
جامع أحاديث الشيعة
الجزء الثالث و العشرون
تأليف
السيد حسين البروجردي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة
60
32447- (10) الدعائم 2/ 20: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن شراء الشىء من الرّجل الّذى يعلم انّه يخون أو يسرق أو يظلم قال لا بأس بالشّراء منه مالم يعلم أنّ المشترَىٰ خيانة أو ظلم أو سرقة فان علم فأنّ ذٰلك لا يحلّ بيعه ولا شراؤه ومن اشترى شيئاً من السّحت لم يعذره اللّٰه لأنّه اشترى ما لا يحلّ له.
32448- (11) قرب الإسناد 267: عبداللّٰه بن الحسن العلوىّ عن جدّه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها قال إذا انبأهم انّها سرقة فلا يحلّ وإن لم يعلم فلا بأس.
32449- (12) تهذيب 6/ 374: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 229: الحسين بن محمّد عن النّهدىّ عن ابن أبى نجران عن بعض أصحابه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك فى عارها وإثمها.
32450- (13) كافى 5/ 229: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 132: أحمد بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن علىّ بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد و محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قصّ لهم من لحمه يوم القيامة.
32451- (14) كافى 5/ 313، تهذيب 7/ 226: علىّ بن إبراهيم (عن أبيه- كا) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سمعته يقول كلّ شىء هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذٰلك مثل الثوب يكون (عليك- يب) قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهى اختك أو رضيعتك والأشياء كلّها على هٰذا حتّى يستبين لك غير ذٰلك أو تقوم به البيّنة. وتقدّم فى أحاديث باب (86) حكم الشراء من أرض الخراج من أبواب الجهاد ج 16 ما يناسب ذٰلك. وفى أحاديث باب (3) تحريم بيع الخمر وباب (12) تحريم بيع الميتة من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يدلّ على عدم جواز بيع ما ليس بملك. ويأتى فى أحاديث باب (3) انّ من باع ما يملك وما لا يملك صحّ البيع فيما يملك وباب (4) أحكام الشراء من غير المالك ما يدلّ على ذٰلك. وفى رواية محمّد بن القاسم (47) من باب (7) وجوب أداء الأمانة الى البرّ والفاجر من أبواب الوديعة ج 23 قوله ليمنعها اشدّ المنع فإنّها باعته مالم تملكه. وفى غير
56
أبواب البيع وشروطه وأحكامه وأقسامه وما يناسبه
(1) باب انّه لا بيع إلّاعن ملك عدا ما استثنى
32438- (1) تهذيب 7/ 130: الحسن بن محمّد بن سماعة عن علىّ بن رئاب وعبداللّٰه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح (عليه السلام) قال سألته عن رجل فى يده دار ليست له ولم تزل فى يده ويد آبائه من قبله قد اعلمه من مضى من آبائه انّها ليست لهم ولا يدرون لمن هى فيبيعها ويأخذ ثمنها قال ما أحبّ أن يبيع ما ليس له قلت فإنّه ليس يعرف صاحبها ولا يدرى لمن هى ولا أظنّه يجىء لها ربّ أبدا قال ما أحبّ أن يبيع ما ليس له قلت فيبيع سكناها أو مكانها فى يده فيقول لصاحبه أبيعك سكناى وتكون فى يدك كما هى فى يدى قال نعم يبيعها على هٰذا.
32439- (2) العوالى 2/ 247: وقال (صلى الله عليه و آله) لا بيع إلّافيما تملك.
32440- (3) العوالى 3/ 205: وروى عمر بن شبيب (1) عن أبيه عن جدّه عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال لا طلاق إلّافيما تملكه ولا عتق إلّافيما تملكه ولا بيع إلّافيما تملكه.
32441- (4) الإحتجاج للطبرسى 2/ 308: كتاب آخر لمحمّد بن عبداللّٰه الحميرى الى صاحب الزمان (عليه السلام) فى جواب مسائله الّتى سأله عنها، وسأل أنّ لبعض إخواننا ممّن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصّة وأكرته ربّما زرعوا (وتنازعوا فى- خ) حدودها وتؤذيهم عمّال السلطان ويتعرّضون فى الكلّ من غلّات ضيعته وليس لها قيمة لخرابها وإنّما هى بائرة منذ عشرين سنة وهو يتحرّج (2) من شرائها لأنّه يقال انّ هٰذه الحصّة
____________
(1). عمرو بن شعيب- ك.
(2). يتجرّح- خ.
58
من هٰذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديماً للسّلطان فإن جاز شراؤها من السّلطان وكان ذٰلك صلاحاً له (1) وعمارة لضيعته وانّه يزرع هٰذه الحصّة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عنه (2) طمع أولياء السّلطان وإن لم يجز ذٰلك عمل بما تأمره به إن شاء اللّٰه تعالىٰ فأجاب الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّامن مالكها أو بامره أو رضاء منه (3).
32442- (5) الدعائم 2/ 59: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) انّه سئل عن رجل كان عاملًا للسّلطان فهلك فأخذ بعض ولده لما كان على أبيه فانطلق الولد فباع داراً من تركة أبيه وادّىٰ ثمنها الى السلطان وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا هل عليهم فى ذٰلك شىء قال (عليه السلام) إن كان إنّما أصاب تلك الدّار من عمله ذٰلك وغُرّم ثمنها فى العمل فهو عليهم جميعاً وإن لم يكن ذٰلك فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقّه ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه.
32443- (6) كافى 5/ 228: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 6/ 374: 7/ 132: (الحسن- يب ج 7) ابن محبوب (عن أبى أيّوب كا يب ج 6) عن أبى بصير قال سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة والسرقة فقال لا إلّاأن يكون قد اختلط معه غيره فأمّا السرقة بعينها فلا إلّاأن تكون من متاع السّلطان فلا بأس بذٰلك.
32444- (7) تهذيب 6/ 337: محمّد بن علىّ بن محبوب عن العبّاس عن الحسن تهذيب 7/ 132: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال إذا عرفت انّه كذٰلك فلا إلّاأن يكون شيئاً اشتريته من العامل (4) فقيه 3/ 143: وسأله سماعة عن شراء الخيانة (وذكر مثله).
32445- (8) فقيه 4/ 9، أمالى الصّدوق 350: (وفى حديث المناهى عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)) قال ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالّذى خانها.
32446- (9) كافى 5/ 228: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 374 و 7/ 131: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح (المدائنى- كا يب ج 6) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال لا يصلح شراء السّرقة والخيانة إذا عرفت.
____________
(1). من السلطان كان ذٰلك صوناً (صواباً- خ ل) وصلاحاً له- ئل.
(2). عن طمع- ئل.
(3). رضى منه- ئل.
(4). تشتريه من العمّال- يب ج 7- فقيه.
54
الجزء الثالث و العشرون
كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات والتّجارات
62
واحد من أحاديث باب (1) انّ من أحيىٰ أرضاً مواتاً فهى له من ابواب إحياء الموات ج 23 ما يدلّ علىٰ ذٰلك.
(2) باب انّ من وجد عنده السّرقة فهو غارم إذا لم يأت بالشهود على بايعها
32452- (1) تهذيب 6/ 374: محمّد بن يعقوب عن كافي 5/ 229، تهذيب 7/ 131: عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير تهذيب 7/ 237: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين ابن أبى العلا عن أبي عمر (1) السرّاج عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرجل توجد عنده السّرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود (2).
(3) باب انّ من باع ما يملك ومالايملك صحّ البيع فيما يملك خاصّة
32453- (1) كافي 7/ 402: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 276: محمّد بن الحسن (الصفّار- يب) انّه كتب (3) إلى أبي محمّد (عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها (هل- كا) يجوز له ذلك أو (4) لا يجوز له أن يشهد فوقّع (عليه السلام) نعم (يجوز- كا) والحمد للّٰهوكتبت (5) إليه (في- يب خ) رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلىٰ مكّة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت (6) بحدود أرضه وعرّف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا انّي قد بعت من فلان (يعني المشتري- يب 150: فقيه) جميع القرية الّتي حدّ منها (كذا- كا يب 276- فقيه) والثاني والثالث والرابع وإنّما له (7) في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك
____________
(1). أبي عمرو- يب 374- 131- أبي عمّار- يب 237.
(2). شهوداً- يب 374- 131.
(3). قال كتبت- يب 276.
(4). أم- خ يب.
(5). كتب- كا.
(6). ولم يكن له من المقام ما يأتي- يب 150- فقيه.
(7). انّ ماله- يب 276.
66
شديد به آن گواهى دهيد.
عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البايع اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها فوقّع (عليه السلام) لا يشهد إلّاعلى صاحب الشىء وبقوله (إن شاء اللّٰه- فقيه).
32454- (2) مستدرك 13/ 230: الشيخ الطوسى فى النهاية عن أبى محمّد العسكرى (عليه السلام) انّه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين فى قرية وأشهد الشهود انّه قد باع هٰذه القرية بجميع حدودها فهل يصلح ذٰلك أم لا فوقّع لا يجوز بيع مالا يملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك. وتقدّم فى أحاديث باب (1) انّه لا بيع إلّاعن ملك ما يدلّ على ذٰلك.
(4) باب أحكام الشّراء من غير المالك مع عدم إجازته
32455- (1) أمالى الطّوسى 697: حدّثنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ بن الحسن الطوسى (رحمه الله) قال أخبرنا الحسين بن عبيداللّٰه بن إبراهيم قال حدّثنا أبو محمّد هارون بن موسى التّلعكبرى قال حدّثنا محمّد بن همام بن سهل قال حدّثنا عبداللّٰه بن جعفر الحميرى عن محمّد بن خالد الطّيالسى الخزّاز عن رزيق قال كنت عند أبى عبداللّٰه (عليه السلام) يوماً إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) تعرفهما قلت نعم هما من مواليك فقال نعم والحمد للّٰهالّذى جعل أجلّة موالىّ بالعراق.
فقال له أحد الرّجلين جعلت فداك انّه كان علىّ مال لرجل ينسب الىٰ بنى عمّار الصّيارف بالكوفة وله بذٰلك ذكر حقّ وشهود فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحقّ ولا كتبت عليه كتاباً ولا أخذت منه براءة وذٰلك لأنّى وثقت به وقلت له مزّق الذكر بالحقّ الّذى عندك فمات وتهاون بذٰلك ولم يمزّقه وأعقب هٰذا أن طالبنى بالمال (ورّاثه- خ) وحاكمونى وأخرجوا بذٰلك الذكر بالحقّ وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال وكان المال كثيراً فتواريت عن الحاكم فباع علىّ قاضى الكوفة معيشة لى وقبض القوم المال وهٰذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتى من القاضى.
ثمّ انّ ورثة الميّت اقرّوا انّ المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يردّ علىّ معيشتى ويعطونه فى انجم معلومة فقال انّى أحبّ أن تسأل أبا عبداللّٰه عن هٰذا فقال الرجل جعلنى اللّٰه
64
قريه است و با اين حال به تمام آن براى مشترى اقرار مىكند؟
امام (عليه السلام) در پاسخ مرقوم فرمود: فروختن غير ملك جايز نيست و لازم است از فروشنده چيزى خريدارى شود كه مالك آن است.
وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها فوقّع (عليه السلام) لا يجوز بيع ما ليس يملك (1) وقد وجب الشراء على البايع (2) على ما يملك وكتب (3) (و- يب 276) هل يجوز للشاهد الذي أشهد (ه- كا) بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض (4) الّتي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم (5) من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولًا فوقّع (عليه السلام) نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف (إن شاء اللّٰه- يب) وكتب (6) (إليه- يب) رجل قال لرجل (7) اشهد انّ جميع الدّار الّتي (له (8)- كا) في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان (بن فلان- كا) وجميع ماله فى الدار من المتاع (هل يصلح للمشتري ما فى الدّار من المتاع (9)) أيّ شيء هو فوقّع (عليه السلام) يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّٰه. تهذيب 7/ 150، فقيه 3/ 153: كتب محمّد بن الحسن الصفار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل قال لرجلين اشهدا أنّ جميع (هذه- يب) الدار الّتي (له- فقيه) في موضع كذا وكذا بجميع (10) حدودها كلّها لفلان بن فلان وجميع ماله فى الدار من المتاع والبيّنة لا تعرف المتاع أيّ شيءٍ هو فوقّع (عليه السلام) يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّٰه وكتب إليه في رجل كانت له وذكر مثله إلى قوله على ما يملك.
تهذيب 7/ 151، فقيه 3/ 153: وكتب محمّد بن الحسن الصفّار (رحمه الله) إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل أشهده (11) (رجل على- يب) انّه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز (له- فقيه) أن يشهد فوقّع (عليه السلام) نعم يجوز والحمد للّٰه.
وكتب اليه هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل (تلك- فقيه) القرية ليشهدوا له (12) انّ حدود هذه الضيعة (13) الّتي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسمّ الحدود بأن (14) يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين
____________
(1). بملك- يب خ.
(2). من البايع- يب 150- فقيه.
(3). كتبت- يب 276.
(4). الأرضين- يب 276.
(5). من قوم- يب 276.
(6). كتبت- يب 276.
(7). لرجلين اشهدا- يب 150 فقيه.
(8). لي- يب 276.
(9). والبيّنة لا تعرف المتاع- يب 150 فقيه.
(10). بحدودها- فقيه.
(11). يشهده- فقيه.
(12). فشهدوا- فقيه.
(13). القرية- فقيه.
(14). ان- فقيه.
68
فداك كيف أصنع فقال له تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وتردّ المعيشة الى صاحبها وتخرج يدك عنها قال فإذا أنا فعلت ذٰلك له أن يطالبنى بغير هٰذا.
قال له نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة من ثمر الثمار (1) وكلّ ما كان مرسوماً فى المعيشة يوم اشتريتها يجب أن تردّ كلّ ذٰلك إلّاما كان من زرع زرعته أنت فإنّ للمزارع إمّا قيمة الزرع وإمّا أن يصبر عليك الى وقت حصاد الزرع فلو (2) لم يفعل كان ذٰلك له وردّ عليك القيمة وكان الزرع له.
قلت جعلت فداك فإن كان هٰذا قد أحدث فيها بناءً أو غرس قال له قيمة ذٰلك أو يكون ذٰلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه قلت جعلت فداك أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء فقال يردّ ذٰلك الى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلّاتها الى صاحبها وردّ البناء والغرس وكلّ محدث الى ما كان أو ردّ القيمة كذٰلك يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه كلّ ما خرج عنه فى إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة فى مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها كلّ ذٰلك فهو مردود إليه.
32456- (2) الدعائم 2/ 59: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) انّه قضىٰ فى وليدة باعها ابن سيدّها (و أبوه غائب- ك) فانكر البيع فقضى أن يأخذ وليدة ويؤدّى (3) الثمن الولد البايع.
(5) باب جواز بيع الولىّ مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وجواز الشّراء منه
32457- (1) كافى 5/ 208 و 7/ 67: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 239: سهل بن زياد عن تهذيب 7/ 68، فقيه 4/ 161: (الحسن- يب 68 فقيه) ابن محبوب عن (علىّ- يب 239 فقيه) ابن رئاب قال سألت أبا الحسن (موسى- كا 208 يب 68 فقيه) (عليه السلام) عن رجل بينى وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً وترك مماليك (له- كا 67 يب 239 فقيه) غلماناً
____________
(1). ثمن الثمار- خ.
(2). فإن- ئل.
(3). يردّ- خ.
70
وجوارى ولم يوص فماترى فيمن يشترى منهم الجارية يتّخذها (1) امّ ولد وماترى فى بيعهم (قال- كا يب) فقال إن كان لهم ولىّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر (2) لهم (و- كا 208) كان مأجوراً فيهم قلت فماترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتّخذها امّ ولد قال لا بأس بذٰلك إذا باع عليهم (3) القيّم لهم الناظر (لهم- كا 208 يب 68) فيما يصلحهم فليس (4) لهم أن يرجعوا فيما (5) صنع القيّم لهم (و- يب 239) الناظر [لهم- كا 280] فيما يصلحهم. ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وباب (75) ماورد فى من يتولّى قسمة أموال من مات بلا وصيّة من أبواب الوصيّة ج 24 وباب (51) انّ الولاية على الصغير ذكراً كان أو انثىٰ لأبيه وجدّه من قِبَل الأب من أبواب التّزويج ج 25 ما يدلّ على ذٰلك.
(6) باب انّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصىّ ولا ولىّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشّراء منه
32458- (1) كافى 7/ 66: محمّد بن يحيى وغيره عن تهذيب 9/ 239: أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد (الأشعرىّ- كا) قال سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصيّة وترك أولاداً ذكراناً [واناثاً- كا] وغلماناً صغاراً و (6) ترك جوارى ومماليك هل يستقيم أن تباع الجوارى قال نعم وعن الرجل يصحب الرجل فى سفر (ه- كا) فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابّه الىٰ ولده الكبار (7) أو الى القاضى فإن كان فى بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع وإن (8) كان دفع المال الى (وُلْدِه- كا) الأكابر ولم يعلم (به- كا) فذهب ولم يقدر (9) علىٰ ردّه كيف يصنع.
قال إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد (10) بدّاً من إخراجه إلّاأن يكون بأمر السلطان وعن الرجل يموت بغير وصيّة وله ورثة صغار وكبار أيحلّ شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى
____________
(1). فيتّخذها- يب 239 فقيه.
(2). وينظر- يب 68.
(3). إذا أنفذ ذٰلك- كا 67.
(4). وليس- يب 239- كا 67 فقيه.
(5). عمّا- فقيه.
(6). أو- يب.
(7). الأكابر- يب.
(8). فإن كان دفع المتاع- يب.
(9). فلا يقدر- يب.
(10). لم يجد- يب.
74
أبى الحسن (عليه السلام) قال (سألته و- كا يب) قلت جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً ولها حدود (1) (و- كا فقيه) فيها مراعى وللرّجل (2) منّا غنم وإبل (و- كا) يحتاج (3) الى تلك المراعى لإبله وغنمه أيحلّ له أن يحمى المراعى لحاجته إليها فقال إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمى ويصيّر ذٰلك الى ما يحتاج إليه (قال- كا يب) وقلت (4) له الرجل يبيع المراعى (5) فقال إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس.
32461- (2) فقيه 3/ 150: قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فى أهل البوادى أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلاء.
32462- (3) كافى 5/ 276: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل (6) ممّا يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد إحتاج الى جبل يحلّ له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل أن طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذه قال لا يجوز له بيع جبله من أخيه لِأنّ الجبل ليس جبله إنّما يجوز له البيع من غير المسلم.
32463- (4) الدعائم 2/ 20: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهىٰ عن بيع الماء والكلاء والنّار.
32464- (5) الجعفريّات 172: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) خمس لا يحلّ منعهنّ الماء والملح والكلاء والنّار والعلم وفضل العلم خير من فضل العبادة وكمال الدين الورع. ولاحظ أحاديث الباب التّالى فإنّها يناسب المقام. ويأتى فى أحاديث باب (5) انّ المسلمين شركاء فى الماء والنّار والكلاء من كتاب إحياء الموات ج 23 ما يناسب ذٰلك.
____________
(1). ولها الدولاب- فقيه.
(2). ولرجل- يب.
(3). فيحتاج- فقيه.
(4). فقلت- يب.
(5). المرعىٰ- فقيه.
(6). فى حاشية الكافى هٰكذا- فى بعض النسخ [جِلّ] فى المواضع وهو بالكسر قصب الزرع.
72
القاضى بيع ذٰلك فان تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره (1) الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا فقال إذا كان الأكابر من ولده معه فى البيع فلا بأس به إذا رضى الورثة (بالبيع- كا) وقام عدل فى ذٰلك.
32459- (2) كافى 5/ 209: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره الى قاضى الكوفة فصيّر عبدالحميد (بن سالم- يب) القيّم بماله وكان الرّجل (2) خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجوارى فباع عبدالحميد المتاع فلمّا أراد بيع الجوارى ضعف قلبه فى بيعهنّ إذ (3) لم يكن الميّت صيّر إليه الوصيّة (4) وكان قيامه فيها (5) بأمر القاضى لِأنّهنّ فروج قال (محمّد- يب) فذكرت ذٰلك لأبى جعفر (عليه السلام) وقلت له (6) يموت الرجل من اصحابنا ولا يوصى (7) الى أحد ويخلّف (8) جوارى فيقيم القاضى رجلًا منّا ليبيعهنّ (9) أو قال يقوم بذٰلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهن فروج فماترى فى ذٰلك (قال- كا) فقال إذا كان القيّم (به- كا) مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس. تهذيب 9/ 240: أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال إنّ رجلًا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره (وذكره مثله). ويأتى فى أحاديث باب (75) ماورد فى من يتولّىٰ قسمة أموال من مات بلا وصيّة من أبواب الوصايا ج 24 ما يدلّ علىٰ ذٰلك فراجع.
(7) باب انّ لمالك الأرض أن يحمى المراعى لحاجته ويبيعها ولا يجوز ذٰلك فى الأراضى المشتركة بين المسلمين
32460- (1) كافى 5/ 276: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 141: أحمد بن محمّد (وسهل بن زياد- كا) عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن فقيه 3/ 156: إدريس بن زيد عن
____________
(1). ولم يستعمله- يب.
(2). وكان رجلًا- يب.
(3). و- يب.
(4). وصيّته- يب.
(5). بها- يب.
(6). فقلت جعلت فداك- يب.
(7). فلا يوصى- يب.
(8). وخلف- يب.
(9). لبيعهنّ- يب.
76
(8) باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبايع واستحباب بذله للمسلم تبرّعاً
32465- (1) تهذيب 7/ 139، استبصار 3/ 106: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 277: أبى علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يكون له الشّرب مع قوم فى قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أيبيع شربه (1) قال نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء (باعه- كا صا فقيه) بكيل حنطة. فقيه 3/ 149: روى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يكون له شرب مع القوم فى قناتهم وهم فيه شركاء (وذكر مثله).
32466- (2) نوادر ابن عيسىٰ 166: محمّد بن مسلم- قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له السرب (2) فى شراكة ايحلّ له بيعه قال له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء.
32467- (3) تهذيب 7/ 139، استبصار 3/ 107: الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمّد عن عبداللّٰه الكاهلى قال سأل رجل أبا عبداللّٰه (عليه السلام) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكلّ رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير قال يبيعه بما شاء هٰذا ممّا ليس فيه شىء.
32468- (4) المقنع 132: لا بأس ببيع الماء.
32469- (5) قرب الإسناد 262: عبداللّٰه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكلّ إنسان منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذٰلك قال نعم لا بأس.
32470- (6) مناقب ابن شهر آشوب 4/ 143: روى أبو مخنف عن الجلودى انّه لما قتل الحسين (عليه السلام) كان على بن الحسين نائماً فجعل رجل يدافع عنه كلّ من أراد به سوءاً واصيب الحسين (عليه السلام) وعليه دين بضعة وسبعون ألف دينار فاهتمّ على بن الحسين بدين أبيه حتّىٰ
____________
(1). أيبيعه- فقيه.
(2). الشرب- ك.
78
امتنع من الطعام والشراب والنوم فى أكثر أيّامه ولياليه فأتاه آت فى المنام فقال لا تهتمّ بدين أبيك فقد قضاه اللّٰه عنه بمال بَجْنِسْ فقال علىّ واللّٰه ما أعرف فى أموال أبى مال يقال له بَجْنِسْ فلمّا كان من اللّيلة الثانية رأى مثل ذٰلك فسأل عنه أهله فقالت له أمرأة من أهله كان لأبيك عبد رومى يقال له بَجْنِسْ استنبط له عيناً بذى خشب فسأل عن ذٰلك فأخبر به فما مضت بعد ذٰلك إلّاأيّام قلائل حتّى أرسل الوليد بن عتبه ابن أبى سفيان الىٰ علىّ بن الحسين يقول له انّه قد ذكرت لى عين لأبيك بذى خشب تعرف بِبَجْنِس فإذا أحببت بيعها ابتعتها منك قال علىّ بن الحسين خذها بدين الحسين وذكره له قال قد أخذتها فاستثنى منها سقى ليلة السبت لسكينة.
32471- (7) كافى 5/ 277، تهذيب 7/ 140، استبصار 3/ 107: محمّد بن يحيى عن عبداللّٰه بن محمّد عن علىّ بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن (بن محمّد- يب صا) بن سماعة (عن جعفر بن سماعة- كا) جميعاً عن أبان (عن أبى بصير- يب صا) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال نهىٰ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن (بيع- يب) النطاف والأربعاء قال والأربعاء ان يسنّى (1) مسنّاة فيحمل (2) الماء فيستقى (3) به الأرض ثمّ يستغنى عنه فقال لا تبعه (4) ولٰكن اعِره جارك والنطاف أن يكون له الشرب فيستغنى عنه فيقول لا تبعه (ولٰكن- كا) اعِره أخاك أو جارك.
32472- (8) الجعفريّات 12: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من باع فضل الماء منعه اللّٰه فضله يوم القيامة.
32473- (9) الدعائم 2/ 17: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال ثلاثة لا ينظر اللّٰه إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم رجل بايع اماماً فإن أعطاه شيئاً من الدّنيا وفىٰ له وإن لم يعطه لم يف له ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق ورجل حلف بعد العصر لقد أعطى بسلعته كذا وكذا فأخذها الآخر بقوله مصدّقاً له وهو كاذب.
____________
(1). أن تسنى- يب صا.
(2). فتحمل- يب.
(3). وتسقى- يب صا.
(4). ثمّ تستغنى عنه قال فلا تبعه- يب.
80
(9) باب تحريم تملّك الطّريق وشرائه إلّاأن يكون ملكاً للبايع خاصّة
32474- (1) تهذيب 7/ 129: الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبى العبّاس البقباق عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قلت له الطّريق الواسع هل يؤخذ منه شىء إذا لم يضرّ بالطريق قال لا.
32475- (2) تهذيب 7/ 130: الحسن بن محمّد بن سماعة عن الميثمى عن معاوية بن وهب عن الحسن بن علىّ الأحمرىّ عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت له انّ الىٰ جانب دارى عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فادخلها فى دارى قال اما انّه من أخذ شبراً من الأرض بغير حقّ أتى به يوم القيامة فى عنقه من سبع أرضين.
32476- (3) تهذيب 7/ 130: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّٰه بن جبلة وجعفر بن محمّد بن عبّاس (1) عن علا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن رجل اشترى داراً فيها زيادة من الطريق قال إن كان ذٰلك فيما اشترى فلا بأس. تهذيب 7/ 66: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله.
32477- (4) تهذيب 7/ 131: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر وصالح بن خالد عن أبى جميلة عن عبداللّٰه ابن أبى اميّة انّه سأل أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال إن كان ذٰلك دخل عليه فيما حدّد له فلا بأس به.
32478- (5) تهذيب 7/ 130: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن الكاهلى عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذٰلك قال نعم ولٰكن يسدّ بابه وهو يفتح باباً الى الطريق أو ينزل من فوق البيت فإذا أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فانّهم أحقّ به وإن أراد يجىء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذى باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.
____________
(1). عيّاش (عباس- خ ل)- يب ط ق.
82
32479- (6) الدعائم 2/ 500: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن قوم اقتسموا داراً لها طريق فجعل الطريق فى حقّ أحدهم وجعل لمن يبقى أن يمرّ برجله فيه قال لا بأس بذٰلك ولا بأس بأن يشترى الرجل ممرّه فى دار رجل أو فى أرضه دون سائرها.
(10) باب جواز شراء الذّهب بترابه من المعدن
32480- (1) تهذيب 6/ 386: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق قال سألت أباالحسن (عليه السلام) عن شراء الذّهب بترابه من المعدن قال لا بأس به.
(11) باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد فى جواز البيع والشراء
قال اللّٰه تعالىٰ فى سورة النّساء (4): 5، 6: «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهٰا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً* وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» الآية.
32481- (1) كافى 7/ 68: (محمّد بن يحيى- معلّق) عن تهذيب 9/ 183: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن فقيه 4/ 163: منصور (بن حازم- فقيه) عن هشام (بن سالم- يب) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال انقطاع يتم اليتيم الإحتلام (1) وهو اشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد (ه- فقيه) وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.
32482- (2) الدعائم 2/ 66: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انّه قال فى ولىّ اليتيم إذا قرأ القرآن واحتلم واونس منه الرشد دفع اليه ماله وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفع إليه وانفق منه بالمعروف عليه.
____________
(1). بالإحتلام- كا.
84
32483- (3) الجعفريّات 146: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليهم السلام) سئل ما حدّ السّكران الّذى يجب عليه الحدّ فقال السّكران عندنا الّذى لايعرف ثوبه من ثياب غيره ولا يعرف سماء من أرض ولا اختاً من زوجة قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) يعنى انّ هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه ولا عتاقه.
32484- (4) تفسير علىّ بن إبراهيم 1/ 131: فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» فالسّفهاء النّساء والولد إذا علم الرجل انّ امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغى له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الّذى جعله اللّٰه له (قياماً).
32485- (5) مستدرك 13/ 241: المولى الأجلّ الأردبيلىّ فى حديقة الشّيعة نقلًا عن قرب الإسناد لعلىّ بن بابويه عن علىّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبى هاشم الجعفرى قال سئل أبومحمّد العسكرى (1) (عليه السلام) عن المجنون فقال صلوات اللّٰه وسلامه عليه إن كان مؤذياً فهو فى حكم السباع وإلّا ففى حكم الانعام.
وتقدّم فى رواية حمزة (2) من باب (12) اشتراط التّكليف بالبلوغ من أبواب المقدّمات ج 1 قوله (عليه السلام) الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها فى الشّراء والبيع والغلام لا يجوز أمره فى الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة وفى كثير من أحاديث هذا الباب ما يدلّ علىٰ انّه إذا بلغ جاز أمره فلاحظ. وفى رواية السكونى (1) من باب (57) ماورد من النهى عن كسب الإماء من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) ونهى (صلى الله عليه و آله) من كسب الغلام الصغير الّذى لا يحسن صناعة بيده فإنّه إن لم يجد سرق. ويأتى فى أحاديث باب (1) ثبوت الحجر عن التّصرف فى المال على الصغير فى كتاب الحجر ج 23 وباب (64) عدم جواز دفع الوصىّ مال اليتيم إليه قبل البلوغ من أبواب الوصيّة ج 24 وباب (73) حكم وصيّة من لم يبلغ ما يدلّ علىٰ ذٰلك. ولاحظ باب (20) حكم طلاق الصّبى من أبواب الطّلاق ج 27.
____________
(1). سئل عن أبى محمّد العسكرى- خ.
88
32490- (5) كافى 5/ 193: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 123: الحسن بن محمّد بن سماعة عمّن ذكره عن أبان بن عثمان تهذيب 7/ 122: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبدالرّحمٰن بن أبى عبداللّٰه قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يشترى بيعاً فيه كيل أو وزن يعيّره (1) ثمّ يأخذ (ه- كا يب 123) على نحو ما فيه قال لا بأس (به- كا يب 122).
32491- (6) الدعائم 2/ 59: عن جعفر بن محمّد (2) (عليه السلام) انّه سئل عن رجلين باع كلّ واحد منهما حصّته من دار بحصّة لصاحبها من دار اخرى قال ذٰلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه واشترياه فإن لم يعلماه أو لم يعلمه أحدهما فالبيع باطل. ويأتى فى أحاديث الباب التالى وما يتلوه وباب (14) حرمة بخس المكيال وباب (15) انّ صاحب الجوز إذا لا يستطع عدّه فله أن يكيله بمكيال وباب (52) حكم فضول المكائيل والموازين ما يناسب ذٰلك.
(13) باب جواز الشّراء بكيل البايع إذا صدّقه المشترى إلّا أنّه لا يبيعه حتّىٰ يكيله وجواز البيع بالكيل الّذى اشتراه إذا شهد المشترى الكيل
32492- (1) تهذيب 7/ 37: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد بن حمران قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) اشترينا طعاماً فزعم صاحبه انّه كاله فصدّقناه وأخذناه بكيله فقال لا بأس فقلت أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا أمّا أنت فلا تبعه حتّىٰ تكيله.
32493- (2) كافى 5/ 179: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى تهذيب 7/ 38: الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن أبى العطارد قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) اشترى الطعام فأضع فى أوّله وأربح فى آخره فأسأل صاحبى أن يحطّ عنّى فى كلّ كرّ كذا وكذا فقال هٰذا لا خير فيه ولٰكن يحطّ عنك جملة قلت فإن حطّ عنّى أكثر ممّا وضعت قال لا بأس (به- كا) قالت فاخرج الكرّ والكرّين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك فقال إذا ائتمنك فليس به بأس (3).
____________
(1). أى يقاسّه.
(2). عن أبى جعفر- ك.
(3). فلا بأس- يب.
86
(12) باب انّه لا يصلح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة
قال اللّٰه تعالى فى سورة يوسف (12): 63: «فَأَرْسِلْ مَعَنٰا أَخٰانٰا نَكْتَلْ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ».
32486- (1) كافى 5/ 193: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 7/ 122، استبصار 3/ 102: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد (بن عثمان- يب صا) عن فقيه 3/ 141: الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال ما كان من طعام سمّيت فيه كيلًا فلا يصلح (بيعه- فقيه) مجازفة (و- يب) هٰذا ممّا يكره من بيع الطعام.
32487- (2) تهذيب 7/ 122، استبصار 3/ 102: الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 3/ 143: ابن مسكان عن الحلبى قال قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) ما كان من طعام سمّيت فيه كيلًا فلا يصلح مجازفة.
32488- (3) كافى 5/ 179: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى تهذيب 7/ 36: الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 3/ 131: ابن مسكان عن الحلبى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (انّه قال- يب فقيه) فى رجل (1) اشترى من رجل طعاماً عدلًا بكيل معلوم ثم (2) انّ صاحبه قال للمشترى ابتع منّى هٰذا العدل الآخر بغير كيل فانّ فيه (مثل- كا يب) ما فى الآخر الّذى ابتعته (3) قال لا يصلح إلّابكيل (4) (و- كا يب) قال (و- يب فقيه) ما كان من طعام سمّيت فيه كيلًا فانّه لا يصلح مجازفة هٰذا ما (5) يكره من بيع الطعام.
32489- (4) الدعائم 2/ 34: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال من اشترى طعاماً فأراد بيعه فلا يبيعه حتّى يكيله أو يزنه إن كان ممّا يكال أو يوزن فإن ولّاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ولا بأس ببيع سائر السِّلع قبل أن تقبض وقبل أن ينقد ثمنها إن اشترى رجل طعاماً فذكر البائع انّه قد اكتاله فصدّقه المشترى وأخذه بكيله فلا بأس بذٰلك.
____________
(1). فى الرجل- يب.
(2). و- يب فقيه.
(3). ابتعت- يب.
(4). ان يكيل- كا.
(5). ممّا- يب فقيه.
90
گفتم: اگر بيش از آنچه زيان كردهام به من تخفيف داد؟
امام فرمود: اشكال ندارد.
گفتم: يك يا دو كرّ آن را جدا مىكنم و مشترى مىگويد بر اساس پيمانۀ خود به من بفروش.
امام (عليه السلام) فرمود: هرگاه به تو اطمينان داشته باشد، اشكال ندارد.»
32494- (3) كافى 5/ 178: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء الطعام ممّا (1) يكال (أ- كا) ويوزن هل يصلح شراه (2) بغير كيل ولا وزن فقال أمّا أن تأتى رجلًا فى طعام قد اكتيل أو وزن فيشترى (3) منه مرابحة فلا بأس ان (أنت- كا) اشتريته ولم تكله أو تزنه إذا كان المشترى الأوّل قد أخذه بكيل او وزن فقلت (له- يب) عند البيع انّى أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك أو (4) وزنك فلا بأس. تهذيب 7/ 37: الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمّد بن سماعة (5) قال سألته (وذكر مثله).
32495- (4) فقيه 3/ 131: سأل عبدالرّحمان ابن أبى عبداللّٰه أبا عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرجل يشترى الطعام اشتريه منه بكيله واصدّقه قال لا بأس ولٰكن لا تبعه حتّى تكيله.
32496- (5) كافى 5/ 195، تهذيب 7/ 125: علىّ بن إبراهيم (عن أبيه- يب) عن ابن فضّال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل يشترى الجصّ فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل فقال إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه وإمّا أن يكيله كلّه.
32497- (6) كافي 5/ 194: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن أبي سعيد تهذيب 7/ 122، استبصار 3/ 102: الحسين بن سعيد عن سوار عن أبي سعيد المكاري عن فقيه 3/ 142: عبدالملك بن عمرو (6) قال قلت لأبي عبداللّٰه (عليه السلام) أشترى مأة راوية (7) من زيت (8) فأعرض (9) راوية و (10) اثنتين فأزنهما (11) ثمّ آخذ سائره (12) على قدر ذلك فقال (13) لا بأس.
32498- (7) كافي 5/ 179، تهذيب 7/ 38: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري عن عبدالملك بن عمرو قال قلت لأبي عبداللّٰه (عليه السلام) أشترى الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل وإنّما اكتلته (14) لنفسي فيقول بِعْنيه فأبيعه إيّاه بذلك الكيل الّذى كلته (15) قال لا بأس.
____________
(1). وما- يب.
(2). شراؤه- يب.
(3). تشترى- يب.
(4). و- يب.
(5). عن زرعة بن محمّد عن سماعة- ئل.
(6). عمر- فقيه.
(7). الراوية: المزادة من ثلٰثة جلود فيها الماء- المنجد.
(8). زيتاً- يب صا.
(9). فأعترض- يب صا وأعترض- فقيه.
(10). أو- يب صا فقيه.
(11). فأتّزنهما- يب فقيه.
(12). سائرها- خ.
(13). قال- كا.
(14). أكيله- يب.
(15). اكتلته- يب.
92
وتقدّم في رواية الدعائم (4) من الباب المتقدّم قوله وإن اشترى رجل طعاماً فذكرالبايع انّه قد اكتاله فصدّقه المشتري وأخذه بكيله فلا بأس بذلك. ويأتي في رواية الخالد (5) من باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه قوله أشترى الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس.
(14) باب حرمة بخس المكيال والميزان وحكم البيع بمكيال مجهول أو بغير مكيال البلد
قال اللّٰه تعالى فى سورة الانعام (6): 152: «وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزٰانَ بِالْقِسْطِ».
الاعراف (7): 85: «فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزٰانَ وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ».
الاسراء (17): 35: «وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذٰا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطٰاسِ الْمُسْتَقِيمِ».
المطفّفين (83): 1، 2، 3، 4، 5: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ* الَّذِينَ إِذَا اكْتٰالُوا عَلَى النّٰاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَ إِذٰا كٰالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ* أَ لٰا يَظُنُّ أُولٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ».
32499- (1) كافى 5/ 184: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد البرقى عن سعد بن سعد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن قوم يصغّرون القفيزان (1) يبيعون بها قال اولٰئك الّذين يبخسون الناس أشياءهم.
32500- (2) تفسير علىّ بن إبراهيم 2/ 410: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» الّذين يبخسون المكيال والميزان. وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) قال نزلت على نبىّ اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حين قدم المدينة وهم يومئذ أسوء النّاس كيلًا فاحسنوا الكيل وامّا الويل فبلغنا- واللّٰه أعلم- انّها بئر فى جهنّم.
32501- (3) الإختصاص 136: محمّد بن أبى عاتكة الدمشقىّ قال حدّثنى الوليد بن سلمة الأزدى عن عبدالرّحمٰن القرشى عن حذيفة بن اليمان قال كنّا مع رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذ قال إنّ اللّٰه تبارك وتعالى مسخ من بنى آدم اثنى عشر جزءاً فمسخ منهم القردة والخنازير
____________
(1). والظاهر انّ الصحيح القفزان بضم القاف جمع القفيز.
94
والسهيل والزهرة والعقرب والفيل والجرّى وهو سمك لا يؤكل والد عموص والدبّ والضبّ والعنكبوت والقنفذ قال حذيفة بأبى أنت وامّى يا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فسرّ لنا هٰذا كيف مسخوا.
قال نعم امّا القردة فمسخوا لأنّهم اصطادوا الحيتان فى السّبت على عهد داود النّبىّ (عليه السلام) وامّا الخنازير فمسخوا لأنّهم كفروا بالمائدة الّتى نزلت من السّماء علىٰ عيسى بن مريم (عليهما السلام) وأمّا السهيل فمسخ لأنّه كان رجلًا عشّاراً فمرّ به عابد من عبّاد ذٰلك الزّمان فقال العشّار دُلّنى على إسم اللّٰه الّذى يمشى به على الماء ويصعد به الى السماء فدلّه علىٰ ذٰلك فقال العشّار قد ينبغى لمن عرف هٰذا الإسم أن لا يكون فى الأرض بل يصعد به الى السماء فمسخه اللّٰه وجعله آية للعالمين وأمّا الزهرة فمسخت لأنّها هى المرأة الّتى افتتنت هاروت وماروت الملكين وأمّا العقرب فمسخ لأنّه كان رجلًا نمّاماً يسعى بين النّاس بالنّميمة ويغرى بينهم العداوة وأمّا الفيل فإنّه كان رجلًا جميلًا فمسخ لأنّه كان تنكح البهائم البقر والغنم شهوة من دون النّساء وأمّا الجرّى فمسخ لأنّه كان رجلًا من التّجّار وكان يبخس الناس بالمكيال والميزان وأمّا الدّعموص (1) فمسخ لأنّه كان رجلًا إذا حضر النّساء لم يغتسل من الجنابة ويترك الصلاة فجعل اللّٰه قراره فى الماء الى يوم القيامة من جزعه على البرد وأمّا الدّبّ (2) فمسخ لأنّه كان رجلًا يقطع الطريق لا يرحم غنيّاً ولا فقيراً إلّاسلبه وأمّا الضبّ فمسخ لأنّه كان رجلًا من الأعراب وكانت خيمته على ظهر الطريق وكان إذا مرّت القافلة يقول له يا عبداللّٰه كيف نأخذ الطريق الى كذا وكذا فإن أراد القوم المشرق ردّهم الى المغرب وإن أرادوا المغرب ردّهم الى المشرق وتركهم يهيمون لم يرشدهم الى سبيل الخير وأمّا العنكبوت فمسخت لأنّها كانت خائنة للبعل وكانت تمكّن فرجها سواه وامّا القنفذ فإنّه كان رجلًا من صناديد العرب فمسخ لأنّه كان إذا نزل به الضيف ردّ الباب فى وجهه ويقول لجاريته اخرجى الى الضيف فقولى له انّ مولاى غائب عن المنزل فيبيت الضيف بالباب جوعاً ويبيت أهل البيت شبّاعاً مخصبين (3).
____________
(1). دودة سوداء تكون فى الغدران- المنجد.
(2). حيوان من السباع.
(3). خصب المكان: كثر فيه العشب والخير فهو خصب وخصيب ومخصب ومخصاب- اللسان.
96
32502- (4) قرب الإسناد 57: حدّثنى السندى بن محمّد قال حدّثنى صفوان بن مهران الجمّال قال قال أبوعبداللّٰه (عليه السلام) قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم أمم من الامم قالوا وما هما يا رسول اللّٰه قال المكيال والميزان.
32503- (5) تفسير علىّ بن إبراهيم 2/ 410: حدّثنا سعيد بن محمّد قال حدّثنا بكر بن سهل عن عبدالغنىّ بن سعيد عن موسىٰ بن عبد الرّحمٰن عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عبّاس فى قوله تعالى «الَّذِينَ إِذَا اكْتٰالُوا عَلَى النّٰاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَ إِذٰا كٰالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» قال كانوا إذا اشتروا يستوفون بكيل راجح وإذا باعوا يبخسون (1) المكيال والميزان وكان هذا فيهم وانتهوا قال على بن إبراهيم فى قوله الَّذِينَ إِذَا اكْتٰالُوا لِأنْفُسِهِم عَلَى النّٰاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَ إِذٰا كٰالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ فقال اللّٰه «أَ لٰا يَظُنُّ أُولٰئِكَ» أى الٰا يعلمون انّهم يحاسبون على ذٰلك يوم القيامة.
32504- (6) مستدرك 13/ 233: السّيّد فضل اللّٰه الراوندى فى نوادره بإسناده الصّحيح الى موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا طفّفت امّتى مكيالها وميزانها واختانوا وخفروا الذّمّة (2) وطلبوا بعمل الآخرة الدّنيا فعند ذٰلك يزكُّون أنفسهم ويتورّع منهم. الدعائم 2/ 29: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) مثله إلّاانّ فيه لا يزكّون أنفسهم واسقط قوله ويتورّع منهم.
32505- (7) مستدرك 13/ 235: القطب الرّاوندىّ فى دعواته عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال خمس أن أدركتموها فتعوّذوا باللّٰه منهنّ لم تظهر الفاحشة فى قوم قطّ [حتّى] يعلنوها إلّاظهر فيهم الطّاعون والأوجاع الّتى لم تكن فى أسلافهم الّذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلّا أخذوا بالسنين (3) وشدّة المؤنة وجور السلطان ولميمنعوا الزكاة إلّامنعوا القطر من السماء ولو لا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد اللّٰه وعهد رسوله (صلى الله عليه و آله) إلّاسلّط اللّٰه عليهم عدوّهم وأخذوا بعض ما فى أيديهم ولم يحكموا بغير ما أنزل اللّٰه سبحانه إلّاجعل بأسهم بينهم.
32506- (8) العوالى 1/ 187: وقال (صلى الله عليه و آله) لأهل الكيل والوزن انّكم ولّيتم أمرين هلك فيهما الامم السّالفة قبلكم.
____________
(1). أى ينقصون- يبخسوا- خ.
(2). أى نقضوها.
(3). أى القحط والجدب- المنجد.
98
32507- (9) الدّعائم 2/ 538: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) انّه كان يمشى فى الأسواق وبيده دِرّة يضرب بها من وجد من مطفّف أو غاش فى تجارة المسلمين قال الأصبغ قلت له يوماً أنَا اكفيك هٰذا يا أميرالمؤمنين واجلس فى بيتك قال ما نصحتنى يا أصبغ وكان يركب بغلة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الشهباء ويطوف فى الأسواق سوقاً سوقاً فأتى يوماً طاق اللحّامين فقال يا معشر القصّابين لا تعجّلوا الأنفُسَ قبل أن تُزهق وإيّاكم والنّفخ فى اللّحم ثمّ أتى الى التّمّارين فقال اظهروا من ردىء بيعكم ما تُظهرون من جيّده ثمّ أتى السّمّاكين فقال لا تبيعوا الا طيّباً وإيّاكم وما طفا (1) ثمّ أتى الكناسة وفيها من أنواع التّجارة من نخّاس وقمّاط (2) وبايع إبل وصيرفىّ وبزّاز وخيّاط فنادى بأعلىٰ صوت يا معشر التجّار انّ أسواقكم هٰذه تحضرها الأيمان فشوبوا أيمانكم بالصّدقة وكفّوا عن الحلف فانّ اللّٰه تبارك وتعالىٰ لا يقدّس من حلف بإسمه كاذباً.
32508- (10) أمالى ابن الطّوسى 403: أخبرنا الشيخ الأجلّ الإمام المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد الطّوسى رضى الله عنه قال حدّثنى والدى (رحمه الله) قال أخبرنا ابن حمويه قال حدّثنا أبو الحسين قال حدّثنا أبو خليفة قال حدّثنا أبو الوليد وأبو كثير جميعاً عن شعبة قال أخبرنى الحكم عن الحسن بن مسلم عن ابن عبّاس قال ما ظهر البغى فى قوم قطّ إلّاظهر فيهم الموتان ولا ظهر البخس فى الميزان إلّاظهر فيهم الخسران والفقر قال أبو خليفة عن أبى كثير إلّاابتلوا بالسنة (3) ولا ظهر نقض العهد فى قوم إلّااديل (4) عليهم عدوّهم.
32509- (11) كافى 5/ 184، تهذيب 7/ 40: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 130: حمّاد عن الحلبى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال لا يصلح للرّجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.
____________
(1). الطافى من السمك: هو الّذى يموت فى الماء فيعلو ويظهر- المنجد.
(2). القماط من يصنع القمط للصبيان. القماط جمع قمط: الحبل يقمط به. خرقة عريضة تلف على الصغير إذا شدّ فى المهد- المنجد.
(3). أى القحط والجدب- المنجد.
(4). الأدالة: الغلبة- اللسان.
100
32510- (12) كافى 5/ 184: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 40: أحمد بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمّد الحلبى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال لا يحلّ للرّجل أن يبيع بصاع سوى صاع (أهل- كا) المصر فانّ الرّجل يستأجر الجمّال (1) فيكيل له بمدّ بيته لعلّه يكون اصغر من مدّ السوق ولو قال هٰذا أصغر من مدّ السوق لم يأخذ به ولٰكنّه يحمل (2) ذٰلك ويجعل (3) فى أمانته وقال لا يصلح إلّامدّ واحد (4) والأَمْناء (5) بهٰذه المنزلة.
32511- (13) تفسير علىّ بن إبراهيم 2/ 19: وقوله- وَأَوْفُوا الكَيْلَ إذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بالْقِسْطاسِ المستقيم أى بالسّواء. وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) قال القسطاس المستقيم فهو الميزان الّذى له لسان.
32512- (14) الدعائم 2/ 43: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن بيع الطعام بالطّعام جزافاً.
32513- (15) كافى 2/ 32: بالإسناد المتقدّم فى باب (21) دعائم الإسلام من أبواب المقدّمات ج 1 عن محمّد بن سالم عن أبى جعفر (عليه السلام) (فى حديث طويل) وأنزل فى الكيل ويل للمطفّفين ولم يجعل الويل لأحد حتّى يسمّيه كافراً قال اللّٰه عز و جل «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ».
وتقدّم فى رواية أحمد بن محمّد (8) من باب (5) استحباب مشاورة اللّٰه تعالى من أبواب الاستخارة ج 8 قوله (عليه السلام) ولا ترض للنّاس إلّاما ترضاه لنفسك وأعط الحقّ وخذه. وفى رواية الأعمش (11) وابن شاذان (13) من باب (11) بيان الكباير من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (عليه السلام) وهى أى الكبائر الشرك باللّٰه (الى أن قال) والبخس فى الميزان والمكيال.
وفى رواية أبى حمزة (22) من باب (12) جملة من الخصال المحرّمة قوله (عليه السلام) وإذا طفّف المكيال والميزان أخذهم اللّٰه بالسنين والنقص. وفى رواية ابى القاسم (23) مثله إلّاأنّ فيه والنقص من الأنفس والأموال والثمرات. وفى رواية أبان (29) قوله (عليه السلام) ولم ينقصوا المكيال والميزان إلّاأخذوا بالسّنين وشدّة المؤنة وجور السلطان. وفى رواية حمران (33) قوله (عليه السلام)
____________
(1). الحمّال- يب.
(2). يحمله- يب.
(3). ويجعله- يب.
(4). مدّاً واحداً- يب.
(5). والأمنان- يب- المَنا: الكيل أو الميزان الّذى يوزن به والمكيال الّذى يكيلون به السّمن وغيره وهو أفصح من المنّ والجمع أمْناء- اللسان.
102
ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان وقوله (عليه السلام) ورأيت الرجل إذا مرّ به يوم ولم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مسكر كئيباً حزيناً. وفى رواية معٰوية (37) قوله يرحمك اللّٰه أخبرنا بهٰذه الخصال لنعرف ذهاب دنيانا وإقبال آخرتنا قال نعم إذا استغنى رجالكم برجالكم (الى أن قال) وطفّفت المكيال الخ.
وفى باب (12) انّه لا يصلح بيع المكيل والموزون مجازفة من أبواب البيع ج 22 ما يناسب ذٰلك. ويأتى فى رواية الأصبغ (1) من باب (1) جملة ممّا يستحبّ للتاجر من أبواب ما يستحبّ له ج 23 قوله (عليه السلام) التاجر فاجر والفاجر فى النّار إلّامن أخذ الحقّ واعطى الحقّ.
وفى أحاديث باب (11) استحباب الإعطاء راجحاً والأخذ ناقصاً ما يناسب ذٰلك.
وفى رواية فقيه (1) من باب (36) كراهة دخول السوق أوّلًا والخروج آخراً قوله (عليه السلام) شرّ بقاع الأرض الأسواق فبين مطفّف فى قفيز أو طايش فى ميزان أو سارق فى ذرع. وفى رواية الأصبغ (49) من باب (1) تحريم أخذ الرّبا من أبوابه ج 23 قوله (عليه السلام) يأتى على النّاس زمان ترتفع فيه الفاحشة (الى أن قال) ويطفّف فى المكائيل والموازين.
(15) باب انّ صاحب الجوز إذا لا يستطيع عدّه فله أن يكيله بمكيال فيعدّ ما فيه ثمّ يكيل ما بقى علىٰ حساب ذٰلك
32514- (1) كافى 5/ 193: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 140: حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّه سئل عن الجوز لا يستطيع ان يعدّ (ه- يب فقيه) فيكال بمكيال فيعدّ (1) ما فيه ثمّ يكال ما بقى على حساب ذٰلك (من- كا فقيه) العدد فقال لا بأس به. تهذيب 7/ 122: الحسين بن سعيد عن محمّد ابن أبى عمير عن سفيان بن صالح وحمّاد بن عثمان عن الحلبى عن هشام بن سالم وعلى بن النعمان عن ابن مسكان جميعاً عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله).
____________
(1). ثمّ يعد- يب فقيه.
104
(16) باب جواز بيع اللّبن فى الضّرع إذا ضمّ إليه شىء معلوم
32515- (1) كافى 5/ 194: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 123، استبصار 3/ 104: الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن اللّبن يشترى وهو فى الضرع (1) قال لا إلّاأن يحلب (لك- كا فقيه) (منه- فقيه) سكرجة (2) فيقول اشترمنّى (3) هذا اللبن الذى فى السُكُرّجة وما فى ضروعها (4) بثمن مسمّى فان لم يكن فى الضروع (5) شىء كان ما فى السكرجة. فقيه 3/ 141: وسأله (يعنى أبا عبداللّٰه (عليه السلام)) سماعة عن اللبن (وذكر مثله).
32516- (2) الدعائم 2/ 23: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) انّه سئل عن بيع السمك فى الآجام واللبن فى الضروع والصوف على ظهر الغنم قال هٰذا كلّه لا يجوز لأنّه مجهول غير معروف يقلّ ويكثر وهو غَرَر.
32517- (3) وقال جعفر بن محمد (عليهما السلام) إذا كان فى الأجمة أو الحظيرة سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد أو كان مع اللبن الذى فى الضرع لبن حليب أو غيره فالبيع جائز فإن كان لا يوصل الى السّمك إلّابالصّيد فالبيع باطل.
32518- (4) تهذيب 7/ 123، استبصار 3/ 103: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 193: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص (6) بن القاسم قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل له نعم (7) يبيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتّى ينقطع أو شىء منها. ويأتى فى أحاديث الباب التّالى ما يناسب ذٰلك.
____________
(1). الضروع- فقيه.
(2). أن يحلب الى سُكُرّجَة يب صا- السكرّجة الصحفة الّتى يوضع فيها الأكل (فارسية)- المنجد- إناء صغير يؤكل فيه- النّهاية.
(3). اشترى منك- يب صا، اشترى مثل هٰذا اللبن- فقيه.
(4). فى ضرعها- صا.
(5). فى الضرع- صا.
(6). العيص- يب.
(7). غنم- صا.
108
السمن أو الدراهم قال لا بأس بالدراهم وكره السمن (قال الشيخ انّما كره ضريبتها بالسمن إذا لم تكن حوالب).
32523- (5) كافي 5/ 191: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 121: الحسن بن محمّد (بن سماعة- يب) عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرجل قال له رجل (1) ادفع إليّ غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إنّ ذلك فعل مكروه إلّاأن يبدلها بعد ما تولد ويعزلها (2). تهذيب قال وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً وغنماً علىٰ أن يدفع إليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال (كلّ- يب) ذلك مكروه. استبصار 3/ 104: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يدفع إلى الرجل (وذكر مثله) قال في صا فالوجه في كراهية ذلك هو انّه عيّن له على أن يعطيه من ألبانها وأولادها ولو لم يعيّن ذلك لكان جايزاً وجرىٰ ذلك مجرى من استأجر أرضاً بشيءٍ من الطعام الّذي يكون فيها فإنّ ذلك لا يجوز وإن جاز أن يستأجرها بطعام لا يعيّنه. ولاحظ الباب التّالي.
(18) باب حكم بيع ما في بطون الأنعام وجعله ثمناً وما فى الأصلاب
32524- (1) كافي 5/ 194: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 45- 123، فقيه 3/ 146: (الحسن- يب) ابن محبوب عن إبراهيم الكرخى قال قلت لأبي عبداللّٰه (عليه السلام) ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مأة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا (درهماً- كا فقيه يب 123) قال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله فى الصوف.
32525- (2) المعاني 278: بإسناده المتقدّم في باب (5) انّه لا قرائة فى الرّكوع ج 5: عن القاسم بن سلام بأسانيد متّصلة إلى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه نهى (صلى الله عليه و آله) عن المجر وهو أن يباع البعير أو
____________
(1). عن رجل قال لرجل- كا.
(2). ويعرفها- كا.
106
(17) باب حكم إعطاء البقر والغنم بالضّريبة
32519- (1) كافى 5/ 224: علىّ عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى المغرا (1) تهذيب 7/ 127: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّٰه بن جبلة عن أبى المغرا عن إبراهيم بن ميمون انّه (2) سأل أبا عبداللّٰه (عليه السلام) (وأنا حاضر- يب) فقال يعطى (3) الراعى الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا (4) (الراعى- يب) لكلّ شاة دراهم (5) فقال ليس بذٰلك بأس فقلت انّ (6) أهل المسجد يقولون لا (يجوز- كا) لأنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) وهل يطيبه إلّاذاك (7) يذهب بعضه (8) ويبقى بعض.
32520- (2) كافى 5/ 223، تهذيب 7/ 127، استبصار 3/ 103: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرّجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمناً (9) شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة من (10) كلّ شاة كذا وكذا قال لا بأس بالدراهم ولست أحبّ أن يكون بالسّمن.
32521- (3) كافى 5/ 224: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 7/ 127، استبصار 3/ 103:
(الحسن- صا) ابن محبوب عن عبداللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكلّ شاة كذا وكذا في كلّ شهر قال لا بأس بالدّراهم فأمّا السّمن فما أحبّ ذاك (11) إلّاأن تكون حوالب (12) فلا بأس.
32522- (4) كافى 5/ 224: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 127، استبصار 3/ 103: الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه (عن أبان- كا) عن مدرك (بن- كا صا) الهزهاز عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئاً معلوماً (13) من الصوف أو (14)
____________
(1). أبى المعزا- يب.
(2). انّ إبراهيم بن أبى المثنى- يب.
(3). نعطى- يب.
(4). ويعطينى- يب.
(5). درهماً- يب.
(6). قلت فإنّ- يب.
(7). إلّاذٰلك- يب.
(8). بعض- يب.
(9). سنة- خ.
(10). في- صا.
(11). فلا أحبّ ذلك- يب صا.
(12). ناقة حلوب أي ذات لبن يحلب- مجمع.
(13). شيء معلوم- يب صا.
(14). و- يب صا.
110
غيره بما في بطن الناقة- ويقال منه أمجرت فى البيع إمجاراً- ونهى (صلى الله عليه و آله) عن الملاقيح والمضامين فالملاقيح ما فى البطون وهى الأجنّة- والواحدة منها ملقوحة- وأمّا المضامين فمّما فى أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين فى بطن النّاقة وما يضرب الفحل فى عامه أو فى أعوام ونهى (صلى الله عليه و آله) عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذٰلك الجنين الذى فى بطن الناقة وقال غيره هو نتاج النّتاج وذٰلك غرر.
32526- (3) الدعائم 2/ 21: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن بيع المضامين والملاقيح فامّا المضامين فهى ما فى أصلاب الفحول وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاماً وأعواماً ومرّة ومرّتين ونحو ذٰلك والملاقيح هى الأجنّة فى بطون امّهاتا وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج.
32527- (4) وعنه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن بيع حبل الحبلة. وقد اختلف فى معنى ذٰلك فقال قوم هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه يبيع الرجل منه الجزور بثمن مؤخّر ويكون الأجل بين المتبايعين الى أن تنتج النّاقة ثم ينتج نتاجها وقال آخرون هو أن يباع النّتاج قبل أن ينتج وكلا البيعين فاسد لا يجوز.
32528- (5) العوالى 1/ 133: وفى الحديث انّه (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهليّة كان يبتاع الرجل الجزور الى أن تنتج النّاقة ثمّ ينتج الّذى فى بطنها فنهاهم النّبىّ (صلى الله عليه و آله) عن ذٰلك.
32529- (6) كافى 5/ 191: تهذيب 7/ 121: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لا يبيع (1) راحلة (2) عاجلًا (3) بعشرة ملاقيح من أولاد جمل (4) فى (5) قابل.
____________
(1). لا تبع- يب.
(2). الراحلة من الإبل: ما كان منها صالحاً لأن يرحل والتاء للمبالغة جمعه رواحل- الملاقيح: الامّهات الواحدة ملقوحة ما فى بطونها من الأجنّة.
(3). عاجلة- يب.
(4). حمل- يب.
(5). من- يب.
112
(19) باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً وجواز بيعه منضمّاً الى معلوم
32530- (1) كافى 5/ 209: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 69: أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يشترى العبد وهو آبق من (1) أهله فقال لا يصلح (له- يب 124 فقيه) إلّاأن يشترى معه شيئاً آخر فيقول (2) اشترى منك هٰذا الشىء وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان (ثمنه (3)- كا- يب 69) الذى نقد (ه- يب 124 فقيه) فى الشىء (4). تهذيب 7/ 124: الحسين بن سعيد عن الحسن عن فقيه 3/ 142: زرعة عن سماعة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرجل يشترى العبد (وذكر مثله).
32531- (2) كافى 5/ 194، تهذيب 7/ 124: أحمد بن محمّد عن (الحسن- يب) بن محبوب عن رفاعة النخّاس قال سألت أباالحسن (يعنى- يب) موسى (بن جعفر- يب) (عليه السلام) قلت له (أ- كا) يصلح لى أن أشترى من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثّمن وأطلبها أنا قال لا يصلح شراؤها إلّاأن تشترى منهم معها شيئاً ثوباً أو متاعاً فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانة وهٰذا المتاع بكذا وكذا درهماً فإنّ ذٰلك جائز.
32532- (3) الدعائم 2/ 22: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن بيع العبد الآبق والبعير الشارد.
32533- (4) الدعائم 2/ 23: وقال علىّ (عليه السلام) لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدّابّة الضّالّة يعنى قبل أن يقدر عليهما وقال جعفر بن محمد (عليهما السلام) إذا كان مع ذٰلك شىء حاضر جاز بيعه يقع البيع على الحاضر. وتقدّم فى باب (16) جواز بيع اللّبن فى الضرع والباب المتقدّم ما يناسب ذٰلك.
ولاحظ الباب التالى.
____________
(1). عن- يب 124- فقيه.
(2). ويقول- يب 124- فقيه.
(3). الثمن- فقيه.
(4). فيما اشترى منه- يب 124 فقيه.
116
لا يدرى لعلّ هٰذا لا يكون أبداً أو يكون أيشتريه أو فى أىّ زمان يشتريه يتقبّل منه فقال إذا علمت أنّ من ذٰلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره وتقبّل به.
32539- (6) كافى 5/ 223: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 7/ 79: أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج عن منهال القصّاب قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) اشترى الغنم أو يشترى الغنم جماعة ثمّ تدخل داراً ثمّ يقوم رجل على الباب فيعدّ واحداً واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة (1) ثمّ يخرج السهم قال لا يصلح (2) هٰذا إنّما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
32540- (7) كافى 5/ 223: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 7/ 79: أحمد بن محمّد عن فقيه 3/ 146: الحسن بن محبوب عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل يشترى (3) سهام القصّابين (من- كا يب) قبل أن يخرج السّهم فقال (لا يشترى شيئاً حتّىٰ يعلم (مِنْ- كا) أين يخرج السّهم- كا يب) فإن اشترى شيئاً (4) فهو بالخيار إذا خرج.
32541- (8) الدعائم 2/ 57: عن علىّ (صلع) انّ رجلين اختصما إليه فقال أحدهما بعت هٰذا قواصر (5) واستثنيت خمساً منهنّ لم اعلمهنّ فى وقت البيع وبعض القواصر أفضل من بعض قال علىّ (ص) البيع فاسد لأنّ الإستثناء وقع على شىء مجهول.
32542- (9) كافى 5/ 223: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 81: أحمد بن محمّد (بن عيسى- كا) عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن حباب (6) الجلّاب عن أبى الحسن (الرّضا- يب) (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يشترى مأة شاة على أن يبدّل (7) منها كذا وكذا قال لا يجوز.
32543- (10) فقيه 4/ 4، أمالى الصّدوق 346: فى حديث مناهى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) بالإسناد المتقدّم ونهى عن بيع وسلف ونهى عن بيعين فى بيع ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع ما لم يضمن. الدّعائم 2/ 33: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهىٰ عن بيع وسلف (8).
____________
(1). خمساً- يب.
(2). لا يصحّ- يب.
(3). اشترى- يب.
(4). سهماً- فقيه.
(5). وعاء من قصب يجعل فيه تمر ونحوه- المنجد.
(6). حنّان- يب.
(7). يردّ- يب.
(8). فى الدعائم وقد اختلف فى معنى هٰذا النّهى فقال قوم هوان يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على ان تسلفنى كذا وكذا وقال آخرون هوان يقرضه قرضاً ثمّ يبايعه على ذٰلك وكلا الوجهين فاسد لأنّ منفعة السلف غير معلومة فصار الثّمن فى ذٰلك مجهولًا.
114
(20) باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصيّاد بشبكته ولا ما فى الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلّا أن يضمّ الى معلوم وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه
32534- (1) كافى 5/ 194: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 124: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (قال- كا) إنّ أميرالمؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) نهى أن يشترى شبكة الصيّاد يقول اضرب بشبكتك (1) فما خرج فهو (لى- يب) من مالى بكذا وكذا.
32535- (2) كافى 5/ 194: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 7/ 124: سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن بعض أصحابه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال إذا كانت أجمة ليس فيه قصب أخرج شىء من السمك فيباع وما فى الأجمة.
32536- (3) تهذيب 7/ 126: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب.
32537- (4) تهذيب 7/ 126: عنه عن بعض أصحابنا عن زكريّا عن رجل عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هى ماء قال يصيد كفّاً من سمك يقول اشترى منك هٰذا السمك وما فى هٰذه الأجمة بكذا وكذا.
32538- (5) كافى 5/ 195: محمّد بن يحيى عن عبداللّٰه بن محمّد عن علىّ بن الحكم وحميد بن زياد عن تهذيب 7/ 125: الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد (جميعاً- كا) عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النّخل والآجام والطّير وهو لا يدرى لعلّه لا يكون من هٰذا شىء أبداً أو يكون قال إذا علم من ذٰلك شيئاً واحداً انّه قد أدرك فاشتره وتقبّل به (2). فقيه 3/ 141: روى أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يتقبّل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو
____________
(1). شبكتك- يب.
(2). منه- يب.
118
32544- (11) المعانى 278: بإسناده المتقدّم فى باب (5) انّه لا قرائة فى الرّكوع ج 5: عن القاسم بن سلام بأسانيد متّصلة الى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه نهى (عليه السلام) عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة ففى كلّ واحدة منها قولان امّا المنابذة فيقال إنّها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ الىّ الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا ويقال إنّما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله انّه نهى عن بيع الحصاة والملامسة أن تقول إذا لمست ثوبى أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا ويقال بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثّوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذٰلك وهٰذه بيوع كان أهل الجاهليّة يتبايعونها فنهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عنها لانّها غرر كلّها.
32545- (12) تهذيب 6/ 386: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) انّه كرّه بيع صكّ (1) الورق حتّى يقبض.
32546- (13) الدعائم 2/ 23: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه كرّه عن بيع الصك عن الرجل بكذا وكذا درهماً.
32547- (14) الدعائم 2/ 21: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى، فامّا الملامسة فقد اختلف فى معناها وقال قوم هو بيع الثوب مدروجاً يلمس باليد ولاينشر ولا يرى داخله وقال آخرون هو الثوب يقول البائع أبيعك هٰذا الثوب على أنّ نظرك إليه اللّمس بيدك ولا خيار لك إذا نظرت إليه وقال آخرون هو أن يقول إذا لمست ثوبى فقد وجب البيع بينى وبينك وقال آخرون هو أن يلمس المتاع من وراء ستر وكلّ هذه المعانى قريب بعضها من بعض وإذا وقع البيع عليها فسد واختلفوا أيضاً فى المنابذة فقال قوم هى أن ينبذ الرجل الثوب الى رجل وينبذ إليه الآخر ثوباً يقول هٰذا بهٰذا من غير تقليب ولا نظر وقال آخرون هو أن ينظر الرجل الى الثّوب فى يد الرجل مطويّاً فيقول اشترى هٰذا منك فإذا نبذته الىّ فقد تمّ البيع بيننا ولا خيار لواحد وقال قوم المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد وهو بيع كانوا يتبايعونه فى الجاهليّة يجعلون عقد البيع بينهم طرح حصاة يرمون بها من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع وكلّ هٰذه الوجوه من البيوع الفاسدة.
____________
(1). الصكّ الكتاب فارسى معرّب قال أبو منصور والصك الّذى يكتب للعهدة معرّب أصله چك- اللسان.
120
وتقدّم فى أحاديث باب (65) حرمة بيع الغنائم قبل القسمة من أبواب الجهاد ج 16 ما يناسب ذٰلك وكذا فى أحاديث باب (12) انّه لا يصلح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة من أبواب البيع ج 23. وفى رواية الدعائم (2) من باب (16) حكم بيع اللبن فى الضّرع ما يناسب المقام. ويأتى فى رواية العيون (4) من باب (40) حكم بيع المضطرّ والرّبح عليه من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23 قوله (عليه السلام) ونهى (صلى الله عليه و آله) عن بيع الغرر. وفى رواية أبى مخلّد (3) من باب (3) اشتراط كون وجود الْمُسْلَم فيه غالباً عند حلول الأجل من أبواب السّلف ج 23 ما يناسب ذٰلك.
(21) باب جواز شراء التّبن بنسبة مقدار الطّعام وبيعه قبل أن يكال الطّعام
32548- (1) كافى 5/ 180، تهذيب 7/ 40: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل (بن درّاج- يب) قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) اشترى رجل تبن بيدر (1) (قبل أن يداس تبن- يب 125 فقيه 142) كلّ كرّ (2) بشىء معلوم فيقبض (3) التبن ويبيعه (4) قبل أن يكال (5) الطعام قال لا بأس (به- كا فقيه 142). فقيه 3/ 132: سأل جميل (أبا عبداللّٰه (عليه السلام)) عمّن اشترى تبن بيدر (وذكر مثله). تهذيب 7/ 125: الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 3/ 142: جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى (وذكر مثله).
(22) باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف
ويأتى في أحاديث باب (8) حكم بيع الوقف من أبواب الوقوف ج 24 ما يدلّ علىٰ ذلك.
____________
(1). البيدر: الموضع الذى يداس فيه الطّعام- اللسان.
(2). كلّ بيدر- يب 125.
(3). يأخذ- يب 125- فيأخذ- فقيه 142.
(4). فيبيعه- فقيه 132.
(5). يكتال- يب 40- فقيه 132.
122
(23) باب اشتراط تقدير الثّمن وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطئها فأبىٰ أن يقبل مالكها
32549- (1) كافي 5/ 209: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 7/ 69: الحسن بن محبوب عن رفاعة النّخاس قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) فقلت ساومت رجلًا بجارية (له- كا) فباعنيها بحكمى فقبضتها (منه- كا يب) على ذلك ثمّ بعثت إليه بألف درهم وقلت (له- كا فقيه) هٰذه الألف (1) (على- فقيه) حكمي عليك فأبىٰ أن يقبلها منّي وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم (2) (قال- كا) فقال أرى أن تقوّم الجارية بقيمة (3) عادلة فإن كان ثمنها (4) أكثر ممّا بعثت (به- فقيه) إليه كان عليك أن تردّ إليه (5) ما نقص من القيمة وإن كانت قيمتها (6) أقلّ ممّا بعثت (به- كا فقيه) إليه فهو له (قال- كا يب) فقلت أرأيت إن أصبت (7) بها عيباً بعد ما مسستها قال ليس لك تردّها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب (منه- فقيه). فقيه 3/ 145: روى الحسن بن محبوب عن رفاعة النخّاس قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) ساومت رجلًا (وذكر مثله).
32550- (2) الدّعائم 2/ 57: عن جعفر بن محمّد (صلع) انّه سئل عن رجل اشترى جارية من رجل علىٰ حكمه يعنى حكم المشترى فدفع إليه مالًا فلم يقبله البايع فقال المشترى قد حكمتنى وهٰذا حكمى فقال (عليه السلام) إن كان الّذى حكم به هو قيمتها فعلى البايع التّسليم وإن كان دون ذٰلك فعلى المشترى أن يكمل له القيمة.
32551- (3) الدّعائم 2/ 50: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال من باع بيعاً الىٰ أجل لا يعرف أو بشىء لا يعرف فليس بيعه ببيع. ويأتى فى أحاديث باب (50) حكم شراء السّلعة بدينار غير الدّرهم من أبواب البيع ج 22 ما يمكن أن يستفاد منه ذٰلك.
____________
(1). هذه ألف درهم- يب فقيه.
(2). الألف درهم- يب- بالثّمن- فقيه.
(3). قيمة- يب فقيه.
(4). قيمتها- يب.
(5). عليه- فقيه.
(6). كان ثمنها- فقيه.
(7). قلت جعلت فداك فإن وجدت بها عيباً- فقيه.
124
(24) باب جواز بيع شىء مقدّر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها وكيفيّة الإيجاب والقبول وحكم الأخرس والأعجم فى العقود
32552- (1) تهذيب 7/ 126: الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طُنّ قصب فى أنبار بعضه من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طُنّ (1) فقال البائع قد بعتك من هٰذا القصب عشرة آلاف طُنّ فقال المشترى قد قبلت واشتريت ورضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكّل المشترى من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النّار فى القصب فاحترق منه عشرون ألف طنّ وبقى عشرة آلاف طنّ فقال العشرة آلاف طنّ الّتى بقيت هى للمشترى والعشرون الّتى احترقت من مال البايع.
وتقدّم فى أحاديث باب (25) انّ تلبية الأخرس وتشهّدة تحريك لسانه من أبواب القرائة ج 5 ما يدلّ علىٰ ذيل الباب.
(25) باب أنّه يجوز أن يطرح لظروف السّمن والزّيت ما يحتمل الزّيادة والنّقصان لا ما يحتمل الزّيادة دون النّقصان إلّامع التراضى
32553- (1) تهذيب 7/ 128: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّٰه بن جبلة عن علىّ ابن أبى حمزة قال سمعت معمّر الزّيّات يسأل أبا عبداللّٰه (عليه السلام) فقال جعلت فداك انّى رجل أبيع الزّيت يأتينى من الشّام فآخذ لنفسى ممّا أبيع قال ما أحبّ لك ذٰلك قال انّى لست أنقص نفسى شيئاً ممّا أبيع قال بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئاً أرأيت لو أنّ الرجل قال لك لا أنقصك رطلًا من دينار كيف كنت تصنع لا تقربه قال له جعلت فداك فإنّه يطرح ظروف السّمن والزّيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلًا فربّما زاد وربّما نقص قال إذا كان ذٰلك عن تراض منكم فلا بأس.
____________
(1). الطّنّ: الحزمة من الحطب والقصب- اللّسان.
126
32554- (2) كافى 5/ 183: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 40: أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنّان تهذيب 7/ 128: الحسن بن محمّد بن سماعة عن حنّان قال كنت جالساً عند أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فقال له معمّر الزّيّات انّا نشترى الزّيت فى زقاقة (1) فيحسب (2) لنا نقصان فيه (3) لمكان الزقاق (4) فقال (أبو عبداللّٰه (عليه السلام)- يب 128) إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
32555- (3) قرب الإسناد 261: عبداللّٰه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يشترى المتاع وزناً فى النّاسية والجواليق (5) فيقول ادفع للنّاسية رطلًا أو أقل أو أكثر من ذٰلك أيحلّ ذٰلك البيع قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا.
(26) باب انّه يجوز للمشترى أن يذوق ما يذاق قبل أن يشترى ويكره أن يذوق مالا يريد شرائه ويكره شراء مالم يره
32556- (1) تهذيب 7/ 230: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن العيص قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل يشترى ما يذاق أيذوقه قبل أن يشترى (6) قال نعم فليذقه ولا يذوقنّ ما لا يشترى (7) المحاسن 450: البرقى قال حدّثنى أبو سليمان (8) الحذّاء عن محمّد بن فيض قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) (وذكر مثله).
32557- (2) تهذيب 7/ 9: أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبدالأعلى بن أعين قال قال نبّئت عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه يكره شراء مالم ير.
____________
(1). بازقاقه- يب 40- فى ازقاقه- يب 128.
(2). فيحتسب- يب 40- ويحسب- يب 128.
(3). منه- يب 40.
(4). الازقاق- يب (الزقاق جمع الزقّ: جلد يجزّ ولا ينتف ويستعمل لحمل الماء- المنجد).
(5). الجوالق- ئل. الجوالق وعاء من الأوعية- اللسان.
(6). أن يشتريه- محاسن.
(7). لا يشتريه- محاسن.
(8). أبو سليمان (سليم- خ ل)- ئل.
128
32558- (3) كافى 5/ 154: عدّة من اصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبدالأعلى بن أعين قال قال نبّئت عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه كرّه بيعين أطرح وخذ على غير تقليب (1) وشراء مالم ير. كافى 5/ 153: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عبدالرّحمٰن بن حمّاد عن محمّد بن سنان قال نبّئت عن أبى جعفر (عليه السلام) (وذكر مثله). الخصال 46: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد ابن أبي عبداللّٰه عن عبدالرّحمٰن بن حمّاد عن محمّد بن سنان مسنداً إلى أبي جعفر (عليه السلام) انّه كرّه (وذكر نحوه).
(27) باب حكم بيع سمن الجواميس وشرائه
32559- (1) تهذيب 7/ 128: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد عن عبدالحميد بن مفضّل السّمّان قال سألت عبداً صالحاً (عليه السلام) عن سمن الجواميس فقال لا تشتره ولا تبعه.
قال محمّد بن الحسن هذا الخبر موافق لمذهب الواقفة لأنّهم يعتقدون أنّ لحم الجواميس حرام فأجروا السّمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه.
(28) باب انّ عبد الكافر إذا أسلم يباع من المسلمين ويدفع ثمنه إلى صاحبه
32560- (1) كافي 7/ 432، تهذيب 6/ 287: محمّد بن يحيى رفعه عن حمّاد بن عيسى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) اتى بعبد لذمّيّ قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده. وسائل 17/ 380: محمّد بن الحسن فى النهاية عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) مثله إلّاأنّ فيها أتى بعبد ذمّيّ. مستدرك 13/ 247:
فقه الرضا (عليه السلام)- أبي عن جعفر عن أبيه انّ عليّاً (عليه السلام) أتى بعبد ذمّيٍّ قد أسلم (وذكر نحوه).
____________
(1). أى من غير اختبار ودقّة.
130
(29) باب جواز بيع النّسيئة بتأخير الثّمن سنة أو سنتين وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعداً وانّه إذا لم يعيّنا أجلًا فَالثَّمن نقد
32561- (1) كافي 5/ 207: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) انّى اريد الخروج الى بعض الجبل فقال ما للنّاس بدٌّ من أن يضطربوا سنتهم هٰذه فقلت له جعلت فداك انّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للرّبح قال فبعهم بتأخير سنة قلت بتأخير سنتين قال نعم قلت بتأخير ثلاث قال لا. قرب الإسناد 372: أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر (عن الرّضا (عليه السلام)) قال فى حديث قلت جعلت فداك انّ الكوفة قد تبّت بى والمعاش بها ضيّق وإنّما كان معاشنا ببغداد وهٰذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق فقال إن أردت الخروج فاخرج فانّها سنة مضطربة وليس للنّاس بدّ من معايشهم فلا تدع الطلب فقلت له جعلت فداك انّهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة.
قال بعهم قلت سنتين قال بعهم قلت ثلاث سنين قال لا يكون لك شىء أكثر من ثلاث سنين.
32562- (2) مستدرك 13/ 312: القطب الرّاوندى فى لبّ اللّباب عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) انّه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم فاقسم عليه فقير فدفعها إليه فلمّا مضى فإذا بإعرابى علىٰ جمل فقال له اشتر هٰذا الجمل قال ليس معى ثمنه قال اشتر نسيئة فاشتراه بمأة درهم ثمّ أتاه إنسان فاشتراه منه بمأة وخمسين درهماً نقداً فدفع الى البايع مأة وجاء بالخمسين الى داره فسألته فاطمة (عليها السلام) فقال اتّجرت مع اللّٰه فأعطيته واحداً وأعطانى مكانه عشرة.
32563- (3) الدعائم 2/ 34: عن علىّ (عليه السلام) انّه باع بعيراً بالربذة بأربعة أبعرة مضمونة وباع جملًا له يدعىٰ عصيفيراً (1) بعشرين بعيراً الىٰ أجل.
32564- (4) العوالى 1/ 221: روى ابن عبّاس قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا تتبايعوا الى الحصاد ولا الى الدياس (2) ولٰكن الى شهر معلوم.
____________
(1). عصيفراً- خ ل.
(2). الدياس هو إستعمال الدوابّ فى دوس أكداس سنابل الحنطة وغيرها لتفصل الحبّ عن التبن- اللسان.
132
32565- (5) الدعائم 2/ 50: روينا عن جعفر بن محمّد (صلى الله عليه و آله) عن أبيه عن آبائه انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال من باع بيعاً الىٰ أجل لا يعرف أو بشىء لا يعرف فليس بيعه ببيع. ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وما يتلوه ما يناسب ذٰلك فراجع. وفى رواية خالد (2) من باب (40) انّ للمشترى أن يبيع المتاع بربح قبل أن يؤدّى ثمنه قوله (عليه السلام) ليس معى ثمنها قال فانّى أنظرك به الى القبض قال (عليه السلام) بكم يا اعرابى قال بمأة درهم قال علىّ (عليه السلام) خذها يا حسن. وفى رواية عمّار (14) من باب (1) ثبوت خيار المجلس من أبواب الخيار ج 23 قوله (عليه السلام) والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
(30) باب أنّ من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالًا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذٰلك
32566- (1) كافى 5/ 208، تهذيب 7/ 47: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحدّاد. فقيه 3/ 134: عن بشّار بن يسار قال سألت ابا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل (1) يبيع المتاع بنسأ فيشتريه (2) من صاحبه الّذى يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له اشترى متاعى فقال ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك كا يب- أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن شعيب (3) الحدّاد عن بشّار بن يسار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) مثله.
32567- (2) كافى 5/ 202: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) يجيئنى الرّجل فيطلب العينة فأشترى له المتاع مرابحة ثمّ أبيعة إيّاه ثمّ اشتريه منه مكانى قال فقال إذا كان بالخيار (4) إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت (أيضاً- كا) بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس قال قلت فإنّ أهل المسجد يزعمون انّ هذا فاسد ويقولون إن جاء به بعد (أربعة- يب) أشهر صلح (قال- يب) فقال إنّ هٰذا تقديم وتأخير فلا بأس (به- كا). تهذيب 7/ 51:
____________
(1). عن الرجل- يب فقيه.
(2). نسيئاً ايشتريه- فقيه.
(3). صفوان بن شعيب- يب خ.
(4). له الخيار- يب.
134
الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) فقلت يجيئنى الرجل يطلب العينة فاشترى المتاع من أجله ثمّ أبيعه ايّاه (وذكر مثله).
32568- (3) قرب الإسناد 267: عبداللّٰه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم الىٰ أجلى ثمّ اشتراه بخمسة دراهم أيحلّ قال إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.
32569- (4) وسائل 18/ 43: ورواه علىّ بن جعفر فى كتابه إلّاأنّه قال بعشرة دراهم الىٰ أجلٍ ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد.
32570- (5) تهذيب 7/ 19: محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين ابن أبى الخطّاب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيبانى قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) الرجل يبيع البيع والبايع يعلم انّه لا يسوى والمشترى يعلم انّه لا يسوى إلّاانّه يعلم انّه سيرجع فيه فيشتريه منه قال فقال يا يونس انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال لجابر بن عبداللّٰه كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثتم الذّلّ قال فقال له جابر لا أبقيت الى ذٰلك الزمان ومتى يكون ذٰلك بأبى أنت وامّى قال إذا ظهر الرّبا يا يونس وهٰذا الرّبا وإن لم تشتره منه ردّه عليك قال قلت نعم قال فقال لا تقربنّه فلا تقربنّه.
32571- (6) فقيه 3/ 182: روى يونس بن عبدالرّحمٰن عن غير واحد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرجل يبايع الرجل على الشىء فقال لا بأس إذا كان أصل الشّىء حلالًا. ويأتى فى أحاديث باب (42) انّه يجوز لمن عليه الدّين أن يتعيّن من صاحبه ما يناسب ذٰلك.
(31) باب حكم من باع سلعته بثمن حالّاً وبأزيد منه مؤجّلًا
32572- (1) تهذيب 7/ 53: أحمد بن محمّد عن البرقى عن النوفلىّ عن السّكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) قضى فى رجل باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذٰلك الشرط فقال هو بأقلّ الثّمنين وأبعد الأجلين يقول ليس له إلّاأقلّ النقدين الى الأجل الّذى أجّله بنسيئة.
136
32573- (2) تهذيب 7/ 47: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 206: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه 3/ 179: محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) من باع سلعة فقال (1) انّ ثمنها كذا و كذا يداً بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأىّ ثمن شئت و جعل (2) صفقتها واحدة (فقال- فقيه) فليس (3) له إلّاأقلّهما و إن كانت نظرة- كا يب قال و قال (عليه السلام) من ساوم بثمنين احدهما عاجلًا و الآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة.
32574- (3) مستدرك 13/ 313: ابن أبى جمهور فى درر اللئالى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال لا تحلّ صفقتان فى واحدة.
32575- (4) تهذيب 7/ 231: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن على بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال بعث رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) رجلًا من أصحابه والياً فقال له إنّى بعثتك الى أهل اللّٰه- يعنى أهل مكّة- فانهَهُم (4) عن بيع مالم يقبض وعن شرطين فى بيع وعن ربح ما لم يضمن.
32576- (5) الدعائم 2/ 32: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وعلى آله الطّيبين الطاهرين انّه نهى عن شرطين فى بيع واحد (5).
32577- (6) تهذيب 7/ 230: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن أسباط عن سليمان بن صالح عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن سلف وبيع وعن بيعين فى بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن.
____________
(1). وقال- يب.
(2). واجعل- يب فقيه.
(3). ليس- فقيه.
(4). وأمره أن ينهاهم- خ.
(5). قال فى الدعائم- وقد اختلف فى تأويل ذٰلك فقال قوم هو أن يقول البائع أبيعك بالنقد بكذا وابالنسيئة بكذا ويعقد البيع على هٰذا وقال آخرون هو أن يبيع السلعة بدينار على انّ الدينار إذا حلّ أجله أخذ به دراهم مسماة وقال آخرون هو أن يبيع منه السلعة على أن يبيعه هو اخرىٰ وقال آخرون فى ذٰلك وجوهاً قريبة المعانى من هٰذا وهٰذه الوجوه كلّها البيع فيها فاسد لا يجوز إلّاأن يفترق المتبائعان على شرط واحد فامّا ان عقد البيع على شرطين فذٰلك المنهىّ عنه وهو أيضاً من باب بيعتين فى بيعة وقد نهى عن ذٰلك.
138
(32) باب حكم من أمر الغير أن يشترى له بنقد ويزيده فوق ذٰلك نظرة
32578- (1) تهذيب 7/ 47: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 208: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أميرالمؤمنين (علىّ- كا) (عليه السلام) فى رجل أمره نفر ليبتاع (1) لهم بعيراً بنقد (2) ويزيدونه فوق ذٰلك نظرة فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة. فقيه 3/ 180: قال أبو جعفر (عليه السلام) فى رجل أمره نفر (وذكر مثله).
32579- (2) تهذيب 7/ 48: الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال منع أميرالمؤمنين (عليه السلام) الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول احدهم لصاحبه اشتر هٰذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال فلا يعطيه إلّامثل ورقه الّذى نقد نظرة قال ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ماشاء.
(33) باب جواز تعجيل الحقّ بنقص منه وعدم جواز تأجيله بزيادة فيه
32580- (1) كافى 5/ 211: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذى (هى (3)- كا) له فأتاه (4) صاحبها يتقاضاه (ولم ينقد ماله- كا يب) فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفونى غريمى هٰذا والذى ربحت عليكم فهو لكم قال لابأس. تهذيب 7/ 68: الحسين بن سعيد عن ابن فضّال عن أبان عن زرارة وصفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبى وابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى
____________
(1). أن يبتاع- يب فقيه.
(2). بورق- فقيه.
(3). كانت- فقيه.
(4). فأتى- يب فقيه.
140
عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) جميعاً انّهما سألاه عن رجل اشترى جارية (وذكر مثله). فقيه 3/ 138:
روى الحلبى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّه سئل عن رجل اشترى جارية (وذكر مثله).
32581- (2) الدعائم 2/ 62: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدّين الى أجل مسمّىٰ فيأتى غريمه فيقول عجّل لى كذا وكذا واضع عنك بقيّته أو امدّ لك فى الأجل قال لا بأس به إن هو لميزدد على رأس ماله ولا بأس أن يحطّ الرجل ديناً له الى أجل ويأخذ مكانه.
(34) باب انّه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالّا إذا كان يوجد
32582- (1) تهذيب 7/ 49: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يشترى الطّعام من الرّجل ليس عنده فيشترى منه حالّا قال ليس به بأس (1) (قال- فقيه) قلت انّهم يفسدونه عندنا قال واىّ (2) شىء يقولون فى السّلم قلت لا يرون به (3) بأساً يقولون هٰذا الى أجل فإذا كان الى غير أجل وليس (هو- فقيه) عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن أجل كان أجود (4) ثمّ قال لا بأس بان (5) يشترى (الرجل- فقيه) الطّعام وليس هو عند صاحبه (حالّا و- خ) الى أجل (6) فقال لا يسمّى له أجلًا إلّاأن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب والبطّيخ وشبهه فى غير زمانه فلا ينبغى شراء ذٰلك حالّاً. فقيه 3/ 179: وسأل أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عبدالرّحمٰن بن الحجّاج عن الرّجل يشترى (وذكر مثله). وسائل 18/ 47: ورواه الكلينى عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله.
32583- (2) كافي 5/ 200: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج قال قلت لأبي عبداللّٰه (عليه السلام) الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثمّ أشتريه فأبيعه منه فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك قلت بلىٰ قال لا بأس به قلت فإنّ من
____________
(1). لا بأس به- فقيه.
(2). فاىّ- فقيه.
(3). فيه- فقيه.
(4). كان أحق به- فقيه.
(5). ان- فقيه.
(6). الى أجل وحالّا لا يسمّى- فقيه.
144
32587- (2) تهذيب 7/ 49: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يأتينى يريد منّى طعاماً أو بيعاً نسيئاً وليس عندى أيصلح أن أبيعه إيّاه وأقطع له سعره ثمّ اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه قال لا بأس به.
32588- (3) تهذيب 7/ 51: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) انّا نعالج هٰذه العينة وربّما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثمّ نشترى المتاع فنبيعه إيّاه بذٰلك السعر الذى نقاطعه عليه لا نزيد شيئاً ولا ننقصه قال لا بأس.
32589- (4) كافى 5/ 201: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 7/ 50:
الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن نجيح (1) قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) الرجل يجىء فيقول اشتر هٰذا الثوب وأربحك كذا وكذا فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به إنّما يحلّل (2) الكلام ويحرّم الكلام.
32590- (5) تهذيب 7/ 51: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز وصفوان عن العلا جميعاً عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لى متاعاً لعلّى أشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من أجله قال ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه.
32591- (6) تهذيب 7/ 51: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمٰن بن الحجّاج قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن العينة فقلت يأتينى الرجل فيقول اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا أراوضه (3) على الشىء من الربح فتراضى به ثمّ انطلق فاشترى المتاع من أجله لولا مكانه لم أرده ثمّ آتيه به فأبيعه قال ما أرى بهٰذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك وهٰذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وإن شاء ردّه فلست أرىٰ به بأساً.
____________
(1). عن خالد بن الحجّاج- يب.
(2). يحلّ- يب.
(3). أرضيه- خ.
142
عندنا يفسده قال ولِمَ قلت باع ما ليس عنده قال فما يقول فى السّلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت بلىٰ قال فإنّما صلح من اجْلِ أنّهم يسمّونه سلماً انّ أبي كان يقول لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده فى الوقت الّذي بعته فيه.
32584- (3) تهذيب 7/ 44: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحّام عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل مأة منٍّ صُفراً (1) وليس عند الرجل شيء منه قال لا بأس به إذا أوفاه دون الّذى اشترط له.
32585- (4) فقيه 3/ 179: سأل أبا عبداللّٰه (عليه السلام) أبو الصّباح الكناني عن رجل اشترى من رجل مأة منّ صُفر بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه فقال لا بأس إذا أوفاه الوزن الّذي اشترط عليه.
وتقدّم في رواية سليمان بن صالح (6) من باب (31) حكم من باع سلعته بثمن حالّاً وبأزيد منه مؤجّلًا قوله نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك. ويأتي في أحاديث باب (1) انّه لا بأس بالسّلم إذا ذكر الجنس ووصف بالطول والعرض أو الكيل والوزن من أبوابه ج 23 وباب (3) اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل وإن كان معدوماً عند العقد ما يناسب ذلك.
(35) باب انّه يجوز للرّجل أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه بربح وغيره نقداً ونسيئة
32586- (1) كافى 5/ 201: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 49: الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد- كا) عن (عبداللّٰه- كا) ابن سنان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال لا بأس بأن تبيع الرّجل المتاع ليس عندك تساومه ثمّ تشترى له نحو الذى طلب ثمّ توجبه على نفسك ثمّ تبيعه منه بعد.
____________
(1). الصُّفر: النحاس الجيّد- اللسان.
146
32592- (7) كافى 5/ 200: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 50: الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيّوب- كا) عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) يجيئنى الرجل يطلب المتاع (1) الحرير وليس عندى منه شىء فيقاولنى (عليه- يب) واقاوله فى الربح والأجل حتّى نجتمع (2) على شىء ثمّ اذهب فاشترى له (الحرير- كا يب) وأدعوه (3) إليه فقال أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك اتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه قلت نعم قال لا بأس. فقيه 3/ 179: روى معاوية بن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قلت يجيئنى الرجل (وذكر مثله).
32593- (8) كافى 5/ 198: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 58: أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل قال لى اشتر (لى- كا) هٰذا الثوب وهٰذه الدّابّة ويعيّنها (4) (و- كا) أربحك فيها كذا وكذا قال لا بأس بذٰلك (قال- كا) ليشتريها (5) ولا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو تشتريها.
32594- (9) الدعائم 2/ 62: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن الرّجل يقول للرجل ابتع لى متاعاً حتّىٰ اشتريه منك بنسيئة فابتاع له من أجل ذٰلك قال لا بأس إنّما يشترى منه بعد ما يملكه قيل له فإن أتاه يريد طعاماً أو بيعاً بنسيئة أيصلح أن يقطع سعره معه ثمّ يشتريه من مكان آخر قال لا بأس بذٰلك.
32595- (10) تهذيب 7/ 50: الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبىعبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل أمر رجلًا يشترى له متاعاً فيشتريه منه قال لا بأس بذٰلك إنّما البيع بعد ما يشتريه.
32596- (11) تهذيب 7/ 52: الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) الرجل يريد أن يتعيّن من رجل عينة فيقول له الرجل انا أبصر بحاجتى منك فأعطنى حتّى اشترى فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثمّ يجىء بها الى الرجل الّذى له المال فيدفعها إليه فقال أليس إن شاء اشترى وإن شاء ترك وإن شاء البايع باعه وإن شاء لم يبع قلت نعم قال لا بأس.
____________
(1). البيع- يب- بيع- فقيه خ ل يب.
(2). يجتمع- كا.
(3). فادعوه- يب.
(4). بعينها- يب.
(5). اشترها- يب.
148
32597- (12) كافى 5/ 203: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 52: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينة فقال ليس عندى وهٰذه دراهم فخذها فاشتر بها (ثوباً- يب) فاخذها واشترى ثوباً كما يريد ثمّ جاء به ليشتريه (1) منه فقال أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذى أعطاه الدراهم قلت بلى فقال إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر (ه- كا) قال فقال لا بأس به.
32598- (13) كافى 5/ 203: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن إسماعيل بن عبدالخالق قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العينة وقلت انّ عامة تجّارنا اليوم يعطون العينة فأقصّ عليك كيف تعمل قال هات قلت يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول أربحك ده يازده وأقول أنا ده دوازده فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على أمر فإذا فرغنا قلت له أىّ متاع أحبّ إليك أن أشترى لك فيقول الحرير لأنّه لانجد شيئاً أقلّ وضيعة منه فاذهب وقد قاولته من غير مبايعة فقال أليس إن شئت لم تعطه وإن شاء لم يأخذ منك قلت بلىٰ قال فأذهب فاشترى له ذٰلك الحرير وأماكس بقدر جهدى ثمّ اجئى به الى بيتى فابايعه فربّما ازددت عليه القليل على المقاولة وربّما أعطيته على ما قاولته وربّما تعاسرنا فلم يكن شىء (2) فإذا اشترى منّى لم يجد أحداً أغلى به من الّذى اشتريته منه فيبيعه منه فيجىء ذٰلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربّما جاء ليحيله عليّ فقال لا تدفعها إلّاإلىٰ صاحب الحرير قلت وربّما لم يتّفق بيني وبينه البيع به وأطلب (3) إليه فيقبله (4) منّي فقال أو ليس إن شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم تردّ قلت بلىٰ لو انّه هلك فمِنْ مالي قال لا بأس بهذا إذا أنت لم تعدّ هذا فلا بأس به.
____________
(1). ايشتريه- يب.
(2). قوله (فلم يكن شىء) أى لا يتحقّق البيع بينى وبينه. وقوله: (ولم يجد أحداً أغلى به) أى لا يجد أحداً يشترى منه أغلىٰ وأكثر من البايع الأوّل الّذى باعنى فيبيعه منه ثمّ يجيىء البايع فيأخذ الثّمن منه ويعطيه المشترى الّذى اشترىٰ منّى- وقوله (لا تدفعها) أى لا تقبل الحوالة ولعلّه على الكراهة- وقوله (اطلب إليه) أى ألتمس من البايع الّذى باعنى المتاع أن يقبل متاعه ويفسخ البيع- وقوله (إذا أنت لم تعد البيع) أى لم يتجاوز هٰذا الشرط إن شاء لم يفعل ولو شئت لم ترد- من عدا يعدو (آت).
(3). فأطلب إليه- خ.
(4). ليقبله- خ.
150
32599- (14) تهذيب 7/ 50: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمٰن ابن أبي عبداللّٰه قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يأتيني يطلب منّي بيعاً وليس عندى ما يريد ان ابايعه به إلى السّنة أيصلح لي ان أعده حتّى أشترى متاعاً فأبيعه منه قال نعم.
32600- (15) كافي 5/ 199: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن صفوان تهذيب 7/ 49:
الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد (بن حكيم الأزدي- كا) قال قلت لأبي عبداللّٰه (عليه السلام) يجيئني (1) الرجل يطلب منّى المتاع بعشرة آلاف (درهم- كا) أو أقلّ أو أكثر وليس عندي إلّابألف درهم (2) فأستعير (ه- يب) من جارى وآخذ (3) مِن ذا و (مِن- يب) ذا فأبيعه (منه (4)- كا) ثمّ أشتريه منه (5) أو آمر من يشتريه فأردّه على أصحابه قال لا بأس به.
32601- (16) نوادر أحمد بن محمّد 163: وقيل لأبي عبداللّٰه (عليه السلام) الرّجل يطلب من الرّجل متاعاً بعشرة آلاف درهم وليس عنده إلّابمقدار ألف درهم فيأخذ من جيرانه ومعامليه ثَمّ شراءً أو عارية ويوفّيه ثمّ يشتريه منه أو ممّن يشتريه منه فيردّه على أصحابه قال لا بأس.
وتقدّم في أحاديث باب (30) انّ من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالّاً وباب (34) انّه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالّاً ما يناسب ذلك. وفي رواية عمّار (4) من باب (31) حكم من باع سلعته بثمن حالّاً وبأزيد منه مؤجّلًا قوله (صلى الله عليه و آله) فانَههم عن بيع مالم يقبض وعن شرطين فى بيع وعن ربح مالم يضمن.
(36) باب جواز بيع المرابحة
32602- (1) تهذيب 7/ 55: الحسين بن سعيد عن النّضربن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن علىّ بن سعيد قال سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب منه مرابحةترى ببيع المرابحة بأساً إذا صدق فى المرابحة وسمّى ربحاً دانقين أو نصف درهم فقال لا بأس وسئل
____________
(1). يجيء- يب.
(2). ألف درهم- يب.
(3). فآخذ- يب.
(4). أي من الرجل الذي يطلب منّي المتاع.
(5). أي من ذلك الثمن أو من جنس ذلك المتاع- آت.
152
عن رجل ابتاع جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل انّى ابتعته جماعة فيقولون كيف قوّمت فيقول قومت هٰذا بكذا وهٰذا بكذا قال لا بأس به قلت فانّهم يزيدونه على ماقوّم قال إلّاأن يزيدوه على ما قوّم.
32603- (2) قرب الإسناد 266: عبداللّٰه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أنّ له نصفها ثمّ يبيعها مرابحة أيحلّ ذٰلك قال لا بأس. وسائل 18/ 60: ورواه على بن جعفر فى كتابه.
32604- (3) تهذيب 7/ 238: أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن عبداللّٰه بن بكير عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع بأكثر ممّا يشترى قال حائز.
وتقدّم فى رواية سماعة (3) من باب (13) جواز الشراء بكيل البايع إذا صدّقه المشترى قوله (عليه السلام) امّا أن تأتى رجلًا فى طعام قد اكتيل أو وزن تشترى منه مرابحة فلا بأس. ويأتى فى أحاديث الباب التالى وما يتلوه وباب (39) استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ما يدلّ على ذٰلك. وفى رواية منصور (15) من باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه قوله أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه قال (عليه السلام) لا بأس بذٰلك مالم يكن فيه كيل ولا وزن. ولاحظ باب (49) انّ من اشترى المتاع صفقة لا يجوز لها بيع بعضها مرابحة وباب (51) لزوم ذكر صرف الدراهم فى بيع المرابحة فانّه يناسب ذٰلك.
(37) باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها
32605- (1) وسائل 18/ 61: علىّ بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة قال لا بأس. الدعائم 2/ 50: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن الرجل يشترى الجارية (وذكر نحوه).
154
(38) باب انّ من اشترى المتاع الىٰ أجل فباعه مرابحة كان للمشترى من الأجل مثل ماله
32606- (1) كافى 5/ 198: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان تهذيب 7/ 56:
الحسين بن سعيد عن صفوان عن أيّوب بن راشد فقيه 3/ 134: عن ميسّر بيّاع الزطّى (1) قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّا نشترى المتاع بنظرة فيجىء (2) الرجل فيقول بكم تقوّم عليك فأقول (تقوّم- فقيه) بكذا وكذا فأبيعه بربح فقال إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال فاسترجعت وقلت هلكنا فقال ممّ (3) فقلت (لأنّ- كا فقيه) ما فى الأرض ثوب (إلّا- كا) (أبيعه مرابحة يشترى (4) منّى ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول- كا فقيه) (يقوّم- يب فقيه) بكذا وكذا قال فلمّا رأى ماشقّ علىّ قال أفلا افتح لك باباً يكون لك فيه فرج (منه- يب) (قلت بلى قال- فقيه) قل قام على بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا (5) ولا تقل بربح.
32607- (2) تهذيب 7/ 47: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 208: على (بن إبراهيم- يب) عن أبيه (ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً- كا) عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل (6) يشترى المتاع الىٰ أجلٍ قال ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا الى الأجل الّذى اشتراه إليه وإن باعه مرابحة فلم يخبره (7) كان للّذى اشتراه من الأجل مثل ذٰلك.
32608- (3) الدعائم 2/ 49: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال من اشترى متاعاً بنظرة فليس له ان يبيعه مرابحة إلّاأن يبيّن فإن كتم بطل البيع إلّاأن يرضى المشترى أو يكون له من النظرة مثل ما للبائع.
32609- (4) تهذيب 7/ 59: الحسن بن محبوب عن أبى محمّد الوابشى قال سمعت رجلًا يسأل أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير الىٰ سنة ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة اله أن يأخذ منه ثمنه حالّاً والربح قال ليس عليه إلّامثل الّذى اشترى إن كان نقد شيئاً فله مثل ما نقد وإن لم يكن نقد شيئاً آخر فالمال عليه الى الأجل الّذى اشتراه إليه قلت له فإن كان الّذى اشتراه منه ليس بملىّ مثله قال فليستوثق من حقّه الى الأجل الّذى اشتراه.
____________
(1). الزطّ جيل أسود من السند اليهم تنسب الثياب الزطّيّة- اللسان.
(2). نظرة فيجيئنى- يب.
(3). ممّا- يب فقيه.
(4). فيشترى- فقيه.
(5). وأبيعك بكذا وكذا- فقيه.
(6). فى الرّجل- يب.
(7). ولم يخبره- يب.
156
(39) باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيرها وكراهة نسبة الرّبح الى المال وجواز حمل مايلحق المتاع من المؤنة فى ثمنه وبيعه مرابحة
32610- (1) كافى 5/ 197: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) تهذيب 7/ 54: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبى ومحمّد ابن أبى عمير عن حمّاد عن عبيداللّٰه الحلبى جميعاً عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فقيه 3/ 135: روى عبيد اللّٰه بن علىّ الحلبىّ ومحمّد الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قدم لأبى (1) (عليه السلام) متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجّار فقالوا (انّا- كا) نأخذه (منك- كا يب) بده دوازده فقال (لهم أبى (2)- كا) وكم يكون ذٰلك فقالوا فى (كلّ- يب فقيه) عشرة آلاف الفين فقال (لهم أبى- كا) انّى أبيعكم هٰذا المتاع باثنى عشر ألفاً (فباعهم مساومة- كا). الدّعائم 2/ 49: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال قدم لأبى (رضوان اللّٰه عليه) متاع من مصر فصنع طعاماً وجمع التّجّار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبيعكم هٰذا المتاع باثنى عشر ألفاً وكان شراؤه عشرة آلاف.
32611- (2) كافى 5/ 197: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 55: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنى قال قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) انّى لأكره (3) بيع ده يازده وده دوازده ولٰكن أبيعك بكذا وكذا.
32612- (3) كافى 5/ 197: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن أبان بن عثمان تهذيب 7/ 54: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد قال قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) انّى أكره بيع عشرة باحدى (4) عشره وعشرة باثنى عشرة ونحو ذٰلك من البيع ولٰكن أبيعك بكذا وكذا مساومة قال وأتانى متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذٰلك وعظم علىّ فبعته مساومة.
____________
(1). لأبى عبداللّٰه- يب فقيه.
(2). لهم أبو عبداللّٰه (عليه السلام)- يب- فقيه.
(3). أكره- يب.
(4). بيع عشرة أحد عشر وعشرة اثنى عشر- يب.
158
32613- (4) كافى 5/ 204: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حنّان بن سدير قال كنت عند أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فقال له جعفر بن حنّان ما تقول فى العينة فى رجل يبايع رجلًا فيقول له أبايعك بده دوازده وبده يازده فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) هٰذا فاسد ولٰكن يقول أربح عليك فى جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هٰذا فليس به بأس وقال اساومه وليس عندى متاع قال لا بأس.
32614- (5) تهذيب 7/ 54: الحسين بن سعيد عن صفوان عن فضالة عن العلاء قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال لا بأس إنّما هٰذا المراوضة (1) فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. قرب الإسناد 29: محمّد بن خالد الطيالسى عن العلا (نحوه).
32615- (6) الدعائم 2/ 49: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه رخّص فى أن يحمل أجرة القصّار والكرىّ وما يلحق المتاع من مؤنة فى ثمنه وبيعه مرابحة (2).
(40) باب انّ للمشترى أن يبيع المتاع بربح قبل أن يؤدّى ثمنه
32616- (1) كافى 5/ 177: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخى قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) قلت له انّى كنت بعت رجلًا نخلًا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهماً والنّخل فيه ثمر فانطلق الّذى اشتراه منّى فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدنى ولا قبضه منّى قال فقال لا بأس بذٰلك أليس قد كان ضمن لك الثّمن قلت نعم قال فالرّبح له.
32617- (2) أمالى الصّدوق 380: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى قال حدّثنا عمر بن سهل بن إسمٰعيل الدينورى قال حدّثنا زيد بن اسماعيل الصائغ قال حدّثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبدالملك بن عمير عن خالد بن ربعى (فى حديث طويل) قال فمضى علىّ (عليه السلام) بباب رجل يستقرض منه شيئاً فلقيه أعرابىّ ومعه ناقة فقال يا على اشتر منّى هٰذه الناقة قال ليس معى ثمنها قال فانّى انظرك به الى القبض قال بكم يا أعرابى قال بمائة درهم
____________
(1). إنّما هو البيع- قرب الإسناد.
(2). يعنى إذا بيّن ذٰلك- الدعائم.
160
قال علىّ (عليه السلام) خذها يا حسن فاخذها فمضى علىّ (عليه السلام).
فلقيه أعرابى آخر المثال واحد والثياب مختلفة فقال يا علىّ تبيع الناقة قال علىّ (عليه السلام) وما تصنع بها قال أغزو عليها أوّل غزوة يغزوها ابن عمّك قال إن قبلتها فهى لك بلا ثمن قال معى ثمنها وبالثّمن أشتريها فبكم اشتريتها قال بمائة درهم قال الأعرابى فلك سبعون ومائة درهم قال على (عليه السلام) خذ السبعين والمائة وسلّم الناقة المائة للأعرابى الّذى باعنا الناقة والسبعون لنا نبتاع بها شيئاً فاخذ الحسن (عليه السلام) الدّراهم وسلّم النّاقة الخبر. وتقدم فى باب (35) انّه يجوز للرجل أن يساوم على ماليس عنده ما يناسب الباب فلاحظ. ويأتى فى رواية الدعائم (19) من الباب التالى قوله (عليه السلام) لا بأس ببيع سائر السّلع قبل أن ينقد ثمنها.
وفى أحاديث باب (9) انّه لا بأس للمشترى أن يبيع الثمرة قبل قبضها وقبل دفع ثمنها من أبواب بيع الثمار ج 23 ما يناسب ذٰلك.
(41) باب حكم بيع المبيع قبل قبضه
32618- (1) كافى 5/ 179: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان تهذيب 7/ 37: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد وفضالة عن أبان عن عبدالرّحمٰن بن أبى عبداللّٰه قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل عليه كرّ من طعام فاشترى كرّاً من رجل (آخر- يب) فقال للرجل انطلق فاستوف كرّك (1) قال لا بأس به. فقيه 3/ 129: روى عبد الرّحمٰن بن أبى عبداللّٰه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل (وذكر مثله).
32619- (2) كافى 5/ 179: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 36: أحمد بن محمّد عن علىّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرّجل يشترى الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس ويوكّل الرجل المشترى منه بقبضه وكيله قال لا بأس (بذٰلك- كا).
____________
(1). حقّك- فقيه.
162
32620- (3) قرب الإسناد 266: عبداللّٰه بن الحسن العلوىّ عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل باع بيعاً الى أجل فجاء الأجل والمبيع (1) عند صاحبه فأتاه البايع فقال بعنى الّذى اشتريت منّى وحطّ عنّى كذا وكذا واقاصّك (2) بمالى عليك أيحلّ ذٰلك قال إذا تراضيا فلا بأس.
32621- (4) وفيه 266: بهٰذا الإسناد قال سألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم فقال اشتر لى ثوباً فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علىّ أيحلّ ذٰلك قال إذا تراضيا فلا بأس.
32622- (5) تهذيب 7/ 39: الحسين بن سعيد عن ابن مسكان فقيه 3/ 131: عن (خالد- فقيه) ابن الحجّاج الكرخى قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) اشترى الطعام (3) الى أجل مسمّى فيطلبه التجّار (منّى- فقيه) بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت (4) وليس لك أن تدفع قبل (5) أن تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلى أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا وقال (عليه السلام) كلّ طعام اشتريته في (6) بيدر أو طسوج (7) فأتى اللّٰه عز و جل عليه فليس للمشتري إلّارأس ماله ومن (8) اشترى من طعام موصوف ولم يسمّ فيه قرية ولا موضعاً فعلى صاحبه أن يؤدّيه (فقيه: قال قلت لأبي عبداللّٰه (عليه السلام) أشترى الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول ابعث وَكيلَكَ حتّى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس).
32623- (6) الدعائم 2/ 25: عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها وليس هذا مثل الطعام الّذي يكال ولا هو من باب النّهي عن بيع ما لم يقبض.
32624- (7) كافي 5/ 200: (عدّة من أصحابنا عن- معلّق) أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس.
____________
(1). والبيع- خ.
(2). قاص الرجل بما كان له قبله: حبس عنه مثله.
(3). طعاماً- فقيه.
(4). اشتريته- فقيه.
(5). أن تدفع أو تقبض- فقيه- خ.
(6). من- فقيه.
(7). الطسوج: الناحية.
(8). وما- فقيه.
164
32625- (8) تهذيب 7/ 55: الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 3/ 136: ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن قوم اشتروا بزّاً (1) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسّموه (2) أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه قال لا بأس به وقال انّ هذا ليس بمنزلة الطعام لأنّ الطعام يكال.
32626- (9) كافى 5/ 178: علىّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى تهذيب 7/ 36: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيّوب عن ابان جميعاً عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (انّه- كا) قال فى الرجل يبتاع الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال (3) قال لا يصلح له ذٰلك تهذيب 7/ 36: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمٰن ابن أبى عبداللّٰه وأبى صالح عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) مثل ذٰلك وقال لا تبعه حتّى تكيله.
32627- (10) قرب الإسناد 267: عبداللّٰه بن الحسن العلوىّ عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترىٰ مبيعاً كيلًا أو وزناً هل يصلح بيعه مرابحة قال إذا تراضيا البيّعان فلا بأس فإن سمّى كيلًا أو وزناً فلا يصلح بيعه حتّى يكيله أو يزنه.
32628- (11) تهذيب 7/ 36: سأل علىّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يشترى الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض وإن كان يولّيه فلا بأس وسأله عن الرّجل يشترى الطعام أيحلّ له أن يولّى منه قبل أن يقبضه قال إذا لم يربح عليه شىء فلا بأس فإن ربح فلا يصلح حتّى يقبضه.
32629- (12) وسائل 18/ 67: ورواه علىّ بن جعفر فى كتابه قرب الإسناد 265: عبداللّٰه بن الحسن العلوىّ عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل اشترى طعاماً أيصلح له أن يولّى منه قبل أن يقبضه قال إذا ربح فلا يصلح حتّى يقبضه وإن كان يولّى منه فلا بأس.
____________
(1). البزّ: الثياب وقيل ضرب من الثّياب وقيل البزّ من الثياب أمتعة البزّاز وقيل البزّ متاع البيت من الثياب خاصة- اللسان.
(2). ولم يقتسموه- فقيه.
(3). ان يكتاله- يب.
166
32630- (13) تهذيب 7/ 37: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ عن أبى بصير قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى طعاماً ثمّ باعه قبل أن يكيله قال لا يعجبنى أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه إلّاأن يولّيه كما اشتراه فلا بأس أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع وما كان من شىء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
32631- (14) تهذيب 7/ 35: الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 3/ 129: منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّاأن تولّيه فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه (يعنى انّه يوكّل المشترى بقبضه- فقيه).
32632- (15) تهذيب 7/ 56: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن فقيه 3/ 136: أبان عن منصور قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه فقال لا بأس بذٰلك مالم يكن (فيه- فقيه) كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.
32633- (16) تهذيب 7/ 35: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال مالم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّاان يولّيه الذى قام عليه.
32634- (17) تهذيب 7/ 37: الحسين بن سعيد عن النضربن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) من احتكر طعاماً أو علفاً أو ابتاعه بغير حكرة فأراد أن يبيعه فلا يبيعه (1) حتّى يقبضه ويكتاله.
32635- (18) أمالي ابن الشيخ 399: أخبرنا الشّيخ الأجلّ الإمام المفيد أبو عليّ الحسن بن محمّد الطوسي رضى الله عنه قال حدّثني والدي (رحمه الله) قال أخبرنا (ابن- خ) حمويه قال أخبرنا الهزاني قال أخبرنا أبو خليفة قال حدّثنا مسدّد بن سرهد (2) قال حدّثنا أبو الأحوص قال حدّثنا عبدالعزيز بن رفيع (3) عن عطاء ابن أبي رباح عن حزام بن حكيم بن حزام [عن أبيه] قال ابتعت طعاماً من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فقال لا تبعه حتّىٰ تقبضه.
____________
(1). فلا يبعه- ئل.
(2). شرهد- ئل خ- مسرهد- خ ئل.
(3). رقيّة- ئل خ.
168
32636- (19) الدعائم 2/ 34: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال من اشترى طعاماً فأراد بيعه فلا بيعه حتّى يكيله أو يزنه إن كان ممّا يكال أو يوزن فإن ولّاه فلا بأس بالتّولية (1) قبل الكيل والوزن ولا بأس ببيع سائر السّلع قبل أن تقبض وقبل أن ينقد ثمنها وإن اشترى رجل طعاماً فذكر البائع انّه قد اكتاله فصدّقه المشتري وأخذه بكيله فلا بأس بذلك.
32637- (20) العوالي 1/ 141: من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتّى يقبضه.
32638- (21) المقنع 123: ولا يجوز أن تشتري الطّعام ثمّ تبيعه قبل أن تكتاله وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه وروى لا بأس أن يشترى الرجل الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ويوكّل المشتري بقبضه.
32639- (22) تهذيب 7/ 36: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرّجل يبيع الطّعام أو الثّمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال لا حتّى يقبضها إلّاأن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يولّيه بعضهم فلا بأس.
32640- (23) تهذيب 6/ 386: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) انّه كرّه بيع صكّ الورق حتّى يقبض.
32641- (24) كافى 5/ 180، تهذيب 7/ 38: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان فقيه 3/ 130: عن ابن مسكان عن إسحاق المدائنى قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ثمّ يشترى (2) رجل منهم فيتسائلونه (3) فيعطيهم (4) ما يريدون من الطّعام فيكون صاحب الطّعام هو الّذى يدفعه اليهم ويقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلّا (و- كا فقيه) قد شركوه (5) فقلت ان (جاء- يب) صاحب الطعام يدعو كيّالًا (6) فيكيله لنا ولنا اجراء (7) فيعيّرونه (8) فيزيد وينقص قال لا بأس مالم يكن شىء كثير غلط.
____________
(1). التّولية فى البيع: أن تشتري سلعة بثمن معلوم ثمّ توليها رجلًا آخر بذلك الثّمن- اللسان.
(2). فيستلمونها ثمّ يشتريها- يب. فيساومون منه ثمّ يشتريه- فقيه.
(3). فيسألونه- يب فقيه.
(4). ان يعطيهم- يب.
(5). شاركوه- فقيه.
(6). الكيّال- فقيه.
(7). ولنا آخر- يب.
(8). فيعيّره- يب فيعتبرونه- فقيه.
170
وى درخواست خريد مىكنند و او نيز به هر كدام هر چه مىخواهند، مىدهد. آنگاه صاحب مواد خوراكى، اجناس را به هر يك از آنها تحويل مىدهد و پولش را دريافت مىكند.
امام (عليه السلام) فرمود: اشكال ندارد. آنها را نمىبينم مگر آنكه با خريدار شريك شدهاند.
گفتم: صاحب مواد خوراكى پيمانهكنندهاى را فرامىخواند و براى ما پيمانه مىكند، در حالى كه ما خود كارگرانى داريم كه در پيمانه كردن به او ايراد مىگيرند و او كم و زياد پيمانه مىكند.
امام (عليه السلام) فرمود: تا وقتى بسيار اشتباه نباشد، اشكال ندارد.»
32642- (25) الدعائم 2/ 32: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن ربح مالم يقبض. وتقدّم فى أحاديث باب (34) انّه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالّاً وباب (35) انّه يجوز للرّجل أن يساوم على ما ليس عنده ما يناسب ذٰلك. ويأتى فى أحاديث باب (9) انّه لا بأس للمشترى أن يبيع الثّمرة بربح قبل قبضها من أبواب بيع الثمار ج 23 ما يدلّ على ذٰلك.
(42) باب انّه يجوز لمن عليه الدَّين أن يتعيّن من صاحبه ويقضيه على كراهيّة وان يضمن عنه غريمه ويقضيه
32643- (1) كافى 5/ 204: (محمّد بن يحيى عن- معلّق) تهذيب 6/ 196: أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن علىّ بن إسماعيل (عن عمّار- يب) عن أبى بكر الحضرمى قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) يكون لى على الرجل الدراهم فيقول (لى- كا) بعنى شيئاً (1) (حتّى- يب) اقضيك فأبيعه المتاع (2) ثمّ اشتريه منه واقبض مالى قال لا بأس.
32644- (2) كافى 5/ 204: (محمّد بن يحيى- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن سيف بن عميرة تهذيب 7/ 48، استبصار 3/ 79: الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمى قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) رجل يعيّن (3) ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضى أيتعيّن من صاحبه الّذى عيّنه ويقضيه قال نعم.
32645- (3) كافى 5/ 205: أبوعلىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) عيّنت رجلًا عينة (فحلّت عليه- فقيه) فقلت له اقضنى فقال ليس عندى فعيّنى (4) حتّى اقضيك قال عيّنه حتّى يقضيك. فقيه 3/ 183: روى عن صفوان الجمّال قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) (وذكر مثله).
____________
(1). متاعاً- يب.
(2). فأبيعه إيّاه- يب.
(3). تعيّن- يب صا.
(4). تعيّنى- كا ط جديد.
172
32646- (4) تهذيب 7/ 48، استبصار 3/ 79: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل (1) تعيّن عينة (2) الى أجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول لا واللّٰه ما عندى ولٰكن عيّنّى ايضاً حتّى اقضيك قال لا بأس ببيعه.
32647- (5) الدعائم 2/ 62: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن القوم يبتاعون بالعينة فإذا اتّفقوا ادخلوا بينهم بيعاً قال ولِمَ ذٰلك قال يكرهون الحرام قال من أراد الحلال فلا بأس ولو انّ رجلًا واطأ امرأة على فجور حتّى اتفقا ثمّ بدالهما فتناكحا نكاحاً صحيحاً كان ذٰلك جائزاً.
32648- (6) تهذيب 7/ 53، استبصار 3/ 80: محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علىّ عن العبّاس بن عامر عن أبان عن عبد الرّحمٰن بن أبى عبداللّٰه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّه قال لا تقبض ممّا تعيّن يقول لا تعيّنه ثمّ تقبضه ممّا لك عليه (قال الشيخ هٰذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لانّا قد بيّنا جواز ان يأخذ الإنسان ممّا عيّنه).
32649- (7) كافى 5/ 205: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّٰه بن المغيرة عن عبداللّٰه بن سنان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل (3) لى عليه مال وهو معسر فاشترى بيعاً من رجل الى أجل على أن اضمن (ذٰلك- كا) عنه للرجل ويقضينى (4) الّذى عليه (5) قال لا بأس. تهذيب 7/ 50: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله).
32650- (8) تهذيب 7/ 49، استبصار 3/ 80: الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمّار فقيه 3/ 183: عن بكّار بن أبى بكر عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل يكون له على الرجل المال فإذا حلّ (له- صا) قال له بعنى متاعاً حتّى أبيعه فأقضى (6) (الدَّين- صا) الّذى لك علىّ قال لا بأس (به- فقيه).
____________
(1). من الرجل- صا.
(2). العينة: السلف- اللسان: الأزهرى يقال عيّن التاجر يعيّن تعييناً وعينة وهى الإسم وذٰلك إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم الى أجل معلوم ثمّ اشتراها منه بأقلّ من الثمن الّذى باعها به- اللسان (ونقل فى لسان العرب عن ابن عبّاس حديثاً فى معنى العينة فلا حظ).
(3). عن الرجل- يب.
(4). أن يقضى- يب.
(5). لى- يب.
(6). واقضى- صا واقضيك- فقيه.
174
32651- (9) تهذيب 7/ 48: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرّجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذٰلك فأتى المطلوب الطّالب ليبتاع منه شيئاً قال لا يبيعه نسياً فأمّا نقداً فليبعه بما شاء.
32652- (10) تهذيب 6/ 202: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى تهذيب 7/ 127:
الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن معمّر الزّيّات قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) يجيئنى الرجل فيقول اقرضنى دنانير حتّى أشترى بها زيتاً فأبيعك قال لا بأس.
وتقدّم فى أحاديث باب (35) انّه يجوز للرّجل أن يساوم على ما ليس عنده ما يناسب ذٰلك. وكذا فى أحاديث الباب المتقدّم خصوصاً رواية علىّ بن جعفر (3).
(43) باب جواز بيع الشّىء بأضعاف قيمته واشتراط قرض أو تأجيل دين
32653- (1) كافى 5/ 205: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 52: أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) يكون لى على الرجل دراهم فيقول (لى- يب) اخّرنى بها وأنا أربحك فأبيعه جبّة تقوّم علىّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفاً واؤخّره بالمال قال لا بأس.
32654- (2) كافى 5/ 205: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحديد عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) ان سلسبيل (1) طلبت منّى مأة ألف درهم على أن تربحنى عشرة آلاف فاقرضتها تسعين الفاً وأبيعها ثوباً وَشْياً (2) تقوّم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس. وفى رواية اخرى أن لا بأس به أعطها مأة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين.
____________
(1). اسم امرأة.
(2). الوشى من الثياب معروف.
176
32655- (3) كافى 5/ 205، تهذيب 7/ 53: أبو علىّ الأشعرىّ عن الحسن بن علىّ بن عبداللّٰه عن عمّه محمّد بن عبداللّٰه فقيه 3/ 183: عن محمّد بن اسحاق بن عمّار قال قلت للرّضا (عليه السلام) الرجل يكون له المال قد حلّ (1) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مأة درهم بألف درهم ويؤخّر عنه (2) المال الىٰ وقت قال لا بأس (به- يب) قد أمرنى أبى (عليه السلام) ففعلت ذٰلك وزعم (3) انّه سأل أبا الحسن (موسى (4)- يب) (عليه السلام) عنها (5) فقال (له- فقيه- كا) مثل ذٰلك.
32656- (4) كافى 5/ 316: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سأل رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها ايّاه فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلّب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤاً وغير ذٰلك ما يسوى مأة درهم بألف درهم ويؤخّره قال لا بأس بذٰلك قد فعل ذٰلك أبى رضى الله عنه وأمرنى أن أفعل ذٰلك فى شىء كان عليه.
32657- (5) كافى 5/ 206: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 52: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة قال سألته عن الرجل اريد (6) ان اعيّنه المال و (7) يكون لى عليه مال قبل ذٰلك فيطلب منّى مالًا أزيده علىٰ مالى الّذى لى عليه أيستقيم أن أزيده مالًا وأبيعه لؤلؤة تساوى (8) مأة درهم بألف درهم فأقول (له- يب) أبيعك هٰذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخّرك بثمنها وبمالى عليك كذا وكذا شهراً قال لا بأس.
32658- (6) فقه الرضا (عليه السلام) 257: اروى انّه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول اخّرنى به (9) وأنا اربحك فيبيعه حبّة لؤلؤ تقوّم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف فقال لا بأس وروى فى خبر آخر بمثله لا بأس وقد أمرنى أبى (عليه السلام) ففعلت مثل هٰذا.
32659- (7) فقه الرضا (عليه السلام) 259: ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهماً أو خاتماً ما يسوى درهماً بعشر مادام عليه فص (10) لا يكون شيئاً فليس بالرّبا.
____________
(1). فيدخل- فقيه.
(2). عليه- فقيه.
(3). وروى محمّد بن اسحاق بن عمّار- فقيه.
(4). موسى بن جعفر- فقيه.
(5). عن ذٰلك- فقيه.
(6). يريد- يب.
(7). او- يب.
(8). تسوى- يب.
(9). ويقول اسئلك ديناً آخر به- ك.
(10). الفص بتثليث الفاء ما يركب فى الخاتم من الحجارة الكريمة.
178
32660- (8) تهذيب 33: 7/ 45: محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمّد بن سليمان الديلمى عن أبيه عن رجل كتب الى العبد الصالح (عليه السلام) يسأله انّى اعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم فى القفيز درهمين الى أجل معلوم وانّهم يسئلونى أن اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لى من حيلة لا (1) ادخل فى الحرام فكتب (عليه السلام) إليه اقرضهم الدراهم قرضاً وازدد عليهم فى نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
(44) باب حكم من اشترى طعاماً فتغيّر سعره قبل أن يقبضه أو دفع طعاماً ونحوه عن اجرة أو دين فتغيّر سعره
32661- (1) فقيه 3/ 129: روى عبداللّٰه بن مسكان عن الحلبى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّه قال فى رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه ثمّ جاءه بعد ذٰلك وقد ارتفع الطعام أو نقص فقال إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك وإن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه.
32662- (2) كافى 5/ 181، تهذيب 7/ 34: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ثمّ جاء بعد ذٰلك وقد ارتفع الطعام أو نقص قال إن كان يوم ابتاعه ساعره انّ له كذا وكذا فإنّما له سعره وإن كان إنما أخذ بعضاً وترك بعضاً ولم يسمّ سعراً فإنّما له سعر يومه الّذى يأخذ فيه ماكان.
32663- (3) المقنع 123: سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل ابتاع وذكر (نحوه الى قوله سعر يومه ثمّ قال) وإن اشترى رجل طعاماً فتغيّر سعره قبل أن يقبضه فإنّ له السّعر الّذى اشتراه به.
32664- (4) كافى 5/ 181، تهذيب 7/ 34: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل اشترى طعاماً كلّ كرّ بشىء معلوم فارتفع (الطعام- كا) أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلّم له مابقى وقال إنّما لك ماقبضت فقال إن كان يوم اشتراه ساعره على انّه له فله مابقى وإن كان إنّما اشتراه ولم يشترط ذٰلك فانّ له بقدر ما نقد.
____________
(1). ان لا- يب 33.
184
(46) باب عدم ثبوت الضمان على المأمور أو الّذى يبيع للقوم بالأجر إلّامع التّفريط أو شرط الضّمان أو طيبة نفسه
32673- (1) كافى 5/ 314: محمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفى عن محمّد بن عيسى بن عبيد و تهذيب 7/ 225: على بن إبراهيم (جميعاً- كا) عن علىّ بن محمّد القاسانى قال كتبت إليه يعنى أبا الحسن (الثالث- كا) (عليه السلام) وأنا بالمدينة سنة إحدىٰ وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل أمر رجلًا يشترى (له- كا) متاعاً أو غير ذٰلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع (أ- يب) من مال الآمر أو من مال المأمور فكتب (سلام اللّٰه عليه) من مال الآمر.
32674- (2) تهذيب 7/ 157: الحسن بن محمّد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلىّ بن رباط وصفوان بن يحيى تهذيب 7/ 221: الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته (1) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر (و- يب 221) عليه ضمان مالهم قال إذا طابت نفسه بذٰلك انّما أخاف (2) أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
(47) باب جواز أخذ السّمسار والدلّال الاجرة على البيع والشراء
32675- (1) كافى 5/ 196: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد عن تهذيب 57: 7/ 156، فقيه 3/ 137: (الحسن- يب 156 فقيه) ابن محبوب عن أبى ولّاد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) وغيره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لا بأس بأجر السّمسار (والدّلّال- يب 156) إنّما (هو- فقيه- يب 156) يشترى للنّاس يوماً بعد يوم بشىء مسمّىٰ (3) إنّما هو بمنزلة الاجراء (4).
____________
(1). قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام)- يب 221.
(2). إنّما أكره من أجل انّى أخشى- يب 221.
(3). معلوم- يب 156.
(4). مثل الأجير- يب 156- فقيه.
182
(45) باب أنّ الرجل إذا قال لآخر بع هٰذا بكذا وكذا وما ازددت عليه فهو لك فلا بأس به ولٰكن لا يبيعه مرابحة
32669- (1) كافى 5/ 195: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز تهذيب 7/ 54: الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين وحمّاد بن عيسى عن حريز جميعاً عن محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّا قال فى رجل قال لرجل بع ثوبى (هٰذا- يب) بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال ليس به بأس.
32670- (2) تهذيب 7/ 54: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال لا بأس.
32671- (3) تهذيب 7/ 235: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن محمّد بن حمران عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقل له ما ازددت على كذا وكذا فهو لك قال لا بأس به. الدعائم 2/ 75: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن الرجل يدفع اليه المتاع فيقال له بعه فما زدت (وذكر مثله).
32672- (4) كافى 5/ 195: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموه (1) عليه قيمة فيقولون (2) بع فما ازددت فلك قال لا بأس بذٰلك ولٰكن لا يبيعهم مرابحة. تهذيب 7/ 54: الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصباح الكنانى وعمر بن عيسىٰ عن سماعة جميعاً عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّه سئل عن الرجل يحمل المتاع (وذكر مثله). فقيه 3/ 135: روى أبوالصباح الكنانى وسماعة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) وذكر مثله ما فى يب.
وتقدّم فى حديث المناهى (10) من باب (20) انّه لا يجوز بيع ما يضرب الصيّاد بشبكته من أبواب البيع وشروطه ج 22 قوله ونهى (صلى الله عليه و آله) عن بيع مالم يضمن. وفى رواية عمّار (4) من باب (31) حكم من باع سلعته بثمن حالّاً قوله فانههم عن ربح مالم يضمن. وفى رواية سليمان (6) قوله نهى (صلى الله عليه و آله) عن ربح مالم يضمن.
____________
(1). وقد قوّموا- يب فقيه.
(2). ويقولون- يب.
186
32676- (2) كافى 5/ 196: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان تهذيب 7/ 56: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرّحمٰن بن أبى عبداللّٰه قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن السّمسار يشترى بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انّك (ان- كا) تأتى بما تشترى (1) (فما شئت أخذته- يب فقيه) فما (2) شئت تركته فيذهب فيشترى ثمّ يأتى بالمتاع (3) فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال لا بأس. فقيه 3/ 137: قال (عبدالرّحمٰن بن أبى عبداللّٰه) وسألته (أى أبا عبداللّٰه (عليه السلام)) عن السمسار (وذكر مثله).
32677- (3) نوادر أحمد بن محمّد 163: عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه سئل عن السمسار يشترى للرجل بأجر فيقول له خذ ما شئت واترك ما شئت قال لابأس.
32678- (4) تهذيب 7/ 157: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج عن العبد الصالح (عليه السلام) قال سألته عن رجل يقول للرّجل اشترى منك هٰذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحاً أو تجعل لي فيه شيئاً على أن أشتري منك فكره ذلك. فقيه 3/ 134: روى عن عبدالرحمٰن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقول له الرجل أشترى منك المتاع على أن تجعل لي في كلّ ثوب أشتريه منك كذا وكذا وإنّما يشتري للنّاس ويقول اجعل لي ربحاً على أن أشترى منك فكرهه.
32679- (5) تهذيب 7/ 56: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه 3/ 134: عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يقول للرّجل ابتع لي (4) متاعاً والربح بيني وبينك فقال لا بأس (به- فقيه).
32680- (6) كافي 5/ 285: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 156: أحمد بن محمّد عن الحسين بن بشّار (5) عن أبي الحسن (عليه السلام) فى الرجل (6) يدلّ على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر قال هذه اجرة لا بأس بها.
32681- (7) الدعائم 2/ 75: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّ رجلًا سأله عن الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدّار أو الغلام أو الدابّة أو ما أشبه ذلك ويجعل له جعلًا قال فلا بأس بذلك.
____________
(1). انّك ما تشترى- فقيه.
(2). وما- يب- فقيه.
(3). المبتاع- يب.
(4). أبتاع لك- فقيه.
(5). يسار- يب ط جديد.
(6). في رجل- يب.
180
32665- (5) كافى 5/ 181: محمّد بن يحيى قال كتب محمّد بن الحسن الى أبى محمّد (عليه السلام) رجل استأجر أجيراً يعمل له بناءاً أو غيره وجعل يعطيه طعاماً و (1) قطناً و (2) غير ذٰلك ثمّ تغيّر الطعام والقطن من سعره الّذى كان أعطاه الى نقصان أو زيادة أيحتسب (3) له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه فوقّع (عليه السلام) يحتسب (4) له بسعر يوم شارطه (فيه- كا) إن شاء اللّٰه وأجاب (أيضاً- يب) (عليه السلام) فى المال يحلّ على الرجل فيعطى به طعاماً عند محلّه ولم يقاطعه ثمّ تغيّر السعر فوقّع (عليه السلام) له سعر (5) يوم اعطاه الطعام. تهذيب 7/ 35: محمّد بن الحسن الصفّار قال كتبت الى أبى محمّد (عليه السلام) رجل استأجر (وذكر مثله).
32666- (6) تهذيب 6/ 196: محمّد بن الحسن الصفّار قال كتبت إليه فى رجل كان له على رجل مال فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ولم يقاطعه على السّعر فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأىّ السعرين يحسبه قال لصاحب الدَّين سعر يومه الّذى أعطاه وحلّ ما له عليه أو السعر الثانى بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقّع (عليه السلام) ليس له إلّاعلى حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء اللّٰه قال و كتبت إليه الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بناءاً أو غيره من الأعمال وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً أو غيرهما ثمّ يتغيّر الطعام والقطن عن سعره الّذى كان أعطاه الى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه فوقع (عليه السلام) يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه إن شاء اللّٰه.
32667- (7) تهذيب 7/ 39: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن فقيه 3/ 129:
اسحاق بن عمّار عن أبى العطارد قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) اشترى طعاماً (6) فيتغيّر سعره قبل أن أقبضه قال انّى لأحبّ أن تفى (7) له كما انّه إن (8) كان فيه فضل أخذته (9).
32668- (8) فقه الرضا (عليه السلام) 258 وكلّ بيع (10) بالنسيئة سعر يومه مالم ينقص.
____________
(1). أو- يب.
(2). أو- يب.
(3). ايحسب- يب.
(4). يحسب- يب.
(5). بسعر- يب.
(6). رجل يشترى الطعام فيتغيّر سعره قبل أن يقبضه- فقيه.
(7). أن يفى- فقيه.
(8). لو- فقيه.
(9). أخذه- فقيه.
(10). وكلّ ما يباع- ك.
188
32682- (8) كافي 5/ 285: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 156: أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال اشتريت لأبي عبداللّٰه (عليه السلام) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذنّ فأخذتها وقال (1) لا تأخذ من البايع.
وتقدّم في رواية عبداللّٰه بن سنان (4) من باب (62) جواز أخذ الجعل على معالجة الدّواء وعلى شراء الأشياء من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يدلّ على ذٰلك. وفي رواية يعقوب (2) من باب (46) عدم ثبوت الضمان على المأمور من أبواب البيع وشروطه ج 22 ما يناسب ذٰلك. ويأتى فى باب (1) جواز الجعالة على تعليم العمل من أبوابها ج 24 ما يناسب الباب.
(48) باب أنّه لا يجوز للدّلّال أن يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتّى صفقة واحدة
32683- (1) تهذيب 7/ 157: الحسن بن محمّد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلى بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب (عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام)) قال سألته عن الرجل يبيع للقوم الشىء يحمل إليه هٰذه الجملة وهٰذه الجملتين وهٰذه الثلاثة وبعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جملة فقال ما يعجبنى.
32684- (2) تهذيب 7/ 234: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع للقوم جميعاً يحمل إليه الحملة لهٰذا ولهٰذا الإثنين ولهٰذا الثلاثة وبعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعاً فقال لا يعجبنى.
____________
(1). فقال- يب.
190
(49) باب انّ من اشترى المتاع صفقة لا يجوز له بيع بعضها مرابحة وإن قوّمه حتّى يبيّن للمشترى وحكم من اشترى العدل من الثياب فيريد المشترى شراء خياره
32685- (1) تهذيب 7/ 55: الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن فقيه 3/ 136: العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) فى الرجل يشترى المتاع جميعاً بثمن ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله (أ- يب) يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً قال لا حتّى يبيّن له (انّه- فقيه) إنّما قوّمه (يب قال وسألته عن الرجل يشترى المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوباً ثوباً قال لا حتّى يبيّن له انّما قوّمه).
32686- (2) كافى 5/ 197: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن محمّد بن أسلم عن أبى حمزة عن أبىجعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يشترى المتاع جميعاً بالثّمن ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعاً أيبيعه مرابحة قال لا حتّى يبيّن له إنّما قوّمه.
32687- (3) الدعائم 2/ 49: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه سئل عن الرجل يشترى المتاع الكثير ثمّ يقوّم كلّ ثوب منه بقيمة ما اشتراه هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة قال لا إلّاأن يبيّن للمشترى انّه قوّمه.
32688- (4) كافى 5/ 196: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يشترى الجراب (1) الهروى والقوهى (2) فيشترى الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كلّ ثوب بربح خمسة أو أقلّ أو أكثر فقال ما أحبّ هٰذا البيع أرأيت إن لم يجد خياراً غير خمسة أثواب ووجد البقيّة سواء قال له إسماعيل ابنه انّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردّد عليه مراراً فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) انّما اشترط عليه أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يكن إلّاخمسة أثواب ووجد البقيّة سواء وقال ما أحبّ هٰذا وكرهه لموضع الغبن.
____________
(1). الجراب وعاء من جلد- المنجد.
(2). القوهى: ضرب من الثياب بيض فارسى. الازهرى: الثياب القوهية معروفة منسوبة الى قوهستان.
192
32689- (5) تهذيب 7/ 57: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النعمان عن فقيه 3/ 135: ابن مسكان عن عيسى ابن أبى منصور قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن القوم يشترون الجراب الهروى (أو الكروى- فقيه) أو المروزى أو القوهى فيشترى الرجل منهم عشرة أثواب (و- يب) يشترط عليه خياره كلّ ثوب (بربح- يب) خمسة دراهم (أو- فقيه) أقلّ أو أكثر فقال ما أحبّ هٰذا البيع أرأيت إن لم تجد (1) فيه خياراً غير خمسة أثواب ووجدت (2) بقيّته سواء فقال له إسماعيل ابنه انّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فردّ عليه مراراً (فقال- فقيه) أبو عبداللّٰه (عليه السلام) (إنّما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلّا خمسة ووجد- فقيه) بقيّية سواء ثمّ قال ما أحبّ هٰذا البيع.
32690- (6) كافى 5/ 199: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 58: سهل بن زياد عن علىّ بن أسباط عن أسباط بن سالم قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّا نشترى العدل فيه مأة ثوب (خيار وشرار دستشمار- كا) فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين (3) ثوباً بربح درهم درهم فينبغى لنا أن نبيع الباقى على مثل ما بعنا فقال لا إلّاأن يشترى الثوب وحده.
وتقدّم فى رواية علىّ بن سعيد (1) من باب (36) جواز بيع المرابحة ما يدلّ على ذٰلك.
(50) باب أن شراء السّلعة بدينار غير درهم الىٰ أجل يوجب فساد البيع ولٰكن شرائها بدينار إلّاالثّلث أو الرّبع لا بأس به
32691- (1) كافى 5/ 196، تهذيب 7/ 58: محمّد بن يحيى (العطّار- يب) عن بعض أصحابه عن الحسين بن الحسن (4) عن حمّاد (عن الحلبى (5)- يب) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنّه لا يدرى كم الدّينار من الدرهم (6).
____________
(1). يجد- فقيه.
(2). ووجد- فقيه.
(3). سبعين- يب.
(4). الحسن بن الحسين- يب.
(5). عن حمّاد (عن الحلبى خ ل يب ط ق).
(6). كم الدرهم من الدينار- يب.
194
32692- (2) تهذيب 7/ 116: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبداللّٰه عن الحسين بن الحسن الضرير عن حمّاد بن ميسر عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّه كرّه أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنّه لا يدرى كم الدينار من الدرهم.
32693- (3) تهذيب 7/ 116: محمّد بن أحمد بن يحيى عن علىّ عن أبى جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّه كرّه أن يشترى الرجل بدينار إلّادرهماً وإلّا درهمين نسيئة ولٰكن يجعل ذٰلك بدينار إلّاثلثاً وإلّا ربعاً وإلّا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار.
32694- (4) تهذيب 7/ 116: محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه (1) عن ابن المغيرة عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) فى الرجل يشترى السلعة بدينار غير درهم الى أجل قال فاسد فلعلّ الدّينار يصير بدرهم.
وتقدّم فى أحاديث باب (12) انّه لا يصلح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة ما يدلّ على لزوم العلم بقدر المبيع. وفى باب (23) اشتراط تقدير الثمن ما يدلّ علىٰ ذٰلك ولا حظ باب (25) انّه يجوز أن يطرح لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان.
(51) باب لزوم ذكر صرف الدّراهم فى بيع المرابحة
32695- (1) تهذيب 7/ 58: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 198: الحسين بن محمّد عن محمّد بن أحمد (2) النهدى عن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن عبدالخالق قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّا نبعث الدراهم (3) لها صرف (4) الى الأهواز فيشترى لنا بها المتاع ثمّ نلبث (5) فإذا باعه وضع عليه صرفها (6) فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم فى المرابحة يجزئنا عن ذٰلك فقال لا بل إذا كان المرابحة فأخبره بذٰلك وإن كانت مساومة فلا بأس.
____________
(1). سقط عن ط جديد- عن أبيه.
(2). أحمد بن محمّد- يب.
(3). بالدراهم- كا.
(4). الصرف: فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار لأنّ كلّ واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه. والصرف بيع الذهب بالفضّة- اللسان.
(5). يكتب- يب.
(6). صرف- يب.
196
32696- (2) تهذيب 7/ 59: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبدالخالق قال سألته فقلت انّا نبعث الدراهم الى الأهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثمّ نكتب روز نامجة يوضع عليه صرف الدّراهم فإذا بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم فى المرابحة ويجزينا عن ذٰلك قال إذا كان مرابحة فأخبره بذٰلك وإن كان مساومة فلا بأس.
(52) باب حكم فضول المكاييل والموازين
32697- (1) تهذيب 7/ 40: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 182: على بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 3/ 132: ابن أبى عمير عن على (1) بن عطيّة قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) قلت انّا نشترى الطعام من السفن ثمّ نكيله فيزيد (قال- يب فقيه) (فقال لى- كا يب) وربّما نقص عليكم قلت نعم قال فإذا نقص يردّون عليكم قلت لا قال لا بأس.
32698- (2) تهذيب 7/ 40: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 182: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير فقيه 3/ 131: عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن فضول الكيل والموازين فقال إذا لم يكن تعدّياً فلا بأس.
32699- (3) تهذيب 7/ 125: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن فضول موازين اللّحم والقتّ (2) ونحو ذٰلك فأخبرته انّهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللّحم الأرطال بالدّراهم ولا يتّزن إلّاراجحاً وذٰلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال إذا كان ذٰلك بيع أهل البلد فانظر من ذٰلك الوسط فلا تعدّه.
32700- (4) الدعائم 2/ 31: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن الرجل يشترى الطعام ممّا يكال أو يوزن فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الّذى أخذه به قال إن كانت تلك الزيادة ممّا يتغابن النّاس بمثله فلا بأس بها وإن تفاحشت عن ذٰلك فلا خير فيها ويردّها لأنّها قد تكون غلطاً أو تجانفاً (3) ممّن استوفى له.
____________
(1). الحسن- فقيه.
(2). القَتّ بفتح القاف ومشدّدة فوقانيّة وهى الرّطب من علف الدّوابّ أو يابسه- مجمع.
(3). الجنف الميل والعدول عن الحق. جنف أى ظلم- مجمع.
198
32701- (5) كافى 5/ 182: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قلت له انّى أمُرّ على الرجل فيعرض علىّ الطعام فيقول قد أصبت طعاماً من حاجتك فأقول له اخرجه أربحك فى الكرّ كذا وكذا فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتى أخذته وإن لم يكن من حاجتى تركته قال هٰذه المراوضة (1) لا بأس بها قلت فأقول له اعزل منه خمسين كرّاً أو أقلّ أو أكثر بكيله فيزيد وينقص وأكثر ذٰلك ما يزيد لمن هى قال هى لك ثمّ قال (عليه السلام) انّى بعثت معتّباً أو سلاماً فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين فَقُتْنٰا به عيالنا بمكيال قد عرفناه فقلت له قد عرفت صاحبه قال نعم فرددنا عليه فقلت رحمك اللّٰه تفتينى بانّ الزيادة لى وأنت تردّها قد علمت انّ ذٰلك كان له قال نعم إنّما ذٰلك غلط الناس لأنّ الذى ابتعنا به إنّما كان ذٰلك بثمانية دراهم (2) او تسعة ثمّ قال ولٰكنّى اعدّ عليه الكيل.
32702- (6) تهذيب 7/ 110: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن علىّ بن إسماعيل عن إسحاق بن عمّار وغيره عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قلت له آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثمّ أفرّقها فيبقى (3) فى يدى منها (فضل- فقيه) فقال أليس تحرّى الوفاء فقلت بل فقال لا بأس. فقيه 3/ 123: روى عن اسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) آخذ الدراهم (وذكر مثله).
وتقدّم فى رواية اسحاق المدائنى (24) من باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه مايدلّ على ذٰلك.
(53) باب انّه لا يجوز العَرَبون إلّاأن يكون نقداً من الثمن
32703- (1) كافى 5/ 233: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 234: أحمد بن أبى عبداللّٰه عن أبيه عن وهب عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول لايجوز (بيع- يب) العَربون (4) إلّاأن يكون نقداً من الثمن. فقيه 3/ 123: روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام)
____________
(1). تراوض الرجلان فى البيع والشراء تجاذبا وهو ما يجرى بين المتبايعين من الزيادة والنقصان كأن كل واحد منهما يروض صاحبه- المنجد.
(2). فى بعض النسخ دنانير.
(3). ويفضل- فقيه.
(4). والعربون بفتح العين والراء ماعقد عليه البيع والعُربون كعصفور لغة فيه وفى التحرير العربون أن تدفع بعض الثمن على انّه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن وإلّا كان للبايع- مجمع- وفى الحديث انّه نهى بيع العربان، هو أن يشترى السلعة ويدفع الى صاحبها شيئاً على انّه إن أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى- اللسان.
200
انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول لا يجوز (وذكر مثله). قرب الإسناد 149: السّندى بن محمّد البزّاز قال حدّثنا أبوالبخترى عن جعفر عن أبيه انّ علىّ بن أبى طالب كان يقول (وذكر مثله).
(54) باب انّ من ابتاع الأرض بحدودها وما اغلق عليها بابها فله جميع مافيها
32704- (1) تهذيب 7/ 138: كتب محمّد بن الحسن الصفّار الى أبى محمّد (عليه السلام) فى رجل اشترى من رجل ارضاً بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر فى كتابه وذكر فيه انّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل الزرع والنخل والأشجار فى حقوق الأرض أم لا فوقّع (عليه السلام) إذا ابتاع الأرض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللّٰه. تهذيب 7/ 155: محمّد بن الحسن الصفّار قال كتبت الى أبى محمّد (عليه السلام) فى رجل اشترى (وذكر مثله).
(55) باب أنّ من اشترىٰ بيتاً فى دار بجميع حقوقه هل يدخل الأعلىٰ والأسفل أم لا
32705- (1) تهذيب 7/ 150، فقيه 3/ 153: كتب محمّد بن الحسن الصفّار ((رحمه الله)- فقيه) الى أبى محمّد الحسن بن على (عليهما السلام) فى رجل اشترىٰ من رجل بيتاً فى داره (1) بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى فى حقوق البيت الأسفل أم لا فوقّع (عليه السلام) ليس له إلّاما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء اللّٰه.
32706- (2) تهذيب 7/ 150: وكتب (محمّد بن الحسن الصفّار) إليه (أى الى أبى محمّد الحسن بن علىّ (عليهما السلام)) فى رجل اشترى حجرة أو مسكناً فى دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الأعلىٰ والمسكن الأعلىٰ فى حقوق هٰذه الحجرة والمسكن الأسفل الّذى اشتراه أم لا فوقّع (عليه السلام) ليس له من ذٰلك إلّاالحقّ الّذى اشتراه إن شاء اللّٰه.
____________
(1). فى دار له- فقيه.
202
(56) باب أنّ ثمرة النّخل للّذى أبرّها إلّاأن يشترط المبتاع
32707- (1) تهذيب 7/ 87: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 178: (محمّد بن يحيى عن- كا) محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّٰه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ ثمر النخل للّذى أبرّها (1) إلّاأن يشترط المبتاع.
32708- (2) كافى 5/ 177: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 87: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قال أميرالمؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) من باع نخلًا قد أبّره فثمرته للبايع (2) الا أن يشترط المبتاع ثمّ قال على (عليه السلام) (3) قضى (به- كا) رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (بذٰلك- يب). الدعائم 2/ 27: عن علىّ (عليه السلام) من باع نخلًا وذكر نحوه الى قوله المبتاع. العوالى 1/ 134: وقال (صلى الله عليه و آله) من ابتاع نخلًا (وذكر نحوه الى قوله المبتاع ثمّ قال) ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للبايع إلّاأن يشترطه المبتاع.
32709- (3) كافى 5/ 177: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 87: الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يحيى ابن أبى العلاء قال قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) من باع نخلًا قد لقح فالثمرة للبايع إلّاأن يشترط المبتاع قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بذٰلك.
(57) باب انّ من باع بستاناً واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدىٰ جرائدها
32710- (1) تهذيب 7/ 90: محمّد بن الحسن قال كتبت إليه (عليه السلام) فى رجل باع بستاناً له فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها هل له ممرّ الى البستان الى موضع شجرته الّتى استثناها وكم لهٰذه الشجرة الّتى استثناها من الأرض الّتى حولها بقدر اغصانها أو بقدر موضعها التى هى نابتة فيه فوقّع (عليه السلام) فله من ذٰلك على حسب ما باع وامسك فلا يتعدّى الحقّ فى ذٰلك إن شاء اللّٰه.
____________
(1). أى لقّحها- اللسان.
(2). فثمره للّذى باع- يب.
(3). ثمّ قال إنّ عليّاً (عليه السلام) قال- يب.
204
32711- (2) كافى 5/ 295، تهذيب 7/ 144: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلىّ عن السكونى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قضى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فى رجل باع نخلًا (1) واستثنى (2) (عليه- كا يب) نخلة فقضى له (رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)- كا يب) بالمدخل إليها والمخرج (منها- يب فقيه) ومدى (3) جرائدها. فقيه 3/ 57: روى اسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال (وذكر مثله). ويأتى فى رواية عقبة (1) من باب (9) انّ حريم النخلة الممرّ إليها من أبواب إحياء الموات ج 23 قوله (صلى الله عليه و آله) انّ لكلّ نخلة من اولٰئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حتّىٰ (حين- خ) بُعْدِها.
(58) باب حكم اختلاف البايع والمشترى فى قدر الثّمن
32712- (1) كافى 5/ 174: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 26: سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر تهذيب 7/ 230: محمّد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن بعض أصحابه (4) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرجل يبيع الشىء فيقول المشترى هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا (5) قال البايع (قال- يب 230) قال القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشىء قائماً بعينه. فقيه 3/ 171: قال الصّادق (عليه السلام) فى الرجل (وذكر مثله). ويأتى فى رواية الحسين بن عمر (7) من باب (1) ثبوت خيار المجلس من أبواب الخيار ج 23 قوله (عليه السلام) فان اختلفا فالقول قول ربّ السلعة.
____________
(1). نخلة- فقيه.
(2). فاستثنى- يب.
(3). المدى: الغاية والمنتهى- المنجد.
(4). عن رجل- يب 230.
(5). ما- كا.
208
(61) باب أنّ من قال لأحد اشترلي متاعاً بكذا وكذا ليس له أن يشتري لنفسه ثمّ يبيعه إيّاه بربح ولا يعلمه
32715- (1) تهذيب 7/ 228: الصفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن عليّ بن سليمان قال قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوباً بدينار وأقلّ وأكثر فأشترى له بالثّمن الذي يقول ثمّ أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الّذى اشتريته ولا أعلمه انّي ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالّذي وإلّا اردّ به عليه فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء ان أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه فكتب لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله.
(62) باب أنّ من نقد عن المشترى الثّمن جاز له الشراء منه بربح
32716- (1) تهذيب 7/ 106: الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 3/ 184: ابن مسكان عن الحلبى قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه انقد عنّى وهو موسر لو شاء إن ينقد نقد فنقد (1) عنه ثمّ بداله أن يشترى نصيب صاحبه بربح أيصلح قال لا بأس (به- فقيه).
(63) باب حكم اشتراط المشترى على انْ لا يكون عليه الوضيعة
32717- (1) تهذيب 7/ 59، استبصار 3/ 84: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل أبتاع منه طعاماً أو أبتاع منه متاعاً على أن ليس علىّ منه وضيعة هل يستقيم هٰذا وكيف يستقيم وجه ذٰلك (2) قال لا ينبغى (قال الشيخ فى صا فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر). ويأتى فى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ج 23 ما يناسب ذٰلك.
____________
(1). فينقد- فقيه.
(2). وحدّ ذٰلك- صا.
206
(59) باب حكم ما إذا اختلف المتبايعان فى دفع الثمن
32713- (1) الدعائم 2/ 55: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن الرجل يبتاع من الرجل المأكول أو الثوب وأشباه ذٰلك ممّا لا يكتب النّاس فيه الوثائق ويقبض المشترى ويزعم انّه دفع إليه الثمن وينكر البايع القبض فقال (عليه السلام) القول فى هٰذا قول المشترى مع يمينه إذا كان الشىء فى يديه وإن لم يخرج من يد البايع فالقول قوله وعليه اليمين انّه ما قبض ثمنه إلّاأن يكون عند المشترى بيّنة بالدفع وإن كان المبيع ممّا يكتب الناس فى مثله الوثائق ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع واشباه ذٰلك واختلفا فى الثمن فقال المشترى قد نقدتك وقال البائع لم تنقدنى وقد قبض المشترى المبيع أو لم يقبضه فعلى المشترى البيّنة بأنّه قد دفع كما ادّعى وعلى البايع اليمين بأنّه ماقبض كما انكر قيل له فان كانت السعلة بأيديهما معاً لم يبن بها المشترى ولمتفارق البائع قال القول قول البائع مع يمينه وعلى المشترى البيّنة فيما ادّعاه من دفع الثمن.
(60) باب حكم الإقالة بوضيعة من الثمن
32714- (1) كافي 5/ 195: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترىٰ ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه فأبىٰ أن يقبله إلّابوضيعة قال لا يصلح (له- كا فقيه) أن يأخذه (1) بوضيعة فان جهل فأخذه وباعه (2) بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد. تهذيب 7/ 56: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 3/ 137: حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوباً ثمّ ردّه (وذكر مثله).
ويأتى في باب (27) استحباب اقالة النادم من أبواب ما يستحبّ للتاجر ج 23 ما يناسب ذلك.
____________
(1). الّا أن يأخذه- يب- فقيه ط جديد.
(2). فباعه- يب فقيه.
210
(64) باب انّ من شرط نقداً خاصّاً فله شرطه وإلّا انصرف الىٰ نقد البلد
32718- (1) تهذيب 7/ 229: الصفّار عن محمّد بن عيسى عن أبى على بن راشد قال سألته قلت جعلت فداك رجل اشترى متاعاً بألف درهم او نحو ذٰلك ولم يسمّ الدراهم وضحاً (1) ولا غير ذٰلك قال فقال إن شرط عليك فله شرطه وإلّا فله دراهم الناس الّتى تجوز بينهم قال وإنّما أردت بذٰلك معرفة مايجب علىّ فى المهر لانّهم قالوا لا نأخذ إلّاوضحاً وإنّما تزوّجت على دراهم مسمّاة ولم نقل وضحاً ولا غير ذٰلك.
(65) باب انّه يجوز للبايع أن يرشو وكيل المشترى حتّى لا يظلمه ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقلّ من الشرط
32719- (1) تهذيب 7/ 235: الحسن بن محمّد بن سماعة عن إسماعيل ابن أبى سمال عن محمّد بن أبى حمزة عن حكم بن حكيم (2) الصيرفى قال سمعت أبا عبداللّٰه (3) (عليه السلام) وسأله حفص الأعور فقال انّ السلطان يشترون منّا القِرَب (4) والإداوة فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا فنرشوه حتّى لا يظلمنا فقال لا بأس ماتصلح به مالك ثمّ سكت ساعة ثمّ قال أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقلّ من الشرط قال نعم قال فسدت رشوتك.
____________
(1). الوضح: الدراهم الصحيح- اللسان.
(2). حكيم بن حكم- خ ل.
(3). أبا الحسن- خ ل.
(4). القرب جمع القربة بالكسر ما يستقى به الماء- مجمع. الأداوة: المطهرة- اللسان.
214
(69) باب ماورد فى بيع المال بلا شىء
32723- (1) الإختصاص 190: عن محمّد بن عبيد عن سماعة قال سأل رجل أبا حنيفة عن الشىء وعن لا شىء وعن الّذى لا يقبل اللّٰه غيره فأخبر (1) عن الشىء وعجز عن لا شىء فقال اذهب بهٰذه البغلة الى امام الرافضة فبعها منه بلاشىء واقبض الثمن فأخذ بعذارها (2) وأتى بها أبا عبداللّٰه (عليه السلام) فقال له أبو عبداللّٰه (عليه السلام) استأمر أبا حنيفة فى بيع هٰذه البغلة قال قد أمرنى ببيعها قال بكم قال بلاشىء قال له ما تقول قال الحقّ أقول فقال قد اشتريتها منك بلا شىء قال وامر غلامه أن يدخله المربط قال فبقى محمّد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن فلمّا أبطأه الثمن قال جعلت فداك الثمن قال الميعاد إذا كان الغداة فرجع الى أبى حنيفة فأخبره فسرّ بذٰلك فرضيه منه فلمّا كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) جئت لتقبض ثمن البغلة لا شىء قال نعم ولاشىء ثمنها قال نعم فركب أبوعبداللّٰه (عليه السلام) البغلة وركب أبو حنيفة بعض الدّوابّ فتصحّرا جميعاً فلمّا ارتفع النهار نظر أبو عبداللّٰه (عليه السلام) الى السراب يجرى قد ارتفع كأنّه الماء الجارى فقال أبوعبداللّٰه (عليه السلام) يا أبا حنيفة ما ذا عند الميل (3) كأنّه يجرى قال ذاك الماء يا ابن رسول اللّٰه فلمّا وافيا الميل وجداه امامهما فتباعد فقال أبوعبداللّٰه (عليه السلام) اقبض ثمن البغلة قال اللّٰه تعالى كَسَرابٍ بِقيٖعَةِ يَحْسَبُهُ الظَمْآن ماءً حَتّىٰ اذا جٰاءه لَمْ يَجِدْهُ شَيئاً ووجد اللّٰه عنده قال فخرج أبو حنيفة الى أصحابه كئيباً (4) حزيناً فقالوا له مالك يا أبا حنيفة قال ذهبت البغلة هدراً وكان قد اعطى بالبغلة عشرة آلاف درهم.
____________
(1). فى بعض النسخ [فأخرج الشىء].
(2). العذارج عذر ما سال من اللجام على خد الفرس- المنجد.
(3). والميل من الأرض قدر منتهى مد البصر- اللسان.
(4). الكآبة سوء الحال والإنكسار من الحزن- اللسان.
212
(66) باب انّه لا يجوز على مسلم غلط فى بيع
32720- (1) الدعائم 2/ 56: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال لا يجوز على مسلم غلط فى بيع. ويأتى فى رواية الدعائم (6) من باب (11) حرمة غبن المؤمن خصوصاً المسترسل من ابواب الخيار ج 23 قوله باع رجل من رجل سلعة ثمّ ادّعى أنّه غلط فى ثمنها وقال نظرت فى برمانجى (بارنامجاتى- خ) فرأيت فوتاً من الثمن وغبناً بيّناً قال (عليه السلام) ينظر فى حال السلعة الخ فلاحظ.
(67) باب انّه إذا اشترى رجلان سلعة فذهبا أن يأتيا بالثمن فأتى به أحدهما كاملًا هل له أن يقبض السلعة أم لا
32721- (1) الدعائم 2/ 59: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) انّه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل وذهبا ليأتياه بالثمن فأتاه أحدهما به قال له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملًا فان جاء بعد ذٰلك صاحبه يطلبه فليس له ذٰلك إلّاأن يدفع الى شريكه نصف الذى أدّاه.
(68) باب انّ من اشترى شيئاً بدينار فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على الدينار وكذا العكس
32722- (1) الدعائم 2/ 50: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انّه قال من اشترى ثوباً بدينار فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على أن شراءه دينار وكذٰلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه ديناراً فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم الّتى اشتراه بها.
216
(70) باب انّ من اشترى الظَّهر ولم يشترط الأحلاس والأقتاب فله الظَّهر مجرّدة منها
32724- (1) مستدرك 13/ 324: القاضى نعمان المصرى صاحب الدعائم فى كتاب شرح الأخبار عن عمر بن حمّاد القتادة باسناده عن أنس قال كنت مع عمر بمنىٰ إذ أقبل اعرابى ومعه ظَهر فقال لى عمر سَلْهُ هلّا يبيع الظهر (1) فقمت إليه فسئلته فقال نعم فقام اليه فاشترى منه اربعة عشر بعيراً ثمّ قال يا أنيس الحق هذا الظهر فقال الأعرابى جرّدها من أحلاسها واقتابها (2) فقال انّ ما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها فاستحكما عليّاً (عليه السلام) فقال كنت اشترطت عليه اقتابها وأحلاسها فقال عمر لا قال فجرّدها له فإنّما لك الإبل فقال عمر يا أنس جرّدها وادفع اقتابها وأحلاسها الى الأعرابى والحقها بالظهر ففعلت.
____________
(1). الظهر الإبل الّتى يحمل عليه ويركب- اللسان.
(2). الحلس: كلّ شىء ولى ظهر البعير والدابّة تحت الرجل والقتب والسرج- اللسان. القتب: الرحل- المنجد.
218
أبواب ما يستحبّ للتّاجر وما يجب أو يحرم عليه وما يكره له
(1) باب جملة ممّا يستحبّ للتّاجر أو يجب عليه وجملة ممّا يكره له أو يحرم عليه
32939- (1) كافى 5/ 150: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 6: أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن أبى الجارود (1) عن فقيه 3/ 121: الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) يقول على المنبر يا معشر التّجّار الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر (الفقه ثمّ المتجر- كا) واللّه للرّبا فى هٰذه الأمّة (دبيب (3)- يب- فقيه) أخفى من دبيب النمل على الصفا شوبوا أيمانكم (4) بالصّدق (5) التّاجر فاجر والفاجر فى النّار إلّامن أخذ الحقّ وأعطى الحقّ. فقيه 3/ 121: وقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) التّاجر فاجر (وذكر مثله).
32940- (2) الدعائم 2/ 16: عن علىّ (عليه السلام) انّ رجلًا قال له يا أميرالمؤمنين انّى اريد التّجارة قال أفَقِهتَ فى دين اللّه قال يكون بعض ذٰلك قال ويحك الفقه ثمّ المتجر فإنّه من باع واشترى ولم يسأل عن حرام ولا حلال ارتطم (6) فى الرّبا ثمّ ارتطم.
____________
(1). أبى جرير- يب.
(2). عليّاً- فقيه.
(3). دبّ الجيش دبيباً سار سيراً ليّناً ومنه دبيب النمل- مجمع. الصفا: العريض من الحجارة الأملس- اللسان.
(4). أموالكم- فقيه.
(5). بالصّدقة- يب- فقيه.
(6). أى وقع فيه.
220
امام (عليه السلام) فرمود: واى بر تو! آگاهى دقيق از احكام و سپس تجارت؛ چرا كه هركس خريد و فروش كند و از حرام و حلال نپرسد، در ربا فرو مىرود و سپس فرو مىرود.»
32941- (3) العوالى 3/ 201: وقال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) الفقه ثمّ المتجر فمن اتّجر بغير فقه فقد ارتطم فى الرّبا ثمّ ارتطم.
32942- (4) كافى 5/ 154: محمّد بن يحيىٰ عن تهذيب 7/ 5: أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيىٰ عن طلحة بن زيد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال فقيه 3/ 120: قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه من اتّجر بغير علم ارتطم فى الرّبا ثمّ ارتطم قال وكان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول لا يقعدنّ فى السوق إلّامن يعقل الشراء والبيع المقنعة 91: وجاءت الرواية عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) انّه كان يقول من اتّجر (وذكر مثله إلى قوله ثمّ ارتطم).
32943- (5) الغرر 653: نهج البلاغة 1283: وقال (عليه السلام) من اتّجر بغير فقه فقد ارتطم فى الرّبا.
32944- (6) فقه الرضا (عليه السلام) 250: روى انّ من اتّجر بغير علم ولا فقه ارتطم فى الرّبا ارتطاماً.
32945- (7) العوالى 3/ 202: وقال (عليه السلام) من اتّجر بغير فقه تورّط فى الشبهات.
32946- (8) المقنعة 91: قال الصّادق (عليه السلام) من أراد التّجارة فليتفقّه فى دينه ليعلم بذٰلك ما يحلّ له ممّا يحرم عليه ومن لم يتفقّه فى دينه ثمّ اتّجر تورّط فى الشّبهات.
32947- (9) الدعائم 2/ 16: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه مرّ بالتّجّار وكانوا يومئذ يسمّون السماسرة فقال لهم اما انّى لا أسمّيكم السماسرة ولٰكن أسمّيكم التّجّار والتّاجر فاجر والفاجر فى النار فَغَلَّقوا أبوابهم وامسكوا عن التّجارة فخرج رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من غد فقال أين الناس قيل يا رسول اللّه سمعوا ما قلت بالأمس فأمسكوا قال وأنا أقوله اليوم إلّامن أخذ الحقّ وأعطاه.
العوالى 3/ 203: روى فى الحديث انّه (صلى الله عليه و آله) مرّ بالتّجّار (وذكر نحوه).
32948- (10) مستدرك 13/ 251: الشيخ أبوالفتوح فى تفسيره عن قيس ابن أبى غرزة (1) الغفّارى قال كنّا نسمّىٰ فى المدينة فى عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) سمساراً وجاء الرّسول (صلى الله عليه و آله) وسمّانا بإسم أحسن منه وقال يا معشر التّجّار هٰذا البيع يحضره اللّغو والكذب واليمين فشوبوه بالصّدقة.
32949- (11) مستدرك 13/ 249: الشيخ أبوالفتوح فى تفسيره عن عبيد بن رفاعة قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يا معشر التّجّار أنتم فجّار إلّامن اتّقىٰ وبرَّ وصدق وقال بالمال هكذا وهكذا.
____________
(1). أبى غريرة- ك ط ق- أبى عزيرة- خ.
222
32950- (12) فقه الرضا (عليه السلام) 252: واستعمل فى تجارتك مكارم الأخلاق والأفعال الجميلة للدين والدّنيا.
32951- (13) مستدرك 13/ 249: القطب الرّاوندى فى لبّ اللّباب قال قال النبىّ (صلى الله عليه و آله) التّاجر فاجر إلّا من أخذ الحقّ وأعطى الحقّ.
32952- (14) الدعائم 2/ 17: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه قال بعثنى ربّى رحمة ولم يجعلنى تاجراً ولا زرّاعاً (1) إنّ شرّ (2) هٰذه الأمّة التّجّار والزرّاعون (3) إلّامن شحّ (4) العوالى 3/ 203: وقال (عليه السلام) بعثنى (وذكر نحوه).
32953- (15) مستدرك 13/ 251: جعفر بن أحمد القمىّ فى كتاب الغايات عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال شرار النّاس الزّارعون والتّجّار إلّامن شحّ منهم على دينه وقال (صلى الله عليه و آله) شرّ النّاس التّجار الخَوَنة.
32954- (16) كافى 5/ 151: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن تهذيب 7/ 6: (الحسن- يب) ابن محبوب عن عمرو ابن أبى المقدام عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال فقيه 3/ 120: كان أميرالمؤمنين (5) (عليه السلام) بالكوفة (عندكم- كا- يب) يغتدى كلّ (يومٍ- كا- يب) بكرة (من القصر- كا يب) فيطوف (6) فى أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ومعه الدِّرَّة (7) على عاتقه وكان لها طرفان وكانت تسمّى السّبيبة (قال- فقيه) فيقف على أهل كلّ سوق فينادى (8) يا معشر التّجّار (اتّقوا اللّه عز و جل فإذا سمعوا صوته (عليه السلام) ألقوا ما بأيديهم (9) وأرعوا (10) إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم فيقول (عليه السلام)- كا- يب) قدّموا الإستخارة وتبرّكوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين (11) وتزيّنوا بالحلم (وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب (12)- كا- يب- أمالى المفيد) وتجافوا عن الظلم وأنصفوا المظلومين
____________
(1). زارعاً- عوالى.
(2). شرار- خ.
(3). والزّارعون- عوالى.
(4). أى كان حريصاً على حفظ دينه.
(5). علىّ (عليه السلام)- فقيه.
(6). يطوف- يب.
(7). الدِّرَّة: السَّوْطُ يضرب به- المنجد.
(8). فيناديهم- فقيه- فينادى فيهم- أمالى المفيد.
(9). فى أيديهم- يب.
(10). أى استمعوا إليه.
(11). المتبايعين- يب.
(12). وتناهوا عن الكذب واليمين- أمالى الصّدوق.
224
ولا تقربوا الرّبا وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزٰانَ «وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ وَ لٰا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» (قال- فقيه أمالى المفيد) فيطوف (عليه السلام) فى جميع أسواق الكوفة (1) ثمّ يرجع فيقعد للنّاس. أمالى الصّدوق 402: حدّثنا أبى قال حدّثنا سعد بن عبداللّه قال حدّثنا إبراهيم بن هاشم عن عبد الرّحمن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان علىّ (عليه السلام) كلّ بكرة يطوف فى أسواق الكوفة (وذكر نحو ما فى فقيه وأسقط قوله ثمّ يرجع فيقعد للنّاس) وزاد قوله: فيقول هذا ثمّ يقول- تفنى اللّذاذة ممّن نال صفوتها- من الحرام ويبقى الإثم والعار- تبقى عواقب سوء فى مغبّتها (2)- لا خير فى لذّة من بعدها النّار.
32955- (17) أمالى المفيد 197: حدّثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان الحارثى قال حدّثنى أحمد بن محمّد عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليد القمىّ عن محمّد بن الحسن الصفّار عن العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار عن الحسن بن محبوب عن عمرو ابن أبى المقدام [عن جابر] عن أبى جعفر محمّد بن علىّ الباقر (عليهما السلام) قال كان أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) عندكم بالكوفة يغتدى [فى] كلّ يوم من القصر فيطوف (وذكر نحو ما فى فقيه وزاد) قال وكان إذا نظروا إليه قد أقبل إليهم [و] قال «يا معشر النّاس» أمسكوا أيديهم واصغوا إليه بآذانهم ورمقوه (3) بأعينهم حتّى يفرغ (عليه السلام) من كلامه فإذا فرغ قالوا السمع والطاعة يا أمير المؤمنين.
32956- (18) كافى 5/ 150: تهذيب 7/ 6: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال فقيه 3/ 120: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ (4) الرّبا والحلف وكتمان العيب (5) والحمد (6) إذا باع والذّمّ إذا اشترى. الخصال 286: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبداللّه قال حدّثنى إبراهيم بن هاشم
____________
(1). فى جميع الأسواق بالكوفة- يب.
(2). المغبّة: عاقبة الشىء- المنجد.
(3). رمقه: أطال النظر إليه.
(4). فلا يشتر ولا يبع- يب.
(5). العيوب- فقيه.
(6). والمدح- فقيه- خصال.
226
عن النّوفلى عن السّكونىّ عن أبى عبداللّه عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من باع واشترى فليجتنب خمس خصال (وذكر مثله). فقه الرّضا (عليه السلام) 250:
روى أنّ من باع أو اشترى وذكر نحوه. المقنع 122: إذا اتّجرت فاجتنب خمسة أشياء وذكر نحوه إلّاأنّ فيه الكذب (بدل الرّبا). الهداية 80: نحوه.
32957- (19) كافى 5/ 153: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفع الحديث قال كان أبو امامة صاحب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول أربع من كنّ فيه فقد طاب مكسبه إذا اشترى لم يعب وإذا باع لم يحمد ولا يدلّس وفيما بين ذلك لا يحلف.
32958- (20) فقيه 3/ 121: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يا معشر التّجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق تبعثون يوم القيامة فجّاراً إلّامن صدق حديثه.
32959- (21) فقيه 3/ 121: قال (عليه السلام) يا معشر التّجّار شوبوا (1) أموالكم بالصّدقة تُكَفّر عنكم ذنوبكم (2) وأيمانكم الّتى تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم.
32960- (22) مستدرك 13/ 250: إبراهيم بن محمّد الثقفى فى كتاب الغارات عن عبداللّه بن أبى شيبة عن جعفر بن عون عن مسعر عن أبى حجارة (ابن جحادة صح) عن أبى سعيد قال كان علىّ (عليه السلام) يأتى السوق فيقول يا أهل السوق إتّقوا اللّه وإيّاكم والحلف فإنّه ينفق السلعة ويمحق البركة فإنّ التّاجر فاجر إلّامن أخذ الحقّ وأعطاه السلام عليكم ثمّ يمكث الأيّام ثمّ يأتى فيقول مثل مقالته فكان إذا جاء قالوا قد جاء المرد شكنبة، فكان يرجع إلى اسرته (3) فيقول إذا جئت قالوا قد جاء المرد شكنبة فما يعنون بذلك قيل له يقولون قد جاء عظيم البطن فيقول أسفله طعام وأعلاه علم.
32961- (23) العوالى 1/ 188: وقال (صلى الله عليه و آله) لا تستقبلوا السوق ولا تحلفوا ولا ينفق بعضكم لبعض.
32962- (24) ثواب الأعمال 162: الخصال 80: (حدّثنا- الخصال) أبى رضى الله عنه قال حدّثنا (4) عبداللّه بن جعفر الحميرى عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن سليمان بن درستويه عن عجلان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال ثلاثة يدخلهم اللّه الجنّة
____________
(1). صونوا- خ ل ط ق. شوبوا: شاب الشىء: خلطه.
(2). سيّآتكم- خ ل.
(3). سرّته- خ.
(4). حدّثنى- الثواب.
228
بغير حساب (وثلاثة يدخلهم اللّه النّار بغير حساب فأمّا الّذين يدخلهم اللّه الجنّة بغير حساب- خصال) فإمام (1) عادل وتاجر صدوق وشيخ أفنى عمره فى طاعة اللّه عز و جل (وأمّا الثّلاثة الّذين يدخلهم اللّه النّار بغير حساب فإمام جائر وتاجر كذوب وشيخ زانٍ- الخصال).
وتقدّم فى رواية أحمد بن محمّد (8) من باب (5) استحباب مشاورة اللّه من أبواب الإستخارة ج 8 قوله يا ابن رسول اللّه إنّى عزمت على الخروج للتّجارة وإنّى آليت على نفسى أن لا أخرج حتّى ألقاك وأستشيرك وأسالك الدّعاء لى قال فدعا له وقال عليه الصّلوه والسّلام عليك بصدق اللّسان فى حديثك ولا تكتم عيباً يكون فى تجارتك ولا تغبن المسترسل (2) فإنّ غَبْنَه رباً ولا ترض للنّاس إلّاما ترضاه لنفسك وأعط الحقّ وخذه ولا تحف ولا تَجُرْ فإنْ التّاجر الصدوق مع السَّفَرة الكرام البررة يوم القيامة واجتنب الحلف فإنّ اليمين الفاجرةَ تورث صاحبها النّار والتّاجر فاجر إلّامن اعطى الحقّ وأخذه وإذا عزمت على السّفر أو حاجة مهمّة فأكثر الدّعاء والاستخارة إلخ.
(2) باب ماورد فى أنّ اللّه تعالى منّ عَلى النّاس بنعمة الكتابة والقلم والحساب
قال اللّه تبارك وتعالى فى سورة العلق (96): 3، 4، 5: «اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الْإِنْسٰانَ مٰا لَمْ يَعْلَمْ».
32963- (1) كافى 5/ 155: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن أبى عبداللّه عن رجل عن جميل عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول منّ اللّه عز و جل على النّاس برّهم وفاجرهم بالكتاب والحساب ولو لا ذلك لتغالطوا.
32964- (2) تفسير علىّ بن إبراهيم 2/ 430: «اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ»- قال علّم الإنسان الكتابة الّتى بها تتمّ امور الدّنيا فى مشارق الأرض ومغاربها.
____________
(1). إمام- الثواب.
(2). أى الّذى يطمئنّ إليك ويثق بك ويصدّقك فيما تحدّثه.
230
32965- (3) مستدرك 13/ 258: الشيخ أبو الفتوح الرّازى فى تفسيره عن عبداللّه بن عمر ما معناه انّه قال قلت لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا يمكن إلّاأن أكتب ما أسمعه منك من الأحاديث لئلّا أنساه فقال لا بأس اكتب فإنّ اللّه علّم بالقلم قال والقلم من اللّه نعمة عظيمة ولولا القلم لم يستقم الملك والدّين ولم يكن عيش صالح.
32966- (4) مستدرك 13/ 258: توحيد المفضّل برواية محمّد بن سنان عنه عن الصّادق (عليه السلام) قال قال تأمّل يا مفضّل ما أنعم اللّه تقدّست أسماؤه من هذا النّطق الّذى يعبّر به عمّا فى ضميره إلى أن قال وكذلك الكتابة الّتى بها تقيّد أخبار الماضين للباقين وأخبار الباقين للآتين وبها تخلد الكتب فى العلوم والآداب وغيرها وبها يحفظ الإنسان ذكر ما يجرى بينه وبين غيره من المعاملات والحساب ولولاه لا نقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض وأخبار الغائبين عن أوطانهم ودرست العلوم وضاعت الآداب وعظم ما يدخل على النّاس من الخلل فى امورهم ومعاملاتهم وما يحتاجون الى النّظر فيه من أمر دينهم وما روى لهم ممّا لايسعهم جهله ولعلّك تظنّ انّها ممّا يخلص إليه بالحيلة والفطنة وليست ممّا أعطيه الإنسان من خلقه وطباعه- إلى أن قال- فاصل ذلك فطرة البارى جلّ وعزّ وما تفضّل به على خلقه فمن شكر أثيب ومن كفر فإنّ اللّه غنىّ عن العالمين.
32967- (5) الخصال 310: حدّثنا محمّد بن علىّ ماجيلويه رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار قال حدّثنى سهل بن زياد الآدمى عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن إبراهيم النوفلىّ رفعه إلى جعفر بن محمّد انّه ذكر عن آبائه (عليهم السلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب إلى عمّاله ادقّوا اقلامكم وقاربوا بين سطوركم واحذفوا عنّى فضولكم واقصدوا قصد المعانى وإيّاكم والإكثار فإنّ أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار.
32968- (6) نهج البلاغة 1226: وقال (عليه السلام) لكاتبه عبيد اللّه بن أبى رافع ألق (1) دواتك وأطل جلفة قلمك (2) وفرّج بين السطور وقرمط (3) بين الحروف فإنّ ذلك أجدر بصباحة الخط.
____________
(1). لاق الدواة: لزق المداد لصوفها- اللسان.
(2). جلفة القلم: سنانه- مجمع.
(3). القرمطة فى الخطّ: دقّة الكتابة وتدانى الحروف- اللسان.
232
32969- (7) مستدرك 13/ 259: السّيوطى فى طبقات النحاة وجماعة آخرون فى ترجمة محمّد بن يعقوب صاحب القاموس انّه سئل بالرّوم عن قول على بن أبى طالب (عليه السلام) لكاتبه الصق روانفك (1) بالجبوب (2) وخذ المزبر (3) بشناترك (4) واجعل حندورتيك (5) إلى قيهلى (6) حتّى لا أنغى نغية (7) إلّاأودعتها حماطة جلجلانك (8) ما معناه فقال الزق عضرطتك بالصَلّة (9) وخذ المصطر (10) بأباخسك (11) واجعل حجمتيك إلى أثعبان (12) حتّى لا أنبس نبسة (13) إلّاوعيتها فى لمظة (14) رباطك (15). وتقدّم فى رواية إسحاق (3) من باب (33) كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) مُرْه إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله إنّى إنّما أعلّمه الكتاب والحساب وأتّجر عليه بتعليم القرآن حتّى يطيب له كسبه. ويأتى فى أحاديث باب (61) ماورد فى أنّ الولد يترك أن يلعب سبع سنين من أبواب أحكام الأولاد ج 26 ما يناسب ذلك.
(3) باب استحباب كتابة كتاب عند التّعامل والتّداين
قال اللّه تعالى فى سورة البقرة (2): 282 و 283: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كٰاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لٰا يَأْبَ كٰاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمٰا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَ لٰا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لٰا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ
____________
(1). الروانف جمع الرانفة: أسفل الألية الّذى يلى الأرض عند القعود- المنجد.
(2). الجبوب: وجه الأرض.
(3). المزبر: القلم- اللسان.
(4). شناتر: الأصابع- اللسان.
(5). الحندورة: الحدقة- اللسان.
(6). القيهل: الطلعة والوجه.
(7). نغى إلىّ نغية إذا ألقى إليك كلمة- اللسان.
(8). أى سواد قلبك- المنجد.
(9). أى استك بالأرض.
(10). المصطر: القلم.
(11). الأباخس: الأصابع.
(12). أى الوجه- اللسان.
(13). النبسة: أقلّ الكلام- اللسان.
(14). اللمظة النكتة السوداء فى القلب- المنجد.
(15). الرباط: الفؤاد- اللسان.
234
إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا وَ لٰا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلىٰ أَجَلِهِ ذٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهٰادَةِ وَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَرْتٰابُوا إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً حٰاضِرَةً تُدِيرُونَهٰا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَلّٰا تَكْتُبُوهٰا وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ وَ لٰا يُضَارَّ كٰاتِبٌ وَ لٰا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ* وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلىٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كٰاتِباً فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ» الآية.
32970- (1) كافى 7/ 379: أبو عليّ الأشعريّ عن عيسى بن أيّوب عن علىّ بن مهزيار عمّن ذكره عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لمّا عرض على آدم ولده نظر إلى داود فاعجبه فزاده خمسين سنة من عمره قال ونزل عليه جبرئيل وميكائيل فكتب عليه ملك الموت صكّاً بالخمسين سنة فلمّا حضرته الوفاة أنزل عليه ملك الموت فقال آدم قد بقى من عمرى خمسون سنة قال فأين الخمسون الّتى جعلتها لابنك داود قال فإمّا أن يكون نسيها أو أنكرها فنزل عليه جبرئيل وميكائيل (عليهما السلام) فشهدا عليه وقبضه ملك الموت فقال أبو عبداللّه كان أوّل صكّ (1) كتب فى الدّنيا.
32971- (2) كافى 7/ 378: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حمّاد عن عبداللّه بن سنان قال لمّا قدم أبو عبداللّه (عليه السلام) على أبى العبّاس وهو بالحيرة خرج يوماً يريد عيسى بن موسى فاستقبله بين الحيرة والكوفة ومعه ابن شبرمة القاضى فقال له إلى أين يا أبا عبداللّه فقال أردتك فقال قد قصّر اللّه خطوك قال فمضى معه فقال له ابن شبرمة ما تقول يا أبا عبداللّه فى شىء سألنى عنه الأمير فلم يكن عندى فيه شىء فقال وما هو قال سألنى عن أوّل كتاب كتب فى الأرض قال نعم انّ اللّه عز و جل عرض على آدم (عليه السلام) ذرّيّته عرض العين فى صور الذرّ نبيّاً فنبيّاً وملكاً فملكاً ومؤمناً فمؤمناً وكافراً فكافراً فلمّا انتهى الى داود (عليه السلام) قال من هذا الذّى نبّئته وكرّمته وقصّرت عمره قال فأوحى اللّه عز و جل إليه هذا ابنك داود عمره أربعون سنة وانّى قد كتبت الآجال وقسمت الأرزاق وأنا أمحو ما أشاء وأثبت وعندى امّ الكتاب فإن جعلت له شيئاً من عمرك ألحقت له قال يا ربّ قد جعلت
____________
(1). الصكّ: الكتاب الّذى يكتب للعهدة معرّب أصله چك.
236
له من عمرى ستّين سنة تمام المأة قال فقال اللّه عز و جل لجبرئيل وميكائيل وملك الموت اكتبوا عليه كتاباً فإنّه سينسى قال فكتبوا عليه كتاباً وختموه بأجنحتهم من طينة علّيّين قال فلمّا حضرت آدم الوفاة أتاه ملك الموت فقال آدم يا ملك الموت ما جاء بك قال جئت لأقبض روحك قال قد بقى من عمرى ستّون سنة فقال إنّك جعلتها لإبنك داود قال ونزل عليه جبرئيل وأخرج له الكتاب فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) فمِن أجل ذلك إذا خرج الصكّ على المديون ذلّ المديون فقبض روحه.
32972- (3) العلل 553: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل (رحمه الله) قال حدّثنا عبداللّه بن جعفر الحميرىّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) قال إنّ اللّه تعالى عرض على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم قال فمرّ آدم بإسم داود النبىّ فإذا عمره فى العالم أربعون سنة فقال آدم (عليه السلام) يا ربّ ما أقلّ عمر داود وما أكثر عمرى يا ربّ ان أنا زدت داود من عمرى ثلاثين سنة أثبت ذلك له قال يا آدم نعم قال فإنّى قد زدته من عمرى ثلاثين سنة فانفذ ذلك له واثبتها له عندك واطرحها من عمرى قال أبوجعفر (عليه السلام) فأثبت اللّه تعالى لداود فى عمره ثلاثين سنّة وكانت له عند اللّه مثبتة فلذلك قول اللّه تعالى «يَمْحُوا اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتٰابِ» قال فمحا اللّه ما كان عنده مثبتاً لآدم وأثبت لداود ما لم يكن عنده مثبتاً قال فمضى عمر آدم فهبط عليه ملكالموت لقبض روحه فقال له آدم يا ملكالموت إنّه قد بقى من عمرى ثلاثون سنة فقال له ملكالموت يا آدم ألم تجعلها لإبنك داود النّبىّ وطرحتها من عمرك حين عرض عليك أسماء الأنبياء من ذرّيّتك وعرضت عليك أعمارهم وأنت يومئذ بوادى الدخياء (1) قال فقال آدم ما أذكر هذا قال فقال له ملك الموت يا آدم لا تجحد ألم تسأل اللّه تعالى أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك فأثبتها لداود فى الزّبور ومحاها من عمرك فى الذّكر قال آدم حتّى أعلم ذلك قال أبو جعفر وكان آدم صادقاً لم يذكر ولم يجحد فمن ذلك اليوم أمر اللّه تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمّى لنسيان آدم وجحوده ما جعل على نفسه.
____________
(1). الدخياء: المظلمة.
238
32973- (4) تفسير العيّاشى 2/ 218: عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال إنّ اللّه تبارك وتعالى أهبط إلى الأرض ظللًا من الملائكة على آدم وهو بوادٍ يقال له الروحاء وهو وادٍ بين الطائف ومكّة [قال فمسح على ظهر آدم] ثمّ صرخ بذرّيّته وهم ذرّ قال فخرجوا كما يخرج النمل من كورها (1) فاجتمعوا على شفير الوادى فقال اللّه لآدم انظر ماذا ترى فقال آدم ذرّاً كثيراً على شفير الوادى (2) فقال اللّه يا آدم هؤلاء ذرّيّتك أخرجتهم من ظهرك لآخذ عليهم الميثاق لى بالرّبوبيّة ولمحمّد بالنّبوّة كما أخذت عليهم فى السماء قال آدم يا ربّ وكيف وسعتهم ظهرى قال اللّه يا آدم بلطف صنعى ونافذ قدرتى قال آدم يا ربّ فما تريد منهم فى الميثاق قال اللّه أن لا يشركوا بى شيئاً قال آدم فمن أطاعك منهم يا ربّ فما جزاؤه قال اللّه أسكنه جنّتى قال آدم فمن عصاك فما جزاؤه قال أسكنه نارى قال آدم يا ربّ لقد عدلت فيهم وليعصينّك أكثرهم إن لم تعصمهم قال أبو جعفر (عليه السلام) ثمّ عرض اللّه على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم قال فمرّ آدم بإسم داود النّبىّ (عليه السلام) وذكر نحوه. ويأتى فى رواية يحيى (7) من باب (49) تجربة الأشياء وملازمة ما فيه الرّبح من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23 قوله (عليه السلام) فإذا كان لك على رجل حقّ فقل له فليكتب وكتب فلان إلخ.
(4) باب أنّ من سبق إلى مكان من السوق فهو أحقّ به إلى اللّيل وأنّ عليّاً (عليه السلام) كرّه أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا
32974- (1) كافى 5/ 155: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 9: أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال فقيه 3/ 124: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى اللّيل (كا يب- وكان لا يأخذ على بيوت السوق الكراء (3).) جامع الأحاديث 87: حدّثنا أحمد بن علىّ عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفلى عن السّكونى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) سوق المسلمين (وذكر مثل ما فى فقيه).
____________
(1). أى من بيتها.
(2). أى ناحيته من أعلاه.
(3). كرى- يب.
240
البحار 83/ 382: أصل من اصول أصحابنا عن أحمد بن علىّ عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (وذكر مثل ما فى فقيه).
32975- (2) الدعائم 2/ 18: عن عليّ (عليه السلام) انّه قال سوق المسلمين كمسجدهم الرّجل أحقّ بمكانه حتّى يقوم منه أو تغيب الشّمس.
32976- (3) كافى 5/ 155: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال سوق المسلمين كمسجدهم يعنى إذا سبق إلى سوق كان له مثل المسجد.
32977- (4) تهذيب 6/ 383: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن عليّ (عليه السلام) انّه كرّه أن يأخذ من سوق المسلمين أجراً.
وتقدّم فى أحاديث باب (52) أنّ من سبق إلى مسجد أو مكان يرجى فيه الفضل فهو أحقّ به من أبواب المساجد ج 4: ما يدلّ على ذلك. ويأتى فى أحاديث باب (6) إستحباب ذكر اللّه فى الأسواق من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23، وباب (7) إستحباب التكبير ثلاثاً عند الشّراء ما يدلّ على ذلك.
(5) باب استحباب الدّعاء بالمأثور عند دخول السّوق
32978- (1) كافى 5/ 155: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنّان عن أبيه قال قال لى أبو جعفر (عليه السلام) يا أباالفضل أمالك (فى السوق- فقيه) مكان تقعد فيه فتعامل (1) النّاس قال قلت بلى قال (إعلم انّه- فقيه) ما من رجل (مؤمن- كا) يروح أو (2) يغدو إلى مجلسه أو سوقه (3) فيقول حين يضع رجله فى السوق: اللّهمّ إنّى أسألك (من- كا) خيرها وخير أهلها (وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها- فقيه) إلّاوكّل اللّه عز و جل به من يحفظه
____________
(1). تعامل- فقيه.
(2). و- فقيه.
(3). وسوقه- فقيه.
244
32981- (4) المحاسن 40: البرقى عن علىّ بن الحكم وعلى بن حديد جميعاً عن سيف بن عميرة عن سعد الخفّاف عن أبى جعفر (عليه السلام) قال من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرّها وحامضها فليقل أشهد أَنْ لا إلهَ إلّااللّه وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله اللّهمّ إنّى أسألك من فضلك وأستجير بك من الظلم والغرم والمأثم.
32982- (5) أمالى ابن الشيخ 145: أخبرنا الشيخ المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد الطّوسىّ رضى الله عنه قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ الطّوسىّ رضى الله عنه قال أخبرنا محمّد بن محمّد قال أخبرنى محمّد بن عمر الجعابىّ قال حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانى قال حدّثنا عبداللّه (عبيد- خ) بن أحمد بن مستورد قال حدّثنا عبداللّه بن يحيى قال حدّثنا محمّد بن عثمان بن زيد بن بكّار بن الوليد الجهنى قال سمعت أبا عبداللّه جعفر بن محمّد (عليه السلام) يقول من دخل سوقاً فقال- أشهد أن لا إله إلّااللّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله اللّهمّ إنّى أعوذ بك من الظلم والمأثم والمغرم كتب اللّه له من الحسنات عدد من فيها من فصيح واعجم.
32983- (6) مستدرك 13/ 263: إبراهيم بن محمّد الثّقفى فى كتاب الغارات عن عبداللّه بن أبى شيبة عن أبى معاوية عن عبدالرّحمن بن إسحاق عن النّعمان بن سعد عن علىّ (عليه السلام) قال كان يخرج إلى السوق ومعه الدّرّة فيقول إنّى أعوذ بك من الفسوق ومن شرّ هذا السوق.
32984- (7) مستدرك 13/ 265: القطب الرّاوندى فى كتاب لبّ اللّباب عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه كان إذا دخل السّوق يقول اللّهمّ إنّى أسألك من خير هذا السوق وأعوذ بك من الكفر والفسوق.
32985- (8) مستدرك 13/ 263: عبداللّه بن يحيى الكاهلى فى كتابه عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إذا دخلت السّوق فقل لا إله إلّااللّه عدد ما ينطقون تبارك اللّه أحسن الخالقين ثلاث مرّات سبحان اللّه عدد ما يلغون (يبعون- خ) سبحان اللّه عدد ما ينطقون سبحان اللّه عدد ما يسومون تبارك اللّه ربّ العالمين.
32986- (9) الخصال 634: بإسناده المتقدّم عن علىّ (عليه السلام) (فى حديث الأربعمأة) إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه من السّوق فقولوا حين تدخلون الأسواق أشهد أن لا إله إلّااللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله صلّى اللّه عليه وآله اللّهمّ إنّى أعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين فاجرة وأعوذ بك من بوار الأيّم. (1)
____________
(1). البوار: الكساد- أيّم: الّتى لازوج لها وهى مع ذلك لا يرغب فيها أحد- اللسان.
242
ويحفظ عليه حتّى يرجع إلى منزله فيقول له قد أجرت (1) من شرّها وشرّ أهلها يومك هذا (بإذن اللّه عز و جل وقد رزقت خيرها وخير أهلها فى يومك هذا- كا) فإذا جلس مجلسه (2) قال حين يجلس- أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله- ((صلى الله عليه و آله)- فقيه) اللّهمّ إنّى أسألك من فضلك حلالًا طيّباً وأعوذ بك من أن أظلِم أو أُظلَم وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة- فإذا قال ذلك قال له الملك الموكّل به أبشر فما فى سوقك اليوم أحد أوفر منك حظّاً (3) (قد تعجّلت الحسنات ومحيت عنك السّيّئات- كا) وسيأتيك ما (4) قسّم اللّه لك موفّراً حلالًا طيّباً مباركاً فيه. فقيه 3/ 124: روى عبداللّه بن حمّاد الأنصارى عن سدير قال قال أبو جعفر (عليه السلام) يا أبا الفضل (وذكر مثله).
32979- (2) كافى 5/ 156: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 9: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن معاوية بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا دخلت سوقك فقل اللّهمّ إنّى أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها اللّهمّ إنّى أعوذ بك من أن أظلِم أو اضلَم أو أبغى أو يبغى علىّ أو أعتدى أو يُعتدى علىّ اللّهمّ إنّى أعوذ بك من شرّ إبليس وجنوده وشرّ فسقة العرب والعجم وحسبى اللّه (الّذى- يب) لا إله إلّاهو عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم.
32980- (3) المحاسن 40: البرقى عن علىّ بن الحكم عن فقيه 3/ 124: عاصم بن حميد عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال من دخل سوقاً أو مسجد جماعة (5) فقال مرّة واحدة- أشهد أن لا إله إلّااللّه وحده لا شريك له واللّه أكبر كبيراً والحمد للّه كثيراً وسبحان اللّه بكرةً وأصيلًا ولا حول ولا قوّة إلّاباللّه العلىّ العظيم وصلّى اللّه على محمّد وآله (وأهل بيته- محاسن) عدلت (له- فقيه) حجّة مبرورة.
____________
(1). قد أجرتك- فقيه.
(2). مكانه حين يجلس فيقول- فقيه.
(3). نصيباً منك- فقيه.
(4). وسيأتيك بما- فقيه.
(5). سوق جماعة أو مسجد أهل نصب- محاسن.
246
32987- (10) فقه الرّضا (عليه السلام) 398: فإذا دخلت سوقاً من أسواق المسلمين فقل لا إله إلّااللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حىّ لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شىء قدير وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله اللّهمّ ارزقنى من خيرها وخير أهلها.
32988- (11) البحار 103/ 93: من خطّ الشهيد روّح اللّه روحه حرز للمسافر والمتّجر إذا دخل حانوته أوّل النّهار يقرء الإخلاص إحدى وعشرين مرّة ثمّ يقول اللّهمّ يا واحد يا أحد يا من ليس كمثله أحد أسألك بفضل قل هو اللّه أحد أن تبارك لى فيما رزقتنى وأن تكفينى شرّ كلّ أحد.
32989- (12) المكارم 256: إذا أردت أن تغدو فى حاجتك وقد طلعت الشمس وذهبت حمرتها فصلّ ركعتين بالحمد وقل هو اللّه أحد وقل يا أيّها الكافرون فإذا سلّمت فقل اللّهمّ إنّى غدوت ألتمس من فضلك كما أمرتنى فارزقنى من فضلك رزقاً حسناً واسعاً حلالًا طيّباً وأعطنى فيما رزقتنى العافية غدوت بحول اللّه وقوّته غدوت بغير حول منّى ولا قوّة ولكن بحولك وقوّتك وابرأ إليك من الحول والقوّة اللّهمّ إنّى أسألك بركة هذا اليوم فبارك لى فى جميع امورى يا أرحم الرّاحمين وصلّى اللّه على محمّد وآله الطّيبين فإذا انتهيت الى السّوق فقل أشهد أن لا إله إلّااللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى وهو حىّ لايموت بيده الخير وهو على كلّ شىء قدير وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله اللّهمّ إنّى أسألك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرّها ومن شرّ أهلها اللّهمّ إنّى أعوذ بك من أن أبغى أو يُبغى علىّ أو أن أظلِم أو اظلَم أو أعتدى أو يُعتدى علىّ وأعوذ بك من إبليس وجنوده وفَسَقة العرب والعجم حسبى اللّه لا إله الّا هو عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم وإذا أردت أن تشترى شيئاً فقل يا حىّ يا قيّوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسألك بعونك وقدرتك و ما أحاط به علمك أن تقسم لى من التّجارة اليوم أعظمها رزقاً وأوسعها فضلًا وخيرها لى عاقبة وإذااشتريت دابّة أو رأساً (1) فقل اللّهمّ ارزقنى أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة روى ذلك عن الصّادق (عليه السلام).
____________
(1). يطلق على الحيوان ذاته وأكثر هذا الإستعمال فى المواشى- المنجد.
248
32990- (13) مستدرك 13/ 265: القطب الرّاوندىّ فى كتاب لبّ اللّباب عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال من قال حين دخول السّوق بسم اللّه غفر له.
(6) باب استحباب ذكر اللّه فى الأسواق خصوصاً التّسبيح والشّهادتين
32991- (1) فقيه 3/ 125: قال الصّادق (عليه السلام) من ذكر اللّه عزّ و جلّ فى الأسواق غفر له بعدد أهلها.
32992- (2) فقيه 3/ 125: روى أنّ من ذكر اللّه عز و جل فى الأسواق غفر اللّه له بعدد ما فيها من فصيح وأعجم والفصيح ما يتكلّم والأعجم ما لا يتكلّم.
32993- (3) عدّة الدّاعى 242: عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) من ذكر اللّه فى السوق مخلصاً عند غفلة النّاس وشغلهم بما هم فيه كتب اللّه له ألف حسنة ويغفر اللّه له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر.
32994- (4) الخصال 614: بإسناده المتقدّم فى باب (1) فضل الصّلاة ج 4 عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (فى حديث الأربعمأة) اكثروا ذكر اللّه عز و جل إذا دخلتم الأسواق عند اشتغال النّاس فإنّه كفّارة للذّنوب وزيادة فى الحسنات ولا تكتبوا فى الغافلين.
32995- (5) العيون 2/ 31: بإسناده المتقدّم فى باب (22) حرمة الزّكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحقّ الزّكاة ج 9، عن داود بن سليمان الفرّاء عن علىّ بن موسى الرّضا عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من قال حين يدخل السّوق سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّااللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت (ويميت ويحيى خ) وهو حىّ لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شىء قدير أعطى من الأجر عدد ما خلق اللّه تعالى إلى يوم القيامة. مستدرك 13/ 266: صحيفة الرّضا (عليه السلام) بإسناده عن آبائه (عليهم السلام) (مثله.)
250
32996- (6) أمالى الصّدوق 486: حدّثنا علىّ بن أحمد بن عبداللّه بن أحمد ابن أبى عبداللّه البرقى قال حدّثنى أبى عن جدّه أحمد ابن أبى عبداللّه عن أبى عون سليمان بن مقبل المدنىّ عن محمّد ابن أبى عمير عن سعد ابن أبى خلف (اللزام- أمالى) عن أبى عبيدة (الحذّاء- محاسن) قال قال أبو عبد اللّه (الصّادق- أمالى) (عليه السلام) من قال فى السّوق أشهد أن لا إله إلّااللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله كتب اللّه له ألف ألف حسنة.
المحاسن 40: البرقىّ عن أبى أيّوب المدائنى عن ابن أبى عمير (مثله).
32997- (7) مستدرك 13/ 266: ابن أبى جمهور فى درر اللّئالى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال من دخل السّوق فقال لا إله إلّااللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلّ شىء قدير كتب اللّه له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف سيّئة وحطّ (1) عنه ألف ألف خطيئة. وتقدّم فى أحاديث باب (1) ما ورد من الأمر بذكر اللّه تعالى فى كلّ حال من أبواب الذّكر ج 19 ما يدلّ على ذلك. وكذا فى أحاديث باب (5) إستحباب الدّعاء عند دخول السّوق من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 13. ويأتى فى أحاديث الباب التّالى ما يناسب ذلك.
(7) باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الشّراء وماورد من الدّعاء
32998- (1) كافى 5/ 156: تهذيب 7/ 9: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبّر ثمّ قل- اللّهمّ إنّى اشتريته ألتمس فيه من فضلك (فصلّ على محمّد وآل محمّد اللّهمّ- كا) فاجعل (لى- كا فقيه) فيه فضلًا اللّهمّ إنّى اشتريته ألتمس فيه (من- كا فقيه) رزقك ( [اللّهمّ]- كا) فاجعل لى فيه رزقاً ثمّ أعد (على- يب) كلّ واحدة (منها- فقيه) ثلاث مرّات.
32999- (2) فقيه 3/ 125: روى العلاء عن محمّد بن مسلم قال قال أحدهما (عليهما السلام) إذا اشتريت متاعاً فكبّر اللّه ثلاثاً ثمّ قل اللّهمّ إنّى اشتريته ألتمس فيه من خيرك فاجعل لى فيه خيراً اللّهمّ إنّى وذكر مثله وزاد وكان الرّضا (عليه السلام) يكتب على المتاع بركة لنا.
____________
(1). أى نزل وهبط- المنجد.
252
33000- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 399: فإذا اشتريت متاعاً أو سلعة أو جارية أو دابّة فقل اللّهمّ إنّى اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لى فيه رزقاً اللّهمّ إنّى ألتمس فيه فضلك فاجعل لى فيه فضلًا اللّهمّ إنّى ألتمس فيه من خيرك وبركتك وسعة رزقك فاجعل لى فيه رزقاً واسعاً وربحاً طيّباً هنيئاً مريئاً (1) تقولها ثلاث مرّات (إلى أن قال ص 400) وإذا أصبت بمال فقل اللّهمّ انّى عبدك وابن عبدك وابن أمَتك وفى قبضتك ناصيتى بيدك تحكم (فىّ- ك) ما تشاء وتفعل ما تريد اللّهمّ فلك الحمد على حسن قضائك وبلائك اللّهمّ هو مالك ورزقك وأنا خوّلتنى حين رزقتنى اللّهمّ فألهمنى شكرك فيه والصّبر عليه حين أصبت وأخذت اللّهمّ أنت أعطيت وأنت أصبت اللّهمّ لا تحرمنى ثوابه ولا تنسنى من خلفه (2) فى دنياى وآخرتى إنّك على كلّ شىء قدير اللّهمّ انا لك وبك وإليك ومنك لا أملك لنفسى ضرّاً ولا نفعاً.
33001- (4) كافى 5/ 157: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد عن تهذيب 7/ 9: (الحسن- يب) ابن محبوب عن معاوية بن عمّار عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إذا أردت أن تشترى شيئاً فقل يا حىّ يا قيّوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسألك بعزّتك وقدرتك وما أحاط به عملك أن تقسم لى من التّجارة اليوم أعظمها رزقاً وأوسعها فضلًا وخيرها عاقبة فإنّه لا خير فيما لا عاقبة له قال وقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا اشتريت دابّة أو رأساً فقل اللّهمّ أقدر لى (3) أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة.
33002- (5) كافى 7/ 157: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمّار عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إذا اشتريت دابّة فقل اللّهمّ إن كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة النّاصية فيسّر لى شراءها وإن كانت غير ذلك فاصرفنى عنها إلى الّذى هو خير لى منها فإنّك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علّام الغيوب تقول ذلك ثلاث مرّات.
33003- (6) فقيه 3/ 125: روى عمر بن إبراهيم عن أبى الحسن (عليه السلام) قال من اشترى دابّة فليقم من جانبها الأيسر ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى ويقرأ على رأسها فاتحة الكتاب وقل هو اللّه أحد والمعوِّذتين وآخر الحشر وآخر بنى إسرائيل- قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرّحمن- وآية الكرسىّ فإنّ ذلك أمان تلك الدّابّة من الآفات.
____________
(1). مرء الطعام فلاناً أى طاب له ونفعه.
(2). من حفظه- خ ل.
(3). ارزقنى- يب.
254
33004- (7) كافى 5/ 157: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن هذيل عن أبىعبداللّه (عليه السلام) قال إذا اشتريت جارية فقل اللّهمّ إنّى أستشيرك وأستخيرك.
33005- (8) فقيه 3/ 126: روى ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن أبى عبداللّه (عليه السلام) مثله (وزاد) وإذا اشتريت دابّة أو رأساً فقل اللّهمّ قدّر لى أطولهنّ حياة وأكثرهنّ منفعة وخيرهنّ عاقبة.
(8) باب استحباب كتابة ماورد فى أن يكتب على المتاع أو يجعل فيه
33006- (1) مستدرك 13/ 292: زيد الزرّاد فى أصله قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول اكتب على المتاع بركة لنا فإنّه لا يزال البركة فيه والنّماء.
33007- (2) مستدرك 13/ 293: وعنه قال سمعته (عليه السلام) يقول إذا أحرزت متاعاً فاقرأ آية الكرسيّ واكتبه وَضَعْهُ فى وسطه واكتب «وَ جَعَلْنٰا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنٰاهُمْ فَهُمْ لٰا يُبْصِرُونَ» لا ضيعة على ما حفظ اللّه «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» فإنّك تكون قد أحرزته ولا يوصل إليه بسوء إن شاء اللّه.
فقه الرّضا (عليه السلام) 400: وإذا أردت أن تحرز متاعك فاقرء آية الكرسيّ (وذكر نحوه).
33008- (3) مستدرك 13/ 293: زيد النّرسى فى أصله عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إذا أحرزت متاعاً فقل اللّهمّ إنّى أستودعك يا من لا يضيع وديعته وأستحرسكه فاحفظه عليّ واحرسه لي بعينك الّتي لا تنام وبِرُكْنِكَ الّذي لا يرام (1) وبعزّك الّذي لا يذلّ وبسلطانك القاهر الغالب لكلّ شىء.
33009- (4) مستدرك 13/ 295: السيّد هبة اللّه الراوندىّ فى مجموع الرائق فى خواصّ سورة الحِجر ومن حملها كثر كسبه ولا يعدل أحد عن معاملته ورغبوا فى البيع منه والشّراء، وصرّح الشّهيد فى مجموعته انّ ما ذكر من خواصّ القرآن مرويّ عن الصّادق (عليه السلام).
وتقدّم فى رواية ابن مسلم (2) من الباب المتقدّم قوله وكان الرضا (عليه السلام) يكتب على المتاع بركة لنا.
____________
(1). أي لا يزال.
256
(9) باب استحباب الإحسان فى البيع والسّماح
33010- (1) كافى 5/ 152: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلي عن السّكونيّ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) السّماحة من الرّباح قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها. فقيه 3/ 122: قال علىّ (عليه السلام) سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول السّماح وجه من الرّباح قال (عليه السلام) ذلك لرجل (وذكر مثله).
33011- (2) فقيه 3/ 121: روى إسماعيل بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال أنزل اللّه تعالى على بعض أنبيائه (عليهم السلام) للكريم فكارم وللسمح فسامح (1) وعند الشكس فالتو (2). وتقدّم فى رواية الحسين بن زيد (12) من باب (45) تحريم الغشّ من أبواب ما يكتسب به قوله (عليه السلام) ج 22 إذا بعت فاحسنى ولا تغشّى فإنّه أتقى وأبقى للمال. ويأتى فى أحاديث الباب التّالى ومايتلوه وباب (14) كراهة الرّبح على المؤمن ما يناسب ذلك.
(10) باب استحباب كون الإنسان سهل البيع والشّراء والقضاء والإقتضاء
33012- (1) تهذيب 7/ 18: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيّوب عن حنّان عن أبيه عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بارك اللّه على سهل البيع سهل الشّراء سهل القضاء سهل الإقتضاء. فقيه 3/ 122: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّ اللّه تبارك وتعالى يحبّ العبد يكون سهل البيع (وذكر مثله).
33013- (2) الخصال 198: حدّثنا أبونصر محمّد بن أحمد بن تميم السرخسى الفقيه بسرخس قال حدّثنا أبو الوليد محمّد بن إدريس الشّامى قال حدّثنا الحسن بن محمّد الزّعفرانىّ قال حدّثنا عبدالوهّاب بن عطاء قال حدّثنا إسرائيل بن يونس عن زيد بن عطاء بن سائب
____________
(1). وللشحيح فشاحح- خ ل.
(2). أى عند سىّء الخلق انعطف.
258
عن محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبداللّه قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) غفر اللّه عز و جل لرجل كان من قبلكم كان سهلًا إذا باع سهلًا إذا اشترى سهلًا إذا قضى سهلًا إذا اقتضى.
33014- (3) جامع الأحاديث 82: حدّثنا محمّد بن عبداللّه قال حدّثنا محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) رحم اللّه عبداً سمحاً قاضياً وسمحاً مقتضياً.
وتقدّم فى رواية جابر (16) من باب (1) جملة ممّا يستحبّ للتّاجر من أبواب ما يستحبّ له ج 23 قوله (عليه السلام) وتبرّكوا بالسّهولة.
(11) باب استحباب الإعطاء راجحاً والأخذ ناقصاً ووجوب الوفاء فى الكيل والوزن
33015- (1) كافى 5/ 152: تهذيب 7/ 7: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال مرّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) على جاريةٍ قد اشترت لحماً من قصّاب وهى تقول زدنى فقال (له- كا فقيه) أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه زدها فإنّه أعظم للبركة. فقيه 3/ 122: مرّ عليّ (عليه السلام) (وذكر مثله).
33016- (2) كافى 5/ 159: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 11: أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن فقيه 3/ 123: حمّاد بن بشير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان (1).
33017- (3) كافى 5/ 160: تهذيب 7/ 11: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 7/ 110: ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (انّه- يب 110) قال لا يكون الوفاء حتّى يرجّح- فقيه 3/ 123: وفى خبر آخر لا يكون الوفاء حتّى يرجّح.
____________
(1). اللسان- فقيه.
260
33018- (4) كافى 5/ 159: (عدّة من أصحابنا معلّق) عن تهذيب 7/ 12: أحمد بن محمّد (بن خالد- كا) عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن مرازم عن رجل عن إسحاق بن عمّار قال قال من أخذ الميزان (بيده- كا فقيه) فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ إلّاراجحاً ومن أعطى فنوى أن يعطى سواء لم يعط إلّاناقصاً. فقيه 3/ 123: روى إسحاق بن عمّار عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال من أخذ الميزان (وذكر مثله).
33019- (5) العوالى 1/ 224: وقال (صلى الله عليه و آله) للوازن زِنْ وارجح.
33020- (6) كافى 5/ 159: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 7/ 11: أحمد بن محمّد بن خالد عن الحجّال عن عبيد بن إسحاق قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) إنّى صاحب نخل فخبّرنى (1) بحدّ أنتهى إليه (2) من الوفاء فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) انْوِ الوفاء فإن أتى على يدك (3) وقد نويت الوفاء (نقصان- كا) كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النّقصان.
وتقدّم فى رواية أحمد بن محمّد (8) من باب (5) إستحباب مشاورة اللّه من أبواب الإستخارة ج 8 قوله (عليه السلام) أعط الحقّ وخذه وقوله (عليه السلام) التّاجر فاجر إلّامن أعطى الحقّ وأخذه.
وفى أحاديث باب (14) تحريم البخس بالمكيال من أبواب البيع وشروطه ج 22 مايدلّ على بعض المقصود. وفى رواية الأصبغ (1) من باب (1) جملة ممّا يستحبّ للتّاجر من أبواب ما يستحبّ له ج 23 قوله (عليه السلام) التّاجر فاجر والفاجر فى النّار إلّامن أخذ الحقّ وأعطى الحقّ. ويأتى فى رواية الحنّاط (1) من باب (44) انّ مَن لم يحسن أن يكيل لاينبغى له أن يكيل قوله قلت له رجل من نيّته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل قال فما يقول الّذين حوله قلت يقولون لا يوفى قال هذا ممّن لا ينبغى له أن يكيل.
(12) باب جواز سؤال المشترى البايع الزيادة بعد التوفية
33021- (1) الدعائم 2/ 31: عن علىّ (عليه السلام) انّه رخّص للمشترى سؤال البائع الزّيادة بعد أن يوفّيه فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وتقدّم فى رواية السّكونىّ (1) من الباب المتقدّم قولها للقصّاب زدنى فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) زدها فإنّه أعظم للبركة.
____________
(1). خبّرنى- يب.
(2). فيه- كا.
(3). يديك- يب- يدك خ ل.
262
(13) باب ماورد فى أنّ الرّجل إذا قال للرّجل هلمّ أحسن بيعك يحرم عليه الرّبح وعدم جواز غبن المؤمن خصوصاً المسترسل
33022- (1) كافى 5/ 152: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 7: أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبى نجران عن علىّ بن عبدالرّحيم عن رجل عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول إذا قال الرّجل للرّجل هلمّ أحسن بيعك يحرم (1) عليه الرّبح. فقيه 3/ 173: قال (الصّادق) (عليه السلام) إذا قال الرّجل (وذكر مثله). وتقدّم فى رواية أحمد بن محمّد (8) من باب (5) إستحباب مشاورة اللّه تعالى من أبواب الإستخارة ج 8 قوله (عليه السلام) ولا تغبن المسترسل فإنّ غبنه لايحلّ. ويأتى فى أحاديث باب (11) حرمة غبن المؤمن من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على عدم جواز الغبن فلاحظ.
(14) باب كراهة الرّبح على المؤمن إلّاأن يشترى للتّجارة أو بأكثر من مأة درهم وإستحباب تقليل الرّبح والإقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الرّبح ولو على المضطرّ
33023- (1) تهذيب 7/ 7: استبصار 3/ 69: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 154: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح (و- كا يب) أبى شبل عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّاأن يشترى بأكثر من مأة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتّجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.
33024- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 251: روى ربح المؤمن على أخيه رباً إلّاأن يشترى منه شيئاً بأكثر من مأة درهم فيربح فيه قوت يومه أو يشترى متاعاً للتّجارة فيربح عليه ربحاً خفيفاً.
____________
(1). فقد حرم- فقيه.
264
33025- (3) المحاسن 101: البرقى عن محمّد بن على عن محمّد بن سنان عن فرات بن أحنف عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال ربح المؤمن على المؤمن رباً. ثواب الأعمال 285: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى محمّد بن أبى القاسم عن محمّد بن على الكوفىّ مثله سنداً ومتناً.
33026- (4) تهذيب 7/ 7: استبصار 3/ 70: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 154: أحمد (1) بن محمّد عن صالح ابن أبى حمّاد عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ميسر (2) قال قلت لأبى عبداللّه (3) انّ عامّة من يأتينى من إخوانى فحدّلى من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره فقال إن ولّيت (4) أخاك فحسن وإلّا فبع بيع البصير المداقّ.
33027- (5) مستدرك 13/ 245: أبو جعفر محمّد بن علىّ الطّوسى فى ثاقب المناقب عن عروة بن جعد البارقى قال قدم جلب (5) فأعطانى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) ديناراً فقال اشتر بها شاةً فاشتريت شاتين بدينار فلحقنى رجل فبعت أحدهما منه بدينار ثمّ أتيت النّبىّ (صلى الله عليه و آله) بشاة ودينار فردّه عليّ وقال بارك اللّه لك في صفقة يمينك ولقد كنت أقوم بالكناسة أو قال بالكوفة فأربح في اليوم أربعين ألفاً.
ويأتى فى أحاديث باب (26) كراهة تحالف التّجّار على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدّينار ديناراً من أبواب ما يستحبّ للتاجر ج 23 وباب (38) حكم بيع المضطرّ وباب (47) ماورد فى إجبار المحتكر على بيع مااحتكره ما يناسب ذلك.
(15) باب كراهة التّفرقة بين المماكس وغيره واستحباب التّسوية بين المبتاعين
33028- (1) تهذيب 7/ 8: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 152: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابنا عن أبان عن عامر بن جذاعة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه قال فى رجل
____________
(1). على- يب صا.
(2). قيس- يب ..
(3). لأبى جعفر- يب صا.
(4). التولية أن تبيع بالثّمن الّذى اشتريت من غير زيادة.
(5). الجلب ما جلب من خيل وإبل ومتاع الى الأسواق للبيع- اللسان.
266
عنده بيع فسعّره (1) سعراً معلوماً فمن سكت عنه ممّن يشترى منه باعه بذلك السّعر ومن ماكسه وأبى (2) أن يبتاع منه زاده قال لو كان يزيد الرّجلين والثّلاثة لم يكن بذلك بأس فأمّا أن يفعله بمن (3) أبى عليه وكايسه (4) ويمنعه ممّن لم يفعل (5) (ذلك- كا) فلا يعجبنى إلّاأن يبيعه بيعاً واحداً.
(16) باب ماورد فى أنّ صاحب السِّلعة أحقّ بالسّوم وماورد من النّهى عن السّوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس
33029- (1) كافى 5/ 152: تهذيب 7/ 8: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلي عن السّكونيّ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) صاحب السِّلعة أحقّ بالسّوم (6).
33030- (2) جامع الأحاديث 94: حدّثنا الحسن بن حمزة العلوى قال حدّثنا علىّ بن محمّد ابن أبى القاسم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصّادق عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مثله. فقيه 3/ 122: عن علىّ (عليه السلام) مثله.
33031- (3) كافى 5/ 152: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 8: أحمد بن محمّد بن خالد عن علىّ بن أسباط رفعه قال فقيه 3/ 122: نهى (رسول اللّه- كا يب) (صلى الله عليه و آله) عن السّوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس.
(17) باب إستحباب البيع فى أوّل السّوق وعند حصول الرّبح وكراهة ردّه
33032- (1) فقيه 3/ 122: وقال علىّ (عليه السلام) مرّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) على رجل ومعه سِلْعَةٌ يريد بيعها فقال عليك باوّل السّوق.
____________
(1). وسعّره- يب.
(2). فأبى- يب.
(3). لمن- يب.
(4). كايسه فى البيع أى غالبه.
(5). من لا يفعل- يب.
(6). سام السلعة: عرضها وذكرثمنها- سام المشترى السّلعة: طلب بيعها أو ثمنها- المنجد.
268
33033- (2) كافى 5/ 308: محمّد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادى عن عبيد اللّه بن عبداللّه عن واصل بن سليمان عن عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال كان للنّبىّ (صلى الله عليه و آله) خليط فى الجاهليّة فلمّا بعث (عليه السلام) لقيه خليطه فقال للنّبىّ (صلى الله عليه و آله) جزاك اللّه من خليط خيراً فقد كنت تواتى (1) ولا تمارى فقال له النّبىّ (صلى الله عليه و آله) وأنت فجزاك اللّه من خليط خيراً فإنّك لم تكن تردّ ربحاً ولا تمسك ضرساً. (وقوله لا تمسك ضرساً تلويح إلى السّخاء أى انّك لم تكن تبخل فى إختيار ما هو خير لك فكيف صرت بخيلًا على اختيار ما أنا عليه- مجلسى (رحمه الله)).
33034- (3) كافى 5/ 153: (عدّة من أصحابنا عن- معلّق) أحمد (بن محمّد بن خالد) عن عليّ بن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعريّ عن عبداللّه بن سعيد الدغشي تهذيب 7/ 8:
أحمد بن عليّ بن أحمد (2) عن إسحاق بن سعيد الأشعريّ عن عبداللّه بن سعيد الدغشى قال كنت على باب شهاب بن عبد ربّه فخرج غلام شهاب فقال إنّى اريد أن أسأل هاشم الصيدنانى (3) عن حديث السِّلعة والبضاعة قال فأتيت هاشماً (4) فسألته عن الحديث فقال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن البضاعة والسِّلعة فقال نعم ما من أحد يكون عنده سِلعة أو بضاعة إلّا قيّض اللّه (5) عز و جل (له- يب) من يربحه فإن قبل وإلّا صرفه إلى غيره وذلك أنّه ردّ (بذلك- يب) على اللّه عز و جل.
(18) باب استحباب مبادرة التّاجر إلى الصّلاة فى أوّل وقتها وكراهة اشتغاله بالتّجارة عنها
قال اللّه تعالى فى سورة النّور (24): 37: «رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ إِقٰامِ الصَّلٰاةِ وَ إِيتٰاءِ الزَّكٰاةِ يَخٰافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصٰارُ».
الجمعة (62): 9، 10، 11: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
____________
(1). أى توافق.
(2). أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن أحمد- ئل.
(3). هشام الصيدلاني- يب.
(4). هشاماً- يب.
(5). أى هيّأ وسبّب له.
270
إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* وَ إِذٰا رَأَوْا تِجٰارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهٰا وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً قُلْ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجٰارَةِ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰازِقِينَ».
(هذه الآيات وإن وردت فى صلوة الجمعة إلّاأنّه يستفاد منها انّ الصّلوة مطلقاً خير من التّجارة فيستحبّ تقديمها عليها).
33035- (1) كافى 5/ 154: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين بن بشّار عن رجل رفعه فى قول اللّه عز و جل «رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ» قال هم التّجّار الّذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه عز و جل إذا دخل مواقيت الصّلاة ادّوا الَى اللّه حقّه فيها.
33036- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 251: وإذا كنت فى تجارتك وحضرت الصّلاة فلا يشغلك عنها متجرك فإنّ اللّه وصف قوماً ومدحهم فقال «رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ» وكان هؤلاء القوم يتّجرون فإذا حضرت الصّلاة تركوا تجارتهم وقاموا الى صلاتهم وكانوا أعظم أجراً ممّن لايتّجر ويصلّى.
33037- (3) تنبيه الخواطر 43: جاء فى تفسير قوله تعالى «لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ» انّهم كانوا حدّادين وخرّازين فكان أحدهم إذا رفع المطرقة (1) او غرز (2) الاشفى (3) فيسمع الأذان لم يخرج الاشفى من المغرز ولم يضرب بالمطرقة ورمى بها وقام إلى الصّلاة.
33038- (4) مستدرك 13/ 257: القطب الرّاوندى فى لبّ اللّباب عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه جاءت إليه امرأة بشىء فقالت هاك هذا حلال من كسب يدى قال (صلى الله عليه و آله) إذا كان الإذان وفى يدك فضل تقولين حتّى أفرغ منه ثمّ أتوضّأ وأُصَلّى قالت نعم قال فليس كما قلت.
33039- (5) كافى 5/ 312: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبى بصير قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان على عهد
____________
(1). المطرقة: آلة من الحديد ونحوه يضرب به الحديد ونحوه- المنجد.
(2). غرز الابرة فى الشىء: أدخله فيه- المنجد.
(3). الأشفى: المثقب والمخرز.
272
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصّفّة وكان ملازماً لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عند مواقيت الصّلاة كلّها لا يفقده فى شىء منها وكان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يرقّ له وينظر إلى حاجته وغربته فيقول ياسعد لو قد جائنى شىء لأغنيتك قال فأبطأ ذلك على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فاشتدّ غمّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لسعد فعلم اللّه سبحانه مادخل على رسول اللّه من غمّه لسعد فأهبط عليه جبرئيل (عليه السلام) ومعه درهمان فقال له يا محمّد إنّ اللّه قد علم ما قد دخلك من الغمّ لسعد أفتحبّ أن تغنيه فقال نعم فقال له فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إيّاه ومُرْه أن يتّجر بهما قال فأخذ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ثمّ خرج إلى صلاة الظّهر وسعد قائم على باب حجرات رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ينتظره فلمّا رآه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال ياسعد أتحسن التّجارة فقال له سعد واللّه ما أصبحت أملك مالًا أتّجر به فأعطاه النّبىّ (صلى الله عليه و آله) الدرهمين وقال له اتّجر بهما وتصرف لرزق اللّه فأخذهما سعد ومضى مع النّبىّ (صلى الله عليه و آله) حتّى صلّى معه الظّهر والعصر فقال له النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قم فاطلب الرّزق فقد كنت بحالك مغتمّاً يا سعد قال فأقبل سعد لايشترى بدرهم شيئاً إلّاباعه بدرهمين ولا يشترى شيئاً بدرهمين إلّاباعه بأربعة دراهم فأقبلت الدّنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته فاتّخذ على باب المسجد موضعاً وجلس فيه فجمع تجارته إليه وكان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إذا أقام بلال للصّلاة يخرج وسعد مشغول بالدّنيا لم يتطّهر ولم يتهيّأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدّنيا فكان النّبىّ (صلى الله عليه و آله) يقول يا سعد شغلتك الدّنيا عن الصّلاة فكان يقول ما أصنع اضيع مالى هذا رجل قد بعته فاريد أن أستوفى منه وهذا رجل قد اشتريت منه فاريد أن أوفّيه قال فدخل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من أمر سعد غمّ أشدّ من غمّه بفقره فهبط عليه جبرئيل (عليه السلام) فقال يا محمّد انّ اللّه قد علم غمّك بسعد فايّما أحبّ إليك حاله الاولى أو حاله هذه فقال له النّبىّ (صلى الله عليه و آله) يا جبرئيل بل حاله الاولى قد أذهبت دنياه بآخرته فقال له جبرئيل (عليه السلام) انّ حبّ الدّنيا والأموال فتنة ومشغلة عن الآخرة قل لسعد يردّ عليك الدرهمين اللّذين دفعتهما إليه فإنّ أمره سيصير إلى الحالة الّتى كان عليها أوّلًا قال فخرج النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فمرّ بسعد فقال له يا سعد أما تريد أن تردّ علىّ الدرهمين اللّذين أعطيتكهما فقال سعد بلى ومأتين فقال له لست اريد منك يا سعد إلّاالدّرهمين فأعطاه سعد درهمين قال فأدبرت الدّنيا على سعد حتّى ذهب ماكان جمع وعاد إلى حاله الّتى كان عليها.
274
33040- (6) مستدرك 13/ 256: الشيخ أبو الفتوح الرّازى فى تفسيره عن أبى امامة الباهلى فى حديث طويل اختصرناه انّه قال انّ ثعلبة بن حاطب الأنصارى أتى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال يا رسول اللّه ادع اللّه أن يرزقنى مالًا فقال الرّسول (صلى الله عليه و آله) ويحك يا ثعلبة اذهب واقنع بما عندك فإنّ الشّاكر أحسن ممّن له مال كثير لا يشكره فذهب ورجع بعد أيّام وقال يارسول اللّه ادع اللّه تعالى أن يعطينى مالًا فقال الرّسول (صلى الله عليه و آله) أليس لك بى اسوة فإنّى بعزّة عرش اللّه لو شئت لصارت جبال الأرض لى ذهباً وفضّة فذهب ثمّ رجع فقال يا رسول اللّه سل اللّه تعالى أن يعطينى مالًا فإنّى أؤدّى حقّ اللّه واؤدّى حقوقاً وأصل به الرّحم فقال الرّسول (صلى الله عليه و آله) اللّهمّ اعط ثعلبة مالًا وكان لثعلبة غنيمات فبارك اللّه فيها حتّى تتزايد كما تزايد النّمل فلمّا كثر ماله كان يتعاهده بنفسه وكان قبله يصلّى الصّلوات الخمس فى المسجد مع الرّسول (صلى الله عليه و آله) فبنى مكاناً خارج المدينة لاغنامه فصار يصلّى الظّهر والعصر مع الرّسول (صلى الله عليه و آله) وصلوة الصّبح والمغرب والعشاء فى ذلك المكان ثمّ زادت الأغنام فخرج الى دار كبير بعيد عن المدينة فبنى مكاناً فذهب منه الصّلوات الخمس والصلوة فى المسجد والجماعة والإقتداء بالرّسول (صلى الله عليه و آله) وكان يأتى المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة فلمّا كثر ماله ذهب منه صلاة الجمعة فكان يسأل عن أحوال المدينة ممّن يمرّ عليه فقال الرّسول (صلى الله عليه و آله) ما صنع ثعلبة قالوا يا رسول اللّه انّ له أغناماً لا يسعها وادٍ فذهب الى الوادى الفلانىّ وبنى فيه منزلًا وأقام فيه فقال الرّسول (صلى الله عليه و آله) يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة ثلاثاً الخبر طويل وفيه سوء عاقبته وامتناعه من الزّكاة. وتقدّم فى أحاديث باب (2) انّ لكلّ صلوة وقتين واوّلهما افضلهما من أبواب المواقيت ج 4 ما يدلّ على ذلك. وفى رواية روح (35) من باب (23) استحباب إختيار التّجارة من أسباب الرّزق من أبواب طلب الرّزق ج 22 قوله (عليه السلام) كانوا أصحاب التّجارة فإذا حضرت الصّلوة تركوا التّجارة وانطلقوا الى الصّلوة وهم أعظم أجراً ممّن لم يتّجر. وفى رواية سدير (10) من باب (54) كراهة الصّرف من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) خذ سواء وأعط سواء فإذا حضرت الصّلوة فدَع مابيدك وانهض إلى الصّلوة.
276
(19) باب استحباب شراء الجيّد وبيعه وكراهة شراء الرّدىء وبيعه
33041- (1) كافى 5/ 202: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن الوشّاء (1) عن عاصم بن حميد قال قال لى أبو عبد اللّه (عليه السلام) أىّ شىء تعالج قلت أبيع الطّعام فقال لى اشتر الجيّد وبع الجيّد فانّ الجيّد إذا بعته قيل له بارك اللّه فيك وفيمن باعك.
33042- (2) كافى 5/ 201: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن بعض أصحابنا عن مروك بن عبيد الخصال 46: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبداللّه عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عمّن ذكره عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه قال فى الجيّد دعوتان وفى الردىّ دعوتان يقال لصاحب الجيّد بارك اللّه فيك وفيمن باعك ويقال لصاحب الرّدىّ لا بارك اللّه فيك ولا فيمن باعك.
(20) باب أنّ من ضاق عليه المعاش فليشتر صغاراً وليبع كباراً وأنّ من اعيته الحيلة فليعالج الكرسف
33043- (1) كافى 5/ 311: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن أبى محمّد الغفارى عن عبداللّه بن إبراهيم عمّن حدّثه عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من أعيته القدرة فليربّ صغيراً زعم محمّد بن عيسى أنّ الغفارى من ولد أبى ذرّ رضى الله عنه.
33044- (2) كافى 5/ 305: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن المثنّى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال من ضاق عليه المعاش- أو قال الرّزق- فليشتر صغاراً وليبع كباراً.
33045- (3) كافى 5/ 305: وروى عنه انّه قال (عليه السلام) من أعيته (2) الحيلة فليعالج الكرسف (3).
____________
(1). عنتر الوشّاء ط ق. علىّ الوشّاء خ ل ط ق.
(2). أعيته أى أعجزته- المنجد.
(3). الكرسف: القطن.
278
(21) باب ماورد فى أنّ شراء الحنطة ينفى الفقر وشراء الدقيق والخبز ينشىء الفقر وأنّ من أحصى الخبز يحصى عليه
33046- (1) كافى 5/ 166: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن نصر بن إسحاق الكوفى عن عبّاد بن حبيب قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول شراء الحنطة ينفى الفقر وشراء الدقيق ينشىء الفقر وشراء الخبز محق قال قلت (له- كا) (لِمَ- يب) أبقاك اللّه فمن لم يقدر على شراء الحنطة قال ذاك (1) لمن يقدر ولا يفعل. تهذيب 7/ 162: أحمد بن محمّد عن النّضر بن إسحاق الكوفى عن عائذ بن جندب قال سمعت جعفر بن محمّد (عليهما السلام) يقول (وذكر مثله).
33047- (2) تهذيب 7/ 162: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن درست عن إبراهيم عن أبى الحسن (عليه السلام) قال من اشترى الحنطة زاد ماله ومن اشترى الدّقيق ذهب نصف ماله ومن اشترى الخبز ذهب ماله.
33048- (3) كافى 5/ 167: محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب تهذيب 7/ 162: محمّد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن عليّ بن المنذر الزّبّال عن محمّد بن الفضيل عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة فإنّ المحق في الدّقيق.
33049- (4) كافى 5/ 167: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن عبداللّه بن جبلة تهذيب 7/ 163: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن جبلة عن فقيه 3/ 170: (أبى الصّباح- كا- فقيه) الكنانّى قال قال (لى- كا) أبو عبداللّه (عليه السلام) يا أبا الصبّاح شراء الدّقيق ذلّ وشراء الحنطة عزّ وشراء الخبز فقال فقر فنعوذ (2) باللّه من الفقر (يب- فقيه- وقال (عليه السلام) دخل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) على عائشة وهى تحصى الخبز يا عائشة (3) لا تحصى (4) (الخبز- يب) فيحصى عليك).
ولاحظ الباب التّالى.
____________
(1). ذلك- يب.
(2). وأعوذ- يب- فتعوّذوا- فقيه فتعوّذ- خ فقيه.
(3). يا حميراء- فقيه.
(4). لا تحصينّ- فقيه.
280
(22) باب ماورد فى أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) استحبّ تجارة البزّ وكرّه تجارة الحنطة
33050- (1) الدّعائم 2/ 16: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه استحبّ تجارة البزّ (1) وكرّه تجارة الحنطة وذلك لما فيها من الحكرة المضرّة بالمسلمين فإن لم يكن ذلك فليس التّجارة بها محرّمة (2).
33051- (2) العوالى 2/ 243: وقال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) لأن تلقى اللّه سارقاً خير من أن تلقاه حنّاطاً.
ولاحظ الباب المتقدّم.
(23) باب استحباب المماكسة والتّحفّظ من الغبن وكراهة المماكسة فى شراء حوائج الحجّ والأكفان
33052- (1) فقيه 3/ 122: قال أبو جعفر (عليه السلام) ماكس المشترى (3) فإنّه أطيب للنّفس وان أعطى الجزيل فإنّ المغبون فى بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور.
33053- (2) العيون 2/ 48: بإسناده المتقدّم فى باب (22) حرمة الزّكاة المفروضة على من انتسب الى هاشم بأبيه من أبواب من يستحقّ الزّكاة ج 9: عن داود بن سليمان الفرّاء عن علىّ بن موسى الرّضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) المغبون لا (4) محمود ولا مأجور. الخصال 621: بإسناده المتقدّم فى باب (1) فضل الصّلاة ج 4 عن أبى بصير و محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) (فى حديث الأربعمأة) (مثله). مستدرك 13/ 285: صحيفة الرّضا (عليه السلام) بإسناده عن آبائه عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مثله.
____________
(1). البزّ جمع بزوز: السّلاح- الثّياب من الكتّان أو القطن.
(2). والظّاهر انّ التعليل من كلام صاحب الدّعائم.
(3). ماكس: استحطّ الثّمن واستنقصه إيّاه- المنجد.
(4). غير- خصال.
282
33054- (3) فقيه 3/ 123: وكان علىّ بن الحسين زين العابدين (عليهما السلام) يقول لقهرمانه إذا أردت أن تشترى لى من حوائج الحجّ شيئاً فاشتر ولا تماكس، روى ذٰلك زياد القندى عن عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام). وتقدّم فى أحاديث باب (8) استحباب إجادة الأكفان من أبواب تحنيط الميّت ج 3 و باب (10) جواز المماكسة فى شراء الأضاحى من أبواب الهدى ج 14 ما يدلّ على ذٰلك.
(24) باب كراهة الإستحطاط بعد الصفقة وكراهة قبول الوضيعة
33055- (1) كافى 5/ 286: تهذيب 7/ 233: استبصار 3/ 73: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 7/ 80: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبى عمير عن إبراهيم (بن أبى زياد- يب 80) الكرخى. فقيه 3/ 145: روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن زياد الكرخى (عن أبى عبداللّه (عليه السلام)- يب 233 صا) قال اشتريت لأبى عبداللّه (عليه السلام) جارية فلمّا ذهبت أنقدهم (الدّراهم- كا) قلت استحطّهم قال لا إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) نهى عن الإستحطاط بعد الصفقة، حمله الشيخ على الكراهة.
33056- (2) كافى 5/ 286: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمّار تهذيب 7/ 80: أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمّار عن زيد الشّحّام قال أتيت أبا عبداللّه (عليه السلام) (1) بجارية أعرضها (عليه- يب فقيه) فجعل يساومنى و (أنا- يب فقيه) أساومه ثمّ بعتها إيّاه فضمّ (2) على يدى فقلت جعلت فداك إنّما ساومتك لأنظر المساومة (أ- يب) تنبغى أو لا تنبغى فقلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات الا كان هذا قبل الضمّة (3) أما بلغك قول النّبىّ (صلى الله عليه و آله) (4)- الوضيعة بعد الضمّة (5) حرام. فقيه 3/ 147: روى عن زيد الشّحّام قال أتيت أبا جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) بجارية (وذكر مثله).
____________
(1). جعفر بن محمّد (عليهما السلام)- يب.
(2). فضمن- يب فقيه وقبض خ كا.
(3). قبل الضمنة يب- فقيه.
(4). قول (أبى- يب) رسول اللّه- يب فقيه.
(5). بعد الضمنة- يب فقيه- الصفقة- خ كا.
284
33057- (3) البحار 40/ 331: كشف المناقب عن أبى مطر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فى حديث قال ثمّ أتى (عليه السلام) دار الفرات وهو سوق الكرابيس فقال يا شيخ أحسن بيعى فى قميصى بثلاثة دراهم فلمّا عرفه لم يشتر منه شيئاً ثمّ أتى آخر فلمّا عرفه لم يشتر منه شيئاً فأتى غلاماً حدثاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين (1) إلى الكعبين (2) (إلى أن قال) فجاء أبو الغلام صاحب الثوب فقيل يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصاً بثلاثة دراهم قال أفلا أخذت منه درهمين فأخذ أبوه (منه- خ) درهماً وجاء به إلى أميرالمؤمنين (عليه السلام) وهو جالس على باب الرحبة ومعه المسلمون فقال أمسك هذا الدرهم يا أميرالمؤمنين قال ما شأن هذا الدرهم قال كان ثمن قميصك درهمين فقال باعنى برضاى وأخذت برضاه.
33058- (4) تهذيب 7/ 233: استبصار 3/ 73: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلّى (بن صا) أبى عثمان عن معلّى بن خنيس عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يشترى المتاع ثمّ يستوضع قال لا بأس به وامرنى فكلّمت له رجلًا فى ذلك.
33059- (5) تهذيب 7/ 233: استبصار 3/ 74: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قلت له الرّجل يستوهب من الرّجل الشىء بعد ما يشترى فيهب له أيصلح له قال نعم- حملها الشّيخ وما قبلها على رفع الحَظْر فى ذلك.
33060- (6) فقيه 3/ 146: روى عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) الرّجل يشترى من الرّجل البيع فيستوهبه بعد الشّراء من غير أن يحمله على الكره قال لا بأس به. وتقدّم فى رواية الأصبغ (8) من باب (12) استحباب التواضع فى الملابس من أبواب أحكام الملابس ج 21 قوله فجاء أبو الغلام فقال انّ ابنى لم يعرفك وهذان درهمان ربحهما فقال ما كنت لأفعل قد ماكست وماكسنى واتّفقنا على رضى. وفى رواية الأصبغ (10) نحوه. وفى رواية أبى العطارد (2) من باب (13) جواز الشّراء على تصديق البايع فى الكيل من أبواب البيع ج 22 ما يدلّ على الباب. ويأتى فى رواية ابن ميمون (6) من باب (16) انّ من تقبّل العمل
____________
(1). أى المفصل بين الساق والقدم.
(2). أى العظمان الناشران من جانبى القدم.
286
بأجرة معلومة هل له أن يسلّمه الى غيره بربح فيه أم لا من أبواب الإجارة ج 24 قوله قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) انّى أتقبّل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشارط النقّاس على شرط فإذا بلغ الحساب بينى وبينه استوضعته من الشّرط قال فبطيب نفس منه قلت نعم قال لا بأس.
وفى رواية أبى الأكراد (7) نحوه.
(25) باب كراهة الحلف على البيع والشّراء صادقاً وتحريمه كاذباً
33061- (1) كافى 5/ 162: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 13: أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عيسى عن عبيد اللّه (بن عبداللّه- يب) الدهقان عن درست بن أبى منصور عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبى الحسن (موسى- كا) (عليه السلام) قال ثلاثة لا ينظر اللّه تعالى إليهم (يوم القيامة- كا) أحدهم رجل اتّخذ اللّه عز و جل بضاعة لا يشترى إلّابيمين ولا يبيع إلّابيمين.
33062- (2) تفسير العيّاشى 179: عن سلمان قال ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة الأشمط (1) الزّانى ورجل مفلس مرخٍ مختال ورجل اتّخذ يمينه بضاعة فلا يشترى إلا بيمين ولا يبيع إلّا بيمين.
33063- (3) فقيه 3/ 97: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ويل لتجّار أمّتى من لا واللّه وبلىٰ واللّه وويل لصنّاع أمّتى من اليوم والغد.
33064- (4) العوالى 263: وقال (صلى الله عليه و آله) أربعة يبغضهم اللّه تعالى البيّاع الحلّاف والفقير المختال والشيخ الزّانى والإمام الجائر.
33065- (5) أمالى الصّدوق 390: حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال حدّثنا أبى قال حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبى عبداللّه جعفر بن محمّد الصّادق (عليه السلام) قال إنّ اللّه تبارك وتعالى ليبغض المنفق سلعته بالأيمان. المحاسن 119: وفى رواية الحسين بن المختار عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إنّ اللّه (وذكر مثله).
____________
(1). الأشمط: الّذى خالط بياض رأسه سواده.
288
33066- (6) المحاسن 295: البرقى عن يحيى بن إبراهيم بن أبى البلاد عن حسين بن المختار قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول إنّ اللّه يبغض ثلاثة ثانى عطفه (1) والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالايمان وفى حديث آخر المسبل (2) إزاره خيلاء. مكارم الأخلاق 110: عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إنّ اللّه يبغض الثّانى عطفه (وذكر مثله إلى قوله بالايمان).
33067- (7) ثواب الأعمال 264: حدّثنى محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى الله عنه قال حدّثنى علىّ بن الحسين السعدآبادى عن أحمد بن أبى عبداللّه عن منصور بن العبّاس عن سعيد بن جناح عن حسين بن مختار عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال ثلاثة لا ينظر اللّه عز و جل إليهم ثانى عطفه ومسبل إزاره خيلاء والمنفق سلعته بالايمان انّ الكبرياء للّه ربّ العالمين.
33068- (8) الخصال 184: أخبرنى الخليل بن أحمد قال أخبرنا ابن خزيمة قال حدّثنا أبو موسى قال حدّثنا عبدالرّحمٰن قال حدّثنا سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحرّ عن ابى ذرّ عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال ثلاثة لا يكلّمهم اللّه المنّان الّذى لا يعطى شيئاً إلّا بمنّة والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الفاجر.
33069- (9) تفسير العيّاشى 179: عن أبى ذرّ عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذابٌ أليم قلت من هم خابوا وخسروا قال المسبل (ازاره خيلاء- خ ئل) والمنّان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أعادها ثلاثاً.
33070- (10) كافى 5/ 162: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسن زعلان عن أبى إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه كان يقول إيّاكم والحلف فإنّه ينفق السلعة ويمحق البركة. تهذيب 7/ 13: روى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه كان يقول (وذكر مثله).
33071- (11) مستدرك 13/ 270: إبراهيم بن محمّد الثّقفىّ فى كتاب الغارات عن عبداللّه بن بلج البصرى عن أبى بكر بن عيّاش عن أبى حصين (3) عن مختار التّمّار [عن أبى مطر] وكان رجلًا من أهل البصرة قال كنت أبيت فى مسجد الكوفة وأبول فى الرحبة (4) وآكل الخبز
____________
(1). أى لاوياً عنقه متكبّراً معرضاً.
(2). أى الذى يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى وإنّما يفعل ذلك كبراً.
(3). أبى حصيرة- خ.
(4). أى الأرض الواسعة ومن الدّار ساحتها ومن الوادى مسيل مائه فيه من جانبه.
290
بزقّ (1) البقال فخرجت ذات يوم اريد بعض أسواقها فإذا بصوت بى فقال يا هذا ارفع ازارك فإنّه أبقىٰ لثوبك وأتقىٰ لربّك قلت من هذا فقيل لى هذا أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فخرجت أتبعه وهو متوجّه الى سوق الإبل فلمّا أتاها وقف فى وسط السّوق فقال يا معشر التّجّار إيّاكم واليمين الفاجرة فإنّها تنفق السّلعة وتمحق البركة الخبر. البحار 40/ 331: عن كشف المناقب عن أبى مطر قال خرجت من المسجد فإذا رجل ينادى من خلفى ارفع إزارك فإنّه أبقى لثوبك وأتقى لك وخذ من رأسك إن كنت مسلماً فمشيت من خلفه وهو مؤتزر بإزار ومرتد برداء ومعه الدِّرَّة كأنّه أعرابىّ بدوىّ فقلت من هذا فقال لى رجل أراك غريباً بهذا البلد قلت أجل رجل من أهل البصرة قال هذا علىّ أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) حتّى انتهى إلى دار بنى معيط وهو سوق الإبل فقال بيعوا ولا تحلفوا فإنّ اليمين ينفق السّلعة ويمحق البركة الخبر.
33072- (12) كافى 5/ 162: أبو علىّ الأشعرىّ عن الحسن بن علىّ الكوفى عن عبيس بن هشام عن أبان بن تغلب عن أبى حمزة رفعه قال قام أمير المؤمنين (عليه السلام) على دار ابن أبى معيط وكان يقام فيها الإبل فقال يا معاشر السماسرة (2) اقلّوا الأيمان فإنّها منفقة للسّلعة ممحقة للرّبح.
33073- (13) مكارم الأخلاق 110: عن أبى عبداللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ثلاثة لا يكلّمهم اللّه ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم المرخى ذيله من العظمة والمزكّى سلعته بالكذب ورجل استقبلك بنور صدره [فيوارى] وقلبه ممتلئ غشّاً. تفسير العيّاشىّ 1/ 179: عن السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة (وذكر مثله إلّاأنّ فيه بودّ صدره).
____________
(1). بزقّ البقال أى بسوقه.
(2). السمسار: الّذى يبيع البرّ للنّاس- السمسار فارسية معرّبه والجمع السماسرة وفى الحديث انّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) سمّاهم التّجّار بعد ما كانوا يعرفون بالسماسرة والمصدر السمسرة وهو ان يتوكّل الرّجل من الحاضرة للبادية فيبيع لهم ما يجلبونه- اللسان.
292
33074- (14) الجعفريّات 238: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) انّه ركب بغلة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الشهباء بالكوفة فأتى سوقاً سوقاً فأتى طاق اللّحّامين فقال بأعلىٰ صوته يا معشر القصّابين لا تنخعوا (1) ولا تعجلوا الأنفس حتّى تزهق وإيّاكم والنفخ فى اللّحم للبيع فإنّى سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ينهى عن ذلك ثمّ أتى التّمّارين فقال اظهروا من ردىء بيعكم ما تظهرون من جيّده ثمّ أتى السّمّاكين فقال لا تبيعون إلّاطيّباً وإيّاكم وما طفا ثمّ أتى الكناسة فإذا فيها أنواع التّجارة من نحّاس ومن صايغ ومن قمّاط ومن بايع ابر (ابل- خ) ومن صيرفىٍّ ومن حنّاطٍ ومن بزّاز فنادى بأعلى صوته انّ اسواقكم هذه يحضرها الأيمان فشوبوا أيمانكم بالصّدقة وكفّوا عن الحلف فإنّ اللّه عز و جل لا يقدّس من حلف بإسمه كاذباً. وفيه 58: بإسناده عن علىّ بن الحسين عن أبيه انّ عليّاً (عليه السلام) مرّ بالسّوق فنادى بأعلىٰ صوته انّ أسواقكم (وذكر نحوه إلّاأنّه أسقط قوله وكفّوا عن الحلف). الدّعائم 2/ 94: عن علىّ (عليه السلام) انّه وقف بالكناسة وقال يا معشر التّجّار إنّ أسواقكم هذه تحضرها الأيمان (وذكر مثله). وتقدّم فى رواية أحمد بن محمّد (8) من باب (5) استحباب مشاورة اللّه تعالى من أبواب الإستخارة ج 8 قوله (عليه السلام) فإنّ التّاجر الصّدوق مع السّفرة الكرام البررة يوم القيامة واجتنب الحلف فإنّ اليمين الفاجرة تورث صاحبها النّار. وفى رواية الدّعائم (10) من باب (8) جواز بيع الماء من أبواب البيع وشروطه ج 22 قوله (عليه السلام) ثلٰثة لا ينظر اللّه إليهم رجل حلف بعد العصر لقد أعطى بسلعته كذا وكذا فأخذها الآخر بقوله وهو كاذب.
وفى رواية جابر (16) من باب (1) جملة ممّا يستحبّ للتّاجر من أبوابه ج 23 قوله (عليه السلام) يا معشر التّجّار اتّقوا اللّه عز و جل (إلى أن قال) وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب. وفى رواية السّكونىّ (18) قوله (عليه السلام) من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ الرّبا والحلف. وفى رواية أبى أمامة (19) قوله أربع من كنّ فيه فقد طاب مكسبه (إلى أن قال) وفيما بين ذلك لا يحلف. وفى رواية فقيه (20) قوله (صلى الله عليه و آله) يا معشر التّجّار تبعثون
____________
(1). أى لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها- النخاع خيط أبيض يكون داخل عظم الرّقبة ويكون ممتدّاً إلى الصّلب.
294
يوم القيامة فجّاراً إلّامن صدق حديثه وفى رواية فقيه (21) قوله (عليه السلام) يا معشر التجّار شوبوا أيمانكم التى تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم. وفى رواية أبى سعيد (22) قوله (عليه السلام) وإيّاكم والحلف فإنّه ينفق السّلعة ويمحق البركة. وفى رواية العوالى (23) قوله (صلى الله عليه و آله) لا تستقبلوا السّوق ولا تحلفوا.
ويأتى فى رواية أبى هريرة (8) من باب (5) انّ المسلمين شركاء فى الماء والنّار من أبواب إحياء الموات ج 23 قوله (صلى الله عليه و آله) ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة (إلى أن قال) ورجل بايع رجلًا بسلعته بعد العصر فحلف بالله عز و جل لقد أعطى بها كذا وكذا فصدّقه فأخذها ولم يعط فيها ما قال. وفى أحاديث باب (1) كراهة الحلف صادقاً وحرمته كاذباً من أبواب الأيمان ج 24 ما يناسب ذلك. وفى رواية ابن سنان (1) من باب (5) حكم حديث النّفس بالزّنا من أبواب النّكاح المحرّم ج 25 قوله (عليه السلام) أنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين.
(26) باب كراهة تحالف التجّار وتعاقدهم على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدّينار ديناراً واشتراكهم على أن لا يبيعوا متاعهم إلّا بما احبّوا وجواز اشتراء المتاع وانتظار استقباله بعد ما أدبر ولا بأس بربح الدرهم درهماً أو أكثر إن شاء اللّه تعالى من دون تحالف
33075- (1) تهذيب 7/ 13: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 161: أبى علىّ الأشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن أحمد بن النّضر عن أبى جعفر الفزارىّ قال دعا أبو عبداللّه (عليه السلام) مولىً له يقال له مصادف فأعطاه ألف دينار وقال له تجهّز حتّى تخرج إلى مصرٍ فإنّ عيالى قد كثروا قال فتجهّز (1) بمتاع وخرج مع التّجّار (إلى مصر- كا) فلمّا دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوا (هم- كا) عن المتاع الّذى معهم ما حاله فى المدينة وكان متاع
____________
(1). فجهّزه- يب.
296
العامّة فأخبروهم انّه ليس بمصر منه شىءٍ فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدّينار ديناراً فلما قبضوا أموالهم (و- كا) انصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبى عبداللّه (عليه السلام) ومعه كيسان فى كلّ واحد ألف دينار فقال جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح فقال (عليه السلام) انّ هذا الرّبح كثير ولٰكن ما صنعته فى المتاع (1) فحدّثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا فقال سبحان اللّه تحلفون على قوم مسلمين ألّا تبيعوهم إلّاربح الدّينار (2) ديناراً ثمّ أخذ (أحد- كا) الكيسين (3) فقال (4) هذا رأس مالى ولا حاجة لنا فى هذا الرّبح ثمّ قال يا مصادف مجادلة (5) السيوف أهون من طلب الحلال.
33076- (2) تهذيب 7/ 161: الحسين بن سعيد عن فقيه 3/ 169: النّضر (بن سويد- يب) عن عبداللّه بن سليمان (6) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه قال فى تجّار قدموا أرضاً (و- فقيه) اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلّابما أحبّوا قال لا بأس بذلك.
33077- (3) تفسير العسكرىّ (عليه السلام) 322: وقال موسى بن جعفر (عليهما السلام) وقد حضره فقير مؤمن يسأله سدّ فاقته فضحك فى وجهه وقال أسألك مسألة فإن أصبتها أعطيتك عشرة أضعاف ما طلبت وإن لم تصبها أعطيتك ما طلبت وقد كان طلب منه مائة درهم يجعلها فى بضاعة يتعيّش بها فقال الرّجل سل فقال موسى (عليه السلام) لو جعل إليك التمنّى لنفسك فى الدّنيا ماذا كنت تتمنّىٰ قال كنت أتمنّىٰ أن أرزق التّقيّة فى دينى وقضاء حقوق إخوانى قال فما بالك لم تسأل الولاية لنا أهل البيت قال ذاك قد أعطيته وهذا لم أعطه فأنا أشكر على ما أعطيت وأسأل ربّى عز و جل ما منعت فقال أحسنت أعطوه ألفى درهم وقال اصرفها فى كذا يعنى العفص (7) فانّه متاع يابس وسيقبل بعدما أدبر فانتظر به سنة واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء فى كلّ يوم ففعل فلمّا تمّت له سنة فإذا قد زاد فى ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفى درهم بثلاثين ألف درهم. وتقدّم فى رواية أحمد بن الحسن (1) من باب (9) انّ المال إذا
____________
(1). ما صنعتم بالمتاع- يب.
(2). لا تبيعونهم إلّابربح الدّينار- يب.
(3). الكيس- يب.
(4). ثمّ قال- يب.
(5). مجالدة- يب.
(6). سنان- فقيه.
(7). والعفص: حمل شجرة البلوط وهو دواء قابض مجفّف يقال له بالفارسية مازو.
298
خيف عليه يستحبّ أن يتصدّق به على ضعفاء المسلمين من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق فى المال ج 9 قوله فمضوا سالمين وتصدّقوا بالثّلث وبورك لهم فى تجاراتهم فربحوا للدّرهم عشرة فقالوا ما أعظم بركة الصّادق (عليه السلام). وفى رواية أبى بصير (5) من باب (18) استحباب مبادرة التّاجر إلى الصّلوة فى أوّل وقتها من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23 قوله (عليه السلام) فأقبل سعد لا يشترى بالدّرهم إلّاباعه بدرهمين ولا يشترى شيئاً بدرهمين إلّاباعه بأربعة دراهم ولاحظ باب (47) ماورد فى إجبار المحتكر على بيع ما احتكره فإنّ له مناسبة بالمقام.
(27) باب استحباب اقالة النّادم
33078- (1) كافى 5/ 153: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد عن محمّد بن علىّ عن يزيد بن إسحاق تهذيب 7/ 8: أحمد بن محمّد بن عيسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة (عن أبى حمزة- كا) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال أيّما عبد (مسلم- يب) أقال مسلماً (ندامة- فقيه) فى بيع (1) أقاله اللّه تعالى عثرته يوم القيامة. فقيه 3/ 122: قال الصّادق (عليه السلام) أيّما مسلم أقال (وذكر مثله). مصادقة الإخوان 72: عن أبى عبداللّه (عليه السلام) مثله. المقنع 98: قال (أبو عبداللّه (عليه السلام)) أيّما مسلم وذكر نحوه.
33079- (2) تهذيب 7/ 5: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 151: علىّ بن إبراهيم عن علىّ بن محمّد القاسانى عن علىّ بن أسباط عن عبداللّه بن القاسم الجعفرىّ عن بعض أهل بيته (قال- يب) قال انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لم يأذن لحكيم بن حزام بالتّجارة (2) حتّى ضمن له إقالة النّادم وانظار المعسر وأخذ الحقّ وافياً و (3) غير وافٍ.
33080- (3) تهذيب 7/ 59: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطّحّان قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يشترى المتاع أو الثّوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئاً فيبدو له فيردّه هل ينبغى ذلك له قال لا إلّاأن تطيب نفس صاحبه.
____________
(1). فى البيع- فقيه.
(2). فى تجارة- يب.
(3). أو- يب.
300
وتقدّم فى رواية أبان (4) من باب (23) إعادة سلام رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) على علىّ من أبواب العِشرة ج 20 قوله (عليه السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قد كرّه هذا يريد غيره فأقلنا فيه فردّ علىّ الدّراهم.
ويأتى فى رواية سماعة (48) من باب (2) بدؤ التّزويج وفضله من أبواب التّزويج ج 25 قوله (عليه السلام) أربعة ينظر اللّه إليهم يوم القيامة من أقال نادماً.
(28) باب ماورد فى أنّ من سعادة المرء أن يكون متجره فى بلده
33081- (1) كافى 5/ 257: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن بعض أصحابه قال فقيه 3/ 99: قال علىّ بن الحسين (عليهما السلام) انّ من سعادة المرء أن يكون مَتْجَرُه فى بلده (1) ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له وُلْدٌ (2) يستعين بهم. الخصال 159: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا علىّ بن الحسين السعدآبادى عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقىّ عن عثمان بن عيسى عن عبداللّه بن مسكان يرفعه إلى علىّ بن الحسين (عليهما السلام) (مثله).
33082- (2) كافى 5/ 258: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن عبدالحميد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن بعض أصحابنا عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) قال من سعادة المرء (وذكر مثله وزاد) ومن شقاء المرء أن تكون عنده امرأة معجب بها وهى تخونه.
33083- (3) كافى 5/ 258: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 7/ 236: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحسين (التيمىّ- كا) عن جعفر بن بكر (3) عن عبداللّه ابن أبى سهل عن عبداللّه (4) بن عبدالكريم قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) ثلاثة من السّعادة الزّوجة المؤاتية (5) والأولاد البارّون والرّجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله (6) ويروح.
33084- (4) أمالى ابن الشّيخ 303: عن أبيه قال أخبرنا الشّيخ أبو عبداللّه الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى عن أبى محمّد هارون بن موسى التّلعكبرى قال حدّثنا محمّد بن همّام قال حدّثنا
____________
(1). بلاده- فقيه- خصال.
(2). أولاد- فقيه.
(3). بكير- خ ل يب.
(4). عن حمّاد عن عبدالكريم- يب.
(5). المواتية أى المطاوعة والموافقة- مجمع.
(6). يغدو إليه- يب خ ل.
302
علىّ بن الحسين الهمدانى قال حدّثنا أبو عبداللّه محمّد بن خالد البرقى عن أبى قتادة عن داود قال قال لى أبو عبداللّه (عليه السلام) ثلاثة هنّ من السّعادة الزّوجة المؤاتية والولد البارّ والرّجل يرزق معيشة يغدو على إصلاحها ويروح إلى عياله.
33085- (5) مستدرك 13/ 292: جعفر بن أحمد القمىّ فى كتاب الغايات عن أبى عبداللّه (عليه السلام) أنّه قال من سعادة المرء أن يكون متجره فى بلده و يكون له أولاد يستعين بهم وخلطاء صالحون ومنزل واسع وامرأة حسناء إذا نظر إليها سرّ بها وإذا غاب عنها حفظته فى نفسها.
33086- (6) الجعفريّات 194: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من سعادة المرء الخلطاء الصّالحون والولد البارّ والزّوجة المؤاتية وأن يرزق معيشته فى بلدته.
33087- (7) الدّعائم 2/ 195: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال خمسة من السّعادة الزّوجة الصّالحة والبنون الأبرار والخلطاء الصّالحون ورزق المرء فى بلده والحبّ لآل محمّد (صلى الله عليه و آله).
33088- (8) مستدرك 13/ 189: القطب الرّاوندى فى دعواته عن ربيعة بن كعب عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال سمعته يقول من أعطى خمساً لم يكن له عذر فى ترك عمل الآخرة إلى أن قال ومعيشته فى بلده.
33089- (9) كافى 5/ 310: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ثعلبة عن عبدالحميد بن عوّاض الطّائى قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) انّى اتّخذت رحاً (1) فيها مجلسى ويجلس إلىّ فيها أصحابى فقال ذاك رفق اللّه عز و جل.
(29) باب كراهة ركوب البحر للتّجارة
33090- (1) كافى 5/ 256: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 388: أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن أبى نجران عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبداللّه (عليهما السلام) انّهما كرّها ركوب البحر للتّجارة.
____________
(1). الرّحا: الطّاحون- المنجد- والرّحى القطعة من الأرض تستدير وترفع على ما حولها- مجمع.
304
33091- (2) تهذيب 6/ 380: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّه بن جبلة ومحمّد بن العبّاس عن علا عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه كرّه ركوب البحر للتّجارة.
33092- (3) تهذيب 6/ 381: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال كان أبى (عليه السلام) يكره ركوب البحر (1) للتّجارة. فقيه 1/ 293: روى محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله.
33093- (4) كافى 5/ 257: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبداللّه عن أبيه عن حمّاد تهذيب 6/ 388: علىّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه قال فى ركوب البحر للتّجارة يغرّر الرّجل بدينه. (2)
33094- (5) كافى 5/ 257: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن أبى عبداللّه عن أبيه عن صفوان تهذيب 6/ 388: علىّ عن أبيه عن صفوان عن معلّى أبى عثمان عن معلّى بن خنيس قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يسافر فيركب البحر فقال إنّ أبى (عليه السلام) كان يقول إنّه يضرّ بدينك هو ذا النّاس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم.
33095- (6) تهذيب 6/ 380: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلّىٰ- أبى عثمان عن معلّى بن خنيس عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يسافر فيركب البحر قال يكره ركوب البحر للتّجارة انّ أبى كان يقول إنّك تضرّ بصلاتك هو ذا النّاس يجدون أرزاقهم ومعائشهم.
33096- (7) كافى 5/ 256: علىّ بن إبراهيم رفعه قال قال علىّ (عليه السلام) ما أجمل فى الطلب من ركب البحر للتّجارة.
33097- (8) الهداية 80: قال الصّادق (عليه السلام) ما أجمل فى الطّلب من ركب البحر.
33098- (9) كافى 5/ 256: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن علىّ بن أسباط قال كنت حملت معى متاعاً إلى مكّة فبار (3) علىّ فدخلت به المدينة على أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) وقلت له انّى حملت متاعاً قد بار علىّ وقد عزمت على أن أصير إلى مصر فاركب برّاً أو بحراً فقال مصر
____________
(1). الرّكوب فى البحر- فقيه.
(2). أى يجعل دينه معرضاً للهلاكة.
(3). قد بار: أى كسد.
306
الحتوف (1) يقيض لها أقصر النّاس اعماراً وقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ما أجمل فى الطّلب من ركب البحر ثمّ قال لى لا عليك ان تأتى قبر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فتصلّى عنده ركعتين فتستخير اللّه مأة مرّة فما عزم لك عملت به فإن ركبت الظّهر فقل الحَمدُ لِلّهِ الَّذى سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنّا لَهُ مُقْرِنينَ وَإنّا إلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ وإن ركبت البحر فإذا صرت فى السّفينة فقل بِسمِ اللّهِ مَجْريها وَمُرْسيها انَّ رَبّى لَغَفُورٌ رَحيمٌ فإذا هاجت عليك الأمواج فاتّكِ على يسارك وأوم إلى الموجة بيمينك وقل- قرّى بقرار اللّه واسكنى بسكينة اللّه ولا حول ولا قوّة إلّاباللّه العلىّ العظيم- قال علىّ بن أسباط فركبت البحر فكانت الموجة ترتفع فأقول ما قال فتتقشّع (2) كأنّها لم تكن، قال علىّ بن أسباط وسألته فقلت جعلت فداك ما السّكينة قال ريح من الجنّة لها وجه كوجه الإنسان أطيب رائحةً من المسك وهى الّتى أنزلها اللّه على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بحُنَين فهزم المشركين.
(30) باب كراهة التّجارة فى أرض لايصلّى فيها إلّاعلى الثّلج
33099- (1) كافى 5/ 257: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن محمّد بن علىّ عن عبدالرّحمن ابن أبى هاشم عن حسين بن أبى العلاء عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّ رجلًا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال انّا نتّجر إلى هذه الجبال فنأتى منها على أمكنة لانقدر أن نصلّى إلّاعلى الثّلج فقال ألا تكون مثل فلان يرضى بالدّون ولا يطلب تجارة لا يستطيع أن يصلّى إلّاعلى الثّلج.
33100- (2) تهذيب 6/ 381: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن حسين ابن أبى العلا عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّ رجلًا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال أصلحك اللّه انّا نتّجر إلى هذه الجبال فنأتى فيها أمكنة لانقدر نصلّى إلّاعلى الثّلج قال أفلا ترضى أن تكون مثل فلان يرضى بالدّون ثمّ قال لا تطلب التّجارة فى أرض لاتستطيع أن تصلّى إلّاعلى الثّلج. وتقدّم فى رواية المشكاة (4) من باب (18) انّه لا يسجد على السبخة من أبواب السّجود ج 5 قوله إنّا نتّجر
____________
(1). الحتوف: الهلاك- يقيض أى يقدر- القاموس.
(2). تقشّع: أى تفرّق وزال.
308
إلى هذه الجبال فنأتى أمكنة لا نستطيع أن نصلّى إلّاعلى الثّلج قال (عليه السلام) ألا تكون مثل فلان يعنى رجلًا عنده يرضى بالدّون ولا يطلب التّجارة إلى أرض لا يستطيع أن يصلّى إلّاعلى الثّلج.
ولاحظ ساير أحاديث الباب فإنّها تدلّ على عدم جواز السّجدة على الثّلج إلّاعند الضرورة.
(31) باب ماورد فى أنّ من أخرج ماله فى طاعة اللّه عز و جل أصابه من حلال وإذا أخرجه فى معصية اللّه أصابه من حرام فيستحبّ اجتناب معاملته
33101- (1) كافى 5/ 311: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن علىّ عن علىّ بن أسباط عمّن حدّثه عن جهم بن حميد الرّواسى قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) إذا رأيت الرّجل يخرج من ماله فى طاعة اللّه عز و جل فاعلم انّه أصابه من حلال وإذا أخرجه فى معصية اللّه فاعلم انّه أصابه من حرام.
33102- (2) كافى 5/ 311: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد بن عيسى عمّن حدّثه عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قلت الرّجل يخرج ثمّ يقدم علينا وقد أفاد (1) المال الكثير فلاندرى اكتسبه من حلال أو حرام فقال إذا كان ذلك فانظر فى أىّ وجه يخرج نفقاته فإن كان ينفق فيما لا ينبغى ممّا يأثم عليه فهو حرام.
(32) باب كراهة معاملة المحارف ومن لم ينشأ فى الخير
33103- (1) كافى 5/ 157: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 11: (الحسن- يب) ابن محبوب عن العبّاس بن الوليد بن صبيح عن أبيه قال قال (لى- كا) أبو عبداللّه (عليه السلام) لا تشتر من محارف (2) فانّ صفقته (3) لابركة فيها.
____________
(1). أفاد المال: اكتسبه- المنجد.
(2). المحارف: المحروم المنقوص الحظّ- المنجد.
(3). حرفته- يب.
310
33104- (2) فقيه 3/ 100: قال الصّادق (عليه السلام) للوليد بن صبيح يا وليد لا تشتر لى من محارف شيئاً فإنّ خلطته لابركة فيها. العلل 526: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى الله عنه قال حدّثنا عبداللّه بن جعفر الحميرىّ عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله سنداً ومتناً.
33105- (3) مستدرك 13/ 267: القطب الرّاوندى فى دعواته عن الصّادق (عليه السلام) انّه قال لاتشتروا لى من محارف فإنّ خلطته لابركة فيها ولا تخالطوا إلّامن نشأ فى الخير.
33106- (4) وسائل 17/ 414: فى كتاب (صفات الشّيعة) عن محمّد بن علىّ ماجيلويه عن عمّه عن محمّد بن أحمد عن سعيد بن غزوان قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) المؤمن لايكون محارفاً.
33107- (5) فقيه 3/ 100: قال (الصّادق) (عليه السلام) لا تخالطوا او لا تعاملوا إلّامن نشأ فى الخير. العلل 526: حدّثنا محمّد بن الحسن قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن على بن فضّال عن ظريف بن ناصح قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) لا تخالطوا (وذكر مثله).
33108- (6) البحار 103/ 86: أعلام الدّين قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) لاتلتمسوا الرّزق ممّن اكتسبه من ألسنة الموازين ورؤوس المكاييل ولكن عند من فتحت عليه الدّنيا.
33109- (7) نهج البلاغة 1178: وقال (عليه السلام) شاركوا الّذى قد أقبل عليه الرّزق فإنّه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظّ عليه.
33110- (8) الغرر 135: اقبلوا على من أقبلت عليه الدّنيا فإنّه أجدر بالغنى. وتقدّم فى رواية داود (2) من باب (38) كراهة طلب الحوائج من اللّئام من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق فى المال ج 9 قوله (عليه السلام) تدخل يدك فى فم التّنّين إلى المرفق خيرلك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان. وفى رواية الدّيلمى (8) قوله (عليه السلام) يابنىّ إذا نزل بك كلب الزّمان وقحط الدّهر فعليك بذوى الاصول الثّابتة والفروع النّابتة من أهل الرّحمة والإيثار والشّفقة فإنّهم أقضى للحاجات وأمضى لدفع الملمّات. وفى أحاديث باب (29) استحباب الإقتصار على معاملة من نشأ فى الخير من أبواب طلب الرّزق ج 22 مايناسب ذلك.
312
(33) باب كراهة معاملات ذوى العاهات
33111- (1) كافى 5/ 158: أحمد بن عبداللّه عن تهذيب 7/ 11: أحمد بن أبى عبداللّه عن غير واحد من أصحابه عن علىّ بن أسباط كافى 5/ 159: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 10:
أحمد بن محمّد بن خالد عن عدّة من أصحابنا عن علىّ بن أسباط عن حسين بن خارجة عن ميسر بن عبدالعزيز قال قال (لى- كا يب 10) أبوعبداللّه (عليه السلام) لا تعامل ذا عاهة (1) فإنّهم أظلم شىء.
33112- (2) كافى 5/ 158: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد رفعه قال فقيه 3/ 100: قال أبو عبداللّه (عليه السلام) احذروا معاملة أصحاب العاهات فإنّهم أظلم شىء. العلل 526: حدّثنا محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بإسناده رفعه (وذكر مثله).
(34) باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم
33113- (1) كافى 5/ 158: محمّد بن يحيى وغيره عن تهذيب 7/ 11: أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب) عن علىّ بن الحكم عمّن حدّثه عن أبى الرّبيع الشّامى. العلل 527: حدّثنا محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنا الحسن بن متّيل عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حفص عمّن حدّثه عن أبى الرّبيع الشّامى قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) فقلت انّ عندنا قوماً من الأكراد وانّهم لايزالون يجيئون (2) بالبيع فنخالطهم ونبايعهم فقال يا أبا الرّبيع لا تخالطوهم (3) فانّ الأكراد حىّ من (أحياء- كا- يب) الجنّ كشف اللّه عنهم الغطاء فلا تخالطوهم (4). العلل 527: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عمّن حدّثه عن أبى الرّبيع الشّامى قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) فقلت له انّ عندنا أقواماً من الأكراد يجيئونا بالبيع ونبايعهم وذكر نحوه.
____________
(1). أى آفة من الوجع- مجمع.
(2). يجيئونا- علل.
(3). لاتخالطهم- علل.
(4). فلا تخالطهم- علل.
314
33114- (2) فقيه 3/ 100: قال (الصّادق) (عليه السلام) لأبى الرّبيع الشّامى لاتخالط الأكراد فإنّ الأكراد حىّ من الجنّ (1) كشف اللّه عنهم الغطاء. ويأتى فى رواية أبى الرّبيع (1) من باب (23) كراهة شراء السودان لغير ضرورة من أبواب بيع العبيد والإماء ج 23 قوله (عليه السلام) ولا تنكحوا من الأكراد أحداً فإنّهم جنس من الجنّ كشف عنهم الغطاء.
(35) باب حكم الزّيادة وقت النّداء والدّخول فى سوم المسلم والنّجش
33115- (1) كافى 5/ 306: تهذيب 7/ 227: محمّد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن منصور بن العبّاس عن الحسن بن علىّ بن يقطين عن الحسين (2) بن ميّاح عن فقيه 3/ 172: اميّة بن عمرو عن الشّعيرى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول إذا نادى المنادى فليس لك أن تزيد (فإذا سكت فلك أن تزيد- فقيه) وإنّما يحرّم (من- يب) الزّيادة النّداء (3) ويحلّها السّكوت.
33116- (2) فقيه 4/ 3: أمالى الصّدوق 345: (بالإسناد المتقدّم فى حديث مناهى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال) نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أن يدخل الرّجل فى سوم أخيه المسلم.
33117- (3) الدّعائم 2/ 34: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى أن يساوم الرّجل على سوم أخيه- ومعنى النّهى فى هذا إنّما يقع إذا ركن البائع إلى البيع وإن لم يعقده فامّا مادون ذلك فلابأس بالسوم على السّوم والمزايدة فى السّلع وقد روينا عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه أمر ببيع أشياء فى من يزيد.
33118- (4) تنبيه الخواطر 45: أصابت انصاريّاً حاجة فأخبربها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال آتنى بما فى منزلك ولا تحقّر شيئاً فأتاه بحلس (4) وقدح فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من يشتريهما فقال رجل هما علىّ بدرهم فقال من يزيد فقال رجل هما بدرهمين فقال هما لك ابتع باحدهما طعاماً
____________
(1). أى قبيلة من الجنّ- مجمع.
(2). الحسن- يب.
(3). وإنّما تحرم الزّيادة والنّداء يسمع ويحلّلها السّكوت- فقيه.
(4). الحلس: كلّ ما يوضع على ظهر الدّابّة تحت السّرج أو الرّحل- ما يبسط فى البيت على الأرض تحت حرّ الثياب.
316
لأهلك وابتع بالآخر فأساً فأتاه بفأس (1) فقال (عليه السلام) من عنده نصاب (2) لهذا الفأس فقال أحدهم عندى فأخذه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فأثبته بيده فقال إذهب واحتطب ولا تحقّرنّ شوكاً ولا رطباً ولا يابساً ففعل ذلك خمس عشرة ليلة فأتاه وقد حسنت حاله فقال (صلى الله عليه و آله) هذا خير من أن تجىء يوم القيامة وفى وجهك كدوح (3) الصّدقة.
33119- (5) المعانى 284: أخبرنى أبوالحسين محمّد بن هارون الزّنجانى قال حدّثنا علىّ بن عبدالعزيز عن أبى عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متّصلة إلى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فى أخبار متفرّقة انّه قال (صلى الله عليه و آله) لا تناجشوا ولا تدابروا معناه أن يزيد الرّجل الرّجل فى ثمن السّلعة وهو لا يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد لزيادته والنّاجش الخائن وامّا التّدابر فالمصارمة والهجران مأخوذ من أن يولّى الرّجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه.
33120- (6) الدعائم 2/ 30: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن النّجش- والنّجش الزّيادة فى السّلعة والزّائد فيها لا يريد شراءها لكن ليسمع غيره فيزيد فيها على زيادته.
33121- (7) العوالى 147: وفى الحديث انّه (صلى الله عليه و آله) نهى عن النّجش.
33122- (8) كافى 5/ 559: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن أبيه عن محمّد بن سنان عن عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الواشمة والموتشمة والنّاجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد ((صلى الله عليه و آله)). ويأتى فى رواية العوالى (8) من باب (37) كراهة تلقّى الركبان قوله (عليه السلام) لايبيع أحدكم على بيع بعض.
(36) باب كراهة دخول السّوق أوّلًا والخروج أخيراً
33123- (1) فقيه 3/ 124: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) جاء أعرابىّ من بنى عامر إلى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فسأله عن شرّ بقاع الأرض وخير بقاع الأرض فقال له رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) شرّ بقاع الأرض الأسواق وهى ميدان إبليس يغدو برايته ويضع كرسيّه ويبثّ ذرّيّته فبين مطفّف فى قفيز أو طايش فى
____________
(1). الفأس: آلة لقطع الخشب وغيره- المنجد.
(2). نصاب ككتاب: مقبض السّكّين.
(3). الكدح: الخدش- المنجد.
318
ميزان أو سارق فى ذرع أو كاذب فى سلعة فيقول عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حىّ فلا يزال مع ذلك أوّل داخل وآخر خارج ثمّ قال (عليه السلام) وخير البقاع المساجد وأحبّهم إلى اللّه عز و جل أوّلهم دخولا وآخرهم خروجاً منها (وتقدّم نحو هذا عن معانى الأخبار فى باب (1) فضل المساجد من ابوابها. ج 4) وتقدّم فى رواية جابر (1) عن الأمالى من باب (1) فضل المساجد من أبوابها ج 4 قوله فأىّ البقاع أبغض إلى اللّه تعالى قال (عليه السلام) الأسواق وأبغض أهلها إليه أوّلهم دخولًا إليها وآخرهم خروجاً منها. وفى رواية الرّاوندىّ (2) قوله (عليه السلام) أحبّ البقاع إلى اللّه تعالى المساجد وأبغضها إليه الأسواق. وفى رواية خالد (27) من باب (1) طلب الرّزق من أبوابه ج 22 قوله (عليه السلام) إذا صلّيتم الصّبح فانصرفتم فبكّروا فى طلب الرّزق.
(37) باب كراهة تلقّى الركبان وحده مادون أربعة فراسخ وكراهة شراء ما يتلقّى والأكل منه
33124- (1) كافى 5/ 168: عدّة من أصحابنا بن سهل بن زياد و تهذيب 7/ 158: أحمد بن محمّد عن (الحسن- يب) ابن محبوب عن مثنّى الحنّاط عن منهال القصّاب عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قال لا تلقّ (1) ولا تشتر ما تلقّى (2) ولا تأكل منه.
33125- (2) فقيه 3/ 174: روى عن منهال القصّاب قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن تلقّى الغنم فقال لا تلقّ ولا تشتر ما تلقّى ولا تأكل من لحم ما تلقّى.
33126- (3) مستدرك 13/ 280: كتاب مثنّى بن الوليد الحنّاط عن منهال القمّاط قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) رجل يشترى الغنم من أفواه السكك (3) وممّن يتلقّاها قال لا ولا يؤكل لحم ما يلقّى.
____________
(1). التلقّى: هو أن يستقبل الحضرى البدوى قبل وصوله إلى البلد فربّما أخبره بكساد مامعه كذباً ليشترى منه سلعته بالوكس والقيمة القليلة- مجمع.
(2). يتلقّى- خ يب.
(3). اى الطّريق المستوى- الزّقاق الواسع- المنجد.
320
33127- (4) كافى 5/ 168: تهذيب 7/ 158: أبوعلىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبداللّه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال فقيه 3/ 174:
قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا يتلقّىٰ أحدكم تجارة (1) خارجاً من المصر ولا يبيع حاضر لبادٍ والمسلمون (2) يرزق اللّه بعضهم من بعض.
33128- (5) كافى 5/ 169: تهذيب 7/ 158: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) لا تلقّ فإنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) نهى عن التّلقّى قلت وما حدّ التّلقّى قال مادون غدوة أو روحة قلت وكم (3) الغدوة والرّوحة قال أربع فراسخ قال ابن أبى عمير وما فوق ذلك فليس (4) بتلقّ.
33129- (6) الدّعائم 2/ 31: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن تلقّى الرّكبان قال جعفر بن محمّد (عليه السلام) هو ان تلقى الرّكبان لتشترى السّلع منهم خارجاً من الأمصار لما يخشى فى ذلك على البايع من الغبن ويقطع بالحاضرين فى المصر عن الشّراء إذا خرج من يخرج لتلقّى السّلع قبل وصولها إليهم.
33130- (7) العوالى 1/ 218: وفى الحديث أنّه (صلى الله عليه و آله) نهى عن تلقّى الرّكبان وقال من تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السّوق.
33131- (8) العوالى 1/ 133: وقال (صلى الله عليه و آله) لا يبيع أحدكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته ولا تلقّوا السّلع حتّى يهبط (5) السّوق.
33132- (9) مستدرك 13/ 281: السيّد ابن زهرة فى الغنية عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال فان تلقّى متلقٍّ فصاحب السّلعة بالخيار إذا ورد (دخل- خ) السّوق.
33133- (10) كافى 5/ 168: (عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد- معلّق) عن تهذيب 7/ 158: ابن محبوب عن عبداللّه بن يحيى الكاهلى عن منهال القصّاب قال قلت له ما حدّ التّلقّى قال روحة. (6)
____________
(1). طعاماً- فقيه.
(2). ذروا المسلمين- فقيه.
(3). فكم- يب.
(4). ليس- يب.
(5). أي يرد ويدخل.
(6). وفى الحديث التّلقّى روحة يعنى تلقّى الرّكبان روحة وهى دون أربعة فراسخ- مجمع.
322
33134- (11) فقيه 3/ 174: روى انّ حدّ التّلقّى روحة فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب.
(38) باب حكم بيع المضطرّ والرّبح عليه فى المبايعة
33135- (1) تهذيب 7/ 18: استبصار 3/ 72: محمّد بن أحمدبن يحيى عن محمّد بن سليمان عن علىّ بن أيّوب عن فقيه 3/ 176: عمر بن يزيد بيّاع السّابرىّ قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) جعلت فداك انّ النّاس يزعمون انّ الرّبح على المضطرّ حرام وهو من الرّبا فقال وهل رأيت أحداً اشترى غنيّاً أو فقيراً إلّامن ضرورة يا عمر قد أحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا (بع- صا) واربح ولا ترب (1) قلت وما الرّبا قال دراهم بدراهم مثلين (2) بمثل (يب- صا- وحنطة بحنطة مثلين بمثل).
33136- (2) الدعائم 2/ 36: عن علىّ (عليه السلام) انّه سئل عن رجل أخذه السّلطان بمال ظلماً فلم يجد ما يعطيه إلّاأن يبيع بعض ماله فاشتراه منه رجل هل يكون ذلك بيع مضطرّ قال بيعه جائز وليس هذا كبيع المضطرّ هذا له فيه النّفع لما يصرف عنه وإنّما المضطرّ الّذى يكرهه على البيع المشترى منه ويجبره عليه ويضطرّه إليه.
33137- (3) كافى 5/ 310: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن معاوية بن وهب عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال يأتى على النّاس زمان عضوض (3) يعضّ كلّ امرء على ما فى يديه (4) وينسى الفضل وقد قال اللّه عز و جل- «وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ»- (ثمّ- يب- صا) ينبرى (5) فى ذلك الزّمان قوم (6) يعاملون المضطرّين (اولئك- يب صا) هم شرار الخلق (7). تهذيب 7/ 18: استبصار 3/ 71: الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمى عن معاوية بن وهب عن أبى أيّوب (8) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (مثله) حمله الشّيخ على الّذى يضطرّه غيره إلى البيع بالجبر والإكراه فانّ ذلك لا يجوز مبايعته.
____________
(1). تربه- خ فقيه.
(2). مثلان- فقيه.
(3). أى الشّديد.
(4). يده- يب.
(5). انبرى: اعترض- المنجد.
(6). أقوام يبايعون- يب صا.
(7). شرار النّاس- يب صا.
(8). أبى تراب- صا.
324
33138- (4) العيون 2/ 45: بإسناده المتقدّم فى باب (22) حرمة الزّكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحقّ الزّكاة ج 9 عن أحمد بن عبداللّه الهروى و داود بن سليمان الفرّاء عن علىّ بن موسى الرّضا عن آبائه عن الحسين بن علىّ (عليهما السلام) انّه قال خطبنا أميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال سيأتى على النّاس زمان عضوض يعضّ المؤمن على ما فى يده ولم يؤمن (1) بذلك قال اللّه تعالى «وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» وسيأتى زمان يقدّم فيه الأشرار وينسى فيه الأخيار ويبايع المضطرّ وقد نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن بيع المضطرّ وعن بيع الغرر فاتّقوا اللّه يا أيّها النّاس واصلحوا ذات بينكم واحفظونى فى أهلى.
33139- (5) مستدرك 13/ 283: صحيفة الرّضا (عليه السلام) بإسناده عن الحسين بن علىّ (عليهما السلام) قال خطبنا أمير المؤمنين (عليه السلام) على المنبر قال سيأتى على النّاس زمان يعضّ الموسر على ما فى يديه ولم يؤمر بذلك قال اللّه تعالى «وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» وسيأتى على النّاس زمان يقدّم الأشرار وليسوا بأخيار ويباع المضطرّ وقد نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن بيع المضطرّ وعن بيع الغرر وعن بيع الثّمار حتّى تدرك فاتّقوا اللّه (وذكر نحوه).
33140- (6) نهج البلاغة 1290: وقال (عليه السلام) يأتى على النّاس زمان عضوض يعضّ الموسر فيه على ما فى يديه ولم يؤمر بذلك قال اللّه سبحانه «وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» تنهد فيه الأشرار وتستذلّ فيه الأخيار ويبايع المضطرّون وقد نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن بيع المضطرّين.
وتقدّم فى باب (14) كراهة الرّبح على المؤمن من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23 ما يناسب ذلك.
(39) باب كراهة الشّكوى من عدم الرّبح ومن الإنفاق من رأس المال
33141- (1) كافى 5/ 312: تهذيب 7/ 227: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) (2) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يأتى على النّاس زمان
____________
(1). يؤمر- ظ.
(2). أبى عبداللّه- يب.
326
يشكون فيه ربّهم قلت وكيف يشكون فيه ربّهم قال يقول الرّجل واللّه ما ربحت شيئاً منذ (1) كذا وكذا ولا آكل ولا أشرب إلّامن رأس مالى ويحك وهل أصل مالك (2) وذروته (3) إلّامن ربّك.
(40) باب كراهة البيع فى الظّلال
وتقدّم فى رواية هشام (8) من باب (45) تحريم الغشّ من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله انّ البيع فى الظّلال غشّ وإنّ الغشّ لا يحلّ. ولاحظ باب (9) جواز خلط المتاع الجيّد بغيره من أبواب أحكام العيوب ج 23.
(41) باب انّ من أمر الغير أن يشترى له هل يجوز له أن يعطيه من عنده أم لا وأنّ من أمر الغير أن يبيع له هل يجوز له أن يشترى لنفسه أم لا
33142- (1) كافى 5/ 152: تهذيب 7/ 7: علىّ بن إبراهيم عن أبيه (ومحمّد بن إسماعيل- كا) عن الفضل بن شاذان (جميعاً- كا) عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم تهذيب 6/ 352:
الحسين بن سعيد عن داود بن رزين عن هشام بن الحكم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إذا قال لك الرّجل اشترلى فلاتعطه من عندك وإن كان الّذى عندك خيراً منه.
33143- (2) تهذيب 6/ 352: الحسين بن سعيد عن الحسن بن علىّ عن علىّ بن النّعمان وأبى المعزا والوليد بن مدرك عن إسحاق قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يبعث إلى الرّجل يقول له ابتع لى ثوباً فيطلب له فى السّوق فيكون عنده مثل ما يجد له فى السّوق فيعطيه من عنده قال لا يقربنّ هذا ولا يدنس (4) نفسه انّ اللّه عز و جل يقول «إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ عَلَى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبٰالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّهُ كٰانَ ظَلُوماً جَهُولًا» وإن كان عنده خيراً ممّا يجد له فى السّوق فلا يعطيه من عنده.
____________
(1). من- يب.
(2). رأس مالك- يب.
(3). أى أعلاه- مجمع.
(4). الدنس: الوسخ. دنس عرضه: تلطّخ بمكروه أو قبيح.
328
33144- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 7/ 251: المقنع 122: وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فإنّه (1) خيانة ولو كان الّذى عندك أجود ممّا (تجده- المقنع) عند غيرك.
33145- (4) تهذيب 7/ 114: الحسن بن محمّد بن سماعة عن زكريّا بن محمّد عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) يجيئنى الرّجل بدنانير يريد منّى دراهم فأعطيه أرخص ممّا أبيع قال اعطه أرخص ممّا تجد له.
33146- (5) فقيه 3/ 121: روى عثمان بن عيسى عن ميسر قال قلت له يجيئنى الرّجل فيقول تشترى لى فيكون ماعندى خيراً من متاع السّوق قال إن أمنت أن لا يتّهمك فأعطه من عندك وإن خفت أن يتّهمك فاشتر له من السّوق.
(42) باب انّ من جاءه الرّجل بالثّوب ليبيعه هل له أن يزيد فى قيمته أم لا
33147- (1) تهذيب 7/ 58: أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبّاس بن عامر عن علىّ بن معمّر عن خالد القلانسى قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الرّجل يجيئنى بالثّوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشىء زدت فيه وأخذته قال لاتزده قلت ولِمَ قال أليس أنت إذا عرضته أحببت أن تعطى به أوكس من ثمنه قلت نعم قال لاتزده.- قال فى الوافى- بيان: الوكس النقصان ولعلّ المراد أنّ الرّجل يجيئنى بالثّوب فيقوّمه علىّ فأعرضه على المشترى فإذا اشتراه منّى بزيادة بعته منه وأخذت ثمنه فقال (عليه السلام) ألست إذا أنت عرضته على المشترى أحببت أن تعطى صاحبه أنقص ممّا أخذته منه قلت نعم فقال لاتزده وذلك لأنّه نوع خيانة بالنّسبة إلى المشترى بل البايع أيضاً.
(43) باب ماورد فى انّ الحاضر لا يبيع لبادٍ
33148- (1) كافى 5/ 177: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس قال تفسير قول النّبىّ (صلى الله عليه و آله)- لايبيعنّ حاضر لبادٍ- انّ الفواكه وجميع أصناف الغلّات إذا حملت من القرى
____________
(1). فانّها- خ.
330
إلى السّوق فلايجوز أن يبيع أهل السّوق لهم من النّاس ينبغى أن يبيعه حاملوه من القرى والسّواد فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز ويجرى مجرى التّجارة.
33149- (2) أمالى ابن الشّيخ 396: عن أبيه قال أخبرنا ابن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمّد الصّفار قال حدّثنا جعفر بن محمّد الورّاق قال حدّثنا عاصم قال حدّثنا قيس بن الرّبيع عن سفيان بن عيينة عن أبى الزّبير عن جابر قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لايبع حاضر لبادٍ دعوا النّاس يرزق اللّه بعضهم من بعض.
33150- (3) الجعفريّات 251: أخبرنا الشّريف أبو الحسن علىّ بن عبدالصّمد بن عبيد اللّه الهاشمىّ صاحب الصّلاة بواسط قال حدّثنا أبوبكر محمّد بن عبداللّه بن محمّد بن صالح الأبهرىّ الفقيه المالكى حدّثنا أحمد بن عمير قال حدّثنا إدريس قال حدّثنا أسباط قال حدّثنا العلاء بن هرون قال حدّثنا موسى بن إسحاق عن الزّهرى عن سعيد بن المسيّب عن أبى هريرة قال نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أن يبيع حاضر لبادٍ.
الدعائم 2/ 30: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) نحوه. العوالى 1/ 161: وفى الحديث انّه (صلى الله عليه و آله) نهى وذكر مثله.
33151- (4) العوالى 2/ 246: وقال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) ذرواالنّاس فى غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض.
وتقدّم فى رواية عروة (4) من باب (37) كراهة تلقّى الرّكبان قوله لايبيع حاضر لبادٍ.
(44) باب انّ من لم يحسن أن يكيل لاينبغى له أن يكيل
33152- (1) كافى 5/ 159: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 12: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن مثنّى الحنّاط عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل من نيّته الوفاء وهو إذا كان لم يحسن أن يكيل قال فما (1) يقول الّذين حوله (قال- كا فقيه) قلت يقولون لايوفّى قال هذا (2) لاينبغى له أن يكيل. فقيه 3/ 123: روى ميسر بن حفص عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (مثله).
____________
(1). فقال ما- فقيه.
(2). هو ممّن- فقيه.
332
(45) باب تحريم الإحتكار عند ضرورة المسلمين وبيان مافيه الحكرة ومايناسبه
33153- (1) كافى 5/ 165: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 159: استبصار 3/ 114: سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعرىّ عن ابن القدّاح (1) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال فقيه 3/ 169: التوحيد 390: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الجالب (2) مرزوق والمحتكر ملعون.
33154- (2) كافى 5/ 165: تهذيب 7/ 159: استبصار 3/ 114: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الحكرة (3) فى الخِصب (4) أربعون يوماً وفى الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام فمازاد على الأربعين (يوماً- كا يب فقيه) فى (زمان- صا) الخصب فصاحبه ملعون ومازاد على (5) ثلاثة أيّام فى العسرة فصاحبه ملعون. فقيه 3/ 169: روى السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال قال علىّ (عليه السلام) الحكرة فى الخصب أربعون يوماً (وذكر مثله).
33155- (3) الدّعائم 2/ 36: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال الحكرة فى الخصب أربعون يوماً وفى الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام فما زاد فصاحبه ملعون.
33156- (4) وسائل 17/ 426: ورّام ابن أبى فراس فى كتابه عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) عن جبرئيل (عليه السلام) قال اطلعت فى النّار فرأيت وادياً فى جهنّم يغلى فقلت يا مالك لمن هذا فقال لثلاثة المحتكرين والمدمنين الخمر والقوّادين.
33157- (5) مستدرك 13/ 273: جعفر بن أحمد القمىّ فى كتاب الأعمال المانعة من الجنّة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جدّه قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من احتكر فوق أربعين يوماً فانّ الجنّة توجد ريحها من مسيرة خمسمأة عام وانّه لحرام عليه.
____________
(1). أبى العلا- يب.
(2). أى الّذى يجلب الأرزاق إلى البلدان- مجمع.
(3). أى الإحتكار وهو جمع الطّعام وحبسه انتظاراً لغلائه.
(4). الخصب بالكسر النماء والبركة- والمرعى الخصب كثير العشب- مجمع.
(5). ومازاد فى العسرة فوق ثلثة أيّام- فقيه.
334
33158- (6) مستدرك 13/ 275: أبو العبّاس المستغفرى فى طبّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال (صلى الله عليه و آله) من حبس طعاماً يتربّص به الغلاء أربعين يوماً فقد برئ من اللّه وبرئ منه وقال من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه اللّه بالجذام والإفلاس.
33159- (7) الغرر 23: الإحتكار شيمة الفجّار.
33160- (8) تهذيب 7/ 159: استبصار 3/ 114: الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيّوب- يب) عن إسماعيل ابن أبى زياد عن أبى عبداللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال فقيه 3/ 169: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لايحتكر الطّعام إلّاخاطئ (1).
33161- (9) الدّعائم 2/ 35: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن الحكرة قال لايحتكر الطّعام إلّاخاطئ.
33162- (10) وفيه 2/ 35: وقال علىّ (عليه السلام) المحتكر آثم عاصٍ.
33163- (11) وقال (عليه السلام) طرق طائفةً من بنى إسرائيل عذابٌ فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف من النّاس الكيّالين والمغنّين والمحتكرين للطّعام وآكلى الرّبا.
33164- (12) نهج البلاغة 1008: (فى عهده (عليه السلام) إلى مالك) ثمّ استوص بالتّجّار (إلى أن قال) واعلم مع ذلك انّ فى كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحّاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكّماً فى البياعات وذلك باب مضرّة للعامّة وعيب على الولاة فامنع من الإحتكار فإنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) منع منه وليكن البيع بيعاً سمِحاً بموازين عدل وأسعار لاتجحف بالفريقين من البائع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به وعاقبه فى غير إسراف.
33165- (13) أمالى الشّيخ 676: حدّثنا الشّيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ بن الحسن الطّوسى رضى الله عنه قال أخبرنا أبو عبداللّه أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر قال أخبرنا أبو الحسن علىّ بن محمّد بن الزّبير القرشىّ قال أخبرنا علىّ بن الحسن بن فضّال قال حدّثنا العبّاس بن عامر قال حدّثنا أحمد بن رزق الغمشانى عن أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه (2) أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفّارة لما صنع.
____________
(1). أى المذنب- مجمع.
(2). نكبس الزّيت والسّمن نطلب فيه التّجارة أى نجمعه- مجمع.
336
33166- (14) الغرر 19: المحتكر محروم من نعمته.
33167- (15) الغرر 76: المحتكر البخيل جامع لمن لايشكره وقادم لمن لايعذره.
33168- (16) الدّعائم 2/ 35: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال وكلّ حكرة تضرّ بالنّاس وتغلى السّعر عليهم فلاخير فيها.
33169- (17) كافى 5/ 165: تهذيب 7/ 160: استبصار 3/ 115: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يحتكر الطّعام ويتربّص به هل يجوز ذلك فقال إن كان الطّعام كثيراً يسع النّاس فلابأس به وإن كان الطّعام قليلًا لايسع النّاس فإنّه يكره أن يحتكر الطّعام ويترك النّاس ليس (1) لهم طعام.
33170- (18) فقيه 3/ 169: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الحكرة فى الأمصار.
33171- (19) كافى 5/ 164: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 159: استبصار 3/ 114: أحمد بن محمّد (بن يحيى- يب) عن محمّد بن يحيى عن غياث (بن إبراهيم- كا صا) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال (قال- يب) ليس الحكرة إلّافى الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب والسّمن (والزّيت- فقيه). فقيه 3/ 168: روى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال ليس الحكرة (وذكر مثله). قرب الإسناد 135: السندىّ بن محمّد البزّاز قال حدّثنى أبو البخترى عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان ينهى عن الحكرة فى الأمصار فقال أن لا (2) حكرة إلّافى الحنطة (وذكر مثل ما فى كا).
33172- (20) الدّعائم 2/ 35: قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ليس الحكرة إلّافى الحنطة والشّعير والزّيت والزّبيب والتّمر وكان (عليه السلام) يشترى قوته وقوت عياله سنة (3).
33173- (21) الخصال 329: حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد العلوىّ رضى الله عنه قال أخبرنى علىّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الحكرة فى ستّة أشياء فى الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب والسّمن والزّيت.
____________
(1). فليس- يب.
(2). ليس- خ ل.
(3). لسنة- للسّنة خ ل.
338
33174- (22) مستدرك 13/ 275: أبوالعبّاس المستغفرى فى طبّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال الإحتكار فى عشرة والمحتكر ملعون: البرّ والشّعير والتّمر والزّبيب والذّرّة والسّمن والعسل والجبن والجوز والزّيت.
33175- (23) أمالى المفيد 118: حدّثنا الشّيخ المفيد أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان قال أخبرنى أبو نصر محمّد بن الحسين البصير المقرى قال حدّثنا أبو الحسن علىّ بن الحسن الصّيدلانى قال حدّثنا أبو المقدام أحمد بن محمّد مولى بنى هاشم قال حدّثنا أبو نصر المخزومى عن الحسن بن أبى الحسن البصرى قال لمّا قدم علينا أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) البصرة مرّ بى وأنا أتوضّأ فقال ياغلام أحسن وضوءك (إلى أن قال) فقال له رجل يا أمير المؤمنين انّه لابدّ لنا من المعاش فكيف نصنع فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) انّ طلب المعاش من حلّه لايشغل عن عمل الآخرة فإن قلت لابدّ لنا من الإحتكار لم تكن معذوراً إلخ.
33176- (24) البحار 103/ 87: الخصال أبى عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن علىّ بن الحكم عن الخزّاز عن الثّمالى قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) إنّ اللّه عز و جل تطوّل على عباده بالحبّة فسلّط عليها القمّلة ولولا ذلك لخزنتها الملوك كما يخزنون الذّهب والفضّة.
33177- (25) المحاسن 316: البرقىّ عن أبيه عن هارون بن الجهم عن مفضّل بن صالح عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال سبّ النّاس هذه الدّابّة الّتى تكون فى الطّعام فقال علىّ (عليه السلام) لاتسبّوها فوالّذى نفسى بيده لولا هذه الدّابّة لخزنوها عندهم كما يخزنون الذّهب والفضّة.
وتقدّم فى رواية هشام (1) من باب (15) انّ اللّه تعالى يلقى على العباد السّلوة من أبواب التّعزية ج 3 قوله (عليه السلام) وألقى على هذه الحبّة الدّابّة ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذّهب والفضّة. وفى رواية حمران (33) من باب (12) جملة من الخصال المحرّمة من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (عليه السلام) و (إذا) رأيت السّلطان يحتكر الطّعام (إلى أن قال) فكن على حذر. وفى رواية الجعفريّات والسّكونىّ (19) من باب (19) تحريم الغناء من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله طرق طائفة من بنى إسرائيل ليلًا عذاب فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف الطبّالين والمغنّين والمحتكرين الطّعام الخ. وفى رواية إسحاق (1) من باب (54)
340
كراهة الصّرف وبيع الأكفان قوله (عليه السلام) ولا تسلّمه بيّاع الطّعام فإنّه لايسلم من الإحتكار. وفى رواية إبراهيم (2) قوله (عليه السلام) ولا تسلّمه حنّاطاً (إلى أن قال) وأمّا الحنّاط فإنّه يحتكر الطّعام على امّتى ولأن يلقى اللّه العبد سارقاً أحبّ إلىّ من أن يلقاه قد احتكر طعاماً أربعين يوماً.
وفى رواية العسكرى (عليه السلام) (3) من باب (26) كراهة تحالف التّجّار وتعاقدهم على أن لاينقصوا متاعهم من ربح الدّينار ديناراً من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23 قوله (عليه السلام) اصرفها فى كذا يعنى العفص فإنّه يابس وسيقبل بعد ما أدبر فانتظر به سنة واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء فى كلّ يوم فلمّا تمّت له سنة وإذا قد زاد فى ثمن العفص للواحد خمسة عشر.
ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وما يتلوه ما يناسب ذلك.
(46) باب ماورد فى أنّ الحكرة اشتراء طعام ليس فى المصر غيره فيحتكره فإن كان فى المصر طعام أو بيّاع غيره فلا بأس
33178- (1) كافى 5/ 164: تهذيب 7/ 160: استبصار 3/ 115: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال الحكرة أن يشترى (1) طعاماً ليس فى المصر غيره فيحتكره (2) فإن (3) كان فى المصر طعام (4) أو بيّاع (5) غيره فلا بأس بأن (6) يلتمس بسلعته (7) الفضل قال وسألته عن الزّيت فقال إن (8) كان عند غيرك فلابأس بامساكه.
33179- (2) توحيد الصّدوق 389: حدّثنا أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبداللّه عن أحمد وعبداللّه ابنى محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبى عمير عن فقيه 3/ 168: حمّاد (بن عثمان- توحيد) عن (عبداللّه بن علىّ- توحيد) الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه سئل عن الحكرة فقال إنّما الحكرة أن تشترى طعاماً وليس فى المصر غيره فتحتكره فإن كان فى المصر طعام أو متاع غيره فلابأس أن تلتمس بسلعتك (9) الفضل.
____________
(1). أن تشترى- يب.
(2). فتحكره- يب.
(3). فإذا- يب.
(4). غيره- خ ل ط ق كا.
(5). أو يباع- يب.
(6). أن- يب خ.
(7). لسلعته- خ ل.
(8). إذا- يب صا.
(9). لسلعتك- توحيد.
342
ولى اگر در شهر مواد خوراكى يا كالاى ديگرى باشد، اشكال ندارد كه در انتظار افزايش قيمت كالاى خود باشى.»
33180- (3) المقنع 125: ولابأس أن يشترى الرّجل طعاماً فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه وهو محتكر.
33181- (4) كافى 5/ 165: تهذيب 7/ 160: استبصار 3/ 115: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن أبى الفضل (بن- صا) سالم الحنّاط قال قال (لى- كا) أبو عبداللّه (عليه السلام) ما عملك قلت حنّاط (1) وربّما قدمت على نفاق (2) وربّما قدمت على كساد فحبست (3) قال فما يقول من قبلك فيه قلت يقولون محتكر فقال يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع (أنا- كا فقيه) من ألف جزء جزءاً قال لا بأس إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام (و- كا فقيه) كان إذا دخل الطّعام المدينة اشتراه كلّه فمرّ عليه النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فقال (له- فقيه) يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر. فقيه 3/ 169: روى صفوان بن يحيى عن سلمة الحنّاط قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) (وذكر مثله). الدّعائم 2/ 35: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال إنّما الحكرة أن تشترى طعاماً ليس فى المصر غيره فتحتكره وإن كان فى المصر طعام أو متاع غيره أو كان كثيراً يجد النّاس ما يشترون فلا بأس به وإن لم يوجد فإنّه يكره أن يحتكر وإنّما كان النّهى من رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن الحكرة أنّ رجلًا من قريش يقال له حكيم بن حزام وذكر نحوه. مستدرك 13/ 277: ابن أبى جمهور فى درر اللئالى وفى الحديث أنّ حكيم بن حزام (وذكر مثل ما فى الفقيه).
33182- (5) توحيد الصّدوق 389: حدّثنا بذلك أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبداللّه عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سلمة الحنّاط عن أبى عبداللّه (عليه السلام) متى كان فى المصر طعام غير ما يشتريه الواحد من النّاس فجائز له أن يلتمس بسلعته الفضل لأنّه إذا كان فى المصر طعام غيره يسع النّاس لم يغل الطّعام لأجله وإنّما يغلو إذا اشترى الواحد من النّاس جميع ما يدخل المدينة.
33183- (6) مستدرك 13/ 276: كتاب عاصم بن حميد الحنّاط عن سالم أبى الفضيل قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) انّى أجلب الطّعام إلى الكوفة فأحبسه رجاء ان يرجع إلى ثمنه أو أربح فيه
____________
(1). حنّاطاً- صا.
(2). أى الرّواج.
(3). فحبسته- فقيه.
344
فيقال أنت محتكر وانّ الحكرة لا تصلح قال فسألنى هل فى بلادك غير هذا الطّعام قال قلت نعم كثير قال فقال لست بمحتكر انّ المحتكر ان يشترى طعاماً ليس فى المصر غيره. وتقدّم فى الباب المتقدّم ويأتى فى الباب التّالى ما يناسب ذلك فراجع.
(47) باب ماورد فى إجبار المحتكر على بيع ما احتكره عند ضرورة النّاس وعدم جواز التسعير عليه
33184- (1) كافى 5/ 164: محمّد عن أحمد عن محمّد بن سنان تهذيب 7/ 159: استبصار 3/ 114: محمّد بن أحمد (بن يحيى- صا) عن محمّد بن سنان عن حذيفة (1) بن منصور عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال نفد (2) الطّعام على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فأتاه (3) المسلمون فقالوا يا رسول اللّه قد نفد (4) الطّعام ولم يبق (5) (منه- كا يب) شىء إلّاعند فلان فمُره يبيعه (6) النّاس قال فحمد اللّه وأثنى عليه ثمّ قال يا فلان إنّ المسلمين (قد- يب) ذكروا انّ الطّعام قد نفد (7) إلّاشيئاً عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.
33185- (2) الدّعائم 2/ 36: عن علىّ (عليه السلام) انّه كتب إلى رفاعة إنْهَ عن الحكرة فمن ركب النّهى فأوجعه ثمّ عاقبه بإظهار ما احتكر.
33186- (3) تهذيب 7/ 161: استبصار 3/ 114: محمّد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن وهب عن الحسين بن عبداللّه بن ضمرة عن أبيه عن جدّه عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) انّه قال رفع الحديث إلى رسول اللّه (8) (صلى الله عليه و آله) انّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم ان تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار (9) إليها فقيل لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لو قوّمت عليهم فغضب عليهم فغضب (رسول اللّه- يب) (صلى الله عليه و آله) حتّى عرف الغضب فى وجهه فقال انا أقوّم عليهم إنّما السّعر إلى اللّه عز و جل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء.
____________
(1). عبداللّه- صا.
(2). فقد- يب.
(3). فأتى- يب صا.
(4). قد فقد- يب صا.
(5). فلم يبق- يب.
(6). يبيع- يب- يبع- صا.
(7). قد فقد- يب صا.
(8). النّبىّ- صا.
(9). ينظر النّاس- فقيه.
346
33187- (4) توحيد الصّدوق 388: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانىّ رضى الله عنه قال حدّثنا علىّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) قال فقيه 3/ 168: مرّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بالمحتكرين (وذكر مثله) وزاد فى التّوحيد- قيل لرسول اللّه (1) (صلى الله عليه و آله) لو اسعرت لنا سعراً فانّ الأسعار تزيد وتنقص فقال (عليه السلام) ما كنت لألقى اللّه ببدعة لم يحدث لى (2) فيها شيئاً فدعوا عباد اللّه يأكل بعضهم من بعض. فقيه 3/ 170: قيل للنّبىّ (صلى الله عليه و آله) لو اسعرت (وذكر مثله وزاد) وإذا استنصحتم فانصحوا.
33188- (5) التّوحيد 389: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار عن أيّوب بن نوح عن محمّد ابن أبى عمير عن أبى حمزة الثّمالى كافى 5/ 163: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن العبّاس بن معروف عن الحجّال عن بعض أصحابه فقيه 3/ 170: عن أبى حمزة الثّمالى عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) قال إنّ اللّه عز و جل وكّل بالسّعر ملكاً يدبّره بأمره.
33189- (6) التّوحيد- وقال أبو حمزة الثّمالى ذكر عند علىّ بن الحسين (عليهما السلام) غلاء السّعر فقال وما علىّ من غلائه ان غلا فهو عليه وان رخص فهو عليه. كافى 5/ 81: علىّ بن محمّد بن عبداللّه القمّى عن تهذيب 6/ 321: أحمد بن أبى عبداللّه عن أبيه عن إسماعيل القصير عمّن ذكره فقيه 3/ 170: عن أبى حمزة الثّمالى قال ذكر عند علىّ بن الحسين (وذكر مثله).
33190- (7) كافى 5/ 163: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عمّن ذكره عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال انّ اللّه عز و جل وكّل بالأسعار ملكاً يدبّرها.
33191- (8) كافى 5/ 162: بهذا الإسناد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أسلم عمّن ذكره عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال انّ اللّه عز و جل وكّل بالسّعر ملكاً فلن يغلو من قلّة ولا يرخص من كثرة.
33192- (9) كافى 5/ 163: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عبدالرّحمن بن حمّاد عن يونس بن يعقوب عن سعد عن رجل عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لمّا صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب (عليهما السلام) جعل الطّعام فى بيوت وأمر بعض وكلائه فكان يقول بع بكذا وكذا
____________
(1). للنّبىّ- فقيه.
(2). الىّ- فقيه.
348
والسّعر قائم فلمّا علم انّه يزيد فى ذلك اليوم كره أن يجرى الغلاء على لسانه فقال له اذهب فبع ولم يسمّ له سعراً فذهب الوكيل غير بعيد ثمّ رجع إليه فقال له اذهب فبع وكره أن يجرى الغلاء على لسانه فذهب الوكيل فجاء أوّل من اكتال فلمّا بلغ دون ماكان بالأمس بمكيال قال المشترى حسبك إنّما أردت بكذا وكذا فعلم الوكيل انّه قد غلا بمكيال ثمّ جاءه آخر فقال له كِلْ لى فكال فلمّا بلغ دون الّذى كال للأوّل بمكيال قال له المشترى حسبك إنّما أردت بكذا وكذا فعلم الوكيل انّه قد غلا بمكيال حتّى صار [إلى] واحد [ب] واحد.
33193- (10) تفسير العيّاشى 2/ 179: عن حفص بن غياث عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال كان سنين (سبق- خ) يوسف الغلاء الّذى أصاب النّاس ولم يمرّ (يتمنّ- خ ل) الغلاء لأحد قطّ قال فأتاه التّجّار فقالوا بعنا فقال اشتروا فقالوا نأخذ كذا بكذا فقال خذوا وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتّى دخلوا المدينة فلقيهم قوم تجّار فقالوا لهم كيف أخذتم فقالوا كذا بكذا واضعفوا الثّمن قال فقدموا اولئك على يوسف فقالوا بعناه فقال اشتروا كيف تأخذون قالوا بعنا كما بعت كذا بكذا فقال ما هو كما تقولون ولكن خذوا فأخذوا ثمّ مضوا حتّى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون فقالواكيف أخذتم فقالوا كذا بكذا واضعفوا الثّمن قال فعظّم النّاس ذلك الغلاء وقالوا اذهبوا بنا حتّى نشترى قال فذهبوا إلى يوسف فقالوا بعنا فقال اشتروا فقالوا بعنا كما بعت فقال وكيف بعت قالوا كذا بكذا فقال ماهو كذلك ولكن خُذوا قال فأخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا النّاس فقالوا فيما بينهم تعالوا حتّى نكذّب فى الرّخص كما كذبنا فى الغلاء قال فذهبوا إلى يوسف فقالوا له بعنا فقال اشتروا فقالوا بعنا كما بعت قال وكيف بعت قالوا كذا بكذا بالحطّ من السّعر فقال ماهو هكذا ولكن خذوا قال وذهبوا إلى المدينة فلقيهم النّاس فسألوهم بكم اشتريتم فقالوا كذا بكذا بنصف الحطّ الأوّل فقال الآخرون اذهبوا بنا حتّى نشترى فذهبوا إلى يوسف فقالوا بعنا فقال اشتروا فقالوا بعنا كما بعت فقال وكيف بعت فقالوا كذا بكذا بالحطّ من النّصف فقال ما هو كما تقولون ولكن خذوا فلم يزالوا يتكاذبون حتّى رجع السّعر إلى الأمر الأوّل كما أراد اللّه.
33194- (11) الدّعائم 2/ 36: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن التّسعير فقال ماسعّر أمير المؤمنين علىّ (عليه السلام) على أحد ولكن من نقص عن بيع النّاس قيل له بع كما يبيع النّاس وإلّا
350
فارفع من السّوق إلّاأن يكون طعامه أطيب من طعام النّاس. وتقدّم فى أحاديث باب (45) تحريم الإحتكار، وباب (46) ماورد فى انّ الحكرة اشتراء طعام ليس فى المصر غيره مايناسب الباب.
(48) باب استحباب ادّخار قوت السّنة وتقديمه على شراء العقدة واستحباب مواساة النّاس عند شدّة ضرورتهم فيأكل مثل مايأكلون
33195- (1) فقيه 3/ 102: سأل معمّر بن خلّاد أباالحسن الرّضا (عليه السلام) عن حبس الطّعام سنة فقال انا أفعله يعنى (بذلك- فقيه 102) احراز القوت. فقيه 3/ 169: روى عن معمّر بن خلّاد قال سأل رجل الرّضا (عليه السلام) عن حبس الطّعام (وذكر مثله).
33196- (2) كافى 5/ 89: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال سمعت الرّضا (عليه السلام) يقول انّ الإنسان إذا أدخل طعام سنته خفّ ظهره واستراح وكان أبو جعفر وأبو عبد اللّه (عليهما السلام) لا يشتريان عقدة (1) حتّى يحرزا طعام سنتهما.
33197- (3) قرب الإسناد 392: أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) انّه سمعه يقول كان أبو جعفر وأبو عبداللّه (عليهما السلام) لايشتريان عقدة حتّى يدخلا طعام السّنة وقالا انّ الإنسان إذا أدخل طعام سنة خفّ ظهره واستراح.
33198- (4) كافى 5/ 89: أبو علىّ الأشعرى عن أبى محمّد الذّهلى عن أبى أيّوب المدائنى عن عبداللّه بن عبدالرّحمن عن ابن بكير عن أبى الحسن (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّ النّفس إذا أحرزت قوتها استقرّت. فقيه 3/ 102: قال (الصّادق (عليه السلام)) وقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (وذكر مثله).
33199- (5) كافى 5/ 166: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 160: أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن حمّاد بن عثمان قال أصاب أهل المدينة غلاء وقحط حتّى أقبل الرّجل الموسر يخلّط الحنطة بالشعير ويأكله ويشترى ببعض الطّعام (2) وكان عند
____________
(1). العقدة الضّيعة والعقار- مجمع.
(2). ويشترى فينفق الطّعام- يب.
352
أبى عبداللّه (عليه السلام) طعام جيّد قد اشتراه اوّل السّنة فقال لبعض مواليه اشتر لنا شعيراً فأخلط (1) بهذا الطّعام أو بعه فانّا نكره (2) أن نأكل جيّدا ويأكل النّاس رديّاً.
33200- (6) كافى 5/ 166: تهذيب 7/ 161: محمّد بن يحيى (العطّار- يب) عن علىّ بن إسماعيل عن علىّ بن الحكم عن جهم ابن أبى جهمة (3) عن معتّب قال قال لى أبو عبداللّه (عليه السلام) وقد تزيّد (4) السّعر بالمدينة كم عندنا من طعام قال قلت عندنا ما يكفينا أشهر (5) كثيرة قال أخرجه وبعه قال قلت (له- كا) وليس بالمدينة طعام قال بعه (قال- يب) فلمّا بعته قال اشتر مع النّاس يوماً بيوم وقال يا معتّب اجعل قوت عيالى نصفاً شعيراً ونصفاً حنطة فإنّ اللّه يعلم انّى واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها ولكنّى أحبّ أن يرانى اللّه عز و جل قد أحسن تقدير المعيشة.
33201- (7) كافى 5/ 166: علىّ بن محمّد بن بندار عن تهذيب 7/ 161: أحمد بن أبى عبداللّه عن محسن (6) بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن معتّب قال كان أبو الحسن (عليه السلام) يأمرنا إذا أدركت الثّمرة ان نخرجها فنبيعها ونشترى مع المسلمين يوماً بيوم.
33202- (8) عدّة الدّاعى 74: وقال (صلى الله عليه و آله) لبعض أصحابه كيف بك إذا بقيت فى قوم يجمعون [يخبئون] رزق سنتهم ويضعف اليقين فإذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصّباح فإنّك لاتدرى ما اسمك غداً. وتقدّم فى أحاديث باب (13) استحباب مواساة المؤمن فى المال والإيثار على النّفس من أبواب مايتأكّد استحبابه من الحقوق ج 9 ما يناسب ذيل الباب. ولاحظ باب (71) وجوب انصاف النّاس من أبواب جهاد النّفس ج 18. وفى رواية مسعدة (14) من باب (17) ماورد فى جمع المال من الحلال للإنفاق على العيال وفى الطّاعات من أبواب طلب الرّزق ج 22 قوله فأمّا سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتّى يحضر عطاءه من قابل (إلى أن قال) فإذا هى أحرزت معيشتها اطمأنّت. وفى رواية الدّعائم (20) من باب (45) تحريم الإحتكار من أبواب ما يستحبّ للتاجر ج 23 قوله وكان (عليه السلام) يشترى قوته وقوت عياله سنة.
____________
(1). واخلط- يب.
(2). نستكره- يب.
(3). الجهم بن أبى الجهم- يب.
(4). يزيد- يب.
(5). أشهراً- يب.
(6). محمّد- يب.
354
(49) باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة مافيه الرّبح وما ينبغى أن يكتب من عليه حقّ
33203- (1) كافى 5/ 168: عدّة من أصحابنا عن أحمد ابن أبى عبداللّه عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر عن فقيه 3/ 104: إسحاق بن عمّار عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال شكا رجل إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الحرفة (1) فقال انظر بيوعاً (2) فاشترها ثمّ بعها فما ربحت فيه فالزمه.
33204- (2) كافى 5/ 168: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 14: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن شجرة عن بشير النبّال عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال رزقت إذا فى (3) شىء فالزمه.
33205- (3) فقيه 3/ 104: قال الصّادق (عليه السلام) لبشير النبّال إذا رزقت من شىء فالزمه.
33206- (4) الدّعائم 2/ 15: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّ رجلًا سأله فقال يا رسول اللّه انّى لست أتوجّه فى شىء إلّاحورفت فيه فقال انظر شيئاً قد أصبت فيه مرّة فالزمه قال القرظ (4) قال فالزم القرظ.
33207- (5) كافى 5/ 168: تهذيب 7/ 14: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال إذا نظر الرّجل فى تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحوّل إلى غيرها.
33208- (6) كافى 5/ 305: أبو علىّ الأشعرىّ عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن عبدالحميد عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول من النّاس من (جعل- كا 314) رزقه فى التّجارة ومنهم من (جعل- كا 314) رزقه فى السّيف ومنهم من (جعل- كا 314) رزقه فى لسانه. كافى 5/ 314: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن اخت الوليد بن صبيح عن خاله الوليد عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال انّ من النّاس (وذكر مثله بتقديم وتأخير).
____________
(1). الحرفة: الحرمان.
(2). بيوعاً أى مبيعاً.
(3). من- يب.
(4). القرظ ورق السلم يدبغ به الأديم- مجمع.
356
33209- (7) كافى 5/ 318: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن زكريّا الخزّاز عن يحيى الحذّاء قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) ربّمااشتريت الشّىء بحضرة أبى فأرى منه ما أغتمّ به فقال تنكّبه ولاتشتر بحضرته فإذا كان لك على رجل حقّ فقل له فليكتب وكتب فلان بن فلان بخطّه واشهد اللّه على نفسه وكفى باللّه شهيداً فإنّه يقضى فى حياته أو بعد وفاته. وتقدّم فى رواية الوشّاء (23) من باب (1) وجوب الإجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) حيلة الرّجل فى باب مكسبه.
(50) باب كراهة إغتيال الرّجل فى معيشته بوكس كثير
33210- (1) كافى 8/ 293: إسماعيل بن عبداللّه القرشىّ قال أتى إلى أبى عبداللّه (عليه السلام) رجل فقال له يابن رسول اللّه رأيت فى منامى كأنّى خارج من مدينة الكوفة فى موضع أعرفه وكأنّ شبحاً من خشب أو رجلًا منحوتاً من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا [أ] شاهده فزعاً مرعوباً فقال له (عليه السلام) أنت رجل تريد اغتيال رجل فى معيشته فاتّق اللّه الّذى خلقك ثمّ يميتك فقال الرّجل اشهد انّك قد اوتيت علماً واستنبطته من معدنه اخبرك يابن رسول اللّه عمّا [قد] فسّرت لى انّ رجلًا من جيرانى جائنى وعرض علىّ ضيعة فهممت أن أملكها بوكس (1) كثير لمّا عرفت انّه ليس لها طالب غيرى فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) وصاحبك يتولّانا ويبرأ من عدوّنا فقال نعم يابن رسول اللّه رجل جيّد البصيرة مستحكم الدّين وأنا تائب إلى اللّه عز و جل وإليك ممّا هممت به ونويته فأخبرنى يابن رسول اللّه لوكان ناصباً حلّ لى اغتياله فقال أدّ الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النّصيحة ولو إلى قاتل الحسين (عليه السلام). ولاحظ باب (14) كراهة الرّبح على المؤمن من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23، وباب (41) حكم من أمر الغير أن يشترى له.
____________
(1). الوكس النّقص- مجمع.
358
(51) باب ماورد فى رعاية ماهو أنفق للسّلعة عند البيع
33211- (1) كافى 5/ 312: تهذيب 7/ 227: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلى عن السّكونىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال مرّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرّجل طويلًا والثّوب قصيراً فقال (له- كا) أجلس فإنّه أنفق لسلعتك.
(52) باب استحباب بيع المتاع قبل دخول مكّة لماورد فى انّ اللّه تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكّة
33212- (1) تهذيب 7/ 230: محمّد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم عن النهدى عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح الخرّاز قال قلت لأبى الحسن موسى (عليه السلام) انّا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكّة العشرة ثلاثة عشر اثنى عشر ونجيئ به (ورعى به- خ) فيخرج إلينا تجّار من تجّار مكّة فيعطونا بدون ذلك الأحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفأبيعه أو أقدم مكّة قال فقال لى بعه فى الطّريق ولا تقدّم به مكّة فإنّ اللّه تعالى أبى أن يجعل مَتْجَر المؤمن بمكّة. وتقدّم فى رواية فضل بن شاذان (24) ومحمّد بن سنان (25) وهشام (26) من باب (2) وجوب الحجّ من أبوابه ج 12 مايدلّ على جواز التّجارة بمكّة فلاحظ.
(53) باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها
33213- (1) تهذيب 7/ 228: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 305: علىّ بن محمّد عن صالح ابن أبى حمّاد عن محمّد بن سنان عن أبى جعفر الأحول قال قال (لى- كا) أبو عبداللّه (عليه السلام) اىّ شىء معاشك قال قلت غلامان لى وجملان قال فقال (لى- يب) إستتر بذلك من إخوانك فإنّهم إن لم يضرّوك لم ينفعوك.
360
(54) باب ماورد فى انّ الخير عند حسان الوجوه
33214- (1) أمالى ابن الشّيخ 394: حدّثنا الشّيخ السّعيد الإمام المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد بن الحسن بن علىّ الطّوسى رضى الله عنه قال أخبرنا الشّيخ السّعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ الطّوسىّ قال أخبرنا ابن مخلّد قال أخبرنا الخلدى قال حدّثنا القاسم بن محمّد بن حمّاد قال حدّثنا جندل بن والق قال حدّثنا أبو مالك الأنصارى عن أبى عبدالرّحمن السّدى عن داود ابن أبى هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال الإختصاص 233: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اطلبوا الخير (ات- اختصاص) عند حسان الوجوه.
(55) باب ماورد فى انّ من باع داراً فلم يجعل ثمنها فى مثلها لم يبارك له
33215- (1) العوالى 1/ 108: روى حذيفة قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من باع داراً فلم يجعل ثمنها فى مثلها لم يبارك له فىثمنها أوقال لم يبارك له فيها.
(56) باب ماورد فى ذمّ الخيّاط الخائن وكيفيّة الخياطة والتّحذير عن السّقاطات وأنّ صاحب الثّوب أحقّ بها
33216- (1) تنبيه الخواطر 42: وقف عليّ (عليه السلام) على خيّاط فقال يا خيّاط ثكلتك الثّواكل صلّب الخيوط ودقّق الدروز وقارب الغرز فانّى سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول يحشر اللّه الخيّاط الخائن وعليه قميص ورداء ممّا خاط وخان فيه واحذروا السّقاطات (1) فانّ صاحب (2) الثّوب أحقّ بها ولا تتّخذ (3) بها الأيادى تطلب (بها- خ) المكافات.
____________
(1). السقطات- خ.
(2). فصاحب- خ.
(3). يتّخذها- خ.
362
أبواب الخيار
(1) باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشترى مالم يفترقا وسقوطه بالإفتراق بالأبدان
33217- (1) كافى 5/ 170: أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) البيّعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام.
33218- (2) كافى 5/ 170: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 7/ 24:
الحسين بن سعيد عن محمّد ابن أبى عمير عن جميل و (ابن- كا) بكير عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سمعته يقول قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) البيّعان (1) بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة (أيّام- كا) (كا- قلت الرّجل يشترى من الرّجل المتاع ثمّ يَدَعه عنده ويقول حتّى نأتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلابيع له).
33219- (3) مستدرك 13/ 298: الشّيخ أبوالفتوح الرّازى فى تفسيره عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال البيّعان بالخيار مالم يفترقا.
33220- (4) العوالى 217: قال (صلى الله عليه و آله) البيعان لكلّ واحد منهما على صاحبه الخيار مالم يفترقا.
مستدرك 13/ 297: وفى درر اللئالى وفى الحديث المشهور عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) وذكر مثله.
____________
(1). البائعان- يب.
364
33221- (5) كافى 5/ 170: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 20: استبصار 3/ 72: (الحسن- يب- صا) ابن محبوب (عن جميل- كا) عن فضيل عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قلت له ماالشّرط فى الحيوان فقال (إلى- كا) ثلاثة أيّام للمشترى قلت فما الشّرط فى غير الحيوان قال البيّعان بالخيار مالم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما. الخصال 127:
حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب (مثل ما فى كا سنداً ومتناً).
33222- (6) المقنع 122: واعلم انّ البيّعين بالخيار مالم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار لهما وصاحب الحيوان بالخيار ثلثة أيّام للمشترى. فقه الرّضا (عليه السلام) 253: نحوه إلى قوله فلا خيار لهما.
33223- (7) كافى 5/ 174: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 26: محمّد بن أحمد (بن يحيى- يب) عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إذا التّاجران صدقا (وبرّا- خصال) بورك لهما فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار مالم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول ربّ السّلعة أو يتتاركا. الخصال 45: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبى طالب عن أبيه زيد بن على عن أبيه على بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علىّ (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (وذكر مثله).
33224- (8) مستدرك 13/ 298: الشّيخ أبوالفتوح الرّازى فى تفسيره عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال البيّعان بالخيار مالم يفترقا فان صدقا وبيّنا بورك لهما فى بيعهما وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما.
33225- (9) كافى 5/ 170: تهذيب 7/ 20: استبصار 3/ 72: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (قال- كا) قال أيّما رجل اشترى (من رجل- كا) بيعاً فهما (1) بالخيار حتّى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال وقال أبوعبداللّه (عليه السلام) إنّ أبى اشترى ارضاً يقال لها العريض (من رجل- يب صا) فابتاعها من
____________
(1). فهو- يب صا.
366
صاحبها بدنانير فقال (له- كا) اعطيك ورقاً بكلّ دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبى فاتبعته فقلت يا أبت (1) لم قمت سريعاً قال أردت أن يجب البيع. فقيه 3/ 127: روى الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه قال انّ أبى (عليه السلام) اشترى ارضاً يقال لها العريض فلمّا استوجبها قام فمضى فقلت له يا أبة عجّلت بالقيام فقال يا بنىّ انّى أرد أن يجب البيع.
33226- (10) الدّعائم 2/ 43: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال البيّعان بالخيار فيما تبايعاه حتّى يفترقا عن رضى.
33227- (11) الدّعائم 2/ 44: وعن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) يفترقان بالأبدان من المكان الّذى عقدا فيه البيع لقد باع أبى رضى الله عنه أرضاً يقال لها العريض فلمّا اتّفق مع المشترى وعقد البيع قام أبى فمشى فتبعته وقلت له لِمَ قمت سريعاً قال أردت أن يجب البيع.
33228- (12) تهذيب 7/ 20: استبصار 3/ 72: أحمد بن محمّد بن عيسى عن (محمّد- يب) ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 127: أبى أيّوب (الخزّاز- يب- صا) عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول (انّى- يب صا) ابتعت أرضاً فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خطاً ثمّ رجعت فأردت (2) أن يجب البيع (حين افترقنا- فقيه).
33229- (13) كافى 5/ 171: علىّ عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول بايعت رجلًا فلمّا بايعته قمت فمشيت خطاء ثمّ رجعت إلى مجلسى ليجب البيع حين افترقنا.
33230- (14) كافى 5/ 474: محمّد بن يحيى عن تهذيب 8/ 199: محمّد بن أحمد (بن يحيى- يب) عن أحمد بن الحسن عن عمروبن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار (بن موسى (3)- كا) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى رجل اشترى من رجل (4) جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا قال وجب البيع وليس له أن يطأها وهى عند صاحبها حتّى يقبضها (5) ويعلم صاحبها والثّمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
____________
(1). يا أبه- يب صا.
(2). أردت- فقيه.
(3). الساباطى- يب.
(4). من آخر- يب.
(5). أو- يب.
368
33231- (15) مستدرك 13/ 299: ابن أبى جمهور فى درر اللّئالى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال البيّعان بالخيار مالم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر.
33232- (16) مستدرك 13/ 298: الشّيخ أبوالفتوح الرّازى فى تفسيره عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال البيع عن تراضٍ والخيار بعد الصّفقة ولايحل لمسلم أن يغشّ مسلماً.
33233- (17) تهذيب 7/ 20: استبصار 3/ 73: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال قال علىّ (عليه السلام) إذا صفق الرّجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا (تحمل على الصّورة الّتى كانت الصّفقة لسقوط الخيار) أو على التّقيّة كما فى الوافى. فقه الرّضا (عليه السلام) 250: روى إذا صفق الرّجل (وذكر مثله). ويأتى فى رواية ابن مسلم (7) من باب (3) ثبوت الخيار فى الحيوان قوله (عليه السلام) وفيما سوى ذلك (أى سوى بيع الحيوان) من بيع حتّى يفترقا. وفى رواية ابن حنظلة (1) من باب (13) حكم من اشترى ارضاً على انّها جربان معيّنة فتقصر ما يمكن أن يستفاد منه ذلك. وفى رواية علىّ بن أسباط (3) من باب (1) أقسام العيوب من أبوابها ج 23 قوله (الخيار) فى غير الحيوان ان يتفرّقا.
(2) باب ماورد فى انّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) إذا اشترى شيئاً قال للبايع أنت بالخيار
33234- (1) مستدرك 13/ 298: القطب الرّاوندىّ فى لبّ اللّباب عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه بايع النّاس على النّصح لكلّ مسلم فكان إذا اشترى شيئاً قال ان [كان] الّذى أخذنا منك خير ممّا أعطيناك فأنت بالخيار.
(3) باب ثبوت الخيار للمشترى فى الحيوان ثلثة أيّام وسقوطه بتصرّفه واحداثه فيه وحكم الخيار فى الرّقيق
33235- (1) تهذيب 7/ 67: الحسين بن سعيد عن الحسن بن علىّ بن فضّال قال سمعت أبا الحسن علىّ بن موسى الرّضا (عليه السلام) يقول صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيّام.
370
33236- (2) المقنع 123: صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام للمشترى.
33237- (3) تهذيب 7/ 24: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن فقيه 3/ 126:
الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال فى الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشترى وهو (فهو- فقيه) بالخيار (فيها- فقيه) ان اشترط أو لم يشترط (ويأتى مثله فى رواية الحلبىّ من باب (5) جواز اصطلاح الشريكين من أبواب أحكام الصّلح- ج 23).
33238- (4) الدّعائم 2/ 45: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال مشترى الحيوان كلّه بالخيار فيه ثلاثة أيّام اشترط أو لم يشترط.
33239- (5) فقه الرّضا (عليه السلام) 250: روى انّ الشّرط فى الحيوان ثلاثة أيّام اشترط أم لم يشترط.
33240- (6) قرب الإسناد 167: أحمد وعبداللّه ابنا محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشترى أو البايع أو لهما كلاهما قال فقال الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشّراء قلت له أرأيت ان قبّلها المشترى أو لامس قال فقال إذا قبّل أو لامس أو نظر منها على (1) ما يحرم على غيره فقد انقضى الشّرط ولزمته.
33240- (7) تهذيب 7/ 23: الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبى أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام فى الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا.
33242- (8) كافى 5/ 169: (عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن- معلّق) تهذيب 7/ 24: (الحسن- يب) ابن محبوب عن علىّ بن رئاب عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال الشّرط فى الحيوان ثلاثة أيّام للمشترى اشترط أم (2) لم يشترط فإن أحدث المشترى فيما اشترى حدثاً قبل الثّلاثة الأيّام فذلك رضى منه فلاشرط (له- يب) قيل له وما الحدث قال إن لامس أو قبّل أو نظر (3) منها إلى ماكان يحرم عليه قبل الشّراء.
____________
(1). إلى- خ ل.
(2). أو- يب.
(3). أو ينظر- يب.
374
عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثّمن، على من يكون الضّمان فقال ليس على الّذى اشترى ضمان حتّى يمضى بشرطه (1).
33247- (2) كافى 5/ 169: (عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن- معلّق) تهذيب 7/ 24: (الحسن- يب) ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يشترى الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابّة أو (2) يحدث فيه حدث (3)، على من ضمان ذلك فقال على البايع حتّى ينقضى الشّرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشترى (يب- شرط له البايع أو لم يشترط قال وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك فى يد المشترى قبل أن يمضى الشّرط فهو من مال البايع).
33248- (3) فقيه 3/ 126: قال (أبو عبداللّه) (عليه السلام) فى رجل اشترى من رجل عبداً أو دابّة وشرط يوماً أو يومين فمات العبد أو نفقت (4) الدّابّة أو حدث فيه حدث على من الضّمان قال لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضى الشّرط ويصير المبيع له.
33249- (4) تهذيب 7/ 67: الحسين بن سعيد عن فقيه 3/ 127: (الحسن بن علىّ- يب) بن فضّال عن الحسن بن علىّ بن رباط عمّن رواه (5) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البايع (فقيه- ومن اشترى جارية وقال للبايع اجيئك بالثّمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطّيخ والفواكه يوم إلى الليل).
33250- (5) تهذيب 7/ 80: محمّد بن أحمد بن يحيى عن ابن ابى إسحاق عن الحسن ابن أبى الحسن الفارسى عن عبداللّه بن الحسن بن زيد بن علىّ بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمّد (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فى رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد فى الشّرط قال يستحلف باللّه مارضيه ثمّ هو برئ من الضّمان.
____________
(1). شرطه- يب.
(2). و- يب.
(3). الحدث- يب.
(4). نفقت الدّابّة: خرجت روحها- المنجد.
(5). عن زرارة عمّن رواه خ ل ط ق فقيه.
372
33243- (9) الدّعائم 2/ 45: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال من اشترى امة فوطئها أو قبّلها أو لمسها أو نظر منها إلى مايحرم على غيره فلاخيار له فيها وقد لزمته وكذلك ان أحدث فى شىء من الحيوان حدثاً قبل مدّةالخيار فقد لزمه أو ان عرض السّلعة للبيع.
33244- (10) تهذيب 7/ 75: محمّد بن الحسن الصفّار قال كتبت إلى أبى محمّد (عليه السلام) فى الرّجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله أن يردّها فى الثّلاثة أيّام الّتى له فيها الخيار بعد الحدث الّذى يحدث فيها أو الرّكوب الّذى ركبها فراسخ فوقع (عليه السلام) إذا أحدث فيهاحدثاً فقد وجب الشّراء إن شاء اللّه تعالى.
33245- (11) كافى 5/ 172: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 25: أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال عهدة البيع فى الرّقيق ثلاثة أيّام إن كان بها خبل (1) أو برص أو نحو هذا (2) وعهدته السّنة من الجنون فما (كان- يب) بعد السّنة فليس بشىء. وتقدّم فى رواية ابن مسلم (1) من باب (1) ثبوت خيار المجلس قوله (عليه السلام) وصاحب الحيوان بالخيار ثلثة أيّام. وفى رواية زرارة (2) قوله (عليه السلام) وصاحب الحيوان (بالخيار) ثلثة أيّام. وفى رواية فضيل (5) قوله ما الشّرط فى الحيوان فقال (عليه السلام) ثلاثة أيّام للمشترى. وفى رواية عمّار (14) قوله (عليه السلام) فى رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا فقال (عليه السلام) وجب البيع.
ويأتى فى أحاديث الباب التّالى، وباب (5) حكم نماء الحيوان فى مدّة الخيار ما يدلّ على ذلك.
(4) باب أنّ العبد أو الحيوان إن تلف أو حدث فيه عيب فى الثّلاثة كان من مال البايع
33246- (1) كافى 5/ 171: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 25: الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمان بن أبى عبداللّه قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام)
____________
(1). الخبل: فساد الأعضاء: الفالج: قطع الأيدى والأرجل- المنجد.
(2). أو نحو هذه- يب.
376
(5) باب حكم نماء الحيوان فى مدّة الخيار إذا فسخ المشترى
33251- (1) كافى 5/ 173: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره عن أبى المغرا عن الحلبى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها قال إن كان فى تلك الثّلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شىء.
علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) مثله ويأتى نحوه فى ذيل رواية الحلبىّ من باب (5) جواز إصطلاح الشّريكين من أبواب أحكام الصّلح ج 23.
33252- (2) المعانى 282: بإسناده المتقدّم فى باب (45) انّه لا يصلح البناء على القبر عدا ما استثنى من أبواب الدّفن ج 3 عن القاسم بن سلام بأسانيد متّصلة إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) في أخبار متفرّقة انّه قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لاتُصَرّوا الإبل والغنم من اشترى مصرّاة فهو بآخر النّظرين إن شاء ردّها وردّ- معها صاعاً من تمر. المصرّاة يعنى النّاقة أو البقرة أو الشّاة قد صرّى اللبن فىضرعها يعنى حبس فيه وجمع لم يحلب أيّاماً (إلى أن قال) وفى حديث آخر من اشترى محفّلة (1) فردّها فليردّ معها صاعاً وإنّما سمّيت محفّلة لأنّ اللبن حفّل فى ضرعها واجتمع وكلّ شىء كثّرته فقد حفّلته.
33253- (3) الدّعائم 2/ 30: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن التّصرية وقال من اشترى شاة مصرّاة فهى خلابة (2) فليردّها إن شاء إذا علم ويردّ معها صاعاً من تمر والتصرية ترك ذات الدَّرّ أن تُحلب أيّاماً ليجتمع اللّبن فى ضرعها فيُرى غزيراً.
33254- (4) العوالى 1/ 219: قال (صلى الله عليه و آله) من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعاً من تمر.
33255- (5) العوالى 1/ 219: وقال (عليه السلام) من ابتاع محفّلة فهو بالخيار ثلاثة أيّام فإن ردّها ردّ معها لبنها أو مثل لبنها قمحاً.
____________
(1). حفله: جمعه- حفل النّاقة: ترك حلبها أيّاماً ليجتمع اللّبن فى ضرعها.
(2). أى خديعة- مجمع.
378
33256- (6) العوالى 1/ 57: روى فى المصرّاة انّه من اشترى مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام إن شاء ردّها وردّ معها صاعاً من طعام.
33257- (7) أمالى ابن الشّيخ 175: أخبرنا الشّيخ المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد بن عليّ الطّوسي رضى الله عنه قال أخبرنا الشّيخ السّعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال أخبرنا محمّد بن محمّد قال أخبرنا أبوبكر محمّد بن عمر الجعابى قال حدّثنا الفضل بن الحباب الجمحى قال حدّثنا الحسين بن عبداللّه (1) الأُبلّى قال حدّثنا أبو خالد الأسدى عن أبى بكر بن عيّاش عن صدقة بن سعيد الحنفى عن جميع بن عمير قال سمعت عبداللّه بن عمر بن الخطّاب يقول انتهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الى العقبة فقال لايجاوزها أحد فعوّج الحكم ابن أبى العاص فمه مستهزءاً به (صلى الله عليه و آله) وقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار فعوّج الحكم فمه فبصر به النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فدعا عليه فصرع (2) شهرين ثمّ أفاق فأخرجه النّبىّ (صلى الله عليه و آله) عن المدينة طريداً ونفاه عنها.
(6) باب ثبوت خيار الشّرط بحسب ماشرط إذا لم يخالف كتاب اللّه
33258- (1) كافى 5/ 169: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 7/ 22: (الحسن- يب) ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه عز و جل فلا يجوز له (ولا يجوز- كا) على الّذى اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه عز و جل.
33259- (2) تهذيب 7/ 22: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن فقيه 3/ 127: (عبداللّه- فقيه) ابن سنان عن أبىعبداللّه (عليه السلام) قال المسلمون عند شروطهم إلّاكلّ شرط خالف كتاب اللّه عز و جل فلا يجوز. الدّعائم 2/ 44: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (مثله إلى قوله كتاب اللّه).
____________
(1). عبيداللّه- خ.
(2). صرع: أصابه الصّرع- الصرع علّة تمنع الأعضاء النفسانيّة عن أفعالها منعاً غير تامّ وعند العامّة الصّداع الشديد- المنجد.
380
33260- (3) الدّعائم 2/ 54: روينا عن جعفر بن محمّد عن آبائه أنّ عليّاً (عليه السلام) قال المسلمون عند شروطهم إلّاشرطاً فيه معصية.
33261- (4) تهذيب 7/ 467: الصفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) انّ علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) كان يقول من شرط لأمرأته شرطاً فليف لها به فانّ المسلمين عند شروطهم إلّاشرط حرّم حلالًا أو أحلّ (1) حراماً.
33262- (5) العوالى 3/ 217: وقال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) المؤمنون عند شروطهم.
33263- (6) الدّعائم 2/ 54: قال جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه انّ عليّاً (عليه السلام) قال من شرط ما يكره فالبيع جائز والشّرط باطل وكل شرط لايحرّم حلالًا ولا يحلّل حراماً فهو جائز.
33264- (7) كافى 5/ 212: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الشّرط فى الإماء ألّا تباع ولاتورث ولا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث و (2) كلّ شرط خالف الكتاب فهو ردّ (3). تهذيب 7/ 67: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الشّرط (وذكر مثله) وزاد- قال ابن سنان وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحقّ به أله ذلك قال نعم إن كان واحداً.
33265- (8) الدّعائم 2/ 54: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) من باع جارية فشرط أن لاتباع ولا توهب ولا تورث فإنّه يجوز كلّه إلّاالميراث وكلّ شرط خالف كتاب اللّه فهو ردّ إلى كتاباللّه ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتّخذ أمّ ولد فذلك جائز والشّرط له لازم.
33266- (9) الدّعائم 2/ 54: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن رجل باع عبداً فوجد المشترى مع العبد مالًا قال المال ردّ على البايع إلّاأن يكون قد اشترطه المشترى لأنّه إنّما باع بنفسه ولم يبع ماله وإن باعه بماله وكان المال عروضاً (4) وباعه بعين فالبيع جائز كان المال ما كان وكذلك ان كان المال عيناً وباعه بعروض وإن كان المال عيناً وباعه بعين مثله لم يجز إلّا
____________
(1). حلّل- خ ل.
(2). لأنّ- يب.
(3). فهو باطل- يب.
(4). العرض بالفتح فالسّكون المتاع وكلّ شىء فهو عرض سوء الدّراهم والدّنانير فإنّهما عين والجمع عروض وعن أبى عبيدة العروض الأمتعة الّتى لايدخلها كيل ولاوزن ولايكون حيواناً ولاعقاراً- مجمع.
382
أن يكون الثّمن أكثر من المال فتكون رقبة العبد بالفاضل إلّاأن يكون المال ورقاً والبيع بتبر أو المال تبراً والبيع بورق فلابأس بالتّفاضل فيه لأنّه من نوعين.
33267- (10) أمالى ابن الشّيخ 390: حدّثنا الشّيخ السّعيد الإمام المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد بن الحسن بن علىّ الطّوسىّ رضى الله عنه قال أخبرنا الشّيخ السّعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ الطّوسى قال أخبرنا ابن مخلّد قال أخبرنا الخلدى قال حدّثنا عبداللّه بن أيّوب بن زاذان قال حدّثنا محمّد بن سليمان الذّهلى قال حدّثنا عبدالوارث بن سعيد قال قدمت مكّة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبى ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول فى رجل باع بيعاً وشرط شرطاً قال البيع باطل والشّرط باطل ثمّ أتيت ابن أبى ليلى فسألته فقال البيع جائز والشّرط باطل ثمّ أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشّرط جائز فقلت سبحان اللّه ثلاثة من فقهاء أهل العراق اختلفتم علىّ فى مسئلة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال ما أدرى ما قالا حدّثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه انّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع وشرطٍ البيع باطل والشّرط باطل ثمّ أتيت ابن أبى ليلى فأخبرته فقال ما أدرى ما قالا حدّثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرنى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أن أشترى بريرة فأعتقها البيع جائز والشّرط باطل ثمّ أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدرى ما قالا حدّثنى مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبداللّه قال بعث النّبىّ (صلى الله عليه و آله) ناقة شرط لى جلابها إلى المدينة اليع جائز والشّرط جائز (ورواه العلّامة فى التّذكرة باختلاف فى الألفاظ).
33268- (11) الدّعائم 2/ 46: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه سئل عن رجل اشترى سلعة على انّ الخيار فيها لغيره لرجل غائب قد سمّاه فأقام الرّجل غائباً مدّة طويلة ثمّ قدم فردّ البيع قال يستحلف المشترى باللّه على الّذى اغتلّ من السّلعة إن كانت لها غلّة وله النّفقة الّتى أنفق فإن أبى أن يحلف قيل للّذى طلب اليمين احلف أنت على ما وصل إليه وخذه منه واعطه ما أنفق فإن أبى من اليمين ترك الشّىء بحاله لأنّه قد طال ذلك ودرس (اندرس- خ ل) فإن كانت السّلعة تغيّرت بزيادة أو نقصان فعلى المشترى قيمتها يوم قبضها وإن كان ذلك فى الأيّام اليسيرة فليس بشىء فالمشترى على شرطه.
384
33269- (12) الجعفريّات 101: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال كلّ شرط فى نكاح فالنّكاح يبطله إلّا الطّلاق وكلّ شرط فى بيع [فإنّه] فاسد البيع ليس بمنزلة النّكاح. وتقدّم فى رواية إسماعيل (3) من باب (86) حكم الشّراء من أرض الخراج من أبواب جهاد العدوّ ج 16 قوله (عليه السلام) يشارطهم فما أخذ بعد الشّرط فهو حلال. وفى رواية جميل (4) من باب (44) حكم من اشترى طعاماً فتغيّر سعره من أبواب البيع- ج 22 قوله (عليه السلام) وإن كان إنّما اشتراه ولم يشترط ذلك فإنّ له بقدر مانقد. وفى رواية محمّد بن يحيى (5) قوله (عليه السلام) يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إنشاءاللّه. وفى أحاديث باب (56) انّ ثمرة النّخل للذى أبّرها ما يدلّ على ذلك. وفى رواية أبى علىّ (1) من باب (64) انّ من شرط نقداً فله قوله (عليه السلام) ان شرط عليك وإلّا فله دراهم النّاس. وفى رواية عمّار (14) من باب (1) ثبوت خيار المجلس من أبواب الخيار ج 23 قوله (عليه السلام) والثّمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد. وفى أحاديث باب (4) انّ العبد أو الحيوان إن تلف فى الثّلاثة كان من مال البايع ما يناسب ذلك.
ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وباب (15) انّ صاحب الخيار إن أراد أن يبيع ما لَهُ فيه الخيار فليوجب البيع ما يدلّ على ذلك. وفى رواية ابن قيس (2) من باب (10) حكم العهدة فى الإباق من أبواب أحكام العيوب ج 23 قوله (عليه السلام) ليس فى إباق العبد عهدة إلّاأن يشترط المبتاع. وفى رواية الحلبىّ (1) من باب (5) جواز اصطلاح الشريكين من أبواب الصّلح ج 23 قوله وإن كان شرطاً يخالف كتاب اللّه فهو ردّ إلى كتاب اللّه عز و جل.
وفى أحاديث باب (6) انّ المكاتب إذا أدّى شيئاً أعتق بقدر ما أدّىٰ من أبواب المكاتبة ج 24 ما يدلّ على انّ المسلمين عند شروطهم. وفى رواية سليمان (1) من باب (11) انّ من كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة فأعانها فى مكاتبتها قوله (عليه السلام) المسلمون عند شروطهم.
وفى أحاديث باب (39) انّ من شرط لزوجته أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّىٰ ولا يطلّقها لم يلزم الشّرط من أبواب المهور ج 26 وباب (40) انّ من شرط لزوجه إن تزوّج عليها أو تسرّىٰ أو هجرها فهى طالق بطل الشّرط ما يناسب ذلك. وفى رواية ابن رئاب (4) من باب (42) حكم ما لو شرط الرّجل لزوجه ان لا يخرجها من بلدها قوله (عليه السلام) والمسلمون عند
386
شروطهم. وفى باب (7) انّ الطّلاق لا يقع بالحلف من أبواب الطّلاق ج 27 ما يدلّ على انّ الشّرط إذا كان مخالفاً لكتاب اللّه فهو باطل.
(7) باب جواز اشتراط البايع مدّة معيّنة يردّ فيها الثّمن ويرتجع المبيع وحكم النّماء الحاصلة فيها
33270- (1) كافى 5/ 172: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن علىّ بن النّعمان عن سعيد بن يسار تهذيب 7/ 23: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان وعثمان بن عيسى فقيه 3/ 128: عن سعيد بن يسار قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) انّا نخالط اناساً (1) من أهل السّواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم العشرة اثنى عشر (2) والعشرة ثلاثة عشر ونؤخّر (3) ذلك فيما بيننا وبينهم السّنة ونحوها ويكتب (4) لنا الرّجل على داره أو (على- يب فقيه) أرضه بذلك المال الّذى فيه الفضل الّذى أخذ منّا شراء (بأنّه- فقيه) (و- كا) قد باع وقبض (5) الثّمن (منه- كا) فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت (6) بيننا و بينه أن نردّ عليه الشّراء فإن جاء (7) الوقت ولم يأتنا بالدّراهم فهو لنا فماترى فى (ذلك- كا) الشّراء قال أرى انّه لك ان (8) لم يفعل وإن جاء بالمال للوقت فردّ (9) عليه.
33271- (2) تهذيب 7/ 23: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ابن عثمان عن أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) قال ان بعت رجلًا على شرط فإن أتاك بمالك وإلّا فالبيع لك.
33272- (3) تهذيب 7/ 176: الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن أبى بشر عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل باع داراً له من رجل وكان بينه وبين الرّجل الّذى اشترى منه الدّار حاصر (10) فشرط انّك ان أتيتنى بمالى ما بين ثلاث سنين
____________
(1). قوماً- فقيه.
(2). العشرة باثنى عشر والعشرة بثلاثة عشر- يب.
(3). ونوجب- يب.
(4). فيكتب الرّجل لنا بها على داره- فقيه.
(5). قد باعه وأخذ- فقيه.
(6). فى وقت- فقيه.
(7). وإن جاء- يب- وإن جاءنا- فقيه.
(8). إذا- فقيه.
(9). فتردّ- فقيه.
(10). أى جدار.
388
خانهاش را به شخصى فروخت كه با وى يك ديوار فاصله دارد و خريدار با وى شرط كرد كه اگر تا سه سال پول مرا آوردى، خانه متعلق به توست و فروشنده در اين فاصله پول را پرداخت كرد.
امام (عليه السلام) فرمود: شرط وى برايش محفوظ است.
ابوجارود گفت: فروشنده به مدت سه سال در اين مال تصرف كرده است.
فالدّار دارك فأتاه بماله قال له شرطه قال له أبو الجارود فانّ ذلك الرّجل قد أصاب فى ذلك المال فى ثلاث سنين قال هو ماله وقال أبو عبداللّه (عليه السلام) أرأيت لو انّ الدّار احترقت مِنْ مال مَنْ كانت تكون الدّار دار المشترى.
33273- (4) كافى 5/ 171: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان تهذيب 7/ 23:
الحسين بن سعيد عن صفوان فقيه 3/ 128: عن إسحاق بن عمّار قال أخبرنى (1) من سمع أبا عبداللّه (عليه السلام) (قال- كا) (و- يب) سأله رجل وأنا عنده فقال (له- كا) رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء (2) إلى أخيه فقال (له- كا) أبيعك دارى هذه وتكون لك أحبّ إلىّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لى أن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ (ها- يب- فقيه) علىّ فقال لا بأس بهٰذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه قلت فإنّها (3) كانت فيها غلّة (4) كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون (الغلّة- فقيه) فقال (الغلّة- كا يب) للمشترى ألا (5) ترى انّها لو احترقت لكانت من ماله.
33274- (5) الدّعائم 2/ 44: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليهما انّه سئل عن رجل باع داره على شرط انّه إن جاء بثمنها إلى سنة أن تردّ عليه قال لا بأس بهذا وهو على شرطه قيل فغلّتها لمن تكون قال للمشترى لأنّها لو احترقت لكانت من ماله.
33275- (6) الدّعائم 2/ 44: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال فى الرّجلين يتبايعان السّلعة فيشترط البايع الخيار أو المبتاع فتهلك السّلعة قبل أن يختار من كان له الخيار ما حالها قال هى من مال البايع يعنى ما لم يجب البيع أو كان المشترى قد قبضها لينظر إليها ويختبرها ولم يجب (6) البيع قيل له فإذا وجبت للمبتاع وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع ثمّ هلكت ما حالها قال هى من مال المبتاع إذ لم يختر الّذى له فيها الخيار ومعلوم انّ السّلعة إذا كانت هكذا فهى ملك للمشترى فإذا هلكت فهى من ماله.
____________
(1). حدّثنى- يب.
(2). فمشى- كا.
(3). فإن- فقيه.
(4). الغلّة الدّخل الّذى يحصل من الزّرع والتّمر واللبن والإجارة والبناء ونحو ذلك- مجمع.
(5). أما- فقيه.
(6). يوجب- خ.
390
33276- (7) العوالى 1/ 57: روى عنه (صلى الله عليه و آله) انّه قضى بأنّ الخراج بالضّمان ومعناه انّ العبد مثلًا يشتريه المشترى فيغتلّه (1) حيناً ثمّ يظهر على عيب به فيردّه بالعيب انّه لا يردّ ما صار إليه من غلّته وهو الخراج لانّه كان ضامناً له ولو مات مات من ماله.
وتقدّم فى رواية ابن سنان (2) من باب (4) انّ العبد أو الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب فى الثّلاثة كان من مال البايع من أبواب الخيار ج 23 قوله وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودةً فهلك فى يد المشترى قبل أن يمضى الشّرط فهو من مال البايع. وفى أحاديث الباب المتقدّم ما يدلّ على ذلك.
(8) باب انّ من اشترى المتاع ولم يقبضه فان جاء بالثّمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام فالبيع له والّا فللبايع الخيار وحكم خيار التأخير فى الجارية وخيار من اشترى المتاع وذهب به إلى منزله ولم ينقد الثمن
33277- (1) كافى 5/ 171: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 21: استبصار 3/ 77: أحمد بن محمّد عن علىّ بن حديد عن فقيه 3/ 127: (جميل عن- كا فقيه) زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت (له- فقيه) الرّجل يشترى من الرّجل المتاع ثمّ يَدَعُه عنده (و- يب) يقول حتّىٰ آتيك بثمنه قال إن جاء (2) فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلابيع له (وتقدّم مثله فى ذيل رواية زرارة (2) من باب (1) ثبوت خيار المجلس.)
33278- (2) كافى 5/ 172: تهذيب 7/ 21: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان (بن يحيى- كا) عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج قال اشتريت محملًا فأعطيت (3) بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثمّ احتبست أيّاماً ثمّ جئت إلى بايع المحمل لآخذه فقال قد بعته فضحكت ثمّ قلت لا واللّه لا أدعك أو أقاضيك فقال لى ترضى بأبى بكر بن عيّاش قلت نعم
____________
(1). استغلّ عبده: كلّفه أن يُغلّ عليه وأغلّ على عياله: أتاهم بالغلّة.
(2). جاءه- فقيه.
(3). واعطيت- يب.
392
فأتيناه فقصصنا عليه قصّتنا فقال أبوبكر بقول من تحبّ أن أقضى بينكما (أ- كا) بقول صاحبك أو غيره قال قلت بقول صاحبى قال سمعته يقول من اشترى شيئاً فجاء بالثّمن (فى- كا) ما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له.
33279- (3) تهذيب 7/ 22: استبصار 3/ 78: الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن فقيه 3/ 126: إسحاق بن عمّار عن العبد الصّالح (عليه السلام) قال من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ولم يجىء فلا بيع له.
33280- (4) الدّعائم 2/ 46: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال فيمن اشترى صفقة وذهب ليأتى بالثّمن فمضت له ثلاثة أيّام لم يأت به فلا بيع له إذا جاء يطلب إلّاأن يشاء البايع وإن جاء قبل مضىّ ثلاثة أيّام بالثّمن فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثّمن.
33281- (5) تهذيب 7/ 22: استبصار 3/ 78: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج عن علىّ بن يقطين انّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل يبيع (البيع- يب) ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثّمن قال (فانّ- صا) لأجل بينهما ثلاثة أيّام فان قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما.
33282- (6) تهذيب 7/ 80: استبصار 3/ 78: محمّد بن أحمد بن يحيى عن (ابن- يب) أبى إسحاق عن ابن أبى عمير عن محمّد ابن أبى حمزة عن علىّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وقال أجيئك بالثّمن فقال إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلابيع له- حمله الشّيخ على ضرب من الإستحباب أو على اختصاص الحكم بالجوارى دون ساير الأمتعة- وتقدّم نحوه فى ضمن رواية الحسن بن علىّ بن رباط (4) من باب (4) انّ العبد أو الحيوان إن تلف أو حدث فيه عيب فى الثّلاثة كان من مال البايع.
33283- (7) تهذيب 7/ 59: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحّان قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يشترى المتاع أو الثّوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئاً فيبدو له فيردّه هل ينبغى ذلك له قال لا إلّاأن تطيب نفس صاحبه. ويأتى فى رواية ابن مهزيار (1) من باب (3) انّ من طلب الشّفعة فذهب على أن يحضر الثّمن انتظر به ثلٰثة أيام من أبواب الشّفعة ج 24 قوله (عليه السلام) ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلٰثة أيّام فإن أتاه بالمال وإلّا فليبع وبطلت شفعته.
394
(9) باب انّ المبيع إذا تلف قبل القبض فهو من مال البايع
33284- (1) تهذيب 7/ 21: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 171: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين تهذيب 7/ 230: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل اشترى متاعاً من رجل (1) وأوجبه غير انّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه (و- يب 230) قال آتيك غداً إن شاء اللّه تعالى فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الّذى هو فى بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه.
33285- (2) العوالى 3/ 212: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه. وتقدّم فى رواية بريد (1) من باب (24) جواز بيع شىء مقدر من جملة معلومة من أبواب البيع ج 22 قوله (عليه السلام) والعشرون الّتى احترقت من مال البايع. وفى أحاديث باب (7) جواز اشتراط البايع مدّة معيّنة يردّ فيها الثّمن من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على ذلك.
(10) باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يرالمشترى كلّه
33286- (1) تهذيب 7/ 26: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أيّوب ابن نوح عن فقيه 3/ 171:
(محمّد- فقيه) ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلمّا أن نقد المال صار إلى الضّيعة فقلّبها (2) ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يُقِلْه فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) لو (انّه- يب) قلّب منها (3) أو (4) نظر (منها- فقيه) إلى تسعة (5) وتسعين قطعة (منها- يب) ثمّ بقى منها قطعة (و- يب) لم يرها لكان له فى ذلك خيار الرؤية.
____________
(1). من آخر- يب 230.
(2). ففتّشها- فقيه.
(3). قلّبها- فقيه.
(4). و- فقيه.
(5). إلى تسع- فقيه.
396
33287- (2) كافى 5/ 223: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 7/ 79: أحمد بن محمّد عن فقيه 3/ 146: الحسن بن محبوب عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل (1) يشترى (2) سهام القصّابين (من- كا يب) قبل أن يخرج السّهم فقال (لا يشترى شيئاً حتّى يعلم (من- كا) اين يخرج السّهم- كا يب) فان (3) اشترى شيئاً (4) فهو بالخيار إذا خرج.
(11) باب حرمة غبن المؤمن خصوصاً المسترسل وثبوت الخيار للمغبون
33288- (1) كافى 5/ 153: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد (بن محمّد بن خالد- خ) عن محمّد بن علىّ عن أبى جميلة عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال غبن المسترسل (5) سحت.
33289- (2) جامع الأحاديث 103: حدّثنا أحمد بن علىّ قال حدّثنا محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) غبن المسترسل ربا.
33290- (3) فقيه 3/ 173: فى رواية عمرو بن جميع عن أبىعبداللّه (عليه السلام) قال غبن المسترسل ربا.
33291- (4) كافى 5/ 153: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 7: أحمد (بن محمّد بن عيسى- يب) عن عثمان بن عيسى عن ميسر عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال غبن المؤمن حرام.
33292- (5) فقيه 3/ 173: قال الصّادق (عليه السلام) غبن المسترسل سحت وغبن المؤمن حرام.
____________
(1). عن الرّجل- فقيه.
(2). اشترى- يب.
(3). ان- فقيه.
(4). سهماً- فقيه.
(5). الإسترسال الإستيناس والطمأنينة إلى الإنسان والثّقة به فيما يحدّثه ومنه الحديث أيّما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا- مجمع.
398
33293- (6) الدّعائم 2/ 56: قال جعفر بن محمّد (عليهم السلام) إذا باع رجل من رجل سلعة ثمّ ادّعى انّه غلط فى ثمنها وقال نظرت فى برمانجى (1) فرأيت فوتاً من الثّمن وغبناً بيّناً قال ينظر فى حال السّلعة فإن كان مثلها تباع بمثل ذلك الثّمن أو بقريبٍ منه مثل ما يتغابن النّاس بمثله فالبيع جائز وإن كان أمراً فاحشاً وغبناً بيّناً حلف البائع باللّه الّذى لا إلٰه إلّاهو على ما ادّعاه من الغلط إن لم تكن له بيّنة ثمّ قيل للمشترى إن شئت فخذها بمبلغ الثّمن وإن شئت فدع.
وتقدّم فى أحاديث باب (13) ما ورد فى الرّجل إذا قال للرّجل هلمّ أحسن بيعك يحرم عليه الربح من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23 ما يناسب الباب.
(12) باب ثبوت الخيار للمشترى إن وجد فى المبيع عيباً ولم يبرء منه البايع وسقوطه بالتّصرّف دون الأرش
33294- (1) كافى 5/ 206: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 60: أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن الحسن بن عطيّة عن عمر بن يزيد قال كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جراباً (2) (هرويّاً- كا) كلّ ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب فردّوه فقال لهم (عمر- كا) أعطيكم ثمنه الّذى بعتكم به قالوا لا ولكن نأخذ مثل (3) قيمة الثّوب فذكر عمر ذلك لأبىعبداللّه (عليه السلام) فقال يلزمه ذلك. فقيه 3/ 136: روى عن عمر بن يزيد قال بعت بالمدينة جراباً هرويّاً كلّ ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه ثمّ وجدوا وابثوب فيها عيباً فردّوه علىّ فقلت لهم أعطيكم ثمنه الّذى بعتكم به فقالوا لا ولكنّا نأخذ قيمته منك فذكرت ذلك لأبى عبداللّه (عليه السلام) فقال يلزمهم ذلك.
____________
(1). وفى نقل المستدرك عن الدّعائم (نظرت فى بارنا مجاتى) البرنامج الورقة الجامعة للحساب معرّب برنامه- القاموس المحيط.
(2). الجراب بالكسر وعاء من إهاب شاة.
(3). منك- كا.
400
33295- (2) الدّعائم 2/ 47: عن علىّ صلوات اللّه عليه انّه قال إذا اشترى القوم متاعاً فقوّموه واقتسموه ثمّ أصاب بعضهم فيما صار إليه عيباً فله قيمة العيب فإن اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيباً وقد أحدث بها حدثاً أو حدث عنده قيل له ردّ ما نقص عندك وخذ الثّمن إن شئت أو فخذ قيمة العيب.
33296- (3) كافى 5/ 207: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عوار ولم يتبرّء إليه ولم يتبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار أو بذلك الدّاء أنّه يمضى عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الدّاء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. تهذيب 7/ 60: الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عور لم يتبرّء إليه ولم يبرء به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انّه يمضى (وذكر مثله).
33297- (4) كافى 5/ 207: تهذيب 7/ 60: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 136: جميل (بن درّاج- فقيه) عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) فى الرّجل يشترى الثّوب (من الرّجل- فقيه) أو المتاع (فيأخذه- فقيه) فيجد فيه (1) عيباً قال إن كان الشّىء (2) قائماً بعينه ردّه عليه (3) وأخذ الثّمن وإن كان الثّوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع (4) بنقصان العيب.
33298- (5) فقه الرّضا (عليه السلام) 250: روى فى الرّجل يشترى المتاع فيجد به عيباً يوجب الرّد فإن كان المتاع قائماً بعينه ردّ على صاحبه وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش.
33299- (6) الدّعائم 2/ 47: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين فوجد فيها عيباً لم يبرء منه البايع فله الرّدّ.
____________
(1). به- فقيه.
(2). الثّوب- يب فقيه.
(3). على صاحبه- يب فقيه.
(4). وإن كان خاط الثّوب أو صبغه أو قطعه رجع- فقيه.
402
33300- (7) تهذيب 6/ 294: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه سئل عن رجل ابتاع ثوباً فلمّا قطعه وجد فيه خروقاً ولم يعلم بذلك حتّى قطعه كيف القضاء فى ذلك قال اقبل ثوبك وإلّا فهاىء (1) صاحبك بالرّضاء وخفّض له قليلًا ولا يضرّك إن شاء اللّه فإن أبى فاقبل ثوبك فهو اسلم لك أن شاء اللّه.
33301- (8) فقه الرّضا (عليه السلام) 253: فإن خرج فى السِّلعة عيب وعلم المشترى فالخيار إليه إن شاء ردّ وإن شاء أخذه وردّ عليه بالقيمة أرش العيب وإن كان العيب فى بعض مااشترى وأراد أن يردّه على البايع ردّ تمامه أو ردّ عليه بالقيمة ارش العيب والقيمة أن تقوّم السّلعة صحيحة وتقوّم معيبة فيعطى المشترى مابين القيمتين. ويأتى فى أحاديث باب (8) حكم البرائة من العيوب من أبواب أحكام العيوب ج 23 مايناسب ذلك.
(13) باب حكم من اشترى ارضاً على انّها جربان معيّنة فتقصر
33302- (1) تهذيب 7/ 153: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن اكيل عن داود بن الحصين عن فقيه 3/ 151: عمر بن حنظلة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل باع أرضاً على انّ فيها عشرة فاشترى المشترى (ذلك- فقيه) منه بحدوده ونقد الثّمن وأوقع (2) صفقة البيع وافترقا فلمّا مسح الأرض فإذا (3) هى خمس أجربة (4) قال إن شاء استرجع (فضل- فقيه) ماله وأخذ الأرض وإن شاء ردّ البيع وأخذ ماله كلّه الّا أن يكون إلى جنب (5) تلك الأرض له أيضاً أرضون فليوفّه (6) ويكون البيع لازماً له و (عليه- يب) الوفاء له بتمام البيع فإن لم يكن له فى ذلك المكان غير الّذى باع فإن شاء المشترى أخذ الأرض واسترجع فضل ماله وإن شاء ردّ (الأرض- يب) وأخذ المال كلّه.
____________
(1). أى وافق.
(2). ووقع- خ ل.
(3). إذا- فقيه.
(4). خمسة اجربة- فقيه.
(5). إلى حدّ- فقيه.
(6). فيوفّيه- فقيه.
404
(14) باب انّ من اشترى مايفسد من يوم فان جاء إلى الليل بالثّمن وإلّا فللبايع الفسخ
33303- (1) كافى 5/ 172: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 25: استبصار 3/ 78: محمّد بن أحمد (بن يحيى- صا) عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبى حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أبى عبداللّه أو (1) أبى الحسن (عليهما السلام) فى الرّجل (الّذى- يب- صا) يشترى الشىء الّذى يفسد فى (2) يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثّمن قال إن جاء فيما بينه وبين الليل (بالثّمن- كا يب) وإلّا فلابيع له. وتقدّم فى رواية الحسن بن علىّ (4) من باب (4) انّ الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب فى الثّلاثة كان من مال البايع من أبواب الخيار ج 23 قوله والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطّيخ والفواكه يوم الى اللّيل.
(15) باب انّ صاحب الخيار إن أراد أن يبيع مالَهُ فيهِ الخيار فليوجب البيع على نفسه ثمّ يبيعه
33304- (1) كافى 5/ 173: تهذيب 7/ 23: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه قضى فى رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النّهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد انّه (قد- كا) رضيه فاستوجبه (3) ثمّ ليبعه إن شاء فإن أقامه فى السّوق ولم يبع فقد وجب عليه.
33305- (2) تهذيب 7/ 26: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن صالح عن زيد الشحّام عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل ابتاع ثوباً من أهل السّوق لّاهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحاً فقال إن رغب فى الرّبح فليوجب على نفسه الثّوب ولايجعل فى نفسه إن ردّه عليه إن يردّه على صاحبه.
____________
(1). [أ] و- كا.
(2). من- يب صا.
(3). واستوجبه- يب.
406
33306- (3) فقيه 3/ 134: روى حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه سئل عن الرّجل يبتاع الثّوب من السّوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطى الرّبح فى أهله قال إن رغب فى الرّبح فليوجب الثّوب على نفسه ولايجعل فى نفسه إن يردّ الثّوب على صاحبه ان ردّ عليه.
33307- (4) الدّعائم 2/ 45: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنّه قال فى الرّجل يبتاع الثّوب أو السّلعة بالخيار فيعطى به الرّبح قال إن رغب فى ذلك فليوجب البيع على نفسه فإن باع فربح طاب له الرّبح وإن لم يبع لم يجز له الرّدّ هذا إن أوجب البيع فإن طالبه البائع بالرّبح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع فإن لم يحلف كان الرّبح للبائع.
33308- (5) الدّعائم 2/ 45: (عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام)) انّه سئل عن الرّجل يشترى السّلعة ويشترط الخيار يعرضها للبيع ثمّ يريد ردّها فى مدّة الخيار قال إذا حلف باللّه انّه ماعرضها وهو يضمر اخذها ردّها. وتقدّم فى رواية ابن قيس (2) من باب (32) حكم من أمر الغير أن يشترى له بنقد- من أبواب البيع وشروطه ج 22 قوله (عليه السلام) من وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ماشاء. وفى أحاديث باب (3) ثبوت الخيار فى الحيوان ثلثة أيّام من أبواب الخيار ج 23 ما يناسب ذلك.
(16) باب انّ من اشترى شيئاً فوهب له شىء فأراد ردّ المبيع هل يردّ معه الهبة أم لا
33309- (1) تهذيب 7/ 231: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن بشير عن حريز عن أبى بصير قال سألته عن الرّجل يشترى البيع فيوهب له الشّىء فكان الّذى اشترى لؤلؤاً فوهبت له لؤلؤة فرأى المشترى فى لؤلؤه ان يردّ أيردّ ماوهب له قال الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها إنّما سبيله على البيع فإن ردّ المبتاع البيع لم يردّ معه الهبة. ويأتى فى غير واحد من أحاديث أبواب الرّجوع فى الهبة فى كتاب الهبات ج 24 مايناسب ذلك.
408
أبواب أحكام العيوب
(1) باب أقسام العيوب ومايردّ منه المملوك من أحداث السّنة
33310- (1) كافى 5/ 216: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 64: سهل بن زياد عن ابن فضّال عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) (انّه- كا) قال تردّ الجارية من أربع خصال (من- كا) الجنون والجذام والبرص والقرن (و- يب) الحدبة الّا انّها (1) تكون فى الصّدر تدخل الظّهر وتخرج الصّدر.
33311- (2) الخصال 245: حدّثنا محمّد بن علىّ ماجيلويه رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار قال حدّثنى محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى قال كان ابن فضّال يروى عن أبى الحسن الثّانى (عليه السلام) فى أربعة أشياء خيار سنة الجنون والجذام والبرص والقرن.
33312- (3) تهذيب 7/ 64: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 216: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن علىّ بن أسباط عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) قال سمعته يقول الخيار فى الحيوان ثلاثة أيّام للمشترى وفى غير الحيوان إن يتفرّقا واحداث السّنة تردّ بعد السّنة قلت وما احداث السّنة قال الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يردّ على صاحبه إلى تمام السّنة من يوم اشتراه.
____________
(1). لأنّها- يب.
410
33313- (4) الدّعائم 2/ 48: قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) يردّ المملوك من احداث السّنة من الجنون والجذام والوضح (1) والقرن إذا حدث فيها إلّاأن يشترط البائع ان لاعهدة عليه ولا عهدة فى بيع برائة ولابيع ميراث ولاعهدة السّنة ولاخيار الثّلاثة الأيّام.
33314- (5) كافى 5/ 217: محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد عن أبى همام قال سمعت الرّضا (عليه السلام) يقول يردّ المملوك من أحداث السّنة من الجنون والجذام والبرص (والقرن- يب) فقلنا وكيف (2) يردّ من احداث السّنة قال هذا أوّل السّنة (يعنى المحرّم- يب) فإذا اشتريت مملوكاً به شىء (3) من هذه الخصال مابينك وبين ذى الحجّة رددته على صاحبه فقال له محمّد بن علىّ فالإباق من ذلك قال ليس الإباق من ذلك إلّاأن يقيم البيّنة انّه كان آبق عنده. تهذيب 7/ 64: محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبدالحميد عن محمّد بن عليّ قال سمعت الرّضا (عليه السلام) يقول (وذكر مثله إلى قوله رددته على صاحبه).
33315- (6) تهذيب 7/ 63: أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبى همام قال سمعت الرّضا (عليه السلام) يقول يردّ المملوك من أحداث السّنه من الجنون والجذام والبرص فإذا اشتريت مملوكاً فوجدت فيه شيئاً من هذه الخصال ما بينك وبين ذى الحجّة فردّه على صاحبه فقال له محمّد بن علىّ فأبق قال لايردّ إلّاأن يقيم البيّنة أنّه ابَقَ عنده.
33316- (7) كافى 5/ 217: وروى عن يونس أيضاً انّ العهدة فى الجنون والجذام والبرص سنة.
33317- (8) كافى 5/ 217: وروى الوشّاء أنّ العهدة فى الجنون وحده إلى سنة.
33318- (9) الدّعائم 2/ 48: عن عليّ (عليه السلام) انّه قال العهدة في الرّقيق من الدّاء الأعظم (4) حول ومن مصيبة الموت ثلاثة أيّام.
33319- (10) تهذيب 5/ 75: محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد بن يحيى الخزّاز عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبى إسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن (5) عبدالعزيز
____________
(1). أى البرص.
(2). قال فقلت وكيف- يب.
(3). فحدث فيه من هذه الخصال- يب.
(4). والمراد بالداء الأعظم الجذام والوَضَح والقرن- هامش الدّعائم.
(5). عن- خ ل.
412
عن شريح قال أتى عليّاً (عليه السلام) خصمان فقال أحدهما انّ هذا باعنىشاة تأكل الذِّبّان (1) فقال (يا- ئل) شريح لبن طيّب بغير علف قال فلم يردّها.
وتقدّم فى رواية ابن سنان (11) من باب (3) ثبوت الخيار فى الحيوان من أبواب الخيار ج 23 قوله عهدة البيع فى الرّقيق ثلاثة أيّام ان كان بها خبل أو برص أو نحو هذا وعهدته السّنة من الجنون. ويأتى فى أحاديث الباب التّالى مايدلّ على ذلك وكذا فى أحاديث باب (1) عيوب المرأة المجوّزة للفسخ من أبواب العيوب والتّدليس- ج 26.
(2) باب انّ كلّ مازاد أو نقص ممّا هو فى أصل الخلقة فهو عيب
33320- (1) تهذيب 7/ 65: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 215: الحسين بن محمّد عن السيّارى (قال- كا) قال روى عن ابن أبى ليلى انّه قدّم إليه رجل خصماً له فقال إن هذا باعنى هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعراً وزعمك (2) انّه لم يكن لها قطّ قال فقال له ابن أبى ليلى انّ النّاس ليحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوا (3) به فما الّذى كرهت قال أيّها القاضى ان كان عيباً فاقض لى به قال حتّى أخرج إليك فإنّى أجد أذى فى بطنى ثمّ (انّه- يب) دخل وخرج من باب آخر فأتى محمّد بن مسلم الثّقفى فقال (له- كا) اىّ شىء تَرْوُون عن أبى جعفر (عليه السلام) فى المرأة لايكون على ركبها (4) شعر أيكون ذلك عيباً فقال له محمّد بن مسلم امّا هذا نصّاً فلا اعرفه ولكن حدّثنى أبو جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال كلّ ما كان فى أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبى ليلى حسبك ثمّ رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.
33321- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 251: وروى انّ كلّ زائدة فى البدن ممّا هو فى أصل الخلق (5) أو ناقص منه يوجب الرّدّ فى البيع.
____________
(1). الذُّباب كغراب معروف وجمعه فى الكثرة ذِبّان بالكسر- مجمع.
(2). وزعمت- يب.
(3). حتّى يذهب- يب.
(4). والرّكب بالتحريك منبت العانة.
(5). الخلقة- خ.
414
(3) باب انّ الجارية إذا كانت مدركة فلم تحض ومثلها تحيض فهذا عيب تردّ منه
33341- (1) كافى 5/ 213: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب كافى 3/ 108: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 65:
(الحسن- يب) ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض (1) عنده حتّى مضى (2) لها (3) ستّة أشهر وليس بها حمل (4) قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه. تهذيب 8/ 209: فقيه 3/ 285: الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن داود بن فرقد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترى جارية (وذكر مثله).
(4) باب انّ من اشترى جارية فوطأها ثمّ وجد فيها عيباً يأخذ الارش ولا يردّها
33341- (1) كافى 5/ 215: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن أبان تهذيب 7/ 61: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان علىّ بن الحسين (عليهما السلام) لا يردّ الّتى ليست بحبلىٰ إذا وطئها (و- كا) كان يضع (له- كا) من ثمنها بقدر عيبها.
33341- (2) كافى 5/ 214: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان تهذيب 7/ 61:
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها (5) عيباً فليس له أن يردّها ولكن يردّ عليه بقيمة (6) ما نقصها العيب قال قلت هذا قول علىّ (عليه السلام) قال نعم.
____________
(1). ولم تحض- كا 108- يب 209- فقيه.
(2). حتّى يمضى- يب 209.
(3). لذلك- كا 108.
(4). حبل- كا 108- يب 209- فقيه.
(5). بها- يب.
(6). بقدر- يب.
415
33341- (3) تهذيب 7/ 60: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبدالرحمن بن أبى عبداللّٰه قال سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول أيّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيباً لم يردّها وردّ البايع عليه قيمة العيب.
33341- (4) الدعائم 2/ 48: عن علىّ (عليه السلام) انّه سئل عن الرجل يشترى الجارية (وذكر نحوه ثمّ قال) قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ذلك إذا لم تكن حبلىٰ فإن كانت حبلىٰ وقد وطئها ردّها وردّ نصف عشر قيمتها.
33341- (5) فقيه 3/ 139: روى محمّد بن ميسر عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال كان علىّ (عليه السلام) لا يردّ الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب وكان علىّ (عليه السلام) يقول معاذ اللّٰه أن اجعل لها أجراً.
33341- (6) تهذيب 7/ 61: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول قال علىّ بن الحسين (عليهما السلام) كان القضاء الأوّل فى الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثمّ ظهر على عيب انّ البيع لازم وله ارش العيب. قرب الإسناد 16: محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلىّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول (وذكر نحوه).
33341- (7) كافى 5/ 214: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 61: أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) فى رجل اشترى جارية فوطئها ثمّ وجد فيها عيباً قال تقوّم وهى صحيحة وتقوّم وبها (1) الدّاء ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل مابين الصحّة والدّاء.
33341- (8) كافى 5/ 215: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم تهذيب 7/ 61: الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انّه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك قال لا يردّها على صاحبها ولكن تقوّم مابين العيب والصحّة فيردّ على المبتاع معاذ اللّٰه إن يجعل لها أجراً. وتقدّم فى رواية رفاعة (1) من باب (23) اشتراط تقدير الثمن من أبواب البيع وشروطه ج 22 قوله أرأيت ان أصبت بها عيباً بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردّها ولك أن
____________
(1). وفيها- يب.
416
تأخذ قيمة مابين الصحّة والعيب. ولاحظ باب (12) ثبوت الخيار للمشترى ان وجد فى المبيع عيباً ولم يبرء منه البايع وسقوط الردّ بالتصرّف من أبواب الخيار ج 22. ويأتى فى رواية ابن سنان (1) من الباب التّالى قوله (عليه السلام) لا تردّ الّتى ليست بحبلىٰ إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها. وفى رواية عبدالملك (3) قوله (عليه السلام) وتردّ الحبلىٰ ويردّ معها نصف عشر قيمتها (ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنّ لها مناسبة بالمقام).
(5) باب انّ من اشترى جارية فوطئها ثمّ علم أنّها كانت حبلىٰ يردّها ويردّ معها نصف عشر قيمتها
33341- (1) كافى 5/ 214: (عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً- معلّق) عن تهذيب 7/ 61: استبصار 3/ 80: (الحسن- يب صا) ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية (حبلىٰ- كا) (و- كا صا) لم يعلم بحبلها فوطئها قال يردّها على الّذى ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها (كا يب- وقد قال علىّ (عليه السلام) لا تردّ الّتى ليست بحبلىٰ إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها).
33341- (2) تهذيب 7/ 62: استبصار 3/ 81: أبوالمعزا عن فضيل مولى محمّد بن راشد قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل باع جارية حبلىٰ وهو لا يعلم فنكحها الّذى اشترى قال يردّها ويردّ نصف عشر قيمتها. تهذيب 7/ 63: استبصار 3/ 80: أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال فى رجل باع جارية حبلىٰ (وذكر مثله) وتقدّم فى ذيل رواية الدعائم (4) من الباب السابق نحوه.
33341- (3) كافى 5/ 214: تهذيب 7/ 62: استبصار 3/ 80: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن صالح عن عبدالملك بن عمير (1) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال لا تردّ الّتى
____________
(1). عمرو- يب صا خ كا.
417
ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله ارش العيب وتردّ الحبلىٰ ويردّ (1) معها نصف عشر قيمتها.
33341- (4) كافى 214: وفى رواية اخرى إن كانت بكراً فعشر ثمنها وإن لم تكن بكراً فنصف عشر ثمنها.
33341- (5) فقيه 3/ 139: وفى رواية عبدالملك بن عمرو عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) يردّها ويردّ نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلىٰ.
33341- (6) تهذيب 7/ 62: استبصار 3/ 81: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل عن عبدالملك بن عمرو عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرجل يشترى الجارية وهى حبلىٰ فيطأها قال يردّها ويردّ عشر ثمنها إذا كانت حبلىٰ (قال الشيخ (رحمه الله) يحتمل أن يكون غلطاً من الناسخ بأن يكون أسقط النصف (إلى أن قال) ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل على من يطأ الجارية مع العلم بأنّها حبلىٰ فحينئذ يلزمها عشر قيمتها عقوبة وإنّما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها ثمّ علم بالحبل).
33341- (7) كافى 5/ 215: حميد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان تهذيب 7/ 62:
استبصار 3/ 81: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان (بن عثمان- يب صا). فقيه 3/ 139: عن عبدالرحمٰن بن أبى عبداللّٰه (عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام)- كا يب فقيه) (قال سألته- يب صا فقيه) عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال يردّها ويردّ معها شيئاً- حمل الشيخ الشىء على نصف عشر الثمن للاخبار المتقدّمة.
33341- (8) كافى 5/ 215: حميد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان تهذيب 7/ 62:
استبصار 3/ 81: الحسين بن سعيد عن فضّالة عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرّجل يشرى الجارية الحبلىٰ فينكحها (2) وهو لا يعلم قال يردّها ويكسوها- قال الشيخ فالوجه فى قوله ويكسوها أن نحمله على أنّه ينبغى أن يكسوها بكسوة تساوى نصف عشر ثمنها إذا رضى مولاها.
33341- (9) فقيه 3/ 139: فى رواية محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) يردّها ويكسوها.
____________
(1). وتردّ- كا.
(2). فيقع عليها- يب صا.
418
(6) باب حكم من اشترى جارية وشرط البكارة ولم يجدها عذراء
33341- (1) كافى 5/ 216: تهذيب 7/ 64: استبصار 3/ 82: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن (1) رجل اشترى جارية على انّها عذراء فلم يجدها عذراء قال يردّ عليه فضل القيمة إذا علم انّه صادق.
33342- (2) كافى 5/ 215: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عمّن حدّثه عن زرعة بن محمّد تهذيب 7/ 65: استبصار 3/ 82: أحمد بن محمّد عن الحسين (2) (عن الحسن- صا) عن زرعة عن سماعة قال سألت أباعبداللّه (3) (عليه السلام) عن رجل باع جارية على أنّها بكر فلم يجدها على ذلك (4) قال لا تردّ عليه ولا يوجب (5) عليه شىء انّه (6) يكون يذهب فى حال مرض أو أمر يصيبها.
وتقدّم فى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشّرط من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على ذلك ولاحظ الباب المتقدّم. ويأتى فىأحاديث باب (15) حكم من تزوّج امرأة على أنّها بكر فظهرت ثيّباً من أبواب العيوب والتدليس ج 26 ما يناسب ذلك فلاحظ.
(7) باب أنّ من اشترى زيتاً أو سمناً أو نحوهما فوجد فيه درديّاً لم يعلم به كان له الرّدّ أو العوض
33343- (1) كافى 5/ 229: عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير وعليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن ميسّر عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل اشترى زقّ (7) زيت فوجد فيه درديّاً (8) (قال- كا) فقال إن كان (ممّن- فقيه) يعلم انّ ذلك (يكون- فقيه) فى الزّيت لم يردّه (عليه- فقيه) وإن لم يكن يعلم انّ ذلك (يكون- فقيه)
____________
(1). فى- يب صا.
(2). الحسن- خ ل يب.
(3). سألته- يب صا.
(4). كذلك- صا خ ل يب.
(5). ولا يجب- يب صا.
(6). لأنّه- يب خ ل.
(7). الزقّ: جلد يجزّ ولا ينتف ويستعمل لحمل الماء- المنجد.
(8). الدردىّ من الزّيت وغيره ما يبقى فى أسفله- مجمع.
420
فى الزّيت ردّه على صاحبه (1) وسائل 18/ 110: ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب فقيه 3/ 172: روى محمّد بن أبى عمير عن ميسر بن عبدالعزيز قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) رجل اشترى (وذكر مثله). تهذيب 7/ 66: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن ميسر قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) الرّجل يشترى زق زيت فيجد فيه درديّاً قال إن كان شىء (2) يعلم ان الدردىّ يكون فى الزّيت فليس له أن يردّه وإن لم يكن يعلم فله أن يردّه. تهذيب 7/ 128: ابن أبى عمير عن جميل عن ميسر قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديّاً قال فقال إن كان المشترى ممّن يعلم انّ الدّردىّ يكون فى الزّيت فليس له أن يردّه وإن كان ممّن لا يعلم فله أن يردّه.
33344- (2) تهذيب 7/ 66: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) قضى فى رجل اشترى من رجل عُكّة (3) فيها سمن احتكرها حكرة (4) فوجد فيها رُبّاً (5) فخاصمه إلى علىّ (عليه السلام) فقال له علىّ (عليه السلام) لك بكيل الرُّبُ سمناً فقال له الرّجل إنّما بعته منك حكرة (6) فقال له علىّ (عليه السلام) إنّما اشترى منك سمناً ولم يشتر منك رُبّاً.
33345- (3) كافى 5/ 230: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن إبراهيم بن إسحاق الخدرى عن أبى صادق قال دخل أمير المؤمنين (عليه السلام) سوق التمّارين فإذا امرأة قائمة تبكى وهى تخاصم رجلًا تمّاراً فقال له مالكِ قالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم فخرج أسفله رديّاً (و- فقيه) ليس مثل (هذا- فقيه) الّذى رأيت (قال- كا) فقال له ردّ عليها فأبى حتّى قالها ثلاثاً (7) فأبى فعلاه بالدِّرّة حتّى ردّ عليها وكان (عليّ- كا) صلوات اللّه عليه يكره أن يجلّل التّمر (8). فقيه 3/ 172: دخل أمير المؤمنين (عليه السلام) سوق التّمّار فوجد امرأة تبكى وهى تخاصم (وذكر مثله).
____________
(1). عليه- فقيه.
(2). المشترى- خ ل.
(3). العُكّة: آنية السّمن- مجمع.
(4). الحكرة بالضّم الإسم من الإحتكار- مجمع.
(5). رُبّ السّمن والزّيت ثفله الأسود- اللسان.
(6). أى جملة وقيل جزافاً واصل الحكرة الجمع والامساك- اللسان.
(7). قال له ثلاث مرّات- فقيه.
(8). أى يجعل في الجلّة ويباع. الجُلّة: وعاء التّمر.
422
وتقدّم فى أحاديث باب (45) تحريم الغشّ من أبواب ما يكتسب به ج 22 وباب (12) ثبوت الخيار للمشترى إن وجد فىالمبيع عيباً من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على ذلك.
(8) باب حكم البرائة من العيوب وحكم ما لو ادّعى البايع البرائة وأنكر المشترى
33346- (1) تهذيب 7/ 66: الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادى عليه المنادى فإذا نادى عليه برىء من كلّ عيب فيه فإذا اشتراه المشترى ورضيه ولم يبق إلّانقده الثّمن فربّما زهد فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوباً وأنّه لم يعلم بها فيقول له المنادى قد برئت منها فيقول له المشترى لم أسمع البرائة منها أيصدّق فلا يجب عليه الثّمن أم لا يصدّق فيجب عليه الثّمن فكتب (عليه السلام) عليه الثّمن.
33347- (2) الدّعائم 2/ 47: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال فى الرّجل باع دابّة أو سلعة فقال برئت إليك من كلّ عيب قال لايبرئه ذلك حتّى يخبره بالعيب الّذى تبرّأ منه ويطلعه عليه.
وتقدّم فى رواية زرارة (3) من باب (12) ثبوت الخيار للمشترى ان وجد فى المبيع عيباً من أبواب الخيار ج 23 قوله (عليه السلام) أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عوار لم يتبرّء إليه ولم يتبيّن له فأحدث فيه (إلى أن قال) يمضى عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الدّاء.
وفى رواية الدّعائم (6) قوله (عليه السلام) فوجد فيها عيباً لم يبرء منه البايع فله الرّدّ. ويأتى فى الباب التّالى مايناسب ذلك.
(9) باب جواز خلط المتاع الجيّد بغيره مالم يغطّ الجيّد الرّدىء وجواز بلّه بالماء مالم يكن قصده الزّيادة
33348- (1) كافى 5/ 183: تهذيب 7/ 34: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انّه سئل عن الطّعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال إذا رئيا جميعاً فلابأس مالم يغطّ الجيّد الرّدى.
424
33349- (2) كافى 5/ 183: تهذيب 7/ 34: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يكون عنده لَونان من طعام واحد وسِعْرُهما شىء (1) وأحدهما خير من الآخر فيخلّطهما جميعاً ثمّ يبيعهما بسعر واحد فقال لا يصلح له أن يفعل (ذلك- كا يب) يغشّ به المسلمين حتّى يبيّنه. فقيه 3/ 129: روى عبداللّه بن مسكان عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه قال فى الرّجل يكون عنده لَونان من طعام (وذكر مثله).
33350- (3) الدّعائم 2/ 28: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن خلط الطّعام وبعضه أجود من بعض فقال هو غشّ وكرّهه.
33351- (4) الدّعائم 2/ 29: عن علىّ (عليه السلام) انّه نهى الباعة أن يظهروا أفضل ما يبيعونه ويخفوا شرّه.
33352- (5) وفيه 2/ 47: وقدروينا عن أهل البيت عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال الدّين النّصيحة وانّه قال لايحلّ لمسلم أن يبيع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلّابيّنه ولايحلّ لغيره ان علم ذلك العيب أن يكتمه عن المشترى إذا أراه اشتراه ولم يعلم به.
33353- (6) كافى 5/ 183: (علىّ بن إبراهيم عن أبيه- معلّق) عن تهذيب 7/ 34: ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 130: حمّاد عن الحلبىّ قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يشترى طعاماً فيكون أحسن له وأنفق (له- كا يب) ان يبلّه من غير ان يلتمس زيادته (2) فقال إن كان (بيعاً- كا يب) لايصلحه إلّاذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة (3) فلا بأس وإن كان إنّما يغش به المسلمين فلا يصلح.
33354- (7) تهذيب 7/ 139: أحمد بن محمّد عن ابن أبى نصر عن فقيه 3/ 143: داود بن سرحان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال كان معى جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرّطب فبعته ثمّ أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثّمن الّذى يسوى ولايزيدونى على ثمن الرّطب فسألت أبا عبداللّه (4) (عليه السلام) (عن ذلك- فقيه) أيصلح لى أن أنديه
____________
(1). وسعرهما شتّى- يب شىء خ ل- قد سعرهما شتّى- فقيه.
(2). فيه الزّيادة- يب- فقيه.
(3). الزّيادة- فقيه.
(4). فسألته- فقيه.
426
قال لا الّا أن تعلمهم (قال- فقيه) فنديته ثمّ أعلمتهم (و- يب) قال لابأس به إذا أعلمتهم.
وتقدّم فى أحاديث باب (45) تحريم الغشّ من أبواب ما يكتسب به ج 22 وباب (1) جملة ممّا يستحبّ للتّاجر ومايكره من أبواب مايستحبّ للتّاجر ج 23 مايناسب ذلك.
(11) باب حكم دار اشتريت وفيها زيادة من الطّريق
33357- (1) تهذيب 7/ 66: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن محمّد بن مسلم (عن أبى حمزة- ط ق) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترى داراً وفيها زيادة من الطّريق قال إن كان ذلك فيما اشترى فلابأس.
428
أبواب الرّبا ومايناسبه
(1) باب تحريم أخذ الرّبا وأكله ودفعه وكتابته والشّهادة عليه وثبوت الكفر والقتل باستحلاله
قال اللّه تعالى فى سورة البقرة (2): 275، 276، 278، 279: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰا لٰا يَقُومُونَ إِلّٰا كَمٰا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ وَ مَنْ عٰادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ* يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰاتِ وَ اللّٰهُ لٰا يُحِبُّ كُلَّ كَفّٰارٍ أَثِيمٍ* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّكٰاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لٰا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لٰا هُمْ يَحْزَنُونَ* يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ».
آل عمران (3): 130، 131: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعٰافاً مُضٰاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* وَ اتَّقُوا النّٰارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكٰافِرِينَ».
النّساء (4): 161: «وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوٰالَ النّٰاسِ بِالْبٰاطِلِ وَ أَعْتَدْنٰا لِلْكٰافِرِينَ مِنْهُمْ عَذٰاباً أَلِيماً».
الرّوم (30): 39: «وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ».
430
33358- (1) فقيه 4/ 266: الخصال 583: بالإسناد المتقدّم عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فى حديث وصيّته لعلىّ (عليه السلام) يا علىّ الرّبا سبعون جزءاً فأيسرها مثل أن ينكح الرّجل امّهُ فى بيت اللّه الحرام ياعلىّ درهم ربا أعظم (عند اللّه- فقيه) من سبعين زنية كلّها بذات محرّم فى بيت اللّه الحرام. تفسير علىّ بن إبراهيم 93: أخبرنى أبى عن ابن أبى عمير عن جميل عن أبى عبداللّه (عليه السلام) نحوه بتقديم وتأخير. مستدرك 13/ 331: جامع الأخبار عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) مثله إلى قوله فى بيت اللّه الحرام. مجمع البيان 1/ 390: روى جميل بن درّاج عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال درهم ربا (وذكر مثله مافى فقيه).
33359- (2) مجمع البيان 1/ 390: عن علىّ (عليه السلام) قال الرّبا سبعون باباً أهونها عند اللّه كالّذى ينكح امّه.
33360- (3) كافى 5/ 144: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبى عمير تهذيب 7/ 14: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 174: هشام بن سالم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال درهم ربا أشدّ (عند اللّه- فقيه) من سبعين زنية كلّها بذات محرم.
33361- (4) النّوادر 162: أحمد بن محمّد بن عيسى قال أبو جعفر درهم ربا أعظم عند اللّه من أربعين (1) زنية وقال أبو عبداللّه (عليه السلام) درهم رباً أعظم من عشرين زنية بذات محرم.
33362 (5) مستدرك 13/ 332: القطب الرّاوندىّ فى لبّ اللّباب قال (النّبىّ) (صلى الله عليه و آله) الدرهم من الرّبا أشدّ من ثلث وثلثين زنية كلّها بذات محرم ومن نبت لحمه من السّحت فالنّار أولى به.
33363 (6) أمالى الصّدوق 153: حدّثنا أحمد بن علىّ بن إبراهيم قال حدّثنا أبى عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى تهذيب 7/ 14: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن فقيه 3/ 174: الحسين بن المختار عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال درهم ربا أشدّ (2) (عند اللّه عز و جل- فقيه أمالى) من ثلاثين زنية كلّها بذات محرم مثل خالة وعمّة (3).
33364 (7) تهذيب 7/ 15: الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) درهم واحد ربا أعظم عند اللّه من عشرين زنية كلّها بذات محرم.
____________
(1). سبعين- ئل.
(2). أعظم- أمالي.
(3). مثل الخالة و العمّة- فقيه.
432
33365- (8) مكارم الأخلاق 452: (فى حديث موعظة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لابن مسعود) يابن مسعود الزّانى بامّه أهون عند اللّه ممّن يدخل فى ماله من الرّبا مثقال حبّة من خردل.
33366- (9) ثواب الأعمال 336: بالإسناد المتقدّم فى باب (6) تأكّد استحباب عيادة المريض ج 3 عن أبى هريرة و عبداللّه بن عبّاس عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (فى خطبة انّه قال) من أكل الرّبا ملأ اللّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل وإن اكتسب منه مالًا لايقبل اللّه تعالى منه شيئاً من عمله ولم يزل فى لعنة اللّه والملائكة ما كان عنده منه قيراط [واحد]. مستدرك 13/ 332: القطب الرّاوندىّ فى لبّ اللباب قال (النّبىّ) (صلى الله عليه و آله) من أكل الرّبا (وذكر نحوه).
33367- (10) مستدرك 13/ 331: القطب الرّاوندى فى لبّ اللّباب عن علىّ (عليه السلام) انّه قال خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء ولابدّ لتلك الخمسة من النّار من اتّجر بغير علم فلابدّ له من أكل ولابدّ لآكل الرّبا من النّار.
33368- (11) مستدرك 13/ 333: وعن ابن عبّاس انّ اللّه يبعث فى آخر الزّمان خمسة أنواع من العذاب أوّلها حيّات ذو أجنحة ينزلن ويحملن المطفّفين من السّوق والثّانى سيول تغرق الحالفين بالكذب والثّالث تخسف بقوم الأرض وهم الّذين لايبالون من أين يأخذون من الحرام أو الحلال والرّابع تجىء ريح فتحمل قوماً وتضربهم على الجبال فيصيرون رماداً وهم الّذين يبيتون على لهوهم والخامس تجىء نار فتحرق بعض أصحاب (1) السّوق وهم آكلة الرّبا.
33369- (12) مجمع البيان 1/ 389: عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لمّا اسرى بى إلى السّماء رأيت أقواماً يريد أحدهم أن يقوم ولايقدر عليه من عظم بطنه فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰا لٰا يَقُومُونَ إِلّٰا كَمٰا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ» وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النّار غُدُوّاً وعشيّاً يقولون ربّنا متى تقوم السّاعة.
____________
(1). أهل- خ.
434
33370- (13) تفسير علىّ بن إبراهيم 1/ 93: حدّثنى أبى عن ابن أبى عمير عن هشام عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لمّا اسرى بى (وذكر نحوه إلى قوله من المسّ ثمّ قال) فقام خالد بن الوليد إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال يا رسول اللّه ربا أبى فى ثقيف وقد أوصانى عند موته بأخذه فأنزل اللّه تبارك وتعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ» قال مَنْ اخَذَ الرّبا وَجَبَ عليهِ القتل وكل من أربى وجب عليه القتل.
33371- (14) تفسير العيّاشى 152: عن شهاب بن عبدربّه قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول آكل الرّبوا لا يخرج من الدّنيا حتّى يَتَخَبَّطَهُ الشّيطان.
33372- (15) مستدرك 13/ 332: القطب الرّاوندىّ فى لبّ اللّباب عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه رأى ليلة اسرى به رجالًا بطونهم كالبيت الطّحم (1) وهم على سابلة (2) آل فرعون فإذا أحسّوا بهم قاموا ليعتزلوا عن طريقتهم فمال بكلّ واحد منهم بطنه فيسقط حتّى يطأهم آل فرعون مقبلين ومدبرين فقلت لجبرئيل من هؤلاء قال آكلة الرّبا.
33373- (16) مستدرك 13/ 329: القطب الرّاوندى فى دعواته عن سمرة بن جندب قال كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ممّا يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى [أحد] منكم رؤيا وانّه قال لنا ذات غداة انّه أتانى اللّيلة آتيان فقالا لى انطلق فانطلقت معهم فأخرجانى إلى الأرض المقدّسة فأتينا إلى رجل مضطجع- إلى أن قال- فانطلقنا فأتينا إلى نهر أحمر مثل الدّم وإذا فى النّهر رجل سابح يسبح ثمّ يرجع إليه كما رجع وإذا على شاطى النّهر رجل عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السّابح يسبح ما يسبح ثمّ يأتى الّذى قد جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فيلقمه حجراً فينطلق ويسبح ثمّ يرجع إليه كلّما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً فقلت لهما ما هذان قالا لى انطلق- إلى أن قال- (صلى الله عليه و آله) قالا وأمّا الرّجل الّذى أتيت عليه فيسبح فى النّهر ويلقم الحجارة فإنّه آكل الرّبا الخبر.
33374- (17) مجمع البيان 1/ 390: عن علىّ (عليه السلام) قال إذا أراد اللّه بقرية هلاكاً ظهر فيهم الرّبا.
____________
(1). المطحوم: المملوّ.
(2). الطريق المسلوكة- المنجد.
436
33375- (18) مستدرك 13/ 332: القطب الرّاوندىّ فى لبّ اللّباب عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال إذا ظهر الزّنا والرّبا فى قرية أذن فى هلاكها.
33376- (19) مستدرك 13/ 333: وعنه (صلى الله عليه و آله) قال إذا أكلت امّتى الرّبا كانت الزّلزلة والخسف.
33377- (20) مستدرك 13/ 332: وقال (النّبىّ) (صلى الله عليه و آله) لايقبل اللّه صلاة خمسة نفر الآبق من سيّده وامرأة لايرضى عنها زوجها ومدمن الخمر والعاقّ وآكل الرّبا.
33378- (21) كافى 5/ 147: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أبى جميلة عن سعد بن طريف عن أبى جعفر (عليه السلام) قال أخبث المكاسب كسب الرّبا.
33379- (22) فقه الرّضا (عليه السلام) 256: اعلم يرحمك اللّه انّ الرّبا حرام سحت من الكبائر وممّا قد وعد اللّه عليه النّار فنعوذ باللّه منها وهو محرّم على لسان كلّ نبىّ وفى كلّ كتاب.
33380- (23) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى 163: أبى قال قال أبو جعفر (عليه السلام) السّحت الرّبا.
33381- (24) فقيه 4/ 272: من ألفاظ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الموجزة الّتى لم يسبق إليها شرّ المكاسب كسب الرّبا.
33382- (25) جامع الأحاديث 90: حدّثنا هارون بن موسى قال حدّثنا محمّد بن علىّ بن معمّر الكوفى عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب عن علىّ بن أسباط عن ابن فضّال عن الصّادق عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال شرّ الكسب الرّبا الخبر.
33383- (26) مستدرك 13/ 329: السيّد فضل اللّه فى نوادره بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّ أخوف ما أتخوّف على امّتى من بعدى هذه المكاسب الحرام والشّهوة الخفيّة والرّبا.
33384- (27) نهج البلاغة 482: قال (عليه السلام) لمّا أنزل اللّه سبحانه «الم* أَ حَسِبَ النّٰاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّٰا وَ هُمْ لٰا يُفْتَنُونَ» علمت أنّ الفتنة لا تنزل بنا ورسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بين أظهرنا فقلت يا رسول اللّه ما هذه الفتنة الّتى أخبرك اللّه بها فقال يا علىّ انّ أمّتى سيفتنون من بعدى (إلى أن قال) فيستحلّون الخمر بالنّبيذ والسّحت بالهديّة والرّبا بالبيع.
33385- (28) مستدرك 13/ 332: القطب الرّاوندىّ فى لبّ اللّباب قال (النّبىّ) (صلى الله عليه و آله) يأتى على النّاس زمان يستحلّ فيه الرّبا بالبيع والخمر بالنّبيذ والسّحت بالهديّة.
438
33386- (29) الدّعائم 2/ 37: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه لمّا قبل الجزية من (1) أهل الذمّة لم يقبلها إلّاعلى شروط اشترطها عليهم منها آن لا يأكلوا الرّبا فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمّة اللّه وذمّة رسوله.
33387- (30) مستدرك 13/ 345: الشيّخ أبوالفتوح الرّازى فى تفسيره فى قصّة المباهلة إلى أن ذكر صورة المصالحة الّتى كتبها النّبىّ (صلى الله عليه و آله) لأهل نجران وفى آخرها فمن أكل الرّبا منهم بعد عامه فذمّتى منهم بريئة.
33388- (31) مستدرك 13/ 332: القطب الرّوندىّ فى لبّ اللّباب- أتى علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) برجل يأكل الرّبا فقسّم ماله قسمين فجعل نصفه فى بيت المال وأحرق نصفه وسئل الصّادق (عليه السلام) لم حرّم اللّه الرّبا فقال لئلّا يتمانع النّاس المعروف.
33389- (32) تهذيب 7/ 15: الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن زرارة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قلت له انّى سمعت اللّه يقول- يمحق اللّه الرّبا ويربى الصّدقات- وقد أرى (كلّ- يب 19) من يأكل الرّبا يربو ماله فقال أىّ (2) محق أمحق من درهم ربا يمحق الدّين وإن (3) تاب (منه- يب 15 فقيه) ذهب ماله وافتقر. تهذيب 7/ 19: محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) انّى سمعت اللّه عز و جل يقول فى كتابه يمحق اللّه الرّبا (وذكر مثله). فقيه 3/ 176: سأل رجل الصّادق (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل يمحق اللّه الرّبا (وذكر مثله).
33390- (33) مستدرك 13/ 333: على بن إبراهيم فى تفسيره فى قوله تعالى يمحق اللّه الرّبا ويربى الصّدقات قال قيل للصّادق (عليه السلام) قد نرى الرّجل يربى وماله يكثر فقال يمحق اللّه دينه وإن كان ماله يكثر.
33391- (34) فقيه 3/ 371: كتب علىّ بن موسى الرّضا (عليه السلام) إلى محمّد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله- وعلّة تحرم الرّبا لما نهى اللّه عز و جل عنه ولما فيه من فساد الأموال لأنّ الإنسان إذا اشترى الدّرهم بالدّرهمين كان ثمن الدّرهم درهماً وثمن الآخر باطلًا فبيع الرّبا
____________
(1). عن- خ.
(2). فأىّ- يب 19- فقيه.
(3). فإن- فقيه.
440
وشراؤه وكس على كلّ حال على المشترى وعلى البايع فحرّم اللّه عز و جل على العباد الرّبا لعلّة فساد الأموال كما حظر على السّفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوّف عليه من إفساده حتّى يؤنس منه رشده فلهذه العلّة حرّم اللّه عز و جل الرّبا وبيع الرّبا بيع الدّرهم بالدّرهمين وعلّة تحريم الرّبا بعد البيّنة لما فيه من الإستخفاف بالحرام المحرّم وهى كبيرة بعد البيان وتحرم اللّه عز و جل لها لم يكن ذلك منه إلّااستخفافاً بالمحرّم الحرام والإستخفاف بذلك دخول فى الكفر وعلّة تحريم الرّبا بالنسية لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة النّاس فى الرّبح وتركهم للقرض والقرض صنايع المعروف ولما فى ذلك من الفساد والظّلم وفناء الأموال. العيون 2/ 93: العلل 483: بالإسناد المتقدّم فى باب (16) كيفيّة الوضوء من أبوابه ج 2 عن محمّد بن سنان انّ أبا الحسن علىّ بن موسى الرّضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علّة تحريم الرّبا إنّما نهى اللّه عز و جل عنه لما فيه من فساد الأموال (وذكر نحوه).
33392- (35) كافى 5/ 146: عدّة من اصحابنا عن تهذيب 7/ 17: أحمد ابن أبى عبداللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) انّى رأيت اللّه تعالى قد ذكر الرّبا فى غير آية وكرّره (1) فقال أو تدرى لم ذاك قلت لا قال لئلّا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف (والظّاهر انّ المراد من قوله اصطناع المعروف: القرض الحسن).
33393- (36) العلل 482: أخبرنى علىّ بن حاتم قال حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد بن ثابت قال حدّثنا عبيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 371: هشام بن سالم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (انّه- فقيه) قال إنّما حرّم اللّه عز و جل الرّبا كيلا يمتنعوا من صنائع (2) المعروف.
33394- (37) كافى 5/ 146: تهذيب 7/ 17: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إنّما حرّم اللّه عز و جل الرّبا لكيلا (3) يمتنع النّاس مع اصطناع المعروف. فقه الرضا (عليه السلام) 256: وقد أروى عن العالم (عليه السلام) انّه قال إنّما حرّم اللّه (وذكر نحوه).
____________
(1). وكبّره- يب.
(2). لئلّا تمتنعوا عن اصطناع- علل.
(3). لئلّا- يب.
442
33395- (38) العلل 483: أخبرنى علىّ بن حاتم، قال: حدّثنا أبوالقاسم حميد، قال حدّثنى عبداللّه بن أحمد النهيكى عن علىّ بن الحسن الطاطرى عن درست ابن أبى منصور عن فقيه 3/ 371: محمّد بن عطيّة عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال (1) إنّما حرّم اللّه عز و جل الرّبا لئلّا يذهب المعروف.
33396- (39) فقيه 3/ 371: سأل هشام بن الحكم أبا عبداللّه (عليه السلام) عن علّة تحريم الرّبا فقال انّه لو كان الرّبا حلالًا لترك الناس التّجارات وما يحتاجون إليه فحرّم اللّه الرّبا ليفرّ النّاس من الحرام إلى الحلال وإلى التّجارات وإلى البيع والشّراء فيبقى (2) ذلك بينهم فى القرض. العلل 482: حدّثنا علىّ بن أحمد (رحمه الله) قال حدّثنا محمّد ابن أبى عبداللّه قال حدّثنا محمّد ابن أبى بشر عن علىّ بن العبّاس عن عمر بن عبدالعزيز عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن علّة تحريم الرّبا قال (وذكر نحوه).
33397- (40) مستدرك 13/ 333: القطب الرّاوندىّ فى لبّ اللباب قال (النّبىّ) (صلى الله عليه و آله) يأتى على النّاس زمان لا يبقى أحد إلّاأكل الرّبا فإن لم يأكله أصابه من غباره.
33398- (41) تهذيب 7/ 15: الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) قال لعن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الرّبا وآكله (وموكله- فقيه) وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه. فقيه 3/ 174: وقال علىّ (عليه السلام) لعن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (وذكر مثله).
33399- (42) الدّعائم 2/ 37: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال الفضّة بالفضّة والذّهب بالذّهب مثلًا بمثل يداً بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى ولعن اللّه الرّبا وآكله وموكله (وذكر مثله).
33400- (43) فقيه 4/ 4: أمالى الصّدوق 346: بالإسناد المتقدّم فى باب (45) كراهة الصّلاة عند طلوع الشّمس ج 4 (فى حديث مناهى النّبىّ (صلى الله عليه و آله)) ونهى عن أكل الرّبا وشهادة الزّور وكتابة الرّبا وقال (عليه السلام) انّ اللّه عز و جل لعن آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه.
____________
(1). قال قال أبو جعفر- علل.
(2). فيفضل- علل.
444
33401- (44) مجمع البيان 1/ 390: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال لعن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فى الرّبا خمسة آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. مستدرك 13/ 336: الشّيخ أبوالفتوح الرّازى فى تفسيره عن عبداللّه بن مسعود انّه قال لعن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) آكل الرّبا (وذكر نحوه).
33402- (45) مستدرك 13/ 336: القطب الرّاوندىّ فى لبّ اللّباب عن النّبى (صلى الله عليه و آله) انّه قال لعن اللّه آكل الرّبا وشاهديه وكاتبه إذا علموا بذلك.
33403- (46) مستدرك 13/ 336: جامع الأخبار عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال لعن اللّه عشراً آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهده والمحلّل والمحلّل له والواشم والمتوشّم ومانع الزّكاة.
33404- (47) كافى 5/ 144: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهده فيه (1) سواء. فقيه 3/ 174: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) آكل الرّبا (وذكر مثله).
33405- (48) فضائل الأشهر الثّلاثة 91: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبداللّه قال حدّثنا أبو الجوزاء المنبّه بن عبداللّه قال حدّثنا الحسين بن علوان عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحدّد عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) يأتى على النّاس زمان يرتفع فيه الفاحشة والتصنّع (2) وتنهتك فيه المحارم ويعلن فيه الزّنا ويستحلّ فيه أموال اليتامى ويؤكل فيه الرّبا ويطفّف فى المكائيل والموازين ويستحلّ الخمر بالنبيذ والرّشوة بالهديّة والخيانة بالأمانة ويتشبّه الرّجال بالنّساء والنّساء بالرّجال ويستخفّ بحدود الصّلوة ويحجّ فيه لغير اللّه فإذا كان ذلك الزّمان انتفخت الأهلّة تارة حتّى يرى الهلال ليلتين وخفيت تارة حتّى يفطر شهر رمضان فى أوّله ويصام العيد فى آخره فالحذر الحذر حينئذ من أخذ اللّه على غفلة فانّ من وراء ذلك موت ذريع (3) يختطف النّاس اختطافاً حتّى انّ الرّجل ليصبح سالماً ويمسى دفيناً ويمسى حيّاً ويصبح ميّتاً فإذا كان ذلك الزّمان وجب التّقدّم فى الوصيّة قبل نزول البليّة ووجب
____________
(1). شاهداه فى الوزر- فقيه.
(2). ولنصنع خ- ولتصنع- البحار.
(3). موت ذريع: سريع فاش لايكاد النّاس يتدافنون- اللسان.
446
تقديم الصّلوة فى أوّل وقتها خشية فوتها فى آخر وقتها فمن بلغ منكم ذلك الزّمان فلا يبيتنّ ليلة (1) إلّاعلى طهر وإن قدر أن لا يكون فى جميع أحواله إلّاطاهراً فليفعل فإنّه على وجل لايدرى متى يأتيه رسول اللّه لقبض روحه وقد حذّرتكم وعرّفتكم إن عرفتم ووعظتكم إن اتّعظتم فاتّقوا اللّه فى سرائركم وعلانيتكم ولا تموتنّ إلّاوأنتم مسلمون «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰاسِرِينَ».
752
(49) كافى 5/ 147: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير [عن عبيد بن زرارة] قال بلغ أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل أنّه كان يأكل الرّبا ويسمّيه اللباء فقال لئن أمكنن اللّه عز و جل [منه] لا ضربنّ عنقه.
33407- (50) الخصال 101: حدّثنا محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن احمد قال حدّثنى أبو عبداللّه الرّازى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤى عن الحسين بن يوسف عن الحسن بن زياد العطّار قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) ثلاثة فى حرز اللّه عز و جل إلى أن يفرغ اللّه من الحساب رجل لم يهمّ بزنا قطّ ورجل لم يشب ماله بربا قطّ ورجل لم يسع فيهما قطّ. وتقدّم فى رواية عبداللّه (29) من باب (1) وجوب التشهّد من أبوابه ج 5 قوله ما معنى قول المصلّى فى تشهّده لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره قال ما طاب وطهر كسب الحلال من الرّزق وما خبث فالرّبا. ولاحظ باب (30) تأكّد استحباب الصّدقة بأحبّ الأشياء من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق فى المال ج 9 فإنّ فيه ما يدلّ على حرمة الرّبا. وفى رواية ابن مسلم ومنهال (6) من باب (10) عدم جواز الحجّ منالمال الحرام من أبواب وجوب الحجّ ج 12 قوله (عليه السلام) من أصاب المال من أربع لم يقبل منه فى أربع من أصاب مالًا من غلول أو رباً إلخ وفى رواية أبان (7) قوله (عليه السلام) أربعة لا يجزن فى أربع الخيانة والغول والسّرقة والرّبا لا يجزن فى حجّ ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة. وفى رواية زرارة (1) من باب (77) شرائط الذّمّة من أبواب الجهاد ج 16 قوله (عليه السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قبلَ الجزية من أهل الذّمّة على ان لا يأكلوا الرّبا. وفى رواية الدّعائم (2) نحوه وزاد فمن فعل ذلك فقد برئت
____________
(1). ليله- خ.
448
منه ذمّة اللّه وذمّة رسوله. وفى كثير من أحاديث باب (11) ماورد فى بيان الكبائر من أبواب جهاد النّفس ج 16 ما يدلّ على أنّ أكْلَ الرّبا من الكبائر. وفى رواية ابن عبّاس (12) من باب (12) ما ورد فى جملة من الخصال المحرّمة قوله (صلى الله عليه و آله) يا سلمان وعندها يظهر الرّبا ويتعاملون بالعينة والرّشىٰ ويوضع الدّين وترفع الدّنيا وقوله (عليه السلام) ويتعاملون بالرّشوة والرّبا ويضعون الدّين الخ. وفى رواية جامع الأخبار (17) قوله (صلى الله عليه و آله) يأتى زمان على أمّتى أمراؤهم يكونون على الجور وتجّارهم على أكل الرّبا. وفى رواية حمران (33) قوله (عليه السلام) وكان الرّبا ظاهراً لا يعيّر وكان الزّنا تمتدح به النّساء (إلى أن قال) فكن على حذر واطلب إلى اللّه تعالى النّجاة.
وفى رواية محمّد بن حمران (34) قوله يابن رسول اللّه متى يخرج قائمكم (صلوات اللّه عليه) قال إذا تشبّه الرّجال بالنّساء (إلى أن قال) واستخفّ النّاس بالدّماء وارتكاب الزّنا وأكل الرّبا. وفى رواية أبى القاسم (12) من باب (1) ماورد فى إتيان المعروف من أبواب فعل المعروف ج 18 قوله (عليه السلام) إنّما حرّم اللّه الرّبا لئلّا يتمانع النّاس بينهم المعروف. وفى رواية مسعدة (18) من باب (18) استحباب السّلام من أبواب العشرة ج 20 قوله (عليه السلام) لاتسلّموا على اليهود (إلى أن قال) ولا على آكل الرّبا. وفى رواية البراء (23) من باب (133) تحريم النّميمة قوله (صلى الله عليه و آله) وامّا المنكّسون على رؤوسهم فأكَلَة الرِّبا. وفى رواية أحمد (1) من باب (1) وجوب الإجتناب عن الحرام وتحريم التكسّب بأنواع المحرّمات من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (صلى الله عليه و آله) انّ أخْوَف ما أخاف على أمّتى هذه المكاسب الحرام والشّهوة الخفيّة والرّبا. وفى رواية تحف العقول (16) قوله (عليه السلام) أو شىء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالرّبا وووفهذا كلّه حرام ومحرّم الخ. وفى باب (10) ما ورد فى أنواع السّحت ما يدلّ على أنّ الرّبا من السّحت. وفى رواية الديلمى (30) من باب (19) تحريم الغناء قوله (صلى الله عليه و آله) يصبحون قردة وخنازير لاستحلالهم الحرام وأكلهم الرّبا. وفى رواية يونس (5) من باب (30) انّ من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالّاً من أبواب البيع ج 22 قوله (صلى الله عليه و آله) لجابر كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثتم الذّلّ قال فقال له جابر لا أبقيت إلى ذلك الزّمان ومتى يكون ذلك بأبى أنت وأمّى قال إذا ظهر الرّبا الخ.
وفى رواية الأصبغ (1) من باب (1) جملة ممّا يستحبّ للتّاجر من أبواب ما يستحبّ
450
للتّاجر وما يكره ج 23 قوله (عليه السلام) واللّه للرّبا فى هذه الأمّة أخفىٰ من دبيب النّمل على الصّفا.
وفى رواية طلحة (4) قوله من اتّجر بغير علم ارتطم فى الرّبا ثمّ ارتطم. وفى أحاديث باب (14) كراهة الرّبح على المؤمن قوله (عليه السلام) ربح المؤمن على المؤمن ربا. وفى رواية عمر (1) من باب (38) حكم بيع المضطرّ قوله (عليه السلام) واربح ولا ترب قلت ما الرّبا قال (عليه السلام) دراهم بدراهم مثلين بمثل.
ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وما يتلوه وساير أبواب الرّبا ما يدلّ على ذلك. وفى باب (1) تحريم التّفاضل فى بيع الفضّة بالفضّة من أبواب الصّرف ج 23 ما يدلّ على ذلك. وفى رواية غياث الدّين (1) من باب (58) حرمة البنج من أبواب الأشربة ج 29 قوله (عليه السلام) آكل البنج فكأنّما هدم الكعبة سبعين مرّة (الى ان قال) وهو أبعد من رحمة اللّه من شارب الخمر وآكل الرّبا والزانى والنّمام. وفى رواية إسماعيل (2) من باب (43) الشّهادة على الجنف والرّبا من أبواب الشّهادات ج 30 قوله (عليه السلام) يبطل الشّهادة فى الرّبا. ولاحظ باب (8) أنّ من ارتكب ما يوجب الحدّ جاهلًا بالتّحريم فلا يحدّ من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 فانّ فيه ما يناسب الباب. وفى رواية أبى بصير (3) من باب (16) ما ورد فى تأديب آكل لحم الخنزير والميتة والدّم والرّبا من أبواب حدّ المحارب ج 31 قوله قلت آكل الرّبا بعد البيّنة قال يؤدّب فإن عاد ادّب فإن عاد قتل. وفى رواية السّكونىّ (4) قوله انّ عليّاً (عليه السلام) اتى بآكل الرّبا فاستتابه فتاب ثمّ خلّىٰ سبيله ثمّ قال يستتاب آكل الرّبا كما يستتاب من الشّرك.
(2) باب انّ الرّبا لا يكون إلّافيما يكال أو يوزن ولا ينظر فيهما إلّا إلىٰ العامّة فلا يؤخذ فيه بالخاصّة وما كيل أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض
33408- (1) تهذيب 7/ 19: الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن زرارة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لا يكون الرّبا إلّافيما يكال أو يوزن. تفسير العيّاشىّ 1/ 152: عن زرارة قال أبوعبداللّه (عليه السلام) لا يكون (وذكر نحوه).
452
33409- (2) كافى 5/ 146: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 17: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير تهذيب 7/ 94: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول لا يكون الرّبا إلّافيما يكال أو (1) يوزن تهذيب 7/ 118: استبصار 3/ 101: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن ابن بكير عن فقيه 3/ 175:
عبيد (بن زرارة صا- فقيه) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لا يكون (وذكر مثله).
33410- (3) الدّعائم 2/ 38: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال الرّبا فى كلّ مايكال أو يوزن إذا كان فيه التّفاضل.
33411- (4) مجمع البيان 390: والمنصوص عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) تحريم التّفاضل فى ستّة أشياء الذّهب والفضّة والحنطة والشّعير والتّمر والملح وقيل الزّبيب قال (عليه السلام) إلّامثلًا بمثل يداً بيد من زاد واستزاد فقد أربى.
33412- (5) كافى 5/ 189: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الرّبيع الشّامى قال كرّه أبو عبداللّه (عليه السلام) قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيز تمر بقفيزين من تمر.
33413- (6) كافى 5/ 192: علىّ بن إبراهيم عن رجاله ذكره قال الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة وزناً بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض وتباع الفضّة بالذّهب والذّهب بالفضّة كيف شئت يداً بيد ولابأس بذلك ولا تحلّ النّسيئة والذّهب والفضّة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك وماكيل أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيلًا بكيلٍ أو وزناً بوزنٍ فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة [فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة] وما كيل بما وزن فلا بأس به يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به وما عدّ عدداً ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة وقال إذا كان أصله واحداً وإن اختلف أصل ما يعدّ فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به وما عدّ أو
____________
(1). ويوزن- صا.
458
33422- (15) تهذيب 7/ 117: استبصار 3/ 100: الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن البعير بالبعيرين يداً بيد ونسيئة قال لا بأس به ثمّ قال خطّ على النّسيئة.
33423- (16) المقنع 125: واعلم انّه لا ربا إلّافيما يكال أو يوزن فلو انّ رجلًا باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوباً بثوبين أو اشباه ذلك ممّا لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس.
33424- (17) الدّعائم 2/ 34: عن علىّ (عليه السلام) انّه باع بعيراً بالرّبذة بأربعة أبعرة مضمونة وباع جملًا له يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل.
33425- (18) الدّعائم 2/ 43: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن الحيتان بالحيتان تقسم وتباع على وجه التّحرّى بغير وزن ولا كيل واللّحم كذلك فرخّص فيه وعن القمح بالماء إلى أجل فرخّص فيه قيل فهل يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره قال لا يصلح ورخّص فى الدّقيق بالكعك متساوياً يداً بيد والخلّ بالخلّ كذلك وإن اختلفت أجناسه وصنوفه وكذلك عسل السّكّر بعسل النّحل.
33426- (19) تهذيب 7/ 120: استبصار 3/ 101: الحسين (بن سعيد- صا) عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه سئل عن الرّجل يقول عاوضنى بفرسى فرسك وأزيدك (قال- يب صا) فلايصلح (1) (ولا يجوز ذلك- فقيه) ولكن (2) يقول أعطنى فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسى بكذا وكذا. فقيه 3/ 182: وإذا قال الرّجل لصاحبه عاوضنى بفرسى وفرسك وأزيدك (وذكر مثله). قال الشّيخ فالوجه فى هذا الخبر أن نحمله على الإستظهار والإحتياط لأنّ الأفضل والأحوط أن يقوّم كلّ واحد منهما على جهته ويكون البيع على القيمة وإن لم يكن ذلك محظوراً.
33427- (20) كافى 5/ 191: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 121: الحسن بن محمّد (بن سماعة- يب صا) عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال
____________
(1). لايصلح- صا.
(2). لكنّه- فقيه.
456
33416- (9) كافى 5/ 191: محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبان تهذيب 7/ 118: استبصار 3/ 100: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبدالرّحمٰن بن أبى عبداللّه قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدّراهم قال لا بأس بالحيوان كلّها يداً بيد (ونسية- صا). فقيه 3/ 177: سأل عبدالرّحمن بن أبى عبداللّه أبا عبداللّه (عليه السلام) عن العبد (وذكر مثله).
33417- (10) الدّعائم 2/ 34: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه رخّص من بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد.
33418- (11) قرب الإسناد 263: عبداللّه بن الحسن العلوىّ عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم ينقد الدّرهم ويؤخّر الحيوان قال إذا تراضيا فلا بأس.
33419- (12) تهذيب 7/ 120: استبصار 3/ 101: الحسين (بن سعيد- صا) عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سمّيت الثّمن فلا بأس.
فقيه 3/ 177: سأل سماعة أبا عبداللّه (عليه السلام) عن بيع الحيوان (وذكر مثله).
33420- (13) كافى 5/ 190: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبى عمير تهذيب 7/ 118: استبصار 3/ 100:
الحسين بن سعيد عن صفوان وابن أبى عمير عن فقيه 3/ 177: جميل (بن درّاج- فقيه) عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال البعير بالبعيرين والدّابّة بالدّابّتين يداً بيد ليس به بأس (فقيه وقال لا بأس بالثّوب بالثّوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما).
33421- (14) كافى 5/ 191: أبو علىّ الأشعرىّ عن الحسن بن علىّ الكوفى عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن البعير بالبعيرين يداً بيد ونسيئة فقال نعم لا بأس إذا سمّيت بالأسنان جذعين أو ثنيّين (1) ثمّ أمرنى فخططت على النّسيئة. فقيه 3/ 177: سأل أبا عبداللّه (عليه السلام) سعيد بن يسار عن البعير (وذكر مثله ثمّ قال) لأنّ النّاس يقولون لا فإنّما فعل ذلك للتّقيّة.
____________
(1). الأسنان جذعان أو ثنيّان- فقيه.
454
لم يعدّ فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك وما كان أصله واحداً وكان يكال أو يوزن فخرج منه شىء لايكال ولا يوزن فلا بأس به يداً بيد ويكره نسيئة وذلك انّ القطن والكتّان أصله يوزن وغزله يوزن وثيابه لا توزن فليس للقطن فضل على الغزل وأصله واحد فلا يصلح إلّامثلًا بمثل ووزناً بوزن فإذا صنع منه الثّياب صلح يداً بيد والثّياب لا بأس الثّوبان بالثّوب وإن كان أصله واحداً يداً بيد ويكره نسيئة وإذا كان قطن وكتّان فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة وإن كانت الثّياب قطناً وكتّاناً فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به ولا بأس بثياب القطن والكتّان بالصّوف يداً بيد ونسيئة وما كان من حيوان فلا بأس به اثنان بواحد وإن كان أصله واحداً يداً بيد ويكره نسيئة وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة وإذا كان حيوان بعرض فتعجّلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به وإن تعجّلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه وإذا بعت حيواناً بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ولا بأس أن تعجّل الحيوان وتنسئ الدّراهم والدّار بالدّارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يداً بيد ويكره نسيئة قال ولا ينظر فيما يكال ويوزن إلّاإلى العامّة ولا يؤخذ فيه بالخاصّة فإن كان قوم يكيلون اللّحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لأنّ أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعدّ.
33414- (7) كافى 5/ 191: محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن أحمد عن أيّوب بن نوح عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور تهذيب 7/ 118: استبصار 3/ 100:
الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم (عن أبى عبداللّه (عليه السلام)- يب صا) قال سألته عن الشّاة بالشّاتين والبيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً. (1) فقيه 3/ 178: سأل داود بن الحصين أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الشّاة (وذكر مثله). فقه الرّضا (عليه السلام) 258: سئل عن الشّاة (وذكر نحوه).
33415- (8) فقيه 3/ 178: روى الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلًا ولا وزناً.
____________
(1). ما لم يكن فيه كيل ولا وزن- يب صا- ما لم يكن مكيلًا أو موزوناً- فقيه.
460
سألت أباعبداللّه (عليه السلام) عن رجل قال لرجل (1) إدفع إلىّ غنمك وإبلك تكون معى فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إنّ ذلك فعل مكروه إلّا أن يبدّلها بعد ما تولّد ويعرفها (2) (يب- قال وسألته عن الرّجل يدفع إلى الرّجل بقراً وغنماً على أن يدفع إليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال (كلّ- يب) ذلك مكروه).
استبصار 3/ 104: بهذا الإسناد قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يدفع إلى الرّجل بقراً (وذكر مثله).
وتقدّم فى رواية محمّد بن قيس (5) من باب (18) حكم بيع ما فى بطون الأنعام من أبواب البيع ج 22 قوله لايبيع راحلة عاجلًا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل فى قابل. وفى رواية عمر بن يزيد (1) من باب (38) حكم بيع المضطرّ من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23 قوله وما الرّبا قال (عليه السلام) دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل.
ويأتى فى أحاديث الباب التّالى ومايتلوه، وباب (5) انّه لايحرم الرّبا فى المعدود من أبواب الرّبا، ج 23 وباب (6) انّ الحنطة والشّعير جنس واحد، وباب (8) انّه يجوز لمن كان له على آخر حنطة أن يأخذ بكيلها شعيراً، وباب (9) حكم بيع التّمر بالرّطب، وباب (10) كراهة بيع اللّحم بالحيوان مايناسب الباب. وفى رواية الحلبىّ (6) من باب (6) انّ الحنطة والشّعير جنس واحد قوله (عليه السلام) لابأس بمعاوضة المتاع مالم يكن كيلًا أو وزناً. وفى رواية علىّ بن جعفر (5) من باب (15) عدم حرمة الرّبا بين الولد والوالد قوله رجل أعطى رجلًا مأة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر هل يحلّ ذلك قال (عليه السلام) هذا الرّبا محضاً. وفى رواية محمّد بن عيسى (4) من باب (17) حكم من أكل الرّبا وهو يرى انّه حلال قوله (عليه السلام) لايكون الرّبا إلّافيما يكال أو يوزن.
وفى أحاديث باب (1) تحريم التّفاضل فى بيع الفضّة بالفضّة من أبواب الصّرف ج 23 مايدلّ على ذلك.
____________
(1). عن الرّجل قال له رجل- يب.
(2). ويعزلها- يب.
462
(3) باب جواز اقتراض الخبز عدداً وإعطاء الكبير بدلًا عن الصّغير وبالعكس
33428- (1) تهذيب 7/ 162: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسن (1) عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) أستقرض الرّغيف (2) من الجيران فنأخذ كبيراً ونعطى صغيراً ونأخذ صغيراً ونعطى كبيراً قال لابأس.
ويأتى فى باب (4) جواز استقراض الرغيف الكبير واعطاء الصغير من ابواب الدين ج 23 ما يدلّ على ذلك.
(4) باب أنّه لابأس ببيع الثّوب بالغزل ولو متفاضلًا
33429- (1) كافى 5/ 190: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 120: أحمد بن محمّد عن أبى عبداللّه البرقى (رفعه- كا) عن فقيه 3/ 137: عبدالرّحمن ابن أبى عبداللّه قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن بيع الغزل بالثّياب المبسوطة (3) والغزل أكثر (وزناً- كا يب 120: فقيه) من (قدر- يب 121) الثّياب قال لابأس (به- يب 120) تهذيب 7/ 121: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد بن الميثمى عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن ابن أبى عبداللّه عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن بيع الغزل (وذكر مثله).
(5) باب عدم حرمة الرّبا فى المعدود والمذروع ولكن يكره
33430- (1) تهذيب 7/ 119: استبصار 3/ 101: الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن البيضة بالبيضتين قال لا
____________
(1). الحسين- ط ج.
(2). فى نسخة الوافى الرّقيق بدل الرّغيف (وقال) الرّقيق: الخبز الرّقيق.
(3). المنسوجة- يب 120 فقيه.
464
بأس به والثّوب بالثّوبين قال لابأس به والفرس بالفرسين فقال لا بأس به ثمّ قال كلّ شىء يكال أو (1) يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا (2) كان لا يكال ولايوزن فليس به بأس اثنان (3) بواحد.
33431- (2) تهذيب 7/ 119: الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لابأس بالثّوب بالثّوبين- الحسين بن سعيد عن ابن أبى نجران عن حمزة بن حمران عن محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) مثل ذلك وقال إذا وصفت الطّول فيه والعرض.
33432- (3) الدّعائم 2/ 43: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال لابأس بالثّوب بالثّوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفه.
33433- (4) تهذيب 7/ 119: الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 3/ 177: أبان عن سلمة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) عن أبيه عن علىّ (4) (عليهم السلام) (انّه كان- يب) كسا النّاس بالعراق وكان فى الكسوة حلّة جيّدة قال فسألها إيّاه (5) الحسين (عليه السلام) فأبى فقال الحسين (عليه السلام) أنا أعطيك مكانها حُلّتين فأبى فلم يزل يعطيه حتّى بلغ (له- يب) خمساً فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلّة وجعل الحلل فى حجره وقال لآخذنّ خمسة بواحدة.
33434- (5) تهذيب 7/ 120: استبصار 3/ 101: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الثّوبين الرديّين بالثّوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدّابّة بالدّابّتين فقال كرّه ذلك علىّ (عليه السلام) فنحن نكرهه إلّاأن يختلف الصنفان قال وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهنّ (6) فى هذا الباب قال نعم نكرهه. وتقدّم فى رواية علىّ بن إبراهيم (6) من باب (2) انّ الرّبا لا يكون إلّافيما يكال أو يوزن قوله (عليه السلام) وما عدداً ولم يكل ولم يوزن فلابأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة (وقوله (عليه السلام)) والثّياب لا بأس الثّوبان بالثّوب وإن كان أصله واحداً. وفى رواية منصور بن حازم (7) قوله
____________
(1). و- صا.
(2). وإذا- صا.
(3). اثنين- صا.
(4). عن أبيه أنّ عليّاً- فقيه.
(5). فسأله إيّاها- فقيه.
(6). أواحد هو- صا.
466
سألته عن الشّاة بالشّاتين والبيضة بالبيضتين قال لابأس مالم يكن كيلًا أو وزناً. وفى أحاديث باب (3) جواز اقتراض الخبز عدداً ما يناسب ذلك. ويأتى فى أحاديث باب (4) جواز استقراض الرغيف الكبير واعطاء الصغير من أبواب الدين ج 23 ما يدلّ على ذلك.
(6) باب أنّ الحنطة والشّعير جنس واحد فلا يجوز التّفاضل بينهما
33435- (1) كافى 5/ 187: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 96: (الحسن- يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سئل عن الرّجل يبيع الرّجل الطّعام (1) الأكرار فلا يكون عنده ما يتمّ له ما باعه فيقول له خذمنّى مكان كلّ قفيز حنطة قفيزين من شعير حتّى تستوفى (2) ما نقص من الكيل قال لايصلح لأنّ أصل الشّعير من الحنطة ولكن يردّ عليه (من- يب) الدّراهم بحساب ما نقص من الكيل.
33436- (2) كافى 5/ 188: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب 7/ 96: أحمد بن محمّد (عن- يب) ابن أبى نصر عن أبان عن عبدالرّحمن ابن أبى عبداللّه قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز إلّامثلًا بمثل ثمّ قال انّ الشعير من الحنطة.
33437- (3) الدّعائم 2/ 42: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال الحنطة والشّعير شىء واحد لا يجوز التّفاضل بينهما.
33438- (4) كافى 5/ 187: أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان تهذيب 7/ 95: الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور (بن حازم- كا) عن فقيه 3/ 178: أبى بصير (وغيره- كا يب) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال الحنطة والشّعير رأساً (3) برأس لايزاد (4) واحد منهما على الآخر.
____________
(1). طعاماً- يب.
(2). يستوفى- يب.
(3). رأس- فقيه.
(4). لايزداد- يب.
468
33439- (5) كافى 5/ 187: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان تهذيب 7/ 94: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (قال- كا) قال لايباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة (ولا يباع- كا) إلّامثلًا بمثل والتّمر مثل ذلك (وسئل عن الزّيت بالسّمن اثنين بواحد قال يداً بيد لابأس به- يب) (قال- كا) وسئل عن الرّجل يشترى الحنطة فلا يجد (عند صاحبها- كا) إلّاشعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنّما أصلهما واحد (كا- وكان علىّ (عليه السلام) يعدّ الشّعير بالحنطة).
33440- (6) كافى 5/ 189: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 7/ 94: استبصار 3/ 93: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لايصلح التّمر اليابس بالرّطب من أجلِ أنّ التّمر (1) يابس والرّطب رطب فإذا يبس نقص (قال- يب) كايب ولا يصلح الشّعير بالحنطة إلّاواحداً بواحد (2) وقال الكيل يجرى مجرى واحداً (قال- يب) ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب (و- كا) إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة (فهو حسن وهو- كا) يجرى (3) (فى الطّعام والفاكهة- كا) مجرى واحد (4) أو (5) قال لابأس بمعاوضة المتاع مالم يكن كيل أو وزن (6).
33441- (7) تهذيب 7/ 95: الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لاتبع الحنطة بالشّعير إلّايداً بيد ولاتبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير قال وسمعت أبا جعفر (عليه السلام) يكره وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأنّ تمر المدينة أجودهما قال وكره أن يباع التّمر بالرّطب عاجلًا بمثل كيله إلى أجل من اجْلِ أنّ التّمر (7) ييبس فينقص من كيله. فقيه 3/ 178: روى عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول يكره وسقاً (وذكر مثله).
____________
(1). اليابس- يب صا.
(2). بواحدة- يب.
(3). تجرى- يب.
(4). مجرى واحداً- يب.
(5). و- يب.
(6). كيلًا ولا وزناً- يب.
(7). الرّطب- فقيه.
476
33458- (7) الوافى 3/ 79: ط ق يب- محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن هلال عن محمّد قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يكون له كرم قد بلغ فيدفعه إلى أكّاره بكذا وكذا دنّاً من عصير قال لا- بيان- الأكّار الحرّاث. وتقدّم فى رواية ابن قيس (7) من باب (6) ان الحنطة والشّعير جنس واحد قوله وكرّه أن يباع التّمر بالرّطب عاجلًا بمثل كيله إلى اجَلٍ مِنْ اجْلِ انّ الرّطب ييبس فينقص من كيله. ويأتى فى رواية الحلبىّ (4) من باب (12) جواز بيع المختلفين متفاضلًا قوله (عليه السلام) فأمّا أن يخلط التّمر العتيق والبسر فلايصلح والزّبيب والعنب مثل ذلك.
(10) باب كراهة بيع اللحم بالحيوان ولايصلح اسلاف الزّيت بالسّمن
33459- (1) كافى 5/ 191: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 120: أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى (1) عن غياث بن إبراهيم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كرّه اللّحم بالحيوان. تهذيب 7/ 45: محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علىّ عن النّوفلىّ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) انّه كرّه اللحم بالحيوان. فقيه 3/ 176: روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن ابيه (عليهم السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كرّه بيع اللّحم بالحيوان.
33460- (2) الدّعائم 2/ 34: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه نهى عن بيع اللحم بالحيوان. ويأتى فى رواية ابن سنان (2) من باب (5) جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها فى بعض من أبواب السّلف ج 23 قوله رجل أسلف رجلًا زيتاً على أن يأخذ منه سمناً قال لايصلح. وفى رواية اخرى قوله (عليه السلام) لا ينبغى للرّجل اسلاف السّمن بالزّيت ولا الزّيت بالسّمن.
(11) باب جواز قضاء الدّين بأجود منه وبأزيد من غير شرط ويحلّ للقابض
قال اللّه تعالى فى سورة الرّوم (30): 39: «وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ».
____________
(1). محمّد بن علىّ- يب.
472
33447- (5) تهذيب 7/ 95: الحسين بن سعيد عن صفوان عن رجل من أصحابه عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال الحنطة والدّقيق لابأس به رأساً برأس.
33448- (6) تهذيب 7/ 95: الحسين بن سعيد عن القاسم عن علىّ عن أبى بصير قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الحنطة بالشّعير والحنطة بالدّقيق فقال إذا كانا سواء فلابأس وإلّا فلا.
33449- (7) كافى 5/ 189: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 96: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن فقيه 3/ 147: العلاء عن محمّد بن مسلم (عن أبى جعفر (عليه السلام) (1)- كا) قال سألته عن الرّجل يدفع إلى الطحّان الطّعام فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكلّ عشرة (أرطال (2)- كا) اثنى عشر (3) دقيقاً قال لاقلت فالرّجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن له لكلّ صاع أرطالًا مسمّاة قال لا.
33450- (8) البحار 103/ 121: فقه الرضا (عليه السلام) وسئل (العالم (عليه السلام)) عن حدّ الرّبا والعينة فقال كلّ ما يبايع عليه فهو حلال وكلّ مافررت (به- خ) من الحرام إلى الحلال فهو حلال وكلّ ما يبيع بالنّسيئة سعر يومه مالم ينقص ومثل الصّرف بالنّسيئة والدّينار بدينار وحبّة وما فوقه، وشراء الدّراهم بالدّراهم والذّهب بالذّهب المتفاضل ما بينهما فى الوزن حتّى طعام اللّين من الخبز باليابس والخبز النّقيّ بالخشكار (4) بالفضل لايجوز فهو الرّبا الّا أنْ يكون بالسّويّ ومثله وأشباهه فكلّها ربا.
ولاحظ الباب المتقدّم فإنّه يمكن أن يستفاد منه ذلك.
(8) باب انّه يجوز لمن كان له على آخر حنطة أن يأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً
33451- (1) وسائل 18/ 142: عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً قال إذا رضيا فلا بأس.
____________
(1). أحدهما (عليهما السلام)- فقيه.
(2). عشرة أمنان- فقيه.
(3). عشرة امنان- فقيه.
(4). الخشار: الرّدىّ من كلّ شيء- اللسان.
470
33442- (8) كافى 5/ 188: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى تهذيب 7/ 95: الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الحنطة والشّعير فقال إذا كانا سواء فلابأس (قال- كا) وسألته عن الحنطة والدقيق (1) فقال إذا كانا سواء فلابأس. ويأتى فى رواية علىّ بن جعفر (1) من باب (8) أنّه يجوز لمن كان له على آخر حنطة أن يأخذ بكيلها شعيراً قوله رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً قال (عليه السلام) إذا رضيا فلا بأس.
(7) باب انّ البرّ بالسّويق والحنطة بالدّقيق ونحوهما مثلًا بمثل لابأس به
33443- (1) كافى 5/ 189: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (2) عن علىّ بن الحكم عن العلاء تهذيب 7/ 95: الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت له ماتقول فى البرّ بالسّويق فقال مثلًا بمثل لابأس به (قال- يب) قلت (له- يب) انّه يكون له ريع (3) أو يكون له فضل فقال (أ- كا) ليس له مؤنة قلت بلى قال هذا بذا (و- كا) قال إذا اختلف الشيئان فلابأس (به- يب) مثلين بمثل يداً بيد.
33444- (2) الدّعائم 2/ 42: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) انّه سئل عن البرّ والسّويق قال مثلًا بمثل قيل له انّه يكون له فضل قال أليس له مؤنة قيل بلى قال هذا بهذا.
33445- (3) كافى 5/ 189: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن جميل عن محمّد بن مسلم وزرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال الحنطة بالدّقيق مثلًا بمثل والسّويق بالسّويق مثلًا بمثل والشّعير بالحنطة مثلًا بمثل لابأس به.
33446- (4) تهذيب 7/ 94: الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 3/ 178: جميل عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال الدّقيق بالحنطة والسّويق بالدّقيق مثلًا بمثل لابأس به. الدّعائم 2/ 42: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال الدّقيق (وذكر مثله إلى قوله مثلًا بمثل).
____________
(1). بالدّقيق- يب.
(2). عن محمّد بن الحسين- كا خ.
(3). ريع أى زيادة ونماء.
474
ولاحظ باب (6) أنّ الحنطة والشّعير جنس واحد.
(9) باب حكم بيع التّمر بالرّطب والزّبيب بالعنب والكَرْم بالدُّنّ
33452- (1) تهذيب 7/ 90: استبصار 3/ 93: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبىعبداللّه (عليه السلام) قال لايصلح التّمر بالرّطب انّ الرّطب رطب والتّمر يابس فإذا يبس الرّطب نقص.
33453- (2) تهذيب 7/ 90: استبصار 3/ 93: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبيس بن هشام عن ثابت (بن شريح- يب) عن داود الأبزارى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول لايصلح التّمر بالرّطب التّمر يابس والرّطب رطب- قال الشّيخ فالوجه فى هذه الأخبار ضرب من الكراهيّة دون الحظر.
33454- (3) الدّعائم 2/ 42: عن علىّ (عليه السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع التّمر بالرّطب من أجلِ انّ الرّطب ينقص من كيله إذا يبس.
33455- (4) العوالى 2/ 254: روى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه سئل عن بيع الرّطب بالتّمر فقال (عليه السلام) أينقص إذا جفّ قالوا نعم فقال فلا آذن.
33456- (5) كافى 5/ 190: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 97: (الحسن- يب) ابن محبوب عن خالد (بن جرير- يب) عن أبى الرّبيع قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) ماترى فى التّمر والبسر الأحمر مثلًا بمثل قال لابأس قلت فالبختج (1) والعصير (2) مثلًا بمثل قال لابأس.
33457- (6) كافى 5/ 190: (عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد- معلّق) عن تهذيب 7/ 97: استبصار 3/ 92: (الحسن- يب صا) بن محبوب عن أبى أيّوب عن سماعة قال سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن العنب بالزّبيب قال لايصلح إلّامثلًا بمثل (قال والرّطب والتّمر (3)) مثلًا بمثل- كافى: وفى حديث آخر بهذا الإسناد قال المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس.
____________
(1). البختج: العصير المطبوخ- اللسان.
(2). والعنب- يب.
(3). قلت والتّمر والزّبيب- كا والظّاهر انّ الصّحيح مافى يب صا.
478
33461- (1) كافى 5/ 244: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 112: أحمد بن محمّد (بن عيسى عن محمّد بن عيسى- كا) عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج قال سألته عن رجل كانت لى عليه مأة درهم عدداً قضانيها مأة درهم وزناً قال لابأس (به- يب) مالم يشترط قال وقال جاء الرّبا من قبل الشّروط (1) (و- يب) إنّما تفسده الشّروط.
33462- (2) كافى 5/ 253: تهذيب 6/ 201: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) (قال سألته- كا) عن الرّجل يستقرض الدّراهم البيض عدداً ثمّ يعطى (2) سوداً (وزناً- يب فقيه) وقد عرف (3) أنّها أثقل ممّا أخذو تطيب (بها- فقيه) نفسه أن يجعل له فضلها فقال لابأس به إذا لم يكن فيه (4) شرط ولو وهبها (5) له كلّها صلح (6) (له- يب 109). تهذيب 7/ 109: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبيّ. فقيه 3/ 180: روى ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل (وذكر مثله).
33463- (3) كافى 5/ 254: أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبدالرّحمان بن الحجّاج قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يستقرض (من الرّجل- كا فقيه) الدّراهم فيردّ (عليه- كا فقيه) المثقال أو يستقرض المثقال فيردّ (عليه- كا) الدّراهم فقال إذا لم يكن شرط فلا بأس (بذلك- يب) وذلك (7) هو الفضل انّ أبى (رحمه الله) كان يستقرض الدّراهم الفسولة (8) فيدخل عليه الدّراهم الجلال (9) فيقول يا بنىّ ردّها على الّذى استقرضتها (10) منه فأقول يا أبة انّ دراهمه كانت فسولة وهذه خير (11) منها فيقول يابنى (انّ- كا يب) هذا هو الفضل فأعطه (12) إيّاها. تهذيب 7/ 115: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يستقرض (وذكر مثله). فقيه 3/ 180: سأله عبدالرّحمن بن الحجّاج عن الرّجل يستقرض (وذكر مثله).
____________
(1). الشّرط- يب.
(2). و يقضى- فقيه.
(3). و قد علم- يب 201.
(4). قد- يب 109.
(5). لو وهب له كلّها صلح له- يب 109.
(6). كان أصلح- يب 201.
(7). انّ هذا- يب.
(8). دراهم فسول أي رديئة- المنجد.
(9). الجياد- يب- فتدخل من غلّته الجياد- فقيه.
(10). استقرضنا- يب فقيه.
(11). أجود- فقيه.
(12). فأعطها إيّاه- يب فقيه.
480
33464- (4) كافى 5/ 253: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 6/ 200: (الحسن- يب) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الرّبيع قال سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن رجل اقرض رجلًا دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.
33465- (5) الدّعائم 2/ 61: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال من أقرض ورقاً فلا يشترط إلّاردّ مثلها فإن قضى أجود منها فليقبل.
33466- (6) كافى 5/ 254: تهذيب 6/ 201: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان تهذيب 7/ 115: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يقرض الرّجل الدّراهم الغلّة فيأخذ منه الدّراهم الطازجيّة (طيّبة بها نفسه- كا يب 201 فقيه) فقال لا بأس (به- فقيه) وذكر ذلك عن علىّ (عليه السلام) فقيه 3/ 181:
سأل يعقوب بن شعيب أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل (وذكر مثله). الدعائم 2/ 61: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه انّه سئل عن الرّجل (وذكر نحوه إلى قوله) لا بأس به.
33467- (7) كافى 5/ 255: أبو علىّ الأشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان تهذيب 6/ 203: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل يجيئنى فاشترى له المتاع من النّاس واضمن عنه ثمّ يجيئنى بالدّراهم فآخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدّراهم الجياد وأعطى دونها فقال إذا كان يضمن فربّما اشتدّ عليه فعجل (1) قبل أن يأخذ (2) ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس (به- يب).
33468- (8) كافى 5/ 254: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبى مريم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كان يكون عليه الثّنىّ فيعطى الرّباع.
____________
(1). شدّد عليه يعجل- يب.
(2). يأخذه- خ كا.
482
33469- (9) فقيه 3/ 181: روى شهاب بن عبد ربّه عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول إنّ رجلًا جاء إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يسأله فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مَنْ عنده سلف فقال بعض المسلمين عندى فقال أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه ثمّ جاء إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فتقاضاه فقال يكون فأعطيك ثمّ عاد فقال يكون فأعطيك ثمّ عاد فقال يكون فأعطيك فقال أكثرتَ يا رسول اللّه فضحك وقال عند من سلف فقام رجل فقال عندى فقال كم عندك قال ما شئت فقال أعطه ثمانية أو ساق فقال الرّجل إنّما لى أربعة فقال (عليه السلام) وأربعة أيضاً. وتقدّم نحوه عن قرب الإسناد فى باب (23) استحباب القرض للصّدقة من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق فى المال ج 9. وفى رواية ذريح المحاربى (2) من هذا الباب ما يقرب ذلك فراجع. والمراد من قوله (مَنْ عنده سلف) من عنده قرض لأنّ السّلف كما جاء بمعنى السّلم جاء بمعنى القرض.
33470- (10) تهذيب 7/ 115: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّه بن جبلة عن عبدالملك بن عتبة عن عبد صالح (عليه السلام) قال قلت له الرّجل يأتينى يستقرض منّى الدّراهم فأوطّن نفسى على ان أؤخّره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّى فإنّه يأخذ منّى فضّة تِبْرٍ على أن يعطينى مضروبة إلّا أنّ ذلك وزناً بوزن سواء هل يستقيم هذا الّا انّى لا اسمّى له تأخيراً إنّما أشهد لها عليه فيرضى قال لا أحبّه.
33471- (11) تهذيب 7/ 90: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزارى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال (سمعته يقول- خ) لا يصلح أن تقرض (1) ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرىٰ غير الّذى أقرضت منها.
33472- (12) كافى 5/ 254: تهذيب 6/ 201: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إذا أقرضت الدّراهم ثمّ أتاك (2) بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
33473- (13) الدّعائم 2/ 41: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال لا بأس أن يقرض الرّجل الدّراهم ويأخذ أجود منها إذا لم يكن بينهما شرط.
____________
(1). أن تقبض- خ ل.
(2). جائك- يب.
484
33474- (14) تفسير علىّ بن إبراهيم 2/ 159: حدّثنى أبى عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث قال قال أبوعبداللّه (عليه السلام) الرّبا رباآنِ احدهما حلال والآخر حرام فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرّجل أخاه قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوّضه بأكثر ممّا يأخذه بلاشرط بينهما فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له وليس له عنداللّه ثواب فيما أقرضه وهو قوله- فلا يربوا عند اللّه- وأمّا الرّبا الحرام فالرّجل يقرض قرضاً ويشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه فهذا هو الحرام. ويأتى فى رواية علىّ بن جعفر (5) من باب (15) عدم حرمة الرّبابين الوالد والولد قوله (عليه السلام) رجل أعطى رجلًا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر هل يحلّ ذلك قال (عليه السلام) لا، هذا الرّبا محضاً. ولاحظ باب (23) جواز قبول الهديّة والصّلة ممّن عليه الدّين من أبواب الدّين ج 23.
(12) باب جواز بيع المختلفين متفاضلًا ومتساوياً يداً بيد ويكره نظرة
33475- (1) تهذيب 7/ 93: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 191: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عمّن ذكره عن أبان عن محمّد عن أبى عبداللّه (عليه السلام) تهذيب 7/ 93: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبىّ وفضالة عن أبان عن محمّد الحلبىّ وابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ جميعاً تهذيب 7/ 119: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر وعلىّ بن خالد عن عبدالكريم عن ابن مسكان عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شىء من الأشياء يتفاضل (1) فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد فأمّا نظرة (2) (فإنّه- فقيه) فلا تصلح. فقيه 3/ 176: روى أبان عن محمّد بن علىّ الحلبىّ وحمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علىّ الحلبىّ قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول ما كان من طعام (وذكر مثله). تهذيب 7/ 118: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد بن أبى غياث عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول ما كان من طعام (وذكر مثله). الدّعائم 2/ 42: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه (نحوه).
____________
(1). متفاضلًا- خ يب.
(2). نسيئة- خ يب.
488
(13) باب عدم جواز التّفاضل فى أصناف الجنس الواحد الرّبوى
33481- (1) كافى 5/ 188: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 97: أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن عبداللّه بن سنان قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول كان علىّ صلوات اللّه عليه يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لأنّ تمر خيبر أجودهما. (1)
33482- (2) تهذيب 7/ 94: صفوان عن ابن مسكان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال كان علىّ (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
33483- (3) كافى 5/ 188: أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 96: الحسن بن محبوب عن سيف التّمّار قال قلت لأبى بصير أحبّ أن تسأل أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما (بسر- كا) مطبوخ بقوصرة (2) فيها (تمر- كا) مشقّق قال فسأله أبو بصير عن ذلك فقال (عليه السلام) هذا مكروه فقال أبو بصير ولِمَ يكره فقال كان علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر (لأنّ تمر المدينة أدونهما (3)- كا) ولم يكن علىّ (عليه السلام) يكره الحلال. وتقدّم فى رواية علىّ (6) من باب (2) انّ الرّبا لا يكون إلّافى المكيل والموزون قوله (عليه السلام) وما كيل او وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيلًا بكيل أو وزناً بوزن وقوله (عليه السلام) فليس للقطن فضل على الغزل وأصله واحد فلا يصلح إلّامثلًا بمثل ووزناً بوزن الخ. وفى رواية محمّد بن قيس (7) من باب (6) انّ الحنطة والشّعير جنس واحد فى الرّبا قوله (عليه السلام) يكره وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لِأنّ تمر المدينة أجودهما.
ويأتى فى باب (5) لزوم التّساوى فى الجنس الواحد وزناً من أبواب الصّرف ج 23 ما يناسب ذلك فلاحظ.
____________
(1). لأنّ تمر المدينة أدونهما- يب.
(2). وعاء من قصب يرفع فيه التّمر ونحوه.
(3). والظّاهر أنّ الصحيح (لأنّ تمر المدينة أجودهما) حتّى يستقيم المعنى أو تكون العبارة (يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة فتأمّل).
486
33476- (2) العوالى 3/ 221: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.
33477- (3) تهذيب 7/ 95: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الطّعام والتّمر والزّبيب فقال لا يصلح شىء منه اثنان بواحد إلّاأن تصرفه نوعاً إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر (من ذلك- فقيه). فقيه 3/ 178: سأله (أى أبا عبداللّه (عليه السلام)) سماعة عن الطّعام (وذكر مثله) إلّاأنّ فيه من نوع إلى نوع آخر.
33478- (4) كافى 5/ 188: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل قال لآخر بعنى ثمرة نخلك هذا الّذى فيه بقفيزين من تمر أو أقلّ من ذلك أو أكثر يسمّى ما شاء فباعه فقال لا بأس به وقال التّمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأمّا أن يخلط التّمر العتيق والبسر فلا يصلح والزّبيب والعنب مثل ذلك.
33479- (5) تهذيب 7/ 97: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 121: ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الزّيت بالسّمن اثنين بواحد قال يداً بيد لا بأس به وتقدّم فى ضمن رواية الحلبىّ (6) من باب (6) انّ الحنطة والشّعير جنس واحد فى الرّبا مثله.
33480- (6) قرب الإسناد 265: عبداللّه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل أيحلّ له أن يأخذ مكانه رطلًا أو رطلين زيتاً قال إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس. وتقدّم فى رواية الدّعائم (18) من باب (2) انّ الرّبا لا يكون إلّافى مايكال أو يوزن ما يناسب ذلك. وفى رواية الحلبىّ (6) من باب (6) انّ الحنطة والشّعير جنس واحد- قوله (عليه السلام) ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين تمر وصاع تمر بصاعين زبيب، وفى رواية محمّد بن مسلم (1) من باب (7) انّ البُرّ بالسّويق مثلًا بمثل لا بأس به قوله (عليه السلام) إذا اختلف الشّيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد. وفى رواية سماعة (6) من باب (9) حكم بيع التّمر بالرّطب قوله المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس. ويأتى فى أحاديث باب (5) جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها فى بعض من أبواب السّلف ج 23 ما يناسب ذلك.
490
(14) باب جواز أكل عوض الهديّة وإن زاد عليها
33484- (1) تهذيب 7/ 15: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن فقيه 3/ 174: إبراهيم بن عمر عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى قوله تعالى- «وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ»- قال هو هديّتك إلى الرّجل تطلب منه الثّواب أفضل منها فذلك ربا يؤكل. الدعائم 2/ 327: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) نحوه إلى قوله فذٰلك ربا.
33485- (2) كافى 5/ 145: تهذيب 7/ 17: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال الرّبا رباآنِ ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأمّا الّذى يؤكل فهديّتك إلى الرّجل تطلب منه الثّواب أفضل منها فذلك الرّبا الّذى يؤكل وهو قول اللّه عز و جل «وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ» وأمّا الّذى لا يؤكل فهو (الرّبا- كا) الّذى نهى اللّه عز و جل عنه وأوعد عليه النّار. المقنع 125: اعلم انّ الرّبا رباآنِ (وذكر نحوه إلى قوله فلا يربو عند اللّه ثمّ قال) وربا لا يؤكل وهو أن يدفع الرّجل إلى الرّجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها. الهداية 80: والرّبا رباآنِ ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأمّا الّذى يؤكل فهديّتك إلى الرّجل تريد الثّواب أفضل منها وأمّا الّذى لا يؤكل فهو أن يدفع الرّجل (وذكر مثل ما فى المقنع وزاد) فهو الرّبا الّذى نهى اللّه عنه. فقه الرّضا (عليه السلام) 258: اعلم أنّ الرّبا رباآنِ ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأمّا الرّبا الّذى يؤكل فهو هديّتك إلى رجل يطلب الثّواب أفضل منه فأمّا الّذى لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن فإذا دفع الرّجل (وذكر نحو ما فى الهداية).
33486- (3) فقيه 3/ 182: والرّبا رباآنِ رباً يؤكل ورباً لا يؤكل فأمّا الّذى يؤكل فهو هديّتك إلى رجل تريد الثّواب أفضل منها وذلك قول اللّه عز و جل- «وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ»- وأمّا الّذى لا يؤكل فهو أن يدفع الرّجل إلى الرّجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها فهذا الرّبا الّذى نهى اللّه عنه فقال «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ» عنى اللّه عز و جل أن يردّ آكل الرّبا
492
الفضل الّذى أخذه عن رأس ماله حتّى اللحم الّذى على بدنه ممّا حمله من الرّبا عليه أن يضعه فإذا وفق للتّوبة أدمن دخول الحمّام لينقص لحمه عن بدنه.
33487- (4) الدّعائم 2/ 327: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال من السّحت الهديّة يلتمس بها مهديها ما هو أفضل منها وذلك قول اللّه تعالى «وَ لٰا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ».
(15) باب عدم حرمة الرّبا بين الوالد والولد وبين السيّد والعبد والرّجل والأهل والمسلم والحربىّ مع أخذ المسلم الزّيادة وحكمه بين المسلم والذّمّىّ
33488- (1) تهذيب 7/ 18: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 147: حميد بن زياد عن الخشّاب عن ابن بقّاح (1) عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال فقيه 3/ 176: قال (أمير المؤمنين- كا يب) (عليه السلام) ليس بين الرّجل و (بين- فقيه) ولده رباً وليس بين السيّد و (بين- فقيه) عبده ربا.
33489- (2) كافى 5/ 147: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضرير تهذيب 7/ 17: استبصار 3/ 71: أحمد بن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز عن زرارة (ومحمّد بن مسلم- يب) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال ليس بين الرّجل وولده و (لا- يب) بينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله رباً إنّما الرّبا فيما بينك وبين ما لا تملك قلت فالمشركون بينى وبينهم ربا قال نعم قلت فإنّهم مماليك فقال إنّك لست تملكهم إنّما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء والّذى بينك وبينهم ليس من ذٰلك لأنّ عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك (حمل الشّيخ (رحمه الله) المشركين فى الاستبصار على أهل الذّمّة تارة وأخرىٰ أن يأخذوا منّا الفضل ويعطونا بالنّقصان).
33490- (3) المقنع 126: فقه الرّضا (عليه السلام) 258: ليس بين الوالد وولده رباً ولا بين الزّوج والمرأة (ربا- فقه الرّضا) ولا بين المولى والعبد ولا بين المسلم والذّمّى.
____________
(1). رباح- يب.
494
33491- (4) فقيه 3/ 178: سأل علىّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّى العبد كلّ شهر عشرة دراهم أيحلّ ذلك قال لا بأس. (ويأتى فى رواية علىّ بن جعفر (11) من باب (8) حكم ما إذا تعذّر وجود المسلم فيه من أبواب السّلف ج 23 مثله.)
33492- (5) وسائل 18/ 137: علىّ بن جعفر فى كتابه عن أخيه (عليه السلام) مثله وزاد قال وسألته عن رجل أعطى رجلًا مأة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر هل يحلّ ذلك قال: لا، هذا الرّبا محضاً.
33493- (6) الجعفريّات 81: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ليس بيننا وبين خدمنا رباً نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم.
33494- (7) تهذيب 7/ 18: استبصار 3/ 70: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 147: حميد بن زياد عن الخشّاب عن ابن بقّاح (1) عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فقيه 3/ 176: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ليس بيننا وبين أهل حربنا رباً (فإنّا- يب صا) نأخذ منهم (ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم- كا يب صا) ولا نعطيهم.
33495- (8) فقيه 3/ 176: قال الصّادق (عليه السلام) ليس بين المسلم وبين الذّمّىّ ربا ولا بين المرأة وبين زوجها ربا.
(16) باب ما يتخلّص به من الرّبا
33496- (1) تهذيب 7/ 117: محمّد بن الحسن الصفّار عن السّندى بن الرّبيع قال حدّثنى محمّد بن سعيد المدائنى عن الحسن بن صدقة عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك انّى أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدّنانير والدّراهم قال لا بأس به قلت وأنا أصرف الدّراهم بالدّراهم وأصير الغلّة وضحاً (2) وأصير الوضح غلّة (3) قال إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال فحكيت ذلك لعمّار قال بن موسى الساباطى قال كذا قال لى أبوه ثمّ قال لى الدّنانير أين تكون قلت لاأدرى قال عمّار لى أبو عبداللّه (عليه السلام) تكون مع الّذى ينقص.
____________
(1). ابن رباح- يب.
(2). أى الدّرهم الصّحيح- المنجد.
(3). الدّرهم المغشوش- مجمع.
496
33497- (2) تهذيب 7/ 98: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الدّراهم بالدّراهم وعن فضل ما بينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلابأس.
33498- (3) السّرائر 479: ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرّجال ومكاتباتهم إلى مولينا أبى الحسن علىّ بن محمّد بن علىّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) والأجوبة من ذلك وعنه عن طاهر قال كتبت إليه أسأله (عليه السلام) عن الرّجل يعطى الرّجل مالًا يبيعه به شيئاً بعشرين درهماً ثمّ يحوّل عليه الحول ولا يكون عنده فيبيعه شيئاً آخر فأجابنى ماتبايعه النّاس حلالًا ومالم يتبايعوه فرِبَآء.
33499- (4) الدّعائم 2/ 38: عن جعفر بن محمّد (عليهم السلام) انّه سئل عن الرّجل يستبدل الدّنانير الشّاميّة بالكوفيّة وزناً بوزن فيقوله الصّيرفىّ لا ابدّل لك حتّى تبدلنى دراهم يوسفيّة بغلّة وزناً بوزن قال لابأس به قيل له انّ الصّيرفى إنّما يطلب فضل اليوسفيّة على الغلّة قال إذا كان وزناً بوزن يداً بيد فلابأس به قيل له فماترى فى الرّجل يشترى ألف درهم وديناراً بألفى درهم قال لابأس بذلك إنّ أبى (رضوان اللّٰه عليه) كان أجرأ على أهل المدينة منّى وكان يقول هذا فيقولون يا أبا جعفر هذا الفرار من الرّبا لوجاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم فكان يقول نعم الشّىء الفرار من الحرام إلى الحلال وقال له رجل رحمك اللّه واللّه إنّك لتعلم انّك لو أخذت ديناراً والصّرف تسعة عشر فدرت المدينة كلّها على أن تجد من يعطيك فيها عشرين لما وجدته وماهذا إلّافرار من الرّبا قال صدقت هو فرار من باطل إلىالحقّ.
33500- (5) البحار 103/ 121: الخرائج قال أبو هاشم أدخلت الحجّاج بن سفيان العبدى على أبى محمّد (عليه السلام) فسأله المبايعة قال ربّما بايعت النّاس فتوضّعتهم المواضعة إلى الأصل قال لابأس الدّينار بالدّينارين بينهما خرزة فقلت فى نفسىهذا شبه ما يفعله المربيّون فالتفت إلىّ فقال إنّما الرّبا الحرام ما قصد به الحرام فإذا جاوز حدود الرّبا وزوى عنه فلابأس الدّينار بالدّينارين يداً بيد ويكره أن لا يكون بينهما شى ء يوقع عليه البيع.
وتقدّم فى أحاديث باب (43) انّه يجوز أن يبيع الشّىء بأضعاف قيمته واشتراط قرض أو تأجيل دين من أبواب البيع ج 22، ويأتى فى أحاديث باب (6) انّه إذا حصل التّفاضل فى
500
33504- (4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 162: أبى قال وقال أبو عبداللّه (عليه السلام) لايكون الرّبا إلّا فيما يوزن أو يكال ومن أكله جاهلًا بتحريم اللّه له لم يكن عليه شىء.
33505- (5) الهداية 80: ومن أكل الرّبا جهالة وهو لا يعلم أنّه حرام فله ما سلف ولا إثم عليه فيما لايعلم ومن عاد فاولئك من أصحاب النّار.
33506- (6) كافى 5/ 146: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الرّبيع الشّامى قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل أربا بجهالة ثمّ أراد أن يتركه فقال امّا مامضى فله وليتركه فيما يستقبل ثمّ قال إنّ رجلًا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال انّى قد ورثت مالًا وقد علمت انّ صاحبه كان يربو وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا انّه لا يحلّ أكله فقال أبو جعفر (عليه السلام) إن كنت تعرف منه شيئاً معزولًا تعرف أهله وتعرف انّه رباً فخذ رأس مالك ودع ماسواه وإن كان المال مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً فإنّ المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبك فإنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قد وضع مامضى من الرّبا فمن جهله وسعه أكله فإذا عرفه حرم عليه أكله فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ماوجب على آكل الرّبا. السّرائر 483: ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب السّرّاد صاحب الرّضا عليه آلاف التّحيّة والثّناء وهو ثقة عند أصحابنا جليل القدر كثير الرّواية أحد الأركان الأربعة فى عصره خالد بن جرير عن أبى الرّبيع قال سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن رجل أكل الرّبا بجهالة ثمّ أراد أن يتركه (وذكر نحوه).
33507- (7) كافى 5/ 145: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 7/ 16:
الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال أتى رجل أبى (1) فقال إنّى ورثت مالًا وقد علمت انّ صاحبه الّذى ورثته منه قد كان يربو (2) وقد أعرف (3) انّ فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لى حلاله لحال علمى فيه وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحلّ (لك- يب فقيه) أكله (من أجل مافيه- يب فقيه) فقال
____________
(1). إلى أبى عبداللّه (عليه السلام)- يب.
(2). يربى- يب فقيه.
(3). وقد عرفت- يب.
502
(له- يب فقيه) أبو جعفر (عليه السلام) إن كنت تعلم (1) بأنّ فيه مالًا فيه مالًا معروفاً رباً وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ماسوى ذلك وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً (مريئاً- كا) فإنّ المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه فإنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قد وضع ما مضى من الرّبا وحرّم (عليهم- كا يب) مابقى فمن جهله وسع له جهله حتّى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الرّبا. فقيه 3/ 175: قال (أبو عبداللّه) (عليه السلام) أتى رجل إلى أبى جعفر (عليه السلام) فقال إنّى ورثت مالًا (وذكر مثله).
33508- (8) تهذيب 7/ 15: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن أبى أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال دخل رجل على أبى جعفر (عليه السلام) من أهل خراسان قد عمل بالرّبا حتّى كثر ماله ثمّ انّه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شىء إلّاأن تردّه إلى أصحابه فجاء إلى أبى جعفر (عليه السلام) فقصّ عليه قصّته فقال له أبو جعفر (عليه السلام) مخرجك من كتاب اللّه عز و جل «فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ» والموعظة التّوبة. تفسير العيّاشىّ 1/ 152: عن محمّد بن مسلم انّ رجلًا سأل أبا جعفر (عليه السلام) وقد عمل بالرّبا حتّى كثر ماله بعد أن سأل غيره من الفقها فقالوا له ليس يقيك (2) منك شىء إلّاأن تردّه (وذكر نحوه).
33509- (9) تفسير العيّاشىّ 152: عن محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى قول اللّه «فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ»- قال الموعظة التّوبة.
33510- (10) مجمع البيان 390: قال الباقر (عليه السلام) من أدرك الإسلام وتاب ممّا كان عمله فى الجاهليّة وضع اللّه عنه ماسلف.
33511- (11) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 161: أبى قال انّ رجلًا أربى دهراً من الدّهر فخرج قاصداً أبا جعفر (عليه السلام) فسأله عن ذلك فقال له مخرجك من كتاب اللّه يقول اللّه «فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ» والموعظة هى التّوبة فجهله بتحريمه ثمّ معرفته به فما مضى فحلال وما بقى فليحفظ (3).
____________
(1). تعرف انّ- يب.
(2). فى البحار نقلًا عن العيّاشىّ- يقبل.
(3). فليستحفظ- ئل خ.
498
الجنس الواحد وجب أن يكون مع النّاقص من غير جنسه من أبواب الصّرف ج 23 ما يناسب ذلك فراجع.
(17) باب حكم من أكل الرّبا وهو يرى أنّه حلال ثمّ تاب أو ورث مالًا فيه رباً
33501- (1) كافى 5/ 144: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يأكل الرّبا وهو يرى أنّه له حلال قال لا يضرّه حتّى يصيبه متعمّداً فإذا أصابه متعمّداً فهو بمنزلة الّذى (1) قال اللّه عز و جل تهذيب 7/ 15: ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) انّه سئل عن الرّجل يأكل الرّبا (وذكر مثله).
33502- (2) وسائل 18/ 131: عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن رجل أكل رباً لا يرى إلّاأنّه حلال قال لا يضرّه حتّى يصيبه متعمّداً فهو ربا.
33503- (3) كافى 5/ 145: (محمّد بن يحيى عن- معلّق) أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن أبى المعزا (2) عن الحلبيّ تهذيب 7/ 16: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد (بن عثمان- يب) عن الحلبيّ قال فقيه 3/ 175: قال أبو عبداللّه (عليه السلام) كلّ رباً أكله النّاس بجهالة ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف (3) منهم التّوبة وقال (عليه السلام) لو انّ رجلًا ورث من أبيه مالًا وقد عرف (4) انّ فىذلك المال رباً ولكن قد اختلط فى التّجارة بغيره (حلال- كا) كان (5) حلالًا طيّباً فليأكله وإن عرف منه شيئاً (معزولًا- يب فقيه) انّه رباً فليأخذ رأس ماله وليردّ الرّبا (6) (و (قال (عليه السلام)- فقيه) أيّما رجل أفاد مالًا كثيراً قد أكثر فيه من الرّبا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد فأراد ان ينزعه (7) فيما مضى فله ويَدَعه فيما يستأنف- كا فقيه).
____________
(1). بالمنزلة الّتى- خ.
(2). أبى المغرا- خ.
(3). عرفت- خ.
(4). وقد علم- فقيه.
(5). فإنّه له حلال طيّب- فقيه. يب.
(6). الزّيادة- يب.
(7). أن ينزع ذلك منه فما مضى- فقيه.
504
33512- (12) مجمع البيان 1/ 392: روى عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) انّ الوليد بن المغيرة كان يربى فى الجاهليّة وقد بقى له بقايا على ثقيف فأراد خالد بن الوليد المطالبة بها بعد أن أسلم فنزلت الآية «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا».
859
(13) المقنع 125: وربا لايؤكل وهو أن يدفع الرّجل إلى الرّجل عشرة دراهم على أن يُردّ عليه أكثر منها وهو قول اللّه عز و جل «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ» يعنى أن يردّ آكل الرّبا على صاحبه الفضل الّذى أخذه عن رأس ماله وروى حتّى اللّحم الّذى على بدنه عليه أن يضعه فإذا وفق للتّوبة أدمن دخول الحمّام لينقص لحمه عن بدنه. فقه الرّضا (عليه السلام) 258: (نحوه). وتقدّم نحوه فى مقطوعة الصّدوق (3) من باب (14) جواز أكل عوض الهديّة وإن زاد عليها ج 23. ولاحظ باب (10) انّ من أصاب مالًا فلايعرف حلاله من حرامه فعليه الخمس من أبواب فرض الخمس ج 10.
(18) باب ماورد فى أنّ ربا الجاهليّة موضوع
33514- (1) العوالىّ 2/ 137: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) الا إنّ كلّ ربا فى الجاهليّة موضوع وأوّل ربا أضعه ربا العبّاس وكلّ دم فى الجاهليّة مطلول وأوّل دم أطلّه دم ربيعة بن الحارث بن عبدالمطّلب.
(19) باب ماورد فى أنّ الوزن وزن مكّة والمكيال مكيال المدينة
33515- (1) العوالى 156: وقال (صلى الله عليه و آله) الوزن وزن مكّة والمكيال مكيال المدينة.
506
أبواب الصّرف ومايناسبه
(1) باب تحريم التّفاضل فى بيع الفضّة بالفضّة والذّهب بالذّهب وجوازه فى بيع أحدهما بالآخر
33516- (1) تهذيب 7/ 98: الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لاتبيعوا درهمين بدرهم قال ومنع التّصريف وقال من كان عنده دراهم فسول (1) فليبعهنّ بأثمانهنّ بما شاء من المتاع.
33517- (2) كافى 5/ 246: أبوعلىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) الدّراهم بالدّراهم والرّصاص فقال الرّصاص باطل.
33518- (3) الدّعائم 2/ 37: عن علىّ (عليه السلام) انّه سئل عن الدّراهم بالدّرهمين يداً بيد قال ذلك الرّبا العجلان (2).
33519- (4) تهذيب 7/ 98: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 183: حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال الفضّة بالفضّة مثلًا بمثل (3) (والذّهب بالذّهب مثل بمثل- فقيه) ليس فيه زيادة ولا نقصان (4) الزّائد والمستزيد فى النّار. الدّعائم 2/ 37: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) نحو ما فى فقيه.
____________
(1). أى الردىّ من كلّ شىء.
(2). اى المسرع.
(3). مثل بمثل- فقيه.
(4). ولا نظرة- فقيه.
510
يكنس من التّراب فأبيعه فما أصنع به قال تصدّق به فأمّا لك وأمّا لأهله (قال- كا) قلت فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأىّ شىء أبيعه قال (قال- خ) بعه بطعام قلت فإن كان لى قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم.
33525- (2) تهذيب 6/ 383: محمّد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن أيّوب عن صفوان عن علىّ الصّائغ قال سألته عن تراب الصّواغين وانا نبيعه قال أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه قال قلت لا إذا أخبرته اتّهمنى قال بعه قلت بأىّ شىء نبيعه قال بطعام قلت فأىّ شىء أصنع به قال تصدّق به أمّا لك وأمّا لأهله قلت إن كان ذا قرابة محتاجاً فأصله قال نعم.
33526- (3) الدّعائم 2/ 23: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال لابأس بشراء تراب المعادن بالدّنانير يداً بيد ولاخير فيه بنسيئة. وتقدّم فى رواية مصدّق بن صدقة (1) من باب (10) جواز شراء الذّهب بترابه من المعدن من أبواب البيع وشروطه ج 22 قوله سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شراء الذّهب بترابه من المعدن قال لابأس به.
(3) باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذّهب والفضّة والمحلّاة بهما أو باحدهما
33527- (1) كافى 5/ 251: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج تهذيب 7/ 113:
استبصار 3/ 98: الحسين بن سعيد عن سعدان بن مسلم عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال سألته عن السّيوف المحلّاة فيها الفضّة تباع بالذّهب إلى أجل مسمّى فقال إنّ النّاس لم يختلفوا فى النّساء (1) انّه الرّبا إنّما اختلفوا فى اليد باليد فقلت (له- صا) فيبيعه (2) بدراهم بنقد فقال كان أبى يقول يكون معه عرض أحبّ إلىّ فقلت له إذا كانت الدّراهم الّتى تعطى أكثر من الفضّة الّتى فيها فقال وكيف لهم بالإحتياط (3) بذلك قلت (له- كا) فإنّهم يزعمون انّهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلّا فإنّهم يجعلون معه العرض أحبّ إلىّ.
____________
(1). النّساء: النّسيئة.
(2). فنبيعه- يب.
(3). بالاحاطة- الدّعائم.
508
33520- (5) تهذيب 7/ 98: الحسين بن سعيد عن النّضر عن إبراهيم بن عبدالحميد عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة بينهما هو الرّبا المنكر.
33521- (6) تهذيب 7/ 98: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه قال فى الورق بالورق وزناً بوزن والذّهب بالذّهب وزناً بوزن.
33522- (7) فقيه 4/ 5: أمالى الصّدوق 347: بالإسناد المتقدّم عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فى حديث المناهى ونهى (صلى الله عليه و آله) عن بيع الذّهب بالذّهب زيادة إلّاوزناً بوزن.
33523- (8) العوالى 391: قال (صلى الله عليه و آله) لاتبيعوا الذّهب بالذّهب إلّامثلًا بمثل. وتقدّم فى رواية محمّد بن علىّ (18) من باب (10) أنواع السّحت من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) ونهى (صلى الله عليه و آله) عن صرف الذّهب بالذّهب بالفضّة بينهما فضل. وفى رواية عمر بن يزيد (1) من باب (38) حكم بيع المضطرّ من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23 قوله وماالرّبا قال دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل. وفى رواية الدّعائم (42) من باب (1) تحريم أخذ الرّبا من أبوابه ج 23 قوله (عليه السلام) الفضّة بالفضّة والذّهب بالذّهب مثلًا بمثل يداً بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى الخ. ولاحظ باب (2) انّ الرّبا لايكون إلّافيما يكال أو يوزن. وفى رواية فقه الرّضا (عليه السلام) (8) من باب (7) انّ البُرّ بالسّويق مثلًا بمثل لابأس به مايدلّ على ذلك فراجع.
ولاحظ باب (12) جواز بيع المختلفين متفاضلًا ومتساوياً، وباب (16) مايتخلّص به من الرّبا فإنّه يناسب المقام. ويأتى فى باب (6) انّه إذا حصل التّفاضل فى الجنس الواحد وجب أن يكون مع النّاقص شىء من غير جنسه من أبواب الصّرف، ج 23 وباب (11) أنّ المغشوش إذا بيع بجنسه فلابدّ من زيادة تقابل الغشّ، وباب (16) اشتراط التّقابض فى المجلس فى صحّة الصّرف مايناسب ذلك.
(2) باب جواز بيع تراب الصّياغة من الذّهب والفضّة بهما وبالطّعام والصّدقة بثمنه وجواز شراء تراب المعادن بالدّنانير
33524- (1) كافى 5/ 250: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 111: أحمد (بن محمّد- يب) بن أبى عبداللّه عن علىّ بن حديد عن علىّ بن ميمون الصّائغ قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عمّا
514
33533- (7) تهذيب 7/ 113: استبصار 3/ 98: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل (1) عن منصور الصّيقل عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قلت له السّيف أشتريه وفيه الفضّة تكون الفضّة أكثر وأقلّ قال لا بأس به. (هذا خلاف مانقلناه فى الرواية السابقة عن الصّيقل وقال فى الاستبصار فالوجه فى هذه الرواية أن يكون وَهَماً من الراوى).
33534- (8) كافى 5/ 251: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن أبى محمّد الأنصارى تهذيب 7/ 111: أحمد بن محمّد عن أبى محمّد الأنصارى عن (عبداللّه- كا) ابن سنان قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) الرّجل يكون لىعليه الدّراهم فيعطينى المكحلة فقال الفضّة بالفضّة وماكان من كحل فهو دين عليه (حتّى- كا يب 111) يردّه عليك يوم القيامة. تهذيب 6/ 197: محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيدي عن عبداللّه بن إبراهيم الأنصاري عن ابن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قلت له الرّجل يكون لى عليه الدّراهم (وذكر مثله).
33535- (9) قرب الإسناد 262: عبداللّه بن الحسن العلويّ عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الفضّة فى الخوان والقصعة والسّيف والمنطقة والسّرج واللّجام يباع بدراهم أقلّ من الفضّة أو أكثر يحلّ قال تباع الفضّة بدنانير وما سوى ذلك بدراهم. وسائل 18/ 201: ورواه عليّ بن جعفر في كتابه.
33536- (10) مستدرك 13/ 353: العلّامة الحلّى فى التّذكرة عن عطاء بن يسار انّ معاوية باع سقاية من ذهب (أو ورق- خ) بأكثر من ورقها فقال أبو الدّرداء سمعت النّبىّ (صلى الله عليه و آله) ينهى عن مثل هذا إلّامثلًا بمثل فقال له معوية ما أرى بهذا بأساً قال أبو الدّرداء من يعذرنى من هذا أخبره عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) ويخبرنى عن رأيه واللّه لاسكنت بأرض أنت فيها ثمّ قدم أبو الدّرداء على عمر فذكر له ذلك فكتب عمر إلى معوية أن لا تبع ذلك إلّاوزناً بوزن مثلًا بمثل.
33537- (11) فقه الرّضا (عليه السلام) 259: ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهماً أو خاتماً مايسوى درهم بعشر مادام عليه فصّ لايكون شيئاً فليس بالرّبا.
____________
(1). وجميل- صا.
512
الدّعائم 2/ 40: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن السّيوف المحلّاة وما أشبه ذلك ممّا تخالط الفضّة فيه العروض تباع بالذّهب (وذكر نحوه).
33528- (2) كافى 5/ 250: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 114: استبصار 3/ 99: الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد (1) عن أبان (بن عثمان- كا) عن محمّد (بن مسلم- يب) قال سئل عن السّيف المحلّى والسّيف الحديد المموّه (بالفضّة- يب صا) يبيعه (2) بالدّراهم قال نعم وبالذّهب (3) وقال انّه يكره أن يبيعه بنسيئة وقال إذا كان الثّمن أكثر من الفضّة فلابأس.
33529- (3) تهذيب 7/ 112: استبصار 3/ 97: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لابأس ببيع السّيف المحلّى بالفضّة بنسأ إذا نقد ثمن فضّته وإلّا فاجعل ثمن فضّته طعاماً ولينسئه إن شاء.
33530- (4) تهذيب 7/ 113: استبصار 3/ 99: الحسن بن محمّد ابن سماعة عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمّار قال أظنّه عن عبداللّه بن جذاعة قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن السّيف المحلّى بالفضّة يباع بنسيئة قال ليس به بأس لأنّ فيه الحديد (ة- يب) والسّير (4).
33531- (5) كافى 5/ 250: (عدة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 112: استبصار 3/ 97: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب العقرقوفى عن أبى بصير قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن بيع السّيف المحلّى بالنّقد فقال لابأس (به- كا) قال وسألته عن بيعه بالنّسيئة (5) فقال إذا نقد مثل ما فى فضّته فلابأس به أو ليعطى الطّعام.
33532- (6) تهذيب 7/ 113: استبصار 3/ 98: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصّيقل عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن السّيف المفضّض يباع بالدّراهم فقال إذا كانت فضّته أقلّ من النّقد فلابأس وإن كانت فضّته أكثر فلا يصلح.
تهذيب 7/ 113: استبصار 3/ 98: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير قال سألته عن السّيف (وذكر مثله) إلّاأنّ فيهما وإن كانت أكثر فلايصلح.
____________
(1). فضالة- يب صا.
(2). نبيعه- يب صا.
(3). فقال بع بالذّهب- يب صا.
(4). السّير: قدة من الجلد مستطيلة ج سيور- المنجد.
(5). عن بيع النّسيئة- صا يب.
516
(4) باب جواز بيع الأسرب بالفضّة وإن كان فيه يسير منها
33538- (1) كافى 5/ 248: علىّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبى عمير تهذيب 7/ 111: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى الأسرب يشترى بالفضّة قال إن (1) كان الغالب عليه الأسرب فلابأس (به- كا).
33539- (2) كافى 5/ 251: تهذيب 7/ 111: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية أو (2) غيره عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن جوهر (3) الأسرب وهو إذا خلّص كان فيه فضّة أيصلح أن يسلم الرّجل فيه الدّراهم المسمّاة فقال إذا كان الغالب عليه إسم الأسرب فلابأس بذلك يعنى لايعرف إلّابالأسرب.
(5) باب لزوم التّساوى فى الجنس الواحد وزناً وإن كان أحد الصّنفين أجود وجواز اشتراط الصّرف فى بيع أو صرف
33540- (1) تهذيب 7/ 104: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبى بصير قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يستبدل الشّاميّة بالكوفيّة وزناً بوزن قال لابأس به.
33541- (2) كافى 5/ 247: أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان تهذيب 7/ 104: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يستبدل الكوفيّة بالشّاميّة وزناً بوزن فيقول الصّيرفى لا أبدّل لك حتّى تبدّل لى (4) يوسفيّة بغلّة وزناً بوزن فقال لابأس (به- يب) فقلنا انّ الصّيرفى إنّما طلب فضل اليوسفيّة على الغلّة فقال لابأس به. (وتقدّم نحوه فى رواية الدّعائم (4) من باب (16) ما يتخلّص به من الرّبا من أبوابه ج 23).
____________
(1). فقال إذا- يب.
(2). وغيره- يب.
(3). جواهر- يب.
(4). حتّى تبدلنى- يب.
518
وتقدّم فى باب (13) عدم جواز التّفاضل فى أصناف الجنس الواحد الرّبوى من أبواب الرّبا ج 23 ما يناسب ذلك، وكذا فى أحاديث باب (1) تحريم التّفاضل فى بيع الفضّة بالفضّة من أبواب الصّرف ج 23. ويأتى فى رواية الحلبيّ (8) من باب (7) من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم قوله (عليه السلام) اشترى أبى أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم.
(6) باب انّه إذا حصل التّفاضل فى الجنس الواحد وجب أن يكون مع النّاقص من غير جنسه وإن قلّ
33542- (1) تهذيب 7/ 106: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال لابأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلابأس به.
33543- (2) تهذيب 7/ 105: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال سألته عن الرّجل يأتى بالدّراهم إلى الصّيرفى فيقول له آخذ منك المأة بمأة وعشرة أو بمأة وخمسة حتّى يراضيه على الّذى يريد فإذا فرغ جعل مكان الدّراهم الزّيادة ديناراً أو ذهباً ثمّ قال له قد راددتك البيع وإنّما أبايعك على هذا لأنّ الأوّل لايصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهباً مكان الدّراهم فقال إذا كان إجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت فإن جعل مكان الذّهب فلوساً فقال ماأدرى ماالفلوس.
33544- (3) كافى 5/ 247: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 7/ 104: ابن أبى عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال كان محمّد بن المنكدر يقول لأبى يا أبا جعفر (1) رحمك اللّه واللّه لنعلم انّك (2) لو أخذت ديناراً والصّرف بثمانية عشر فدرت المدينة (كلّها- يب) على أن تجد من يعطيك عشرين ماوجدته وما هذا إلّافراراً وكان أبى يقول صدقت واللّه ولكنّه فرار من باطل إلى حقّ.
____________
(1). لأبى جعفر (عليه السلام)- يب.
(2). واللّه انّك لتعلم انّك- يب.
524
33551- (3) تهذيب 7/ 114: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد ابن أبى غياث عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ منّى دنانير بصرف اليوم قال لابأس.
33552- (4) تهذيب 7/ 102: الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه سئل عن رجل اتبع (1) على آخر بدنانير ثمّ أتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة فقال لابأس بذلك إنّما الأوّل والآخر سواء.
33553- (5) قرب الإسناد 262: عبداللّه بن الحسن العلوىّ عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل له على رجل دنانير فيأخذ (ها- خ) بسعرها ورقاً قال لا بأس.
33554- (6) العوالى 152: وسئل (صلى الله عليه و آله) عمّن باع بالدّنانير فأخذ عوضها دراهم أو بالدّراهم فأخذ (2) عوضها دنانير يأخذ هذه عن هذه فقال لابأس يأخذها بسعر يومها مالم يفترقا وبينهما شىء.
33555- (7) كافى 5/ 249: تهذيب 7/ 112: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال أبى اشترى أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم.
33556- (8) الدّعائم 2/ 40: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه رخّص فى اقتضاء الدّراهم من الدّنانير والدّنانير بالدّراهم.
33557- (9) الدّعائم 2/ 40: روى الصّادق عن أبيه عن آبائه انّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن ذلك فقال قد كرّه أن يقبض المسلف إلّاما أسلف فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرّفق من أحدهما لصاحبه فلابأس إذا كان بسعر معلوم. وتقدّم فى رواية الحلبىّ (9) من باب (1) ثبوت خيار المجلس من أبواب الخيار ج 23 قوله (عليه السلام) فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال له أعطيك ورقاً بكلّ دينار عشرة دراهم فباعه بها. ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وباب (18) حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السِّعر ما يناسب ذلك. وفى أحاديث باب (11) انّ
____________
(1). أى أحال رجلًا على آخر.
(2). فيأخذ- خ.
522
33548- (7) الدّعائم 2/ 38: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) بعثنى أبى (عليه السلام) بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صرّاف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها وقال لى قل له يبيعها بدنانير فإذا قبضها ودفع الدّراهم فليشتر لنا بالدّنانير الّتى قبض حاجتنا من الدّراهم. وتقدّم فى رواية أبى بصير (2) من باب (16) ما يتخلّص به من الرّبا من أبوابه ج 23 قوله سألته عن الدّراهم بالدّراهم وعن فضل مابينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس. ولاحظ ساير أحاديث الباب، وباب (3) حكم بيع الأشياء المصوّغة من الذّهب والفضّة والمحلّاة بهما من أبواب الصّرف ج 23. ويأتى فى باب (10) جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم، وباب (12) انّ الفضّة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع إلّا بالذّهب مايناسب ذلك فلاحظ.
(7) باب انّ من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس
33549- (1) كافى 5/ 245: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل تكون عليه دنانير قال لابأس أن يأخذ قيمتها (1) دراهم تهذيب 7/ 102: استبصار 3/ 96: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكانعن الحلبىّ و (ابن أبى عمير عن- صا) حمّاد عن الحلبىّ قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل (وذكر مثله).
33550- (2) كافى 5/ 246: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبىّ تهذيب 7/ 102: استبصار 3/ 96: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (قال سألته- كا) عن (2) الرّجل يكون له الدّين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند (الرّجل- كا) الّذى (حلّ- يب صا) عليه الدّراهم فقال (له- يب صا) خذ منّى دنانير بصرف اليوم قال لابأس به.
____________
(1). بثمنها- يب صا.
(2). فى- يب صا.
520
33545- (4) كافى 5/ 246: محمّد بن يحيى عن محمّدبن الحسين عن صفوان تهذيب 7/ 104:
عنه (1) عن فقيه 3/ 185: صفوان (بن يحيى- فقيه) عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال سألته عن الصّرف فقلت له (إنّ- يب فقيه) الرّفقة ربّما عجّلت (فخرجت- كا يب) فلم نقدر على الدمشقيّة والبصريّة وإنّما يجوز بسابور (2) الدّمشقيّة والبصريّة (فقال وما الرّفقة فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربّما لم نقدر على الدّمشقيّة والبصريّه- كا يب) فبعثنا بالغلّة فصرفوا ألفاً وخمسين (3) (درهم- خ كا) منها بألف من الدمشقيّة (والبصريّة- كا يب) فقال لا خير فى هذا (4) أفلا تجعلون فيها (5) ذهباً لمكان زيادتها فقلت له أشترى ألف درهم وديناراً بألفى درهم فقال لا بأس (بذلك- كا يب) انّ أبى (عليه السلام) كان أجرأ على أهل المدينة منّى وكان يقول (6) هذا فيقولون إنّما هذا الفرار (و- فقيه) لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان (عليه السلام) (7) يقول (لهم- كا يب) نعم الشّىء الفرار من الحرام إلى الحلال. كافى: عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبى عمير عن عبدالرّحمان بن الحجّاج مثله.
33546- (5) تهذيب 7/ 106: الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يجىء إلى صيرفيّ ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ثمّ يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثمّ يبيعه الدّنانير بتلك الدّراهم على ما تقاولا عليه أوّل مرّة قال أليس ذلك برضى منهما جميعاً قلت بلى قال لا بأس.
33547- (6) تهذيب 7/ 105: الحسين بن سعيد عن صفوان وعليّ بن النّعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال كان أبى بعثنى بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صرّاف من أهل العراق وأمرنى أن أقول له أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنيّة.
____________
(1). فى يب قبل هذه الرّواية الحسن بن محبوب وقبل رواية ابن محبوب الحسين بن سعيد ويحتمل قويّاً رجوع الضّمير إلى حسين بن سعيد.
(2). بنيسابور- فقيه- بيننا بورق الدّمشقيّة- خ ل فقيه.
(3). فصرفوا الالف والخمسين منها- فقيه.
(4). فيها- فقيه.
(5). معها- يب.
(6). فكان يفعل- فقيه.
(7). فكان (عليه السلام)- يب.
526
من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم من أبواب الضَّمان ج 23 ما يدلّ على ذلك.
(8) باب انّ من كان له على آخر دراهم فأمره أن يحوّلها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صحّ
33558- (1) كافى 5/ 245: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد عن تهذيب 7/ 102: (الحسن- يب) ابن محبوب فقيه 3/ 186: عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) يكون للرّجل عندى (من- فقيه) الدّراهم (الوضح- كا فقيه) فيلقانى فيقول (لى- كا) كيف سعر الوضح اليوم فأقول ( (له- كا) كذا وكذا- كا يب) فيقول أليس لى عندك كذا وكذا ألف درهم وضحاً (1) فأقول بلى (2) فيقول (لى- كا) حوّلها إلى (3) دنانير بهذا السّعر وأثبتها لى عندك فماترى فى هذا فقال (لى- كا يب) إذا كنت قد استقصيت له السّعر يومئذ فلا بأس بذلك (قال- فقيه) فقلت انّى لم أوازنه ولم أناقده (و- يب) إنّما كان كلام بينىوبينه (4) فقال أليس الدّراهم من عندك والدّنانير من عندك قلت بلى قال فلا بأس (بذلك- كا فقيه).
33559- (2) كافى 5/ 247: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمّار عن عبيد بن زرارة قال سألت أباعبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يكون لى عنده دراهم فآتيه فأقول حوّلها دنانير من غير أن أقبض شيئاً قال لا بأس قلت يكون لى عنده دنانير فآتيه فأقول حوّلها لى دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً قال لا بأس. تهذيب 7/ 103: الحسين بن سعيد (5) عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يكون لى عنده دراهم فآتيه فأقول خذها وأثبتها عندك ولم أقبض شيئاً قال لابأس. (والظاهر انّ المراد من هذه مايستفاد ممّا قبلها).
____________
(1). وضح- فقيه.
(2). نعم- يب فقيه.
(3). لى- يب.
(4). منّى ومنه- يب فقيه.
(5). أورده فى يب بقوله عنه وقبله رواية عن الحسين بن محبوب وقبل رواية ابن محبوب عدّة روايات عن الحسين بن سعيد ورجوع الضّمير إلى كلّ منهما محتمل.
528
33560- (3) تهذيب 7/ 103: الحسين بن سعيد (2) عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يكون له عند الصّيرفى مأة دينار ويكون للصّيرفى عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال لابأس به.
وتقدّم فى الباب المتقدّم ما يناسب ذلك فراجع.
(9) باب جواز إنفاق الدّراهم المحمول عليها والنّاقصة إن كانت معلومة وحكم الستوق والمزيبقة والمكحلة
33561- (1) تهذيب 7/ 108: استبصار 3/ 96: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن شعيب عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الدّراهم المحمول عليها (1) فقال لابأس بإنفاقها.
33562- (2) كافى 5/ 252: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 7/ 108: استبصار 3/ 96: ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى إنفاق الدّراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضّة فلابأس (بإنفاقها- يب صا).
33563- (3) الدّعائم 2/ 29: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن إنفاق الدّراهم المحمول عليها قال (وذكر مثله ثمّ قال) وقال فى السّتوق وهو المطبق عليه الفضّة وداخله نحاس يقطع ولا يحلّ أن ينفق وكذلك المزيبقة والمكحلة.
33564- (4) تهذيب 7/ 108: استبصار 3/ 96: ابن أبى عمير عن الحسن بن عطيّة عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن إنفاق الدّراهم المحمول عليها فقال إذا جازت الفضّة الثّلثين (2) فلابأس.
33565- (5) كافى 5/ 253: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 7/ 109 استبصار 3/ 97: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن علىّ بن رئاب قال لاأعلمه إلّاعن محمّد بن مسلم قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) الرّجل يعمل الدّراهم يحمل عليها النّحاس أو غيره ثمّ يبيعها فقال إذا (كان- كا) بيّن (3) (النّاس- كا) ذلك فلا بأس.
____________
(1). المحمول عليها: المغشوشة.
(2). المثلين- خ يب.
(3). بَيْنَ- كا خ.
530
33566- (6) تهذيب 7/ 108: استبصار 3/ 96: ابن أبى نصر عن رجل عن فقيه 3/ 184:
محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال جاء (ه- صا) رجل من (أهل- فقيه) سجستان فقال (له- يب صا) انّ عندنا دراهم يقال لها الشّاهيّة (1) تحمل على الدّرهم دانقين (2) فقال لا بأس به (إذا كان- يب صا) يجوز.
33567- (7) كافى 5/ 253: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقى عن الفضل أبى العبّاس قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الدّراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلابأس وإن أنفقت مالا يجوز بين أهل البلد فلا.
33568- (8) كافى 5/ 253: محمّد بن يحيى عمّن حدّثه عن جميل عن حريز بن عبداللّه قال كنت عند أبى عبداللّه (عليه السلام) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدّراهم المحمول عليها فقال لابأس إذا كان جوازاً لمصر.
33569- (9) تهذيب 7/ 109: استبصار 3/ 97: ابن أبى عمير عن علىّ الصّيرفى عن المفضّل بن عمر الجعفى قال كنت عند أبى عبداللّه (عليه السلام) فألقى بين يديه دراهم فألقى الىّ درهماً منها فقال ايش هذا فقلت ستوق فقال وما السّتوق فقلت طبقتين (3) فضّة وطبقة (من- يب) نحاس وطبقة من فضّة فقال اكسرها فإنّه لايحلّ بيع هذا ولا إنفاقه (قال الشّيخ فالوجه فى هذا الخبر انّه لا يجوز إنفاق هذه الدّراهم إلّابعد أن يبيّن انّها كذلك لأنّه متى لم يبيّن يظنّ الآخذ لها انّها جياد).
33570- (10) تهذيب 7/ 110: ابن أبى عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) اشترى الشّىء بالدّراهم فأعطى النّاقص الحبّة والحبّتين قال لا حتّى تبيّنه ثمّ قال الّا أن يكون نحو هذه الدّراهم الأوضاحيّة (4) الّتى تكون عندنا عدداً.
33571- (11) فقيه 3/ 141: روى عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يشترى المبيع بالدّرهم وهو ينقص الحبّة ونحو ذلك أيعطيه الّذى يشترى منه ولا يعلمه انّه ينقص قال لا إلّاأن يكون مثل هذه الوضاحيّة كما يجوز عندنا عدداً.
____________
(1). الشّاميّة- فقيه خ.
(2). اثنين- صا.
(3). طبقة- خ ل.
(4). الوضح من الدّرهم أى الصّحيح منه- مجمع.
532
33572- (12) تهذيب 7/ 116: محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) ماتقول جعلت فداك فى الدّراهم الّتى اعلم انّها لاتجوز بين المسلمين إلّابوضيعة تصير إلىّ من بعضهم بغير وضيعة لجهلى به وإنّما أخذته على أنّه جيّد أيجوز لى أن آخذه وأخرجه من يدى إليه على حدّ ما صار إلىّ من قبلهم فكتب (عليه السلام) لايحلّ ذلك وكتبت إليه جعلت فداك هل يجوز أن وصلت إلىّ ردّه على صاحبه من غير معرفته به أو إبداله منه وهو لايدرى انّى ابدّله منه واردّه عليه فكتب (عليه السلام) لايجوز. وتقدّم فى رواية زيد (1) من باب (4) انّ الذّهب والفضّة إذا كانت مخلوطة بغيرها من أبواب زكوة النّقدين ج 9 قوله فرأيت فيها دراهم تعمل ثُلْث فضّة وثلت مسّ وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها قال فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) لابأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم.
(10) باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش
33573- (1) كافى 5/ 249: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل تهذيب 7/ 110: الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكنانى قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يقول للصّائغ صغ لى هذا الخاتم وأبدل لك درهماً طازجاً بدرهم غِلّة قال لا بأس. وتقدّم فى باب (6) انّه إذا حصل التّفاضل فى الجنس الواحد وجب أن يكون مع النّاقص من غير جنسه مايناسب ذلك. ولاحظ الباب التّالى.
(11) باب انّ المغشوش إذا بيع بجنسه فلابدّ من زيادة تقابل الغشّ وحكم البيع بدينار غير درهم
33574- (1) كافى 5/ 250: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى تهذيب 7/ 114: أحمد بن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن
534
إسحاق بن عمّار قال قلت له تجيئنى الدّراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا (يجوز- كا) ولكن انظر فضل مابينهما فزن نحاساً وزن الفضل (1) فاجعله مع الدّراهم الجياد وخذ وزناً بوزن.
33575- (2) تهذيب 7/ 114: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن ابن بكير فقيه 3/ 184: عن عمر بن يزيد قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) الدّراهم بالدّراهم مع أحدهما الرّصاص (2) وزناً بوزن فقال أعد فأعدت (عليه- فقيه) ثمّ قال أعد فأعدت عليه فقال لا أرى به بأساً. وتقدّم فى رواية إسحاق بن عمّار (2) من باب (1) تحريم التّفاضل فى بيع الفضّة بالفضّة والذّهب بالذّهب من أبواب الصّرف ج 23 قوله قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) الدّراهم بالدّراهم والرّصاص فقال الرّصاص باطل.
(12) باب انّ الفضّة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع إلّا بالذّهب وكذا الذّهب وانّه إذا اجتمعا أو ترابهما ولم يعلم قدر كلّ منهما لايصلح الّا بهما وحكم بيع تِبْرِ ذهب بالدّنانير
33576- (1) كافى 5/ 249: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شراء الذّهب فيه الفضّة والزّيبق والتّراب بالدّنانير والورق فقال لا تصارفه إلّابالورق قال وسألته عن شراء الفضّة فيها الرّصاص والورق (و- يب) إذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة قال لايصلح إلّابالذّهب تهذيب 7/ 109:
الحسين بن سعيد عن صفوان والنّضر عن ابن سنان (مثله بتقديم وتأخير الّا فيه فيها الرّصاص بالورق).
33577- (2) فقيه 3/ 185: سأل عبداللّه بن سنان أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شراء الفضّة وفيها الزّيبق والرّصاص بالورق وهى إذا أذيبت نقصت من كلّ عشرة درهمان أو ثلاثة فقال لا يصلح إلّا بالذّهب.
____________
(1). الفضّة- يب.
(2). فى أحدهما رصاص- فقيه.
536
33578- (3) تهذيب 7/ 109: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن شراء الذّهب فيه الفضّة بالذّهب قال لا يصلح إلّا بالدّنانير والورق.
33579- (4) كافى 5/ 249: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبداللّه بن يحيى (1) عن ابن مسكان عن أبى عبداللّه مولى عبد ربّه قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الجوهر الّذى يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعاً كيف نشتريه فقال تشتريه (2) بالذّهب والفضّة جميعاً. تهذيب 7/ 111: أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبداللّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبى عبداللّه مولى عبد ربّه عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الجوهر (وذكر مثله) الا أنّ فيه اشتره.
33580- (5) تهذيب 7/ 115: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر رفعه إلى معلّى بن خنيس انّه قال لأبى عبداللّه (عليه السلام) انّى أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منّى إلّابالدّنانير فيصحّ لى أن أجعل بينهما نحاساً فقال إن كنت لابدّ فاعلًا فليكن نحاس وزناً. وتقدّم فى باب (2). جواز بيع تراب الصّياغة من الذّهب والفضّة بهما من أبواب الصّرف ج 23 ما يناسب ذلك.
(13) باب انّ من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص ممّا يجد له مع الإعلام أو عدم التّهمة على كراهيّة
وتقدّم فى رواية إسحاق (4) من باب (41) حكم من أمر الغير أن يشترى له من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23 قوله يجيئنى الرّجل بدنانير يريد منّى دراهم فأعطيه أرخص ممّا أبيع قال أعطه أرخص ممّا تجد له.
____________
(1). بحر- خ.
(2). قال اشتره- يب.
538
(14) باب جواز اقراض الدّراهم واشتراط دفعها بأرض أخرى
33581- (1) كافى 5/ 255: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن علىّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قلت له يسلف الرّجل الرّجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك قال لا بأس. تهذيب 6/ 203: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) وعلىّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى الرّجل يسلف الرّجل الورق (وذكر مثله).
33582- (2) تهذيب 7/ 110: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبدالرّحمن بن أبى عبداللّه قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يسلف الرّجل الدّراهم وينقدها إيّاه بأرض اخرى (والدّراهم عدداً- يب) قال لا بأس. فقيه 3/ 165: روى أبان انّه قال فى الرّجل يسلف (وذكر مثله) الّا أنّ فيه لا بأس به.
33583- (3) تهذيب 7/ 110: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت له ندفع إلى الرّجل الدّراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سوداً بوزنها واشترط ذلك عليه قال لا بأس.
33584- (4) كافى 5/ 256: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) لا بأس بأن يأخذ الرّجل الدّراهم بمكّة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة.
33585- (5) الدعائم 2/ 62: عن جعفر محمّد (عليهما السلام) انّه رخّص فى السّفاتج وهى المال يستسلفه الرّجل بأرض ويقبضه بأرض اخرى. وفيه عن علىّ (عليه السلام) انّه أعطى مالًا من مدينة وأخذه بأرض اخرى.
33586- (6) كافى 5/ 256: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن النّعمان تهذيب 6/ 203: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن أبى الصّباح عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى الرّجل يبعث بمال إلى أرض فقال الّذى يريد أن يبعث به (معه- يب) أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال لا بأس (بهذا- يب).
540
(15) باب انّ من كان له علىٰ غيره دراهم تنفق بين النّاس فسقطت فهل له عليه تلك الدّراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم
33587- (1) كافى 5/ 252: علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس قال كتبت إلى أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) انّ لى على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدّراهم تنفق بين النّاس تلك الأيّام وليست تنفق اليوم فلى عليه تلك الدّراهم بأعيانها أو ما ينفق (اليوم- كا يب) بين النّاس (قال- كا) فكتب (عليه السلام) الىّ لك أن تأخذ منه ما ينفق بين النّاس كما أعطيته ما ينفق بين النّاس تهذيب 7/ 116: استبصار 3/ 100: محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى قال قال لى يونس كتبت إلى الرّضا (عليه السلام) انّ لى علىٰ رجل (وذكر مثله).
33588- (2) المقنع 124: فإن استقرضت من رجل دراهم ثمّ سقطت تلك الدّراهم وتغيّرت ولا يباع بها شىء فلصاحب الدّراهم الدّراهم الّتى تجوز بين النّاس.
33589- (3) تهذيب 7/ 117: استبصار 3/ 99: محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن يونس قال كتبت إلى أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) انّه كان لى على رجل دراهم وانّ السّلطان أسقط تلك الدّراهم وجاء (1) بدراهم أعلى من تلك الدّراهم الاولى ولها اليوم وضيعة فأىّ شىء لى عليه (الدّراهم- فقيه) الاولى الّتى اسقطها السّلطان أو الدّراهم الّتى أجازها السّلطان فكتب (عليه السلام) (لك- فقيه) الدّراهم الاولى. فقيه 3/ 118: كتب يونس بن عبدالرّحمٰن إلى الرّضا (عليه السلام) انّه كان لى على رجل عشرة دراهم وانّ السّلطان أسقط تلك الدّراهم وجاء بدراهم أعلىٰ من تلك الدّراهم وفى تلك الدّراهم الاولى اليوم وضيعة (وذكر مثله ثمّ قال) كان شيخنا محمّد بن الحسن رضى الله عنه يروى حديثاً فى أنّ له الدّراهم الّتى تجوز بين النّاس.
33590- (4) تهذيب 7/ 117: استبصار 3/ 99: محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عبدالجبّار عن العبّاس عن صفوان قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدّراهم أو تغيّرت ولا يباع بها شىء (أ- يب) لصاحب الدّراهم الدّراهم الاولى أو الجائزة الّتى تجوز بين النّاس قال فقال لصاحب الدّراهم الدّراهم الاولى.
____________
(1). وجائت دراهم- صا.
542
(16) باب اشتراط التّقابض فى المجلس فى صحّة الصّرف
33591- (1) كافى 5/ 251: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد تهذيب 7/ 99: استبصار 3/ 93: الحسين بن سعيد عن النّضر (بن سويد- صا) عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لايبتاع رجل فضّة بذهب إلّايداً بيد ولايبتاع ذهباً بفضّة إلّايداً بيد. الدّعائم 2/ 41: عن علىّ صلوات اللّه عليه (نحوه).
33592- (2) الدّعائم 2/ 41: قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) إذا اشتريت من رجل ذهباً بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتّى تتقابضا وإن وثب حائطاً فإن قال لك أرسل غلامك معى حتّى أعطيه فلا تفعل وإن كان المكان قريباً وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النّقد أن يبتدئ معه الصّرف ويكون هو الّذى يعاقده عليه وإن بقى من النّقد شىء فلاخير فيه حتّى يكون القبض والدّفع على الكمال يداً بيد وإن اشترى الرّجل ذهباً بفضّة واشتغل بغير ذلك ثمّ أراد القبض فليعد عقد الصّرف فى وقت القبض فيقول هذا بهذا.
33593- (3) العوالى 391: قال (صلى الله عليه و آله) لاتبيعوا الذّهب بالذّهب إلّامثلًا بمثل وحديث آخر إلّا يداً بيد ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً بناجز حاضر (قوله غائباً بناجز حاضر- أى نسيئة بنقد حاضر).
33594- (4) مستدرك 13/ 349: ابن أبى جمهور فى درر اللّئالى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال بيعوا الذّهب بالفضّة يداً بيد كيف شئتم.
33595- (5) تهذيب 7/ 98: استبصار 3/ 93: الحسين بن سعيد عن عبداللّه بن بحر عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل يبتاع الذّهب بالفضّة مثلًا بمثلين قال لا بأس به يداً بيد.
33596- (6) تهذيب 7/ 99: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن بيع الذّهب بالفضّة مثلين بمثل يداً بيد فقال لابأس.
544
33597- (7) تهذيب 7/ 99: استبصار 3/ 93: الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إذا اشتريت ذهباً بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه وإن نزا (1) حائطاً (2) فانز معه.
33598- (8) كافى 5/ 247: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 7/ 100:
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ وابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ (3) بنصفه بيعاً وبنصفه ورقاً قال لابأس به وسألته هل يصلح (له- يب) أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتّى يأتى بعد فيأخذ به ورقاً أو بيعاً قال ما أحبّ أن أترك منه شيئاً حتّى آخذه جميعاً فلا يفعله.
33599- (9) كافى 5/ 248: أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان تهذيب 7/ 103: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرّجل يأتينى بالورق فأشتريها منه بالدّنانير فأشتغل عن تعيير (4) وزنها وانتقادها وفضل (5) مابينى وبينه فيها فأعطيه الدّنانير وأقول له (انّه- كا) ليس بينى وبينك بيع وانّى قد نقضت الّذىبينى وبينك من البيع وورقك عندى قرض ودنانيرى عندك قرض حتّى تأتينى من الغد وابايعه قال ليس به بأس (تهذيب- قال إسحاق وسألته عن الرّجل يبيعنى الورق بالدّنانير وأتّزن منه وأزن له حتّى أفرغ فلا يكون بينى وبينه عمل الّا أنّ فى ورقه نُفاية (6) وزيوفاً ومالايجوز فيقول انتقدها وردّ نُفايتها فقال ليس به بأس ولكن لاتؤخّر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنّما هو الصّرف قلت فإن وجدت فى ورقه (7) فضلًا مقدار مافيه من النّفاية فقال هذا احتياط هذا أحبّ إلىّ) أورده فى الكافى بهذا الإسناد مانقلناه عن التّهذيب فى ص 5/ 246.
____________
(1). وإن نزا أى وإن علا.
(2). حائط- خ.
(3). وأخذ- يب.
(4). تحرير- يب.
(5). أفْضَلُ- خ يب.
(6). النّفاية بالضمّ: الرّديّة- الزّيوف جمع الزّيف أى الرّدىء المردود لما فيه الغشّ.
(7). ورقة- كا.
546
3360- (10) كافى 5/ 252: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى تهذيب 7/ 99: استبصار 3/ 94: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال سألته عن الرّجل يشترى من الرّجل الدّراهم بالدّنانير فيزنها وينقدها (1) ويحسب ثمنهاكم (هو- كا صا) ديناراً ثمّ يقول أرسل غلامك معى حتّى أعطيه الدّنانير فقال ما أحبّ أن يفارقه حتّى يأخذ الدّنانير فقلت إنّما هم فى دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشقّ عليهم فقال إذا فرغ من وزنها وانقادها (2) فليأمر الغلام الّذى يرسله أن يكون هو الّذى يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدّنانير حيث يدفع إليه الورق.
33601- (11) كافى 5/ 252: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان بن عثمان تهذيب 7/ 99: الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبدالرّحمن بن أبى عبداللّه عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن بيع الذّهب بالدّراهم فيقول أرسل رسولًا فيستوفى لك ثمنه (قال- يب) فيقول هات وهلمّ ويكون رسولك معه.
33602- (12) تهذيب 7/ 100: استبصار 3/ 94: محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن حمّاد عن فقيه 3/ 183: عمّار السّاباطيّ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال قلت له الرّجل يبيع الدّراهم بالدّنانير نسيئة قال لابأس (به- فقيه).
33603- (13) تهذيب 7/ 100: استبصار 3/ 94: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة (بن ميمون- يب خ) عن أبى الحسين (3) عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال الدّنانير (4) بالدّراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال لابأس.
33604- (14) تهذيب 7/ 100: استبصار 3/ 94: محمّد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لابأس أن يبيع الرّجل الدّينار نسيئة بمأة وأقلّ وأكثر.
____________
(1). ينقدها- يب.
(2). وانتقادها- يب صا.
(3). عن أبى الحسن- يب.
(4). الدينار- خ يب.
548
33605- (15) تهذيب 7/ 100: استبصار 3/ 94: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن ثعلبة بن ميمون عن أبى الحسن (1) السّاباطيّ عن عمّار بن موسى السّاباطيّ قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول لابأس بأن يبيع الرّجل الدّينار بأكثر من صرف يومه نسيئة.
33606- (16) تهذيب 7/ 100: استبصار 3/ 95: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبى عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل (هل- يب) يحلّ له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهماً إلى أجل (معلوم- يب) قال نعم لابأس وعن الرّجل يحلّ له أن يشترى دنانير بالنّسيئة قال نعم إنّما الذّهب وغيره فى الشّراء والبيع سواء- قال محمّد بن الحسن الوجه فى هذه الأخبار انّها لاتعارض ماقدّمناه من انّه لايجوز بيع الذّهب بالفضّة نسيئة متفاضلًا لأنّ تلك الأخبار كثيرة وهذه الأخبار أربعة منها الأصل فيها عمّار بن موسى السّاباطىّ وهو واحد قد ضعّفه جماعة من أهل النّقل وذكروا انّ ما ينفرد بنقله لايعمل به لأنّه كان فطحيّاً غير انّا لانطعن عليه بهذه الطّريقة لأنّه وإن كان كذلك فهو ثقة فى النّقل لايطعن عليه فيه وامّا خبر زرارة فالطّريق إليه علىّ بن حديد وهو مضعّف جدّاً لايعوّل على ماينفرد بنقله وتحتمل هذه الأخبار وجهاً من التّأويل وهو أن يكون قوله (عليه السلام) نسيئة صفة الدّنانير ولايكون حالًا للبيع فيكون تلخيص الكلام انّ من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه فى الحال بدراهم سعر الوقت أو أكثر من ذلك ويأخذ الثّمن عاجلًا ونحن نذكر بعد هذا مايدلّ على جواز ذلك.
33607- (17) تهذيب 7/ 101: استبصار 3/ 95: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى (2) عن الفضل (3) بن كثير عن محمّد بن عمرو قال كتبت إلى أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) انّ امرأة من أهلنا أوصت أن ندفع إليك ثلاثين ديناراً وكان لها عندى فلم يحضرنى فذهبت إلى بعض الصّيارفة فقلت أسلفنى دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستّة وعشرين درهماً فأخذت منه عشرة دنانير بمأتين وستّين درهماً وقد بعثتها (بها- صا) إليك فكتب (عليه السلام) إلىّ وصلت الدّنانير (قال الشّيخ فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدّراهم بالدّنانير وبعثه بها إلى الرّضا (عليه السلام) لأجل حوالة كانت حصلت عليه وانّه قبلها منه وليس فيه
____________
(1). أبى الحسين- خ.
(2). عن محمّد بن الحسين- صا.
(3). عن الفضيل- صا.
552
33610- (3) كافى 5/ 249: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 105:
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبى المغرا عن أبى بصير قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) آتى الصّيرفى بالدّراهم أشترى منه الدّنانير فيزن لى بأكثر (1) من حقّى ثمّ أبتاع منه مكانى بها دراهم قال ليس بها بأس ولكن لاتزن (2) أقلّ من حقّك.
33611- (4) كافى 5/ 248: (أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار- معلّق) عن صفوان تهذيب 7/ 105: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) الرّجل يجيئنى بالورق يبيعنيها (3) يريد بها ورقاً عندى فهو اليقين (عندى- يب) انّه ليس يريد الدّنانير ليس يريد إلّاالورق ولايقوم حتّى يأخذ ورقى فأشترى منه الدّراهم بالدّنانير فلاتكون دنانيره عندى كاملة فأستقرض له من جارى فأعطيه كمال دنانيره ولعلّى لاأحرز وزنها فقال أليس يأخذ وفاء الّذى له قلت بلى قال ليس به بأس. وتقدّم فى رواية إسحاق (9) من باب (16) اشتراط التّقابض فى المجلس فى صحّة الصّرف قوله الرّجل يبيعنى الورق بالدّنانير وأتّزن منه وأزن له حتّى أفرغ فلايكون بينى وبينه عمل الخ فلاحظ.
(18) باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السّعر قبل المحاسبة
33612- (1) كافى 5/ 245: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 106: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمىّ قال سألت أبا الحسن (موسى- كا) (عليه السلام) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقاً فى حوائجه وهو يوم قبضت سبعة (وسبعة- كا) ونصف بدينار وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة (4) فيبتاعها له (من- كا) الصّيرفى بهذا السّعر ونحوه ثمّ يتغيّر السّعر قبل أن يحتسبا (5) حتّى صارت الورق اثنى عشر درهماً بدينار فهل يصلح ذلك له وإنّما هى بالسّعر الأوّل حين
____________
(1). أكثر- يب.
(2). لايزن لك- يب.
(3). يبيعها- خ يب.
(4). وليس بحاضرة- يب.
(5). يحتسبها- يب.
550
انّه سأله عن جواز ذلك فسوّغه وأجاز ذلك له وإذا لم يكن فيه فلايعارض ما قدّمناه.) وتقدّم فى باب (8) أنّ من كان له على آخر دراهم فأمره أن يحوّلها دنانير من أبواب الصّرف ج 23 مايناسب الباب. ولاحظ الباب التّالى.
(17) باب انّ من اشترى الدّراهم بالدّنانير ودفع إلى البايع فوق حقّه ليزن لنفسه صحّ الصّرف والقبض
33608- (1) فقيه 3/ 184: روى ابن محبوب عن حنّان بن سدير قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) انّه يأتينى الرّجل ومعه الدّراهم فاشتريها منه بالدّنانير ثمّ أعطيه كيساً فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول لك من هذه الدّنانير كذا وكذا ديناراً ثَمَنُ دراهمك فيقبض الكيس منّى ثمّ يردّه علىّ ويقول اثبتها لى عندك فقال إن كان فى الكيس وفاء بثمن دراهمه فلابأس به.
33609- (2) السّرائر 482: ومن ذلك مااستطرفناه من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب السّرّاد صاحب الرّضا عليه آلاف التّحيّة والثّناء وهو ثقة عند أصحابنا جليل القدر كثير الرّواية أحد الأركان الأربعة فى عصره قال وحدّثنى هذيل بن حيّان (حنّان- خ ئل) الصّيرفى عن أخيه جعفر بن حيّان الصّيرفى قال سألت أباعبداللّه (عليه السلام) فقلت يجيئنى الرّجل فيشترى منّى الدّراهم بالدّنانير فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدّراهم واقاطعه على السّعر وأقول له قد بعتك من هذه الدّراهم خمسة آلاف درهم بهذا السّعر بخمسمأة دينار فيقول قد ابتعتها منك ورضيت فيدفع الىّ كيساً فيه ستّمأة دينار فأقبضه منه ويقول لى قد وهبت لك من هذه السّتّمأة دينار خمسمأة دينار عن (1) هذه الخمس ألف درهم فأقبض الكيس ولم يوازننى ولم يناقدنى الدّراهم ولم أوازنه ولم أناقده الدّنانير فى ذلك المجلس ثمّ يجيئنى بعد فأوازنه وأناقده قال فقال لى أليس فى البدرة الّتى أخرجتها إليه الوفاء بالخمسة ألف درهم وفى الكيس الّذى دفع إليك الوفاء بخمسمأة دينار قال فقلت نعم إنّ فيها الوفاء وفضلًا قال فقال لابأس بهذا اذاً.
____________
(1). ثمن هذه الخمسة آلاف- خ ل.
554
قبض (1) كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار قال إذا دفع إليه الورق بقدر (2) الدّنانير فلايضرّه كيف الصّروف ولا بأس (3).
33613- (2) تهذيب 7/ 107: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبدالحميد عن عبد صالح (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يكون له عند الرّجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقاً فى حوائجه وهى يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد يطلبها الصّيرفى وليس الورق حاضراً فيبتاعها له الصّيرفىّ بهذا السّعر سبعة وسبعة ونصف ثمّ يجىء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدّنانير وصار باثنى عشر كلّ دينار هل يصلح ذلك له وإنّما هى له بالسّعر الأوّل يوم قبض منه دراهمه فلايضرّه كيف كان السّعر قال يحسبها بالسّعر الأوّل فلابأس به.
33614- (3) تهذيب 7/ 108: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى إسحاق عن ابن أبى عمير عن يوسف بن أيّوب شريك إبراهيم بن ميمون عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال فى الرّجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولايصارفه فتصير الدّنانير بزيادة أو نقصان قال له سعر يوم أعطاه.
33615- (4) كافى 5/ 248: تهذيب 7/ 107: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن فقيه 3/ 185: صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرّجل يكون لى عليه المال فيقضينى بعضاً دنانير وبعضاً دراهم فإذا جاء يحاسبنى ليوفّينى (كما- كا) يكون (4) قد تغيّر سعر الدّنانير أىّ السّعرين أحسب (له- كا يب) (سعر- يب) الّذى كان يوم أعطانى الدّنانير أو سعر يومى (5) (الّذى- كا يب) أحاسبه قال سعر يوم أعطاك الدّنانير لأنّك حبست منفعتها عنه.
33616- (5) تهذيب 7/ 107: الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 3/ 184: أبان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام) الرّجل يكون له على الرّجل الدّنانير فيأخذ منه دراهم ثمّ يتغيّر السّعر قال فهى له على السّعر الّذى أخذها منه (6) يومئذ وإن أخذ دنانير فليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.
____________
(1). يوم قبضت- يب.
(2). بعدد- يب.
(3). الصّرف فلابأس- يب.
(4). جاء وقد تغيّر- فقيه.
(5). أو سعر يوم أحاسبه- فقيه.
(6). عليه- فقيه.
556
(19) باب ثبوت ملك العوضين فى الصّرف وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره وجواز اشتراط الخيار فيه
33617- (1) تهذيب 7/ 106: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يشترى الورق من الرّجل ويزنها ويعلم وزنها ثمّ يقول أمسكها عندك كهيئتها حتّى ارجع إليك وأنا بالخيار عليك فقال إن كان بالخيار فلابأس به ان يشتريها منه وإلّا فلا. وتقدّم فى رواية الحلبىّ (1) من باب (62) انّ من نقد عن المشترى الثّمن جاز له الشّراء منه بربح من أبواب البيع وشروطه ج 22 مايناسب ذلك. ولاحظ باب (6) ثبوت خيار الشّرط من أبواب الخيار ج 23 فإنّه بإطلاقه يدلّ على جواز اشتراط الخيار.
(20) باب ماورد فى طرد أهل الذّمّة من الصّرف
33618- (1) الدّعائم 2/ 37: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه لمّا قبل الجزية عن أهل الذّمّة لم يقبلها إلّا على شروط اشترطها عليهم منها أن لايأكلوا الرّبا فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمّة اللّه وذمّة رسوله وليس استحلال الرّبا من دينهم الّذى صولحوا على أن لا يخرجوا منه بل الرّبا محرّم عليهم فى شريعتهم قال اللّه جلّ ذكره «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ كَثِيراً* وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ» فاخبر عزّ وجلّ أنّه كان قد حرّم عليهم الرّبا وإنّما استحلّه منهم من استحلّه بمعصية اللّه وما حرّفه لهم أحبارهم ورهبانهم فاحلّوا لهم الرّبا وكذلك كتب علىّ (عليه السلام) إلى رفاعة يأمره بطرد أهل الذّمّة من الصّرف.
558
أبواب بيع الثّمار والأصول والزّرع
(1) باب حكم بيع الثّمار وأكل المارّة منها وحكم بيع الرّطبة ونحوها وورق الحنّاء والتّوت وأشباه ذلك
33619- (1) تهذيب 7/ 85: استبصار 3/ 87: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 175: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ الوشّاء قال سألت (أبا الحسن- صا) الرّضا (عليه السلام) هل يجوز بيع النّخل إذا حمل فقال لايجوز بيعه حتّى يزهو قلت وماالزّهو جعلت فداك قال يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك. فقيه 3/ 133: روى عن الحسن بن علىّ بن بنت الياس قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) هل يجوز وذكر مثله إلى قوله يصفرّ.
33620- (2) المقنع 123: ولا يجوز بيع النّخل إذا حمّل حتّى يزهو وهو أن يحمرّ ويصفرّ ولايجوز أن يشترى النّخل قبل أن يطلع ثمره بسنة مخافة الآفة حتّى يستبين ولابأس أن يشتريه سِنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك وعلّة ذلك انّه إن لم يحمل فى هذه السّنّة حمل فى قابل وإن اشتريته سنة واحدة فلاتشتره حتّى يبلغ.
33621- (3) كافى 5/ 176: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 84: استبصار 3/ 86: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد (الجوهرى- كا يب) عن علىّ ابن أبى حمزة قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه مالم يطعم قال لابأس (به- كا- فقيه) إذا كان فيه ماقد أطعم قال وسألته عن رجل اشترى بستاناً
562
والمباطخ (1) وكثير من الثّمار وقال جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه وليس النّهى عن بيع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها نهى تحريم يحرم شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه ولكنّهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فربّما هلكت الثّمرة بالآفة تدخل عليها فيختصمون إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فلمّا اكثروا الخصومة فى ذلك نهاهم عن البيع حتّى تبلغ الثّمرة ولم يحرّمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ففى هذا مادلّ على انّ عقد البيع على الثّمرة قبل أن يبدو صلاحها ليس بمحرّم على المتبايعين ولا على أحدهما ما سلما على ذلك ولم يقوما ولا أحدهما فى فسخ البيع.
33628- (10) تهذيب 7/ 85: استبصار 3/ 87: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 175: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن ربعى قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) انّ لى نخلًا بالبصرة فأبيعه واسمّى الثّمن (2) واستثنى الكرّ من التّمر أو أكثر (أو العذق من النّخل- كا) قال لابأس قلت جعلت فداك بيع السّنتين (3) قال لابأس قلت جعلت فداك انّ ذا عندنا عظيم قال أما انّك إن قلت ذاك لقد كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أحلّ ذلك فتظالموا (4) فقال (عليه السلام) لاتباع الثّمرة حتّى يبدو صلاحها.
33629- (11) تهذيب 7/ 91: استبصار 3/ 89: الحسن بن محمّد بن سماعة (عن سماعة- صا) عن عبداللّه بن جبلة عن علىّ بن الحارث عن بكّار عن محمّد بن شريح قال سألت أباعبداللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى ثمرة نخل (سنة أو- صا) سنتين أو ثلاثاً وليس فى الأرض غير ذلك النّخل قال لايصلح إلّاسنة ولايشتره حتّى يبين (5) صلاحه قال وبلغنى انّه قال فى ثمر الشّجر (6) لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته فقال إذا عقد بعد سقوط ورده.
33630- (12) كافى 5/ 174: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 86: أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة (بن زيد- يب) عن بريد قال سألت أباجعفر (عليه السلام) عن الرّطبة تباع (قطعة أو- كا) قطعتين أو ثلاث قطعات فقال لا بأس قال وأكثرت السّؤال عن أشباه هذه فجعل يقول
____________
(1). المقاثى جمع المقثأة: موضع القثاء- المباطخ جمع المبطخة: موضع البطيخ.
(2). الثّمرة- صا.
(3). نبيع السّنين- يب.
(4). فتظلّموا- يب- صا.
(5). يتبيّن- صا.
(6). ثمرة الشجرة- خ صا.
560
فيه نخل ليس فيه غير (ه- صا) بسر اخضرّ فقال لاحتّى يزهو قلت وما الزّهو قال حتّى يتلوّن. فقيه 3/ 133: روى القاسم بن محمّد وذكر مثله سنداً ومتناً إلى قوله فيه ما قد اطعم.
33622- (4) فقيه 4/ 4: بالإسناد المتقدّم فى حديث مناهى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال ونهى (صلى الله عليه و آله) أن تباع الثّمار حتّى تزهو يعنى تصفرّ أو تحمرّ.
33623- (5) معانى الأخبار 278: ونهى (صلى الله عليه و آله) عن بيع التّمر قبل أن يزهو وزهوه ان يحمرّ أو يصفرّ.
33624- (6) وفى حديث آخر نهى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) عن بيعه قبل أن يُشَقّح ويقال يَشقَح والتّشقيح هو الزّهو أيضاً وهو معنى قوله حتّى تأمن العاهة والعاهة الآفة تصيبه.
33625- (7) قرب الإسناد 263- عبداللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن بيع النّخل أيحلّ إذا كان زهواً قال إذا استبان البسر من الشّيص (1) حلّ بيعه وشراؤه. وسائل 18/ 216: رواه علىّ بن جعفر فى كتابه.
33626- (8) معانى الأخبار 278: أخبرنى أبو الحسين محمّد بن هارون الزّنجانى قال حدّثنا علىّ بن عبدالعزيز عن أبى عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متّصلة إلى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فى أخبار متفرّقة انّه نهى عن المخاضرة وهو أن تباع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها وهى خضر بعد ويدخل فى المخاضرة أيضاً بيع الرّطاب والبقول وأشباههما.
33627- (9) الدّعائم 2/ 24: روينا عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع التّمرة قبل أن يبدو صلاحها قال جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه بدء صلاحها أن تزهو قيل وما الزّهو قال تتلوّن بحمرة أو بصفرة أو بسواد. روينا عن جعفر بن محمّد وعن محمّد بن علىّ وعن علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) انّهم رخّصوا فى بيع الثّمرة إذا زهت أو زها بعضها أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شىء منها سنة واحدة أو سنين بعدها لأنّ البيع حينئذ يقع على مازها أو ما جاز بيعه ممّا هو حاضر ويكون مالم يزه ومالم يظهر بعد تبعاً له وكثير من الثّمار إنّما يظهر شىء بعد شىء ويقع البيع اوّلًا على مابدأ صلاحه منه كالمقاثى
____________
(1). الشّيص بالكسر والشّيصاء التّمر الّذى لا يشتد نواه وقد لايكون له نوى أصلًا- مجمع.
568
33640- (22) العوالى 1/ 218: فى الحديث عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن بيع العنب حتّى يسودّ وعن بيع الحبّ حتّى يشتدّ وعن بيع التّمر حتّى يبيضّ.
33641- (23) تهذيب 7/ 85: استبصار 3/ 87: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 175: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 132: حمّاد (بن عثمان- كا) عن الحلبىّ قال سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن شراء النّخل والكرم والثّمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال لابأس به يقول إن لم يخرج فى هذه السّنة أخرج فى قابل (1) وإن اشتريته (فى- كا) سنة (واحدة- كا- فقيه) فلا تشتره حتّى يبلغ (وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس- كا- يب- صا) (قال- فقيه) وسئل عن الرّجل يشترى الثّمرة المسمّاة من أرض فتهلك (2) (ثمرة- كا- فقيه) تلك الأرض كلّها فقال قد اختصموا فى ذلك إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فكانوا يذكرون ذلك فلمّا رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثّمرة ولم يحرّمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم. علل الشّرايع 589: أبى (رحمه الله) عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قلت الرّجل يبيع الثّمرة المسمّاة من الأرض وذكر نحوه.
33642- (24) كافى 5/ 177: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 86: سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن بيع النّخل سنتين قال لابأس به قلت فالرّطبة يبيعها (3) هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها قال لابأس به ثمّ قال (قد- كا) كان أبى يبيع الحنّاء كذا وكذا خرطة (4).
33643- (25) وسائل 18/ 216: علىّ بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال وسألته عن شراء النّخل سنتين أيحلّ قال لابأس يقول إن لم يخرج العام شيئاً أخرج القابل إنشاء اللّه.
33644- (26) قرب الإسناد 263: عبداللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل يسلم فى النّخل قبل أن يطلع قال لايصلح السّلم فى النّخل.
وسائل 18/ 216: ورواه علىّ بن جعفر فى كتابه.
____________
(1). يخرج من قابل- فقيه.
(2). فهلك- كا.
(3). نبيعها- يب.
(4). خرط الورق، قشره عن الشّجرة اجتذاباً- المنجد.
566
33635- (17) تهذيب 7/ 91: استبصار 3/ 88: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّه بن جبلة عن علىّ بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سئل عن النّخل والثّمر (1) يبتاعها الرّجل عاماً واحداً قبل أن تثمر قال لاحتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا اثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقلّ- حمله الشّيخ على الإستحباب والإحتياط.
33636- (18) تهذيب 7/ 87: استبصار 3/ 86: الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير فقيه 3/ 157: عن ابى الرّبيع (الشّامى- يب صا) قال قال ابو عبداللّه (عليه السلام) كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول إذا بيع الحائط (و- فقيه) فيه النّخل والشّجر سنة واحدة فلايباعنّ حتّى تبلغ ثمرته (ثمره- فقيه) وإذا بيع سنتين أو ثلاثاً فلابأس ببيعه بعد أن يكون فيه شىء من الخضرة.
33637- (19) وسائل 18/ 216: علىّ بن جعفر فى كتابه قال وسألته عن السّلم فى النّخل قال لايصلح وإن اشترى منك هذا النّخل فلابأس أى كيلًا مسمّى بعينه.
33638- (20) تهذيب 7/ 87: استبصار 3/ 86: الحسين بن سعيد عن صفوان وعلىّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شراء النّخل فقال كان أبى (عليه السلام) يكره شراء النّخل قبل أن تطلع ثمرة السّنة ولكن سنتين والثّلاث كان (يجوّزه و- صا) يقول إن لم يحمل فى هذه السّنة حمل فى السّنة الاخرى قال يعقوب وسألته عن الرّجل يبتاع النّخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشترى سنتين أو ثلاث سنين أو أربعاً فقال لابأس إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتّى تستبين.
33639- (21) كافى 5/ 178: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 84: أحمد بن محمّد (2) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الكرم متى يحلّ بيعه فقال إذا عقد وصار عقوداً (3) (يب والعقود إسم الحصرم بالنبطيّة).
____________
(1). التّمر- خ.
(2). محمّدبن أحمد- كا.
(3). عروقاً- كا- وفى مجمع البحرين: وفى الحديث سألته عن الكرم متى يحلّ بيعه قال إذا عقد وصار عروقاً أى عقوداً والعقود الحصرم بالنبطية والعروق إسم الحصرم بالنبطيّة.
564
لا بأس به فقلت (له- كا) أصلحك اللّه (إستحياء من كثرة ما سئلته وقوله لا بأس به- كا) انّ من يلينا (1) يفسدون علينا هذا كلّه فقال أظنّهم سمعوا حديث رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فى النّخل ثمّ حال بينى وبينه رجل فسكت فأمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فى النّخل فقال أبو جعفر (عليه السلام) خرج رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل (له- كا) تبايع (2) النّاس فى النّخل فقعد (3) النّخل العام فقال (صلى الله عليه و آله) أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا النّخل (بالنّخل- خ كا) العام حتّى يطلع فيه شىء ولم يحرّمه. استبصار 3/ 88: أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن زيد قال أمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (وذكر مثله).
33631- (13) تهذيب 7/ 88: استبصار 3/ 85: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم وعليّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعاً عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) لاتشتر النّخل حولًا واحداً حتّى يطعم (وإن كان يطعم- يب (4)) وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل. تهذيب 7/ 88: استبصار 3/ 86: عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه قال لاتشتر النّخل حولًا واحداً حتّى يطعم وإن شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
33632- (14) الجعفريّات 180: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) انّه قال سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول حجراً محجوراً قال أى حراماً محرّماً شرى الثّمار حتّى تطعم والنّخل حتّى تزهو والحبّة حتّى تفرك.
33633- (15) العوالى 1/ 132: وفى الحديث انّه (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع ثمر النّخل حتّى يأكل منه أو يؤكل وحتّى يوزن قلت (قال- خ ل) وما يوزن فقال رجل عنده حتّى يحرز.
33634- (16) وفيه 134: وفى الحديث انّه (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع الثّمرة حتّى يبدو صلاحها للبايع والمشترى.
____________
(1). من بيننا- يب.
(2). ابتاع- صا.
(3). أى لم يقم ثمره- ففقد- خ كا.
(4). هكذا فى التّهذيب والظّاهر انّ الصّحيح ما فى نسخة الاستبصار.
570
33645- (27) كافى 5/ 177: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى شراء الثّمرة قال إذا ساوت (1) شيئاً فلابأس بشرائها.
33646- (28) كافى 5/ 176: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 84: استبصار 3/ 86:
أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. فقيه 3/ 133: روى زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الثّمرة (و- صا) هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلّاأن يشترى معها (شيئاً- كا) (من- فقيه) غيرها رطبة أو بقلًا فيقول اشترى منك هذه الرّطبة وهذا النّخل وهذا الشّجر بكذا وكذا فإن لم تخرج الثّمرة كان رأس مال المشترى فى الرّطبة والبقل (كا- فقيه وسألته عن ورق الشّجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق فى شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة).
33647- (29) تهذيب 7/ 202: الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه سئل عن قرية فيها رحاً ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشترى غلّتها قال لا بأس.
33648- (30) تهذيب 7/ 90: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن عبداللّه بن أبى يعفور عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن قرية فيها أرحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب اشترى غلّتها قال لابأس. وتقدّم فى أحاديث باب (8) حكم أكل المارّة من الثّمار من أبواب زكوة الغلّات ج 9 مايدلّ على بعض المقصود. ويأتى فى أحاديث الباب التّالى مايناسب ذلك. ولاحظ باب (9) أنّه لا بأس للمشترى أن يبيع الثّمرة قبل قبضها من أبواب بيع الثّمار ج 23 وباب (10) أنّه لايصلح إعطاء الثّمن لشراء ثمرة لم تظهر. وفى رواية السّكونىّ (5) من باب (17) انّه لا قَطْعَ فى سرقة الحجارة من الرّخام ونحوها من أبواب حدّ السّرقة ج 30 قوله (صلى الله عليه و آله) (فيمن سرق الثّمار فى كمّه) فما أكل منه فلا شىء عليه وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين.
____________
(1). أى بلغت حدّاً يمكن الإنتفاع بها.
572
(2) باب انّه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض
33649- (1) تهذيب 7/ 85: استبصار 3/ 87: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 175: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلابأس ببيعه جميعاً.
33650- (2) تهذيب 7/ 92: استبصار 3/ 89: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبى عبداللّه (عليه السلام) سئل عن الفاكهة متى يحلّ بيعها قال إذا كانت فاكهة كثيرة فى موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلّها فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتّى يطعم فإن كان أنواعاً متفرّقة فلايباع منها شىء حتّى يطعم كلّ نوع منها وحده ثمّ تباع تلك الأنواع- حملها الشّيخ على الإستحباب والإحتياط أو على كونها مختلفة فى أماكن مختلفة.
33651- (3) تهذيب 7/ 202: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبىّ وابن أبى عمير عن حمّاد عن عبيداللّه الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال تقبل الثّمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر (و- خ) إن لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستأجرها.
33652- (4) كافى 5/ 175: حميد بن زياد عن ابن سماعة تهذيب 7/ 84: استبصار 3/ 87:
الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد (عن أبان- يب- صا) عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أباعبداللّه (عليه السلام) عن بيع الثّمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان فى تلك (الأرض- كا- يب) بيع له غلّة قد أدركت فبيع (ذلك- كا- صا) كلّه حلال. وتقدّم فى رواية ابن أبى حمزة (3) من الباب المتقدّم قوله رجل اشترى بستاناً فيه نخل وشجر منه ماقد أطعم ومنه ما لم يطعم قال لابأس به إذا كان فيه ماقد أطعم.
574
(3) باب جواز بيع ثمرة النخل على الشّجر بالتّمر من غيرها وثمرة الكرم بالزّبيب من غيره
33653- (1) كافى 5/ 176: تهذيب 7/ 89: استبصار 3/ 91: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (1) (عليه السلام) فى رجل قال لآخر بعنى ثمرة نخلك هذا الّذى فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر يسمّى ماشاء فباعه فقال لا بأس به (وقال- كا- يب) (فإنّ- صا) التّمر والبسر من نخلة واحدة لابأس (به- كا) فأمّا أن يخلّط التّمر العتيق والبسر (2) فلا يصلح والزّبيب والعنب مثل ذلك- قال الشيخ فالوجه فى هذا الخبر ان نحمله ونخصّه بجواز بيع العرايا وهو جمع عرية يكون لرجل نخل فى دار قوم وملكهم ويثقل عليهم دخوله عليهم فى كلّ وقت فرخّص له أن يبيع ثمرة تلك النّخلة بالتّمر منها.
33654- (2) تهذيب 7/ 125: استبصار 3/ 102: الحسين بن سعيد عن صفوان وعلىّ بن النّعمان فقيه 3/ 142: عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يكون لى عليه احمال كيل (3) مسمّى فيبعث إلىّ بأحمال فيها (4) أقلّ من الكيل الّذى لى عليه فآخذها مجازفة فقال لابأس.
33655- (3) تهذيب 7/ 125: فقيه 3/ 142: قال وسألته عن الرّجل يكون له على الآخر مأة كرّ تمر (5) وله نخل فيأتيه (6) فيقول أعطنى نخلك هذا بما عليك فكأنّه كرهه قال وسألته عن الرّجلين (يكون- كا- فقيه) بينهما النّخل فيقول أحدهما لصاحبه (اختر- يب- فقيه) إمّا أن تأخذ هذا النّخل بكذا وكذا كيلًا مسمّى وتعطينى نصف هذا الكيل (امّا- كا) زاد أو نقص وإمّا أن آخذ (ه- كا- فقيه) أنا بذلك (وأردّ عليك- يب 91) قال (نعم- كا) لابأس (به- كا- فقيه).
تهذيب 7/ 91: الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب
____________
(1). قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام)- يب صا.
(2). أو البسر- كا.
(3). بكيل- فقيه.
(4). منها- فقيه.
(5). تمراً- فقيه.
(6). سائبة- خ يب.
576
عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجلين يكون بينهما (وذكر مثله وفيه لابأس بذلك).
كافى 5/ 193: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يكون له على الآخر (وذكر مثله). تهذيب 7/ 42:
الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل يكون له على الآخر مأة كرّ تمراً (1) وله نخل فيأتيه فيقول أعطنى نخلك (هذا- فقيه) بما عليك فكأنّه كرهه قال وسألته عن الرّجل يكون له على الآخر احمال (من- فقيه) رطب أو تمر (فيبعث إليه فيقتضيه ثمّ يعجز الّذى له- يب) فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف بقيّة (2) الّذى لك قال لابأس إذا ائتمنه. فقيه 3/ 164: عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل وذكر مثله.
33656- (4) تهذيب 7/ 91: استبصار 3/ 92: الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن أبى الصّباح الكنانىّ قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول انّ رجلًا كان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمر وكان له نخل فقال له خذ مافى نخلى بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فقال يا رسول اللّه انّ لفلان علىّ خمسة عشر وسقاً من تمر فكلّمه (أن- يب) يأخذ مافى نخلى بتمره فبعث النّبىّ (صلى الله عليه و آله) (إليه- يب) فقال يا فلان خذ مافى نخله بتمرك فقال يا رسول اللّه لايفى وأبى أن يفعل فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لصاحب النّخل اجذذ نخلك فجذّه فكال (3) له خمسة عشر وسقاً فأخبرنى بعض أصحابنا عن ابن رباط ولاأعلم (4) الّا انّى (قد- يب) سمعته منه انّ أبا عبداللّه (عليه السلام) قال انّ ربيعة الرّأى لمّا بلغه هذا عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال هذا ربا قلت اشهد باللّه انّه من الكاذبين قال صدقت- قال الشّيخ (رحمه الله) فالوجه فى هذا الخبر ان يكون النّبىّ (صلى الله عليه و آله) إنّما أشار عليه أن يأخذ مافى النّخل بماله عليه على وجه الصّلح والوساطة لاعلى انّه يبتاع بذلك فلمّا رآه انّه لايُجب إلى ذلك أعطاه من عنده تبرّعاً وليس فى الخبر انّه أخذ تمر النّخل بما أعطاه.
وتقدّم فى أحاديث باب (9) حكم بيع التّمر بالرّطب والزّبيب بالعنب من أبواب الرّبا ج 23 ما يدلّ على ذلك. ولاحظ أحاديث الباب المتقدّم والباب التّالى فإنّ لها مناسبة بالمقام.
____________
(1). من تمر- فقيه.
(2). منه- فقيه.
(3). فكان- صا.
(4). أعلمه- صا.
578
(4) باب ماورد من النّهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والتّرخيص فى بيع العرايا وحكم بيع الزّرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها
33657- (1) كافى 5/ 275: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 143: استبصار 3/ 91: أحمد بن محمّد (عن الحسين بن سعيد- استبصار) عن صفوان عن أبان عن عبدالرّحمن ابن أبى عبداللّه عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن المحاقلة والمزابنة قلت وما هو قال أن يشترى حمل النّخل بالتّمر والزّرع بالحنطة.
33658- (2) تهذيب 7/ 143: استبصار 3/ 91: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبدالرّحمن البصرى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن المحاقلة (والمزابنة- صا) فقال المحاقلة (بيع- صا) النّخل بالتّمر والمزابنة (بيع- صا) السّنبل بالحنطة (يب والنّطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه إن تبيعه جارك تدعه له والأربعاء المسناة (1) تكون بين القوم فيستغنى عنها صاحبها قال يدعها لجاره ولايبيعها إيّاه.
33659- (3) المعانى 277: أخبرنى أبو الحسين محمّد بن هارون الزّنجانى قال حدّثنا علىّ بن عبدالعزيز عن أبى عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متّصلة إلى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فى أخبار متفرّقة انّه نهى عن المحاقلة والمزابنة فالمحاقلة بيع الزّرع وهو فى سنبله بالبرّ وهو مأخوذ من الحقل والحقل هو الّذى تسمّيه أهل العراق القراح ويقال فى مثل «لاتنبت البقلة إلّاالحقلة» والمزابنة بيع التّمر فى رؤوس النّخل بالتّمر.
33660- (4) العوالى 141: فى الحديث انّه (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع المزابنة وهى بيع التّمر بالتّمر كيلًا وبيع العنب بالزّبيب كيلًا.
33661- (5) فقيه 4/ 4: بالاسناد المتقدّم فى حديث مناهى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال ونهى عن المحاقلة يعنى بيع التّمر بالرّطب والزّبيب بالعنب وما أشبه ذلك.
____________
(1). المسناة: حايط يبنى على وجه الماء ويسمّى السّد- مجمع.
580
33662- (6) كافى 5/ 275: تهذيب 7/ 143: استبصار 3/ 91: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبداللّه (1) (عليه السلام) قال رخّص رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فى العرايا بأن تشترى بخرصها تمراً وقال العرايا جمع عريّة وهى النخلة (الّتى- يب) تكون للرّجل فى دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً ولايجوز ذلك فى غيره.
33663- (7) المعانىّ 277: بالإسناد المتقدّم فى الباب عن أبى عبيد القاسم بن سلام عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه رخّص فى العرايا واحدها عريّة وهى النّخلة يعريها صاحبها رجلًا محتاجاً والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول رخّص لربّ النّخل أن يبتاع من تلك النّخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته قال وكان النّبىّ (صلى الله عليه و آله) إذا بعث الخرّاص (2) قال خفّفوا فى الخرص فإنّ فى المال العرية (3) والوصيّة.
33664- (8) الدّعائم 2/ 25: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن بيع المزابنة والمزابنة أن يبيع التّمر فى رؤوس النّخل بالتّمر كيلًا ورخّص من ذلك فى العرايا قال أبو جعفر (عليه السلام) العرايا النّخلة والنّخلتان والثلث والعشر يعطيها صاحب النّخل فيجنيها رطباً والعرايا العطايا وقد اختلف فى تفسير العرايا فقال قوم العرايا النّخلات يستثنيها الرّجل من حائطه إذا باع ثمرته فلايدخلها فى البيع ولكنّه يبقيها لنفسه فتلك الثّنايا لاتخرص عليه لأنّه قد عفى لهم عمّا يأكلون وسمّيت عرايا لأنّها اعريت من أن تباع أو تخرّص فى الصّدقة فرخّص النّبىّ (صلى الله عليه و آله) لأهل الحاجة والمسكنة الّذين لاورق لهم ولاذهب وهم يقدرون على التّمرأنْ يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها (4) فعل ذلك بهم تَرَفُّقاً بأهل الحاجة الّذين لايقدرون على الرّطب ولم يرخّص لهم فى أن يبتاعوا منه ما يكون للتّجارة والذّخائر وقال آخرون هى النّخلة يهب الرّجل ثمرتها للمحتاج يُعريها إيّاها فيأتى المُعْرى وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشقّ ذلك على المُعرى وهو الواهب لمكان أهله فى النّخل فرخّص للبايع خاصّة أن يشترى ثمرة تلك النّخلة من الموهوبة له بخرصها وقال آخرون شكى
____________
(1). أبى جعفر (عليه السلام)- صا.
(2). خرص فى الأمر: حدس وقال بالظّن- خرص النّخلة إذا قدّر ما عليها.
(3). العرية النّخلة الّتى أكل ما عليها- النّخلة الّتى يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرها- يقال نخلهم عرايا أى موهوبات يعرونها النّاس لكرمهم- المنجد.
(4). يخرصها.
582
رجال إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّهم يحتاجون إلى الرّطب وإنّ الرّطب تأتى ولايكون بأيديهم مايبتاعون به فيأكلون مع النّاس وعندهم التّمر فرخّص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التّمر الّذى فى أيديهم وقال آخرون فى العرايا وجوهاً قريبة المعانى من هذه وكلّها قريب بعضها من بعض.
33665- (9) تهذيب 7/ 149: الحسين بن سعيد عن فقيه 3/ 151: الحسن بن علىّ (الوشّاء- فقيه) قال سألت أبا الحسن (صلى الله عليه و آله) عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمأة كرّ على أن يعطيه من الأرض فقال حرام فقلت جعلت فداك فإن (1) اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال لابأس بذلك. كافى 5/ 265: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 195: أحمد بن محمّد (جميعاً- كا) عن الوشّاء قال سألت الرّضا (عليه السلام) عن رجل يشترى (2) من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمأة كرّ على أن يعطيه من الأرض فقال حرام قال قلت له فما تقول جعلنى اللّه فداك أن أشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال لابأس.
33666- (10) كافى 5/ 275: (عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد- معلّق) تهذيب 7/ 143:
أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن (الزّرع فقلت جعلت فداك- يب) رجل زرع زرعاً مسلماً كان أو معاهداً فأنفق فيه نفقة ثمّ بداله فى بيعه لنقله (3) ينتقل من مكانه أو لحاجة قال يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام.
33667- (11) فقيه 3/ 152: سأل سماعة أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل زارع مسلماً أو معاهداً فأنفق فيه نفقة ثمّ بداله فى بيعه أله ذلك قال يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام.
33668- (12) الدّعائم 2/ 27: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه انّه قال لايجوز بيع السُنبل بالحنطة ولابأس ببيع الزّرع الأخضر وَانْ سَنْبَلَ بحنطة إذا كان البيع انّما يقع على الزّرع لا على السُنْبُل وكذلك الرِّطاب (4).
____________
(1). فإنّى- خ يب.
(2). الرّجل اشترى- يب.
(3). لنقلة- يب.
(4). الرّطاب مفرده الرّطبة: روضة الفصفصة مادامت خضراء: والفصفصة وهى الرّطبة من علف الدّواب- اللسان.
584
وتقدّم فى أحاديث الباب المتقدّم مايناسب ذلك. ويأتى فى رواية الحلبىّ (4) من باب (8) جواز بيع الزّرع قبل أن يسنبل قوله (عليه السلام) لابأس أيضاً أن تشترى زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة.
(5) باب جواز تقبّل أحد الشّريكين بحصّة شريكه من الثّمرة والزّرع بوزن معلوم
33669- (1) تهذيب 7/ 193: الحسين بن سعيد عن صفوان وعلىّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن المزارعة فقال النّفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج اللّه من شىء قسّم على الشّرط وكذلك قبّل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) خيبر أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها على أنّ لهم نصف ما أخرجت فلمّا بلغ الثّمر (1) أمر عبداللّه بن رواحة فخرّص عليهم النّخل فلمّا فرغ منه خيّرهم فقال قد خرّصنا هذا النّخل بكذا صاعاً فإن شئتم فخذوه وردّوا علينا نصف ذلك وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود بهذا قامت السّماوات والأرض.
33670- (2) كافى 5/ 266: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 7/ 193:
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبىّ ومحمّد بن أبى عمير عن حمّاد (بن عثمان- يب) عن (عبيداللّه- يب) الحلبىّ (جميعاً- يب) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (2) أنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أعطى خيبر بالنّصف ارضها ونخلها فلمّا أدرك الثّمرة بعث عبداللّه بن رواحة فقوّم عليهم قيمة فقال (لهم- كا) امّا أن تأخذوه وتعطونى نصف الثّمن (3) وإمّا أعطيكم نصف الثّمن (4) وآخذه فقالوا (5) بهذا قامت السّماوات والأرض.
____________
(1). التّمر- خ.
(2). قال أخبرنى أبو عبداللّه (عليه السلام)- كا.
(3). الثّمرة- يب.
(4). الثّمرة- يب.
(5). فقال- يب.
588
(6) باب جواز بيع الثّمرة واستثناء كيل منها أو وزن أو عذق
33674- (1) فقيه 3/ 132: روى حمّاد بن عيسى عن ربعى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى الرّجل يبيع الثّمرة ثمّ يستثنى كيلًا وتمراً قال لابأس به قال وكان مولىً له عنده جالساً فقال المولى انّه ليبيع ويستثنى أو ساقاً (1) يعنى أبا عبداللّه (عليه السلام) قال فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله.
33675- (2) الدّعائم 2/ 25: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه انّه سئل عن الرّجل يبيع الثّمرة قائمة على الشّجرة يستثنى من جملتها على المشترى كيلًا منها أو وزناً معلوماً قال لا بأس به.
وتقدّم فى رواية ربعى (9) من باب (1) حكم بيع الثّمار قوله انّ لى نخلًا فأبيعه واسمّى الثّمن واستثنى الكرّ من التّمر أو أكثر أو العذق من النّخل قال (عليه السلام) لابأس.
(7) باب حكم من اشترى نخلًا ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل
33676- (1) تهذيب 7/ 90: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن أبى يونس عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوى قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) الرّجل يشترى النّخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النّخل قال هو له إلّاأن يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه.
33677- (2) كافى 5/ 297: تهذيب 7/ 206: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يشترى النّخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرّجل ويَدَع النّخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرّجل وقد حمل النّخل فقال له الحمل يصنع به ما شاء الّا أن يكون صاحب النّخل كان يسقيه ويقوم عليه. المقنع 124: وإن اشتريت نخلًا لتقطعه للجذوع (وذكر نحوه). ويأتى فى رواية معاوية (10) من الباب التّالى قوله (عليه السلام) فإذا كنت تشترى أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلًا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
____________
(1). الأوساق جمع وسق وهو حمل بعير وهو ستّون صاعاً بصاع النّبىّ (صلى الله عليه و آله)- اللسان.
586
33671- (3) كافى 5/ 267: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمّار عن أبى الصّباح قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول انّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) لمّا افتتح خيبر تركها فى أيديهم على النّصف فلمّا بلغت الثّمرة بعث عبداللّه بن رواحة إليهم فخرّص عليهم فجاؤوا إلى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فقالوا له انّه قد زاد علينا فأرسل إلى عبداللّه فقال ما يقول هؤلآء قال قد خرّصت عليهم بشىء فإن شاؤوا يأخذون بما خرّصنا وإن شاؤوا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السّماوات والأرض.
33672- (4) الجعفريّات 83: بإسناده عن عليّ (عليه السلام) أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أعطى يهود خيبر على الشّطر فكان يبعث عليهم من يخرّص عليهم ويأمرهم أن يبقى لهم ما يأكلون.
33673- (5) كافى 5/ 287: عليّ بن محمّد عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى تهذيب 7/ 208: أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن بعض أصحابنا (1) قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) انّ لنا أكرة فنزارعهم (فيجيئون- كا) ويقولون (2) لنا قد حزرنا (3) هذا الزّرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصّتكم (4) على هذا الحزر قال وقد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا قلت فإنّه يجىء بعد ذلك فيقول لنا انّ الحزر لم يجىء كما حزرت وقد نقص قال (لابأس بهذا- يب) فإذا زاد يردّ عليكم قلت لا قال فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما انّه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص (كان عليه- كا).
وتقدّم فى رواية يعقوب (3) من باب (3) جواز بيع ثمرة النّخل على الشّجر بالتّمر من غيرها قوله فيقول أحدهما لصاحبه إمّا أن تأخذ هذا النّخل بكذا وكذا كيلًا مسمّى وتعطينى نصف هذا الكيل زاد أو نقص وإمّا أن آخذه أنا بذلك وأرُدُّ عليك قال (عليه السلام) نعم لا بأس به.
ويأتى فى أحاديث باب (10) أنّه يجوز لصاحب الأرض والشّجر أن يخرّص على العامل من أبواب الغرس والزّرع ج 23 مايدلّ على ذلك.
____________
(1). أصحابه- خ.
(2). فيقولون- يب.
(3). أي قد قدّرنا- الحزر: التّقدير والخرص- مجمع.
(4). حصّته- خ يب.
590
(8) باب جواز بيع الزّرع قبل أن يسنبل قصيلًا وجواز تركه حتّى يسنبل مع الشّرط أو الإذن وحكم بيع حصائد الحنطة والرّطاب
33678- (1) كافى 5/ 274: تهذيب 7/ 142: استبصار 3/ 113: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن بكير بن أعين قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) أيحلّ شراء الزّرع الأخضر قال نعم لا بأس به.
33679- (2) كافى 5/ 274: تهذيب 7/ 143: استبصار 3/ 113: عنه (1) عن زرارة مثله (و- صا- كا) قال لابأس بأن تشترى الزّرع أو القصيل (2) أخضر ثمّ تتركه إن شئت حتّى يسنبل ثمّ تحصده وإن شئت أن تعلف دابّتك قصيلًا فلابأس به قبل أن يسنبل فأمّا إذا سنبل فلا تعلفه (3) رأساً (4) فإنّه فساد.
33680- (3) تهذيب 7/ 144: استبصار 3/ 113: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن معلّى بن خنيس قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) أشترى الزّرع فقال إذا كان قدر شبر.
33681- (4) كافى 5/ 274: تهذيب 7/ 142: استبصار 3/ 112: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) لابأس بأن تشترى زرعاً أخضر ثمّ تتركه حتّى تحصده إن شئت أو تعلفه (5) من قبل (أن- كا- صا) يسنبل وهو حشيش وقال لابأس أيضاً أن تشترى زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة.
33682- (5) فقيه 3/ 149: سأل سماعة أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى قصيلًا فلم يقصله وتركه حتّى صار شعيراً وقد كان اشترط على العلج (6) يوم اشتراه انّه ما يأتيه من نائبة انّه على العلج فقال إن كان اشترط على العلج يوم اشتراه انّه إن شاء جعله سنبلًا وإن شاء قصيلًا فله شرطه وإن لم يكن اشترط فلا ينبغى له أن يدعه حتّى يكون سنبلًا فإن فعل فإن عليه طسقه (7) ونفقته وله ما يخرج منه.
____________
(1). هكذا فى الأصل.
(2). القصيل جمع: قصلان: الشّعير يُجَزّ أخْضَر لعلف الدّوابّ.
(3). فلا تقطعه- صا خ- فلا تقلعه- صا خ.
(4). أى حيواناً.
(5). تقلعه- صا.
(6). أى من كفّار العجم- ولعلّ الزّرّاع كانوا يومئذ من كفّار العجم.
(7). أى خراج الأرض المقرّر عليها.
592
33683- (6) كافى 5/ 275: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلايقصله ويبدو له فى تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أنّ مابه من خراج على العلج فقال إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه (قصيلًا- فقيه) وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلًا وإلّا فلاينبغى له أن يتركه حتّى يكون سنبلًا، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبى أيّوب عن سماعة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) نحوه وزاد فيه فإن فعل فانّ عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه. تهذيب 7/ 142: استبصار 3/ 112: احمد بن محمّد (بن عيسى- صا) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء القصيل (وذكر مثله إلى قوله يتركه حتّى يكون سنبلًا إلّاأنّ فيه بدل قوله (على أنّ مابه من خراج على العلج) على أربابه خراج أو هو على العلج (ثمّ قال) عنه عن ابن محبوب عن (ابن- صا) أبى أيّوب عن سماعة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) نحوه وزاد فيه فان فعل (وذكر مثله). فقيه 3/ 148: وسأل أبو عبداللّه (عليه السلام) سماعة عن شراء القصيل (وذكر مثله الّا أنّ فيه بدل قوله (على انّ ما به من خراج على العلج) وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج). المقنع 131: سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن شراء القصيل وذكر نحوه إلّاأنّ فيه وقد اشتراه من أصله وعلى أربابه خراج.
33684- (7) كافى 5/ 275: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 142: استبصار 3/ 113: سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن المثنّى الحنّاط عن زرارة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى زرعٍ بيعَ وهو حشيش ثمّ سَنْبَلَ قال لابأس إذا قال ابتاع منك مايخرج من هذا الزّرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربّص به.
33685- (8) فقيه 3/ 149: روى عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحنطة والشّعير اشترى زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش قال لا إلّاأن تشتريه لقصيل تعلفه الدّوابّ ثمّ تتركه إن شاء حتّى يسنبل. المقنع 132: لايجوز أن يشترى زرع الحنطة والشّعير قبل أن يسنبل وهو حشيش إلّاأن يشتريه للقصيل تعلفه الدّوابّ.
33686- (9) الدّعائم 2/ 27: وعن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليهما أنّه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرّطاب فرخّص فيه.
594
33687- (10) تهذيب 7/ 144: استبصار 3/ 113: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول لا تشتر الزّرع مالم يسنبل فإذا كنت تشترى أصله فلابأس بذلك أو ابتعت نخلًا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس (حمله الشّيخ (رحمه الله) على ضرب من الكراهة).
وتقدّم فى أحاديث الباب المتقدّم مايناسب ذلك.
(9) باب انّه لا بأس للمشترى أن يبيع الثّمرة قبل قبضها وقبل أن يدفع ثمنها
33688- (1) تهذيب 7/ 88: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد الحلبىّ فقيه 3/ 132: روى حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يشترى الثّمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها قال لابأس به إن وجد (بها- فقيه) ربحاً فليبع.
33689- (2) تهذيب 7/ 89: الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انّه قال فى رجل اشترى الثّمرة ثمّ يبيعها قبل أن يقبضها قال لا بأس.
33690- (3) المقنع 123: لابأس أن يشترى الرّجل النّخل والثّمار ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه.
33691- (4) الدّعائم 2/ 25: عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه قال لابأس على مشترى الثّمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها وليس هذا مثل الطّعام الّذى يكال ولا هو من باب النّهى عن بيع ما لم يقبض.
وتقدّم فى أحاديث باب (40) انّ للمشترى أن يبيع المتاع بربح قبل أن يؤدّى ثمنه من أبواب البيع ج 22 مايدلّ على ذلك خصوصاً رواية الكرخى (1) وكذا فى أحاديث باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه فراجع.
598
دار رجل آخر وكان يدخل عليه بغير إذن فشكا ذلك إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لصاحب النّخلة بعنى نخلتك هذه بنخلة فى الجنّة فقال لاأفعل فقال فبعها بحديقة فى الجنّة فقال لا أفعل وانصرف فمضى إليه ابن (1) الدّحداح واشتراها منه وأتى ابن (2) الدّحداح إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) وقال يا رسول اللّه خذها واجعل لى فى الجنّة الحديقة الّتى قلت لهذا فلم يقبله فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لك فى الجنّة حدائق وحدائق فأنزل فى ذلك «فَأَمّٰا مَنْ أَعْطىٰ وَ اتَّقىٰ* وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنىٰ» يعنى ابن (3) الدّحداح «وَ مٰا يُغْنِي عَنْهُ مٰالُهُ إِذٰا تَرَدّٰى» يعنى إذا مات «إِنَّ عَلَيْنٰا لَلْهُدىٰ» قال علينا أن نبيّن لهم «فَأَنْذَرْتُكُمْ نٰاراً تَلَظّٰى» أى تتَلَهَّبُ عَلَيْهِمْ «لٰا يَصْلٰاهٰا إِلَّا الْأَشْقَى* الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى» يعنى هذا الّذى بخل على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) «وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى» الّذى قال ابن (4) الدّحداح قال اللّه تعالى «وَ مٰا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزىٰ» قال ليس لأحد عنداللّه يدّعى ربّه بما فعله لنفسه وإن جازاه فبفضله يفعل وهو قوله «إِلَّا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلىٰ* وَ لَسَوْفَ يَرْضىٰ».
33695- (3) تفسير الفرات 231: ومن سورة وَ اللَّيْلِ قال أبوالقاسم العلويّ حدّثنا فرات بن إبراهيم الكوفيّ معنعناً عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قال كان رجل موسر (5) على عهد النّبيّ (صلى الله عليه و آله) في داره (6) حديقة وله جار له صبية فكان يتساقط الرّطب من النّخلة فيبشر (7) صبيانه (8) فيأكلونه فيذرون (9) الموسر فيخرج الرّطب من (جوف- خ) أفواه الصّبية فشكى الرّجل ذلك إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فأقبل وحده إلى الرّجل فقال بعنى حديقتك هذه بحديقة فى الجنّة فقال له الموسر لا أبيعك عاجلًا بآجل فبكى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) ورجع نحو المسجد فلقى (10) أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فقال (له- خ) يا رسول اللّه ما يبكيك لا أبكى اللّه عينيك فاخبره خبر الرّجل الضعيف والحديقة فأقبل أميرالمؤمنين نحو الرّجل الموسر حتّى استخرجه من منزله وقال له بعنى دارك قال الموسر بحايطك الحسينى (11) فصفق علىّ (عليه السلام) يده ودار إلى الضّعيف فقال له
____________
(1). أبو الدّحداح- خ.
(2). أبو الدّحداح- خ.
(3). أبا الدّحداح- خ.
(4). ابوالدّحداح- خ.
(5). مؤمن- خ.
(6). فى دارٍ له- خ.
(7). فيشدن- خ، فينشدون- بحار.
(8). صبيته- بحار.
(9). فيأتى- خ ل.
(10). فلقيه- خ.
(11). الحسّى- خ الحسنى- بحار.
596
(10) باب انّه لا يصلح إعطاء الثّمن لشراء ثمرة لم تظهر
33692- (1) كافى 5/ 176: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى تهذيب 7/ 89: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان وصفوان بن يحيى فقيه 3/ 133: عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) (و- كا) قلت (له- كا) أعطى الرّجل (له- كا يب) الثّمرة (1) عشرين ديناراً (على أنّى- كا) (و- يب- فقيه) أقول له إذا قامت ثمرتك بشىء فهى لى بذلك الثّمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال ما (2) تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئاً قلت جعلت فداك لايسمّى شيئاً (و- كا فقيه) اللّه يعلم من نيّته ذلك قال لايصلح إذا كان من نيّته [ذلك- كا- خ].
(11) باب انّه يستحبّ لمن كان له نخلة فى حائط أخيه المسلم أن يبيعها به
33693- (1) قرب الإسناد 355: أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطىّ قال وسمعت الرّضا (عليه السلام) يقول فى تفسير «وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ» قال إنّ رجلًا من الأنصار كان لرجل فى حايطه نخلة وكان يضرّ به فشكى ذلك إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فدعاه فقال أعطنى نخلتك بنخلة فى الجنّة فأبى فبلغ ذلك رجلًا من الأنصار يكنّى أبا الدّحداح فجاء إلى صاحب النّخلة فقال بعنى نخلتك بحائطى فباعه فجاء إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال يا رسول اللّه قد اشتريت نخلة فلان بحائطى قال فقال له رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فلك بدلها نخلة فى الجنّة فأنزل اللّه تبارك وتعالى على نبيّه (صلى الله عليه و آله) «وَ مٰا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثىٰ* إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى* فَأَمّٰا مَنْ أَعْطىٰ» يعنى النّخلة «وَ اتَّقىٰ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنىٰ» بوعد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرىٰ» الخ.
33694- (2) تفسير القميّ 2/ 425: قال عليّ بن إبراهيم في قوله تعالى «فَأَمّٰا مَنْ أَعْطىٰ وَ اتَّقىٰ* وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنىٰ* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرىٰ» قال نزلت فى رجل من الأنصار كانت له نخلة فى
____________
(1). الثّمن- فقيه.
(2). اما- يب- فقيه.
602
الدّار بما فيها بهذه الحديقة (ولم يتوهّم انّه يفعل فقال نعم اشهد اللّه وموسى بن عيسى على أنّى قد بعتك هذه الدار بما فيها بهذه الحديقة- خ) فالتفت علىٌّ (عليه السلام) إلى الرّجل فقال له قم فخذ الدّار بارك اللّه لك فيها وأنت فى حلّ منها ووجبت المغرب وسمعوا أذان بلال فقاموا مبادرين حتّى صلّوا مع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) المغرب والعشاء الآخرة ثمّ انصرفوا إلى منازلهم فلمّا أصبحوا صلّى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) بهم الغداة وعقّب فهو يعقّب حتّى هبط جبرئيل (عليه السلام) بالوحى من عنداللّه فأدار وجهه إلى أصحابه فقال من فعل منكم فى ليلته هذه فعلًا قد أنزل اللّه بيانها فيكم (1) أحد يخبرنى أو أخبره فقال له أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) بل أخبرنا يا رسول اللّه قال نعم هبط جبرئيل فأقرأنى عن اللّه السّلام وقال لى انّ عليّاً فَعَلَ البارحة فعلة فقلت لحبيبى جبرئيل ماهى فقال اقرء يا رسول اللّه فقلت وما أقرء فقال اقرء بسم اللّه الرّحمن الرّحيم وَاللَّيْلِ إذا يَغْشَى إلى قوله وَلَسَوْفَ تَرْضى، أنت يا عليّ ألست صدّقت بالجنّة وصدّقت بالدّار على ساكنها بدل (2) الحديقة قال نعم يا رسول اللّه فقال فهذه سورة نزلت فيك وهذا لك فوثب إلى أمير المؤمنين فقبّل بين عينيه وضمّه إليه وقال له أنت أخى وأنا أخوك. ويأتى فى أحاديث باب (10) حكم من كانت له نخلة فى حائط الغير من أبواب إحياء الموات ج 23 مايناسب ذلك فلاحظ.
____________
(1). فمنكم- خ.
(2). وبذلت- خ.
600
مرد توانگر گفت: آن را در برابر باغ حسينى به تو مىفروشم.
در (1) إلى دارك فقد ملَّكَكَها اللّه ربّ العالمين وأقبل أمير المؤمنين (عليه السلام) ونزل جبرئيل (على النّبيّ (صلى الله عليه و آله)- خ) فقال له يا محمّد اقرء «وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ» إلى آخر السّورة فقام النّبيّ (صلى الله عليه و آله) وقبّل (2) بين عينيه ثمّ قال بأبي أنت وامّي (و- خ) قد أنزل (اللّه- خ) فيك هذه السّورة كاملة.
33696- (4) وفيه 213: فرات قال حدّثنا عليّ بن محمّد بن عليّ بن أبي حفص الأعشى معنعناً عن موسى بن عيسى الأنصارى قال كنت جالساً مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) بعد أن صلّينا مع النّبيّ (صلى الله عليه و آله) (العصر بهفوات- خ) فجاء رجل إليه فقال له يا أباالحسن قد قصدتك فى حاجة اريد أن تمضى معى فيها إلى صاحبها فقال له قل فقال إنّى ساكن فى دار لرجل فيها نخلة وانّه يهيج الرّيح فتسقط عن ثمرها بلح (3) وبسر ورطب وتمر ويصعد الطّير فيلقى منه وأنا آكل منه ويأكل منه الصبيان من غير أن ننخسها (4) بقصبة أو نرميها بحجر فسله أن يجعلنى فى حلّ قال انهض بنا فنهضت معه جئنا (5) إلى الرّجل فسلّم عليه أميرالمؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فرحّب به وفرح وستر وقال فيما جئت يا أميرالمؤمنين (6) قال جئتك فىحاجة قال تقضى إنشاء اللّه قال ما هى قال هذا الرّجل ساكن فى دارك (7) فى موضع كذا وذكر أنّ فيها نخلة وانّه يهيج الرّيح فتسقط منهابلح وبسر ورطب وتمر ويصعد الطّير فيلقى مثل ذلك من غير حجر يرميها (به- خ) أو قصبة ينخسها (8) اريد أن تجعله فى حلّ فتأبّى عن ذلك وسأله ثانياً وأقبل يُلِحّ عليه فى المسألة ويتأبّى إلى أن قال واللّه أنا (9) أضمن لك عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أن يبدلك بهذا (النّبيّ (صلى الله عليه و آله)- خ) حديقة في الجنّة فأبى عليه ورهقنا (10) المساء فقال له عليّ (عليه السلام) تبيعنيها بحديقتى فلانة، فقال له نعم قال فأشهد لى عليك اللّه وموسى بن عيسى الأنصارى أنّك قد بعتها بهذه الدّار فقال نعم أشهد اللّه وموسى بن عيسى (الأنصارىّ على- خ) أنّى قد بعتك هذه (الحديقة بشجرها ونخلها وثمرها بهذه الدّار، أليس قد بعتنى هذه- خ)
____________
(1). تحوّل- خ.
(2). فقبّل- خ.
(3). البلح بالتّحريك قبل البسر لأنّ أوّل التّمر طلع ثمّ خلال ثمّ بلح ثمّ بسر ثمّ رطب ثمّ تمر الواحدة بلحة- مجمع.
(4). نبخسها- بحار.
(5). فجئنا- خ.
(6). يا أبا الحسن- بحار.
(7). دارلك- خ.
(8). ينجسها- خ- يبْخسها- بحار.
(9). انّى- خ.
(10). أي لحقنا- اللسان.
604
أبواب بيع العبيد والإماء ومايناسبها
(1) باب تحريم بيع الحرّ والحرّة وجواز بيع العبد والأمة وحكم شراء الرّقيق إذا ادّعى الحرّيّة أو أقرّ بالرّقّ أو ثبت بالبيّنة رقيّته أو بيع فى الأسواق
33697- (1) تهذيب 7/ 74: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك أشتريه قال نعم.
فقيه 3/ 140: وسأله (أبا عبداللّه (عليه السلام)) العيص بن القاسم عن مملوك (وذكر مثله).
33698- (2) كافى 5/ 211: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 7/ 74:
الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل (بن درّاج- كا) فقيه 3/ 140: عن حمزة بن حمران قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) ادخل السّوق (و- يب) أريد (أن- كا- فقيه) اشترى جارية فتقول (لى- كا) انّى حرّة فقال اشترها إلّاأن تكون لها بيّنة.
33699- (3) المقنع 160: إذا اقرّ حرّ انّه عبد أخذ بما أقرّبه.
33700- (4) الدّعائم 2/ 524: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ صلوات اللّه عليه انّه سئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل وامرأة زعم الرّجل انّها أمته وزعمت المرأة انّها ابنتها قال أبو جعفر (عليه السلام) قد قضى فى هذا علىّ (عليه السلام) قيل وما قضى به قال قال النّاس كلّهم أحرار إلّإ
605
من أقرّ على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بيّنة فإن جاء الرّجل ببيّنة عدول يشهدون انّها مملوكته لا يعلمون انّه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها إلّاأن تقيم المرأة البيّنة انّها ابنتها وولدتها وهى حرّة أو انّها كانت مملوكة لهذا الرّجل أو لغيره حتّى أعتقها.
33701- (5) مستدرك 13/ 369: ابن أبى جمهور فى درر اللّئالى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال اقرار العُقلاء على أنفسهم جائز.
وتقدّم فى رواية داود (2) من باب (79) عدم قبول توبة من أضلّ النّاس من أبواب جهاد النّفس ج 18 قوله (عليه السلام) انّ اللّه عز و جل غافر كلّ ذنب إلّامن أحدث ديناً أو باع حرّاً.
ويأتى فى رواية زكريّا (4) من باب (3) حكم ابتياع مايسبيه الظّالم قوله (عليه السلام) إذا أقرّوا بالعبوديّة فلابأس بشرائهم وقوله (عليه السلام) لا تبتع حرّاً فإنّه لا يصلح. ولاحظ ساير أحاديث الباب. وفى أحاديث باب (24) أنّ الأصل فى الإنسان الحرّيّة حتّى تثبت الرّقّيّة من أبواب العتق ج 24 وباب (1) صحّة الإقرار من البالغ العاقل من أبواب الإقرار ج 24 ما يناسب ذلك. وفى رواية السكونىّ (19) من باب (17) أنّ المهر يجب بالدخول من أبواب المهور ج 26 قوله (صلى الله عليه و آله) انّ اللّه تعالى يغفر كلّ ذنب يوم القيامة الّا من باع حرّاً. وفى أحاديث باب (15) حكم من سرق حرّاً فباعه من أبواب حدّ السّرقة ج 30 ما يدلّ على تحريم بيع الحرّ.
(2) باب جواز الشّراء من رقيق أهل الذّمّة إذا أقرّوا لهم بالرّقّ
33702- (1) كافى 5/ 211: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 70: الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبدالرّحمن بن أبى عبداللّه قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رقيق أهل الذّمّة اشترى منهم شيئاً فقال اشتر إذا أقرّوا لهم بالرّقّ.
33703- (2) كافى 5/ 210: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 70: الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن فقيه 3/ 139: أبان (بن عثمان- كا- يب) عن أسماعيل بن الفضل قال سألت
607
والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون (بهم- كا) إلى بغداد إلى التّجّار فماترى فى شرائهم ونحن نعلم أنّهم مسروقون (1) (و- كا) إنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشّرك إلى دار الإسلام.
33707- (4) كافى 5/ 210: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 76: أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب) عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال سألت الرّضا (عليه السلام) عن قوم من العدوّ وصالحوا ثمّ خفروا (2) ولعلّهم انّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم فقال (3) إن كان من عدوّ قد استبان عداوتهم فاشتر منهم وإن كان قد نفروا وظلموا (4) فلا تبتع (5) من سبيهم قال (و- كا) سألته عن سبى الدّيلم (و- يب) يسرق بعضهم من بعض و يغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم قال إذا أقرّوا بالعبوديّة فلابأس بشرائهم (كافى- قال وسألته عن قوم من أهل الذّمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال هذا لك فأطعمه وهو لك عبد فقال لا تبتع حرّاً (6) فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذّمّة). تهذيب 7/ 77: استبصار 3/ 83: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال سألت الرّضا (عليه السلام) عن رجل من أهل الذّمّة (وذكر مثله) قال الشّيخ (رحمه الله) هذا الخبر مخصوص بأهل الذّمّة لأنّهم لا يستحقّون السّبى لدخولهم تحت الجزية.
33708- (5) الجعفريّات 81: بإسناده عن عليّ (عليه السلام) قال لا تشتر (7) من عقار أهل الذّمّة ولا من أرضهم شيئاً لأنّه فيء المسلمين ولا يشرى (8) من رقيقهم إلّاما كان سبايا أو خراسانيّاً أو
____________
(1). قد سرقوا- كا.
(2). أى نقضوا.
(3). قال- خ.
(4). فظلموا- خ.
(5). يبتاع- يب.
(6). لا يباع حرّ- يب صا.
(7). لا تشترى- خ.
(8). لا تشتر- ك.
606
أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شراء مملوك (1) أهل الذّمَّة (إذا أقرّوا لهم بذلك- كا- يب) فقال إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح.
وتقدّم فى رواية حمّاد (1) من باب (28) انّ عبدالكافر إذا أسلم يباع من المسلمين من أبواب البيع ج 22 قوله انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى بعبد لذمّيّ قد أسلم فقال إذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولاحظ أحاديث الباب المتقدّم فإنّه يمكن أن تدلّ على الباب بإطلاقها.
ويأتى فى رواية زكريّا (4) من الباب التّالى قوله (عليه السلام) لاتبتع حرّاً فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذّمّة. وفى رواية الجعفريّات (5) قوله (عليه السلام) ولا يشترى من رقيقهم (أى رقيق أهل الذّمّة) إلّا ما كان سبايا أو خراسانيّاً أو حبشيّاً أو زنجيّاً أو هذا النّحو.
(3) باب حكم ابتياع ما يسبيه الظّالم من أهل الحرب وما يسرق منهم
33704- (1) كافى 5/ 210: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبىالحسن (عليه السلام) فى شراء الرّوميّات قال اشترهنّ وبعهنّ.
33705- (2) إكمال الدّين 417: حدّثنا محمّد بن عليّ بن حاتم النّوفليّ قال حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن عيسى الوشّاء البغدادى قال حدّثنا أحمد بن طاهر القميّ قال حدّثنا أبو الحسين محمّد بن بحر (2) الشّيباني قال وردت كربلا سنة ستّ وثمانين ومأتين وزرت قبر غريب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (إلى أن ذكر قصّة ملاقاته مع بشر بن سليمان النّخّاس وشرائه من الأسراء مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الرّوم زوجة أبى محمّد وأمّ المهدى (عليهما السلام)).
33706- (3) كافى 5/ 210: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب. تهذيب 6/ 162: الحسن بن محبوب عن رفاعة النّخّاس قال قلت لأبى الحسن موسى (عليه السلام) انّ القوم (3) يغيرون على الصّقالبة (4) (والنّوبة- يب) فيسرقون أولادهم من الجوارى
____________
(1). مملوكى- كا.
(2). يحيى- خ.
(3). الرّوم- كا.
(4). الصّقالبة جيل بلادهم بين بلغر وقسطنطنيّة.
608
حبشيّاً أو زنجيّاً أو هذا النّحو.
وتقدّم فى أحاديث باب (82) حكم شراء سبى أهل الضّلال من أبواب الجهاد ج 16 ما يدلّ على ذلك. ولاحظ أحاديث الباب المتقدّم. ويأتى فى أحاديث باب (6) حكم من اشترى جارية سرقت من أرض الصّلح ما يناسب ذلك.
(4) باب جواز الشّراء من أولاد أهل الشّرك ونسائهم دون أهل الذّمّة
33709- (1) تهذيب 8/ 200: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبى عليّ بن أيّوب تهذيب 7/ 77: استبصار 3/ 83: الحسن بن عليّ الوشّاء عن (أبي- يب) عليّ بن أيّوب عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبداللّه بن بكير عن عبداللّه اللحّام قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل يشترى من رجل من أهل الشّرك ابنته فيتّخذها (أمة- يب ج 8) قال لا بأس.
33710- (2) تهذيب 7/ 77: استبصار 3/ 83: الحسن بن عليّ الوشّاء عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبداللّه بن بكير عن عبداللّه اللحّام قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يشترى امرأة رجل من أهل الشّرك يتّخذها (أمّ ولد- يب) قال لا بأس.
وتقدّم فى رواية زكريّا (4) من الباب المتقدّم قوله (عليه السلام) ولا تبتع حرّاً فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذّمّة.
(5) باب جواز بيع امّ الولد فى ثمن رقبتها خاصّة مع إعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها وانّ من اشترى جارية وشرط للبايع نصف ربحها فأحبلها فلا شىء للبايع
33711- (1) تهذيب 8/ 238: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 192: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن امّ الولد تباع فى الدّين قال نعم (تباع- يب) فى ثمن رقبتها.
33712- (2) تهذيب 8/ 238: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 192: علىّ (بن إبراهيم- كا) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل اشترى جارية يطأها فولدت له (ولداً- كا) فمات ولدها فقال إن شاؤا باعوها فى الدّين الّذى يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه.
609
33713- (3) تهذيب 7/ 80: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن القصرى عن خدّاش عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال إن شاؤا أن يبيعوها باعوها فى الدّين الّذى يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه وإن كان ولدها صغيراً ينتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت فى الميراث إن شاء الورثة.
33714- (4) تهذيب 8/ 238: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 193: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبى البلاد عن عمر بن يزيد قال قلت (لأبى عبداللّه (عليه السلام) أو قال- كا) لأبى إبراهيم (عليه السلام) أسألك فقال (1) سل فقلت (2) لِمَ باع أمير المؤمنين (عليه السلام) امّهات الأولاد قال فى فكاك رقابهنّ قلت وكيف ذلك فقال أيُّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يَدَع من المال ما يؤدّى عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدّى ثمنها قلت فيبعن (3) فيما سوى ذلك من (أبواب- كا) الدَّين (4) (ووجوهه- كا) قال لا. فقيه 3/ 83: روى عمر بن يزيد عن أبى إبراهيم (عليه السلام) قال قلت له أسألك (وذكر مثله).
33715- (5) الدّعائم 2/ 316- عن عليّ وأبي جعفر وأبي عبداللّه صلوات اللّه عليهم أنّهم قالوا إذا مات الرّجل وله امّ ولد فهى بموته حرّة لا تباع إلّافى ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها هذا هو الثّابت عن عليّ (عليه السلام).
33716- (6) وفيه 2/ 306: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ثمّ أعتق العبد أو أولد الأمة وأعتقها ثمّ قام عليه البائع فى حال العتق بالثّمن فلم يجد عنده شيئاً فقال إن كان يوم أعتق أو أولد الجارية وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليّاً بالثّمن فالعتق جائز وإن كان فقيراً لا مال له فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما.
33717- (7) الجعفريّات 91: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه علىّ بن الحسين عن أبيه (عليهم السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) باع امّ ولد فى الدّين وكان سيّدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها.
____________
(1). قال- يب.
(2). قلت- يب.
(3). فتباع- فقيه.
(4). دين- خ.
610
33718- (8) تهذيب 8/ 237: استبصار 4/ 11: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 191: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 3/ 82: (الحسن- فقيه) ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن امّ الولد قال أمة تباع وتورث وتوهب وحدّها حدّ الأمة (قال الشيخ (رحمه الله) فى (صا) هذا الخبر عامّ فى جواز بيع امّهات الأولاد على كلّ حال وينبغى أن نخصّه بما ورد من الأخبار الّتى تضمّنت أنّها إنّما تباع فى ثمن رقتبها).
33719- (9) تهذيب 7/ 82: الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبى علىّ بن راشد قال قلت له انّ رجلًا قد اشترى ثلاث جوارٍ قوّم كلّ واحدة بقيمة فلمّا صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن فقال للبايع لك علىّ نصف الرّبح فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثّالثة قال يجب عليه أن يعطيه نصف الرّبح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شىء. ويأتى فى رواية إسحاق (4) من باب (6) انّ من أرضعت ابن جاريته تعتقه ولا تملكه من أبواب العتق ج 24 قوله قلت فيبيع الخادم وقد أرضعت ابناً له قال نعم وما أحبّ له أن يبيعها قلت فإن احتاج إلى ثمنها قال فيبيعها. وفى رواية أبى بصير (1) من باب (4) انّ امّ الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهى أمة من أبواب الإستيلاد وأحكام امّ الولد ج 24 قوله (عليه السلام) إن شاؤا باعوها فى الدّين الّذى يكون على مولاها من ثمنها.
(6) باب حكم من اشترى جارية سرقت من أرض الصّلح أو غيرها
33720- (1) تهذيب 7/ 83: الصّفّار عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن علىّ بن النّعمان عن مسكين السّمّان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصّلح قال فليردّها على الّذى اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسراً قلت جعلت فداك فإنّه قد مات و مات عقبه قال فليستسعها.
33721- (2) قرب الإسناد 267: عبداللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها قال إذا أنبأهم انّها سرقة فلا يحلّ وإن لم يعلم فلا بأس.
611
ويأتى فى أحاديث باب (33) تحريم الأمة المسروقة على السّارق والمشترى من أبواب نكاح العبيد ج 26 وباب (47) حكم من اشترى جارية من السوق فأولدها ثمّ استحقّها رجل ما يدلّ على ذلك.
(7) باب انّ الرّجل لا يملك من النّساء ذات محرم ويملك الذّكور ماعدا الوالد والولد وأنّ المرأة تملك من عدا الوالدين والأولاد
33722- (1) تهذيب 8/ 243: استبصار 4/ 17: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن أبان بن عثمان عن فقيه 3/ 66: أبى بصير وأبى العبّاس وعبيد (بن زرارة- فقيه) (كلّهم- يب) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إذا ملك الرّجل والديه أو اخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اخته وذكر أهل هذه الآية من النّساء عتقوا جميعاً ويملك (الرّجل- فقيه) عمّه وابن أخيه (وابن اخته- فقيه) والخال (1) ولا يملك أمّه من الرّضاعة ولا اخته ولا عمّته ولا خالته (فانّهنّ- يب) إذا ملكهنّ عتقن قال (و- خ) ما يحرم من النّسب (من النّساء- فقيه) فانّه يحرم من الرّضاع وقال يملك الذّكور ما خلا الوالد والولد ولا يملك من النّساء ذات رحم محرّم قلت وكذلك يجرى فى الرّضاع قال نعم يجرى فى الرّضاع مثل ذلك.
تهذيب 8/ 243: الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إذا ملك الرّجل والديه أو اخته أو عمّته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النّساء عتقوا جميعاً ويملك عمّه وابن أخيه والخال ولا يملك أمّه من الرّضاع ولا اخته ولا عمّته ولا خالته من الرّضاعة إذا ملكهنّ عتقن وقال يملك الذّكور ما عدا الولد والوالدين ولا يملك من النّساء ذات محرم قلنا وكذلك يجرى فى الرّضاع قال نعم وقال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب. المقنع 159: واعلم انّ الرّجل لا يملك أبويه ولا ولده ولا اخته ولا ابنة اخته ولا عمّته ولا خالته ويملك ابن أخيه وعمّه وخاله ويملك أخاه من الرّضاعة ولا يملك
____________
(1). وخاله- فقيه.
613
(8) باب انّ الرّجل يجوز له أن ينظر إلى محاسن أمة يريد شرائها وحكم مسّها
33728- (1) تهذيب 7/ 75: الحسين بن سعيد عن علىّ فقيه 4/ 12: روى القاسم بن محمّد الجوهرى عن علىّ (بن أبى حمزة- فقيه) عن أبى بصير قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يعترض الأمة ليشتريها قال لابأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها مالم ينظر إلى مالا ينبغى له النّظر إليه.
33729- (2) قرب الإسناد 103: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) عن علىّ (عليه السلام) انّه كان إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.
33730- (3) تهذيب 7/ 236: الحسن بن محمّد بن سماعة عن أبى جعفر عن الحرث عن عمران الجعفرىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لا أحبّ للرّجل أن يقلّب جارية إلّاجارية يريد شرائها.
33731- (4) تهذيب 7/ 236: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن حبيب بن معلّى الخثعمى قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) انّى اعترضت جوارى بالمدينة فامذيت فقال امّا لمن يريد الشّراء فليس به بأس وامّا لمن لا يريد أن يشترى فانّى أكرهه.
(9) باب انّه يستحبّ لمن اشترى رأساً أن يغيّر اسمه ويطعمه شيئاً حلواً ويتصدّق عنه بأربعة دراهم ويستوثق من العهدة ويكره أن يريه ثمنه فى الميزان أو يشترى شيناً وعيباً
33732- (1) كافى 5/ 212: تهذيب 7/ 70: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير (عن رجل- يب) عن زرارة قال كنت جالساً عند أبى عبداللّه (عليه السلام) فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال (له- كا) أبو عبداللّه (عليه السلام) ما تجارة ابنك فقال التنخّس فقال (له- يب) أبو عبداللّه (عليه السلام)
614
لا تشتر (ينّ- كا) شيناً ولا عيباً (1) وإذا اشتريت رأساً فلاترينّ (2) ثمنه فى كفّة الميزان فما من رأس يرى ثمنه فى كفّة الميزان فأفلح وإذا اشتريت رأساً فغيّر اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته وتصدّق عنه بأربعة دراهم.
33733- (2) إكمال الدّين 165: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس جميعاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن علىّ بن مهزيار عن أبيه عمّن ذكره عن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن سلمان الفارسى فى حديث إسلامه قال فسقطت على قدم رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اقبّلها فقال لى يا روزبه ادخل إلى هذه المرأة وقل لها يقول لك محمّد بن عبداللّه تبيعينا هذا الغلام فدخلت فقلت لها يامولاتى إنّ محمّد بن عبداللّه يقول لك تبيعينا هذا الغلام فقالت قل له لا أبيعك إلّابأربعمأة نخلة مأتى نخلة منها صفراء ومأتى نخلة منها حمراء قال فجئت إلى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فأخبرته فقال وما أهون ماسألت ثمّ قال قم ياعلىّ فاجمع هذا النّوى كلّه فجمعه وأخذه فغرسه ثمّ قال أسقه فسقاه أميرالمؤمنين فما بلغ آخره حتّى خرج النّخل ولحق بعضه بعضاً فقال لى أدخل إليها وقل لها يقول لك محمّد بن عبداللّه خذى شيئك وادفعى إلينا شيئنا قال فدخلت عليها وقلت ذلك لها فخرجت ونظرت إلى النّخل فقالت واللّه لا أبيعكه إلّابأربعمأة نخلة كلّها صفراء قال فهبط جبرئيل (عليه السلام) فمسح جناحيه على النّخل فصار كلّه أصفر قال ثمّ قال لى قل لها انّ محمّداً يقول لك خذى شيئك وادفعى إلينا شيئنا قال فقلت لها ذلك فقالت واللّه لنخلة من هذه أحبّ إلىّ من محمّد ومنك فقلت لها واللّه ليوم واحد مع محمّد أحبّ إلىّ منك ومن كلّ شىء أنت فيه فاعتقنى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وسمّانى سلمان.
33734- (3) مستدرك 13/ 370: أبو العبّاس المستغفرىّ فى طبّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال قال إذا اشترى أحدكم الخادمة فليكن أوّل مايطعمها العسل فإنّه أطيب لنفسها.
33735- (4) كافى 5/ 212: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 71: سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة عن محمّد بن ميسّر (3) عن أبيه عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
____________
(1). سبياً ولا غبياً- يب.
(2). يرينّ- يب.
(3). ميسرة- ئل- قيس- كا- خ.
612
امّه من الرّضاعة ومايحرم من النّسب فإنّه يحرم من الرّضاع ولا يملك من النّساء ذات محرم ويملك الذّكور ماخلا الوالد والولد.
33723- (2) تهذيب 7/ 83: الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن الحسن بن زياد عمّن ذكره عن مسمع كردين قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) امرأة لها اخت من الرّضاعة أتبيعها قال لا قلت فإنّها لا تجد ماتنفق عليها ولا ما تكسوها قال فإن بلغ الشّأن ذلك فنعم إذاً.
33724- (3) الدّعائم 2/ 308: عن علىّ وأبى جعفر وابى عبداللّه (عليهم السلام) انّهم قالوا من ملك ذا رحم منه مُحَرَّمٍ عليه فهو حرّ حين يملكه ولا سبيل عليه.
33725- (4) تهذيب 8/ 244: الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبى جميلة عن أبى عتيبة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قلت له غلام بينى وبينه رضاع يحلّ لى بيعه قال إنّما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرّجل أبويه فهما حرّان.
33726- (5) كافى 6/ 178: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 8/ 243: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ وابن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (قال- كا) فى امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه. المقنع 160: عن أبى عبداللّه (عليه السلام) مثله.
33727- (6) فقيه 3/ 80: روى الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له بيعه ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه فى الدّين وأيّهما مات ورثه صاحبه إلّاأن يكون له وارث أقرب إليه منه (يحمل هذا على ذى الرّحم الّذى ينعتق عليه).
ويأتى فى أحاديث باب (5) انّ الرّجل إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد انعتق عليه من أبواب العتق ج 24 وباب (7) انّ المرأة إذا ملكت أحداً من الآباء أو الأولاد انعتق ما يدلّ على ذلك. وفى أحاديث باب (15) انّ المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها من أبواب ما يحرم بالنّسب والرّضاع ج 25 ما يناسب ذلك.
616
33739- (3) كافى 5/ 473: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان تهذيب 8/ 170: استبصار 3/ 358: الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن ربيع بن القاسم قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الجارية الّتى تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل فقال يستبرئ رحمها الّذى يبيعها بخمس وأربعين ليلة والّذى يشتريها بخمس وأربعين ليلة.
33740- (4) الدّعائم 1/ 130: عن علىّ صلوات اللّه عليه انّه قال فى الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى قال تستبرأ بخمس وأربعين ليلة.
33741- (5) كافى 5/ 473: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان تهذيب 8/ 172: استبصار 3/ 358: علىّ بن إسماعيل عن حمّاد (بن عيسى- يب) عن عبداللّه بن المغيرة عن ابن سنان قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يشترى الجارية ولم تحض قال يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت (1) قلت (2) أفرأيت إن ابتاعها وهى طاهر (ة- يب) وزعم صاحبها انّه لم يطأها منذ طهرت فقال إن كان عندك (3) أميناً فمسّها وقال انّ ذا الأمر شديد فإن كنت لا بدّ فاعلًا فتحفّظ لا تنزل عليها. قال الشّيخ فلا ينافى الأخبار الأوّلة لأنّ الوجه فى هذا الخبر أن نحمله على من تحيض فى هذه المدّة حيضة لأنّ المراعى فى استبرائها بحيضة وإنّما يراعى خمسة وأربعون يوماً فيمن لا تحيض إذا كانت فى سنّ من تحيض.
33742- (6) قرب الإسناد 137: السّندى بن محمّد البزّاز قال حدّثنى أبوالبخترى عن جعفر (بن محمّد) عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) انّه قال تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً.
33743- (7) الدّعائم 1/ 129: عن علىّ (عليه السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه قال استبراء الأمة إذا وطئها الرّجل حيضة.
33744- (8) الدّعائم 1/ 129: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه انّه قال الإستبراء على البائع ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها وإنّما يستبرئ المشترى حذراً من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملًا من غيره فينسب الولد إليه فالإستبراء له حسن والإستبراء حيضة تجزى البائع والمشترى.
____________
(1). يئست- يب.
(2). قال- كا.
(3). عدلًا- كا- خ.
615
33736- (5) كافى 5/ 212: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عبدالحميد عن أبى جميلة قال دخلت على أبى عبداللّه (عليه السلام) فقال لى يا شابّ أىّ شىء تعالج فقلت الرّقيق فقال اوصيك بوصيّة فاحفظها لا تشترين شيناً ولا عيباً واستوثق من العهدة.
(10) باب ماورد فى استبراء الأمة عند البيع والشّراء
33737- (1) كافى 5/ 472: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال فى رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبرئ رحمها قال نعم قلت جارية لم تحض كيف يصنع بها قال امرها شديد غير انّه ان أتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له إن كان بها حبل قلت وفى كم يستبين له قال فى خمس وأربعين ليلة. كافى 472: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج أيستبرئ رحمها قال نعم قلت فإن كانت لم تحض فقال أمرها شديد فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتّى يستبين أحبلى هى أم لا قلت وفى كم تستبين له قال فى خمسة وأربعين يوماً. فقيه 3/ 283: روى العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها قال نعم قلت جارية لم تحض كيف يصنع بها قال أمرها شديد فإن أتاها فلا ينزل حتّى يستبين له انّها حبلى أو لا قلت له فى كم يستبين له ذلك قال فى خمس وأربعين ليلة. المقنع 106: إذا اشترى الرّجل جارية لم تحض (وذكر نحوه).
33738- (2) كافى 5/ 472: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 8/ 173:
استبصار 3/ 359: علىّ بن إسماعيل عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (قال- كا) فى الرّجل يشترى الأمة من رجل فيقول انّى لم أطأها فقال إن وثق به فلابأس بأن يأتيها وقال فى الرّجل يبيع الأمة من رجل فقال عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.
617
33745- (9) فقه الرّضا (عليه السلام) 233: الوجه الثّالث نكاح ملك اليمين وهو أن يبتاع الرّجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة والإستبراء حيضة وهو على البائع فإن كان البايع ثقة وذكر انّه استبرئها جاز نكاحها من وقتها وإن لم يكن ثقة استبرئها المشترى بحيضة وإن كانت بكراً أو لإمرأة أو ممّن لم يبلغ حدّ الإدراك استغنى عن ذلك.
33746- (10) العلل 503: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبداللّه قال حدّثنا محمّد بن الحسن عن موسى بن سعدان عن تهذيب 8/ 212: فقيه 3/ 282: عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) (اشترى- يب فقيه) الجارية من الرّجل المأمون فيخبرنى (1) انّه لم يمسّها منذ طمثت عنده وطهرت قال ليس بجائز (لك- العلل) أن تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز (لك- فقيه- العلل) مادون الفرج انّ الّذين يشترون الإماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرؤهنّ فاولئك الزّناة بأموالهم.
33747- (11) تهذيب 8/ 177: استبصار 3/ 362: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطىّ قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) الإستبراء على الّذى يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها وعلى الّذى يشتريها الإستبراء أيضاً قلت فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج قال نعم قبل أن يستبرئها.
33748- (12) قرب الإسناد 264: عبداللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرّجل يشترى الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة قال لابأس.
33749- (13) كافى 5/ 472: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب (عن ابن أبى أيّوب- ئل) عن ابن بكير عن هشام بن الحرث عن عبداللّه بن عمرو (2) قال قلت لأبى عبداللّه أو لأبى جعفر (عليهما السلام) الجارية يشتريها الرّجل وهى لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال فقال لا بأس بأن لا يستبرئها. الدّعائم 1/ 129: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه أنّه قال من اشترى جارية صغيرة وذكر نحوه.
____________
(1). فخبّرنى- يب.
(2). عمر- ئل.
618
33750- (14) الدّعائم 1/ 129: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه أنّه قال فى الرّجل يشترى الجارية ممّن يثق به فيذكر البائع انّه استبرأها فلابأس للمشترى بوطئها إذا وثق به وكذلك إذا ذكر له انّه لم يطأها وانّها مستبرأة.
33751- (15) كافى 5/ 473: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن تهذيب 8/ 174: استبصار 3/ 359: الحسين بن سعيد عن (أخيه- كا) الحسن عن زرعة (ابن محمّد- كا) عن سماعة (بن مهران- يب صا) قال سألته عن رجل اشترى جارية وهى طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة فقال لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها باخرى فلا بأس هى بمنزلة فضل.
33752- (16) الدّعائم 1/ 130: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه انّه قال من اشترى جارية وهى حائض فله أن يطأها إذا طهرت. ويأتى فى رواية ابن سنان (1) من باب (12) تحريم وطئ الأمة المشتركة على الشّريك من أبواب نكاح العبيد ج 26 قوله (عليه السلام) ليس له أن يشتريها حتّى يستبرئها. وفى أحاديث باب (2) انّ من اشترى أمة ليس له أن يقربها قبل استبرائها وباب (4) سقوط الإستبراء عمّن اشترى جارية صغيرة وباب (5) انّ من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء وباب (6) سقوط استبراء الجارية إذا أخبر صاحبها انّها على طهر ولم يمسّها وباب (3) انّ من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها وباب (10) انّ استبراء الأمة حيضة وباب (8) وجوب استبراء الأمة المسبيّة ما يناسب الباب فراجع. وفى رواية أبى بصير (11) من باب (4) سقوط الإستبراء عمّن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ قوله قلت فيشترى الجارية الصّغيرة الّتى لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها قال أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
(11) باب عدم جواز التّفرقة بين الأطفال وامّهاتهم بالبيع حتّى يستغنوا إلّامع التّراضى وحكم الإخوة
33753- (1) كافى 5/ 218: تهذيب 7/ 73: علىّ (بن إبراهيم- كا) عن أبيه (ومحمّد بن إسماعيل
619
عن الفضل بن شاذان- كا) عن ابن أبى عمير فقيه 3/ 137: عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول أتى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بسبى من اليمن فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية (من السّبى- كا- يب) كانت امّها معهم فلمّا قدموا على النّبىّ (صلى الله عليه و آله) سمع بكاءها فقال ما هذه (البكاء- كا) فقالوا يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث (رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)- فقيه) (بثمنها- يب) فأتى بها وقال بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً.
33754- (2) الدّعائم 2/ 60: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّ سبياً قدموا عليه من البحرين فصفّوا بين يديه فنظر إلى امرأة منهم تبكى فقال مايبكيك قالت كان لى ولد بيع فى بنى عبس قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ومن باعه قالت أبو اسيد الأنصارى فغضب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وقال لتركبنّ فلتجيئنّ به كما بعته فركب أبو اسيد فجاء به.
33755- (3) وفيه- عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبياً فيهم ضميرة مولى علىّ (عليه السلام) فأمر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ببيعهم ثمّ خرج فرآهم يبكون فقال مالهم يبكون قالوا فرّق بينهم وهم إخوة قال لا تفرّقوا بينهم بيعوهم معاً.
33756- (4) كافى 5/ 219: تهذيب 7/ 73: علىّ (ابن إبراهيم- كا) عن أبيه (ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً- كا) عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه اشتريت له جارية من الكوفة قال فذهبت لتقوم فى بعض الحاجة فقالت يا امّاه فقال لها أبو عبداللّه (عليه السلام) ألك امّ قالت نعم فأمر بها فردّت فقال ما أمنت لو حبستها أن أرى فى ولدى ما أكره.
33757- (5) كافى 5/ 218: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 73: أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال (و- يب) سألته عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما وعن (1) المرأة وولدها فقال لا هو حرام إلّاأن يريدوا ذلك. فقيه 3/ 137: وسأل سماعة أبا عبداللّه (عليه السلام) عن أخوين وذكر مثله.
____________
(1). وبين- فقيه.
620
33758- (6) تهذيب 7/ 67: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن ابن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يبيع الرّجل الرّقيق من السّند والسّودان والتّليد (1) والجليب والمولود من الأعراب قال ابن سنان وقال أبو عبداللّه (عليه السلام) فى الرّجل يشترى الغلام أوالجارية وله أخ أو اخت (أو أب- كا- فقيه) أو امّ بمصر من الأمصار قال لا يخرجه (من مصر- يب- فقيه) إلى مصر آخر إن كان صغيراً ولا تشتره وإن كانت له امّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت. كافى 5/ 219: محمّد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن ابن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّه قال فى الرّجل يشترى الغلام أو الجارية وذكر مثله. فقيه 3/ 140: وروى عن ابن سنان قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) فى الرّجل يشترى الغلام أو الجارية وذكر مثله.
33759- (7) كافى 5/ 219: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن يونس عن عمرو بن أبى نصر قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) الجارية الصّغيرة يشتريها الرّجل فقال إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
33760- (8) فقه الرّضا (عليه السلام) 251: روى فى الجارية الصّغيرة تشترى ويفرّق بينها وبين امّها فقال إن كانت قد استغنت عنها فلابأس.
33761- (9) مستدرك 13/ 375: عوالى اللّئالى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال من فرّق بين والدة وولدها فرّق اللّه بينه وبين أحبّائه فى الجنّة.
(12) باب حكم مالو شرط الشّريك فى جارية أو غيرها الرّبح دون الخسران
33762- (1) كافى 5/ 212: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 71: ابن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن (موسى- كا) (عليه السلام) عن رجل شارك (رجلًا- كا) فى جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الرّبح وإن كانت وضيعة (2) فليس عليك شىء فقال (لى- يب) لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية.
____________
(1). التّليد: الّذى ولد ببلاد العجم ثمّ حمل صغيراً فثبت فى بلاد الإسلام- اللسان.
(2). الوضيعة: الخسارة- اللسان.
621
33763- (2) تهذيب 7/ 81: استبصار 3/ 83: الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الرّبيع عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل شارك رجلًا فى جارية فقال له إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شىء فقال لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل.
33764- (3) تهذيب 7/ 81: استبصار 3/ 84: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرّجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع (منه- يب) متاعاً على أن ليس علىّ منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحدّ ذلك قال لا ينبغى- حمله الشّيخ على ضرب من الكراهة.
وتقدّم فى أحاديث باب (63) حكم اشتراط المشترى على أن لا يكون عليه الوضيعة من أبواب البيع ج 22 ما يناسب الباب. وفى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشّرط بحسب مايشترطانه من أبواب الخيار ج 23 مايدلّ على لزوم العمل بالشّرط. ويأتى فى أحاديث باب (1) انّ من شارك الرّجل فى السّلعة فالرّبح والوضيعة بينهما من أبواب الشّركة ج 23 مايناسب ذلك.
(13) باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث فى بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثّقة النّاظر مع عدم الوصىّ
33765- (1) كافى 5/ 212: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الشّرط فى الإماء أن لا تباع ولا تورث ولا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فأنّها تورث (و- كا) (لأنّ- يب) كلّ شرط خالف كتاب اللّه فهو ردّ (1). الدّعائم 2/ 54: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) نحوه إلّاانّ فيه فهو ردّ إلى كتاب اللّه. تهذيب 7/ 67: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) وذكر مثله وزاد قوله قال ابن سنان وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحقّ به أله ذلك قال نعم إن كان واحداً.
____________
(1). فهو باطل- يب.
622
33766- (2) تهذيب 7/ 25: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن حديد تهذيب 7/ 373:
علىّ بن إسماعيل الميثمىّ عن ابن أبى عمير وعلىّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) فى الرّجل اشترى (1) جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب (ولا يورث- يب 373) قال يفى بذلك إذا شرط لهم (إلّا الميراث- يب 373).
وتقدّم فى أحاديث باب (6) انّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصىّ جاز أن يبيع مالهم بعض العدول من أبواب البيع ج 22 مايدلّ على ذلك. وكذا فى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشّرط بحسب ما يشترطانه من أبواب الخيار- ج 23.
(14) باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه
33767- (1) تهذيب 7/ 76: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علىّ بن يقطين عن أخيه الحسين بن علىّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن خادم عند قوم لها وُلْدٌ قد بلغوا ووُلْدٌ لم يبلغوا تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا أو يصلح بيعهم وإن هى لم تسأل ذلك ولاهم قال إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبّ إلىّ.
(15) باب حكم من اشترى عبداً فدفع إليه البايع عبدين ليختار أيّهما شاء فأبق أحدهما
33768- (1) كافى 5/ 217: تهذيب 7/ 72: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى حبيب فقيه 3/ 88: روى ابن أبى عمير عن أبى حبيب عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبداً وكان عنده عبدان فقال للمشترى اذهب بهما فاختر أيّهما (2) (شئت- كا يب 72) وردّ الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشترى فأبق أحدهما من
____________
(1). يشترى الجارية ويشترط- يب.
(2). أحدهما- فقيه- يب 82.
623
عنده قال ليردّ الّذى عنده منهما ويقبض نصف الثّمن ممّا (1) أعطى من البيع ويذهب فى طلب الغلام فإن وجده اختار (2) أيّهما شاء وردّ (النّصف (3) الّذى أخذ- كا يب) وإن لم يجده (4) كان العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع. تهذيب 7/ 82: الصفّار عن (علىّ بن- ئل) إبراهيم بن هاشم عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) مثله.
(16) باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كلّ منهما صاحبه من مولاه
33769- (1) تهذيب 7/ 72: استبصار 3/ 82: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 218: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن (5) بن علىّ عن أحمد بن عائذ عن أبى سلمة (6) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (قال- كا) فى رجلين مملوكين مفوّض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما فى القوّة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى (هذا- يب) من مولى هذا العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما (و- كا) تشبّث كلّ واحد منهما بصاحبه وقال له أنت عبدى قد اشتريتك من سيّدك قال يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطّريق فأيّهما كان أقرب فهو الّذى سبق الّذى هو أبعد وإن كانا سواء فهما ردّا على مواليهما (بأن- يب) جاءا سواء وافترقا سواء إلّاأن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسّابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضرّبه- وفى رواية اخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيّهما وقعت (7) القرعة به كان عبده (8). المقنع 134: إذا كان لرجلين مملوكان مفوّض إليهما يشتريان بأموالهم وكان بينهما كلام فجاء هذا إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا فاشترى كلّ واحد منهما الآخر فأخذ هذا بتلابيب هذا وهذا بتلابيب هذا وذكر نحوه إلى قوله أن يضرّبه.
____________
(1). نصف ثمن ما أعطى من البايع- فقيه- ما أعطى- يب 82.
(2). يختار- يب.
(3). وردّ الآخر- فقيه.
(4). لم يوجد- كا.
(5). الحسين- صا.
(6). أبى خديجة- يب- صا.
(7). خرجت القرعة بإسمه- صا.
(8). عبداً للآخر- يب- صا.
624
33770- (2) فقيه 3/ 10: روى أحمد بن عائذ عن أبى سلمة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجلين مملوكين مفوّض إليهما ويبيعان بأموال مواليهما فكان بينهما كلام فاقتتلا فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما فى القوّة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى هذا من مولاه وجاء هذا وأخذ بتلبيب هذا وأخذ هذا بتلبيب هذا وقال كلّ واحد منهما لصاحبه أنت عبدى قد اشتريتك قال يحكم بينهما من حيث افترقا فيذرع الطّريق فأيّهما كان أقرب فالّذى أخذ فيه هو الّذى سبق الّذى هو أبعد وإنا كان سواء فهما ردّ على مواليهما.
(17) باب انّ العبد إذا سأل مولاه انْ يبيعه وشرط له مالًا لزمه إن كان له مال وإلّا فلا
33771- (1) كافى 5/ 219: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 74: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال قال غلام لأبى عبداللّه (عليه السلام) انّى كنت قلت لمولاى بعنى بسبعمأة درهم وأنا أعطيك ثلاثمأة درهم فقال له أبو عبداللّه (عليه السلام) إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شىء فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ شىء فليس عليك شىء.
33772- (2) كافى 5/ 219: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب 7/ 74: (الحسن- يب) ابن محبوب عن فضيل قال قال غلام سندىّ لأبى عبداللّه (عليه السلام) انّى قلت لمولاى بعنى بسبعمأة درهم وأنا أعطيك ثلاثمأة درهم فقال له أبو عبداللّه (عليه السلام) إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شىء.
33773- (3) تهذيب 7/ 68: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى الرّجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئاً قال يجوز (ذلك- يب).
فقيه 3/ 138: قال أبو عبداللّه (عليه السلام) فى الرّجل (وذكر مثله الّا أنّ فيه أن يجعل عليه). ويأتى فى باب (43) أنّ العبد إذا قال لمولاه بعنى بكذا وأنا أعطيك كذا وللعبد مال لزم الشّرط من أبواب العتق ج 24 مايدلّ على ذلك.
625
(18) باب حكم العبد المأذون له فى التّجارة إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحجّ بالباقى فاشترى أباه وأعتقه ودفع إليه الباقى ليحجّ به عن الميّت ثمّ اختصم مولاه ومولىٰ الأب وورثة الآمر فقال كلّ واحد منهم اشتريت أباك بمالنا
33774- (1) كافى 7/ 62: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 9/ 243:
الحسن بن محبوب تهذيب 8/ 249: البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب تهذيب 7/ 234: الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبى جعفر (عليه السلام) فى (1) عبد (لقوم- كا يب ج 7- ج 8) مأذون له فى التّجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له اشتر منها (2) نسمة وأعتقها عنّى (3) وحُجّ (عنّى- كا يب ج 8- ج 9) بالباقى ثمّ مات (4) صاحب الألف (درهم- كا- يب ج 8- ج 9) فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميّت ودفع إليه الباقى يحجّ (5) (به- يب ج 8) عن الميّت (فحجّ عنه- كا يب ج 7- ج 9) فبلغ ذلك موالى أبيه ومواليه وورثة الميّت (جميعاً- يب ج 7) فاختصموا جميعاً فى الألف (درهم- كا) فقال موالى المعتِق (6) إنّما اشتريت أباك بمالنا (7) (وقال الورثة (إنّما- يب) اشتريت أباك بمالنا- كا- يب ج 7- ج 9) وقال موالى العبد إنّما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر (عليه السلام) امّا الحَجّة فقد مضت بما فيها (لا تردّ- كا- يب ج 7- ج 9) وأمّا المعتَق فهو ردّ فى الرّقّ لموالى أبيه وأيّ الفريقين (بعد- يب ج 7- ج 9) أقام (8) البيّنة انّ العبد (9) اشترى أباه من أموالهم (10) كان لهم (11) رقّاً.
____________
(1). عن عبد- يب ج 8.
(2). بها- يب ج 7.
(3). عنه- يب ج 8.
(4). ومات- يب ج 8.
(5). فى الحجّ- كا.
(6). معتِق العبد- يب ج 7.
(7). من مالنا- يب ج 8.
(8). أقاموا- خ.
(9). انّه- يب ج 7- ج 8.
(10). اشترى أباه بمالهم- يب ج 8.
(11). له- يب ج 8.
626
(19) باب حكم مالواقرّ ببيع عبده ثمّ مات فاقرّ العبد بالعبوديّة للوارث
33775- (1) تهذيب 7/ 237: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبداللّه الكاهلىّ قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) كان لعمّى غلام فأبق فَاتى الأنبار فخرج إليه عمّى ثمّ رجع فقلت له ما صنعت ياعمّ فى غلامك فقال بعته فمكث ماشاء اللّه ثمّ انّ عمّى مات فجاء الغلام فقال أنا غلام عمّك وقد ترك عمّى أولاداً صغاراً وأنا وصيّهم فقلت له انّ عمّى أخبرنى انّه باعك فقال الغلام انّ عمّك كان لك مضارّاً فكره أن يقول لك فتشمت به وأنا واللّه غلام بنيه فقال صدّق عمّك وكذّب الغلام فأخرجه ولا تقبله.
(20) باب جواز شراء المملوك وماله وحكم زيادة مال المملوك على ما اشتراه به
33776- (1) كافى 5/ 213: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 71: أحمد بن محمّد عن علىّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قلت له الرّجل يشترى المملوك وماله قال لابأس (به- كا- يب) قلت فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه به قال لابأس (به- كا- فقيه). فقيه 3/ 139: روى عن زرارة قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) الرّجل وذكر مثله.
627
(21) باب انّ المملوك يملك فاضل ضريبته وارش جنايته وما وهب له
33777- (1) تهذيب 8/ 224: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 190: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن فقيه 3/ 74: ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه فى كلّ سنة ورضى بذلك (منه- فقيه) المولى ورضى بذلك المملوك فأصاب المملوك فى تجارته مالًا سوى ما كان يعطى مولاه من الضّريبة (قال- يب كا) فقال إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك (قال- فقيه) ثمّ قال أبو عبداللّه (عليه السلام) أليس قد فرض اللّه عز و جل على العباد فرائض فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عمّا سواها قلت له (فماترى- كا) فللمملوك (1) أن يتصدّق ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة الّتى (كان- يب- كا) يؤدّيها إلى سيّده قال نعم وأجر ذلك له قلت فإن أعتق مملوكاً ممّا (كان- فقيه) اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتَق (قال- كا يب) فقال يذهب فيتوالى إلى من أحبّ فإذا ضمن جريرته (2) وعقله كان مولاه وورثه قلت له أليس قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الولاء لمن أعتق (قال- كا- يب) فقال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الّذى أعتقه جريرته وحَدَثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه (قال- كا يب) فقال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرّاً.
33778- (2) الدّعائم 2/ 307: عن عليّ وأبي جعفر وأبي عبداللّه (عليهم السلام) أنّهم قالوا العبد لا يملك شيئاً إلّاما ملّكه مولاه ولا يجوز أن يعتق ولا أن يتصدّق ولا يهب ممّا فى يديه إلّاأن يكون المولى أباح له ذلك أو أقطعه مالًا من ماله أو أباح له ما فعله فيه أو جعل عليه ضريبة يؤدّيها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك هذا معنى ما رويناه عنهم صلوات اللّه عليهم أجمعين وإن اختلف لفظهم (فيه- خ).
وتقدّم فى رواية إسحاق (3) من باب (4) عدم وجوب الزّكوة فى مال المملوك من أبواب من تجب عليه الزّكاة- ج 9: قوله ما تقول فى رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر فيقول حلّلنى من ضربى إيّاك أو من كلّ ما كان منّى إليك (إلى أن قال) فأخذها المولى أحلال هى له فقال (عليه السلام) لا (فقلت له أليس العبد وماله لمولاه قال ليس هذا ذاك ثمّ قال (عليه السلام) قل له فليردّها عليه فإنّه لا- خ) يحلّ له لأنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة. ولاحظ ساير أحاديث الباب.
____________
(1). للمملوك- كا.
(2). الجريرة: الذّنب والجناية- المنجد.
628
(22) باب انّ من باع عبداً وكان له مال هل يكون ماله للبايع أو للمشترى
33779- (1) كافى 5/ 213: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 7/ 71: (الحسن- يب) ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالًا قال (فقال- كا) المال للبايع إنّما باع نفسه إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مال أو متاع فهو له.
33780- (2) فقيه 3/ 138: روى يحيى ابن أبى العلا عن أبى عبداللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال من باع عبداً وكان للعبد مال فالمال للبائع إلّاأن يشترط المبتاع أمر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بذلك. أمالى ابن الطّوسىّ 387: أخبرنا الشّيخ المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد الطّوسىّ (رحمه الله) قال أخبرنا والدى (رحمه الله) قال أخبرنا أبو الحسن محمّد بن محمّد بن مخلّد قال أخبرنا أبو عمرو قال حدّثنا عبدالكريم بن الهيثم القطّان قال حدّثنا أبو توبة (ثوبة- ئل) قال حدّثنا مصعب (يعنى ابن ماهان) عن سفيان عن معمّر عن الزّهرى عن سالم عن أبيه قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من باع عبداً وذكر نحوه إلى قوله المبتاع. العوالى 1/ 103: روى عن ابن شهاب عن سالم بن عبداللّه عن أبيه قال سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وذكر نحوه إلى قوله المبتاع.
33781- (3) الدّعائم 2/ 54: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن رجل باع عبداً فوجد المشترى مع العبد مالًا قال المال ردّ على البايع الّا أن يكون قد اشترطه المشترى لأنّه إنّما باع بنفسه ولم يبع ماله وإن باعه بماله وكان المال عروضاً وباعه بعين فالبيع جائز كان المال ماكان وكذلك إن كان المال عيناً وباعه بعروض وإن كان المال عيناً وباعه بعين مثله لم يجز الّا أن يكون الثّمن أكثر من المال فتكون رقبة العبد بالفاضل الّا أن يكون المال ورقاً والبيع بتبرا والمال تبراً والبيع بورق فلا بأس بالتّفاضل فيه لأنّه من نوعين.
33782- (4) كافى 5/ 213: تهذيب 7/ 71: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 138: جميل بن درّاج عن زرارة قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) الرّجل يشترى المملوك (وله مال- كا- يب) لمن ماله فقال إن كان علم البايع انّ له مالًا فهو للمشترى وإن لم يكن علم فهو للبايع.
629
33783- (5) فقيه 3/ 69: روى جميل عن زرارة عن أبى جعفر وأبى عبداللّه (عليهما السلام) فى رجل أعتق عبداً له مال لمن مال العبد قال إن كان علم أنّ له مالًا تبعه ماله وإلّا فهو للمعتق وفى رجل باع مملوكاً وله مال قال إن علم مولاه الّذى باعه انّ له مالًا فالمال للمشترى وإن لم يعلم البايع فالمال للبايع. المقنع 160: إذا باع رجل مملوكاً وذكر نحوه. ولاحظ باب (20) حكم مال المملوك إذا أعتق من أبواب العتق ج 24 فإنّ له مناسبة بالباب.
(23) باب كراهة شراء السّودان إلّاالنّوبة
33784- (1) تهذيب 7/ 405: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 352: علىّ بن إبراهيم عن إسماعيل بن محمّد المكّىّ عن علىّ بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عمّن ذكره عن أبى الرّبيع الشّامىّ قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) لاتشتر من السّودان أحداً فإن كان لابدّ فمن النّوبة فإنّهم من الّذين قال اللّه تعالى «وَ مِنَ الَّذِينَ قٰالُوا إِنّٰا نَصٰارىٰ أَخَذْنٰا مِيثٰاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمّٰا ذُكِّرُوا بِهِ» أما إنّهم سيذكرون ذلك الحظّ وسيخرج مع القائم (عليه السلام) منّا منهم عصابة (1) ولا تنكحوا من الأكراد أحداً فإنّهم جنس من الجنّ كشف اللّه عنهم الغطاء.
____________
(1). عصابة منهم- كا.
630
أبواب السّلف
(1) باب انّه لابأس بالسّلم إذا ذكر الجنس ووصف بالطّول والعرض أو الكيل والوزن أو الأسنان وغيرها من الأوصاف والأجل المعلوم وعدم صحّته فيما لايضبط بالوصف وحكم شراء الغنم وشرط الإبدال
33785- (1) تهذيب 7/ 27: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 199: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لابأس بالسّلم فى المتاع إذا وصفت الطّول والعرض.
33786- (2) الدّعائم 2/ 52: عن جعفر بن محمّد بن علىّ (عليهم السلام) أنّه قال لابأس بالسّلم فى المتاع إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً.
33787- (3) تهذيب 7/ 41: الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن درّاج عن فقيه 3/ 168:
زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لاباً بالسّلم فى (الحيوان و- يب) المتاع إذا وصفت الطّول والعرض وفى الحيوان إذا وصفت أسنانها.
33788- (4) كافى 5/ 220: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لابأس بالسّلم فى الحيوان إذا وصفت أسنانها.
33789- (5) كافى 5/ 220: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لابأس بالسّلم فى الحيوان إذا سمّيت شيئاً معلوماً.
632
33790- (6) كافى 5/ 220: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 46: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن علىّ ابن أبى حمزة تهذيب 7/ 42: الحسين بن سعيد عن القاسم عن فقيه 3/ 166: علىّ (بن أبى حمزة- فقيه) عن أبى بصير قال سألت أباعبداللّه (عليه السلام) عن السّلم فى الحيوان قال ليس به بأس (و- يب 42) قلت أرأيت ان أسلم فى أسنان معلومة أو شىء معلوم من الرّقيق فأعطاه دون شرطه (أ- خ) وفوقه بطيبة أنفس منهم فقال لا بأس به.
33791- (7) تهذيب 7/ 41: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لابأس بالسّلم فى الحيوان إذا سمّيت الّذى تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلّا فأنت أحقّ بدراهمك.
33792- (8) كافى 5/ 222: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبى أيّوب عن سماعة قال سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن السّلم فى الحيوان فقال أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لابأس به.
33793- (9) الدّعائم 2/ 51: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال لا بأس بالسّلم فى الحيوان أسناناً معلومة إلى أجل معلوم فإن أعطاه فوق شرطه أو أخذ هو دونه منه عن تراض منهما فلابأس.
33794- (10) كافى 5/ 221: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أسلم فى وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثمّ يعطى دون شرطه قال إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس قال وسألته عن الرّجل يسلف فى الغنم الثنيّان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى قال لابأس به فإن لم يقدر الّذى عليه على جميع ما عليه فسئل أن يأخذ صاحب الحقّ نصف الغنم أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما بقى من الغنم دراهم قال لا بأس ولا يأخذ دون شرطه إلّابطيبة نفس صاحبه.
33795- (11) كافى 5/ 221: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن فقيه 3/ 167: (عبيد اللّه بن عليّ- فقيه) الحلبيّ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) (قال- كا) (و- فقيه) سئل عن الرّجل يسلم في الغنم ثنيّان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى قال لابأس إن لم يقدر
634
الّذى عليه الغنم على جميع ما (1) عليه (أن- كا- فقيه) يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقى (2) من الغنم دراهم ويأخذ (3) دون شرطهم (4) ولا يأخذ (5) فوق شرطهم (6) (قال- فقيه) والأكسية أيضاً مثل الحنطة والشّعير والزّعفران والغنم. تهذيب 7/ 32: استبصار 3/ 74: الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يسلف فى الغنم (وذكر مثله).
33796- (12) المقنع 125: ولابأس بالسّلف فى كلّ شىء من حيوان أو طعام أو غير ذلك.
33797- (13) تهذيب 7/ 44: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّه بن جبلة عن ابن بكير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لابأس بالسّلم فى الفاكهة.
33798- (14) عوالى اللئالى 1/ 220: وقال (صلى الله عليه و آله) من سلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم.
33799- (15) كافى 5/ 185: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 29: أحمد بن محمّد عن علىّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يسلم فى الزّرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لايجد وفاءاً فيعرض (7) عليه صاحبه رأس ماله قال يأخذه (8) فإنّه حلال قلت فإنّه يبيع ماقبض من الطّعام فيضعف قال وإن فعل فإنّه حلال (قال- كا) وسألته عن رجل يسلم فى غير زرع ولا نخل قال يسمّى شيئاً إلى أجل مسمّى.
33800- (16) تهذيب 7/ 238: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال لابأس باستقراض الخبز ولابأس بشراء جرار الماء والرّوايا (9) ولابأس بالفلس بالفلسين و (القلّتين- ئل) بالقلّتين ولابأس بالسّلف فى الفلوس.
____________
(1). الّذى- فقيه.
(2). يبقى- صا.
(3). ويأخذون- كا- يب صا.
(4). شروطهم- يب صا.
(5). ولايأخذون- كا- يب صا.
(6). شروطهم- يب صا.
(7). فيردّ على صاحبه- يب.
(8). فليأخذه- يب.
(9). الرّوايا: جمع الرّاوية وهى الظّرف الّذى يحمل فيه الماء.
636
33801- (17) كافى 5/ 184: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 27: أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن فقيه 3/ 167: غياث بن إبراهيم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (1) قال قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه لابأس بالسّلم كيلًا (2) معلوماً إلى أجل معلوم (و- يب فقيه) لايسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.
33802- (18) الدّعائم 2/ 51: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال لاتسلم إلى حصاد ولا إلى صرام ولا إلى دياس ولكن أسلم كيلًا معلوماً إلى أجل معلوم.
33803- (19) مستدرك 13/ 382: ابن أبى جمهور فى درر اللئالى عن ابن عبّاس عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم.
33804- (20) الدّعائم 2/ 51: روينا عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه عن أبيه عن آبائه انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال من باع بيعاً إلى أجل لايعرف أو بشىء لايعرف فليس بيعه ببيع.
33805- (21) فقيه 3/ 165: روى صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن سنان قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) فى الرّجل يسلم فى غير زرع ولانخل قال يسمّى كيلًا معلوماً إلى أجل معلوم قال وسألته عن السّلم فى الحيوان والطّعام ويرتهن الرّجل بماله رهناً قال نعم استوثق من مالك.
33806- (22) كافى 5/ 220: (محمّد بن يحيى- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبى مريم الأنصارى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسّلم فى الحيوان بشىء معلوم إلى أجل معلوم.
33807- (23) وبالإسناد عن علىّ بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى الرّجل يسلم فى أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرّباع مكان الثنىّ فقال أليس يسلم فى أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لابأس.
33808- (24) كافى 5/ 199: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 27: أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السّلم وهو السّلف فى الحرير والمتاع الّذى يصنع فى البلد الّذى أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم.
____________
(1). عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال قال علىّ (عليه السلام)- فقيه.
(2). كيل معلوم- فقيه- بكيل معلوم- يب.
638
33809- (25) تهذيب 7/ 41: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمّد عن سماعة قال سألته عن السّلم وهو السّلف فى الحرير والمتاع الّذى يصنع فى البلد الّذى أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم وسألته عن السّلم فى الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن السّلف فى الطّعام كيل معلوم إلى أجل معلوم فقال لابأس به.
33810- (26) كافى 5/ 185: تهذيب 7/ 28: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبىّ قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن السّلم فى الطّعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لابأس به.
33811- (27) وسائل 18/ 216: علىّ بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن السّلم فى البرّ أيصلح قال إذا اشترى منك كذا وكذا فلابأس.
33812- (28) كافى 5/ 222: أبو علىّ الأشعرى عن بعض أصحابه عن أحمد بن النّضر تهذيب 7/ 45: أحمد بن أبى عبداللّه عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن فقيه 3/ 167: عمرو بن شمر عن جابر عن (1) أبى جعفر (عليه السلام) (قال سألته- كا- فقيه) عن السّلف فى اللّحم قال لاتقربنّه فإنّه يعطيك مرّة السّمين ومرّة التّاوى (2) ومرّة المهزول اشتره معاينة يداً بيد (قال- كا- فقيه) وسألته عن السّلف فى روايا الماء قال لا (تقربها (3)- كا) فإنّه يعطيك مرّة ناقصة ومرّة كاملة ولكن اشترها معاينة وهو أسلم لك وله.
33813- (29) الدّعائم 2/ 53: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال لابأس إذا حلّ الأجل ولم يجد صاحب السّلم ما أسلم إليه فيه ووجد دوابّاً أو رقيقاً أو متاعاً أن يأخذها بقيمة ذلك الّذى أسلم فيه وكذلك إن باع طعاماً بدراهم فلمّا بلغ الأجل قال ليس عندى دراهم خذ منّى طعاماً قال لابأس به إنّما له دراهم يأخذ بها ماشاء وكرّهوا السّلم فيما لايبقى كالفاكهة واللّحم وأشباه ذلك.
33814- (30) كافى 5/ 223: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن حبّاب الجلّاب عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يشترى مأة شاة على أن يبدّل منها كذا وكذا قال لايجوز.
____________
(1). قال سألت أبا جعفر- يب.
(2). أى الضّعيف- مجمع.
(3). لاتبعها- يب.
640
وتقدّم فى أحاديث باب (12) انّه لا يصلح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة من أبواب البيع ج 22 و باب (23) اشتراط تقدير الثّمن وباب (34) انّه يجوز أن يبيع ماليس عنده حالّاً مايدلّ على بعض المقصود. وفى رواية علىّ بن جعفر (19) من باب (1) حكم بيع الثّمار من أبوابه ج 23 قوله سألته عن السّلم فى النّخل قال لايصلح وإن اشترى منك هذا النّخل فلابأس.
ويأتى فى رواية أبى مخلّد (3) من باب (3) اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل من أبواب السلف ج 23 قوله انّى أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال (عليه السلام) ليس به بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا. وفى رواية وهب (1) من باب (5) جواز اسلاف العروض المختلفة قوله (عليه السلام) لابأس بسلف مايوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. ولاحظ باب (7) جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان. وفى أحاديث باب (1) حكم الرّهن والإرتهان فى بيع النّسيئة والسّلم من أبواب الرّهن ج 23 مايدلّ على جواز السّلم فى الحيوان والطّعام والمتاع. وفى رواية أبى بصير (6) من باب (3) انّ غريم المفلس إذا وجد متاعه هل له أن يأخذه من أبواب الحجر ج 23 قوله وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر الخ. وفى رواية علىّ بن جعفر (1) من باب (1) انّه يجوز لصاحب الدّين طلب الكفيل من أبواب الضّمان ج 23 قوله الرّجل يسلف فى الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلًا قال لابأس.
(2) باب انّه يجوز للمشترى أن يأخذ من البايع فى كلّ يوم أو شهر جزءاً من المبيع
33815- (1) كافى 5/ 222: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن فقيه 3/ 145: (الحسن- فقيه) بن محبوب عن أبى ولّاد (الحنّاط- كا) قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يكون له غنم يحلبها لها البان كثيرة فى كلّ يوم ماتقول فى (من- كا) يشترى (1) (منه- كا) الخمسمأة
____________
(1). فى شراء- فقيه.
642
امام (عليه السلام) فرمود: اين كار اشكالى ندارد.»
رطل (أو أكثر من ذلك، المأة رطل- كا) بكذا وكذا درهماً فيأخذ (منه- كا) فى كّل يوم (منه- فقيه) أرطالًا حتّى يستوفى مايشترى منه قال لابأس بهذا ونحوه. تهذيب 7/ 126: الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبى ولّاد الحنّاط عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرّجل فيشترى الخمسمأة رطل وأكثر من ذلك، المأة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه فى كلّ يوم مأة رطل حتّى يستوفى مااشتراه منه قال لابأس بهذا.
33816- (2) كافى 5/ 221: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان تهذيب 7/ 28: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان فقيه 3/ 165: عن حديد بن حكيم قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) الرّجل (1) يشترى الجلود من القصّاب فيعطيه كلّ يوم شيئاً معلوماً فقال لابأس.
(3) باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل وإن كان معدوماً عند العقد
33817- (1) كافى 5/ 200: (عدّة من أصحابنا عن- معلّق) تهذيب 7/ 27: أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب) عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن (له- كا 200) البيع قال لابأس (به- خ) كافى 5/ 201: تهذيب 7/ 28: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل باع بيعاً (وذكر مثله). تهذيب 7/ 44: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل باع (وذكر مثله).
____________
(1). رجل اشترى- يب.
644
33818- (2) كافى 5/ 185: تهذيب 7/ 28: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان تهذيب 7/ 41: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبداللّه بن سنان قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) (عن الرّجل- كا يب 28) أيصلح (له- كا يب 28) أن يسلم فى الطّعام عند رجل ليس عنده (زرع ولا- كا يب 28) طعام ولا حيوان إلّاانّه إذا جاء (1) الأجل اشتراه فأوفاه (2) قال إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلابأس به (قال- يب 41) قلت أرأيت ان أوفانى بعضاً وعجز (3) عن بعض أيصلح (4) (لى- يب 28) ان آخذ بالباقى رأس مالى قال نعم ماأحسن ذلك. فقيه 3/ 168: روى النّضر عن عبداللّه بن سنان عن أبىعبداللّه (عليه السلام) (مثله).
33819- (3) كافى 5/ 201: بعض أصحابنا عن تهذيب 7/ 28: عليّ بن أسباط عن أبي مخلّد السّرّاج قال كنّا عند أبي عبداللّه (عليه السلام) فدخل (عليه- كا) معتّب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما انّى رجل قصّاب وإنّى أبيع المسوك (5) قبل أن أذبح الغنم قال ليس به بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا.
33820- (4) تهذيب 7/ 44: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن أبى جميلة عن زيد الشّحّام عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل اشترى من رجل مأة منّ صفراً وليس عند الرّجل شىء منه قال لابأس به إذا أوفاه دون الّذى اشترط له. فقيه 3/ 179: سأل أبا عبداللّه (عليه السلام) أبو الصّباح الكنانى عن رجل اشترى من رجل مأة مَنّ صفر بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه فقال لا بأس إذا أوفاه الوزن الّذى اشترط عليه.
33821- (5) تهذيب 7/ 49: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن (6) عبدالرّحمان بن الحجّاج قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل ليس عنده فيشترى (7) منه حالّاً قال ليس به بأس (8) (قال- فقيه) قلت انّهم يفسدونه عندنا قال وأيّ شىء يقولون فى السّلم قلت لايرون به بأساً يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس (هو- فقيه)
____________
(1). حلّ- كا.
(2). فوفّاه- كا.
(3). وأخّر بعضاً- يب 41- فقيه.
(4). أيجوز- فقيه.
(5). المسوك: مفرده المسك بفتح الميم وسكون السّين: الجلد.
(6). وعبدالرّحمان بن الحجّاج جميعاً- ئل.
(7). ويشترى- خ.
(8). لابأس به- فقيه.
646
عند صاحبه فلا يصلح فقال اذا لم يكن أجلٌ كان أحقّ (1) (به- فقيه) ثمّ قال لابأس أن يشترى (الرّجل- فقيه) الطّعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل (وحالّاً- فقيه) (فقال- يب) لا يسمّى له أجلًا إلّاأن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب والبطّيخ وشبهه فى غير زمانه فلاينبغىشراء ذلك حالّاً. فقيه 3/ 179: سأل أبا عبداللّه (عليه السلام) عبدالرّحمان بن الحجّاج عن الرّجل (وذكر مثله).
33822- (6) الدّعائم 2/ 51: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليهما أنّه قال فى رجل أسلف رجلًا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبدُ صلاحه قال لايصلح ذلك لأنّه لايدرى هل يتمّ ذلك أو لايتمّ ولكن يسلم إليه ولا يشترط ولابأس أن يكون عنده طعام إذا حلّ عليه اشتراه وقضاه.
(4) باب أنّ من لايقدر على أن يعطى جميع ما عليه من السّلم فلا بأس لصاحب الحقّ أن يأخذ مقدار مايعطيه ويأخذ رأس مال ما بقى من حقّه
33823- (1) كافى 5/ 186: عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 29:
أحمد بن محمّد (جميعاً- كا) عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن رجل أسلم دراهم (2) في خمسة مخاتيم (من- كا) حنطة أو شعير إلى أجل مسمّى وكان الّذى عليه الحنطة أو الشّعير لايقدر على أن يقضيه جميع الّذى (له إذا- يب كا) حلّ فسأل (3) صاحب الحقّ أن يأخذ نصف الطّعام أو ثُلْثَه أو أقلّ من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقى من الطّعام دراهم قال لابأس (به قال- فقيه) و (سئل عن- فقيه) الزّعفران يسلم فيه الرّجل دراهم فى عشرين مثقالًا أو أقلّ من ذلك أو أكثر قال لابأس إن لم يقدر الّذى عليه الزّعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال مابقى من حقّه (دراهم- فقيه) فقيه 3/ 166: روى عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) انّه سئل عن رجل (وذكر مثله).
____________
(1). أجود- يب خ فقيه.
(2). دراهمه- كا.
(3). فشاء- فقيه.
648
ويأتى فى أحاديث باب (7) جواز استيفاء المسلَم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان و باب (8) انّه إذا تعذّر وجود المسلَم فيه عند الحلول كان له الفسخ ما يدّل على ذلك.
(5) باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها فى بعض على كراهيّة
33824- (1) تهذيب 7/ 44: استبصار 3/ 79: أحمد بن (محمّد بن- صا) أبى عبداللّه عن أبيه عن فقيه 3/ 167: وهب (بن وهب- فقيه) عن جعفر (بن محمّد- فقيه) عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) (1) قال لابأس بسلف مايوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.
33825- (2) تهذيب 7/ 43 و 97: استبصار 3/ 79: الحسن بن محبوب عن (عبداللّه- يب 97) ابن سنان قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل أسلف رجلًا زيتاً على أن يأخذ منه سمناً قال لا يصلح.
33826- (3) تهذيب 7/ 97: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 190: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن فقيه 3/ 167: الوشّاء عن عبداللّه بن سنان تهذيب 7/ 43: استبصار 3/ 79: أحمد بن محمّد عن الحسن بن (علىّ بن- صا) بنت الياس عن عبداللّه بن سنان قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول لا ينبغى للرّجل إسلاف السّمن بالزّيت ولا الزّيت بالسّمن.
وتقدّم فى أحاديث باب (12) جواز بيع المختلفين متفاضلًا ومتساوياً من أبواب الرّبا ج 23 مايناسب ذلك.
(6) باب حكم جعل مافى الذّمة ثمناً فى السّلف
33827- (1) تهذيب 7/ 43: أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى قال حدّثنى إسماعيل بن عمر انّه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرّجل انّه يبيعه بها طعاماً إلى أجل فأمر إسماعيل من سأله فقال لابأس بذلك قال ثمّ عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال إنّى كنت أمرت فلاناً فسألك عنها فقلت لابأس فقال مايقول فيها من عندكم قلت يقولون فاسد قال لاتفعله فإنّى أوهمت.
____________
(1). عن أبيه (عليهم السلام) قال قال علىّ (عليه السلام)- فقيه.
650
33828- (2) كافى 5/ 100: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 189: (الحسن- يب) بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن يزيد (1) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لايباع الدّين بالدّين.
33829- (3) قرب الإسناد 263: عبداللّه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن السّلم فى الدّين قال إذا قال اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس.
(7) باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما وحكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه
33830- (1) كافى 5/ 221: تهذيب 7/ 46: أحمد بن محمّد (وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً- كا) عن ابن أبى عمير عن أبى المغرا (2) عن الحلبىّ قال سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يسلم فى وصفاء (فى- يب) أسنان معلومة ولون معلوم ثمّ يعطى دون شرطه أو فوقه فقال إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلابأس.
33831 (2) تهذيب 7/ 41: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن رجل يسلم فى وصيف (3) أسنان معلومة (ولون معلوم- خ) ثمّ يعطى فوق شرطه فقال إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلابأس به.
33832 (3) الدّعائم 2/ 51: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه قال لابأس بالسّلم فى الحيوان أسناناً (4) معلومة إلى أجل معلوم فإن أعطاه فوق شرطه أو أخذ هو دونه منه عن تراضٍ منهما فلا بأس.
____________
(1). زيد- يب.
(2). المعزاء- يب.
(3). وصف خ- وصفاء. خ.
(4). بأسنان- من أسنان- خ.
652
33833- (4) كافى 6/ 241: (علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير- معلّق) عن بعض أصحابنا عن منصور بن العبّاس عن عمرو بن عثمان عن قتيبة الأعشى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال رأيت عنده رجلًا يسأله فقال انّ لى أخاً فيسلف فى الغنم فى الجبال فيعطى السّنّ مكان السّنّ (1) فقال أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلابأس قال فإنّه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديّاً أو نصرانيّاً فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربّما ملّحها فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها فلايخالطه بماله ولايحرّكه وإن أتاه بها مملوحة فلايأكلها فإنّما هو الإسم وليس يؤمن على الإسم إلّامسلم فقال له بعض مَنْ فى البيت فأين قول اللّه عز و جل «وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» فقال انّ أبى (عليه السلام) كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها.
33834- (5) كافى 5/ 220: (محمّد بن يحيى عن- معلّق) تهذيب 7/ 46: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى الرّجل يسلم فى أسنان (من- كا) الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرّباع (2) مكان الثّنىّ فقال أليس يسلم فى أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت (3) بلى قال لابأس.
33835- (6) كافى 5/ 254: تهذيب 6/ 201: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن علىّ بن النّعمان تهذيب 6/ 202: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت (4) أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يكون عليه جلّة من بسر فيأخذ منه جلّة من رطب (مكانها- يب 202 فقيه) وهى أقلّ منها قال لابأس قلت فيكون (5) (لى- كا- فقيه) عليه جلّة من بسر فآخذ (مكانها- فقيه) (منه- كا) جلّة من تمر وهى أكثر منها قال لابأس إذا كان (ذلك- يب 202) معروفاً بينكما.
____________
(1). الشّىء مكان الشّىء- خ.
(2). جذاعاً- يب.
(3). قال- يب.
(4). قلت لأبى عبداللّه- يب 202.
(5). قلت فإنّه يكون له عليه جلّة من بسرٍ فيأخذ منه جلّة من تمر- يب 202 قلت فيكون عليه جلّة من بسر فيأخذ منه جلّة من تمر- يب 201.
654
33836- (7) فقيه 3/ 164: روى عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يسلم فى الحنطة أو التّمر مأة درهم فيأتى صاحبه حين يحلّ له الدّين فيقول واللّه ماعندى إلّانصف الّذى لك فخذ منّى إن شئت بنصف الّذى لك حنطة ونصفاً (1) ورقاً (2) فقال لابأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه قال وسألته عن الرّجل يكون لى عليه جلّة من بسرو ذكر مثله وزاد قال و سألته عن رجل يكون له على الآخر مأة كرّ من تمر وله نخل فيأتيه فيقول أعطنى نخلك هذا بما عليك فكأنّه كرهه قال وسألته عن الرّجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوفِ منه الّذى لك قال لابأس إذا ائتمنه. تهذيب 7/ 32: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل يسلف فى الحنطة والتّمر بمأة درهم فيأتى صاحبه حين يحلّ له الّذى له فيقول وذكر مثل مافى فقيه إلى قوله كما أعطاه.
وتقدّم فى أحاديث باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه من أبواب البيع ج 23 مايدلّ على ذيل الباب. وفى رواية أبى بصير (6) من باب (1) انّه لابأس بالسّلم إذا ذكر الجنس من أبواب السّلف ج 23 قوله إن أسلم فى أسنان معلومة أو شىء معلوم من الرّقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة أنفس منهم فقال لا بأس به. وفى رواية معاوية (10) قوله (عليه السلام) إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلابأس. ويأتى فى أحاديث باب (24) جواز قضاء الدّين بأكثر منه من أبواب الدّين ج 23 وباب (25) جواز تعجيل قضاء الدّين بنقيصة منه مايدلّ على ذلك.
(8) باب انّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقى وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت
33837- (1) كافى 5/ 186: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 33: استبصار 3/ 77: الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة
____________
(1). وبنصفه- يب.
(2). أى الدّرهم المضروبة.
656
قالا سألنا أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل باع طعاماً بدراهم إلى أجل فلمّا بلغ (ذلك- كا- فقيه) الأجل تقاضاه فقال ليس عندى دراهم خذ منّى طعاماً قال لابأس به إنّما له دراهم (1) يأخذ بها ماشاء. فقيه 3/ 166: روى أبان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) وذكر مثله الّا أنّه اسقط قوله (إلى أجل).
33838- (2) تهذيب 7/ 31: استبصار 3/ 74: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد عن فقيه 3/ 165: عبداللّه بن بكير قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل أسلف فى شىء يسلف النّاس فيه من الثّمار فذهب زمانها (2) ولم يستوف سلفه قال فليأخذ رأس ماله أو لينظره.
33839- (3) تهذيب 7/ 32: استبصار 3/ 75: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من اشترى طعاماً أو علفاً (إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلّاالورق فإن قال خذ منّى بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلّاشرطه طعامه أو علفه- يب) فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لامحالة قبل أن يأخذ شرطه فلايأخذ إلّارأس ماله لاتَظْلِمُونَ ولاتُظْلَمُونَ.
33840- (4) الدّعائم 2/ 52 عن علىّ (عليه السلام) انّه قال إذا أسلم الرّجل إلى الرّجل فى الطّعام فلم يجده عند الأجل وقال خذ ثمناً بحساب سعر يومه فلايأخذ إلّاأن يكون رأس ماله لايزيد عليه أو يأخذ طعاماً كما شرط وكذلك الحكم فى كلّ مايجرى فيه السّلم.
33841- (5) تهذيب 7/ 31: استبصار 3/ 76: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 186: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن فقيه 3/ 165:
صفوان (بن يحيى- فقيه) عن العيص بن القاسم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أسلف رجلًا دراهم بحنطة حتّى إذا حضر (ه- صا) الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابّاً ومتاعاً ورقيقاً أيحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمّى كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً.
____________
(1). دراهمه- يب- صا.
(2). ثمارها- فقيه.
658
33842- (6) كافى 5/ 220: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالرّحمن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس تهذيب 7/ 32: استبصار 3/ 75: الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال (1) أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل (2) أعطى رجلًا ورقاً فى وصيف (3) إلى أجل مسمّى فقال له صاحبه (بعد- يب- صا) لاأجد (4) (لك- كا) وصيفاً خذ منّى قيمة وصيفك اليوم ورقاً قال (فقال- كا) لايأخذ إلّاوصيفه أو ورقه الّذى أعطاه أوّل مرّة لايزداد عليه شيئاً.
33843- (7) الدّعائم 2/ 52: عن جعفر بن محمّد بن علىّ (عليهم السلام) انّه قال من أسلم فى طعام أو مايجوز فيه السّلم فلم يجد الّذى أسلم إليه وفاء حقّه عند الأجل فلابأس أن يأخذ منه بعضه ويأخذ فى الباقى رأس ماله إن كان النّصف فالنّصف أو الرّبع فالرّبع أو ما كان بحسابه.
33844- (8) كافى 5/ 185: (محمّد بن يحيى- معلّق) عن تهذيب 7/ 30: استبصار 3/ 75:
أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى الرّجل يسلم الدّراهم فى الطّعام إلى أجل فيحلّ الطّعام فيقول ليس عندى طعام ولكن انظر ماقيمته فخذ منّى فقال لابأس بذلك.
33845- (9) كافى 5/ 187: تهذيب 7/ 30: استبصار 3/ 75: سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علىّ بن فضّال قال كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) الرّجل يسلفنى فى الطّعام فيجىء الوقت (و- كا- يب) ليس عندى طعام، أعطيه بقيمته دراهم فقال نعم.
33846- (10) الدّعائم 2/ 53: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال لابأس إذا حلّ الأجل ولم يجد صاحب السّلم ماأسلم إليه فيه ووجد دوابّاً أو رقيقاً أو متاعاً أن يأخذها بقيمة ذلك الّذى أسلم فيه وكذلك إن باع طعاماً بدراهم فلمّا بلغ الأجل قال ليس عندى دراهم خذ منّى طعاماً قال لابأس به إنّما له دراهم يأخذ بها ماشاء وكرّهوا السّلم فيما لايبقى كالفاكهة واللحم وأشباه ذلك.
____________
(1). قضى- يب- صا.
(2). فيمن- يب صا.
(3). بوصيف- يب صا.
(4). نجد- خ كا.
660
33847- (11) تهذيب 7/ 30: استبصار 3/ 74: محمّد بن (أحمد بن- صا) يحيى عن بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن علىّ بن جعفر قال سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة (أ- يب) يأخذ بقيمته دراهم قال إذا قوّمه دراهم فسد لأنّ الأصل الّذى يشترى به دراهم فلايصلح دراهم بدراهم (يب- وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّى العبد كلّ شهر عشرة دراهم أيحلّ ذلك قال لابأس). قرب الإسناد 264: عبداللّه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خَلّ أو حنطة أو شعير وذكر نحوه كما فى صا. وسائل 18/ 308:
ورواه علىّ بن جعفر فى كتابه.
33848- (12) قرب الإسناد 264: عبداللّه بن الحسن العلوىّ عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل له على آخر كرّ (1) من حنطة أيأخذها بكيلها شعيراً أو تمراً قال إذا تراضيا فلابأس.
33849- (13) تهذيب 7/ 44: الصفّار عن علىّ بن محمّد قال كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلمّا تقاضاه قال خذ بمالك (2) عندى دراهم (أ- خ) يجوز له ذلك أم لافكتب (عليه السلام) يجوز ذلك عن تراضٍ بينهما (3) إن شاء اللّه تعالى. تهذيب 6/ 205: الصفّار عن محمّد بن عيسى عن علىّ بن محمّد وقد سمعته من علىّ قال كتبت إليه القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا فكتب (عليه السلام) يجوز ذلك وكتبت إليه رجل له على رجل تمر وذكر مثله.
وتقدّم فى رواية الحلبىّ (7) من باب (1) انّه لابأس بالسّلم إذا ذكر الجنس من أبوابه قوله (عليه السلام) فإن وُفيته وإلّا فأنت أحقّ بدراهمك. وفى رواية الحبلىّ (11) قوله (عليه السلام) لابأس إن لم يقدر الّذى عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال مابقى من الغنم دراهم ويأخذ دون شرطهم ولايأخذ فوق شرطهم.
وفى رواية سليمان (15) قوله الرّجل يسلم فى الزّرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض
____________
(1). الكرّ مكيال لأهل العراق وهو عندهم ستّون قفيزاً- اللسان.
(2). بقيمة مالك- يب ج 6.
(3). منهما- يب ج 6.
662
لايجد وفاء فيعرض (فيردّ- خ ل) عليه صاحبه رأس ماله قال يأخذه فإنّه حلال. وفى رواية ابن سنان (2) من باب (3) اشتراط كون وجود المسلَم فيه غالباً عند حلول الأجل قوله أرأيت إن أوفانى بعضاً وعجز عن بعض أيصلح لى أن آخذ بالباقى رأس مالى قال نعم ما أحسن ذلك. وفى رواية ابن شعيب (7) من باب (7) جواز استيفاء المسلَم فيه بزيادة قوله فيأتى صاحبه حين يحلّ له الدّين فيقول واللّه ماعندى إلّانصف الّذى لك فخذ منّى إن شئت بنصف الّذى لك حنطة وبنصفه ورقاً فقال لابأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.
(9) باب حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم إلى أجلٍ وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ماباع بها أو يأخذ المشترى دراهم ويشترى لنفسه
33850- (1) كافى 5/ 185: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 29: أحمد بن محمّد (وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً- كا) عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل أسلفته دراهم فى طعام فلمّا حلّ طعامى عليه بعث إلىّ بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاماً واستوف حقّك قال أرى أن تولّى (1) ذلك غيرك (أ- يب) وتقوم معه حتّى تقبض الّذى لك ولاتتولّى أنت شراءه. فقيه 3/ 164: روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) انّه سئل عن رجل (وذكر مثله). الدّعائم 2/ 52: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليهما انّه سئل عن رجل أسلفه رجل دراهم (وذكر نحوه).
33851- (2) كافى 5/ 186: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 30: الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبدالرّحمان (ابن أبى عبداللّه- كا) قال سألت (2) أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجلٍ أسلف دراهم فى طعام فحلّ الّذى له فأرسل إليه بدراهم فقال اشتر طعاماً واستوف حقّك هلترى به بأساً قال يكون معه غيره يوفّيه ذلك.
____________
(1). يولّى- خ.
(2). عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته (عليه السلام)- يب.
664
33852- (3) تهذيب 7/ 35: استبصار 3/ 77: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن فقيه 3/ 130: عبدالصّمد بن بشير (عن أبى عبداللّه (عليه السلام)- فقيه) قال سأله محمّد بن القاسم الحنّاط فقال أصلحك اللّه أبيع الطّعام من الرّجل إلى أجل (مسمّى- يب) فأجيئ وقد تغيّر الطّعام من سعره فيقول ليس (لك- يب) عندى دراهم قال خذ منه بسعر يومه فقال أفهم أصلحك اللّه أنّه طعامى الّذى اشتراه منّى قال لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك قال أرغم اللّه أنفى رخّص لى فرددت عليه فشدّد عليّ.
33853- (4) تهذيب 7/ 43: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن فقيه 3/ 165: منصور بن حازم قال قلت لأبىعبداللّه (عليه السلام) (عن- فقيه) رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطّالب (المطلوب- فقيه) يتقاضاه فقال (له- فقيه) المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك الّتى لك عندى فرضى قال لابأس بذلك.
33854- (5) تهذيب 7/ 33: استبصار 3/ 76: محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجّاج قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمى فقال ليس عندى دراهم ولكن عندى طعام فاشتره منّى فقال لاتشتره منه فإنّه لاخير فيه (قال الشّيخ النّهى يتوجّه إلى من يأخذ الطّعام أكثر ممّا كان قد أعطاه أو أقلّ).
33855- (6) قرب الإسناد 266: عبداللّه بن الحسن العلوىّ عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل فجاء الأجل والمبيع عند صاحبه فأتاه البايع فقال بعنى الّذى اشتريت منّى وحطّ عنّى كذا وكذا وأقاصّك بمالى عليك أيحلّ ذلك قال إذا تراضيا فلابأس (وبهذا الاسناد قال) وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم فقال اشتر لى ثوباً فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علىّ أيحلّ ذلك قال إذا تراضيا فلابأس. وتقدّم فى أحاديث الباب المتقدّم مايناسب ذلك.
666
(10) باب حكم من أسلف فى طعام قرية بعينها
33856- (1) تهذيب 7/ 39: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 132: جميل (بن درّاج- يب) عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى (من- فقيه) طعام قريةٍ بعينها فقال لابأس إن خرج فهو له وإن لم يخرج كان ديناً عليه.
33857- (2) كافى 5/ 187: علىّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن تهذيب 7/ 39:
الفضل بن شاذان (جميعاً- كا) عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عن خالد بن الحجّاج عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى الرّجل يشترى طعامَ قريةٍ بعينها وإن لم يسمّ له (طعام- كا) قرية بعينها أعطاه من حيث شاء.
(11) باب حكم اشتراط القرض فى بيع السّلم
33858- (1) الدّعائم 2/ 53: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه انّه سئل عن الرّجل يسلم فى بيع عشرين ديناراً على أن يقرض صاحبه عشرة دنانير أو ماأشبه ذلك قال لايصلح لأنّه قرض يجرّ منفعة.
668
أبواب الدّين والقرض
(1) باب كراهة الدَّين فإنّه شين للدّيٖن وهمّ باللّيل وذلّ بالنّهار واستحباب العياذ منه باللّه تعالى وجواز الإستدانة مع الحاجة إليها وللحجّ والتّزويج والصّدقة
33859- (1) فقيه 3/ 110: روى السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إيّاكم والدَّين فإنّه شين لِلدّيٖن.
33860- (2) المقنع 126: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إيّاكم والدَّين فإنّه شين للدّيٖن وهو همّ بالليل وذلّ بالنّهار.
33861- (3) فقيه 3/ 111: قال علىّ (عليه السلام) إيّاكم والدَّين فإنّه همّ باللّيل وذلّ بالنّهار. العلل 527:
حدّثنا محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهم السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مثله.
مستدرك 13/ 388: الشّيخ أبو الفتوح فى تفسيره عن أنس بن مالك عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مثله إلّا أنّ فيه مذلّة.
33862- (4) كافى 5/ 95: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 183: سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعرى عن ابن القدّاح (1) عن أبى عبداللّه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) قال إيّاكم والدّين
____________
(1). أبى القدّاح- يب والظّاهر انّه غلط وصحيحه ابن القدّاح.
670
فإنّه مذلّة بالنّهار ومهمّة باللّيل وقضاء فى الدّنيا وقضاء فى الآخرة. فقيه 3/ 111 قال علىّ (عليه السلام) وذكر مثله. العلل 527: حدّثنا محمّد بن علىّ ماجيلويه قال حدّثنا علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّه بن ميمون عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) مثله.
33863- (5) الجعفريّات 244: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) انّه قال مَنْ أراد البقاء ولابقاء فليخفّف الرّداء وليباكر الغداء وليقلّل الجماع فقيل له ماالرّداء يا أمير المؤمنين قال الدّين.
33864- (6) أمالى الطّوسى 666: حدّثنا الشّيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ بن الحسن الطّوسى (رحمه الله) قال أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزوينى قال حدّثنا أبو عبداللّه محمّد بن وهبان قال حدّثنا أبو القاسم علىّ بن حبشى قال حدّثنا أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن الحسين قال حدّثنا أبى عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى بن يقطين قالا حدّثنا الحسين ابن أبى غندر عن أبيه عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من أراد البقاء ولابقاء فليباكر الغداء وليخفّف الرّداء وليقلّ غشيان النّساء.
33865- (7) غرر الحكم 364: ثلاث من أعظم البلاء كثرة العائلة وغلبة الدّين ودوام المرض.
33866- (8) كافى 5/ 92: عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب 6/ 183: فقيه 3/ 110: (الحسن- يب- فقيه) بن محبوب عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال تعوّذوا (1) باللّه من غلبة الدّين وغلبة الرّجال وبوار الأيّم.
33867- (9) الجعفريّات 219: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يدعو بهذا الدّعاء اللّهمّ انّى أعوذ بك من غلبة الدّين ومن بوار الأيّم ومن الجوع فإنّه بئس الضّجيع.
33868- (10) الخصال 44: حدّثنا أبى (رحمه الله) قال حدّثنا أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد العلل 527: حدّثنا أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن يوسف بن الحارث عن عبداللّه بن يزيد عن حياة بن شريح قال حدّثنا (2) سالم بن غيلان عن درّاج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد الخدرىّ قال سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول أعوذ باللّه من الكفر والدّين قيل يارسول اللّه أيعدل الدّين بالكفر فقال (صلى الله عليه و آله) نعم.
____________
(1). نعوذ- يب.
(2). حدّثنى- العلل.
672
33869- (11) العلل 529: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا عبداللّه بن جعفر الحميرىّ عن هارون بن مسلم عن سعدان قال حدّثنا أبوالحسن اللّيثى عن جعفر بن محمّد عن آبائه (عليهم السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال ما الوجع إلّاوجع العين وما الجهد إلّاجهد الدّين.
33870- (12) كافى 5/ 101: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لاوجع إلّاوجع العين ولا همّ إلّاهمّ الدّين.
33871- (13) كافى 5/ 101: بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الدّين ربقة اللّه (1) تعالى فى الأرض فإذا أراد أن يذلّ عبداً وضعه فى عنقه. العلل 529 بالإسناد المتقدّم فى الباب عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مثله إلّاأنّ فيه الدّين راية اللّه.
33872- (14) العلل 528: حدّثنا الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمّد بن أحمد قال حدّثنى أبو عبداللّه الرّازى عن الحسن بن علىّ بن أبى عثمان عن حفص بن غياث عن ليث قال حدّثنى سعد عن عمر ابن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال لاتزال نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه الدّين.
33873- (15) مستدرك 13/ 388: الصّحيفة الكاملة السّجّاديّة على منشئها السّلام اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وهب لى العافية من ديْن تخلق له وجهى ويحار فيه ذهنى ويتشعّب له فكرى ويطول بممارسته شغلى وأعوذبك يا ربّ من همّ الدّين وفكره وشغل الدّين وسهره فصلّ على محمّد وآل محمّد وأعذنى منه وأستجير بك يا ربّ من ذلّته فى الحيوة ومن تبعته بعد الوفاة الدّعاء.
33874- (16) العلل 528: حدّثنا الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم (عليهم السلام) قال يؤتى يوم القيامة بصاحب الدّين يشكو الوحشة فإن كانت له حسنات اخذت منه لصاحب الدّين قال وإن لم يكن له حسنات القى عليه من سيّئات صاحب الدّين، إنّ على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مات رجل وعليه ديناران فأخبر النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فأبى أن يصلّى عليه وإنّما فعل ذلك لكيلا يجترؤا على الدّين وقال قد مات رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وعليه دين وقتل علىّ (عليه السلام) وعليه دين ومات الحسن (عليه السلام) وعليه دين وقتل الحسين (عليه السلام) وعليه دين.
____________
(1). أى حبل مستطيل فيه عرى تربط فيه صغار البهم توضع فى أعناقها- مجمع.
676
33882- (24) أمالى الطّوسى 601: حدّثنا الشّيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطّوسي (رحمه الله) قال أخبرنا جماعة عن أبى المفضّل عن محمّد بن جعفر الرزّاز أبى العبّاس القرشيّ قال حدّثنا أيّوب بن نوح بن درّاج قال حدّثنا محمّد بن سعيد بن زائدة عن أبى الجارود زياد بن المنذر عن محمّد بن عليّ وعن زيد بن عليّ كلاهما عن أبيهما علىّ بن الحسين عن أبيه الحسين بن علىّ عن أبيه عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) قال لمّا ثقل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في مرضه الّذي قبض فيه (إلى أن قال) فقال (صلى الله عليه و آله) يا بلال ائتنى بسوادى ائتنى بذى الفقار ودرعى ذات الفضول ائتنى بمغفرى ذى الجبين ورايتى العقاب وائتنى بالعنزة والممشوق فأتى بلال بذلك كلّه إلّا درعه كانت يومئذ مرتهنة الخبر.
33883- (25) أمالى الصّدوق 376: حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال حدّثنا أبى قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى قال أخبرنى محمّد بن يحيى الخزّاز قال حدّثنى موسى بن إسماعيل عن أبيه عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال انّ يهوديّاً كان له على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) دنانير فتقاضاه فقال له يا يهوديّ ما عندي ما أعطيك قال فإنّي لا افارقك يا محمّد حتّى تقضينى فقال إذاً أجلس معك (إلى أن قال اليهوديّ) أما واللّه ما فعلت بك الّذي فعلت إلّالأنظر إلى نعتك فى التّوراة فإنّى قرأت (نعتك- خ) فى التّوراة محمّد بن عبداللّه مولده بمكّة ومهاجره بطيبة وليس بفضّ ولا غليظ ولاسخّاب ولا متزيّن (1) بالفحش ولا قول الخناء وأنا أشهد أن لاإله إلّااللّه وأنّك رسول اللّه وهذا مالى فاحكم فيه بما أنزل اللّه وكان اليهوديّ كثير المال.
الجعفريّات 182: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) نحوه.
33884- (26) مستدرك 13/ 390: الحسين بن حمدان فى الهداية عن محمّد بن إسمعيل وعلىّ بن عبداللّه الحسنيان عن أبى شعيب محمّد بن نصير عن عمر بن فرات عن محمّد بن مفضّل عن المفضّل بن عمر عن الصّادق (عليه السلام) فى حديث طويل فى الرّجعة- إلى أن قال- فى سياق شكاية فاطمة (عليها السلام) إلى أبيها صلوات اللّه عليه وتقصّ عليه قصّة أبى بكر إلى أن قال قالت
____________
(1). متريّن- خ.
674
33875- (17) فقيه 3/ 111: روى عن موسى بن بكر عن أبى الحسن الأوّل (عليه السلام) قال من طلب الرّزق من حلّه فغلب فليستقرض على اللّه عز و جل وعلى رسوله (صلى الله عليه و آله).
33876- (18) قرب الإسناد 118: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من طلب رزق اللّه (1) حلالًا فاعقل (2) فليستدن على اللّه وعلى رسوله (صلى الله عليه و آله).
33877- (19) فقيه 3/ 113: روى إسماعيل بن أبى فديك (3) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال إنّ اللّه عز و جل مع صاحب الدّين حتّى يؤدّيه مالم يأخذه ممّا يحرم عليه.
33878- (20) الدّعائم 2/ 60: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال انّ اللّه مع الدّائن حتّى يقضى دينه مالم يكن فيه مايكره اللّه. أمالى ابن الطّوسى 372:
أخبرنا الشّيخ المفيد أبو علىّ الطّوسى قرائة عليه عن شيخه قال أخبرنا الحفّار قال حدّثنا أبو القاسم الدّعبلى قال حدّثنا أبى قال حدّثنا أخى دعبل بن علىّ قال حدّثنا محمّد بن إسماعيل وسعيد بن سفيان الأسلمىّ عن أبى عبداللّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه عن عبداللّه بن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال إنّ اللّه مع الدّائن حتّى يقضى دينه مالم يكن فى أمر يكرهه اللّه.
33879- (21) كافى 5/ 93: أحمد بن محمّد عن حمدان بن إبراهيم الهمدانىّ رفعه إلى بعض الصّادقين (عليهم السلام) قال إنّى لأحبّ للرّجل أن يكون عليه دين ينوى قضاءه.
33880- (22) قرب الإسناد 91: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر (بن محمّد- ئل) عن أبيه لقد قُبِضَ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وانّ درعه مرهونة عند يهودىّ من يهود المدينة بعشرين صاعاً شعيراً (4) استسلفها نفقة لأهله.
33881- (23) مكارم الأخلاق 25: عن ابن عبّاس قال انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) توفّى ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود على ثلاثين صاعاً من شعير أخذها رزقاً لعياله.
____________
(1). رزقاً- خ ل.
(2). فاغفل- ئل خ.
(3). قديد- خ.
(4). من شعير- خ ل.
678
واشتغال أمير المؤمنين بوفاة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وضمّ أزواجه وتعزيتهم وجمع القرآن وتأليفه وقضاء دينه وانجاز عداته وهو ثمانون ألف درهم باع فيها (تليده وطارفه) (1) وقضاها عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الخبر.
33885- (27) وسائل 18/ 322: علىّ بن موسى بن طاووس فى كتاب كشف المحجّة نقلًا من كتاب إبراهيم بن محمّد الأشعرىّ الثّقة بإسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قبض علىّ (عليه السلام) وعليه دَيْنٌ ثمانمأة ألف درهم فباع الحسن (عليه السلام) ضيعة له بخمسمأة ألف فقضاها عنه وباع ضيعة له بثلاثمأة ألف فقضاها عنه وذلك انّه لم يكن يرزأ (2) من الخمس شيئاً وكانت تنوبه نوائب.
33886- (28) كافى 6/ 440: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال وابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إنّ اناساً بالمدينة قالوا ليس للحسن (عليه السلام) مال فبعث الحسن (عليه السلام) إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم وأرسل بها إلى المصدّق وقال هذه صدقة مالنا فقالوا مابعث الحسن (عليه السلام) بهذه من تلقاء نفسه إلّاوله مال.
33887- (29) وسائل 18/ 322: علىّ بن موسى بن طاووس فى كتاب كشف المحجّة نقلًا من كتاب عبداللّه بن بكير بإسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) انّ الحسين (عليه السلام) قتل وعليه دين وإنّ علىّ بن الحسين (عليهما السلام) باع ضيعة له بثلاثمأة ألف درهم ليقضى دين الحسين (عليه السلام) وعدات كانت عليه.
33888- (30) كافى 5/ 96: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يوسف بن السّخت عن علىّ بن محمّد بن سليمان عن الفضل بن سليمان عن العبّاس بن عيسى قال ضاق على علىّ بن الحسين (عليهما السلام) ضيقة فأتى مولىً له فقال له أقرضنى عشرة آلاف درهم إلى ميسرة فقال لا لأنّه ليس عندى ولكن اريد وثيقة قال فشقّ له من ردائه هدبة فقال له هذه الوثيقة قال فكان مولاه كره ذلك فغضب وقال أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة فقال أنت أولى بذلك منه فقال فكيف صار حاجب يرهن قوساً وإنّما هى خشبة على مائة حَمالة وهو كافر فيفى وأنا لا أفى بهدبة ردائى قال فأخذها الرّجل منه وأعطاه الدّراهم وجعل الهدبة فى حُقٍّ
____________
(1). تَلَدَ المالُ كالإبل والغنم: كان أو ولد فى بيتك من قديم وعكسه الطارف- المنجد. الطّارف: المال الحديث أو المستحدث ويقابله التّالد- المنجد.
(2). أى لم يكن يصيب.
680
فسهّل اللّه عز و جل له المال فحمله إلى الرّجل ثمّ قال له قد أحضرتُ مالك فهات وثيقتى فقال له جعلت فداك ضيّعتها فقال إذاً لاتأخذ مالك منّى ليس مثلى من يستخفّ بذمّته قال فأخرج الرّجل الحُقّ فإذا فيه الهدبة فأعطاه علىّ بن الحسين (عليهما السلام) الدّراهم وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف.
33889- (31) كافى 5/ 94: علىّ بن محمّد عن إسحاق بن محمّد النّخعىّ عن محمّد بن جمهور عن فضالة عن موسى بن بكر قال ما أحصى ما سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) ينشد: فإن يك يا امَيْمَ علىّ دين- فعمران بن موسى (1) يستدين.
33890- (32) العيون 1/ 88: حدّثنا علىّ بن عبداللّه الورّاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام بن المكتّب وأحمد بن زياد بن جعفر الهمدانىّ والحسين بن إبراهيم بن تاتانه وأحمد بن علىّ بن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن علىّ (بن- خ) ماجيلويه ومحمّد بن موسى بن المتوكّل رضى اللّه عنهم قالوا حدّثنا علىّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سفيان بن نزار قال كنت يوماً على رأس المأمون (إلى أن قال قال هارون لموسى بن جعفر (عليه السلام)) فهل عليك دين قال نعم قال كم قال نحو عشرة ألف (2) دينار فقال له الرّشيد يا ابن عمّ أنا أعطيك من المال ماتزوّج الذّكران والنّسوان وتقضى الدّين وتعمر الضّياع الخبر.
33891- (33) كافى 5/ 93: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 183: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبىّ فقيه 3/ 111: عن معاوية بن وهب قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) انّه ذكر لنا انّ رجلًا من الأنصار مات وعليه ديناران (ديناً- كا- فقيه) فلم يصلّ عليه النّبىّ (صلى الله عليه و آله) وقال صلّوا على صاحبكم (3) حتّى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) ذلك الحقّ ثمّ قال (عليه السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إنّما فعل ذلك ليتّعضوا (4) وليردّ بعضهم على بعض ولئلّا يستخفّوا بالدّين وقد مات رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وعليه دين
____________
(1). موسى بن عمران- خ.
(2). من عشرة آلاف- خ.
(3). أخيكم- فقيه.
(4). ليتعاطوا- فقيه.
682
امام صادق (عليه السلام) فرمود: اين ماجرا حقيقت دارد. آنگاه افزود: همانا پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله) به اين دليل اين گونه رفتار كرد، تا مسلمانان پند گيرند و بدهى ديگران را بپردازند و آن را سرسرى نگيرند و به تحقيق پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله) بدهكار رحلت كرد، امير مؤمنان (عليه السلام) بدهكار شهيد شد، امام حسن (عليه السلام) مديون در گذشت و امام حسين (عليه السلام) بدهكار كشته شد.»
(وقتل أميرالمؤمنين (عليه السلام) وعليه دين- فقيه) ومات الحسن (عليه السلام) وعليه دين وقتل الحسين (عليه السلام) وعليه دين. العلل 590: حدّثنا محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبدالرّحمن المحاسن 318: البرقىّ عن أبيه عن يونس عن معاوية بن وهب قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) بلغنا انّ رجلًا من الأنصار مات وعليه دين فلم يصلّ عليه النّبىّ (صلى الله عليه و آله) وقال لاتصلّون (1) على صاحبكم حتّى يقضى (2) عنه الدّين فقال (أبو عبداللّه (عليه السلام)- العلل) ذلك حقّ وذكر نحو ما فى فقيه.
33892- (34) كافى 5/ 95: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 185: (الحسن- يب) ابن محبوب عن أبى أيّوب عن سماعة (3) قال قلت لأبى عبداللّه الرّجل منّا يكون عنده الشّىء يتبلّغ به وعليه دين أيطعمه (4) عياله حتّى يأتى اللّه عز و جل بميسرة (5) فيقضى دينه أو يستقرض على ظهره فى خبث الزّمان وشدّة المكاسب أو يقبل الصّدقة قال يقضى بما عنده دينه ولايأكل أموال النّاس إلّاوعنده مايؤدّى إليهم حقوقهم إن اللّه عز و جل يقول «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» ولا يستقرض على ظهره إلّاوعنده وفاء ولو طاف على أبواب النّاس فردّوه باللّقمة واللّقمتين والتّمرة والتّمرتين إلّاأن يكون له ولىّ يقضى (دينه- كا) من بعده (و- يب) ليس منّا من ميّت (يموت- يب) إلّاجعل اللّه عز و جل له وليّاً يقوم فى عِدَتِه ودَينه فيقضى عِدَته ودَينه. تفسير العيّاشى 85 و 236: عن سماعة قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) الرّجل يكون عنده الشّىء وذكر نحوه. فقيه 3/ 112: سماعة بن مهران قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) (وذكر مثله إلى قوله «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ». السرائر 480: (من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب السّرّاد صاحب الرّضا (عليه السلام)) أبو أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرّجل منّا يكون عنده الشّىء يتبلّغ (6) به وعليه دين أيطعمه على عياله
____________
(1). لاتصلّوا- المحاسن.
(2). يضمن- المحاسن.
(3). سلمة- يب.
(4). أيطعم عياله حتّى يأتيه اللّه- فقيه.
(5). بيسره- يب.
(6). يتبايع- السراير.
684
مگر در صورتى كه چيزى در اختيار دارد كه با آن حق مردم را بپردازد. خداوند بلند مرتبه مىفرمايد:
اى كسانى كه ايمان آورديد! اموالتان را در ميان خود به باطل نخوريد.
حتّى يأتيه اللّه بميسرة فيقضى دينه أو يستقرض على ظهره فى جدب الزّمان وشدّة المكاسب أو يقضى بما عنده دينه ويقبل الصّدقة قال يقضى بما عنده دينه ويقبل الصّدقة وقال لا يأكل أموال النّاس إلّاوعنده ما يؤدّى إليهم حقوقهم انّ اللّه تعالى يقول «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» وَقالَ ما أحبُّ (إليه- خ) أن يستقرض إلّاوعنده وفاء بذلك إمّا فى عقده أو فى تجارة ولو طاف على أبواب النّاس فيردّونه (1) باللّقمة واللّقمتين إلّاأن يكون له ولىّ يقضى دينه عنه من بعده (وذكر نحوه).
33893- (35) فقيه 3/ 111: روى الميثمى عن أبى موسى قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) جعلت فداك يستقرض الرّجل ويحجّ قال نعم قلت يستقرض ويتزوّج قال نعم انّه ينتظر رزق اللّه غدوة وعشيّة.
وتقدّم فى أحاديث باب (23) استحباب القرض للصّدقة من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق- ج 9: ما يدلّ على ذيل الباب. وكذا فى أحاديث باب (7) وجوب الحجّ علىالمستطيع وإن كان عليه دين واستحباب الإستقراض للحجّ المندوب من أبواب وجوب الحجّ ج 12. وفى رواية أبى غندر (3) من باب (35) استحباب اتّخاذ النعلين من أبواب أحكام الملابس ج 21 قوله (عليه السلام) وخفّفوا الدّين فانّ فى خفّة الدّين زيادة العمر. وفى مرسلة فقيه (4) قوله (صلى الله عليه و آله) من أراد البقاء ولا بقاء وليخفّف الرّداء قيل يا رسول اللّه وما خفّة الرّداء قال (صلى الله عليه و آله) قلّة الدَّين. وفى رواية داود (5) والدّعائم (6) مثله إلى قوله وليخفّف الرّداء.
وفى رواية ابن بكر (14) من باب (1) طلب الرّزق من أبوابه ج 22 قوله (عليه السلام) فإن غلب عليه فليستدن على اللّه عز و جل وعلى رسوله ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه. ويأتى فى رواية مناقب (5) من باب (7) وجوب قضاء الدّين ج 23 قوله واصيب الحسين (عليه السلام) وعليه دين بضعة وسبعون ألف دينار الخ. وفى أحاديث باب (20) استحباب ضمانة دين الميّت للغرماء ما يدلّ على كراهة الدّين.
____________
(1). فيزوّدونه- خ.
690
المزّمّل (73): 20: «وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ أَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً وَ مٰا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً».
الماعون (107): 7: «وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ».
33897- (1) كافى 4/ 34: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبىعبداللّه (عليه السلام) فى قوله تعالى «لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ» قال يعنى بالمعروف القرض. فقيه 2/ 32: قال الصّادق (عليه السلام) فى قول اللّه عز و جل «لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ النّٰاسِ» قال المعروف القرض.
33898- (2) كافى 4/ 34: علىّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن ربعى بن عبداللّه عن فضيل بن يسار قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) فقيه 2/ 32: قال الصّادق (عليه السلام) ما من مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه اللّه عز و جل إلّاحسب (اللّه- كا) له أجره بحساب الصّدقة حتّى يرجع إليه ماله. ثواب الأعمال 167:
حدّثنى محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنى محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن أبى عبداللّه عن أبيه عن ابن سنان عن الفضيل قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) ما من مسلم أقرض مسلماً وذكر نحوه. الإختصاص 27: قال الصّادق (عليه السلام) ما من مؤمن يقرض وذكر مثله إلّاأنّه أسقط قوله حتّى يرجع إليه ماله. كتاب المؤمن 54: عنه (عليه السلام) مثل ما فى الإختصاص.
33899- (3) مستدرك 12/ 365: كتاب جعفر بن محمّد بن شريح عن حميد بن شعيب عن جابر بن يزيد عن جعفر (عليه السلام) قال سمعته يقول ما من مسلم أقرض مسلماً يطلب به وجه اللّه إلّا كان له من الأجر حسنات الصّدقة حتّى يردّه عليه.
33900 (4) كافى 4/ 33: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال فقيه 2/ 31: قال الصّادق (عليه السلام) مكتوب على باب الجنّة الصّدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر. كافى- وفى رواية اخرىٰ بخمسة عشر.
33901 (5) فقيه 2/ 38: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الصّدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرّحم بأربعة وعشرين. الجعفريات 188: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الصّدقة بعشرة (وذكر مثله).
686
(2) باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها وكراهة القرض من مستحدث النّعمة
33894- (1) كافى 5/ 101: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 189: أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن أبى طلحة بيّاع السّابرىّ ومحمّد بن الفضيل (وحكم الحنّاط- جميعاً- كا) عن أبى حمزة (الثّمالى- يب) قال (1) سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول من حبس مال (2) امرء مسلم وهو قادر (3) (على- كا) أن يعطيه إيّاه مخافة (انّه- فقيه) إن خرج ذلك الحقّ من يده (4) أن يفتقر كان اللّه عز و جل أقدر على أن يفقره منه (على- كا- فقيه) أن يغنى (عن- فقيه) نفسه بحبسه ذلك الحقّ. فقيه 3/ 112: روى أبوحمزة الثّمالىّ عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه قال من حبس حقّ امرئ مسلم وذكر مثله.
33895- (2) الدعائم 2/ 540: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عمّن وجب عليه الحقّ فسئل التّأخير فقال امّا الرّجل الواجد الّذى عليه الحقّ إنّما يريد بذلك المطل (5) فلا يؤخّر وامّا الّذى يريد أن يكسر (6) ماله ويبيع فانّه ينظر بقدر ذلك.
33896- (3) وفيه 2/ 540: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال من امتنع من دفع الحقّ و (7) كان موسراً حاضراً عنده ما وجب عليه فامتنع من أدائه وأبى خصمه إلّاأن يدفع إليه حقّه فإنّه يضرب حتّى يقضيه وإن كان الّذى عليه لا يحضره إلّافى عروض فإنّه يعطيه كفيلًا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضى.
وتقدّم فى أحاديث باب (38) كراهة طلب الحوائج من اللّئام من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق ج 9 ما يناسب ذيل الباب. وفى رواية حفص (7) من هذا الباب قوله (عليه السلام) ألم أنهك أن تستقرض لى ممّن لم يكن له فكان. وفى رواية الأعمش (11) من باب (11) ماورد فى بيان الكبائر من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (عليه السلام) والكبائر محرّمة وهى الشّرك بالله (إلى أن قال) وحبس الحقوق من غير عسر. وفى رواية ابن شاذان (13) نحوه.
____________
(1). عن أبى جعفر (عليه السلام) قال- يب.
(2). حقّ- يب.
(3). يقدر- يب.
(4). يديه- يب.
(5). مطل حقّه وبحقه سوّفه بوعد الوفاء مرّة بعد اخرى.
(6). كسر متاعه: باعه ثوباً ثوباً.
(7). لو- خ.
688
وفى رواية يونس (60) من باب (93) حرمة المؤمن وحقوقه من أبواب العِشرة ج 20 قوله (عليه السلام) من حبس حقّ المؤمن أقامه اللّه عز و جل يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتّى يسيل عرقه أو دمه وينادى منادٍ من عنداللّه هذا الظّالم الّذى حبس عن اللّه حقّه قال فيوبّخ أربعين يوماً ثمّ يؤمر به إلى النّار. وفى رواية المفضّل (69) قوله أيّما مؤمن حبس مؤمناً عن ماله وهو محتاج إليه لم يذق واللّه من طعام الجنّة ولا يشرب من الرّحيق المختوم. ويمكن أن يستفاد من أحاديث الباب المتقدّم ما يدلّ على ذلك.
ويأتى فى أحاديث باب (8) وجوب نيّة قضاء الدّين مع العجز و باب (9) انّ الغريم إذا طالبه غريمه يجب عليه الإيفاء وباب (10) انّ من كان عليه دين لغايب وجب عليه نيّة القضاء ما يناسب ذلك.
(3) باب حكم إقراض المؤمن وبيان ثوابه
قال اللّه تعالى فى سورة البقرة (2): 245: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ أَضْعٰافاً كَثِيرَةً وَ اللّٰهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ».
النساء (4): 114: «لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ النّٰاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً».
المائدة (5): 12: «وَ قٰالَ اللّٰهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكٰاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ وَ أَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ».
الحديد (57): 11 و 18: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ»، «إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَ الْمُصَّدِّقٰاتِ وَ أَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً يُضٰاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ».
التّغابن (64): 17: «إِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً يُضٰاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ».
692
33902- (6) مستدرك 12/ 364: الشيخ أبوالفتوح الرازى فى تفسيره عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) انّه قال لعبد الرّحمان بن عوف سمعت من رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه قال الصدقة عشرة أضعاف والقرض ثمانية عشر ضعفاً الخبر.
33903- (7) تفسير القمّى 2/ 350: قال الصّادق (عليه السلام) على باب الجنّة مكتوب القرض بثمانية عشر والصّدقة بعشرة وذلك انّ القرض لا يكون إلّالمحتاج والصّدقة ربّما وضعت فى يد غير محتاج.
33904- (8) الهداية 44: قال الصّادق (عليه السلام) مكتوب على باب الجنّة الصّدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وإنّما صار القررض أفضل من الصّدقة لأنّ المستقرض لا يستقرض إلّامن حاجة وقد يطلب الصّدقة من لا يحتاج.
33905- (9) فقه الرّضا (عليه السلام) 256: روى انّ أجر القرض ثمانية عشر ضعفاً من أجر الصّدقة لأنّ القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصّدقة لأخذ الصّدقة.
33906- (10) البحار 96/ 137: أربعين الشّهيد (رحمه الله) بإسناده إلى الصّدوق عن محمّد بن موسى عن محمّد العطّار عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن أبى أيّوب الخزّاز قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول لمّا نزلت هذه الآية على النّبىّ (صلى الله عليه و آله) «مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهٰا»* قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اللّهمّ زدنى فأنزل اللّه عز و جل «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ أَضْعٰافاً كَثِيرَةً» فعلم (صلى الله عليه و آله) انّ الكثير من اللّه عز و جل لا يحصىٰ وليس له منتهى.
33907- (11) تفسير الإمام (عليه السلام) 80: (عن أمير المؤمنين (عليه السلام)) وأمّا القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعته من رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال هو الصّدقة (1) على الأغنياء.
33908- (12) الدّعائم 2/ 60: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه قال من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة فلمّا كان من الغد قال من أقرض قرضاً كان له مثله كلّ يوم صدقة وقال علىّ (عليه السلام) يا رسول اللّه قلت لنا أمس من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة وقلت لنا اليوم من أقرض قرضاً كان له مثله كلّ يوم صدقة قال نعم من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة فإن أخّره بعد محلّه كان له مثله كلّ يوم صدقة. ويأتى فى رواية بريدة (14) من باب (11) انظار المعسر نحوه.
____________
(1). هو على الأغنياء- بحار.
694
33909- (13) كافى 3/ 558: (عدّة من أصحابنا عن- معلّق) أحمد بن محمّد عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال من أقرض رجلًا قرضاً إلى ميسرة كان ما له فى زكاة وكان هو فى الصّلاة مع الملائكة حتّى يقضيه. ثواب الأعمال 166: حدّثنى محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال حدّثنى محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد ابن أبى عبداللّه عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من أقرض مؤمناً وذكر نحوه.
33910- (14) ثواب الأعمال 167: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى سعد بن عبداللّه قال حدّثنى الهيثم بن أبى مسروق النهدىّ عن محمّد بن حباب (1) القمّاط عن شيخ كان عندنا قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول لأن أقرض قرضاً أحبّ إلىّ من أن أتصدّق (2) بمثله قال وكان يقول من أقرض قرضاً فضرب له أجلًا فلم يؤت به عند ذلك الأجل فإنّ له من الثّواب فى كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار واحد فى كلّ يوم.
33911- (15) فقه الرّضا (عليه السلام) 257: روى من أقرض قرضاً وضرب له أجلًا فلم يردّ عليه عند انقضاء الأجل كان له من الثّواب فى كلّ يوم مثل صدقة دينار.
33912- (16) ثواب الأعمال 167: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد ابن أبى عمير عن هيثم الصّيرفىّ وغيره عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات احتسب بها من الزّكاة.
33913- (17) مستدرك 13/ 395: الشّيخ أبوالفتوح فى تفسيره عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه قال رأيت مكتوباً على باب الجنّة الصّدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبرئيل ولِمَ ذلك والّذى يتصدّق لا يريد الرّجوع والّذى يقرض يعطى لأن يرجعه فقال نعم هو كذلك ولكن ما كلّ من يأخذ الصّدقة له بها حاجة والّذى يستقرض لا يكون إلّاعن حاجة فالصّدقة قد تصل إلى غير المستحقّ والقرض لا يصل إلّاإلى المستحقّ ولذا صار القرض أفضل من الصّدقة.
____________
(1). جناب- حبان- خ.
(2). أصِل- خ.
696
33914- (18) ثواب الأعمال 341: بالإسناد المتقدّم فى باب (6) عيادة المريض ج 3 عن أبى هريرة و عبداللّه بن عبّاس قالا خطبنا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (إلى أن قال) ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل احد (وحرا وثبير- خ) وجبال رضوى وطور سيناء حسنات فإن رفق به فى طلبه بعد أجله جاز (1) على الصّراط كالبرق الخاطف اللّامع بغير حساب (2) ولا عذاب ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم اللّه عليه الجنّة يوم يجزى المحسنين.
33915- (19) الدّعائم 2/ 489: روينا عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليهما انّه قال القرض والعارية وقرى الضّيف من السّنّة.
33916- (20) كافى 3/ 558: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال والحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن إبراهيم بن السّندى عن يونس بن عمّار (3) قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر (4) ان أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزّكٰوة.
33917- (21) كافى 4/ 34: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عبدالحميد عن إبراهيم بن السّندىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ان أيسر أدّاه وان مات احتسب من الزكوة. فقيه 2/ 32: قال الصادق (عليه السلام) قرض المؤمن وذكر مثله إلّاانّ فيه من زكاته. 22 فقيه 2/ 10: روى عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال نعم الشىء القرض ان أيسر قضاك وان أعسر حسبته من الزكاة.
33918- (22) كافى 3/ 558: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 4/ 107: احمد بن محمّد عن محمّد بن علىّ عن محمّد بن فضيل عن موسى بن بكر عن ابى الحسن (عليه السلام) قال كان على صلوات اللّه عليه يقول قرض المال حمى الزكوٰة. فقيه 2/ 10: وروى أنّ القرض حمىً للزكاة.
33919- (23) فقيه 4/ 9: بالاسناد المتقدّم فى حديث المناهى قال (صلى الله عليه و آله) ومن احتاج اليه اخوه المسلم فى قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرّم اللّه عليه ريح الجنّة.
____________
(1). يعدى به على الصّراط- خ.
(2). عقاب- خ.
(3). يونس عن عمّار- خ.
(4). خير- خ.
698
33920- (24) الخصال 111 حدّثنا ابى رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبداللّه قال حدّثنى احمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن ابى همّام اسماعيل بن همّام عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن السكونيّ عن ابي عبداللّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال تكلّم النار يوم القيامة ثلاثة اميراً وقارياً وذا ثروة من المال فتقول للأمير يا من وهب اللّه له سلطاناً فلم يعدل فتزدرده كما يزدرد الطيرحبّ السّمسم وتقول للقارى يا من تزيّن للنّاس وبارز اللّه بالمعاصى فتزدرده وتقول للغنىّ يا من وهب اللّه له دُنياً كثيرة واسعة فيضاً وسأله الفقير (الحقير- خ) اليسير قرضاً فأبى إلّا بخلًا فتزدرده.
وتقدّم فى رواية ابن مسعود (28) من باب (6) عيادة المريض من أبواب ما يتعلّق بالمرض ج 3 قوله (صلى الله عليه و آله) بياض القلب فىاربع: عيادة المريض، اتّباع الجنائز، شراء أكفان الموتى ودفع القرض. وفى احاديث باب (8) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول من أبواب زكوة النقدين ج 9 وباب (1) ما ورد من الحقوق فى المال سوى الزكوة من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق ج 9 ما يدلّ على استحباب القرض خصوصاً رواية سماعة (5) و (6) وابى بصير (8).
وفى رواية عقبة (50) من باب (87) ما ورد فى قضاء حاجة المؤمن من أبواب العشرة ج 20 قوله (عليه السلام) القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة وماذا عليك اذا كنت كما تقول موسراً اعطيته فاذا كان ابّان زكاتك احتسبت بها من الزكوة يا عثمان لا تردّه فانّ ردّه عنداللّه عظيم الخ. وفى رواية ابن عبّاس (74) قوله (عليه السلام) من أقرض ملهوفاً فأحسن طلبته استأنف العمل وأعطاه اللّه بكلّ درهم ألف قنطار من الجنّة.
وفى رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) وأمّا الوجوه الأربع فقضاء الدين والعارية والقرض وإقراء الضيف واجبات فى السّنّة. وفى رواية ابن سنان (34) من باب (1) تحريم أخذ الربا من أبوابه ج 23 قوله (عليه السلام) فحرّم اللّه عز و جل على العباد الرّبا لعلّة فساد الاموال (الى ان قال) وتركهم
700
للقرض والقرض صنايع المعروف. ويأتى فى الباب التالى وما يتلوه ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن سنان (8) من باب (9) انّ الغريم إذا طالبه غريمه يجب عليه الإيفاء قوله (صلى الله عليه و آله) ألف درهم أقرضها مرّتين احبّ الىّ من أن أتصدّق بها مرّة. وفى رواية ابراهيم بن عمر (8) من باب (19) جواز تزويج غير الهاشمىّ الهاشميّة والاعجمىّ العربيّة من أبواب التزويج ج 25 قوله (صلى الله عليه و آله) من أقرض قرضاً فكأنّما تصدّق بشطره فان أقرضه الثانية كان برأس المال (1).
(4) باب جواز استقراض الرغيف الكبير واعطاء الصّغير وبالعكس وكذا الجوز وامثالهما
33921- (1) تهذيب 7/ 162: محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن اسحاق بن عمّار قال قلت لابى عبداللّه (عليه السلام) أستقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيراً ونعطى صغيراً أو نأخذ صغيراً ونعطى كبيراً قال لابأس.
33922- (2) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى 163: عن ابى جعفر (عليه السلام) سئل عن الخبز بعضها اكبر من بعض قال لابأس اذا أقرضته.
33923- (3) فقيه 3/ 116: روى عن الصباح بن سيّابة قال قلت لابى عبداللّه (عليه السلام) انّ عبداللّه بن ابى يعفور أمرنى أن أسألك قال انّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر فقال (عليه السلام) نحن نستقرض الجوز الستّين والسبعين عدداً فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس. وتقدّم فى رواية غياث (16) من باب (1) أنّه لا بأس بالسّلم اذا ذكر الجنس من أبواب السلف ج 23 قوله (عليه السلام) لا بأس باستقراض الخبز. ويأتى فى احاديث الباب التالى ما يناسب ذلك.
____________
(1). يعنى كأنّه بالمرّة الثانية تصدّق بشطر آخر من المال.
702
(5) باب ماورد فى منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح والماعون واقتباس النار
قال اللّه تعالى فى سورة الماعون (107): 7: «وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ».
33924- (1) تهذيب 7/ 162: محمّد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن ابيه عن ابن المغيرة عن فقيه 3/ 171: السكونىّ عن جعفر (بن محمّد- فقيه) عن ابيه (عليهما السلام) قال لاتمانعوا قرض الخمير والخبز فانّ منعه (1) يورث الفقر.
33925- (2) الجعفريّات 161: باسناده عن علىّ بن ابى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لاتمانعوا قرض الخمير فانّ منعه يورث الفقر.
33926- (3) كافى 5/ 315: (عدّة من اصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن سعدان عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) لاتمانعوا قرض الخمير والخبز واقتباس النّار فانّه يجلب الرزق على اهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق.
33927- (4) كافى 5/ 308: محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن السندى بن محمّد عن ابى البخترى عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال قال امير المؤمنين (عليه السلام) لا يحلّ منع الملح والنار.
33928- (5) الجعفريّات 172: باسناده عن علىّ بن ابى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) خمس لا يحلّ منعهنّ الماء والملح والكلاء والنّار والعلم وفضل العلم خير من فضل العبادة وكمال الدّين الورع. وتقدّم فى رواية سماعة (5) من باب (1) ماورد من الحقوق فى المال سوى الزكاة من أبواب مايتأكّد استحبابه من الحقوق- ج 9: قوله (عليه السلام) والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه والقرض تقرضه ومتاع البيت تعيره. وفى رواية سماعة (6) نحوه. وفى رواية ابى بصير (8) قوله عز و جل «وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ» قال هو القرض يقرضه والمعروف يصطنعه ومتاع البيت يعيره. وفى رواية غياث (16) من باب (1) انّه لا بأس بالسّلم اذا ذكر الجنس من أبواب السلف ج 23 قوله (عليه السلام) لابأس باستقراض الخبز. وفى احاديث الباب المتقدّم مايناسب ذلك فلاحظ.
____________
(1). منعهما- فقيه.
704
(6) باب الإشهاد على الدّين وكتابته وماورد فى أنّ من أدان بغير بيّنة فلايستجاب دعاؤه بردّ ماله اليه
قال اللّه تعالى فى سورة البقرة (2): 282 و 283: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كٰاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لٰا يَأْبَ كٰاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمٰا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَ لٰا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لٰا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ ...* وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلىٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كٰاتِباً فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ».
33929- (1) كافى 5/ 298: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 232: احمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن عمران (1) بن عاصم قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) اربعة لايستجاب لهم (دعوة- كا) احدهم رجل يكون (2) له مال فأدانه بغير بيّنة يقول اللّه عز و جل ألم آمرك بالشهادة.
33930- (2) مستدرك 13/ 401: تفسير الامام (عليه السلام) عن امير المؤمنين (عليه السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه قال ثلاثة لايستجيب اللّه لهم بل يعذّبهم ويوبّخهم- الى ان قال- والثالث رجل اوصاه اللّه تعالى بان يحتاط لِدَيْنِه بشهود وكتاب فلم يفعل (ذلك- خ) ودفع ماله الى غير ثقة بغير وثيقة فجحده او بخّسه فهو يقول اللّهمّ (3) ردّ علىّ فيقول اللّه عز و جل (يا عبدى- خ) قد علّمتك كيف تستوثق لمالك ليكون محفوظاً لئلّا يتعرّض للتّلف فأبيتَ وانت الآن تدعونى وقد ضيّعت مالك وأتلفته وخالفت (4) وصيّتى فلا أستجيب لك.
33931- (3) كافى 5/ 298: عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابى عبداللّه عن محمّد بن علىّ عن موسى بن سعدان عن عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر. محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان عن ابى عبداللّه (عليه السلام) مثله.
____________
(1). عمر [ان] بن أبى عاصم- كا.
(2). كان- كا.
(3). يا ربّ- خ.
(4). غيّرت- خ ل.
706
33932- (4) الاختصاص 123: حدّثنا محمّد بن علىّ قال حدّثنا محمّد بن الحسن قال أخبرنا عبدالرحمان ابن اخى الأصمعىّ عن عمّه الأصمعىّ قال حدّثنى بعض اصحابنا عن عبدالرّحمن بن خالد بن ابى الحسن جمهور مولى المنصور قال اخرج الىّ بعض ولد سليمان بن علىّ كتاباً بخطّ عبدالمطّلب واذا شبيه بخطّ النساء (الصبيان- خ ل) بسمك اللّهمّ ذكر حقّ عبدالمطّلب بن هاشم من اهل مكّة على فلان بن فلان الحميرىّ من اهل زول صنعاء (1) عليه الف درهم فضّة طيّبة كيلًا بالجديد (2) ومتى دعاه بها اجابه شهد اللّه والملكان. ويأتى فى احاديث باب (1) حكم الرّهن والارتهان فى بيع النسئية من أبوابه ج 23 ما يناسب الباب.
(7) باب وجوب قضاء الدين مع اليسر وعدم سقوطه الّا بالأداء او الإبراء
33933- (1) تهذيب 6/ 184: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 94: علىّ بن ابراهيم عن ابيه (عن ابن ابى عمير- كا خ) عن حنّان بن سدير الخصال 12: العلل 528: حدّثنا محمّد بن الحسن (بن احمد بن الوليد- الخصال) قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنّان بن سدير (عن أبيه- كا- الخصال- العلل) عن ابى جعفر (عليه السلام) قال كلّ ذنب يكفّره القتل فى سبيل اللّه عز و جل الّا الدّين (فانّه- الخصال) لا كفّارة له الّا اداؤه او يقضى (عن- العلل) صاحبه (3) او يعفو الذى له الحقّ.
33934- (2) فقيه 3/ 112: روى عن أبان عن بشّار عن ابى جعفر (عليه السلام) قال أوّل قطرة من دم الشّهيد كفّارة لذنوبه الّا الدّين فانّ كفّارته قضاؤه.
____________
(1). زول: مكان باليمن فى بعض الحواشى.
(2). الجديد: ضرب من المسكوكات- المنجد.
(3). اى وليّه او وارثه او الامام او المتبرّع- مرآت.
708
33935- (3) احتجاج الطبرسى 1/ 314: روى عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن الحسين بن عليّ (عليهما السلام) قال انّ يهوديّاً من يهود الشام وأحبارهم كان قد قرأ التّوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء (عليهم السلام) وعرف دلائلهم جاء الى مجلس فيه أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وفيهم عليّ بن أبيطالب وابن عبّاس وابن مسعود وأبو سعيد (1) الجهنى فقال يا امّة محمّد ما تركتم لنبىّ درجة ولا لمرسل فضيلة إلّاأنحلتموها (2) نبيّكم فهل تجيبونى عمّا أسألكم عنه فكاع (3) القوم عنه فقال علىّ بن أبىطالب (عليه السلام) نعم ما أعطى اللّه تعالى نبيّاً درجة ولامرسلًا فضيلة الّا وقد جمعها لمحمّد (صلى الله عليه و آله) (الى ان قال ص 333) قال له اليهوديّ فانّ عيسى (عليه السلام) يزعمون أنّه أحيى الموتى باذن اللّه قال له عليّ (عليه السلام) لقد كان كذلك ومحمّد (صلى الله عليه و آله) سبّحت في يده تسع حصيات تسمع نغماتها فى جمودها ولا روح فيها لتمام حجّة نبوّته ولقد كلّمه الموتى من بعد موتهم واستغاثوه ممّا خافوا تبعته ولقد صلّى بأصحابه ذات يوم فقال ما هاهنا من بنى النّجّار أحد وصاحبهم محتبس على باب الجنّه بثلاثة دراهم لفلان اليهوديّ وكان شهيداً الخبر.
33936- (4) كافى 5/ 94: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 184: أحمد ابن أبى عبداللّه عن محمّد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبدالكريم من أهل همدان عن فقيه 3/ 111:
(رجل يقال له- يب) أبى ثمامة (4) قال قلت لأبى جعفر الثانى (عليه السلام) انّى أريد ان أَلزم (5) مكّة أو المدينة (6) وعلىّ دين فما تقول فقال ارجع (فأدّه- كا) إلى مؤدّى دينك وانظر ان تلقى اللّه تعالى وليس عليك دين انّ المؤمن لا يخون. العلل 528: حدّثنا الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن ابن عيسى عن عثمان بن سعيد قال حدّثنا عبدالكريم الهمدانى عن أبى ثمامة (7) قال دخلت على أبى جعفر (عليه السلام) وقلت له جعلت فداك انّى رجل أريد ان ألازم مكّة وعلىّ دين للمرجئة فما تقول قال (وذكر مثل ما فى تهذيب).
____________
(1). أبو معبد- خ.
(2). أى ادّعوتموها لنبيّكم.
(3). أى هابوا عنه- مجمع.
(4). أبى تمامة- خ.
(5). ألازم- فقيه.
(6). والمدينة- يب.
(7). أبى تمامة- خ.
710
33937- (5) المناقب 4/ 143: قال وأصيب الحسين (عليه السلام) وعليه دين بضعة وسبعون ألف دينار فاهتمّ علىّ بن الحسين (عليهما السلام) بدين أبيه حتّى امتنع من الطعام والشراب والنّوم فى أكثر أيّامه ولياليه فأتاه آتٍ فى المنام فقال لا تهتمّ بدين أبيك فقد قضاه اللّه عنه بمال بجنس (1) فقال علىّ (عليه السلام) واللّه ما أعرف فى أموال أبى مالًا يقال له بجنس فلمّا كان من اللّيلة الثانية رأى مثل ذلك فسأل عنه أهله فقالت له امرأة من أهله كان لأبيك عبد رومىّ يقال له بجنس استنبط له عيناً بذى خشب فسأل عن ذلك فأخبر به فما مضت بعد ذلك الّا أيّام قلائل حتّى أرسل الوليد بن عتبة ابن أبى سفيان إلى علىّ بن الحسين (عليهما السلام) يقول له انّه قد ذكرت لى عين لأبيك بذى خشب تعرف ببجنس فاذا أحببت بيعها ابتعتها منك قال علىّ بن الحسين (عليهما السلام) خذها بدين الحسين (عليه السلام) وذكره له قال قد أخذته فاستثنى منها سقى ليلة السّبت لسكينة.
33938- (6) العوالى 3/ 241: أبو امامة الباهلى أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) خطب يوم فتح مكّة فقال العارية مردودة والمنحة (2) مردودة والدّين مقضىّ والزعيم غارم.
33939- (7) مستدرك 13/ 394: الشيخ شاذان بن جبرئيل القمى فى كتاب الفضائل باسناده إلى عبداللّه بن مسعود عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فى حديث طويل انّه قال رأيت على الباب السابع من الجنّة مكتوباً لا اله الّا اللّه محمّد رسول اللّه علىّ ولى اللّه بياض القلب فى اربع خصال عيادة المريض واتّباع الجنائز وشراء الأكفان وردّ القرض.
33940- (8) امالى الصدوق 364: حدّثنا الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمى قال حدّثنا فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفى قال حدّثنى محمّد بن احمد بن علىّ الهمدانى قال حدّثنا الحسن بن علىّ الشامىّ عن ابيه قال حدّثنا أبو جرير قال حدّثنا عطاء الخراسانىّ رفعه عن عبدالرّحمن بن غنم قال جاء جبرائيل الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بدابّة (الى ان قال) ثمّ مضى فمرّ على رجل يرفع حزمة (3) من حطب كلّما لم يستطع ان يرفعها زاد فيها فقال من هذا يا جبرائيل فقال هذا صاحب الدَّين يريد ان يقضى فاذا لم يستطع زاد عليه.
____________
(1). بحنس- خ- يحنس- ك ورد فى هامش المستدرك هكذا: فى الطبعة الحجريّة بحنس وفى المصدر: بجنس وما أثبتناه (أى يحنس) هو الصواب وكذا فىبقيّة الموارد وعين يحنس كانت للحسين بن علىّ (عليهما السلام) استنبطها له غلامٌ يقال له يحنّس الخ.
(2). أى العطيّة.
(3). اى ما يشدّ بحبل من الحطب وغيره.
712
33941- (9) كافى 5/ 259: عدّة من اصحابنا عن تهذيب 6/ 208: احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن عذافر عن عمر ابن يزيد عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال اذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شىء فالذى اخذ (ته- كا) الورثة لهم وما بقى فللميّت (1) (حتّى- كا) يستوفيه منه فى الآخرة وان هو لم يصالحهم على شىء حتّى مات ولم يقضَ عنه فهو (كلّه- كا) للميّت يأخذه به.
33942- (10) المقنع 126: فقه الرضا (عليه السلام) 268: اذا مات الرجل وله دين على رجل فان اخذه وارثه منه فهو له وان لم يعطه فهو للميّت فى الآخرة. وتقدّم فى رواية تحف العقول (16) من باب (1) تحريم التّكسّب بانواع المحرّمات من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) وامّا الوجوه الأربع فقضاء الدَّين والعارية والقرض واقراء الضيف واجبات فى السّنّة. وفى احاديث باب (68) جواز القرض من مال اليتيم بنيّة الأداء ما يدلّ على ذلك.
وفى رواية سماعة (34) من باب (1) كراهة الدين فانّه شين من أبواب الدين ج 23 قوله (عليه السلام) يقضى بما عنده دَيْنَه ولا يأكل اموال النّاس الّا وعنده ما يؤدّى اليهم حقوقهم الخ ولاحظ سائر احاديث الباب و- احاديث باب (2) تحريم حبس الحقوق.
ويأتى فى الباب التالى وباب (9) انّ الغريم اذا طالبه غريمه يجب عليه الايفاء وباب (10) انّ من كان عليه دين لغايب وجب عليه نيّة القضاء وباب (12) انّه يجب على الامام قضاء دين المؤمن المعسر وباب (19) استحباب تحليل الميّت والحىّ من الدّين وباب (20) استحباب ضمانة دين الميّت للغرماء وباب (29) استحباب قضاء الدين عن الابوين ما يناسب الباب.
وفى رواية ابراهيم بن عمر (8) من باب (19) جواز تزويج غير الهاشمىّ الهاشميّة من أبواب التّزويج ج 25 قوله (صلى الله عليه و آله) وأداء الحقّ إلى صاحبه أن يأتيه به فى بيته او فى رحله فيقولها وخذه.
____________
(1). فهو للميّت- يب.
714
(8) باب وجوب نيّة قضاء الدين مع العجز عن القضاء
33943- (1) كافى 5/ 95: عدّة من اصحابنا عن التهذيب 6/ 185: احمد بن محمّد عن عبدالرّحمن بن ابى نجران عن الحسن بن علىّ بن رباط قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول من كان عليه دين فينوى (1) قضاءه كان معه من اللّه عز و جل حافظان يعينانه على الأداء عن امانته فان قصرت نيّته عن الاداء قصّرا عنه من المعونة بقدر ما قصر (2) من نيّته. فقيه 3/ 112: قال الصادق (عليه السلام) من كان وذكر مثله.
33944- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 268: إعلم انّه من استدان ديناً ونوى قضاءه فهو فى أمان اللّه حتّى يقضيه فإن لم ينو قضاءه فهو سارق فاتّق اللّه وأدّ الى من له عليك وارفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه فى عفاف وكفاف. المقنع 126: قال والدى علىّ بن الحسين (رحمه الله) فى وصيّته الىّ اعلم يا بنىّ انّه من استدان وذكر نحوه.
33945- (3) فقه الرضا 257: روى: من كان عليه دين ينوى قضاءه ينصر من اللّه حافظاه يعيناه على الأداء فان قصرت نيّته نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر (منه خ) من نيّته. المقنع 126: اعلم انّ من كان عليه دين وذكر نحوه.
33946- (4) عوالى اللئالى 1/ 367: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ما يسرّنى انّ لى مثل احُد ذهباً يأتى علىّ ليلة وعندى منه دينار الّا ديناراً ارصده (3) لدين عَلَىَّ.
33947- (5) مستدرك 13/ 394: جعفر بن احمد القمىّ فى كتاب الغايات عن ابى موسى الأشعرىّ قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّ اعظم الذنوب عنداللّه ان تلقاه بها بعد الكبائر الّتى نهى اللّه تعالى عنها ان يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء.
33948- (6) كافى 5/ 96: علىّ (بن محمّد- كا) عن ابراهيم عن (4) اسحاق الاحمر عن عبداللّه بن حمّاد عن عمر بن يزيد تهذيب 6/ 187: محمّد بن يعقوب عن علىّ عن ابيه عن اسحاق الاحمر
____________
(1). يريد- فقيه.
(2). نقص- يب.
(3). اى اعدّه له.
(4). ابراهيم بن اسحاق- خ كا.
716
عن عبدالرّحمان بن حمّاد عن عمر بن يزيد قال اتى رجل أبا عبداللّه (عليه السلام) يقتضيه (1) (وانا حاضر- كا) فقال (له- كا) ليس عندنا اليوم شىء ولكنّه يأتينا خِطرٌ (2) ووسِمة فيبتاع (3) ونعطيك ان شاء اللّه فقال له الرجل عدنى فقال كيف أعِدُك وأنا لِما لا أرجو أرجىٰ منّى لما أرجو.
33949- (7) تهذيب 6/ 191: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 99: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن النضر بن شعيب بن عبدالغفّار الجازى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل مات وعليه دين قال ان كان (أتى- كا) على يديه (4) (أنفقه- يب) من غير فساد لم يؤاخذه اللّه عز و جل (عليه- خ كا) اذا علم بنيّته (5) الأداء إلّامن كان لا يريد ان يؤدّى عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضاً وكذلك من استحلّ ان يذهب بمهور النساء.
33950- (8) كافى 5/ 99: علىّ بن محمّد عن صالح ابن أبى حمّاد عن ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال من استدان ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق.
33951- (9) فقيه 3/ 112: روى أبو خديجة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال أيّما رجل أتى رجلًا فاستقرض منه مالًا وفى نيّته (6) ألّا يؤدّيه فذلك اللّصّ العادى.
وتقدّم فى رواية أبى خالد (27) من باب (12) ما ورد فى جملة من الخصال المحرّمة من أبواب جهاد النفس ج 16 قوله (عليه السلام) والذّنوب الّتى تكشف الغطاء الإستدانة بغير نيّة الأداء وفى أحاديث باب (68) جواز القرض من مال اليتيم بنيّة الأداء من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يدلّ على ذلك.
ويأتى فى أحاديث باب (10) أنّ من كان عليه دين لغايب وجب عليه نيّة القضاء من أبواب الدّين ج 23 وباب (17) انّ المهر يجب بالدخول من أبواب المهور ج 26 ما يدلّ على ذلك.
____________
(1). اى يطلب منه دينه.
(2). نبات يختضب به، وكذا الوسمة.
(3). فتباع- كا.
(4). بدنه- يب.
(5). من نيّته- يب.
(6). نفسه- خ.
718
(9) باب انّ الغريم اذا طالبه غريمه يجب عليه الإيفاء ويحرم عليه المماطلة ان كان موسراً وان كان معسراً فيردّه ردّاً لطيفاً وحكم من امتنع من دفع الدّين
33952- (1) كافى 5/ 97: عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابى عبداللّه عن ابيه عن خلف بن حمّاد عن محرز عن ابى بصير عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الدين ثلثة، رجل كان له فأنظر واذا كان عليه فاعطى ولم يمطل فذلك له (1) ولا عليه ورجل اذا كان له استوفى واذا كان عليه اوفى فذاك لا له ولا عليه ورجل اذا كان له استوفى واذا كان عليه مطل فذاك عليه و لا له.
33953- (2) فقيه 4/ 10: (بالاسناد المتقدّم فى حديث مناهى النبىّ (صلى الله عليه و آله)) قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من يمطل على ذى حقّ حقّه وهو يقدر على أداء حقّه فعليه كلّ يوم خطيئة عشّار.
33954- (3) فقيه 4/ 272: من الفاظ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الموجزة الّتى لم يسبق اليها: مطل الغنىّ ظلم.
مستدرك 13/ 397: الشيخ أبو الفتوح فى تفسيره عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) مثله.
33955- (4) الدعائم 2/ 512: عن ابى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) انّه قال لا تجوز شهادة المتّهم (الى ان قال) ولا مَن مطل غريماً وهو واجد.
33956- (5) امالى ابن الطوسى 520: حدّثنا الشيخ السعيد الامام المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسى (رحمه الله) قال اخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبوجعفر محمّد بن علىّ الطوسى (رحمه الله) قال اخبرنا جماعة عن ابى المفضّل قال حدّثنا الفضل بن محمّد بن المسيّب البيهقى قال حدّثنا هارون بن عمرو المجاشعى قال حدّثنا محمّد بن جعفر بن محمّد قال حدّثنا أبى أبو عبداللّه (عليه السلام) قال المجاشعىّ وحدّثناه الرضا علىّ بن موسى عن ابيه موسى عن ابى عبداللّه جعفر بن محمّد عن آبائه عن اميرالمؤمنين علىّ بن ابى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لَىُّ الواجد بالدَّيْنِ يحلّ عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره اللّه عز و جل.
____________
(1). فذاك له- خ.
720
33957- (6) العوالى 4/ 72: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) لَىّ (1) الواجد يحلّ عقوبته وعرضه. وقال (صلى الله عليه و آله). مطل الغنىّ ظلم.
33958- (7) فقيه 3/ 113: قال النبىّ (صلى الله عليه و آله) ليس من غريم (2) ينطلق من عنده غريمه راضياً الّا صلّت عليه دوابّ الأرض ونون البحور وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملىّ الّا كتب اللّه عز و جل بكلّ يوم يحبسه وليلة ظلماً.
33959- (8) تهذيب 6/ 192: محمّد بن احمد بن يحيى عن ابى اسحٰق عن علىّ بن سعيد عن عبداللّه بن القاسم ثواب الاعمال 167: حدّثنى محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنى محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم ابن هاشم عن علىّ بن معبد عن عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال قال النبىّ (صلى الله عليه و آله) ألف درهم أقرضها مرّتين احبّ الىّ من (ان- يب) اتصدّق بها مرّة وكما لا يحلّ لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك ان تعسره اذا علمت انّه معسر.
33960- (9) فقه الرضا (عليه السلام) 257: روى كما لا يحلّ للغريم المطل وهو موسر كذلك لا يحلّ لصاحب المال ان يعسر المعسر.
33961- (10) الدعائم 2/ 540: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال من امتنع من دفع الحقّ وكان موسراً حاضراً عنده ما وجب عليه فامتنع من ادائه وأبى خصمه الّا ان يدفع اليه حقّه فانّه يضرب حتّى يقضيه وان كان الذى عليه لا يحضره الّا فى عروض فانّه يعطيه كفيلًا او يحبس له ان لم يجد الكفيل الى مقدار ما يبيع ويقضى.
وتقدّم فى رواية ثابت (1) من باب (56) جملة من الحقوق الّتى تجب مراعاتها من أبواب جهاد النفس ج 17 قوله (عليه السلام) وأمّا حقّ غريمك الذى يطالبك (3) فان كنت موسراً أعطيته وان كنت معسراً أرضيته بحسن القول ورددته عن نفسك ردّاً لطيفاً وفى رواية تحف العقول (2) قوله (عليه السلام) وأمّا حقّ الغريم الطالب لك فان كنت موسراً أوفيته وكفيته وأغنيته ولم تردّده
____________
(1). لوى يلوى ليّاً دينه وبدينه: مطله.
(2). الغريم يطلق على الدائن والمديون.
(3). بطأ اليك- خ.
722
وتمطله فانّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال مَطْل الغنىّ ظلم وان كنت معسراً أرضيته بحسن القول وطلبت اليه طلباً جميلًا ورددته عن نفسك ردّاً لطيفاً ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته فانّ ذلك لؤم ولا قوّة الّا باللّه.
وفى رواية يونس (60) من باب (93) حرمة المؤمن وحقوقه من أبواب العشرة ج 20 ورواية المفضّل (68 و 69) ما يناسب ذلك فراجع. وفى رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) وامّا الوجوه الاربع فقضاء الدَّين والعارية والقرض واقراء الضيف واجبات فى السنّة وفى رواية ابن ابى العلاء (15) من باب (70) حكم الأخذ من مال الولد والأب قوله (صلى الله عليه و آله) انت ومالك لابيك ولم يكن عند الرجل شىءٌ أفكان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يحبس الأب للابن وفى باب (74) جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء ما يناسب الباب.
وفى احاديث باب (2) تحريم حبس الحقوق من أبواب الدين ج 23 وباب (7) وجوب قضاء الدين والباب المتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتى فى رواية سلمة (9) من باب (13) انّ المديون لا يلزم على بيع ما لابدّ منه قوله (عليه السلام) لشريح انظر الى اهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من اهل المقدرة واليسار ممّن يدلى بأموال المسلمين الى الحكّام فخذللنّاس بحقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار فانّى سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول مَطْل المسلم الموسر ظلم للمسلم.
(10) باب انّ من كان عليه دين لغايب وجب عليه نيّة القضاء والإجتهاد فى طلبه
33962- (1) تهذيب 6/ 188: احمد بن محمّد عن فضالة عن أبان عن زرارة بن اعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولىّ له ولا يدرى بأىّ ارض هو قال لا جناح عليه بعد ان يعلم اللّه منه انّ نيّته الاداء.
724
33963- (2) كافى 7/ 153: (علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد- معلّق) عن تهذيب 9/ 389 استبصار 4/ 196: فقيه 4/ 241: يونس (بن عبدالرحمن- صا- فقيه) عن (ابى (1) ثابت و- كا- يب- صا) ابن عون عن معاوية بن وهب عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل كان له على رجل حقّ ففقده ولا يدرى أينَ يطلبه ولا يدرى أحىّ هو أم ميّت ولا يعرف له وارثا ولا نسباً (له- يب ج 9: صا) ولا بلداً (2) قال اطلب (3) قال ان (كان- فقيه) ذلك قد طال فأتصدّق (4) به قال اطلبه. (5) تهذيب 6/ 188: احمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل حقّ ففقد ولا يدرى احىّ هو (وذكر مثله).
33964- (3) تهذيب 7/ 177: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور أبا عبداللّه (عليه السلام) وانا عنده جالس قال انّه كان لابى اجير كان يقوم فى رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) تدفع الى المساكين ثمّ قال رأيك فيها ثمّ اعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فاعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) تطلب له وارثاً فان وجدت له وارثاً والّا فهو كسبيل مالك ثمّ قال ما عسى ان تصنع بها ثمّ قال توصى بها فان جاء لها طالب والّا فهى كسبيل مالك.
33965- (4) فقيه 4/ 241: روى صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن جندب عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور أبا عبداللّه (عليه السلام) وانا حاضر فقال كان لابى اجير وكان له عنده شىء فهلك الاجير فلم يَدَع وارثاً ولا قرابة وقد ضِقتُ بذلك كيف أصنع فقال رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت جعلت فداك انّى قد ضِقتُ بذلك كيف أصنع فقال هو كسبيل مالك فان جاء طالبٌ أعطيته.
33966- (5) كافى 7/ 153: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 9/ 389:
استبصار 4/ 197: يونس (بن عبدالرحمن- يب- صا) عن هشام بن سالم قال سأل خطّاب الأعور أبا ابراهيم (عليه السلام) وانا جالس فقال انّه كان عند ابى اجير يعمل عنده بالأجر ففقدناه وبقى له من اجره شىء ولا نعرف له وارثاً قال فاطلبوه قال قد طلبناه فلم نجده قال
____________
(1). ابن ثابت- صا خ.
(2). ولداً- فقيه.
(3). اطلبه يب ج 6- صا- يطلب- فقيه.
(4). فيتصدّق به- فقيه.
(5). يطلب- فقيه.
726
فقال مساكين وحرّك يديه قال فأعاد عليه قال اطلب واجهد (1) فان قدرت عليه والّا فهو كسبيل مالك حتّى يجيىء له طالب وان حدث بك حدث فأوص به ان جاء له طالب ان يدفع اليه (قال الشيخ فى (صا) فالوجه فى هذا الخبر انّه انّما يكون كسبيل ما له اذا ضمن المال ولزمه الوصاءة به عند حضور الموت).
وتقدّم فى أحاديث باب (8) وجوب نيّة قضاء الدين مع العجز ما يناسب ذلك. ويأتى فى أحاديث باب (2) انّ من وجد لقطة فان كانت أقلّ من الدرهم فهى له من أبواب اللقطة ج 23 و باب (13) انّ ما أودعه رجل من اللّصوص يجب ردّه على صاحبه ان عرف والّا كان كاللّقطة ما يناسب ذلك. وفى رواية محمّد بن القاسم (10) من باب (64) حكم مال من مات ولا وارث له من أبواب الميراث ج 29 قوله رجل صار فى يده مال لرجل ميّت لا يعرف له وارثاً كيف يصنع بالمال قال ما أعرفك لمن هو يعنىنفسه. وفى أحاديث باب (80) حكم ميراث المفقود والمال المجهول المالك ما يناسب ذلك.
(11) باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته وما ورد فى انّ الغريم المحارف لا عذر له حتّى يهاجر فى الأرض يلتمس ما يقضى به دينه
قال اللّه تعالى فى سورة البقرة (2): 280: «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ».
33967- (1) كافى 4/ 35: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمّار عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال من أراد ان يظلّه اللّه يوم لا ظلّ الّا ظلّه (قالها ثلاثاً فهابه الناس أن يسألوه فقال- كا) فلينظر معسراً او ليَدَع له من حقّه. فقيه 2/ 32: قال أبو عبداللّه (عليه السلام) (وذكر مثله الّا انّ فيه أو يَدَع). تفسير العيّاشيّ 1/ 153: عن معاوية بن عمّار الدهنى قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من أراد (وذكر مثله).
____________
(1). واجتهد- صا.
728
33968- (2) كافى 4/ 35: محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابى عبداللّه عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال فى يوم حارّ وحنا (1) كفّه من احبّ ان يستظلّ من فور جهنّم قالها ثلاث مرّات فقال الناس فى كلّ مرّة نحن يا رسول اللّه فقال من انظر غريما او ترك المعسر ثمّ قال لى أبو عبداللّه (عليه السلام) قال لى عبداللّه بن كعب بن مالك انّ ابى اخبرنى انّه لزم غريما له فى المسجد فأقبل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فدخل بيته ونحن جالسان ثمّ خرج فى الهاجرة (2) فكشف رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ستره وقال يا كعب ما زلتما جالسين قال نعم بأبى وأمّى قال فاشار رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بكفّه خذ النصف قال فقلت بأبى وأمّى ثمّ قال اتّبعه ببقيّة حقّك قال فأخذت النصف ووضعت له النصف.
33969- (3) امالى المفيد 315: حدّثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان قال حدّثنا أبوبكر محمّد بن عمر الجعابى قال حدّثنا أبو العبّاس احمد بن محمّد بن سعيد قال حدّثنا عبداللّه بن خراش قال حدّثنا احمد بن برد قال حدّثنا محمّد بن جعفر بن محمّد عن ابيه جعفر بن محمّد عن ابيه محمّد بن علىّ (عليهم السلام) عن ابى لبابة بن عبدالمنذر أنّه جاء يتقاضى (3) أبا اليسر ديناً له عليه فسمعه يقول قولوا له ليس هو هنا فصاح أبو لبابة يا أبا اليسر اخرج الىّ فخرج اليه [قال:] فقال ما حملك على هذا قال العسر يا أبا لبابة قال: اللّه، قال: اللّه، قال أبو لبابة سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول من احبّ ان يستظلّ من فور جهنّم قلنا كلّنا نحبّ ذلك يا رسول اللّه قال فلينظر غريماً له او فليدع المعسر.
33970- (4) مستدرك 13/ 412: الشيخ أبوالفتوح الرازى فى تفسيره عن ابى هريرة عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال من أنظر معسراً او وضع له أظلّه اللّه تحت ظلّ عرشه يوم لا ظلّ الّا ظلّه.
33971- (5) مستدرك 13/ 411: كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمىّ عن حميد بن شعيب عن جابر بن يزيد الجعفى عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول انّ نبىّ اللّه (صلى الله عليه و آله) اطلع ذات
____________
(1). اى عطفه ولواه.
(2). الهاجرة: نصف النهار فى القيظ او من عند زوال الشمس الى العصر لانّ الناس يستكنون فى بيوتهم كأنّهم قد تها جروا شدّة الحرّ- المنجد.
(3). تقاضى الدين وغيره طلبه- المنجد.
730
يوم من غرفة له فاذا هو برجل يلزم رجلًا ثمّ اطلع من العشىّ فاذا هو ملازمه ثمّ انّ النبىّ (صلى الله عليه و آله) نزل اليهما فقال ما يقعدكما هيهنا قال احدهما يا رسول اللّه انّ لى قِبَلَ هذا حقّ قد غلبنى عليه فقال الآخر يا نبىّ اللّه له علىّ حقّ وانا معسر ولا واللّه ما عندى فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من اراد ان يظلّه اللّه من فوح جهنّم يوم لاظلّ الّا ظلّه فليُنظر معسراً او يَدَع له فقال الرجل عند ذلك قد وهبت لك ثلثاً واخّرتك بثلث الى سنة وتعطينى ثلثاً فقال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) ما احسن هذا.
33972- (6) تفسير العيّاشى 1/ 154: عن ابى الجارود عن ابى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من سرّه ان يقيَه اللّه من نفحات جهنّم فلينظر معسراً او ليدع له من حقّه.
33973- (7) وعن القاسم بن سليمان عن ابى عبداللّه (عليه السلام) أنّ أبا اليسر رجل من الانصار من بنى سليمة (قال- ظ) قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ايّكم يحبّ ان ينفصل من فور جهنّم فقال القوم نحن يا رسول اللّه فقال من أنظر غريماً او وضع لمعسر.
33974- (8) وعن أبان عمّن اخبره عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فى يوم حارّ من سرّه ان يظلّه اللّه فى ظلّ عرشه يوم لاظلّ الّا ظلّه فلينظر غريماً او ليدع لمعسر.
33975- (9) وعن ابن سنان عن أبى حمزة قال ثلثة يظلّهم اللّه يوم القيامة يوم لاظلّ الّا ظلّه رجل دعته امرأة ذات حسن الى نفسها فتركها وقال انّى اخاف اللّه ربّ العالمين ورجل انظر معسراً او ترك له من حقّه ورجل معلّق قلبه بحبّ المساجد وان تصدّقوا خير لكم يعنى ان تصدّقوا بما لكم عليه فهو خير لكم فليَدَع معسراً او ليَدَع له من حقّه نظراً قال أبو عبداللّه (عليه السلام) قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من انظر معسراً كان له على اللّه فى كلّ يوم صدقة بمثل ماله عليه حتّى يستوفى حقّه.
33976- (10) كافى 8/ 9: بالاسناد المتقدّم فى باب انّ السنّه النبويّة حجّة من أبواب المقدّمات ج 1 عن اسماعيل بن جابر عن ابى عبداللّه (عليه السلام) انّه كتب بهذه الرسالة الى اصحابه وامرهم بمدارستها (الى ان قال) وايّاكم واعسار احد من اخوانكم المسلمين ان تعسروه بالشىء يكون لكم قِبَلَه وهو معسر فانّ أبانا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) كان يقول ليس لمسلم ان يعسر مسلماً ومن انظر معسراً اظلّه اللّه بظلّه يوم لاظلّ الّا ظلّه.
732
33977- (11) ثواب الاعمال 174: ابى (رحمه الله) قال حدّثنا عبداللّه بن جعفر الحميرىّ عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محبوب عن حمّاد عن سدير عن ابى جعفر (عليه السلام) قال يبعث يوم القيامة قوم تحت ظلّ العرش ووجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسىّ من نور قال فتشرّف لهم الخلائق فيقولون هؤلآء الأنبياء فينادى منادٍ من تحت العرش ان ليس هؤلآء بأنبياء قال فيقولون هؤلآء شهداء فينادى منادٍ من تحت العرش ان ليس هؤلاء شهداء ولكن هؤلآء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتّى ييسر. تفسير العيّاشىّ 1/ 154: عن حنّان بن سدير عن أبى جعفر (عليه السلام) نحوه.
33978- (12) كافى 4/ 35: عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علىّ بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال فقيه 2/ 23: قال أبو عبداللّه (عليه السلام) خلّوا سبيل المعسر كما خلّاه اللّه عز و جل.
33979- (13) كافى 4/ 35: عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبداللّه بن الحسن بن الحسين (1) عن ابيعبداللّه (عليه السلام) قال فقيه 2/ 32: صعد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) المنبر ذات يوم فحمد اللّه واثنى عليه وصلّى على أنبيائه صلّى اللّه عليهم ثمّ قال أيُّها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب (ألا و- كا) من أنظر معسراً كان له على اللّه عز و جل فى كلّ يوم (ثواب- فقيه) صدقة بمثل ماله حتّى يستوفيه ثمّ (2) قال أبو عبداللّه (عليه السلام) (قال اللّه عز و جل- فقيه) «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» أنّه معسر فتصدّقوا عليه بمالكم [عليه- كا] فهو خير لكم.
33980- (14) مستدرك 13/ 412: الشيخ أبو الفتوح الرازى فى تفسيره عن بريدة قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من أقرض وأنظر المعسر يكتب له فى كلّ يوم صدقة ومن أنظر كتب اللّه له صدقة وله فى كلّ يوم مثل ماله عليه قلت يا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قلت فى الأوّل يكتب له فى كلّ يوم صدقة ثمّ قلت يكتب له مثل ماله عليه فى كلّ يوم صدقة قال نعم قلت الاوّل قبل الأجل والثّانى بعده.
____________
(1). الحسن- خ.
(2). و- فقيه.
734
33981- (15) وفيه 412: الصدوق فى المقنع عن الصادق (عليه السلام) انّه قال انّ اللّه عز و جل يحبّ انظار المعسر ومن كان غريمه معسراً فعليه ان ينظره الى ميسرة ان كان انفق ما اخذ فى طاعة اللّه وان كان انفق ذلك فى معصية اللّه فليس عليه ان ينظره الى ميسرة وليس هو من اهل الآية التى قال اللّه عز و جل «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» الهداية 80: عن الصادق (عليه السلام) نحوه.
33982- (16) مستدرك 13/ 412: الشيخ أبو الفتوح فى تفسيره عن حذيفة بن اليمان انّه قال اذا كان يوم القيامة يؤتى بعبد فيقول اللّهمّ انّى لااعلم فى حيوتى عملًا غير انّك وهبتنى فى الدنيا مالًا فكنت اعين به الفقراء فاذا لم يكن عندهم ما يقضون به لم اعسر عليهم فيقول اللّه تبارك وتعالى انا اولى باعانتك فانّك ملهوف فتجاوزوا عن عبدى قال أبو مسعود الأنصارى اشهد انّ حذيفة سمع هذا من رسول اللّه (صلى الله عليه و آله).
33983- (17) فقه الرّضا (عليه السلام) 268: وارفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه فى عفاف وكفاف فان كان غريمك معسراً وكان انفق ما اخذ منك فى طاعة اللّه فانظره الى ميسرة وهى ان يبلغ خبره الامام فيقضى عنه او يجد الرجل طَوْلًا فيقضى دينه وان كان أنفق ما اخذه منك فى معصيه اللّه فطالبه بحقّك فليس هو من اهل هذه الآية اى «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ».
1330
(18) الجعفريّات 44: باسناده عن علىّ (عليه السلام) انّه قال صاحب الدين لايقيّد ولايضرب ولايضيّق عليه فى شىء.
33985- (19) غرر الحكم 729: قال علىّ (عليه السلام) من ضيق الخلق البخل وسوء التّقاضى.
33986- (20) تفسير العيّاشىّ 1/ 154: عن اسحق بن عمّار قال قلت لابى عبداللّه (عليه السلام) ما للرّجل ان يبلغ من غريمه قال لايبلغ به شيئاً اللّه انظره.
33987- (21) مستدرك 13/ 415: السيّد فضل اللّه الراوندى فى نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اربعة لاعذر لهم رجل عليه دين محارَف (1) فى بلاده لاعذر له حتّى يهاجر فى الأرض يلتمس ما يقضى به دينه الخبر. وتقدّم فى رواية عبداللّه (2) من باب (27) استحباب اقالة النادم من أبواب ما يستحبّ للتّاجر
____________
(1). المحارَف: المحروم الذى اذا طلب لا يرزق او يكون لايسعى فى الكسب- المنقوص من الحظّ لا ينموله مالٌ.
736
ج 23 قوله لم يأذن (صلى الله عليه و آله) لحكيم بن حزام فى تجارته حتّى ضمن له اقالة النادم وانظار المعسر.
وفى رواية ابن عبّاس (18) من باب (3) حكم اقراض المؤمن من أبواب الدّين ج 23 قوله (عليه السلام) فان رفق به فى طلبه بعد أجله جاز على الصّراط كالبرق الخاطف اللّامع بغير حساب ولا عذاب وفى رواية ابن سنان (8) من باب (9) انّ الغريم إذا طالبه غريمه يجب عليه الايفاء قوله (عليه السلام) لا يحلّ لك ان تعسره اذا علمت انّه معسر.
ويأتى فى رواية أبى محمّد (1) من الباب التالى قوله (عليه السلام) نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبر المعسر الَى الإمام فيقضى عنه ما عليه من سهم الغارمين ولاحظ سائر أحاديث الباب. وفى أحاديث باب (5) حبس المديون من أبواب الحجر ج 23 ما يناسب ذلك فراجع.
(12) باب أنّه يجب على الامام قضاء الدّين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان أنفقه فى طاعة اللّه الّا المَهر
قال اللّه تعالى فى سورة التوبّة (9): 60: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».
الأحزاب (33): 6: «النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهٰاجِرِينَ إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلىٰ أَوْلِيٰائِكُمْ مَعْرُوفاً» الآية.
33988- (1) تهذيب 6/ 185: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 93: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سليمان عن رجل من اهل الجزيرة يكنّى أبا محمّد قال سأل الرضا (عليه السلام) رجل وانا اسمع فقال له جعلت فداك انّ اللّه عز و جل يقول «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» اخبرنى عن هذه النظرة الّتى ذكرها اللّه عز و جل فى كتابه لها حدّ يعرف اذا صار هذا المعسر (اليه- كا) لابدّ له من ان ينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله وليس له غلّة ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر محلّه ولا مال غائب ينتظر قدومه قال نعم
738
ينتظر بقدر ماينتهى خبره الى الامام فيقضى (عنه- كا) ما عليه من سهم الغارمين اذا كان انفقه فى طاعة اللّهِ عز و جل فان (وان- يب) كان (قد- كا) انفقه فى معصية اللّه عز و جل فلا شىء له على الامام قلت فما لهذا الرجل الذى ائتمنه وهو لا يعلم فيما انفقه فى طاعة اللّه عز و جل او فى معصيته قال يسعى له فى ماله فيردّه عليه وهو صاغر. تفسير العيّاشىّ 1/ 155: عن عمر بن سليمان عن رجل من اهل الجزيرة قال سأل الرضا (عليه السلام) رجل فقال له جعلت فداك وذكر نحوه.
33989- (2) المقنع 126: وان كان لك على رجل مال وكان معسراً وانفق ما اخذه منه فى طاعة اللّه فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وهو ان يبلغ خبره الامام فيقضى عنه دينه او يجد الرجل طوْلًا فيقضى دينه وان كان انفق ما اخذه منك فى معصية اللّه فطالبه بحقّك فليس هو من اهل هذه الآية الّتى قال اللّه عز و جل «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ».
1336
(3) تهذيب 6/ 211: محمّد بن احمد بن يحيى عن ابى عبداللّه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤى عن زياد بن محمّد بن سوقة عن عطا عن ابى جعفر (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك انّ علىّ ديناً اذا ذكرته فسد عليّ ما انا فيه فقال سبحان اللّه وما بلغك انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) كان يقول فى خطبته من ترك ضياعاً (1) فعلىّ ضياعه ومن ترك ديناً فعلىّ دينه ومن ترك مالًا فآكله فكفالة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ميّتاً ككفالته حيّاً وكفالته حيّاً ككفالته ميّتاً فقال الرجل نفّست (2) عنّى جعلنى اللّه فداك.
33991- (4) معانى الاخبار 52: حدّثنا محمّد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقانى رضى الله عنه قال حدّثنا احمد بن محمّد بن يوسف بن سعيد الكوفى (3) قال حدّثنا علىّ بن الحسن بن علىّ بن فضّال عن ابيه قال سألت الرضا ابا الحسن (عليه السلام) فقلت له لِمَ كُنِّىَ النبىّ (صلى الله عليه و آله) بأبى القاسم فقال لأنّه كان له ابن يقال له قاسم فكُنِّى به قال فقلت له ياابن رسول اللّه فهل ترانى اهلًا للزيادة فقال نعم أما علمت انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال انا وعلىّ أبوا هذه الأمّة قلت بلى قال أما علمت انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أبٌ لجميع امّته وعلىّ (عليه السلام) فيهم بمنزلته قلت بلى قال أما علمت انّ عليّاً قاسم الجنّة والنّار قلت بلى قال فقيل له أبو القاسم لأنّه أبو قاسم الجنّة والنّار فقلت له وما معنى ذلك فقال
____________
(1). الضياع العيال ومنه قوله (صلى الله عليه و آله) من ترك ديناً او ضياعاً فعلىّ- مجمع.
(2). اى أزلت عنّى غمّى وكربى.
(3). محمد بن محمد بن سعيد الكوفى- خ.
740
انّ شفقة النّبىّ (صلى الله عليه و آله) على أمّته شفقة الآباء على الأولاد وافضل امّته علىّ بن ابى طالب (عليه السلام) ومن بعده شفقة علىّ (عليه السلام) عليهم كشفقته (صلى الله عليه و آله) لأنّه وصيّه وخليفته والإمام بعده فقال فلذلك قال (صلى الله عليه و آله) انا وعلىّ أبوا هذه الأمّة وصعد النّبىّ (صلى الله عليه و آله) المنبر فقال من ترك ديناً او ضياعاً (1) فعلىّ والىّ ومن ترك مالًا فلورثته فصار بذلك اولى بهم من آبائهم وامّهاتهم وصار اولى بهم منهم بانفسهم وكذلك امير المؤمنين (عليه السلام) بعده جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله).
33992- (5) كافى 1/ 406: عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد البرقى وعلىّ بن ابراهيم عن ابيه جميعاً عن القاسم بن محمّد الاصبهانى عن سليمان بن داود المنقرى عن سفيان بن عيينة عن ابى عبداللّه (عليه السلام) انّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال انا اولى بكلّ مؤمن من نفسه وعلىّ اولى به من بعدى فقيل له ما معنى ذلك فقال قول النبىّ (صلى الله عليه و آله) من ترك ديناً او ضياعاً فعلىّ ومن ترك مالًا فلورثته فالرّجل ليست له على نفسه ولاية اذا لم يكن له مال وليس له على عياله أمر ولانهى اذا لم يجر عليهم النفقة والنبىّ واميرالمؤمنين (عليهما السلام) ومن بعدهما الزمهم هذا فمن هناك صاروا أولى بهم من انفسهم وما كان سبب اسلام عامّة اليهود الّا من بعد هذا القول من رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وانّهم أمنوا على انفسهم وعلى عيالاتهم.
33993- (6) امالى المفيد 187: حدّثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان الحارثى قال حدّثنى احمد بن محمّد عن ابيه محمّد بن الحسن بن الوليد القمى عن محمّد بن الحسن الصفّار عن العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار [عن محمّد بن اسماعيل] عن منصور ابن ابى يحيى قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول صعد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) المنبر فتغيّرت وجنتاه والتمع لونه (2) ثمّ اقبل (على الناس- خ) بوجهه فقال يامعشر المسلمين انّى انّما بعثت أنا والساعة كهاتين قال ثمّ ضمّ السبّابتين ثمّ قال يا معشر المسلمين انّ افضل الهدى هدى محمّد وخير الحديث كتاب اللّه وشرّ الامور محدثاتها ألا وكلّ بدعة ضلالة ألا وكلّ ضلالة ففى النار ايّها الناس من ترك مالًا فلاهله ولورثته ومن ترك كلًّا او ضياعاً فعلىّ والىّ.
____________
(1). اى عيالًا.
(2). التمع لونه: اى ذهب وتغيّر- المنجد.
742
33994- (7) تفسير القمىّ 2/ 175: وقوله «النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ» قال نزلت وهو أب لهم وازواجه امّهاتهم فجعل اللّه المؤمنين اولاد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وجعل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أباهم لمن لم يقدر ان يصون نفسه ولم يكن له مال وليس له على نفسه ولاية فجعل اللّه تبارك وتعالى لنبيّه (صلى الله عليه و آله) الولاية على المؤمنين من انفسهم وقول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بغدير خمّ يا ايَّها الناس ألست اولى بكم من انفسكم قالوا بلى ثمّ اوجب لامير المؤمنين (عليه السلام) ما اوجبه لنفسه عليهم من الولاية فقال الا مَنْ كنت مولاه فَعَلىّ مولاه فلمّا جعل اللّه النبىّ اباً للمؤمنين ألزمه مؤنتهم وتربية ايتامهم فعند ذلك صعد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) المنبر فقال من ترك مالًا فلورثته ومن ترك ديناً او ضياعاً فعلىّ والىّ فألزم اللّه نبيّه للمؤمنين مايلزمه الوالد وألزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزم الولد للوالد فكذلك ألزم امير المؤمنين (عليه السلام) ما ألزم رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من بعد ذلك وبعده الأئمّة (عليهم السلام) واحداً واحداً.
33995- (8) مستدرك 13/ 401: جعفر بن احمد القمّى فى كتاب الغايات عن جابر انّ النبىّ (صلى الله عليه و آله) خطب الناس الى ان قال ثمّ يقول اتتكم الساعة مصبحكم او ممسيكم من ترك مالًا فلورثته ومن ترك ديناً او ضياعاً فالىّ وعلىّ.
33996- (9) فقيه 4/ 254: روى النضر بن سويد عن يحيى الحلبىّ عن أيّوب بن عطيّة الحذّاء قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول أنا اولى بكلّ مؤمن مِن نفسه ومن ترك مالًا فللوارث ومن ترك ديناً او ضياعاً (1) فإليّ وعليّ.
33997- (10) العوالى 1/ 42 قال النبىّ (صلى الله عليه و آله) من ترك مالًا فلأهله ومن ترك ديناً فعلىّ.
33998- (11) تفسير القمىّ 1/ 93: وأمّا قوله «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» فانّه حدّثنى ابى عن السكونىّ عن مالك بن مغيرة عن حمّاد بن سلمة عن جذعان عن سعيد بن المسيّب عن عايشة انّها قالت سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول ما من غريم ذهب بغريمه الى والٍ من ولاة المسلمين واستبان للوالى عسرته الّا برئ هذا المعسر من دَيْنِه وصار دينه على والى المسلمين فيما فى يديه من اموال المسلمين قال (عليه السلام) ومن كان له على رجل مال اخذه
____________
(1). اى اهلًا.
744
ولم ينفقه فى اسراف او فى معصية فعسر عليه ان يقضيه فعلى من له المال ان ينظره حتّى يرزقه اللّه فيقضيه وان كان الإمام العادل قائماً فعليه ان يقضى عنه دَيْنَه لقول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مَن ترك مالًا فلورثته ومن ترك دَيْناً او ضياعاً فعلىّ والىّ وعلى الامام ما ضمنه الرسول (صلى الله عليه و آله) وان كان صاحب المال موسراً تصدّق بماله عليه او تركه فهو خير له لقوله «وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ».
1345
(12) كافى 5/ 94: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 184: احمد بن محمّد بن (1) عيسى عن العبّاس عمّن ذكره عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال (انّ- كا 382) الامام يقضى عن المؤمنين الدّيون ما خلا مُهور النساء كافى 5/ 382: عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عيسى عن المشرقىّ عن عدّة حدّثوه عن ابى عبداللّه (عليه السلام) مثله.
34000- (13) تهذيب 6/ 186: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 94: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير العلل 529: حدّثنا الحسين بن احمد عن ابيه عن محمّد بن احمد عن محمّد بن عيسى عن الهيثم عن ابن ابى عمير عن حمّاد (بن عثمان- كا- العلل) عن الوليد بن صبيح قال جاء رجل الى ابى عبداللّه (عليه السلام) يدّعى على المعلّى بن خنيس دَيناً عليه فقال ذهب بحقّى (قال- العلل) فقال له أبو عبداللّه (عليه السلام) ذهب بحقّك الذى قتله ثمّ قال للوليد قم إلى الرجل فاقضه من حقّه فانّى اريد أن أبرّد (2) عليه جلده (3) وان كان بارداً.
وتقدّم فى أحاديث باب (10) انّ الامام يقضى دين الغارمين من الزكوة من أبواب من يستحقّ الزكاة ج 9 وباب (11) جواز تأديه دين الأب من الزكاة وباب (12) جواز احتساب الدين من الزكاة ما يدلّ على ذلك.
ويأتى فىالباب التّالى ما يناسب الباب. وفى رواية جابر (6) من باب (20) استحباب ضمانة دين الميّت للغرماء قوله (صلى الله عليه و آله) ومن ترك ديناً فعلىّ. وفى رواية سماعة (3) من باب (46) حكم من تزوّج أمة على أنّها حرّة من أبواب نكاح العبيد ج 26 قوله فإن أبى الأب ان يسعىٰ
____________
(1). محمّد بن احمد عن محمّد بن عيسى- خ ل كا.
(2). يبرد- يب.
(3). جلده الذى كان بارداً- كا.
746
فى ثمن ابنه قال فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حرّ وفى رواية سلمة بن كهيل (1) من باب (1) ما تضمنه العاقلة من أبوابها ج 31 ما يدلّ على انّ من لم تكن له عاقلة فماعليه من الدية فعلى الإمام. وكذا فى باب (2) حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية. وفى رواية أبى ولّاد (1) من باب (5) انّ جناية الذمّىّ فى أمواله إذا كان له مال وإلّا فعلى امام المسلمين قوله (عليه السلام) فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين. وفى رواية أبى عبيدة (1) من باب (5) انّ الأعمى إذا فقأ عينَ صحيحٍ متعمّداً من أبواب قصاص الطرف ج 31 قوله (عليه السلام) فإن لم يكن له مال فإنّ دية ذلك على الامام ولا يبطل حقّ امرء مسلم.
(13) باب أنّ المديون لا يلزم على بيع ما لابدّ له منه من مسكن وخادم وغيره ويلزم على بيع ما يزيد عن كفايته
34001- (1) تهذيب 6/ 186: استبصار 3/ 6: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 96: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد العلل 529: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبداللّه عن إبراهيم بن هاشم عن النضر بن سويد (عن رجل- العلل) عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لا تباع الدّار ولا الجارية فى الدّين وذلك أنّه (1) لابدّ للرجل (المسلم- العلل) من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه.
34002- (2) تهذيب 6/ 187: استبصار 3/ 6: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 97: علىّ (بن ابراهيم- كا- صا) عن ابيه ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن عثمان بن زياد (2) قال قلت لابى عبداللّه (عليه السلام) انّ لى على رجل ديناً وقد اراد ان يبيع داره فيقضينى (3) قال فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) أعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه (أعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه- يب صا).
____________
(1). لأنّه- كا.
(2). زرارة- يب صا.
(3). فيعطينى- يب صا.
748
34003- (3) كافى 5/ 237: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 170: 179: احمد بن محمّد (بن عيسى- يب 179) عن (الحسن بن علىّ- يب 179) بن فضّال عن ابراهيم بن عثمان (ابن زياد- يب 179) عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال قلت (له- كا يب 170) رجل لى عليه دراهم وكانت داره رهناً فاردت أن أبيعها قال (له أبو عبداللّه (عليه السلام)- يب 179) أعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه.
34004- (4) استبصار 3/ 6: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ذريح المحاربىّ عن ابى عبداللّه (عليه السلام) انّه قال لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدَّين.
34005- (5) فقيه 3/ 117: روى إبراهيم بن هاشم انّ محمّد بن ابى عمير (رحمه الله) كان رجلًا بزّازاً فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال الى بابه فخرج اليه محمّد بن ابى عمير فقال ما هذا قال هذا مالك الذى لك علىّ ورّثته قال لا قال وهب لك قال لا قال فقال فهو ثمن ضيعة بعتها قال لا قال فما هو قال بعت دارى الّتى اسكنها لأقضى دينى فقال محمّد ابن ابى عمير رضى الله عنه حدّثنى ذريح المحاربى عن ابى عبداللّه (عليه السلام) انّه قال لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ارفعها فلا حاجة لى فيها واللّه انّى محتاج فى وقتى هذا الى درهم وما يدخل ملكى منها درهم العلل 529: حدّثنا محمّد بن الحسن قال حدّثنا علىّ ابن ابراهيم عن ابيه قال كان ابن ابى عمير رجلًا بزّازاً وذكر نحوه. الاختصاص 86: أبو غالب احمد بن محمّد الزرارى قال حدّثنا محمّد بن المحسن (1) السجّاد قال حدّثنا علىّ بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه قال كان ابن ابى عمير حبس سبع عشرة سنة فذهب ماله وكان له على رجل عشرة آلاف درهم وذكر نحوه.
34006- (6) كافى 5/ 96: علىّ بن محمّد بن بندار عن تهذيب 6/ 186: احمد بن ابى عبداللّه عن ابيه عن عبداللّه بن المغيرة. فقيه 3/ 113: عن بريد العجلى قال قلت لابى عبداللّه (عليه السلام) انّ علىّ ديناً (واظنّه قال- كا يب) لأيتام واخاف ان بعت ضيعتى بقيت ومالى شىء فقال لا تبع ضيعتك ولكن أعط بعضاً وامسك بعضاً.
____________
(1). الحسن- ك.
750
34007- (7) فقيه 3/ 118: وكان شيخنا محمّد بن الحسن رضى الله عنه يروى انّها ان كانت الدّار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه ان يسكن منها ما يحتاج اليه ويقضى ببقيّتها دينه وكذلك ان كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها داراً يسكنها ويقضى بباقى الثّمن دينه.
34008- (8) تهذيب 6/ 198: استبصار 3/ 7: محمّد بن علىّ بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمّد (عليهما السلام) يقول وسئل عن رجل (كان- صا) عليه دين وله نصيب فى دار وهى (دار غلّة- صا) تغلّ غلّة (1) فربما بلغت غلّتها قوته وربما لم تبلغ حتّى يستدين فان هو باع الدار وقضى دينه بقى لا دار له فقال ان كان فى داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار والّا فلا. ويأتى فى رواية عبدالرّحمان (15) من باب (1) استحباب الوقوف والصدقات من أبوابها ج 24 قوله (عليه السلام) فان أراد (الحسن) (عليه السلام) أن يبيع نصيباً من المال فيقضى به الدّين فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه وقوله (عليه السلام) وان كانت دار الحسن غير دار الصّدقة فبداله أن يبيعها فليبعها ان شاء لا حرج عليه فيه. وفى رواية احمد بن حمزة (4) من باب (8) حكم بيع الوقف قوله وقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفى ماله اذا وقف فكتب (عليه السلام) يباع وقفه فى الدّين. وفى رواية سلمة بن كهيل (15) من باب (6) انّ القاضى عليه ان يواسى بين الخصوم من أبواب القضاء ج 30 قوله (عليه السلام) لشريح انظر إلى أهل المعلك والمطل ودفع حقوق النّاس من أهل المقدرة واليسار ممّن يدلى بأموال المسلمين إلى الحكّام فخذ للنّاس بحقوقهم منهم وبع فيها العَقار والدّيار فانّى سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول مَطْل المسلم الموسر ظلم للمسلم ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه.
(14) باب أنّ من كان عليه دين قد فدحه يحلّ له أن يتضلّع من الطعام
34009- (1) تهذيب 6/ 194: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علىّ بن اسماعيل عن رجل من أهل الشام أنّه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل
____________
(1). تغلّ غلّة اى تأتى بالغلّة- والغلّة: الدخل من كراء دار واجر غلام وفائدة ارض الخ- اللسان.
752
عليه دين قد فدحه (1) وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحلّ له أم لا؟ وهل يحلّ له أن يتضلّع (2) من الطعام أم لا يحلّ له الّا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال لا بأس بما أكل. وتقدّم فى أحاديث الباب المتقدّم ما يناسب ذلك.
(15) باب أنّ ثمن كفن الميّت مقدّم على دينه
34010- (1) تهذيب 6/ 188: محمّد بن عيسى عن عبداللّه بن المغيرة عن اسماعيل ابن أبى زياد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّ أول ما يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدَّين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث. كافى 7/ 23: تهذيب 9/ 171: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفلىّ عن فقيه 4/ 143: السكونىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال (قال- يب) أول شىء يبدأ به (وذكر مثله) الجعفريّات 204: باسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مثله.
الهداية 81: عن رسوله اللّه (صلى الله عليه و آله) نحوه. الدعائم 2/ 392: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (نحوه). الدعائم 1/ 232: عن علىّ (عليه السلام) (نحوه).
34011- (2) تهذيب 6/ 187: الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال: يكفن بما ترك الّا أن يتّجر عليه انسان فيكفّنه ويقضى بما ترك دينه.
34012- (3) كافى 7/ 23: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 171: أحمد بن محمّد (جميعاً- كا) عن فقيه 4/ 143: (الحسن- فقيه) ابن محبوب عن علىّ بن رئاب (عن معاذ- كا) عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك فى ثمن كفنه الّا ان يتّجر عليه بعض النّاس فيكفّنه ويقضى ما عليه ممّا ترك وتقدّم فى احاديث باب (15) انّ ثمن الكفن من اصل المال من أبواب تحنيط الميّت وتكفينه ج 3 ما يدلّ على ذلك.
____________
(1). فدحه أثقله- مجمع.
(2). أى يمتلأ شبعاً.
754
(16) باب كراهة الإستقصاء فى الإستقضاء واستحباب اطالة الجلوس والسكوت عند التّقاضى
34013- (1) كافى 5/ 100: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن حمّاد بن عثمان تهذيب 6/ 194: محمّد بن علىّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن محمّد بن يحيى الصيرفىّ عن حمّاد بن عثمان قال دخل رجل على أبى عبداللّه (عليه السلام) (من أصحابه- يب) فشكا اليه رجلًا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكوّ فقال له أبو عبداللّه (عليه السلام):
ما لفلان (1) يشكوك فقال له يشكونى أنّى (2) استقضيت (3) (منه- كا) حقّى قال فجلس (أبو عبداللّه (عليه السلام)- كا) مغضباً ثمّ قال: كأنّك اذا استقضيت (4) حقّك لم تسئ أرأيت ما حكى اللّه (5) عز و جل فى كتابه «وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ» اترى أنّهم (6) خافوا اللّه أن يجور عليهم؟ لا واللّه ما خافوا الّا الاستقضاء فسمّاه اللّه عز و جل سوء الحساب فمن استقضى به فقد أساء. مشكاة الانوار 104: عن حمّاد بن عثمان قال كنت عند أبى عبداللّه (عليه السلام) اذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له أبو عبداللّه (عليه السلام): يشكوك فلان (وذكر نحوه). تفسير العيّاشىّ 2/ 210: قال محمّد بن عيسى وبهذا الاسناد انّ أبا عبداللّه (عليه السلام) قال لرجل شكاه بعض اخوانه ما لأخيك فلان يشكوك فقال أيشكونى ان استقصيت حقّى قال فجلس مغضباً (وذكر نحوه).
34014- (2) معانى الاخبار 246: أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) أنّه قال لرجل:
يا فلان مالك ولأخيك قال جعلت فداك كان لى عليه شىء فاستقصيت (7) فى حقّى فقال أبو عبداللّه (عليه السلام): أخبرنى عن قول اللّه عز و جل «وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ» أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم لا ولكنّهم خافوا الاستقصاء والمداقّة. تفسير العيّاشىّ 2/ 210: عن حمّاد بن عثمان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (نحوه) الّا انّ فيه لا واللّه خافوا.
____________
(1). ما لأخيك فلان- يب.
(2). أن- يب.
(3). اى طلبت- استقصيت- خ كا.
(4). اى طلبت. استقصيت. خ كا.
(5). ارأيتك ما حكاه الله- يب.
(6). ويخافون سوء الحساب انّما خافوا ان يجور اللّه- يب.
(7). استقصى المسألة وفيها: بلغ الغاية فى البحث عنها.
756
34015- (3) تفسير القمىّ 1/ 363: وقوله «وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ» فانّه دخل رجل على أبى عبداللّه (عليه السلام) فقال أبو عبداله ما لفلان يشكوك قال طالبته بحقّى فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) وترى انّك اذا استقصيت عليه لم تسئ به أترى الذى حكى اللّه عز و جل فى قوله «وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ» اى يجور اللّه عليهم واللّه ما خافوا ذلك ولكنّهم خافوا الاستقصاء فسمّاه اللّه سوء الحساب.
34016- (4) الغرر 390: قال علىّ (عليه السلام) خير الإخوان من لم يكن على إخوانه مستقصياً.
34017- (5) كافى 5/ 101: محمّد بن يحيى رفعه الى ابى عبداللّه (عليه السلام) قال قال له رجل انّ لى على بعض الحسنّيين مالًا وقد اعيانى اخذه وقد جرى بينى وبينه كلام ولا آمن ان يجرى بينى وبينه فى ذلك ما أغتمّ له فقال له أبو عبداللّه (عليه السلام) ليس هذا طريق التقاضى ولكن اذا اتيته أطِلِ الجلوس والزم السكوت قال الرجل فما فعلت ذلك الّا يسيراً حتّى اخذت مالى.
(17) باب حكم النزول على الغريم والاكل من طعامه والشرب من شرابه والاعتلاف بعلفه وجواز استيفاء الدَّيْنِ من مال الغريم الممتنع بغير اذنه
34018- (1) تهذيب 6/ 204: الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن درّاج عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى الرجل يأكل عند غريمه او يشرب من شرابه او يهدى له الهديّة قال لا بأس به.
34019- (2) كافى 5/ 102: عدّة من اصحابنا عن تهذيب 6/ 188: احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة تهذيب 6/ 204: الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه قال نعم يأكل من طعامه ثلاثة ايّام ثمّ لا (1) يأكل بعد ذلك شيئاً. فقيه 3/ 115: سأل سماعة أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل (وذكر مثله).
____________
(1). ولا- فقيه.
758
34020- (3) كافى 5/ 102: محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 188:
الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد- كا) عن القاسم (بن سليمان- كا) عن جرّاح المدائنىّ عن ابى عبداللّه (عليه السلام) انّه كرّه ان ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وان كان (قد- كا) صرّها (1) له الّا ثلاثة ايّام.
34021- (4) تهذيب 6/ 204: الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن ابى عبداللّه (عليه السلام) انّه كرّه للرجل ان ينزل على غريمه قال لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه.
34022- (5) الدعائم 2/ 61: عن علىّ صلوات اللّه عليه انّه قال لا يأخذ أحدكم ركوب دابّة ولا عارية متاع من أجل قرض أقرضه وكان يكره ان ينزل الرجل على غريمه أو يأكل من طعامه أو يشرب من شرابه أو يعلف من علفه. وتقدّم فى باب (74) جواز استيفاء الدين من مال الغريم من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يدلّ على ذيل الباب ويأتى فى أحاديث باب (20) جواز النزول على اهل الخراج ثلاثة ايّام من أبواب المزارعة ج 23 ما يناسب ذلك.
(18) باب كراهة مطالبة الغريم فى الحرم وحكم من أقرض غيره دراهم ثمّ سقطت وجاءت غيرها
34023- (1) تهذيب 6/ 194: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة بن مهران كافى 4/ 241: عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن شاذان بن الخليل ابى الفضل عن سماعة بن مهران عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل لى عليه مال فغاب عنّى زماناً فرأيته يطوف حول الكعبة (أ- كا) فأتقاضاه (مالى- كا) قال (قال- يب) (لا- كا) لا تسلّم عليه ولا تروّعه حتّى يخرج من الحرم. وتقدّم فى احاديث باب (15) حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت من أبواب الصرف ج 23 ما يدلّ على ذيل الباب.
____________
(1). وزنها- يب. صرّها أى نقدها وجعلها فى الصرّة.
760
(19) باب استحباب تحليل الميّت والحىّ من الدَّين
قال اللّه تعالى فى سورة البقرة (2) 280: «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ».
34024- (1) كافى 4/ 36: علىّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن ابى عمير تهذيب 6/ 195: محمّد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن فقيه 3/ 116: ابراهيم بن عبدالحميد (عن الحسن بن خنيس- كا- فقيه) قال قلت لابى عبداللّه (عليه السلام) انّ لعبد الرّحمن بن سيّابة دَيْناً على رجل (و- فقيه ج 3) قد مات و (قد- كا) كلّمناه (على- يب) ان يحلّله فأبى فقال ويحه أما يعلم انّ له بكلّ درهم عشرة (دراهم- يب) اذا حلّله فاذا (1) لم يحلّله فانّما له درهم بدل درهم. (2) فقيه 2/ 32: قيل للصادق (عليه السلام) انّ لعبد الرّحمن بن سيّابة ديناً وذكر مثله. ثواب الاعمال 174: ابى (رحمه الله) قال حدّثنى سعد بن عبداللّه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد قال قلت لابى عبداللّه (عليه السلام) وذكر نحوه. المقنع 126: وان مات رجل ولك عليه دين فجعلته فى حلّ منه كان لك بكلّ درهم عشرة وان لم تحلّه كان لك بكلّ درهم درهم.
34025- (2) مستدرك 13/ 410: الإمام العسكرىّ (عليه السلام) فى تفسيره عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال انَّ اللّه تعالى يبعث يوم القيٰمة اقواماً تمتلئ من جهة السيّئات موازينهم فيقال لهم هذه السيّئات فاين الحسنات فيقولون يا ربّنا ما نعرف لنا حسنات فاذا النداء من قِبَلِ اللّه عز و جل لئن لم تعرفوا لأنفسكم عبادى حسنات فانّى اعرفها لكم واوفّرها عليكم ثمّ يأتى بصحيفة (3) صغيرة يطرحها فى كفّة حسناتهم فترجّح سيّئآتهم بأكثر ممّا بين السماء والأرض فيقال لأحدهم خذ بيد أبيك وأمّك وإخوانك وأخواتك وخاصّتك وقراباتك وأخدامك ومعارفك فأدخلهم الجنّة فيقول أهل المحشر يا ربّ أمّا الذنوب فقد عرفناها فماذا كانت حسناتهم
____________
(1). فإن- يب.
(2). بدل درهم درهم. يب. درهم بدرهم- فقيه ج 3.
(3). يأتى الريح برقعة- خ.
762
فيقول اللّه عز و جل يا عبادى مشى احدهم ببقيّة دينه (عليه- خ) لأخيه الى أخيه فقال خذها فانّى أحبّك بحبّ علىّ بن ابى طالب (عليه السلام) فقال الآخر قد تركتها لك بحبّك عليّاً (عليه السلام) ولك من مالى ما شئت فشكر اللّه تعالى ذلك لهما فحطّ به خطاياهما وجعل ذلك فى حشو صحيفتهما وموازينهما وأوجب لهما ولوالديهما الجنّة الخبر.
34026- (3) المناقب 2/ 118: قال لامير المؤمنين (عليه السلام) ابن الزبير انّى وجدت فى حساب ابى أنّ له على أبيك ثمانين ألف درهم فقال له إنّ أباك صادق فقضى ذلك ثمّ جاءه فقال غلطت فيما قلت انّما كان لوالدك على والدى ما ذكرته لك فقال والدك فى حلّ والذى قبضته منّى هو لك.
34027- (4) تهذيب 6/ 189: الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن هيثم الصيرفى عن رجل عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذى له عليه فسئل ان يحلّله منه أيّهما أفضل يحللّه منه او لا يحلّله قال دعه ذا بذا.
34028- (5) كافى 4/ 36: علىّ بن محمّد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن خالد عمّن ذكره عن الوليد بن ابى العلاء عن معتّب قال دخل محمّد بن بشر الوشّاء على ابن عبداللّه (عليه السلام) يسئله ان يكلّم شهاباً أن يخفّف عنه حتّى ينقضى الموسم وكان له عليه ألف دينار فأرسل اليه فاتاه فقال له قد عرفت حال محمّد وانقطاعه الينا وقد ذكر انّ لك عليه ألف دينار لم تذهب فى بطن ولا فرج وانّما ذهبت ديناً على الرجال ووضايع وضعها وأنا أحبّ ان تجعله فى حلّ فقال لعلّك ممّن يزعم انّه يقبض (1) من حسناته وتعطاها فقال كذلك فى أيدينا فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) اللّه أكرم وأعدل من أن يتقرب إليه عبده فيقوم فى اللّيلة القرّة (2) او يصوم فى اليوم الحارّ او يطوف بهذا البيت ثمّ يسلبه ذلك فيعطاه ولكن للّه فضل كثير يكافى المؤمن فقال فهو فى حلّ.
34029- (6) مستدرك 12/ 367: الشيخ المفيد فى الرّوضة على ما فى مجموعة الشهيد عن الحسين بن المختار عن زيد الشّحّام قال كنت عند ابى عبداللّه (عليه السلام) اذ سئل عن رجل من اهل الكوفة فقيل له مات فقال (رحمه الله) ولقّاه نضرة وسروراً فقال رجل من القوم اخذ منّى دنانير فرزق ولاية فغلبنى عليها فتغيّر لذلك وجه ابى عبداللّه (عليه السلام) وقال أترى اللّه يأخذ وليّاً
____________
(1). يقتصّ- خ.
(2). اى الباردة.
764
فيلقيه فى النار لأجل دنانيرك فقال انّه كان يحسن الى اخوانه فقال الرجل هو من ذلك فى حلّ فقال له أبو عبداللّه (عليه السلام) فألّا كان ذلك قبل الآن. وتقدّم فى رواية معاوية (1) من باب (11) وجوب انظار المعسر قوله (عليه السلام) من أراد ان يظلّه اللّه يوم لا ظلّ الّا ظلّه (الى أن قال) فلينظر معسراً أو ليَدَع له من حقّه.
(20) باب استحباب ضمانة دين الميّت للغرماء وضمانة من حضره الموت وبرائة ذمّة الميّت اذا رضى به الغرماء
34030- (1) كافى 5/ 99: 7/ 25: محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 187:
الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال اذا رضى (به- كا 99: يب) الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت. فقيه 3/ 116: روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثورىّ عن ابى عبداللّه (عليه السلام) مثله.
34031- (2) تهذيب 6/ 188: احمد بن محمّد عن فضالة عن أبان عن اسحاق بن عمّار عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليّه علىّ دينك قال يبرؤه ذلك وان لم يوفّه وليّه من بعده وقال أرجو أن لا يأثم وإنّما إثمه على الذى يحبسه.
34032- (3) المقنع 126: واذا كان للرّجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته وقَبِل الذى له الحق ضمانه فقد برئ الميّت منه ولزم الضّامن ردّه عليه. فقه الرضا (عليه السلام) 268: وان كان لك على رجل مال (وذكر نحوه).
34033- (4) وسائل 18/ 424: محمّد بن الحسن فى الخلاف- العوالى 3/ 241 عن ابى سعيد الخدرىّ قال كنّا مع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فى جنازة فلمّا وضعت قال (هل- ئل- ك) على صاحبكم من دين قالوا نعم درهمان فقال (صلى الله عليه و آله) صَلّوا على صاحبكم فقال علىّ (عليه السلام) هما علىّ يا رسول اللّه وأنا (لهما- خ) ضامن فقام رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فصلّى عليه ثمّ أقبل على علىّ (عليه السلام) فقال جزاك اللّه عن الاسلام خيراً وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك. مستدرك 13/ 436: ابن ابى جمهور فى درر اللئالى عن ابى سعيد الخدرىّ قال كنّا مع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (وذكر مثله).
766
34034- (5) مستدرك 13/ 404: الشيخ أبو الفتوح فى تفسيره عن ابى قتادة قال اتى بجنازة فوضعت حتّى يصلّى عليها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لاصحابه صلّوا عليه فانّى لا اصلّى عليها فقالوا ولِمَ يا رسول اللّه فقال لأنّ عليه ديناً فقال أبو قتادة فانا اضمن ان اقضى دينه فقال الرسول (صلى الله عليه و آله) بتمامه وكماله قال بتمامه وكماله فصلّى عليه الرسول (صلى الله عليه و آله) قال أبو قتادة الدّين الذى كان عليه سبعة عشر او ثمانية عشر درهماً.
34035- (6) وسائل 18/ 424: محمّد بن الحسن فى الخلاف عن جابر بن عبداللّه انّ النبىّ (صلى الله عليه و آله) كان لا يصلّى على رجل عليه دين فاتى بجنازة فقال (هل- خ) على صاحبكم دين فقالوا نعم ديناران فقال صلّوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما علىّ يا رسول اللّه قال فصلّى عليه (قال- خ) فلمّا فتح اللّه على رسول اللّه قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن ترك مالًا فلورثته ومن ترك ديناً فعلىّ. مستدرك 13/ 437: ابن ابى جمهور فى درر اللئالى عن جابر بن عبداللّه مثله.
34036- (7) العوالى 1/ 222: قال النبىّ (صلى الله عليه و آله) لأبى قتادة لمّا ضمن الدينارين هما عليك والميّت منهما برىء.
34037- (8) كافى 8/ 332: (حميد بن زياد عن ابى العبّاس عبيداللّه بن احمد الدهقان عن علىّ ابن الحسن الطّاطرى عن محمّد بن زياد بيّاع السابرى- معلّق) عن أبان عن فضيل وعبيد عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال لمّا حضر محمّد بن اسامة الموت دخلت عليه بنو هاشم فقال لهم قد عرفتم قرابتى ومنزلتى منكم وعلىّ دين فاحبّ ان تضمنوه عنّى فقال علىّ بن الحسين (عليهما السلام) أما واللّه ثلث دينك علىّ ثمّ سكت وسكتوا فقال علىّ بن الحسين (عليهما السلام) علىّ دينك كلّه ثمّ قال علىّ بن الحسين (عليهما السلام) اما انّه لم يمنعنى ان أضمنه أوّلًا إلّاكراهيّة ان يقولوا سبقنا.
34038- (9) ارشاد المفيد 259: اخبرنى أبو محمّد الحسن بن محمّد قال حدّثنى جدّى قال حدّثنا أبو نصر قال حدّثنا محمّد بن علىّ بن عبداللّه قال حدّثنى ابى قال حدّثنا عبداللّه بن هارون قال حدّثنى عمرو بن دينار قال حضرت زيد بن اسامة بن زيد الوفاة فجعل يبكى فقال له علىّ بن الحسين (عليهما السلام) ما يبكيك قال يبكينى انّ علىّ خمسة عشر الف دينار ولم اترك لها وفاء قال فقال له علىّ بن الحسين (عليهما السلام) لا تبك فهى علىّ وانت منها برىء فقضاها عنه.
768
34039- (10) المناقب 4/ 65: عمرو بن دينار قال دخل الحسين (بن علىّ (عليهما السلام)- خ ك) على أسامة بن زيد وهو مريض وهو يقول واغمّاه فقال له الحسين (عليه السلام) وما غمّك يا أخى قال دَيْنى وهو ستّون ألف درهم فقال الحسين (عليه السلام) هو علىّ قال انّى [أخشىٰ] ان أموت فقال الحسين (عليه السلام) لن تموت حتّى أقضيها عنك قال فقضيٰها قبل موته.
34040- (11) كافى 5/ 97: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يوسف بن السخت تهذيب 6/ 211: محمّد بن علىّ بن محبوب عن يوسف بن السخت عن علىّ بن محمّد بن سليمان (عن النوفلىّ- يب) عن أبيه عن عيسى بن عبداللّه قال احتضر عبداللّه (بن الحسين (عليه السلام)- يب) فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لا (1) (مال- كا) عندى فأعطيكم (2) ولكن ارضوا بمن (3) شئتم من ابنى (4) عمّى علىّ بن الحسين (عليه السلام) وعبداللّه بن جعفر (رحمه الله) فقال الغرماء (أمّا- يب- فقيه) عبداللّه بن جعفر فملىّ (5) مطول و (أمّا- فقيه) علىّ بن الحسين (عليه السلام) فرجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما الينا فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال (عليه السلام) أضمن لكم المال إلى غلّة ولم تكن له غلّة (تجمّلًا- كا) فقال القوم قد رضينا وضمنه فلمّا أتت الغلّة أتاح (6) اللّه عز و جل له المال فأدّاه. فقيه 3/ 55: روى انّه احتضر عبداللّه بن الحسن فاجتمع إليه (وذكر مثله).
وتقدّم فى رواية معاوية (33) من باب (1) كراهة الدين من أبوابه ج 23 قوله انّ رجلًا من الأنصار مات وعليه ديناران فلم يصلّ عليه النّبىّ (صلى الله عليه و آله) وقال صلّوا على صاحبكم حتّى ضمنها عنه بعض قرابته.
(21) باب أنّ المقتول إذا كان عليه الدَّين ولم يترك مالًا يجب قضاء دينه من ديته
34041- (1) كافى 7/ 25: تهذيب 9/ 167: أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار
____________
(1). ما- يب.
(2). ما اعطيكم- يب فقيه.
(3). بما- خ.
(4). بنى عمّى علىّ بن الحسين أو عبداللّه بن جعفر- يب من أخى وبنى عمّى علىّ بن الحسين أو عبداللّه بن جعفر- فقيه.
(5). مليّ- خ.
(6). اى يسّر اللّه له بالمال- يب.
770
عن تهذيب 9/ 245: فقيه 4/ 167: صفوان (بن يحيى- كا فقيه) (عن يحيى- كا- يب) الأزرق عن أبى الحسن (عليه السلام) فى الرجل قُتِلَ (1) وعليه دين ولم يترك مالًا فأخذ أهله الدّية من قاتله، عليهم أن يقضوا (2) دينه قال نعم قلت وهو لم يترك شيئاً قال انّما أخذوا الدية (3) فعليهم ان يقضوا دينه. تهذيب 6/ 192: الصفّار عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالحميد بن سعيد قال سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل (وذكر مثله).
34042- (2) تهذيب 6/ 312: محمّد بن الحسن الصفّار عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عن يحيى الأزرق عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل قتل وعليه دين فأخذ أولياؤه الدّية أيقضى دينه قال نعم انّما أخذوا ديته.
34043- (3) فقيه 4/ 119: محمّد بن أسلم الجبلى عن تهذيب 10/ 180: يونس (بن عبدالرّحمن- يب ج 6- فقيه) عن (عبداللّه- فقيه) ابن مسكان عن أبى بصير قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل يقتل (4) وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين فقال انّ أصحاب الدين هم الخصماء (5) للقاتل فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدّية (6) للغرماء والّا فلا. المقنع 188: سأل أبو بصير أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل (وذكر نحوه) تهذيب 6/ 312: محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين بن ابى الخطّاب عن محمّد بن اسلم الجبلىّ وذكر مثله سنداً ومتناً الى قوله للقاتل (ثمّ قال) فان وهبوا اولياؤه دية القاتل فجايز وان ارادوا القود (7) فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء والّا فلا.
(22) باب انّ من مات حلّ مالَه وما عليه من الدّين
34044- (1) تهذيب 6/ 190: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 99: أبى علىّ الاشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن بعض اصحابه عن خلف بن حمّاد عن اسماعيل بن ابى قرّة (8) عن ابى بصير قال قال (لى- كا) أبو عبداللّه (عليه السلام) اذا مات الرجل حلّ مالَهُ وما عليه من الدين.
____________
(1). يقتل- فقيه- يب 245.
(2). يقضون- كا.
(3). ديته به- فقيه- ديته- يب 245.
(4). قتل- يب ج 10.
(5). الغرماء- يب ج 10.
(6). الدين- فقيه.
(7). القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل- المنجد.
(8). ابى فروة- يب.
772
34045- (2) فقيه 3/ 116: قال الصّادق (عليه السلام) اذا مات الميّت حلّ مالَهُ وما عليه.
34046- (3) تهذيب 6/ 190: محمّد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكونىّ عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) انّه قال اذا كان على الرجل دين (الى اجل- يب) ومات الرجل حلّ الدين. فقيه 3/ 116 روى اسماعيل بن مسلم عن ابى عبداللّه عن ابيه (عليهما السلام) انّه كان يقول وذكر مثله.
34047- (4) فقه الرضا (عليه السلام) 257: واذا كان على رجل دين الى اجل فاذا مات الرجل فقد حلّ الدين.
34048- (5) تهذيب 6/ 190: الحسين بن سعيد قال سألته عن رجل أقرض رجلًا دراهم الى اجل مسمّى ثمّ مات المستقرض ايحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه او للورثة من الأجل ما للمستقرض فى حياته فقال اذا مات فقد حلّ مال القارض.
(23) باب جواز قبول الهديّة والصلة ممّن عليه الدّين وكذا كلّ منفعة يجرّها القرض من غير شرط واستحباب احتسابها له ممّا عليه
34049- (1) التهذيب 6/ 204: محمّد ابن ابى عمير عن جميل بن درّاج عن ابيعبداللّه (عليه السلام) قال قلت اصلحك اللّه انّا نخالط نفراً من اهل السواد (1) فنقرضهم القرض ويصرفون الينا غلّاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا فى ذلك منفعة قال فقال لابأس ولا اعلمه الّا قال ولو لا ما يصرفون الينا من غلّاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس. فقيه 3/ 180: جميل بن درّاج عن رجل قال قلت لابى عبداللّه (عليه السلام) اصلحك اللّه وذكر مثله.
34050- (2) الدّعائم 2/ 61: عن ابى جعفر محمّد بن علىّ صلوات اللّه عليه انّه سئل عن الرّجل يكون له على الرجل الدراهم او المال فيهدى اليه الهديّة قال لا بأس بها.
____________
(1). سواد البلدة: حولها من الريف والقرى ومنه سواد العراق لما بين البصرة والكوفة ولما حولهما من القرى- المنجد.
774
34051- (3) كافى 5/ 255: تهذيب 6/ 201: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايّوب عن محمّد بن مسلم (وغيره- كا) قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وامّا ثياباً فيحتاج الى شىء من منفعته (1) فيستأذنه فيه فيأذن له قال اذا طابت نفسه فلا بأس قلت انّ من عندنا يروون ان كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد قال او ليس خير القرض ما جرّ منفعة. فقيه 3/ 181: وسأل أبا عبداللّه (عليه السلام) محمّد بن مسلم عن الرجل يستقرض وذكر مثله.
34052- (4) كافى 5/ 255: تهذيب 6/ 202: استبصار 3/ 9: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمّد بن عبدة (2) قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن القرض يجرّ المنفعة قال خير القرض الذى يجرّ المنفعة. المقنعة 95: وقد سأل الباقر (عليه السلام) وذكر نحوه.
34053- (5) كافى 5/ 255: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بشر بن مسلمة وغير واحد عمّن اخبرهم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال خير القرض ما جرّ منفعة.
34054- (6) تهذيب 6/ 197: استبصار 3/ 9: محمّد بن علىّ بن محبوب عن ايّوب بن نوح عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن بشير (بشر- خ ل) بن سلمة (3) عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال قال أبو جعفر (عليه السلام) خير القرض ما جرّ المنفعة.
34055- (7) تهذيب 6/ 205: الصفّار عن محمّد بن عيسى عن علىّ بن محمّد وقد سمعت من علىّ قال كتبت اليه القرض يجرّ المنفعة هل يجوز ام لا فكتب (عليه السلام) يجوز ذلك.
34056- (8) تهذيب 6/ 203: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) قال قلت له الرجل يأتيه النبط (4) باحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له أقرضنا دنانيره فانّا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنّا نخصّك باحمالنا من اجل انّك تقرِضنا قال لا بأس به انّما يأخذ دنانير مثل دنانير وليس بثوب ان لبسه كَسَرَ ثمنه ولا دابّة ان ركبها كَسَرَها وانّما هو معروف يصنعه اليهم.
____________
(1). من امتعته- فقيه.
(2). بن عبده- كا.
(3). مسلمة- خ ل- مسلم- صا.
(4). النبط: جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثمّ استعمل فى اخلاط الناس وعوامّهم.
778
34060- (12) كافى 5/ 255: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان تهذيب 6/ 203: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئنى فأشترى له المتاع من الناس وأضمن عنه ثمّ يجيئنى بالدراهم فآخذها واحبسها (1) عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها فقال اذا كان يضمن فربما اشتدّ (2) عليه فعجّل (3) قبل ان يأخذ (ه- كا) ويحبس بعد ما يأخذ فلابأس (به- يب).
34061- (13) تهذيب 6/ 203: الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال من أقرض رجلًا ورقاً فلا يشترط الّا مثلها فإن جوزى (4) اجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة او عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه.
34062- (14) تهذيب 6/ 192: محمّد بن الحسن الصّفّار قال كتبت الى الأخير (عليه السلام) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له أنصرف اليك الى عشرة ايّام وأقضى حاجتك فان لم أنصرف فلك علىّ ألف درهم حالّة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثمّ دعاهم الى الشهادة فوقّع (عليه السلام) لا ينبغى لهم ان يشهدوا الّا بالحقّ ولا ينبغى لصاحب الدين ان يأخذ الّا الحقّ إن شاء اللّه.
34063- (15) كافى 5/ 103: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 190: استبصار 3/ 9: احمد بن محمّد (بن عيسى- يب صا) عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر (5) عن ابيه (عليهما السلام) (قال- كا) انّ رجلًا اتى عليّاً (عليه السلام) فقال (له- كا) انّ لى على رجل ديناً فاهدى الىّ (هديّة- كا) قال ((عليه السلام)- كا) احسبه من دينك (عليه- كا).
34064- (16) تهذيب 6/ 204: استبصار 3/ 10: الحسين بن سعيد عن صفوان وعلىّ بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يسلم فى بيع او تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير او عشرين ديناراً قال لا يصلح اذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح (يب- قال وسألته عن رجل يأتى حريفه (6) وخليطه فيستقرضه الدنانير
____________
(1). فأحبسها- يب.
(2). شدّد- يب.
(3). يعجل- يب.
(4). اى أعطى.
(5). عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال- كا.
(6). اى معامله فى حرفته- خليطه: اى شريكه وجليسه.
776
34057- (9) استبصار 3/ 10: الحسين بن سعيد عن تهذيب 6/ 205: صفوان عن فقيه 3/ 181:
اسحق بن عمّار قال قلت لابى ابراهيم (1) (عليه السلام) الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً (فيعطيه- فقيه) فيطول مكثه عند الرجل لايدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشىء بعد الشىء كراهة (2) ان يأخذ ماله حيث لايصيب منه منفعة ايحلّ ذلك له فقال لا بأس اذا لم يكن (3) بشرط.
34058- (10) تهذيب 6/ 191: استبصار 3/ 9: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 103: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين ابن ابى العلاء عن اسحاق بن عمّار عن ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون له على (4) رجل مال قرضاً فيعطيه الشىء من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه قال لا بأس به (5) ما لم يكن شرطا.
34059- (11) كافى 5/ 103: عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد وسهل بن زياد عن تهذيب 6/ 202: فقيه 3/ 115: استبصار 3/ 10: (الحسن- يب- فقيه) بن محبوب عن هذيل بن حنّان (6) اخى جعفر بن حنّان (7) الصّيرفىّ قال قلت لابى عبداللّه (عليه السلام) إنّى دفعت الى اخى (8) جعفر (بن حنّان- يب- صا) مالًا (كان لى- يب- صا) فهو يعطينى ما أنفقه وأحجّ به (9) وأتصدّق وقد سألت مَنْ عندنا (10) فذكروا انّ ذلك فاسد لايحلّ وأنا أحبّ ان أنتهى (فى ذلك- يب- صا- فقيه) الى قولك (فما تقول- يب- صا) فقال (لى- كا) اكان يصلك قبل ان تدفع اليه مالك قلت نعم قال خذ منه ما يعطيك وكلْ (منه- كا- يب) واشرب وحجّ وتصدّق (منه- يب- صا) فاذا قدمت العراق فقل (انّ- يب- صا) جعفر بن محمّد (عليه السلام) أفتانى بهذا.
____________
(1). لابيعبداللّه- خ.
(2). كراهية- خ.
(3). لم يكونا شرطاه- فقيه.
(4). مع- يب صا.
(5). بذلك- كا.
(6). حيّان- كا.
(7). حيّان- كا.
(8). لاخى- فقيه.
(9). منه- كا فقيه.
(10). قِبَلنا- كا.
780
فيقرضه ولو لا ان يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال ان كان معروفاً بينهما فلا بأس وان كان انّما يقرضه من اجل انّه يصيب عليه فلا يصلح) قال الشيخ (رحمه الله) فى الاستبصار الوجه فى هذا الخبر احد شيئين احدهما ان نحمله على ضرب من الكراهيّة والثانى ان نحمله على أنّه اذا شرط ذلك فلا يجوز.
34065- (17) الدعائم 2/ 53: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه سئل عن الرجل يسلم فى بيع عشرين ديناراً على ان يقرض صاحبه عشرة دنانير او ما اشبه ذلك قال لايصلح لانّه قرض يجرّ منفعة.
34066- (18) فيه 2/ 61: عن ابى جعفر محمّد بن علىّ صلوات اللّه عليه انّه سئل عن الرجل يقرض لمنفعة قال كلّ قرض جرّ منفعة فهو رباً.
34067- (19) قرب الاسناد 265: باسناده عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال وسألته عن رجل اعطى رجلًا مأة درهم على ان يعطيه خمسة دراهم او أكثر أو أقلّ قال وشاركنى قال هذا الربا المحض.
وتقدّم فى رواية قاسم بن محمّد (18) من باب (93) حرمة المؤمن وحقوقه من أبواب العشرة ج 20 قوله (صلى الله عليه و آله) للمسلم على اخيه ثلثون حقّاً لابرائة له منها الّا بالأداء او العَفو (الى ان قال) ويقبل هديّته ويكافئ صلته ويشكر نعمته.
وفى رواية العيون (16) من باب (10) ماورد فى انواع السحت من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله عز و جل «أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ» قال هو الرجل الذى يقضى لأخيه الحاجة ثمّ يقبل هديّته.
وفى رواية جميل (1) من باب (17) حكم النزول على الغريم من أبواب الدّين ج 23 قوله الرجل يأكل عند غريمه او يشرب من شرابه او يهدى له الهديّة قال لابأس به.
ويأتى فى احاديث الباب التالى ما يناسب ذلك.
ولاحظ أحاديث باب (3) حكم الانتفاع من العين المرهونة من أبواب الرّهن ج 23.
782
(24) باب جواز قضاء الدين باكثر منه واجود مع التراضى من غير شرط سابق وحكم من دفع عمّا فى ذمّته من الدّين طعاماً او نحوه ثمّ يتغيّر السعر
34068- (1) كافى 5/ 254: تهذيب 6/ 201: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال اذا اقرضت الدراهم ثمّ اتاك (1) بخير منها فلابأس اذا (2) لم يكن بينكما شرط.
34069- (2) الدّعائم 2/ 61: عن علىّ صلوات اللّه عليه انّه قال من أقرض ورقاً فلا يشترط الّا (ردّ- خ) مثلها فان قضى اجود منها فليقبل.
34070- (3) وعن جعفر بن محمّد (3) صلوات اللّه عليه انّه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلّة فيردّ عليه الدراهم الطازجة (4) طيّبة بها نفسه قال فلا بأس بذلك.
وتقدّم فى باب (44) من اشترى طعاماً فتغيّر سعَره من أبواب البيع وشروطه ج 22 مايدلّ على حكم ذيل الباب.
وفى احاديث باب (7) جواز استيفاء المُسْلَم فيه، بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه من أبواب السلف ج 23 مايناسب الباب وكذا فى احاديث باب (23) جواز قبول الهديّة والصّلة ممّن عليه الدّين من أبوابه ج 23.
(25) باب جواز تعجيل قضاء الدّين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة فى اجل الباقى
34072- (1) تهذيب 6/ 207: الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 3/ 21: أبان عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (وابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن ابى عبداللّه (عليه السلام) انّهما
____________
(1). جاءك- يب.
(2). ان- يب.
(3). أبى جعفر محمّد بن علىّ- خ.
(4). الطارجة- الطارجيّة- خ- الدراهم الطازجيّة اى البيض الجيّدة وكأنّه معرّب (تازه) بالفارسيّة- مجمع.
784
قالا- يب) فى الرجل يكون عليه (1) دين الى اجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول (له- فقيه) انقد لى (2) (من الذى لى- يب- فقيه) كذا وكذا وَأَضَعُ عنك (3) بقيّته او يقول انقدلى (4) بعضاً (5) وامدّ لك (6) فى الاجل فيما بقى (عليك- كا) قال لا أرى به بأساً ما لم (7) يزد على رأس ماله (شيئاً- يب فقيه) يقول اللّه عز و جل «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ» كافى 5/ 259:
علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال سئل عن الرجل وذكر مثله.
34073- (2) تفسير العيّاشىّ 1/ 153: عن الحلبىّ عن ابى عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه الدين الى اجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول انقدنى فقال لا أرى به بأساً لأنّه لم يزد على رأس ماله وقال اللّه عز و جل «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ».
34074- (3) الدعائم 2/ 62: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدّين الى اجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول عجّل لى كذا وكذا وأضبع عنك بقيّته او أمُدّ لك فى الاجل قال لابأس به ان هو لم يزدد على رأس ماله ولابأس ان يحطّ الرجل ديناً له الى اجل ويأخذ مكانه.
34075- (4) تهذيب 6/ 206: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان كافى 5/ 258: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن أبان عمّن حدّثه عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل دَين فيقول له قبل ان يحلّ الأجل عجّل لى النصف من حقّى على ان اضع عنك النصف ايحلّ ذلك لواحد منهما قال نعم.
34076- (5) مستدرك 13/ 444: ابن ابى جمهور فى درر اللئالى عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال لكعب بن مالك وقد تقاضى غريماً له اترك الشطر واتبعه ببقيّته فخذه. وتقدّم فى احاديث باب (33) جواز تعجيل الحقّ بنقص منه من أبواب البيع ج 22 ما يناسب ذلك.
____________
(1). له- كا.
(2). انقدنى- كا.
(3). لك- فقيه.
(4). انقدنى- كا.
(5). بعضه- كا.
(6). اى أزيد لك.
(7). انّه لم يزدد- كا.
786
(26) باب ما يستحبّ ان يعمل لقضاء الدين وسوء الحال
34077- (1) كافى 5/ 316: (عدّة من اصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن اسماعيل بن سهل قال كتبت الى ابى جعفر صلوات اللّه عليه انّى قد لزمنى دين فادح (1) فكتب أكثر من الاستغفار ورطّب لسانك بقراءة انزلناه.
34078- (2) امالى الصدوق 317: حدّثنا محمّد بن بكران النقّاش قال حدّثنا احمد بن محمّد الهمدانى مولى بنى هاشم قال حدّثنى عبيد بن حمدون الرواسى قال حدّثنا حسين بن نصر عن ابيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر الباقر (عليه السلام) عن علىّ بن الحسين عن الحسين بن علىّ عن علىّ ابن ابى طالب (عليهم السلام) قال شكوت الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ديناً كان علىّ فقال يا علىّ قل «أللّهمّ أغننى بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّن سواك» فلو كان عليك مثل صبير (2) ديناً قضى اللّه عنك وصبير جبل باليمن ليس باليمن جبل أجلّ ولا أعظم منه.
34079- (3) فقه الرضا (عليه السلام) 399: واذا وقع عليك دين فقل «اللّهمّ أغننى بحلالك عن حرامك وأغننى بفضلك عمّن سواك» فانّه نروى عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لو كان عليك مثل صبير ديناً قضاه اللّه عنك والصبير جبل باليمن يقال لا يرى جبل أعظم منه وروى أكثر من الاستغفار وارطب لسانك بقرائة إنّا انزلناه فى ليلة القدر.
34080- (4) فقه الرضا (عليه السلام) 257: أروى انّه شكا رجل الى العالم (عليه السلام) دَيناً عليه فقال له العالم (عليه السلام) أكثر من الصلاة.
34081- (5) مكارم الاخلاق 347: عن الحسين بن خالد قال لزمنى دين ببغداد ثلاثمأة ألف وكان لى دين عند الناس أربعمأة ألف فلم يدعنى غرمائى أخرج لأستقضى مالى على الناس وأعطيهم قال فحضر الموسم فخرجت مستتراً وأردت الوصول الى ابى الحسن (عليه السلام) فلم أقدر فكتبت اليه أصف له حالى وما علىّ وما لى فكتب الىّ فى عرض كتابى قل فى دبر كلّ صلاة- اللّهمّ إنّى أسألك يا لا إله الّا أنت بحقّ لا إله الّا أنت ان ترحمنى بلا إله الّا أنت
____________
(1). اى ثقيل صعب.
(2). مثل ثبير- ك ق.
788
اللّهمّ إنّى أسألك يا لا إله الّا أنت بحقّ لا إله الّا أنت ان ترضى عنّى بلا إله الّا أنت اللّهمّ إنّى أسألك يا لاإله الّا أنت أن تغفر لى بلا إله الّا أنت- اعد ذلك ثلاث مرّات فى دبر كلّ صلاة فريضة فانّ حاجتك تقضى ان شاء اللّه قال الحسين فادمتها فواللّه ما مضت بى الّا اربعة اشهر حتّى اقتضيت دينى وقضيت ما علىّ واستفضلت مأة الف درهم.
34082- (6) مستدرك 13/ 289: عن كتاب نثر اللئآلى لعلىّ بن فضل اللّه الحسينى (الحسنى- خ ل) الرّاوندى انّ رجلا شكا الى عيسى (عليه السلام) ديناً عليه فقال له قل «اللّهمّ يا فارجَ الهمّ ومنفّس الغمّ ومذهب الاحزان ومجيب دعوة المضطرّين ورحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت رحمانى ورحمان كلّ شىء فارحمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك وتقضى بها عنّى الدَّين» فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً لادّاه اللّه عنك بمنّه.
34083- (7) مستدرك 13/ 289: وفيه وفى غيره: فى أدعية السرّ بسندها المعروف عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال قال اللّه تعالى له فى ليلة الاسراء يا محمّد ومن ملأه همّ دين من امّتك فلينزل بى وليقل «يا مبتلى الفريقين أهل الفقر وأهل الغنى وجازيهم بالصبر فى الذى ابتلاهم (1) به، ويا مزيّن حبّ المال عند عباده وملهم الأنفس الشحّ والسخاء وفاطر الخلق على الفظاظة واللين، غمّنى دين (فلان بن فلان) وَفَضَحَنى بمنّه علىّ به وأعيانى باب طلبته الّا منك يا خير مطلوب اليه الحوائج يا مفرّج الأهاويل فرّج همّى واهاويلى فى الّذى لزمنى من دَين فلان بتيسيركه لى (2) من رزقك فاقضه يا قدير ولا تهمّنى (3) بتأخير أدائه ولا بتضييقه علىّ ويسّر لى أداءه فانّى به مسترقٌّ فافكك رقّى من سعتك الّتى لا تبيد ولا تغيض أبداً» فانّه اذا قال ذلك صرفت عنه صاحب الدين وأدّيت عنه دينه (4).
34084- (8) مستدرك 13/ 289: الشيخ ابراهيم الكفعمى فى جنّته عن الصادق (عليه السلام) ما من نبىّ الّا وقد خلّف فى أهل بيته دعوة مجابة وقد خلّف فينا النّبىّ (صلى الله عليه و آله) دعوتين مجابتين واحدة لشدائدنا وهى يا دائماً لم يزل (يا- خ) الهى واله آبائى يا حىّ يا قيّوم صلّ على محمّد
____________
(1). ابتليتهم- خ.
(2). بتيسير كيلى- خ.
(3). تهنّى- خ.
(4). وأدّيت اليه عنه- خ.
790
وآل محمّد وافعل بى (كذا وكذا) وثانية لحوائجنا وقضاء ديوننا وهى يا من يكفى من كلّ شىء ولا يكفى منه شىء يا ربّ صلّ على محمّد وآله واقض عنّى الدين وافعل بى (كذا وكذا).
34085- (9) مستدرك 13/ 290: السيّد هبة اللّه الراوندى فى مجموع الرائق فى خواصّ القرآن الطلاق من قرأها على المريض سكنته (الى أن قال) وعلى المدين خلّصته. سورة العاديات:
قراءتها للخائف أمان (الى أن قال) وللمديون تقضى عنه ديونه. ورواه الشهيد فى مجموعته عن الصادق (عليه السلام) هكذا: من أدمن قراءتها قضى دينه من حيث لا يحتسب.
34086- (10) مستدرك 13/ 290: القطب الراوندى فى لبّ اللّباب عن معاذ بن جبل أنّ النبىّ (صلى الله عليه و آله) علّمه هذه الآية يعنى آية الملك وقال ما على الأرض مسلم يدعو بهنّ وهو مهموم أو مكروب أو عليه دين الّا فرّج اللّه همّه ونفّس غمّه وقضى دينه ثمّ يقول بعد ذلك يا رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما تعطى منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء اقض عنّى دَينى وفرّج همّى فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً ديناً لأدّاه عنك. وتقدّم فى رواية الحذّاء (221) من باب (22) ماورد فى فضائل سور القرآن من أبواب فضائل القرآن ج 19 ما يدلّ على ذلك.
(27) باب أنّه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّىّ من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمّىّ اذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير
34087- (1) تهذيب 6/ 195: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن ابن أبى نصر عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير او خمراً وهو ينظر فقضاه قال لابأس امّا للمقضىّ فحلال وامّا للبايع فحرام. وتقدّم فى أحاديث باب (79) جواز أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير من أبواب الجهاد ج 16 ما يناسب ذلك. وفى أحاديث باب (7) أنّ الكافر اذا باع خمراً أو خنزيراً فأسلم جاز له قبض الثمن من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يدلّ على ذلك.
792
(28) باب أنّه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حُصّل لهما وما ذهب عليهما
34088- (1) تهذيب 6/ 207: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النعمان عن فقيه 3/ 23: (عبداللّه- فقيه) ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال (منه- فقيه) بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة ماكان فى أيديهما وما كان غائباً (عنهما- يب) فهلك نصيب أحدهما ما (1) كان عليه (2) غائباً واستوفى الآخر (فعليه أن- يب) يردّ (3) على صاحبه قال: نعم ما يذهب بماله (4).
34089- (2) دعائم الاسلام 2/ 87: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: فى الشريكين اذا افترقا واقتسما ما فى أيديهما وبقى الدين الغائب فتراضيا أن صار لكلّ واحد منهما حصّة (5) فى شىء منه فهلك بعضه قبل أن يصل قال ما هلك فهو عليهما معاً ولا تجوز قسمة الدين.
34090- (3) قرب الاسناد 263: عبداللّه بن الحسن العلوى باسناده عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال:
سألته عن رجلين اشتركا فى السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال لابأس.
وسائل 18/ 371: ورواه علىّ بن جعفر فى كتابه.
34091- (4) تهذيب 6/ 195: محمّد بن علىّ بن محبوب، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علىّ (عليهم السلام) فى رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما (6) الذى فى أيديهما واحتال (7) كلّ واحد منهما بنصيبه (من الغائب- يب 185) فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما (و- يب ج 6) ما يذهب بينهما (8) تهذيب 7/ 185: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن بعضهم عن أبى حمزة قال سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجلين (وذكر مثله).
____________
(1). ممّا- فقيه.
(2). عنه- فقيه.
(3). أيردّ- فقيه.
(4). ماله- فقيه.
(5). حصّته- خ.
(6). فاقتسما- خ.
(7). احال- خ.
(8). ما يذهب بماله- يب ج 7.
794
34092- (5) تهذيب 6/ 212: فقيه 3/ 55: روى غياث ابن ابراهيم عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه (عن علىّ- فقيه) (عليهم السلام) فى رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذى بأيدهما واحتال (1) كلّ واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فقال: ما قبض (أحدهما- فقيه) فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما.
34093- (6) تهذيب 7/ 186: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّه بن جبلة وجعفر ومحمّد بن عبّاس عن علا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب (2) وبعضه بأيديهما، فاقتسما الذى بأيديهما واحتال كلّ واحد منهما بحصّته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله. تهذيب 7/ 186: عنه عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجلين (وذكر مثله).
34094- (7) تهذيب 7/ 186: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فَتَوى (3) الّذى كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذى للآخر أيردّ على صاحبه قال: نعم ما يذهب بماله.
(29) باب استحباب قضاء الدّين عن الأبوين وتأكّده بعد الموت
34095- (1) كافى 2/ 163: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن عبداللّه بن سنان وسائل 18/ 371: الحسين بن سعيد فى كتاب الزهد عن النضر وفضالة عن عبداللّه بن سنان (عن حفص- ئل) عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال انّ العبد ليكون بارّاً بوالديه فى حياتهما ثمّ يموتان فلا يقضى عنهما الدين (4) ولا يستغفر لهما فيكتبه اللّه عاقّاً وانّه ليكون (عاقّاً لهما- كا) فى حياتهما غير بارّبهما فاذا ماتا قضى عنهما الدين (5)
____________
(1). احال- خ.
(2). غائب عنهما- خ يب.
(3). فتوى: اى هلك وتلف.
(4). ديونهما- كا.
(5). دينهما- كا.
796
آنان درخواست آمرزش نمىكند، از اين رو خداوند او را در زمرۀ حقناشناسان پدر و مادر قرار مىدهد.
شخص ديگرى در زمان زندگانى پدر و مادر به آنان نيكى نمىكند ولى پس از مرگشان، بدهى آنان را مىپردازد و براىشان درخواست آمرزش مىكند؛ از اين رو خداوند او را از نيكوكاران نسبت به پدر و مادر قرار مىدهد.»
واستغفر لهما فيكتبه اللّه عز و جل بارّاً (ئل- قال وقال أبو عبداللّه (عليه السلام) ان أحببت أن يزيد اللّه فى عمرك فسُرّ أبويك وقال البرّ يزيد فى الرّزق).
34096- (2) مستدرك 13/ 414: القطب الراوندى فى دعواته عن الصادق (عليه السلام) قال يكون الرجل عاقّاً لوالديه فى حياتهما فيصوم (1) عنهما بعد موتهما ويصلّى (عنهما- خ) ويقضى عنهما الدين فلا يزال كذلك حتّى يكتب بارّاً ويكون بارّاً فى حياتهما فاذا ماتا لايقضى دينهما ولا يبرّهما بوجه من وجوه البرّ فلا يزال كذلك حتّى يكتب عاقّاً.
34097- (3) كافى 2/ 163: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن حنّان بن سدير أمالى الصّدوق 373: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال حدّثنا علىّ بن الحسين السعد آبادى عن أحمد بن محمّد بن خالد قال حدّثنا أبو القاسم الكوفى عن حنّان بن سدير عن أبيه قال قلت لابى جعفر (الباقر- الأمالى) (عليه السلام) هل يجزى الولد والده؟
فقال ليس له جزاء الّا فى خصلتين: (أن- أمالى الصدوق) يكون الوالد مملوكاً فيشتريه (ابنه- كا) فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه. وسائل 18/ 372: الحسين بن سعيد فى كتاب الزهد عن بعض أصحابنا عن حنّان بن سدير عن سالم الحنّاط عن أبى جعفر (عليه السلام) (نحوه).
34098- (4) جامع الاحاديث 87: حدّثنا أحمد بن عليّ قال حدّثنا محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليّ عن السكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) سيّد الأبرار يوم القيامة رجل برّ والديه بعد موتهما.
وتقدّم فى أحاديث باب (12) استحباب التطوّع بالصّلاة عن الميّت من أبواب قضاء الصلوات ج 6 مايناسب ذلك. وفى رواية هشام (55) من باب (44) اطعام الطّعام من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق (ج 9) قوله (عليه السلام) من أحبّ الأعمال الى اللّه تنفيس كربة المؤمن أو قضاء دينه وفى رواية أبى حمزة (56) قوله (عليه السلام) ثلث خصال هنّ من أحبّ الاعمال إلى اللّه مسلم أطعم مسلماً من جوع وفكّ عنه كربه وقضى عنه دينه. وفى رواية جعفر بن أحمد (58) نحوه.
____________
(1). فيقوم- خ.
798
وفى رواية سماعة (34) من باب (1) كراهة الدَّين من أبوابه ج 23 قوله (عليه السلام) لايستقرض على ظهره الّا وعنده وفاء (إلى أن قال) الّا أن يكون له وليّ يقضى دينه من بعده الخ. ويأتي في أحاديث باب (1) استحباب الوقوف والصدقات من أبوابها ج 24 ما يمكن أن يناسب الباب. وفى رواية الحسن (50) من باب (2) بدو التّزويج وفضله من أبوابه ج 25 قوله (عليه السلام) انّ للّه ظلًّا تحت يده يوم القيامة لا يستظلّ تحته الّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو مؤمن قضى مغرم مؤمن الخ.
(30) باب حكم دين المملوك
34099- (1) تهذيب 6/ 200: محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها قال:
ان ربح فله وان وضع فعليه قال وسألته عن مملوك يشترى ويبيع قد علم بذلك مولاه حتّى صار عليه مثل ثمنه قال: يستسعى فيما عليه. استبصار 3/ 12: بهذا الاسناد عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن مملوك وذكر مثله- حمله الشيخ على ما لم يأذن له فى الإستدانة.
34100- (2) تهذيب 7/ 229: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبدالرحيم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالًا كثيراً قال ليس على مولاه شىء ولكنّه على العبد وليس لهم أن يبيعوه ولكنّه يستسعى وان حجر عليه مولاه فليس على مولاه شىء ولا على العبد.
34101- (3) تهذيب 6/ 196: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف بيّاع الأكفان قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن غلام لى كنت أذنت له فى الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد أعطيت به مالًا كثيراً فقال أبو عبداللّه (عليه السلام): ان بعته لزمك ما عليه وان أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
799
34102 (4) كافى 5/ 303: بعض أصحابنا عن تهذيب 6/ 199: استبصار 3/ 11: محمّد بن الحسين (بن أبى الخطّاب- يب صا) عن عثمان (1) بن عيسى عن ظريف الأكفانىّ قال: كان أذن لغلام له فى الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذى (كا- صا) عليه وليس يساوى ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبداللّه (عليه السلام) فقال ان بعته لزمك (الدّين- كا) وان أعتقته (2) لم يلزمك الدين فاعتقه (3) فلم (4) يلزمه شىء.
34103 (5) كافى 5/ 303: تهذيب 6/ 200: استبصار 3/ 12: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت له رجل (5) يأذن لمملوكه فى التجارة فيصير عليه دين قال ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه وان لم يكن أذن له أن يستدين فلا شىء على المولى ويستسعى العبد فى الدين.
34104 (6) كافى 5/ 303: حميد بن زياد عن تهذيب 6/ 199: استبصار 3/ 11: الحسن بن محمّد (بن سماعة- يب صا) عن ابن محبوب عن (علىّ- يب صا) بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال فى التّجارة وولداً وفى يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد فى حياة سيّده فى تجارته (6) وانّ (7) الورثة وغرماء الميّت اختصموا فيما فى يد العبد من المال والمتاع وفى رقبة العبد فقال أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما فى يده (8) من المتاع والمال الّا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما فى يده (9) (من المال- كا) للورقة فان أبوا كان العبد وما فى يده (10) (من المال- صا) للغرمآء يقوّم العبد وما فى يده (11) من المال ثمّ يقسّم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما فى يده (12) عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقى لهم ان كان الميّت ترك شيئاً (قال- كا- صا) وان فضل من قيمة العبد وما (كان- كا- يب)
____________
(1). عمر- خ ل يب.
(2). اعتقت- صا.
(3). فعتقه- يب- بعتقه- صا.
(4). ولم- يب- صا.
(5). الرجل- يب- صا.
(6). تجارة- يب صا.
(7). فانّ- يب.
(8). يديه- يب- صا.
(9). يديه- يب- صا.
(10). يديه- يب- صا.
(11). يديه- يب- صا.
(12). يديه- يب- صا.
800
فى يده (1) عن دين الغرماء ردّ (2) على الورثة. ويأتى فى أحاديث باب (46) حكم من أعتق عبداً وعليه دين وحكم دينه اذا مات سيّده او باعه من أبواب العتق ج 24 ما يناسب ذلك.
(31) باب عدم جواز بيع الدّين بالدَين وحكم ما لو بيع بأقلّ منه
34105- (1) الدعائم 2/ 33: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن الكالى بالكالى وهو بيع الدّين بالدّين وذلك مثل ان يسلم الرجل فى الطعام الى وقت معلوم فاذا حضر الوقت فلم يجد الذى عليه الطعام طعاماً فيشتريه من الذى هو له عليه بدين الى اجل آخر فهذا دين انقلب الى دين آخر ومنه ان يسلم الرجل فى الطعام ولا يدفع الثمن ويبقى ديناً عليه فذلك دين بدين ولهذا نظائر كثيرة.
34106- (2) كافى 5/ 100: تهذيب 6/ 189: احمد بن محمّد (بن عيسى- يب) عن الحسن بن علىّ عن محمّد بن الفضيل عن ابى حمزة قال سئل (3) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى (4) منه بعرض ثمّ انطلق الى الذى عليه الدّين فقال له أعطنى ما لفلان عليك فانّى قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء فى ذلك فقال (له- يب) أبو جعفر (عليه السلام) يردّ عليه الرجل الذى عليه الدين ماله الذى اشتراه (به- كا) من الرجل الذى له (عليه- يب) الدين.
34107- (3) كافى 5/ 100: محمّد بن يحيى وغيره عن تهذيب 6/ 191: محمّد بن احمد (بن يحيى- يب) عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن فضيل قال قلت للرضا (عليه السلام) رجل اشترى ديناً على رجل ثمّ ذهب الى صاحب الدين فقال له ادفع الىّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع اليه قيمة ما دفع الى صاحب الدّين وبرئ الذى عليه المال من جميع ما بقى عليه.
____________
(1). يديه- يب- صا.
(2). ردّه- يب- ردّوه- صا.
(3). سألت أبا جعفر (عليه السلام)- كا.
(4). فاشتراه- كا.
802
كتاب الرّهن وأبوابه
(1) باب حكم الرّهن والإرتهان فى بيع النسيئة والسّلم والقرض وغيرها من الحقّ
قال اللّه تعالى فى سورة البقرة (2): 283: «وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلىٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كٰاتِباً فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ».
34108- (1) فقيه 3/ 55: سأل داود بن سرحان أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الكفيل والرّهن فى بيع النسيئة قال لابأس (به- يب) تهذيب 6/ 210: احمد بن محمّد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته (وذكر مثله).
34109- (2) تهذيب 7/ 42: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال سألته عن السَّلَمِ فى الحيوان وفى الطّعام ويؤخذ الرّهن فقال نعم استوثق من مالك ما استطعت قال وسألته عن الرّهن والكفيل فى بيع النسيئة فقال لابأس به. فقيه 3/ 168:
روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرهن والكفيل (وذكر مثله).
34110- (3) الدعائم 2/ 52: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه قال ولا بأس بأخذ الرهن والكفيل فى السّلم وبيع النسيئة.
34111- (4) كافى 5/ 233: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 179، 168: احمد بن محمّد (بن عيسى- يب 179) عن علىّ بن الحكم (عن ابى ايّوب- يب 179) عن محمّد بن مسلم عن
804
ابى حمزة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرهن (1) والكفيل (2) فى بيع النسيئة قال لابأس به.
34112- (5) تهذيب 7/ 42: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرّهن يرتهنه الرجل فى سلفه اذا اسلف فى طعام او متاع او (فى- يب) حيوان فقال لا بأس بان تستوثق من مالك. فقيه 3/ 166: سأله سماعة عن الرهن (وذكر مثله).
34113- (6) تهذيب 7/ 175: الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر او حنطة او رمّان وله ارض فيها شىء من ذلك فيرتهنها حتّى يستوفى الذى له قال يستوثق من ماله.
34114- (7) كافى 5/ 233: تهذيب 7/ 168: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية (بن عمّار- كا) قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يسلم فى الحيوان (أ- كا) والطعام ويرتهن الرّهن قال لابأس تستوثق من مالك.
34115- (8) كافى 5/ 233: تهذيب 7/ 168: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال لابأس.
34116- (9) مستدرك 13/ 418: الشيخ أبو الفتوح فى تفسيره عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه ابتاع طعاماً من يهودىّ نسيئة ورهن عليه درعه (3).
34117- (10) مستدرك 13/ 418: ابن ابى جمهور فى درر اللئالى وفى الحديث الصحيح انّ النبىّ (صلى الله عليه و آله) رهَن درعه من يهودىّ بشعير اخذه لقوت اهله.
34118- (11) مستدرك 13/ 418: الشيخ الطبرسى فى مجمع البيان عن ابى رافع قال نزل برسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ضيف فبعثنى الى يهودىّ فقال قل انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول بعنى كذا وكذا من الدّقيق واسلفنى الى هلال رجب فأتيته فقلت له فقال واللّه لاابيعه ولا أسلفه الّا برهن فاتيت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فاخبرته فقال واللّه لو باعنى واسلفنى لقضيته وأنّى لأمين فى السماء وأمين فى الأرض اذهب بدرعى الحديد اليه الخبر.
____________
(1). الرهون- يب 168.
(2). التكفيل- يب 168.
(3). الدرع قميص من زَرَد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدوّ- المنجد.
806
34119- (12) البحار 43/ 72: من كتاب المناقب المذكور عن ابى الفرج محمّد بن احمد المكِّىّ عن المظفّر بن احمد بن عبدالواحد عن محمّد بن الحلوانى عن كريمة بنت احمد بن محمّد المروزى واخبرنى ايضاً به عاليا قاضى القضاة محمّد بن الحسين البغدادى عن الحسين بن محمّد بن علىّ الزينبىّ عن الكريمة فاطمة بنت احمد بن محمّد المروزيّة بمكّة حرسها اللّه تعالى عن ابى علىّ زاهر بن احمد عن معاذ بن يوسف الجرجانى عن احمد بن محمّد بن غالب عن عثمان بن ابى شيبة عن [بن] نمير عن مجالد عن ابن عبّاس قال خرج اعرابى (الى ان قال) (قالت فاطمة (عليهما السلام) لسلمان) يا سلمان خذ درعى (1) هذا ثمّ امض به الى شمعون اليهودىّ وقل له تقول لك فاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه و آله) اقرضنى عليه صاعاً من تمر وصاعاً من شعير أردّه عليك انشاء اللّه تعالى قال فاخذ سلمان الدرع ثمّ اتى به الى شمعون اليهودىّ فقال له يا شمعون هذا درع فاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه و آله) تقول لك اقرضنى عليه صاعاً من تمر وصاعاً من شعير أردّه عليك ان شاء اللّه قال فأخذ شمعون الدرع الخبر.
34120- (13) المناقب 3/ 339: ورهنت (فاطمة (عليها السلام)) كسوة لها عند امرأة زيد اليهودىّ فى المدينة واستقرضت الشعير فلمّا دخل زيد داره قال ما هذه الانوار فى دارنا قالت لكسوة فاطمة فأسلم فى الحال وأسلمت امرأته وجيرانه حتّى أسلم ثمانون نفساً.
34121- (14) عقاب الاعمال 285: ابى (رحمه الله) قال حدّثنى سعد بن عبداللّه عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد المحاسن 102: البرقىّ عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال من كان الرّهن عنده اوثق من اخيه المسلم فأنا منه برىء (وفى نسخة الوسائل- فالله منه برىء) مستدرك 13/ 418: الصدوق فى كتاب الاخوان عن ابى عبداللّه (عليه السلام) مثله الّا أنّ فيه فالله منه برىء.
34122- (15) تهذيب 7/ 178: فقيه 3/ 200: روى أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدى (رض- فقيه) عن موسى بن عمران النخعى عن عمّه (علىّ بن- يب) الحسين بن يزيد النوفلىّ عن علىّ بن سالم عن ابيه قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الخبر الذى روى انّ من كان بالرهن
____________
(1). درع المرأة قميصها او ثوب تلبسها فى بيتها- المنجد.
808
اوثق منه بأخيه المؤمن فانا منه برىء فقال ذاك اذا ظهر الحقّ وقام قائمنا اهل البيت (عليهم السلام) قلت فالخبر الذى روى انّ ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو فقال ذلك اذا ظهر الحقّ وقام قائمنا اهلالبيت (عليهم السلام) (عجّل اللّه فرجه- فقيه) فأمّا اليوم فلا بأس ان يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه.
وتقدّم فى احاديث باب (5) حكم من دخل لاخيه فى امر كانت مضرّته لنفسه اعظم من أبواب فعل المعروف ج 18 ما يناسب الباب وفى روايه أبان (20) من باب (95) ما ورد فى أنّ خير النّاس انفعهم للنّاس من أبواب العشرة ج 20 قوله (عليه السلام) من كان وصل لأخيه بشفاعة فى دفع مغرم او جرّ مغنم ثبّت اللّه عز و جل قدميه يوم تزلّ فيه الأقدام. وفى رواية ابن سنان (21) من باب (1) انّه لا بأس بالسّلم إذا ذكر الجنس من أبواب السلف ج 23 قوله (عليه السلام) نعم استوثق من مالك.
وفى رواية ابن علوان (22) من باب (1) كراهة الدين من أبوابه ج 23 قوله (عليه السلام) لقد قبض رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وانّ درعه مرهونة عند يهودىّ. وفى رواية ابن عيسى (30) قوله ولكن أريد وثيقة قال فشقّ (علىّ بن الحسين (عليهم السلام)) له من ردائه هدبة فقال هذه الوثيقة الخ. وفى رواية ابن مسلم (3) من باب (23) جواز قبول الهديّة ممّن عليه الدّين قوله: الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرّهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً ....
ويأتى فى رواية اسماعيل (6) من باب (2) كراهة التعرّض للكفالات من أبواب الضمان ج 23 قوله (عليه السلام) لا تتعرّضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا لها.
(2) باب انّه لا رهن الّا مقبوضاً ولا بأس برهن الدّور والأرضين والحُلىّ والطّعام وغيرها من الأموال وجواز كون قيمته اقلّ من الدين
34122- (1) تهذيب 7/ 176: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال لا رهن الّا مقبوضاً تفسير العيّاشىّ 1/ 156: عن محمّد بن عيسى عن ابى جعفر (عليه السلام) مثله. الدعائم 2/ 82: روينا عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه نحوه.
810
34124- (2) الدّعائم 2/ 82: وعن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال لا بأس برهن الدّور والأرضين المشاع منها والمقسوم ولا بأس برهن الحُلىّ والطّعام والأموال كلّها إذا قبضت وان لم تقبض فليست برهن وان قبضت ثمّ جعلت على يد الراهن فليست برهن لانّ ردّها خروج من الرّهن. وتقدّم فى رواية ابن عيسى (30) من باب (1) كراهة الدين من أبوابه ج 23 قوله (عليه السلام) فشقّ له من ردائه هدبة فقال له هذه الوثيقة الخ. ويأتى فى رواية إسحاق (3) من باب (7) حكم بيع الرهن اذا غاب صاحبه من أبوابه ج 23 قوله (عليه السلام) ان كان فى الرهن نقصان فهو أهون يبيعه فيوجر فيما نقص من ماله ولاحظ باب (9) انّ الرّهن اذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه.
وفى رواية ابن أبى يعفور (1) من باب (12) حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن فى الرهن قوله (عليه السلام) وان كان الرهن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر واختلفا الخ.
(3) باب حكم الانتفاع من العين المرهونة
34125- (1) كافى 5/ 235: تهذيب 7/ 173: محمّد بن يحيى (العطّار- يب) عن محمّد بن الحسين عن فقيه 3/ 200: صفوان (بن يحيى- فقيه) عن اسحاق بن عمّار قال سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن (1) العبد أو الثّوب أو الحُلىّ أو متاعاً من متاع البيت (2) فيقول صاحب المتاع (3) للمرتهن أنت فى حلّ من لبس هذا الثوب (أو الحلىّ- يب ج 7) فالبس (الثوب- كا- فقيه) وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال هو له حلال اذا أحلّه (4) (له- فقيه) وما أحبّ ان يفعل قلت فارتهن (5) داراً لها غلّة لمن الغلّة قال لصاحب الدار قلت فارتهن أرضاً بيضاء فقال (له- فقيه) صاحب الأرض ازرعها لنفسك فقال (هو حلال- فقيه) ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (6) فهو له حلال كما احلّه (له- كا- يب) (الّا- كا) انّه (7) يزرع بماله ويعمرها تهذيب 6/ 205: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان وعلىّ بن رباط
____________
(1). يرتهن- يب.
(2). أو متاع البيت- فقيه.
(3). الرهن- يب ج 6.
(4). اذن له- يب ج 7.
(5). فان رهن- يب.
(6). بما له- فقيه.
(7). لانّه- فقيه- يب.
812
عن اسحاق بن عمّار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال سألته عن الرجل وذكر مثله الى قوله وما احبّ له ان يفعل. المقنع 129: وان رهن رجل عند رجل داراً لها غلّة وذكر نحوه.
34126- (2) الدعائم 2/ 83: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه قال الرهن لا ينتفع به وما انتفع به من الرّهن حسب بما هو فيه وقوصص به.
34127- (3) مستدرك 13/ 426: ابن ابى جمهور درر اللئالى عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال الراهن والمرتهن (1) ممنوعان من التصرّف فى الرهن. وتقدّم فى رواية ابن مسلم (3) من باب (23) جواز قبول الهديّة ممّن عليه دين من أبوابه ج 23 قوله فيحتاج الى شىء من منفعته (اى منفعة الرهن) فيستأذنه فيه فيأذن له قال اذا طابت نفسه فلا بأس ويأتى فى أحاديث باب (5) أنّ الرّهن اذا كان جارية هل للرّاهن أن يطأها ما يناسب الباب فلاحظ.
(4) باب انّ فوائد الرهن للراهن الّا مع شرط كونها رهناً مع الاصل فان استوفاها المرتهن يحتسب للراهن ممّا عليه
34128- (1) كافى 5/ 235: تهذيب 7/ 169: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبداللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال قضى اميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه فى كلّ (2) رهن له غلّة انّ غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه.
34129- (2) المقنع 129: وان رهن رجل عند رجل داراً لها غلّة فالغلّة لصاحب الدار.
34130- (3) فقيه 3/ 196: روى الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخىّ قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل رهن بماله ارضاً او داراً لهما غلّة كثيرة فقال على الذى ارتهن الارض والدّار بماله أن يحسب لصاحب الارض والدّار ما اخذ من الغلّة ويطرحه عنه من الدَّين له.
____________
(1). والمرهون- خ.
(2). رجل رهن رهناً له غلّة- يب.
816
(5) باب انّ الرهن اذا كان جارية هل للراهن ان يطأها ام لا وأنّها اذا ولدت او انتجت الدابّة والغنم هل تكون الاولاد مع الأمّهات رهن ام لا
34136- (1) كافى 5/ 237: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 169: احمد بن محمّد عن صفوان عن فقيه 3/ 201: العلاء عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (قال سألته- فقيه) فى رجل (1) رهن (2) جاريته (قوماً- كا- يب) أيحلّ له ان يطأها قال (فقال- خ) انّ الذين ارتهنوا (ها- كا- فقيه) يحولون بينه وبينها (3) قلت ارأيت ان قدر عليها (4) خالياً (ولم يعلم الذين ارتهنوها- فقيه) قال نعم لا أرى به (5) بأساً.
34137- (2) كافى 5/ 235: تهذيب 7/ 169: علىّ (ابن ابراهيم- يب) عن ابيه (عن ابن ابى عمير- كا) عن حمّاد عن الحلبىّ قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل رهن جاريته عند قوم (وذكر مثله الّا أنّ فيه لا أرى هذا عليه حراماً).
34138- (3) الدّعائم 2/ 84: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال إذا رهن الرجل الجارية وأراد ان يطأها بغير اذن المرتهن لم يكن له ذلك وان وصل إليها فوطئها فلا شىء عليه وان علقت (6) منه فقضى (7) الدَّين من ماله وردّت إليه وكانت أمّ ولد إذا ولدت.
34139- (4) الدّعائم 2/ 83: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال إذا كانت الأمة أو الدابّة أو الغنم رهناً فولدت الأمة ولداً أو أنتجت الدابّة أو توالدت الغنم فأولادهنّ (8) رهن مع الامّهات.
(6) باب حكم مؤنة الدابّة المرهونة وركوبها ولبنها
34140- (1) كافى 5/ 236: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 7/ 176: احمد بن محمّد
____________
(1). عن الرجل- فقيه.
(2). أرهن- يب- يرهن- فقيه.
(3). وبين ذلك- خ كا.
(4). على ذلك- يب.
(5). بذلك- يب.
(6). أى حبلت.
(7). قضى- ك.
(8). فالأولاد رهن مع الأمّهات- خ.
822
(8) باب انّ الرهن اذا ضاع فهو من مال الرّاهن واذا تلف بعضه كان الباقى رهناً على جميع الحقّ وحكم دعوى المرتهن ضياع الرهن
34151- (1) فقيه 3/ 195: روى محمّد ابن ابى عمير عن جميل بن درّاج قال قال أبوعبداللّه (عليه السلام) فى رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرّهن قال هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله.
34152- (2) فقيه 3/ 198: روى حمّاد عن الحلبىّ عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى الرجل يرهن عند الرجل الرّهن فيصيبه توى (1) او ضياع قال يرجع بماله عليه.
34153- (3) كافى 5/ 235: تهذيب 7/ 170: استبصار 3/ 118: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ (عن ابى عبداللّه (عليه السلام)- صا) فى الرجل يرهن عند الرجل (رهناً- صا) فيصيبه شىء او يضيع (2) قال يرجع (المرتهن- صا) بماله عليه.
34154- (4) الدعائم 2/ 83: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه قال اذا هلك الرهن فهو من مال الرّاهن والدّين عليه بحاله وان ادّعى الذى هو فى يديه مرهون انّه ضاع ولا بيان له على ذلك وكذّبه الراهن لم يقبل قوله انّه ضاع الّا ببيّنة.
34155- (5) تهذيب 7/ 172: استبصار 3/ 120: محمّد بن علىّ بن محبوب عن بنان عن (3) محمّد (بن علىّ- يب) عن فقيه 3/ 196: علىّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال فى الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلكه رجع فى حقّه (4) على الراهن فأخذه وان استهلكه ترادّا (5) الفضل (فيما- خ يب- صا) بينهما. تهذيب 7/ 172: استبصار 3/ 120: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 234: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن (الحسن بن علىّ- كا) الوشّاء عن أبان عمّن أخبره عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (انّه- خ) قال (وذكر مثله).
____________
(1). توى اى خسارة.
(2). ضاع- كا.
(3). بن- صا.
(4). بحقّه- فقيه.
(5). ترادّ- كا.
818
عن (الحسن- يب) (ابن محبوب- كا) عن أبى ولّاد قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الدّابّة والبعير رهناً بماله (أ- كا) له ان يركبها (قال- كا) فقال ان كان يعلفها فله ان يركبها وان كان الذى رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها. فقيه 3/ 196: الحسن بن محبوب عن أبى ولّاد قال سألت (وذكر مثله الّا انّه أورد جميع الضمائر بالتثنية).
34141- (2) تهذيب 7/ 176: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقىّ عن عبداللّه بن المغيرة عن السكونىّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الظهر يركب إذا كان مرهوناً وعلى الذى يركبه نفقته والدَّرّ (1) يشرب إذا كان مرهوناً وعلى الذى يشرب (الدرّ- فقيه) نفقته فقيه 3/ 195: اسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه عن علىّ بن ابيطالب (عليه السلام) مثله.
34142- (3) جامع الاحاديث 79: حدّثنا محمّد بن عبداللّه قال حدّثنا محمّد بن محمّد بن الاشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الرهن يركب اذا كان مرهوناً وعلى الذى يركب الظهر نفقته.
34143- (4) وفيه 81: بهذا الاسناد قال (صلى الله عليه و آله) الرّهن محلوب ومركوب.
34144- (5) عوالى اللئالى 3/ 234: قال النّبىّ (عليه السلام) الرهن محلوب ومركوب وعلى الذى يحلب ويركب النفقة.
(7) باب حكم بيع الرهن اذا غاب صاحبه او لا يعلم لِمَن هو من الناس
34145- (1) كافى 5/ 234: عِدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن ابن بكير تهذيب 7/ 169: احمد بن ابى عبداللّه عن ابيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة فقيه 3/ 197: القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل رهن رهناً الى (غير- كا- يب) وقت (مسمّى- كا) ثمّ غاب هل له وقت يباع فيه رهنه قال لا حتّى يجىء [صاحبه- كا].
____________
(1). أى اللبن.
814
34131- (4) الدعائم 2/ 84: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه قال فى كراء الدّوابّ والدّور المرهونة وغلّة الشجر والضياع المرهونة ذلك كلّه للرّاهن الّا ان يشترط المرتهن ان يكون رهناً مع الأصل.
34132- (5) كافى 5/ 235: تهذيب 7/ 169: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) (قال- كا) انّ اميرالمؤمنين (عليه السلام) قال فى الأرض البور (1) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وانفق (2) عليها (من- يب) ماله انّه يحتسب (3) له نفقته وعمله خالصاً ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الّذى ارتهن به الأرض حتّى يستوفى (من- يب) ماله فاذا استوفى ماله فليدفع الأرض الى صاحبها.
34133- (6) فقيه 3/ 197: روى محمّد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال ان رهن رجل ارضاً فيهاثمرة فانّ ثمرتها من حساب ماله وله حساب ما عمل فيها وانفق منها فاذا استوفى ماله فليدفع الأرض الى صاحبها المقنع 129: فإن رهن وذكر نحوه.
34134- (7) عوالى اللئالى 3/ 234: وروى عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال لا يغلق الرهن، (4) الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه.
34135- (8) وفيه 1/ 221: قال (صلى الله عليه و آله) لا يغلق (5) الرهن، الرهن لصاحبه له غنمه وعليه غرمه.
وتقدّم فى رواية اسحاق (1) من الباب المتقدّم قوله فان رهن داراً لها غلّة لمن الغلّة قال لصاحب الدار. وفى رواية الدعائم (2) ما يناسب ذلك. ويأتى فى احاديث الباب التّالى وما يتلوه ما يناسب الباب وفى رواية ابى العبّاس (11) من باب (8) انّ الرّهن اذا ضاع فهو من مال الرّاهن قوله (عليه السلام) وقضى فى كلّ رهن له غلّة أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه.
____________
(1). البور: الارض التى لم تزرع.
(2). فيزرعها وينفق- يب.
(3). يحسب- يب.
(4). الراهن- ك.
(5). لايغلق الرهن اى لا يملك. غلق الرهن فى يد المرتهن: صار ملكه وذلك اذا عجز الراهن عن افتكاكه فى الوقت المشروط- المنجد.
820
34146- (2) تهذيب 7/ 169: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قرب الاسناد 172:
محمّد بن الوليد عن عبداللّه بن بكير قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل رهن رهناً ثمّ انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن قال لا حتّى يجىء (صاحبه (1)- يب)
34147- (3) كافى 5/ 233: تهذيب 7/ 168: أبو علىّ الاشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن فقيه 3/ 197: صفوان (ابن يحيى- فقيه) عن اسحاق بن عمّار قال سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدرى لمن هو من الناس (فقال لا (2) احبّ ان يبيعه حتّى يجىء صاحبه قلت لا يدرى لمن هو من الناس- يب- كا) فقال فيه فضل او نقصان قلت فان كان فيه فضل او نقصان (ما يصنع- فقيه) قال ان كان فيه نقصان فهو اهون يبيعه (3) فيوجر فيما (4) نقص (من ماله- كا- يب) وان كان فيه فضل فهو اشدّهما (5) عليه يبيعه ويمسك فضله حتّى يجيئ صاحبه.
34148- (4) الدعائم 2/ 83: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه انّه قال اذا كان الرهن الى اجل وغاب الراهن لم يبع الرهن الّا ان يحضر او يكون له وكيل او جعل بيعه ان غاب عن وقت الأجل الى من هو فى يديه او الى غيره.
34149- (5) المقنع 128: اذا رهن رجل عندك رهناً على ان يخرجه الى اجل فلم يخرجه فليس لك ان تبيعه فانّ الرّهن رهن الى يوم القيٰمة فان اشترط انّه ان لم يحمل فى يوم كذا وكذا فبعه فلا بأس ان تبيعه اذا جاء الاجل ولم يحمل وان كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتّى يجيئ صاحبه فردّ عليه وان كان فيه نقصان فعلى اللّه الأجر.
34150- (6) كافى 5/ 236: تهذيب 7/ 170: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن فقيه 3/ 200: صفوان (بن يحيى- فقيه) عن محمّد بن رياح (6) القلا قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل هلك اخوه وترك صندوقاً (فيه- كا- فقيه) رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبِكَمْ هو رهن وبعضها لا يدرى لمن هو ولابِكَمْ (هو- كا- فقيه) رهن ما ترى (7) فى هذا الذى لا يعرف صاحبه فقال هو كمالِه. المقنع 129: سئل أبوالحسن (عليه السلام) عن رجل وذكر مثله.
____________
(1). الراهن- قرب الاسناد- خ.
(2). ما- يب.
(3). لبيعه- يب.
(4). بما بقى- فقيه.
(5). اشدّ ممّا هو عليه- يب.
(6). رياح- يب خ ط.
(7). فما ترىٰ- خ.
824
34156- (6) تهذيب 7/ 170: استبصار 3/ 118: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد وفضالة عن فقيه 3/ 197: أبان عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) رجل رهن سوارين فهلك أحدهما قال يرجع إليه فيما بقى وقال (عليه السلام) فى رجل رهن عنده داراً فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله فى تربة الأرض- فقيه (3/ 198) وقال (عليه السلام) فى رجل رهن عنده رجل مملوكاً فجذم أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحرّكه فأكِلَ- يعنى أكله السوس- هل ينقص من ماله بقدر ذلك قال لا المقنع 128: فان رهن رجل عند رجل داراً (وذكر نحو ما فى الفقيه).
34157- (7) تهذيب 7/ 171: استبصار 3/ 119: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن أبان عن رجل عن أبىعبداللّه (عليه السلام) فى رجل رهن عند رجل داراً فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله فى تربة الأرض وقال فى رجل (رهن- يب) عنده مملوك فجذم (1) او رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحرّكه فتآكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك قال لا.
34158- (8) فقيه 3/ 195: روى صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار عن ابى ابراهيم (عليه السلام) قال قلت له الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور (2) او ينقص من جسده شىء على من يكون نقصان ذلك قال على مولاه قلت انّ الناس يقولون اذا رهنت العبد فمرض او انفقأت (3) عينه فاصابه نقصان فى جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال ارأيت لو انّ العبد قتل على من يكون جنايته قال جنايته فى عنقه.
34159- (9) كافى 5/ 234: عدّة من اصحابنا عن تهذيب 7/ 172: استبصار 3/ 121: احمد بن محمّد (وسهل بن زياد- كا) عن (احمد بن محمّد- يب- كا) ابن ابى نصر عن حمّاد بن عثمان عن اسحاق بن عمّار قال قلت لابى ابراهيم (عليه السلام) الرجل يرهن الغلام او الدار فتصيبه الآفة على من يكون قال على مولاه ثمّ قال أرأيت (انّه- يب) لو قتل (هذا- يب) قتيلًا على من يكون قلت هو فى عنق العبد قال ألاترى لِمَ يذهب (من- يب- صا) مال هذا ثمّ قال أرأيت
____________
(1). اى اصابه الجذام.
(2). اى ذهب حسّ احدى عينيه- أى صيّره اعور.
(3). اى انشقّت وانفلقت- اللسان.
826
لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتى دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال (و- يب- صا) كذلك يكون عليه ما يكون له.
34160- (10) تهذيب 7/ 173: استبصار 3/ 121: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 236: محمّد بن جعفر الرزّاز عن محمّد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال اذا ارتهنت (1) عبداً او دابّة فماتا (2) فلا شىء عليك وان هلكت الدابّة او ابق الغلام فانت ضامن- قال الشيخ (رحمه الله) فالمعنى فيه ان يكون سبب هلاكها او إباقه شيئاً من جهة المرتهن فامّا اذا لم يكن ذلك بشىء من جهته لم يلزمه شىء وكان حكمه حكم الموت سواء.
34161- (11) فقيه 3/ 199: روى احمد بن محمّد ابن ابى نصر البزنطىّ تهذيب 7/ 175:
استبصار 3/ 119: محمّد بن علىّ بن محبوب عن ابن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العبّاس (الفضل بن عبدالملك- فقيه) عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل رهن (3) (عنده- فقيه- صا) آخر عبدين فهلك احدهما أيكون حقّه فى الآخر قال نعم قلت او داراً فاحترقت أيكون حقّه فى التربة قال نعم (قلت- فقيه) او دابّتين (فهلكت احداهما أ- فقيه) يكون حقّه فى احدهما (4) قال نعم (قلت- فقيه) او متاعاً يفسد (5) من طول ما تركه او طعام يفسد (6) او غلاماً فاصابه جدرى (7) فعمى او ثياباً تركها مطويّة لم يتعاهدها ولم ينشرها حتّى هلكت قال هذا (نحو واحد- فقيه) (يجوز اخذه- يب- صا) (و خ صا) يكون حقّه عليه (يب وسألته كيف يكون الرهن بما فيه اذا كان حيواناً او دابّة او ذهباً او فضّة او متاعاً وأصابه جائحة حريق (8) او لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بيّنة قال اذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شىء فلا شىء عليه وقال ان ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق وقضى فى كلّ رهن له غلّة (9) ان غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه.
____________
(1). رهنت- كا.
(2). فمات- كا.
(3). رهنه- يب.
(4). فى الاخرى- فقيه.
(5). فهلك- فقيه.
(6). ففسد- فقيه.
(7). الجدرى مرض يسبّب بثوراً حمراً بيض الرؤوس تنتشر فى البدن.
(8). اى بليّة حريق.
(9). اى دخل.
828
و فرمود: اگر از بين اموال او رهن تلف شده و براى او اموالى باقى مانده باشد، پس تصديق نمىشود.
و امام دربارۀ هر رهن درآمددارى حكم كرد كه درآمد آن به حساب صاحب رهن گذاشته مىشود.»
34162- (12) تهذيب 7/ 173: الحسين بن سعيد عن فقيه 3/ 198: فضالة عن أبان عن رجل عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته كيف يكون الرهن بما فيه ان كان حيواناً او دابّة (او ذهباً- يب) او فضّة او متاعاً فاصابته (جائحة- يب) حريق او لصّ (1) فهلك ماله او نقص متاعه وليس له على مصيبته بيّنة قال اذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شىء فلا شىء عليه (قال- فقيه) وان قال ذهب من بين مالى (2) وله مال فلا يصدّق عليه.
34163- (13) المقنع 129: فان رهن (رجل) عنده رهنا فضاع او اصابه شىء رجع بماله عليه فان هلك بعضه وبقى بعضه فانّ حقّه فى ما بقى.
(9) باب انّ الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه ويردّ الفضل الى الراهن ان كان الرهن اكثر من ماله وان كان اقلّ فيردّ الراهن الفضل الى المرتهن
34164- (1) كافى 5/ 234: عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 7/ 171: استبصار 3/ 119: احمد بن محمّد عن (الحسن- يب- صا) بن محبوب عن ابى حمزة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول على (عليه السلام) فى الرهن يترادّان الفضل قال كان على (عليه السلام) يقول ذلك قلت كيف يترادّان (الفضل- يب- صا) قال ان كان الرهن افضل ممّا رهن به ثمّ عطب ردّ المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يسوى (3) ردّ الراهن ما ينقص (4) من حقّ المرتهن قال وكذلك (كان- كا- صا) قول على (عليه السلام) فى الحيوان وغير ذلك- حمله الشيخ على ما اذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك.
34165- (2) كافى 5/ 234: تهذيب 7/ 171: استبصار 3/ 119: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرهن فقال ان كان اكثر من
____________
(1). فاصابه حريق او لصوص- فقيه.
(2). وان قال ذهب من بيتى مال- يب.
(3). يساوى- يب.
(4). ما نقص- كا.
830
مال المرتهن فهلك ان يؤدّى الفضل الى صاحب الرهن وان كان (الرهن- فقيه- يب) أقل من ماله وهلك (1) الرهن أدّى اليه (2) صاحبه فضل ما له وان كان الرهن سواء (3) (ما رهنه- فقيه) فليس عليه شىء فقيه 3/ 199: روى محمّد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال قضى اميرالمؤمنين (عليه السلام) فى الرهن اذا كان اكثر وذكره مثله. المقنع 129: فان ضيّعه المرتهن من غير أن ضاع فانّ عليه أن يردّ على الراهن الفاضل ان كان فيه وان كان ساوى مقدار حقّه وذكر نحوه.
34166- (3) كافى 5/ 234: عدّة من اصحابنا عن تهذيب 7/ 172: استبصار 3/ 120: احمد بن محمّد (وسهل بن زياد- كا) عن احمد بن محمّد بن ابى نصر عن حمّاد بن عثمان عن اسحٰق بن عمّار فقيه 3/ 199: صفوان بن يحيى عن اسحٰق بن عمّار قال سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرّجل يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوى ثلاثمأة درهم فهلك (4) أعَلَى الرّجل ان يردّ على صاحبه مأتى درهم قال نعم لأنّه اخذ رهنا فيه فضل وضيّعه قلت فهلك نصف الرهن قال على حساب ذلك (كا- فقيه- قلت فيترادّان الفضل قال نعم).
34167- (4) فقيه 3/ 196: روى محمّد بن حسّان عن ابى عمران الأرمنى عن عبداللّه بن الحكم قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل رهن عند رجل رهنا على الف درهم والرّهن يساوى الفين فضاع قال يرجع عليه بفضل ما رهنه وان كان انقص ممّا رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل وان كان الرّهن يساوى ما رهنه عليه فالرّهن بما فيه.
34168- (5) جامع الاحاديث 81: حدّثنا محمّد بن عبداللّه قال حدّثنا محمّد بن محمّد بن الاشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الرّهن بما فيه ان كان فى يد المرتهن اكثر ممّا اعطى ردّ على صاحب الرهن الفضل وان كان فى يد المرتهن اقلّ ممّا اعطى الراهن ردّ عليه الفضل وان كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه. وتقدّم فى احاديث الباب المتقدّم ويأتى فى احاديث الباب التّالى ما يدلّ على ذلك فلاحظ.
____________
(1). فهلك- فقيه.
(2). الى صاحبه- يب- فقيه.
(3). يسوى- فقيه.
(4). فيهلك- كا- فيهلكه- فقيه.
832
(10) باب انّ الراهن اذا استعار الرهن وتلف عنده فليس على المرتهن شىء
34169- (1) كافى 5/ 236: محمّد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن منصور بن العبّاس تهذيب 7/ 177: محمّد بن احمد بن يحيى عن ابى عبداللّه عن منصور بن العبّاس عن الحسن بن على بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حمّاد عن اسماعيل بن ابى قرّه عن ابى بصير عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل استقرض من رجل مأة دينار و (أ- يب) رهنه حليّاً (1) بمأة الدينار ثمّ (انّه- كا) اتاه (2) الرجل فقال (له- كا) أعرِنى الذهب (3) الذى رهنتك عارية فأعاره (ايّاه- يب) فهلك الرهن عنده (أ- كا) عليه شىء لصاحب القرض فى ذلك قال هو على صاحب الرهن (هو- يب) الّذى رهنه وهو الّذى اهلكه وليس لمال هذا توى (4).
(11) باب جواز شراء المرتهن الرهن من الرّاهن
34170- (1) كافى 5/ 237: (محمّد بن يحيى- معلّق) عن تهذيب 7/ 170: احمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يكون له الدّين على الرجل ومعه الرهن أيشترى الرهن منه قال نعم. تهذيب 7/ 123: الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن فقيه 3/ 143:
حمّاد عن الحلبىّ قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل (وذكر مثله الّا انّ فيه ايشتريه قال نعم).
____________
(1). اى ما يزيّن به من مصوغ المعدنيّات او الحجارة الكريمة.
(2). أتى- يب.
(3). الرهن- يب.
(4). اى تلف.
834
(12) باب حكم مالَوِاختلف الرّاهن والمرتهن فى الرّهن فقال الرّاهن رهنته بمائةٍ وقال المرتهن بألفٍ وما لَوِ اختلف القابض والمالك فقال احدهما أنّه رهن والآخر انّه وديعة
34171- (1) كافى 5/ 237: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد تهذيب 7/ 174: الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان فقيه 3/ 199: روى فضالة عن أبان (عن ابن ابى يعفور- كا- يب) عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال اذا اختلفا فى الرهن فقال احدهما رهنته بألف (درهم- كا- فقيه) وقال الاخر (رهنته- فقيه) بمأة درهم فقال (1) يسأل صاحب الألف البيّنة فان لم يكن له بينة حلف صاحب المأة وان كان الرّهن اقلّ ممّا رهن (به- فقيه) او اكثر (أ- يب) واختلفا (فى الرهن- فقيه) فقال (احدهما- كا- يب) هو رهن وقال الآخر هو (عندك (2)- كا) وديعة فقال (3) يسأل (4) صاحب الوديعة البيّنة فان لم يكن له بيّنة حلف صاحب الرهن. استبصار 3/ 123: الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن ابى يعفور عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال اذا اختلفا فى الرهن فقال احدهما هو رهن وذكر مثله.
34172- (2) كافى 5/ 238: محمّد بن يحيى عن استبصار 3/ 122 احمد بن محمّد عن فقيه 3/ 195: (الحسن- فقيه- صا) بن محبوب تهذيب 7/ 176: محمّد بن علىّ بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن متاع فى يد رجلين (5) احدهما يقول استودعتكه والآخر يقول رهن (قال- كا- صا) فقال القول (فيه- صا) قول الذى يقول انه (6) رهن عندى الّا ان يأتى الّذى ادّعى (7) انّه (قد- فقيه) اودعه بشهود.
34173- (3) المقنع 129: وان قال احدهما هو رهن وقال الآخر هو وديعة عندك فانّه يسأل صاحب الوديعة ببيّنة فان لم تكن له بيّنة حلف صاحب الرهن.
____________
(1). فانه- فقيه.
(2). عنده- صا.
(3). فانه- فقيه.
(4). على- يب صا.
(5). فى يدى الرجلين- فقيه.
(6). هو- فقيه.
(7). ادّعاه- يب صا.
836
34174- (4) الدعائم 2/ 526: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال فى الثوب يدّعيه الرجل فى يدى الرجل فيقول الذى هو فى يديه هو لك عندى رهن ويقول الآخر بل هو لى عندك وديعة فقال القول قوله وعلى الذى هو فى يديه البيّنه انّه رهن عنده.
34175- (5) تهذيب 7/ 174: استبصار 3/ 121: الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء كافى 5/ 237: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن على بن الحكم عن العلاء (بن رزين- كا) عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) فى رجل يرهن (1) عنده صاحبه رهنا لا بيّنة بينهما فيه ادّعى (2) الذى عنده الرهن انّه بالف (درهم- يب صا) وقال صاحب الرهن انّما (3) (هو- كا) بمأة قال البيّنة على الذى عنده الرهن انّه بالف (درهم- يب- صا) فان لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين (يب- وقال فى رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذى عنده الرّهن ارتهنته عندى بكذا وكذا وقال الآخر انّما هو عندك وديعة فقال البيّنة على الذى عنده الرهن انّه يكون بكذا وكذا فان لم يكن له بيّنة فعلى الذى له الرهن اليمين).
34176- (6) تهذيب 7/ 174: استبصار 3/ 122: الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن ابن بكير والنضر (4) عن القاسم بن سليمان جميعاً عن عبيد بن زرارة عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل رهن عند صاحبه رهنا لابيّنة بينهما فادّعى الذى عنده الرهن انّه بالف وقال صاحب الرهن هو بمأة فقال البيّنة على الذى عنده الرهن انّه بالف فان لم يكن له بيّنة فعلى الذى له الرهن اليمين انّه بمأة.
34177- (7) المقنع 129: فان اختلف رجلان فى الرهن فقال احدهما رهنته بالف درهم وقال الآخر بمأة درهم فانّه يسأل صاحب الالف البيّنة فان لم يكن له بيّنة حلف صاحب المأة.
34178- (8) الدعائم 2/ 83: عن ابى جعفر محمّد بن على وابى عبداللّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّهما قالا فى الذى عنده الرهن يدّعى انّه رهن فى يديه بالف ويقول الراهن بل هو بمأة قالا القول قول الراهن مع يمينه وعلى الّذى هو فى يديه البيّنة بما ادّعى من الفضل فان ادّعى انّه ضاع وكذّبه الرّاهن ولا بيّنة له واختلفا فى قيمته فالقول قول الذى هو عنده مع يمينه وعلى صاحب الرهن البيّنة فيما ادّعى من الفضل.
____________
(1). رهن- يب.
(2). فادّعى- كا.
(3). انه- يب صا.
(4). عن النضر- صا.
838
34179- (9) تهذيب 7/ 175: استبصار 3/ 122: محمّد بن على بن محبوب عن احمد بن محمّد عن النوفلىّ عن السّكونىّ عن جعفر عن ابيه عن علىّ (عليهم السلام) فى رهن اختلف فيه الرّاهن والمرتهن فقال الرّاهن هو بكذا وكذا وقال المرتهن هو بأكثر (قال علىّ (عليه السلام)- يب- صا) (انّه- فقيه) يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثّمن لأنّه امينه. فقيه 3/ 197:
روى اسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد (وذكر مثله سنداً ومتناً) حمله الشيخ (رحمه الله) على الافضلية لا الوجوب.
ويأتى فى أحاديث الباب التّالى ما يناسب ذلك. وفى رواية اسحاق (1) من باب (4) انّ المال اذا تلف فقال المالك هو دين من أبواب الوديعة ج 23 قوله رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندى وديعة وقال الآخر انّما كانت عليك قرضاً فقال (عليه السلام) المال لازم له الّا ان يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة. ولاحظ باب (18) انّ البيّنة على المدّعى من أبواب القضاء ج 30.
(13) باب انّه اذا مات الرّاهن وعليه ديون اكثر من تركته قسّم الرّهن وغيره على الديّان بالحصص وجواز استيفاء الدين من الرّهن اذا خاف المرتهن جحود الوارث وحكم مالو اقرّ بالرّهن وادّعى ديناً
34180- (1) تهذيب 7/ 177: فقيه 3/ 196: روى محمّد بن حسان عن ابى عمران الأرمنىّ عن عبداللّه بن الحكم قال سألت ابا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل افلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدّين قال يقسّم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على ارباب الدّين بالحصص.
34181- (2) تهذيب 7/ 178: فقيه 3/ 198: روى محمّد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزى قال كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) فى رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئاً الّا رهناً فى يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه اكثر من مال المرتهن (ايّاه- يب) أيأخذه بماله او هو
840
وسائر الديّان فيه شركاء فكتب (عليه السلام) جميع الديّان فى ذلك سواء يتوزّعونه (1) بينهم بالحصص (و- يب) قال وكتبت اليه فى رجل مات وله ورثة فجاء رجل وادّعى عليه مالا وانّ عنده رهنا فكتب (عليه السلام) ان كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه فليأخذ ماله ممّا فى يده وليردّ الباقى على ورثته ومتى اقرّ بما عنده اخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه واوفى حقّه بعد اليمين ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون (2) فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون انّ له على ميّتهم حقّا.
ويأتى فى رواية حريز (1) من باب (3) انّ من استعار شيئاً فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعه من أبواب العارية ج 23 ما يدلّ على ذلك ولاحظ باب (1) صحّة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له من أبواب الاقرار ج 24 وفى رواية عبدالرحمن (1) من باب (23) ثبوت الحقّ على المنكر اذا لم يحلف من أبواب القضاء ج 30 قوله (عليه السلام) فمن ثَمَّ صارت عليه اليمين مع البيّنة فان ادّعى بلابيّنة فلا حقّ له الخ.
(14) باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه
34182- (1) كافى 7/ 227: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 110: احمد بن محمّد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن على عن سعيد قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل اكترى حماراً ثمّ اقبل به الى اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً او ثوبين وترك الحمار (عندهم- فقيه) فقال يردّ الحمار على (3) صاحبه ويتبع الذى ذهب بالثوبين وليس عليه قطع انّما هى خيانة. العلل 538: أبى (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر مثله سنداً ومتناً. فقيه 4/ 45: روى موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل وذكر مثله الّا انّه اسقط قوله (او ثوبين). ويأتى فى احاديث باب (3) انّ من استعار شيئاً فرهنه بغير اذن المالك من
____________
(1). يوزّعون- فقيه.
(2). منكرون- فقيه.
(3). الى- العلل.
846
34186- (3) كافى 7/ 68: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن على بن رباط والحسين بن هاشم و تهذيب 9/ 184: فقيه 4/ 164: صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالها قال اذا علمت انّها لا تفسد ولاتضيع فسألته ان كانت قد تزوّجت (1) فقال اذا تزوّجت (2) فقد انقطع ملك الوصىّ عنها.
34187- (4) تهذيب 6/ 232: فقيه 3/ 19: روى الاصبغ بن نباتة عن اميرالمؤمنين (عليه السلام) انّه قضى ان الحجر (3) على الغلام (المفسد- فقيه) حتى يعقل وقضى (علىّ- فقيه) (عليه السلام) فى الدّين انّه يحبس صاحبه فان تبيّن افلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالا وقضى (علىّ- فقيه) (عليه السلام) فى الرجل يلتوى على غرمائه انّه يحبس ثمّ يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان ابى باعه فيقسّمه (4) بينهم.
34188- (5) تفسير القمى 1/ 131: ابى الجارود عن ابى جعفر (عليه السلام) فى قوله «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» فالسّفهاء النّساء والولد اذا علم الرجل ان امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغى له ان يسلّط واحداً منهما على ماله الذى جعله اللّه له قياما يقول معاشا.
34189- (6) تفسير العياشى 1/ 220: عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) فى قول اللّه «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» قال من لا تثق به.
34190- (7) وفيه 220: عن ابراهيم بن عبدالحميد قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الآية «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» قال كلّ من يشرب المسكر فهو سفيه.
34191- (8) الدعائم 2/ 66: روينا عن علىّ صلوات اللّه عليه انّه بلغه عن عبداللّه بن جعفر تبذير فاخذ بيده واتى به عثمان فقال له احجر على هذا فقال له عثمان كيف احجر على رجل شريكه الزبير بن العوام وما ادرى لهذا القول مخرجا من الحقّ وقد روينا عن عثمان انّه مرّ بسبخة (5) اشتراها عبداللّه بن جعفر بستّين الفا فقال ما يسرّنى انّها لى بنعلى هذه ثمّ لقى عليّاً (عليه السلام) فقال ألا تأخذ على يد ابن اخيك وتحجر عليه اشترى سبخة بستّين الفا ما يسرّنى
____________
(1). زوّجت- فقيه.
(2). زوّجت- يب.
(3). يحجر- فقيه.
(4). فقسّمه- فقيه.
(5). اى ارض ذات نزّ وملح.
844
كتاب الحجر وأبوابه
(1) باب انّ الصغير والسّفيه والمجنون محجورون عن التصرّف حتّى تزول عنهم الموانع فيدفع اليهم أموالهم وبيان حدّ ارتفاع الحَجر عنهم
قال اللّه تعالى فى سورة النّساء (4): 5 و 6: «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهٰا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً* وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ».
34184- (1) كا 7/ 68: (محمّد بن يحيى- معلّق عن) تهذيب 9/ 183: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن فقيه 4/ 163: منصور (بن حازم- فقيه) عن هشام (ابن سالم- يب) عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام (1) وهو اشدّه وان احتلم ولم يؤنس منه رشد (2) وكان سفيها او ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله.
34185- (2) الدعائم 2/ 66: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه انّه قال فى ولىّ اليتيم اذا قرأ القرآن واحتلم واونس منه الرشد دفع اليه ماله وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفع اليه وانفق منه بالمعروف عليه.
____________
(1). بالاحتلام- كا.
(2). رشده- فقيه.
842
أبواب العارية ج 24 ما يدلّ على ذلك ولاحظ باب (1) تحريم الغصب ووجوب ردّ المغصوب الى مالكه من أبواب الغصب ج 24.
(15) باب حكم من رهن عبداً اوامة فأعتقه وله مال غيره
34183- (1) الدعائم 2/ 84: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال من رهن عبداً او أمة ثمّ اعتقه وله مال غيره اخذ من ماله فقضى دينه واعتق ما اعتق ولم ينتظر به الأجل ولا يجعل مكانه رهنا وكذلك ان كاتبه او دبّره الّا ان يكون ثمنه مكاتبا او مدبّرا فيه وفاء.
848
انّها لى بنعلى هذه وهو هيهنا يامره بالحجر عليه والاخذ على يديه وعندما اتاه (به- خ) الوصىّ صلوات اللّه عليه يامره بالحجر عليه اعتلّ (1) فى ترك ذلك بان الزبير شريكه وليس فى شركة الزبير ايّاه مايسقط الواجب عنه وهذا بيّن لمن تدبّره.
34192- (9) فقيه 4/ 164: وقد روى عن الصادق (عليه السلام) انّه سئل عن قول اللّه عز و جل «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» قال ايناس الرشد حفظ المال.
34193- (10) تفسير القمى 1/ 131: واما قوله «وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ وَ لٰا تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا» قال من كان فى يده مال اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتّى يبلغ النكاح فاذا احتلم وجب عليه الحدود واقامة الفرائض ولا يكون مضيّعا ولا شارب الخمر ولا زانياً فاذا آنس منه الرشد دفع اليه المال واشهد عليه وان كانوا لايعلمون انّه قد بلغ فانّه يمتحن بريح ابطه او نبت عانته فاذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع اليه ماله اذا كان رشيداً ولا يجوز ان يحبس عليه ماله ويعلّل انّه لم يكبر.
34194- (11) فقه الرضا (عليه السلام) 332: أروى عن العالم لايُتْمَ بعد احتلام فاذا احتلم امتحن فى امر الصغير والوسيط والكبير فان اونس منه رشداً دفع اليه ماله والّا كان على حالته الى ان يأنس منه الرشد.
34195- (12) الجعفريات 113: باسناده عن علىّ (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا طلاق الّا من بعد نكاح (الى ان قال) ولا يُتْمَ بعد تحلّم.
34196- (13) العوالى 2/ 120: روى انّ رجلا كان عنده مال كثير لابن اخ له يتيم فلمّا بلغ اليتيم طلب المال فمنعه منه فترافعا الى النبىّ (صلى الله عليه و آله) فامره بدفع ماله اليه فقال اطعنا اللّه واطعنا الرسول ونعوذ باللّه من الحوب (2) الكبير ودفع اليه ماله فقال النبىّ (صلى الله عليه و آله) «وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ»* ويطع ربّة هكذا فانّه يحلّ داره اى جنّته فلمّا اخذ الفتى ماله انفقه فى سبيل اللّه فقال النبىّ (صلى الله عليه و آله) ثبت الاجر وبقى الوِزر فقيل كيف يا رسول اللّه فقال ثبت للغلام الاجر ويبقى الوزر على والده وجاء فى حديث آخر الرضا لغيره والتعب على ظهره.
____________
(1). اى تعلّل واعتذر.
(2). الحوب: الإثم العظيم.
850
34197- (14) فقيه 4/ 164: قال أبو عبداللّه (عليه السلام) اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها وجاز امرها فى مالها واقيمت الحدود التامّة لها وعليها.
وتقدّم فى احاديث باب (12) اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حدّه من أبواب المقدّمات ج 1 ما يدلّ على ذلك. وفى رواية النضر (1) من باب (22) ماورد فى إعداء الدّاء من أبواب احكام الدوابّ ج 21 قوله (عليه السلام) ولا يُتْمَ بَعْدَ ادراك وفى احاديث باب (11) اشتراط البلوغ والعقل والرشد فى جواز البيع من أبواب البيع ج 22 ما يناسب ذلك وفى رواية ابن سنان (34) من باب (1) تحريم اخذ الربا من أبوابه ج 23 قوله (عليه السلام) فحرّم اللّه عز و جل على العباد الرّبا لعلّة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع اليه ماله لِما يتخوّف عليه من فساده حتّى يؤنس منه رشده.
ويأتى فى احاديث الباب التالى وباب (64) عدم جواز دفع الوصىّ مال اليتيم اليه قبل البلوغ من أبواب الوصيّة ج 24 وباب (73) حكم وصيّة من لم يبلغ والسّفيه والمجنون ما يدلّ على ذلك. ولاحظ باب (51) انّ الولاية على الصغير لأبيه وجدّه من قبل الأب من أبواب عقد النكاح ج 25 وباب (13) اشتراط البلوغ فى وجوب الحدّ تامّاً من أبواب الاحكام العامّة للحدود ج 30 فانّ فيهما ما يناسب ذلك.
(2) باب انّ الرّقّ محجور عليه فى التّصرف فى المال الّا باذن المالك وكذا المكاتب المشروط
34198- (1) الدعائم 2/ 307: عن على وابى جعفر وابى عبداللّه (عليهم السلام) انّهم قالوا العبد لا يملك شيئاً الّا ما ملّكه مولاه ولا يجوز ان يعتق ولاان يتصدّق ولا يهب ممّا فى يديه الّا ان يكون المولى أباح له ذلك او اقطعه مالا من ماله او أباح له ما فعله فيه او جعل عليه ضريبة (1) يؤدّيها اليه واباح له ما اصاب بعد ذلك.
____________
(1). ضريبة العبد: ما يؤدّى لسيّده من الخراج المقدّر عليه.
852
34199- (2) مستدرك 13/ 430: البحار عن كشف المناقب عن ابى مطر عن امير المؤمنين (عليه السلام) فى حديث قال ثمّ اتى اصحاب التمر فاذا خادمة تبكى فقال ما يبكيك قالت باعنى هذا الرجل تمرا بدرهم فردّه موالى وابى ان يقبله فقال خذ تمرك وأعطها درهما فانّها خادم ليس لها امر الخبر.
وتقدّم فى احاديث باب (21) انّ المملوك يملك فاضل ضريبته من أبواب بيع العبيد ج 23 ما يناسب ذلك ويأتى فى احاديث باب (47) ما ورد فيمن اوصى بثلث ماله لعبده من أبواب الوصيّة ج 24 وباب (48) ان المكاتب اذا أوصى او اوصى له صحّت بقدر ما اعتق منه وباب (74) انّ المملوك لا وصيّة له الّا باذن سيّده وباب (7) أنّ المكاتب لايجوز له التزويج ولا الحجّ الّا باذن مولاه من أبواب المكاتبة ج 24 ما يناسب ذلك. وفى رواية ابى خديجة (29) من باب (2) انّ من وجد لقطة فان كانت اقلّ من الدرهم فهى له من أبواب اللّقطة ج 23 قوله (عليه السلام) ما للمملوك واللّقطة المملوك لا يملك من نفسه شيئاً.
(3) باب انّ غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه هل له أن يأخذه أم لا
34200- (1) كافى 7/ 24: تهذيب 9/ 166: استبصار 4/ 116: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 167: (محمّد- فقيه) ابن أبى عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ثمّ مات المشترى والمتاع قائم بعينه قال إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع وقال ليس للغرماء ان يخاصموه (1).
34201- (2) تهذيب 6/ 193: استبصار 3/ 8: محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يركبه (2) الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لايحاصّه (3) الغرماء.
____________
(1). ان يحاصّوه- يب خ- صا خ.
(2). ركبه الدين صار مديوناً- المنجد.
(3). أى لا يجعل لهم نصيب منه.
856
(4) باب ماورد فى التفليس وتقسيم مال المفلس على غرمائه
34206- (1) تهذيب 6/ 299: أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كان يفلّس (1) الرجل إذا التوى (2) على غُرمائه ثمّ يأمر (به- خ يب) فيقسّم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسّمه (3) (بينهم- يب- صا) يعنى ماله. تهذيب 6/ 299: محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه مثله. كافي 5/ 102: محمّد بن يحيى عن استبصار 3/ 7: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عمّار عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرّجل (وذكر مثله).
34207- (2) كافى 7/ 431: تهذيب 6/ 288: محمّد بن يحيى عن عليّ بن اسماعيل عن محمّد بن عمر (4) عن عليّ بن الحسين (5) عن حريز عن أبى عبيدة قال قلت لأبى جعفر وأبى عبداللّه (عليهما السلام) رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلّطها بماله ويتّجر بها (قال- يب) فلمّا طلبها منه قال ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال (له- كا) كيف صنع أولئك قال أخذوا أموالهم (نفقات- كا) فقال أبو جعفر وأبو عبداللّه (عليهما السلام) جميعاً يرجع عليه (6) بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.
34208- (3) الدّعائم 2/ 68: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال المفلس إذا قام عليه الغُرماء فإنّه يبدأ منهم بقبض حقّه ممّا وجد فى يديه كلُّ عامل عمل فيه (باجرته- خ) أو أجير استوجر عليه بأجرته أو بثمن دابّته ان كان عليه قد عُمِلَت فيه أو ما أشبه ذلك ويكون الغرماء بعد ذلك اسْوَةً.
____________
(1). فلّس القاضى فلاناً: حكم بافلاسه، المنجد- اى نادى عليه انّه فلس- اللسان.
(2). التوى أى تثاقل- اللسان.
(3). فيقسم- خ.
(4). عمرو- كا.
(5). الحسن- كا.
(6). إليه- كا.
858
34209- (4) وفيه 2/ 71: وسئل جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن معنى التفليس فقال إذا ضُرِبَ على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك التفليس ولا يكون ذلك الّا من سلطان.
وتقدّم فى أحاديث باب (13) أنّ المديون لايلزم على بيع مالا بدَّله مِنْهُ من أبواب الدين ج 23 وباب (15) أنّ ثمن كفن الميّت مقدّم على دَيْنِه وباب (21) أنّ المقتول إذا كان عليه الدّين ولم يترك مالًا يجب قضاء دينه من ديته وباب (22) أنّ من مات حلّ مالَه وما عليه من الدين ما يناسب ذلك وكذا فى أحاديث باب (13) حكم ما اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته من أبواب الرهن ج 23. وفى رواية الأصبغ (4) من باب (1) أنّ الصغير والسفيه والمجنون محجورون من أبواب الحجر ج 23 قوله (عليه السلام) انّه أى صاحب الدَّين يحبس ثمّ يأمر به فيقسّم ماله بين غرمائه بالحصص.
ويأتى فى رواية السكونى (2) من الباب التّالى قوله (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس فى الدّين ثمّ ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء الخ. وفى رواية السكونى (1) من باب (11) حكم من كان بيده مال مضاربة فمات من أبوابها ج 23 قوله (عليه السلام) وإن مات ولم يذكره فهو اسْوةُ الغرماء.
(5) باب حبس المديون وحكم المفلس
34210- (1) تهذيب 6/ 196: محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث عن أبيه انّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس فى الدين فإذا (1) تبيّن له افلاس وحاجة خلّى سبيله حتّى يستفيد مالًا. تهذيب 6/ 299: استبصار 3/ 47: محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) (وذكر مثله).
34211- (2) تهذيب 6/ 300: استبصار 3/ 47: محمّد بن عليّ بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليّ عن السّكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس فى الدَّيْن ثمّ ينظر
____________
(1). فان- يب الثانى.
854
34202- (3) الدّعائم 2/ 67: عن عليّ صلوات اللّه عليه أنّه قال إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحقّ به.
34203- (4) وفيه 2/ 67: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليهما أنّه سئل عن القوم يكون لهم عَلَى الرّجل دين فأدرك رجل منهم بعض سلعته فى يديه ما حاله فقال (عليه السلام) يخيّر أهل الدَّين بأن يعطوا الذى أدرك متاعه ماله ويأخذوا المتاع أو يسلّموا إليه ما أدرك من متاعه قيل له فان اختاروا أخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا ما حالهم قال (عليه السلام) الربح والوضيعة (1) للّذىعليه الدَّيْن وله عليه ما بقى.
34204- (5) تهذيب 6/ 193: استبصار 3/ 8: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبىولّاد قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشترى قبل ان يحلّ ماله وأصاب البائع متاعه بعينه (أ- يب) له أن يأخذه إذا حقّق له قال فقال ان كان عليه دين وترك نحواً ممّا عليه فليأخذان حقّق له فانّ ذلك حلال له ولو لم يترك نحواً من دينه فانّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شىء يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع.
34205- (6) تهذيب 9/ 166: استبصار 4/ 116: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبى بصير عن أبىعبداللّه (عليه السلام) انّه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو أموال أيتام أو بضايع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذى للناس عليه أكثر ممّا ترك فقال يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلّهم على قدر حِصَصِهم أموالهم.
وتقدّم فى أحاديث باب (13) انّه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسّم الرهن من أبواب الرهن ج 23 ما يناسب ذلك ويأتى فى رواية السكونى (1) من باب (11) حكم من كان بيده مال مضاربة فمات من أبوابها ج 23 قوله (عليه السلام) ان سمّاه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له وان مات ولم يذكره فهو اسوة الغرماء.
____________
(1). الوضيعة: الخسارة والنقيصة.
860
فان كان له مال أعطى الغرماء وان لم يكن (له- يب) مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم آجَرُوه (1) وان شئتم استعملوه (2) وذكر الحديث.
34212- (3) الدّعائم 2/ 71: عن عليّ (عليه السلام) انّه قال لاحَبْسَ على معسر (3) قال اللّه عز و جل «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» فالمعسر إذا أثبت عدمه لم يكن عليه حبس وان كان الذى عليه من الدّين من شىء وصل إليه فالبيّنة عليه فى دعوى العدم، ان دفع ذلك خصمه، وان كان فى شىء لم يصل إليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال او تقوم عليه بيّنة.
34213- (4) الدّعائم 2/ 539: عن عليّ (عليه السلام) انّه قال لا حبس على معسر في الدّين.
34214- (5) تهذيب 6/ 299: ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة تهذيب 7/ 454: محمّد بن عليّ بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبداللّه عن السكونيّ عن جعفر (بن محمّد- يب ج 7) عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) انّ امرأة استعدت على زوجها انّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً فأبى (عليّ (عليه السلام)- يب ج 7) ان يحبسه وقال «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً».
1560
(6) الجعفريّات 108: باسناده عن عليّ (عليه السلام) انّ امرأة استعدت عليّاً على (عليه السلام) (4) زوجها فأمر عليّ (عليه السلام) بحبسه وذلك الزّوج لا ينفق عليها اضراراً بها فقال الزوج احبسها معى فقال عليّ (عليه السلام) لك ذلك انطلقى معه (لا يكون عليك حدّاً (5). في نسخة من الجعفريّات هكذا).
34216- (7) العوالى 1/ 221: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) للدّيّان من أعسر خذوا ما وجدتم ليس لكم الّا ذلك.
وتقدّم فى أحاديث باب (7) انّه على الامام ان يخرج المحبسين فى الدَّيْن أو التُّهمة إلى الجمعة من أبواب صلوة الجمعة ج 6 ما يناسب الباب وفى أحاديث باب (11) وجوب انظار المعسر من أبواب الدين ج 23 مايدلّ على ذلك وفى رواية الأصبغ (4) من باب (1) انّ الصغير والسفيه والمجنون محجورون من أبواب الحجر ج 23 قوله وقضى عليّ (عليه السلام) في الدّين انّه يحبس صاحبه فان تبيّن افلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالًا.
____________
(1). فآجروه- خ صا.
(2). فاستعملوه- خ صا.
(3). مفلس- خ.
(4). على عليّ- خ.
(5). لا .... عليك احداً- خ- في المستدرك ذكر الحديث الى قوله انطلقي معه.
862
ويأتى فى باب (14) من يجوز حبسه او يجب او يخلّد فى السّجن من أبواب حدّ المحارب والمرتدّ ج 31 ما يدلّ على ذلك فلاحظ.
(6) باب أنّ المفلس لا يمنع من النكاح ولا لزوجته ان تمنعه من نكاح غيرها
34217- (1) الدّعائم 2/ 71: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال ليس يمنع المفلس من النكاح ولا لزوجته ان تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها وهى كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه (1) لم يرجع عليه.
وتقدّم فى رواية الجعفريّات (6) من الباب المتقدّم ما يناسب ذلك.
(7) باب ماورد فى أنّ الدائن بعد التفليس أولى من المقارض ومن الغرماء الأوّلين والمقارض أولى من الّذين داينوه قبل التفليس وحكم من ابتاع عبداً أو متاعاً فتصدّق بالمتاع أو أعتق العبد قبل استيفاء البايع الثمن
34218- (1) الدّعائم 2/ 68: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال فى رجل لحقه دين ففلّس لغرمائه ثمّ أعطاه بعد التفليس رجل مالًا قراضاً فربح فى مال القراض أو لم يربح ماحاله فقال (عليه السلام) الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض ومن غرمائه الأوّلين والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس وان كان المُقارَض لم يفلّس وهو يتّجر بوجهه الّا انّه معدم فقال هذا المتاع بعينه وهذا المال بعينه لفلان فانّه يصدّق وصاحب أصلِ المال القِراضِ أولى به.
____________
(1). اى غير مفلس.
864
34219- (2) وفيه 2/ 69: وعنه (عليه السلام) انّه قال من ابتاع عبداً أو أمة أو متاعاً فتصدّق بالمتاع أو أعتق العبد أو الأمة فلمّا قام عليه البائع لم يجد عنده مالًا ولم يكن له مال قال أمّا العتق والصدقة فيردّان والبائع أحقّ بعبده حتّى يستوفى الثمن الذى باعه به وان كان فى ثمن العبد فضل إذا بيع أعتق منه بحساب ذلك الفضل وان كان فى الصدقة فضل مضى ذلك الفضل لمن تصدّق به عليه.
(8) باب أنّه لا يجوز العتق والهبة والصدقة لمن عليه دين يحيط بماله وحكم من باع أمواله فى خفية من الغرماء
34220- (1) الدّعائم 2/ 70: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال لايجوز عتق رجل وعليه دين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته ان كانت الديون الّتى عليه حالّة أو الى أجل قريب أو بعيد الّا أن يأذن له غرماؤه وان قال هذه الجارية ولدت منّى يريد ان يمنعها من ان تباع لم يصدّق الّا ان يكون ذلك معلوماً مشهوراً فأمّا بيعه وابتياعه فجائز.
34221- (2) الدّعائم 2/ 70: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال واذا لحق الرجل دين وله عروض ومنازل فباعها فى خفية من الغرماء ثمّ تغيّب أو هلك وقد علم المشترى انّ عليه ديناً أو لم يعلم أو تغيّب البائع وقام الغرماء على المشترى فقال باع منّىليقضيكم قال ان كان يوم باع قائم الوجه لم يفلّس به ولم يضرب على يديه وباع بيعا صحيحا ممّن لم يتّهم ان يكون الجاء ذلك اليه ويثبت (1) بيعه بالبينة العدول (2) جاز بيعه وكذلك يقبل اقراره مالم يفلس فاذا افلس لم يقبل الّا ببيّنة اذا دفعه الغرماء.
____________
(1). ثبت- خ.
(2). العادلة- خ.
866
كتاب الضّمان وأبوابه
(1) باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون
34222- (1) البحار 10/ 257: ما وصل الينا من اخبار على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يسلف فى الفلوس ايصلح له ان يأخذ كفيلا قال لابأس.
وتقدّم فى رواية الدّعائم (10) من باب (9) انّ الغريم اذا طالبه غريمه يجب عليه الايفاء من أبواب الدين ج 23 قوله (عليه السلام) وان كان الذى عليه لايحضره الّا فى عروض فانه يعطيه كفيلا او يحبس له ان لم يجد الكفيل. وفى احاديث باب (1) حكم الرهن والارتهان فى بيع النسيئة من أبواب الرّهن ج 23 مايدل على ذلك.
(2) باب كراهة التعرّض للكفالات والحقوق
34223- (1) كافى 5/ 103: على بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى قال ابطأت عن الحجّ فقال لى أبو عبداللّه (عليه السلام) ما ابطأبك عن الحجّ فقلت جعلت فداك تكفّلت برجل فخفر بى (1) فقال مالك
____________
(1). اى نقض عهدى وغدر بى.
868
آمدند و گفتند: گناهانتان به عهده ما. پس خداوند بر آنان عذاب فرستاد و فرمود: آنان از من ترسيدند و شما بر من جرأت و جسارت يافتيد.»
والكفالات أما علمت انّها اهلكت القرون الأولى ثمّ قال انّ قوما اذنبوا ذنوبا كثيرة فاشفقوا منها وخافوا خوفا شديداً وجاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا فانزل اللّه عز و جل عليهم العذاب ثمّ قال تبارك وتعالى خافونى واجترأتم علىّ.
34224- (2) فقيه 3/ 54: قال الصادق (عليه السلام) لابى العبّاس الفضل بن عبدالملك ما منعك من الحجّ قال كفالة تكفّلت (1) بها قال مالك وللكفالات (2) اما علمت انّ الكفالة هى التى اهلكت القرون الاولى تهذيب 6/ 209: احمد بن محمّد عن الوشّاء عن ابى الحسن الخزّاز قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول لابى العبّاس الفضل بن عبدالملك (وذكر مثله). الخصال 12: حدّثنا ابى رضى الله عنه قال حدثنا سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن على الوشّاء عن ابى الحسن الحذّاء قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول لابى العبّاس البقباق ما منعك (وذكر مثله).
34225- (3) فقيه 3/ 55: قال الصادق (عليه السلام) الكفالة خسارة غرامة ندامة.
34226- (4) المقنع 127: اعلم انّ الكفالات خسارة وندامة وغرامة واعلم انّها اهلكت القرون الاولى.
34227- (5) تهذيب 6/ 210: محمّد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن داود الرقّى قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) مكتوب فى التوراة كفالة ندامة غرامة.
34228- (6) فقيه 3/ 103: روى اسماعيل بن جابر عن ابى عبداللّه (عليه السلام) انه قال لا تتعرّضوا للحقوق فاذا لزمتكم فاصبروا لها. وتقدّم فى رواية الجرجانى (2) من باب (5) حكم من دخل لأخيه فى أمر كانت مضرّته لنفسه اعظم من منفعة اخيه من أبواب فعل المعروف ج 18 قوله (عليه السلام) لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النّوائب وفى رواية اسمعيل (3) قوله (عليه السلام) لا تعرّض للحقوق واصبر على النائبة وفى رواية اسماعيل (6) قوله (عليه السلام) يا بنىّ إيّاكم والتّعرّض للحقوق واصبروا على النّوائب.
____________
(1). كفلت- يب- الخصال.
(2). والكفالات- يب- الخصال.
870
(3) باب أنّ الكفيل يحبس حتّى يأتى بالمكفول او يؤدّى ما عليه ويحلّ له المسألة ان لم يكن له مال
34229- (1) كافى 5/ 105: محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عمّار عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال اتى أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه برجل تكفّل (1) بنفس رجل فحبسه فقال اطلب صاحبك تهذيب 6/ 209: محمّد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضّال عن عمّار (2) بن مروان عن جعفر عن ابيه عن علىّ (عليهم السلام) انّه اتى برجل وذكر مثله.
34230- (2) فقيه 3/ 54: روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل تكفّل بنفس رجل ان يحبس وقال له اطلب صاحبك.
34231- (3) تهذيب 6/ 209: محمّد بن على بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب بن فيهس البجلىّ عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) اتى برجل كفل برجل بعينه فاخذ بالمكفول فقال احبسوه حتّى ياتى بصاحبه.
34232- (4) فقه الرضا (عليه السلام) 256: روى اذا كفل الرّجل بالرّجل حبس الى أن يأتى صاحبه.
34233- (5) الدّعائم 2/ 64: عن ابى جعفر محمّد بن على (عليهم السلام) انّه قال اذا تحمّل الرجل بوجه الرّجل الى اجل فجاء الاجل من قبل ان ياتى به وطلب الحمالة (3) حبس الّا ان يؤدّى عنه ما وجب عليه ان كان الذى يطلب به معلوما وله ان يرجع به عليه وان كان الذى قد طلب به (مالا- خ) مجهولا، ما لابدّ (4) فيه من احضار الوجه كان عليه احضاره الّا ان يموت وان مات فلا شىء عليه.
34234- (6) المقنع 127: اذا كان لرجل على صاحبه حقّ فضمنته بالنفس فعليك تسليمه وعلى الإمام ان يحبسك حتّى تسلّمه.
____________
(1). قد كفل- يب.
(2). عامر- ئل.
(3). الحمالة بالفتح الدية والغرامة الّتى يحملها قوم عن قوم.
(4). مالا بدّ منه فيه من الاحضار كان- خ ل.
872
34235- (7) الدّعائم 2/ 63: روينا عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال لرجل من بنى هلال سأله وقال يا رسول اللّه أنّى رجل كنت تحمّلت بحمالة فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا تحلّ المسألة الّا لثلاثة لرجل تحمّل بحمالة حتّى يصيبها ورجل اصابته جائحة ورجل اصابته فاقة شديدة. ويأتى فى احاديث الباب التّالى وباب (6) انّ من اطلق القاتل من يد الولىّ يحبس ما يدلّ على ذلك.
(4) باب حكم ما اذا قال الكفيل ان جئت به والّا فعلىّ كذا او قال علىّ كذا ان لم ادفعه اليك
34236- (1) تهذيب 6/ 210: محمّد بن أحمد بن يحيى عن كافى 5/ 104: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكندى عن احمد بن الحسن الميثمى عن ابان بن عثمان عن ابى العبّاس قال قلت لابى عبداللّه (عليه السلام) رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال ان جئت به والّا عليك (1) خمسمأة درهم قال عليه نفسه ولا شىء عليه من الدراهم فان قال علىّ خمسمأة درهم ان لم ادفعه اليك (2) قال تلزم الدراهم ان لم يدفعه اليه.
34237- (2) تهذيب 6/ 209: احمد بن محمّد عن ابن ابى نصر عن فقيه 3/ 54: داود بن الحصين عن ابى العبّاس عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكفل بنفس الرّجل الى أجل فان لم يات به فعليه كذا وكذا درهما قال ان جاء به الى أجل (3) فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابداً الّا ان يبدأ بالدّراهم فان بدأ بالدّراهم فهو له (4) ضامن ان لم يات به الى الاجل الذى اجّله. السرائر 478: عن جامع البزنطى صاحب الرضا (عليه السلام) قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل (وذكر نحوه).
____________
(1). فعلىّ- يب.
(2). اليه- يب.
(3). الأجل- فقيه.
(4). لها- فقيه.
874
(5) باب انّه لاكفالة فى حدّ
34238- (1) كافى 7/ 255: تهذيب 10/ 125: علىّ (بن ابراهيم- كا) عن ابيه عن النوفلىّ عن السكونى عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا كفالة فى حدّ.
34239- (2) فقيه 3/ 54: روى سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة قال قضى امير المؤمنين (عليه السلام) انّه لا كفالة فى حدّ.
34240- (3) الدعائم 2/ 65: عن علىّ صلوات اللّه عليه انّه قال لا كفالة فى حدّ من الحدود.
(6) باب انّ من اطلق القاتل من يد الولىّ يحبس حتّى يأتى بالقاتل فإن مات فعليه الدّية
34241- (1) كافى 7/ 286: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 223: احمد بن محمّد (وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا- كا) عن (الحسن- يب) فقيه 4/ 80: ابن محبوب عن ابى ايّوب عن حريز عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قتل رجلا عمداً فرفع (1) الى الوالى فدفعه الوالى الى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب (2) عليهم قوم فخلّصوا القاتل من ايدى الاولياء فقال ارى ان يحبس الّذين خلّصوا القاتل من ايدى الأولياء (ابداً- فقيه) حتّى يأتوا بالقاتل قيل (له- فقيه) فان مات القاتل وهم فى السجن قال ان مات فعليهم الدّية (كا- فقيه- يؤدّونها (جميعا- كا) الى اولياء المقتول).
____________
(1). فدفع- يب.
(2). وثب الى نهض وقام بسرعة.
876
(7) باب حكم من كان له على رجل دين فمات وجاء بعض الورثة فيقول للمديون أنت فى حلّ من حصتى وحصّته بقيّة الورّاث وانا ضامن لرضاهم واشتراط كون الضّامن مليّاً الّا مع علم المضمون له
34242- (1) كافى 7/ 25: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 167: احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال سألت الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وله علىّ دين وخلّف وُلْداً رجالا ونساء وصبياناً فجاء رجل منهم فقال انت فى حلّ ممّا (1) لابى عليك من حصّتى وانت فى حلّ ممّا لإخوتى واخواتى وأنا ضامن لرضاهم عنك قال تكون فى سعة من ذلك وحلّ قلت فان لم يعطهم قال كان ذلك فى عنقه قلت فان رجع الورثة علىّ فقالوا أعطنا حقّنا فقال لهم ذلك فى الحكم الظاهر فامّا (ما- يب) بينك وبين اللّه عز و جل فانت منها فى حلّ اذا كان الرجل الذى احلّ (2) لك يضمن (لك- كا) عنهم رضاهم فيحتمل الضّامن (3) لك قلت فما تقول فى الصبىّ لأمّه ان تحلّل قال نعم اذا كان لها ما ترضيه (به- يب) او تعطيه قلت فان لم يكن لها قال فلاقلت فقد سمعتك تقول انّه يجوز تحليلها فقال انّما أعنى (بذلك- كا) اذا كان لها (مال- كا) قلت فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال (له- كا) ما كان لنا مع ابى الحسن (عليه السلام) امر يفعل فى ذلك ما شاء قلت فان الرّجل ضمن لى (عن ذلك- كا) (على- يب) الصبىّ وانا من حصّته فى حلّ فان مات (الرجل- كا) قبل ان يبلغ الصبىّ فلا شىء عليه قال الأمر جائز على ما شرط لك.
(8) باب انّه لا يلزم المضمون عنه ان يدفع الى الضّامن أكثر ممّا دفع
34243- (1) كافى 5/ 259: محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن ابن بكير تهذيب 6/ 210: عمر بن يزيد قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثمّ صالح عليه قال ليس له الّا الّذى صالح عليه.
____________
(1). من مال ابى- يب.
(2). حلّلك- يب.
(3). لماضمن- يب.
878
34244- (2) تهذيب 6/ 206: الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل ضمن ضماناً ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه قال ليس له الّا الذى صالح عليه تهذيب 6/ 210: محمّد بن على بن محبوب عن بنان بن محمّد عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه قال ليس عليه الّا الذى صالح عليه. السرائر 490: من كتاب عبداللّه بن بكير نحوه الّا انّ فيه (ثمّ صالح على بعض ما ضمن عنه).
(9) باب انّه لاغرم على الضّامن بل يرجع على المضمون عنه
34245- (1) تهذيب 6/ 209: محمّد بن على بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين كافى 5/ 104: محمّد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن الحسن بن على بن يقطين عن فقيه 3/ 54: الحسين بن خالد قال قلت لابى الحسن (عليه السلام) جعلت فداك قول الناس الضامن غارم قال (فقال- كا يب) ليس على الضامن غرم، (انّما- فقيه) الغرم على من اكل المال.
34246- (2) فقه الرضا (عليه السلام) 257: روى ليس على الضّامن غرم، الغرم على من اكل المال.
34247- (3) العوالى 3/ 241: روى أبو امامة الباهلى انّ النبىّ (صلى الله عليه و آله) خطب يوم فتح مكّة فقال العارية مردودة والمنحة (1) مردودة والدّين مقضىّ والزعيم غارم. فيه 2/ 257: قال (صلى الله عليه و آله) الزعيم غارم. مستدرك 13/ 435: ورواه فى درر اللّئالى عنه (صلى الله عليه و آله) مثله. وتقدّم فى احاديث الباب المتقدّم ما يدلّ على ذلك.
(10) باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه ان لم ينصرف اليه فى المدّة المعيّنة
34248- (1) كافى 5/ 307: محمّد بن يحيى قال كتب محمّد الى ابى محمّد (عليه السلام) رجل يكون له
____________
(1). ما يمنح الرجل أخاه ناقة او شاة يحلبها زمانا وأيّاماً ثم يردّها.
880
على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له انصرف اليك الى عشرة ايّام واقضى حاجتك فان لم انصرف فلك علىّ الف درهم حالّة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثمّ دعاهم الى الشهادة فوقّع (عليه السلام) لا ينبغى لهم ان يشهدوا الّا بالحقّ ولا ينبغى لصاحب الدين ان ياخذ الّا الحقّ ان شاء اللّه.
(11) باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وحكم الحوالة بالطّعام قبل قبضه
34249- (1) تهذيب 7/ 102: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى كافى 5/ 245: على بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز (وفضالة وصفوان عن العلاء- يب) عن محمّد بن مسلم قال سألته عن رجل كانت له على (1) رجل دنانير فأحال عليه (2) رجلًا آخر (3) بالدنانير أيأخذها (4) دراهم (بسعر اليوم- كا) قال نعم (ان شاء- يب ج 7- كا) تهذيب 6/ 212: أحمد بن محمّد عن فقيه 3/ 56: البزنطى (5) عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل (وذكر مثله).
وتقدّم فى أحاديث باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه من أبواب البيع ج 22 ما يدلّ على ذلك.
(12) باب حكم الرجوع على المحيل
34250- (1) فقيه 3/ 19، 55: وسأل أبو أيّوب (الخزّاز- فقيه 19) أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه قال لا يرجع عليه أبداً الّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك تهذيب 6/ 232: روى أبو أيّوب الخزّاز انّ أبا عبداللّه (عليه السلام) سئل عن الرّجل (وذكر مثله).
____________
(1). عند- فقيه.
(2). له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك- فقيه.
(3). اسقط فى يب ج 6 قوله (آخر).
(4). أيأخذ بها- خ يب ج 6.
(5). عن ابن أبى نصر- يب.
882
تهذيب 6/ 212: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 104: حميد (بن زياد- يب) عن الحسن (بن محمّد- كا) عن جعفر بن سماعة عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم (1) (وذكر مثله).
34251- (2) تهذيب 6/ 211: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 104: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (2) (عن الحلبى- يب) عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) فى الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذى احتال برئت من مالى عليك قال إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذى أحاله، كافى محمّد بن يحيى عن تهذيب أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل عن زرارة (عن أحدهما (عليهما السلام)- كا) مثله.
34252- (3) الدّعائم 2/ 63: عن ابن ابى جعفر محمّد بن على صلوات اللّه عليهما انّه قال فى رجل كانت له على رجل دراهم فاحاله بها على رجل آخر قال ان كان حين احاله ابرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرأه فله ان ياخذ ايّهما شاء اذا تكفّل له المحال عليه.
34253- (4) فيه 2/ 64: عن ابى جعفر (عليه السلام) انّه قال اذا كان لرجل على رجل دين فكفل له به رجلان فله ان ياخذ ايّهما شاء فان احاله احدهما لم يكن له ان يرجع على الثانى اذا أبرأه.
34254- (5) تهذيب 6/ 212: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفى ثمّ يتغيّر حال الصيرفى أيرجع على صاحبه اذا احتال ورضى قال لا.
(13) باب انّ من ضمن لأخيه حاجة يستحبّ له ان يسعى فى قضائها
34255- (1) امالى الشيخ الطوسى 648: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى (رحمه الله) قال اخبرنا الحسين بن عبيد اللّه عن هارون بن موسى قال حدثنا
____________
(1). بالدراهم- كا.
(2). حمّاد- يب.
890
34261- (2) كافى 2/ 209: محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن ابى طلحة عن حبيب الأحوال قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول صدقة يحبّها اللّه اصلاح بين الناس اذا تفاسدوا وتقارب بينهم اذا تباعدوا. عنه عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبداللّه (عليه السلام) مثله.
34262- (3) تفسير القمىّ 2/ 162: حدّثنى ابى عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقرىّ عن حمّاد قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن لقمان وحكمته الّتى ذكرها اللّه عز و جل فقال اما واللّه ما اوتى لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا اهل ولا بسط فى جسم ولا جمال ولكنّه كان رجلا قويّا فى امر اللّه (الى ان قال) ولم يمرّ برجلين يختصمان او يقتتلان الّا اصلح بينهما ولم يمض عنهما حتّى يحابّا (1) الخبر.
34263- (4) عقاب الاعمال 339: بالاسناد المتقدّم فى باب عيادة المريض من أبواب ما يتعلّق بالمرض ج 3 عن ابى هريرة و عبداللّه بن عباس قالا خطبنا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (الى ان قال) ومن مشى فى صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكة اللّه حتّى يرجع واعْطى اجر ليلة القدر ومن مشى فى قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الاجر مكتوب عليه لعنة اللّه حتّى يدخل جهنّم فيضاعف له العذاب.
34264- (5) ارشاد القلوب 165: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ما عمل رجل عملا بعد اقامة الفرائض خير من اصلاح بين الناس يقول خيراً ويتمنّى خيراً.
34265- (6) نهج البلاغة 2/ 968: من وصيّة علىّ (عليه السلام) للحسن والحسين (عليهما السلام) لمّا ضربه ابن ملجم لعنه اللّه قال اوصيكما وجميع وُلْدى واهلى ومن بلغه كتابى بتقوى اللّه ونظم امركم وصلاح ذات بينكم فانّى سمعت جدّكما (صلى الله عليه و آله) يقول صلاح ذات البين افضل من عامّة الصلاة والصيام الخبر.
34266- (7) تهذيب 9/ 176: الحسين بن سعيد بن حمّاد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) وابراهيم بن عمر عن ابان رفعه الى سليم بن قيس الهلالى رضى الله عنه قال سليم
____________
(1). اى احبّ كلّ واحد منهما صاحبه.
888
(2) باب ما ورد فى فضل الصّلح واصلاح ذات البين وذمّ من لا يُصلح
قال اللّه تعالى فى سورة البقرة (2): 182 و 224 و 228: «فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النّٰاسِ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرٰادُوا إِصْلٰاحاً».
النسّاء (4): 128 و 129: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ. وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً».
الأعراف (7): 142: «وَ قٰالَ مُوسىٰ لِأَخِيهِ هٰارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لٰا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ».
الأنفال (8): 1: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ».
الشعراء (26): 151 و 152: «وَ لٰا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ* الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لٰا يُصْلِحُونَ».
النّمل (27): 48: «وَ كٰانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لٰا يُصْلِحُونَ».
الحجرات (49): 9 و 10: «وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ».
34260- (1) كافى 2/ 209: محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لأن أصلح بين اثنين أحبّ اليّ من ان أتصدّق بدينارين. ثواب الأعمال 178: حدّثنى محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى الله عنه قال حدّثنى عبداللّه بن جعفر الحميرى عن محمّد بن الحسين بن ابى الخطّاب عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة الثّمالى عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال كان امير المؤمنين (عليه السلام) يقول (وذكر مثله وزاد) قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اصلاح ذات البين افضل من عامّة الصلاة والصيام.
884
أبو العبّاس احمد بن محمّد بن سعيد الهمدانى قال حدثنا أبو اسحاق يعقوب بن يوسف بن زياد الضبّىّ قال حدثنا أبو جنادة الحصين بن مخارق السلولى عن جعفر بن محمّد عن ابيه (عليهما السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من ضمن لاخيه حاجة لم ينظر اللّه عز و جل فى حاجته حتّى يقضيها.
(14) باب انّه اذا تكفّل رجلان لرجل بشىء على انّ كل واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه فاخذ احدهما فللمأخوذ ان يرجع بالنصف على شريكه
34256- (1) الدعائم 2/ 64: عن ابى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) انّه قال اذا تكفّل رجلان لرجل بمائة دينار على انّ كلّ واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه فأخذ احدهما فللمأخوذ ان يرجع بالنصف على شريكه فى الكفالة وان احبّ رجع على المكفول عنه واذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم اخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر لزمتهما الكفالة جميعا.
(15) باب حكم العبد المأذون فى التجارة اذا كفل بكفالة
34257- (1) الدعائم 2/ 65: عن ابى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) انّه قال اذا كفل العبد المأذون له فى التجارة بكفالة لم يلزمه لك الّا ان يأذن له السيّد فى الكفالة.
886
كتاب الصلح وأبوابه وحكم المشتبهات والمشتركات
(1) باب انّ الصلح جائز بين الناس الّا ما احلّ حراما او حرّم حلالا
34258- (1) كافى 5/ 259: تهذيب 6/ 208: على (بن ابراهيم- كا) عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال الصلح جائز بين الناس.
34259- (2) فقيه 3/ 21: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الصلح جائز بين المسلمين الّا صلحا احلّ حراما او حرّم حلالا. جامع الاحاديث 92: حدثنا الحسن ابن حمزة العلوى قال حدثنا على بن محمّد ابن ابى القاسم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق (عليه السلام) عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) نحوه. عوالى اللّئالى 3/ 243: روى انّ النبىّ (صلى الله عليه و آله) قال لبلال بن الحارث اعلم انّ الصلح (وذكر نحوه).
وتقدّم فى رواية عمر (1) من باب (8) انّه لايلزم المضمون عنه أن يدفع الى الضامن أكثر ممّا دفع من أبواب الضمان ج 23 قوله (عليه السلام) ليس له الّا الّذى صالح عليه ويأتى فى أحاديث الباب التّالى من الآيات والأخبار ما يناسب ذلك وفى رواية سلمة (15) من باب (6) انّ القاضى عليه ان يواسى بين الخصوم من أبواب القضاء ج 30 قوله (عليه السلام) انّ الصلح جايز بين المسلمين الّا صلحاً حرّم حلالًا أو حلّل حراماً.
892
شهدت وصيّة أميرالمؤمنين (عليه السلام) حين اوصى الى ابنه الحسن واشهد على وصيّته الحسين (عليه السلام) ومحمّداً وجميع وُلْدِه ورؤساء شيعته واهل بيته (الى ان قال) ثمّ انّى أوصيك يا حسن وجميع ولدى واهل بيتى ومن بلغه كتابى من المؤمنين بتقوى اللّه ربّكم «وَ لٰا تَمُوتُنَّ إِلّٰا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعاً وَ لٰا تَفَرَّقُوا» فإنّى سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول صلاح ذات البين افضل من عامّة الصلوة والصوم وان البغضة حالقة الدّين وفساد ذات البين ولا قوّة الّا باللّٰه. الدعائم 2/ 348: وعن علىّ بن الحسين ومحمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنّهما ذكرا وصيّة علىّ (عليه السلام) فقالا اوصى الى ابنه الحسن (الى ان قال) (عليه السلام) واوصيك يا حسن وذكر نحوه الى قوله والصيام.
34267- (8) كافى 2/ 209: محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن سنان عن مفضّل قال قال أبو عبداللّه (عليه السلام) اذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالى.
34268- (9) كافى 2/ 209: محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن سنان تهذيب 6/ 312: محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين ابن ابى الخطاب عن محمّد بن سنان عن ابى حنيفة سابق (1) (الحاجّ- كا) قال مرّ بنا المفضّل وانا وختنى نتشاجر فى ميراث فوقف علينا ساعة ثمّ قال (لنا- كا) تعالوا الى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمأة درهم فدفعها (2) الينا من عنده حتّى (اذا- كا) استوثق كلّ واحد منّا من صاحبه (ثمّ- يب) قال اما انّها ليست من مالى ولكن أبو عبداللّه (عليه السلام) أمرنى اذا تنازع رجلان (3) من اصحابنا فى شىء ان اصلح بينهما وافتديها (4) من ماله فهذا من مال ابى عبداللّه (عليه السلام).
34269- (10) كافى 2/ 210: علىّ عن ابيه عن ابن ابى عمير عن على بن اسماعيل عن اسحاق بن عمّار عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى قول اللّه عز و جل «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النّٰاسِ» قال اذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل علىّ يمين الّا أفْعَلُ. وتقدم فى رواية يونس (32) من باب (12) ما ورد فى جملة من الخصال المحرّمة من
____________
(1). سايق- خ- كا- السابق- يب.
(2). ودفعها- يب.
(3). الرجلان- يب.
(4). افتديهما- يب.
894
أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (عليه السلام) ملعون ملعون رجل يبدأه أخوه بالصلح فلم يصالحه.
ويأتى فى رواية ابن مسلم (1) من باب (12) حكم من اكترى دابّة الى مسافة فقطع بعضها وأعيت من أبواب الاجارة ج 24 قوله ولكن انظر قدر ما بقى من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا وفى رواية ابن مسلم (3) قوله (عليه السلام) وقلت للآخر ليس لك ان تأخذ كلّ الذى عليه اصطلحا فترادّا بينكما.
وفى رواية علىّ بن الحسن (21) من باب (5) انّ من اوصى باكثر من الثلث بطلت الوصيّة فى الزائد من أبواب الوصايا ج 24 قوله فاعترض فيها ابن اخت له وابن عمّ له فاصلحنا أمره بثلاثة دنانير.
(3) باب جواز الكذب فى الإصلاح دون الصدق فى الإفساد
34270- (1) كافى 2/ 210: عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب او معاوية بن عمّار عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال قال ابلغ عنّى كذا وكذا فى اشياء امر بها قلت فابلّغهم عنك واقول عنّى ما قلت لى وغير الّذى قلت قال نعم انّ المصلح ليس بكذّاب انّما هو الصلح ليس بكذب.
34271- (2) كافى 2/ 209: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبداللّه بن المغيره عن معاوية بن عمّار عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال المصلح ليس بكاذب كافى 2/ 342: عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن عبداللّه بن المغيرة مثله سنداً ومتناً الّا انّ فيه ليس بكذّاب.
34272- (3) الجعفريّات 171: باسناده عن علىّ بن أبيطالب (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله):
لا يصلح الكذب الّا فى ثلاثة مواطن كذب الرجل لامرأته وكذب الرجل يمشى بين الرجلين ليصلح بينهما وكذب الإمام عدوّه فانّ الحرب خدعة. وتقدّم فى غير واحد من احاديث باب (38) وجوب الصدق وحرمة الكذب من أبواب جهاد النفس ج 17 ما يدل على ذلك.
902
(8) باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما هما لى وقال الآخر هما بينى وبينك
34282- (1) تهذيب 6/ 208: محمّد بن علىّ بن محبوب عن فقيه 3/ 22: عبداللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجلين كان معهما (1) درهمان فقال أحدهما الدرهمان لى وقال الآخر هما بينى وبينك (قال- يب) فقال (أبو عبداللّه (عليه السلام)- يب) أمّا (الّذى قال هما بينى وبينك فقد (2) أقرّبأنّ- فقيه) أحد الدرهمين ليس (3) له (فيه شىء- يب) وأنّه لصاحبه ويقسّم (4) الدرهم الثّانى بينهما (نصفين- يب 208).
تهذيب 6/ 292: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى اسحاق عن ابن أبى عمير عن محمّد ابن أبى حمزة عمّن ذكره عن أبىعبداللّه (عليه السلام) فى رجلين (وذكر مثله). المقنع 133: واذا كان بين رجلين وذكر نحو ما فى الفقيه.
(9) باب حكم ما إذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منهما بيّنة
34283- (1) كافى 7/ 419: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 234: استبصار 3/ 39: أحمد بن محمّد (بن يحيى- يب) عن فقيه 3/ 23: ابن فضّال عن أبى جميلة عن سمّاك بن حرب عن (تميم- كا يب صا) ابن طرفة انّ رجلين عرفا (5) بعيراً فأقام كلّ واحد منهما بيّنة فجعله أميرالمؤمنين (عليه السلام) (6) بينهما.
34284- (2) الدّعائم 2/ 522: عن علىّ صلوات اللّه عليه أنّه قضى فى البيّنتين تختلفان فى الشىء الواحد يدّعيه الرجلان انّه يقرع بينهما فيه اذا عدلت بيّنة كلّ واحد منهما وليس فى أيديهما فأمّا ان كان فى أيديهما فهو فيما بينهما نصفان بعد ان يستحلفا فيحلفا أم ينكلا
____________
(1). بينهما- يب 292.
(2). قد أقرّ انّ احد الدرهمين ليس له فيه شىء- يب 292.
(3). فليس- يب.
(4). فيقسم الآخر بينهما- فقيه- وأمّا الآخر فبينهما- يب 292.
(5). ادّعيا- فقيه.
(6). عليّ (عليه السلام)- فقيه.
898
(5) باب جواز اصطلاح الشريكين اذا كان المال ديناً وعيناً على أن يعطى أحدهما الآخر رأس المال وله الربح وعليه الخسران
34277- (1) تهذيب 6/ 207: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير كافى 5/ 258: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبىعمير عن فقيه 3/ 144: حمّاد عن الحلبىّ تهذيب 7/ 25:
أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن حديد عن أبى المغرا (1) عن الحلبىّ (وعليّ بن النعمان عن أبي الصباح جميعاً- يب ج 6) عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا (فيه- كا يب) (ربحاً- فقيه- يب) وكان من المال (2) دين وعين فقال أحدهما لصاحبه أعطنى رأس المال والربح لك (3) وما توى (4) فعليك فقال (عليه السلام) لا بأس (به- يب فقيه) إذا اشترط (5) (عليه- يب ج 7) وإن كان شرطاً يخالف كتاب اللّه (فهو- يب ج 7) ردّ الى كتاب اللّه عز و جل. تهذيب 7/ 25: وقال فى الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشترى وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط وعن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها قال إن كان تلك الثلاثة أيّام شرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شىء.
34278- (2) تهذيب 7/ 187: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاريّ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجلين اشتركا في مال وربحا فيه وكان المال عيناً وديناً فقال أحدهما لصاحبه أعطنى رأس مالى ولك الربح وعليك التّوى قال لا بأس إذا اشترطا فان كان شرطاً يخالف كتاب اللّه ردّ الى كتاب اللّه.
____________
(1). أبي المعزا- يب 25، ج 7.
(2). وكان المال ديناً عليهما- يب ج 7، وكان من المال دين وعليهما دين- كا.
(3). ولك الربح وعليك التّوى- كا.
(4). التّوى: الضّياع والخسارة- المنجد.
(5). اشترطا فاذا كان شرط يخالف كتاب اللّه فهو ردّ- كا.
896
(4) باب جواز الصلح مع علم المتنازعين بما وقع النزاع فيه ومع جهلهما اذا تراضيا لا مع علم احدهما وجهل الآخر
34273- (1) تهذيب 6/ 206: الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) وصفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبداللّه (عليه السلام) انّهما قالا فى رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدرى كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كلّ واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولى ما عندى فقال لا بأس بذلك اذا تراضيا (وقال منصور فى حديثه- يب) وطابت (به- يب- فقيه) انفسهما. فقيه 3/ 21: روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال فى رجلين وذكر مثله. كافى 5/ 258:
علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انّه قال فى رجلين (وذكر مثله).
37274- (2) تهذيب 7/ 187: الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجلين لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدرى هذاكم له على هذا ولا يدرى هذا كم له على هذا فقال كلّ واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولى ما عندى ورضيا بذلك قال لابأس اذا رضيا بذلك وطابت به انفسهما.
34275- (3) تهذيب 6/ 206: الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبى عن ابى عبداللّه (عليه السلام) وغير واحد عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى الرجل يكون عليه الشىء فيصالح فقال اذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
34276- (4) كافى 5/ 259: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير تهذيب 6/ 206: الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير (والقاسم بن محمّد- يب) عن فقيه 3/ 21: علىّ ابن ابى حمزة قال قلت لابىالحسن (عليه السلام) (رجل- يب فقيه) يهودىّ او نصرانىّ كانت له عندى اربعة آلاف درهم فهلك (1) أ (يجوز- كا- يب) لى ان اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان قال لا (يجوز- يب- فقيه) حتّى تخبرهم.
____________
(1). فمات- يب- فقيه.
900
(6) باب أنّ من كان عنده المال لأيتام هلكوا فيأتيه وارثهم فيصالحه على ان يأخذ بعضاً ويدع بعضاً هل يبرء منهام لا وحكم من اوصى بدين فيجيىء من يدّعى عليه الشىء فيقيم عليه البيّنة او يحلف
34279- (1) تهذيب 6/ 192 و 343: محمّد بن احمد بن يحيى عن ابى عبداللّه الرّازى عن الحسن بن على ابن ابى حمزة عن صندل (1) عن عبدالرّحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعا عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قالا سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان ياخذ بعضاً ويدع بعضاً ويبرؤه ممّا كان أ يبرأ منه قال نعم. السرائر 484: من كتاب نوادر المصنّفين تصنيف محمّد بن على بن محبوب الاشعرى الجوهرى القمى عن احمد بن الحسن (2) عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال سألته عن الرّجل وذكر نحوه.
34280- (2) تهذيب 6/ 189: احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل عن ابيه قال سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل اوصى بدين فلا يزال يجيىء من يدّعى عليه الشىء فيقيم عليه البيّنة او يحلف كيف تأمر فيه فقال: أرى ان يصالح عليه حتّى يؤدّى امانته.
(7) باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وقفيز منه
34281- (1) تهذيب 6/ 207: الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن فقيه 3/ 21: حمّاد عن الحلبىّ عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى الرجل يعطى اقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم (3) فلما فرغ الطّحّان من طحنه نقد (ه- فقيه) الدراهم وقفيزاً منه وهو شىء (قد- فقيه) اصطلحوا عليه فيما بينهم قال لا بأس به وان لم يكن ساعره على ذلك.
____________
(1). مندل- يب 343.
(2). الحسين- ئل.
(3). يطحنون بالدراهم- فقيه.
904
عن اليمين فان حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك لمن حلف منهما وان كان فى يدى أحدهما فانّما البيّنة فيه على المدّعى.
(10) باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها
34285- (1) تهذيب 6/ 303: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن تهذيب 6/ 208: فقيه 3/ 23: الحسين ابن أبى العلا عن اسحاق بن عمّار قال (1) قال أبو عبدالله (عليه السلام) فى الرجل يبضعه (2) الرّجل ثلاثين درهماً فىثوب وآخر عشرين درهماً فى ثوب فبعث (3) الثوبين (4) ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسى الثمن (قال- فقيه- يب 208) قلت فانّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيّهما شئت قال قد أنصفه. المقنع 123: سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل (وذكر نحوه).
(11) باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر ديناراً فامتزجت وضاع واحد
34286- (1) تهذيب 7/ 181: محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلىّ عن إسماعيل بن أبى زياد تهذيب 6/ 208: السكونى عن الصادق (5) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) فى رجل استودع رجلًا دينارين واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منهما (6) (قال- يب ج 6) يعطى (7) صاحب الدينارين ديناراً ويقتسمان الدينار الباقى بينهما نصفين
____________
(1). عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى الرجل- يب 303.
(2). الابضاع هو أن يدفع الانسان الى غيره مالًا ليبتاع متاعاً.
(3). فيبعث- يب 208.
(4). بالثّوبين- يب 303.
(5). عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام)- يب ج 7.
(6). منها- يب ج 7.
(7). انّ لصاحب- يب ج 7- فقضى انّ لصاحب الدينارين- يب ج 7.
906
فقيه 3/ 23: فى رواية السكونى عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) (وذكر مثله).
المقنع 133: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) فى رجل استودع (وذكر نحوه).
(12) باب أنّ الرّجلين إذا تداعيا خُصّاً قضى به لمن إليه معاقد القمط
34287- (1) كافى 5/ 296: تهذيب 7/ 146: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن خُصّ (1) بين دارين فزعم (2) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى (به (3)- يب- كا 295) لصاحب الدار الذى من قبله (وجه- كا 296 يب) القماط كافى 5/ 295: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى المغرا (4) عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبداللّه (عليه السلام) عن حظيرة بين دارين (وذكر مثله). فقيه 3/ 56:
سأل منصور بن حازم (وذكر مثله).
34290- (2) فقيه 3/ 57: روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر عن أبيه عن جدّه عن علىّ (عليهم السلام) أنّه: قضى فى رجلين اختصما إليه فى خصّ فقال انّ الخُصّ للّذى إليه القمط (قال الصدوق (رحمه الله) الخُصّ الطّنّ الذى يكون فى السواد بين الدور، والقمط هو شدّ الحبل، يعنى انّ الخُصّ هو الذى إليه شدّ الحبل، وقد قيل انّ القماط هو الحجر الّذى يغلق منه على الباب).
34291- (3) الدعائم 2/ 523: عن علىّ صلوات اللّه عليه انّ رجلين اختصما إليه فى حائط بين داريهما ادّعاه كلّ واحد منهما دون صاحبه، ولا بيّنة لواحد منهما، فقضى به للّذى يليه القِمط أى الرباط- والعقد ان كان ذلك باللبن أو بالحجر نظر فان كان معقوداً ببناء أحدهما فهو له وان كان معقوداً ببنائهما معاً فهو بينهما معاً وكذلك ان لم يعقد (5) ببناء أحدهما (6) فانّه بينهما بعد ان يتحالفا ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقوداً إليهما معاً أو غير معقود وان كان من قصب نظر إلى الرباط (7) من قِبَل من هو فيقام مقام العقد.
____________
(1). الخصّ بالضمّ والتشديد: البيت من القصب والجمع اخصاص- مجمع القِمط: حبل يشدّ به الأخصاص- مجمع.
(2). فذكر- فقيه.
(3). بها- فقيه.
(4). أبى المعزا- خ.
(5). ينعقد- خ.
(6). واحد منهما- خ.
(7). السماط- خ.
908
ياد كند و ديگرى خوددارى كند، مالِ كسى است كه سوگند ياد كرده است- خواه به ساختمان هر دو متصل باشد يا به ساختمان هيچ كدام متصل نباشد- و در صورتى كه ديوار از نى باشد، بررسى مىشود كه ريسمان آنها به كدام طرف بسته شده است و همانند اتصال خشت و سنگها حكم مىشود.»
(13) باب حدّ الطريق وتغييره وفتح الباب فيه وعدم جواز بيعه وتملّكه
34292- (1) تهذيب 7/ 130: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر والميثمى والحسن بن حمّاد عن (1) أبى العبّاس البقباق عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال إذا تشاحّ قوم فى طريق فقال بعضهم سبع أذرع وقال بعضهم أربع أذرع فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) لابل خمس أذرع.
34293- (2) الدّعائم 2/ 505: وعن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال من أراد ان يحوّل باب داره عن موضعه أو ان يفتح معه باباً غيره فى شارع مسلوك نافذ فذلك له الّا ان يتبيّن أنّ فى ذلك ضرراً بيّناً وان كان ذلك فى رائغة (2) غير نافذة لم يفتح فيها باباً ولم ينقله عن مكانه الّا ان يرضىٰ (3) أهل الرّائغة.
34294- (3) الدّعائم 2/ 506: وعنه (عليه السلام) أنّه قال ليس لأحد أن يغيّر طريقاً عن حاله إذا كان سابلًا (4) يمرّ عليه عامّة المسلمين فان كان لقوم بأعيانهم فاتّفقوا على نقله الى موضع آخر لا يضرّون فيه بأحد أو (5) فى ملك من أباحهم ذلك فذلك جايز وكذلك ان أرادوا ان يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غَلْقاً فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتّفقوا على ذلك وليس لأحد أن يفعل ذلك بالسابلة. (6)
34295- (4) الدّعائم 2/ 506: وعنه (عليه السلام) انّه قال فى الرجل يكون له الطريق فى بستانٍ لرجلٍ فيريد ان يجعل له (7) باباً قال ليس له ذلك الّا بإذن (8) صاحب الطريق.
ويأتى فى رواية السكونى (5) من باب (8) حدّ حريم البئر من أبواب احياء الموات ج 23 قوله (عليه السلام) والطريق اذا يتشاحّ عليه اهله فحدّه سبعة اذرع وفى رواية الجعفريات والراوندى ومسمع بن عبدالملك نحوه.
____________
(1). كلّهم عن أبان عن أبى العبّاس- ئل.
(2). الرائغة: أى الطريق الّذى يعدل ويميل عن الطّريق الأعظم.
(3). الّا برضا- خ.
(4). أى واضحاً.
(5). ولا فى ملك- خ.
(6). السابلة: الطريق المسلوكة- المنجد.
(7). عليها- خ.
(8). إلّاأن يأذن- خ.
910
(14) باب حكم الجدار اذا كان بين الدارين وسقط او هدمه صاحبه وحكم فتح الكوّة واطالة البنيان
34296- (1) الدعائم 2/ 504: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن جدار لرجل (1) وهو سترة فيما بينه وبين جاره سقط فامتنع عن بنائه قال ليس يجبر على ذلك الّا ان يكون وجب ذلك لصاحب الدّار الأخرى بحقّ او بشرط فى اصل الملك ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك فى حقّك ان شئت قيل له فان كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه او اراد هدمه اضراراً بجاره لغير حاجة منه الى هدمه قال لا يترك وذلك انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال لا ضرر ولا إضرار فإن هدمه كلّف ان يبنيه.
34297- (2) وعنه (عليه السلام) انّه قال فى جدار بين دارين لاحد صاحبى الدارين سقط فامتنع من ان يبنيه وقام عليه صاحب الدار الأخرى فى ذلك وقال كشفتَ عيالى اسْتُر ما بينى وبينك قال عليه ان يستر ما بينهما ببنيان او غيره ممّا لا يوصل منه الى كشف شىء من عورته.
34298- (3) الدعائم 2/ 505: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن الجدار بين الرّجلين ينهدم فيدعو احدهما صاحبه الى بنيانه ويأبى الآخر قال ان كان ممّا ينقسم قسّم بينهما وبنى كلّ واحد منهما حقّه ان شاء او ترك ان لم يكن ذلك يضرّ بصاحبه وان كان ذلك ممّا لا ينقسم قيل له ابن او بع او سلّم لصاحبك ان رَضِىَ ان يبنيه ويكون له دونك وان اتّفقا على ان يبنيه الطالب وينتفع به فان اراد الاخر الانتفاع به معه دفع اليه نصف النّفقة.
34299- (4) الدعائم 2/ 505: وعن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال ليس لأحدان يفتح كوّة فى جداره ينظر منها الى شىء من داخل دار جاره فان فتح للضّياء فى موضع لا يرى منه لا يمنع من ذلك.
34300- (5) وعنه (عليه السلام) انّه سئل عن الرجل يطيل بنيانه فيمنع جاره الشمس قال ذلك له وليس هذا من الضرر الّذى يمنع منه ويرفع جداره ما احبّ اذا لم يكن فيه منظر ينظر منه اليهم.
____________
(1). جدار الرجل- خ.
912
كتاب الشّركة وأبوابها
(1) باب أنّ من شارك الرجل فى السلعة فالربح والوضيعة بينهما الّا مع الشرط
34301- (1) تهذيب 7/ 185: أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يشاركه الرجل فى السلعة قال انْ ربح فله وان وضع (1) فعليه.
34302- (2) تهذيب 7/ 187: الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل يشاركه الرجل فى السلعة يدلّ عليها قال ان ربح فله وان وضع فعليه.
34303- (3) تهذيب 7/ 187: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان بن يحيى فقيه 3/ 139:
عن اسحاق بن عمّار قال قلت للعبد الصالح (عليه السلام) (2) الرجل يدلّ الرجل على السلعة فيقول اشترها ولى نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال له نصف الربح قلت فان وضع يلحقه (3) من الوضيعة شىء قال (نعم- فقيه) عليه (من- يب) الوضيعة كما أخذ (4) (من- يب) الريح.
____________
(1). اى وان خسر- الوضيعة: الخسارة.
(2). لأبى ابراهيم (عليه السلام) رجل- فقيه.
(3). لحقه- فقيه.
(4). يأخذ- فقيه.
914
34304- (4) تهذيب 7/ 43: أحمد بن محمّد عن ابن أبى نصر عن محمّد بن سماعة عن عبدالحميد بن عواض عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشترى الدابّة ليس عنده نقدها فأتى رجلا من أصحابه فقال يا فلان أنقد عنّى (ثمن هذه الدابّة- يب 43) والربح بينى وبينك فنقد عنه فنفقت الدابّة (1) قال: الثمن عليهما (لأنّه- يب 43: فقيه) لو كان ربح (فيها- يب 43) لكان بينهما تهذيب 7/ 68: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن فقيه 3/ 138: الحلبى (سئل- فقيه) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل اشترى دابّة فلم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا (وذكر مثله).
34305- (5) تهذيب 7/ 186: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزارى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له فقال: أنقد عنى والربح بينى وبينك فقال: ان كان ربحاً فهو بينهما وان كان نقصاناً فعليهما.
34306- (6) تهذيب 7/ 43: محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى الرجل يأتى الرجل فيقول له: أنقد عنّى فى السلعة فيموت أو يصيبها شىء قال له الربح وعليه الوضيعة.
وتقدّم فى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على ذيل الباب وكذا فى باب (12) حكم ما لو شرط الشريك فى جارية أو غيرها الرّبح دون الخسران من أبواب بيع العبيد ج 23 وباب (28) أنّه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما من أبواب الدين ج 23 وباب (5) جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطى أحدهما الآخر رأس المال وله الربح وعليه الخسران من أبواب الصلح ج 23 ويأتى فى احاديث باب (1) صحّة المضاربة واستحبابها من أبواب المضاربة ج 23 وباب (3) أنّه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الرّبح ما يناسب الباب.
____________
(1). اى هلكت الدابة.
918
34312- (6) تحف العقول 267: قال علىّ بن الحسين (عليهما السلام) فى رسالته المعروفة برسالة الحقوق وأمّا حقّ الشريك فان غاب كفيته وان حضر ساويته ولا تعزم على حكمك دون حكمه ولا تعمل برأيك دون مناظرته وتحفظ عليه ماله وتنفى عنه (1) خيانته فيما عزّ أو هان فانّه بلغنا «أنّ يد اللّه عَلَى الشّريكين ما لم يتخاونا ولا قوّة الّا بالله». وفى رواية ثابت (1) من باب (56) جملة من الحقوق من أبواب جهاد النفس ما يقرب ذلك فراجع.
34313- (7) مستدرك 13/ 452: قال ابن أبى جمهور فى درر اللئالى- فى قوله فى حديث السائب كنت لا توارى ولا تمارى وهذان الوصفان المذكوران هنا للشريك هما من مكارم أخلاق الشريكين اذ الواجب على كلّ واحد منهما باعتبار محاسن الشركة والاختلاط والمعاملة أن يكون موصوفاً بذلك فلا يكتم شريكه ممّا هو من فوائد المال المشترك وزيادته ونمائه لأنّه أمينه فيجب عليه بذل الأمانة وايصالها الى مستحقّها وأن لا يخالفه فيما يهوى من التصرّفات الموجبة لتحصيل الفائدة والانتفاع بالمال المشترك فانّه بتمام ذلك تنتظم الشركة ويكون سبباً لصلاحها ودوامها وحصول الفائدة منها.
وتقدّم فى رواية بريد (1) من باب (30) حكم دفع الزّكاة الى الإمام من أبواب من يستحقّ الزّكاة ج 9 قوله (عليه السلام) فاذا اتيت ماله فلا تدخله الّا باذنه فانّ اكثره له فقل له يا عبداللّه أتأذن لى فى دخول مالك وفى احاديث باب (74) جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يدلّ على بعض المقصود.
(3) باب أنّ الرجلين اذا استودعا شخصاً وديعة وقالا له لا تدفعها الى واحد منّا له أن لا يدفعها الى احدهما حتّى يجتمعا
34314- (1) كافى 7/ 428: تهذيب 6/ 290: الحسين بن محمّد (عن معلّى بن محمّد- يب) عن أحمد بن علىّ الكاتب عن فقيه 3/ 10: ابراهيم بن محمّد الثقفىّ (عن عبداللّه بن أبى شيبة عن حريز عن عطاء بن السائب عن زاذان- كا يب) قال استودع رجلان امرأة وديعة وقالا
____________
(1). تتّقى خيانته- خ.
916
(2) باب حرمة خيانة احد الشّريكين صاحبه وبيان جملة من حقوق الشريك وأنّ من ظهر عليه أنّ شريكه قد اختان شيئاً هل له أن ياخذ مثله خفاء أم لا وأن الشريك هل له أن يبيع سهمه بغير اذن شريكه أم لا؟
34307- (1) تهذيب 6/ 350: الحسن بن محبوب عن حمّاد بن عيسى تهذيب 7/ 192:
محمّد بن على بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قلت لابى عبداللّه (عليه السلام) الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قداختان (1) (منه خ) شيئاً أله أن يأخذ منه مثل الذى أخذ من غير أن يبين (2) له؟ فقال: شوه انّما اشتركا بأمانة اللّه (تعالى- ج 6) وانّى لُاحبّ له أن رأى (منه- ج 7) شيئاً من ذلك أن يستر عليه وما احبّ (له- ج 7) أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه.
34308- (2) العوالى 3/ 244: عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: من كان له شريك فى ربع (3) أو حائط فلا يبيعه حتى يأذن شريكه فان رضى أخذه وان كره تركه.
34309- (3) العوالى 3/ 245: روى السائب بن أبى السائب قال: كنت شريكاً للنبىّ (صلى الله عليه و آله) فى الجاهليّة فلمّا قدم يوم فتح مكّة قال (أتعرفنى)؟ قلت: نعم أنت شريكى وأنت خير شريك كنت لا تدارينى (4) ولا تمارينى. (5)
34310- (4) فيه 245: قال النبىّ (صلى الله عليه و آله) يداللّه على الشريكين ما لم يتخاونا.
34311- (5) وفيه 245: عنه (صلى الله عليه و آله) قال يقول اللّه تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فاذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما مستدرك 13/ 452: وروى هذه الاخبار الثلاثة فى درر اللئالى أيضاً.
____________
(1). اى سرق منه.
(2). أن يبين ذلك فقال شوه لهما اشتركا- الشوه: القبح.
(3). اى المنزل- دار الاقامة.
(4). تدارء القوم: تدافعوا فى الخصومة ونحوها واختلفوا- المنجد. لاتدارى- ك.
(5). اى ولا تجادلنى.
920
لها لا تدفعيها (1) الى واحد منّا حتى نجتمع عندك ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما اليها فقال: أعطينى وديعتى فانّ صاحبى قد مات فأبت حتّى كثر اختلافه (اليها- فقيه) ثمّ أعطته ثمّ جاء الآخر فقال: هاتى وديعتى فقالت (المرأة- يب) أخذها صاحبك وذكر أنّك قد متّ فارتفعا الى عمر فقال لها (عمر- كا- يب) ما أراك الّا (و- كا فقيه) قد ضمنت فقالت المرأة: أجعل عليّاً (عليه السلام) بينى وبينه فقال (له- فقيه) (عمر- يب كا) اقض بينهما فقال علىّ (عليه السلام) هذه الوديعة عندى (2) وقد أمر تماها أن لا تدفعها الى واحد منكما حتّى تجتمعا عندها فأتنى بصاحبك ولم (3) يضمنها وقال (علىّ- فقيه) ((عليه السلام)- فقيه- كا) انّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.
34315- (2) الدعائم 2/ 492: عن علىّ (عليه السلام) أنّ لصّين أتيا فى أيّام عمر الى امرأة موسرة من نساء قريش فاستودعاها مأة دينار وقالا لها لا تدفعيها ولا شيئاً منها الى أحد منّا دون أحد فاذا اجتمعنا عندك جميعاً أعدتها الينا وأضمرا المكر بها ثمّ ذهبا وانصرف الواحد وقال انّ صاحبى قد عرض له أمر لم يستطع الرجوع معى وقد أمرنى بأن آتيك بأن تدفعى المال الىّ وجعل لى اليك علامة كذا وذكر لها أمراً كان بينها وبين الغائب وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة فدفعت اليه المال فذهب به وجاء الثانى فقال لها (هاتى- خ) المال قالت قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته اليه فقال ما ارسلته وقدّمها الى عمر فلم يدر ما يقضى بينهما وبعث بهما الى أميرالمؤمنين علىّ صلوات اللّه عليه فقال للرجل اذا كنتما قد أمرتماها جميعاً أن لا تدفع شيئاً الى أحد دون صاحبه فليس لك أن تقبض منها شيئاً دون صاحبك اذهب فأت به وخذا حقّكما فسقط ما فى يديه ومضى لسبيله.
(4) باب عدم جواز وطىء الأمة المشتركة وحكم من وطأها
34316- (1) تهذيب 10/ 30: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 195: أحمد بن محمّد الكوفى عن محمّد بن أحمد النهدى عن محمّد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن اسماعيل بن
____________
(1). لا تدفعى- فقيه.
(2). عندها- فقيه.
(3). فلم- كا.
922
عبدالرحمان الجعفى عن أبى جعفر (عليه السلام) فى جارية بين رجلين فوطئها (1) أحدهما دون الآخر فأحبلها قال: يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة. كافى 7/ 195: حميد بن زياد عن تهذيب 10/ 30: الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمى عن أبان عن اسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة اذا أحبل.
ويأتى فى احاديث باب (12) تحريم وطىء الأمة المشتركة على الشريك من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 26 وباب (20) حكم من زنى بجارية يملك بعضها من أبواب حدّ الزّنا ج 30 ما يدلّ على ذلك.
(5) باب حكم قسمة الدّين المشترك قبل قبضه وحكم تقسيم الدّار الغائبة عن اصحابها
34317- (1) الدعائم 2/ 87: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال فى الشريكين اذا افترقا واقتسما ما فى أيديهما وبقى الدين الغائب فتراضيا ان صار لكل واحد منهما حصّة (2) فى شىء منه فهلك بعضه قبل أن يصل قال ما هلك فهو عليهما معاً ولا تجوز قسمة الدين.
34318- (2) الدعائم 2/ 502: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال فى الدار تكون بين القوم غائبة عنهم قد عرفوها فاقتسموها على الصفة وعرف كل واحد منهم حظّه منها قال يجوز ذلك عليهم وهو (3) مثل بيع الدار العائبة اذا عرفها المتبايعان فان لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعضهم لم يجز ذلك حتّى يحضروا القسمة أو من يقوم مقامهم وكذلك الأرض والشّجر.
وتقدّم فى أحاديث باب (28) انّه إذا كان لإثنين ديون فاقسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما من أبواب الدَّين ج 23 ما يدلّ على ذلك.
____________
(1). وطئها- كا.
(2). حصّته- خ.
(3). هى- خ.
924
(6) باب كراهة الشركة فى الملك
34319- (1) الغرر 83: قال علىّ (عليه السلام) الشركة فى الملك تؤدّى الى الاضطراب.
34320- (2) الدعائم 2/ 85: روينا عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه صلوات اللّه عليهم انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اجاز الشركة فى الرباع والأرضين واشرك رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) علياً (عليه السلام) فى هديه.
(7) باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
34321- (1) نهج البلاغة 1178: الغرر 451: قال على (عليه السلام) شاركوا الّذى قد أقبل عليه الرزق فإنّه أخلق للغنى وأجدر باقبال الحظّ عليه. وتقدم فى احاديث باب (32) كراهة معاملة المحارف ومن لم ينشأ فى الخير من أبواب ما يستحبّ للتاجر ج 23 ما يناسب ذلك.
(8) باب كراهة مشاركة الذّمّى وابضاعه وايداعه وكراهة الاستعانة بالمجوسى ولو على ذبح شاة
34322- (1) كافى 5/ 286: عدّة من اصحابنا عن تهذيب 7/ 185: أحمد بن محمّد عن (الحسن- يب) ابن محبوب عن ابن رئاب قال: قال أبو عبداللّه (عليه السلام): لا ينبغى للرجل المسلم أن يشارك الذمّىّ ولا يبضعه (1) بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه (2) المودّة. فقيه 3/ 145: ابن محبوب عن على بن رئاب قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول لا ينبغى للرجل منكم أن يشارك وذكر مثله. قرب الاسناد 167: احمد وعبداللّه ابنا محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثل ما فى الفقيه سنداً ومتناً الّا انّ فيه لا ينبغى للرجل المؤمن منكم. الدعائم 2/ 86: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنه قال وذكر مثل ما فى قرب الاسناد.
____________
(1). والابضاع هو ان يدفع الانسان الى غيره مالا ليبتاع به متاعاً ولا حصّة له فى ربحه بخلاف المضاربة- المجمع.
(2). اى لا يخالصه.
926
34323- (2) كافى 5/ 286: تهذيب 7/ 185: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) انّ اميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه كرّه مشاركة اليهودى والنصرانى والمجوسى الّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها (المسلم- كا).
34324- (3) فقيه 3/ 100: وقال الصادق (عليه السلام) لا تستعن بمجوسىّ ولو على أخذ قوائم شاتك وانت تريد ان تذبحها. امالى الطوسى 443 عن ابيه قال حدثنا الحسين بن عبيد اللّه عن ابى محمد هارون بن موسى التلعكبرى قال حدّثنا أبوالعبّاس بن عقدة قال حدثنى عبداللّه بن ابراهيم بن قطيبة قال حدّثنا محمّد بن خالد البرقى قال حدثنا زكريّا المؤمن وهو ابن آدم القمى الاشعرى عن اسحاق بن عبداللّه بن سعد بن مالك الاشعرى قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول (وذكر نحوه). ويأتى فى احاديث باب (17) جواز مشاركة المسلم المشرك من أبواب الغرس والزّرع ج 23 ما يناسب ذلك.
(9) باب حكم من اشترى بعيراً بعشرة دراهم واشرك رجلا آخر بدرهمين بالرأس والجلد وحكم من اشترى بعيراً واستثنى البايع الرأس والجلد ثم بدا للمشترى أن يبيعه
34325- (1) كافى 5/ 293: تهذيب 7/ 82 و 79: محمّد بن (أحمد بن- يب 79) يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق (شعر- كا يب 79) عن هارون بن حمزة الغنوى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم (فجاء- كايب 82) وأشرك (1) فيه رجلا (آخر- يب 82) بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أنّ البعير برئ فبلغ ثمنه (2) دنانير (قال- كا يب 79) فقال لصاحب الدرهمين (خذ- كا) خمس ما بلغ فأبى (3) قال اريد الرأس والجلد (فقال- كا) ليس (4) له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقّه اذا أعطى الخمس.
____________
(1). واشترك فيه رجل- يب 82.
(2). ثمانية- يب.
(3). فان- يب.
(4). فليس- يب 84.
928
34326- (2) كافى 5/ 304: تهذيب 7/ 81: على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال اختصم الى أميرالمؤمنين (عليه السلام) رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً واستثنى البايع الرأس والجلد ثمّ بدا للمشترى أن يبيعه فقال للمشترى هو شريكك فى البعير على قدر الرأس والجلد العيون 2/ 43: بالاسناد المتقدم فى باب (22) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب الى هاشم بأبيه من أبواب من يستحقّ الزكاة ج 9 عن داود بن سليمان الفرّاء عن الرضا عن آبائه عن الحسين بن على (عليهم السلام) أنّه قال اختصم الى على بن أبى طالب (عليه السلام) رجلان احدهما باع الآخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد ثمّ بدئ له أن ينحره قال هو شريكه فى البعير على قدر الرأس والجلد. صحيفة الامام الرضا (عليه السلام) 252: باسناده عن آبائه عن الحسين بن على (عليهم السلام) قال اختصم وذكر نحوه. وتقدّم فى أحاديث باب (12) حكم ما لو شرط الشريك فى جارية أو غيرها الربح دون الخسران من أبواب بيع العبيد ج 23 وغير واحد من أحاديث أبواب الشركة ج 23 ما يناسب ذلك.
930
كتاب المضاربة وأبوابها
(1) باب صحّة المضاربة واستحبابها وانّ المالك اذا عيّن للعامل نوعاً من التصرّف او جهة للسّفر لم يجز له مخالفته فان خالف ضمن وان ربح كان بينهما وحكم تزكية المال الّذى يؤخذ مضاربة
34327- (1) كافى 5/ 241: أبو علىّ الأشعرى عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن اسماعيل عن على بن النعمان عن أبى الصّباح الكنانى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح وليس عليه من الوضيعة شىء الّا أن يخالف عن شىء ممّا أمره صاحب المال.
34328- (2) تهذيب 7/ 189: الحسين بن سعيد عن فقيه 3/ 143: محمّد بن الفضيل عن (أبى الصباح- فقيه) الكنانى قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به الى ارض وينهى (1) ان يخرج به الى أرض غيرها فعصى فخرج (2) (به- يب) الى أرض اخرى فعطب المال فقال هو ضامن فان (3) سلم وربح فالربح بينهما.
34329- (3) تهذيب 7/ 187: الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به الى أرض اخرى فعصاه فقال هو له ضامن والربح بينهما اذا خالف شرطه وعصاه.
____________
(1). ونهى- يب.
(2). وخرج- فقيه.
(3). وإن- خ.
932
34330- (4) تهذيب 7/ 191: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر وأبى شعيب عن أبى جميلة عن زيد الشّحّام عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى المضاربة اذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال الى أرض أخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن والربح بينهما.
34331- (5) تهذيب 7/ 193: محمّد بن الحسن الصفّار عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن أبى عمير عن جميل عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل دفع الى رجل مالا يشترى به ضرباً من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذى أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.
34332- (6) تهذيب 7/ 189: الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء كافى 5/ 240: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن على بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج (به- يب) قال يضمن المال والربح بينهما.
34333- (7) تهذيب 7/ 190: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما.
34334- (8) تهذيب 7/ 188: استبصار 3/ 126: أحمد بن محمّد (عن محمّد بن عيسى- يب) عن ابن أبى عمير عن أبان ويحيى عن أبى المعزا عن الحلبى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال:
المال الذى يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شىء الّا أن يخالف أمر صاحب المال.
34335- (9) تهذيب 7/ 189: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن أبان ويحيى عن أبى المعزا عن الحلبىّ كافى 5/ 240: على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (أنه قال- كا) فى (1) الرجل يعطى الرجل
____________
(1). عن- يب.
934
المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها (و- كا) اشتر منها قال ان جاوزها فهلك المال فهو ضامن وان اشترى شيئاً (1) فوضع (فيه- كا) فهو عليه وان ربح فهو بينهما.
34336- (10) تهذيب 7/ 191: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) أنّه قال فىالمال الذى يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شىء الّا أن يخالف أمرصاحب المال فانّ العبّاس كان كثير المال وكان يعطى الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن وادٍ ولا يشتروا ذا كبد رطبة (2) فان خالفت شيئاً ممّا أمرتك به فأنت ضامن للمال.
34337- (11) النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى 162: أبى قال: قال أبو عبداللّه (عليه السلام): وكان للعبّاس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحراً ولا ينزلوا وادياً فان فعلتم فأنتم ضامنون وأبلغ ذلك رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فأجاز شرطه عليهم.
34338- (12) قرب الاسناد 262: عبداللّه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: انّ العبّاس كان ذا مال كثير وكان يعطى ماله مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن وادٍ ولا يشتروا كبداً (3) رطبة وأن يهريق الماء على الماء فمن خالف عن شىء ممّا أمرت فهو له ضامن.
34339- (13) تهذيب 7/ 191: الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى تهذيب 7/ 193: محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علىّ الوشّاء عن رفاعة بن موسى (عن أبى عبداللّه (عليه السلام)- يب 191) قال (سمعته يقول- يب 193) المضارب يقول لصاحبه: ان (أنت- يب 191) آذيته (4) أو أكلته فأنت له ضامن (قال- يب 191) فهو (له- يب 191) ضامن (5) اذا خالف شرطه.
34340- (14) المقنع 130: فان أعطى رجل رجلًا مالًا مضاربة ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به فانّه يضمن المال ان هلك والربح بينهما.
____________
(1). متاعا- كا.
(2). قال فى الوافى: ذا كبد رطبة كناية عن الحيوان.
(3). لبد رطبة- خ ل.
(4). أدنته- خ. أدّيته- خ.
(5). يضمن- يب 193.
936
34341- (15) الدعائم 2/ 86: عن علىّ (عليه السلام) أنه قال: اذا خالف المضارب ما أمر به وتعدّى فهو ضامن لما نقص أو ذهب والربح بينهما على ما اتّفقا عليه.
34342- (16) فيه- عن على (عليه السلام) أنّه قال فى المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالا من ماله الى الآخر ويتّجر فيه على أنّه ما كان فيه من فضل كان بينهما على ما تراضيا عليه واتّفقا قال:
الربح بينهما على ما اتّفقا عليه والوضيعة على المال قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام): وكذلك لو كان لاحدهما من المال أكثر من مال صاحبه فالربح على ما اشترطاه والوضيعة على كلّ واحد منهما بقدر رأس ماله.
34343- (17) تهذيب 7/ 188: استبصار 3/ 126: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّه بن جبلة عن اسحاق بن عمّار عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما والوضيعة على المال.
34344- (18) الدعائم 2/ 86: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليهما أنّه قال فى الرجل يعطى الرجل مالا يعمل فيه (به- خ) على أن يعطيه ربحاً (معلوما- خ) مقطوعاً قال:
هذا الربا محضاً وهذا انّما يجوز بين الرجل وعبده وليس بين الرجل وعبده ربا لأنّ المال ماله.
وتقدّم فى أحاديث باب (10) حكم الزكوة فى المال المأخوذ مضاربة من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 9 ما يدلّ على ذيل الباب وفى رواية ابن عذافر (1) من باب (24) استحباب اعطاء الدينار الى الغير ليتّجر لصاحبه من أبواب طلب الرزق ج 22 قوله اعطى أبو عبداللّه (عليه السلام) ابى الفاً وسبعمأة دينار فقال له اتّجر لى بها الخ.
ويأتى فى أحاديث الباب التالى وما يتلوه ما يناسب ذلك، وفى رواية اسحاق (1) من باب (10) أنّه يجوز للأجير أن يشترى لآخر مضاربة من أبواب الاجارة ج 24 قوله فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بهذا كذا وكذا وما ربحت بينى وبينك فقال (عليه السلام) اذا أذن له الذى استأجره فليس به بأس.
938
(2) باب أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً والباقى مضاربة ويشترط حصّة من ربح الجميع أو يجعل الباقى بضاعة فان تلف ضمن القرض
34345- (1) كافى 5/ 307: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن عبدالمك بن عتبة قال قلت لا أزال أعطى الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لى فقال: أعط الرجل ألف درهم وأقرضها ايّاه وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه وتقول هذا رأس مالى وهذا رأس مالك فما أصبت منها (1) جميعاً فهو بينى وبينك، فسألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال: لا بأس به.
34346- (2) تهذيب 7/ 188: استبصار 3/ 127: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبدالملك بن عتبة قال سألت بعض هؤلاء- يعنى أبا يوسف وأبا حنيفة- فقلت: انّى لا أزال أدفع المال مضاربة الى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال فادفع إليه أكثره قرضاً والباقى مضاربة، فسألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال: يجوز.
34347- (3) تهذيب 7/ 189: استبصار 3/ 127: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمى قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) هل يستقيم لصاحب المال اذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له فى ماله؟ قال لا بأس به.
34348- (4) تهذيب 7/ 189: أحمد بن محمّد بن عيسى عن على بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أدفع اليه مالا فأقول له: اذا دفعت المال وهو خمسون ألفاً عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقى لى معك تشترى لى بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو أحبّ اليك أم أستأجره فى مال بأجر معلوم؟ قال لا بأس به. وتقدم فى أحاديث باب (ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على بعض المقصود.
____________
(1). منهما- خ.
940
(3) باب أنه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الربح ولا يلزمه ضمان الّا مع تفريط وحكم من ضمّن العامل
34349- (1) تهذيب 7/ 56: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن النضر بن سويد عن فقيه 3/ 134: عاصم بن حميد عن أبى بصير قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يقول للرجل:
ابتع لى (1) متاعاً والربح بينى وبينك، فقال: لا بأس (به- فقيه).
34350- (2) كافى 5/ 240: على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد تهذيب 7/ 190: الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه: من اتّجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، وقال: من ضمّن تاجراً فليس له الّا رأس ماله وليس له من الربح شىء تهذيب 7/ 192: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أسلم عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من ضمّن (وذكر مثله).
34351- (3) تهذيب 7/ 188: استبصار 3/ 126: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى علىّ (عليه السلام) فى تاجر اتّجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان وقال أيضاً من ضمّن مضاربه فليس له الّا رأس المال وليس له من الربح شىء.
34352- (4) الدعائم 2/ 86: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال من أخذ مالا مضاربة فليس عليه فيه ضمان فان اتّهم استحلف وليس عليه من الوضيعة شىء.
34353- (5) تهذيب 7/ 184: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان كافى 5/ 238: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن على عن أبان عن محمّد (بن مسلم- يب) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل (2) يستبضع المال فيهلك أو يسرق أ على صاحبه ضمان؟ قال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.
____________
(1). ابتاع لك- فقيه.
(2). الذى- كا.
942
34354- (6) تهذيب 7/ 188: استبصار 3/ 127: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلى عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) فى رجل دفع الى رجل مالا مضاربة فجعل (1) له شيئاً من الربح مسمّى، فابتاع المضارب متاعاً فوضع فيه قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح. قال الشيخ (رحمه الله) هذا الخبر محمول على أنه اذا كان المال بينهما شركة فانّه يكون الربح والنقصان بينهما وانما أطلق عليه لفظ المضاربة مجازاً أو لأنه كان المال كلّه من جهته وان جعل بعضه ديناً عليه لتصحّ الشركة.
وتقدّم فى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على صدر الباب. ويأتى فى أحاديث باب (1) أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط من أبواب الوديعة ج 23 وباب (1) استحباب اعارة المؤمن متاع البيت والحلىّ وغيرهما من أبواب العارية ج 24 ما يناسب الباب.
(4) باب أنّه لا تصحّ المضاربة بالدّين حتّى يقبض ويجوز للمالك أمر العامل بضمّ الربح الّذى فى يده الى رأس المال
34355- (1) كافى 5/ 240: تهذيب 7/ 192: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه فى رجل (يكون- يب ج 6 فقيه) له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عند (ما يقضيه- يب ج 6 فقيه) فيقول (له- يب ج 6): هو عندك مضاربة قال: لا يصلح حتّى يقبضه (منه- يب ج 6 فقيه) تهذيب 6/ 195: أحمد بن محمّد البرقى عن النوفلى عن فقيه 3/ 144: السكونىّ عن جعفر (بن محمّد- فقيه) عن أبيه عن (آبائه (عليهم السلام) قال: قال- فقيه) علىّ (عليه السلام) فى رجل (وذكر مثله).
وتقدّم فى رواية عذافر (1) من باب (24) استحباب اعطاء الدينار إلى الغير ليتّجر
____________
(1). يجعل- صا.
944
لصاحبه من أبواب طلب الرزق ج 22 قوله فقلت له قد ربحت لك فيها مائة دينار قال ففرح أبو عبداللّه (عليه السلام) بذلك فرحاً شديداً ثمّ قال أثبتها فى رأس مالى.
(5) باب أنّ للعامل أن ينفق فى السّفر من رأس المال وليس له ذلك فى بلده
34356- (1) كافى 5/ 241: محمّد بن يحيى عن العمركىّ بن علىّ تهذيب 7/ 191: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد الكوكبى عن العمركى (الخراسانى يب) عن على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) (1) قال: فى المضارب (2) ما أنفق فى سفره فهو من جميع المال واذا (3) قدم بلده (4) فما أنفق (فهو- يب- فقيه- كا الثانى) من (5) نصيبه. كافى 5/ 241: على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال فقيه 3/ 144: قال أميرالمؤمنين (6) صلوات اللّه عليه: (فى- كا) المضارب (وذكر مثله).
(6) باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح
34357- (1) كافى 5/ 241: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقلّ ربحه (7) فيتخوّف أن يؤخذ (منه- كا) فيزيد صاحبه على شرطه الذى كان بينهما وانّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال: لا بأس (به- يب). تهذيب 7/ 190:
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبدالرحمن بن أبى عبداللّه قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) (وذكر مثله).
____________
(1). موسى بن جعفر- يب.
(2). المضاربة- يب.
(3). فاذا- فقيه.
(4). بلدته- فقيه- كا الثانى.
(5). فمن- كا الاول.
(6). علىّ (عليه السلام)- فقيه.
(7). بربحه- كا.
946
(7) باب أنّ العامل اذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد فى باقى ثمنه
34358- (1) كافى 5/ 241: على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 8/ 242:
محمّد بن على بن محبوب عن أيّوب بن نوح عن ابن أبى عمير عن محمّد بن ميسّر (عن أبى عبداللّه (عليه السلام)- يب) قال: قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) رجل دفع (1) إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم (ذلك- يب ج 8) قال يقوّم فان زاد درهماً (2) واحداً أعتق واستسعى (فى مال- كا- يب ج 7: فقيه) الرجل تهذيب 7/ 190: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 144: محمّد بن قيس قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) (وذكر مثله).
ويأتى فى أحاديث باب (5) انّ الرجل اذا ملك أحد الآباء أو الأولاد انعتق عليه من أبواب العتق ج 24 ما يدلّ على ذلك.
(8) باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالًا يتّجر به فربح فيه ثمّ تاب فله الربح ويردّ المال
34359- (1) كافى 5/ 306: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى تهذيب 7/ 229: الصفّار عن محمّد بن عيسى عن جعفر بن محمّد ابن (3) أبى الصباح عن أبيه عن جدّه قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) فتى صادقته جارية فدفعت (4) إليه أربعة آلاف درهم ثمّ قالت (5) (له- كا) اذا فسد بينى وبينك ردّ (6) علىّ (هذه- كا) أربعة آلاف (درهم- يب) فعمل بها الفتى وربح (فيها- يب) ثمّ إنّ الفتى تزوّج (7) وأراد أن يتوب كيف يصنع؟ قال: يردّ عليها الأربعة آلاف درهم والربح له.
____________
(1). أعطى رجلًا- يب.
(2). درهم واحد- يب.
(3). عن- يب.
(4). ودفعت- يب.
(5). وقالت- يب.
(6). رددت- يب.
(7). خرج- يب.
948
34360- (2) كافى 5/ 307: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 382: (الحسن- يب) ابن محبوب عن الرباطى عن أبى الصباح مولى آل سام (1) عن جابر (2) قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالًا فمكث فى يده ما شاء اللّه ثمّ إنّه بعد خرج منه قال يردّ اليها (3) ما أخذ منها وان كان (له- يب) فضل فهو له. (4)
(9) باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به
34361- (1) تهذيب 7/ 190: الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن عبداللّه بن المغيرة عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام) رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال ان كان ربح فلليتيم وان كان وضيعة فالذى أعطى ضامن.
34362- (2) الدعائم 2/ 364: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: اذا اتّجر الوصىّ بمال اليتيم لم يجعل له فى ذلك فى الوصيّة فهو ضامن لما نقص من المال والربح لليتيم.
وتقدّم فى احاديث باب (1) وجوب الزكاة على البالغ من أبواب من تجب عليه الزكاة ج 9 ما يناسب ذلك. وفى رواية سعيد (17) من هذا الباب قوله (عليه السلام) فان اتّجر به فالربح لليتيم وان وضع فعلى الذى يتّجر به وفى رواية الحلبى (18) قوله (عليه السلام) فاذا عملت بمال اليتيم فانت له ضامن والربح لليتيم. ولاحظ باب (2) حكم زكاة مال اليتيم اذا كان عند من يتّجر به. وفى احاديث باب (67) ما ورد فى التّجارة بمال اليتيم من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يناسب ذلك.
ويأتى فى رواية اسمعيل (1) من باب (63) أنّه هل للوصىّ ان يعين مال اليتيم او يتّجر فيه من أبواب الوصيّة ج 24 قوله هل للوصىّ ان يعيّنه او يتّجر فيه قال (عليه السلام) ان فعل فهو ضامن.
ولاحظ باب (67) أنّ من أذن لوصيّه فى المضاربة بمال ولده الصّغار من غير ضمان جاز له.
____________
(1). مولى بسّام- يب.
(2). صابر- ئل.
(3). عليها- يب.
(4). فله- يب.
950
(10) باب حكم وطىء العامل جارية المضاربة
34363- (1) تهذيب 7/ 191: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبداللّه بن يحيى الكاهلى عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: قلت رجل سألنى أن أسألك أنّ رجلا أعطاه مالا مضاربة يشترى له ما يرى من شىء فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية انّما هى لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله، للمضارب أن يطأها قال: نعم.
(11) باب أنّ من كان بيده مال مضاربة فمات فان عيّنها لواحد بعينه فهى له والّا قسّمت على الغرماء بالحصص
34364- (1) تهذيب 7/ 192: محمّد بن على بن محبوب عن أحمد عن البرقىّ عن النوفلىّ عن السكونىّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) أنّه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة (قال- يب) (انّه- فقيه) ان سمّاه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له وان مات ولم يذكر (ه- فقيه) فهو أسوة الغرماء. (1) فقيه 3/ 144: كان علىٌّ (عليه السلام) يقول: (وذكر مثله).
34365- (2) الدعائم 2/ 87: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من كان له عند رجل مال قراض فاحتضر وعليه دين فان سمّى المال ووجد بعينه فهو للذى سمّى وان لم يوجد بعينه فما ترك فهو أسوة الغرماء (للغرماء- خ).
ويأتى فى رواية ابى بصير (4) من باب (2) انّ من أقرّ لوارث أو غيره بدين او شىء جاز اقراره من أبواب الاقرار ج 24 قوله رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين واوصى أنّ هذا الذى ترك لاهل المضاربة أيجوز ذلك قال (عليه السلام) نعم اذا كان مصدَّقاً.
____________
(1). اى شركة للغرماء- مجمع.
954
كتاب الغرس والزرع والمزارعة والمساقاة وأبوابها
(1) باب استحباب الغرس
قال اللّه تعالى فى سورة ابراهيم (14): 12: «وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ».
34368- (1) كافى 5/ 74: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لقى رجل أميرالمؤمنين (عليه السلام) وتحته وسق من نوى فقال له: ما هذا يا أباالحسن تحتك فقال: مائة ألف عذق (1) ان شاء اللّه قال: فغرسه فلم يغادر (2) منه نواة واحدة.
34369- (2) كافى 5/ 75: عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: انّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) كان يخرج ومعه أحمال النوى فيقال له:
يا أباالحسن ما هذا معك فيقول: نخل ان شاء اللّه فيغرسه فلم يغادر منه واحدة.
34370- (3) مستدرك 13/ 26: الشيخ أبوالفتوح فى تفسيره عن جابر بن عبداللّه الأنصارى قال:
دخل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يوماً فى بستان امّ معبد فقال: هذه الغروس غرسها كافر أو مسلم؟ فقالت:
يا رسول اللّه غرسها مسلم فقال ما من مسلم يغرس غرساً يأكل منه انسان او دابّة او طير الّا أن يكتب له صدقة الى يوم القيامة.
____________
(1). العذق كل غصن له شعب- المنجد.
(2). اى فلم يتخلّف.
952
(12) باب انّ من اخذ مالًا مضاربة هل له ان يعطيه آخر بأقلّ ممّا أخذه ام لا
34366- (1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 163: وسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل أخذ مالا مضاربة (1) أيحلّ له أن يعطيه آخر (2) بأقلّ ممّا أخذه قال لا.
(13) باب حكم من مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون شيئاً منها بعينه
34367- (1) الدعائم 2/ 87: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال فى رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون شيئاً منها بعينه قال: ما أرى الدّين الّا حقّاً واجباً عليه لأنه ضامن وليس هو مؤتمن وما سوى ذلك فليس عليه فيه ضمان والدّين مضمون وهو فى الوديعة والمضاربة رجل مأمون.
____________
(1). فضاربه- خ.
(2). يعينه غيره- خ.
956
34371- (4) كافى 5/ 260: على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: سئل النبىّ (صلى الله عليه و آله) أىّ المال خير قال: الزرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاده قال: (1) فأىّ المال بعد الزرع خير قال رجل فى غنم له (2) قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة قال: فأىّ المال بعد الغنم خير قال: البقر تغدو بخير وتروح بخير قال: فأىّ المال بعد البقر خير قال: الراسيات فى الوحل (3) (و- كا) المطعمات فى المحل نعم الشىء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق (4) اشتدّت به الريح فى يوم عاصف الّا أن يخلف مكانها قيل: يا رسول اللّه فأىّ المال بعد النخل خير قال: فسكت (قال فقام اليه رجل- كا) فقال له (رجل- فقيه- الخصال) (يا رسول اللّه- كا) فأين الابل قال:
فيه الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار تغدو مدبرة وتروح مدبرة لا يأتى خيرها الّا من جانبها الأشأم (5) أما أنّها لا تعدم الأشقياء الفجرة. فقيه 2/ 190: سئل النبى (صلى الله عليه و آله) (وذكر مثله). أمالى الصدوق 286: حدثنا أبى قال: حدثنا على بن ابراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النّوفلىّ عن اسماعيل بن أبى زياد عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال:
سئل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (وذكر مثل ما فى فقيه الّا أنّ فيه والمطعمات). الخصال 246: حدثنا محمّد بن على ماجيلويه رضى الله عنه قال حدثنا محمّد بن يحيى العطّار قال حدثنى محمّد بن أحمد عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلى عن اسماعيل بن مسلم السكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) قال سئل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أىّ المال خير (وذكر مثله). معانى الاخبار 197: حدثنا أبى (رحمه الله) قال حدثنا على بن ابراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلى عن اسماعيل بن أبى زياد عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أىّ المال خير (وذكر مثل ما فى الامالى).
____________
(1). قيل يا رسول اللّه- فقيه- قيل- الخصال.
(2). غنمه- فقيه- الخصال.
(3). قال فى البحار- اى النخيل الّتى نشبت عروقها فى الطين وثبتت فيه وهى تطعم فى المحل وهو بالفتح الجدب وانقطاع المطر والتخصيص بها لانها تحمل العطيّة اكثر من سائر الاشجار.
(4). اى الجبل المرتفع- اللسان- شاهقة- فقيه- الخصال.
(5). قال فى النهاية: فى صفة الابل ولا يأتى خيرها الا من جانبها الأشأم يعنى الشمال ومنه قوله (عليه السلام): اليد الشمال شؤمى تأنيث الأشأم ويريد بخيرها لبنها لانها انما تحلب وتركب من جانب الأيسر.
960
وأطيب منه واللّه ليزرعنّ الزّرع وليغرسنّ الغرس (النخل- يب) بعد خروج الدّجّال. وفى رواية أبى كهمس (8) من باب (1) استحباب الوقوف والصدقات من أبوابها ج 24 قوله (عليه السلام) ستّة تلحق المؤمن بعد وفاته غرس يغرسه. ولاحظ رواية ضريس (1) من باب (18) استحباب اكثار التسبيحات الأربعة من أبواب الذّكر ج 19 فانّ فيه قوله مرّ (صلى الله عليه و آله) برجل يغرس غرساً فى حائط له فوقف عليه فقال ألا أدلّك على غرس أثبت أصلًا وأسرع إيناعاً وأطيب ثمراً وأبقىٰ انفاقاً قال بلىٰ فداك أبى وأمّى يا رسول اللّه فقال اذا أصبحت وأمسيت فقل سبحان اللّه والحمدللّه ولا اله الّا اللّه واللّه أكبر.
(2) باب استحباب صبّ الماء فى أصول الشجر عند الغرس قبل التراب
34377- (1) العلل 574: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العلوى الحسينى قال حدّثنا محمّد بن أسباط قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد قال حدّثنى أبو الطيّب أحمد بن محمّد بن عبداللّه قال حدّثنا عيسى بن جعفر العلوى العمرى عن آبائه عن عمر بن علىّ عن أبيه علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) انّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال مرّ أخى عيسى (عليه السلام) بمدينة واذا فى ثمارها الدود فشكوا اليه ما بهم فقال دواء هذا معكم وليس تعلمون أنتم قوم اذا غرستم الأشجار صببتم التراب ثمّ صببتم الماء وليس هكذا يجب بل ينبغى أن تصبّوا الماء فى أصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب لكى لا يقع فيه الدود فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.
(3) باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته وغرس البسر اذا أينع
34378- (1) كافى 5/ 263: محمّد بن يحيى عن محمّد بن (1) أحمد عن محمّد بن عيسى عن أحمد بن عمر الجلّاب عن الحضينى عن ابن عرفة قال: قال أبو عبداللّه (عليه السلام) من أراد أن يلقّح
____________
(1). احمد بن محمّد بن عيسى- ئل.
958
34372- (5) الجعفريات 246: باسناده عن على (عليه السلام) قال: قيل يا رسول اللّه أىّ المال خير قال:
زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاده قيل يا رسول اللّه فأىّ المال خير بعد الزرع قال: أفضل الناس رجل فى غُنَيْمَةٍ له يتبع بها مواقع المطر يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة يعبد اللّه ولا يشرك به شيئاً قيل: يا رسول اللّه فأىّ المال بعد الغنم خير (وذكر نحوه الا أن فيه الراسخات بدل الراسيات). كتاب الغايات 213: عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) نحوه. مستدرك 8/ 300: القاضى القضاعى فى الشهاب عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) انه قال نعم المال النخل الرّاسيات فى الوحل والمطعمات فى المحل.
34373- (6) مستدرك 13/ 460: ابن أبى جمهور فى درر اللئالى عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه انسان أو طير أو بهيمة الّا كانت له به صدقة.
34374- (7) وفى حديث آخر عن انس بن مالك قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من بنى بنياناً بغير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرساً بغير ظلم ولا اعتداء كان له أجراً جارياً ما انتفع به أحد من خلق الرّحمن.
34375- (8) وعن أبى أيّوب الأنصارى انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: من غرس غرساً فأثمر أعطاه اللّه من الأجر قدر ما يخرج من الثمرة.
34376- (9) وعن أنس بن مالك انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: ان قامت الساعة وفى يد أحدكم الفسيلة فان استطاع أن لا تقوم الساعة حتّى يغرسها فليغرسها.
وتقدم فى رواية عبدالرحمن بن احمد بن عامر (15) من باب (2) ما ورد فى اختيار ايّام الاسبوع للسفر من أبوابه ج 21 قوله (عليه السلام) ويوم الاحد يوم غرس وبناء وفى غير واحد من احاديث باب (25) استحباب العمل باليد من أبواب طلب الرزق ج 22 ما يناسب ذلك وفى رواية الفضل (2) من هذا الباب قوله كان (صلى الله عليه و آله) يمصّ النّوى بفيه فيغرسه فيطلع من ساعته. وفى رواية الدعائم (3) قوله ولقد كان يُرى ومعه القطار من الابل عليها النّوى فيقال له ما هذا يا أباالحسن فيقول نخل ان شاء اللّه فيغرسه فما يغادر منه واحدة.
ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وباب (5) استحباب الزرع ما يناسب ذلك وفى رواية سيّابة (13) من هذا الباب قوله (عليه السلام) ازرعوا واغرسوا فلا واللّه ما عمل الناس عملًا أحلّ
962
النخيل اذا كانت لا يجود حملها ولا يتبعّل النخل فليأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فليدقّها بين الدقّين ثمّ يذرّ فى كلّ طلعة منها قليلًا ويصرّ الباقى فى صرّة نظيفة ثمّ يجعل فى قلب النخلة ينفع باذن اللّه.
34379- (2) كافى 263: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة قال: قال لى أبو عبداللّه (عليه السلام): قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئاً بعد قال:
قلت: قد أردت أن آخذ من حيطانك وديّاً (1) قال أفلا أخبرك بما هو خير لك منه وأسرع قلت: بلى قال: اذا أينعت البسرة وهمّت أن ترطّب فاغرسها فانها تؤدّى اليك مثل الذى غرستها سواء، ففعلت ذلك فنبتت مثله سواء.
(4) باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر واستحباب سقى الطلح والسدر
34380- (1) كافى 5/ 264: (على بن ابراهيم عن أبيه- معلّق) عن ابن أبى عمير عن الحسين بن بشير عن ابن مضارب عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: لا تقطعوا الثمار فيبعث اللّه عليكم العذاب صبّاً.
34381- (2) كافى 5/ 264: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) أنّه قال: مكروه قطع النخل وسئل عن قطع الشجرة قال: لا بأس قلت فالسدر قال لا بأس به انّما يكره قطع السدر بالبادية لأنّه بها قليل وأمّا هاهنا فلا يكره.
34382- (3) كافى 5/ 263: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطع السدر فقال: سألنى رجل من أصحابك عنه فكتبت اليه قد قطع أبو الحسن (عليه السلام) سدراً وغرس مكانه عنباً.
____________
(1). الودىّ الواحدة (وديّة) صغار الفسيل سمّى به لانه يخرج من النخل ثمّ يقطع منه فيغرس- المنجد.
964
34383- (4) أمالى ابن الطوسى 325: عن الشيخ المفيد أبى على الحسن بن محمّد الطوسى قال:
حدثنا الشيخ السعيد الوالد (رحمه الله) قال أخبرنا ابن خشيش عن محمّد بن عبداللّه (1) قال: حدثنا محمّد بن على بن هاشم الابلّى قال حدثنا الحسن بن أحمد بن النعمان الوجيهى الجوزجانى نزيل قومس وكان قاضيها قال: حدثنى يحيى بن المغيرة الرازى قال: كنت عند جرير بن عبدالحميد اذ جاءه رجل من أهل العراق فسأله جرير عن خبر الناس فقال: تركت الرشيد وقد كرب (2) قبر الحسين (عليه السلام) وأمر أن تقطع السدرة التى فيه فقطعت قال: فرفع جرير يديه فقال: اللّه أكبر جاءنا فيه حديث عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: لعن اللّه قاطع السدرة ثلاثاً فلم نقف على معناه حتّى الٰان لأنّ القصد لقطعه تغيير مصرع الحسين (عليه السلام) حتّى لا يقف الناس على قبره.
34384- (5) وسائل 17/ 42: العيّاشى فى تفسيره عن عطيّة العوفى عن ابى سعيد الخدرى عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) فى حديث قال من سقى طلحة او سدرة فكأنّما سقى مؤمناً من ظمأ.
(5) باب استحباب الزرع وحرث الأرض له
قال تعالى فى سورة ابراهيم (14): 12: «وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ».
34385- (1) كافى 5/ 260: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة (3) عن مسمع عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لمّا هبط بآدم الى الأرض احتاج الى الطعام والشراب فشكا ذلك الى جبرئيل (عليه السلام) فقال له جبرئيل: يا آدم كن حرّاثاً قال: مُعلّمى دعاء قال: قل اللّهمّ اكفنى مؤنة الدنيا وكل هول دون الجنّة وألبسنى العافية حتّى تهنّئنى المعيشة.
34386- (2) تفسير العيّاشى 40: عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): انّ اللّه حين أهبط آدم الى الأرض أمره أن يحرث بيده فيأكل من كدّه بعد الجنّة ونعيمها فلبث يجأر ويبكى على الجنّة مأتى سنة ثمّ انّه سجد للّه سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيّام ولياليها ثمّ قال: أى ربّ ألم تخلقنى فقال اللّه: قد فعلت فقال: ألم تنفخ فىّ من روحك قال: قد فعلت
____________
(1). فى نسخة المستدرك سند الامالى هكذا- أبو على بن الشيخ الطوسى عن ابيه عن جماعة عن ابى المفضل.
(2). اى قلّبه.
(3). عمّار- ئل خ.
966
قال: ألم تسكنى جنّتك قال: قد فعلت قال: ألم تسبق لى رحمتك غضبك قال اللّه: قد فعلت فهل صبرت أو شكرت قال آدم: لا اله الّا أنت سبحانك انّى ظلمت نفسى فاغفر لى انّك أنت الغفور الرحيم ف(رحمه الله) بذلك وتاب عليه انّه هو التوّاب الرّحيم.
34387- (3) مستدرك 13/ 461: القطب الراوندى فى قصص الأنبياء باسناده الى الصدوق عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن ابراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن أبى جميلة عن (ابن- خ) عامر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): انّ اللّه عز و جل حين أهبط آدم (عليه السلام) من الجنّة أمره أن يحرث بيده فيأكل من كدّ يده بعد نعيم الجنّة الخبر.
34388- (4) كافى 6/ 393: على بن محمّد عن صالح ابن أبى حمّاد عن الحسين بن يزيد عن على ابن أبى حمزة عن ابراهيم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: ان اللّه تعالى لما أهبط آدم (عليه السلام) أمره بالحرث والزرع وطرح اليه غرساً من غروس الجنة فاعطاه النخل والعنب والزيتون والرمّان فغرسها ليكون لعقبه وذريّته فأكل هو من ثمارها الخبر.
34389- (5) العلل 574: حدثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العلوىّ الحسينىّ قال: حدثنا محمّد بن أسباط قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن زياد قال: حدثنى أبو الطيّب أحمد بن محمّد بن عبداللّه قال: حدثنا عيسى بن جعفر العلوىّ العمرىّ عن آبائه عن عمر بن علىّ عن أبيه علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) أنه سئل ممّا خلق اللّه الشعير فقال: انّ اللّه تبارك وتعالى أمر آدم (عليه السلام) أن ازرع مما اخترت لنفسك وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة فقبض آدم على قبضة وقبضت حوّاء على أخرى فقال آدم لحوّا لا تزرعى أنت فلم تقبل أمر آدم فكلّما زرع آدم جاء حنطة وكلّما زرعت حواء جاء شعيراً.
34390- (6) كافى 5/ 260: على بن محمّد (محمّد بن محمّد- خ ل- ئل) عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبداللّه (عليه السلام): انّ اللّه جعل أرزاق أنبيائه فى الزرع والضرع (1) لئلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء.
____________
(1). الضرع ج ضروع مدرّ اللّبن للشّاء والبقر ونحوها وهو كثدى للمرأة.
968
34391- (7) كافى 5/ 260: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن بعض أصحابنا عن محمّد بن سنان فقيه 3/ 160: عن محمّد بن عطيّة قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: انّ اللّه عز و جل اختار لأنبيائه (عليهم السلام) الحرث والزرع كيلا (1) يكرهوا شيئاً من قطر السماء.
34392- (8) فقيه 3/ 160: وسئل عن قول اللّه عز و جل «وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ» قال الزّارعون. تفسير العيّاشى 2/ 222: عن الحسن (2) بن ظريف عن محمّد عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى قول اللّه (وذكر مثله).
34393- (9) كافى 5/ 260: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبداللّه عن بعض أصحابنا قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أبى يقول: خير الاعمال الحرث تزرعه فيأكل منه البرّ والفاجر أمّا البرّ فما أكل من شىء استغفر لك وامّا الفاجر فما أكل منه من شىء لعنه ويأكل منه البهائم (3) والطير. مستدرك 13/ 26، 461: جعفر بن أحمد القمى فى كتاب الغايات عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان أبى يقول: خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه البرّ والفاجر امّا البرّ فما أكل منه وشرب يستغفر له (وذكر نحوه).
34394- (10) كافى 5/ 261: على بن محمّد عن ابراهيم بن اسحاق عن الحسن بن السرىّ عن الحسن بن ابراهيم عن يزيد بن هارون قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيّباً أخرجه اللّه عز و جل وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً وأقربهم منزلة يُدْعَونَ المباركين.
34395- (11) تهذيب 6/ 384: محمّد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن الحسين بن أبى السرىّ عن الحسن بن ابراهيم عن يزيد بن هارون الواسطى قال: سألت جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن الفلّاحين فقال: هم الزارعون كنوز اللّه فى أرضه وما فى الاعمال شىء أحبّ الى اللّه من الزراعة وما بعث اللّه نبيّاً الّا زارعاً الا ادريس (عليه السلام) فانّه كان خيّاطاً مستدرك 13/ 26، 461: جعفر بن احمد القمىّ فى كتاب الغايات عن ابى جعفر (عليه السلام) عن ابيه قال ما فى الأعمال شىء احبّ الى اللّه تعالى من الزّراعة وذكر مثله.
____________
(1). لئلّا- فقيه.
(2). الحسين- خ.
(3). السباع والطير- ك.
970
34396- (12) كافى 5/ 261: وروى أنّ أبا عبداللّه (عليه السلام) قال: الكيمياء (1) الأكبر الزراعة.
34397- (13) كافى 5/ 260: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 384: أحمد بن محمّد (بن عيسى- كا) عن فقيه 3/ 158: محمّد بن خالد عن (ابن- فقيه) سيّابة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: سأله رجل فقال (له- كا فقيه): جعلت فداك أسمع قوماً يقولون: انّ الزراعة مكروهة فقال (له- كا): ازرعوا واغرسوا فلا واللّه ما عمل الناس عملا أحلّ و (لا- كا يب) أطيب منه واللّه ليزرعنّ (2) الزرع و (ليغرسنّ (3)- كا يب) النخل بعد خروج الدجال. مستدرك 13/ 26، 461: جعفر بن أحمد القمى فى كتاب الغايات عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: وسأله رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك (وذكر نحوه).
34397- (14) كافى 5/ 262: محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن إبراهيم بن عقبة عن صالح بن علىّ بن عطيّة عن رجل ذكره عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: مرّ أبو عبداللّه (عليه السلام) بناس من الأنصار وهم يحرثون فقال لهم: إحرثوا فانّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: ينبت اللّه بالريح كما ينبت بالمطر قال: فحرثوا فجادت زروعهم.
34398- (15) وسائل 19/ 35: علىّ بن الحسين المرتضى فى رسالة المحكم والمتشابه نقلًا من تفسير النعمانىّ باسناده الآتى عن علىّ (عليه السلام)- فى حديث- انّ معايش الخلق خمسة: الإمارة والعمارة والتجارة والاجارة والصدقات الى ان قال وأمّا وجه العمارة فقوله تعالى: «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهٰا» فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحبّ والثّمرات وما شاكل ذلك ممّا جعله اللّه معايش للخلق.
وتقدّم فى غير واحد من أحاديث باب (25) استحباب العمل باليد من أبواب طلب الرزق ج 22 ما يناسب ذلك. وفى أحاديث باب (1) استحباب الغرس من أبوابه ج 23 ما يدلّ على ذلك. ويأتى فى أحاديث الباب التالى وما يتلوه ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.
____________
(1). الكيمياء اكسير كانوا يزعمون انّه يحيل المعادن ويجعلها ذهباً او فضّة وعلم الكيمياء عند المتأخّرين يبحث فيه عن طبايع الاجسام وخاصيّاتها بواسطة الحلّ والتركيب.
(2). لنزرعنّ- يب.
(3). ولنغرسنّ- يب.
974
34403- (4) كافى 5/ 263: على بن محمّد رفعه قال: قال (عليه السلام) اذا غرست غرساً أو نبتاً فاقرأ على كلّ عود أو حبّة «سبحان الباعث الوارث» فانّه لا يكاد يخطئ ان شاء اللّه.
34404- (5) كافى 5/ 263: محمّد بن يحيى رفعه عن أحدهما (عليهما السلام) قال: تقول اذا غرست أو زرعت: «و مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِي السَّمٰاءِ* تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا».
34405- (6) عدّة الداعى 281: رقية الدّود الذى يأكل المباطخ والزرع يكتب على أربع قصبات أو أربع رقاع ويجعل على أربع قصبات فى أربع جوانب المبطخة أو الزرع «أيّها الدّود أيّها الدّوابّ والهوامّ والحيوانات أخرجوا من هذه الأرض والزرع الى الخراب كما خرج ابن متى من بطن الحوت فان لم تخرجوا أرسلت عليكم شُوٰاظٌ مِنْ نٰارٍ وَ نُحٰاسٌ فَلٰا تَنْتَصِرٰانِ «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقٰالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا» فَماتُوا «فَاخْرُجْ مِنْهٰا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ*» «فَخَرَجَ مِنْهٰا خٰائِفاً يَتَرَقَّبُ» «سُبْحٰانَ الَّذِي أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» «كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهٰا لَمْ يَلْبَثُوا إِلّٰا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰاهٰا» «فَأَخْرَجْنٰاهُمْ مِنْ جَنّٰاتٍ وَ عُيُونٍ* وَ زُرُوعٍ وَ مَقٰامٍ كَرِيمٍ* وَ نَعْمَةٍ كٰانُوا فِيهٰا فٰاكِهِينَ» «فَمٰا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمٰاءُ وَ الْأَرْضُ وَ مٰا كٰانُوا مُنْظَرِينَ» «فَاهْبِطْ مِنْهٰا فَمٰا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهٰا* فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصّٰاغِرِينَ» «اخْرُجْ مِنْهٰا مَذْؤُماً مَدْحُوراً» «فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لٰا قِبَلَ لَهُمْ بِهٰا وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهٰا أَذِلَّةً وَ هُمْ صٰاغِرُونَ». وتقدم فى رواية مسمع (1) من باب (5) استحباب الزرع قوله (عليه السلام) قل اللّهمّ اكفنى مؤنة الدّنيا وكلّ هول دون الجنّة والبسنى العافية حتّى تهنّئنى المعيشة.
(7) باب المزارعة وانّه يشترط فيها وفى المساقاة ان يكون النماء مشاعاً بينهما متساوياً فيه أو متفاضلا ولا يسمّى شيئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض
34406- (1) تهذيب 7/ 201: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان
972
ولاحظ باب (22) ما ورد فى أنّ شرار النّاس الزّارعون. وفى رواية غياث (3) من باب (46) تحصين المرأة فى البيت من أبواب مباشرة النساء ج 25 قوله (عليه السلام) وانّ الرّجل خلق من الأرض وانّما همّته فى الأرض وفى رواية وهب (4) نحوه.
(6) باب ما يستحبّ ان يقال عند الحرث والزرع والغرس
قال اللّه تعالى فى سورة إبراهيم (14): 24، 25، 26: «أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِي السَّمٰاءِ* تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثٰالَ لِلنّٰاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ* وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مٰا لَهٰا مِنْ قَرٰارٍ».
الواقعة (56): 63، 64: «أَ فَرَأَيْتُمْ مٰا تَحْرُثُونَ* أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّٰارِعُونَ».
34400- (1) كافى 5/ 263: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن على بن الحكم عن شعيب العقرقوفى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: قال لى اذا بذرت فقل: «اللهمّ قَدْ بَذَرْتُ وَأنْتَ الزّارع فَاجْعَلْهُ حَبّاً مَتَراكِماً».
34401- (2) كافى 5/ 262: على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال: قال أبو عبداللّه (عليه السلام): اذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل:
«أَ فَرَأَيْتُمْ مٰا تَحْرُثُونَ* أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّٰارِعُونَ» ثلاث مرّات ثمّ تقول: «بل اللّه الزارع» ثلاث مرّات ثمّ قل: «اللّهمّ اجْعَلْهُ حبّاً مُباركاً وارزقنا فيه السلامة» ثمّ انثر القبضة التى فى يدك فى القراح (اى فى المزرعة).
34402- (3) مكارم الاخلاق 353: عن أبى جعفر (عليه السلام) قالم اذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر بيدك ثمّ استقبل القبلة وقل: «أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّٰارِعُونَ» ثلاث مرّات ثمّ قل: «اللّهمّ اجعله حرثاً مباركاً وارزقنا فيه السلامة والتمام واجعله حبّاً متراكباً ولا تحرمنى خير ما أبتغى ولا تفتنّى بما متّعتنى بحقّ محمّد وآله الطيّبين الطاهرين» ثمّ ابذر القبضة التى فى يدك ان شاء اللّه تعالى.
976
عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) أنّه قال فى القبالة أن يأتى الرجل الأرض الخربة فيتقبّلها من أهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها الّا أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج فى شىء من القبالة فانّه لا يحلّ، وعن الرجل يأتى الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها؟ قال:
الصّدقة قلت: فان كان يعرف صاحبها؟ قال: فليردّ اليه حقّه، وقال: لابأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال: (نعم- يب) لابأس (به- يب) قد قبّل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (أهل- فقيه) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخُبْر والخُبر هو النصف. فقيه 3/ 158: حمّاد عن الحلبى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال:
سألته عن مزارعة أهل الخراج (وذكر مثله).
34407- (2) الدعائم 2/ 72: روينا عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه أنّه سئل عن المزارعة فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج اللّه عز و جل من ذلك قسم على الشطر وكذلك قبّل (1) رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من (2) أهل خيبر حين أتوه وأعطاهم ايّاها على أن يعمروها على أنّ لهم نصف ما أخرجت.
34408- (3) العوالى 3/ 248: روى عبداللّه بن عمر أنّ النبىّ (صلى الله عليه و آله) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
34409- (4) كافى 5/ 267: تهذيب 7/ 197: استبصار 3/ 128: على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: لاتقبل الأرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لابأس (به- كا- صا) وقال لابأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
34410- (5) تهذيب 7/ 195: الحسين بن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن أبان جميعاً عن محمّد الحلبى وابن أبى عمير عن حمّاد عن عبيداللّه الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لابأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
____________
(1). فعل- خ.
(2). مع- خ- لأهل- خ.
978
34411- (6) الدعائم 2/ 72: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقلّ وأكثر ممّا تخرج الأرض اذا كان صاحب الأرض لايأخذ الرجل المزارع الّا بما أخرجت الأرض ولا ينبغى أن يجعل للبذر نصيباً وللبقر نصيباً ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع فى أرضك ولك ممّا أخرجت كذا وكذا.
34412- (7) كافى 5/ 267: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن تهذيب 7/ 197: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبداللّه بن سنان أنّه قال: فى الرجل يزارع (فيزرع- كا) أرض غيره فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض قال: لا يسمّى شيئاً من الحبّ والبقر ولكن يقول: ازرع (ولى- يب) فيها كذا وكذا ان شئت نصفاً وان شئت ثلثاً.
34413- (8) النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى 166: ابن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال فى رجل زرع أرض غيره فقال: ثلث للأرض وثلث للبقر وثلث للبذر قال: لايسمّى بذراً ولا بقراً ولكن يقول: ازرع فيها كذا ان شئت نصفاً أو ثلثاً.
34414- (9) وفيه 168: قال أبو جعفر (عليه السلام) والمزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) على أنّ عليهم المؤنة.
34415- (10) تهذيب 7/ 194: الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الرّبيع الشامىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر وثلثاً للبقر فقال: لا ينبغى أن يسمّى بذراً ولا بقراً ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع فى أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ماكان من شرط ولا يسمّى بذراً ولا بقراً فانّما يحرّم الكلام. فقيه 3/ 158: روى عن أبى الربيع عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل يزرع فى أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر الثلث ولصاحب الأرض الثلث فقال لايسمّى بقراً ولا بذراً ولكن يقول لصاحب الأرض أزارعك فى أرضك ولك كذا وكذا ممّا أخرج اللّه عز و جل فيها.
34416- (11) كافى 5/ 267: على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ قال: سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً قال لاينبغى أن يسمّى شيئاً فانّما يحرّم الكلام.
980
34417- (12) تهذيب 7/ 202: الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه فى حصّته زكاة؟ قال: لا قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال: لابأس.
34418- (13) كافى 5/ 267: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 197: أحمد بن محمّد عن على بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط (عليه- كا) للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً قال لا ينبغى أن يسمّى بذراً ولا بقراً فانّما يحرّم الكلام.
34419- (14) وسائل 19/ 43: على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها ويكرى أنهارها بشىء معلوم قال لابأس.
34420- (15) كافى 5/ 268: تهذيب 7/ 198: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها الى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّى خراجها وماكان من فضل فهو بينهما قال: لا بأس، قال: وسألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه (و- كا) فيها رمّان (1) (أ- كا) ونخل (أ- كا) وفاكهة فيقول: اسق (من- يب) هذا (من- كا- فقيه) الماء واعمره ولك نصف ما أخرج (2) (اللّه عز و جل منه- فقيه) قال لابأس قال: وسألته عن الرجل يعطى الرجل الأرض (الخربة- فقيه) فيقول أعمرها وهى لك ثلاث سنين (أو اربع- فقيه) أو خمس سنين أو ما شاء اللّه قال لابأس (بذلك- فقيه) قال: وسألته عن المزارعة فقال النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج اللّه منها من شىء قسم على الشطر (3) وكذلك أعطى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم ايّاها على أن يعمروها (و- كا) (على أنّ- يب) لهم النصف ممّا أخرجت فقيه 3/ 154: عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة (وذكر مثله الى قوله) أو ما شاء قال لابأس بذلك وزاد قوله قال:
وسألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج معلوم ربّما زاد وربّما نقص فيدفعها الى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتى درهم فى السّنة قال لا بأس.
____________
(1). ماء- فقيه.
(2). خرج- يب.
(3). الشرط- يب.
982
34421- (16) الدعائم 2/ 73: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن المساقاة فقال: هو أن يعطى الرجل أرضه وفيها اشجار أو نخل فيقول: اسق هذا من الماء واعمره واحرثه ولك ممّا تخرج كذا وكذا بشىء يسمّيه فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز.
34422- (17) أمالى ابن الطوسى 342: أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسى (رحمه الله) قال: حدّثنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (رحمه الله) قال:
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن هارون بن الصلت قال: أخبرنى ابن عقدة قال: حدّثنى الحسن بن القاسم قال: حدّثنا ثبير بن ابراهيم بن شيبان قال: حدّثنا سليمان بن بلال قال:
حدّثنى على بن موسى عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) دفع خيبر الى أهلها بالشطر فلمّا كان عند الصرام بعث عبداللّه بن رواحة فخرّصها عليهم، ثمّ قال: ان شئتم أخذتم بخرصنا وان شئتم أخذنا واحتسبنا لكم فقالوا: هذا الحقّ بهذا قامت السماوات والأرض. النوادر 163: احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن مسكان عن محمّد الحلبى عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال حدّثنى ابى انّ أباه حدّثه انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اعطى خيبر (بالنّصف- خ) ارضها ونخلها فلمّا ادركت (الثمرة- خ) بعث عبداللّه بن رواحه وذكر نحوه.
وتقدّم فى احاديث باب (5) جواز تقبّل احد الشريكين بحصّة شريكه من الثمرة والزرع من أبواب بيع الثمار ج 23 مايدلّ على ذلك. ويأتى فى احاديث الباب التّالى وما يتلوه ما يناسب ذلك.
(8) باب ماورد فى ذكر الأجل فى المزارعة
34423- (1) كافى 5/ 268: تهذيب 7/ 197: علىّ (بن ابراهيم- كا) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: قال: القبالة أن تأتى (1) الأرض الخربة فتقبلها (2) من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدّى (3) ما خرج عليها (قال- يب) فلابأس (به- كا).
____________
(1). يأتى- يب.
(2). فيقبلها- يب.
(3). يعمرها ويؤدّى- يب.
986
القيام والسقى (1) والعمل فى الزرع حتّى يصير حنطة (أ- فقيه) وشعيراً وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقّه (2) ويبقى ما بقى على أنّ للعلج منه الثُلث ولِى الباقى قال: لابأس بذلك قلت: فلى (3) عليه أن يردّ علىّ ما أخرجت (الأرض- كا يب) (من- يب- فقيه) البذر ويقسم الباقى قال: (لا- فقيه) انّما شاركته على أنّ البذر (والبقر والأرض- فقيه) من عندك وعليه السقى والقيام (4).
34427- (2) الدعائم 2/ 72: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال لابأس أن يعطى الرجل الرجل الأرض عليها الخراج على أن يكفيه خراجها اليه ويدفع اليه شيئاً معلوماً وان كان فيها نخل أو شجر فلا يعقد ذلك حتّى يبدو صلاح الثمرة الّا أن يكون فيها بعض البقول أو الرطاب أو الثمار أو ماكان ممّا يقع عليه البيع.
وتقدّم فى رواية يعقوب (1) من باب (5) جواز تقبّل احد الشريكين بحصّة شريكه من أبواب بيع الثمار ج 23 قوله (عليه السلام) النفقة منك والارض لصاحبها فما اخرج اللّه من شىء قسّم على الشرط الخ. ولاحظ احاديث باب (7) المزارعة والباب المتقدّم. ويأتى فى احاديث باب (13) جواز اشتراط خراج الارض على المستأجر وباب (16) جواز المشاركة فى الزرع وباب (17) جواز مشاركة المسلم المشرك فى المزارعة ما يناسب الباب.
(10) باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرّص على العامل والعامل بالخيار فى القبول فان قبل لزمه زاد أو نقص
34428- (1) كافى 5/ 266: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 196: أحمد بن محمّد عن فقيه 3/ 159: محمّد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (موسى- يب- كا) (عليه السلام) عن الرجل يزرع (5) له الحرّاث الزعفران ويضمن له (على- يب- فقيه) أن يعطيه فى (كلّ- كا- يب) جريب أرض يمسح عليه (وزن- كا يب) كذا وكذا درهماً فربّما نقص وغرم وربّما (استفضل و- كا- يب) زاد قال: لابأس به اذا تراضيا.
____________
(1). والسعى- فقيه.
(2). حظّه- يب- فقيه.
(3). فانّ- فقيه.
(4). وعليه القيام والسعى- فقيه.
(5). زرع- يب.
984
34424- (2) الدعائم 2/ 73: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرجل يعطى الأرض الخراب لمن يعمرها على أنّ للعامر غلّتها سنين معلومة قال: ذلك جائز ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج أو دوابّ لصاحبها ما اتّفقا عليه من ذلك فهو جائز.
34425- (3) النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى 168: سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن رجل ترك أيتاماً ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمراً ويؤاجر أرضها بالطعام قال: أمّا بيع العصير ممّن يجعله خمراً فلا بأس وأمّا اجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ولا يؤخذ منها شيئاً الّا أن يؤاجر بالنصف والثلث قال: لايؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربع- وهو السرب (1) ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ولكن بالذهب والفضّة (و- خ) اذا استأجرها بالذهب والفضّة فلا يؤجر بأكثر لأنّ الذهب والفضّة مضمون وهذا ليس بمضمون وهو ممّا أخرجت الأرض وان استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح اجارتها والّا لم يصلح ذلك وان يقبل الرجل أرضاً على أن يعمرها ويردّها عامرة بعد سنين معلومة على أنّ له ما أكل منها فلابأس.
وتقدّم فى احاديث الباب المتقدّم ما يناسب ذلك.
ويأتى فى رواية الحلبىّ (9) من باب (12) ما يجوز اجارة الأرض به من أبواب المزارعة ج 23 قوله الارض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردّها الى صاحبها عامرة وله ما أكل منها قال (عليه السلام) لا بأس. ولاحظ باب (14) جواز قبالة الارض فانّ فيه ما يناسب المقام.
(9) باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك الّا مع الشرط
34426- (1) كافى 5/ 268: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد عن تهذيب 7/ 198: فقيه 3/ 156: الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخى قال: قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) أشارك العلج (المشرك- فقيه) فتكون من عندى الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج
____________
(1). الاربعاء وهو الشرب- خ.
988
34429- (2) كافى 5/ 266: (محمّد بن يحيى- معلّق) عن تهذيب 7/ 197: أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل (عن أبيه- كا) عن عبداللّه بن بكير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحرّات على أن يدفع اليه من كلّ أربعين منّاً زعفران رطب منّاً ويصالحه على اليابس اذا جفّف ينقص ثلاثة أرباعه ويبقى ربعه وقد جرّب قال: لا يصلح قلت: وان كان عليه أمين يحفظ به (1) لم يستطع حفظه لأنّه يعالج باللّيل ولا يطاق حفظه قال: يقبّله الأرض أوّلًا على أنّ لك فى كل أربعين منّاً منّاً.
34430- (3) تهذيب 7/ 205: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّه بن جبلة عن علا عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبداللّه (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يمضى ما خرّص عليه فى النخل قال: نعم قلت أرأيت ان كان أفضل ممّا خرّص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟
قال: نعم.
34431- (4) تهذيب 7/ 228: محمّد بن يعقوب (2) عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن على بن مهزيار قال: قلت له جعلت فداك: انّ فى يدى أرضاً والمعاملين قِبَلنا من الأكرة والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاماً معلوماً أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لى:
فليكن ذلك بالذّهب قال: قلت: فانّ الناس انّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منهم دراهم ثمّ آخذ الطعام؟ قال: فقال: وماتغنى (3) اذا كنت تأخذ الطعام قال: فقلت: فانّه ليس يمكننا فى شيئك وشيئى الّا هذا، ثمّ قال لى: على أنّ له فى يدى أرضاً ولنفسى وقال له: على أنّ علينا فى ذلك مضرّة يعنى فى شيئه وشىء نفسه أى لا يمكننا غير هذه المعاملة قال: فقال لى: قد وسّعت لك فى ذلك فقلت له: انّ هذا لك وللنّاس أجمعين فقال لى: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعاً فقلت: هذه لعلّة الضّرورة فقال: نعم.
وتقدّم فى احاديث باب (5) جواز تقبّل احد الشريكين بحصّة شريكه من الثمرة من أبواب بيع الثمار ج 23 ما يدلّ على ذلك.
____________
(1). يحفظه- يب.
(2). وباسناده عن الصفّار- وسائل.
(3). تعنى- وسائل.
990
(11) باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة
34432- (1) تهذيب 7/ 194: الحسين عن فضالة عن أبان عن اسماعيل بن الفضل عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: لابأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر اذا كنت لا تأخذ الرجل الّا بما أخرجت أرضك. المقنع 130: لابأس بأن يستأجر وذكر نحوه.
34433- (2) تهذيب 7/ 200: الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن فقيه 3/ 155: العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل استأجر (من رجل- يب) أرضا بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتى درهم ثمّ قال له صاحب الأرض الذى آجره أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعاً (جمعا- خ فقيه) فما كان (فيها- فقيه) من فضل كان بينى وبينك فقال لا بأس بذلك.
34434- (3) كافى 5/ 269: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 200: الحسن بن محمّد (بن سماعة- يب) عن أحمد بن الحسن الميثمى قال: حدّثنى أبو نجيح المسمعى عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول فى ارض أتقبّلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اكرتى على أنّ ما أخرج اللّه منها من شىء كان لى من ذلك النصف والثلث بعد حقّ السلطان قال لا بأس به كذلك اعامل اكرتى. رجال الكشّى 354: جعفر بن أحمد بن أيّوب عن أحمد بن الحسن الميثمى عن أبى نجيح عن الفيض بن المختار. وعنه عن علىّ بن اسماعيل عن أبى نجيح عن الفيض قال: قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام): جعلت فداك (وذكر نحوه الى قوله قال لابأس) الّا أنّه أسقط قوله (بعد حقّ السلطان) وزاد قوله: قال له اسماعيل ابنه يا أبة لم تحفظ قال: فقال: يا بنىّ أو ليس كذلك اعامل اكرتى انّ كثيراً ماأقول لك الزمنى فلا تفعل الخبر.
غيبة النعمانى 324: حدّثنا محمّد بن همام قال: حدّثنا حميد بن زياد قال: حدّثنى الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن (1) الميثمى قال: حدّثنا أبو نجيح المسمعى
____________
(1). الحسين- خ.
992
به پدرش گفت: پدر جان! فراموش كردهاى. امام (عليه السلام) فرمود: فرزند عزيزم! مگر من خود با كارگرانم اين گونه معامله نمىكنم؟ چه بسيار به تو مىگويم كه همراه من باش ولى تو اين كار را نمىكنى ...»
عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام): جعلت فداك (وذكر نحو ما فى الكشّى).
ويأتى فى احاديث باب (17) حكم ايجار المستأجر الرّحى والمسكن والاجير والارض والسفينة بأكثر ممّا استأجرها من أبواب الاجارة، ج 24 وباب (23) أنه يجوز للمستأجر ان يوجر العين للموجر وغيره اذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه مايناسب الباب.
(12) باب ما يجوز اجارة الأرض به ومالا يجوز وخراج الأرض المستأجرة
34435- (1) كافى 5/ 264: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن ابى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: لاتستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت: وما الأربعاء قال: الشرب والنطاف فضل الماء ولكن تقبّلها بالذهب والفضّة والنصف والثلث والربع. ويأتى مثل هذا عن تهذيب 7/ 195 و فقيه 3/ 155: فى باب (25) جواز اجارة الارض بالذهب والفضّة من أبواب الاجارة- ج 24.
34436- (2) كافى 5/ 264: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 195: استبصار 3/ 128: أحمد بن محمّد (وسهل بن زياد- كا) عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن عبدالكريم عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: لاتؤاجر (1) الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأرباء (2) ولابالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأنّ الذهب والفضّة مضمون وهذا ليس بمضمون. تهذيب 7/ 144: الحسن بن محمّد بن سماعة عن اسحاق عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (وذكر مثله الى قوله ولا بالنطاف).
____________
(1). تؤاجروا- كا- يؤاجر- يب 144.
(2). والربيع جدول أو ساقية تجرى الى النخل أو الزرع والجمع أربعاء بكسر الموحّدة ومنه الحديث: لاتستأجر الارض بالاربعاء ولا بالنطاف قلت: وما الاربعاء قال: الشرب والنطاف فضل الماء وفى حديث آخر: الاربعاء أن يسن مسناة فتحمل الماء ويسقى به الأرض- مجمع.
994
34437- (3) كافى 5/ 265: تهذيب 7/ 195: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن فقيه 3/ 159: المقنع 130: الحلبى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (أنّه- فقيه- المقنع) قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة (1) ثمّ تزرعها حنطة.
34438- (4) كافى 5/ 265: تهذيب 7/ 195: استبصار 3/ 128: على بن ابراهيم عن صالح بن السندى عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اجارة الأرض (المخابرة- صا (2)) بالطعام فقال (3) ان كان من طعامها فلا خير فيه.
34439- (5) تهذيب 7/ 209: استبصار 3/ 128: محمّد بن الحسن الصفّار عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن أبى بردة قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن اجارة الأرض المحدودة (4) (بالدراهم المعلومة قال: لا بأس قال: وسألته عن اجارتها- يب) بالطعام فقال: (5) ان كان من طعامها فلاخير فيه.
34440- (6) تهذيب 7/ 196: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبى المعزا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبداللّه (عليه السلام) وأنا حاضر فقال أصلحك اللّه إنّه كان لى أخ فهلك وترك فى حجرى يتيماً ولى أخ يلى ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام فأمّا ما يصيبنى فقد تنزّهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أمّا اجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه الّا أن يؤاجرها بالربع والثلث والنصف، وأمّا بيع العصير ممّن يصنعه خمراً فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.
34441- (7) العلل 518: حدّثنا محمّد بن الحسن قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن ابراهيم بن هشام عن اسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبدالرحمن عن غير واحد عن أبى جعفر وأبى عبداللّه (عليهما السلام) انّهما سئلا ما العلّة الّتى من أجلها لا يجوز أن يؤاجر الأرض بالطعام ويؤاجرها بالذهب والفضّة؟ قال: العلّة فى ذلك أنّ الذى يخرج منها حِنْطَة وشعير ولا يجوز اجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.
____________
(1). بحنطة- فقيه.
(2). المخابرة: أن يزرع على النصف ونحوه.
(3). قال- يب- صا.
(4). المخابرة- صا.
(5). قال- صا.
998
34445- (2) تهذيب 7/ 209: محمّد بن الحسن الصفّار عن ايّوب عن صفوان قال: حدثنى أبو بردة بن رجا قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن القوم يدفعون أرضهم الى رجل فيقولون له: كلها وأدّ خراجها قال: لابأس به اذا شاؤا أن يأخذوها أخذوها.
34446- (3) فقيه 3/ 158: قال أبو الربيع: وقال أبو عبداللّه (عليه السلام) فى رجل يأتى أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان وضعفوا عن القيام بخراجها والقرية فى أيديهم ولايدرى لهم هى أم لغيرهم فيها شىء فيدفعونها اليه على أن يؤدّى خراجها فيأخذها منهم ويؤدّى خراجها ويفضل بعد ذلك شىء كثير فقال: لابأس بذلك اذا كان الشرط عليهم بذلك.
34447- (4) المقنع 130: ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر ممّا يخرج منها من الطعام والخراج على العلج.
34448- (5) كافى 5/ 270: تهذيب 7/ 199: على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن ابراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن قرية لأناس من أهل الذمّة لا أدرى أصلها لهم أم لا غير انّها فى أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا الىّ فأعطونى أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قلّ أو كثر ففضل لى (بعد ذلك فضل- كا) بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك لك ما كان من فضل.
34449- (6) النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى 168: أبو عبداللّه (عليه السلام) سئل عن القرية فى أيدى أهل الذمّة لا يدرى أهى لهم أم لا سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدّى خراجها فما فضل فهوله قال: ذلك جائز.
وتقدّم فى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشّرط من أبواب الخيار، ج 23 وباب (9) انّ العمل على العامل والخراج على المالك الّا مع الشرط من أبواب المزارعة ج 23 ما يدلّ على ذلك. وفى رواية الفيض (3) من باب (11) أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة قوله: أرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أؤاجرها أَكَرَتى على أنّ ما أخرج اللّه منها من شىء كان لى من ذلك النصف والثلث بعد حقّ السلطان قال (عليه السلام) لا بأس به.
ويأتى فى أحاديث باب (17) جواز مشاركة المسلم المشرك ما يدلّ على ذلك فلاحظ.
وفى رواية أبى الربيع (5) من باب (17) حكم ايجار المستاجر الرحى باكثر من الأجرة من
996
34442- (8) كافى 5/ 265: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى الرجل يتقبّل الأرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.
34443- (9) تهذيب 7/ 205: الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردّها الى صاحبها عامرة وله ماأكل منها، قال: لا بأس.
وتقدّم فى أحاديث باب (7) المزارعة ما يناسب ذلك وفى رواية الحلبى (4) من هذا الباب قوله (عليه السلام) لاتقبل الأرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لابأس به وفى أحاديث باب (8) ماورد فى ذكر الأجل فى المزارعة وباب (9) أنّ العمل على العامل والخراج على المالك ما يناسب المقام فلاحظ. وفى رواية الفيض (3) من الباب المتقدّم قوله: ماتقول فى أرض أتقبّلها من السّلطان ثمّ أؤاجرها أكَرَتى على أنّ ما أخرج اللّه منها من شىء كان لى من ذلك النّصف والثّلث بعد حقّ السّلطان قال لا بأس به.
ويأتى فى الباب التالى وما يتلوه وباب (17) جواز مشاركة المسلم المشرك فى المزارعة ما يناسب ذلك. وفى أحاديث باب (17) حكم ايجار المستأجر الرحى والمسكن والاجير والارض والسّفينة بأكثر ممّا استأجرها به من أبواب الاجارة ج 24 وباب (26) جواز اجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضّة وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ما يدلّ على بعض المقصود فلاحظ.
(13) باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل
34444- (1) كافى 5/ 265: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 196: أحمد بن محمّد (وسهل بن زياد جميعا- كا) عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن داود بن سرحان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى الرجل تكون له الأرض (من أرض الخراج- فقيه) عليها خراج معلوم (و- كا) ربما زاد وربما نقص فيدفعها الى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتى درهم فى السّنة قال:
لابأس. فقيه 3/ 154: روى عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض (وذكر مثله).
1000
أبواب الاجارة ج 24 قوله: الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر ممّا يتقبّلها به ويقوم فيها بحظّ السلطان قال لابأس به.
(14) باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس
34450- (1) كافى 5/ 269: عدّة من اصحابنا عن تهذيب 7/ 199: أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (قال سألته- كا- يب) عن الرجل يتقبّل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه (و- كا) ان هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فانّ له أجر بيوتها الّا الّذى كان فى أيدى دهاقينها أوّلًا قال: اذا (1) كان قد دخل فى قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما فى أيدى دهاقينها الّا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما فى أيدى الدّهاقين فقيه 3/ 155: سأل سماعة أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يتقبّل الأرض بطيبة نفس أهلها على (شرط- خ) ما يشارطهم عليه قال له اجر بيوتها الّا الّذى كان فى ايدى دهاقينها الّا ان يكون وذكر مثله.
34451- (2) تهذيب 7/ 202: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن (2) فقيه 3/ 155: شعيب عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: اذا تقبّلت أرضاً بطيب (3) نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه فانّ لك كلّ فضل فى حرثها اذا وفيت لهم وانّك ان رممت فيها مرمّة وأحدثت فيها بناءً فانّ لك أجر بيوتها الّا ماكان فى أيدى دهاقينها.
34452- (3) تهذيب 7/ 201: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يستأجر الأرض بشىء معلوم يؤدّى خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال: لابأس.
34453- (4) تهذيب 7/ 201: الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الربيع الشامى عن أبىعبداللّه (عليه السلام) قال: سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها فأيّ وجوه
____________
(1). فان- يب.
(2). عن شعيب- ئل.
(3). بطيبة- فقيه.
1002
القبالة أحلّ قال: يتقبّل (الأرض- يب) من أربابها (1) بشى ء معلوم (2) الى سنين مسمّاة فيعمر ويؤدّى الخراج (قال- يب) فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج فى قبالته (3) فانّ ذلك لا يحلّ. فقيه 3/ 156: روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير أخى إسحاق بن جرير قال: سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن أرض يريد (وذكر مثله).
وتقدّم فى رواية ابن أبى نصر (1) من باب (5) وجوب الزّكاة فيما حصلت من الأراضى الخراجيّة من أبواب زكاة الغلّات- ج 9: قوله: والناس يقولون: لا يصلح (تصحّ- خ ل) قبالة الأرض والنّخل وقد قبّل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) خيبر وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر فى حصصهم. وفى روايته الأخرى (2) ما يقرب ذلك. وفى كثير من أحاديث باب (7) المزارعة من أبوابها ج 23 ما يناسب ذلك. وفى رواية ابن بكير (2) من باب (10) انّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرّص على العامل قوله: يقبّله الأرض أوّلًا على أنّ لك فى كلّ أربعين منّاً منّاً. وفى رواية الفيض (3) من باب (11) انّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة قوله: ما تقول فى أرض أتقبّلها من السّلطان ثمّ أؤاجرها أَكَرَتى (الى ان قال) لابأس به كذلك اعامل اكَرَتى وفى أحاديث الباب المتقدّم وما تقدّم عليه والباب التالى ما يناسب ذلك، ولاحظ باب (17) حكم ايجار المستأجر الرحى والمسكن والاجير والارض والسّفينة بأكثر ممّا استأجرها من أبواب الاجارة ج 24 وفى رواية يونس (4) من باب (24) أنّ بيع العين لايبطل الإجارة قوله: رجل تقبّل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة الخ.
(15) باب حكم اجارة الأرض الّتى فيها شجر وقبالتها وحكم زكاة العامل فى المزارعة والمساقاة والمستأجر
34454- (1) تهذيب 7/ 201: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثاً فقال: ان كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس وان استأجرها سنتين أو ثلاثاً فلابأس بأن يستاجرها قبل أن تطعم.
____________
(1). أهلها- فقيه.
(2). مسمّى- فقيه.
(3). القبالة- فقيه.
1004
34455- (2) النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى 169: قال أبو عبداللّه (عليه السلام): وان استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح اجارتها والّا لم يصلح ذلك.
وتقدّم فى أحاديث باب (5) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضى الخراجيّة من أبواب زكاة الغلّات- ج 9: ما يدلّ على حكم ذيل الباب. وفى غير واحد من أحاديث باب (2) أنّه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته من أبواب بيع الثمار ج 23 ما يناسب الباب. ويأتى فى رواية سماعة (1) من باب (17) جواز مشاركة المسلم المشرك فى المزارعة ما يناسب ذلك.
(16) باب جواز المشاركة فى الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعه
34456- (1) تهذيب 7/ 198: أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر فى الأرض مائة جريب أو أقلّ أو أكثر من الطعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ منّى نصف ثمن هذا البذر الذى زرعت فى الأرض ونصف نفقتك علىّ وأشركنى فيه قال: لابأس قلت: فان كان الذى يبذره فيه لم يشتره بثمن وانّما هو شىء كان عنده قال: فليقوّمه كما يباع يومئذ ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه (وياتى فى الباب التالى مثل هذا فى حديث عن- كا) فقيه 3/ 149: وسأل أبا عبداللّه (عليه السلام) سماعة عن رجل يزارع ببذره فى الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره ممّا يزرع ثمّ يأتيه رجل آخر فيقول له: خذ منّى نصف بذرك ونصف نفقتك فى هذه الأرض لأشاركك قال: لا بأس بذلك. السرائر 480: من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب، أبو أيّوب عن سماعة بن مهران قال:
سألت عن أبى عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يزارع ببذره (وذكر نحوه) الّا أنّ فيه خذ منّى بذرك.
34457- (2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 165: ابن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب وذكر نحو ما فى الفقيه (وزاد) قلت:
الذى زرعه فى الأرض لم يشتره انّما هو شىء كان عنده قال يقوّمه قيمة كما يباع يومئذ ثمّ يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه.
1006
34458- (3) الدعائم 2/ 73: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سُئِل عن رجل احترث ارضاً فقال له رجل خذ منّى نصف البذر ونصف نفقتك وأشركنى فى الزّرع واتّفقا على ذلك فهو جائز.
(17) باب جواز مشاركة المسلم المشرك فى المزارعة على كراهيّة
34459- (1) كافى 5/ 268: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج قال: لا بأس به قال وسألته عن المزارعة قلت:
الرجل يبذر فى الأرض مائة جريب أو أقلّ أو أكثر طعاماً أو غيره فيأتيه رجل فيقول خذ منّى نصف ثمن هذا البذر الذى زرعته فى الأرض ونصف نفقتك علىّ وأشركنى فيه قال:
لابأس قلت: وان كان الذى يبذر فيه لم يشتره بثمن وانّما هو شىء كان عنده قال: فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
34460- (2) تهذيب 7/ 194: الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم للمشرك (وذكر مثله الى قوله على العلج قال: لابأس به) وزاد وسألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ماخرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر ممّا خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال لابأس المقنع 130: سئل عن مزارعة المسلم المشرك وذكر نحوه.
34461- (3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 170: وسئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن المتقبّل أرضاً وقرية علوجاً بمال معلوم قال: أكره أن يسمّى العلوج فان (لم- خ) يسمّ علوجاً فلا بأس به.
وتقدّم فى رواية سماعة (11) من باب (4) ماورد من النهى عن بيع المحاقلة من أبواب بيع الثمار ج 23 قوله: رجل زارع مسلماً أو معاهداً فأنفق فيه نفقة ثمّ بدا له فى بيعه أله ذلك قال يشتريه بالورق ولاحظ باب (5) جواز تقبّل أحد الشريكين بحصّة شريكه وفى أحاديث باب (8) كراهة مشاركة الذّمّى من أبواب الشركة ج 23 مايدلّ على ذلك، ويمكن أن يستدلّ على جواز ذلك باطلاقات الاحاديث الواردة فى صحّة المزارعة والمساقاة وفى رواية ابن مسلم (2) من الباب المتقدّم قوله: سئل (عليه السلام) عن مزارعة المسلم المشرك الخ.
1008
(18) باب حكم من أجار أرضاً وزاد السلطان على المستأجر
34462- (1) تهذيب 7/ 208: احمد بن محمّد بن عيسى عن على بن الحكم (عن الحكم- خ) بن مسكين عن سعيد الكندى قال: قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام): انّى آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم قال أعطهم فضل ما بينهما قلت: أنا لا أظلمهم ولم أزد عليهم قال: انّهم انّما زادوا على أرضك.
(19) باب عدم جواز السخرة (1) الّا مع الشرط واستحباب الرفق بالفلّاحين وتحريم ظلمهم
34463- (1) كافى 5/ 284: أبو علىّ الأشعرى عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان تهذيب 7/ 154: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: كان اميرالمؤمنين (عليه السلام) يكتب الى عمّامه لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه وكان يكتب يوصى بالفلّاحين خيراً وهم الأكّارون. النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى 164: عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) يكتب (وذكر نحوه).
34464- (2) كافى 5/ 283: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان ومحمّد بن يحيى عن عبداللّه بن محمّد عن على بن الحكم عن أبان تهذيب 7/ 153:
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد وفضالة بن أيّوب عن أبان عن اسماعيل (بن- يب) الفضل (الهاشمى- كا) قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن السخرة فى القرى ومايؤخذ من العلوج والأكرة (اذا نزلوا- يب) (فى- كا) القرى فقال اشترط (2) عليهم (ذلك- يب) فما اشترط
____________
(1). السخرة وزان غرفة ماسخرت من خادم أودابّة بلا أجر ولا ثمن والسخرى بالضمّ بمعناه وسخّرته فى العمل استعملته مجّاناً.
(2). يشترط- يب.
1010
عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو (1) لك وليس (لك- كا) أن تأخذ منهم شيئاً حتّى تشارطهم وان كان كالمستيقن (2) انّ (كلّ- كا) من نزل تلك (الأرض أو- يب) القرية اخذ منه ذلك قال: وسألته عن رجل بنى فى حقّ له الى جنب (3) جار (له- كا) بيوتاً أو داراً فتحوّل أهل دار جار له (4) (اليه- يب) أله ان يردّهم وهم (له- يب) كارهون؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا ويتحوّلون حيث شاؤوا-.
34465- (3) كافى 5/ 284: على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 7/ 154 الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن علىّ الأزرق قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: وصّى (5) رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عليّاً (عليه السلام) عند موته فقال: يا علىّ لا يظلم الفلّاحون بحضرتك ولايزداد (6) على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم (يعنى الأجير- كا).
34466- (4) كافى 5/ 306: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد او غيره عن ابن محبوب عن عبدالعزيز العبدى عن تفسير العيّاشى 1/ 284: عبداللّه بن أبى يعفور قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: من زرع حنطة فى أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله فى ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه وأكرته لأنّ اللّه عز و جل يقول: «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ» يعنى لحوم الابل والبقر والغنم وقال: انّ اسرائيل كان اذا أكل من لحم الابل هيّج عليه وجع الخاصرة فحرّم على نفسه لحم الابل وذلك (من- العيّاشى) قبل أن تنزل (7) التوراة فلما نزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله. تفسير القمى 1/ 158: حدّثنى أبى عن ابن محبوب عن عبداللّه بن أبى يعفور قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: من زرع حنطة فى أرض (وذكر نحوه الى قوله- طيّبات احلّت لهم) وزاد «وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ كَثِيراً» هكذا أنزلها اللّه فاقرؤها هكذا: وما كان اللّه ليحلّ شيئاً
____________
(1). فيجوز- يب.
(2). كالمتيقّن- يب.
(3). جانب- يب.
(4). جاره- يب.
(5). أوصى- يب.
(6). تزاد- يب.
(7). ينزل- العياشى.
1012
فى كتابه ثمّ يحرّمه من بعد ما أحلّه ولا أن يحرّم شيئاً ثمّ يَحلّه من بعد ما حرّمه قلت: وكذلك أيضاً قوله: «وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمٰا» قال: نعم. قلت: فقوله «إِلّٰا مٰا حَرَّمَ إِسْرٰائِيلُ عَلىٰ نَفْسِهِ» قال: انّ اسرائيل كان و ذكر مثله.
(20) باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام
34467- (1) كافى 5/ 284: على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيّام.
34468- (2) كافى 5/ 284: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن سنان تهذيب 7/ 153: الحسين بن سعيد عن النضر عن عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: (سألته عن- يب) النزول على أهل الخراج (فقال- يب) ثلاثة أيّام (يب- روى ذلك عن النبىّ (صلى الله عليه و آله)) فقيه 3/ 152: سأل أبا عبداللّه (عليه السلام) عبداللّه بن سنان عن النزول (وذكر مثل يب).
34469- (3) تهذيب 7/ 153: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد قال: سألته عن النزول على أهل الخراج فقال: ينزل عليهم ثلاثة أيّام. مستدرك 13/ 181: الشيخ الطوسى فى النهاية: روى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) أنّه سئل عن النزول (وذكر مثله) ثمّ قال- وروى ذلك عن النبىّ (صلى الله عليه و آله). قرب الاسناد 80: هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن ابيه أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أمر بالنزول على اهل الذمّة ثلاثة ايّام وقال اذا قام قائمنا اضمحلّت القطايع فلا قطايع.
وتقدّم فى أحاديث باب (17) حكم النزول على الغريم من أبواب الدين ج 23 ما يناسب ذلك.
ويأتى فى أحاديث باب (23) ما ورد فى انّ حدّ الضيافة ثلاثة ايّام من أبواب الأطعمة ج 29 ماله مناسبة بالمقام.
1014
(21) باب حكم مااذا اختلف صاحب الأرض والمزارع فى أن الزّرع مزارعة أم لا
34470- (1) الدعائم 2/ 73: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال:
أذن لى فى زرعها على مزارعة كذا وكذا وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له فقال (عليه السلام):
القول (فى ذلك- خ) قول صاحب الأرض مع يمينه الّا أن يكون علم به حين زرع أرضه وقامت بذلك عليه البيّنة فيكون القول قول المزارع مع يمينه فى المزارعة الّا أن يأتى بما لا يشبه فيكون على المزارع مثل كراء الأرض ولا يقلع الزرع.
(22) باب ماورد فى أنّ شرار النّاس الزّارعون
وتقدم فى رواية الدعّائم (14) من باب (1) جملة ممّا يستحبّ للتاجر اويجب من أبواب ما يستحبّ للتاجر ج 23 قوله (صلى الله عليه و آله): انّ شرّ هذه الأمّة التجّار والزّارعون الّا من شحّ على دينه.
وفى رواية جعفر بن أحمد (15) قوله (صلى الله عليه و آله): شرار النّاس الزّارعون والتّجّار الّا من شحّ منهم على دينه.
1016
كتاب احياء الموات وأبوابه وما يناسبه
(1) باب انّ من احيا أرضا مواتاً أو غرس غرساً أو حفر وادياً فهى له ولو كان ذمّيّاً قضاءً من اللّه عز و جل ورسوله (صلى الله عليه و آله) وحكم شراء الارضين من اليهود والنصارى ومن اسلم
قال اللّه تعالى فى سورة الاعراف (7): 128: «إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ».
34471- (1) كافى 5/ 279: تهذيب 7/ 152: استبصار 3/ 108: على بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبى بصير وفضيل وبكير وحمران و عبدالرحمن بن أبى عبداللّه عن أبى جعفر وأبى عبداللّه (عليهما السلام) قالا: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): من أحيا (أرضاً- يب) مواتاً فهى له.
34472- (2) كافى 5/ 279: على بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): من أحيا مواتاً فهو له.
34473- (3) فقيه 3/ 152: روى الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضاً مواتاً فكرى فيها نهراً وبنى بيوتاً وغرس نخلا وشجراً فقال: هى له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد
1018
أو عين وعليه فيما سقت الدوالى والغرب (1) نصف العشر.
34474- (4) العوالى 1/ 44: قال النبىّ (صلى الله عليه و آله): عادى الأرض (2) للّه ولرسوله ثمّ هى لكم منّى فمن أحيا مواتاً فهى له.
34475- (5) المجازات النبويّة 255: من ذلك قوله (النبىّ) عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضاً ميتة فهى له. وليس لعرق ظالم حقّ. العوالى 3/ 480: روى هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن نفيل أنّ النبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: من أحيا أرضا (وذكر مثله).
34476- (6) العوالى 3/ 480: فى الحديث عن (النبىّ) (صلى الله عليه و آله) موتان الأرض (3) للّه ورسوله فمن أحيا منها شيئاً فهو له.
34477- (7) العوالى 3/ 480: روى سمرة بن جندب أنّ النبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: من أحاط حائطاً على أرض فهى له.
34478- (8) كافى 5/ 279: تهذيب 7/ 152: استبصار 3/ 107: على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن محمّد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها وهى لهم.
34479- (9) تهذيب 7/ 149: الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها.
34480- (10) العوالى 3/ 480: روى عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: من سبق الى ما لا يسبقه اليه مسلم فهو أحقّ به.
34481- (11) مستدرك 17/ 112: فى درر اللئالى عن جابر الأنصارى أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر وما أكلت الدّوابّ منه فهو له صدقة.
____________
(1). اى الدلو العظيمة.
(2). والعادى القديم والبئر العادية القديمة كأنّها نسبة الى عاد قوم هود وكلّ قديم ينسبونه الى عاد- مجمع.
(3). المَوَتان من الارض: مالم يستخرج ولا اعْتُمِرَ- الموتان يعنى مواتها الذى ليس ملكا لا حد وفيه لغتان سكون الواو وفتحها مع فتح الميم.
1020
34482- (12) كافى 5/ 279: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 152: (الحسن- يب) بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبى خالد الكابلى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا فى كتاب على (عليه السلام) «إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» أنا وأهل بيتى الّذين أورثنا الأرض ونحن المتّقون والأرض كلّها لنا فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتى وله ما أكل منها فان تركها أو (1) أخرجها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذى تركها فليؤدّ خراجها الى الامام من أهل بيتى وله ما أكل حتّى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتى بالسيف فيحويها فيمنعها (2) ويخرجهم منها كما حواها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ومنعها الّا ما كان فى أيدى شيعتنا (فانّه- كا) يقاطعهم (3) على ما (كان- يب) فى أيديهم ويترك الأرض فى أيديهم. تفسير العيّاشى 2/ 25: عن أبى خالد الكابلى عن أبىجعفر (عليه السلام) قال وجدنا (وذكر نحوه).
34483- (13) كافى 5/ 280: تهذيب 7/ 151: استبصار 3/ 107: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلىّ عن السكونيّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: فقيه 3/ 151: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) (4): من غرس شجراً (بديّاً- فقيه) أو حفر وادياً (بدئاً- كا) (5) لم يسبقه إليه أحد أو (6) أحيا أرضاً ميتة فهى له قضاءاً من اللّه عز و جل ورسوله (صلى الله عليه و آله). المقنع 132: وقد قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله): من غرس شجراً بيده (وذكر نحوه).
34484- (14) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 167: وعن أبى جعفر (عليه السلام) قال ومن اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها وأيّ أرض ادّعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري الّا برضاهم.
وتقدّم فى رواية ابن أبى نصر (1) من باب (5) وجوب الزّكاة فيما حصلت من الأراضى الخراجيّة من أبواب زكاة الغلّات- ج 9: قوله (عليه السلام): من أسلم طوعاً تركت أرضه فى يده الخ.
____________
(1). و- يب.
(2). ويمنعها- كا.
(3). فيقاطعهم- يب.
(4). رسول اللّه- كا.
(5). بديّاً- يب صا- البديّ: البئر الّتي حفرت في الاسلام وليست بعاديّة- مجمع.
(6). و- كا.
1022
وفى رواية ابن أبى نصر (2) قوله (عليه السلام): من أسلم تطوّعاً تركت أرضه فى يده وأخذ منه العشر ونصف العشر ولاحظ ساير أحاديث الباب. وفى جميع أحاديث باب (86) حكم الشراء من أرض الخراج من أبواب الجهاد ج 16 ما يدلّ على ذلك فراجع وفى رواية ابن مسلم (8) من هذا الباب قوله: وقد ظهر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض فى أيديهم يعملونها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئاً وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها وهى لهم وفى رواية أبى بصير (9) قوله: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمّة فقال لا بأس بأن يشترى منهم اذا عملوها وأحيوها فهى لهم وقد كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض فى أيديهم يعملونها ويعمرونها وفى رواية زرارة (17) قوله (عليه السلام) لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمّة اذا عمروها وأحيوها فهى لهم. ويأتى فى الباب التالى ومايتلوه ما يدلّ على ذلك.
(2) باب حكم من عطّل أرضاً ثلاث سنين أو أخذت منه ولم يطلبها ثلاث سنين أو ترك مطالبة حقّ له عشر سنين
34485- (1) كافى 5/ 297: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 233: سهل بن زياد عن الريّان بن الصلت أو رجل عن ريّان عن يونس عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قال انّ الأرض للّه عز و جل جعلها (اللّه عز و جل- يب) وقفاً (1) على عباده فمن عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير (ما- خ) علّة أخرجت من يده ودفعت الى غيره ومن ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا حقّ له (2).
____________
(1). رزقاً- يب.
(2). أقول هذه بظاهرها تنافى ما تثبت سلطنة المالك على ملكه فلابدّ أن يحمل قوله (اخرجت من يده ودفعت الى غيره) على أنّ العامر يعمرها ويؤدّى حقّ مالكها. أو على أنّ الارض لم تكن ملكاً لمن عطّلها ثلاث سنين بل أنّه أخذها ليحييها ويعمرها ولم يفعل شيئاً وقوله (من ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا حقّ له) يحمل إمّا على الإبراء أو الإعراض أو العجز عن الاثبات فتأمّل.
1024
34486- (2) المقنع 123: واعلم أنّ من ترك داراً أو عقاراً أو أرضاً فى يد غيره فلم يتكلّم ولم يطلب ولم يخاصم فى ذلك عشر سنين فلا حقّ له.
34487- (3) كافى 5/ 297: تهذيب 7/ 233: على بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن رجل عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: من اخذت منه أرض ثمّ مكثت ثلاث سنين لا يطلبها لا تحلّ له (1) بعد ثلاث سنين أن يطلبها.
34488- (4) وسائل 25/ 434: محمّد بن الحسين الرضى فى نهج البلاغة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحقّ جديد وان طالت عليه الأيّام والباطل مخذول وان نصره أقوام.
وتقدّم فى أحاديث الباب المتقدّم ما يناسب ذلك فراجع. ويأتى فى الباب التالى أيضاً ما يناسب المقام.
(3) باب حكم من يأتى الأرض الخربة الّتى كانت لمالكها فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها
34489- (1) تهذيب 7/ 148: الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتى الأرض الخربة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه قال: عليه الصدقة قلت فان كان يعرف صاحبها قال:
فليؤدّ اليه حقّه.
34490- (2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 166: ابن مسلم (2) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أرض خربة عمرها رجل وكسح (3) أنهارها هل عليه فيها صدقة قال: ان كان يعرف صاحبها فليؤدّ اليه حقّه.
34491- (3) كافى 5/ 279: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 7/ 152: استبصار 3/ 108: الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت
____________
(1). لم تحلّ له- كا.
(2). عن ابن مسكان عن الحلبى- ك.
(3). أى نقّاه ونظّفه- مجمع.
1026
أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فانّ عليه فيها الصدقة وان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثمّ جاء بعد يطلبها (1) فانّ الأرض للّه ولمن عمرها.
وتقدّم فى رواية الكابلى (12) من باب (1) أنّ من أحيا أرضاً مواتاً فهى له قوله (عليه السلام): فان تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذى تركها الخ فلاحظ. وفى سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك.
ويأتى فى باب (1) تحريم الغصب من أبوابه ج 24 ما يدلّ على ذلك فراجع.
(4) باب أنّ الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين
34492- (1) تهذيب 7/ 147: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد الحلبىّ قال: سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن السواد ما منزلته فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل فى الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال:
لا يصلح الّا أن يشترى منهم على أن يصيّرها للمسلمين فان شاء ولىّ الأمر ان يأخذها أخذها قلنا: فان اخذها منه قال يردّ اليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل. ويأتى فى الباب التالى ما يناسب ذلك فراجع.
(5) باب أنّ المسلمين شركاء فى الماء والنّار والكلأ مالم يكن ملك أحد بعينه وجواز بيع الماء المملوك وكراهة بيع فضول الماء والكلأ واستحباب بذلها لمن يحتاج اليها
34493- (1) تهذيب 7/ 146: أحمد بن محمّد عن فقيه 3/ 150: محمّد بن سنان عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن ماء الوادى فقال: انّ المسلمين شركاء فى الماء والنّار والكلأ.
____________
(1). فطلبها- يب.
1028
34494- (2) مستدرك 17/ 114: ابن أبى جمهور فى درر اللّئالى عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: الناس شركاء فى ثلاث: النّار والماء والكلأ.
34495- (3) كافى 5/ 308: محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن السندى بن محمّد عن ابى البخترى عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال قال امير المؤمنين (عليه السلام) لايحلّ منع الملح والنار. قرب الاسناد 137: السندى بن محمّد البزّاز قال: حدّثنى أبو البخترى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن على (عليه السلام) مثله الّا انّ فى بعض نسخه زاد والماء.
34496- (4) الدعائم 2/ 20: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه نهى عن بيع الماء والكلأ والنار.
34497- (5) كافى 5/ 293: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بين أهل المدينة فى مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع الشىء وقضى (صلى الله عليه و آله) بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأوقال لاضرر ولا ضرار.
34498- (6) الجعفريات 172: باسناده عن على بن ابيطالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) خمس لا يحلّ منعهنّ: الماء والملح والكلأ والنار والعلم وفضل العلم خير من فضل العبادة وكمال الدّين الورع.
34499- (7) مستدرك 17/ 116: ابن أبى جمهور فى درر اللّئالى عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه اللّه فضل رحمته يوم القيامة.
34500- (8) الخصال 106: حدّثنا أبو أحمد القاسم بن محمّد بن أحمد بن عبدويه السّرّاج الزّاهد الهمذانيّ بهمذان قال: أخبرنا الحسن بن عليّ بن نصر بن منصور الطوسي قال: حدّثنا محمّد بن عثمان بن كرامة قال: حدّثنا عبيداللّه بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ثلاثة لا يكلّمهم اللّه عز و جل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع اماماً لا يبايعه الّا للدّنيا إن أعطاه منها ما يريد وفى له والّا كفّ، ورجل بايع رجلًا بسلعته بعد العصر فحلف باللّه عز و جل لقد أعطى بها كذا وكذا فصدّقه فأخذها ولم يعط فيها ما قال، ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل.
1030
34500- (9) كافى 5/ 276: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر تهذيب 7/ 141: أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن محمّد بن (أحمد بن- يب) عبداللّه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلًا وأقلّ وأكثر (1) يأتيه الرجل فيقول (2) (له- كا) أعطنى من مراعى ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهماً فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
34501- (10) كافى 5/ 276: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان. تهذيب 7/ 141: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد وفضالة عن فقيه 3/ 148: أبان (بن عثمان- يب) عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن بيع الكلأ إذا كان سيحاً (ف- كا) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذى حفر النهر وله الماء (و- يب) يزرع به ماشاء (3) فقال: إذا كان الماء له يزرع (4) به ما شاء ويبيعه (5) بما أحبّ (كا- يب- قال: وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد فقال: حلال فليبعه ان شاء).
34502- (11) كافى 5/ 277: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 141: سهل بن زياد عن عبيداللّه الدهقان عن موسى بن ابراهيم عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الكلأ والمراعى فقال:
لا بأس به قد حمى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) النقيع (6) لخيل المسلمين.
وتقدّم فى أحاديث باب (7) أنّ لمالك الأرض أن يحمى المراعى لحاجته ويبيعها من أبواب البيع وشروطه، ج 22 وباب (8) جواز بيع الماء اذا كان ملكاً للبايع واستحباب بذله للمسلم تبرّعاً، وفى باب (5) ماورد فى منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح من أبواب الدين ج 23 ما يناسب ذلك.
____________
(1). أو أقلّ أو أكثر- يب.
(2). ويقول- يب.
(3). يشاء- فقيه.
(4). فليزرع- كا- فقيه.
(5). وليتصدّق- يب.
(6). النقيع: موضع حماه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لِنِعَمِ الفىء وخيل المجاهدين فلا يرعاها غيرها وهو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء- أى يجتمع- (النهاية).
1032
(6) باب أنّه اذا تشاحّ أهل الماء حبس على الأعلى للزرع الى الشراك وللنخل الى الكعب ثمّ يدفع الى مايليه
34503- (1) كافى 5/ 278: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 140: أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فى سيل وادى مهزور (1) أن يحبس الأعلى على الاسفل للنخل الى الكعبين وللزّرع الى الشراكين.
34504- (2) كافى 5/ 278: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن أسباط عن على بن شجرة عن حفص بن غياث عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فى سيل وادى مهزور للنخل الى الكعبين ولأهل الزرع الى الشراكين.
34506- (3) مستدرك 17/ 116: ابن أبى جمهور فى درر اللئالى عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قضى فى سيل وادى مهزور أن يحبس الأعلى على الذى أسفل فيه للنخل الى الكعب وللزرع الى الشراك.
34507- (4) كافى 5/ 278: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعلى بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن أبى عمير عن الحكم بن أيمن عن فقيه 3/ 56: غياث بن ابراهيم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) (عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام)- فقيه) قال (سمعته يقول- كا) قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فى سيل وادى مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل الى الكعبين وللزرع الى الشراكين (2) ثمّ يرسل الماء الى أسفل من ذلك (كا- للزرع الى الشراك وللنخل الى الكعب ثمّ يرسل الماء الى أسفل من ذلك قال ابن أبى عمير: ومهزور موضع واد).
34508- (5) فقيه 3/ 56: وفى خبر آخر للزرع الى الشراكين وللنخل الى الساقين وهذا على حسب قوّة الوادى وضعفه.
34509- (6) تهذيب 7/ 140: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 278: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبى عبداللّه (عليه السلام)
____________
(1). واد من اودية المدينة المنوّرة نزلته بنو قريظة- معجم البلدان ج 5- 234.
(2). الماء للزرع الى الشراك وللنخل الى الكعب- فقيه.
1034
قال: قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فى شرب النخل بالسيل أنّ الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك (1) من الماء الى الكعبين ثمّ يسرح الماء الى الأسفل (و- يب) الذى يليه كذلك حتى تنقضى الحوائط ويفنى الماء.
(7) باب حكم صاحب العين اذا اراد ان يجعلها اسفل من موضعها وحكم حفر قناة بجنب قناة اخرى وعدم جواز تغيير مجرى النهر اذا يوجب ضرر الغير
34510- (1) كافى 5/ 293: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن رجل عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: فقيه 3/ 58: سألته (2) عن قوم كانت لهم عيون فى أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التى كانت عليه وبعض العيون اذا فعل (بها فقيه) ذلك أضرّ (ت- فقيه) بالبقيّة (3) (من العيون- كا) وبعض (بعضها فقيه) لا يضرّ من شدّة الأرض (قال- كا) فقال: ما كان فى مكان شديد (4) فلا يضرّ (ه- فقيه) وما كان فى أرض رخوة بطحاء فانّه يضرّ (كا- وان عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال: ان تراضيا فلا يضرّ وقال: يكون بين العينين ألف ذراع).
34511- (2) كافى 5/ 293: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين (الحسن- خ) قال: كتبت الى أبى محمّد (عليه السلام): رجل كانت له قناة فى قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى الى قرية له كم يكون بينهما فى البعد حتّى لا يضرّ بالأخرى فى الأرض اذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع (عليه السلام) على حسب أن لا تضرّ احداهما بالأخرى ان شاء اللّه قال: وكتبت اليه (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق الى قريته الماء فى غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): يتّقى اللّه ويعمل فى ذلك بالمعروف ولا يضرّ أخاه المؤمن فقيه 3/ 150: تهذيب 7/ 146: محمّد بن علىّ بن محبوب قال كتب
____________
(1). ينزل- يب.
(2). سئل- فقيه.
(3). ببقيّتها- فقيه.
(4). جليد- فقيه.
1036
رجل الى الفقيه (عليه السلام) فى رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل او لرجلين (1) فاراد صاحب القرية ان يسوق الماء الى قريته فى غير هذا النهر الذى عليه هذه الرحى ويعطّل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): يتّقى اللّه عز و جل ويعمل فى ذلك بالمعروف ولا يضارّ اخاه المؤمن وفى رجل كانت له قناة فى قرية فاراد رجل (آخر- فقيه) ان يحفر قناة اخرى فوقه كم يكون (2) بينهما فى البعد حتّى لا يضرّ بالأخرىٰ فى أرض اذا كانت صعبة او رخوة؟ فوقّع (عليه السلام) (عليه- فقيه) على حسب ان لا يضرّ احدهما بالآخر ان شاء اللّه.
34512- (3) كافى 5/ 294: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّه بن هلال عن فقيه 3/ 58: عقبة بن خالد عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل أتى جبلا فشقّ فيه (3) قناة (جرى ماؤها سنة ثمّ انّ رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة اخرىٰ- فقيه) فذهبت قناة الاخرىٰ (4) بماء قناة الأولى قال: (فقال- كا) يتقاسمان (5) بحقائب البئر ليلة ليله فينظر أيّتهما (6) أضرّت بصاحبتها فان رئيت (7) الأخيرة أضرّت بالاولىٰ فلتعوّر (8) (فقيه- وقضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بذلك وقال: ان كانت الاولىٰ أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاولىٰ سبيل).
34513- (4) كافى 5/ 296: تهذيب 7/ 145: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن فقيه 3/ 58: أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: يكون بين البئرين ان (9) كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع وان كانت (أرضاً- كا- يب) رخوة فألف ذراع (يب- قال: وقضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فى رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ثمّ انّ رجلا حفر الى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه فان كانت الأخيرة أخذت ماء الاولىٰ عوّرت (10) الأخيرة وان كانت الأولىٰ أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولىٰ شىء).
____________
(1). رجلين- يب.
(2). فما يكون- فقيه.
(3). منه- فقيه.
(4). الآخر بماء قنات الاوّل- فقيه.
(5). يقايسان- فقيه.
(6). ايّتها- خ ايّهما- خ.
(7). كانت- فقيه.
(8). فليتغوّر- فقيه.
(9). اذا- يب.
(10). غوّرت- خ.
1038
ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وباب (10) أنّ من كانت له نخلة فى حائط الغير وفيه عياله وابى ان يستأذن ما يناسب الباب فلاحظ وفى رواية عقبة (13) من باب (1) ماورد فيمن له الشفعة وما فيه من أبوابها ج 24 قوله (عليه السلام) قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار.
(8) باب حدّ حريم البئر والعين والنّهر
34514- (1) كافى 5/ 295: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 145: أحمد بن محمّد عن البرقى عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها. وفى رواية (اخرى- كا) خمسون ذراعاً الّا أن يكون الى عطن أو الى الطريق فيكون أقلّ من ذلك (الى- كا) خمسة وعشرين ذراعاً. فقيه 3/ 57: روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) أنّ علىّ بن أبيطالب (عليه السلام) كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعاً (وذكر مثله). قرب الاسناد 53: السندى بن محمّد عن أبى البخترى عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) كان يقول حريم البئر العادية خمسون ذراعاً (وذكر مثله).
34515- (2) فقيه 3/ 150: وقضى (عليه السلام) أنّ البئر حريمها أربعون ذراعاً لا يحفر الى جنبها بئر اخرى لمعطن أو غنم.
34516- (3) أمالى الطوسى 377: أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الطوسى قراءة عليه عن شيخه قال أخبرنا الحفّار قال: حدّثنا اسماعيل قال: حدّثنا محمّد بن غالب بن حرب- التمتام قال:
حدّثنا أبو عمر الحوضى (1) قال: حدّثنا الحسن ابن أبى جعفر عن معمّر عن الزهرى عن سعيد بن المسيّب عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) حريم البئر خمسة وعشرون ذراعاً وحريم البئر العادية خمسون ذراعاً وحريم عين السائحة ثلاثمائة ذراع وحريم بئر الزرع ستّمائة ذراع.
____________
(1). الحوصى- خ الحرصى- خ- الخرصى- خ.
1040
34517- (4) المختلف 474: عن ابن الجنيد روى عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: حريم البئر اذا كان حفرت فى الجاهليّة خمسون ذراعاً وان حفرت فى أوّل الاسلام خمسة وعشرون ذراعاً.
مستدرك 17/ 118: ورواه ابن أبى جمهور فى درر اللئالى عنه (صلى الله عليه و آله) (مثله).
34518- (5) كافى 5/ 296: تهذيب 7/ 145: على (بن ابراهيم- كا) عن ابيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: ما بين بئر المعطن (1) الى بئر المعطن أربعون ذراعاً وما بين بئر الناضح (2) الى بئر الناضح ستّون ذراعاً وما بين العين الى العين- يعنى القناة- خمسمائة ذراع والطريق (اذا- يب) يتشاحّ (3) عليه أهله فحدّه سبعة أذرع كافى 5/ 295: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 144: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبداللّه بن عبدالرحمن الاصمّ عن مسمع بن عبدالملك عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال:
قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ما بين بئر المعطن (وذكر مثله الّا انّه اسقط قوله يعنى القناة) الجعفريّات 15: باسناده عن على (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): ما بين بئر العطن الى بئر العطن أربعون (وذكر مثله الّا أنّه ذكر فيه: والطريق الى الطريق اذا تضايق على أهله سبعة أذرع). مستدرك 17/ 117: ورواه السيّد فضل اللّه الراوندى فى نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) عنه (صلى الله عليه و آله) مثله.
34519- (6) المختلف 474: قال ابن الجنيد: قد جاء فى الحديث عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): انّ حريم بئر الناضح ستّون ذراعاً.
34520- (7) كافى 5/ 296: على بن ابراهيم عن أبيه رفعه قال: حريم النهر حافّتاه ومايليها.
وتقدم فى رواية عقبة (4) من الباب المتقدّم قوله (عليه السلام): يكون بين البئرين ان كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع وان كانت رخوة فألف ذراع ولاحظ سائر أحاديث الباب فانّه يناسب المقام.
____________
(1). المعطن: مبرك الابل ومربض الغنم حول الماء- المنجد.
(2). نضح البعير الماء: حمله من بئر او نهر لسقى الزرع فهو ناضح والانثى ناضحة- مجمع.
(3). تشاحّ- يب كا 295- تشاحّ الخصمان على الشىء: اراد كلّ منهما ان يستأثر به.
1042
(9) باب أنّ حريم النخلة الممرّ اليها ومدىٰ جرائدها
34521- (1) كافى 5/ 295: تهذيب 7/ 144: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّه بن هلال عن عقبة بن خالد أنّ النبىّ (صلى الله عليه و آله) قضى فى هوائر (1) النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل فى حائط الآخر فيختلفون فى حقوق ذلك فقضى فيها أنّ لكلّ نخلة من اولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين (2) بعدها.
34522- (2) فقيه 3/ 58: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): حريم النخلة طول سعفتها. (3) قرب الاسناد 53: السندى بن محمّد عن أبى البخترى عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (وذكر مثله).
وتقدّم فى احاديث باب (57) من باع بستاناً واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل اليها من أبواب البيع ج 22 ما يدلّ على ذلك.
(10) باب أنّ من كانت له نخلة فى حائط الغير وفيه عياله وأبى أن يستأذن أو يبيعها جاز قلعها ودفعها اليه فانّه لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام
34523- (1) فقيه 3/ 59: روى الحسن الصيقل عن أبى عبيدة الحذّاء قال قال أبو جعفر (عليه السلام) كان لسمرة بن جندب نخلة فى حائط بنى فلان فكان اذا جاء الى نخلته نظر الى شىء من اهل الرجل يكرهه الرجل قال فذهب الرجل الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فشكاه فقال يا رسول اللّه انّ سمرة يدخل علىّ بغير اذنى فلو أرسلت اليه فأمرته ان يستأذن حتّى تأخذ اهلى حذرها منه فأرسل اليه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل بغير اذنى
____________
(1). الهوائر: من الهور بمعنى السقوط اى فى مسقط الثمار للشجرة المستثناة.
(2). حتّى- يب.
(3). سعفها- قرب الاسناد.
1046
اذن من الانصارى فقال له الانصارى يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحبّ ان تفاجئنا عليها فاذا دخلت فاستأذن فقال لا أستأذن فى طريق وهو طريقى الى عذقى قال فشكا الانصارى الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فارسل اليه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فاتاه فقال له انّ فلاناً قد شكاك وزعم انّك تمرّ عليه وعلى اهله بغير اذنه فاستأذن عليه اذا اردت أن تدخل فقال يا رسول اللّه أستأذن فى طريقى الى عذقى فقال له رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) خلّ عنه ولك مكانه عذق فى مكان كذا وكذا فقال لا قال فلك اثنان قال لا اريد فلم يزل يزيده حتّى بلغ عشرة اعذاق فقال لا قال فلك عشرة فى مكان كذا وكذا فأبى فقال خلّ عنه ولك مكانه عذق فى الجنّة قال لا اريد فقال له رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن قال ثمّ امر بها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقلعت ثمّ رمى بها اليه وقال له رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انطلق فاغرسها حيث شئت.
34527- (5) الدعائم 2/ 499: روينا عن ابى جعفر محمّد عن ابيه عن آبائه عن على (عليه السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: لا ضر ولا اضرار.
34528- (6) كافى 5/ 292: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 146: احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال انّ الجار كالنّفس غير مضارّ ولا آثم.
وتقدّم فى غير واحد من احاديث باب (78) جملة من حقوق الجار من أبواب العشرة ج 20 ما يدلّ على حرمة اضرار المؤمن. وفى احاديث باب (11) أنه يستحبّ لمن كان له نخلة فى حائط اخيه ان يبيعه به من أبواب بيع الثمار- ج 23: ما يناسب ذلك. وفى رواية الدعائم (1) من باب (15) حكم الجدار اذا كان بين الدارين وسقط من أبواب الصلح ج 23 قوله (عليه السلام) لا ضرر ولا إضرار فان هدمه (اى الجدار) كلّف ان يبنيه.
ويأتى فى رواية عقبة (13) من باب (1) ما ورد فى من له الشفعة من أبوابها ج 24 قوله (عليه السلام) قضى (صلى الله عليه و آله) بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار. وفى باب (44) كراهة الرجعة بغير امساك من أبواب الطلاق ج 27 ما يدل على ذلك وفى مرسلة المقنع (4) من باب (15) انّ الثور اذا قتل حماراً او جملًا هل على صاحبه شىء ام لا من أبواب ما يوجب الضمان ج 31 قوله فقال اميرالمؤمنين (عليه السلام) قضى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) لا ضرر ولا ضرار ان كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن.
1044
فترى من اهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن اذا انت دخلت ثمّ قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يسرّك ان يكون لك عذق فى الجنّة بنخلتك قال لا قال لك ثلاثة قال لا قال ما أراك يا سمرة الّا مضارّاً اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه.
34524- (2) كافى 5/ 292: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 146: احمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن عبداللّه ابن بكير عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال انّ سمرة ابن جندب (لعنه اللّه- يب) كان له عذق فى حائط لرجل (1) من الانصار وكان منزل الانصارى بباب البستان وكان يمرّ به الى نخلته ولا يستأذن فكلّمه الانصارى أن يستأذن اذا جاء فأبى سمرة فلمّا تأبّى جاء الأنصارى الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فشكا اليه وخبّره الخبر فارسل اليه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وخبّره بقول الأنصارى وما شكا (اليه- يب) وقال ان (2) اردت الدخول فاستأذن فأبى فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به (3) من الثمن ما شاء اللّه فأبى ان يبيع فقال لك بها عذق يمدّ لك (4) فى الجنّة فأبى ان يقبل فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) للانصارى اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانّه لا ضرر ولا ضرار.
34525- (3) فقيه 3/ 147: روى ابن بكير عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال انّ سمرة ابن جندب كان له عذق فى حائط رجل من الأنصار وكان منزل الأنصارى فيه الطريق الى الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه ولا يستأذن فقال انّك تجىء وتدخل ونحن فى حال نكره أن ترانا عليه فاذا جئت فاستأذن حتّى نتحرّز ثمّ نأذن لك وتدخل قال لا افعل هو مالى ادخل عليه ولا استأذن فأتى الأنصارى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فشكا اليه وأخبره فبعث الى سمرة فجاء فقال له استأذن عليه فأبى وقال له مثل ما قال الانصارى فعرض عليه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ان يشترى منه بالثّمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى ان يبيع فلمّا رأى ذلك رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال له لك عذق فى الجنّة فأبى ان يقبل ذلك فأمر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الانصارى ان يقلع النخلة فيلقيها اليه وقال لا ضرر ولا ضرار.
34526- (4) كافى 5/ 294: على بن محمّد بن بندار عن احمد بن ابى عبداللّه عن ابيه عن بعض أصحابنا عن عبداللّه بن مسكان عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال انّ سمرة بن جندب كان له عذق وكان طريقه اليه فى جوف منزل رجل من الانصار فكان يجىء ويدخل الى عذقه بغير
____________
(1). رجل- كا.
(2). فقال اذا- يب.
(3). له- يب.
(4). مذلّل- يب.
1048
(11) باب حكم الاستئذان على البيوت والدّار
34529- (1) تهذيب 7/ 154: محمّد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان فقيه 3/ 154: عن جرّاح المدائنى قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن دار فيها ثلاث أبيات وليس لهنّ (1) حجر (ة- يب) قال: انّما الاذن على البيوت ليس على الدار اذن. (قال الصدوق (رحمه الله) يعنى بذلك الدار الّتى تكون للغلّة وفيها السكان بالكرى أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور اذن انّما الاذن على البيوت فأمّا الدار الّتى ليست للغلّة فليس لاحد أن يدخلها الّا باذن).
(12) باب حكم اخراج الجناح ونحوه الى الطريق والميزاب والكنيف
34530- (1) ارشاد المفيد 365: روى أبو بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث طويل أنّه قال اذا قام القائم (عليه السلام) سار الى الكوفة فهدم بها أربعة مساجد ولم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف الّا هدمها وجعلها جمّاء (2) ووسّع الطريق الأعظم وكسر كلّ جناح خارج فى الطريق وأبطل الكنف والميازيب الى الطرقات ولا يترك بدعة الّا أزالها ولا سنة الّا أقامها ويفتح قسطنطنية والصين وجبال الديلم فيمكث على ذلك سبع سنين (مقدار- خ) كلّ سنة عشر سنين من سنينكم هذه، ثمّ يفعل اللّه ما يشاء قال: قلت له: جعلت فداك فكيف تطول السنين قال: يأمر اللّه تعالى الفلك باللبوث وقلّة الحركة فتطول الأيّام لذلك والسنون قال: قلت له:
انّهم يقولون: انّ الفلك ان تغيّر فسد قال: ذلك قول الزنادقة، فأمّا المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك وقد شقّ اللّه تعالى القمر لنبيّة (صلى الله عليه و آله) وردّ الشمس من قبله ليوشع بن نون (عليه السلام) وأخبر بطول يوم القيامة وأنّه كألف سنة ممّا تعدّون.
____________
(1). لها- يب.
(2). تجمّأ على الشىء أخذه فواراه. (لسان العرب: 1/ 50 جمأ).
1052
كلّ ميزاب وطممتم (1) كلّ بالوعة على الطريق فانّ هذا كلّه فى طريق المسلمين وفيه أذى لهم» فقالوا: نفعل ومضى وتركهم ففعلوا ذلك كلّه الخبر.
34532- (4) الدعائم 2/ 487: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه نهى عن اخراج الجدار فى طرقات المسلمين وقال: من أخرج جدار الدار الى طريق ليس له فانّ عليه ردّه الى موضعه وكيف يزيد الى داره ماليس له ولمن يترك ذلك وهل يترك فيها بل يرحل عن قريب عنها ويقدم على من لم يعذره ويدعها لمن لا يحمده ولا ينفعه ما أغفل الوارث عمّا يحلّ بالموروث يسكن داره وينفق ماله وقد غلقت رهائن المسكين وأخذ منه بالكظم فودّ أنّه لم يفارق ما قد خلّف.
____________
(1). طمحتم- خ.
1050
34531- (2) غيبة الطوسىّ 283: الفضل بن شاذان عن عبدالرحمان بن أبى هاشم عن علىّ بن أبى حمزة عن أبى بصير- فى حديث له اختصرناه- قال: إذا قام القائم (عليه السلام) دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتّى يبلغ أسّها (1) ويصيّرها عريشاً كعريش موسى، وتكون المساجد كلّها جمّاء (2) لا شرف لها كما كانت على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ويوسّع الطريق الأعظم فيصير ستّين ذراعاً ويهدم كلّ مسجد على الطريق ويسدّ كلّ كوّة إلى الطريق وكلّ جناح وكنيف وميزاب إلى (3) الطريق ويأمر اللّه الفلك فى زمانه فيبطئ فى دوره حتّى يكون اليوم فى أيّامه كعشرة من أيّامكم والشهر كعشرة أشهر والسنة كعشر سنين من سنينكم ثمّ لا يلبث الّا قليلًا حتّى يخرج عليه مارقة الموالى برميلة الدسكرة (4) عشرة آلاف شعارهم يا عثمان، يا عثمان، فيدعو رجلًا من الموالى فيقلّده سيفه فيخرج إليهم فيقتلهم حتّى لا يبقى منهم أحد ثمّ يتوجّه إلى «كابل شاه»- وهى مدينة لم يفتحها أحد قطّ غيره- فيفتحها ثمّ يتوجّه إلى الكوفة فينزلها وتكون داره ويبهرج (5) سبعين قبيلة من قبائل العرب (تمام الخبر). وفى خبر آخر يفتح قسطنطينة (6) والروميّة وبلاد الصين.
34531- (3) مستدرك 17/ 119: القطب الراوندى فى الخرائج روى أنّ الفرات مدّتْ على عهد على (عليه السلام) فقال الناس: نخاف الغرق فركب وصلّى على الفرات فمرّ بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبّانهم فالتفت اليهم وقال: «يا بقيّة ثمود يا صغار (7) الخدود هل أنتم الّا طغام لئام! من لى بهؤلاء الّا عبد!؟» فقال مشايخ منهم: انّ هؤلاء شباب جهّال فلا تأخذنا بهم واعف عنّا قال: «لا أعفو عنكم الّا على أن أرجع وقد هدمتم هذه المجالس وسددتم كلّ كوّة وقلعتم
____________
(1). اساسها- ك.
(2). جمّاً- ك.
(3). على- ك.
(4). الدسكره: بناء على هيئة القصر فيه منازل وبيوت الخدم والحشم- مجمع.
(5). البهرج: الشىء المباح، يقال بهرج دمه- وفى الحديث: أنّه بهرج دم ابن الحارث أى أبطله اللسان 2/ 217.
(6). القسطنطينيّة منسوب إلى قسطنطين- (هكذا ضبطت فى المنجد).
(7). صغار الخدود: من الصغر: وهو الذّل والوضاعة (لسان العرب: 4/ 458).
1054
كتاب اللقطة وأبوابها
(1) باب انّ أفضل ما يستعمله الانسان فى اللّقطة تركها وجواز أخذها للفقير والغنىّ ما سوى المملوك فى الحرم كانت او غيره وحكم اكل الضالّة وايوائها
34534- (1) تهذيب 6/ 389: استبصار 3/ 68: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى اللّقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغنىّ؟ قال:
نعم واللّقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرّفها سنة فان جاء لها طالب والّا فهى كسبيل ماله وكان علىّ بن الحسين (عليهما السلام) يقول لأهله: لا تمسّوها (قال الشيخ فى صا والمراد منه انّ له التّصرّف فى ذلك كما يتصرّف فى مال نفسه ويكون ضامناً لصاحب المال اذا جاء وان كان تصدّق به بعد السنة لزمه غرامته).
34535- (2) فقيه 3/ 186: سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغنىّ قال: نعم قال وكان علىّ بن الحسين (عليه السلام) يقول هى لأهلها لا تمسّوها.
قرب الاسناد 269: عبداللّه بن الحسن عن جدّه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) نحوه الى قوله: نعم.
34536- (3) فقيه 3/ 190: قال الصادق (عليه السلام): أفضل ما يستعمله الانسان فى اللّقطة اذا وجدها ألّا يأخذها ولا يتعرّض لها فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه وان كانت اللّقطة
1056
دون درهم فهى لك لا تعرّفها وان وجدت فى الحرم ديناراً مطلساً (1) فهو لك لا تعرّفه وان وجدت طعاماً فى مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمّ كله فان جاء صاحبه فردّ عليه القيمة وان وجدت لقطة فى دار وكانت عامرة فهى لأهلها وان كانت خراباً فهى لمن وجدها.
34537- (4) المقنع 127: اذا وجدت لقطة فلا تمسّها ولا تأخذها فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه. وفيه 128: واللقطة إذا وجدها الغنىّ والفقير فهى بمنزلة واحدة.
34538- (5) تهذيب 6/ 390: الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبى البلاد عن بعض أصحابه عن الماضى (عليه السلام) (2) قال: لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا رجل ولو أنّ الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.
34539- (6) الدّعائم 1/ 311: قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) لا تلقط اللقطة فى الحرم دعها مكانها حتّى يأتى من أضلّها فيأخذها.
34540- (7) تهذيب 6/ 390: الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين ابن أبى العلاء قال:
ذكرنا لأبى عبداللّه (عليه السلام) اللقطة فقال: لا تعرّض لها فانّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتّى يأخذها.
34541- (8) فقه الرّضا (عليه السلام) 266: أفضل ما تستعمله فى اللقطة إذا وجدتها فى الحرم أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسّها ولو أنّ الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها.
34542- (9) الدّعائم 2/ 495: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: مرّ علىّ بن الحسين (عليهما السلام) (3) ومعه مولى له على لقطة فأراد مولاه أخذها فنهاه عنها، وأبى (4) وأخذها ومشى قليلًا فوجد صاحبها فردّها عليه وقال لعلىّ بن الحسين (عليهما السلام) (5): أليس هذا خيراً فقال: انّك لو تركتها وتركها الناس لجاء صاحبها حتّى يأخذها.
____________
(1). الطلس: المحو ويقال: طلست الكتاب أى محوته. (لسان العرب: 6/ 124).
(2). هو الامام موسى الكاظم (عليه السلام).
(3). علىّ ابن أبى طالب- ك.
(4). فأبى- ك.
(5). لعلىّ (عليه السلام)- ك.
1058
34543- (10) كافى 5/ 137: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد وعلىّ بن محمّد القاشانى عن صالح ابن أبى حمّاد جميعاً عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبى خديجة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: كان الناس فى الزمن الأوّل إذا وجدوا شيئاً فأخذوه احتبس فلم يستطع أن يخطو حتّى يرمى به فيجىء طالبه من بعده فيأخذه وانّ الناس قد اجترءوا على ما هو أكثر من ذلك وسيعود كما كان.
34544- (11) تهذيب 6/ 395: الصفّار عن محمّد بن الحسين ابن أبى الخطّاب عن وهيب بن حفص عن أبى بصير عن علىّ ابن أبى حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال:
سألته عن رجل وجد ديناراً فى الحرم فأخذه قال: بئسما صنع ما كان ينبغى له أن يأخذه قال قلت قد ابتلى بذلك قال يعرّفه قلت فانّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً فقال: يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن.
34545- (12) فقيه 3/ 186: وفى رواية مسعدة بن زياد عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) انّ عليّاً صلوات اللّه عليه قال ايّاكم واللقطة فانّها ضالّة المؤمن وهى حريق من حريق جهنّم.
34546- (13) جامع الأحاديث 95: حدّثنا محمّد بن عبداللّه قال حدّثنى أحمد بن محمّد بن سعيد عن الحسن بن عبيد الكندى عن النوفلى عن السكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ضالّة المؤمن (1) حرق النّار. المجازات النبويّة 259: عنه (صلى الله عليه و آله) مثله العوالى 3/ 485: عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) مثله.
34547- (14) تهذيب 6/ 396: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبيه عن فقيه 3/ 189: وهب (بن وهب- فقيه) عن جعفر (بن محمّد- فقيه) عن أبيه (عليهما السلام) قال: سألته عن جُعْلِ (2) الآبق والضّالّة قال لا بأس (وقال لا يأكل الضّالّة (3) إلّاالضّالّون- يب).
____________
(1). المسلم- خ- أى أخذ ضالّة المؤمن حرق النار.
(2). الجُعل بضمّ الجيم وسكون العين: ما يجعل للانسان على عمل يعمله.
(3). الضالّة ما ضلّ من البهيمة وفى المجمع الضالّة اسم البقر والابل والخيل ونحوها ولا يقع على اللقطة من غيرها وفى النهاية الضالّة هى الضايعة من كلّ ما يقتنى من الحيوان وغيره الخ.
1062
(2) باب انّ من وجد لقطة فان كانت أقلّ من الدرهم فهى له
وان كانت أكثر يعرّفها سنة فى المشاهد فان جاء صاحبها دفعها اليه
والّا تصدّق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها فرضى بالصدقة فله اجرها
والّا يردّ الواجد عليه قيمتها وله ثوابها وان لم يتصدّق بها
يجعلها فى عرض ماله حتّى يجىء لها طالب وان لم يجئ يوصى بها
وحكم من اصاب بعض متاع رفيقه ولم يعرفه ولا بلده
34553- (1) تهذيب 6/ 389: استبصار 3/ 68: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسين ابن كثير عن أبيه قال: سأل رجل أميرالمؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة فقال: يعرّفها فان جاء صاحبها (1) دفعها اليه والّا حبسها حولا فان لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها ان شاء اغترمها (2) الذى كانت عنده وكان الأجر له وان كره ذلك احتسبها والأجر له.
34554- (2) تهذيب 6/ 389: استبصار 3/ 68: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 137: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمّد ابن ابى حمزة عن بعض اصحابنا عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن اللّقطة قال تعرّف سنة قليلًا كان او كثيراً قال وما كان دون الدرهم فلا يعرّف.
34555- (3) البحار 10/ 275: (ما وصل الينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال): وسألته عن الرجل يصيب اللقطة (3) فيعرّفها سنة ثم يتصدّق بها ثمّ يأتيه (4) صاحبها، ما حال الذى تصدّق بها ولمن الأجر؟ قال: عليه أن يردّها على صاحبها أو قيمتها قال: هو ضامن لها والأجر له إلّاأن يرضى صاحبها فيدَعها وله أجره. (5) قرب الاسناد 270: عبداللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر مثله سنداً ومتناً.
____________
(1). طالبها- صا.
(2). أغرمها- صا.
(3). الفضّة- قرب الاسناد.
(4). فيأتى- قرب الاسناد.
(5). والاجر له- قرب الاسناد.
1060
34548- (15) فقيه 3/ 186: روى أبو عبداللّه محمّد بن خالد البرقىّ رضى الله عنه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يأكل من الضّالّة الّا الضّالّون.
34549- (16) الدعائم 2/ 496: عن جعفر (1) بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال لا يأكل الضّوالّ الّا الضّالّون.
34550- (17) فقيه 4/ 272: من الفاظ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الموجزة التى لم يسبق اليها: لا يؤوى الضّالّة الّا الضّالّ. العوالى 3/ 484: عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) مثله.
34551- (18) تهذيب 6/ 394: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنى عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال الضوالّ لا يأكلها الّا الضّالّون اذا لم يعرّفوها.
34552- (19) قرب الاسناد 270: عبداللّه بن الحسن عن جدّه على بن جعفر قال اخبرتنى جارية لأبى الحسن موسى (عليه السلام) وكانت توضّؤه وكانت خادمة صادقة قالت وضّأته بقديد (2) وهو على منبر وأنا أصبّ عليه الماء فجرى الماء على التراب فاذا قرطان من ذهب فيهما درّ ما رأيت احسن منه فرفع راسه الىّ فقال هل رأيت فقلت نعم فقال خمّريه بالتّراب ولا تخبرى احداً قالت ففعلت وما أخبرت احداً حتّى مات (عليه السلام) وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة اللّه وبركاته.
ويأتى فى رواية ابن مسلم (6) من الباب التالى قوله سألته عن اللقطة فقال لا ترفعها فان ابتليت فعرّفها سنة وفى رواية الدعائم (7) قوله سئل عن اللقطة فقال ان تركتها فلم تعرّض لها فلا بأس. وفى رواية ابى خديجة (28) قوله المملوك يأخذ اللّقطة قال (عليه السلام) وما للمملوك واللّقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً فلا يعرض لها المملوك فانّه ينبغى للحرّ ان يعرّفها سنة. ولاحظ سائر احاديث الباب فانها تدلّ على جواز الأخذ وفى احاديث باب (8) جواز التقاط العصى والشظاظ ما يدلّ على ذلك وكذا فى احاديث باب (9) حكم التقاط الشّاة والدّابّة.
____________
(1). اميرالمؤمنين- ك.
(2). قال ابن الأثير هو موضع بين مكّة والمدينة والقديد: اسم ماء بعينه. وفى الصحاح: وقديد: ماء بالحجاز- اللسان.
1064
34556- (4) تهذيب 6/ 390: استبصار 3/ 68: الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيّوب- يب) عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن اللّقطة قال: لا ترفعوها فان ابتليت فعرّفها سنة فان جاء طالبها والّا فاجعلها فى عرض مالك يجرى عليها ما يجرى على مالك الى أن يجىء (لها- يب) طالب.
34557- (5) تهذيب- قال وسألته عن الورق يوجد فى دار فقال: ان كانت الدار معمورة فهى لأهلها وان كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت.
34558- (6) كافى 5/ 139: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اللّقطة فقال: لا ترفعها فان ابتليت بها فعرّفها سنة فان جاء طالبها والّا فاجعلها فى عرض مالك تجرى عليها ما تجرى على مالك حتّى يجىء لها طالب فان لم يجئ لها طالب فأوص بها فى وصيّتك.
34559- (7) الدعائم 2/ 495: عن علىّ (عليه السلام) أنّه سئل عن اللّقطة فقال: ان تركتها فلم تَعَرّض لها فلا بأس وان أنت أخذتها فعرّفها سنة فان جاء لها طالب والّا فاجعلها فى عرض مالك يجرى عليها ما يجرى على مالك حتّى يجىء لها طالب.
34560- (8) الدّعائم 2/ 496: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: اللقطة إذا وجدها الرجل عرّفها سنة ثمّ يجعلها فى عرض ماله يجرى عليها ما يجرى على ماله حتّى يجد لها طالباً، وان مات أوصى بها، وان تصدّق بها فهو لها ضامن، فان جاء صاحبها وطالبه بها ردّها عليه أو قيمتها.
34561- (9) تهذيب 6/ 389: استبصار 3/ 68: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 137: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن داود بن سرحان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) أنّه قال فى اللقطة: يعرّفها سنة ثمّ هى كسائر ماله. (قال الشيخ فى صا والمراد منه أنّ له التصرّف فى ذلك كما يتصرّف فى مال نفسه ويكون ضامناً لصاحب المال إذا جاء وان كان تصدّق به بعد السنة لزمه غرامته).
34562- (10) مستدرك 17/ 127 ابن أبى جمهور فى درر اللئالى عنه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب فان جاء صاحبها فليردّها والّا فهو مال اللّه يؤتيه من يشآء.
1066
34563- (11) قرب الاسناد 269: عبداللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال: يعرّفها سنة ثمّ هى كسائر ماله وقال:
كان علىّ بن الحسين (عليهما السلام) يقول لأهله: لا تمسّوها.
34564- (12) العوالى 3/ 483: روى زيد بن خالد الجهنى قال: جاء رجل الى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فسأله عن اللّقطة فقال: اعرف عقاصها (1) ووكائها ثمّ عرّفها سنة فان جاء صاحبها والّا فاستمتع بها فسأله عن ضالّة الغنم فقال: خذها انّما هى لك أو لأخيك أو للذئب فسأله عن ضالّة البعير فقال: مالك ولها وغضب حتّى احمرّت وجنتاه أو وجهه وقال: مالك ولها معها حذائها وسقائها ترد المياه وتأكل الشجر وفى بعض الروايات مالك ولها معها حذائها وسقائها حتّى يأتى ربّها.
34565- (13) تهذيب 6/ 396: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبدالجبّار عن أبى القاسم عن حنّان قال: سأل رجل أبا عبداللّه (عليه السلام) عن اللقطة وأنا أسمع فقال: تعرّفها سنة فان وجدت صاحبها والّا فأنت أحقّ بها وقال: هى كسبيل مالك وقال: خَيِّره اذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له اذا كنت أكلتها.
34566- (14) فقيه 3/ 188: روى عن حنّان بن سدير قال سأل رجل أبا عبداللّه (عليه السلام) عن اللقطة وأنا أسمع فقال تعرّفها سنة فان وجدت صاحبها والّا فأنت أحقّ بها يعنى لقطة غير الحَرَم.
34567- (15) قرب الاسناد 124: محمّد بن عبدالحميد وعبدالصمد بن محمّد جميعاً عن حنّان بن سدير قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن اللقطة قال: تعرّفها سنة فاذا انقضت فأنت أملك بها.
34568- (16) تهذيب 6/ 392: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 139: على بن محمّد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبداللّه بن حمّاد عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من وجد شيئاً فهو له فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه فاذا جاء طالبه ردّه اليه.
____________
(1). أى الوعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة- النهاية.
1068
34569- (17) الدعائم 2/ 494: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) رأى ثمرةً ملقاةً فى طريق فتناولها ثمّ مرّ به سائل فناوله ايّاها وقال: لو لم تأتها لأتتك وعن علىّ صلوات اللّه عليه أنّه دخل يوماً على فاطمة (عليها السلام) فوجد الحسن والحسين (عليهما السلام) بين يديها يبكيان فقال: ما لهما فقالت: يطلبان ما يأكلان ولا شىء عندنا فى البيت قال: فلو أرسلت الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قالت: نعم فأرسلت اليه تقول: يا رسول اللّه ابناك يبكيان ولم نجد لهما شيئاً فان كان عندك شىء فأبلغناه فنظر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فى البيت فلم يجد شيئاً غير تمر فدفعه الى رسولها فلم يقع منهما فخرج علىّ صلوات اللّه عليه يبتغى أن يأخذ سلفاً أو شيئاً بوجهه من أحد، فكلّما أراد أن يكلّم أحداً احتشم وانصرف فبينا هو يسير اذ وجد ديناراً فأتى به فاطمة صلوات اللّه عليها فأخبرها بالخبر فقالت: لو رهنته لنا اليوم فى طعام فان جاء طالبه رجونا أن نجد فكاكه ان شاء اللّه فخرج به (عليه السلام) فاشترى دقيقاً ثمّ دفع الدينار رهناً بثمنه فأبى صاحب الدقيق عليه أن يأخذ رهناً وقال: متى تيسّر ثمنه فجئ به وأقسم أن لا يأخذه ثمّ مرّ بلحم فاشترى منه بدرهم ودفع الدينار الى القصّاب رهناً به فامتنع أيضاً عليه وأقسم أن لا يأخذ فأقبل الى فاطمة (عليها السلام) باللحم والدقيق وقال: عجّليه فانّى أخاف أن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ما بعث لابنيه بالتمر وعنده اليوم طعام فعجّلته وأتى الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فجاء به فإنّهم ليأكلون اذ سمعوا غلاماً ينشد بالله وبالاسلام من وجد ديناراً فأخبر علىّ (عليه السلام) رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بالخبر فدعا بالغلام فسأله فقال: أرسلنى أهلى بدينار أشترى لهم به طعاماً فسقط منّى ووصفه فردّه عليه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)؛ فرفع اللقطة لمن ينشدها وينوى ردّها الى أهلها ووضعها فى موضعها مطلق مباح كما جاء عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ولا بأس بتركها الى أن يأتى صاحبها.
34570- (18) تهذيب 6/ 395: علىّ بن مهزيار عن محمّد بن رجاء الخيّاط فقيه 3/ 187: روى محمّد بن عيسى عن محمّد بن رجاء الخيّاط كافى 4/ 239: محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن رجاء الارّجانى قال كتبت الى الطيّب (عليه السلام) (1) انّى كنت فى المسجد الحرام فرأيت ديناراً فأهويت إليه لآخذه فاذا أنا بآخر ثمّ بحثت (2) الحصى
____________
(1). كتبت إليه- يب.
(2). نحيت- يب.
1070
پس براى برداشتن آن خم شدم كه چشمم به دينار دوم افتاد. آنگاه در ميان سنگريزهها را جستجو كردم و سومين دينار را پيدا كردم. آنها را برداشتم و اعلام كردم ولى كسى آنها را نمىشناخت. در اين باره نظرتان چيست؟
فاذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد فما ترى (1) فى ذلك (جعلت فداك قال- يب) فكتب (عليه السلام) (الىّ- يب) (2) (قد- فقيه- يب) فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير (3) (تحت ذكرى موضع الدينارين ثمّ كتب تحت قصّة الثالث- يب) فان كنت محتاجاً فتصدّق بثلثها (4) وان كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ.
34571- (19) تهذيب 6/ 394: أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن الفضيل بن غزوان قال كنت عند أبى عبداللّه (عليه السلام) فقال له الطيّار انّ حمزة ابنى وجد ديناراً فى الطواف قد انسحق كتابته قال هو له.
34572- (20) المقنع 127: ان وجدت فى الحرم لقطة فعرّفها سنة فان ظهر صاحبها والّا تصدّقت بها وان وجدتها فى غير الحرم فعرّفها سنة فان جاء صاحبها والّا فهى كسبيل مالك مالك وان كانت دون درهم فهى لك.
34573- (21) فقه الرضا (عليه السلام) 266: فأمّا لقطة الحرم فانّها تعرّف سنة فان جاء صاحبها والّا تصدّقت بها وان كنت وجدت فىالحرم ديناراً مطلّساً (5) فهو لك لا تعرّفه ولقطة غير الحرم تعرّفها أيضاً سنة (وذكر مثل ما فى المقنع الّا انّ فيه فهى لك حلال).
34574- (22) كافى 5/ 138: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 390: أحمد بن محمّد عن عبداللّه بن محمّد الحجّال عن ثعلبة (بن ميمون- كا) عن سعيد بن عمرو الجعفى (6) قال: خرجت إلى مكّة وأنا من أشدّ النّاس حالًا فشكوت إلى أبىعبداللّه (عليه السلام) فلمّا خرجت (من عنده- كا) وجدت على بابه كيساً فيه سبعمأة دينار فرجعت اليه من فورى ذلك فأخبرته فقال (لى- يب):
يا سعيد اتّق اللّه عز و جل وعرّفه فى المشاهد وكنت رجوت أن يرخّص لى فيه، فخرجت وأنا مغتمّ فأتيت منى فتنحّيت عن الناس (وتقصّيت- كا) حتّى أتيت الموقوفة (7) فنزلت فى بيت متنحّياً عن الناس، ثمّ قلت: من يعرف الكيس (قال- كا) فأوّل صوت صَوَّتُّه (8) فاذا رجل
____________
(1). تأمرنى- يب.
(2). انّى- فقيه.
(3). الدينارين- يب.
(4). بالثالث- خ يب.
(5). المطلّس: الدينار الّذى محيت كتابته.
(6). الخثعمى- يب.
(7). الماقوفة- يب الماقوفة: لعلّه اسم موضع او اسم لمحلّ الوقوف بمنى.
(8). صوّتّ- يب.
1072
امام (عليه السلام) بيرون آمدم، نزديك در خانۀ امام (عليه السلام) كيسهاى يافتم كه در آن هفتصد دينار بود. كيسه را برداشتم و شتابان نزد امام (عليه السلام) بازگشتم به اين اميد كه به من اجازۀ تصرف در آن را بدهد. وقتى ماجرا را براى امام (عليه السلام) بازگو كردم، فرمود: اى سعيد! از خدا بترس و آن را در تمام مشاهد اعلام كن. با حال غم و اندوه آمدم تا وارد منا شدم. از مردم كناره گرفتم و تنها جداى از مردم در منطقۀ موقوفه در خانهاى منزل گرفتم. آنگاه در جمع مردم حاضر شدم و گفتم: چه كسى اين كيسه را مىشناسد؟
على رأسى يقول: أنا صاحب الكيس (قال- كا) فقلت فى نفسى أنت فلا كنت قُلتُ: فما علامة الكيس فأخبرنى بعلامته فدفعته اليه قال: فتنحّى ناحية فعدّها فاذا الدنانير على حالها، ثمّ عدّ منها سبعين ديناراً فقال: خذها حلالًا خير (لك- يب) من سبعمأة حراماً فأخذتها ثمّ دخلت على أبى عبداللّه (عليه السلام) فأخبرته كيف تنحّيت وكيف صنعت فقال:
أما انّك حين شكوت الىّ أمرنا لك بثلاثين ديناراً، يا جارية هاتيها فأخذتها وأنا من أحسن قومى حالًا.
34575- (23) مستدرك 17/ 128: القطب الراوندى فى الخرائج روى أنّ رجلا دخل على الصادق (عليه السلام) وشكا اليه فاقته فقال له (عليه السلام): طب نفساً فانّ اللّه يسهّل الأمر فخرج الرجل فلقى فى طريقه همياناً فيه سبعمأة دينار (فأخذ منه ثلاثين ديناراً) (1) وانصرف الى أبى عبداللّه (عليه السلام) وحدّثه بما وجد فقال له: اخرج وناد عليه سنة لعلّك تظفر بصاحبه، فخرج الرجل وقال: لا انادى فى الأسواق وفى مجمع الناس وخرج الى سكّة فى آخر البلد وقال: من ضاع له شىء فاذا رجل قال: ذهب منّى سبعمأة دينار فى كذا قال: معى ذلك فلمّا رآه وكان معه ميزان فوزنها فكان كأن لم ينقص فأخذ منها سبعين ديناراً وأعطاها الرجل فأخذها وخرج الى أبى عبداللّه (عليه السلام) فلمّا رآه تبسّم وقال ما هذه، هات الصرّة فأتى بها فقال: هذه ثلاثون وقد أخذت سبعين من الرجل وسبعون حلالا خير من سبعمأة حرام.
34576- (24) كافى 5/ 141: (عدّة من أصحابنا عن- معلّق) سهل بن زياد عن فقيه 3/ 187:
تهذيب 6/ 393: (الحسن- فقيه- يب) ابن محبوب عن صفوان (بن يحيى- فقيه) الجمّال أنّه سمع أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: من وجد ضالّة فلم يعرّفها ثمّ وجدت عنده فانّها لربّها و (2) مثلها من مال الذى كتمها.
34577- (25) كافى 5/ 138: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن فقيه 3/ 189: الحجّال عن داود بن أبى يزيد عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: قال (له- فقيه) رجل: انّى قد أصبت مالا وانّى قد خفت فيه على نفسى فلو أصبت صاحبه دفعته اليه وتخلّصت منه
____________
(1). فأخذها- خ.
(2). أو- يب.
1074
قال: (فقال: كا) له (أبوعبداللّه (عليه السلام)- كا): فواللّه (ان- كا) لو أصبته كنت تدفعه اليه قال:
اى واللّه قال (عليه السلام) فلا واللّه (1) ماله صاحب غيرى قال: فاستحلفه أن يدفعه الى من يأمره قال: فحلف قال: فاذهب فاقسمه فى اخوانك ولك الأمن ممّا (2) خفت (منه- كا) قال: فقسّمته (3) بين اخوانى.
34578- (26) تهذيب 6/ 395: الصفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرّحمن قال: سئل أبوالحسن الرضا (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: جعلت فداك تأذن لى فى السؤال فانّ لى مسائل قال: سل عمّا شئت قال له: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكّة، فرحل عنها الى منزله ورحلنا الى منازلنا فلمّا أن صرنا فى الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأىّ شىء نصنع به؟ قال: فقال تحملونه حتّى تحملوه الى الكوفة قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع قال اذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه قال له: على من جعلت فداك قال: على أهل الولاية.
34579- (27) كافى 5/ 309: على بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن قال: سألت عبداً صالحاً فقلت: جعلت فداك كنّا مرافقين لقوم بمكّة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم فقد بقى المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتّى تلحقوهم بالكوفة فقال يونس: قلت له: لست أعرفهم ولا ندرى كيف نسأل عنهم قال: فقال: بعه واعط ثمنه أصحابك قال: فقلت: جعلت فداك أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم.
34580- (28) تهذيب 6/ 391: الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اللقطة فأرانى خاتماً فى يده من فضّة قال: انّ هذا ممّا جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدّق به.
34581- (29) كافى 5/ 309: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء تهذيب 6/ 397:
محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن فقيه 3/ 188:
____________
(1). فأنا واللّه- كا.
(2). فيما- فقيه.
(3). فقسّمه بين اخوانه- فقيه.
1076
أبى خديجة (سالم بن مكرم الجمّال- فقيه) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: (1) سأله ذريح (المحاربى- كا) عن المملوك يأخذ اللقطة قال (و- كا يب) ما للمملوك واللّقطة (و- يب) المملوك لا يملك من نفسه شيئاً فلا يعرّض لها المملوك فإنّه ينبغى (للحرّ (2)- فقيه) أن يعرّفها سنة (فى مجمع- فقيه- يب) فان جاء طالبها دفعها اليه والّا كانت فى (3) ماله فان مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه (فان لم يجىء لها طالب كانت فى أموالهم هى لهم- كا- يب) وان جاء طالبها (بعد- فقيه- يب) (ذلك- فقيه) دفعوها اليه.
34582- (30) تهذيب 6/ 397: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة كيف يصنع؟ قال: يعرّفها سنة فان لم يعرف حفظها (4) فى عرض ماله حتّى يجىء طالبها فيعطيها ايّاه وان مات أوصى بها وهو لها ضامن فقيه 3/ 186: سأل على بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل وذكر مثله قرب الاسناد 269 عبداللّه بن الحسن عن جدّه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) نحوه.
34583- (31) تهذيب 6/ 397: محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن موسى الهمدانى عن محمّد بن عيسى ابن عبيد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال اصبت يوماً ثلاثين ديناراً فسألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال لى أين أصبته قال فقلت له كنت منصرفاً إلى منزلى فأصبتها قال فقال صر الى المكان الذى أصبت فيه فتعرّفه فان جاء طالبها بعد ثلٰثة أيّام فأعطه والّا تصدّق به.
وتقدّم فى كثير من احاديث الباب المتقدّم ما يدلّ على ذلك فلاحظ.
ويأتى فى احاديث الباب التّالى وما يتلوه ايضاً ما يدلّ على ذلك وكذا فى باب (5) حكم اللقطة اذا كانت جارية وباب (8) جواز التقاط العصى والشّظاظ وباب (9) حكم التقاط الشّاة والدّابّة وباب (12) انّ من اشترى باللّقطة بنت المالك لم تنعتق عليه ما يدلّ على ذلك.
____________
(1). أنّه- فقيه.
(2). له- كا.
(3). من- فقيه.
(4). جعلها- فقيه.
1078
(3) باب أنّ من وجد فى منزله شيئاً فهو لقطة اذا كان يدخله غيره والّا فهو له وكذا الصندوق
34584- (1) كافى 5/ 137: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 6/ 390: فقيه 3/ 187: (الحسن- يب) بن محبوب عن جميل بن صالح قال قلت: (1) لأبى عبداللّه (عليه السلام): رجل وجد فى بيته (2) ديناراً قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم. كثير قال: هذه لقطة قلت: فرجل (قد- يب) وجد فى صندوقه ديناراً قال: يدخل أحد يده فى صندوقه غيره أو يضع (غيره- كا) فيه شيئاً قلت: لاقال: فهو له.
(4) باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً فى دار أو نحوها فى الحرم أو غيره
34585- (1) كافى 5/ 138: علىّ عن أبيه عن تهذيب 6/ 390: (الحسن- يب) ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدّار يوجد فيها الورق فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذى وجد المال (فهو- كا) أحقّ به.
34586- (2) المقنع 127: ان وجدت لقطة فى دار وكانت عامرة فهى لأهلها وان كانت خراباً فهى لك.
34587- (3) الدعائم 2/ 497: عن على (عليه السلام) أنّه سئل عن الورق توجد فى الدار قال: ان كانت عامرة فهى لأهلها وان كانت خراباً فسبيلها سبيل اللّقطة.
34588- (4) تهذيب 6/ 391: الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل فى بعض بيوت مكّة فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها قلت: فان لم يعرفوها قال: يتصدّق بها.
____________
(1). عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال قلت له- فقيه.
(2). منزله- كا.
1080
34589- (5) تهذيب 6/ 398: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضىٰ علىّ (عليه السلام) فى رجل وجد ورقاً فى خربة ان يعرّفها فان وجد من يعرفها والّا تمتّع بها.
وتقدّم فى رواية محمّد بن مسلم (5) من باب (2) انّ من وجد لقطة فإن كانت اقلّ من الدرهم فهى له قوله ان كانت الدّار معمورة فهى لأهلها وان كانت خربة فانت أحقّ بما وجدت. ولاحظ رواية ابن غزوان (19) من هذا الباب.
(5) باب حكم اللّقطة اذا كانت جارية
34590- (1) تهذيب 6/ 397: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العمركى عن على بن جعفر قرب الاسناد 269: عبداللّه بن الحسن عن جدّه على بن جعفر البحار 10/ 287: ما وصل الينا من اخبار على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن اللّقطة اذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها قال لا انّما يحلّ له بيعها بما انفق عليها.
(6) باب أنّ من اشترى دابّة فوجد فى بطنها مالا وجب أن يعرّفه البايع فان لم يعرفه فهو للمشترى وانّ من وجده فى جوف سمكة فهو له ولم يلزمه ان يعرّفه البايع
34591- (1) تهذيب 6/ 392: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 139: محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن جعفر قال: كتبت الى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحى فلمّا ذبحها وجد فى جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر (ة- كا) لمن يكون ذلك؟ (قال- يب) فوقّع (عليه السلام): عرّفها البايع فان لم يكن يعرفها فالشىء لك رزقك اللّه ايّاه.
1082
34592- (2) فقيه 3/ 189: روى عن عبداللّه بن جعفر الحميرى قال: سألته (عليه السلام) فى كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحى أو غيرها فلمّا ذبحها وجد فى جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك وكيف يعمل به؟ فوقّع (عليه السلام) عرّفها البايع فان لم يعرفها فالشىء لك رزقك اللّه ايّاه.
34593- (3) فقه الرضا (عليه السلام) 266: فان وجدت فى جوف البهائم والطيور وغير ذلك فتعرّفها صاحبها الذى اشتريتها منه فان عرفها فهو له والّا فهى كسبيل مالك.
34594- (4) المقنع 127: ان وجدت فى جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئاً فعرّفها صاحبها الذى اشتريتها منه فان عرفها والّا فهى كسبيل مالك.
34595- (5) كافى 8/ 385: أحمد بن محمّد [بن أحمد] عن على بن الحسن عن محمّد بن عبداللّه بن زرارة عن محمّد بن الفضيل عن أبى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان فى بنى اسرائيل رجل عابد وكان محارفاً (1) لا يتوجّه فى شىء فيصيب فيه شيئاً فأنفقت عليه امرأته حتّى لم يبق عندها شىء فجاعوا يوماً من الايّام فدفعت اليه نصلا من غزل وقالت له: ما عندى غيره انطلق فبعه واشتر لنا شيئاً نأكله فانطلق بالنصل الغزل ليبيعه فوجد السوق قد غلقت ووجد المشترين قد قاموا وانصرفوا فقال: لو أتيت هذا الماء فتوضّأت منه وصببت علىّ منه وانصرفت فجاء الى البحر واذا هو بصيّاد قد ألقى شبكته فأخرجها وليس فيها الّا سمكة رديّة قد مكثت عنده حتّى صارت رخوة منتنة فقال له: بعنى هذه السمكة واعطيك هذا الغزل تنتفع به فى شبكتك قال: نعم. فأخذ السمكة ودفع اليه الغزل وانصرف بالسمكة الى منزله فأخبر زوجته الخبر فأخذت السمكة لتصلحها فلمّا شقّتها بدت من جوفها لؤلؤة فدعت زوجها فأرته ايّاها فأخذها فانطلق بها الى السوق فباعها بعشرين ألف درهم وانصرف الى منزله بالمال فوضعه فاذا سائل يدقّ الباب ويقول يا أهل الدار تصدّقوا رحمكم اللّه على المسكين فقال له الرجل: ادخل فدخل فقال له: خذ احدى الكيسين فأخذ احديهما وانطلق فقالت له امرأته: سبحان اللّه بينما نحن مياسير اذ ذهبت بنصف يسارنا فلم يكن ذلك بأسرع
____________
(1). المحارف: بفتح الراء: هو المحروم المحدود الذى اذا طلب فلا يرزق أو يكون لا يسعى فى الكسب، وهو خلاف المبارك (لسان العرب: 9/ 43).
1084
من أن دقّ السائل الباب فقال له: ادخل فدخل فوضع الكيس فى مكانه ثمّ قال: كل هنيئاً مريئاً انّما أنا ملك من ملائكة ربّك انّما أراد ربّك أن يبلوك فوجدك شاكراً ثمّ ذهب.
34596- (6) وسائل 25/ 453: سعيد بن هبة اللّه الراوندى فى (قصص الأنبياء) عن ابن بابويه عن محمّد بن على ماجيلويه عن محمّد بن أبى القاسم عن محمّد بن على عن محمّد بن عبداللّه بن زرارة عن محمّد بن الفضيل عن أبى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان فى بنى اسرائيل عابداً وكان محارفاً تنفق عليه امرأته فجاعوا يوماً فدفعت اليه غزلا فذهب فلا يشترى بشىء فجاء الى البحر فاذا هو بصيّاد قد اصطاد سمكاً كثيراً فأعطاه الغزل وقال انتفع به فى شبكتك فدفع اليه سمكة فرفعها وخرج بها الى زوجته فلمّا شقّها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم.
34597- (7) أمالى الصدوق 367: حدّثنا محمّد بن القاسم الاسترآبادى قال حدّثنا جعفر بن أحمد قال حدّثنا أبو يحيى محمّد بن عبداللّه بن يزيد القمىّ قال حدّثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى قال كنت عند علىّ بن الحسين (عليهما السلام) فجاءه رجل من أصحابه فقال له علىّ بن الحسين (عليهما السلام) ما خبرك أيّها الرجل فقال الرجل خبرى يا ابن رسول اللّه أنّى أصبحت وعلىّ أربع مأة دينار دين لا قضاء عندى لها ولى عيالٍ ثقال ليس لى ما أعود عليهم به قال فبكى علىّ بن الحسين (عليهما السلام) بكاءاً شديداً فقلت (له- خ) ما يبكيك يا ابن رسول اللّه (فقال وهل يعدّ البكاء الّا للمصائب والمحن الكبار، قالوا كذلك يابن رسول اللّه- خ) قال فأيّة محنة ومصيبة أعظم على حرّ مؤمن من ان يرى بأخيه المؤمن خلّة فلا يمكنه سدّها ويشاهده على فاقة فلا يطيق رفعها قال: فتفرّقوا عن مجلسهم ذلك فقال بعض المخالفين وهو يطعن على علىّ بن الحسين (عليهما السلام) عجباً لهؤلاء يدعون مرّة أنّ السماء والأرض وكلّ شىء يطيعهم وأنّ اللّه لا يردّهم عن شىء من طلباتهم ثمّ يعترفون أخرى بالعجز عن اصلاح خواصّ إخوانهم فاتّصل ذلك بالرجل صاحب القصّة فجاء إلى علىّ بن الحسين (عليهما السلام) فقال له يابن رسول اللّه بلغنى عن فلان كذا وكذا وكان ذلك أغلظ علىّ من محنتى فقال علىّ بن الحسين (عليهما السلام) فقد أذن اللّه فى فرجك، يا فلانة احملى سحورى وفطورى فحملت قرصتين فقال علىّ بن الحسين (عليهما السلام) للرّجل خذهما فليس عندنا غيرهما فانّ اللّه يكشف عنك بهما وينيلك خيراً واسعاً منهما
1086
فأخذهما الرجل ودخل السوق لا يدرى ما يصنع بهما يتفكّر فى ثقل دينه وسوء حال عياله ويوسوس إليه الشيطان أين مواقع هاتين من حاجتك فمرّ بسمّاك قد بارت (1) عليه سمكته قد أراحت (2) فقال له سمكتك هذه بائرة عليك وإحدى قرصتىّ هاتين بائرة علىّفهل لك أن. تعطينى سمكتك البائرة وتأخذ قرصتى هذه البائرة فقال نعم فأعطاه السمكة وأخذ القرصة ثمّ مرّ برجل معه ملح قليل مزهود (3) فيه فقال له هل لك ان تعطينى ملحك هذا المزهود فيه بقرصتى هذه المزهود فيها قال: نعم ففعل فجاء الرجل بالسمكة والملح فقال أصلح هذا بهذا فلمّا شقّ بطن السمكة وجد فيه لؤلؤتين فاخرتين فحمداللّه عليهما فبينما هو فى سروره ذلك اذ قرع بابه فخرج ينظر من الباب فاذا صاحب السمكة وصاحب الملح قد جاءا يقول كلّ واحد منهما له يا عبداللّه جهدنا ان نأكل نحن أو احد من عيالنا هذا القرص فلم تعمل فيه اسناننا وما نظنّك الّا وقد تناهيت فى سوء الحال ومرنت على الشقاء قد رددنا اليك هذا الخبز وطيّبنا لك ما اخذته منّا فاخذ القرصتين منهما فلمّا استقرّ بعد انصرافهما عنه قرع بابه فاذا رسول علىّ بن الحسين (عليهما السلام) فدخل فقال انّه يقول لك انّ اللّه قد اتاك بالفرج فاردد الينا طعامنا فانّه لا يأكله غيرنا وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله فقال بعض المخالفين ما اشدّ هذا التفاوت بينا علىّ بن الحسين (عليه السلام) لا يقدر ان يسدّ منه فاقة اذ أغناه هذا الغناء العظيم كيف يكون هذا وكيف يعجز عن سدّ الفاقة من يقدر على هذا الغناء العظيم، فقال علىّ بن الحسين (عليه السلام): هكذا قالت قريش للنبىّ (صلى الله عليه و آله) كيف يمضى الى بيت المقدّس ويشاهد ما فيه من آثار الأنبياء من مكّة ويرجع اليها فى ليلة واحدة من لا يقدر أن يبلغ من مكّة الى المدينة الّا فى اثنى عشر يوماً وذلك حين هاجر منها ثمّ قال علىّ بن الحسين (عليه السلام): جهلوا واللّه أمر اللّه وأمر أوليائه معه انّ المراتب الرفيعة لا تنال الّا بالتسليم للّه جلّ ثناؤه وترك الاقتراح عليه والرّضا بما يدبّر بهم (4) انّ أولياء اللّه صبروا على المحن والمكاره صبراً لم يساوهم فيه غيرهم فجازاهم اللّه عز و جل عن ذلك بأن أوجب لهم نجح جميع طلباتهم لكنّهم مع ذلك لا يريدون منه الّا ما يريده لهم.
____________
(1). بارت السوق: كسدت.
(2). أراح اللحمُ: أنتن.
(3). الزّهادة فى الأشياء: ضدّ الرغبة.
(4). يدبّرهم به- خ.
1092
(9) باب حكم التقاط الشاة والدابّة والبعير وماعلم من المالك اباحته
34605- (1) كافى 5/ 140: على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبداللّه تهذيب 6/ 394: الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال جاء رجل الى النبىّ (صلى الله عليه و آله) فقال (له- كا) يا رسول اللّه انّى وجدت شاة فقال (رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)- كا) هى لك أو لأخيك أو للذئب فقال (يا رسول اللّه- كا) انّى وجدت بعيراً فقال (رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)- يب) (معه حذاؤة وسقاؤه- كا) حذاؤه خفّه وسقاؤه كرشه فلا تهجه.
وسائل 25/ 457: ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى فى نوادره عن أبيه قال: سئل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وذكر مثله الّا أنّه قال بعد قوله أو للذئب: وما أحبّ ان أمسكها. الدعائم 2/ 497: عن على (عليه السلام) أنّه قال: (وذكر نحوه).
34606- (2) تهذيب 6/ 394: الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار عن ابى عبداللّه (عليهما السلام) قال: فقيه 3/ 188: سأل (رجل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)- يب) عن الشّاة الضّالّة بالفلاة فقال للسّائل: هى لك أو لأخيك أو للذّئب قال وما أحبّ ان أمسّها (قال- يب) و (سئل- يب) عن البعير الضّالّ (ايضاً- فقيه) فقال (للسّائل- يب- فقيه) مالك وله (بطنه وعاؤه و- فقيه) خفّه حذاؤه وكرشه سقاؤه خلّ عنه. مستدرك 17/ 130: فقه الرضا (عليه السلام)- سئل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن البعير الضّالّ فقال للسائل مالك وله خفّه حذاؤه وسقاؤه كرشه خلّ عنه.
34607- (3) قرب الاسناد 273: عبداللّه بن الحسن عن جدّه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) البحار 10/ 250: ما وصل الينا من أخبار على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل أصاب شاة فى الصحراء هل تحلّ له؟ قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله):
هى لك أو لأخيك أو للذئب خذها فعرّفها (1) حيث أصبتها فان عرفت فردّها على صاحبها وان لم تعرف (ها- البحار) فكلها وأنت ضامن لها ان جاء صاحبها يطلب (2) ثمنها أن تردّه عليه. الدعائم 2/ 497: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّ رجلًا سأله فقال يا رسول اللّه اصبت شاة وذكر نحوه.
____________
(1). فخذها (و- خ) عرّفها- خ.
(2). ويطلبها ان تردّ عليه ثمنها- البحار.
1094
34608- (4) المقنع 127: ان وجدت شاة فى فلاة فخذها فإنّها لك أو لأخيك أو للذئب وان وجدت بعيراً فى فلاة فلا تأخذه ودعه فانّ بطنه وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفّه حذاؤه. فقيه الرضا (عليه السلام) 266: فان وجدت شاة وذكر نحوه.
34609- (5) الجعفريّات 142: باسناده عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) قضى فى رجل وجد ناقة او بقرة او شاة فامسكها عنده حتّى نتجت اولاداً كثيرة ثم جاء فقضى ان تردّ الناقة او الشاة باولادها وقضى للذى كانت عنده يرعاها وتقوم عليه أجْرَ مِثْلِه.
34610- (6) كافى 5/ 140: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد عن تهذيب 6/ 392: (الحسن- يب) ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: من أصاب مالًا أو بعيراً فى فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها (1) صاحبها ممّا لم يتبعه (2) فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال ومن المئت فهى له ولا سبيلله عليها وانّما هى مثل الشىء المباح.
34611- (7) كافى 5/ 141: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 393: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: انّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) كان يقول فى الدابّة: اذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهى للذى أحياها قال:
وقضى اميرالمؤمنين (عليه السلام) فى رجل ترك دابّته (فى مضيعة- كا) فقال: ان (كان- يب) تركها فى كلأ وماء وأمن فهى له (أن- يب) يأخذها متى شاء وان تركها فى غير كلأ و (لا- كا) ماء فهى لمن (3) أحياها.
34612- (8) تهذيب 6/ 393: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 140: محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن محمّد عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن السكونى عن أبى عبداللّه (عليه السلام):
انّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) قضى فى رجل ترك دابّته من جهد قال: ان تركها فى كلأ وماء وأمن فهى له يأخذها حيث أصابها وان كان تركها فى خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهى لمن أصابها.
____________
(1). اى تركها.
(2). لما لم تتبعه- يب.
(3). للذى- يب.
1090
34601- (2) تهذيب 6/ 295: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبداللّه عن منصور بن العبّاس عن الحسن بن على بن يقطين عن اميّة بن عمرو عن الشعيرى قال: سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن سفينة انكسرت فى البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّه أخرجه وأمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به.
(8) باب جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية
34602- (1) تهذيب 6/ 393: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 140: على بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال لا بأس بلقطة العصى والشظاظ (1) والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام) ليس لهذا طالب. فقيه 3/ 188: قال على (عليه السلام) لا بأس وذكر مثله الى قوله وأشباهه.
34603- (2) تهذيب 6/ 394: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن ابن أبى عبداللّه قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن النعلين والأداوة والسوط يجدها الرجل فى الطريق أينتفع بها؟ قال لا يمسّه. فقيه 3/ 188: وسأله (2) داود ابن أبى يزيد عن الأداوة والنعلين. (وذكر مثله).
34604- (3) فقه الرضا (عليه السلام) 266: ان وجدت أداوة أو نعلا أو سوطاً فلا تأخذه وان وجدت مسلّة (3) أو مخيطاً أو سيراً فخذه وانتفع به.
وتقدّم فى احاديث باب (1) انّ افضل ما يستعمله الانسان فى اللّقطة تركها ما يناسب ذلك.
____________
(1). اى عود يجعل فى عروتى الجوالقين اذا عكما على البعير- اللسان.
(2). اى أبا عبداللّه (عليه السلام).
(3). اى الابرة الكبيرة والمخيط الضخم- اللسان.
1088
34598- (8) وسائل 25/ 453: سعيد بن هبة اللّه الراوندى فى (قصص الانبياء) عن حفص بن غياث عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: كان فى بنى اسرائيل رجل وكان محتاجاً فألحّت عليه امرأته فى طلب الرزق فابتهل الى اللّه فى الرزق فرأى فى النوم: أيّما أحبّ اليك درهمان من حلّ او ألفان من حرام فقال: درهمان من حلّ فقال: تحت رأسك فانتبه فرأى الدرهمين تحت رأسه فأخذهما واشترى بدرهم سمكة وأقبل الى منزله فلمّا رأته المرأة أقبلت عليه كاللّائمة وأقسمت أن لا تمسّها فقام الرجل اليها فلمّا شقّ بطنها اذا بدرّتين فباعهما بأربعين ألف درهم.
34599- (9) وسائل 25/ 454: الحسن بن على العسكرىّ فى (تفسيره) فى حديث طويل أنّ رجلا فقيراً اشترى سمكة فوجد فيها أربعة جواهر ثمّ جاء بها الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وجاء تجّار غرباء فاشتروها منه بأربعمأة ألف درهم فقال الرجل: ما كان أعظم بركة سوقى اليوم يا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) هذا بتوقيرك محمّداً رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وتوقيرك عليّاً أخا رسول اللّه ووصيّه وهو عاجل ثواب اللّه لك وربح عملك الذى عملته.
(7) باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها فأخذ الناس بعض المتاع من الساحل واستخرجوا بعضه بالغوص
34600- (1) كافى 5/ 242: تهذيب 7/ 219: على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: فقيه 3/ 162: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يضمّن القصّار والصبّاغ والصّائغ (1) احتياطاً على أمتعة الناس وكان لا يضمّن (عليه السلام) من الغرق والحرق والشىء الغالب واذا (2) غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما (3) قذف به البحر على ساحله فهو لأهله (وهم- كا- فقيه) احقّ به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. مستطرفات السرائر 63:
نقلا من كتاب جامع البزنطى عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) (نحوه).
____________
(1). الصبّاغ والقصّار والصائغ- فقيه- الصبّاغ والصائغ والقصّار- يب.
(2). فاذا- يب.
(3). ممّا- يب.
1096
34613- (9) تهذيب 6/ 397: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن موسى الهمدانى عن منصور بن العبّاس عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن عبداللّه بن بكير عن ابن أبى يعفور قال:
قال أبوعبداللّه (عليه السلام): جاء رجل من أهل المدينة فسألنى عن رجل أصاب شاة قال: فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ويسأل عن صاحبها، فان جاء صاحبها والّا باعها وتصدّق بثمنها.
34614- (10) المجازات النبويّة 373: من ذلك قوله (النبىّ) عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن ضالّة الإبل فقال للسائل: مالك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتّى يجىء ربّها فيأخذها. وتقدّم فى غير واحد من أحاديث باب (1) انّ أفضل ما يستعمله الانسان فى اللقطة تركها ما يدلّ على حكم أكل الضّالّة وايوائها فلاحظ وفى رواية زيد بن خالد (12) من باب (2) انّ من وجد لقطة فان كانت أقلّ من الدّرهم فهى له قوله فسأله عن ضالّة الغنم فقال خذها انّما هى لك أو لاخيك أو للذئب فسأله عن ضالّة البعير فقال مالك ولها وغضب حتّى احمرّت وجنتاه أو وجهه وقال مالك ولها معها حذائها وسقائها ترد المياه وتأكل الشجر وفى بعض الروايات مالك ولها معها حذائها وسقائها حتّى يأتى ربّها. وفى رواية علىّ بن جعفر (29) قوله الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة كيف يصنع قال (عليه السلام) يعرّفها سنة فان لم يعرف حفظها فى عرض ماله حتّى يجىء طالبها فيعطيها ايّاه وان مات أوصى بها.
(10) باب حكم ما لو وجدت فى الطريق سفرة فيها لحم وخبز وبيض وجبن وغيرها من المأكولات
34615- (1) كافى 6/ 297: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلىّ عن السكونىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام): أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت فى الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها وفيها سكّين فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن قيل: يا أميرالمؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسىّ فقال: هم فى سعة حتّى يعلموا. (ورواه فى المحاسن 452 عن
1100
34621- (5) الدعائم 2/ 498: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ عليّاً صلوات اللّه عليه قال المنبوذ حرّ.
34622- (6) كافى 5/ 225: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 78: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن محمّد (بن أحمد- كا) قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن اللّقيطة قال: لا تباع ولا تشترى، ولكن استخدمها بما أنفقت عليها.
34623- (7) كافى 5/ 225: تهذيب 7/ 78: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اللقيط (1) فقال: حرّ لا يباع ولا يوهب.
وتقدّم فى رواية الحلبى (2) من باب (60) جواز بيع المملوك من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) الّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى وفى رواية أبان (3) قوله (عليه السلام) فامّا اللّقيط فلا تشتره وفى رواية زرارة (4) قوله قال (عليه السلام) فى لقيطة وجدت قال حرّة لا تشترى ولا تباع ويأتى فى باب (49) أنّ المنبوذ حرّ لا يباع من أبواب العتق ج 24 ما يدلّ على ذلك.
(12) باب أنّ من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان له عليه رأس ماله
34624- (1) تهذيب 6/ 392: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 139: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا فقيه 3/ 187: عن أبى العلاء (2) قال: قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) رجل وجد مالًا فعرّفه حتّى اذا مضت السنة اشترى به (3) خادماً فجاء طالب المال فوجد الجارية الّتى اشتريت (4) بالدراهم هى ابنته قال: ليس له أن يأخذ الّا دراهمه وليس له الإبنة انّما له رأس ماله (و- يب- كا) انّما كانت ابنته مملوكة قوم.
____________
(1). اللقيطة فقال حرّة لا تباع ولا توهب- يب.
(2). ابن ابى العلاء- فقيه.
(3). منه- يب- بها- فقيه.
(4). اشتراها- فقيه.
1098
النوفلىّ عن السكونىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) والراوندىفى نوادره 50) الجعفريات 27:
باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن سفرة (وذكر نحوه إلّاأنّ فيه لا تعلم سفرة ذمّىّ ولا سفرة مجوسىّ.) الدعائم 2/ 497: عن علىّ صلوات اللّه عليه نحو ما فى الجعفريّات.
34616- (2) فقه الرضا (عليه السلام) 266: ان وجدت طعاماً فى مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمّ كله فان جاء صاحبه فردّ عليه ثمنه والّا فتصدّق به بعد سنة.
(11) باب أنّ اللقيط حرّ وحكم النفقة عليه
34617- (1) كافى 5/ 224: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن مثنّى عن زرارة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: اللّقيط لا يشترى ولا يباع.
34618- (2) المقنع 128: فان وجدت لقيطة فهى حرّة لا تسترقّ ولا تباع وان ولدت من الزنى فهو مملوك- أعنى ولدها- ان شئت بعته والّا أمسكته.
34619- (3) كافى 5/ 224: تهذيب 7/ 78: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن مثنّى عن حاتم بن اسماعيل المدائنىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: المنبوذ حرّ فان أحبّ أن يوالى غير الذى ربّاه والاه، فان طلب منه الذى ربّاه النفقة وكان موسراً ردّ عليه وان كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة. الدعائم 2/ 498: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليهما انّه قال المنبوذ حرّ ان شاء جعل ولاءه للّذى ربّاه وان شاء جعله الى غيره وان طلب وذكر مثله.
34620- (4) كافى 5/ 225: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 78: أحمد بن محمّد (بن عيسى- كا) عن علىّ بن الحكم عن عبدالرّحمن العرزمىّ (العزرمى- يب) عن أبى عبداللّه (عن ابيه (عليهما السلام)- كا) قال: المنبوذ حرّ فاذا كبر فان شاء تولّى (1) (الى- كا) الّذى التقطه والّا فليردّ عليه النفقة وليذهب فليوال (2) من شاء.
____________
(1). توالى- يب.
(2). فليتوال- يب.
1102
(13) باب أنّ ما أودعه رجل من اللّصوص يجب ردّه على صاحبه ان عرف والّا كان كاللّقطة
34625- (1) كافى 5/ 308: علىّ بن ابراهيم [عن أبيه] عن علىّ بن محمّد القاسانى تهذيب 6/ 396: الصفّار عن علىّ بن محمّد القاسانى عن القاسم بن محمّد استبصار 3/ 124: محمّد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن محمّد بن شيره عن القاسم بن محمّد عن (أبى ايّوب عن- يب) فقيه 3/ 190: سليمان بن داود (المنقرى- فقيه- يب) عن حفص بن غياث (1) (قال: سألت (2)- صا- فقيه- يب) أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً واللّصّ مسلم فهل (3) يردّه (4) عليه فقال: (5) لا يردّ (ه- صا- يب- فقيه) (عليه- كا- فقيه) فان أمكنه أن يردّه (6) على صاحبه (7) فعل والّا كان فى يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولًا فان (8) أصاب صاحبها (ردّها عليه- يب- صا- كا) والّا تصدّق بها فان جاء (صاحبها- كا- فقيه- يب) بعد ذلك خيّره (9) بين الأجر والغرم فان (10) اختار الأجر فله (الأجر- كا- فقيه- يب) وان اختار الغرم غرم له (11) وكان الأجر له. المقنع 128: سأل حفص بن غياث النخعى القاضى، أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل من المسلمين (وذكر مثله).
(14) باب أنّ من نوى أخذ الجعل على الضالّة فتلفت ضمن والّا لم يضمن
34626- (1) تهذيب 6/ 396: محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الأنصارىّ عن فقيه 3/ 189: الحسين بن يزيد (12) عن جعفر (بن محمّد- فقيه)
____________
(1). رجل- كا.
(2). عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته- كا.
(3). هل- كا- فقيه- صا.
(4). يردّ- كا- صا.
(5). قال- كا- فقيه- صا.
(6). يردّ- كا.
(7). اصحابه- يب.
(8). وان- صا.
(9). خيّر- فقيه.
(10). فاذا- كا.
(11). عليه- صا.
(12). زيد- يب.
1104
عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول فى الضّالّة: يجدها الرجل فينوى أن يأخذ لها جُعْلًا فتنفق (1) قال: هو ضامن (لها- فقيه) وان (2) لم ينو أن يأخذ لها جُعْلًا ونفقت (3) فلا ضمان عليه.
(15) باب حكم جُعْلِ الآبق ومن أخذ آبقاً فأبق منه
34627- (1) الدّعائم 2/ 498: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن جُعْلِ (4) الآبق فقال: ليس ذلك بواجب، المسلم يردّ على المسلم يعنى اذا لم يكن استؤجر على ذلك.
34628- (2) وفيه- وعن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال ومن أتى بآبق فطلب الجُعْلَ فليس له شىء الّا أن يكون جعل له.
34629- (3) وفيه- وعنه (عليه السلام) أنّه قال من أخذ آبقاً ليردّه فأبق منه فليس عليه شىء.
وتقدّم فى رواية وهب (12) من باب (1) انّ أفضل ما يستعمله الانسان فى اللقطة تركها قوله سألته عن جُعْل الآبق والضّالّة قال لا بأس ويأتى فى باب (2) انّه لا بأس بجعل الآبق والضالّة من أبواب الجعالة ج 24 وباب (42) انّ من أخذ آبقاً أو مسروقاً ليردّه إلى صاحبه فأبق أو هلك ولم يفرّط لم يضمن من أبواب العتق ج 24 ما يناسب الباب.
(16) باب ما ورد فى أنّ اللّقطة لا تباع ولا توهب
34630- (1) الدعائم 2/ 496: عن جعفر بن محمّد بن علىّ صلوات اللّه عليهم أنّه قال: اللّقطة لا تباع ولا توهب.
وتقدّم فى احاديث باب (2) انّ من وجد لقطة فان كان اقلّ من الدرهم فهى له ما يدلّ على ذلك.
____________
(1). فنفقت- فقيه.
(2). فان- فقيه.
(3). فنفقت- فقيه.
(4). الجُعْل: ما يجعل للانسان على عمل يعمله.
1106
(17) باب ماورد فى أنّ عليّاً (عليه السلام) بنى مربداً للضّوالّ ويعلفها من بيت المال
34631- (1) الدعائم 2/ 497: عن علىّ (عليه السلام) أنّه كان بنى للضّوالّ مربداً (1) فكان يعلفها لا يسمنها ولا يهزلها يعلفها من بيت المال فكانت تشرف بأعناقها فمن أقام بيّنة على شىء منها أخذه والّا أقرّها على حالها لا يبيعها.
(18) باب ما ورد فى أنّ اللّقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه
34632- (1) الدعائم 2/ 384: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: فى اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه ويرثه ولده ان كان ويرث ويورث من قبل الزوجيّة.
____________
(1). المربد: الموضع الذى يحبس فيه الابل وغيره.
1108
كتاب الوديعة وأبوابها
(1) باب أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وان كانت ذهباً أو فضّة الّا مع الشرط ويضمنها مع التفريط
34633- (1) تهذيب 7/ 179، 183: كافى 5/ 238: استبصار 3/ 126: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير (عن ابن أبى يعفور- يب 183) عن حمّاد عن (الحلبىّ- يب- كا) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (كا- يب 183: صا- وقال اذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه الّا أن يكون قد اشترط عليه) (كا- وقال فى حديث آخر اذا كان مسلماً عدلًا فليس عليه ضمان).
34634- (2) فقيه 3/ 193: روى حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال فى رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق قال:
هو مؤتمن.
34635- (3) تهذيب 7/ 218: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبى المعزا عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: فى الصّائغ والقصّار ما سرق منهم من شىء فلم يخرج منه على أمر بيّن انّه قد سرق فكلّ قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شىء وان لم يفعل ولم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذى ادّعى عليه فقد ضمنه الّا أن يكون له على قوله البيّنة وعن رجل استأجر (وذكر مثله).
1110
34636- (4) الجعفريّات 174: باسناده عن على (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): ليس على المستودع ضمان. الدعائم 2/ 491: عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مثله.
34637- (5) الدعائم 2/ 491: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان والقول قول المودَع اذا قال قد ذهبت الوديعة فان اتّهم استحلف.
34638- (6) المقنع 130: صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان.
34639- (7) الدعائم 2/ 491: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال: ليس على مؤتمن ضمان.
34640- (8) الدعائم 2/ 491: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: اذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع ثمّ تلفت أو سقطت منه من قبل ان يحرزها أو ضلّت أو نسيها أو هلكت من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها فلا ضمان عليه.
34641- (9) كافى 5/ 239: تهذيب 7/ 179: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن وديعة الذّهب والفضّة قال: فقال: كلّما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.
34642- (10) وسائل 19/ 80: وفى المقنع قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المودع اذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه.
34643- (11) كافى 5/ 298: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 232: سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: (قال- كا) ليس لك أن تتّهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته. قرب الاسناد 84: هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال:
وحدّثنى جعفر عن أبيه أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال ليس (وذكر مثله).
34644- (12) قرب الاسناد 72: هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبداللّه (عليه السلام) ليس لك أن تأتمن من غشّك (1) ولا تتّهم من ائتمنت.
____________
(1). خانك- ئل.
1112
34645- (13) تهذيب 7/ 181: وقد روى أنّ رجلًا قال للصّادق (عليه السلام) انّى ائتمنت رجلًا على مال أودعته عنده فخاننى (فيه- فقيه) وانكر مالى فقال: لم يخنك الأمين وانّما (1) ائتمنت (انت- فقيه) الخائن فقيه 3/ 195: قال رجل للصادق (عليه السلام): انّى ائتمنت (وذكر مثله).
34646- (14) كافى 5/ 299: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 232: احمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: كان أبوجعفر (عليه السلام) يقول: لا (2) يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن وسائل 19/ 80: وفى المقنع قال: وروى أنّ الصادق (عليه السلام) قال (وذكر مثله).
34647- (15) كافى 5/ 239: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 180: محمّد بن الحسن (الصفّار- يب) قال كتبت الى ابى محمّد (عليه السلام) رجل دفع الى رجل وديعة فوضعها فى منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه اذا خالف أمره (أ- فقيه) وأخرجها من ملكه، فوقّع (عليه السلام) هو ضامن لها ان شاء اللّه فقيه 3/ 194: روى عن محمّد بن علىّ بن محبوب قال كتب رجل الى الفقيه (عليه السلام) فى رجل دفع الى رجل وديعة وأمره أن يضعها فى منزله أو لم يأمره فوضعها الرّجل فى منزل جاره (وذكر مثله).
وتقدّم فى رواية ابن مسلم (5) من باب (3) أنّه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الربح من أبواب المضاربة ج 23 قوله (عليه السلام) ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً. ويأتى فى احاديث باب (1) استحباب إعارة المؤمن متاع البيت من أبواب العارية ج 24 وباب (20) انّ من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره ثمّ خالف كان ضامناً من أبواب الاجارة ج 24 وباب (21) أنّ من استأجر دابّة الى مسافة فتجاوزها او ركبها الى غيرها ضمن وباب (28) انّ صاحب الحمّام لا يضمن الثّياب الّا أن تودع عنده فيفرّط وباب (29) ثبوت الضمان على الملّاح والجمّال والمكارى والحمّال اذا فرّطوا وباب (30) ما ورد فى ضمان كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد كالقصّار والصبّاغ والصائغ وباب (31) انّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر ما يناسب ذلك فراجع.
____________
(1). ولكنّك- فقيه.
(2). لم يخنك- يب.
1114
(2) باب حكم الاقتراض من الوديعة
34648- (1) تهذيب 7/ 180: محمّد بن علىّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن فقيه 3/ 194:
ابن أبى عمير عن حبيب الخثعمىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن صاحبه فقال: لا يأخذ الّا أن يكون له وفاء قال: قلت: أرأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذى يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم.
34649- (2) قرب الاسناد 284: عبداللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج اليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردّها، بغير اذن صاحبها؟ قال: اذا كان عنده (وفاء- سرائر) فلا بأس أن يأخذ ويردّه. السرائر 477: ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطى قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة (وذكر نحوه).
34650- (3) الدعائم 2/ 493: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال من كانت عنده وديعة فلا ينبغى ان ينفق منها شيئاً ولا ان يستلفه (1) ليردّه فان اضطرّ الى ذلك وكان مليّاً فأخذه فليعجّل ردّه فإنّه لا يدرى مابقى من أجله وان لم يكن مليّاً فلا ينبغى له ولا يحلّ له اكل شىء منها الّا باذن صاحبها وكذلك المضارب.
(3) باب أنّ من أنكر الوديعة ثمّ اقرّ ودفعها وربحها الى مالكها استحبّ له ان يعطيه نصف الربح وحكم من اودعه بعض اللّصوص مالًا
34651- (1) تهذيب 7/ 180: محمّد بن علىّ بن محبوب عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن فقيه 3/ 194: مسمع (ابن- فقيه) أبى سيّار قال: قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام): انّى كنت استودعت رجلًا مالًا فجحدنيه وحلف لى عليه ثمّ انّه جاءنى بعد ذلك بسنين (2) بالمال
____________
(1). يسلفه- يستسلفه- خ.
(2). بسنتين- فقيه.
1116
الذى (كنت- يب) أودعته ايّاه فقال هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها (فى مالك- يب) فهى لك مع مالك واجعلنى فى حلّ، فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح منه وأوقفته (1) المال الذى كنت استودعته وأبيت (2) أن آخذه حتّى أستطلع رأيك فماترى (قال- يب) فقال: خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلّه (3) انّ هذا رجل تائب واللّه يحبّ التوّابين.
وتقدّم فى رواية حفص (1) من باب (13) حكم ما أودعه رجل من اللصوص من أبواب اللقطة ج 23 ما يدلّ على ذيل الباب.
(4) باب أنّ المال اذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الّا مع البيّنة
34652- (1) كافى 5/ 239: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 179: أحمد بن محمّد وسهل بن زياد (جميعاً- يب) عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن حمّاد بن عثمان عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلًا ألف درهم فضاعت فقال الرجل:
كانت عندى وديعة وقال الآخر: انّما كانت عليك قرضاً قال (عليه السلام): المال لازم له الّا أن يقيم البيّنة انها (4) كانت وديعة. فقيه 3/ 194: سأل اسحاق بن عمّار أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل استودع رجلًا ألف درهم فضاعت فقال له الرجل انّما كانت عليه قرضاً وقال الآخر: انّما كانت وديعة فقال: (وذكر مثله).
34653- (2) كافى 5/ 238: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 176: احمد بن محمّد عن ابن ابى عمير عن الحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمّار عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى رجل قال لرجل لى عليك الف درهم فقال (الرجل- كا) لا ولكنّها وديعة فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) القول قول صاحب المال مع يمينه.
____________
(1). ووقفت- فقيه- أوقفت- ئل.
(2). وأتيت حتّى- خ يب.
(3). حلّله فانّ- فقيه.
(4). انّما- فقيه.
1118
وتقدّم فى احاديث باب (12) حكم ما لو اختلف الرّاهن والمرتهن فى الرّهن من أبوابه ج 23 ما يناسب ذلك فراجع.
(5) باب حكم ائتمان الخائن والمضيّع ومن ليس بثقة
34654- (1) كافى 5/ 299: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن الحسن بن علىّ الكوفى عن عبيس بن هشام عن ابى جميلة عن ابى حمزة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال من عرف من عبد من عبيداللّه كذباً اذا حدّث (وخُلفاً اذا وعَدَ- كا) وخيانة اذا ائتُمن ثمّ ائتمنه على أمانة (اللّه- يب) كان حقّاً على اللّه تعالى ان يبتليه فيها ثمّ لا يخلف عليه ولا يأجره تهذيب 7/ 232: أبو علىّ الاشعرىّ عن الحسن بن علىّ الكوفى عن عبيس بن هشام عن أبى جميلة عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله. الاختصاص 225: عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) (مثل ما فى كا).
34655- (2) الغرر 365: قال علىّ (عليه السلام) ثلاثة مهلكة الجرأة على السلطان وائتمان الخوّان وشرب السمّ للتجربة.
34656- (3) فيه 726: قال علىّ (عليه السلام): من علامات الخذلان ائتمان الخوّان.
34657- (4) كافى 5/ 299: علىّ بن محمّد عن أحمد بن أبى عبداللّه عن محمّد بن عيسى عن خلف بن حمّاد عن زكريّا بن إبراهيم رفعه عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث له أنّه قال لأبى عبداللّه (عليه السلام) من ائتمن غير مؤتمن فلا حجّة له على اللّه.
34658- (5) كافى 5/ 298: (عدّة من أصحابنا عن- معلّق) سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن محمّد بن هارون الجلّاب قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إذا كان الجور أغلب من الحقّ لم يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيراً حتّى يعرف ذلك منه.
34659- (6) كافى 5/ 301: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علىّ بن أسباط عن بعض أصحابنا عن عمرو ابن أبىالمقدام عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: ما ابالى ائتمنت خائناً أو مضيّعاً مستدرك 14/ 19: الجعفريّات باسناده عن علىّ (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (عليه السلام) مثله.
1120
34660- (7) تفسير العيّاشيّ 1/ 220: عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) في قول اللّه «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» قال من لا تثق به.
وتقدّم فى أحاديث باب (8) كراهة مشاركة الذّمّىّ من أبواب الشركة ج 23 ما يدلّ على ذيل الباب. وفى رواية مسعدة (11) من باب (1) انّ الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ج 23 قوله (عليه السلام) ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته وفى رواية مسعدة (12) قوله (عليه السلام) ليس لك أن تأتمن من غشّك. وفى مرسلة تهذيب (13) قوله (عليه السلام) لم يخنك الأمين وانّما ائتمنت الخائن وفى رواية معمّر (14) قوله (عليه السلام) لم يخنك الأمين وانّما ائتمنت الخائن ويأتى فى الباب التالى ما يناسب ذلك فلاحظ.
(6) باب أنّ من ائتمن شارب الخمر فليس له على اللّه عز و جل ضمان ولا أجر ولا خَلَفٌ وكذلك كلّ سفيه
قال اللّه تعالى فى سورة النساء (4): 5: «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهٰا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً».
التوبة (9): 61: «وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ».
34661- (1) كافى 5/ 300: عدّة من اصحابنا عن تهذيب 7/ 231: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الرّبيع عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: قال النبىّ (صلى الله عليه و آله) من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه (فيه- كا) فليس له على اللّه عز و جل ضمان ولا أجر له ولا خَلَف.
34662- (2) تفسير العيّاشى 1/ 220: عن حمّاد عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فيمن شرب الخمر بعد أن حرّمها اللّه على لسان نبيّه (صلى الله عليه و آله) قال: ليس بأهل أن يزوّج اذا خطب وأن يصدّق اذا حدّث ولا يشفّع اذا شفع ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيّعها فليس للّذى ائتمنه أن يأجره اللّه ولا يخلف عليه قال أبو عبداللّه: انّى أردت أن أستبضع فلاناً بضاعة
1122
الى اليمن فأتيت أباجعفر (عليه السلام) فقلت: انّى أردت أن استبضع فلاناً فقال لى: أما علمت أنّه يشرب الخمر فقلت: قد بلغنى عن المؤمنين أنّهم يقولون ذلك فقال: صدّقهم لأنّ اللّه يقول [ «يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ» ثمّ قال: انّك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على اللّه أن يأجرك ولا يخلف عليك فقلت وَلِمَ قال: لأنّ اللّه تعالى يقول:] «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً» فهل سفيه أسفه من شارب الخمر انّ العبد لا يزال فى فسحة من ربّه ما لم يشرب الخمر فاذا شربها خرق اللّه عليه سرباله (1) فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله ابليس، يسوقه الى كلّ شرٍّ ويصرفه عن كلِّ خير.
34663- (3) فقه الرضا (عليه السلام) 280: وايّاك أن تزوّج شارب الخمر فان زوّجته فكأنّما قدت (2) الى الزنا ولا تصدّقه اذا حدّثك ولا تقبل شهادته ولا تأمنه على شىء من مالك فإن ائتمنته فليس لك على اللّه ضمان ولا تؤاكله ولا تصاحبه ولا تضحك فى وجهه ولا تصافحه ولا تعانقه وان مرض فلا تعده وان مات فلا تشيّع لجنازته.
34664- (4) تفسير العيّاشىّ 1/ 220: عن ابراهيم بن عبدالحميد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الآية «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» قال: كلّ من يشرب المسكر فهو سفيه الخبر.
34665- (5) كافى 5/ 299: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد بن عيسى عن حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبى عبداللّه (عليه السلام) دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج الى اليمن فقال اسماعيل: يا أبت انّ فلاناً يريد الخروج الى اليمن وعندى كذا وكذا ديناراً فترى أدفعها اليه يبتاع لى بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبداللّه (عليه السلام): يا بنّى أما بلغك أنّه يشرب الخمر فقال اسماعيل: هكذا يقول الناس؟ فقال: يا بنىّ لا تفعل فعصى اسماعيل أباه ودفع اليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشىء منها فخرج اسماعيل وقضى أنّ أبا عبداللّه (عليه السلام) حجّ وحجّ اسماعيل تلك السّنة فجعل يطوف بالبيت ويقول: اللّهمّ اجرنى واخلف علىّ فلحقه أبو عبداللّه (عليه السلام) فهمزه بيده من خلفه فقال له مه يا بنىّ فلا واللّه مالك على اللّه [هذا] حجّة
____________
(1). اى القميص او كلّ ما يلبس.
(2). زوّجته- خ.
1124
ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته فقال اسماعيل يا أبت انّى لم أره يشرب الخمر انّما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بنىّ انّ اللّه عز و جل يقول فى كتابه: «يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ» يقول يصدّق اللّه ويصدّق للمؤمنين فاذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم ولا تأتمن شارب الخمر فانّ اللّه عز و جل يقول فى كتابه: «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» فأىّ سفيه أسفه من شارب الخمر انّ شارب الخمر لا يزوّج اذا خطب ولا يشفّع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للّذى ائتمنه على اللّه أن يأجره ولا يخلف عليه.
34666- (6) قرب الاسناد 315: هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول لأبيه: يا أبة انّ فلاناً يريد اليمن أفلا أزوّده بضاعة (1) ليشترى لى بها عصب اليمن (2) فقال له: يا بنىّ لا تفعل قال: ولِمَ قال: لأنّها اذا ذهبت لم تؤجر عليها ولم تخلف عليك لأنّ اللّه تبارك وتعالى يقول: «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً» فأيّ سفيه أسفه بعد النّساء من شارب الخمر يا بنىّ: انّ أبى حدّثنى عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: من ائتمن غير أمين فليس له على اللّه ضمان لأنّه قد نهاه أن يأتمنه. وسائل 19/ 84: ورواه الراوندى فى الخرائج والجرائح مرسلًا نحوه الّا أنّه قال فى أوّله: من ائتمن شارب الخمر فليس له على اللّه ضمان.
34667- (7) كافى 5/ 300: علىّ بن إبراهيم [عن أبيه] عن محمّد بن عيسى عن يونس وعدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 231: أحمد ابن أبى عبداللّه عن أبيه (جميعاً- كا) عن يونس عن عبداللّه بن سنان وابن (3) مسكان عن أبى الجارود قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا حدّثتكم بشىء فاسألونى (4) عن كتاب اللّه عز و جل ثمّ قال فى حديثه: انّ اللّه تعالى نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السّؤال فقالوا: يا ابن رسول اللّه (و- كا) أين هذا من كتاب اللّه عز و جل
____________
(1). بمال- خ- ببضاعة- خ.
(2). أى ضرب من برود اليمن.
(3). أو ابن- يب.
(4). فسلونى- يب.
1126
قال: انّ اللّه عز و جل يقول فى كتابه: «لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ النّٰاسِ- يب)»- الآية- وقال (اللّه تعالى- يب): «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً» وقال «لٰا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ».
34668- (8) تفسير القمىّ 1/ 131: فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله: «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» فالسفهاء النساء والولد اذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغى له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الذى جعله اللّه له (قياماً) يقول:
معاشاً.
34669- (9) الدعائم 2/ 133: عن الحسين (1) بن علىّ صلوات اللّه عليهما أنّه كتب الى معاوية كتاباً يقرعه فيه ويُبَكِّتُهُ بأمور صنعها، كان فيه: ثمّ ولّيت ابنك وهو غلام يشرب الشراب ويلهو بالكلاب فخُنْتَ أمانتك وأخْرَبْتَ (2) رعيّتك ولم تؤدّ نصيحة ربّك فكيف تولّى على امّة محمّد من يشرب المسكر وشارب المسكر من (المنافقين و- ك) الفاسقين وشارب المسكر من الأشرار وليس شارب المسكر بأمين على درهم فكيف على الامّة فعن قليل تردُ على عملك حين تطوى صحائف الاستغفار- وذكر باقى الحديث بطوله-.
وتقدّم فى رواية ابن سنان (10) من باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدّمات- ج 1: قوله ما السّفيه قال (عليه السلام) السّفيه شارب الخمر. وفى رواية زيد (8) من باب (33) ما ورد فى من لا يستجاب دعاؤه من أبواب الدعاء ج 19 قوله (عليه السلام) يا بنىّ انّ من ائتمن شارب الخمر على أمانة يؤدّها اليه لم يكن له على اللّه ضمان ولا أجر ولا خلف ثمّ ان ذهب ليدعو اللّه لم يستجب اللّه دعاءه. وفى أحاديث باب (5) حكم ائتمان الخائن من أبواب الوديعة- ج 23: ما يناسب ذلك فراجع. ويأتى فى احاديث باب (64) عدم جواز دفع الوصىّ مال اليتيم اليه قبل البلوغ من أبواب الوصايا- ج 24:
ما يناسب ذلك وكذا فى احاديث باب (28) أقسام الخمر وأنواعه وحرمة شربه من أبواب الأشربة ج 29.
____________
(1). الحسن- خ.
(2). أخزيت- خ.
1128
(7) باب وجوب اداء الأمانة الى البرّ والفاجر وتحريم الخيانة
قال اللّه تعالى فى سورة البقرة: (2): 187، 283: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتٰانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتٰابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفٰا عَنْكُمْ* وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلىٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كٰاتِباً فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ».
النساء: (4): 58، 105، 107: «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمّٰا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ سَمِيعاً بَصِيراً* إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ وَ لٰا تَكُنْ لِلْخٰائِنِينَ خَصِيماً* وَ لٰا تُجٰادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتٰانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ مَنْ كٰانَ خَوّٰاناً أَثِيماً».
المائدة: (5): 13: «فَبِمٰا نَقْضِهِمْ مِيثٰاقَهُمْ لَعَنّٰاهُمْ وَ جَعَلْنٰا قُلُوبَهُمْ قٰاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوٰاضِعِهِ وَ نَسُوا حَظًّا مِمّٰا ذُكِّرُوا بِهِ وَ لٰا تَزٰالُ تَطَّلِعُ عَلىٰ خٰائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلّٰا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ».
الانفال: (8): 27، 58، 71: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَخُونُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمٰانٰاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ* وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيٰانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلىٰ سَوٰاءٍ إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ الْخٰائِنِينَ* وَ إِنْ يُرِيدُوا خِيٰانَتَكَ فَقَدْ خٰانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».
يوسف: (12): 52: «ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ أَنَّ اللّٰهَ لٰا يَهْدِي كَيْدَ الْخٰائِنِينَ».
الحجّ: (22): 38: «إِنَّ اللّٰهَ يُدٰافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ كُلَّ خَوّٰانٍ كَفُورٍ».
المؤمنون: (23): 8؛ المعارج: (32): 70: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَمٰانٰاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰاعُونَ».
الاحزاب: (33): 72: «إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ عَلَى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبٰالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّهُ كٰانَ ظَلُوماً جَهُولًا».
1130
المؤمن: (40): 19: «يَعْلَمُ خٰائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ مٰا تُخْفِي الصُّدُورُ».
التحريم: (66): 10: «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كٰانَتٰا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبٰادِنٰا صٰالِحَيْنِ فَخٰانَتٰاهُمٰا فَلَمْ يُغْنِيٰا عَنْهُمٰا مِنَ اللّٰهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلَا النّٰارَ مَعَ الدّٰاخِلِينَ».
34670- (1) كافى 5/ 134: الحسين بن محمّد عن محمّد بن أحمد النّهدى عن كثير بن يونس عن عبدالرّحمن بن سيّابة قال: لمّا هلك أبى سيّابة جاء رجل من اخوانه الىّ فضرب الباب علىّ فخرجت اليه فعزّانى وقال لى: هل ترك أبوك شيئاً فقلت له: لا فدفع الىّ كيساً فيه ألف درهم وقال لى: أحسن حفظها وكُلْ فضلها، فدخلت الى امّى وأنا فرح فأخبرتها، فلمّا كان بالعشىّ أتيت صديقاً كان لأبى فاشترى لى بضايع سابرىّ وجلست فى حانوت فرزق اللّه جلّ وعزّ فيها خيراً كثيراً وحضر الحجّ فوقع فى قلبى فجئت الى امّى وقلت لها: انّها قد وقع فى قلبى أن أخرج الى مكّة فقالت لى: فردّ دراهم فلان عليه فهاتها وجئت بها اليه فدفعتها اليه فكأنّى وهبتها له فقال: لعلّك استقللتها فأزيدك قلت لا ولكن قد وقع فى قلبى الحجّ فأحببت أن يكون شيئك عندك، ثمّ خرجت فقضيت نسكى ثمّ رجعت الى المدينة فدخلت مع النّاس على أبى عبداللّه (عليه السلام) وكان يأذن اذناً عامّاً فجلست فى مواخير الناس وكنت حدثاً فأخذ الناس يسألونه ويجيبهم فلمّا خفّ الناس عنه أشار الىّ فدنوت اليه فقال لى: ألك حاجة فقلت: جعلت فداك أنا عبدالرّحمن بن سيّابة فقال لى: ما فعل أبوك؟ فقلت: هلك قال: فتوجّع وترحّم قال: ثمّ قال لى أفترك شيئاً؟ قلت: لا قال: فمِن أين حججت؟ قال:
فابتدأت فحدّثته بقصّة الرجل قال: فما تركنى أفرغ منها حتّى قال لى: فما فعلت فى الألف؟
قال: قلت: رددتها على صاحبها قال: فقال لى قد أحسنت وقال لى: ألا أوصيك؟ قلت: بلى جعلت فداك فقال: عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة تشرك الناس فى أموالهم هكذا وجمع بين أصابعه (1) قال: فحفظت ذلك عنه فزكّيت (2) ثلاثمائة ألف درهم.
____________
(1). اى شبّك اصابع يده فى اصابع يده الاخرى.
(2). اى فصرت ذا مالٍ كانت زكاته ثلثمأة الف درهم.
1132
34671- (2) كافى 2/ 104: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبى كهمس قال: قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام): عبداللّه بن أبى يعفور يقرؤك السّلام قال: عليك و(عليه السلام) اذا أتيت عبداللّه فاقرأه السلام وقل له: انّ جعفر بن محمّد يقول لك: انظر ما بلغ به علىّ (عليه السلام) عند رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فالزمه فانّ عليّاً (عليه السلام) انّما بلغ ما بلغ به عند رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بصدق الحديث وأداء الأمانة.
34672- (3) كافى 2/ 104: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى- معلّق) عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمّار وغيره عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: لا تغترّوا بصلاتهم ولا بصيامهم فانّ الرجل ربما لهج (1) بالصلاة والصوم حتّى لو تركه استوحش ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة.
34673- (4) كافى 2/ 105: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبى طالب رفعه قال: قال أبوعبداللّه (عليه السلام): لا تنظروا الى طول ركوع الرّجل وسجوده فانّ ذلك شىء اعتاده فلو تركه استوحش لذلك ولكن انظروا الى صدق حديثه وأداء أمانته.
34674- (5) امالى الصدوق 249: حدّثنا أبى قال: حدّثنى أحمد بن علىّ التفليسى عن ابراهيم بن محمّد الهمدانى عن محمّد بن علىّ الهادى عن علىّ بن موسى الرضا عن الامام موسى بن جعفر عن الصّادق جعفر بن محمّد عن الباقر محمّد بن علىّ عن سيّد العابدين علىّ بن الحسين عن سيّد شباب أهل الجنّة الحسين عن سيّد الأوصياء علىّ (عليهم السلام) عن سيّد الأنبياء محمّد (صلى الله عليه و آله) قال: لا تنظروا الى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحجّ (والزكاة- اختصاص) والمعروف وطنطنتهم بالليل، انظروا الى صدق الحديث وأداء الأمانة.
الاختصاص 229: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): لا تنظروا (وذكر نحوه).
34675- (6) كافى 2/ 99: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 6/ 350: (الحسن- يب) بن محبوب عن أبى ولّاد (الحنّاط- كا) عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: (كان أبى (عليه السلام) يقول- يب) أربع من كنّ فيه كمل ايمانه وان (2) كان من (3) قرنه الى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك قال:
____________
(1). اى أغرى بها ولزمها- المنجد.
(2). ولو- يب.
(3). مابين- يب.
1134
(و- كا) هو (1) الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق. أمالى ابن الطوسى 44: حدّثنا الشيخ السعيد أبو علىّ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسى (رحمه الله) عن شيخه (رحمه الله) قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: أخبرنى أبوالقاسم جعفر بن محمّد بن قولويه (رحمه الله) قال: حدّثنى أبى قال:
حدّثنى سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبى ولّاد الحنّاط عن أبى عبداللّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: أربع (وذكر مثله).
34676- (7) امالى الصدوق 243: حدّثنا الحسين بن أحمد بن ادريس قال: حدّثنا أبى عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرىّ عن محمّد بن آدم عن الحسن بن علىّ الخزّاز عن الحسين ابن أبى العلا عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: سمعته يقول: أحبّ العباد الى اللّه عز و جل رجل صدوق فى حديثه محافظ على صلاته وما افترض اللّه عليه مع أداء الأمانة ثمّ قال (عليه السلام): من أؤتمن على أمانة فأدّاها فقد حلّ ألف عقدة من عنقه من عقد النار فبادروا بأداء الأمانة فإنّ من أؤتمن على أمانة وكلّ به ابليس مائة شيطان من مردة أعوانه ليضلّوه ويوسوسوا اليه حتّى يهلكوه الّا من عصم اللّه عز و جل الاختصاص 242: الحسين بن ابى العلاء قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: أحبّ العباد (وذكر نحوه) المشكاة 53: نقلًا من (روضة الواعظين) قال: قال الصادق (عليه السلام): أحبّ العباد (وذكر مثله).
34677- (8) كافى 5/ 133: أبو علىّ الاشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار عن حفص بن قرط قال: قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام) امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجوارى فتصلحهنّ وقلنا: ما رأينا مثل ما صبّ عليها من الرزق فقال: انّها صدقت الحديث وأدّت الأمانة وذلك يجلب الرزق قال صفوان: وسمعته من حفص بعد ذلك.
34678- (9) كافى 2/ 152: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن حنّان بن سدير عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال أبو ذرّ رضى الله عنه: سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول: حافّتا الصّراط (2) يوم القيامة الرَّحِم والأمانة فاذا مرّ الوصول للرَّحِم المؤدّى للأمانة نفذ الى الجنّة واذا مرّ الخائن للأمانة القطوع للرَّحِم لم ينفعه معهما عمل وتكفّأ به الصراط فى النار.
____________
(1). هى- يب.
(2). اى جانباه.
1136
34679- (10) مستدرك 14/ 6: الحسين بن سعيد فى كتاب الزهد عن حنّان بن سدير عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): على حافّتى الصراط يوم القيامة الرَّحِم والأمانة فاذا مرّ عليه الوصول (1) للرَّحِم والمؤدّى للأمانة لم يتكفّأ به فى النار.
34680- (11) تهذيب 6/ 350: الحسن بن محبوب عن محمّد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبى ابراهيم (عليه السلام) قال: أهل الأرض مرحومون ما يخافون، (2) وأدّوا الأمانة وعملوا بالحقّ المشكاة 52: من كتاب المحاسن عن الكاظم (عليه السلام) قال أنّ أهل الأرض لمرحومون (وذكر مثله).
34681- (12) أمالى المفيد 227: قال: أخبرنى أبوالحسن علىّ بن خالد المراغىّ قال: حدّثنا القاسم بن محمّد بن حمّاد قال: حدّثنا عبيد بن يعيش قال: حدّثنا يونس بن بكير قال:
أخبرنا يحيى ابن أبى حيّة أبو جناب الكلبى عن أبى العالية قال: سمعت أبا أمامة يقول:
قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ستّ من عمل بواحدة منهنّ جادَلَتْ عنه يوم القيامة حتّى تُدخله الجنّة تقول أى ربّ قد كان يعمل بى فى الدنيا: الصلاة والزكاة والحجّ والصيام وأداء الأمانة وصلة الرحم.
34682- (13) الجعفريّات 166: باسناده عن علىّ (عليه السلام) من آوى اليتيم، ورحم الضعيف، وارتفق على والديه، (3) ورفق على ولده، ورفق بمملوكه أدخله اللّه تعالى فى رضوانه، ويسرّ عليه رحمته، ومن كفّ غضبه، وبسط رضاه، وبذل معروفه ووصل رحمه، وأدّىٰ أمانته جعله اللّه تعالى فى نوره الأعظم يوم القيامة.
34683- (14) المشكاة 53: نقلًا من كتاب المحاسن عن بعض أصحابه رفعه قال: قال لابنه: يا بنىّ اداء (4) الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك وكن أميناً تكن غنيّاً.
34684- (15) مستدرك 14/ 8: القطب الراوندى فى قصص الأنبياء بإسناده الى الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن أبيه
____________
(1). الموصل- خ.
(2). ما تحابّوا- المشكاة.
(3). والده- خ.
(4). أدّ الأمانة- ك.
1138
عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال لقمان لابنه يا بنىّ: صاحب مائة ولا تعاد واحداً، يا بنىّ انّما هو خلاقك وخُلقك فخلاقك دينك، وخُلقك بينك وبين الناس، فلا تتبغّض اليهم وتعلّم محاسن الأخلاق، يا بنىّ كن عبداً للأخيار ولا تكن ولداً للأشرار، يا بنىّ أدّ الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك وكن اميناً فإنّ اللّه تعالى لا يحبّ الخائنين.
34685- (16) قرب الاسناد 116: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الأمانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر.
34686- (17) الغرر 40: قال علىّ (عليه السلام): الأمانة فضيلة لمن أدّاها.
34687- (18) العوالى 3/ 250: روى أنس بن مالك وابىّ بن كعب و أبو هريرة كلّ واحد على الانفراد عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: ادّ الأمانة الى من ائتمنك ولا تخُن من خانك.
34688- (19) وفيه 3/ 250: وكان عنده (صلى الله عليه و آله) ودائع بمكّة فلمّا أراد أن يهاجر ودّعها امّ أيمن وأمر عليّاً (عليه السلام) بردّها على أصحابها.
34689- (20) وفيه 3/ 251: وروى سمرة عنه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى.
مستدرك 14/ 8: ورواه الشيخ أبوالفتوح فى تفسيره عنه (عليه السلام) مثله وفيه: حتّى تؤدّيه.
34690- (21) المشكاة 52: (نقلًا من كتاب المحاسن) وسئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل «إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ» ما الذى عرض عليهنّ وما الذى حمل الانسان وما كان هذا قال: فقال:
عرض عليهنّ الأمانة بين الناس وذلك حين خلق الخلق.
34691- (22) نهج البلاغة 636: من كلام له (عليه السلام) كان يوصى به أصحابه تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها (الى أن قال): ثمّ أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها انّها عرضت على السّموات المبنيّة والأرضين المدحوّة والجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها ولو امتنع شىء بطول أو عرض أو قوّة أو عزّ لا متنعن ولكن أشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل من هو أضعف منهنّ وهو الانسان انّه كان ظلوماً جهولًا.
34692- (23) مستدرك 14/ 6: السيّد فضل اللّه الراوندىّ فى نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا ايمان لمن لا أمانة له.
1140
34693- (24) كافى 5/ 132: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير الخصال 123: حدّثنا أبى (رحمه الله) قال: حدّثنى علىّ بن موسى بن جعفر بن أبى جعفر الكميدانىّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد ابن أبى عمير عن الحسين بن مصعب (الهمدانىّ- كا- الخصال) قال:
سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة الى البرّ والفاجر والوفاء بالعهد للبرّ (1) والفاجر وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين. المشكاة 53: من سائر الكتب قال أبو عبداللّه (عليه السلام) ثلاثة لابدّ من أدائهنّ على كلّ حال الأمانة الى البرّ والفاجر وذكر مثله.
تهذيب 6/ 350: الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن الحسين بن مصعب مثله بتقديم وتأخير. كافى 2/ 162: علىّ بن ابراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن عنبسة بن مصعب عن ابى جعفر (عليه السلام) قال ثلاث لم يجعل اللّه عز و جل لأحد فيهنّ رخصة أداء الأمانة (وذكر مثله). الخصال 128: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال: حدّثنا عبداللّه بن جعفر الحميرىّ عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: ثلٰاث لم يجعل اللّه لأحد من الناس فيهنّ رخصة برّ الوالدين (وذكر مثله بتقديم وتأخير). وسائل 19/ 71: ورواه الصدوق فى المجالس عن أبيه عن علىّ بن موسى الكمندانى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبى عمير.
34694- (25) العيون 1/ 54: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان قال: حدّثنا بكر بن عبداللّه بن حبيب قال: حدّثنا تميم بن بهلول قال: حدّثنا عبداللّه (2) بن أبى الهزيل وسألته عن الامامة فيمن تجب وما علامة من تجب له الامامة فقال: انّ الدليل على ذلك (الى أن قال) من مات ولا (3) يعرفهم مات ميتة جاهليّة ودينهم الورع والعفّة والصّدق والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة الى البرّ والفاجر وطول السجود وقيام الليل واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن الجوار ثمّ قال تميم بن بهلول: حدّثنى أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) فى الامامة (مثله سواء).
____________
(1). الى البرّ- كا ج 5.
(2). عن أبى معاوية عن الأعمش- ئل.
(3). ولم- خ.
1142
34695- (26) الدعائم 2/ 491: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: الأمانة تؤدّى الى البرّ والفاجر.
34696- (27) الدعائم 2/ 488: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: النّاس كلّهم فى دار الاسلام المخالفون وغيرهم أهل هُدْنَةٍ تردّ ضالّتهم وتؤدّىٰ أمانتهم ويُوفىٰ بعهدهم، انّ الأمانة تُؤدّىٰ الى البرّ والفاجر والعهد يُوفىٰ به للبرّ والفاجر فأدّ الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن (الأمانة- خ) من خانك ولا تأخذ ممّن جحدك مالًا لك عليه شيئاً بوجه خيانة.
34697- (28) الاختصاص 241: قال الصادق (عليه السلام): انّ اللّه تبارك وتعالى أوجب عليكم حبّنا وموالاتنا وفرض عليكم طاعتنا ألا فمن كان منّا فليقتد بنا وانّ من شأننا الورع والاجتهاد وأداء الأمانة الى البرّ والفاجر وصلة الرحم واقراء الضيف والعفو عن المسىء ومن لم يقتد بنا فليس منّا وقال: لا تسفهوا فانّ أئمّتكم ليسوا بسفهاء.
34698- (29) فيه 241: قال الصادق (عليه السلام) أدّوا الأمانة الى البرّ والفاجر فلو انّ قاتل علىّ (عليه السلام) ائتمننى على امانة لأدّيتها إليه وقال (عليه السلام) أدّوا الأمانة ولو الى قاتل الحسين بن علىّ (عليهما السلام).
34699- (30) مستدرك 14/ 11: القطب الراوندىّ فى لبّ اللباب عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: انّ ثلاثة أشياء تؤدّىٰ الى البرّ والفاجر الرحم تواصل برّة أو فاجرة والأمانة والعهد.
34700- (31) بشارة المصطفى 29: أخبرنا الشيخ أبو البقاء ابراهيم بن الحسين بن ابراهيم البصرىّ قال: حدّثنا أبوطالب محمّد بن الحسن بن عتبة قال: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن الحسين بن أحمد قال: أخبرنا محمّد بن وهبان الدبيلى قال: حدّثنا علىّ بن أحمد بن كثير العسكرى قال: حدّثنى أحمد بن المفضّل أبو سلمة الاصفهانى قال: أخبرنى راشد (1) بن علىّ بن وائل القرشى قال: حدّثنى عبداللّه بن حفص المدنى قال: أخبرنى محمّد بن اسحاق عن سعيد (2) بن زيد بن أرطاة قال: لقيت كميل بن زياد وسألته عن فضل أميرالمؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فقال: ألا اخبرك بوصيّة أوصانى بها يوماً هى خير لك من الدنيا بما فيها فقلت: بلى قال: قال لى: (الى أن قال): يا كميل افهم واعلم انّا لا نرخّص فى ترك أداء
____________
(1). عن أبى راشد- خ.
(2). سعد- خ.
1144
الأمانات لأحد من الخلق فمن روى عنّى فى ذلك رخصة فقد أبطل وأثم وجزاؤه النّار بما كذب، أقسم لسمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول لى قبل وفاته بساعة مراراً ثلاثاً: يا أبا الحسن أدّ الأمانة الى البرّ والفاجر فيما قلّ وجلّ فى الخيط والمخيط الخبر. مستدرك 14/ 12: ورواه فى نهج البلاغة كما يوجد فى بعض النسخ.
34701- (32) كافى 2/ 104: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن الحسين بن أبى العلاء عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال انّ اللّه عز و جل لم يبعث نبيّاً الّا بصدق الحديث وأداء الأمانة الى البرّ والفاجر. المشكاة 52: من كتاب المحاسن عن ابى عبداللّه (عليه السلام) نحوه الى قوله الأمانة.
34702- (33) تهذيب 6/ 351: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 133: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن عمر بن أبى حفص قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: اتّقوا اللّه وعليكم بأداء الأمانة الى من ائتمنكم فلو أنّ قاتل علىّ (بن ابيطالب- كا) (عليه السلام) ائتمننى على (أداء- يب) أمانة لأدّيتها اليه. امالى الصدوق 204: حدّثنا ابى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبداللّه عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبدالرحمان عن عمر بن يزيد نحوه.
34703- (34) كافى 5/ 133: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 351: أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان قال: قال أبو عبداللّه (عليه السلام) فى وصيّة له: اعلم أنّ ضارب علىّ (عليه السلام) بالسيف وقاتله لو ائتمننى (على سيف- يب) (واستنصحنى- كا) و (1) استشارنى ثمّ قبلت ذلك منه لأدّيت اليه الأمانة.
34704- (35) المشكاة 52: من كتاب المحاسن عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: اتّقوا اللّه وعليكم بأداء الأمانة الى من ائتمنكم فلو أنّ قاتل علىّ ائتمننى على الأمانة لأدّيتها اليه.
34705- (36) فيه 52: عن عبداللّه بن سنان قال: دخلت على أبى عبداللّه (عليه السلام) وقد صلّى العصر وهو جالس مستقبل القبلة فى المسجد فقلت: يا ابن رسول اللّه انّ بعض السلاطين يأمننا
____________
(1). أو- يب.
1148
34709- (40) المشكاة 52: من كتاب المحاسن عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: أدّوا الأمانة ولو الىٰ قاتل الحسين بن علىّ (عليهما السلام).
34710- (41) كافى 5/ 133: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه أدّوا الأمانة ولو الىٰ قاتل ولد الانبياء.
34711- (42) الخصال 614: بالاسناد المتقدّم فى باب فضل الصلاة عن علىّ (عليه السلام) فى حديث الاربعمأة انّه قال: أدّوا الأمانة الى من ائتمنكم ولو الى قتلة أولاد الانبياء (عليهم السلام).
34712- (43) كافى 8/ 236: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن ابن فضّال عن ابراهيم بن أخى أبى شبل عن أبى شبل قال: قال لى أبوعبداللّه (عليه السلام) ابتداءاً منه: أحببتمونا وأبغضنا الناس وصدّقتمونا وكذّبنا النّاس ووصلتمونا وجفانا الناس فجعل اللّه محياكم محيانا ومماتكم مماتنا أما واللّه مابين الرجل وبين أن يقرّ اللّه عينه الّا أن تبلغ نفسه هذا المكان وأومأ بيده الى حلقه فمدّ الجلدة، ثمّ أعاد ذلك فواللّٰه ما رضى حتّى حلف لى فقال:
واللّٰه الّذى لٰا الٰه الّا هو لحدّثنى أبى محمّد بن علىّ (عليهما السلام) بذلك يا أبا شبل، أما ترضون أن تصلّوا ويصلّوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم أما ترضون أن تزكّوا ويزكّوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم أمٰا تروضون أن تحجّوا ويحجّوا فيقبل اللّه جلّ ذكره منكم ولا يقبل منهم واللّه ما تقبل الصّلاة الّا منكم ولا الزكاة الّا منكم ولا الحجّ الّا منكم فاتّقوا اللّه عز و جل فانّكم فى هدنة وأدّوا الأمانة فاذا تميّز الناس فعند ذلك ذهب كلّ قوم بهواهم وذهبتم بالحقّ ما أطعتمونا أليس القضاة والأمراء وأصحاب المسائل منهم قلت: بلى قال (عليه السلام): فاتّقوا اللّه عز و جل فانّكم لا تطيقون الناس كلّهم انّ الناس أخذوا هاهنا وهاهنا وانّكم أخذتم حيث أخذ اللّه عز و جل انّ اللّه عز و جل اختار من عباده محمّداً (صلى الله عليه و آله) فاخترتم خيرة اللّه فاتّقوا اللّه وأدّوا الأمانات إلى الأسود والأبيض وان كان حروريّاً وان كان شاميّاً. كافى 8/ 237: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضّال عن إبراهيم بن أخى أبى شبل عن أبى شبل عن أبى عبداللّه (عليه السلام) مثله.
1146
على الأموال يستودعناها وليس يدفع اليكم خمسكم أفنؤدّيها اليهم؟ قال: وربّ هذه القبلة (ثلاث مرّات) لو أنّ ابن ملجم قاتل أبى- فانّى أطلبه يتستّر (1) لأنّه قتل أبى- ائتمننى على الأمانة لأدّيتها اليه.
34706- (37) أمالى الصدوق 203: حدّثنا أبى قال: حدّثنا علىّ بن موسى بن جعفر بن أبى جعفر الكميدانى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبى عمير عن الحسين بن مصعب الهمدانى قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) يقول: أدّوا الأمانة ولو الى قاتل الحسين بن علىّ (عليهما السلام).
34707- (38) فيه 204: حدثنا جعفر بن محمّد بن مسرور قال: حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبداللّه بن عامر عن محمّد بن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن حمران بن أعين عن أبى حمزة الثمالىّ قال: سمعت سيّد العابدين علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) يقول لشيعته: عليكم بأداء الأمانة فو الّذى بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً لو أنّ قاتل أبى الحسين بن علىّ بن أبى طالب (عليهما السلام) ائتمننى على السيف الّذى قتله به لأدّيته اليه.
34708- (39) الدعائم 2/ 485: عن جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليهما أنّه قال: أدّوا الأمانة ولو الى قاتل الحسن (2) بن علىّ فمن نال (3) من رجل مسلم شيئاً من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك والتنصّل (4) من كلّ ما كان منه اليه وان كان قد مات فليتنصّل من المال الى ورثته وليَتُبْ الى اللّه تعالى ممّا أتى اليه حتّى يطلع اللّه تعالى عليه بالندم والتوبة والتّنصّل، ثمّ قال (عليه السلام): ولست آخذ بتأويل الوعيد فى أموال الناس ولكنّى أرى أن تؤدّى اليهم ان كانت قائمة فى يدى من اغتصبها (و- خ) يتنصّل اليهم منها وان فاتها (5) المغتصب أعطى العوض منها فان لم يعرف أهلها تصدّق بها عنهم على الفقراء والمساكين وتاب الى اللّه تعالى ممّا فعل.
____________
(1). اطلبه بِتِرَةٍ- ك والتِرَة: الطلب بالثّار.
(2). الحسين- ك.
(3). تناول- خ.
(4). الانتصال- خ. تنصّل منه: اى برئ.
(5). فوّتها- خ.
1150
34713- (44) الدّعائم 2/ 491: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه أوصى قوماً من شيعته بوصيّة طويلة قال فيها: اتّقوا اللّه ربّكم وأدّوا الأمانة إلى الأبيض والأسود وان كان حروريّاً وان كان شاميّاً وان كان عدوّاً.
34714- (45) كافى 5/ 132: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 351: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن ابن بكير (1) عن الحسين الشيبانى عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: قلت له رجل (2) من مواليك يستحلّ مال بنى أميّة ودماءهم وانّه وقع لهم عنده وديعة فقال: أدّوا الأمانات إلى أهلها وان كانوا مجوسيّاً (3) فإنّ ذلك لا يكون حتّى يقوم قائمنا (أهل البيت- كا) (عليه السلام) فَيُحلُّ ويُحرّم.
34715- (46) تهذيب 6/ 350: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عثمان الحلبى عن أبيه عن محمّد بن على الحلبى قال: استودعنى رجل من موالى بنى مروان ألف دينار فغاب ولم أدر ما أصنع بالدنانير، فأتيت أبا عبداللّه (عليه السلام) فذكرت ذلك له وقلت أنت أحقّ بها فقال لا انّ أبى (عليه السلام) كان يقول: انّما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدّى أماناتهم ونردّ ضالّتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فاذا تفرّقت الأهواء لم يسع أحد المقام.
34716- (47) كافى 5/ 133: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 351: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن (يعنى- كا) موسى (عليه السلام) عن رجل استودع رجلًا (من مواليك- صا- يب ج 7) مالًا له قيمة والرجل الذى عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا (4) يعطيه شيئاً (ولا يقدر له على شىء- كا- يب ج 6) و (الرجل (5) الذى استودعه- كا- يب ج 6) خبيث خارجىّ (شيطان- يب ج 7: صا) فلم أدَع شيئاً (6) فقال لى قل له ردّه (7) عليه فإنّه ائتمنه عليه بأمانة اللّه عز و جل قلت: فرجل اشترى من امرأة من (بعض- يب ج 7) العبّاسيّين بعض قطائعهم فكتب عليها كتاباً أنّها (8) قد قبضت
____________
(1). بكر- يب.
(2). إنّ رجلًا- يب.
(3). مجوساً- يب.
(4). انّه لا- صا.
(5). المستودع رجل خبيث- يب ج 7- صا.
(6). اى فلم ادَع شيئاً من قبيل هذه الصفات الخبيثة الّا ذكرت له.
(7). يردّ ماله- يب ج 6 ردّ عليه- صا- يردّه- يب ج 7.
(8). بانّها- يب ج 6.
1152
المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال (1) (لى قل له- كا- يب ج 6) (أن- يب ج 6) يمنعها (2) أشدّ المنع فانّها (3) باعته ما لم تملكه. تهذيب 7/ 181: أحمد بن محمّد عن البرقىّ عن محمّد بن القاسم عن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع (وذكر مثله) استبصار 3/ 123: أحمد بن محمّد عن البرقى عن القاسم بن محمّد عن فضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) وذكر مثله الى قوله عليه بأمانة اللّه.
34717- (48) الدعائم 2/ 487: عن علىّ صلوات اللّه عليه أنه كتب الى رفاعة: أدّ أمانتك ووفّ صفقتك ولا تخن من خانك وأحسن الى من أساء اليك وكاف من أحسن اليك واعف عمّن ظلمك وادع لمن نصرك وأعط من حرمك وتواضع لمن أعطاك واشكر اللّه كثيراً على ما أولاك واحمده على ما أبلاك.
34718- (49) وفيه 2/ 488: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرجل يكون له على رجل حقّ فيجحده ثمّ يستودعه مالًا أو يظفر به بمال هل له أن يقبض ما جحده؟ قال: لا، هذه خيانة لا يأخذ منه الّا ما دفع اليه أو وجب له بالحكم عليه.
34719- (50) مستدرك 14/ 11: القطب الراوندىّ فى لبّ اللباب عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال له رجل يا رسول اللّه انّ لى على فلان ديناراً وله عندى امانة أفلا اقضى دينى من أمانته قال أدّ الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وفيه- الشيخ أبوالفتوح فى تفسيره عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) مثله وأسقط السؤال.
34720- (51) كافى 5/ 133: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلىّ عن السكونىّ عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): ليس منّا من أخلف بالأمانة وقال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله):
الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر.
34721- (52) عقاب الاعمال 336: بالاسناد المتقدّم فى باب تأكّد استحباب عيادة المريض المسلم من أبواب ما يتعلّق بالمرض- ج 3: عن أبى هريرة وعبداللّه بن عبّاس قالا: خطبنا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قبل وفاته (الى ان قال) من خان أمانة فى الدنيا ولم يردّها على أربابها مات
____________
(1). فقال- يب ج 6.
(2). ليمنعها- يب ج 7.
(3). فانّما- يب ج 6 و 7.
1154
على غير دين الاسلام ولقى ألله عز و جل وهو عليه غضبان فيؤمر به الى النار فيهوى به فى شفير جهنم أبد الآبدين.
34722- (53) وفيه 337: ومن اشترى خيانة وهو يعلم أنّها خيانة فهو كمن خانها فى عارها وإثمها.
34723- (54) وفيه- ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنّها سرقة فهو كمن سرقها فى عارها وإثمها.
34724- (55) وفيه- ومن خان مسلماً فليس منّا ولسنا منه فى الدّنيا والآخرة.
34725- (56) مستدرك 14/ 12: الحسن بن علىّ بن شعبة فى تحف العقول عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: ليس منّا من يحقّر الأمانة حتّى (1) يستهلكها اذا استودعها وليس منّا من خان مسلماً فى أهله وماله. الاختصاص 248: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ليس منّا (وذكر مثله).
34726- (57) المشكاة 52: من كتاب المحاسن قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ليس منّا من خان بالأمانة.
34727- (58) فقيه 4/ 9: بالاسناد المتقدّم فى حديث مناهى النبىّ (صلى الله عليه و آله) نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن الخيانة وقال: من خان أمانة فى الدنيا ولم يردّها الى أهلها ثمّ أدركه الموت مات على غير ملّتى ويلقى اللّه وهو عليه غضبان وقال (عليه السلام): ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالّذى خانها.
34728- (59) أمالى المفيد 234: حدّثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان قال: أخبرنى أبو الطيّب الحسين بن محمّد النحوىّ التمّار قال: حدّثنا محمّد بن الحسن قال: حدّثنا أبو نعيم قال حدّثنا صالح بن عبداللّه قال: حدّثنا هشام عن أبى مخنف عن الأعمش عن أبى اسحاق السبيعى عن الأصبغ بن نباتة (رحمه الله) قال: انّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) خطب ذات يوم فحمداللّه وأثنى عليه وصلّى على النبىّ (صلى الله عليه و آله) ثمّ قال: أيُّها الناس: اسمعوا مقالتى وعُوا كلامى: انّ الخيلاء من التجبّر، والنخوة (2) من التّكبّر وانّ الشيطان عدوّ حاضر يعدكم الباطل ألا انّ المسلم أخو المسلم فلا تنابزوا ولا تخاذلوا (3) فانّ شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة من أخذ بها لحق ومن تركها مرق (4) ومن فارقها محق ليس المسلم بالخائن اذا ائتمن، ولا بالمُخلف اذا وعد، ولا بالكذوب اذا نطق، نحن أهل بيت الرحمة وقولنا الحقّ وفعلنا القسط، ومنّا خاتم النبيّين الخبر.
____________
(1). يعنى- الاختصاص.
(2). التموّه- خ- النخوة: الكبر والفخر- المنجد.
(3). تجادلوا- خ.
(4). غرق- خ.
1156
34729- (60) مستدرك 14/ 13: القطب الراوندىّ فى لبّ اللباب عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: انّ المؤمن ينطبع على كلّ شىء الّا على الكذب والخيانة.
34730- (61) وفيه: عنه (صلى الله عليه و آله) قال: علامة المنافق ثلاث: اذا حدّث كذب، واذا وعد أخلف، واذا ائتمن خان.
34731- (62) الغرر 33: قال علىّ (عليه السلام): الخيانة رأس النفاق.
34732- (63) وفيه 411: رأس النفاق الخيانة.
34733- (64) وفيه 370: جانبوا الخيانة فانّها مجانبة الاسلام.
34734- (65) وفيه 53: الخيانة دليل على قلّة الورع وعدم الديانة.
34735- (66) وفيه 364: ثلاثة هنّ شين الدّين الفجور والغدر والخيانة.
34736- (67) وفيه 27: الخيانة صنو الإفك.
34737- (68) وفيه 14: الخيانة اخو الكذب.
34738- (69) وفيه 315: اذا احبّ اللّه سبحانه عبداً أحبّ (1) اليه الأمانة.
34739- (70) الخصال 230: حدّثنا الحسين بن أحمد بن ادريس رضى الله عنه قال: حدّثنا أبى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن الحسين بن الحصين عن موسى بن القاسم البجلىّ باسناده يرفعه الى علىّ (عليه السلام) قال أربعة لا تدخل واحدة منهنّ بيتاً الّا خرب ولم يعمر (بالبركة- عقاب الاعمال) الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزّنا. عقاب الاعمال 289: أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلىّ عن السكونىّ عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أربعة (وذكر مثله). أمالى الصّدوق 325: حدّثنا جعفر بن علىّ بن الحسن بن علىّ بن عبداللّه بن المغيرة الكوفى قال:
حدّثنى جدّى الحسن بن علىّ عن جدّه عبداللّه بن المغيرة عن اسماعيل بن مسلم عن الصّادق جعفر بن محمّد (وذكر مثل ما فى عقاب الاعمال سنداً ومتناً).
____________
(1). حبّب- خ.
1158
34740- (71) الغرر 354: قال علىّ (عليه السلام): توخّ الصدق والأمانة ولا تكذب من كذبك ولا تخن من خانك.
34741- (72) مستدرك 14/ 14: السيّد فضل اللّه فى نوادره باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): لا تخن من خانك فتكون مثله.
34742- (73) مكارم الاخلاق 455: عن عبداللّه بن مسعود قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): يا ابن مسعود:
لا تخوننّ أحداً فى مال يضعه عندك أو أمانة ائتمنك عليها فانّ اللّه تعالى يقول «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا».
34742- (74) الجعفريّات 171: باسناده عن علىّ (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): المكر والخديعة والخيانة فى النار.
34743- (75) الغرر 150: قال علىّ (عليه السلام): ايّاك والخيانة فانّها شرّ معصية وانّ الخائن لمعذّب بالنّار على خيانته.
34744- (76) وفيه 411: رأس الاسلام الأمانة.
34745- (77) فيه 119: قال علىّ (عليه السلام) أدّا الأمانة اذا ائتمنت ولا تتّهم غيرك اذا ائتمنته، فانّه لا ايمان لمن لا أمانة له.
وتقدّم فى مرسلة الفقيه (39) من باب (21) دعائم الاسلام من أبواب المقدّمات- ج 1:
قوله (صلى الله عليه و آله): انّ أفضل ما يتوسّل به المتوسّلون الإيمان باللّٰه ورسوله (الى أن قال): وأدّوا الأمانة الى من ائتمنكم. وفى رواية الجعفريّات (6) من باب (4) وجوب اتمام الصلوة من أبواب فضلها وفرضها- ج 4: قوله (عليه السلام) لا إيمان لمن لا أمانة له. وفى رواية محمّد بن علىّ (12) من باب (32) كراهة تمكين الصبيان من المساجد من أبوابها ج 4 قوله (صلى الله عليه و آله) اذا كان المغنم دولًا والأمانة مغنماً ووو فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء او خسفاً او مسخاً.
وفى رواية ابن شاذان (41) من باب (1) فضل السجود من أبوابه- ج 5: قوله (عليه السلام) انّ من دين الأئمّة (عليهم السلام) أداء الامانة الى البرّ والفاجر وفى رواية ابى بصير (42) قوله (عليه السلام) عليكم بالورع (الى ان قال) واداء الامانة وفى رواية اسماعيل بن عمّار (44) قوله (عليه السلام) اوصيك بتقوى اللّه (الى ان قال) واداء الامانة.
1160
وفى رواية السّكونى (22) من باب (2) تحصين الأموال بالزكاة من أبواب فرضها- ج 9:
قوله (صلى الله عليه و آله): لا تزال امّتى بخير ما لم يتخاونوا وأدّوا الأمانة. وفى رواية داود (2) من باب (10) وجوب اجتناب المحارم والمعاصى من أبواب جهاد النفس ج 16 قوله (عليه السلام): لا تزال امّتى بخير ما تحابّوا وتهادوا وأدّوا الأمانة. وفى رواية ابن شاذان (13) من باب (11) بيان الكبائر قوله (عليه السلام) (فى حديث محض الاسلام) والايمان هو أداء الأمانة. وفى رواية جابر (19) من باب (12) ما ورد فى جملة من الخصال المحرّمة قوله (عليه السلام): وقلّت الأمانات وكثرت الخيانات الخ. وفى رواية ابن اسباط (5) من باب (24) حرمة التّعصّب قوله (عليه السلام): انّ اللّه يعذّب الستّة بالستّة العرب بالعصبيّة والتّجّار بالخيانة. وفى رواية الجعفريات (27) من باب (33) ذمّ سوء الخلق- ج 17: قوله (صلى الله عليه و آله) ادناكم منّى واوجبكم علىّ شفاعة اصدقكم حديثاً واعظمكم امانة الخ.
وفى رواية احمد (69) قول لقمان لابنه: يا بنىّ أدّ الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك، وكن أميناً تكن غنياً. وفى رواية الحسين بن خالد (1) من باب (37) تحريم المكر والخديعة والخيانة والغشّ قوله (صلى الله عليه و آله) ليس منّا من غشّ مسلماً وليس منّا من خان مسلماً.
وفى رواية ابن ابى العلاء (10) من باب (38) وجوب الصدق قوله (عليه السلام): انّ اللّه تبارك وتعالى لم يبعث نبيّاً (قطّ) الّا بصدق الحديث وأداء الأمانة الى البرّ والفاجر، وفى رواية زيد (21) قوله (صلى الله عليه و آله): انّ أقربكم منّى غداً وأوجبكم علىّ شفاعة أصدقكم لساناً وآداكم للأمانة وفى رواية ابن محبوب (30) قوله (عليه السلام): يجبل المؤمن على كلّ طبيعة الّا الخيانة والكذب، وفى رواية الراوندى (31) نحوه. وفى رواية جابر (43) من باب (54) وجوب طاعة اللّه قوله (عليه السلام): فواللّه ما شيعتنا الّا من اتّقى اللّه وأطاعه وما كانوا يعرفون يا جابر الّا بالتواضع والتخشّع والأمانة.
وفى رواية الحسين (57) من باب (60) وجوب الخوف من اللّه تعالى قوله (عليه السلام): وأدّوا الأمانة الى من ائتمنكم وأوفوا بعهد من عاهدتم. وفى رواية ابن بكير (1) من باب (64) مكارم الاخلاق قوله (عليه السلام): انّ اللّه عز و جل خصّ الأنبياء بمكارم الاخلاق (الى أن قال): وصدق الحديث وأداء الأمانة، وفى رواية ابن مسكان (3) نقلًا عن الكافى نحوه،
1162
وفى رواية ابن عطيّة (4) وأبى قتادة (16) وأحمد والاصبغ (34) والتمحيص (35) وغيرها ما يدلّ على أنّ أداء الأمانة من مكارم الأخلاق.
وفى رواية أبى أسامة (69) من باب (67) وجوب تقوى اللّه- ج 18: قوله (عليه السلام): عليك بتقوى اللّه وأداء الأمانة. وفى رواية فضيل (6) من باب (2) استحباب بثّ الحوائج الى اللّه تعالى من أبواب الدعاء- ج 19: قوله (عليه السلام): اوصيك بتقوى اللّه وصدق الحديث وأداء الأمانة، وفى كثير من أحاديث باب (1) ما ورد فى عشرة الناس بأداء الأمانة من أبواب العشرة- ج 20: ما يدلّ على ذلك، وفى أحاديث باب (74) جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير اذنه من أبواب ما يكتسب به- ج 22: ما يدلّ على جواز الأخذ من وديعة من يمتنع من أداء القرض. وفى رواية اسماعيل (1) من باب (50) كراهة اغتيال الرجل فى معيشته بوكس كثير من أبواب ما يستحبّ للتاجر- ج 23: قوله لو كان ناصباً حلّ لى اغتياله فقال (عليه السلام) ادّ الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النّصيحة ولو الى قاتل الحسين (عليه السلام).
ولاحظ باب (2) تحريم حبس الحقوق عن أهلها من أبواب الدّين ج 23 فانّ فيه ما يناسب الباب، وفى رواية عبدالغفّار (7) من باب (8) وجوب نيّة قضاء الدين قوله (عليه السلام): إلّامن كان لا يريد أن يؤدّى عن أمانته فهو بمنزلة السارق.
وفى رواية الحسين (1) من باب (2) حرمة خيانة احد الشريكين صاحبه من أبواب الشركة ج 23 قوله: الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان (منه- خ) شيئاً أله أن يأخذ منه مثل الذى أخذ من غير أن يبيّن فقال: شوه انّما اشتركا بأمانة اللّه الخ، وفى أحاديث باب (5) حكم ائتمان الخائن من أبواب الوديعة ج 23 وباب (6) أنّ من ائتمن شارب الخمر فليس له على اللّه ضمان ما يناسب الباب.
ويأتى فى رواية ابن مرازم (1) من باب (6) تحريم الخيانة على الوكيل من أبواب الوكالة- ج 24: قوله (عليه السلام): يا هذا خيانتك وتضييعك على مالى سواء لأنّ الخيانة شرّها عليك (الى أن قال): من خان خيانة حسبت عليه من رزقه وكتب عليه وزرها.
وفى رواية زرارة (2) من باب (14) من يجوز حبسه أو يجب من أبواب حدّ المحارب
1178
فهرست موضوعات
1164
ج 31 قوله: كان علىّ (عليه السلام) لا يحبس فى السجن (1) الّا ثلاثة من ائتمن على أمانة فذهب بها وان وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً. وفى رواية سماعة (24) من باب (1) حرمة القتل من أبواب القصاص ج 31 قوله (صلى الله عليه و آله) ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدّها الى من ائتمنه عليها فانّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله الّا بطيبة نفسه. وما يدلّ على وجوب اداء الأمانة وحرمة الخيانة فى الأبواب المختلفة اكثر من هذا واكتفينا بما ذكر.
(8) باب حكم ما اذا اختلف المودَع والمستودع فى ردّ الوديعة
34747- (1) الدعائم 2/ 491: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان والقول قول المودَع اذا قال: قد ذهبت الوديعة فان اتّهم استحلف.
34748- (2) وفيه 2/ 492: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل دفع الى رجل وديعة فقال المستودَع نعم قد استودعتنى ايّاها ولكن أمرتنى أن أدفعها الى فلان فأنكر المستودِع أن يكون أمره بذلك قال: البيّنة على المستودَع لأنّ صاحب الوديعة أمره أن يدفعها وعلى المستودِع اليمين أنّه ما أمره.
34748- (3) وفيه- عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال فى رجل اودع رجلا وديعة وقال اذا جاء فلان فادفعها اليه فدفعها اليه فيما ذكر وانكر الذى كان امره بدفعها اليه ان يكون قبضها منه قال القول قوله انّه دفعها مع يمينه ان اتّهم لانّ صاحب الوديعة قد اقرّ بانّه امره بدفعها.
(9) باب انّ من أودع صبيّاً او غلاماً او عبداً وديعة فتلف فعلى من ضمانها
34749- (1) الدعائم 2/ 493: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من أودع صبيّاً لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه وان استودعه غلاماً فقتله فالضّمان على عاقلته والقول فى القيمة قول العاقلة مع أيمانهم الّا أن يقيم مولى الغلام البيّنة على الأكثر فيأخذه.
____________
(1). فى الدين- خ.
1166
34750- (2) وفيه- عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من استودع عبداً وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه وان كان العبد مأذوناً له فى التجارة لم يلزم مولاه شىء الّا أن يكون أذن له فى قبول الودائع أو تكون الوديعة فى ضرب من التّجارة، ولكن تكون دَيْناً على العبد فمتى عتق طولب بها، ولو أقرّ العبد بالوديعة لم يجز اقراره.
(10) باب حكم ختم الوديعة بخاتم العقيق
34751- (1) مستدرك 14/ 21: أصل زيد الزرّاد قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: يا جارية اختمى على السفط بخاتمى العقيق فانّه لا يزال محفوظاً حتّى تؤدّى الينا وديعتنا. (السَّفَط ج اسفاط: وعاء كالقُفَّة او الجُوالق- ما يعبّأ فيه الطيب وما أشبهه من اداوات النساء- المنجد).
قد تمّ بحمد اللّه الذى لا يُحصى نعمائه العادّون ولا يؤدّى حقّه المجتهدون المجلّد الثّالث والعشرون ويتلوه إن شاء اللّه تعالى المجلّد الرابع والعشرون نشكره مزيداً لنعمته ونحمده استسلاماً لعزّته ونستعينه فاقةً الى كفايته ونصلّى ونسلّم على رسوله نبىّ الرّحمة وسراج الامّة وعلى آله وأهل بيته مصابيح الظّلم وعصم الامم لا سيّما النّور الأتمّ وسلالة المجد الأقدم الإمام الّذى يملأ الأرض عدلًا وقسطاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً عجّل اللّه تعالى فرجه وأيّده ونصره أفقر العباد إلى رحمة ربّه الغنىّ أبو محمّد عبد المهدىّ إسماعيل بن قاسم المعزّىّ الملايرىّ عفا اللّه تعالى عنه وعن والديه وعن المؤمنين.
1420 هجرى قمرى
1180
كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات والتّجارات
أبواب البيع وشروطه وأحكامه وأقسامه وما يناسبه 54
(1) باب انّه لا بيع إلّاعن ملك عدا ما استثنى 54
(2) باب انّ من وجد عنده السّرقة فهو غارم إذا لم يأت بالشهود على بايعها 60
(3) باب انّ من باع ما يملك ومالايملك صحّ البيع فيما يملك خاصّة 60
(4) باب أحكام الشّراء من غير المالك مع عدم إجازته 64
(5) باب جواز بيع الولىّ مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وجواز الشّراء منه 66
(6) باب انّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصىّ ولا ولىّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض ... 68
(7) باب انّ لمالك الأرض أن يحمى المراعى لحاجته ويبيعها ولا يجوز ذٰلك فى الأراضى ... 70
(8) باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبايع واستحباب بذله للمسلم تبرّعاً 74
(9) باب تحريم تملّك الطّريق وشرائه إلّاأن يكون ملكاً للبايع خاصّة 78
(10) باب جواز شراء الذّهب بترابه من المعدن 80
(11) باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد فى جواز البيع والشراء 80
(12) باب انّه لا يصلح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة 84
(13) باب جواز الشّراء بكيل البايع إذا صدّقه المشترى إلّاأنّه لا يبيعه حتّىٰ يكيله وجواز البيع ... 86
(14) باب حرمة بخس المكيال والميزان وحكم البيع بمكيال مجهول أو بغير مكيال البلد 90
(15) باب انّ صاحب الجوز إذا لا يستطيع عدّه فله أن يكيله بمكيال فيعدّ ما فيه ثمّ يكيل ... 100
(16) باب جواز بيع اللّبن فى الضّرع إذا ضمّ إليه شىء معلوم 102
(17) باب حكم إعطاء البقر والغنم بالضّريبة 104
(18) باب حكم بيع ما في بطون الأنعام وجعله ثمناً وما فى الأصلاب 106
(19) باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً وجواز بيعه منضمّاً الى معلوم 110
(20) باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصيّاد بشبكته ولا ما فى الآجام من القصب والسمك ... 112
1182
(21) باب جواز شراء التّبن بنسبة مقدار الطّعام وبيعه قبل أن يكال الطّعام 118
(22) باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف 118
(23) باب اشتراط تقدير الثّمن وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطئها فأبىٰ أن يقبل مالكها 120
(24) باب جواز بيع شىء مقدّر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها ... 122
(25) باب أنّه يجوز أن يطرح لظروف السّمن والزّيت ما يحتمل الزّيادة والنّقصان ... 122
(26) باب انّه يجوز للمشترى أن يذوق ما يذاق قبل أن يشترى ويكره أن يذوق مالا يريد ... 124
(27) باب حكم بيع سمن الجواميس وشرائه 126
(28) باب انّ عبد الكافر إذا أسلم يباع من المسلمين ويدفع ثمنه إلى صاحبه 126
(29) باب جواز بيع النّسيئة بتأخير الثّمن سنة أو سنتين وحكم كون الأجل ثلاث سنين ... 128
(30) باب أنّ من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالًا بزيادة ونقيصة ... 130
(31) باب حكم من باع سلعته بثمن حالّاً وبأزيد منه مؤجّلًا 132
(32) باب حكم من أمر الغير أن يشترى له بنقد ويزيده فوق ذٰلك نظرة 136
(33) باب جواز تعجيل الحقّ بنقص منه وعدم جواز تأجيله بزيادة فيه 136
(34) باب انّه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالّا إذا كان يوجد 138
(35) باب انّه يجوز للرّجل أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه بربح وغيره ... 140
(36) باب جواز بيع المرابحة 148
(37) باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها 150
(38) باب انّ من اشترى المتاع الىٰ أجل فباعه مرابحة كان للمشترى من الأجل مثل ماله 152
(39) باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيرها وكراهة نسبة الرّبح الى المال و ... 154
(40) باب انّ للمشترى أن يبيع المتاع بربح قبل أن يؤدّى ثمنه 156
(41) باب حكم بيع المبيع قبل قبضه 158
(42) باب انّه يجوز لمن عليه الدَّين أن يتعيّن من صاحبه ويقضيه على كراهيّة وان يضمن ... 168
(43) باب جواز بيع الشّىء بأضعاف قيمته واشتراط قرض أو تأجيل دين 172
(44) باب حكم من اشترى طعاماً فتغيّر سعره قبل أن يقبضه أو دفع طعاماً ونحوه عن اجرة ... 176
1184
(45) باب أنّ الرجل إذا قال لآخر بع هٰذا بكذا وكذا وما ازددت عليه فهو لك فلا بأس به ... 180
(46) باب عدم ثبوت الضمان على المأمور أو الّذى يبيع للقوم بالأجر إلّامع التّفريط ... 182
(47) باب جواز أخذ السّمسار والدلّال الاجرة على البيع والشراء 182
(48) باب أنّه لا يجوز للدّلّال أن يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتّى صفقة واحدة 186
(49) باب انّ من اشترى المتاع صفقة لا يجوز له بيع بعضها مرابحة وإن قوّمه حتّى يبيّن ... 188
(50) باب أن شراء السّلعة بدينار غير درهم الىٰ أجل يوجب فساد البيع ولٰكن شرائها بدينار ... 190
(51) باب لزوم ذكر صرف الدّراهم فى بيع المرابحة 192
(52) باب حكم فضول المكاييل والموازين 194
(53) باب انّه لا يجوز العَرَبون إلّاأن يكون نقداً من الثمن 196
(54) باب انّ من ابتاع الأرض بحدودها وما اغلق عليها بابها فله جميع مافيها 198
(55) باب أنّ من اشترىٰ بيتاً فى دار بجميع حقوقه هل يدخل الأعلىٰ والأسفل أم لا 198
(56) باب أنّ ثمرة النّخل للّذى أبرّها إلّاأن يشترط المبتاع 200
(57) باب انّ من باع بستاناً واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدىٰ ... 200
(58) باب حكم اختلاف البايع والمشترى فى قدر الثّمن 202
(59) باب حكم ما إذا اختلف المتبايعان فى دفع الثمن 204
(60) باب حكم الإقالة بوضيعة من الثمن 204
(61) باب أنّ من قال لأحد اشترلي متاعاً بكذا وكذا ليس له أن يشتري لنفسه ثمّ يبيعه إيّاه ... 206
(62) باب أنّ من نقد عن المشترى الثّمن جاز له الشراء منه بربح 206
(63) باب حكم اشتراط المشترى على انْ لا يكون عليه الوضيعة 206
(64) باب انّ من شرط نقداً خاصّاً فله شرطه وإلّا انصرف الىٰ نقد البلد 208
(65) باب انّه يجوز للبايع أن يرشو وكيل المشترى حتّى لا يظلمه ولا يجوز أن يرشوه ... 208
(66) باب انّه لا يجوز على مسلم غلط فى بيع 210
(67) باب انّه إذا اشترى رجلان سلعة فذهبا أن يأتيا بالثمن فأتى به أحدهما كاملًا ... 210
(68) باب انّ من اشترى شيئاً بدينار فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على الدينار ... 210
1186
(69) باب ماورد فى بيع المال بلا شىء 212
(70) باب انّ من اشترى الظَّهر ولم يشترط الأحلاس والأقتاب فله الظَّهر مجرّدة منها 214
أبواب ما يستحبّ للتّاجر وما يجب أو يحرم عليه وما يكره له 216
(1) باب جملة ممّا يستحبّ للتّاجر أو يجب عليه وجملة ممّا يكره له أو يحرم عليه 216
(2) باب ماورد فى أنّ اللّه تعالى منّ عَلى النّاس بنعمة الكتابة والقلم والحساب 226
(3) باب استحباب كتابة كتاب عند التّعامل والتّداين 230
(4) باب أنّ من سبق إلى مكان من السوق فهو أحقّ به إلى اللّيل وأنّ عليّاً (عليه السلام) كرّه أن يأخذ ... 236
(5) باب استحباب الدّعاء بالمأثور عند دخول السّوق 238
(6) باب استحباب ذكر اللّه فى الأسواق خصوصاً التّسبيح والشّهادتين 246
(7) باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الشّراء وماورد من الدّعاء 248
(8) باب استحباب كتابة ماورد فى أن يكتب على المتاع أو يجعل فيه 252
(9) باب استحباب الإحسان فى البيع والسّماح 254
(10) باب استحباب كون الإنسان سهل البيع والشّراء والقضاء والإقتضاء 254
(11) باب استحباب الإعطاء راجحاً والأخذ ناقصاً ووجوب الوفاء فى الكيل والوزن 256
(12) باب جواز سؤال المشترى البايع الزيادة بعد التوفية 258
(13) باب ماورد فى أنّ الرّجل إذا قال للرّجل هلمّ أحسن بيعك يحرم عليه الرّبح ... 260
(14) باب كراهة الرّبح على المؤمن إلّاأن يشترى للتّجارة أو بأكثر من مأة درهم ... 260
(15) باب كراهة التّفرقة بين المماكس وغيره واستحباب التّسوية بين المبتاعين 262
(16) باب ماورد فى أنّ صاحب السِّلعة أحقّ بالسّوم وماورد من النّهى عن السّوم ... 264
(17) باب استحباب البيع فى أوّل السّوق وعند حصول الرّبح وكراهة ردّه 264
(18) باب استحباب مبادرة التّاجر إلى الصّلاة فى أوّل وقتها وكراهة اشتغاله بالتّجارة عنها 266
(19) باب استحباب شراء الجيّد وبيعه وكراهة شراء الرّدىء وبيعه 274
(20) باب أنّ من ضاق عليه المعاش فليشتر صغاراً وليبع كباراً وأنّ من اعيته الحيلة فليعالج ... 274
(21) باب ماورد فى أنّ شراء الحنطة ينفى الفقر وشراء الدقيق والخبز ينشىء الفقر ... 276
1188
(22) باب ماورد فى أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) استحبّ تجارة البزّ وكرّه تجارة الحنطة 278
(23) باب استحباب المماكسة والتّحفّظ من الغبن وكراهة المماكسة فى شراء حوائج ... 278
(24) باب كراهة الإستحطاط بعد الصفقة وكراهة قبول الوضيعة 280
(25) باب كراهة الحلف على البيع والشّراء صادقاً وتحريمه كاذباً 284
(26) باب كراهة تحالف التجّار وتعاقدهم على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدّينار ديناراً ... 292
(27) باب استحباب اقالة النّادم 296
(28) باب ماورد فى أنّ من سعادة المرء أن يكون متجره فى بلده 298
(29) باب كراهة ركوب البحر للتّجارة 300
(30) باب كراهة التّجارة فى أرض لايصلّى فيها إلّاعلى الثّلج 304
(31) باب ماورد فى أنّ من أخرج ماله فى طاعة اللّه عز و جل أصابه من حلال ... 306
(32) باب كراهة معاملة المحارف ومن لم ينشأ فى الخير 306
(33) باب كراهة معاملات ذوى العاهات 310
(34) باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم 310
(35) باب حكم الزّيادة وقت النّداء والدّخول فى سوم المسلم والنّجش 312
(36) باب كراهة دخول السّوق أوّلًا والخروج أخيراً 314
(37) باب كراهة تلقّى الركبان وحده مادون أربعة فراسخ وكراهة شراء ما يتلقّى والأكل منه 316
(38) باب حكم بيع المضطرّ والرّبح عليه فى المبايعة 320
(39) باب كراهة الشّكوى من عدم الرّبح ومن الإنفاق من رأس المال 322
(40) باب كراهة البيع فى الظّلال 324
(41) باب انّ من أمر الغير أن يشترى له هل يجوز له أن يعطيه من عنده أم لا 324
(42) باب انّ من جاءه الرّجل بالثّوب ليبيعه هل له أن يزيد فى قيمته أم لا 326
(43) باب ماورد فى انّ الحاضر لا يبيع لبادٍ 326
(44) باب انّ من لم يحسن أن يكيل لاينبغى له أن يكيل 328
(45) باب تحريم الإحتكار عند ضرورة المسلمين وبيان مافيه الحكرة ومايناسبه 330
1190
(46) باب ماورد فى أنّ الحكرة اشتراء طعام ليس فى المصر غيره فيحتكره ... 339
(47) باب ماورد فى إجبار المحتكر على بيع ما احتكره عند ضرورة النّاس وعدم جواز التسعير 343
(48) باب استحباب ادّخار قوت السّنة وتقديمه على شراء العقدة واستحباب مواساة النّاس ... 349
(49) باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة مافيه الرّبح وما ينبغى أن يكتب من عليه حقّ 353
(50) باب كراهة إغتيال الرّجل فى معيشته بوكس كثير 355
(51) باب ماورد فى رعاية ماهو أنفق للسّلعة عند البيع 357
(52) باب استحباب بيع المتاع قبل دخول مكّة لماورد فى انّ اللّه تعالى أبى أن يجعل متجر ... 357
(53) باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها 357
(54) باب ماورد فى انّ الخير عند حسان الوجوه 359
(55) باب ماورد فى انّ من باع داراً فلم يجعل ثمنها فى مثلها لم يبارك له 359
(56) باب ماورد فى ذمّ الخيّاط الخائن وكيفيّة الخياطة والتّحذير عن السّقاطات ... 359
أبواب الخيار 361
(1) باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشترى مالم يفترقا وسقوطه بالإفتراق بالأبدان 361
(2) باب ماورد فى انّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) إذا اشترى شيئاً قال للبايع أنت بالخيار 367
(3) باب ثبوت الخيار للمشترى فى الحيوان ثلثة أيّام وسقوطه بتصرّفه واحداثه فيه ... 367
(4) باب أنّ العبد أو الحيوان إن تلف أو حدث فيه عيب فى الثّلاثة كان من مال البايع 371
(5) باب حكم نماء الحيوان فى مدّة الخيار إذا فسخ المشترى 375
(6) باب ثبوت خيار الشّرط بحسب ماشرط إذا لم يخالف كتاب اللّه 377
(7) باب جواز اشتراط البايع مدّة معيّنة يردّ فيها الثّمن ويرتجع المبيع وحكم النّماء ... 385
(8) باب انّ من اشترى المتاع ولم يقبضه فان جاء بالثّمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام فالبيع له ... 389
(9) باب انّ المبيع إذا تلف قبل القبض فهو من مال البايع 393
(10) باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يرالمشترى كلّه 393
(11) باب حرمة غبن المؤمن خصوصاً المسترسل وثبوت الخيار للمغبون 395
(12) باب ثبوت الخيار للمشترى إن وجد فى المبيع عيباً ولم يبرء منه البايع وسقوطه ... 397
1192
(13) باب حكم من اشترى ارضاً على انّها جربان معيّنة فتقصر 401
(14) باب انّ من اشترى مايفسد من يوم فان جاء إلى الليل بالثّمن وإلّا فللبايع الفسخ 403
(15) باب انّ صاحب الخيار إن أراد أن يبيع مالَهُ فيهِ الخيار فليوجب البيع على نفسه ثمّ يبيعه 403
(16) باب انّ من اشترى شيئاً فوهب له شىء فأراد ردّ المبيع هل يردّ معه الهبة أم لا 405
أبواب أحكام العيوب 407
(1) باب أقسام العيوب ومايردّ منه المملوك من أحداث السّنة 407
(2) باب انّ كلّ مازاد أو نقص ممّا هو فى أصل الخلقة فهو عيب 411
(3) باب انّ الجارية إذا كانت مدركة فلم تحض ومثلها تحيض فهذا عيب تردّ منه 413
(4) باب انّ من اشترى جارية فوطأها ثمّ وجد فيها عيباً يأخذ الارش ولا يردّها 413
(5) باب انّ من اشترى جارية فوطئها ثمّ علم أنّها كانت حبلىٰ يردّها ... 415
(6) باب حكم من اشترى جارية وشرط البكارة ولم يجدها عذراء 417
(7) باب أنّ من اشترى زيتاً أو سمناً أو نحوهما فوجد فيه درديّاً لم يعلم به كان له الرّدّ ... 417
(8) باب حكم البرائة من العيوب وحكم ما لو ادّعى البايع البرائة وأنكر المشترى 421
(9) باب جواز خلط المتاع الجيّد بغيره مالم يغطّ الجيّد الرّدىء وجواز بلّه بالماء ... 421
(11) باب حكم دار اشتريت وفيها زيادة من الطّريق 425
أبواب الرّبا ومايناسبه 427
(1) باب تحريم أخذ الرّبا وأكله ودفعه وكتابته والشّهادة عليه وثبوت الكفر والقتل باستحلاله 427
(2) باب انّ الرّبا لا يكون إلّافيما يكال أو يوزن ولا ينظر فيهما إلّاإلىٰ العامّة فلا يؤخذ فيه ... 449
(3) باب جواز اقتراض الخبز عدداً وإعطاء الكبير بدلًا عن الصّغير وبالعكس 461
(4) باب أنّه لابأس ببيع الثّوب بالغزل ولو متفاضلًا 461
(5) باب عدم حرمة الرّبا فى المعدود والمذروع ولكن يكره 461
(6) باب أنّ الحنطة والشّعير جنس واحد فلا يجوز التّفاضل بينهما 465
(7) باب انّ البرّ بالسّويق والحنطة بالدّقيق ونحوهما مثلًا بمثل لابأس به 469
(8) باب انّه يجوز لمن كان له على آخر حنطة أن يأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً 471
1194
(9) باب حكم بيع التّمر بالرّطب والزّبيب بالعنب والكَرْم بالدُّنّ 473
(10) باب كراهة بيع اللحم بالحيوان ولايصلح اسلاف الزّيت بالسّمن 475
(11) باب جواز قضاء الدّين بأجود منه وبأزيد من غير شرط ويحلّ للقابض 475
(12) باب جواز بيع المختلفين متفاضلًا ومتساوياً يداً بيد ويكره نظرة 483
(13) باب عدم جواز التّفاضل فى أصناف الجنس الواحد الرّبوى 487
(14) باب جواز أكل عوض الهديّة وإن زاد عليها 489
(15) باب عدم حرمة الرّبا بين الوالد والولد وبين السيّد والعبد والرّجل والأهل والمسلم ... 491
(16) باب ما يتخلّص به من الرّبا 493
(17) باب حكم من أكل الرّبا وهو يرى أنّه حلال ثمّ تاب أو ورث مالًا فيه رباً 497
(18) باب ماورد فى أنّ ربا الجاهليّة موضوع 503
(19) باب ماورد فى أنّ الوزن وزن مكّة والمكيال مكيال المدينة 503
أبواب الصّرف ومايناسبه 505
(1) باب تحريم التّفاضل فى بيع الفضّة بالفضّة والذّهب بالذّهب وجوازه فى بيع أحدهما بالآخر 505
(2) باب جواز بيع تراب الصّياغة من الذّهب والفضّة بهما وبالطّعام والصّدقة بثمنه ... 507
(3) باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذّهب والفضّة والمحلّاة بهما أو باحدهما 509
(4) باب جواز بيع الأسرب بالفضّة وإن كان فيه يسير منها 515
(5) باب لزوم التّساوى فى الجنس الواحد وزناً وإن كان أحد الصّنفين أجود ... 515
(6) باب انّه إذا حصل التّفاضل فى الجنس الواحد وجب أن يكون مع النّاقص من غير جنسه ... 517
(7) باب انّ من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس 521
(8) باب انّ من كان له على آخر دراهم فأمره أن يحوّلها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صحّ 526
(9) باب جواز إنفاق الدّراهم المحمول عليها والنّاقصة إن كانت معلومة وحكم الستوق ... 528
(10) باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش 532
(11) باب انّ المغشوش إذا بيع بجنسه فلابدّ من زيادة تقابل الغشّ وحكم البيع بدينار غير درهم 532
(12) باب انّ الفضّة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع إلّابالذّهب وكذا الذّهب ... 534
1196
(13) باب انّ من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص ممّا يجد له مع الإعلام ... 536
(14) باب جواز اقراض الدّراهم واشتراط دفعها بأرض أخرى 538
(15) باب انّ من كان له علىٰ غيره دراهم تنفق بين النّاس فسقطت فهل له عليه تلك الدّراهم ... 540
(16) باب اشتراط التّقابض فى المجلس فى صحّة الصّرف 542
(17) باب انّ من اشترى الدّراهم بالدّنانير ودفع إلى البايع فوق حقّه ليزن لنفسه صحّ الصّرف ... 550
(18) باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السّعر قبل المحاسبة 552
(19) باب ثبوت ملك العوضين فى الصّرف وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره ... 556
(20) باب ماورد فى طرد أهل الذّمّة من الصّرف 556
أبواب بيع الثّمار والأصول والزّرع 558
(1) باب حكم بيع الثّمار وأكل المارّة منها وحكم بيع الرّطبة ونحوها وورق الحنّاء والتّوت ... 558
(2) باب انّه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض 572
(3) باب جواز بيع ثمرة النخل على الشّجر بالتّمر من غيرها وثمرة الكرم بالزّبيب من غيره 574
(4) باب ماورد من النّهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والتّرخيص فى بيع العرايا ... 578
(5) باب جواز تقبّل أحد الشّريكين بحصّة شريكه من الثّمرة والزّرع بوزن معلوم 584
(6) باب جواز بيع الثّمرة واستثناء كيل منها أو وزن أو عذق 588
(7) باب حكم من اشترى نخلًا ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل 588
(8) باب جواز بيع الزّرع قبل أن يسنبل قصيلًا وجواز تركه حتّى يسنبل مع الشّرط أو الإذن ... 590
(9) باب انّه لا بأس للمشترى أن يبيع الثّمرة قبل قبضها وقبل أن يدفع ثمنها 594
(10) باب انّه لا يصلح إعطاء الثّمن لشراء ثمرة لم تظهر 596
(11) باب انّه يستحبّ لمن كان له نخلة فى حائط أخيه المسلم أن يبيعها به 596
أبواب بيع العبيد والإماء ومايناسبها 604
(1) باب تحريم بيع الحرّ والحرّة وجواز بيع العبد والأمة وحكم شراء الرّقيق إذا ادّعى الحرّيّة ... 604
(2) باب جواز الشّراء من رقيق أهل الذّمّة إذا أقرّوا لهم بالرّقّ 605
(3) باب حكم ابتياع ما يسبيه الظّالم من أهل الحرب وما يسرق منهم 606
1198
(4) باب جواز الشّراء من أولاد أهل الشّرك ونسائهم دون أهل الذّمّة 608
(5) باب جواز بيع امّ الولد فى ثمن رقبتها خاصّة مع إعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها ... 608
(6) باب حكم من اشترى جارية سرقت من أرض الصّلح أو غيرها 610
(7) باب انّ الرّجل لا يملك من النّساء ذات محرم ويملك الذّكور ماعدا الوالد والولد ... 611
(8) باب انّ الرّجل يجوز له أن ينظر إلى محاسن أمة يريد شرائها وحكم مسّها 613
(9) باب انّه يستحبّ لمن اشترى رأساً أن يغيّر اسمه ويطعمه شيئاً حلواً ويتصدّق عنه ... 613
(10) باب ماورد فى استبراء الأمة عند البيع والشّراء 615
(11) باب عدم جواز التّفرقة بين الأطفال وامّهاتهم بالبيع حتّى يستغنوا إلّامع التّراضى ... 618
(12) باب حكم مالو شرط الشّريك فى جارية أو غيرها الرّبح دون الخسران 620
(13) باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث فى بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال ... 621
(14) باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه 622
(15) باب حكم من اشترى عبداً فدفع إليه البايع عبدين ليختار أيّهما شاء فأبق أحدهما 622
(16) باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كلّ منهما صاحبه من مولاه 623
(17) باب انّ العبد إذا سأل مولاه انْ يبيعه وشرط له مالًا لزمه إن كان له مال وإلّا فلا 624
(18) باب حكم العبد المأذون له فى التّجارة إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحجّ ... 625
(19) باب حكم ما لو اقرّ ببيع عبده ثمّ مات فاقرّ العبد بالعبوديّة للوارث 626
(20) باب جواز شراء المملوك وماله وحكم زيادة مال المملوك على ما اشتراه به 626
(21) باب انّ المملوك يملك فاضل ضريبته وارش جنايته وما وهب له 626
(22) باب انّ من باع عبداً وكان له مال هل يكون ماله للبايع أو للمشترى 628
(23) باب كراهة شراء السّودان إلّاالنّوبة 629
أبواب السّلف 630
(1) باب انّه لابأس بالسّلم إذا ذكر الجنس ووصف بالطّول والعرض أو الكيل والوزن ... 630
(2) باب انّه يجوز للمشترى أن يأخذ من البايع فى كلّ يوم أو شهر جزءاً من المبيع 640
(3) باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل وإن كان معدوماً عند العقد 642
1200
(4) باب أنّ من لايقدر على أن يعطى جميع ما عليه من السّلم فلا بأس لصاحب الحقّ أن يأخذ ... 646
(5) باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها فى بعض على كراهيّة 648
(6) باب حكم جعل مافى الذّمة ثمناً فى السّلف 648
(7) باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما ... 650
(8) باب انّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال ... 654
(9) باب حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم إلى أجلٍ وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه ... 662
(10) باب حكم من أسلف فى طعام قرية بعينها 666
(11) باب حكم اشتراط القرض فى بيع السّلم 666
أبواب الدّين والقرض 668
(1) باب كراهة الدَّين فإنّه شين للدّيٖن وهمّ باللّيل وذلّ بالنّهار واستحباب العياذ منه باللّه تعالى ... 668
(2) باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها وكراهة القرض من مستحدث النّعمة 686
(3) باب حكم إقراض المؤمن وبيان ثوابه 688
(4) باب جواز استقراض الرغيف الكبير واعطاء الصّغير وبالعكس وكذا الجوز وامثالهما 700
(5) باب ماورد فى منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح والماعون واقتباس النار 702
(6) باب الإشهاد على الدّين وكتابته وماورد فى أنّ من أدان بغير بيّنة فلايستجاب دعاؤه بردّ ... 704
(7) باب وجوب قضاء الدين مع اليسر وعدم سقوطه الّا بالأداء او الإبراء 706
(8) باب وجوب نيّة قضاء الدين مع العجز عن القضاء 714
(9) باب انّ الغريم اذا طالبه غريمه يجب عليه الإيفاء ويحرم عليه المماطلة ان كان موسراً ... 718
(10) باب انّ من كان عليه دين لغايب وجب عليه نيّة القضاء والإجتهاد فى طلبه 722
(11) باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته وما ورد فى انّ الغريم المحارف لا عذر ... 726
(12) باب أنّه يجب على الامام قضاء الدّين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ... 736
(13) باب أنّ المديون لا يلزم على بيع ما لابدّ له منه من مسكن وخادم وغيره ويلزم على بيع ... 746
(14) باب أنّ من كان عليه دين قد فدحه يحلّ له أن يتضلّع من الطعام 750
(15) باب أنّ ثمن كفن الميّت مقدّم على دينه 752
1202
(16) باب كراهة الإستقصاء فى الإستقضاء واستحباب اطالة الجلوس والسكوت عند التّقاضى 754
(17) باب حكم النزول على الغريم والاكل من طعامه والشرب من شرابه والاعتلاف بعلفه .... 756
(18) باب كراهة مطالبة الغريم فى الحرم وحكم من أقرض غيره دراهم ثمّ سقطت وجاءت ... 758
(19) باب استحباب تحليل الميّت والحىّ من الدَّين 760
(20) باب استحباب ضمانة دين الميّت للغرماء وضمانة من حضره الموت وبرائة ذمّة الميّت ... 764
(21) باب أنّ المقتول إذا كان عليه الدَّين ولم يترك مالًا يجب قضاء دينه من ديته 768
(22) باب انّ من مات حلّ مالَه وما عليه من الدّين 770
(23) باب جواز قبول الهديّة والصلة ممّن عليه الدّين وكذا كلّ منفعة يجرّها القرض ... 772
(24) باب جواز قضاء الدين باكثر منه واجود مع التراضى من غير شرط سابق ... 782
(25) باب جواز تعجيل قضاء الدّين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة فى اجل الباقى 782
(26) باب ما يستحبّ ان يعمل لقضاء الدين وسوء الحال 786
(27) باب أنّه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّىّ من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمّىّ ... 790
(28) باب أنّه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حُصّل لهما وما ذهب عليهما 792
(29) باب استحباب قضاء الدّين عن الأبوين وتأكّده بعد الموت 794
(30) باب حكم دين المملوك 798
(31) باب عدم جواز بيع الدّين بالدَين وحكم ما لو بيع بأقلّ منه 800
كتاب الرّهن وأبوابه 802
(1) باب حكم الرّهن والإرتهان فى بيع النسيئة والسّلم والقرض وغيرها من الحقّ 802
(2) باب انّه لا رهن الّا مقبوضاً ولا بأس برهن الدّور والأرضين والحُلىّ والطّعام وغيرها ... 808
(3) باب حكم الانتفاع من العين المرهونة 810
(4) باب انّ فوائد الرهن للراهن الّا مع شرط كونها رهناً مع الاصل فان استوفاها المرتهن ... 812
(5) باب انّ الرهن اذا كان جارية هل للراهن ان يطأها ام لا وأنّها اذا ولدت او انتجت الدابّة ... 816
(6) باب حكم مؤنة الدابّة المرهونة وركوبها ولبنها 816
(7) باب حكم بيع الرهن اذا غاب صاحبه او لا يعلم لِمَن هو من الناس 818
1204
(8) باب انّ الرهن اذا ضاع فهو من مال الرّاهن واذا تلف بعضه كان الباقى رهناً على جميع الحقّ ... 822
(9) باب انّ الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه ويردّ الفضل الى الراهن ان كان الرهن اكثر ... 828
(10) باب انّ الراهن اذا استعار الرهن وتلف عنده فليس على المرتهن شىء 832
(11) باب جواز شراء المرتهن الرهن من الرّاهن 832
(12) باب حكم ما لَوِ اختلف الرّاهن والمرتهن فى الرّهن فقال الرّاهن رهنته بمائةٍ ... 834
(13) باب انّه اذا مات الرّاهن وعليه ديون اكثر من تركته قسّم الرّهن وغيره على الديّان ... 838
(14) باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه 840
(15) باب حكم من رهن عبداً اوامة فأعتقه وله مال غيره 842
كتاب الحجر وأبوابه 844
(1) باب انّ الصغير والسّفيه والمجنون محجورون عن التصرّف حتّى تزول عنهم الموانع ... 844
(2) باب انّ الرّقّ محجور عليه فى التّصرف فى المال الّا باذن المالك وكذا المكاتب المشروط 850
(3) باب انّ غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه هل له أن يأخذه أم لا 852
(4) باب ماورد فى التفليس وتقسيم مال المفلس على غرمائه 856
(5) باب حبس المديون وحكم المفلس 858
(6) باب أنّ المفلس لا يمنع من النكاح ولا لزوجته ان تمنعه من نكاح غيرها 862
(7) باب ماورد فى أنّ الدائن بعد التفليس أولى من المقارض ومن الغرماء الأوّلين ... 862
(8) باب أنّه لا يجوز العتق والهبة والصدقة لمن عليه دين يحيط بماله وحكم من باع أمواله ... 864
كتاب الضّمان وأبوابه 866
(1) باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون 866
(2) باب كراهة التعرّض للكفالات والحقوق 866
(3) باب أنّ الكفيل يحبس حتّى يأتى بالمكفول او يؤدّى ما عليه ويحلّ له المسألة ... 870
(4) باب حكم ما اذا قال الكفيل ان جئت به والّا فعلىّ كذا او قال علىّ كذا ان لم ادفعه اليك 872
(5) باب انّه لاكفالة فى حدّ 874
(6) باب انّ من اطلق القاتل من يد الولىّ يحبس حتّى يأتى بالقاتل فإن مات فعليه الدّية 874
1206
(7) باب حكم من كان له على رجل دين فمات وجاء بعض الورثة فيقول للمديون أنت فى حلّ ... 876
(8) باب انّه لا يلزم المضمون عنه ان يدفع الى الضّامن أكثر ممّا دفع 876
(9) باب انّه لاغرم على الضّامن بل يرجع على المضمون عنه 878
(10) باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه ان لم ينصرف اليه فى المدّة المعيّنة 878
(11) باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وحكم الحوالة بالطّعام قبل قبضه 880
(12) باب حكم الرجوع على المحيل 880
(13) باب انّ من ضمن لأخيه حاجة يستحبّ له ان يسعى فى قضائها 882
(14) باب انّه اذا تكفّل رجلان لرجل بشىء على انّ كل واحد منهما كفيل بصاحبه ... 884
(15) باب حكم العبد المأذون فى التجارة اذا كفل بكفالة 884
كتاب الصلح وأبوابه وحكم المشتبهات والمشتركات 886
(1) باب انّ الصلح جائز بين الناس الّا ما احلّ حراما او حرّم حلالا 886
(2) باب ما ورد فى فضل الصّلح واصلاح ذات البين وذمّ من لا يُصلح 888
(3) باب جواز الكذب فى الإصلاح دون الصدق فى الإفساد 894
(4) باب جواز الصلح مع علم المتنازعين بما وقع النزاع فيه ومع جهلهما اذا تراضيا ... 896
(5) باب جواز اصطلاح الشريكين اذا كان المال ديناً وعيناً على أن يعطى أحدهما الآخر ... 898
(6) باب أنّ من كان عنده المال لأيتام هلكوا فيأتيه وارثهم فيصالحه على ان يأخذ بعضاً ... 900
(7) باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وقفيز منه 900
(8) باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما هما لى وقال الآخر هما بينى وبينك 902
(9) باب حكم ما إذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منهما بيّنة 902
(10) باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها 904
(11) باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر ديناراً فامتزجت وضاع واحد 904
(12) باب أنّ الرّجلين إذا تداعيا خُصّاً قضى به لمن إليه معاقد القمط 906
(13) باب حدّ الطريق وتغييره وفتح الباب فيه وعدم جواز بيعه وتملّكه 908
(14) باب حكم الجدار اذا كان بين الدارين وسقط او هدمه صاحبه وحكم فتح الكوّة ... 910
1208
كتاب الشّركة وأبوابها 912
(1) باب أنّ من شارك الرجل فى السلعة فالربح والوضيعة بينهما الّا مع الشرط 912
(2) باب حرمة خيانة احد الشّريكين صاحبه وبيان جملة من حقوق الشريك ... 916
(3) باب أنّ الرجلين اذا استودعا شخصاً وديعة وقالا له لا تدفعها الى واحد منّا له أن لا يدفعها ... 918
(4) باب عدم جواز وطىء الأمة المشتركة وحكم من وطأها 920
(5) باب حكم قسمة الدّين المشترك قبل قبضه وحكم تقسيم الدّار الغائبة عن اصحابها 922
(6) باب كراهة الشركة فى الملك 924
(7) باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق 924
(8) باب كراهة مشاركة الذّمّى وابضاعه وايداعه وكراهة الاستعانة بالمجوسى ... 924
(9) باب حكم من اشترى بعيراً بعشرة دراهم واشرك رجلا آخر بدرهمين بالرأس والجلد ... 926
كتاب المضاربة وأبوابها 930
(1) باب صحّة المضاربة واستحبابها وانّ المالك اذا عيّن للعامل نوعاً من التصرّف او جهة للسّفر ... 930
(2) باب أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً والباقى مضاربة ويشترط حصّة ... 938
(3) باب أنه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الربح ولا يلزمه ضمان الّا مع تفريط ... 940
(4) باب أنّه لا تصحّ المضاربة بالدّين حتّى يقبض ويجوز للمالك أمر العامل بضمّ الربح ... 942
(5) باب أنّ للعامل أن ينفق فى السّفر من رأس المال وليس له ذلك فى بلده 944
(6) باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح 944
(7) باب أنّ العامل اذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد فى باقى ثمنه 946
(8) باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالًا يتّجر به فربح فيه ثمّ تاب فله الربح ويردّ المال 946
(9) باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به 948
(10) باب حكم وطىء العامل جارية المضاربة 950
(11) باب أنّ من كان بيده مال مضاربة فمات فان عيّنها لواحد بعينه فهى له والّا قسّمت ... 950
(12) باب انّ من اخذ مالًا مضاربة هل له ان يعطيه آخر بأقلّ ممّا أخذه ام لا 952
(13) باب حكم من مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون شيئاً منها بعينه 952
1210
كتاب الغرس والزرع والمزارعة والمساقاة وأبوابها 954
(1) باب استحباب الغرس 954
(2) باب استحباب صبّ الماء فى أصول الشجر عند الغرس قبل التراب 960
(3) باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته وغرس البسر اذا أينع 960
(4) باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر واستحباب سقى الطلح والسدر 962
(5) باب استحباب الزرع وحرث الأرض له 964
(6) باب ما يستحبّ ان يقال عند الحرث والزرع والغرس 972
(7) باب المزارعة وانّه يشترط فيها وفى المساقاة ان يكون النماء مشاعاً بينهما متساوياً فيه ... 974
(8) باب ماورد فى ذكر الأجل فى المزارعة 982
(9) باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك الّا مع الشرط 984
(10) باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرّص على العامل والعامل بالخيار فى القبول 986
(11) باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة 990
(12) باب ما يجوز اجارة الأرض به ومالا يجوز وخراج الأرض المستأجرة 992
(13) باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل 996
(14) باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس 1000
(15) باب حكم اجارة الأرض الّتى فيها شجر وقبالتها وحكم زكاة العامل فى المزارعة ... 1002
(16) باب جواز المشاركة فى الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعه 1004
(17) باب جواز مشاركة المسلم المشرك فى المزارعة على كراهيّة 1006
(18) باب حكم من أجار أرضاً وزاد السلطان على المستأجر 1008
(19) باب عدم جواز السخرة الّا مع الشرط واستحباب الرفق بالفلّاحين وتحريم ظلمهم 1008
(20) باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام 1012
(21) باب حكم مااذا اختلف صاحب الأرض والمزارع فى أن الزّرع مزارعة أم لا 1014
(22) باب ماورد فى أنّ شرار النّاس الزّارعون 1014
1212
كتاب احياء الموات وأبوابه وما يناسبه 1016
(1) باب انّ من احيا أرضا مواتاً أو غرس غرساً أو حفر وادياً فهى له ولو كان ذمّيّاً قضاءً ... 1016
(2) باب حكم من عطّل أرضاً ثلاث سنين أو أخذت منه ولم يطلبها ثلاث سنين ... 1022
(3) باب حكم من يأتى الأرض الخربة الّتى كانت لمالكها فيستخرجها ويجرى أنهارها ... 1024
(4) باب أنّ الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين 1026
(5) باب أنّ المسلمين شركاء فى الماء والنّار والكلأ مالم يكن ملك أحد بعينه ... 1026
(6) باب أنّه اذا تشاحّ أهل الماء حبس على الأعلى للزرع الى الشراك ... 1032
(7) باب حكم صاحب العين اذا اراد ان يجعلها اسفل من موضعها وحكم حفر قناة بجنب قناة ... 1034
(8) باب حدّ حريم البئر والعين والنّهر 1038
(9) باب أنّ حريم النخلة الممرّ اليها ومدىٰ جرائدها 1042
(10) باب أنّ من كانت له نخلة فى حائط الغير وفيه عياله وأبى أن يستأذن أو يبيعها جاز ... 1042
(11) باب حكم الاستئذان على البيوت والدّار 1048
(12) باب حكم اخراج الجناح ونحوه الى الطريق والميزاب والكنيف 1048
كتاب اللقطة وأبوابها 1054
(1) باب انّ أفضل ما يستعمله الانسان فى اللّقطة تركها وجواز أخذها للفقير والغنىّ ... 1054
(2) باب انّ من وجد لقطة فان كانت أقلّ من الدرهم فهى له وان كانت أكثر يعرّفها سنة ... 1062
(3) باب أنّ من وجد فى منزله شيئاً فهو لقطة اذا كان يدخله غيره والّا فهو له وكذا الصندوق 1078
(4) باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً فى دار أو نحوها فى الحرم أو غيره 1078
(5) باب حكم اللّقطة اذا كانت جارية 1080
(6) باب أنّ من اشترى دابّة فوجد فى بطنها مالا وجب أن يعرّفه البايع فان لم يعرفه ... 1080
(7) باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها فأخذ الناس بعض المتاع من الساحل ... 1088
(8) باب جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية 1090
(9) باب حكم التقاط الشاة والدابّة والبعير وماعلم من المالك اباحته 1092
(10) باب حكم ما لو وجدت فى الطريق سفرة فيها لحم وخبز وبيض وجبن وغيرها ... 1096
1214
(11) باب أنّ اللقيط حرّ وحكم النفقة عليه 1098
(12) باب أنّ من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان له عليه رأس ماله 1100
(13) باب أنّ ما أودعه رجل من اللّصوص يجب ردّه على صاحبه ان عرف والّا كان كاللّقطة 1102
(14) باب أنّ من نوى أخذ الجعل على الضالّة فتلفت ضمن والّا لم يضمن 1102
(15) باب حكم جُعْلِ الآبق ومن أخذ آبقاً فأبق منه 1104
(16) باب ما ورد فى أنّ اللّقطة لا تباع ولا توهب 1104
(17) باب ماورد فى أنّ عليّاً (عليه السلام) بنى مربداً للضّوالّ ويعلفها من بيت المال 1106
(18) باب ما ورد فى أنّ اللّقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه 1106
كتاب الوديعة وأبوابها 1108
(1) باب أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وان كانت ذهباً أو فضّة الّا مع الشرط 1108
(2) باب حكم الاقتراض من الوديعة 1114
(3) باب أنّ من أنكر الوديعة ثمّ اقرّ ودفعها وربحها الى مالكها استحبّ له ان يعطيه نصف ... 1114
(4) باب أنّ المال اذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك ... 1116
(5) باب حكم ائتمان الخائن والمضيّع ومن ليس بثقة 1118
(6) باب أنّ من ائتمن شارب الخمر فليس له على اللّه عز و جل ضمان ولا أجر ولا خَلَفٌ ... 1120
(7) باب وجوب اداء الأمانة الى البرّ والفاجر وتحريم الخيانة 1128
(8) باب حكم ما اذا اختلف المودَع والمستودع فى ردّ الوديعة 1164
(9) باب انّ من أودع صبيّاً او غلاماً او عبداً وديعة فتلف فعلى من ضمانها 1164
(10) باب حكم ختم الوديعة بخاتم العقيق 1166
