) حتّى اقضيك قال عيّنه حتّى يقضيك. فقيه 3/ 183: روى عن صفوان الجمّال قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) (و ذكر مثله).

____________

(1). متاعاً- يب.

(2). فأبيعه إيّاه- يب.

(3). تعيّن- يب صا.

(4). تعيّنى- كا ط جديد.

934‌

1647- 32860- (4) تهذيب 7/ 48، استبصار 3/ 79: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل (1) تعيّن عينة (2) الى أجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول لا و اللّٰه ما عندى و لٰكن عيّنّى ايضاً حتّى اقضيك قال لا بأس ببيعه.

1648- 32861- (5) الدعائم 2/ 62: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن القوم يبتاعون بالعينة فإذا اتّفقوا ادخلوا بينهم بيعاً قال و لِمَ ذٰلك قال يكرهون الحرام قال من أراد الحلال فلا بأس و لو انّ رجلًا واطأ امرأة على فجور حتّى اتفقا ثمّ بدا لهما فتناكحا نكاحاً صحيحاً كان ذٰلك جائزاً.

1649- 32862- (6) تهذيب 7/ 53، استبصار 3/ 80: محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علىّ عن العبّاس بن عامر عن أبان عن عبد الرّحمٰن بن أبى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال لا تقبض ممّا تعيّن يقول لا تعيّنه ثمّ تقبضه ممّا لك عليه (قال الشيخ هٰذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لانّا قد بيّنا جواز ان يأخذ الإنسان ممّا عيّنه).

1650- 32863- (7) كافى 5/ 205: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل (3) لى عليه مال و هو معسر فاشترى بيعاً من رجل الى أجل على أن اضمن (ذٰلك- كا) عنه للرجل و يقضينى (4) الّذى عليه (5) قال لا بأس. تهذيب 7/ 50: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (مثله).

1651- 32864- (8) تهذيب 7/ 49، استبصار 3/ 80: الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمّار فقيه 3/ 183: عن بكّار بن أبى بكر عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حلّ (له- صا) قال له بعنى متاعاً حتّى أبيعه فأقضى (6) (الدَّين- صا) الّذى لك علىّ قال لا بأس (به- فقيه).

____________

(1). من الرجل- صا.

(2). العينة: السلف- اللسان: الأزهرى يقال عيّن التاجر يعيّن تعييناً و عينة و هى الاسم و ذٰلك إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم الى أجل معلوم ثمّ اشتراها منه بأقلّ من الثمن الّذى باعها به- اللسان (و نقل في لسان العرب عن ابن عبّاس حديثاً في معنى العينة فلاحظ).

(3). عن الرجل- يب.

(4). أن يقضى- يب.

(5). لى- يب.

(6). و اقضى- صا و اقضيك- فقيه.

936‌

1652- 32865- (9) تهذيب 7/ 48: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرّجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذٰلك فأتى المطلوب الطّالب ليبتاع منه شيئاً قال لا يبيعه نسياً فأمّا نقداً فليبعه بما شاء.

1653- 32866- (10) تهذيب 6/ 202: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى تهذيب 7/ 127:

الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن معمّر الزّيّات قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) يجيئنى الرجل فيقول اقرضنى دنانير حتّى أشترى بها زيتاً فأبيعك قال لا بأس.

و تقدّم في أحاديث باب (35) انّه يجوز للرّجل أن يساوم على ما ليس عنده ما يناسب ذٰلك. و كذا في أحاديث الباب المتقدّم خصوصاً رواية علىّ بن جعفر (3).

(43) باب جواز بيع الشّي‌ء بأضعاف قيمته و اشتراط قرض أو تأجيل دين

1654- 32867- (1) كافى 5/ 205: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 52: أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) يكون لى على الرجل دراهم فيقول (لى- يب) أخّرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبّة تقوّم علىّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفاً و اؤخّره بالمال قال لا بأس.

1655- 32868- (2) كافى 5/ 205: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحديد عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) ان سلسبيل (1) طلبت منى مائة ألف درهم على أن تربحنى عشرة آلاف فاقرضتها تسعين الفاً و أبيعها ثوباً وَشْياً (2) تقوّم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس. و في رواية اخرى أن لا بأس به أعطها مائة ألف و بعها الثوب بعشرة آلاف و اكتب عليها كتابين.

____________

(1). اسم امرأة.

(2). الوشى من الثياب معروف.

938‌

1656- 32869- (3) كافى 5/ 205، تهذيب 7/ 53: أبو علىّ الأشعرىّ عن الحسن بن علىّ بن عبد اللّه عن عمّه محمّد بن عبد اللّه فقيه 3/ 183: عن محمّد بن اسحاق بن عمّار قال قلت للرّضا (عليه السلام) الرجل يكون له المال قد حلّ (1) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخّر عنه (2) المال الىٰ وقت قال لا بأس (به- يب) قد أمرنى أبى (عليه السلام) ففعلت ذٰلك و زعم (3) انّه سأل أبا الحسن (موسى (4)- يب) (عليه السلام) عنها (5) فقال (له- فقيه- كا) مثل ذٰلك.

1657- 32870- (4) كافى 5/ 316: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سأل رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها ايّاه فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلّب عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤاً و غير ذٰلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخّره قال لا بأس بذٰلك قد فعل ذٰلك أبى رضى الله عنه و أمرنى أن أفعل ذٰلك في شي‌ء كان عليه.

1658- 32871- (5) كافى 5/ 206: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 52: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرجل اريد (6) ان اعيّنه المال و (7) يكون لى عليه مال قبل ذٰلك فيطلب منى مالًا أزيده علىٰ مالى الّذى لى عليه أ يستقيم أن أزيده مالًا و أبيعه لؤلؤة تساوى (8) مائة درهم بألف درهم فأقول (له- يب) أبيعك هَذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخّرك بثمنها و بما لى عليك كذا و كذا شهراً قال لا بأس.

1659- 32872- (6) فقه الرضا (عليه السلام) 257: اروى انّه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول أخّرني به (9) و أنا اربحك فيبيعه حبّة لؤلؤ تقوّم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف فقال لا بأس و روى في خبر آخر بمثله لا بأس و قد أمرنى أبى (عليه السلام) ففعلت مثل هٰذا.

1660- 32873- (7) فقه الرضا (عليه السلام) 259: و لو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهماً أو خاتماً ما يسوى درهماً بعشر ما دام عليه فص (10) لا يكون شيئاً فليس بالرّبا.

____________

(1). فيدخل- فقيه.

(2). عليه- فقيه.

(3). و روى محمّد بن اسحاق بن عمّار- فقيه.

(4). موسى بن جعفر- فقيه.

(5). عن ذٰلك- فقيه.

(6). يريد- يب.

(7). او- يب.

(8). تسوى- يب.

(9). و يقول أسألك ديناً آخر به- ك.

(10). الفص بتثليث الفاء ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة.

940‌

1661- 32874- (8) تهذيب 33: 7/ 45: محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمّد بن سليمان الديلمى عن أبيه عن رجل كتب الى العبد الصالح (عليه السلام) يسأله انّى اعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين الى أجل معلوم و انّهم يسألوني أن اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لى من حيلة لا (1) ادخل في الحرام فكتب (عليه السلام) إليه اقرضهم الدراهم قرضاً و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

(44) باب حكم من اشترى طعاماً فتغيّر سعره قبل أن يقبضه أو دفع طعاماً و نحوه عن اجرة أو دين فتغيّر سعره

1662- 32875- (1) فقيه 3/ 129: روى عبد اللّه بن مسكان عن الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه ثمّ جاءه بعد ذٰلك و قد ارتفع الطعام أو نقص فقال إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا و كذا فهو ذاك و إن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه.

1663- 32876- (2) كافى 5/ 181، تهذيب 7/ 34: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه و ترك نصفه ثمّ جاء بعد ذٰلك و قد ارتفع الطعام أو نقص قال إن كان يوم ابتاعه ساعره انّ له كذا و كذا فإنّما له سعره و إن كان إنما أخذ بعضاً و ترك بعضاً و لم يسمّ سعراً فإنّما له سعر يومه الّذى يأخذ فيه ما كان.

1664- 32877- (3) المقنع 123: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ابتاع و ذكر (نحوه الى قوله سعر يومه ثمّ قال) و إن اشترى رجل طعاماً فتغيّر سعره قبل أن يقبضه فإنّ له السّعر الّذى اشتراه به.

1665- 32878- (4) كافى 5/ 181، تهذيب 7/ 34: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى طعاماً كلّ كرّ بشي‌ء معلوم فارتفع (الطعام- كا) أو نقص و قد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلّم له ما بقي و قال إنّما لك ما قبضت فقال إن كان يوم اشتراه ساعره على انّه له فله ما بقي و إن كان إنّما اشتراه و لم يشترط ذٰلك فانّ له بقدر ما نقد.

____________

(1). ان لا- يب 33.

942‌

1666- 32879- (5) كافى 5/ 181: محمّد بن يحيى قال كتب محمّد بن الحسن الى أبى محمّد (عليه السلام) رجل استأجر أجيراً يعمل له بناءً أو غيره و جعل يعطيه طعاماً و (1) قطناً و (2) غير ذٰلك ثمّ تغيّر الطعام و القطن من سعره الّذى كان أعطاه الى نقصان أو زيادة أ يحتسب (3) له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه فوقّع (عليه السلام) يحتسب (4) له بسعر يوم شارطه (فيه- كا) إن شاء اللّٰه و أجاب (أيضاً- يب) (عليه السلام) في المال يحلّ على الرجل فيعطى به طعاماً عند محلّه و لم يقاطعه ثمّ تغيّر السعر فوقّع (عليه السلام) له سعر (5) يوم اعطاه الطعام. تهذيب 7/ 35: محمّد بن الحسن الصفّار قال كتبت الى أبى محمّد (عليه السلام) رجل استأجر (و ذكر مثله).

1667- 32880- (6) تهذيب 6/ 196: محمّد بن الحسن الصفّار قال كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قطناً أو زعفراناً و لم يقاطعه على السّعر فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران و الطعام و القطن أو نقص بأىّ السعرين يحسبه قال لصاحب الدَّين سعر يومه الّذى أعطاه و حلّ ما له عليه أو السعر الثانى بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقّع (عليه السلام) ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء اللّٰه قال و كتبت إليه الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بناءً أو غيره من الأعمال و جعل يعطيه طعاماً أو قطناً أو غيرهما ثمّ يتغيّر الطعام و القطن عن سعره الّذى كان أعطاه الى نقصان أو زيادة أ يحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه فوقع (عليه السلام) يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه إن شاء اللّٰه.

1668- 32881- (7) تهذيب 7/ 39: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن فقيه 3/ 129: اسحاق بن عمّار عن أبى العطارد قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) اشترى طعاماً (6) فيتغيّر سعره قبل أن أقبضه قال انّى لأحبّ أن تفى (7) له كما انّه إن (8) كان فيه فضل أخذته (9).

1669- 32882- (8) فقه الرضا (عليه السلام) 258 و كلّ بيع (10) بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص.

____________

(1). أو- يب.

(2). أو- يب.

(3). أ يحسب- يب.

(4). يحسب- يب.

(5). بسعر- يب.

(6). رجل يشترى الطعام فيتغيّر سعره قبل أن يقبضه- فقيه.

(7). أن يفى- فقيه.

(8). لو- فقيه.

(9). أخذه- فقيه.

(10). و كلّ ما يباع- ك.

944‌

(45) باب أنّ الرجل إذا قال لآخر بع هٰذا بكذا و كذا و ما ازددت عليه فهو لك فلا بأس به و لٰكن لا يبيعه مرابحة

1670- 32883- (1) كافى 5/ 195: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز تهذيب 7/ 54: الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين و حمّاد بن عيسى عن حريز جميعاً عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّا قال في رجل قال لرجل بع ثوبى (هٰذا- يب) بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال ليس به بأس.

1671- 32884- (2) تهذيب 7/ 54: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا و كذا فهو لك فقال لا بأس.

1672- 32885- (3) تهذيب 7/ 235: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن محمّد بن حمران عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقل له ما ازددت على كذا و كذا فهو لك قال لا بأس به. الدعائم 2/ 75: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن الرجل يدفع اليه المتاع فيقال له بعه فما زدت (و ذكر مثله).

1673- 32886- (4) كافى 5/ 195: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يحمل المتاع لأهل السوق و قد قوّموه (1) عليه قيمة فيقولون (2) بع فما ازددت فلك قال لا بأس بذٰلك و لٰكن لا يبيعهم مرابحة. تهذيب 7/ 54: الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصباح الكنانى و عمر بن عيسىٰ عن سماعة جميعاً عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه سئل عن الرجل يحمل المتاع (و ذكر مثله). فقيه 3/ 135: روى أبو الصباح الكنانى و سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر مثله ما في يب.

و تقدّم في حديث المناهى (10) من باب (20) انّه لا يجوز بيع ما يضرب الصيّاد بشبكته من أبواب البيع و شروطه ج 22 قوله و نهى (صلى الله عليه و آله) عن بيع ما لم يضمن. و في رواية عمّار (4) من باب (31) حكم من باع سلعته بثمن حالًّا قوله فانههم عن ربح ما لم يضمن. و في رواية سليمان (6) قوله نهى (صلى الله عليه و آله) عن ربح ما لم يضمن.

____________

(1). و قد قوّموا- يب فقيه.

(2). و يقولون- يب.

946‌

(46) باب عدم ثبوت الضمان على المأمور أو الّذى يبيع للقوم بالأجر إلّا مع التّفريط أو شرط الضّمان أو طيبة نفسه

1674- 32887- (1) كافى 5/ 314: محمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفى عن محمّد بن عيسى بن عبيد و تهذيب 7/ 225: على بن إبراهيم (جميعاً- كما) عن علىّ بن محمّد القاسانى قال كتبت إليه يعنى أبا الحسن (الثالث- كا) (عليه السلام) و أنا بالمدينة سنة إحدىٰ و ثلاثين و مائتين جعلت فداك رجل أمر رجلًا يشترى (له- كا) متاعاً أو غير ذٰلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع (أ- يب) من مال الآمر أو من مال المأمور فكتب (سلام اللّٰه عليه) من مال الآمر.

1675- 32888- (2) تهذيب 7/ 157: الحسن بن محمّد بن سماعة عن حسين بن هاشم و علىّ بن رباط و صفوان بن يحيى تهذيب 7/ 221: الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته (1) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر (و- يب 221) عليه ضمان مالهم قال إذا طابت نفسه بذٰلك انّما أخاف (2) أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.

(47) باب جواز أخذ السّمسار و الدلّال الاجرة على البيع و الشراء

1676- 32889- (1) كافى 5/ 196: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد عن تهذيب 57: 7/ 156، فقيه 3/ 137: (الحسن- يب 156 فقيه) ابن محبوب عن أبى ولّاد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) و غيره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لا بأس بأجر السّمسار (و الدّلّال- يب 156) إنّما (هو- فقيه- يب 156) يشترى للنّاس يوماً بعد يوم بشي‌ء مسمّىٰ (3) إنّما هو بمنزلة الاجراء (4).

____________

(1). قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)- يب 221.

(2). إنّما أكره من أجل انّى أخشى- يب 221.

(3). معلوم- يب 156.

(4). مثل الأجير- يب 156- فقيه.

948‌

1677- 32890- (2) كافى 5/ 196: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان تهذيب 7/ 56: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبى عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السّمسار يشترى بالأجر فيدفع إليه الورق و يشترط عليه انّك (ان- كا) تأتى بما تشترى (1) (فما شئت أخذته- يب فقيه) فما (2) شئت تركته فيذهب فيشترى ثمّ يأتى بالمتاع (3) فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال لا بأس. فقيه 3/ 137:

قال (عبد الرّحمن بن أبى عبد اللّه) و سألته (أى أبا عبد اللّه (عليه السلام)) عن السمسار (و ذكر مثله).

1678- 32891- (3) نوادر أحمد بن محمّد 163: عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه سئل عن السمسار يشترى للرجل بأجر فيقول له خذ ما شئت و اترك ما شئت قال لا بأس.

1679- 32892- (4) تهذيب 7/ 157: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن العبد الصالح (عليه السلام) قال سألته عن رجل يقول للرّجل اشترى منك هٰذا الطعام و غيره على أن تجعل لي فيه ربحاً أو تجعل لي فيه شيئاً على أن أشتري منك فكره ذلك. فقيه 3/ 134: روى عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقول له الرجل أشترى منك المتاع على أن تجعل لي في كلّ ثوب أشتريه منك كذا و كذا و إنّما يشتري للنّاس و يقول اجعل لي ربحاً على أن أشترى منك فكرهه.

1680- 32893- (5) تهذيب 7/ 56: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه 3/ 134: عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقول للرّجل ابتع لي (4) متاعاً و الربح بيني و بينك فقال لا بأس (به- فقيه).

1681- 32894- (6) كافي 5/ 285: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 156: أحمد بن محمّد عن الحسين بن بشّار (5) عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل (6) يدلّ على الدور و الضياع و يأخذ عليه الأجر قال هذه اجرة لا بأس بها.

1682- 32895- (7) الدعائم 2/ 75: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّ رجلًا سأله عن الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدّار أو الغلام أو الدابّة أو ما أشبه ذلك و يجعل له جعلًا قال فلا بأس بذلك.

____________

(1). انّك ما تشترى- فقيه.

(2). و ما- يب- فقيه.

(3). المبتاع- يب.

(4). أبتاع لك- فقيه.

(5). يسار- يب ط جديد.

(6). في رجل- يب.

950‌

1683- 32896- (8) كافي 5/ 285: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 156: أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال اشتريت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذنّ فأخذتها و قال (1) لا تأخذ من البائع.

و تقدّم في رواية عبد اللّه بن سنان (4) من باب (62) جواز أخذ الجعل على معالجة الدّواء و على شراء الأشياء من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يدلّ على ذٰلك. و في رواية يعقوب (2) من باب (46) عدم ثبوت الضمان على المأمور من أبواب البيع و شروطه ج 22 ما يناسب ذٰلك. و يأتى في باب (1) جواز الجعالة على تعليم العمل من أبوابها ج 24 ما يناسب الباب.

(48) باب أنّه لا يجوز للدّلّال أن يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتّى صفقة واحدة

1684- 32897- (1) تهذيب 7/ 157: الحسن بن محمّد بن سماعة عن حسين بن هاشم و على بن رباط و صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب (عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)) قال سألته عن الرجل يبيع للقوم الشي‌ء يحمل إليه هَذه الجملة و هَذه الجملتين و هَذه الثلاثة و بعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جملة فقال ما يعجبنى.

1685- 32898- (2) تهذيب 7/ 234: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع للقوم جميعاً يحمل إليه الحملة لهذا و لهٰذا الاثنين و لهٰذا الثلاثة و بعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعاً فقال لا يعجبنى.

____________

(1). فقال- يب.

952‌

(49) باب انّ من اشترى المتاع صفقة لا يجوز له بيع بعضها مرابحة و إن قوّمه حتّى يبيّن للمشترى و حكم من اشترى العدل من الثياب فيريد المشترى شراء خياره

1686- 32899- (1) تهذيب 7/ 55: الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن فقيه 3/ 136: العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشترى المتاع جميعاً بثمن ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله (أ- يب) يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً قال لا حتّى يبيّن له (انّه- فقيه) إنّما قوّمه (يب قال و سألته عن الرجل يشترى المتاع جميعاً أ يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً قال لا حتّى يبيّن له انّما قوّمه).

1687- 32900- (2) كافى 5/ 197: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن محمّد بن أسلم عن أبى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يشترى المتاع جميعاً بالثّمن ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعاً أ يبيعه مرابحة قال لا حتّى يبيّن له إنّما قوّمه.

1688- 32901- (3) الدعائم 2/ 49: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه سئل عن الرجل يشترى المتاع الكثير ثمّ يقوّم كلّ ثوب منه بقيمة ما اشتراه هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة قال لا إلّا أن يبيّن للمشترى انّه قوّمه.

1689- 32902- (4) كافى 5/ 196: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشترى الجراب (1) الهروى و القوهى (2) فيشترى الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كلّ ثوب بربح خمسة أو أقلّ أو أكثر فقال ما أحبّ هٰذا البيع أ رأيت إن لم يجد خياراً غير خمسة أثواب و وجد البقيّة سواء قال له إسماعيل ابنه انّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردّد عليه مراراً فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) انّما اشترط عليه أن يأخذ خيارها أ رأيت إن لم يكن إلّا خمسة أثواب و وجد البقيّة سواء و قال ما أحبّ هٰذا و كرهه لموضع الغبن.

____________

(1). الجراب وعاء من جلد- المنجد.

(2). القوهى: ضرب من الثياب بيض فارسى. الازهرى: الثياب القوهية معروفة منسوبة الى قوهستان.

954‌

1690- 32903- (5) تهذيب 7/ 57: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النعمان عن فقيه 3/ 135: ابن مسكان عن عيسى ابن أبى منصور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القوم يشترون الجراب الهروى (أو الكروى- فقيه) أو المروزى أو القوهى فيشترى الرجل منهم عشرة أثواب (و- يب) يشترط عليه خياره كلّ ثوب (بربح- يب) خمسة دراهم (أو- فقيه) أقلّ أو أكثر فقال ما أحبّ هٰذا البيع أ رأيت إن لم تجد (1) فيه خياراً غير خمسة أثواب و وجدت (2) بقيّته سواء فقال له إسماعيل ابنه انّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فردّ عليه مراراً (فقال- فقيه) أبو عبد اللّه (عليه السلام) (إنّما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أ رأيت إن لم يجد إلّا خمسة و وجد- فقيه) بقيّته سواء ثمّ قال ما أحبّ هٰذا البيع.

1691- 32904- (6) كافى 5/ 199: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 58: سهل بن زياد عن علىّ بن أسباط عن أسباط بن سالم قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّا نشترى العدل فيه مائة ثوب (خيار و شرار دستشمار- كا) فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين (3) ثوباً بربح درهم درهم فينبغى لنا أن نبيع الباقى على مثل ما بعنا فقال لا إلّا أن يشترى الثوب وحده.

و تقدّم في رواية علىّ بن سعيد (1) من باب (36) جواز بيع المرابحة ما يدلّ على ذٰلك.

(50) باب أن شراء السّلعة بدينار غير درهم الىٰ أجل يوجب فساد البيع و لٰكن شرائها بدينار إلّا الثّلث أو الرّبع لا بأس به

1692- 32905- (1) كافى 5/ 196، تهذيب 7/ 58: محمّد بن يحيى (العطّار- يب) عن بعض أصحابه عن الحسين بن الحسن (4) عن حمّاد (عن الحلبى (5)- يب) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنّه لا يدرى كم الدّينار من الدرهم (6).

____________

(1). يجد- فقيه.

(2). و وجد- فقيه.

(3). سبعين- يب.

(4). الحسن بن الحسين- يب.

(5). عن حمّاد (عن الحلبى خ ل يب ط ق).

(6). كم الدرهم من الدينار- يب.

956‌

1693- 32906- (2) تهذيب 7/ 116: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبد اللّه عن الحسين بن الحسن الضرير عن حمّاد بن ميسر عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّه كرّه أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنّه لا يدرى كم الدينار من الدرهم.

1694- 32907- (3) تهذيب 7/ 116: محمّد بن أحمد بن يحيى عن علىّ عن أبى جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّه كرّه أن يشترى الرجل بدينار إلّا درهماً و إلّا درهمين نسيئة و لٰكن يجعل ذٰلك بدينار إلّا ثلثاً و إلّا ربعاً و إلّا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار.

1695- 32908- (4) تهذيب 7/ 116: محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه (1) عن ابن المغيرة عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) في الرجل يشترى السلعة بدينار غير درهم الى أجل قال فاسد فلعلّ الدّينار يصير بدرهم.

و تقدّم في أحاديث باب (12) انّه لا يصلح بيع المكيل و الموزون و المعدود مجازفة ما يدلّ على لزوم العلم بقدر المبيع. و في باب (23) اشتراط تقدير الثمن ما يدلّ علىٰ ذٰلك و لاظح‍ باب (25) انّه يجوز أن يطرح لظروف السمن و الزيت ما يحتمل الزيادة و النقصان.

(51) باب لزوم ذكر صرف الدّراهم في بيع المرابحة

1696- 32909- (1) تهذيب 7/ 58: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 198: الحسين بن محمّد عن محمّد بن أحمد (2) النهدى عن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّا نبعث الدراهم (3) لها صرف (4) الى الأهواز فيشترى لنا بها المتاع ثمّ نلبث (5) فإذا باعه وضع عليه صرفها (6) فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذٰلك فقال لا بل إذا كان المرابحة فأخبره بذٰلك و إن كانت مساومة فلا بأس.

____________

(1). سقط عن ط جديد- عن أبيه.

(2). أحمد بن محمّد- يب.

(3). بالدراهم- كا.

(4). الصرف: فضل الدرهم على الدرهم و الدينار على الدينار لأنّ كلّ واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه. و الصرف بيع الذهب بالفضّة- اللسان.

(5). يكتب- يب.

(6). صرف- يب.

958‌

1697- 32910- (2) تهذيب 7/ 59: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألته فقلت انّا نبعث الدراهم الى الأهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثمّ نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدّراهم فإذا بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة و يجزينا عن ذٰلك قال إذا كان مرابحة فأخبره بذٰلك و إن كان مساومة فلا بأس.

(52) باب حكم فضول المكاييل و الموازين

1698- 32911- (1) تهذيب 7/ 40: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 182: على بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 3/ 132: ابن أبى عمير عن على (1) بن عطيّة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قلت انّا نشترى الطعام من السفن ثمّ نكيله فيزيد (قال- يب فقيه) (فقال لى- كا يب) و ربّما نقص عليكم قلت نعم قال فإذا نقص يردّون عليكم قلت لا قال لا بأس.

1699- 32912- (2) تهذيب 7/ 40: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 182: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير فقيه 3/ 131: عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن فضول الكيل و الموازين فقال إذا لم يكن تعدّياً فلا بأس.

1700- 32913- (3) تهذيب 7/ 125: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن فضول موازين اللّحم و القتّ (2) و نحو ذٰلك فأخبرته انّهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة و اللّحم الأرطال بالدّراهم و لا يتّزن إلّا راجحاً و ذٰلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال إذا كان ذٰلك بيع أهل البلد فانظر من ذٰلك الوسط فلا تعدّه.

1701- 32914- (4) الدعائم 2/ 31: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن الرجل يشترى الطعام ممّا يكال أو يوزن فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الّذى أخذه به قال إن كانت تلك الزيادة ممّا يتغابن النّاس بمثله فلا بأس بها و إن تفاحشت عن ذٰلك فلا خير فيها و يردّها لأنّها قد تكون غلطاً أو تجانفاً (3) ممّن استوفى له.

____________

(1). الحسن- فقيه.

(2). القَتّ بفتح القاف و مشدّدة فوقانيّة و هى الرّطب من علف الدّوابّ أو يابسة- مجمع.

(3). الجنف الميل و العدول عن الحق. جنف أى ظلم- مجمع.

960‌

1702- 32915- (5) كافى 5/ 182: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له انّى أمُرّ على الرجل فيعرض علىّ الطعام فيقول قد أصبت طعاماً من حاجتك فأقول له اخرجه أربحك في الكرّ كذا و كذا فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتى أخذته و إن لم يكن من حاجتى تركته قال هَذه المراوضة (1) لا بأس بها قلت فأقول له اعزل منه خمسين كرّاً أو أقلّ أو أكثر بكيله فيزيد و ينقص و أكثر ذٰلك ما يزيد لمن هى قال هى لك ثمّ قال (عليه السلام) انّى بعثت معتّباً أو سلاماً فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين فَقُتْنَا به عيالنا بمكيال قد عرفناه فقلت له قد عرفت صاحبه قال نعم فرددنا عليه فقلت رحمك اللّٰه تفتينى بانّ الزيادة لى و أنت تردّها قد علمت انّ ذٰلك كان له قال نعم إنّما ذٰلك غلط الناس لأنّ الذى ابتعنا به إنّما كان ذٰلك بثمانية دراهم (2) او تسعة ثمّ قال و لٰكنّى اعدّ عليه الكيل.

1703- 32916- (6) تهذيب 7/ 110: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن علىّ بن إسماعيل عن إسحاق بن عمّار و غيره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثمّ أفرّقها فيبقى (3) في يدى منها (فضل- فقيه) فقال أ ليس تحرّى الوفاء فقلت بل فقال لا بأس.

فقيه 3/ 123: روى عن اسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) آخذ الدراهم (و ذكر مثله).

و تقدّم في رواية اسحاق المدائنى (24) من باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه ما يدلّ على ذٰلك.

(53) باب انّه لا يجوز العَرَبون إلّا أن يكون نقداً من الثمن

1704- 32917- (1) كافى 5/ 233: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 234: أحمد بن أبى عبد اللّه عن أبيه عن وهب عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول لا يجوز (بيع- يب) العَربون (4) إلّا أن يكون نقداً من الثمن. فقيه 3/ 123: روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام)

____________

(1). تراوض الرجلان في البيع و الشراء تجاذبا و هو ما يجرى بين المتبايعين من الزيادة و النقصان كأن كل واحد منهما يروض صاحبه- المنجد.

(2). في بعض النسخ دنانير.

(3). و يفضل- فقيه.

(4). و العربون بفتح العين و الراء ما عقد عليه البيع و العُربون كعصفور لغة فيه و في التحرير العربون أن تدفع بعض الثمن على انّه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن و إلّا كان للبائع- مجمع- و في الحديث انّه نهى بيع العربان، هو أن يشترى السلعة و يدفع الى صاحبها شيئاً على انّه إن أمضى البيع حسب من الثمن و إن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة و لم يرتجعه المشترى- اللسان.

962‌

انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول لا يجوز (و ذكر مثله). قرب الإسناد 149: السّندى بن محمّد البزّاز قال حدّثنا أبو البخترى عن جعفر عن أبيه انّ علىّ بن أبى طالب كان يقول (و ذكر مثله).

(54) باب انّ من ابتاع الأرض بحدودها و ما اغلق عليها بابها فله جميع ما فيها

1705- 32918- (1) تهذيب 7/ 138: كتب محمّد بن الحسن الصفّار الى أبى محمّد (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل ارضاً بحدودها الأربعة و فيها زرع و نخل و غيرهما من الشجر و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه و ذكر فيه انّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها أ يدخل الزرع و النخل و الأشجار في حقوق الأرض أم لا فوقّع (عليه السلام) إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللّٰه. تهذيب 7/ 155: محمّد بن الحسن الصفّار قال كتبت الى أبى محمّد (عليه السلام) في رجل اشترى (و ذكر مثله).

(55) باب أنّ من اشترىٰ بيتاً في دار بجميع حقوقه هل يدخل الأعلىٰ و الأسفل أم لا

1706- 32919- (1) تهذيب 7/ 150، فقيه 3/ 153: كتب محمّد بن الحسن الصفّار ((رحمه الله)- فقيه) الى أبى محمّد الحسن بن على (عليهما السلام) في رجل اشترىٰ من رجل بيتاً في داره (1) بجميع حقوقه و فوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا فوقّع (عليه السلام) ليس له إلّا ما اشتراه باسمه و موضعه إن شاء اللّٰه.

1707- 32920- (2) تهذيب 7/ 150: و كتب (محمّد بن الحسن الصفّار) إليه (أى الى أبى محمّد الحسن بن علىّ (عليهما السلام)) في رجل اشترى حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها و فوقها بيوت و مسكن آخر يدخل البيوت الأعلىٰ و المسكن الأعلىٰ في حقوق هَذه الحجرة و المسكن الأسفل الّذى اشتراه أم لا فوقّع (عليه السلام) ليس له من ذٰلك إلّا الحقّ الّذى اشتراه إن شاء اللّٰه.

____________

(1). في دار له- فقيه.

964‌

(56) باب أنّ ثمرة النّخل للّذى أبرّها إلّا أن يشترط المبتاع

1708- 32921- (1) تهذيب 7/ 87: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 178: (محمّد بن يحيى عن- كا) محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ ثمر النخل للّذى أبرّها (1) إلّا أن يشترط المبتاع.

1709- 32922- (2) كافى 5/ 177: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 87: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) من باع نخلًا قد أبّره فثمرته للبائع (2) الا أن يشترط المبتاع ثمّ قال على (عليه السلام) (3) قضى (به- كا) رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (بذٰلك- يب). الدعائم 2/ 27: عن علىّ (عليه السلام) من باع نخلًا و ذكر نحوه الى قوله المبتاع. العوالى 1/ 134: و قال (صلى الله عليه و آله) من ابتاع نخلًا (و ذكر نحوه الى قوله المبتاع ثمّ قال) و من ابتاع عبداً و له مال فماله للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع.

1710- 32923- (3) كافى 5/ 177: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 87: الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يحيى ابن أبى العلاء قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من باع نخلًا قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بذٰلك.

(57) باب انّ من باع بستاناً و استثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها

1711- 32924- (1) تهذيب 7/ 90: محمّد بن الحسن قال كتبت إليه (عليه السلام) في رجل باع بستاناً له فيه شجر و كرم فاستثنى شجرة منها هل له ممرّ الى البستان الى موضع شجرته الّتى استثناها و كم لهٰذه الشجرة الّتى استثناها من الأرض الّتى حولها بقدر اغصانها أو بقدر موضعها التى هى نابتة فيه فوقّع (عليه السلام) فله من ذٰلك على حسب ما باع و امسك فلا يتعدّى الحقّ في ذٰلك إن شاء اللّٰه.

____________

(1). أى لقّحها- اللسان.

(2). فثمره للّذى باع- يب.

(3). ثمّ قال إنّ عليّاً (عليه السلام) قال- يب.

966‌

1712- 32925- (2) كافى 5/ 295، تهذيب 7/ 144: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) في رجل باع نخلًا (1) و استثنى (2) (عليه- كا يب) نخلة فقضى له (رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)- كا يب) بالمدخل إليها و المخرج (منها- يب فقيه) و مدى (3) جرائدها. فقيه 3/ 57: روى اسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال (و ذكر مثله). و يأتى في رواية عقبة (1) من باب (9) انّ حريم النخلة الممرّ إليها من أبواب إحياء الموات ج 23 قوله (صلى الله عليه و آله) انّ لكلّ نخلة من اولٰئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حتّىٰ (حين- خ) بُعْدِها.

(58) باب حكم اختلاف البائع و المشترى في قدر الثّمن

1713- 32926- (1) كافى 5/ 174: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 26: سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر تهذيب 7/ 230: محمّد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن بعض أصحابه (4) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يبيع الشي‌ء فيقول المشترى هو بكذا و كذا بأقلّ ممّا (5) قال البائع (قال- يب 230) قال القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه. فقيه 3/ 171: قال الصّادق (عليه السلام) في الرجل (و ذكر مثله).

و يأتى في رواية الحسين بن عمر (7) من باب (1) ثبوت خيار المجلس من أبواب الخيار ج 23 قوله (عليه السلام) فان اختلفا فالقول قول ربّ السلعة.

____________

(1). نخلة- فقيه.

(2). فاستثنى- يب.

(3). المدى: الغاية و المنتهى- المنجد.

(4). عن رجل- يب 230.

(5). ما- كا.

968‌

(59) باب حكم ما إذا اختلف المتبايعان في دفع الثمن

1714- 32927- (1) الدعائم 2/ 55: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن الرجل يبتاع من الرجل المأكول أو الثوب و أشباه ذٰلك ممّا لا يكتب النّاس فيه الوثائق و يقبض المشترى و يزعم انّه دفع إليه الثمن و ينكر البائع القبض فقال (عليه السلام) القول في هٰذا قول المشترى مع يمينه إذا كان الشي‌ء في يديه و إن لم يخرج من يد البائع فالقول قوله و عليه اليمين انّه ما قبض ثمنه إلّا أن يكون عند المشترى بيّنة بالدفع و إن كان المبيع ممّا يكتب الناس في مثله الوثائق و يتشاهدون فيه كالحيوان و الرباع و اشباه ذٰلك و اختلفا في الثمن فقال المشترى قد نقدتك و قال البائع لم تنقدنى و قد قبض المشترى المبيع أو لم يقبضه فعلى المشترى البيّنة بأنّه قد دفع كما ادّعى و على البائع اليمين بأنّه ما قبض كما انكر قيل له فان كانت السعلة بأيديهما معاً لم يبن بها المشترى و لم تفارق البائع قال القول قول البائع مع يمينه و على المشترى البيّنة فيما ادّعاه من دفع الثمن.

(60) باب حكم الإقالة بوضيعة من الثمن

1715- 32928- (1) كافي 5/ 195: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترىٰ ثوباً و لم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه فأبىٰ أن يقبله إلّا بوضيعة قال لا يصلح (له- كا فقيه) أن يأخذه (1) بوضيعة فان جهل فأخذه و باعه (2) بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد. تهذيب 7/ 56: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 3/ 137: حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوباً ثمّ ردّه (و ذكر مثله).

و يأتى في باب (27) استحباب اقالة النادم من أبواب ما يستحبّ للتاجر ج 23 ما يناسب ذلك.

____________

(1). الّا أن يأخذه- يب- فقيه ط جديد.

(2). فباعه- يب فقيه.

970‌

(61) باب أنّ من قال لأحد اشتر لي متاعاً بكذا و كذا ليس له أن يشتري لنفسه ثمّ يبيعه إيّاه بربح و لا يعلمه

1716- 32929- (1) تهذيب 7/ 228: الصفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن عليّ بن سليمان قال قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوباً بدينار و أقلّ و أكثر فأشتري له بالثّمن الذي يقول ثمّ أقول له هذا الثوب بكذا و كذا بأكثر من الّذى اشتريته و لا أعلمه انّي ربحت عليه و قد شرطت على صاحبه أن ينقد بالّذي و إلّا اردّ به عليه فهل يجوز الشرط و الربح أو يطيب لي شي‌ء ان أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه فكتب لا يطيب لك شي‌ء من هذا فلا تفعله.

(62) باب أنّ من نقد عن المشترى الثّمن جاز له الشراء منه بربح

1717- 32930- (1) تهذيب 7/ 106: الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 3/ 184: ابن مسكان عن الحلبى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه انقد عنّى و هو موسر لو شاء إن ينقد نقد فنقد (1) عنه ثمّ بدا له أن يشترى نصيب صاحبه بربح أ يصلح قال لا بأس (به- فقيه).

(63) باب حكم اشتراط المشترى على انْ لا يكون عليه الوضيعة

1718- 32931- (1) تهذيب 7/ 59، استبصار 3/ 84: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل أبتاع منه طعاماً أو أبتاع منه متاعاً على أن ليس علىّ منه وضيعة هل يستقيم هٰذا و كيف يستقيم وجه ذٰلك (2) قال لا ينبغى (قال الشيخ في صا فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر). و يأتى في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ج 23 ما يناسب ذٰلك.

____________

(1). فينقد- فقيه.

(2). و حدّ ذٰلك- صا.

972‌

(64) باب انّ من شرط نقداً خاصّاً فله شرطه و إلّا انصرف الىٰ نقد البلد

1719- 32932- (1) تهذيب 7/ 229: الصفّار عن محمّد بن عيسى عن أبى على بن راشد قال سألته قلت جعلت فداك رجل اشترى متاعاً بألف درهم او نحو ذٰلك و لم يسمّ الدراهم وضحاً (1) و لا غير ذٰلك قال فقال إن شرط عليك فله شرطه و إلّا فله دراهم الناس الّتى تجوز بينهم قال و إنّما أردت بذٰلك معرفة ما يجب علىّ في المهر لانّهم قالوا لا نأخذ إلّا وضحاً و إنّما تزوّجت على دراهم مسمّاة و لم نقل وضحاً و لا غير ذٰلك.

(65) باب انّه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشترى حتّى لا يظلمه و لا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقلّ من الشرط

1720- 32933- (1) تهذيب 7/ 235: الحسن بن محمّد بن سماعة عن إسماعيل ابن أبى سمال عن محمّد بن أبى حمزة عن حكم بن حكيم (2) الصيرفى قال سمعت أبا عبد اللّه (3) (عليه السلام) و سأله حفص الأعور فقال انّ السلطان يشترون منّا القِرَب (4) و الإداوة فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا فنرشوه حتّى لا يظلمنا فقال لا بأس ما تصلح به مالك ثمّ سكت ساعة ثمّ قال أ رأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقلّ من الشرط قال نعم قال فسدت رشوتك.

____________

(1). الوضح: الدراهم الصحيح- اللسان.

(2). حكيم بن حكم- خ ل.

(3). أبا الحسن- خ ل.

(4). القرب جمع القربة بالكسر ما يستقى به الماء- مجمع. الأداوة: المطهرة- اللسان.

974‌

(66) باب انّه لا يجوز على مسلم غلط في بيع

1721- 32934- (1) الدعائم 2/ 56: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال لا يجوز على مسلم غلط في بيع. و يأتى في رواية الدعائم (6) من باب (11) حرمة غبن المؤمن خصوصاً المسترسل من ابواب الخيار ج 23 قوله باع رجل من رجل سلعة ثمّ ادّعى أنّه غلط في ثمنها و قال نظرت في برنامجى (بارنامجاتى- خ) فرأيت فوتاً من الثمن و غبناً بيّناً قال (عليه السلام) ينظر في حال السلعة الخ فلاحظ.

(67) باب انّه إذا اشترى رجلان سلعة فذهبا أن يأتيا بالثمن فأتى به أحدهما كاملًا هل له أن يقبض السلعة أم لا

1722- 32935- (1) الدعائم 2/ 59: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) انّه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل و ذهبا ليأتياه بالثمن فأتاه أحدهما به قال له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملًا فان جاء بعد ذٰلك صاحبه يطلبه فليس له ذٰلك إلّا أن يدفع الى شريكه نصف الذى أدّاه.

(68) باب انّ من اشترى شيئاً بدينار فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على الدينار و كذا العكس

1723- 32936- (1) الدعائم 2/ 50: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انّه قال من اشترى ثوباً بدينار فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على أن شراءه دينار و كذٰلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه ديناراً فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم الّتى اشتراه بها.

976‌

(69) باب ما ورد في بيع المال بلا شي‌ء

1724- 32937- (1) الاختصاص 190: عن محمّد بن عبيد عن سماعة قال سأل رجل أبا حنيفة عن الشي‌ء و عن لا شي‌ء و عن الّذى لا يقبل اللّٰه غيره فأخبر (1) عن الشي‌ء و عجز عن لا شي‌ء فقال اذهب بهذه البغلة الى امام الرافضة فبعها منه بلا شي‌ء و اقبض الثمن فأخذ بعذارها (2) و أتى بها أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) استأمر أبا حنيفة في بيع هَذه البغلة قال قد أمرنى ببيعها قال بكم قال بلا شي‌ء قال له ما تقول قال الحقّ أقول فقال قد اشتريتها منك بلا شي‌ء قال و امر غلامه أن يدخله المربط قال فبقى محمّد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن فلمّا أبطأه الثمن قال جعلت فداك الثمن قال الميعاد إذا كان الغداة فرجع الى أبى حنيفة فأخبره فسر بذٰلك فرضيه منه فلمّا كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) جئت لتقبض ثمن البغلة لا شي‌ء قال نعم و لا شي‌ء ثمنها قال نعم فركب أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) البغلة و ركب أبو حنيفة بعض الدّوابّ فتصحّرا جميعاً فلمّا ارتفع النهار نظر أبو عبد اللّه (عليه السلام) الى السراب يجرى قد ارتفع كأنّه الماء الجارى فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يا أبا حنيفة ما ذا عند الميل (3) كأنّه يجرى قال ذاك الماء يا ابن رسول اللّٰه فلمّا وافيا الميل وجداه امامهما فتباعد فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) اقبض ثمن البغلة قال اللّٰه تعالى كَسَرابٍ بِقيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآن ماءً حَتَّى اذا جٰاءه لَمْ يَجِدْهُ شَيئاً و وجد اللّٰه عنده قال فخرج أبو حنيفة الى أصحابه كئيباً (4) حزيناً فقالوا له مالك يا أبا حنيفة قال ذهبت البغلة هدراً و كان قد اعطى بالبغلة عشرة آلاف درهم.

____________

(1). في بعض النسخ [فأخرج الشي‌ء].

(2). العذار ج عذر ما سال من اللجام على خد الفرس- المنجد.

(3). و الميل من الأرض قدر منتهى مد البصر- اللسان.

(4). الكآبة سوء الحال و الانكسار من الحزن- اللسان.

978‌

(70) باب انّ من اشترى الظَّهر و لم يشترط الأحلاس و الأقتاب فله الظَّهر مجرّدة منها

1725- 32938- (1) مستدرك 13/ 324: القاضى نعمان المصرى صاحب الدعائم في كتاب شرح الأخبار عن عمر بن حمّاد القتادة باسناده عن أنس قال كنت مع عمر بمنىٰ إذ أقبل اعرابي و معه ظَهر فقال لى عمر سَلْهُ هلّا يبيع الظهر (1) فقمت إليه فسألته فقال نعم فقام اليه فاشترى منه اربعة عشر بعيراً ثمّ قال يا أنيس الحق هذا الظهر فقال الأعرابى جرّدها من أحلاسها و اقتابها (2) فقال انّ ما اشتريتها بأحلاسها و أقتابها فاستحكما عليّاً (عليه السلام) فقال كنت اشترطت عليه اقتابها و أحلاسها فقال عمر لا قال فجرّدها له فإنّما لك الإبل فقال عمر يا أنس جرّدها و ادفع اقتابها و أحلاسها الى الأعرابى و الحقها بالظهر ففعلت.

قد تمّ بحمد اللّٰه الحىّ القيّوم المجلّد الثّانى و العشرون من كتاب جامع أحاديث الشّيعة في أحكام الشريعة و هو المجلّد الأوّل من كتاب المعايش و المكاسب و المعاملات و التّجارات و الصّناعات و الولايات و ما يناسبها و يتلوه إنشاء اللّٰه المالك الملك القدّوس المجلّد الثالث و العشرون أحمده استتماماً لنعمته و استعصاماً من معصيته و أستعينه فاقة إلىٰ كفايته و اصلّى و اسلّم علىٰ محمّد عبده و رسوله أرسله بالدّين المشهور و العلم المأثور و الكتاب المسطور و النّور الساطع و الضّياء اللّامع و على آله و أطائب عترته و موضع سرّه و عيبة علمه و كهوف كتبه و جبال دينه لا سيّما خاتمهم و قائمهم الّذى يملأ الأرض عدلًا و قسطاً و يفتح اللّٰه له شرق الأرض و غربها و يقتل النّاس حتّىٰ لا يبقىٰ إلّا دين محمّد (صلى الله عليه و آله). أفقر العباد إلىٰ رحمة ربّه الغنيّ أبو محمّد عبد المهدىّ إسماعيل بن قاسم المعزّى الملايريّ.

- 1420 هجرى قمرى‌

____________

(1). الظهر الإبل الّتى يحمل عليه و يركب- اللسان.

(2). الحلس: كلّ شي‌ء ولى ظهر البعير و الدابّة تحت الرجل و القتب و السرج- اللسان. القتب: الرحل- المنجد.