http://www.masaha.org

جامع أحاديث الشيعة


الجزء الرابع و العشرون


تأليف

السيد حسين البروجردي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org

54‌

34765- (14) الخصال: 193: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): جرت فى صفوان بن اميّة الجمحى ثلاث من السنن استعار منه رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله) سبعين درعاً حطميّة (1) فقال: أغصباً يا محمّد؟ قال بل عارية مؤدّاة فقال يا رسول اللّٰه أقبل هجرتى فقال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) لا هجرة بعد الفتح وكان راقداً فى مسجد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وتحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء وقد سرق (وذكر نحوه إلى قوله فقطعه).

34766- (15) عوالى اللئالى 3/ 252: روى أنس أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) استعار من أبى طلحة فرساً فركبه واستعار من ابن اميّة يوم حنين درعاً فقال: أغصباً يا محمّد؟ قال: بل عارية مضمونة مؤدّاة.

34767- (16) تهذيب 7/ 183: كافى 5/ 238: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل عن زرارة قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) العارية مضمونة؟ (قال- يب) فقال جميع ما استعرته فتوى (2) فلا يلزمك (ما- خ كا) تواه إلّاالذّهب والفضّة فإنّهما يلزمان الّا أن يشترط (عليه- كا) أنّه متى (ما- كا) توى لم يلزمك تواه و كذٰلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذّهب (والفضّة- يب- كا) لازم لك وإن لم يشترط عليك. استبصار 3/ 126: علىّ عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل عن زرارة قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذّهب لازم لك، وإن لم يشترط عليك.

34768- (17) تهذيب 7/ 183: محمّد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن السّندى عن صفوان عن فقيه 3/ 192: إسحاق بن عمّار عن أبى عبداللّٰه و (3) أبى إبراهيم (عليهما السلام) قالا (4) العارية ليس على مستعيرها ضمان (إلّا أن يشترط- فقيه) إلّاما كان من ذهب أو فضّة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا و قالا (5): إذا استعيرت (6) عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن. استبصار 3/ 125: محمّد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن السّندى عن صفوان عن إسحٰق بن عمّار عن أبى عبداللّٰه وأبى إبراهيم (عليهما السلام) قال إذا استعرت (وذكر مثله). المقنع 130: ليس على مستعيرِ عاريةٍ ضمان وذكر نحو ما فى فقيه إلى قوله أو لم يشترطا.

____________

(1). الحطميّة: دروع نسب إلى رجل كان يعملها- اللسان.

(2). أى هلك- اللسان.

(3). أو- فقيه.

(4). قال- فقيه.

(5). وقال- فقيه.

(6). استعرت- خ يب.

48

الجزء الرابع و العشرون

أبواب العارية

(1) باب استحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلىّ وغيرهما مع أمن الإتلاف وعدم ثبوت الضّمان فى غير الذّهب والفضّة إذا لم يفرّط المستعير الّا مع شرط الضّمان وجواز الاستعارة من الكافر

قال اللّٰه تعالى فى سورة البقرة (2): 237: «وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».

وفى سورة الماعون (107): 6، 7: «الَّذِينَ هُمْ يُرٰاؤُنَ* وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ».

34752- (1) مجمع البيان 5/ 548: وقيل هو (أى الماعون) ما يتعاوره النّاس بينهم من الدّلو والفأس والقدر وما لا يمنع كالماء والملح عن ابن مسعود وابن عبّاس وسعيد بن جبير وروى ذٰلك مرفوعاً وروى أبوبصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال هو القرض تقرضه والمعروف تصنعه ومتاع البيت تعيره ومنه الزّكاة قال فقلت انّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه أفعلينا جناح أن نمنعهم فقال لا ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذٰلك.

34753- (2) عوالى اللئالى 3/ 251: روى ابن مسعود عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله): «أنّ الماعون المذكور فى الآية الكريمة هو العوارى من الدّلو و القِدر والميزان».

34754- (3) وفيه: 251: وروى جابر قال: سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول: «ما من صاحب إبل لا يفعل حقّها فيها إلّاجاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر (1) وتشتدّ (2) عليه بقوائمها

____________

(1). القاع هو المكان المستوى الواسع- والقرقر الأرض المستوية- اللسان.

(2). تشدّ- ك.

50‌

وأخفافها قال رجل: يا رسول اللّٰه ما حقّ الإبل قال: «حلمها إلى الماء واعارة دلوها (1) واعارة فحلها». (ورواه العلّامة (رحمه الله) فى كتاب العارية من التذكرة عن أبى هريرة وفيه قيل يا رسول اللّٰه وما حقّها قال إعارة دلوها واطراق فحلها ومنحة لبنها يوم دردها).

34755- (4) الدعائم 2/ 489: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال القرض والعارية وقِرَى الضيف من السّنّة.

34756- (5) كافى 5/ 239: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّٰه بن المغيرة عن عبداللّٰه بن سنان تهذيب 7/ 182: استبصار 3/ 124: الحسين بن سعيد عن النّضر عن ابن سنان قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن العارية فقال: لاغرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً.

34757- (6) تهذيب 7/ 184: محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم استبصار 3/ 125:

احمد بن محمّد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: سمعته يقول: لاغرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأموناً.

34758- (7) تهذيب 7/ 182: 184: استبصار 3/ 124: الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان فقيه 3/ 192: روى أبان كافى 5/ 238: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن أبان عن محمّد (بن مسلم يب- صا- فقيه) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا (2) كان أميناً فلا غرم عليه- فقيه كا صا يب 182) (كا- يب 184: قال (و- كا) سألته عن الذى (3) يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرّجل أميناً).

34759- (8) تهذيب 7/ 182: استبصار 3/ 125: الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل أعار جارية (4) فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضىٰ أن لا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدّابّة مالم يكرهها أو يبغها غائلة.

____________

(1). حلبها على الماء واعارة ولدها- ك.

(2). ان- فقيه.

(3). الرجل- يب.

(4). عارية- صا.

56‌

34769- (18) كافى 5/ 238: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّٰه ابن المغيرة عن عبداللّٰه بن سنان تهذيب 7/ 183: استبصار 3/ 126: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان (1) قال: قال أبوعبداللّٰه (عليه السلام): لا يضمن العارية إلّاأن يكون (قد- كا) اشترط فيها ضماناً إلّاالدّنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً. (2)

34770- (19) تهذيب 7/ 184: أحمد بن محمّد عن محمّد ابن أبى عمير عن جميل بن صالح عن عبدالملك بن عمرو عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: ليس على صاحب العارية ضمان الّا أن يشترط صاحبها الّا الدّراهم فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.

34771- (20) الدّعائم 2/ 489: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: ان جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئاً منها أو أفسد فيها ضَمِنَ ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدّىٰ.

34772- (21) كافى 5/ 302: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن وهب عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين صلوات‌اللّٰه عليه: من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرّاً صغيراً فعيب فهو ضامن. تهذيب 7/ 185: استبصار 3/ 125: محمّد بن أحمد بن يحيى عن (أبى- يب) جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً (عليهم السلام) قال: من استعار (وذكر مثله). قرب الإسناد 146: السّندى بن محمّد البزّاز قال: حدّثنى أبوالبخترى وهب بن وهب القرشىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه انّ عليّاً (عليه السلام) قال من استعان عبداً مملوكاً (وذكر مثله). قال الشّيخ (رحمه الله) (فى صا): هٰذا الخبر يحتمل وجوهاً أحدها أنّه إنّما تضمن إذا استعاره من غير مالكه الثّانى: أن يكون فرّط فى حفظه أو تعدّى حتّىٰ هلك الثّالث: أن يكون اشترط عليه الضّمان.

34773- (22) الدّعائم 2/ 490: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال إذا ادّعى المستعير تلف (3) العارية ولم تكن له على ذٰلك بيّنة وكان ممّن يتّهم لم يصدَّق ويضمن.

وتقدّم فى رواية سماعة (5) من باب (1) ماورد من الحقوق فى المال سوى الزّكوٰة من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق ج 9 قوله (عليه السلام) والماعون ليس من الزّكوٰة هو المعروف

____________

(1). ابن مسكان- يب.

(2). ضمان- يب- صا.

(3). اتلاف- خ.

58‌

تصنعه ومتاع البيت تعيره. وفى رواية سماعة (6) قوله (عليه السلام) والماعون أيضاً هو القرض يقرضه والمتاع يعيره. وفى رواية أبى بصير (8) قوله (عليه السلام) هو (أى الماعون) القرض يقرضه ومتاع البيت يعيره. وفى رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب الإجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به فى امورهم (إلى أن قال) ويجوز لهم الإستعمال له من جميع جهات المنافع الّتى لا يقيمهم غيرها من كلّ شى‌ء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات فهٰذا كلّه حلال بيعه وشرائه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته وأمّا وجوه الحرام من البيع والشّراء فكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهىّ عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو امساكه أو هبته أو عاريته (إلى أن قال) فهٰذا كلّه حرام ومحرّم إلخ وقوله (عليه السلام) وأمّا الوجوه الأربع فقضاء الدّين والعارية والقرض وإقراء الضّيف واجبات فى السّنّة.

وفى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشّرط من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على لزوم رعاية الشّرط مالم يكن مخالفاً لكتاب اللّٰه. وفى رواية أبى بصير (1) من باب (10) انّ الرّاهن إذا استعار الرّهن وتلف عنده فليس على المرتهن شى‌ء من أبواب الرّهن ج 23 قوله أعرنى الذّهب الّذى رهنتك عارية فأعاره فهلك الرّهن عنده أعليه شى‌ء لصاحب القرض فى ذٰلك قال (عليه السلام) هو على صاحب الرّهن الّذى رهنه وهو الّذى أهلكه وليس لمال هٰذا توى.

وفى رواية الحلبىّ (1) من باب (1) انّ الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ج 23 قوله (عليه السلام) إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّاأن يكون قد اشترط عليه (كا- وقال فى حديث آخر إذا كان مسلماً عدلًا فليس عليه ضمان).

ويأتى فى رواية ابن أبى رافع (3) من باب (20) ما ورد فيمن استعار حليّاً من النّاس ولم يردّه من أبواب حدّ السّرقة ج 30 قولها بلغنى أنّ فى بيت مال أمير المؤمنين (عليه السلام) عقد لؤلؤ و هو فى يدك و أنا أحبّ أن تعيرنيه أ تجمّل به فى أيّام عيد الأضحىٰ فأرسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين قالت نعم عارية مضمونة مردودة الخ.

60‌

(2) باب أنّ من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن

وتقدّم فى رواية إسحاق (17) من الباب المتقدّم قوله (عليه السلام) إذا استعيرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن. ويأتى فى أحاديث الباب التّالى ما يدلّ على ذلك.

(3) باب أنّ من استعار شيئاً فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعه

34774- (1) تهذيب 7/ 184: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 239: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن أبان (بن عثمان- كا) عمّن حدّثه عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) فى رجل استعار ثوباً ثمّ عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال: (1) يأخذون متاعهم. تهذيب 7/ 184: الحسين بن سعيد عن فضالةعن أبان عن حذيفة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله). فقيه 3/ 193: روى أبان عن حريز عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله).

34775- (2) الدّعائم 2/ 490: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها فى مال يعنى ولم يأذن له صاحبها فى ذٰلك ثمّ أفلس أو غاب أو مات قال: يأخذ صاحب العارية عاريته ويطلب الرجل بِدَينه صاحبه.

وتقدّم فى رواية ابن سعيد (1) من باب (14) حكم من رهن مال الغير بغير اذنه من أبواب الرّهن ج 23 قوله رجل اكترى حماراً ثمّ أقبل به إلى أصحاب الثّياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار فقال (عليه السلام) يردّ الحمار على صاحبه ويتبع الّذى ذهب بالثّوبين وليس عليه قطع إنّما هى خيانة. ويأتى فى أحاديث باب (1) تحريم الغصب ووجوب ردّ المغصوب إلى مالكه من أبواب الغصب ج 24 ما يدلّ على ذٰلك. وفى رواية ابن أبى رافع (3) من باب (20) ماورد فيمن استعار حليّاً من النّاس ولم يردّه من أبواب حدّ السّرقة ج 30 قوله فبعث إلىّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فجئته فقال لى أتخون المسلمين يا ابن أبى رافع فقلت له

____________

(1). فقال- يب الأوّل- فقيه.

62‌

معاذ اللّٰه أن أخون المسلمين فقال كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الّذى فى بيت مال المسلمين بغير اذنى ورضاهم الخ.

(4) باب انّ العارية لِمَن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئاً

34776- (1) الدّعائم 2/ 489: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال: العارية لمن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئاً الّا ما ملّكه المعير وأباحه له ولا يزول شى‌ء من ملكه عنها بعاريته إيّاها.

(5) باب أنّ من اذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له أن ينزع ذٰلك الحمل أم لا؟

34777- (1) الدّعائم 2/ 524: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرّجل يأذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له إذا شاء أن ينزع ذٰلك الحمل قال: إن أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذٰلك الضّرر فذٰلك له وإن كان انّما يريد به الضّرر لغير حاجة منه إليه فلا أرى أن ينزعه.

64‌

كتاب الإجارة وأبوابها

(1) باب جملة ممّا تجوز الإجارة فيه ومالا تجوز

34778- (1) الدّعائم 2/ 74: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليه) أنّه رخّص فى أخذ الأجر على تعليم الصّنعة إذا كانت ممّا يحلّ.

34779- (2) السّرائر 477: من جامع البزنطى صاحب الرّضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل يكتب المصحف بالاجرة قال: لا بأس.

34780- (3) الدّعائم 2/ 74: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه سئل عن رجل رقى ملدوغاً (1) بسورة من القرآن فشفى فأعطاه على الرّقية أجراً فرخّص له فى ذٰلك.

34781- (4) وفيه 2/ 75: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: لا بأس أن يأخذ المؤذّن أجر الأذان من بيت المال فأمّا من سائر النّاس ممّن يؤذّن لهم فلا.

وتقدّم فى أحاديث باب (12) استحباب التّطوّع بالصّلوٰة عن الميّت وكذا الصّوم والصّدقة من أبواب قضاء الصّلوٰة ج 6 وأكثر أحاديث أبواب النّيابة فى الحجّ ج 12 ما يناسب الباب. وفى رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب الإجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) وأمّا تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلى أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهة الإجارات أن يؤجر نفسه أو

____________

(1). أى من عضّه الحيّة أو العقرب.

52‌

34760- (9) تهذيب 7/ 182: استبصار 3/ 124: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.

34761- (10) كافى 5/ 240: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد تهذيب 7/ 183: الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: بعث رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الىٰ صفوان بن اميّة فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها (1) قال: فقال: (أ- كا) غصباً يا محمّد؟ فقال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) (2) بل عارية مضمونة.

34762- (11) تهذيب 7/ 182: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبى عبداللّٰه عن أبيه (عليهما السلام) قال: جاء رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الى صفوان بن اميّة فسأله سلاحاً ثمانين درعاً فقال له صفوان: عارية مضمونة أو غصباً فقال له رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): بل عارية مضمونة فقال: نعم.

34763- (12) الدعائم 2/ 489: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال: فى العارية تتلف من غير جناية المستعير إن كان قد ضمّنه المعير إيّاها أو ضمنها هو وقت استعارتها كان عليه غرمها، وإن لم يكن ضمن ولا جنى عليها ولا تعدّى ما أمر به لم يضمن وقد استعار رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من صفوان بن اميّة فى غزوة حنين ثمانين درعاً فقال له صفوان: عارية (مردودة- خ) مضمونة فقال (صلى الله عليه و آله): نعم. عارية مضمونة.

34764- (13) فقيه 3/ 193: واستعار النّبىّ (صلى الله عليه و آله) من صفوان بن اميّة الجمحى سبعين درعاً حطميّة وذٰلك قبل إسلامه فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال (صلى الله عليه و آله): لا بل عارية مؤدّاة فجرت السنّة فى العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤدّاة، وكان صفوان ابن اميّة بعد إسلامه نائماً فى المسجد فسرق رداؤه فتبع اللصّ وأخذ منه الرّداء وجاء به إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وأقام بذٰلك شاهدين عدلين عليه، فأمر (عليه السلام) بقطع يمينه فقال صفوان: يا رسول اللّٰه أتقطعه من أجل ردائى؟ قد وهبته له فقال (عليه السلام): ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلىّ فقطعه فجرت السنة فى الحدّ إذا رفع إلى الإمام وقامت عليه البيّنة أن لا يعطّل ويقام.

____________

(1). فى نسخة من يب بأطرافها. بالفاء. الطراق ككتاب: البيضة الّتى توضع على الرّأس قاله فى القاموس و منه استعار رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن صفوان بن اميّة سبعين درعاً بأطراقها- مجمع.

(2). رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)- يب.

66‌

داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلًا للوالى أو والياً للوالى فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله فى إجارته لأنّهم وكلاء الأجير من عنده الخ (ولاحظ الحديث إلى آخره فإنّ فيه ما يناسب الباب). وفى رواية فقه الرّضا (19) قوله (عليه السلام) اعلم يرحمك اللّٰه انّ كلّما يتعلّمه العباد من أصناف الصّنايع مثل الكتاب والحساب والتّجارة الخ فلاحظ إلىٰ آخر الحديث فإنّه يناسب ذٰلك. وفى أحاديث باب (9) تحريم اجور الفواجر وباب (34) كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشّرط وباب (35) عدم جواز أخذ الاجرة على الأذان وباب (38) تحريم إجارة المساكن والسّفن للمحرّمات وباب (46) كراهة كسب الحجّام وباب (47) حكم عسيب الفحل وأجر التيوس وباب (48) حكم كسب النّائحة وباب (49) جواز كسب الماشطة وباب (19) عدم جواز سخرة المسلمين إلّامع الشّرط من أبواب المزارعة ج 23 ما يناسب ذٰلك ولاحظ الباب التّالى.

(2) باب كراهة إجارة الإنسان نفسه

قال اللّٰه تعالى فى سورة النساء (4): 24: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً حَكِيماً».

سورة الأعراف (7): 113: «وَ جٰاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قٰالُوا إِنَّ لَنٰا لَأَجْراً إِنْ كُنّٰا نَحْنُ الْغٰالِبِينَ».

الكهف (18): 77: «فَانْطَلَقٰا حَتّٰى إِذٰا أَتَيٰا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمٰا أَهْلَهٰا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمٰا فَوَجَدٰا فِيهٰا جِدٰاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقٰامَهُ قٰالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً».

القَصَص (28): 25، 26، 27: «فَجٰاءَتْهُ إِحْدٰاهُمٰا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيٰاءٍ قٰالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مٰا سَقَيْتَ لَنٰا فَلَمّٰا جٰاءَهُ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قٰالَ لٰا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰالِمِينَ* قٰالَتْ إِحْدٰاهُمٰا يٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ* قٰالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ».

70‌

فأخبرنا سبحانه أنّ الإجارة أحد معايش الخلق إذ خالف بحكمته بين هممهم وارادتهم وسائر حالاتهم وجعل ذٰلك قواماً لمعايش الخلق وهو الرّجل يستأجر الرجل فى ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرّفاته وأملاكه ولو كان الرّجل منّا مضطرّاً إلى أن يكون بنّاءاً لنفسه أو نجّاراً أو صانعاً فى شى‌ء من جميع أنواع الصنائع لنفسه ويتولّىٰ جميع ما يحتاج إليه من إصلاح الثّياب وما يحتاج إليه من الملك (1) فمن دونه ما استقامت أحوال العالم بتلك (2) ولا اتّسعوا له ولعجزوا عنه ولٰكنّه تبارك وتعالىٰ أتقن تدبيره وأبان آثار حكمته لمخالفته بين هممهم وكلّ يطلب ما ينصرف إليه همّته ممّا يقوم به بعضهم لبعض وليستغنى (3) بعضهم ببعض فى أبواب المعاش الّتى بها صلاح أحوالهم.

34787- (6) عوالى اللئالى 3/ 254: فى الحديث أنّ عليّاً (عليه السلام) آجر نفسه من يهودىّ ليستقى الماء كلّ دلو بتمرة وجمع التمرات وحمله الى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فأكل منه.

34788- (7) مستدرك 14/ 28: أحمد بن محمّد السيّارىّ فى كتاب التّنزيل والتحريف عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبى الجارود عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن قول اللّٰه جلّ اسمه: «الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقٰاتِ» قال: ذهب أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) فآجر نفسه على أن يستقى كلَّ دلو بتمرة مختارها (4) فجمع مدّاً فأتى به النّبىّ (صلى الله عليه و آله) وعبد الرّحمٰن بن عوف على الباب فلمزه (5) ووقع فيه فأنزلت فيه هٰذه الآية إلى قوله «اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لٰا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ» الآية. مستدرك 13/ 188: أحمد بن محمّد السّيّارىّ فى كتاب القراآت عن حمّاد بن عيسى (مثله الى قوله وقع فيه).

وتقدّم فى رواية محمّد بن يحيى (5) من باب (44) حكم من اشترى طعاماً فتغيّر سعره من أبواب البيع وشروطه ج 22 قوله رجل استأجر أجيراً يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاماً الخ فلاحظ. وفى باب (47) جواز أخذ الدّلّال والسّمسار الاجرة على البيع والشّراء ما يناسب ذٰلك. وفى رواية تحف العقول (16) من باب (1) تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) وأمّا تفسير الإجارات فإجارة الإنسان

____________

(1). ممّا يحتاج إليه الملك- خ.

(2). بذٰلك- خ.

(3). وليستعن- خ.

(4). يختارها- ك ج 13.

(5). لمزه: عابه- اشار إليه بعينه ونحوها مع كلام خفىّ- المنجد.

72‌

نفسه أو ما يملك أو يلى أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات الخ ولاحظ الباب المتقدّم. ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وما يتلوه وغيرهما من أبواب الإجارة ما يناسب ذٰلك. وفى رواية الدّعائم (6) من باب (6) تحريم منع الأجير اجرته قوله فاستيجار الرّجل الرّجل والمرأة والدّابّة والعبد والأمة على عمل معلوم جايز. وفى رواية إسحاق (1) من باب (10) أنّه يجوز للأجير أن يشترى لآخر مضاربة قوله: الرّجل يستأجر الرّجل بأجرة معلومة فيبعثه فى ضيعته الخ.

(3) باب كراهة إستعمال الأجير قبل تعيين اجرته وعدم جواز منعه من صلوٰة الجمعة

34789- (1) كافى 5/ 288: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 212: أحمد بن محمّد عن سليمان بن جعفر الجعفرىّ قال: كنت مع الرّضا (عليه السلام) في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف الى منزلي فقال لي انصرف (1) معي فبت عندي اللّيلة فانطلقت معه فدخل الىٰ داره مع المعتّب (2) فنظر إلى غلمانه يعملون بالطّين أوارى الدّوابّ (3) وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم فقال: ما هٰذا الرّجل معكم فقالوا: يعاوننا ونعطيه شيئاً قال قاطعتموه على أجرته فقالوا لا هو يرضى منّا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسّوط وغضب (لذلك- كا) غضباً شديداً فقلت: جعلت فداك لِمَ تدخل على نفسك فقال انّي قد نهيتهم عن مثل هٰذا غير مرّة أن يعمل معهم أحد (4) حتّى يقاطعوه أجرته واعلم أنّه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثمّ زدته لذٰلك الشّى‌ء ثلاثة أضعاف (5) على أجرته الّا ظنّ أنّك (6) قد نقصته أجرته فإذا قاطعته ثمّ أعطيته اجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حَبَّةً عرف ذٰلك (لك- كا) ويرى (7) أنّك قد زدته.

____________

(1). انطلق- يب.

(2). مع المغيب- يب.

(3). والآرىّ (بتشديد الياء وبدون التشديد): الأخيّة وأريت لها عملت لها آريّاً قال ابن السكّيت في قولهم للمعلف آرىّ قال هٰذا ممّا يضعه النّاس في غير موضعه وإنّما الآرىّ محبس الدابّة وهي الأوارى والأواخي واحدتها آخية.

(4). أجير- يب.

(5). أضعافه- يب.

(6). انّه- يب.

(7). أرى- خ.

68‌

الطّلاق (65): 6: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ».

34782- (1) كافى 5/ 90: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أباعبداللّٰه (عليه السلام) يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرّزق. وفى رواية اخرىٰ وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربّه الّذى آجره.

34783- (2) فقيه 3/ 107: روى عبداللّٰه بن محمّد الجعفى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصاب فهو لربّ أجره.

34784- (3) كافى 5/ 90: (علىّ بن محمّد بن بندار- معلّق) عن تهذيب 6/ 353: استبصار 3/ 55: أحمد (بن محمّد- يب- صا) عن أبيه عن فقيه 3/ 107: محمّد بن عمرو (بن أبى المقدام- فقيه) عن عمّار السّاباطى قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) الرّجل يتّجر فإن هو آجر نفسه أعطى (أكثر- فقيه) ما (1) يصيب فى تجارته فقال (عليه السلام) لا يؤاجر نفسه ولٰكن يسترزق اللّٰه عزّوجلّ ويتّجر فانّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق. (حمله الشيخ على ضرب من الكراهة دون الحظر).

34785- (4) كافى 5/ 90: علىّ بن محمّد بن بندار عن أحمد ابن أبى عبداللّٰه عن أبيه- تهذيب 6/ 353: استبصار 3/ 55: أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن سنان فقيه 3/ 106: محمّد بن خالد البرقى عن محمّد بن سنان عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن الإجارة فقال صالح (للنّاس- صا) لا بأس به (2) إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى (بن عمران- فقيه) (عليه السلام) نفسه واشترط فقال: إن شئت ثمانى (3) وإن شئت عشراً، فأنزل اللّٰه عزّوجلّ فيه «عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ».

34786- (5) رسالة المحكم والمتشابه 8 4: نقلًا من تفسير النعمانى عن علىّ (عليه السلام) فى بيان معايش الخلق وأمّا وجه إلاجارة فقوله عزّوجلّ: «نَحْنُ قَسَمْنٰا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ رَفَعْنٰا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمّٰا يَجْمَعُونَ»

____________

(1). ممّا- فقيه.

(2). بها- فقيه- أسقط فى (صا) قوله لا بأس به.

(3). ثمانياً- فقيه- ثماناً- يب.

74‌

وى بيشتر بپردازى، قدرشناس توست و مى‌داند كه به وى زيادتر داده‌اى.»

34790- (2) كافى 5/ 289: تهذيب 7/ 211: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن هٰارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) (قال- يب) قال من كان يؤمن باللّٰه واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيراً حتّى يعلمه ما أجره ومن استأجر أجيراً ثمّ حبسه عن الجمعة يبوأ بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر.

34791- (3) فقيه 4/ 5: بالإسناد المتقدّم في باب كراهة سؤر الفأر ج 2 في حديث مناهي النّبيّ (صلى الله عليه و آله) ونهى أن يستعمل أجير حتّى يعلم ما اجرته.

34792- (4) العوالي 3/ 253: وروى أبوسعيد الخدري و أبوهريرة عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: من استأجر أجيراً فليعلمه أجره. وتقدم فى أحاديث باب (4) وجوب الجمعة جماعة على جميع النّاس من أبواب صلوٰة الجمعة ج 6 ما يمكن أن يستدلّ به على ذٰلك لأنّه لا يجوز لأحد أن يمنع عن إتيان الواجب. وفى رواية الجعفريّات (1) من باب (6) حرمة حبس الأجير عن الجمعة قوله (عليه السلام) من استأجر أجيراً فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم وإن لم يحبسه عن الجمعة اشتركا فى الأجر وفى نوادر الرّاوندى مثله.

(4) باب استحباب دفع أجرة الأجير قبل أن يجفّ عرقه وجواز شروط ما يحلّ اشتراطه فى الإجارة وجواز أخذ الاجرة قبل العمل

34793- (1) كافى 5/ 289: تهذيب 7/ 211: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى الحمّال والأجير قال: لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه اجرته.

34794- (2) كافى 5/ 289: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 211: أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنّان عن شعيب قال: تكارينا لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) قوماً يعملون (له- يب) فى بستان له وكان أجلهم إلى العصر (قال- يب) فلمّا فرغوا قال لمعتّب: أعطهم اجورهم قبل أن يجفّ عرقهم.

76‌

34795- (3) العوالى 3/ 253: روى أبوهريرة أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال أعط الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه.

34796- (4) قرب الإسناد 266: عبداللّٰه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل استأجر داراً سنتين (مسمّاتين- خ) علىٰ أنّ عليه بعد ذٰلك تطيينها وإصلاح أبوابها أيحلّ ذٰلك؟ قال لا بأس. وسائل 19/ 107: ورواه علىّ بن جعفر فى كتابه وترك قوله سنتين مسمّاتين وقال: بشى‌ء مسمّىٰ. وتقدّم فى باب (6) ثبوت خيار الشّرط من أبواب الخيار ج 23 مايدلّ على بعض المقصود. ويأتى فى رواية عبيد (1) من باب (13) حكم من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً قوله الرجل يأتى الرجل فيقول اكتب لى بدراهم فيقول له آخذ منك وأكتب لك بين يديك فقال (عليه السلام) لا بأس.

(5) باب انّه يجوز لمن يدخل المال فى بيت المال أو غيره أن يأخذ الاجرة بحساب المال

34797- (1) تهذيب 7/ 114: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستّة؟

قال: حساب الأجر للٰاجر (للأجير- خ ل).

(6) باب تحريم منع الأجير اجرته

34798- (1) فقيه 4/ 6: بالإسناد المتقدّم فى باب كراهة سؤر الفأر ج 2 فى حديث مناهى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) وقال (صلى الله عليه و آله): من ظلم أجيراً أجره أحبط اللّٰه عمله وحرّم عليه ريح الجنّة وانّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمأة عام. عقاب الأعمال 331: بالإسناد المتقدّم فى باب (6) تأكّد استحباب عيادة المريض من أبواب ما يتعلّق بالمرض ج 3 عن أبى هريرة وابن عباس عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فى خطبة خطبها قبل وفاته نحوه.

78‌

34799- (2) فقيه 4/ 262: (بالإسناد المتقدّم فى باب (1) أمكنة التخلّى من أبواب التخلّى ج 2 فى حديث (8) وصيّة النّبىّ (صلى الله عليه و آله) لعلىّ (عليه السلام)) (يا علىّ) من منع أجيراً أجره فعليه لعنة اللّٰه.

34800- (3) مستدرك 14/ 30: شاذان بن جبرئيل القمى فى كتاب الروضة والفضائل بإسناده إلى أصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) فى حديث قال: قال رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله): ألٰا من عقّ والديه فلعنة اللّٰه عليه، ألٰا من أبق من مواليه فلعنة اللّٰه عليه، ألا من ظلم أجيراً اجرته فلعنة اللّٰه عليه.

34801- (4) أمالى المفيد 351: حدّثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد اللّٰه محمّد بن محمّد بن النّعمان قال: أخبرنا أبوبكر محمّد بن عمر الجعابىّ قال حدّثنا أبوالعبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانى قال: حدّثنا أبو عوانة موسى بن يوسف القطّان الكوفىّ قال: حدّثنا محمّد بن سليمان المقرىّ الكندىّ عن عبد الصّمد بن علىّ النّوفلىّ عن أبى إسحاق السّبيعىّ عن الأصبغ بن نباتة العبدىّ قال لمّا ضرب ابن ملجم أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) غدونا عليه نفر من أصحابنا أنا والحارث وسويد بن غفلة وجماعة معنا فقعدنا على الباب فسمعنا البكاء فبكينا فخرج إلينا الحسن بن علىّ (عليهما السلام) فقال: يقول لكم: أمير المؤمنين انصرفوا إلى منازلكم فانصرف القوم غيرى واشتدّ البكاء من منزله فبكيت فخرج الحسن (عليه السلام) فقال: ألم أقل لكم انصرفوا فقلت: لا واللّٰه يا ابن رسول اللّٰه ما تتابعنى نفسى ولا تحملنى رجلى أن أنصرف حتّى أرى أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) قال: فتلبّث (1) فدخل ولم يلبث أن خرج فقال لى: ادخل فدخلت على أميرالمؤمنين (عليه السلام) فإذا هو مستند معصوب الرأس بعمامة صفراء قد نزف (2) واصفرّ وجهه ما أدرى وجهه أصفر أو العمامة! فأكببت عليه فقبّلته وبكيت فقال لى: لا تبك يا أصبغ فإنّها واللّٰه الجنّة فقلت له: جعلت فداك انّى أعلم واللّٰه أنّك تصير إلى الجنّة وإنّما أبكى لفقدانى إيّاك يا أمير المؤمنين جعلت فداك، حَدِّثنى بحديث سمعته من رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فإنّى أرانى (3) لا أسمع منك حديثاً بعد يومى هٰذا أبداً فقال نعم، يا أصبغ دعانى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يوماً فقال لى: يا علىّ إنطلق حتّى تأتى مسجدى ثمّ تصعد علىٰ منبرى ثمّ تدعو النّاس إليك فتحمد اللّٰه عزّوجلّ وتثنى عليه وتصلّى علىّ صلاة كثيرة ثمّ تقول:

____________

(1). وبكيت- أمالى الطّوسى.

(2). نزف الدم فلاناً: خرج منه دم كثير حتّى يضعف وهو نزيف- اللسان.

(3). أراك- أمالى الطّوسى.

80‌

أيها النّاس: انّى رسول رسول اللّٰه إليكم وهو يقول لكم: [ألٰا] انّ لعنة اللّٰه ولعنة ملائكته المقرّبين وأنبيائه المرسلين ولعنتى علىٰ من انتمى إلى غير أبيه أو ادّعى إلى غير مواليه أو ظلم أجيراً أجره فأتيت مسجده وصعدت منبره فلمّا رأتنى قريش ومن كان فى المسجد أقبلوا نحوى فحمدت اللّٰه وأثنيت عليه وصلّيت علىٰ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) صلاة كثيرة ثمّ قلت: أيّها النّاس انّى رسول رسول اللّٰه إليكم وهو يقول لكم: ألٰا إنّ لعنة اللّٰه ولعنة ملائكته المقرّبين وأنبيائه المرسلين ولعنتى علىٰ من انتمىٰ إلى غير أبيه أو ادّعى إلى غير مواليه أو ظلم أجيراً أجره قال فلم يتكلّم أحد من القوم الّا عمر بن الخطّاب فإنّه قال: قد أبلغت يا أبا الحسن ولٰكنّك جئت بكلام غير مفسَّر فقلت أبلغ [ذٰلك] رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فرجعت إلى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فأخبرته الخبر فقال: ارجع الى مسجدى حتّى تصعد منبرى فاحمد اللّٰه وأثنِ عليه وصلّ علىّ ثمّ قل (يا- أمالى الطّوسى) أيّها النّاس ما كنّا لنجيئكم بشى‌ء إلّاوعندنا تأويله وتفسيره ألٰا وانّى أنا أبوكم ألٰا وانّى أنا مولٰاكم ألٰا وانّى أنا أجيركم. أمالى ابن الطّوسى: 122: الشيخ المفيد أبوعلىّ الحسن بن محمّد الطّوسى قال: أخبرنا الشّيخ السّعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ الطّوسى قال: أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبداللّٰه محمّد بن محمّد بن النّعمان (رحمه الله) وذكر مثله سنداً ومتناً.

34802- (5) تفسير فرات بن إبراهيم الكوفى: 146: قال: حدّثنى عبدالسّلام قال: حدّثنا هارون ابن أبى بردة قال: حدّثنا جعفر بن الحسن عن يوسف عن الحسين بن إسماعيل بن متمّم الأسدىّ عن سعد بن طريف التّميمىّ عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فى مسجد الكوفة فأتاه رجل من بجيلة يكنّىٰ أبا خديجة ومعه ستّون رجلًا من بجيلة فسلّم وسلّموا ثمّ جلس وجلسوا ثم انّ أبا خديجه قال: يا أمير المؤمنين أعندك سرّ من سرّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) تحدّثنا به؟ قال: نعم. يا قنبر إئتنى بالكتابة ففضّها (1) فإذا فى أسفلها سليفة (2) مثل ذَنَب الفأرة مكتوب فيها بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم انّ لعنة اللّٰه

____________

(1). أى كسرها.

(2). يمكن أن يكون مصغّر سلفة، والسلفة جلد رقيق يجعل بطانة للخفاف- اللسان.

82‌

و لعنت خدا و فرشتگانش و همه مردم بر كسى كه در اسلام بدعت ايجاد كند و يا بدعت‌گذارى را پناه دهد وملائكته والنّاس أجمعين على من انتمى الى غير مواليه، ولعنة اللّٰه وملائكته والنّاس أجمعين علىٰ من أحدث فى الاسلام حَدَثاً (أ- خ) وآوىٰ محدثاً، ولعنة اللّٰه (وملائكته والنّاس أجمعين- ك) علىٰ من ظلم أجيراً أجره، ولعنة اللّٰه على من سرق منار الأرض (1) وحدودها يكلّف يوم القيامة أن يجى‌ء بذٰلك من سبع سماوات وسبع أرضين ثمّ البث (2) إلى النّار فقال: واللّٰه لو كلّفت هٰذا دوابّ الأرض ما أطاقته (3) فقال له أبو خديجة ولٰكن أهل البيت موالى كلّ مسلم فمن يوالى غير مواليه؟ فقال: لست حيث ذهبت يا أبا خديجة (ولٰكنّا أهل البيت موالى كلّ مسلم فمن تولّىٰ غيرنا فعليه مثل ذٰلك قال ليس حيث ذهبت يا أبا خديجة- خ مخطوط) ليس بالدّينار ولا بالدّينارين ولا بالدّرهم ولا بالدّرهمين بل من ظلم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أجره فى قرابته «وَ مٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّٰا عَلىٰ رَبِّ الْعٰالَمِينَ»* فمن ظلم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أجره فى قرابته فعليه لعنة اللّٰه والملائكة والنّاس أجمعين.

34803- (6) الدّعائم 2/ 74: رُوينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال:

ملعون من ظلم أجيراً اجرته فاستيجار الرّجل الرّجل والمرأة والدّابّة والعبد والأمة على عمل معلوم جائز.

34804- (7) مستدرك 14/ 29: صحيفة الرّضا (عليه السلام) بإسناده عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله):

انّ اللّٰه تعالىٰ غافر كلّ ذنب الّا من أخّر (4) مهراً أو اغتصب أجيراً أجره أو باع رجلًا حرّاً.

34805- (8) الجعفريات 98: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): انّ اللّٰه عزّوجلّ غافر كلّ ذنب الّا رجل اغتصب أجيراً أجره أو مهر امرأة. مستدرك 14/ 31: ورواه السيّد الراوندى فى نوادره بإسناده عنه (صلى الله عليه و آله) (مثله).

34806- (9) مكارم الأخلاق 237: من كتاب المحاسن عن الصّادق (عليه السلام) قال: أقذر الذّنوب ثلاثة قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجره.

____________

(1). شبراً من الأرض- خ.

(2). التفت إلى النّاس- خ.

(3). ما أطاقته فقال له يا أبا خديجة إنّا أهل البيت موالى كلّ مسلم فمن تولّىٰ غيرنا فعليه مثل ذلك والأجير ليس بالدينار ...- البحار.

(4). جحد- خ.

86‌

الأجر فقال: المستأجر ضامن لاجر الأجير حتّى يقضى إلّاأن يكون الأجير دعاه إلى ذٰلك فرضى بالرّجل، فإن فعل فحقّه حيث وضعه ورضى به. فقيه 3/ 107: روى هارون بن حمزة الغنوى عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل (وذكر مثله). وتقدّم فى أحاديث باب (4) استحباب دفع اجرة الأجير وباب (6) تحريم منع الأجير اجرته ما يدلّ على صدر الباب ولاحظ باب (9) انّ الإجارة عقد لازم.

(8) باب انّه لا بأس بأن يقول المستأجر للموجر أكترىٖ منك هٰذه الدّابّة إلىٰ مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا

34810- (1) كافى 5/ 289: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 214: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكترى الدّابّة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته (فلك كذا وكذا- كا) زيادة ويسمّى ذٰلك قال: لا بأس به كلّه.

(9) باب أنّ الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلّابالتقايل أو التعذّر

34811- (1) كافى 5/ 292: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 7/ 210: أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن (موسى- كا) (عليه السلام) عن الرجل يتكارىٰ من الرّجل البيت و (1) السّفينة سنة أو أكثر (من ذٰلك- يب خ- فقيه) أو أقلّ (من ذٰلك- يب خ) قال الكرى (2) لازم (له- يب خ) إلى الوقت الّذى تكاراه (3) إليه والخيار فى أخذ الكرى إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك. تهذيب 7/ 210: أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن ابن مسكان عن أبى‌بصير قال: سألت أباعبداللّٰه (عليه السلام) عن الرجل (وذكر مثله). تهذيب 7/ 209: الحسين بن سعيد

____________

(1). أو- يب خ- فقيه.

(2). كراه- خ.

(3). اكتراه- كا خ- تكارى- يب خ- يتكارى- فقيه.

84‌

34807- (10) جامع الأحاديث 98: حدّثنا هارون بن موسى قال حدّثنا محمّد بن موسى عن محمّد بن علىّ بن خلف عن موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ظلم الأجير أجره من الكبائر.

34808- (11) عوالى اللّئالى 3/ 253: روى ابن عمر، أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل باع حرّاً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفّه أجره ورجل أعطانى صفقة ثمّ غدر. وتقدّم فى رواية ابن عمر (22) من باب (60) وجوب الخوف من اللّٰه تعالى من أبواب جهاد النّفس ج 17 قوله الّلهمّ ان كنت تعلم انّه كان لى أجير عمل لى على فَرْقٍ من ارُز فذهب وتركه فزرعته فصار من أمره انّى اشتريت من ذٰلك الفَرْق بَقَراً ثمّ أتانى فطلب أجره فقلت اعمد الى تلك البقر فسقها فقال إنّما لى عندك فَرْق من ارُز فقلت اعمد الى تلك البقر فسقها فإنّها من ذٰلك فساقها فإن كنت تعلم انّى فعلت ذٰلك من خشيتك ففرّج عنّا فانساحت الصّخرة عنهم. وفى رواية داود (2) من باب (79) ماورد فى عدم قبول توبة من أضلّ النّاس ج 18 قوله (صلى الله عليه و آله) انّ اللّٰه عزّوجلّ غافر كلّ ذنب إلّامن أحدث ديناً أو اغتصب أجيراً أجره. وفى احاديث باب (2) تحريم حبس الحقوق عن أهلها من أبواب الدَّين ج 23 وباب (4) استحباب دفع اجرة الأجير قبل أن يجفّ عرقه من ابواب الإجارة ج 24 والباب التّالى ما يدلّ على ذٰلك. ويأتى فى رواية السّكونىّ (19) من باب (17) انّ المهر يجب بالدّخول من أبواب المهور ج 26 قوله (صلى الله عليه و آله) انّ اللّٰه يغفر كلّ ذنب يوم القيامة الّا مهر امرأة ومن اغتصب أجيراً أجره.

(7) باب انّ المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضى إلّا أن يكون الأجير دعاه إلى وضعه على يد أحد فوضعه فلا ضمان

34809- (1) كافى 7/ 431: تهذيب 6/ 289: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل استأجر أجيراً فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجر على يد (1) رجل فهلك ذٰلك الرّجل ولم يَدَع وفاءاً واستهلك

____________

(1). يدى- فقيه.

88‌

عن صفوان عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج عن فقيه 3/ 159: علىّ بن يقطين قال: سألت أباالحسن (عليه السلام) عن الرجل (وذكر مثله). كافى 5/ 292: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علىّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن علىّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل يكترى السّفينة (وذكر مثله). وتقدّم فى أحاديث باب (27) استحباب إقالة النّادم من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23 ما يدلّ على انفساخ العقد بالتقايل. ويأتى فى باب (12) حكم من اكترى دابّة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت، وباب (15) انّ من آجر ولده فى مدّة معيّنة باجرة معلومة وجب عليه الوفاء، وباب (18) حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات وعجز ما يناسب ذٰلك.

(10) باب انّه يجوز للأجيرأن يشترى لآخر مضاربة مع اذن المستأجر

34812- (1) كافى 5/ 287: تهذيب 7/ 213: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرّجل يستأجر الرّجل باجرة معلومة (1) فيبعثه فى ضيعة (2) فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر (لى- يب ج 6) بهٰذا (3) كذا وكذا وما ربحت بينى (4) وبينك فقال: إذا أذن له الّذى استأجره فليس به بأس. تهذيب 6/ 381: الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصّالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل (وذكر مثله).

(11) باب حكم من استأجر أجيراً وعيّن الاجرة والنّفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافاه الأجير وأنّ من استأجر رجلًا بنفقة ولم يفسّر شيئاً هل عليه نفقة غَسل ثياب الأجير وحمّامه أم لا

34813- (1) كافى 5/ 287: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 212: أحمد بن محمّد عن العبّاس بن

____________

(1). بأجر معلوم- يب.

(2). ضيعته- يب.

(3). بها- يب ج 7- أسقط فى يب ج 6 قوله بهذا.

(4). فبينى- خ.

92‌

34815- (2) الدّعائم 2/ 78: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من اكترى دابّة بعينها أو سفينة بعينها ليحمل فى السّفينة أو على الدّابّة شيئاً معلوماً إلى موضع معلوم فهلكت الدّابّة أو عطبت السّفينة فقد انفسخ الكراء وإن كان ذٰلك بعد أن حمل وقطع شيئاً من الطّريق كان عليه (بحساب- خ) ما قطع من الطريق وإن كان إنّما اكترى علىٰ البلاغ ولم يسمّ دابّة بعينها ولا سفينة بعينها كان على المكارى (1) بلاغ ما اكترى وله الأجر كاملًا.

34816- (3) كافى 5/ 290: تهذيب 7/ 214: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كنت جالساً عند قاضٍ من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما إنّى تكاريت هٰذا يوافى بى السّوق يوم كذا وكذا وانّه لم يفعل قال: فقال: ليس له كراء قال: فدعوته وقلت (له- يب): يا عبداللّٰه ليس لك أن تذهب بحقّه وقلت للآخر (2): ليس لك أن تأخذ كلّ الّذى عليه اصطلحا فترادّا بينكما.

34817- (4) الدّعائم 2/ 78: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرجل يكترى الدّابّة أو السّفينة على أن يوصل (3) إلى مكان كذا وكذا فى يوم كذا فإن لم يوصل (4) يوم كذا (5) كان الكراء دون ما عقده قال: الكراء على هٰذا فاسد وعلى المكترى أجر مثل حمله.

34818- (5) كافي 5/ 290: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 214: أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن فقيه 3/ 22: منصور بن يونس عن محمّد الحلبىّ قال: كنت قاعداً عند قاضٍ (من القضاة- كا) وعنده أبو جعفر (عليه السلام) جالس، فأتاه رجلان فقال احدهما: إنّي تكاريت إبل هٰذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن فاشترطت (عليه- كا- يب) أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنّها (6) سوق (و- يب) أتخوّف أن يفوتني فإن احتبست عن ذٰلك حططت من الكرى لكل (7) يوم أحتبسه (8) كذا وكذا وانّه حبسني عن ذٰلك الوقت كذا وكذا يوماً فقال القاضي: هٰذا شرط (9) فاسد وفّه كراه فلمّا قام الرّجل أقبل إلىّ أبوجعفر (عليه السلام) فقال: شرطه هٰذا جائز مالم يحطّ بجميع كراه.

____________

(1). للمكترى- خ.

(2). للأجير- يب.

(3). يوصله- توصله- خ.

(4). يوصله- توصله- خ.

(5). ذلك- خ.

(6). لأنّ بها سوقاً- فقيه.

(7). عن كلّ- فقيه.

(8). احتبسته- خ فقيه.

(9). شرطك- يب.

90‌

موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال: سألت أباالحسن (عليه السلام) عن رجل استأجر رجلًا بنفقة ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشّهر والشّهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن (1) نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه فى الشّهر إذا هو لم يدعُه فكافاه (به- يب) الّذى يدعوه فمن مال من تلك المكافاة (أ- خ) من مال الأجير أو (من- كا) مال المستأجر؟ قال إن كان فى مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلّا فهو على الأجير وعن رجل استأجر رجلًا بنفقة مسمّاة ولم يفسّر شيئاً على أن يبعثه إلى أرض (اخرىٰ- كا) فما كان من مؤونة الأجير من غَسل الثّياب (أ- يب) والحمّام فعلىٰ من؟ قال على المستأجر.

(12) باب حكم من اكترىٰ دابّة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت ومن استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معيّن فى وقت معيّن باجرة معلومة ولم يوصله

34814- (1) فقيه 3/ 21: روى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنّى كنت عند قاضٍ من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إنّى اكتريت من هٰذا دابّة ليبلغنى عليها من كذا وكذا إلىٰ كذا وكذا، فلم يبلّغنى الموضع فقال القاضى لصاحب الدّابّة بلّغته إلى الموضع قال: لا قد أعيت دابّتى فلم تبلغ فقال له القاضى:

ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الّذى اكترىٰ دابّتك إليه قال (عليه السلام): فدعوتهما إلىّ فقلت للّذى اكترى: ليس لك يا عبد اللّٰه أن تذهب بكراء دابّة الرجل كلّه وقلت للآخر: يا عبد اللّٰه ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلّه ولكن انظر قدر ما بقى من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا.

____________

(1). من- يب.

94‌

(13) باب أنّ من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً على المستأجر لا يلزمه ولا يحلّ للمملوك وحكمه إذا ضيّع شيئاً واستهلك مالًا

34819- (1) كافي 5/ 288: (محمّد بن يحيى عن- معلّق) تهذيب 7/ 213: أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن إسماعيل بن عمّار عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبداللّٰه (عليه السلام) الرّجل يأتى الرّجل فيقول: اكتب لي بدراهم فيقول له: آخذ منك وأكتب (لك- كا) بين يديك (1) قال: (فقال- كا): لا بأس قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكاً فقال المملوك: أرض مولاى بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسمّاة فهل يلزم المستأجر وهل يحلّ للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحلّ للمملوك.

34820- (2) كافى 5/ 302: تهذيب 7/ 213: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن ابن مسكان عن زرارة وأبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (2) (عليه السلام) فى رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون.

34821- (3) تهذيب 6/ 385: محمّد بن علىّ بن محبوب عن العبّاس عن النّضر عن عاصم عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالًا كثيراً فقال: ليس على مولاه شى‌ء وليس لهم أن يبيعوه ولٰكنّه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شى‌ء ولا على العبد شى‌ء.

(14) باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل

34822- (1) تهذيب 6/ 385: محمّد بن الحسن الصّفّار قال: كتبت إليه رجل يبذرق القوافل (3) من غير أمر السّلطان فى موضع مخيف ويشارطونه على شى‌ء مسمّىٰ (أن يأخذ منهم إذا

____________

(1). بين يديه- خ كا.

(2). قال قال أمير المؤمنين- يب.

(3). أى يكون لهم أجيراً ليحفظهم فى المخاوف ويمنعهم من قطّاع الطّريق.

96‌

صاروا إلى الأمن- يب) هل (يحلّ- يب) له (1) أن يأخذ منهم أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): إذا آجر (2) نفسه بشى‌ء معروف أخذ حقّه إن شاء اللّٰه، فقيه 3/ 106: وكتب محمّد بن الحسن الصّفّار رضى الله عنه إلى أبى محمّد الحسن بن علىّ (عليهما السلام) يقول: رجل يبذرق القوافل (وذكر مثله).

(15) باب انّ من آجر ولده فى مدّة معيّنة باجرة معلومة وجب عليه الوفاء مالم يعرض لإبنه مرض أو ضعف

34823- (1) فقيه 3/ 106: وكتب محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينىّ إلى أبى الحسن علىّ بن محمّد العسكرىّ (عليه السلام) فى رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة باجرة معلومة ليخيط له، ثمّ جاء رجل آخر فقال له: سلّم ابنك منّى سنة بزيادة هل له الخيار فى ذٰلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لإبنه مرض أو ضعف. وتقدّم فى رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب الإجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله فى إجارته.

(16) باب انّ من تقبّل العمل باجرة معلومة هل له أن يسلّمه إلى غيره بربح فيه أم لٰا وانّ اللّٰه تعالى يحبّ عبداً إذا عمل عملًا فأحكمه

34824- (1) تهذيب 7/ 210: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل يتقبّل العمل (3) فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح (4) فيه قال: لا. كافى 5/ 273: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرّجل (وذكر مثله وزاد الّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً).

____________

(1). أله- فقيه.

(2). واٰجَرَ- فقيه.

(3). بالعمل- كا.

(4). فيربح- كا.

100‌

العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له أحسن فأستوضعه من الشّرط الّذى شارطته عليه قال: بطيب نفسه قلت: نعم. قال: لا بأس.

34831- (8) تهذيب 7/ 211: الحسين بن سعيد عن فقيه 3/ 159: صفوان (بن يحيى- فقيه) عن أبى محمّد الخيّاط عن مجمع قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): أتقبّل الثّياب (و- فقيه) أخيطها (ثمّ- يب) أعطيها (1) الغلمان بالثُّلْثَين؟ فقال: أليس تعمل فيها؟ قلت: أقطعها وأشترى لها الخيوط قال: لا بأس. وتقدّم فى رواية ابن قدّاح (1) من باب (28) استحباب اتقان بناء القبر من أبواب الدفن ج 3 قوله (صلى الله عليه و آله) إذا عمل أحدكم عملًا فليتقن. وفى رواية ابن سنان (2) قوله (عليه السلام) ولٰكنّ اللّٰه عزّوجلّ يحبّ عبداً إذا عمل عملًا فأحكمه.

(17) باب حكم ايجار المستأجر الرحى والمسكن والأجير والأرض والسفينة بأكثر ممّا استأجرها

34832- (1) كافى 5/ 273: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 204: أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى بصير قال قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) انّى لَأكره أن أستأجر رحىً وحدها ثمّ اؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها (به- كا) الّا أن يحدث فيها حدث أو تغرم فيها غرامة.

34833- (2) فقيه 3/ 149: روى سليمان بن خالد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إنّى لأكره أن أستأجر الرّحى وحدها ثمّ أؤجرها بأكثر ممّا استأجرتها الّا أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً.

34834- (3) كافى 5/ 272: تهذيب 7/ 203: استبصار 3/ 129: علىّ بن إبراهيم (عن أبيه- كا- يب) عن ابن أبى عمير عن أبى المغرا (2) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام): فى الرّجل يستأجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها فقال لا بأس انّ هٰذا ليس كالحانوت ولٰا الأجير انّ فضل الأجير والحانوت حرام. المقنع 131: قال الصّادق (عليه السلام) وذكر مثله بتقديم وتأخير الّا أنّه أسقط قوله: ولٰا الأجير.

____________

(1). فأعطها- فقيه.

(2). أبى المعزا- يب- صا.

102‌

34835- (4) الدّعائم 2/ 76: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الدّار يكتريها الرّجل ثمّ يؤاجرها من غيره بأكثر قال لا الّا أن يحدث فيها شيئاً وان أكرىٰ بعضها بمثل ما استأجرها وسكن بعضاً فلابأس.

34836- (5) كافى 5/ 271: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 7/ 203: استبصار 3/ 129: أحمد بن محمّد (جميعاً- كا) عن (الحسن- صا) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الرّبيع الشّامى عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل يتقبّل الأرض من الدّهاقين فيؤاجرها بأكثر ممّا يتقبّلها (1) (به- فقيه) ويقوم فيها بحظّ السّلطان قال: لا بأس به انّ الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت انّ فضل الأجير والبيت حرام. فقيه 3/ 157: روى الحسن بن محبوب عن خالد عن أبى الرّبيع قال: سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل- وذكر مثله وزاد- ولو أنّ رجلًا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولٰكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها.

34837- (6) كافى 5/ 272: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 202: استبصار 3/ 129: سهل بن زياد عن ابن فضّال عن أبى المغرا (2) عن إبراهيم بن ميمون، انّ إبراهيم (بن- كا- صا) المثنّىٰ سأل أباعبداللّٰه (عليه السلام) وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرّجل ثمّ يؤاجرها (3) بأكثر من ذٰلك قال ليس به بأس انّ الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير انّ فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام.

34838- (7) كافى 5/ 272: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن تهذيب 7/ 204:

استبصار 3/ 130: أحمد بن محمّد عن (علىّ بن الحكم عن- صا) عبدالكريم عن الحلبىّ قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) أتقبّل الأرض بالثّلث أو الرّبع (4) فأقبّلها بالنّصف، قال: لا بأس به، قلت فأتقبّلها بألف درهم فأقبّلها (5) بألفين قال: لا يجوز، قلت كيف جاز الأوّل ولم يجز الثّانى؟ قال: لأنّ هٰذا مضمون وذٰلك غير مضمون (6).

____________

(1). يتقبّل بها- يب- صا.

(2). أبى المعزا- يب- صا.

(3). يؤجرها- يب.

(4). بالربع- يب.

(5). وأقبّلها- يب- صا.

(6). يعنى فى الصورة الاولىٰ لم يضمن شيئاً بل قال ان حصل شى‌ءٌ يكون ثلثه أو نصفه لك وفى الثانية ضمن شيئاً معيّناً فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شى‌ءٌ كذا ذكره الفاضل الاسترابادى وهو جيّد (آت).

104‌

34839- (8) كافى 5/ 273: تهذيب 7/ 204: استبصار 3/ 130: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن إسحٰق بن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تُقبّلها بأكثر ممّا تَقبّلتها به وان تَقبّلتها بالنّصف و (1) الثلث فلك أن تُقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به لأنّ الذّهب والفضّة مضمونان. فقيه 3/ 149: فى رواية إسحٰق بن عمّار عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا قبّلتها به لأنّ الذهب والفضّة مضمونان.

34840- (9) النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى: 168: محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) وأمّا إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ولا يؤخذ منها شيئاً الّا أن يؤاجر بالنّصف والثلث.

34841- (10) وفيه: 169: قال لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربع (2)- وهو السرب ولا بالنطاف- وهو فضلات المياه (3) ولكن بالذّهب والفضّة إذا استأجرها (4) بالذّهب والفضّة فلا يؤجر بأكثر لأنّ الذّهب والفضّة مضمون وهٰذا ليس بمضمون وهو ممّا أخرجت الأرض.

34842- (11) وفيه 167: محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) سألته عن الرجل يستأجر أرضاً فيؤاجرها بأكثر من ذٰلك قال: ليس به بأس انّ الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، انّ البيت (5) والأجير حرام.

34843- (12) كافي 5/ 272: تهذيب 7/ 203: استبصار 3/ 130 و 129: محمّد بن يحيى عن عبداللّٰه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر من السّلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط (6) لمن يزرعها ان يقاسمه النّصف أو أقلّ من ذلك أو اكثر وله في الأرض بعد ذٰلك فضل أيصلح له ذٰلك قال: نعم إذا حفر نهراً أو عمل لهم شيئاً (7) يعينهم

____________

(1). أو- يب.

(2). ولا بالأربعاء وهو الشرب- خ ك- الربيع: جدول أو ساقية تجرى إلى النخل أو الزرع والجمع اربعاء ومنه الحديث لا تستأجر الأرض بالاربعاء وفي حديث آخر الاربعاء ان يسنّ مسنّاة فتحمل الماء ويسقى به الارض (المسنّاة حائط يبنىٰ على وجه الماء ويسمّىٰ السّدّ) مجمع.

(3). المسنّاة- خ- المنسناة- خ.

(4). استأجر بها- ك.

(5). انّ فضل البيت- ك.

(6). اشترط- يب.

(7). عملًا- يب- صا.

98‌

34825- (2) كافى 5/ 274: أبو علىّ الأشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان تهذيب 7/ 210: الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحكم الخيّاط قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): (إنّى- كا) أتقبّل الثّوب بدرهم واسلّمه بأقلّ (1) من ذٰلك لا أزيد على أن أشقّه قال: لا بأس به (2)، ثمّ قال: لا بأس فيما تقبّلته (3) من عمل ثمّ استفضلت (فيه- كا).

34826- (3) تهذيب 7/ 210: الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل الخيّاط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قد عمل فيه.

34827- (4) الدّعائم 2/ 80: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الصّانع يتقبّل العمل ثمّ يقبّله بأقلّ ممّا تقبّله به قال: إن عمل فيه شيئاً أو دبّره أو قطع الثّوب إن كان ثوباً أو عمل فيه عملًا مّا فالفضل يطيب له وإلّا فلا خير له فيه.

34828- (5) تهذيب 7/ 211: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن علىّ الصّائغ قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام): أتقبّل العمل ثمّ أقبّله من غلمان يعملون معى بالثُّلْثَيْنِ فقال لا يصلح ذٰلك الّا أن تعالج معهم (فيه- يب) قلت: انّى اذيبه (4) لهم قال: (فقال- يب) ذٰلك عمل فلا بأس. فقيه 3/ 159: سأل علىّ الصّائغ أبا عبداللّٰه (عليه السلام) فقال أتقبّل العمل فأقبّله (وذكر مثله).

34829- (6) كافى 5/ 274: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 211: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن علىّ بن ميمون الصّائغ قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) إنّى أتقبّل العمل فيه الصّياغة وفيه النّقش فأشارط النّقّاش على شرط (5) فإذا بلغ الحساب (فيما- يب) بينى وبينه استوضعته من الشّرط قال: فبطيب نفس منه قلت: نعم. قال: لا بأس.

34830- (7) تهذيب 7/ 234: الحسن بن محمّد بن سماعة قال: حدّثنى إسماعيل ابن أبى بكر الحضرمى عن علىّ أبى الأكراد قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): انّى أتقبّل العمل فيه الصّياغة وفيه النقش فاشارط النّقّاش على شى‌ء فيما بينى وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو

____________

(1). بأكثر (بأقلّ خ ل)- كا.

(2). بذٰلك- يب.

(3). تقبّلت- يب.

(4). فإنّى ادنيه- فقيه.

(5). شرطه- يب.

106‌

بذٰلك فله ذٰلك قال: وسألته عن الرجل (1) استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم (2) فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشي‌ء معلوم (أ- يب- صا) فيكون له فضل فيما (3) استأجر (ه- صا- كا) من السّلطان ولا ينفق شيئاً أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً (قطعاً- يب) على أن يعطيهم البذر (4) والنفقة فيكون له في ذٰلك فضل على اجارته وله تربة الأرض (أله ذٰلك- فقيه) أوليست له؟ فقال: إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رمّمت (5) (فيها- كا) فلا بأس بما ذكرت. فقيه 3/ 157: وسئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل استأجر أرضاً من أرض الخراج (وذكر مثله وزاد قوله): ولا بأس أن يستكرى الرجل أرضاً بمأة دينار فيكرى بعضها بخمسة وتسعين ديناراً ويعمر بقيّتها. المقنع 131: وسئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل استأجر أرضاً (وذكر نحو ما فى فقيه).

34844- (13) تهذيب 7/ 223: محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحٰاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ أباه كان يقول: لا بأس بأن يستأجر الرّجل الدّار أو الأرض أو السّفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً.

34845- (14) كافى 5/ 272: تهذيب 7/ 209: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لو أنّ رجلًا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن (6) ثلثيها (7) وآجر ثلثها (8) بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها إلّاأن يحدث فيها شيئاً. المقنع 131: لو أنّ رجلًا استأجر داراً (وذكر نحو ما فى كا).

34846- (15) الدّعائم 2/ 76: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الدّار يكتريها الرجل ثمّ يؤاجرها من غيره بأكثر قال: لا الّا أن يحدث فيها شيئاً وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن بعضاً فلا بأس.

____________

(1). رجل- يب صا فقيه.

(2). مسمّىٰ- فقيه.

(3). ما- يب- صا.

(4). البذور- فقيه.

(5). رهنت- المقنع.

(6). وسكن- يب.

(7). بيتاً منها- يب.

(8). بيتاً منها- يب.

110‌

و اگر پيش از وارد كردن ديگران خودش يك ماه يا دو ماه يا بيشتر از چراگاه استفاده كرده باشد- در صورتى كه اين مطلب را براى آنان بيان كند- اشكالى ندارد ولى حق ندارد آن را به پنجاه درهم بفروشد و خودش نيز با آنها بچراند و همچنين حق ندارد به بيش از پنجاه درهم بفروشد و خودش با آنها نچراند، مگر آن‌كه در چراگاه، كارى انجام داده، چاهى حفر يا نهرى جارى كرده باشد يا براى جلب رضايت صاحبان چراگاه، رنج و زحمتى تحمل كرده باشد كه در اين صورت فروش آن به بيش از قيمت خريد اشكال ندارد؛ زيرا در آن كارى انجام داده و به همين خاطر براى وى شايسته است.»

ببيعه (1) بأكثر ممّا اشتراه (به- كا- فقيه) لأنّه قد عمل فيه عملًا فبذٰلك (2) يصلح (3) له. فقيه 3/ 148: سأل أباعبداللّٰه (عليه السلام) سماعة عن الرجل اشترى مرعىٰ (وذكر مثله). وتقدّم فى باب (11) انّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة من أبواب المزارعة ج 23 ما يناسب ذٰلك.

(18) باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز

34852- (1) كافى 7/ 422: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن العبّاس بن معروف عن أبى شعيب المحاملى الرّفاعى قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قبّل رجلًا عن حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز عنها فقال له: جزء من خمسة وخمسين جزءاًمن العشرة دراهم. المقنع 134: سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل (وذكر نحوه).

34853- (2) كافى 7/ 433: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 287: سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبى شعيب المحاملى (عن- يب) الرّفاعىّ قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل قبّل رجلًا (أن- كا) يحفر له بئراً عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز قال: يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً فما أصاب واحداً فهو للقامة الاولىٰ والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة على هٰذا الحساب إلى العشرة. وسائل 19/ 160: ورواه فى النهاية عن أبى شعيب المحاملى.

(19) باب جواز جعل أكثر الاجرة فى مقابلة أقلّ المدّة وبالعكس

34854- (1) تهذيب 7/ 207: محمّد بن أحمد بن يحيى (4) عن بعض أصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمّن حدّثه عن إدريس بن عبداللّٰه القمىّ قال: قلت له: جعلت فداك، اجارة الرّحىٰ تعلّمنى كيف تصحّ اجارتها؟ فانّ الماء عندنا ربّما دام وربّما انقطع قال:

____________

(1). بأن يبيعه- يب- فقيه.

(2). فلذٰلك- فقيه.

(3). صلح- يب.

(4). محمّد بن علىّ بن محبوب- ئل.

114‌

بأبى حنيفة فأخبرته بالقصّة وأخبره الرجل فقال لى: (و- كا) ما صنعت بالبغل فقلت: قد دفعته (1) (إليه- كا) سليماً قال: نعم بعد خمسة عشر يوماً فقال: ما تريد من الرجل قال: اريد كرىٰ بغلى، فقد حبسه علىّ خمسة عشر يوماً فقال: (انّى يب صا) ما أرى لك حقّاً لأنّه اكتراه إلى قصر ابن (2) هبيرة فخالف وركبه إلى النّيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكرى فلمّا ردّ البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكرىٰ قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته ممّا أفتىٰ به أبو حنيفة، فأعطيته شيئاً وتحلّلت منه فحججت تلك السّنة، فأخبرت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) بما أفتىٰ (به- كا يب) أبو حنيفة فقال: فى مثل هٰذا القضاء وشبهه تحبس السّماء مائها وتمنع الأرض بركتها قال فقلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): فماترى أنت قال:

أرى له عليك مثل كرى بغل ذاهباً من الكوفة إلى النّيل ومثل كرىٰ بغل (راكباً- كا) من النّيل إلى بغداد ومثل كرىٰ بغل من بغداد إلى الكوفة (و- يب) توفّيه إيّاه قال: فقلت (له- صا):

جعلت فداك، (إنّى- كا) قد علّفته بدراهم فلى عليه علفه فقال: لا لأنّك غاصب فقلت:

أرأيت لو عطب البغل و (3) نفق أليس كان يلزمنى؟ قال: نعم. قيمة بغل يوم خالفته قلت: فان أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز (4) فقال: عليك قيمة ما بين الصّحة والعيب يوم تردّه عليه قلت: فمن يعرف ذٰلك قال: أنت وهو إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه (5) (ذٰلك- كا يب) أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين أكرى (6) كذا وكذا فيلزمك قلت: انّى (كنت- كا) أعطيته دراهم ورضى بها وحلّلنى فقال: إنّما رضى (بها- كا) وحلّلك (7) حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظّلم ولٰكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك فى حلّ بعد معرفته فلا شى‌ء عليك بعد ذٰلك قال أبو ولّاد: فلمّا انصرفت من وجهى ذٰلك لقيت المكارى فأخبرته بما أفتانى به أبو عبداللّٰه (عليه السلام) وقلت له: قل ما شئت حتّى أعطيكه فقال: قد حبّبتَ إلىّ جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ووقع فى قلبى له التفضيل وأنت فى حلّ وإن أحببت (8) أن أردّ عليك الّذى أخذت منك فعلت.

____________

(1). رجعته- يب- صا.

(2). بنى- يب.

(3). أو- يب- صا.

(4). عقر- يب- صا.

(5). لزمك- يب.

(6). اكترى- يب- صا.

(7). أحلّك- يب- صا.

(8). أردت- يب- صا.

108‌

34847- (16) كافى 5/ 273: تهذيب 7/ 204: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام): فى الرّجل يستأجر الدّار ثمّ يؤجرها (1) بأكثر ممّا استأجرها قال: لا يصلح ذٰلك الّا أن يحدث فيها شيئاً.

34848- (17) قرب الإسناد: 265: عبداللّٰه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم فأتاه الخيّاط أو غير ذلك فقال أعمل فيه والاجر بينى و بينك وما ربحت فلى ولك فربح أكثر من أجر البيت أيحلّ ذٰلك؟ قال: نعم لا بأس.

34849- (18) البحار 10/ 258: ما وصل الينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (مثله) وزاد قال: وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن (هو- ئل) فيما بقى أيصلح ذٰلك؟ قال: لا بأس.

34850- (19) تهذيب 7/ 205: استبصار 3/ 131: الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرّجل يستكرى الأرض بمائة دينار فيكرى بقيّتها (2) بخمسة وتسعين ديناراً ويعمر (هو- صا) بقيّتها قال: لا بأس.

34851- (20) كافى 5/ 273: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 204:

الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة (بن محمّد- كا) عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مرعىٰ يرعى (فيه- كا- فقيه) بخمسين درهماً أو أقلّ أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه (3) ويأخذ منهم الثّمن قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى (4) وان أدخل معه بتسعة وأربعين (درهماً- فقيه) وكانت غنمه (ترعى- فقيه) بدرهم فلا بأس (وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذٰلك بعد أن يبيّن لهم فلا بأس- كا- يب) وليس له أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم (ولا بأكثر من خمسين (درهماً- يب) ولا يرعى معهم- كا يب) الّا أن يكون قد عمل فى المرعىٰ عملًا حفر بئراً أو شقّ نهراً (أو تعنّىٰ (5) فيه- كا- يب) برضا أصحاب المرعىٰ فلا بأس

____________

(1). يؤاجرها- كا.

(2). نصفها- صا.

(3). معه- فقيه.

(4). أعطاه- يب.

(5). التعنّى: من العناء بمعنى التّعب (مرآت).

112‌

فقال لى: اجعل جلّ الإجارة فى الأشهر الّتى لا ينقطع الماء فيها والباقى اجعلها فى الأشهر الّتى ينقطع فيها الماء ولو درهم.

(20) باب أنّ من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره ثمّ خالف كان ضامناً وإلّا فلا

34855- (1) كافى 5/ 291: تهذيب 7/ 215: محمّد بن يحيى عن العمركىّ بن علىّ عن علىّ بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ما (1) عليه فقال: إن كان شرط (2) أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم يسمّ فليس عليه شى‌ء. البحار 10/ 289: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال:

وسألته (وذكر مثله). ويأتى فى رواية أبى ولّاد (1) من الباب التّالى ما يدلّ علىٰ ذٰلك.

(21) باب أنّ من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها فإن اختلفا فالقول قول المالك

34856- (1) كافى 5/ 290: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 215: استبصار 3/ 134: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبى ولّاد (الحنّاط- كا) قال: اكتريت بغلًا إلى قصر ابن (3) هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا وخرجت فى طلب غريم لى، فلمّا صرت (إلى- يب) قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبى توجّه إلى النيل فتوجّهت نحو النّيل، فلمّا أتيت النّيل خبّرت انّ (4) (صاحبى- كا) توجّه إلىٰ بغداد فأتبعته وظفرت به وفرغت ممّا (5) بينى وبينه ورجعت إلى الكوفة وكان ذهابى ومجيئى خمسة عشر يوماً فأخبرت صاحب البغل بعذرى وأردت أن أتحلّل منه ممّا صنعت وارضيه فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبىٰ أن يقبل فتراضينا

____________

(1). فما- يب.

(2). اشترط- يب.

(3). بنى- يب.

(4). أنّه- يب- صا.

(5). فيما- يب- صا.

116‌

34857- (2) تهذيب 7/ 213: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 289: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن (1) بن علىّ عن أبان بن عثمان عن الحسن الصّيقل قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): ما تقول فى رجل اكترىٰ دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه قال: يحسب (2) له الأجر بقدر ما جاوز (ه- يب) وإن عطب الحمار فهو ضامن.

34858- (3) تهذيب 7/ 223: استبصار 3/ 133: الحسن بن محمّد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الحسن بن زياد الصّيقل عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) في رجل اكترى من رجل دابّة إلى موضع فجاز الموضع الّذي تكارىٰ إليه فنفقت الدّابّة قال: هو ضامن وعليه الكرىٰ بقدر ذٰلك.

34859- (4) كافي 5/ 289: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 214: أحمد بن محمّد (عن رجل- يب- كاخ) عن أبي المغرا (3) عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل تكارىٰ دابّة إلى مكان معلوم فنفقت (4) الدّابّة قال: إن كان جاز الشّرط فهو ضامن وإن دخل وادياً لم (5) يوثقها فهو ضامن وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها. فقيه 3/ 162: روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال في رجل (وذكر مثله).

34860- (5) البحار 10/ 289: ما وصل إلينا من أخبار عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل استأجر دابّة إلى مكان فجاز ذٰلك (المكان- ئل) فنفقت الدّابّة ما عليه؟ قال إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن.

34861- (6) الدّعائم 2/ 79: عن عليّ (عليه السلام) أنّ رجلًا رفع (عليه رجلًا) (6) قد اكترى دابّة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدّابّة فضمّنه الثّمن ولم يجعل عليه كراءاً يعني فيما زاد وقال جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) وإن لم تهلك الدّابّة وقد تجاوز بها المكترى (ما- خ) حدّ له فصاحبها بالخيار إن شاء ضمّنه ما نقصت في مدّة ما تجاوز بها المكتري وإن شاء أخذ منه مثل كراء ذٰلك وكذٰلك الوجه فيه أن يزيد (7) عليها فوق ما شرط من الحمل.

____________

(1). الحسين- يب.

(2). يحتسب- يب.

(3). أبي المعزا- يب.

(4). فتضيع- فقيه.

(5). فلم- فقيه.

(6). اليه- ك.

(7). زيد- خ.

118‌

34862- (7) تهذيب 7/ 223: استبصار 3/ 135: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علىّ عن آبائه (عليهم السلام) (قال- يب) (انّه- صا) أتاه رجل تكارىٰ دابّة فهلكت فأقرّ أنّه جاز بها الوقت فضمّنه الثّمن ولم يجعل عليه كرى. (قال محمّد بن الحسن هٰذا موافق للعامّة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدّمناه من انّه متىٰ جاز بها الوقت كان ضامناً للثّمن ولزمه الكِرىٰ.)

وتقدّم فى رواية علىّ بن جعفر (1) من الباب المتقدّم ما يمكن أن يستدلّ به علىٰ ذٰلك. ويأتى فى باب (31) انّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر الّا مع التّفريط ما يدلّ علىٰ ذٰلك.

(22) باب أنّ من استأجر أرضاً ليزرعها فعليه اجرتها زَرَعَها أم لم يَزْرَعها وحكم الزّرع والغرس والبناء فى الأرض المستأجرة بغير إذن المالك

34863- (1) كافى 5/ 265: حميد بن زياد عن تهذيب 7/ 196: الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن فقيه 3/ 155: (أبان عن- كا- فقيه) إسماعيل (بن الفضل كا- يب) قال:

سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل استأجر من رجل أرضاً فقال: اجرتها (1) كذا (2) وكذا (على- كا) أن أزرعها (3) فإن (4) لم أزرعها أعطيتك (5) ذٰلك فلم يزرعها (6) (الرجل- فقيه) قال: له أن يأخذ (ه بماله- فقيه) إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه (7). المقنع 130: فإن استأجر الرجل من صاحبه أرضاً (وذكر نحوه). ويأتى فى باب (2) حكم من زرع أو غرس فى أرض بغير إذن المالك من أبواب الغصب ج 24 و باب (3) أنّ من غصب أرضاً فبنى فيها رفع بنائها ما يدلّ علىٰ ذيل الباب.

____________

(1). آجرنيها- فقيه.

(2). بكذا- يب- فقيه.

(3). زرعتها- يب- فقيه.

(4). أو- فقيه.

(5). أعطيك- فقيه.

(6). يزرع- فقيه.

(7). ترك وإن شاء لم يترك- فقيه.

120‌

(23) باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه

34864- (1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 167: عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال من استأجر أرضاً بألف وآجر بعضها بمائتين ثمّ قال له صاحب الأرض الّذى آجرها: إنّى أدخل معك فيها بالّذى استأجرت منّى فنفقا جميعاً فما كان من فضل فهو بينهم كان ذٰلك جائزاً. وتقدّم نحوه فى باب (11) انّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة من أبواب المزارعة ج 23 ولاحظ ساير أحاديث الباب ويأتى فى الباب التّالى ما يناسب الباب.

(24) باب أنّ بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبيّن للمشترى

34865- (1) كافى 5/ 271: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن اسحٰاق الرّازى قال: كتب رجل إلى أبى الحسن الثالث (عليه السلام) رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضّيعة (الّتى آجرها- كا- يب) بحضرة المستأجر (و- كا- فقيه) لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضراً له شاهداً عليه فمات المشترى وله ورثة أيرجع ذٰلك (الشّى‌ء- فقيه- يب) فى الميراث أو يبقى (1) فى يد المستأجر إلى أن تنقضى إجارته؟ فكتب (عليه السلام): (يثبت فى يد المستأجر- فقيه) إلى أن تنقضى إجارته. فقيه 3/ 160: كتب أبو همام إلى أبى الحسن (عليه السلام) في رجل استأجر (وذكر مثله).

34866- (2) تهذيب 7/ 207: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الحسين عن إبراهيم بن محمّد الهمدانىّ قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) وسألته عن رجل استأجر (وذكر مثله وزاد) وعن رجل يبيع متاعاً في بيت قد عرف كيله بربح إلى أجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذٰلك؟ قال: نعم.

____________

(1). يثبت- فقيه.

122‌

34867- (3) كافي 7/ 38: تهذيب 9/ 141: استبصار 4/ 104: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير فقيه 4/ 185: روى محمّد ابن أبي عمير عن الحسين بن (أبي- خ فقيه) نعيم عن أبي الحسن موسى (بن جعفر- فقيه) (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل داراً سكنى (1) لرجل أيّام (2) حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده قال (3): هي له ولعقبه (من بعده- كا) كما شرط (قال: نعم- يب- صا) قلت: فإن احتاج (إلى بيعها- فقيه) يبيعها؟ قال: نعم. قلت فينقض بيعه الدّار السّكنٰى؟ قال: لا ينقض البيع (4) السّكنىٰ كذٰلك سمعت أبي (عليه السلام) يقول (5): قال أبو جعفر (عليه السلام) لا ينقض البيع الإجارة ولا السّكنىٰ ولٰكن (6) يبيعه على أنّ الّذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى تنقضى السّكنىٰ على ما شرط و (كذٰلك- يب- صا) الإجارة قلت: فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من (7) النّفقة والعمارة فيما استأجر (ه- كا- صا) قال على طيبة النّفس ويرضى (8) المستأجر بذٰلك لا بأس.

34868- (4) كافي 5/ 270: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 208: أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد عن يونس قال: كتبت إلى الرّضا (عليه السلام) أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضاً أو غير ذٰلك سنين مسمّاة ثمّ انّ المقبّل أراد بيع أرضه الّتى قبّلها قبل انقضاء السّنين المسمّاة هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الّذى تقبّلها منه إليه وما يلزم المتقبّل له؟ قال: فكتب (عليه السلام) له أن يبيع إذا اشترط على المشترى أنّ للمتقبّل من السّنين ماله.

(25) باب أنّ الإجارة هل تبطل بموت الموجر أو المستأجر أم لا

34869- (1) كافى 5/ 270: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد عن علىّ بن مهزيار عن إبراهيم بن محمّد الهمدانى ومحمّد بن جعفر الرّزّاز عن محمّد بن عيسى عن إبراهيم الهمدانىّ تهذيب 7/ 207: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى

____________

(1). سكنى داره- فقيه.

(2). ابّان- كا.

(3). هل- يب- صا.

(4). بالبيع- صا.

(5). قال- يب- صا.

(6). لٰكنّه- فقيه.

(7). في- فقيه.

(8). رضا- فقيه- صا.

124‌

عن علىّ بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدى جميعاً عن إبراهيم بن محمّد الهمدانىّ، قال:

كتبت إلى أبى‌الحسن (عليه السلام) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطىٰ الاجرة (1) فى كلّ سنة عند انقضائها لا يقدّم لها شى‌ء (2) (من الأجرة- كا) مالم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعد (ها- كا) هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت (3) المرأة؟ فكتب (عليه السلام): إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ (4) فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذٰلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّٰه. تهذيب 7/ 208: محمّد بن أحمد بن يحيى قال: حدّثنى به محمّد بن عبدالجبّار عن علىّ بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهرى عن أبى الحسن (عليه السلام) بمثل ذٰلك.

(26) باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذّهب أو الفضّة والنّصف أو الثّلث وحكم إجارتها بالحنطة والشّعير

34870- (1) استبصار 3/ 128: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 264: تهذيب 7/ 195: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى- يب- صا) عن إسحاق بن عمّار عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فقيه 3/ 155: إسحاق بن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال لا تستأجر الأرض بالتّمر ولا بالحنطة ولا بالشّعير ولا بالأربعاء ولا بالنّطاف قلت: وما الأربعاء قال الشّرب والنّطاف فضل الماء، ولٰكن تقبّلها (5) بالذّهب والفضّة والنّصف والثّلث والرّبع. معانى الأخبار: 162: أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا محمّد بن يحيى (6) العطّار عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن السّندى عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثل ما فى كا).

وتقدّم فى باب (11) انّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة من أبواب المزارعة ج 23 وباب (12) ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز ما يدلّ على ذٰلك.

____________

(1). الإجارة- يب.

(2). إجارة- يب.

(3). لموت- يب.

(4). تبلغه- يب.

(5). تسلّمها- يب- صا- تتقبّلها- فقيه.

(6). أحمد بن الحسن- بعض النسخ.

126‌

(27) باب جواز اشتراط نقص الطّعام على الملّاح وحكم زيادته

34871- (1) كافى 5/ 244: تهذيب 7/ 217: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملّاح فحملها طعاماً واشترط عليه ان نقص الطّعام فعليه قال: جائز قلت: (له- كا) انّه ربّما زاد الطّعام قال: فقال: يدّعى الملّاح أنّه زاد فيه شيئاً قلت: لا قال: هو لصاحب الطّعام الزّيادة وعليه النّقصان إذ كان قد اشترط عليه ذٰلك. السّرائر 472: من كتاب موسى بن بكر الواسطىّ عن العبد الصّالح (عليه السلام) نحوه. وتقدّم فى باب (52) حكم فضول المكاييل والموازين من أبواب البيع ج 22 وباب (6) ثبوت خيار الشّرط بحسب ما شرط من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على ذٰلك. ويأتى فى أحاديث باب (29) ثبوت الضّمان على الجمّال والمكارى والملّاح من أبواب الإجارة ج 24 ماله مناسبة بالباب.

(28) باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثّياب إلّا أن تودع عنده فيفرّط

34872- (1) كافى 5/ 242 (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 7/ 218: أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبى عبداللّٰه (1) (عن أبيه- يب) (عليهما السلام) أنّ أمير المؤمنين (2) (عليه السلام) أتى بصاحب حمّام وضعت عنده الثّياب فضاعت فلم يضمّنه وقال: إنّما هو أمين. فقيه 3/ 163: أتى علىّ (عليه السلام) بصاحب حمّام (وذكر مثله).

34873- (2) تهذيب 6/ 314: محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحٰاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثّياب لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ولم يأخذ على الثّياب. وسائل 19/ 140: ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان.

____________

(1). جعفر- يب.

(2). عليّاً- يب.

132‌

34884- (10) كافى 5/ 244: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 216: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبداللّٰه بن عبد الرّحمٰن عن مسمع بن عبدالملك عن‌أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) الأجير المشارك هو ضامن إلّامِنْ سَبُعٍ أو (من- كا) غرق أو حرق أو لصّ مكابر.

34885- (11) كافى 5/ 243: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 217: أحمد بن محمّد (بن عيسى- كا) عن محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج (1) قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الملّاح أحمل معه (2) الطّعام ثمّ أقبضه منه فنقص (3) فقال: إن كان مأموناً فلا تضمّنه.

34886- (12) كافى 5/ 244: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 217: أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 162: جعفر بن عثمان قال حمل أبى متاعاً إلى الشّام مع جمّال فذكر أنّ حملًا (4) منه ضاع فذكرت (ذٰلك- كا- فقيه) لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) فقال: أتتّهمه قلت: لا قال: فلا تضمّنه.

34887- (13) تهذيب 7/ 222: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبداللّٰه عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤىّ عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أيأخذونه قال: فقال لى:

أمين هو قال: قلت: نعم. قال: فلا يأخذون منه شيئاً.

34888- (14) تهذيب 7/ 129: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): انّ معاذ بن كثير وقيس أمرٰانى أن أسألك عن جمّال حمل لهم متاعاً بأجر وأنّه ضاع منه جمل قيمته ستّمأة درهم وهو طيّب النّفس لغرمه لأنّها صناعته (5) قال يتّهمونه قلت: لا. قال: لا يغرّمونه.

34889- (15) كافى 5/ 314: محمّد بن جعفر أبوالعبّاس الكوفى عن محمّد بن عيسى بن عبيد و تهذيب 7/ 225: علىّ بن إبراهيم (جميعاً- كا) عن علىّ بن محمّد القاسانى قال: كتبت إليه-

____________

(1). الحجّال- يب.

(2). أحمله الطّعام- يب.

(3). فينقص- يب.

(4). جملًا- فقيه.

(5). ضياعته- خ.

134‌

يعنى أباالحسن (الثالث- كا) (عليه السلام) وأنا بالمدينة سنة إحدىٰ وثلاثين ومائتين- جعلت فداك- رجل أمر رجلا يشترى (له- كا) متاعاً أو غير ذٰلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال مَن ذهب المتاع (أ- يب) من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب (سلام اللّٰه عليه): من مال الآمر.

34890- (16) تهذيب 7/ 222: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن عبداللّٰه بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبى زياد السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال: إذا استبرك (1) البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.

34891- (17) تهذيب 7/ 222: محمّد بن علىّ بن محبوب عن ابن محبوب عن الحسين (2) بن صالح عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إذا استقلّ البعير والدّابّة بحملهما فصاحبهما ضامن.

34892- (18) كافى 7/ 350: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 230: سهل بن زياد عن فقيه 3/ 163: ابن أبى نصر تهذيب 7/ 222: محمّد بن عليّ بن محبوب عن ابن أبي نصر عن فقيه 4/ 82: داود بن سرحان عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب انساناً فمات أو انكسر منه (شي‌ء (3)- يب ج 7 فقيه 163) (فقال- كا- يب ج 10) هو ضامن (4).

34893- (19) كافي 7/ 353: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب. تهذيب 7/ 223: أحمد بن محمّد بن عيسى عن تهذيب 10/ 227: فقيه 4/ 116: الحسن بن محبوب عن (عليّ- يب- فقيه) ابن رئاب (عن رجل- كا) عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) في رجل حمل عبده على دابّة فأوطات (5) (رجلًا- يب- فقيه) فقال: الغرم على مولاه. قرب الإسناد 165: أحمد وعبداللّٰه ابنا محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) (نحوه).

وتقدّم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشّرط من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على لزوم العمل بالشّرط. وفي أحاديث باب (1) انّ الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ج 23 ما يدلّ علىٰ ذٰلك ويأتي في أحاديث الباب التّالي ما يناسب ذٰلك.

____________

(1). استبرك البعير: استناخ وهو أن يلصق صدره بالأرض- المنجد.

(2). الحسن- ئل- خ.

(3). كسر منه شيئاً- فقيه ج 4.

(4). مأمون- فقيه ج 4.

(5). فوطأت- فقيه يب ج 10.

128‌

34874- (3) قرب الإسناد: 152: السّندىّ بن محمّد البزّاز قال: حدّثنى أبوالبخترى عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يضمّن صاحب الحمّام يقول: إنّما يأخذ أجراً على الدّخول إلى الحمّام.

وتقدّم فى أحاديث باب (1) أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ج 23 ما يناسب ذٰلك.

(29) باب ثبوت الضّمان على الملّاح والجمّال والمكارى والحمّال ونحوهم إذا فرّطوا أو كانوا متّهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضّمان

34875- (1) كافى 5/ 243: تهذيب 7/ 217: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (قال- يب) فى رجل حمل مع (1) رجل فى سفينة طعاماً فنقص قال: هو ضامن قلت (له- فقيه): انّه ربّما زاد قال: تعلم أنّه زاد (فيه- فقيه) شيئاً قلت:

لا. قال: هو لك.

34876- (2) فقيه 3/ 161: روى حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى حمّال يحمل معه الزّيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطّريق فإن جاء عليه ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شى‌ء وإلّا ضمن وفى رجل حمل (وذكر مثله).

34877- (3) كافى 5/ 243: تهذيب 7/ 217: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سئل عن رجل (جمّال- كا- فقيه) استكرى (2) منه ابل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم انّ بعض زقاق الزّيت (3) إنخرق فاهراق ما فيه (4) فقال: انّه إن شاء أخذ الزّيت وقال: (انّه- كا- يب) انخرق ولٰكنّه (5) لا يصدّق إلّاببيّنة عادلة.

____________

(1). معه- فقيه.

(2). اكترى- فقيه.

(3). أزقاق الزّيت- يب- الزّقاق جمع الزقّ: جلد يجزّ ولا ينتف يستعمل لحمل الماء.

(4). الزّيت- فقيه.

(5). لٰكن- فقيه.

130‌

34878- (4) فقيه 3/ 162: روى عن رجل جمّال (وذكر مثله وزاد) وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذّئبة فشقّت عينها فنفقت فهو لها ضامن إلّاأن يكون مسلماً عدلًا. (الذّئبة: داء يأخذ الدّابة فى حلوقها).

34879- (5) تهذيب 7/ 129: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبى جميلة عن زيد الشّحّام قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل جمّال اكترى منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين (1) فزعم أنّ بعض أزقاق الزّيت انخرق فاهراق فقال له إن شاء أخذ الزّيت وإن زعم أنّه انخرق فلا يقبل إلّاببيّنة عادلة.

34880- (6) الدّعائم 2/ 75: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الحمّال يحمل معه الزّيت فيقول: ذهب أو أهريق (أو قطع عليه الطّريق- خ) فقال: انّه إن شاء أخذه فقال: ولو قال: انّه قطع عليه الطّريق فلا يصدّق إلّاببيّنة.

34881- (7) تهذيب 7/ 221: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أيّوب بن نوح عن عبداللّٰه بن المغيرة عن سعد قال: حدّثنا فقيه 3/ 162: عثمان بن زياد عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت (له- فقيه): انّ حمّالًا (2) لنا (يحمل- يب) فكاريناه (3) فحمل على غيره فضاع قال: ضمّنه وخذ منه.

34882- (8) تهذيب 7/ 222: محمّد بن أحمد بن يحيى (4) عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علىّ عن آبائه (عليهم السلام) أنّه أتى بحمّال كانت عليه قارورة (5) عظيمة (كانت خ) فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه وكان يقول: كلّ عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك فقال: الّذى يعمل لى ولك ولذا.

34883- (9) الدّعائم 2/ 75: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من استؤجر على عمل فأفسده أو استهلكه ضمن فقال: أتى إلى أمير المؤمنين علىّ (عليه السلام) بحمّال استؤجر على حمل قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنه وكان يضمّن الأجير.

____________

(1). نصيبينَ: اسم بلد- اللسان.

(2). جمّالًا- فقيه.

(3). كان يكارينا- فقيه.

(4). محمّد بن علىّ بن محبوب- ئل.

(5). القارورة: جمع: قوارير: إناء يجعل فيه الشّراب والطّيب ونحوهما.

136‌

(30) باب ما ورد في ضمان كلّ من يعطىٰ الأجر ليصلح فيفسد كالقصّار والصّبّاغ والصّائغ والغسّال والصّانع والبيطار ونحوهم وحكم ما إذا سرق المتاع عندهم أو تلف وكراهة قول الصّنّاع للمراجعين اليوم والغد

34894- (1) كافي 5/ 241: تهذيب 7/ 219: استبصار 3/ 131: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سئل عن القصّار يفسد قال: كلّ أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

34895- (2) تهذيب 7/ 220: استبصار 3/ 132: الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصّباح قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن القصّار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

34896- (3) فقيه 3/ 161: روى حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرجل يعطى الثّوب ليصبغه فيفسده قال: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.

34897- (4) فقيه 3/ 161: وقال (أبو عبداللّٰه) (عليه السلام): كان أبى يضمّن القصّار والصوّاغ ما أفسدا وكان علىّ بن الحسين (عليهما السلام) يتفضّل عليهم.

34898- (5) المقنع 130: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمّن القصّار والصّائغ وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.

34899- (6) فيه 130: كان أبو جعفر (عليه السلام) يتفضّل على القصّار والصّائغ إذا كان مأموناً.

34900- (7) الدّعائم 2/ 80: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّهم قالوا: يضمّن الصّنّاع ما أفسدوه أخطأوا أو تعمّدوا إذا عملوا بأجر وإن ادّعوا أنّهم عملوا بغير أجر وقال أصحاب المتاع: بل بأجر فالقول: قول أصحاب المتاع مع أيمانهم وعلى المدّعين اسقاط الضّمان عن أنفسهم بالبيّنة.

34901- (8) كافى 5/ 243: تهذيب 7/ 219: استبصار 3/ 132: علىّ (بن إبراهيم- كا- صا) عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل

140‌

34905- (12) تهذيب 7/ 221: استبصار 3/ 133: محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن السّندىّ عن فقيه 3/ 161: عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن الصّباح قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن القصّار يسلم إليه المتاع فخرقه (1) أو غرقه أيغرمه؟ قال نعم. غرّمه ما (2) جنت يداه فإنّك إنّما أعطيته ليصلح لم تعط (3) ليفسد.

34906- (13) كافي 5/ 242: تهذيب 7/ 220: استبصار 3/ 133: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد (بن عثمان- يب) عن الحلبىّ قال (4) قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمّن القصّار والصّائغ احتياطاً (للنّاس- كا) وكان أبي (عليه السلام) يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.

34907- (14) تهذيب 7/ 220: استبصار 3/ 133: الحسين بن سعيد عن فضالة و (5) أبي المعزا (6) عن أبى بصير عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) يضمّن القصّار والصّائغ يحتاط به على أموال النّاس وكان أبو جعفر (عليه السلام) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.

34908- (15) كافي 5/ 243: تهذيب 7/ 219: استبصار 3/ 132: عليّ (بن إبراهيم- كا) عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس قال: سألت الرّضا (عليه السلام) عن القصّار والصّائغ (أ- كا) يضمّنون قال لا يصلح النّاس إلّا (بعد- يب- صا) أن يضمّنوا (قال- كا) وكان يونس يعمل به ويأخذ (ه- يب- خ صا).

34909- (16) تهذيب 7/ 157: الحسن بن محمّد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلىّ بن رباط وصفوان بن يحيى تهذيب 7/ 221: الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب (عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته) (7) عن الرّجل يبيع للقوم بالأجر (و- يب 221) عليه ضمان مالهم فقال: إذا طابت نفسه بذٰلك إنّما (أكره من أجل أنّى- يب 221) أخشى (8) أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.

____________

(1). فيحرقه أو يخرقه- فقيه- صا.

(2). بما جنت يده- فقيه.

(3). تعطه- صا فقيه.

(4). عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال كان عليّ (عليه السلام)- يب صا.

(5). عن- صا.

(6). أبي المغرا- ئل.

(7). قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام)- يب 221.

(8). أخاف- يب 157.

138‌

استأجر رجلًا ليصلح بابه (1) فضرب المسمار فانصدع الباب (2) فضمّنه أمير المؤمنين (عليه السلام).

34902- (9) كافي 5/ 242: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 3/ 161: حمّاد عن الحلبيّ تهذيب 7/ 218: أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي المعزا (3) عن الحلبىّ عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: في الغسّال (4) والصّبّاغ (5) ما سرق منهما (6) من شي‌ء فلم يخرج منه (7) على أمر بيّن (له- فقيه) أنّه قد سرق فكلّ (8) قليل له أو كثير (فهو ضامن- يب) فإن (9) فعل فليس عليه شي‌ء وإن (لم يفعل و- يب) لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الّذي ادّعى (عليه- كا- يب) فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله (10) (يب- وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن). (وقد تقدّم مثل ذيل الحديث عن يب وفقيه في ذيل رواية الحلبي (2) من باب (1) انّ الوديعة لا يضمنها المستودع من أبواب الوديعة ج 23).

34903- (10) كافي 5/ 242: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 218: أحمد بن محمّد عمّن ذكره (11) عن فقيه 3/ 162: ابن مسكان عن أبي بصير (عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام)- فقيه كا) قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه (12) قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه (13) سرق من بين متاعه وليس عليه شي‌ء وإن سرق (مع- فقيه) متاعه (كلّه- كا- يب) فليس عليه شى‌ء.

34904- (11) كافي 5/ 242: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 7/ 220: استبصار 3/ 132: أحمد بن محمّد (بن عيسى- كا) عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل ابن (14) أبي الصّباح عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الثّوب أدفعه إلى القصّار فيحرقه (15) قال: أغرمه فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه (16) إليه ليفسده.

____________

(1). باباً- يب- صا.

(2). أي انشقّ.

(3). أبي المغرا- ئل.

(4). الصّائغ- يب.

(5). والقصّار- يب- والصّوّاغ- فقيه.

(6). منهم- يب- فقيه.

(7). ببيّنة- فقيه.

(8). وكلّ- فقيه كا.

(9). وإن- يب.

(10). الّا أن يكون له على قوله البيّنة- يب- إن لم يكن له على قوله بيّنة- فقيه.

(11). عن عليّ بن النعمان- يب.

(12). ثيابه- فقيه.

(13). أنّ ذلك- فقيه.

(14). عن- يب- صا.

(15). فيخرقه- خ صا- يب.

(16). تدفع- يب- صا.

142‌

34910- (17) تهذيب 7/ 220: استبصار 3/ 132: الحسين بن سعيدعن حمّاد بن عيسى وابن أبى عمير عن معاوية بن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الصّبّاغ والقصّار قال: ليس يضمنان (قال الشّيخ (رحمه الله) فى يب فالوجه فى هٰذا الخبر أنّهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين).

34911- (18) تهذيب 7/ 218: أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن يونس مولىٰ علىّ بن يقطين عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لا يضمن الصّائغ ولا القصّار ولا الحائك إلّاأن يكونوا متّهمين فيخوّف بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً وفى رجل استأجر حمّالًا فكسر الّذى يحمل (عليه- فقيه) أو يهريقه فقال (على نحو من العامل- يب) إن كان مأموناً فليس عليه شى‌ء وإن كان غير مأمون فهو ضامن. كافى 5/ 244:

محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن يونس عن فقيه 3/ 163: ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى (الرّجل يستأجر- فقيه) الجمّال (1) يكسر الّذى يحمل (وذكر مثله).

34912- (19) تهذيب 7/ 221: الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): أعطيت جبّة إلى القصّار فذهبت بزعمه قال:

إن اتّهمته فاستحلفه وإن لم تتّهمه فليس عليه شى‌ء.

34913- (20) تهذيب 7/ 221: الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط استبصار 3/ 133:

محمّد بن علىّ بن محبوب عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لا يضمن القصّار إلّاما جنت يداه وإن اتّهمته أحلفته.

34914- (21) تهذيب 7/ 222: محمّد بن الحسن الصّفّار قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) فى رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصره فيدفعه (2) القصّار إلى قصّار غيره ليقصره فضاع الثّوب هل يجب على القصّار أن يردّه (3) (إذا- يب) دفعه إلى غيره (و- يب) إن كان القصّار مأموناً فوقّع (عليه السلام): هو ضامن له إلّاأن يكون ثقة مأموناً إن شاء اللّٰه. فقيه 3/ 163: روى عن محمّد بن علىّ بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) (وذكر مثله.)

____________

(1). الحمّال فيكسر- فقيه.

(2). فدفعه- فقيه.

(3). أن يردّ ما- فقيه.

148‌

وتقدّم فى باب (1) أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ج 23 ما يدلّ علىٰ بعض المقصود. وفى رواية ابن قيس (8) من باب (1) استحباب اعارة المؤمن متاع البيت من أبواب العارية ج 24 قوله (عليه السلام) ولا يغرم الرّجل إذا استأجر الدابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

وفى أحاديث باب (20) انّ من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره ثمّ خالف الشّرط كان ضامناً من أبواب الإجارة- ج 24: وباب (21) انّ من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها ضمن اجرة المثل وباب (28) انّ صاحب الحمّام لا يضمن الثّياب وباب (29) ثبوت ضمان الملّاح والجمّال إذا فرّطوا وباب (30) ضمان كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد ما يدلّ علىٰ ذٰلك.

ويأتى فى أحاديث باب (51) ماورد من الثّواب للحامل ولوضعها من أبواب أحكام الأولاد ج 26 وباب (55) انّه لا يصلح استرضاع المرأة الّتى ولدت من الزّنا وباب (56) ماورد فى التخيّر للرّضاع وكراهة استرضاع الحمقاء ما يدلّ على ذيل الباب.

(32) باب ماورد فى أنّ من استأجر من امرأة بيتاً له باب إلىٰ بيت تسكنه المرأة وقالت أنا أغلق الباب بينى وبينك فأبت أن يغلقه فليتحوّل منه

34921- (1) فقيه 3/ 159: روى عن محمّد الطّيّار (الطّيّان- خ) قال: دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة فقالت تكارى هٰذا البيت قلت بينهما باب وأنا شابّ قالت أنا أغلق الباب بينى وبينك فحوّلت متاعى فيه وقلت لها: أغلقى الباب فقالت يدخل علىّ منه الرّوح دَعه فقلت لا أنا شابّ وأنتِ شابّة أغلقيه قالت اقعد أنت فى بيتك فلست آتيك ولٰا أقربك وأبت أن تغلقه، فأتيت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) فسألته عن ذٰلك فقال تحوّل منه فانّ الرّجل والمرأة إذا خليا فى بيت كان ثالثهما الشّيطان. ويأتى فى أحاديث باب (21) انّه لا يجوز للرّجل أن يخلو بالمرأة الأجنبيّة من أبواب جملة من أحكام الرّجال والنّساء الأجانب ج 25 ما يناسب ذٰلك.

146‌

أبوابها ج 23 ما يناسب الباب. وفى رواية زيد (8) من باب (29) ثبوت الضمان على الملّاح والجمّال من أبواب الإجارة قوله (عليه السلام) كلّ عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن فسألته ما المشترك فقال الّذى يعمل لى ولك ولذا. وفى أحاديث باب (26) ضمان الطّبيب والبيطار إذا لم يأخذ البرائة من أبواب موجبات الضّمان فى كتاب الديّات ج 31 ما يدلّ على بعض المقصود.

(31) باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلّامع التّعدّى أو التّفريط وحكم إجارة الدّار وشرط ثمر الشّجرة للمستأجر وجواز استيجار المرأة للارضاع

34917- (1) البحار 10/ 289: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت فى بئر فانكسرت ما عليه؟ قال:

هو ضامن كان يلزمه أن (1) يستوثق منها وإن أقام البيّنة انّه ربطها واستوثق منها فليس عليه شى‌ء.

34918- (2) الدّعائم 2/ 77: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: ما فعله المكترى فى الدّار بغير اذن صاحبها فعطبت (2) من أجل فِعْلِه فهو ضامن وإن فعل ما يفعله مثله من السّكّان فلا ضمان عليه.

34919- (3) وفيه 2/ 78: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من اكترى دابّة شهراً لِيَطْحَنَ عليها أو يعمل عملًا أو يسافر سفراً ولم يبيّن قدر ما تطحن أو ما تحمل (3) أو ما تمشى كلّ يوم فالإجارة جائزة وله أن يستعمل الدّابّة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها فإن تعدّىٰ عليها ضمن وكذٰلك السّفن.

34920- (4) وفيه 2/ 76: وعنه (عليه السلام) أنّه سئل عن الرّجل يستأجر الدّار وفيها شجرات فيشترط ثمرها قال: لا بأس.

____________

(1). ان كان لم- ئل.

(2). العطب: الهلاك، يكون فى النّاس وغيرهم- اللسان.

(3). تعمل- خ ل.

144‌

34915- (22) كافى 5/ 242: تهذيب 7/ 219: استبصار 3/ 131: علىّ (بن إبراهيم- كا- صا) عن أبيه عن ابن أبى نجران عن صفوان عن الكاهلىّ عن أبى عبدللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثّوب واشترط عليه (أن- كا- صا) يعطى فى وقت قال: إذا خالف (الوقت- كا) وضاع الثّوب بعد الوقت فهو ضامن.

34916- (23) كمال الدّين 454: حدّثنا محمّد بن علىّ بن محمّد بن حاتم النوفلىّ المعروف بالكرمانىّ قال: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن عيسى الوشّاء البغدادىّ قال: حدّثنا أحمد بن طاهر القمىّ قال: حدّثنا محمّد بن بحر بن سهل الشّيبانى قال: حدّثنا أحمد بن (1) مسرور عن سعد بن عبداللّٰه القمىّ (إلى أن قال 458) فقال مولاى (الحسن العسكرىّ (عليه السلام)) يا ابن اسحٰاق استخرج ما فى الجراب ليميّز ما بين الحلال والحرام منها فأوّل صرّة بدأ أحمد بإخراجها قال الغلام: هٰذه (لفلان بن فلان) من محلّة كذا بقم تشتمل على اثنين وستّين ديناراً فيها من ثمن حجيرة باعها صاحبها وكانت ارثاً له عن أبيه خمسة وأربعون ديناراً ومن أثمان تسعة أثواب أربعة عشر ديناراً وفيها من اجرة الحوانيت ثلاثة دنانير فقال مولانا: صدقت يا بنىّ، دلّ الرّجل على الحرام منها فقال (عليه السلام): فتّش عن دينار رازى السّكّة تأريخه سنة كذا قد انطمس من نصف إحدى صفحتيه نقشه وقراضة آمليّة وزنها ربع دينار والعلّة فى تحريمها أنّ صاحب هٰذه الصّرّة وزن فى شهر كذا من سنة كذا على حائك من جيرانه من الغزل منّاً وربع منّ فأتت على ذٰلك مدّة وفى انتهائها قيّض لذٰلك الغزل سارق فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذٰلك منّاً ونصف منّ غزلًا أدقّ ممّا كان دفعه إليه واتّخذ من ذٰلك ثوباً كان هٰذا الدينار مع القراضة ثمنه الخبر.

وتقدّم فى رواية فقيه (3) من باب (25) كراهة الحلف على البيع من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23 قوله (صلى الله عليه و آله) ويل لصنّاع امّتى من اليوم والغد. وفى رواية السّكونىّ (1) من باب (7) حكم ما لو غرقت السّفينة وما فيها من أبواب اللقطة ج 23 قوله (عليه السلام) كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يضمّن القصّار والصبّاغ احتياطاً على أمتعة النّاس وكان لا يضمن (عليه السلام) من الغرق والحرق والشّى‌ء الغالب. وفى أحاديث باب (1) أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع من

____________

(1). أحمد بن محمّد بن مسرور- ئل.

152‌

(36) باب انّه ليس لمن اكترى داراً أو حانوتاً أن يدخل فيها مايضرّبها أو بالجيران وليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله مالم يكن يضرّ إلّاإذا سمّىٰ ما يعمل فيها

34925- (1) الدّعائم 2/ 76: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: ليس لمن اكترى داراً أن يدخل فيها ما يضرّ بالدّار أو بالجيران وان اكتراها ولم يسمّ ما يعمل فيها فليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله ما لم يكن يضرّ وكذٰلك الحوانيت. وتقدّم فى أحاديث باب (78) جملة من حقوق الجار وحرمة إيذائه من أبواب العشرة ج 20 ما يناسب ذٰلك. وفى باب (10) حكم من كانت له نخلة فى حائط الغير وفيه عياله وأبىٰ أن يستأذن من أبواب إحياء الموات ج 23 ما يناسب الباب فلاحظ.

(37) باب ماورد فى تقديم قول المؤجر أو المستأجر

34926- (1) الدّعائم 2/ 77: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن المتكاريَين يختلفان فى الكراء قبل السّكنىٰ أو من بعدها قال: القول قول ربّ الدّار ويتحالفان ويتفاسخان.

34927- (2) وفيه- عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل فيقول صاحب الدّار: أكريتها منه ويقول السّاكن: أسكنتنى بالإكراء (1) ولا بيّنة لواحد منهما قال: القول قول ربّ الدّار مع يمينه وله قيمة الكراء وإن كانت لاحدهما بيّنة كانت البيّنة أولىٰ- وعنه (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس بإكتراء المشاع (2).

34928- (3) وفيه- عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل اكترى عن رجل داراً فادّعى أنّ ربَّ الدّار أمره أن يَرُمَّها وأنّه أنفق فيها وأنكر ذٰلك ربّ الدّار قال: البيّنة عَلَى المدّعى وعلىٰ ربّ الدّار اليمين وللمكترى- أخذ النّقض (3) بعد ذٰلك.

____________

(1). بلا كراء- ك.

(2). المشاع: يقال نصيب فلان شائع فى جميع هٰذه الدّار ومشاع: أى ليس بمقسوم ولا معزول. (اللسان: 8/ 191).

(3). أن يأخذ النّقض- خ- اجرة المثل- خ.

150‌

(33) باب ماورد فى جواز اكتراء الدّار بالعُروض وفى سكنى دار بسكنى دار اخرىٰ

34922- (1) الدّعائم 2/ 76: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه رخّص فى اكتراء الدّور بالعُروض (1) وفى سكنىٰ دار بسكنىٰ دار اخرىٰ.

(34) باب ماورد فى جواز اكتراء الدّار مشاهرة

34923- (1) الدّعائم 2/ 76: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عمّن يكترى داراً مشاهرة (2) على أنّه إن سكن يوماً لزمه كراء الشّهر فقال: لا بأس وله أن يكرى الدّار بقيّة الشّهر فإن تشاجرا فى دفع الكراء أخذ لكلّ يوم بحسابه.

(35) باب انّ من اكترى داراً فرثّت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على إصلاحها وللمكترى الخيار

34924- (1) الدّعائم 2/ 76: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال من اكترى داراً فرثّت (3) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على إصلاحها والمكترى بالخيار إن شاء أقام وإن شاء خرج وحاسبه بما سكن.

____________

(1). العرض بالفتح فالسكون المتاع وكلّ شى‌ء فهو عرض سوى الدراهم والدّنانير فإنّهما عين والجمع عُروض كفلس وفلوس- مجمع.

(2). شاهر الأجير مشاهرة: استأجر للشهر، والمشاهرة: المعاملة شهراً بشهر (اللسان: 4/ 432).

(3). فخربت- خ. رثّ الشّى‌ء: بلى من قِدَم الزّمان، وضعف وسقط عن حال جدته.

154‌

34929- (4) وفيه 2/ 79: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال: إذا اختلف المتكارئان فقال المكترى:

اكتريت إلى موضع كذا وكذا وقال ربّ الدّابّة: بل إلى موضع كذا وإن كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مؤنة فالبيّنة على المكترى (1) إن كان ادّعاه وإن تساويا وأراد كلّ واحد منهما القصد إلى الموضع الّذى ذكره فإن كان قبل أن يركب الدّابّة أو ركب ركوباً يسيراً أو انتقد المكرئ اجرته فالقول قوله والمكترى مدّع إذا كان يشبه أن يكون كراء النّاس مثله وإن لم يركب ولم تفقد (2) تحالفا وتفاسخا ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه هٰذا إذا لم يكن بيّنة وإن كانت بيّنة فالبيّنة أقطع.

34930- (5) وفيه 2/ 82: عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: إذا دفع رجل إلى خيّاط ثوباً فخاطه قباءاً فقال ربّ الثّوب: إنّما أمرتك أن تخيطه قميصاً وقال الخيّاط: بل أمرتنى أن أخيطه (3) قباءاً ولا بيّنة بينهما فالقول قول الخيّاط مع يمينه.

(38) باب ماورد في أنّ الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع

34931- (1) مستدرك 14/ 40: الدّعائم: عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع.

(39) باب أنّ من اكترى داراً فيها متاع لصاحبها علىٰ أنْ ينقله فتثاقل ليس له من الكراء إلّابقدر ما سكن السّاكن

34932- (1) الدّعائم 2/ 77: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في رجل اكترى داراً فيها متاع لربّ الدّار على أن ينقله فتثاقل عن نقله قال: ليس له من الكراء إلّابقدر ما سكن السّاكن من (4) الدّار.

____________

(1). المدّعى- خ.

(2). ينتقد- خ. تنقد- خ.

(3). ما أمرتنى إلّاأن أخيطه- خ.

(4). في- خ.

156‌

(40) باب حكم من اكترىٰ دابّة أو سفينة فحمل عليها ماحرّم اللّٰه تعالى

34933- (1) الدّعائم 2/ 78: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال من اكترى دابّة أو سفينة فحمل عليها المكترى خمراً أو خنازير أو (ما حرّم (1) اللّٰه) لم يكن على صاحب الدّابّة شي‌ء وإن تعاقدا على حمل ذٰلك فالعقد فاسد والكراء علىٰ ذٰلك حرام.

وتقدّم في أحاديث باب (3) تحريم بيع الخمر من أبواب ما يكتسب به ج 22 وباب (38) تحريم إجارة المساكن والسّفن للمحرّمات ما يدلّ على ذلك.

(41) باب حكم من اكترى دابّة يوماً فحبسها بعد ذٰلك أيّاماً

34934- (1) الدّعائم 2/ 79: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من اكترى دابّة يوماً فَحَبَسَهٰا بعد ذٰلك أيّاماً فرَبّ الدّابّة بالخيار إن شاء ضمّنه ما نقصت وإن شاء أخذ منه أجر مثلها.

(42) باب حكم من يدفع الحنطة إلى الطّحّان ويشترط عليه أن يعطيه الدّقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة

34935- (1) الدّعائم 2/ 80: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الطّحّان تدفع إليه الحنطة ويشترط عليه أن يعطى من الدّقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة قال: لا خير في ذٰلك له الأجر وعليه أن يؤدّى أمانته.

____________

(1). ما يحرم- ك.

158‌

(43) باب أنّ من اغتصب عبداً فآجره فقدر عليه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممّن كانت في يده

34936- (1) الدّعائم 2/ 486: عن أبى جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السلام) أنّه قال: إذا اغتصب الرّجل عبداً فاستأجره أو استأجر العبد نفسه ثمّ استحقّه مولاه أخذه وأخذ الاجرة ممّن كانت في يديه.

ويأتي في أحاديث باب (1) تحريم الغصب ووجوب ردّ المغصوب إلى مالكه من أبواب الغصب ج 24 ما يدلّ علىٰ ذٰلك.

162‌

قال سمعت أبى سأل أبا عبداللّٰه (عليه السلام) وأنا أسمع فقال له: ربّما أمرنا الرّجل (وذكر مثله).

وتقدّم فى رواية وهب (1) من باب (8) جواز الاستنابة فى الجهاد والإجعال للغزو من أبواب الجهاد ج 16 قوله إنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن الإجعال للغزو فقال (عليه السلام) لا بأس به.

وفى رواية ابن سنان (3) من باب (62) جواز أخذ الجُعل على معالجة الدّواء من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله الرّجل يريد أن يشترى داراً أو أرضاً أو خادماً ويجعل له جُعلًا قال لا بأس. وفى رواية ابن سنان (4) قوله ربّما أمرنا الرّجل فيشترى لنا الأرض والدّار والغلام والجارية ونجعل له جُعلًا ولاحظ ساير أحاديث الباب وباب (47) جواز أخذ السّمسار والدّلّال الاجرة على البيع والشّراء من أبواب البيع ج 22 فإنّ فيها ما يناسب الباب.

(2) باب أنّه لا بأس بجعل الآبق والضّالّة

34940- (1) تهذيب 8/ 247: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 201: محمّد بن يحيى عن العمركى بن علىّ عن علىّ بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن جُعْلِ الآبق والضّالّة؟ قال: لا بأس به. قرب الإسناد 295: عبداللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (مثله). البحار 10/ 264: ماوصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر (مثله سنداً ومتناً). وتقدّم فى رواية وهب (12) من باب (1) انّ أفضل ما يستعمله الإنسان فى اللقطة تركها من أبوابها ج 23 قوله سألته عن جُعل الآبق والضّالّة قال لا بأس. ولاحظ باب (14) انّ من نوى أخذ الجُعل على الضّالّة فتلفت ضمن وباب (15) حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقاً فأبق منه من أبواب اللّقطة ج 23 ما يناسب ذٰلك. ويأتى فى رواية غياث (1) من باب (42) أنّ من أخذ آبقاً ليردّه إلى صاحبه فأبق لم‌يضمن من أبواب العتق ج 24 قوله (عليه السلام) فى جُعل الآبق انّ المسلم يردّ على المسلم.

164‌

(3) باب ماورد فى أنّ جعيلة الأعرابى من السّحت

وتقدّم فى رواية عبداللّٰه بن طلحة (13) من باب (10) ما ورد فى أنواع السّحت من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) من أكل السّحت سبعة الرّشوة (إلى أن قال) وجَعيلة الأعرابىّ (وفى الحديث جَعيلة الغرق سحت هو أن يجعل له جُعلًا ليخرج ما غرق من متاعه جعله سحتاً لأنّه عقد فاسد بالجهالة الّتى فيه- اللسان ج 11 ص 112).

166‌

كتاب الوكالة وأبوابها

(1) باب جواز الوكالة فى النّكاح والطّلاق والمعاملات وأنّها ثابتة حتّى يعلم الموكّل الوكيل بالخروج منها وأمره ماضٍ حتّى يبلغه العزل منها

34941- (1) العوالى 3/ 256: روى أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وكّل عمرو بن اميّة الضّمرىّ (الضميرى- خ) فى قبول نكاح امّ حبيبة وكانت بالحبشة ووكّل أبا رافع فى قبول نكاح ميمونة بنت الحارث الهلاليّة خالة عبداللّٰه بن العبّاس ووكّل عروة بن الجعد البارقىّ فى شراء شاة الاضحيّة ووكّل السُّعاة فى قبض الصّدقات.

34942- (2) العوالى 3/ 257: روى أنّ عليّاً (عليه السلام) وكّل أخاه عقيلًا فى مجلس أبى بكر أو عمر، وقال هٰذا عقيل فما قضى عليه فعلىّ وما قضى له فلى ووكّل عبداللّٰه بن جعفر فى مجلس عثمان.

34943- (3) تهذيب 6/ 213: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن خالد الطّيالسى عن عمرو بن شمر عن فقيه 3/ 47: جابر بن يزيد و معاوية بن وهب عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (أنّه- فقيه) قال من وكّل رجلًا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعْلِمَه بالخروج منها كما أعلمه بالدّخول فيها.

34944- (4) تهذيب 6/ 213: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن فقيه 3/ 49: محمّد ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) عن (1) رجل وكّل آخر

____________

(1). فى- فقيه.

168‌

علىٰ وكالة فى (إمضاء- يب) أمر من الامور وأشهد له بذٰلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لإِمضاء الأمر فقال: إشهدوا أنّى قد عزلت فلاناً عن الوكالة فقال: إن‌كان الوكيل أمضى الأمر الّذى وكّل فيه (1) قبل العزل (2) عن الوكالة فإنّ الأمر واقع ماضٍ على ما أمضاه الوكيل كره الموكّل أم رضى قلت: فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر (ماضٍ- يب) على ما أمضاه قال: نعم قلت (له- يب): فإن بلغه العزل قبل أن يمضى الأمر ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم‌يكن ذٰلك بشى‌ء قال: نعم: إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماضٍ أبداً والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة (3) بالعزل عن الوكالة.

وتقدّم فى رواية ابن عيسى (1) من باب (77) استحباب وضع الطّين من قبر الحسين بين المتاع من أبواب زيارة المعصومين (عليهم السلام) ج 15 قوله وأمرنى (عليه السلام) أن اطلّقها عنه وامتّعها بهٰذا المال. وفى رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب الإجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله فى إجارته لأنّهم وكلاء الأجير من عنده. وفى رواية جميل (2) من باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه من أبواب البيع ج 22 قوله (عليه السلام) ويوكّل الرّجل المشترى منه بقبضه وكَيْلِه قال لا بأس بذٰلك. وفى رواية سعد (9) من باب (47) إجبار المحتكر على بيع ما احتكره من أبواب ما يستحبّ للتّاجر ج 23 قوله (عليه السلام) وأمر يوسف (عليه السلام) بعض وكلائه فكان يقول بع بكذا وكذا الخ. ولاحظ باب (9) حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم إلى أجل من أبواب السّلف ج 23.

ويأتى فى الأبواب الآتية من كتاب الوكالة ج 24 ما يدلّ على ذٰلك.

ولاحظ باب (55) ثبوت الولاية للوكيل فى عقد النّكاح مالم يعزل من أبواب التّزويج ج 25 ما يناسب ذيل الباب. وفى رواية العلاء (2) من باب (71) ما ورد من الأمر بالإحتياط فى النّكاح قوله امرأة وكّلت رجلًا بأن يزوّجها من رجل الخ. وفى رواية

____________

(1). عليه- فقيه.

(2). أن يعزل- فقيه.

(3). يشافه- فقيه.

160‌

كتاب الجعالة وأبوابها

(1) باب جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشّركة وللدّلّال والسّمسار والغزو وغيرها

34937- (1) قرب الإسناد 266: عبداللّٰه بن الحسن العلويّ عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل قال لرجل علّمني عملك وأعطيك ستّة دراهم وشاركني قال إذا رضي فلا بأس.

34938- (2) البحار 10/ 258: ما وصل إلينا من أخبار عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل قال لرجل أعطيك عشرة دراهم وتعلّمنى عملك (1) وتشاركنى هل يحلّ ذٰلك له؟ قال (عليه السلام) إذا رضى فلا بأس به.

34939- (3) تهذيب 7/ 156: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبداللّٰه بن سنان كافى 5/ 285: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 156: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم أو غيره عن عبداللّٰه بن سنان قال: سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) وأنا أسمع فقال له: انّا نأمر (2) الرّجل فيشترى لنا الأرض والغلام والدّار والخادم (3) ونجعل له جعلًا قال: لا بأس (بذٰلك (4)- خ). كافى 5/ 285: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبداللّٰه بن سنان

____________

(1). علمك- خ.

(2). ربّما أمرنا- خ يب.

(3). والجارية- يب- خ كا.

(4). به- خ يب.

170‌

أبى هلال (4) من باب (36) انّه يجوز للرّجل أن يوكّل غيره ليطلّق امرأته من أبواب الطّلاق ج 27 قوله رجل وكّل رجلًا بطلاق امرأته (إلى أن قال) وانّه قد بدا له فى ذٰلك قال (عليه السلام) فليعلم أهله وليعلم الوكيل، وما يدلّ على ذٰلك أكثر ممّا ذكر فلا يحتاج إلى إيراده.

(2) باب حكم من وكّل رجلًا ليزوّجه امرأة ثمّ أنكر ذٰلك

34945- (1) تهذيب 6/ 213: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودىّ عن فقيه 3/ 49: داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (قال: سألته- فقيه) فى (1) رجل قال لآخر: اخطب لى فلانة فما فعلت (من- يب) شى‌ء (2) ممّا قالت: (3) من صداق أو ضمنت من شى‌ء أو شرطت فذٰلك رضى لى وهو لازم لى ولم يشهد علىٰ ذٰلك فذهب فخطب له وبذل عنه الصّداق وغير ذٰلك ممّا طالبوه وسألوه، فلمّا رجع إليه أنكر ذٰلك كلّه قال يغرم لها نصف الصّداق عنه وذٰلك أنّه هو الّذى ضيّع حقّها فلمّا ان (4) لم يشهد لها عليه بذٰلك الّذى قال له حلّ لها أن تتزوّج ولا تحلّ للأوّل فيما بينه وبين اللّٰه عزّوجلّ الّا أن يطلّقها لأنّ اللّٰه عزّوجلّ يقول «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» فإن لم يفعل فإنّه مأثوم فيما بينه وبين اللّٰه عزّوجلّ وكان الحكم الظّاهر حكم الإسلام (و- فقيه) قد أباح اللّٰه تعالى لها أن تتزوّج. ويأتى فى رواية أبى عبيدة (1) من باب (67) حكم ما لو خالف الوكيل ما أمر به من أبواب التّزويج ج 25 قوله (عليه السلام) إن كان للمأمور بيّنة أنّه كان أمره أن يزوّجه كان الصّداق على الآمر وإن لم يكن له بيّنة كان الصّداق على المأمور.

____________

(1). عن- فقيه.

(2). شيئاً- فقيه.

(3). قاولت- فقيه.

(4). فامّا إذا- فقيه.

174‌

(6) باب تحريم الخيانة على الوكيل وأنّ شرّ خيانته ووزرها عليه

34947- (1) كافى 5/ 304: علىّ بن محمّد عن صالح ابن أبى حمّاد عن أحمد بن حمّاد قال:

أخبرنى محمّد بن مرازم عن أبيه أو عمّه قال: شهدت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) وهو يحاسب وكيلًا له والوكيل يكثر أن يقول: واللّٰه ماخنت واللّٰه ماخنت فقال له أبوعبداللّٰه (عليه السلام): يا هٰذا خيانتك وتضييعك علىّ مالى سواء لأنّ الخيانة شرّها عليك ثمّ قال: قال رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لو أنّ أحدكم هرب من رزقه لتبعه حتّى يدركه كما أنّه إن هرب من أجله تبعه حتّى يدركه، من خان خيانة حسبت (1) عليه من رزقه وكتب عليه وزرها. وتقدّم فى أحاديث باب (7) وجوب أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر وتحريم الخيانة من أبواب الوديعة ج 23 من الآيات والأخبار ما يدلّ على ذٰلك فراجع.

(7) باب انّ الوكيل إذا باع بوكس من الثّمن أو تغالى فيه جاز البيع والشّراء مالم يعلم تعمّده وأنّ من وكّل رجلين أن يبيعا له لم يجز لِأحدهما أن يبيع إلّا أن يجعل البيع لكلّ واحد منهما منفرداً

34948- (1) الدّعائم 2/ 57: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (صلوات اللّٰه عليهما) أنّه قال: من وكّل وكيلًا علىٰ بيع وباعه له بوكس (2) من الثّمن جاز البيع عليه الّا أن يثبت أنّه تعمّد الخيانة أو حابى (3) المشترى (بوكس- ك) وكذٰلك إن وكّله على الشّراء فتغالىٰ فيه فإن لم يعلم أنّه تعمّد الزّيادة أو خان أو حابى فشراؤه جائز عليه وإن علم أنّه تعمّد شيئاً من الضّرر ردّ بيعه وشراؤه وإن وكّله علىٰ بيع شى‌ء فباع له بعضه وكان ذٰلك على وجه النّظر فالبيع جائز قال: وإن أمر رجلين أن يبيعا له عبداً فباعه أحدهما لم يجز بيعه إلّاأن يجعل البيع لكلّ واحد منهما على الإنفراد إن انفردا ولهما معاً إذا اجتمعا.

____________

(1). حبست- خ ل ئل.

(2). الوكس: النّقص واتّضاع الثّمن فى البيع- اللسان ج 6 ص 257.

(3). بيع المحاباة: هو أن يبيع شيئاً بدون ثمن مثله، فالزّائد من قيمة المبيع على الثّمن عطيّة- مجمع البحرين.

176‌

(8) باب انّ من قال لأحد خذ من وكيلى كذا وكذا فللوكيل أن يؤدّيه إذا علم صدقه

34949- (1) العوالى 3/ 256: روى عن جابر بن عبداللّٰه أنّه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وسلّمت عليه وقلت: انّى اريد الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقاً، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته.

178‌

كتاب الغصب وما يناسبه وأبوابه

(1) باب تحريم الغصب ووجوب ردّ المغصوب إلىٰ مالكه

قال اللّٰه تعالىٰ فى سورة البقرة (2): 188، 190: «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ* وَ لٰا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ».

سورة النّساء (4): 29، 30: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً* وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوٰاناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نٰاراً وَ كٰانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيراً».

سورة التّوبة (9): 34: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبٰارِ وَ الرُّهْبٰانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ النّٰاسِ بِالْبٰاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ».

سورة الكهف (18): 79: «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكٰانَتْ لِمَسٰاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهٰا وَ كٰانَ وَرٰاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً».

34950- (1) فقيه 4/ 6: بالإسناد المتقدّم فى حديث مناهى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال ومن خان جاره شبراً من الأرضِ جعله اللّٰه طوقاً فى عنقه من تخوم (1) الأرضين السّابعة حتّى يلقى اللّٰه يوم القيامة مطوّقاً إلّاأن يتوب ويرجع.

____________

(1). التخوم: الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالم- اللسان ج 12 ص 64.

182‌

يستحقّ الخمس ج 10 قوله (عليه السلام) وله صوافي الملوك ممّا كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ المغصوب (الغصب- خ) كلّه مردود. وفي رواية الأسدي (6) من باب (2) وجوب إيصال الخمس إلى أهله قوله (عليه السلام) فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير اذنه. وفي تفسير القمّي (11) من باب (7) ما ورد في إباحة حصّة الإمام (عليه السلام) قوله (عليه السلام) لأنّه لا يدخل الجنّة إلّاطيّب المولد فادخلوها خالدين قال أمير المؤمنين (عليه السلام) انّ فلاناً وفلاناً غصبونا حقّنا واشتروا به الإماء وتزوّجوا به النّساء ألٰا وانّا قد جعلنا شيعتنا من ذٰلك في حلّ لتطيب مواليدهم. وفي رواية أبي حمزة (14) قوله (عليه السلام) يا أبا حمزة لقد غصبنا وشيعتنا حقّنا (وفي نسخة المستدرك لقد غصبونا ومنعونا حقّنا). وفي رواية عليّ بن الحسين المرتضىٰ (22) من باب (1) أنّ الأنفال للّٰه‌ولرسوله من أبواب الأنفال ج 10 قوله (عليه السلام) فلمّا غصبهم الظَّلَمَةُ على الحقّ الّذي جعله اللّٰه ورسوله لهم وحصل ذٰلك في أيدي الكفّار وصار فى أيديهم على سبيل الغصب حتّى بعث اللّٰه رسوله محمّداً (صلى الله عليه و آله) فرجع له ولأوصيائه فما كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم بالسّيف الخ. وفي رواية ابن خنيس (7) من باب (5) أنّ الدّنيا وما فيها للّٰه‌تبارك وتعالى قوله (عليه السلام) وليس لعدوّنا منه شي‌ء إلّاما غصب عليه (إلى ان قال) قُلْ هِىَ لِلَّذينَ آمَنوا في الْحَياةِ الدُّنيا (المغصوبين عليها- خ) خالِصَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ بلا غصب.

ولاحظ باب (10) عدم جواز الحجّ من المال الحرام من أبواب وجوب الحجّ ج 12 وباب (125) انّ المؤمن حرام كلّه ماله وعِرضه ودمه من أبواب العِشرة ج 20 وباب (2) عدم حلّيّة ما يشترى بالمكاسب المحرّمة من أبواب ما يكتسب به ج 22 وباب (43) جواز شراء ما يأخذه العامل من الغلّات والأموال وباب (1) انّه لا بيع إلّاعن ملك من أبواب البيع ج 22.

وفي باب (7) وجوب أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر وتحريم الخيانة من أبواب الوديعة ج 23 وباب (6) تحريم الخيانة على الوكيل من أبواب الوكالة ج 24 ما يدلّ على ذٰلك.

ويأتى في أحاديث الباب التّالي وما يتلوه وغيرهما من الأبواب المربوطة بالغصب ما يدلّ علىٰ ذٰلك. وفي رواية الطبرسي (9) من باب (58) ما ورد في فضل خبز الشّعير من أبواب الأطعمة ج 28 قول سلمان لعمر يا عمر لأكل الشّعير وسفّ الخوص والاستغناء به

180‌

34951- (2) العوالى 3/ 474: روى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال من أخذ شبراً من الأرض بغير حقّه (جعله اللّٰه طوقاً فى عنقه خ) طوّق به يوم القيامة إلى سبع أرضين.

34952- (3) العوالى 3/ 184: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) المسلم أخوالمسلم لا يحلّ له دمه وماله إلّابطيبة من نفسه.

34953- (4) نهج البلاغة 1183: قال علىّ (عليه السلام) الحجر الغصب فى الدّار رهن على خرابها، ويروى هٰذا الكلام عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله).

34954- (5) العوالى 1/ 364: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقّه لم يزل اللّٰه معرضاً عنه ماقتاً (1) لأعماله الّتى يعملها من البرّ والخير لا يثبتها فى حسناته حتّى يتوب ويردّ المال الّذى أخذه إلى صاحبه.

34955- (6) العوالى 1/ 224: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه جادّاً ولا لاعباً من أخذ عيناً فليردّها.

34956- (7) مستدرك 17/ 89: القطب الرّاوندى في لبّ اللباب عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال أربعة يزيد عذابهم على عذاب أهل النّار رجل مات وفي عنقه أموال فيكون في تابوت من جمر، الخبر.

34957- (8) مستدرك 17/ 88: الشّيخ أبوالفتوح الرّازي في تفسيره عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه (2). العوالى 1/ 224: عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) (مثله). العوالى 2/ 345: عنه (صلى الله عليه و آله) مثله.

وتقدّم في رواية الحسن بن عليّ (10) من باب (30) تأكّد استحباب الصّدقة بأحبّ الأشياء من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق في المال ج 9 قوله (عليه السلام) ثكلتك (3) امّك أنت الجاهل بكتاب اللّٰه أما سمعت اللّٰه عزّوجلّ يقول إنَّما يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقيٖنَ انَّك لمّا سرقت رغيفين كانت سيّئتين ولمّا سرقت رمّانتين كانت أيضاً سيّئتين ولمّا دفعتهما إلى غير صاحبيهما بغير أمر صاحبيهما كنت انّما أضفت أربع سيّئات إلى أربع سيّئات، ولاحظ ساير أحاديث الباب. وفي رواية حمّاد (15) من باب (1) انّ الخمس للّٰه‌وللرّسول من أبواب من

____________

(1). مقت الرّجل: أبغضه اشدّ البغض- المنجد.

(2). تؤدّى- خ.

(3). أي فقدتك، الثّكل: فقدان الولد- اللسان ج 11، ص 89.

184‌

عن رفيع المطعم والمشرب وعن غصب مؤمن حقّه وادّعاء ما ليس له بحقّ أفضل وأحبّ إلى اللّٰه عزّوجلّ وأقرب للتّقوى. وفي رواية حمزة (7) من باب (64) حكم مال من مات ولا وارث له من أبواب الميراث ج 29 قوله فقلت له (عليه السلام) فما حال الغاصب فيما بينه وبين اللّٰه تعالىٰ فقال إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم. وفي رواية سماعة (24) من باب (1) حرمة قتل المؤمن بغير حقّ من أبواب القتل والقصاص ج 31 قوله (صلى الله عليه و آله) فإنّ دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هٰذا وما يدلّ على تحريم الغصب في الأبواب المختلفة كثير جدّاً.

(2) باب حكم من زرع أو غرس في أرض بغير اذن المالك أو باذنه

34958- (1) كافي 5/ 296: تهذيب 7/ 206: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّٰه بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها (1) بغير اذنه حتّى إذا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير اذني فزرعك لي و (لك- كا) عليّ ما أنفقت أله ذٰلك أم لا؟ فقال: للزارع (2) زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه (3). فقيه 3/ 150: وان أتى رجل أرضاً فزرعها بغير اذن صاحبها فلمّا بلغ الزرع (وذكر مثله الّا أنّه أسقط قوله: أله ذٰلك أم لا فقال). المقنع 124: فإن أتى رجل أرض رجل (وذكر نحوه- وأسقط قوله: أله ذٰلك أم لا فقال).

34959- (2) كافي 5/ 297: تهذيب 7/ 206: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن علىّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اكترى داراً وفيها بستان، فزرع في البستان وغرس نخلًا وأشجاراً وفواكه وغير ذٰلك ولم يستأمر (4) في ذٰلك صاحب البستان (5) فقال عليه الكرىٰ ويقوّم صاحب الدّار الزّرع والغرس قيمة عدل

____________

(1). فيزرعها- يب.

(2). فللزارع- فقيه المقنع.

(3). أي اجرتها.

(4). أى لم يشاور.

(5). الدّار- يب.

172‌

(3) باب انّ المرأة إذا ظهر بها عيب يأخذ الزّوج المهر من وليّها الّذى دلّسها

ويأتى فى رواية أبى عبيدة (10) من باب (1) عيوب المرأة المجوّزة فى الفسخ من أبواب عيوب المرأة والتّدليس ج 26 قوله (عليه السلام) ويأخذ الزّوج المهر من وليّها الّذى كان دلّسها فإن لم يكن وليّها علم بشى‌ء من ذٰلك فلا شى‌ء له عليه وتردّ على أهلها وإن أصاب الزّوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئاً فلا شى‌ء له، ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنّها تدلّ علىٰ ذٰلك.

(4) باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلًا أن يزوّجها من رجل فزوّجها من نفسه فلم ترض فالتّزويج باطل

ويأتى فى رواية الحلبىّ (2) من باب (55) ثبوت الولاية للوكيل فى عقد النّكاح ما لم يعزل من أبواب التّزويج ج 25 قوله للّذى يخطبها يا فلان عليك كذا وكذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا انّ ذٰلك لها عندى وقد زوّجتها من نفسى فقالت المرأة ما كنت أتزوّجك ولا كرامة وما أمرى إلّابيدى وما ولّيتك أمرى الّا حياءاً من الكلام قال (عليه السلام) تنزع منه ويوجع رأسه.

(5) باب انّ المرأة إن وكّلت أباها ليأخذ مهرها من زوجها ثمّ مات فليس لها أن تطالب زوجها

34946- (1) ويأتى فى رواية ابن أبى عمير (3) من باب (13) كراهة توسّل الأب إلىٰ طلاق ابنته بطلب مهرها من أبواب المهور ج 26 قوله رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال (عليه السلام) إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه.

186‌

فيعطيه الغارس، وإن كان استأمر (1) فعليه الكرى وله الغرس والزّرع (و- يب) يقلعه ويذهب به حيث شاء.

34960- (3) أمالى الطّوسى: 697: حدّثنا الشّيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ بن الحسن الطّوسى (رحمه الله) قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اللّٰه بن إبراهيم قال: حدّثنا أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبرى قال: حدّثنا محمّد بن همام بن سهيل قال: حدّثنا عبداللّٰه بن جعفر الحميرى عن محمّد بن خالد الطّيالسى الخرّاز قال: حدّثنا أبوالعبّاس رزيق بن الزّبير الخلقانى قال كنت عند أبى عبداللّٰه (عليه السلام) يوماً إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): تعرفهما قلت: نعم هما من مواليك فقال: نعم والحمد للّٰه الّذى جعل أجلّة موالىّ بالعراق فقال له أحد الرّجلين جعلت فداك انّه كان علىّ مال لرجل ينسب إلى بنى عمّار الصّيارف بالكوفة وله بذٰلك ذكر حقّ وشهود فأخذ المال ولم أسترجع منه الذّكر بالحقّ ولا كتبت عليه كتاباً ولا أخذت منه براءة وذٰلك لأنّى وثقت به، وقلت له مزّق الذّكر بالحقّ الّذى عندك، فمات وتهاون بذٰلك ولم يمزّقه وأعقب هٰذا أن طالبنى بالمال ورّاثه وحاكمونى وأخرجوا بذٰلك الذّكر بالحقّ وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم.

فاخِذْتُ بالمال وكان المال كثيراً فتواريت عن الحاكم فباع علىّ قاضى الكوفة معيشةً لى وقبض القوم المال وهٰذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتى من القاضى ثمّ إنّ ورثة الميّت أقرّوا أنّ المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يردّ علىّ معيشتى ويعطونه فى أنجم معلومة فقال: إنّى أحبّ أن تسأل أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن هٰذا فقال الرّجل- جعلنى اللّٰه فداك- كيف أصنع؟ فقال هل تصنع أن (2) ترجع بمالك على الورثة وتردّ المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها قال: فإذا أنا فعلت ذٰلك له أن يطالبنى بغير هٰذا قال له: نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة من ثمر الثّمار وكلّ ما كان مرسوماً فى المعيشة يوم

____________

(1). فيعطيه الغارس إن كان استأمره فى ذٰلك وإن لم يكن استأمره فى ذٰلك فعليه الكرى الخ- يب.

(2). عليك أن- ك.

188‌

اشتريتها يجب أن تردّ كلّ ذٰلك إلّاما كان من زرع زرعته أنت، فإنّ للمزارع إمّا قيمة الزّرع وإمّا أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزّرع فلو لم يفعل كان ذٰلك له وردّ عليك القيمة وكان الزّرع له.

قلت جعلت فداك فإن كان هٰذا قد أحدث فيها بناء أو غرس قال له قيمة ذٰلك أو يكون ذٰلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه قلت جعلت فداك أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء فقال يردّ ذٰلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلّاتها إلى صاحبها وردّ البناء والغرس وكلّ محدث إلى ما كان أو ردّ القيمة كذٰلك يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه كلّ ما خرج عنه فى اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة فى مصلحة المعيشة ودفع النّوائب عنها كلّ ذٰلك فهو مردود إليه. وتقدّم فى أحاديث الباب المتقدّم ويأتى فى الباب التّالى ما يدلّ علىٰ ذٰلك.

(3) باب أنّ من غصب أرضاً فبنى فيها رفع بناءها وسُلِّمَتِ الأرض الىٰ المالك

34961- (1) تهذيب 7/ 206: محمّد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن محمّد بن شيرة عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن واقد قال: أخبرنى عبدالعزيز بن محمّد قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول: من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها قال: يرفع بناؤه ويسلّم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حقّ، ثمّ قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من أخذ أرضاً بغير حقّها كُلِّفَ أن يحمل ترابها إلى المحشر تهذيب 6/ 311: محمّد بن الحسن الصفّار عن عليّ بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ قال أخبرنى عبدالعزيز بن محمّد الدّراوردي قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عمّن أخذ أرضاً وبنى فيها قال يرفع (وذكر مثله). العوالى 3/ 474: روى يعلى بن مرّة الثّقفيّ أنّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال: من أخذ أرضاً (وذكر مثله). وتقدّم في الباب المتقدّم وما تقدّم عليه ما يدلّ علىٰ ذٰلك.

192‌

(6) باب أنّ من غصب دابّة ضمن قيمتها إن تلفت وأرشها إن عيبت وإن تناسلت فلصاحبها ما تناسلت وإن أنفق عليها لم يرجع بشى‌ء وإن اختلفا فى القيمة فالقول قول المالك

34967- (1) الدّعائم 2/ 485: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال من اغتصب ماشية فتناسلت فى يديه وكثرت فهى وما تناسل منها للمغصوبة منه وكذٰلك إذا اغتُصِبَتْ امَةٌ فولدت. وتقدّم فى رواية أبى ولّاد (1) من باب (21) انّ من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها ضمن من أبواب الإجارة ج 24 ما يدلّ على ذٰلك. وكذا فى باب (4) انّ من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردّها من أبواب الغصب ج 24.

(7) باب تحريم التّصرّف فى المال المغصوب على الغاصب وغيره إلّا المالك وتحريم حلب ماشية أمرءٍ إلّابإذنه وتحريم الشّراء من الغاصب

34968- (1) العوالى 1/ 146: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله): لا يحلبنّ أحدكم ماشية امرئ إلّابإذنه، أيحبّ أحدكم أن يؤتى مشربته فيكسر (1) بابها ثمّ ينتشل (2) ما فيها فإنّما فى ضروع (3) مواشيهم طعام أحدهم فلا يحلبنّ ماشية امرئ إلّابإذنه، أو قال بأمره.

وتقدّم فى أحاديث باب (10) عدم جواز الحجّ من المال الحرام من أبواب وجوب الحجّ ج 12 ما يدلّ علىٰ ذٰلك، وكذا فى أحاديث باب (2) عدم حلّيّة ما يشترى بالمكاسب المحرّمة من أبواب ما يكتسب به ج 22 وباب (42) انّ جوائز عمّال السّلطان حلال ما لم يعلم انّها حرام بعينها وباب (43) جواز شراء ما يأخذه العامل من الغلّات والأموال ما يدلّ على ذٰلك. ولاحظ باب (63) تحريم أكل مال اليتيم ظلماً. وفى أحاديث باب (1) انّه لا بيع

____________

(1). فتكسر خزانته فينقل طعامه فإنّما تخزن لهم ضروع- ك.

(2). أى يؤخذ وينتزع.

(3). الضّرع لكلّ ذات ظلف أو خفّ كالثّدى للمرأة.

190‌

(4) باب أنّ من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردّها والولد للمولىٰ الّا أن يرضىٰ بقيمته

34962- (1) الدّعائم 2/ 485: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) أنّه قال: من اغتصب جارية فأولدها أخذها صاحبها والولد رقيقاً، ومن اشترى جارية مغصوبة فأولدها أخذها صاحبها وقيمةالولد يعني إذا لم يعلم المشتري أنّها مغتصبة. (والظّاهر أنّ قوله يعني الخ من كلام المصنّف).

34963- (2) الدّعائم 2/ 485: عن أبى جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السلام) أنّه قال: إذا اغتصب الرّجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها، وإن كان قد وطئها فعلقت منه ثمّ استحقّها صاحبها فأخذها وهى حبلىٰ فماتت من النّفاس فالغاصب ضامن لقيمتها.

ويأتي في رواية الدّعائم (1) من باب (6) حكم من غصب دابّة قوله (عليه السلام) فهي (أي الماشية) وما تناسل منها للمغصوبة منه وكذٰلك إذا اغتُصِبَتْ أمة فولدت. وفي أحاديث باب (37) أنّ من أقرّ على نفسه انّه غصب جارية فأولدها تردّ مع ولدها على المغصوب منه من أبواب نكاح العبيد ج 26 ما يدلّ علىٰ ذٰلك.

(5) باب أنّ للمالك أن يأخذ ماله ممّن وجده عنده

34964- (1) كافى 5/ 229: تهذيب 7/ 131: علىّ بن إبراهيم عن صالح بن السّندىّ عن جعفر بن بشير عن الحسين ابن أبى العلاء عن أبى عمر السّرّاج (1) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرّجل يوجد عنده السّرقة، فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود (2).

34965- (2) الدّعائم 2/ 485: عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال كلّ ذى مال أحقّ بماله.

34966- (3) الدّعائم 2/ 486: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه قال إذا اغتصب الرّجل عبداً فاستأجر (ه- خ) أو استأجر العبد نفسه ثمّ استحقّه مولاه أخذه وأخذ الاجرة ممّن كانت فى يديه.

____________

(1). عن أبى عمرو السرّاج- يب.

(2). شهوداً- يب.

194‌

إلّا عن ملك من أبواب البيع ج 22 ما يدلّ على ذٰلك وفى رواية جرّاح (9) من هٰذا الباب قوله (عليه السلام) لا يصلح شراء السّرقة والخيانة إذا عرفت. وفى رواية الدّعائم (10) قوله (عليه السلام) لا بأس بالشّراء منه مالم يعلم انّ المشترىٰ خيانة أو ظلم أو سرقة. ولا حظ باب (4) أحكام الشّراء من غير المالك.

(8) باب حكم ما عمل الغاصب فى المغصوب أو زاد فيه أو نقص

34969- (1) الدّعائم 2/ 486: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه سئل (1) فى الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزّيادة فيما اغتصب قال ما عمل أو زاد فهو له وما زاد ممّا ليس من عمله فهو لصاحب الشّى‌ء وما نقص فهو على الغاصب.

(9) باب ما ورد في أنّ من زرع حنطة فلم يزكّ زرعه فبظلم عمله

قال اللّٰه تعالى في سورة النّساء (4): 160: «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ كَثِيراً».

34970- (1) كافى 5/ 306: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبدالعزيز العبدىّ عن تفسير العيّاشيّ 1/ 284: عبداللّٰه ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول من زَرَعَ حنطة في أرض فلم يزكّ زرعه أو خرج زرعه كثير الشّعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه وأكرته (2) لأنّ اللّٰه عزّوجلّ يقول «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ» يعني: لحوم الإبل والبقر والغنم وقال انّ اسرائيل كان إذا أكلَ من لحم الابل (3) هيّج عليه وجع الخاصرة فحرّم علىٰ نفسه لحم الإبل وذٰلك (من- خ) قَبْلِ أن تنزّل التّوراة فلمّا أنزلت (4) التّوراة لم يحرّمه ولم يأكله.

____________

(1). قال- خ.

(2). اكرة جمع الاكّار: الحرّاث.

(3). البقر- تفسير العيّاشى.

(4). نزلت- خ كا.

196‌

شتر را بر خودش حرام كرد و اين مربوط به پيش از فرود آمدن تورات است ولى وقتى تورات فرود آمد، آن را بر خود حرام نكرد بلكه از آن نخورد.»

(10) باب ماورد فيمن قتل دابّة عبثاً أو قطع شجراً أو أفسد زرعاً أو هدم بيتاً أو عوّر بئراً أو نهراً

34971- (1) الدّعائم 2/ 424: عن عليّ (عليه السلام) أنّه قضى فيمن قتل دابّة عبثاً أو قطع شجراً أو أفسد زرعاً أو هدم بيتاً أو عوّر (1) بئراً أو نهراً أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك ويضرب جلدات نكالًا وإن أخطألم يتعمّد ذٰلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب، وما أصاب من بهيمة فعليه فيها ما نقص من ثمنها. وتقدّم في باب (41) حكم قتل الهرّة والبهيمة من أبواب أحكام الدّوابّ ج 21 ما يناسب ذٰلك.

____________

(1). أى كبسها بالتّراب حتّى نضب ماؤها.

198‌

كتاب الشّفعة وأبوابها

(1) باب ما ورد فيمن له الشّفعة وما فيه

34972- (1) تهذيب 7/ 164: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن أبي العبّاس البقباق قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول الشّفعة لا تكون إلّالشريك. التّهذيب 7/ 164: الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر عن أبان عن عبدالرّحمٰن ابن أبي عبداللّٰه عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول (وذكر مثله).

34973- (2) العوالي 3/ 475: روى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: الشّفعة في كلّ مشترك ربع (1) أو حائط فلا يحلّ له أن يبيعه حتّى يعرضه على شريكه فإن باعه فشريكه أحقّ به.

34974- (3) وفيه 3/ 479: روى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال لا يحلّ أن يبيع حتّى يستأذن شريكه فإن باع ولم يأذن فهو أحقّ به.

34975- (4) العوالي 1/ 192: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الشريك شفيع، والشّفعة في كلّ شي‌ء.

34976- (5) كافي 5/ 281: تهذيب 7/ 166: علي بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلي عن السّكونيّ عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال ليس لليهوديّ والنّصراني (2) شفعة وقال: لا شفعة إلّالشريك غير مقاسم وقال: قال (3) أمير المؤمنين (عليه السلام) وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشّفعة إن (4) كان له رغبة فيه وقال للغائب شفعة. فقيه 3/ 45: في رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد

____________

(1). الرَّبع: المنزل والدار بعينها- اللسان.

(2). لليهود والنّصارىٰ- يب.

(3). قال وقال- يب.

(4). إذا- يب- إذا كانت رغبة وقال- فقيه 46.

202‌

34984- (13) كافى 5/ 280: تهذيب 7/ 164: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّٰه بن هلال عن فقيه 3/ 45: عقبة بن خالد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بالشّفعة بين الشّركاء فى الأرضين والمساكن وقال: لاضرر ولا ضرار (1) وقال (الصّادق (عليه السلام)- فقيه) إذا ارفت (2) الارَف، وحُدّت الحدود فلا شفعة (ولا شفعة إلّالشريك غير مقاسم- فقيه).

34985- (14) فقيه 3/ 45: روى طلحة بن زيد عن الصّادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قضى بالشّفعة مالم تورف- يعنى تقسم-.

34986- (15) تهذيب 7/ 163: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 280: علىّ بن محمّد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبداللّٰه بن حمّاد (3) عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال إذا وقعت السّهام ارتفعت الشّفعة. فقيه 3/ 46: قال أبو جعفر (عليه السلام) (وذكر مثله).

34987- (16) المجازات النّبويّة: 384: ومن ذٰلك قوله عليه الصّلاة والسّلام إذا وَقَعَتِ الحدود وصُرِفَتِ الطُّرُق فلا شفعة.

34988- (17) أمالى ابن الطّوسى: 392: عن أبيه قال أخبرنا ابن مخلّد قال أخبرنا الرّزّاز قال:

حدّثنا أبو خالد القرشى عبدالعزيز بن معاوية بن عبدالعزيز قال: حدّثنا أبو عاصم قال:

حدّثنا مالك بن أنس عن الزّهرىّ عن سعيد بن المسيّب وأبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): إذا وقعت الحدود فلا شفعة.

34989- (18) كافي 5/ 281: تهذيب 7/ 164: استبصار 3/ 116: عليّ بن إبراهيم (عن أبيه- كا) عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرّحمٰن عن عبداللّٰه بن سنان عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لا تكون الشّفعة إلّالشريكين ما لم يقاسما (4) فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

34990- (19) كافي 5/ 210: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 7/ 166: استبصار 3/ 116: أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال

____________

(1). اضرار- فقيه.

(2). الارفة بالضّمّ: الحدّ والعَلَم وما يجعل فاصلًا بين أرضين- رفّت- خ كا.

(3). عبدالرّحمٰن بن حمّاد- يب.

(4). يتقاسما- يب- صا.

200‌

عن أبيه (عليهما السلام) قال قال عليّ (عليه السلام): ليس لليهودي (وذكر مثله إلى قوله: غير مقاسم). فقيه 3/ 46:

وقال عليّ (عليه السلام) وصىّ اليتيم (وذكر مثله).

34977- (6) تهذيب 7/ 167: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال لا شفعة إلّالشريك غير مقاسم وقال: إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال: لا يشفع فى الحدود، وقال لا تورث الشّفعة.

34978- (7) المقنع 136: واعلم أنّ الشّفعة لا تجب إلّالشريك غير مقاسم، وروى إذا أرفت الارْفة (1) وعرفت الحدود فلا شفعة ووصىّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشّفعة وللغائب شفعة. فقه الرّضا: 265: وإنّما يجب عليه الشّفعة لشريك غير مقاسم فإذا عرف حصّة الرّجل من حصّة الشّريك فلا شفعة لواحد منهما.

34979- (8) كافى 5/ 280: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال الشّفعة لكلّ شريك لم يقاسم.

34980- (9) كافى 5/ 282: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمىّ عن أبان عن أبى العبّاس و عبدالرّحمٰن ابن أبى عبداللّٰه قالا: سمعنا أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول الشّفعة لا تكون إلّالشريك لم يقاسم.

34981- (10) العوالى 3/ 475: روى سعيد بن المسيّب وأبو سلمة بن عبدالرّحمان عن أبى هريرة عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال الشّفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

34982- (11) العوالى 3/ 475: روى عن الصّادق (عليه السلام) انّه قال: إنّما جعل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الشّفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت (2) الطّرق فلا شفعة. مستدرك 17/ 99: ورواه فى درر اللّئالى عن جابر عنه (عليه السلام) (مثله).

34983- (12) الدّعائم 2/ 88: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال: شفعة الشّريك واجبة إذا كان من المسلمين، وليس للذّمّىّ شفعة وحقّ المؤمن واجب كان شفيعاً أو غير شفيع ولا شفعة فى مقسوم.

____________

(1). ارّفت على الأرض تأريفاً بالرّاء المهملة جعلت لها حدوداً وقسمتها.

(2). وضربت- خ ك.

204‌

في المملوك (يكون- كا) بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحقّ به أله ذٰلك؟

قال: نعم إذا كان واحداً فقيل (له:- يب- صا) (أ- صا) في الحيوان شفعة؟ فقال لا. تهذيب 7/ 165: استبصار 3/ 116: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد وصفوان عن عبداللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبداللّٰه (عليه السلام) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: أنا أحقّ به أله ذٰلك؟ قال نعم إذا كان واحداً.

34991- (20) فقه الرّضا (عليه السلام) 264: روى أنّ الشّفعة واجبة في كلّ شي‌ء من الحيوان والعقار والرّقيق إذا (1) كان الشّي‌ء بين شريكين فباع أحدهما فالشّريك أحقّ به من الغريب، وإذا (2) كان الشّركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم. المقنع 135: الشّفعة في كلّ شي‌ء واجبة من حيوان وأرض ورقيق وعقار (وذكر مثله).

34992- (21) تهذيب 7/ 166: استبصار 3/ 116: محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقىّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام) قال: الشّفعة على عدد الرّجال. فقيه 3/ 45: في رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال:

قال عليّ (عليه السلام) (وذكر مثله). فقيه 3/ 45: وروى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (3) (وذكر مثله). (قال الشّيخ (رحمه الله) فى يب هٰذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامّة ولسنا نأخذ به والّذي نعمل عليه ما قدّمناه من انّ الشّفعة تثبت إذا كان الشّي‌ء بين نفسين فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم).

34993- (22) جامع الأحاديث 90: حدّثنا هارون بن موسى قال حدّثنا محمّد بن عليّ بن معمّر الكوفي عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب عن عليّ بن أسباط عن ابن فضّال عن الصّادق عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: الشّفعة على عدد الرّجال وليس بأصل.

34994- (23) الدّعائم 2/ 89: عن أبي عبداللّٰه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) (4) أنّه قال إذا كان العبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه فالآخر أحقّ بالبيع وليس في الحيوان شفعة.

____________

(1). فإذا- مقنع.

(2). وان- مقنع.

(3). قال قال عليّ (عليه السلام)- خ.

(4). عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السلام)- خ.

206‌

34995- (24) تهذيب 7/ 165: استبصار 3/ 117: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: ليس في الحيوان شفعة (قال الشّيخ (رحمه الله) في يب قوله (عليه السلام) ليس في الحيوان شفعة محمول على انّه إذا كان أكثر من شريك واحد وقد بيّنّا فيما تقدّم في رواية يونس انّ في الحيوان شفعة).

34996- (25) فقيه 3/ 46: أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن عبداللّٰه بن سنان قال: سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال: يبيعه قال: قلت: فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه: أعطنى قال: هو أحقّ به، ثمّ قال (عليه السلام):

لا شفعة فى حيوان إلّاأن يكون الشّريك فيه واحداً (1).

34997- (26) كافى 5/ 281: تهذيب 7/ 164: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق (شَعِر- كا) عن هارون بن حمزة الغنوىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الشّفعة فى الدّور أشى‌ء واجب للشّريك ويعرض على الجار فهو أحقّ بها من غيره فقال الشّفعة فى البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها (من غيره- يب) بالثّمن.

34998- (27) الدّعائم 2/ 87: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (صلوات اللّٰه عليهم) أنّه قال: لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود وليس للجار شفعة وله حقّ وحرمة.

34999- (28) الدّعائم 2/ 88: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) انّه قال الشّفعة جايزة، فيما لم تقع عليه الحدود فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة، ولا شفعة لجار والشّفعة على قدر الأنصباء بالحصص.

35000- (29) كافى 5/ 280: تهذيب 7/ 165: استبصار 3/ 117: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن دار فيها دور وطريقهم واحد فى عرصة الدّار (2) فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه فى الطّريق أن يأخذوا بالشّفعة؟ فقال: إن كان باع (3) الدّار وحوّل (4) بابها إلى طريق غير ذٰلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطّريق مع الدّار فلهم الشّفعة.

____________

(1). رقبة واحدة- خ.

(2). أى ساحة الدّار سمّيت بذٰلك لاعتراض الصّبيان فيها.

(3). باب- يب- خ.

(4). وما حول- يب خ.

208‌

35001- (30) كافى 5/ 281: محمّد بن يحيى عن تهذيب 7/ 165- استبصار 3/ 117: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن الكاهلىّ عن منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) دار بين قوم اقتسموها، فأخذ كلّ واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذٰلك؟ قال: نعم. ولٰكن يسدّ بابه ويفتح باباً إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسدّ بابه، فإن أراد صاحب الطّريق بيعه فإنّهم أحقّ به وإلّا فهو (على- صا) طريقه يجى‌ء (حتّى- كا) يجلس (1) على ذٰلك الباب (حمل الشّيخ (رحمه الله) هٰذا الخبر وما قبله على أن يكون المراد بالقوم شريكاً واحداً أو على صدوره تقيّة).

35002- (31) تهذيب 7/ 167: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن الكاهلىّ عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قلت له دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذٰلك قال نعم ولٰكن يسدّ بابه ويفتح باباً إلى الطّريق أو ينزل من فوق البيت فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل (2) قدميه فإنّهم أحقّ به وإن أراد يجى‌ء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذى باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.

35003- (32) الدّعائم 2/ 88: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: لا شفعة إلّافى مشاع، أو ما كان من طريق مشترك أو حائط معقود بخشب أو بحجارة، أو ما أشبه ذٰلك من البناء ولأصحاب الرّائغة غير النّافذة الشّفعة بعضهم على بعض بإشتراكهم فى الرّائغة (3) فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلوّ وصاحب السِّفل شفعة إلّاأن يكون بينهم شى‌ء مشترك.

35004- (33) فقه الرّضا (عليه السلام) 265: فإذا كانت دار فيها دور وطريق أبوابها فى عرصة واحدة فباع رجل داراً منها من رجل كان لصاحب الدّار الاخرىٰ شفعة إذا لم يتهيّأ له أن يحوّل باب الدّار الّتى اشتراها إلى موضع آخر فإن حوّل بابها فلا شفعة لأحد عليه. المقنع 135: وإذا كانت دار فيها وذكر نحوه.

35005- (34) فقه الرّضا (عليه السلام) 264: لا شفعة ليهودىّ ولا نصرانىّ ولا مخالف.

____________

(1). ويجلس- صا.

(2). المنقل: طريق مختصر قال ابن بزرج كلّ طريق منقل- اللسان.

(3). الزائقة- ك- الرّائعة- خ ك- الرّائغة طريق يعدل ويميل عن الطّريق الأعظم، اللسان.

210‌

35006- (35) الدّعائم 2/ 92: عن عليّ (صلوات اللّٰه عليه) انّه قال الشّفعة لليهود والنّصارى فيما بينهم وليس لأحد منهم على مسلم شفعة.

35007- (36) الدّعائم 2/ 89: عن عليّ (صلوات اللّٰه عليه) أنّه قال: ولا يقطع الشّفعة الغيبة قال:

الشّفعة للغائب والصّغير ما هى لغيرهما إذا قدما الغائب وبلغ الصّغير.

35008- (37) الدّعائم 2/ 89: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: فى الشّفيع يحضر فى وقت الشّراء ثمّ يغيب ثمّ يقدم فيطلب شفعته قال (عليه السلام): هو على شفعته ما لم يذهب وقتها، ووقت الشّفعة للحاضر البالغ سنة، فإذا انقضت السّنة بعد وقت البيع ولم يطلب فلا شفعة له.

35009- (38) الدّعائم 2/ 89: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) أنّه قال فى الشّفيع يكون غائباً عن البيع قال: لا تنقطع شفعته حتّى يحضر علم بالبيع أو لم يعلم.

35010- (39) الدّعائم 2/ 92: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال الوالد يقوم بالشّفعة لولده الطّفل، والوصىّ لليتيم، والقاضى لمن لا وصىّ له إذا كان ذٰلك من النّظر له.

35011- (40) الدّعائم 2/ 89: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال الشّفعة فى كلّ عقار والعقار النّخل والأرضون والدُّور ولا شفعة فى سفينة ولا نهر ولا حيوان.

35012- (41) العوالي 3/ 476: روى جابر عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال لا شفعة إلّافي رَبع أو حائط.

35013- (42) كافي 5/ 281: (عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن- معلّق)- تهذيب 7/ 164: استبصار 3/ 116: يونس عن بعض رجاله عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الشّفعة لمن هي، وفي أيّ شي‌ء هي، (ولمن تصلح- كا- يب- صا)، وهل تكون في الحيوان شفعة، وكيف هي فقال: الشّفعة جائزة في كلّ شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشّي‌ء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره وإن زاد على الإثنين فلا شفعة لأحد منهم (وروى أيضاً أنّ الشّفعة لا تكون إلّافي الأرضين والدّور فقط- كا) فقيه 3/ 46: سئل الصّادق (عليه السلام) عن الشّفعة (وذكر مثله إلّاانّ فيه الشّفعة واجبة).

35014- (43) فقه الرّضا (عليه السلام) 264: والشّفعة على البايع والمشتري ليس للبايع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشّفعة.

35015- (44) كافي 5/ 282: تهذيب 7/ 166: استبصار 3/ 118: عليّ بن إبراهيم عن أبيه

212‌

عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق. فقيه 3/ 46: في رواية السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (وذكر مثله وزاد ولا في رحى ولا في حمّام).

35016- (45) المقنع 135: اعلم أنّه لا شفعة إلّالشريك غير مقاسم ولا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمّام ولا نهر ولا رحى ولا ثوب ولا شي‌ء مقسوم.

35017- (46) الدّعائم 2/ 90: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال لا شفعة في بئر ولا نهر ولا سفينة إلّا أن يكون مع شي‌ء من ذٰلك أصل أرض لم تقسم.

35018- (47) فقه الرّضا (عليه السلام) 264: لا شفعة في سفينة ولا طريق يجمع (1) المسلمين ولا حيوان (الى أن قال) وروى أنّه ليس في الطّريق شفعة ولا في النّهر ولا في الرّحى ولا في حمّام ولا في ثوب ولا في شي‌ء مقسوم.

(2) باب عدم ثبوت الشّفعة في الدّار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة

35019- (1) تهذيب 7/ 167: الحسن بن محمّد بن سماعة عن فقيه 3/ 47: الحسن بن محبوب قرب الإسناد 165: أحمد وعبداللّٰه ابنا محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ (2) وجوهر قال (فقال- قرب الإسناد) ليس لِأحد فيها شفعة.

35020- (2) الدّعائم 2/ 91: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال من اشترى حصّة برقيق أو متاع بزٍّ أو جوهر أو ما أشبه ذٰلك فليس فيه شفعة.

35021- (3) تهذيب 7/ 167: فقيه 3/ 47: الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدّار شركاء قال جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشّركاء عليها.

____________

(1). لجميع- ك.

(2). ومتاع بزّ- قرب الإسناد- البزّ متاع البيت من الثّياب خاصّة.

(3). عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام)- خ فقيه.

214‌

35022- (4) الدّعائم 2/ 89: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (1) (صلوات اللّٰه عليهما) أنّه قال إذا دفع الرّجل الحصّة فى صداق امرأته فلا شفعة فيها.

(3) باب أنّ من طلب الشّفعة فذهب علىٰ أن يحضر الثّمن انتظر به ثلٰثة أيّام وإن طلب الأجل إلى أن يحمل الثّمن من بلد آخر انتظر به قدر الذّهاب والمجى‌ء وزيادة ثلٰثة أيّام فإن أخّر فلا شفعة له

35023- (1) تهذيب 7/ 167: محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن الهيثم ابن أبى مسروق النّهدىّ عن علىّ بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثّانى (عليه السلام) عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ (2) فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجى‌ء شريكه صاحب الشّفعة قال إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام فإن أتاه بالمال وإلّا فليبع وبطلت شفعته فى الأرض، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرّجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم فإن وافاه وإلّا فلا شفعة له.

(4) باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشّفعة

35024- (1) تهذيب 7/ 192: عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن رجل قال كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) فى رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعاً غير مقسوم وكان شريكه الّذى له النّصف الآخر غائباً فلمّا قبضها وتحوّل عنها تهدّمت الدّار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشّفعة من هٰذا فأعطاه الشّفعة على أن يعطيه ماله كملًا (3) الّذى نقد فى ثمنها فقال له ضع عنّى قيمة البناء فإنّ البناء قد تهدّم وذهب به السّيل، ما الّذى يجب فى ذٰلك فوقّع (عليه السلام) ليس له إلّاالشّراء والبيع الأوّل إن شاء اللّٰه.

____________

(1). أبى عبداللّٰه جعفر بن محمّد- خ.

(2). أى ولم يحصل.

(3). أى تامّاً كاملًا.

216‌

(5) باب ما ورد فيمن سلّم الشّفعة قبل البيع ثمّ قام بها بعده

35025- (1) الدّعائم 2/ 91: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرّجل يسلّم (1) الشّفعة قبل البيع ثمّ يقوم فيها بعد البيع قال له أن يقوم ما لم يسلّم بعد البيع.

(6) باب ما ورد فى أنّ البيع إذا وقع على المشاع والمقسوم فللشّفيع أن يأخذها معاً أو يتركها معاً وانّه لا ضرر فى الشّفعة ولا ضرار

35026- (1) الدّعائم 2/ 91: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن البيع يقع على المشاع والمقسوم صفقة (2) واحدة هل للشّفيع أن يأخذ المشاع بقيمته دون المقسوم قال لا، إنّما له الصّفقة بكمالها ما كان فيها من مشاع ومقسوم فإن أراد أخذها أخذها معاً وإلّا سلّمها (3) معاً. فقه الرّضا (عليه السلام) 264: ولا ضرر فى شفعة ولا ضرار.

(7) باب ما ورد فى أنّ المشترى إذا قال للشّفيع اشتريت بكذا وكذا فسلّم الشّفيع له الشّفعة ثمّ علم انّه اشتراه بأقلّ فله الرّجوع بالشّفعة

35027- (1) الدّعائم 2/ 91: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال إذا قام الشّفيع على المشترى فقال اشتريت بكذا وكذا فسلّم له الشّفعة ثمّ علم أنّه اشترى بأقلّ من ذٰلك قال له الرّجوع إنْ أحبّ القيام بشفعته.

____________

(1). أى يتركها.

(2). الصّفقة: عقد البيع- ضرب اليد على اليد.

(3). أى يتركها ويرفع اليد عنها.

218‌

(8) باب أنّ ما وضع البايع عن المشترى وضع عن الشّفيع إذا كان مثله يوضع بين المتبايعين

35028- (1) الدّعائم 2/ 92: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال إذا وضع البايع عن المشترى بعد عقد الشّراء ما يوضع مثله بين المتبائعين وضع مثل ذٰلك عن الشّفيع وإن كان الّذى وضع ما لا يوضع فإنّما هو هبة للمشترى وليس يوضع ذٰلك عن الشّفيع.

(9) باب أنّ الشّفيع إذا أوجب أخذ الشّقص على نفسه هل له الرّجوع أم لا

35029- (1) الدّعائم 2/ 92: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال إذا قام الشّفيع على المشترى وأوجب أخذ الشّقص (1) على نفسه ثمّ رجع من ذٰلك وطالبه المشترى فإنّه يلزمه.

(10) باب أنّ الشّقص إذا بيع مراراً فى مدّة الشّفعة فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين

35030- (1) الدّعائم 2/ 92: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال إذا بيع الشّقص مراراً فى مدّة الشّفعة فللشّفيع أن يقوم على من شاء من المشترين.

(11) باب ما ورد فى أنّه إذا اختلف المشترى والشّفيع فى ثمن الدّار فالقول قول المشترى

35031- (1) الدّعائم 2/ 90: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال إذا اختلف المشترى والشّفيع فى ثمن الدّار فالقول قول المشترى إذا جاء بما يُشبه مع يمينه إن لم تكن للشّفيع بيّنة.

____________

(1). أى النّصيب فى العين المشتركة.

222‌

(14) باب أنّ الشّفعة هل تورث أم لا

35038- (1) فقيه 3/ 45: وفي رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال قال عليّ (عليه السلام) الشّفعة لا تورث. العوالي 3/ 479: عن طلحة بن زيد (مثله سنداً ومتناً) وفيه مرسلًا عن عليّ (عليه السلام) (مثله). جامع الأحاديث 9 8: حدّثنا هارون بن موسى قال حدّثنا محمّد بن عليّ بن معمّر الكوفيّ عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب عن عليّ بن أسباط عن ابن فضّال عن الصّادق عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) (مثله). وتقدّم في رواية طلحة (6) من باب (1) ما ورد فيمن له الشّفعة ج 24 قوله (عليه السلام) لا تورث الشّفعة. وفي أحاديث الأبواب المتقدّمة من كتاب الشّفعة وأحاديث الأبواب الآتية من أبواب الميراث ج 29 ما يشمل توريث الشفعة بالعموم والاطلاق.

(15) باب ما ورد في انّ جار الدّار أحقّ بدار الجار وأرضه

35039- (1) العوالي 1/ 58: روى قتادة عن الحسن عن سمرة عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال جار الدّار أحقّ بدار الجار والأرض. مستدرك 17/ 109: مجموعة الشّهيد عنه (صلى الله عليه و آله) مثله إلّاأنّه أسقط قوله والأرض.

220‌

(12) باب ما ورد فى أنّ البيع إذا انعقد وجبت الشّفعة وأنّها لمن يأتيها وإذا عمل الشّفيع ما يدلّ على قبول البيع قطع شفعته

35032- (1) الدّعائم 2/ 90: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال إذا انعقد البيع وجبت الشّفعة قبض المال أو لم يقبض.

35033- (2) الدّعائم 2/ 90: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل ادّعى أنّه اشترى شقصاً من غائب فقام عليه الشّفيع قال لا شفعة له حتّى يثبت البيع.

35034- (3) العوالى 3/ 478: روى العامة (1) مرفوعاً إلى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال الشّفعة لمن يأتيها.

35035- (4) الدّعائم 2/ 90: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال إذا اكترى الشّفيع من المشترى الأرض المبيعة أو الدّار أو عامله فى النّخل أو ساومه فى شى‌ء من ذٰلك فقد قطع شفعته.

35036- (5) فقه الرّضا (عليه السلام) 264: وإنّما يجب للشّريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه فإن لم يفعل بطلت الشّفعة (2) متى ما سأل لا ان يتجافى عنه أو يقول بارك اللّٰه لك فيما اشتريت وبعت أو يطلب منه مقاسمة.

(13) باب ما ورد فى أنّ من بنى فى الأرض المحبوسة فمات فباع بعض ورثته حصّته فلشريكه الشّفعة

35037- (1) الدّعائم 2/ 90: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في الأرض تكون حبساً على القوم فيبني فيها بعضهم ثمّ يموت فيبيع بعض ورثته حصّته هل لصاحبه شفعة قال نعم له الشّفعة لأنّه يدخل على من بقى مضرّة إذا كان يهدم نصف كلّ بيت فيدخل في ذٰلك فساد.

____________

(1). روى العلّامة- ك.

(2). فإن لم يفعل يطلب الشّفعة متى ما سأل إلّاأن يتجافى- ك (والظّاهر أنّ ما فى فقه الرّضا سهو).

224‌

كتاب الوقوف والصّدقات وأبوابها

(1) باب استحباب الوقوف والصّدقات وبيان صدقات النّبيّ (صلى الله عليه و آله) وفاطمة والأئمّة (عليهم السلام) والصّحابة

قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 276، 280: «يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰاتِ وَ اللّٰهُ لٰا يُحِبُّ كُلَّ كَفّٰارٍ أَثِيمٍ»، «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ».

النّساء (4): 114: «لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ النّٰاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً».

التّوبة (9): 104: «أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِيمُ».

يوسف (12): 88: «يٰا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنٰا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَةٍ مُزْجٰاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنٰا إِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ».

الأحزاب (33): 35: «وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقٰاتِ وَ الصّٰائِمِينَ وَ الصّٰائِمٰاتِ وَ الْحٰافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحٰافِظٰاتِ وَ الذّٰاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيراً وَ الذّٰاكِرٰاتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً».

الحديد (57) 18: «إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَ الْمُصَّدِّقٰاتِ وَ أَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً يُضٰاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ».

226‌

35040- (1) كافي 7/ 54: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 9/ 148: الحسين بن سعيد عن النّضر (بن سويد- كا) عن يحيى (بن عمران- كا) الحلبيّ عن أيّوب بن عطيّة (الحذّاء- كا) قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول: قسّم نبىّ اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (1) الفى‌ء فأصاب عليّاً (عليه السلام) أرض فاحتفر فيها عيناً فخرج (منها- يب) ماء ينبع فى السّماء كهيئة عنق البعير فسمّاها (عين- يب) ينبع فجاء البشير يبشّر (2) فقال (عليه السلام) بشّر الوارث هى صدقة بتّة (3) بتلًا فى حجيج بيت اللّٰه وعابرى سبيل (4) (اللّٰه- كا) لاتباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللّٰه والملائكة والنّاس أجمعين لا يقبل اللّٰه منه صرفاً ولا عدلًا. الدعائم 2/ 341: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: قسّم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (وذكر نحوه وزاد قوله) وسمّاها ينبع.

35041- (2) تهذيب 9/ 131: استبصار 4/ 98: الحسين بن سعيد عن محمّد بن عاصم عن الأسود ابن أبى الأسود الدُّؤلى عن فقيه 4/ 183: ربعى بن عبداللّٰه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال:

تصدّق أمير المؤمنين (علىّ بن أبى طالب- فقيه) (عليه السلام) بدار (5) له بالمدينة فى بنى زريق فكتب: «بسم اللّٰه الرّحمن الرّحٖيم هٰذا ما تصدّق به علىّ بن أبى طالب ((عليه السلام)- فقيه) وهو حىّ سوىّ تصدّق بداره الّتى فى بنى زريق صدقة لاتباع ولا توهب (ولا تورث- فقيه) حتّى يرثها اللّٰه الّذى يرث السّماوات والأرض وأسكن هٰذه الصّدقة خالاته ما عشن (6) وعاش عقبهنّ (7) فإذا انقرضوا فهى لِذَوى الحاجة من المسلمين (شهد اللّٰه- فقيه)». الدّعائم 2/ 343: عن أبى عبداللّٰه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال تصدّق أمير المؤمنين علىّ (عليه السلام) بدارٍ له (وذكر نحو ما فى فقيه).

35042- (3) كافى 7/ 39: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان تهذيب 9/ 131: استبصار 4/ 97: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عجلان أبي صالح قال: أملىٰ (عليّ- كا) أبو عبداللّٰه (عليه السلام) «بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم هٰذا ما تصدّق (للّٰه- خ كا) به فلان بن فلان وهو حىّ سوىّ بداره الّتي في بنى فلان بحدودها صدقة لاتباع

____________

(1). رسول اللّٰه- يب.

(2). ليبشّره- يب.

(3). بتّاً- يب.

(4). وعابر سبيله- يب.

(5). بداره الّتى فى المدينة- فقيه.

(6). فلاناً ما عاش- صا.

(7). عقبه- صا.

230‌

35044- (5) كافى 7/ 57: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) ما يلحق الرّجل بعد موته؟ فقال: سنّة سنّها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من اجورهم شى‌ء، والصّدقة الجارية تجرى من بعده، والولد الصّالح يدعو لوالديه بعد موتهما ويحجّ ويتصدّق عنهما ويعتق ويصوم ويصلّى عنهما فقلت: اشركهما فى حجّى؟ قال: نعم.

35045- (6) الدّعائم 2/ 340: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال: لا يتبع أحداً من النّاس بعد الموت شى‌ء إلّا صدقة جارية أو علمُ صوابٍ أو دعاء ولد.

35046- (7) أمالى ابن الطّوسى 237: أخبرنا الشّيخ الأجلّ المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد بن الحسن بن علىّ الطّوسى (رحمه الله) قال: حدّثنا الشّيخ السّعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ الطّوسى رضى الله عنه قال أخبرنا محمّد بن محمّد قال: أخبرنى أبوالحسن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبدالرّحمٰن عن السّرىّ بن عيسى عن عبدالخالق بن عبد ربّه قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) خير ما يخلف الرّجل بعده ثلاثة: ولد بارّ يستغفر له، وسنّة خير يقتدىٰ به فيها، وصدقة تجرى من بعده.

35047- (8) كافى 7/ 57: عدّة من أصحابنا عن أحمد ابن أبى عبداللّٰه عن فقيه 4/ 182:

يعقوب بن يزيد عن محمّد بن شعيب عن أبى‌كهمس عن فقيه 1/ 117: أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال:

ستّة تلحق (1) المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب (2) يحفره، وصدقة (ماء- فقيه ج 1) يجريها (3) وسنّة (حسنة- خصال- أمالى) يؤخذ بها من بعده. الخصال 323: أمالى الصّدوق 143: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداللّٰه قال: حدّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد عن محمّد بن شعيب الصّيرفى عن الهيثم أبى كهمس عن أبى عبداللّٰه (الصّادق- الأمالى) (عليه السلام) قال: ستّ- خصالٍ ينتفع بها المؤمن بعد موته ولد صالح يستغفر له ومصحف يقرء فيه (وذكر نحوه).

35048- (9) الدّعائم 2/ 340: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال: الصّدقة والحبس ذخيرتان فدَعوهما ليومهما.

____________

(1). يلحقن- فقيه ج 1.

(2). بئر- فقيه ج 4- القليب: البئر.

(3). يجريه- فقيه ج 1.

228‌

ولا توهب (ولا تورث- كا) حتّىٰ يرثها (اللّٰه الّذي- يب) يرث (1) السّمٰوات والأرض وأنّه قد أسكن صدقته هٰذه فلاناً وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذى الحاجة (2) من المسلمين. تهذيب 9/ 131: استبصار 4/ 98: محمّد بن يعقوب عن كافي 7/ 39: حميد بن زياد عن الحسن بن (محمّد بن- كا) سماعة عن أحمد بن عديس (3) عن أبان عن عبدالرّحمٰن (ابن أبي عبداللّٰه- يب صا) عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) مثله.

35043- (4) كافي 7/ 56: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 232: أحمد بن محمّد بن عيسى (عن محمّد بن عيسى- كا) عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال ليس يتبع الرّجل (4) بعد موته من الأجر إلّاثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجرى (له- خ كا) بعد موته، وسنّة هدى (5) سنّها فهى يعمل بها بعد موته (6)، أو ولد صالح يدعوله (7). أمالي الصّدوق 38: حدّثنا محمّد بن عليّ (رحمه الله) قال حدّثنا عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن الصّادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال ليس يتبع الرّجل (وذكر مثل ما في كا). كافي 7/ 56: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحٰاق بن عمّار عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال لا يتبع الرّجل بعد موته إلّاثلاث خصال صدقة أجراها للّٰه‌في حياته (وذكر مثله). كافي 7/ 56: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله) إلّاانّ فيه بعد قوله (تجرى بعد موته) وصدقة مبتولة (8) لا تورث او سنّة هدى الخ. كافى 7/ 56: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) مثله إلّاأنّه قال أو ولد صالح يستغفر له.

الخصال 151: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا عبداللّٰه بن جعفر الحميرى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن الحلبى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (نحوه).

الدّعائم 2/ 340: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) (نحوه).

____________

(1). وارث- كا- صا.

(2). ذوى الحاجة- صا.

(3). عبدوس- صا.

(4). الميّت- يب.

(5). هو- يب.

(6). وفاته- خ كا. سنّة هدى يعمل بها بعده- خ كا.

(7). يستغفر له- أمالى.

(8). أى مقطوعة.

234‌

35054- (15) الدّعائم 2/ 340: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه ذكر أمير المؤمنين عليّاً (صلوات اللّٰه عليه) فقال: كان عبداً للّٰه‌قد أوجب اللّٰه له الجنّة عَمد الٰى ماله فجعله صدقة مبتولة تجرى بعده للفقراء وقال: اللّهمّ إنّما جعلت هٰذا لتصرف النّار عن وجهى ولتصرف وجهى عن النّار.

مستدرك 14/ 46: كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمى عن حميد بن شعيب السبيعى عن جابر بن يزيد الجعفى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كيف يزهد قوم فى أن يعملوا الخير وقد كان علىّ (عليه السلام) وهو عبداللّٰه قد أوجب له الجنّة عمد إلى قربات له فجعلها صدقة مبتولة (وذكر نحوه).

35055- (16) تهذيب 9/ 144: فقيه 4/ 180: روى العبّاس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن (محمّد بن- يب) مهران بن محمّد قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) أوصىٰ أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكلّ موسم مالا ينفق (فيه- فقيه).

35056- (17) إرشاد المفيد 259: روى هارون بن موسى قال: حدّثنا عبدالملك بن عبدالعزيز قال: لمّا وُلِّىَ عبدالملك بن مروان الخلافة ردّ إلى علىّ بن الحسين (عليهما السلام) صدقات رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وصدقات علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) وكانتا مضمومتين فخرج عمر بن علىّ إلى عبدالملك يتظلّم إليه من نفسه فقال عبدالملك: أقول كما قال ابن أبى الحقيق:

أنا إذا مالت دواعى الهوى * * *وأنصت السّامع للقائل

واصطرع النّاس (1) بألبابهم * * *نقضى بحكم عادل فاصل

لانجعل الباطل حقّاً ولا * * *نلطّ دون الحقّ بالباطل

نخاف أن تسفه أحلامنا * * *فنخمل الدّهر مع الخامل

35057- (18) كافى 7/ 49: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج قال: بعث إليّ أبوالحسن موسى (عليه السلام) بوصيّة أميرالمؤمنين (عليه السلام) وهى: «بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم هٰذا ما أوصىٰ به وقضى (به- كا) في ماله عبداللّٰه عليٌّ ابتغاء وجه اللّٰه ليولجنى به الجنّة ويصرفني به عن النّار

____________

(1). القوم- ك.

236‌

ويصرف النّار عنّي يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه إنّ ما كان لي من مال بينبع (1) يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير (2) أنّ رباحاً وأبا نيزر وجبيراً عتقاء ليس لِأحد عليهم سبيل فهم مواليّ (3) يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق (4) أهاليهم ومع ذٰلك ما كان لي بوادي القرىٰ كلّه (5) (من- كا) مال لبني (6) فاطمة ورقيقها صدقة وما كان لي بديمة (7) وأهلها صدقة غير أنّ زريقاً (8) له مثل ما كتبت لأصحابه (9) وما كان لى بأذينة وأهلها صدقة والفقيرين (10) كما قد علمتم صدقة في سبيل اللّٰه وإنّ الّذي كتبت من أموالي هٰذه صدقة واجبة بتلة حيّاً أنا أو ميّتاً ينفق في كلّ نفقة يبتغى (11) بها وجه اللّٰه في سبيل اللّٰه ووجهه وذوى الرّحم من بني هاشم وبني المطّلب والقريب والبعيد.

فإنّه يقوم على ذٰلك الحسن بن عليّ يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه (12) اللّٰه عزّوجلّ في حلّ محلّل لا حرج عليه فيه (وإن أراد أن يبذل مالًا من الصّدقة مكان مال فإنّه يفعل ذٰلك لا حرج عليه فيه- الدّعائم) فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضى به الدَّيْن فليفعل إن شاء (و- كا) لا حرج عليه فيه وإن شاء جعله سري (13) الملك وإنّ ولد عليّ ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن عليّ وإن كانت دار الحسن (بن عليّ- كا) غير دار الصّدقة فبدا له أن يبيعها فليبع (14) إن شاء لا حرج عليه فيه وإن باع فإنّه يقسّم (15) (ثمنها- كا) ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثاً فى سبيل اللّٰه و (يجعل- يب) ثلثاً فى بنى هاشم وبنى المطلّب و يجعل الثّلث فى آل أبى طالب وإنّه يضعه (16) (فيهم- كا) حيث يراه (17) اللّٰه.

وإن حدث بحسن (بن علىّ- يب) حدث وحسين حىّ فإنّه إلى الحسين بن علىّ وإنّ

____________

(1). إنّ ما كان من مال ينبع من مال يعرف- يب.

(2). غير أبي رباح وأبي نيزر وجبير- يب- غير أنّ رياحاً وأبا بيزر وحبتراً- دعائم.

(3). موالٍ- يب.

(4). رزق- يب.

(5). ثلثه- الدعائم.

(6). بني فاطمة- يب.

(7). ببرقة- الدعائم، بدعة- يب، دعة: عين قرب المدينة.

(8). رقيقها لهم- يب.

(9). لأصحابهم- يب.

(10). الفقيرين اسم موضعين قرب بنى قريضة من نواحي المدينة.

(11). أبتغى- يب.

(12). يريد- يب.

(13). شراء- يب- وافي. سَرٰاةُ المال: خِيارُه، الواحدُ سَرِىٌّ- اللسان.

(14). فليبعها- يب.

(15). يقسمها- يب.

(16). يضعهم- يب.

(17). يريد- يب.

232‌

35049- (10) كافى 7/ 48: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّٰه الحلبىّ و محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قالا: سألناه عن صدقة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وصدقة فاطمة (عليها السلام) قال: صدقتهما لبنى هاشم وبنى المطّلب.

35050- (11) كافى 7/ 48: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أحمد بن عمر عن أبيه عن أبى مريم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن صدقة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وصدقة علىّ (عليه السلام) فقال: هى لنا حلال و قال: إنّ فاطمة (عليها السلام) جعلت صدقتها لبنى هاشم وبنى المطّلب.

35051- (12) كافى 7/ 48: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن إبراهيم ابن أبى يحيى المدينى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: الميثب (1) هو الّذى كاتب عليه سلمان فأفاءه اللّٰه عزّ وجلّ علىٰ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فهو فى صدقتها.

35052- (13) قرب الإسناد 363: أحمد بن محمّد ابن أبى نصر قال وسألت الرّضا (عليه السلام) عن الحيطان السّبعة قال كانت ميراثاً من رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وقفاً (2) وكان رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه والنّائبة تلزمه فيها فلمّا قبض جاء العبّاس يخاصم فاطمة (عليها السلام) فشهد علىّ (عليه السلام) وغيره انّهاوقف وهو (هى- خ) الدّلال والعواف والحسنىٰ والصّافية ومال امّ إبراهيم والميثب والبرقة.

35053- (14) الدّعائم 2/ 341: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: تصدّق رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بأموال جعلها وقفاً وكان ينفق منها على أضيافه وأوقفها على فاطمة (عليها السلام) منها: العواف (3) وبُرْقَة، والصّافية، ومشربة امّ إبراهيم، والحسنىٰ (4)، والدَّلال، والْمَنْتُ (5).

____________

(1). الميثب: إسم موضع. (اللسان: 1/ 793).

(2). وقف- خ.

(3). الأعواف: جزع معروف بالعالية بقرب المربوع، يسقيها مهزور، وحسنىٰ: موضع بالقفّ بقرب الدّلال يسقيها مهزور ومشربة امّ إبراهيم: معروفة بالعالية بالقفّ، وإنّما سمّى بمشربة امّ إبراهيم لأنّ مارية القبطيّة ولدت إبراهيم ابن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) ولدته هناك، والمشربة بالفتح والضمّ الغرفة والمشارب العلالى فبرقة والدّلال والميثب والصّافية: متجاورات بأعلى الصّورين فى شرق المدينة بجزع زهرة ويسقيهامهزور، ولزيادة الإيضاح يراجع وفاء الوفاء للسمهودى ج 2، ص 35 و ص 152- 162- من لا يحضره الفقيه ج 4، ص 180.

(4). الحسناء- خ.

(5). المنبت- خ.

242‌

35059- (20) كافى 7/ 48: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن تهذيب 9/ 144: فقيه 4/ 180: عاصم بن حميد عن أبى بصير قال: قال: أبو جعفر (عليه السلام) ألا اقرؤك (1) وصيّة فاطمة (عليها السلام)؟ (قال- كا- ك) قلت: بلىٰ (قال- ك- كا): فأخرج حِقّاً أو سَفَطاً فأخرج منه كتاباً (قال- ك) فقرأه (2) «بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم هٰذا ما أوصت به فاطمة بنت محمّد (رسول اللّٰه- كا) (صلى الله عليه و آله) أوصت بحوائطها السّبعة: العواف (3)، والدلال، والبرقة، والميثب (4)، والحسنىٰ، والصّافية، وما لامّ (5) إبراهيم (6) إلى علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فإن مضى علىّ فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدى (7) شهد (8) اللّٰه علىٰ ذٰلك والمقداد بن الأسود والزّبير بن العوّام، وكتب علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) كافى 7/ 48: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقّاً ولا سفطاً وقال: إلى الأكبر من ولدى دون ولدك. مستدرك 14/ 50: كتاب عاصم بن حميد الحنّاط عن أبى بصير قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): ألٰا أقرؤك (وذكر مثله) إلّاأنّ فيه فإلى الأكبر فالأكبر من ولدى. الدّعائم 2/ 343: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه قال لأبى بصير: يا أبا بصير ألٰا أقرؤك وصيّة فاطمة (عليها السلام) قال: نعم. فافعل متفضّلًا جعلت فداك فأخرج حقّاً (وذكر مثله).

35060- (21) كافى 7/ 49: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبى بصير قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): ألٰا أقرؤك وصيّة فاطمة (عليها السلام) قلت: بلىٰ قال: فأخرج الىّ صحيفة هٰذا ما عهدت فاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه و آله) فى مالها إلىٰ علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) وإن مات فإلى الحسن وإن مات فإلى الحسين فإن مات الحسين فإلى الأكبر من ولدى دون ولدك الدّلال والعواف والميثب وبرقة والحسنىٰ والصّافية وما لُامّ إبراهيم شهد اللّٰه عزّوجلّ علىٰ ذٰلك والمقداد بن الأسود والزّبير بن العوّام.

35061- (22) تهذيب 9/ 145- فقيه 4/ 180: روى أنّ هٰذه الحوائط كانت وقفاً وكان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه ومن يمرّ به فلمّا قبض جاء العبّاس يخاصم فاطمة (عليها السلام) فيها فشهد علىّ (عليه السلام) وغيره أنّه وقف (عليها- يب- فقيه).

____________

(1). احدّثك بوصيّة- يب- فقيه.

(2). فقرأ- يب.

(3). الأعواف- ك.

(4). المنبت- الدّعائم.

(5). مشربة امّ إبراهيم- الدّعائم- ك.

(6). ومال أمّ- يب- فقيه.

(7). ولده- الدّعائم.

(8). تشهد- ئل.

244‌

35062- (23) كافى 7/ 47: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبى الحسن الثّانى (عليه السلام) قال:

سألته عن الحيطان السّبعة الّتى كانت ميراث رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لفاطمة (عليها السلام) فقال: لا إنّما كانت وقفاً وكان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتّابعة يلزمه فيها فلمّا قبض جاء العبّاس يخاصم فاطمة (عليها السلام) فيها فشهد علىّ (عليه السلام) وغيره انّها وقف على فاطمة (عليها السلام) وهى الدّلال والعواف والحسنىٰ والصّافية ومال امّ إبراهيم والميثب والبرقة.

35063- (24) البحار 103/ 184: مصباح الأنوار عن أبى جعفر (عليه السلام) قال محمّد بن إسحاق:

وحدّثنى أبو جعفر محمّد بن علىّ أنّ فاطمة عاشت بعد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ستّة أشهر قال: وانّ فاطمة بنت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كتبت هٰذا الكتاب: «بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم هٰذا ما كتبت فاطمة بنت محمّد فى مالها إن حدث بها حادث تصدّقت بثمانين أوقيّة تنفق عنها من ثمارها الّتى لها كلّ عام فى كلّ رجب بعد نفقة السّقى ونفقة المغلّ (1) وأنّها أنفقت أثمارها العام وأثمار القمح عاماً قابلًا في أوان غلّتها وإنّما (2) أمرت لنساء محمّد أبيها خمساً وأربعين أو قيّة (3).

وأمرت لفقراء بني‌هاشم وبنى عبدالمطلّب بخمسين أو قيّة وكتبت في أصل مالها في المدينة أنّ عليّاً (عليه السلام) سألها أن تولّيه مالها فيجمع مالها إلى مال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)، فلا تفرّق ويليه مادام حيّاً فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابنَيّ الحسن والحسين فيليانه، وأنّي دفعت إلىٰ عليّ بن أبي طالب على أنّي أحلّله فيه فيدفع مالي ومال محمّد (صلى الله عليه و آله)، لا يفرّق منه شيئاً يقضى عنّي من أثمار المال ما أمرت به وما تصدّقت به فإذا قضى اللّٰه صدقتها وما أمرت به فالأمر بيد اللّٰه تعالىٰ وبيد عليّ يتصدّق وينفق حيث شاء لا حرج عليه فإذ حدث به حدث دفعه إلى ابنَىّ الحسن والحسين المال جميعاً مالي ومال محمّد (صلى الله عليه و آله) فينفقان ويتصدّقان حيث شاءا ولا حرج عليهما، وأنّ لِابنة جندب- يعني بنت أبي ذرّ الغفاريّ- التابوت الأصغر وتغطها (4) في المال ما كان ونعليّ الأدميّين والنّمَط (5) والجُبّ (6) والسّرير والزّريبة (7) والقطيفتين (8).

____________

(1). العمل- ك.

(2). وأنّها- ك.

(3). الأوقيّة: زنة سبعة مثاقيل وزنة أربعين درهماً.

(4). يعطيها- ك- وفي حاشية البحار هٰكذا: وسفطها ظ- قيل: يعطها ظ.

(5). النّمط: ظهارة الفراش.

(6). الحُبّ- ك- الجُبّ: البئر- الحُبّ: الجرّة الكبيرة- المنجد.

(7). الزربيّة- ك- الزَّريبة: حظيرة المواشى- الزَّربيّة: ما بُسِط واتُّكِى‌ءَ عليه- المنجد.

(8). القطيفة: فُرش مُخْمَلة- دثار مُخْمل وقيل كساء له خَمْل- اللسان.

238‌

حسيناً يفعل فيه مثل الّذى أمرت به حسناً له مثل الّذى كتبت للحسن وعليه مثل الّذى على الحسن وإنّ (الّذى- يب) لبنى (ابنى- خ) فاطمة من صدقة علىّ مثل الّذى (جعلت- يب) لبنى علىّ وانّى إنّما جعلت الّذى جعلت لإبنىْ فاطمة ابتغاء وجه اللّٰه عزّ وجلّ وتكريم حرمة رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما (1) (بهما- يب).

وإن حدث بحسن وحسين حدث فإنّ الآخر منهما ينظر فى بنى علىّ فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء وإن لم يرفيهم بعض الّذى يريد (ه- كا) فإنّه (فى بنى ابنىْ فاطمة فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء وإن لم يرفيهم بعض الّذى يريد فإنّه- يب) يجعله إلى رجل من آل أبى طالب يرضى به فإن وجد آل أبى طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنّه يجعله إلى (2) رجل يرضاه من بنى هاشم.

وانّه يشترط (3) على الّذى يجعله إليه أن يترك المال على اصوله وينفق ثمره (4) حيث أمرته (5) به من سبيل اللّٰه ووجهه (6) وذوى الرّحم من بنى هاشم وبنى المطّلب والقريب والبعيد لا يباع منه شى‌ء ولا يوهب ولا يورث وإنّ مال محمّد بن علىّ (على- كا) ناحيته (7) وهو إلى ابنىْ فاطمة وانّ رقيقى الّذين فى صحيفة (8) صغيرة الّتى كتبت (لى- كا) عتقاء. هٰذا ما قضى به علىّ بن أبى طالب فى أمواله هٰذه الغد من يوم قدم مَسْكِن (9) ابتغاء وجه اللّٰه والدّار الآخرة واللّٰه المستعان على كلّ حال ولا يحلّ لامرئ مسلم يؤمن باللّٰه واليوم الآخر أن يقول فى شى‌ء (10) (ممّا- يب) قضيته (11) من (12) مالى ولا يخالف فيه أمرى من قريب أو (13) بعيد.

أمّا بعد: فإنّ ولائدى اللّائى أطوف عليهنّ السّبع عشرة منهنّ امّهات أولاد (أحياء- يب) معهنّ أولادهنّ ومنهنّ حبالىٰ ومنهنّ من لا ولد له فقضائى فيهنّ إن حدث بى حدث أنّه (14) من

____________

(1). تعظيمها وتشريفها ورضاها- يب.

(2). فى- يب.

(3). شرط- يب.

(4). الثّمرة- يب.

(5). امره- يب.

(6). ووجوهه- يب.

(7). ناحية- يب.

(8). الصّحيفة الصّغيرة- يب.

(9). مَسْكِن: موضع بالكوفة على شاطئ الفرات.

(10). يغيّر شيئاً- يب.

(11). أوصيت به- يب.

(12). فى- يب.

(13). ولا- يب.

(14). انّ- يب.

240‌

كان منهنّ ليس لها ولد وليست بحبلىٰ فهى عتيق لوجه اللّٰه عزّوجلّ ليس لأحد عليهنّ سبيل ومن كان منهنّ لها ولد أو حبلىٰ (1) فتمسك على ولدها وهى من حظّه (2) فإن مات ولدها وهى حيّة فهى عتيق ليس لأحد عليها سبيل هٰذا ما قضى به علىّ فى ماله الغد من يوم قدم مَسْكِن شهد أبو سمر (3) بن أبرهة وصعصعة بن صوحان ويزيد (4) بن قيس وهيّاج ابن أبى هيّاج وكتب علىّ بن أبى طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولىٰ سنة سبع وثلاثين.

تهذيب 9/ 146: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج قال بعث إلىّ بهٰذه الوصيّة أبو إبراهيم (عليه السلام) هٰذا ما أوصى به (وذكر مثله). الدّعائم 2/ 341: عن عليّ (صلوات اللّٰه عليه) أنّه أوصىٰ بأوقاف أوقفها من أمواله ذكرها في كتاب وصيّته كان فيما ذكره منها هٰذا ما أوصىٰ به وقفاً (وذكر نحوه إلى قوله لا يوهب ولا يورث ثمّ قال:) وأنّ مال محمّد (صلى الله عليه و آله) على ناحيته إلى بنى فاطمة (عليها السلام) وكذٰلك مال فاطمة إلى بنيها وذكر باقى الوصيّة.

35058- (19) نهج البلاغة 867: من وصيّة له (عليه السلام) بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفّين «هٰذا ما أمر به عبداللّٰه عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه اللّٰه ليولجنى به الجّنة ويعطيني به الأمْنَة وانّه يقوم بذٰلك الحسن بن عليّ يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف فإن حدث بحسن حدث وحسين حيّ قام بالأمر بعده وأصدره مصدره وإنّ لبني فاطمة من صدقة عليّ مثل الّذي لبني عليّ وانّي إنّما جعلت القيام بذٰلك إلى ابْنَىْ فاطمة ابتغاء وجه اللّٰه وقربة إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وتكريماً لحرمته وتشريفاً لوصلته ويشترط على الّذي يجعله إليه أن يترك المال على اصوله وينفق من ثمره حيث امِرَ به وهُدِىَ له وأن لا يبيع من أولاد نخيل هٰذه القرىٰ وديّة (5) حتّى تشكل أرضها غِراساً ومن كان من إمائي اللّاتي أطوف عليهنّ لها ولد أو هي حامل فَتُمْسَك على ولدها وهي من حظّه فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيقة قد افرِجَ عنها الرّقّ وحرّرها العتق.

____________

(1). وهى حبلىٰ- يب.

(2). فى حصّته- خ كا.

(3). أبو شمر- يب.

(4). وسعيد- يب.

(5). الوديّة: الفسيلة.

246‌

و آن صندوقچه و اموالى كه در آن است و كفش‌هاى چرمى، فرش، لباس، تخت، متكا و روانداز مخمل را به دختر ابوذر بدهيد.

وإن حدث بأحد ممّن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنّه ينفق في الفقراء والمساكين، وأنّ الأستار لا تستتربها امرأة إلّاإحدى ابنتىّ غير أنّ عليّاً يستتربهنّ إن شاء مالم ينكح، وأنّ هٰذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه واللّٰه شهيد والمقداد بن الأسود والزّبير بن العوّام وعليّ بن أبي طالب كتبها وليس علىٰ عليّ حرج فيما فعل من معروف قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام): قال أبي (عليه السلام): هٰذا وجدناه، وهٰكذا وجدنا وصيّتها (عليها السلام).

35064- (25) البحار 103/ 185: عن زيد بن عليّ قال: أخبرني عن الحسن بن علىّ (عليه السلام) قال هٰذه وصيّة فاطمة بنت محمّد أوصت بحقّ أرطها (1) السّبع العواف والدّلال والبرقة والمبيت والحسنىٰ والصّافية وما لِامّ إبراهيم إلىٰ علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فإن مضى علىّ فإلى الحسن بن علىّ (عليهما السلام) وإلىٰ أخيه الحسين (صلوات اللّٰه عليه) وإلى الأكبر فالأكبر من ولد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)، ثمّ إنّى اوصيك فى نفسى وهى أحبّ الأنفس إلىّ بعد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا أنا متّ فغسّلنى بيدك وحنّطنى وكفّنّى وادفنّى ليلًا ولا يشهدنى فلان و فلان ولٰا زيادة عندك فى وصيّتى إليك واستودعتك اللّٰه تعالىٰ حتّى ألقاك جمع اللّٰه بينى وبينك فى داره وقرب جواره وكتب ذٰلك علىّ (عليه السلام) بيده.

35065- (26) كافى 7/ 53: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان ومحمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج أنّ أباالحسن موسى (عليه السلام) بعث إليه بوصيّة أبيه وبصدقته مع أبى إسماعيل مصادف.

«بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم هٰذا ما عهد جعفر بن محمّد وهو يشهد أن لٰا إلٰه إلّااللّٰه وحده لٰا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كلّ شى‌ء قدير وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأنّ الساعة آتية لاريب فيها وأنّ اللّٰه يبعث من فى القبور علىٰ ذٰلك نحيى وعليه نموت وعليه نبعث حيّاً إن شاء اللّٰه.

وعهد إلى ولده ألا يموتوا إلّاوهم مسلمون وأن يتّقُوا اللّٰه ويصلحوا ذات بينهم ما استطاعوا فإنّهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذٰلك وإن كان دين يدان به وعهد ان حدث به حدث

____________

(1). بحوائطها- ظ.

248‌

ولم يغيّر عهده هٰذا، وهو أولى بتغييره ما أبقاه اللّٰه لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا ولفلان كذا وفلان حرّ وجعل عهده إلى فلان».

«بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم هٰذا ما تصدّق به موسى بن جعفر (تصدّق- يب- فقيه) بأرض (1) بمكان (2) كذا وكذا (كلّها- يب- فقيه) وحدّ الأرض كذا وكذا (تصدّق بها- يب فقيه) كلّها ونخلها (3) وأرضها وبياضها (4) ومائها وأرجائها (5) وحقوقها وشربها من الماء وكلّ حقّ قليل أو كثير- كا) هولها فى مرفع (6) أو مظهر (7) أو مغيض (8) (أو طول- يب- فقيه) أو مرفق أو ساحة (9) أو شعبة (10) أو مشعب (11) أو مسيل أو عامر أو غامر تصدّق بجميع حقّه (12) من ذٰلك على ولد (ه من- كا) صلبه (من- يب- فقيه) الرّجال والنّساء يقسم واليها ما أخرج اللّٰه عزّوجلّ من غلّتها (بعد- كا- يب) الّذى يكفيها من (13) عمارتها ومرافقها (و- كا) بعد ثلاثين عذقاً يقسّم فى مساكين (أهل- كا) القرية بين ولد موسى (14) للذّكر مثل حظّ الانثيين.

فإن تزوّجت امرأة من ولد (15) موسى (16) فلا حقّ لها فى هٰذه الصّدقة حتّى ترجع إليها بغير زوج فإن رجعت كان (17) لها مثل حظّ الّتى لم تتزوّج من بنات موسى (18)، وأنّ من توفّى من ولد موسى (19) وله ولد فولده (20) على سهم أبيه للذّكر مثل حظّ الانثيين (على- كا) مثل ما شرط موسى (21) (بن جعفر- كا) في (22) ولده من صلبه، وأنّ من توفّي من ولد موسى (23) ولم يترك ولداً ردّ حقّه إلى (24) أهل الصّدقة وأنّه (25) ليس لولد بناتي في صدقتي هٰذه حقّ إلّاأن يكون آباؤهم من ولدي و (أنّه- كا- فقيه) ليس لِأحد حقّ في صدقتي مع ولدي (أ- خ كا) وولد ولدي وأعقابهم ما بقى منهم أحد.

____________

(1). بأرضه- يب- فقيه.

(2). فى مكان- يب- فقيه.

(3). بنخلها- فقيه.

(4). قناتها- يب- فقيه.

(5). أرحائها- فقيه.

(6). مرتفع- يب- فقيه.

(7). مطمئنّ- يب.

(8). عرض- يب- فقيه.

(9). سباحة- فقيه.

(10). أو أسقية- يب- فقيه.

(11). متشعّب- يب- فقيه.

(12). حقوقه- يب- فقيه.

(13). فى- يب- فقيه.

(14). فلان- يب- فقيه.

(15). بنات- يب- فقيه.

(16). فلان- يب- فقيه.

(17). فإنّ- يب- فقيه.

(18). فلان- يب- فقيه.

(19). فلان- يب- فقيه.

(20). فلولده- فقيه.

(21). فلان- يب- فقيه.

(22). بين- يب- فقيه.

(23). فلان- يب- فقيه.

(24). على- كا.

(25). وأن- كا.

252‌

حدّثنا أحمد بن إدريس عن محمّد ابن أبى الصهبان عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج قال: بعث إلىّ أبوالحسن بوصيّة أمير المؤمنين (عليه السلام) وبعث إلىّ بصدقة أبيه مع أبى إسماعيل مصادف وذكر صدقة جعفر بن محمّد (عليهما السلام) وصدقة نفسه: «بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم» وذكر نحو ما فى كا إلّاأنّه ذكر بدل قوله مغيض (غيض) ولم يذكر قوله شعبة أو مشعب وذكر بدل قوله (حبساً بتلابتّاً لا مشوبة فيها) قوله (حبيساً بتّاً بتلًا لا مثنويّة فيها).

35066- (27) مستدرك 14/ 62: أبوالعبّاس محمّد بن يزيد المبرّد فى الكامل: حدّثنا أبو محلّم محمّد بن هشام فى اسناد ذكره، آخره أبو نيزر وكان أبو نيزر، من أبناء بعض ملوك الأعاجم قال وصحّ عندى بعد أنّه من ولد النّجاشى فرغب فى الإسلام صغيراً، فأتى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فأسلم، وكان معه فى بيوته فلمّا توفّى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) صار مع فاطمة وولدها (عليهم السلام) قال أبو نيزر جاءنى علىّ ابن أبى طالب (عليه السلام) وأنا أقوم بالضّيعتين، عين أبى نيزر والبغيبغة- إلى أن قال- ثمّ أخذ المعول وانحدر فى العين فجعل يضرب وأبطأ عليه الماء فخرج وقد تفضّج (1) جبينه (عليه السلام) عرقاً فانتكف (2) العرق عن جبينه ثمّ أخذ المعول وعاد إلى العين فأقبل يضرب فيها وجعل يهمهم فانثالت (3) كأنّها عنق جزور فخرج مسرعاً وقال: أشهد اللّٰه أنّها صدقة، عَلَىَّ بدواة وصحيفة قال: فعجلت بهما إليه فكتب «بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم هٰذا ما تصدّق به عبداللّٰه علىّ أمير المؤمنين تصدّق بالضّيعتين المعروفتين بعين أبى نيزر والبغيبغة على فقراء أهل المدينة وابن السّبيل ليقى اللّٰه بهما وجهه حرّ النّار يوم القيامة لا تباعا ولا توهبا حتّىٰ يرثهما اللّٰه وهو خير الوارثين إلّاأن يحتاج إليهما الحسن والحسين فهما طلق لهما وليس لأحد غيرهما قال محمّد بن هشام فركب الحسين (عليه السلام) دين فحمل إليه معاوية بعين أبى نيزر مائتى ألف دينار فأبىٰ أن يبيع وقال: إنّما تصدّق بها أبى ليقى اللّٰه بها وجهه حرّ النّار ولست بائعهما بشى‌ء.

____________

(1). فلان يتفضّج عرقاً: إذا عرقت اصول شعره ولم يبتلّ. (لسان العرب: 2/ 346)

(2). أى مسحه ونحّاه. (النهاية: ج 5/ 116).

(3). نثلت البئر نثلًا وأنثلها: استخرجت ترابها. (لسان العرب: ج 11/ 645).

250‌

فإن (1) انقرضوا فلم يبق منهم أحد فصدقتي (2) على ولد أبي من امّي ما بقي أحد منهم على (مثل يب- فقيه) ما شرطته (3) بين ولدي وعقبى فإن (4) انقرض ولد أبي من امّي (فلم يبق منهم أحد- فقيه) فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقى منهم أحد على (مثل- كا- فقيه) ما شرطت بين ولدي وعقبى فإذا انقرض (من- كا) ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتى على الأوّل فالأوّل (5) حتّى يرثها اللّٰه الّذي ورثها (6) وهو خير الوارثين تصدّق (موسى بن جعفر- كا (7)) بصدقته هٰذه وهو صحيح صدقة (حبساً- كا- يب) بتلًا بتّاً (مبتوتة- يب) لا مشوبة (8) فيها ولا ردّ (9) أبداً ابتغاء وجه اللّٰه عزّوجلّ والدّار الآخرة (و- فقيه) لا يحلّ لمؤمن يؤمن باللّٰه واليوم الآخر أن يبيعها (أو شيئاً منها- كا) و (لا يبتاعها و- يب- فقيه) لا يهبها ولا ينحلها ولا يغيّر شيئاً (منها- كا- فقيه) (ممّا وضعته (10) عليها- كا- يب) حتّىٰ يرث اللّٰه الأرض وما (11) عليها.

وجعل صدقته هٰذه إلى عليّ وإبراهيم فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي (منهما- كا- يب) فإن (12) انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقى منهما فإن (13) انقرض أحدهما دخل العبّاس مع الباقى (منهما- كا- فقيه) فإن (14) انقرض أحدهما (دخل- يب- فقيه) الأكبر (15) من ولدى (مع الباقى يب- فقيه) (منهما- فقيه) وإن (16) لم يبق من ولدى (معه- فقيه) إلّا واحد فهو الّذى يليه (كا- وزعم أبوالحسن أنّ أباه قدّم إسماعيل فى صدقته على العبّاس وهو أصغر منه). تهذيب 9/ 149: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ورواه أيضاً محمّد بن علىّ بن محبوب. فقيه 4/ 184: محمّد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن السّندى عن صفوان (بن يحيى- فقيه) عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج قال: أوصىٰ أبوالحسن (عليه السلام) بهٰذه الصّدقة هٰذا ما تصدّق به موسى بن جعفر (عليه السلام) (وذكر مثله). العيون 1/ 37: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال

____________

(1). وإذا- كا.

(2). قسم ذٰلك- فقيه.

(3). شرطت- يب فقيه.

(4). فاذا- يب فقيه.

(5). على الأولىٰ فالأولىٰ- خ فقيه.

(6). رزقها- يب.

(7). فلان- يب- فقيه.

(8). لا رجعة- يب.

(9). ردّاً- يب فقيه.

(10). وصفته- يب.

(11). ومن- يب- فقيه.

(12). فإذا- يب.

(13). فإذا- يب.

(14). فإذا- يب.

(15). فالأكبر- كا.

(16). فإن- خ.

258‌

35075- (8) الدّعائم 2/ 344: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال من أوقف وقفاً فقال انِ احتجتُ إليه فأنا أحقّ به فإن مات رجع ميراثاً.

(3) باب حكم الرّجوع فى الصّدقة والوقف قبل القبض وبعده وكفاية قبض الولىّ عن الصّغار وكراهة تملّك الصّدقة بالبيع والهبة ونحوها لٰا بالميراث

35076- (1) كافى 7/ 33: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 136: استبصار 4/ 100: أحمد بن محمّد عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن ابن بكير عن الحكم ابن أبى عقيلة (1) قال: تصدّق أبى علىّ بدار وقبضتها ثمّ ولد له بعد ذٰلك أولاد فأراد أن يأخذها منّى ويتصدّق بها عليهم، فسألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن ذٰلك وأخبرته بالقصّة فقال لا تعطها إيّاه قلت: فإنّه إذاً يخاصمنى قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته (2).

35077- (2) كافى 7/ 31: تهذيب 9/ 135: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 9/ 137: استبصار 4/ 102: محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّندي عن ابن أبي‌عمير عن جميل (بن درّاج- يب 137: صا) قال: قلت لأبي عبداللّٰه (عليه السلام): الرّجل يتصدّق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصّدقة للّٰه‌عزّوجلّ.

35078- (3) كافي 7/ 31: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 135: استبصار 4/ 101: أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء (بن رزين- كا) عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال في الرّجل يتصدّق على ولد (له و- يب- صا) قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث وإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأنّ والده هو الّذى يلى أمره وقال: لا يرجع في الصّدقة إذا ابتغى بها وجه اللّٰه عزّوجلّ وقال: الهبة والنّحلة يرجع فيها (صاحبها (3)- يب 156) إن شاء حيزت أو لم تحز إلّالذى رحم فإنّه لا يرجع فيه (4).

____________

(1). ابن عتيبة- ئل خ- ابن أبى غفيلة- صا.

(2). عليه- صا.

(3). فيهما صاحبهما- صا 108.

(4). فيها- يب 156 صا 108.

260‌

تهذيب 9/ 156: يونس بن عبدالرّحمٰن عن العلاء استبصار 4/ 108: الحسين بن سعيد عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الهبة والنّحلة (وذكر مثله).

35079- (4) كافي 7/ 37: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 134: استبصار 4/ 102: أحمد بن محمّد (وأبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً- كا) عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل يوقف (1) الضّيعة، ثمّ يبدوله أن يحدث في ذلك شيئاً فقال: إن كان أوقفها لولده ولغيرهم (2) ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع (فيها- كا- يب) وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيحوزها (3) لهم لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا كباراً (و- يب- صا) لم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها (عنه- كا- يب) فله أن يرجع فيها لأنّهم لا يحوزونها (عنه- كا- فقيه) وقد بلغوا. فقيه 4/ 178: صفوان بن يحيى عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته (وذكر مثله) إلى قوله: لم يكن له أن يرجع فيها (وزاد قوله) لأنّهم لا يجوزونها (4) عنه وقد بلغوا.

35080- (5) كمال الدّين 520: حدّثنا محمّد بن أحمد الشّيبانى وعلىّ بن أحمد بن محمّد الدّقّاق والحسن بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلىّ بن عبداللّٰه الورّاق رضى اللّٰه عنهم قالوا حدّثنا أبوالحسين محمّد بن جعفر الأسدىّ رضى الله عنه قال كان فيما ورد علىّ من الشّيخ أبى جعفر محمّد بن عثمان (قدّس اللّٰه روحه) فى جواب مسائلى إلى صاحب الزّمان (عج) (إلى أن قال) أمّا ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكلّ مالم يُسَلَّم فصاحبه فيه بالخيار وكلّ ما سُلِّم فلاخيار فيه لصاحبه احتاج إليه صاحبه أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه (إلى أن قال ص 521) وأمّا ما سألت عنه من أمر الرّجل الّذى يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلّمها من قيّم يقوم بها ويعمرها ويؤدّى من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما يبقى من الدّخل لناحيتنا فإنّ ذٰلك جائز لمن جعله صاحب الضّيعة قيّماً عليها إنّما لا يجوز ذٰلك لغيره. الإحتجاج 2/ 298: عن أبى الحسن محمّد بن جعفر الأسدىّ (نحوه).

____________

(1). يقف- فقيه.

(2). لولد أو لغيرهم- فقيه.

(3). فيجوزها- خ فقيه.

(4). لا يحوزونها- خ فقيه.

256‌

أوقف (1) بعضها على فقراء إخوانى والمستضعفين أو أبيعها وأتصدّق بثمنها فى حياتى عليهم؟ فإنّى أتخوّف أن لاينفذ الوقف بعد موتى فإن أوقفتها (2) فى حياتى فلى أن آكل منها أيّام حياتى أم لا؟ فكتب (عليه السلام): فهمت كتابك فى أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها (ولا- فقيه) من الصّدقة فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة فبع وتصدّق ببعض ثمنها فى حياتك وإن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام).

35069- (2) العوالى 2/ 260: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فى باب الوقف حبّس الأصل وسبّل الثّمرة.

35070- (3) مستدرك 14/ 47: وفى درراللّئالى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: إن شئت حبّست أصله وسبّلت ثمرتها.

35071- (4) كافى 7/ 39: (حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن عديس (3)- معلّق) عن تهذيب 9/ 134: استبصار 4/ 103: أبان عن أبى الجارود قال: قال أبوجعفر (عليه السلام):

لا يشترى الرّجل ما تصدّق به وإن تصدّق بمسكن على ذى قرابته فإن شاء سكن معهم وإن تصدّق بخادم على ذى قرابته خدمته إن شاء (وفى بعض نسخ كا إن شاء اللّٰه والظّاهر أنّه سهو).

35072- (5) تهذيب 9/ 138: استبصار 4/ 103: علىّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن عبداللّٰه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبى عبداللّٰه عن أبيه (عليهما السلام) أنّ رجلا تصدّق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها. (قال الشّيخ (رحمه الله) فى استبصار فلا ينافى الخبر الأول لأنّ الوجه فى أمره بالخروج من الدّار إنّما أراد به صحّة الوقف لأنّا قد بيّنّا أنّ من صحّته تسليم الوقف إلى من وقف عليه ولم يكن الغرض بذٰلك أنّه محرّم عليه محظور).

35073- (6) الدّعائم 2/ 344: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه قال: تصدّق الحسين بن علىّ (عليهما السلام) بدار فقال له الحسن بن علىّ: تحوّل عنها.

35074- (7) تهذيب 9/ 135: يونس بن عبدالرّحمٰن عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله فى حياته فى كلّ وجه من وجوه الخير قال انِ احتجتُ إلى شى‌ء من مال فأنَا أحقّ به ترىٰ ذٰلك له وقد جعله للّٰه‌يكون له فى حياته فإذا هلك الرّجل يرجع ميراثاً أو يمضى صدقة قال: يرجع ميراثاً على أهله.

____________

(1). أقف- فقيه.

(2). وقفتها- فقيه.

(3). بن عيّاش- ئل- عايس- خ ل كا.

254‌

35067- (28) العوالى 3/ 261: روى عن جابر انّه قال لم يكن من الصّحابة ذو مقدرة إلّاوقف وقفاً. وتقدّم ما يدلّ على ذٰلك فى أكثر أحاديث أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق فى كتاب الزّكاة ج 9. وفى رواية محمّد بن أحمد (8) من باب (82) حدّ حرم الحسين (عليه السلام) من أبواب زيارة المعصومين (عليهم السلام) ج 15 قوله انّ الحسين (عليه السلام) اشترى النّواحى الّتى فيها قبره من أهل نينوىٰ والغاضريّة بستّين ألف درهم وتصدّق بها عليهم. وفى أحاديث باب (35) وجوب شكر نعم اللّٰه تعالىٰ من أبواب جهاد النّفس ج 17 وباب (43) ماورد فى الحثّ على الجود والسّخاء وباب (1) ما ورد فى إتيان المعروف من أبواب فعل المعروف ج 18 ما يناسب ذٰلك. وفى رواية ضريس (1) من باب (18) استحباب إكثار التسبيحات الأربعة من أبواب الذّكر ج 19 قوله فإنّى اشهدك يا رسول اللّٰه انّ حائطى هٰذا صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين أهل الصّدقة فأنزل اللّٰه عزّوجلّ آيات من القرآن «فَأَمّٰا مَنْ أَعْطىٰ وَ اتَّقىٰ* وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنىٰ* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرىٰ» وفى رواية يونس (2) من باب (48) حكم كسب النّائحة من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) يا جعفر أوقف لى من مالى كذا وكذا لنوادب تندبنى عشر سنين بمنىٰ أيّام منىٰ. ويأتى فى أحاديث الأبواب الآتية المربوطة بأحكام الوقوف والصّدقات ما يدلّ على ذٰلك.

(2) باب أنّه لا يجوز للواقف أو المتصدّق أن يتصرّف فيما أوقفه أو فيما تصدّق به وحكم من أوقف أو تصدّق وقال إن احتجت إليه فأنا أحقّ به

35068- (1) تهذيب 9/ 129: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 37: محمّد بن جعفر الرّزّاز عن محمّد بن عيسى عن علىّ بن سليمان فقيه 4/ 177: روى محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبيدى عن علىّ بن سليمان (بن رشيد- فقيه) قال: كتبت إليه (يعنى أباالحسن (عليه السلام)- كا- يب): جعلت فداك ليس لى ولد ولى ضياع ورثتها من أبى وبعضها استفدتها ولا آمن (من- فقيه) الحدثان، فإن لم يكن لى ولد وحدث بى حدث فماترى جعلت فداك (لى- كا) أن

262‌

35081- (6) فقيه 4/ 182: فى رواية ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل تصدّق على ابنه بالمال أو الدّار أله أن يرجع فيه فقال نعم إلّاأن يكون صغيراً.

تهذيب 9/ 157: استبصار 4/ 106: علىّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل وهب لإبنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه (وذكر مثله).

35082- (7) تهذيب 9/ 137: استبصار 4/ 102: فقيه 4/ 182: الحسين بن سعيد عن النّضر (بن سويد- يب- صا) عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: فى رجل تصدّق على وُلْد له قد أدركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث فإنْ تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأنّ الوالد هو الّذى يلى أمره وقال ((عليه السلام)- فقيه) لا يرجع فى الصّدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللّٰه عزّوجلّ.

35083- (8) كافى 7/ 59: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن مهزيار عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) تهذيب 9/ 143: فقيه 4/ 176: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى اليقطينى عن علىّ بن مهزيار عن أبى الحسن (1) قال: كتبت إلى أبى الحسن (الثّالث- يب- فقيه) (عليه السلام) انّى وقفت أرضاً على ولدى وفى حجّ ووجوه برّ ولك فيه حقّ بعدى ولى بعدك (2) وقد أزلتها (3) عن ذٰلك المجرى فقال ((عليه السلام)- كا): أنت فى حلّ وموسّع لك.

35084- (9) البحار 10/ 289: 291: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الصّدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها قال إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض، قال وسألته عن رجل تصدّق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذٰلك قال هى جائزة حيزت أو لم تحز قال وسألته عن الصّدقة يجعلها الرّجل للّٰه‌مبتوتة هل له أن يرجع فيها قال إذا جعلها للّٰه‌فهى للمساكين وابن السّبيل فليس له أن يرجع فيها.

____________

(1). عن أبى الحسين- فقيه.

(2). أو لمن بعدك- كا- ولمن بعدك- فقيه.

(3). أنزلتها- خ يب.

264‌

35085- (10) فقيه 4/ 183: روى موسى بن بكر عن الحكم قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): انّ والدى تصدّق علىّ بدار، ثمّ بدا له أن يرجع فيها وانّ قضاتنا يقضون لى بها فقال: نِعْمَ ما قضت به قضاتكم، ولبئس ما صنع والدك، إنّما الصّدقة للّٰه‌عزّوجلّ فما جعل للّٰه‌فلا رجعة فيه له، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك قلت له: انّه قد توفّى قال: فأطب بها. الدّعائم 2/ 339: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّ رجلًا سأله فقال يا ابن رسول اللّٰه إنّ والدى تصدّق علىّ بدار (وذكر نحوه) وفى آخره فطب بها نفساً.

35086- (11) الدّعائم 2/ 339: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الصّدقة يجعلها الرّجل (1) للّٰه‌مبتولة (2) هل له أن يرجع فيها؟ قال إذا جعلها للّٰه‌فهى للمساكين وأبناء السّبيل وليس له أن يرجع فيها.

35087- (12) كافى 7/ 32: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبداللّٰه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل تصدّق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا ولٰكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدّق به عليه. تهذيب 9/ 154: أحمد ابن أبى عبداللّٰه عن عثمان بن عيسى استبصار 4/ 109: أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل (وذكر مثله).

35088- (13) تهذيب 9/ 153: استبصار 4/ 106: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 31: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبدالرّحمٰن قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل يتصدّق (3) على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يَدَع ذٰلك كلّه فلا يعرض لشي‌ء منه؟ قال: يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه و (4) يمسّها.

35089- (14) وسائل 19/ 211: عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) وسألته عن الرّجل يتصدّق على ولده (أو على غيرهم صدقة- الدّعائم) أيصلح له أن يردّها؟ قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله):

____________

(1). سئل عن الرّجل يجعل الصّدقة- خ.

(2). أى قطعاً.

(3). تصدّق- صا.

(4). ثمّ- يب.

266‌

الّذي يتصدّق بصدقة ثمّ يرجع فيها مثل الّذي يقيئ ثمّ يرجع في قيئه. البحار 10/ 268: ما وصل إلينا من أخبار عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (مثله). الدّعائم 2/ 339: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرّجل يتصدّق (وذكر نحوه).

35090- (15) تهذيب 9/ 151: يونس بن عبدالرّحمٰن عن عبداللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يتصدّق بالصّدقة ثمّ يعود في صدقته فقال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): إنّما مَثَل الّذي يتصدّق بالصّدقة ثمّ يعود فيها مَثَل الّذي يقي‌ء ثمّ يعود في قيئه.

35091- (16) تهذيب 9/ 155: استبصار 4/ 109: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): إنّما مَثَل الّذي يرجع فى صدقته كالّذى يرجع في قيئه.

35092- (17) تهذيب 9/ 155: استبصار 4/ 109: الحسين بن سعيد عن النّضر (بن سويد- يب) عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: في الرّجل يرتدّ في الصّدقة قال: كالّذى يرتدّ فى قيئه.

35093- (18) تهذيب 9/ 150: الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن عبداللّٰه بن المغيرة عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) إذا تصدّق الرّجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردّها إلّافى ميراث.

35094- (19) كافى 7/ 31: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّٰه بن المغيرة عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إن تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلّاأن تورث.

35095- (20) كافى 7/ 32: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان تهذيب 9/ 151: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) فى الرّجل يتصدّق بالصّدقة أيحلّ له أن يرثها؟ قال: نعم.

35096- (21) تهذيب 9/ 150: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن إسماعيل الجعفى فقيه 4/ 184: روى محمّد ابن أبى عمير عن أبان عن إسماعيل الجعفى قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):

من تصدّق بصدقة فردّها عليه الميراث، فهى له.

268‌

35097- (22) تهذيب 9/ 151: الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن يزيد (1) عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدّق الرّجل علىٰ ولده بصدقة فإنّه يرثها وإذا تصدّق بها على وجه يجعله للّٰه‌فإنّه لاينبغى له.

وتقدّم فى رواية ابن مسلم (3) من باب (11) اعتبار النيّة وقصد القربة فى الصّدقة من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق ج 9 قوله فقال هى عليك صدقة فقال (عليه السلام) إن كان قال ذٰلك للّٰه‌عزّوجلّ فليمضها وإن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها، وفى أحاديث باب (35) حكم الرّجوع فى الصّدقة وحكم تملّكها ما يدلّ على حكم الرّجوع فى الصّدقة.

ويأتى فى أحاديث باب (9) حكم من تصدّق بجارية على غيره هل يحلّ له فرجها قبل القبض، وباب (10) حكم من تصدّق على ولده بشى‌ء ثمّ أراد أن يدخل معهم غيرهم ما يناسب ذٰلك. وفى أحاديث باب (6) أنّه لا ينبغى لمن أعطى للّٰهِ أن يرجع فيه ولا يرجع الرّجل فيما يهب لامرأته من أبواب الهبات ج 24، وباب (7) حكم الرّجوع فى الهبة والنّحل قبل القبض، وباب (8) أنّ الهبة إذا كانت موجودة فللواهب أن يرجع فيها، وباب (9) عدم جواز الرّجوع فى الهبة بعد التّعويض، وباب (11) ماورد فى أنّ اللّٰه تعالىٰ لا يرجع من هبته ما يناسب ذٰلك.

(4) باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدّوام فى الوقف

35098- (1) كافى 7/ 36: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً- معلّق) عن تهذيب 9/ 132: استبصار 4/ 99: فقيه 4/ 176:

علىّ بن مهزيار قال قلت (له- صا- فقيه) روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكلّ وقف إلى غير وقت (معلوم- كا) جهل مجهول (فهو- صا- يب) باطل (مردود- كا- يب- فقيه) على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك (عليك و(عليهم السلام)- فقيه) فكتب (عليه السلام) هو عندى كذا (2).

____________

(1). بريد- خ ل.

(2). هكذا- فقيه.

270‌

35099- (2) تهذيب 9/ 132: استبصار 4/ 100: محمّد بن الحسن الصّفّار قال: كتبت إلى أبى محمّد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الّذى يصحّ كيف هو فقد روى انّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة وإذا كان موقّتاً فهو صحيح ممضى (1) (و- صا) قال قوم: إنّ الموقّت هو الّذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّٰه عزّوجلّ الأرض ومَن عليها قال: وقال آخرون: هٰذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّٰه الأرض ومن عليها والّذي هو غير موقّت أن يقول: هٰذا وقف ولم يذكر أحداً، فما الّذى يصحّ من ذٰلك وما الّذي‌يبطل؟

فوقّع (عليه السلام) الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللّٰه. وتقدّم في أحاديث باب (1) استحباب الوقوف والصّدقات ج 24 ما يناسب الباب. ويأتي في باب (7) انّ من أوقف أرضاً على قبيلة كثيرين، وباب (8) حكم بيع الوقف ما يدلّ علىٰ ذٰلك.

(5) باب جواز وقف المشاع والصّدقة به قبل القسمة وقبل القبض

35100- (1) كافي 7/ 34: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 140: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أحمد بن عمر الحلبيّ عن أبيه عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدّق بعض أهل الدّار بنصيبه من الدّار قال: يجوز قلت: أرأيت إن كانت هبة؟ قال: يجوز قال وسألته عن رجل أسكن رجلًا داره (في- يب) حياته قال يجوز له وليس له أن يخرجه قلت: فله ولعقبه؟ قال يجوز (له- فقيه) وسألته عن رجل أسكن رجلًا (داراً- يب) ولم يوقّت له شيئاً قال يخرجه صاحب الدّار إذا شاء. تهذيب 9/ 133: محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال:

سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن دار لم تقسم (وذكر مثله إلى قوله: هبة. قال: يجوز). فقيه 4/ 186:

روى الحسن بن عليّ بن فضّال عن أحمد بن عمر الحلبيّ عن أبيه عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أسكن داره رجلًا مدّة حياته (وذكر مثله).

____________

(1). فمضى- خ صا.

274‌

بنصيب لها فى دار فقلت لها: انّ القضاة لا يجيزون هٰذا ولٰكن اكتبيه شراءاً فقالت: اصنع من ذٰلك ما بدا لك، وكلّما ترىٰ انّه يسوغ لك، فتوثّقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفنى أنّى قد نقدتها الثّمن ولم أنقدها شيئاً فماترى؟ قال: احلف له.

35108- (9) تهذيب 9/ 139: استبصار 4/ 103: علىّ بن الحسن عن يعقوب (بن يزيد- صا) الكاتب عن ابن أبى عمير عن أبى المعزا عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم قال: يجوز.

35109- (10) الدّعائم 2/ 339: عن الحسين بن علىّ (عليهما السلام) أنّه ورث أرضاً وأشياء فتصدّق بها قبل أن يقبضها.

35110- (11) فيه 2/ 338: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الصّدقة قبل أن تقبض فقال: إذا قبلها المتصدّق عليه أو قبلت له إن كان طفلًا جازت، قبضت أو لم تقبض، فإن لم تقبل فليست بشى‌ء حتّى تقبل.

35111- (12) تهذيب 9/ 146: محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن فقيه 4/ 183:

محمّد بن سليمان الدّيلمى عن أبيه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل يتصدّق على الرّجل الغريب ببعض داره، ثمّ يموت قال: يقوّم ذٰلك قيمته (1) فيدفع إليه ثمنه. وتقدّم ما يدلّ على ذٰلك بالعموم والإطلاق فى باب (1) استحباب الوقوف والصّدقات.

(6) باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد

35112- (1) تهذيب 9/ 129: فقيه 4/ 176: كتب محمّد بن الحسن الصّفّار رضى الله عنه إلى أبى محمّد (الحسن بن علىّ- فقيه) (عليه السلام) فى الوقوف وما روى فيها (عن آبائه (عليهم السلام)- فقيه) فوقّع (عليه السلام) الوقوف (تكون- فقيه) على حسب ما (2) يوقفها أهلها إن شاء اللّٰه تعالى. كافى 7/ 37: محمّد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى محمّد (عليه السلام) فى الوقف (وذكر مثل ما فى يب).

____________

(1). قيمة- فقيه.

(2). ما يقفها- كا خ.

272‌

35101- (2) تهذيب 9/ 152: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) في رجل تصدّق بنصيب له فى دار على رجل قال: جائز وإن لم يعلم ماهو.

35102- (3) كافى 7/ 34: تهذيب 9/ 137: أحمد بن محمّد (العاصمىّ- كا) عن علىّ بن الحسن عن فقيه 4/ 182: علىّ بن أسباط عن محمّد بن حمران عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرّجل يتصدّق بالصّدقة المشتركة قال: جائز. تهذيب 9/ 139: علىّ بن الحسن عن يعقوب عن محمّد بن حمران (وذكر مثله سنداً ومتناً). تهذيب 9/ 139: علىّ بن الحسن عن علىّ بن أسباط عن محمّد بن حمران عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) مثله.

35103- (4) الدّعائم 2/ 338: روينا عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليه) (عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام)- خ) أنّه سئل عن رجل تصدّق بصدقة مشتركة فقال: جائزة.

35104- (5) وفيه 338: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الصّدقة بالمشاع فقال: جائز تقبض كما يقبض المشاع.

35105- (6) كافى 7/ 31: تهذيب 9/ 135: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى المغرا (أبى المعزا- يب) عن أبى بصير قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن صدقة مالم تقسم ولم تقبض فقال: جائزة إنّما أراد النّاس النّحل فأخطأوا.

35106- (7) كافى 7/ 32: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن مسلم عن محمّد بن مسعود الطّائىّ قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): إنّ امّى تصدّقت علىّ بدار لها- أو قال- بنصيب لها فى دار فقالت لى استوثق لنفسك (1) فكتبت عليها أنّى اشتريت وانّها قد باعتنى وقبضت الثّمن، فلمّا ماتت قال الورثة: احلف أنّك اشتريت ونقدت الثّمن، فإن حلفت له أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطونى شيئاً، قال: فاحلف لهم وخذ ما جعلته لك.

35107- (8) تهذيب 9/ 138: أحمد بن محمّد عن ابن أبى نصر عن فقيه 4/ 183: حمّاد بن عثمان عن (محمّد ابن- يب) أبى الصّباح قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): انّ امّى تصدّقت علىّ

____________

(1). أى باحضار الشّهود والكتاب.

276‌

وتقدّم فى باب (19) استحباب كنس المسجد والإسراج فيه من أبواب المساجد ج 4 ما يدلّ على ذيل الباب. ولاحظ رواية عبدالرّحمٰن (18) من باب (1) استحباب الوقوف والصّدقات ج 24.

(7) باب ما ورد فى أنّ من أوقف أرضاً على قبيلة وهم كثيرون متفرّقون فى البلاد فهى لمن حضر بلد الوقف

35113- (1) كافى 7/ 38: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر تهذيب 9/ 133: فقيه 4/ 178: محمّد بن علىّ بن محبوب عن موسى بن جعفر (البغدادىّ- يب- فقيه) عن علىّ بن (محمّد بن- كا- فقيه) سليمان النّوفلى قال: كتبت إلى أبى جعفر الثّانى (عليه السلام) أسأله عن أرض أوقفها جدّى على المحتاجين من ولد فلان بن فلان (الرّجل (الّذى- فقيه) يجمع القبيلة- يب- فقيه) وهم كثير متفرّقون فى البلاد (وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألونى أن أخصّهم بهٰذا (1) دون سائر ولد الرّجل الّذى فيه الوقف (2)- يب- فقيه) فأجاب (عليه السلام): ذكرت الأرض الّتى أوقفها جدّك على فقراء (3) (من- يب) ولد فلان (ابن فلان- كا) وهى لمن حضر البلد الّذى فيه الوقف وليس لك أن تتبع (4) من كان غائباً.

(8) باب حكم بيع الوقف

35114- (1) تهذيب 9/ 130: استبصار 4/ 97: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 37: محمّد بن جعفر الرّزّاز عن فقيه 4/ 179: محمّد بن عيسى عن أبى علىّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب (5) (ضيعتى- كا يب) (بألفى (6) درهم- كا يب) فلمّا وفّرت (7) المال خبّرت أنّ الأرض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقف (8) ولا تدخل الغَلّة فى مالك (9) ادفعها إلى من اوقِفَتْ (10) عليه قلت: لا أعرف لها ربّاً قال: تصدّق بغَلّتها.

____________

(1). بها- فقيه.

(2). الّذى يجمع القبيلة- فقيه.

(3). نفر- يب.

(4). تبتغى- فقيه.

(5). جنبى- فقيه.

(6). بألف- فقيه.

(7). وفيت- كا.

(8). الوقوف- يب.

(9). ملكك- يب.

(10). وقفت- فقيه.

278‌

35115- (2) كافى 7/ 36: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 130: أحمد بن محمّد (ابن عيسى- كا) و (عدّة من أصحابنا عن- كا) سهل بن زياد جميعاً (والحسين بن سعيد- يب) عن علىّ بن مهزيار استبصار 4/ 98 محمّد بن محمّد وسهل بن زياد عن الحسين بن سعيد عن علىّ بن مهزيار فقيه 4/ 178: روى العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار قال: كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فوقفها (1) وجعل لك فى الوقف الخمس ويسأل عن رأيك فى بيع حصّتك من الأرض أو يقوّمها (2) على نفسه بما اشتراها (به- فقيه- كا) أو يَدَعها موقوفة (3) فكتب (عليه السلام) إلىّ: أعلم فلاناً أنّى آمره ببيع حقّى (4) من الضّيعة وإيصال ثمن ذٰلك إليّ وأنّ ذٰلك رأيى إن شاء اللّٰه أو يقوّمها (5) على نفسه إن كان ذٰلك أوفق (6) له (قال- فقيه): وكتبت إليه أنّ الرّجل ذكر (7) أنّ بين من وقف بقيّة هٰذه الضّيعة عليهم اختلافاً شديداً وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم (8) ذٰلك بينهم (بعده- كا- يب- صا) فإن كان ترىٰ أن يبيع هٰذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذٰلك أمرته فكتب (عليه السلام) بخطّه إليّ: (و- كا- يب- صا): أعلمه أنّ رأيى (له- كا- يب- صا) إن كان قد علم الإختلاف ما بين أصحاب الوقف (و- فقيه) أن يبيع (9) الوقف أمثل (فليبع- فقيه) فإنّه ربّما جاء في الإختلاف (ما فيه- كا) تلف الأموال والنّفوس (قال الشّيخ (رحمه الله) (في صا) فالوجه في هٰذا الخبر أن نحمله على جواز بيع ذٰلك إذا كان بالشّرط الّذي تضمّنه الخبر من أنّ كونه وقفاً يؤدّي إلى ضرر ووقوع اختلاف وهرج ومرج وخراب الوقف).

35116- (3) الدّعائم 2/ 344: عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السلام) أنّ بعض أصحابه كتب إليه أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخُمس وذكر أنّه وقع بين الّذين أوقف عليهم هٰذا الوقف اختلاف شديد فإنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذٰلك بينهم، وسأل عن رأيك في ذٰلك فكتب إليه أن أرىٰ (10) له ان لم يكن جعل آخر الوقف للّٰه‌أن يبيع حقّي من هٰذه الضّيعة ويوصل عن ذٰلك إلىّ وأن يبيع القوم إذا تشاجروا فإنّه ربّما جاءفي الإختلاف تلف الأموال والأنفس.

____________

(1). فأوقفها- يب- صا.

(2). تقويمها- يب- صا.

(3). موقفة- يب.

(4). حصّتى- فقيه.

(5). تقويمها- صا.

(6). أرفق به- فقيه.

(7). كتب- يب صا.

(8). أى يعظم.

(9). ببيع- يب- بيع- صا- فقيه.

(10). انّ رأيى له- خ- ك.

286‌

كند.

امام (عليه السلام) فرمود: اين كار اشكال ندارد.

و سؤال كردم: شخصى بخشى از اموالش را به تعدادى از فرزندانش صدقه مى‌دهد و اين موضوع را به آنان مى‌گويد. آيا پس از بيان صدقه بودن آن مى‌تواند فرزندان ديگرش را در آن شريك كند؟

أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذٰلك إلّاأن يشترط أنّه مَن ولد فهو مثل من تصدّق عليه فذٰلك له.

35125- (3) تهذيب 9/ 136: استبصار 4/ 101: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن الرّجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذٰلك أن يدخل (1) معه غيره من ولده قال: لا بأس (به- يب).

35126- (4) قرب الإسناد 285: عبداللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذٰلك؟ قال: نعم. يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ والهبة من الولد بمنزلة الصّدقة من غيره. البحار 10/ 262: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه قال وسألته (وذكر نحوه).

وتقدّم فى رواية الحكم (1) من باب (3) حكم الرجوع فى الصّدقة والوقف قوله تصدّق أبى علىّ بدار فقبضتها ثمّ ولد له بعد ذٰلك أولاد فأراد أن يأخذها منّى فيتصدّق بها عليهم فسألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن ذٰلك وأخبرته بالقصّة فقال لا تعطها إيّاه قلت فإنّه إذاً يخاصمنى قال فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته ولاحظ سائر أحاديث الباب.

ويأتى فى رواية جعفر بن حمدان (1) من باب (13) انّ من وطأ امته ثمّ شكّ فى وقت الوطأ ليس له أن ينكر الولد من أبواب أحكام الأولاد ج 26 قوله وقد أتت هٰذه بهٰذا الولد فلم ألحقه فى الوقف المتقدّم المؤبّد وأوصيت إن حدث بى حدث الموت أن يجرى عليه مادام صغيراً فإذا كبر أعطى من هٰذه الضّيعة جملة مأتى دينار غير مؤبّد ولايكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذٰلك فى الوقف شى‌ء فرأيك أعزّك اللّٰه فى إرشادى فيما عملته وفى هٰذا الولد (إلى أن قال (عليه السلام)) وامّا إعطاء المأتى دينار وإخراجه إيّاه وعقبه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد.

____________

(1). ليدخل- صا.

282‌

35119- (6) الإحتجاج 2/ 312: ممّا خرج عن صاحب الزّمان (صلوات اللّٰه عليه) من جوابات المسائل الفقهيّة ما سأله عنها محمّد بن عبداللّٰه بن جعفر الحميرىّ فيما كتب إليه (إلى أن قال): وسأل فقال: روى عن الفقيه فى بيع الوقف خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذٰلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع أم لا يجوز إلّاأن يجتمعوا كلّهم على ذٰلك وعن الوقف الّذى لا يجوز بيعه؟ فأجاب: «إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه وإن كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين إنشاء اللّٰه».

35120- (7) تهذيب 9/ 138: فقيه 4/ 181: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الفرج عن علىّ بن معبد قال: كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبراهيم (بن محمّد- يب) (فى- فقيه) سنة ثلاث وثلاثين و مائتين يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هٰذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك- جعلنى اللّٰه فداك-؟ فكتب (عليه السلام): لا تبعه (1) إلى ميقات شرطه إلّاأن يكونوا مضطرّين إلىٰ ذٰلك فهو جائز لهم.

وتقدّم فى رواية الحميرى (4) من باب (1) أنّه لا بيع إلّاعن ملك من أبواب البيع ج 22 قوله وإنّما هى بائرة منذ عشرين سنة وهو يتحرّج من شرائها لإنّها يقال إنّ هٰذه الحصّة من هٰذه الضّيعة كانت قبضت عن الوقف قديماً للسّلطان فإن جاز شراؤها من السّلطان كان ذٰلك صلاحاً له وعمارة لضيعته الخ. ولاحظ رواية أيّوب بن عطيّة (1) وربعى بن عبد اللّٰه (2) وعجلان (3) وعبد الرّحمان (18) من باب (1) استحباب الوقوف والصّدقات فإنّ فيها ما يناسب الباب.

____________

(1). لا يبيعونه- فقيه.

280‌

35117- (4) تهذيب 9/ 144: فقيه 4/ 177: محمّد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن (عليه السلام): مَديْنٌ (1) وقف (2) ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله (3) (إذا وقف- يب 138) فكتب (عليه السلام) يباع وقفه فى الدَّين. تهذيب 9/ 138: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أبى طاهر بن حمزة أنّه كتب إليه مدين (وذكر مثله).

35118- (5) كافى 7/ 35: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن فقيه 4/ 179: الحسن ابن محبوب تهذيب 9/ 133: أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن جعفر بن حيّان (4) قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل وقف غلّة له على قرابة من أبيه وقرابة من امّه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغَلّة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم (فى- كا) كلّ سنة ويقسّم الباقى على قرابته من أبيه و (قرابته- كا) (من- كا- يب) امّه قال: جائز للذى أوصى له بذٰلك قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض الّتى وقفها إلّاخمسمائة درهم؟ فقال: أليس فى وصيّته أن يعطى الّذى أو صى له من الغلّة ثلاثمائة درهم ويقسّم الباقى على قرابته من امّه و (قرابته من- كا) أبيه؟ قلت: نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّىٰ يوفى (5) الموصىٰ له ثلاثمأة درهم ثمّ لهم ما يبقى بعد ذٰلك قلت: أرأيت إن مات الّذى أوصى (له- كا- فقيه)؟ قال: إن مات كانت الثّلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقى أحد (منهم- يب فقيه) فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثّلاثمائة درهم لقرابة الميّت تردّ إلى ما يخرج من الوقف ثمّ يقسّم بينهم يتوارثون ذٰلك ما بقوا (6) وبقيت الغلّة قلت: فللورثة (من- كا- فقيه) قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا (إليها- فقيه) ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة قال نعم إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيراً لهم باعوا. استبصار 4/ 99: أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن جعفر بن حنّان قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أوقف غلّة له على قرابة من أبيه وقرابة من امّه فللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم (وذكر مثله).

____________

(1). مُدَبَّر- فقيه.

(2). أوقف- يب 138.

(3). ماله- يب 138.

(4). حنّان- يب- فقيه.

(5). يوفوا- فقيه.

(6). بقى- خ فقيه.

284‌

(9) باب أنّ من تصدّق بجارية على غيره هل يحلّ له فرجها قبل القبض أم لا؟

35121- (1) قرب الإسناد 250: عبداللّٰه بن الحسن العلوىّ عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل قال لآخر هٰذه الجارية لك حياتك أيحلّ له فرجها قال يحلّ له فرجها مالم يدفعها إلى الّذى تصدّق بها عليه فإذا تصدّق بها حرمت عليه.

وسائل 19/ 211: على بن جعفر فى كتابه عن أخيه (مثله).

35122- (2) وسائل 19/ 211: قال وسألته عن الرّجل يتصدّق على الرّجل بجارية هل يحلّ فرجها (له- البحار) مالم يدفعها إلى الّذى تصدّق بها عليه قال إذا تصدّق بها حرمت عليه.

البحار 10/ 281: ماوصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (مثله). ولاحظ باب (3) حكم الرّجوع فى الوقف والصّدقة قبل القبض من أبواب الوقوف.

(10) باب حكم من تصدّق علىٰ ولده بشى‌ء ثمّ أراد أن يدخل معهم غيرهم

35123- (1) تهذيب 9/ 136: استبصار 4/ 100: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 31: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرّجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار ثمّ يبدوله (أن- كا) يجعل معهم غيرهم من ولده قال: لا بأس.

35124- (2) تهذيب 9/ 137: استبصار 4/ 101: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علىّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علىّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل يتصدّق (1) على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذٰلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس بذٰلك، وعن الرّجل يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده ويبيّنه لهم (2) أ له

____________

(1). تصدّق- صا.

(2). له- صا.

288‌

(11) باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعاً

35127- (1) تهذيب 9/ 182: علىّ بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمّد ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم‌يحتلم.

35128- (2) كافى 7/ 28: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى عن فقيه 4/ 145: صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر تهذيب 9/ 181: علىّ بن الحسن عن علىّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة (عن أبى جعفر (عليه السلام)- كا- فقيه) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له فى ماله ما أعتق أو تصدّق وأوصى على حدّ (1) معروف وحقّ فهو جائز.

35129- (3) تهذيب 8/ 248: موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدّق على وجه المعروف فهو جائز.

35130- (4) تهذيب 9/ 183: عليّ بن الحسن عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذٰلك.

وتقدّم في أحاديث باب (25) جواز صدقة الغلام من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق في المال في كتاب الزّكاة ج 9 ما يدلّ على ذٰلك. ويأتى في أحاديث باب (73) حكم وصيّة من لم يبلغ من أبواب الوصايا ج 24 ما يمكن أن يستدلّ به علىٰ ذٰلك. وفي رواية ابن بكير (4) من باب (20) حكم طلاق الصّبىّ من أبواب الطلاق ج 27 قوله (عليه السلام) يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم، وفي نسخة لا يجوز. وفي رواية سماعة (6) قوله (عليه السلام) إذا طلّق (أى الغلام) للسّنّة ووضع الصّدقة في موضعها وحقّها فلا بأس وهو جائز.

____________

(1). وجه- يب.

290‌

(12) باب حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير إذن زوجها

35131- (1) تهذيب 7/ 462: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير اذن زوجها قال: ليس لها.

35132- (2) الخصال 588: بالإسناد المتقدّم في باب استحباب الأذان والإقامة للنّساء ج 5 عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علىّ الباقر (عليهما السلام) يقول: ليس على النّساء أذان (إلى أن قال) ولا يجوز للمرأة فى مالها عتق ولا برّ إلّابإذن زوجها.

ويأتى فى رواية زرارة (1) من باب (6) أنّه لا ينبغى لمن أعطى للّٰه‌أن يرجع فيه من أبواب الهبات ج 24 قوله (عليه السلام) لايرجع الرّجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها.

وفى رواية أبى بصير (42) من باب (1) انّ الوصيّة حقّ علىٰ كلّ مسلم من أبواب الوصيّة ج 24 قوله (عليه السلام) انّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيّاً إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت. وفى رواية إبراهيم (1) من باب (11) حكم التّصرّفات المنجّزة فى مرض الموت قوله الميّت أولىٰ بماله مادام فيه الرّوح. وفى رواية أبى شعيب (2) قوله (عليه السلام) الإنسان أحقّ بماله مادام الرّوح فى بدنه. وفى رواية عمّار (4) قوله (عليه السلام) صاحب المال أحقّ بماله مادام فيه شى‌ء من الرّوح يضعه حيث شاء، وفى بعض أحاديث هٰذا الباب أيضاً نحو ما ذكرناه فيمكن أن يستفاد من عمومه أو إطلاقه ما يدلّ على جواز صدقتها بغير إذن زوجها.

وفى رواية أبى مريم (5) من باب (19) جواز الوصيّة بالكتابة قوله وجعت (امامة) وجعاً شديداً حتّى اعتقل لسانها فجائها الحسن والحسين ابنا علىّ (عليهم السلام) وهى لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة (أى زوجها) كاره لذٰلك أعتقت فلاناً وأهله فجعلت تشير برأسها نعم وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذٰلك. وفى رواية علىّ بن جعفر (7) قوله رجل اعتقل لسانه عند الموت او امرأة فجعل بعض أهاليهما يسأله اعتقت فلاناً وفلاناً فيؤمى برأسه أو تؤمى برأسها فى بعض نعم وفى بعض لا وفى الصّدقة مثل ذٰلك

292‌

هل يجوز ذٰلك قال نعم هو جائز. وما يدلّ على أنّ صاحب المال أحقّ بماله أكثر من أن يحصى فيستفاد من إطلاقاته وعموماته أنّ المرأة لها أن تتصدّق من مالها وتهب. وفى رواية ابن سنان (1) من باب (37) صحّة العتق بالإشارة مع العجز من أبواب العتق ج 24 قوله (عليه السلام) ليس للمرأة مع زوجها أمر فى عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر فى مالها إلّابإذن زوجها إلّافى حجّ أو زكوٰة أو برّ والديها أو صلة رحمها.

(13) باب جواز إعطاء فقراء بنى هاشم من الصّدقات المندوبة ومن الوقف على الفقراء

35133- (1) كافى 7/ 65: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 238: أحمد بن محمّد (جميعاً- كا) عن علىّ بن مهزيار قال: كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) أعلمه أنّ إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحجّ وامّ ولده وما فضل عنها للفقراء وأنّ محمّد بن إبراهيم أشهد (نى- كا) على نفسه بمال ليفرّق على إخواننا (1) وأنّ فى بنى هاشم من يعرف حقّه يقول بقولنا ممّن هو محتاج فترىٰ أن أصرف ذٰلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصّدقة لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة فكتب (عليه السلام): فهمت يرحمك اللّٰه ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم رضى الله عنه وما أشهد لك بذٰلك (من- يب) محمّد بن إبراهيم رضى الله عنه وما استأمرت (2) فيه من إيصالك (3) بعض ذٰلك إلى من له ميل ومودّة من بنى هاشم ممّن هو مستحقّ فقير فأوصل ذٰلك إليهم يرحمك اللّٰه، فهم إذا صاروا إلىٰ هٰذه الخطّة أحقّ به من غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء اللّٰه. وتقدّم فى أحاديث باب (22) حرمة الزّكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحقّ الزّكاة ج 9 ما يناسب ذٰلك فراجع. وفى أحاديث باب (18) استحباب الصّدقة على فقراء المؤمنين واستحباب صلة آل محمّد من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق فى كتاب الزّكاة ج 9 ما يناسب الباب.

____________

(1). يفرّق فى أخواتها- يب.

(2). استأمرك- يب.

(3). انفاذك- يب.

294‌

كتاب السّكنىٰ والحبس وأبوابها

(1) باب استحباب التّطوّع بالسّكنىٰ والحبس للمؤمن

35134- (1) كافى 6/ 525: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى المحاسن 611:

البرقى عن محمّد بن عيسى عن معمّر بن خلّاد قال انّ أبا الحسن (عليه السلام) اشترى داراً وأمر مولى له (أن- كا) يتحوّل إليها، وقال: إنّ منزلك ضيّق فقال: قد أحدث (1) هٰذه الدّار أبى فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن كان أبوك أحمق ينبغى (2) أن تكون مثله.

35135- (2) الدّعائم 2/ 340: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال: الصّدقة والحبس (3) ذخيرتان فدعوهما ليومهما. وتقدّم فى أحاديث باب (87) قضاء حاجة المؤمن من أبواب العشرة ج 20 ما يناسب ذٰلك بالعموم والإطلاق. وفى رواية مفضّل (68) من باب (93) حرمة المؤمن وحقوقه قوله من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إيّاها قال اللّٰه عزّوجلّ «يا ملائكتى أبخل عبدى على عبدى بسكنى الدّار الدّنيا وعزّتى وجلالى لا يسكن جنانى أبداً» ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنّ لها مناسبة بالمقام، وكذا باب (8) حكم بيع الوقف من أبواب الوقوف ج 24. ويأتى فى الأبواب الآتية ما يدلّ علىٰ ذٰلك.

____________

(1). قد أجزأت هٰذه الدّار لأبى- المحاسن.

(2). فتبغى خ المحاسن.

(3). أى الوقف.

296‌

(2) باب أنّ السّكنىٰ تابعة لشروط المالك وانّ النّاس فيها عند شروطهم ومن أسكن رجلًا ولم يوقّت يخرجه إذا شاء

35136- (1) كافى 7/ 33: حميد بن زياد عن تهذيب 9/ 139: استبصار 4/ 103: الحسن بن (محمّد بن- كا- صا) سماعة عن غير واحد (1) عن أبان فقيه 4/ 186: روى محمّد ابن أبى عمير عن أبان (بن عثمان- فقيه) عن عبدالرّحمٰن ابن أبى عبداللّٰه عن حمران قال: سألته عن السّكنىٰ والعمرىٰ فقال: (إنّ- كا) النّاس فيه عند شروطهم إن كان شرطه (2) حياته سكن حياته (3) وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتّى يفنوا، ثمّ تردّ إلى صاحب الدّار.

35137- (2) كافى 7/ 33: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 140: استبصار 4/ 104: أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن فقيه 4/ 187: محمّد بن الفضيل عن أبى الصّباح (الكنانى- يب- فقيه) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سئل عن السّكنىٰ والعمرىٰ فقال: إن كان جعل السّكنىٰ فى حياته فهو كما شرط وإن كان جعلها له ولعقبه (من بعده- كا- يب فقيه) حتّى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا (4) (الدّار- فقيه) ثمّ (5) ترجع الدّار إلى صاحبها الأوّل.

35138- (3) الدّعائم 2/ 324: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه سئل عن العمرىٰ والسّكنىٰ فقال: النّاس فى ذٰلك عند شروطهم والسّكنىٰ والعمرىٰ والرّقبىٰ بمنزلة واحدة إلّاأنّ الشّروط تميّز بينهم فالسّكنىٰ (6) أن يسكن الرّجل داره رجلًا مدّة معلومة ويبيحه ذٰلك بلا عوض، والعمرىٰ أن يسكنه طول عمره وإن شرط ذٰلك لعقبه جاز كما تقدّم ذكره والرّقبىٰ أن يسكنه إلى أن يموت أحدهما فأيّهما مات زال بموته حكم الرّقبىٰ ورجعت الدّار إلى أهلها.

35139- (4) كافى 7/ 34: تهذيب 9/ 140: استبصار 4/ 104: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرّجل يسكن الرّجل داره ولعقبه من بعده قال: يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا قلت: فرجل أسكن داره (رجلًا- كا) حياته قال: يجوز ذٰلك قلت: فرجل أسكن (رجلًا- كا) داره ولم يوقّت قال: جائز ويخرجه إذا شاء.

____________

(1). السّند فى الكافى معلّق إلى أبان.

(2). شرط- صا.

(3). شرط حياته فهو حياته- فقيه.

(4). ولا يوارثوا- خ صا.

(5). حتّى- يب.

(6). لا يبعد أن يكون قوله فالسّكنىٰ أن يسكن الرّجل الخ من كلام صاحب الدّعائم فتأمّل.

298‌

35140- (5) فقيه 4/ 186: روى الحسن بن علىّ بن فضّال عن أحمد بن عمر الحلبىّ عن أبيه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أسكن داره رجلًا مدّة حياته فقال يجوز له وليس له أن يخرجه قلت فله ولعقبه قال يجوز له، وسألته عن رجل أسكن رجلًا ولم يُوقّت له شيئاً قال: يخرجه صاحب الدّار إذا شاء.

35141- (6) الدّعائم 2/ 324: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) أنّه قال: العمرىٰ والرّقبىٰ سواء، قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) العمرىٰ والسّكنىٰ أن يجعل الرّجل للرّجل السّكنىٰ فى داره حياته وكذٰلك إذ جعلها له ولعقبه من بعده حتّىٰ يفنى عقبه وليس لهم أن يبيعوا فإذا فنوا رجعت الدّار إلى صاحبها الأوّل.

35142- (7) العوالى 3/ 263: روى جابر أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: أيّما رجل أعمر عُمرىٰ لَه ولعقبه فإنّها هى للّذى يعطاها ولا ترجع إلى الّذى أعطاها فإنّه أعطى عطاءاً وقعت فيه المواريث.

35143- (8) الدّعائم 2/ 344: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: لا بأس أن يحبس الرّجل على بناته ويشترط أنّه من تزوّجت منهنّ فلا حقّ لها فى الحبس فإن تأيَّمَت (1) رجعت إلى حقّها.

35144- (9) المقنع 166: وإذا أوصىٰ لرجل سكنىٰ داره فلازم للورثة امضاء الوصيّة فإذا مات الموصىٰ له رجعت الدّار ميراثاً. فقه الرّضا (عليه السلام) 299: نحوه إلّاأنّه زاد فى آخره (لورثة الميّت).

35145- (10) قرب الإسناد 147: السّندى بن محمّد البزّاز قال حدّثنى أبو البخترى وهب بن وهب القرشى عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) أنّ السّكنىٰ بمنزلة العارية إن أحبّ صاحبها أن يأخذها أخذها وإن أحبّ أن يَدَعها فعل أىّ ذٰلك شاء. وتقدّم فى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشّرط من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على لزوم مراعاة الشّرط. ولاحظ باب (24) انّ بيع العين لا يبطل الإجارة من أبوابها (ج 24) ما يمكن أن يستدلّ به على ذٰلك. وفى رواية الحلبىّ (1) من باب (5) جواز وقف المشاع والصّدقة به قبل القسمة من أبواب الوقوف ج 24 قوله وسألته عن رجل أسكن رجلًا داره فى حياته قال يجوز له وليس له أن يخرجه

____________

(1). أى صارت بلا زوج.

302‌

35147- (2) تهذيب 9/ 143: استبصار 4/ 105: الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى فى العمرىٰ أنّها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئاً مادام حيّاً فإنّه لورثته إذا توفّى.

(4) باب بطلان السّكنىٰ والحَبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة وأنّه يرجع ميراثاً

35148- (1) كافى 7/ 35: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 141: أحمد ابن أبى عبداللّٰه (عن أبيه- كا) عن فقيه 4/ 182: عبداللّٰه بن المغيرة عن عبدالرّحمٰن الخثعمىّ (1) قال: كنت أختلف إلى ابن أبى ليلىٰ فى مواريث لنا ليقسّمها، وكان فيها حَبيس فكان يدافعنى، فلمّا طال (ذٰلك- فقيه- المعانى) (علىّ- المعانى) شكوته إلى أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فقال أو ما علم أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أمر بردّ الحبيس وانفاذ المواريث قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: إنّى شكوتك إلى جعفر بن محمّد (عليهما السلام) فقال لى كيت وكيت (2) قال فحلّفنى ابن أبى ليلىٰ أنّه (قد- فقيه) قال ذٰلك (لك- كا- المعانى) فحلفت له فقضى لى بذٰلك. المعانى 219: حدّثنا أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا سعد بن عبداللّٰه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد البرقى عن عبداللّٰه بن المغيرة عن عبدالرّحمٰن الجعفى قال: كنت أختلف إلى ابن أبى ليلى فى مواريث وكان يدافعنى (وذكر مثله).

35149- (2) كافى 7/ 34: تهذيب 9/ 140: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 181: (روى محمّد- فقيه) ابن أبى عمير تهذيب 6/ 291: محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبداللّٰه بن أحمد الرّازى عن بكربن صالح عن ابن أبى عمير عن (عمر- كا- يب ج 9: فقيه) ابن اذينة (البصرى- يب ج 6) قال: كنت شاهداً ابن (3) أبى ليلىٰ فقضى فى رجل جعل لبعض قرابته غَلّة داره ولم يوقّت (لهم- يب ج 6) وقتاً، فمات الرّجل فحضر ورثته ابن أبى ليلىٰ وحضر قرابته (4) الّذى جعل له (غلّة- فقيه) الدّار فقال ابن أبى ليلىٰ: أرىٰ أن أدَعها على ما تركها

____________

(1). الجعفى- يب- فقيه.

(2). أى كذا وكذا.

(3). لابن- فقيه- شاهد ابن أبى ليلا- يب- كا.

(4). قرابة يب ج 9 ورثة- يب ج 6- والظّاهر انّ ما فى يب تصحيف.

304‌

صاحبها فقال (له- كا يب) محمّد بن مسلم الثّقفى: أما انّ علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قد قضى فى هٰذا المسجد بخلاف ما قضيت (به- يب ج 6) فقال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر (محمّد بن علىّ- كا- يب ج 9: فقيه) (عليه السلام) يقول: قضى (أمير المؤمنين- كا- يب ج 6) (علىّ- كا- يب ج 9: فقيه) (بن أبى طالب- كا- يب ج 9) (عليه السلام) بردّ الحَبيس وانفاذ المواريث فقال ابن أبى ليلىٰ: هٰذا عندك فى كتاب؟ قال: نعم. قال: فأرسل (إليه- يب) وائتنى به قال (له- كا- فقيه) محمّد بن مسلم:

على أن لا تنظر فى (1) الكتاب إلّافى ذٰلك الحديث قال: لك ذاك قال (فاحضر الكتاب- فقيه) فأراه الحديث عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الكتاب فردّ قضيّته. المعانى 219: أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا أحمد بن إدريس قال: حدّثنا محمّد بن أحمد قال: حدّثنا عبداللّٰه بن أحمد الرّازى عن بكر بن صالح عن ابن أبى عمير عن ابن عيينة البصرىّ قال: كنت شاهداً عند ابن أبى ليلىٰ (وذكر نحوه).

(5) باب أنّ من حبس مملوكة لِأحد تخدمه مدّة حياته فأبَقَتْ قبل أن يموت المالك عتقَتْ إذا مات المالك وليس للورثة أن يستخدموها قدر ما أبقت

35150- (1) كافى 7/ 34: تهذيب 9/ 143: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب تهذيب 8/ 264: استبصار 4/ 32: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب (عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته) (2) عن الرّجل يكون له الخادم (تخدمه- كا- يب ج 9) فيقول: هى لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهى حرّة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ (سنين- يب ج 8: صا) ثمّ يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر (3) ما أبقت؟ قال: (لا- يب ج 8: صا) إذا مات الرّجل فقد عتقت. المقنع 158: سئل عن الرّجل (وذكر نحوه).

35151- (2) تهذيب 9/ 143: يونس بن عبدالرّحمٰن عن العلا عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال: هى لها على النّحو الّذى قد قال.

____________

(1). من- فقيه.

(2). قال سألت أباعبداللّٰه (عليه السلام) يب ج 8- صا.

(3). بعد- يب ج 8- صا.

306‌

كتاب الهِبات وأبوابها

(1) باب ما ورد فى حلّيّة الهبة فى غير المحرّمات واستحبابها للمؤمنين خصوصاً الأقرباء

35152- (1) إثبات الوصيّة 148: روى عن سعيد بن المسيّب قال قحط المدينة فخرج النّاس يميناً وشمالًا فمددت عينى فرأيت شخصاً أسود على تلّ قد انفرد فقصدت نحوه، فرأيته يحرّك شفتيه فلم يتمّ دعاءه، حتّى أقبلت غمامة، فلمّا نظر إليها حمد اللّٰه وانصرف وأدركنا المطر حتّى ظننّاه المغرق (1)، فأتبعته حتّى دخل دار علىّ بن الحسين (عليهما السلام)، فدخلت إليه فقلت له: يا سيّدى فى دارك غلام أسود تفضّل علىّ بيعه (2) فقال: يا سعيد ولِمَ لا يوهب لك، ثمّ أمر القيّم على غلمانه بعرض (3) كلّ من فى الدّار عليه فجمعوا فلم أر صاحبى بينهم فقلت (له- ك) فلم أره فقال: إنّه لم يبق إلّافلان السّائس فأمر به فأحضر، فإذا هو صاحبى فقلت له: هٰذا هو فقال له: يا غلام إنّ سعيداً قد ملكك فامض معه، فقال لى الأسود: ما حملك على أن فرّقت بينى وبين مولاى فقلت له: إنّى رأيت ما كان منك على التّل فرفع يده إلى السّماء مبتهلًا ثمّ قال: إن كانت سريرة ما بينك وبينى قد أذعتها علىّ فاقبضنى إليك، فبكىٰ علىّ بن الحسين (عليهما السلام) وبكى من حضره وخرجت باكياً، فلمّا صرت إلى منزلى وافانى رسوله (عليه السلام) فقال لى: إن أردت أن تحضر جنازة صاحبك فافعل فرجعت معه ووجدت العبد قد مات بحضرته.

____________

(1). ظننّا الغرق- ك.

(2). ببيعه- خ.

(3). يعرض- خ.

308‌

وتقدّم فى رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب الإجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به فى امورهم فى وجوه الصّلاح (إلى أن قال) فهٰذا كلّه حلال بيعه وشراءه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته وامّا وجوه الحرام من البيع والشّراء فكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهىّ عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته (إلى أن قال) فهٰذا كلّه حرام ومحرّم، وقوله (عليه السلام) وكذٰلك كلّ بيع ملهوّبه وكلّ منهىّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّٰه (الى ان قال) فهو حرام محرّم حرام بيعه وشراءه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه إلّافى حال تدعو الضرورة فيه إلى ذٰلك وقوله (عليه السلام) وامّا ما يجوز من الملك والخدمة فستّة وجوه ملك الغنيمة وملك الشّراء وملك الميراث وملك الهبة وملك العارية وملك الأجر فهٰذه وجوه ما يحلّ الخ. وفى أحاديث باب (77) استحباب الإهداء إلى المسلم ولو نبقاً وباب (78) جواز قبول الهديّة الّتى يراد بها العوض ما يدلّ على بعض المقصود. ويأتى فى الأحاديث الآتية المربوطة بأبواب الهبات ج 24 ما يناسب ذٰلك.

(2) باب أنّ من كانت له علىٰ رجل دراهم فوهبها له هل له أن يرجع فيها أم لا؟

35153- (1) استبصار 4/ 111: تهذيب 9/ 154: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 32: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يكون له على الرّجل الدّراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا.

(حمله الشّيخ (رحمه الله) فى صا على الإستحباب).

35154- (2) الدّعائم 2/ 323: قال (جعفر بن محمّد (عليهما السلام)) فى الرّجل يكون له على الرّجل الدّراهم فيهبها له قال: ليس أن يرجع فيها.

35155- (3) تهذيب 9/ 155: الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبى‌عبداللّٰه (عليه السلام): رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له، ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها له، ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها له، ثمّ هلك، قال: هى للّذى وهب له.

310‌

(3) باب أنّ من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثمّ وهبه لمن هو عليه صحّت الهبة

35156- (1) تهذيب 9/ 157: استبصار 4/ 106: أحمد بن محمّد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرّضا (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده، فذكر له الرّجل المال الّذى له عليه فقال له: ليس عليك فيه (1) شى‌ء فى الدّنيا والآخرة يطيب ذٰلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم. يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله هبة لهٰذا. (حمله الشّيخ (رحمه الله) فى صا على ما إذا كان الولد كبيراً). ويأتى فى أحاديث باب (7) حكم الرّجوع فى الهبة والنّحل ما يناسب ذٰلك.

(4) باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنّساء على بعض فى العطيّة خصوصاً مع المزيّة وكراهة ذٰلك مع عدمها

35157- (1) تهذيب 9/ 156: يونس بن عبدالرّحمٰن عن أبى المعزا عن أبى بصير قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يخصّ بعض ولده بالعطيّة قال إن كان موسراً فنعم وإن كان معسراً فلا.

35158- (2) الدّعائم 2/ 322: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرّجل يفضّل بعض ولده على بعض فى الهبة والعطيّة فقال لا بأس بذٰلك إذا كان صحيحاً يفعل فى ماله ما شاء فأمّا إن كان مريضاً ومات من علّته تلك لم تجز وقال: إذا وهب الرّجل لولده ما شاء وفضّل بعضهم على بعض بما أعطاه وأخرجه من ملكه إلى ملك من أعطاه إيّاه من ولده وهو صحيح جائز الأمر فلا بأس بذٰلك وله ماله يصنعه حيث أحبّ وقد صنع ذٰلك علىّ (عليه السلام) بابنه الحسن، وفعل ذٰلك الحسين بابنه علىّ، وفعل ذٰلك أبى، وفعلت أنا.

____________

(1). منه- صا.

312‌

35159- (3) تهذيب 9/ 201: استبصار 4/ 127: الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم عن جرّاح المدائنى قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن عطيّة الوالد لولده ببيّنة قال إذا أعطاه فى صحّته جاز. ويأتى فى غير واحد من أحاديث باب (11) حكم التّصرّفات المنجّزة فى مرض الموت من أبواب الوصيّة ج 24 ما يدلّ علىٰ أنّ صاحب المال أحقّ بماله مادام فيه شى‌ء من الرّوح يضعه حيث شاء. وفى أحاديث باب (68) جواز تفضيل بعض الأولاد علىٰ بعض من أبواب أحكام الأولاد ج 26 ما يدلّ علىٰ ذٰلك فلاحظ.

(5) باب جواز هبة المشاع

35160- (1) الدّعائم 2/ 323: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه أجاز هبة المشاع إذا قبلت وتقبض بمثل ما يقبض به المشاع. وتقدّم فى رواية الحلبىّ (1) من باب (5) جواز وقف المشاع من أبواب الوقوف ج 24 قوله سألته عن دار لم تقسم فتصدّق بعض أهل الدّار بنصيبه من الدّار قال يجوز قلت أرأيت إن كانت هبة قال يجوز. ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنّ لها مناسبة بالمقام.

(6) باب أنّه لا ينبغى لمن أعطىٰ للّٰه‌أن يرجع فيه ولا يرجع الرّجل فيما يهب لامرأته والمرأة فيما تهب لزوجها وحكم هبة المرأة من مالها بغير اذن زوجها

قال اللّٰه تعالى فى سورة البقرة (2): 229: «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ»

النّساء (4): 4: «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً».

300‌

قلت فله ولعقبه قال يجوز (له- خ) وسألته عن رجل أسكن رجلًا داراً ولم يوقّت له شيئاً قال يخرجه صاحب الدّار إذا شاء. ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وما يتلوه ما يناسب ذٰلك.

(3) باب حكم من جعل له السّكنىٰ مدّة حياته ومات المالك وأنّ من أعمر شيئاً مادام حيّاً فلورثته إذا توفّى

35146- (1) كافى 7/ 38: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب تهذيب 9/ 142: استبصار 4/ 105: فقيه 4/ 186: الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع (1) البجلىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنىٰ دار له (مدّة- يب- فقيه) حياته- يعنى صاحب الدّار- (فمات الّذى جعل السّكنى (2)) (وبقى الّذى جعل له السّكنى أرأيت إن- يب- صا- فقيه) أراد الورثة (3) أن يخرجوه (من الدّار- يب- صا- فقيه) (أ- كا فقيه) لهم ذٰلك؟ (قال- كا- يب- صا): فقال: أرى أن تقوّم الدّار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميّت فإن كان فى ثلثه ما يحيط بثمن الدّار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثّلث لا يحيط بثمن الدّار فلهم أن يخرجوه قيل له: أرأيت إن مات الرّجل الّذى جعل له السّكنىٰ بعد موت صاحب الدّار (أ- خ) يكون السّكنى لعقب الّذى (4) جعل له السّكنىٰ؟ قال: لا. (قال الشّيخ (رحمه الله) فى يب: ما تضمّن هٰذا الخبر من قوله- يعنى صاحب الدّار- حين ذكر أن رجلًا جعل لرجل سكنىٰ دار له فإنّه غلط من الرّاوى ووَهَم منه فى التّأويل لأنّ الأحكام الّتى ذكرها بعد ذٰلك إنّما تصحّ إذا كان قد جعل السّكنىٰ حياة من جعلت له السّكنىٰ فحينئذ يقوّم وينظر بإعتبار الثّلث وزيادته ونقصانه ولو كان الأمر على ما ذكره المتأوّل للحديث من أنّه كان جعل له مدّة حياته لكان حين مات بطلت السّكنىٰ ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثّلث وقد بيّنّا ما يدلّ علىٰ ذٰلك).

____________

(1). خالد بن رافع- كا.

(2). فلمّا مات صاحب الدّار- كا.

(3). ورثته- كا.

(4). لورثة الّذى- يب- صا.

314‌

35161- (1) كافى 7/ 30: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 9/ 152: استبصار 4/ 110: أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن زرارة عن أبى‌عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إنّما الصّدقة محدثة، إنّما كان النّاس على عهد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ينحلون ويهبون ولا ينبغى لمن أعطى للّٰه‌عزّوجلّ شيئاً أن يرجع فيه قال: وما لم يعط (1) للّٰه‌وفى اللّٰه فإنّه يرجع فيه، نحلة (2) كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرّجل فيما يهب لإمرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز (3) أو لم يحز أليس (4) اللّٰه تبارك وتعالى يقول: «وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا (5) مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» وقال: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» وهٰذا يدخل فى الصّداق والهبة. تهذيب 7/ 463: الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن أبى عبيدة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يرجع الرّجل (وذكر مثله). (حمله الشّيخ (رحمه الله) على الإستحباب). تفسير العيّاشى 1/ 117: عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لا ينبغى لمن أعطى للّٰه‌شيئاً (وذكر نحوه إلى قوله هنيئاً مريئاً.)

35162- (2) تفسير العيّاشى 1/ 219: عن علىّ بن رئاب عن زرارة قال: لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أليس اللّٰه يقول: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً».

35163- (3) فقيه 4/ 273: من ألفاظ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الموجزة الّتى لم يسبق إليها، هبة الرّجل

____________

(1). يعطه- صا.

(2). النّحلة بالكسر العطيّة. والنّحل العطيّة والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. (لسان العرب: 11/ 650).

(3). حيزا أو لم يحازا- صا يب ج 7.

(4). لأنّ- صا.

(5). ولا تأخذوا- كا- يب.

318‌

قال: إذا تصدّق (1) للّٰه‌فلا، وأمّا النّحل (2) والهبة فيرجع (3) فيها حازها أو لم يحزها، (4) وإن كانت لذى قرابة. استبصار 4/ 106: علىّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته هل لِأحد أن يرجع (وذكر مثله).

35168- (5) تهذيب 9/ 158: محمّد بن علىّ بن محبوب عن استبصار 4/ 107: أحمد بن محمّد عن ابن أبى نصر عن حمّاد عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) هل لأحد (وذكر مثله (وزاد فى يب 158) وقال: من أضرّ بطريق المسلمين شيئاً فهو ضامن قال: وسمعته يقول: لا تحلّ الصّدقة لأحد من ولد العبّاس رضى الله عنه ولا لِأحد من ولد علىّ (عليه السلام) ولا لنظرائهم من ولد عبدالمطلّب (عليه السلام)).

35169- (6) تهذيب 9/ 157: استبصار 4/ 107: علىّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: الهبة والنّحلة ما لم تقبض حتّىٰ يموت صاحبها قال: هى ميراث فإن كانت لصبىٍّ فى حِجره فأشهد (5) عليه فهو جائز.

35170- (7) تهذيب 9/ 158: استبصار 4/ 107: محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن عبدالرّحمٰن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: أنت بالخيار فى الهبة مادامت فى يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها (يب- وقال: قال رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله): من رجع فى هبته فهو كالرّاجع فى قيئه). استبصار 4/ 109: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من رجع فى هبته فهو كالرّاجع فى قيئه.

35171- (8) كافى 7/ 32: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 154: أحمد ابن أبى عبداللّٰه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أعطى امّه عطيّة فماتت وكانت قد قبضت الّذى أعطاها وبانت به (6) قال هو والورثة فيها سواء.

____________

(1). أما ما تصدّق به- يب 158- صا.

(2). النّحلة- صا.

(3). يرجع- يب 158- صا 107.

(4). فيهما حازهما أو لم يحزهما- صا 107.

(5). وأشهد- صا.

(6). وبانت به كناية عن تمامية القبض (آ ت)- ثابت به- خ يب.

316‌

فى مرضها قال بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذٰلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً. وفى رواية الحلبىّ (10) قوله المرأة تبرئ زوجها من صداقها فى مرضها قال لا. وفى رواية سماعة (11) قوله الرّجل يكون لامرأته عليه الصّداق أو بعضه فتبرئه منه فى مرضها فقال لا ولٰكنّها إن وهبت لزوجها جاز ماوهبت له من ثلثها.

(7) باب حكم الرّجوع فى الهبة والنّحل قبل القبض وبعده وحكم اعتبار نيّة القربة فيهما

35164- (1) تهذيب 9/ 156: استبصار 4/ 110: يونس بن عبد الرّحمن عن أبى المعزا (1) عن أبى بصير قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنّحل لا يجوز حتّىٰ يقبض، وإنّما أراد النّاس ذٰلك (2) فأخطأوا. المعانى 392: حدّثنا أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا سعد بن عبداللّٰه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد ابن أبى عمير عن أبى المغرا عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) (مثله بتقديم وتأخير).

35165- (2) الدّعائم 2/ 322: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: الهبة جائزة إذا قُبِلَتْ: قُبِضَتْ أو لم تُقْبَضْ، قُسِمَتْ أو لم تُقْسَم.

35166- (3) كافى 7/ 33: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان تهذيب 9/ 156: استبصار 4/ 110: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبى مريم (عن أبى جعفر (عليه السلام)- كا) قال: إذا تصدّق الرّجل بصدقة (أو هبة يب- صا): قبضها صاحبها أو لم‌يقبضها، علمت أو لم‌تعلم فهى جائزة. تهذيب 9/ 156: استبصار 4/ 110- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمٰن بن سيّابة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) مثله.

35167- (4) تهذيب 9/ 155: الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان عمّن أخبره عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: النّحل والهبة مالم تقبض حتّى يموت صاحبها قال: هى بمنزلة الميراث وإن كان الصّبىّ فى حِجره فهو جائز قال: وسألته هل لِأحد أن يرجع فى هبته وصدقته (3)؟

____________

(1). عن أبى المغرا- ئل.

(2). النّحل- المعانى.

(3). صدقته أو هبته- يب 158- صدقة أو هبة- صا.

326‌

وتقدّم في رواية الدّعائم (15) من الباب المتقدّم قوله (عليه السلام) ويرجع في غير ذٰلك إن شاء إذا كانت الهبة قائمة وإن فاتت فليس له شي‌ء.

(9) باب عدم جواز الرّجوع فى الهبة بعد التّعويض وحكم الرّجوع لمن يهب على أن يثاب فلا يثاب

35183- (1) كافى 7/ 33: تهذيب 9/ 154: استبصار 4/ 108: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عبداللّٰه بن سنان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.

35184- (2) تهذيب 9/ 154: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أله أن يرجع فيها؟ قال:

نعم. إن كان شرط له عليه قلت أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أيطؤها أم لا قال نعم. إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.

35185- (3) مستدرك 14/ 72: ابن أبى جمهور فى درراللّئالى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال الواهب أحقّ بهبته مالم‌يثب. وتقدّم فى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشّرط من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على ذيل الباب.

(10) باب ماورد فى أنّ المرأة إذا وهبت لابنتها وليدة ثمّ ماتت الإبنة ولم تدَع وارثاً تردّ الوليدة بالميراث إليها

35186- (1) الدّعائم 2/ 323: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضىٰ فى امرأة وهبت لِابنتها وليدة لها ثمّ توفّيت الإبنة ولم‌تدَع وارثاً غير امّها فقضى بردّ الوليدة بالميراث إليها. ويأتى فى باب (18) من يستحقّ الميراث ومن هو أولىٰ به من أبواب الميراث ج 29 ما يدلّ على ذٰلك.

322‌

35177- (14) تهذيب 9/ 155: استبصار 4/ 108: الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن عبدالرّحمٰن ابن أبى عبداللّٰه و عبداللّٰه بن سليمان (1) قالا: سألنا أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال تجوز الهبة لذوى القرابة والّذى يثاب من هبته ويرجع فى غير ذٰلك إن شاء.

35178- (15) الدّعائم 2/ 322: قال جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما): الهبة يرجع فيها صاحبها حٖيزَتْ أو لم تُحَزْ إلّالذوى قرابة أو للّذى يثاب فى هبته ويرجع فى غير ذٰلك إن شاء إذا كانت الهبة قائمة وإن فاتت فليس له شى‌ء. وقال: فى الرّجل يكون له على الرّجل الدّراهم فيهبها له؟ قال: ليس له أن يرجع فيها.

35179- (16) الدّعائم 2/ 322: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من وهب هبة يريد بها وجه اللّٰه والدّار الآخرة أو صلة رحم فلا رجعة له فيها، ومن وهب هبة يريد بها عوضاً كان له الرّجوع فيها إن لم يُعَوّض.

35180- (17) فقيه 4/ 272: من ألفاظ رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الموجزة الّتى لم يسبق إليها قال العائد فى هبته كالعائد فى قيئه. جامع‌الأحاديث 101: حدّثنا سهل بن أحمد قال حدّثنى محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (وذكر مثله).

35181- (18) العوالى 1/ 151: قال (عليه السلام) لا يحلّ للرّجل أن يعطى العطيّة أو يهب هبة فيرجع فيها إلّا الوالد فيما يعطى ولده، مَثَلُ الّذى يعطى عطيّة ثمّ يرجع فيها كَمَثَلِ الكَلْبِ يأكل فإذا شبع قاء ثمّ عاد فى قيئه. وتقدّم فى أحاديث باب (35) حكم الرّجوع فى الصّدقة من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق فى كتاب الزّكاة ج 9 ما يناسب الباب. وفى رواية ابن عين (2) من باب (78) جواز قبول الهديّة الّتى يراد بها العوض من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله رجل أهدى إلى رجل هديّة وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتّىٰ هلك وأصاب الرّجل هديّته بعينها أله أن يرتجعها إن قدر علىٰ ذٰلك؟ قال لا بأس أن يأخذه.

____________

(1). وعبد اللّٰه بن سنان- صا.

320‌

35172- (9) كمال الدّين 522: حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصام الكلينى رضى الله عنه قال: حدّثنا فقيه 4/ 173: وسائل 19/ 234: محمّد بن يعقوب (الكلينى رضى الله عنه- كمال الدّين- فقيه) عن محمّد بن يحيى (العطّار- كمال الدّين) عن محمّد بن عيسى بن عبيد (اليقطينى- كمال) قال:

كتبت إلى علىّ بن محمّد (بن علىّ- كمال الدّين) (عليهما السلام) رجل جعل لك (جعلنى اللّٰه فداك- كمال الدّين- فقيه) شيئاً من ماله ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ فقال: هو بالخيار فى ذٰلك مالم يخرجه عن يده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه (به- كمال الدّين- فقيه) وقد احتاج إليه.

35173- (10) تهذيب 9/ 159: استبصار 4/ 107: محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن العبّاس بن عامر عن أبان عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (قال- يب): قال: الهبة لا تكون أبداً هبة حتّىٰ يقبضها والصّدقة جائزة عليه (يب- وإذا بعث بالوصيّة إلىٰ رجل من بلده فليس له إلّاأن يقبلها وإن كان فى بلده ويوجد غيره فذٰلك إليه).

35174- (11) كافى 7/ 6: تهذيب 9/ 206: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن القاسم بن الفضيل عن فقيه 4/ 144: ربعى عن الفضيل (بن يسار- فقيه) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (قال- يب كا) فى الرّجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها (وإن كان فى مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه- فقيه).

35175- (12) كافى 7/ 30: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 153: استبصار 4/ 108: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يتصدّق بالصّدقة أله أن يرجع فى صدقته؟ فقال: إنّ الصّدقة محدثة إنّما كان النّحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع فى هبته حٖيزَ أو لم يُحَزْ ولا ينبغى لمن أعطى شيئاً للّٰه‌عزّوجلّ أن يرجع فيه.

35176- (13) تهذيب 8/ 206: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال:

سألت الرّضا (عليه السلام) عن الرّجل يأخذ من امّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذٰلك له؟ فقال: نعم. إذا كانت امّ ولده.

324‌

وفى رواية أبى بصير (1) من باب (16) أنّ من اشترى شيئاً فوهب له شى‌ء فأراد ردّ المبيع لم يردّ معه الهبة من أبواب الخيار ج 23 قوله (عليه السلام) الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها إنّما سبيله على البيع فإن ردّ المبتاع البيع لم يردّ معه الهبة. ولاحظ باب (2) أنّه لا يجوز للواقف أو المتصدّق أن يتصرّف فيما أوقفه أو فيما تصدّق به من أبواب الوقوف ج 24 وباب (3) حكم الرّجوع في الصّدقة والوقف، فإنّ فيهما ما يناسب ذٰلك.

وفي رواية ابن مسلم (3) من هٰذا الباب قوله (عليه السلام) الهبة والنّحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّالذى رحم فإنّه لا يرجع فيه. ولاحظ باب (9) أنّ من تصدّق بجارية على غيره هل يحلّ له فرجها قبل القبض أم لا؟ وباب (10) حكم من تصدّق على ولده بشي‌ء ثمّ أراد أن يدخل معهم غيرهم من أبواب الوقوف ج 24. وفى باب (2) أنّ من كانت له على رجل دراهم فوهبها له هل له أن يرجع فيها أم لا؟ من أبواب الهبات ج 24 وباب (3) أنّ من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثمّ وهبه لمن هو عليه صحّت الهبة ما يناسب ذٰلك.

وفي رواية زرارة (1) من باب (6) أنّه لا ينبغي لمن أعطىٰ للّٰه‌أن يرجع فيه قوله (عليه السلام) ولا ينبغي لمن أعطى للّٰه‌عزّوجلّ شيئاً أن يرجع فيه قال وما لم يعط للّٰه‌وفى اللّٰه فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرّجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز.

ويأتي في أحاديث الباب التّالي وما يتلوه وباب (11) أنّ اللّٰه تعالى لا يرجع، من هبته ما يناسب الباب.

(8) باب أنّ الهبة إذا كانت موجودة للواهب أن يرجع فيها وإلّا فلا

35182- (1) كافي 7/ 32: تهذيب 9/ 153: استبصار 4/ 108: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (بن درّاج- يب) عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) وحمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلّا فليس له.

330‌

كتاب السّبق والرّماية وما يناسبهما

(1) باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والإستباق

35188- (1) كافى 5/ 49: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى- معلّق) عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبى عبد اللّٰه عن أبيه عن علىّ بن الحسين (عليهم السلام): أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أجرى الخيل وجعل سَبَقها (1) أواقى (2) من فضّة.

35189- (2) قرب الإسناد 134: السّندى بن محمّد البزّاز قال: حدّثنى أبوالبخترىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علىّ بن الحسين (عليهم السلام) (مثله وزاد): وأنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أجرى الإبل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء (3) وعليها أسامة فجعل النّاس يقولون: سبق رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ورسول اللّٰه يقول: سبق أسامة.

35190- (3) كافى 5/ 48: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبى عبداللّٰه عن أبيه (عليهم السلام): أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أجرى الخيل الّتى أضمرت من «الحفياء إلى مسجد بنى زريق» وسَبَقها من ثلاث نخلات فأعطى السّابق، عَذْقاً و أعطى المصلّى، عَذقاً وأعطى الثّالث عَذقاً. كافى 5/ 48: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) مثله سواء.

____________

(1). وجعل فيها سبع أواقٍ- قرب الإسناد.

(2). أواقى: جمع أوقيّة. (والأوقيّة: زنة سبعة مثاقيل، وزنة أربعين درهماً- لسان العرب: 15/ 404). وكانت الأوقية قديماً عبارة عن أربعين درهماً وهى فى غير الحديث نصف سدس الرّطل وهو جزء من اثنى عشر جزء- اللسان.

(3). العضباء: بالعين المهملة: اسم ناقة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (مجمع البحرين).

328‌

(11) باب ماورد فى أنّ اللّٰه تعالىٰ لا يرجع من هبته

قال اللّٰه عزّوجلّ فى سورة آل عمران (3): 103: «وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدٰاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوٰاناً وَ كُنْتُمْ عَلىٰ شَفٰا حُفْرَةٍ مِنَ النّٰارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهٰا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيٰاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»

35187- (1) تفسير العيّاشى 1/ 194: عن أبى الحسن علىّ بن محمّد بن ميثم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: أبشروا بأعظم المنن عليكم قول اللّٰه: «وَ كُنْتُمْ عَلىٰ شَفٰا حُفْرَةٍ مِنَ النّٰارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهٰا» فالإنقاذ من اللّٰه هبة واللّٰه لا يرجع من هبته.

332‌

35191- (4) كافى 5/ 50: علىّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: أغار المشركون على سرح المدينة فنادى فيها منادٍ: يا سوء صباحاه، فسمعها رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فى الخيل فركب فرسه فى طلب العدوّ وكان أوّل أصحابه لحقه أبو قتادة على فرس له، وكان تحت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) سرج دفّتاه ليف ليس فيه أشر ولا بطر فطلب العدوّ فلم يلقوا أحداً وتتابعت الخيل فقال أبو قتادة: يا رسول اللّٰه انّ العدوّ قد انصرف فإن رأيت أن نستبق فقال: نعم فاستبقوا فخرج رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) سابقاً عليهم، ثمّ أقبل عليهم فقال:

أنا ابن العواتك (1) من قريش انّه لهو الجواد البحر (2)- يعنى فرسه-.

35192- (5) المكارم 18: من كتاب النّبوّة عن أنس بن مالك قال: كان فى المدينة فزع فركب النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فرساً لأبى طلحة فقال: ما رأينا من شى‌ء وإن وجدناه لبحراً، وبرواية اخرىٰ عن أنس قال: كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أشجع النّاس وأحسن النّاس وأجود النّاس قال: لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق النّاس قِبَلَ الصوت قال: فتلقّاهم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وقد سبقهم وهو يقول:

لم (3) تراعوا وهو على فرس لأبى طلحة وفى عنقه السّيف قال: فجعل يقول للنّاس: لم تراعوا وجدناه بحراً أو أنّه لبحر.

35193- (6) كافى 5/ 49: الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق كافى 5/ 554: أبو علىّ الأشعرىّ عن أحمد بن إسحاق عن سعدان. (بن مسلم- كا 554) عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: ليس شى‌ء تحضره الملائكة إلّاالرّهان وملاعبة الرّجل أهله.

35194- (7) كافى 5/ 50: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن علىّ بن إسماعيل رفعه قال:

قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): اركبوا وارموا وأن ترموا أحبّ إلىّ من أن تركبوا ثمّ قال: كلّ لهو المؤمن (4) باطل إلّافى ثلاث فى تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته فانّهنّ حقّ (ألا- كا) انّ اللّٰه عزّوجلّ ليدخل بالسّهم (5) الواحد الثلاثة الجنّة: عامل الخشبة والمقوّى به (6) فى سبيل

____________

(1). العواتك: جمع عاتكة، وأصل العاتكة المتضمّخة بالطيب. والعواتك من سليم، ثلاث يعنى جدّاته (صلى الله عليه و آله) وسائر العواتك امّهات النّبىّ (صلى الله عليه و آله) من غير بنى سليم. قال ابن برّى: والعواتك اللّاتى ولدنه (صلى الله عليه و آله) اثنتا عشرة. (لسان العرب: ج 10 ص 464).

(2). أى كثير العدو.

(3). والظّاهر انّ الصّحيح لن تراعوا كما فى بعض النّسخ.

(4). أمر للمؤمن- يب.

(5). فى السّهم- كا.

(6). كمن يشترى السّهام ويعطيها لمن يرميها فى سبيل اللّٰه.

334‌

كنيد و من تيراندازى را بيش از سواركارى دوست دارم.

سپس فرمود: هر سرگرمى براى مؤمن باطل است مگر در سه چيز: تربيت اسب، تيراندازى از كمان و بازى با همسر، به تحقيق اين‌ها حق است.

آگاه باشيد كه خداوند با يك تيراندازى سه نفر را وارد بهشت مى‌كند: سازنده آن تير از چوب و تقويت كننده آن در راه خدا و تير انداز در راه خدا.»

اللّٰه والرّامى به فى سبيل اللّٰه. تهذيب 6/ 175: محمّد بن أحمد بن يحيى عن علىّ بن إسماعيل عن عبداللّٰه بن الصّلت عن أبى ضمرة عن ابن عجلان عن عبداللّٰه بن عبدالرّحمٰن عن أبى الحسن أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال اركبوا (وذكر مثله).

35195- (8) الجعفريّات 87: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): كلّ لهو باطل إلّاما كان من (ثلاثة خ) رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك فإنّه من السّنّة.

الدّعائم 1/ 345: عن علىّ (عليه السلام): أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال: كلّ لهو فى الدّنيا فهو باطل (وذكر مثله).

35196- (9) فقيه 4/ 42: قال الصّادق (عليه السلام): انّ الملائكة لتنفر عند الرّهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والرّيش والنّصل، وقد سابق رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) اسامة بن زيد وأجرى الخيل.

وتقدّم فى رواية علىّ بن جعفر (24) من باب (21) تحريم استعمال الملاهى من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) لا يستحبّ شيئاً من اللّعب غير الرّهان والرّمى. ويأتى فى الباب التّالى وما يتلوه ما يدلّ على ذٰلك.

(2) باب استحباب الرّمى والمراماة والسّباحة

قال اللّٰه الحكيم فى سورة الأنفال (8): 60: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ».

35197- (1) كافى 5/ 49: محمّد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن طريف (ظريف- ئل) عن عبداللّٰه بن المغيرة رفعه قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): فى قول اللّٰه عزّوجلّ: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَيْلِ» قال: الرّمى.

35198- (2) كافى 5/ 49: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبى عبداللّٰه عن آبائه (عليهم السلام) قال: الرّمى سهم من سهام الإسلام.

35199- (3) الجعفريّات 98: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): علّموا أبناءكم الرّمى والسّباحة.

336‌

35200- (4) العوالى 3/ 266: روى أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) مرّ بقوم من الأنصار يترامون فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله):

أنا فى الحزب الّذى فيه ابن الأدرع فأمسك الحزب الآخر وقالوا: لن يغلب حزب فيه رسول اللّٰه، قال: ارموا فإنّى أرمى معكم فرمى مع كلّ واحد رشقاً (1) فلم يسبق بعضهم بعضاً، فلم يزالوا يترامون وأولادهم وأولاد أولادهم لا يسبق بعضهم بعضاً.

35201- (5) مستدرك 14/ 79: فى درر اللّئالى وفى الحديث، مشهور أنّه (صلى الله عليه و آله) مرّ بقوم من الأنصار يترامون وأنّه رمى مع كلّ فرقة منهما رشقاً فلم يسبق إحدىٰ الفرقتين الاخرىٰ وبقى ذٰلك فيه وفى أولادهم يترامون فلا يسبق أحد منهم صاحبه.

35202- (6) مستدرك 14/ 77: السيّد علىّ بن طاووس فى كتاب أمان الأخطار نقلًا عن كتاب الإمامة عن محمّد بن جرير الطبرى الإمامى بإسناده إلى الصّادق (عليه السلام): وذكر (عليه السلام) دخوله مع أبيه (عليه السلام) علىٰ هشام فى الشّام- إلى أن قال- فدخلنا وإذا قد قعد على سرير الملك وجنده وخاصّته وقوف على أرجلهم سماطان متسلّحان وقد نصب الغرض حذاه وأشياخ قومه يرمون فلمّا دخلنا وأبى أمامى وأنا خلفه فنادى أبى وقال: يا محمّد ارم مع أشياخ قومك الغرض فقال له أبى: إنّى قد كبرت عن الرّمى فإن رأيت أن تعفينى فقال: وحقّ من أعزّنا بدينه ونبيّه محمّد (صلى الله عليه و آله) لا أعفيك، ثمّ أومى إلى شيخ من بنى اميّة أن أعطه قوسك، فتناول أبى عند ذٰلك قوس الشّيخ ثمّ تناول منه سهماً فوضعه فى كبد القوس، ثمّ انتزع ورمى وسط الغرض فنصبه (2) فيه ثمّ رمى فيه الثّانية فشقّ فواق سهمه (3) إلى نصله، ثمّ تابع الرّمى حتّى شقّ تسعة أسهم بعضاً فى جوف بعض وهشام يضطرب فى مجلسه فلم يتمالك- إلى أن قال- أجدتَ يا أبا جعفر وأنت أرمى العرب والعجم هلّا زعمت أنّك كبرت عن الرّمى ثمّ أدركته النّدامة على ما قال وكان هشام لم يكن (أحلّ قتل (4)) أبي ولا بعده في خلافته فهمّ به وأطرق إلى الأرض إطراقة تروّى (5) فيها وأنا وأبى واقف (حذاه مواجمين له (6)) فلمّا طال وقوفنا

____________

(1). الرّشق: الرّمى، وقد رشقهم بالسّهم والنّبل: رماهم- اللسان.

(2). فنصب فيه- خ.

(3). فُوق السّهم: موضع الوتر- اللسان ج 10، ص 319.

(4). أجاد أحداً قبل- خ- وكان هشام لم يُكَنِّ أحداً قبل أبى- خ.

(5). روّى فى الأمر: نظر فيه وتعقّبه وتفكّر- اللسان.

(6). حذاءه فلم يسأله- خ- حذاءه مواجه له- خ- الوجوم: السكوت على غيظ.

338‌

سپس هشام از درخواست خود پشيمان شد. هشام در زمان خلافتش كشتن و تبعيد پدرم (1) را روا نمى‌دانست، ولى پس از اين ماجرا تصميم به اين كار گرفت. او مدتى ساكت به زمين نگريست و به فكر غضب أبي فهمّ به، وكان أبي (عليه السلام) إذا غضب نظر إلى السّماء نظر غضبان يرى النّاظر الغضب في وجهه، فلمّا نظر هشام إلى ذٰلك من أبي قال له: إليّ يا محمّد، فصعد أبي إلى السّرير وأنا أتبعه فلمّا دنا من هشام قام إليه واعتنقه وأقعده عن يمينه ثمّ اعتنقني وأقعدني عن يمين أبي، ثمّ أقبل على أبي بوجهه فقال له: يا محمّد، لا يزال العرب والعجم يسودها قريش مادام مثلك فيهم للّٰه‌دَرّك من علّمك هٰذا الرّمى وفي كم تعلّمته فقال أبي: قد عَلِمْتُ أنّ أهل المدينة يتعاطونه فتعاطيته أيّام حداثتي ثمّ تركته فلمّا أراد أمير المؤمنين منّي ذٰلك عدت إليه فقال له: ما رأيت مثل هٰذا الرّمى قطّ مذ عقلت، وما ظننت أنّ في الأرض أحداً يرمى مثل هٰذا الرّمى، أيرمى جعفر مثل رميك؟ فقال: انّا نحن نتوارث الكمال والتّمام الّذَيْنِ أنزلهما اللّٰه على نبيّه (صلى الله عليه و آله)، الخبر.

35203- (7) كافي 5/ 50: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه كان يحضر الرّمى والرّهان. وتقدّم في غير واحد من أحاديث الباب المتقدّم ما يدلّ على ذٰلك فلاحظ. وفي رواية أبي بصير (6) من هٰذا الباب قوله (عليه السلام) ليس شي‌ء تحضره الملائكة إلّاالرّهان.

(3) باب ما يجوز فيه السّبق والرّهان

35204- (1) كافي 5/ 50: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لا سبق إلّافي خفّ أو حافر أو نصل- يعنى النّضال (2)-. كافى 5/ 48: الحسين بن محمّد الأشعرىّ عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عبداللّٰه بن سنان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول لا سبق (وذكر مثله).

35205- (2) مستدرك 14/ 81: ابن أبى جمهور فى درر اللّئالى عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: لا سبق إلّا فى نصل أو خفّ أو حافر وروى سبق بسكون الباء وفتحها.

____________

(1). اين جمله در نسخه‌هاى ديگر از روايت به دو صورت زير نيز آمده است: «پيش از آن هرگز هشام از كسى تعريف نكرده بود» و «پيش از آن هرگز هشام از كسى با كنيه نام نبرده بود.»

(2). انتضل القوم وتناضلوا: رموا للسّبق- اللسان.

340‌

35206- (3) مستدرك 14/ 79: زيدالنّرسى فى أصله: عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول:

إيّاكم ومجالسة اللّعان فإنّ الملائكة لتنفر عند اللّعان، وكذٰلك تنفر عند الرّهان وإيّاكم والرّهان إلّارهان الخفّ والحافر والرّيش فإنّه تحضره الملائكة الخبر.

35207- (4) قرب الإسناد 88: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): لا سبق إلّافى حافر أو نصل أو خفّ.

35208- (5) الدّعائم 1/ 345: (عن علىّ (عليه السلام)- ك) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه رخّص فى السّبق بين الخيل وسابق بينها وجعل فى ذٰلك أواقى من فضّة وقال: لا سبق إلّافى ثلاث فى حافر أو خفّ أو نصل يعنى بالحافر: الخيل والخفّ: الإبل والنّصل: نصل السّهم يعنى:

رمى النّبل.

35209- (6) الجعفريات 84: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) سبق بين الخيل وجعل فيه أواقى من فضّة.

35210- (7) تهذيب 6/ 284: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علىّ بن عقبة عن موسى النّميرى عن العلا بن سيّابة قال: سمعته يقول:

لا بأس بشهادة الّذى يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة صاحب السّباق المراهن عليه فإنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قد أجرى الخيل وسابَق وكان يقول: إنّ الملائكة تحضر الرّهان فى الخفّ والحافر والرّيش وما سوى ذٰلك قمار حرام.

35211- (8) العوالى 3/ 265: روى أبو لبيد قال: سئل ابن مالك: هل كنتم تتراهنون علىٰ عهد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)؟ فقال: نعم. راهن رسول اللّٰه علىٰ فرس له فسبق فسرّ بذٰلك وأعجبه.

35212- (9) المناقب 1/ 169: (فى ضمن إيراد فصل فى أموال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ورقيقه:)

حُمُره: أهدىٰ له المقوقس (يعفور) مع (دلدل) وأعطاه فروة الجذامىّ (عفير) مع (فضّة).

ابلُه: (العضباء) وكانت لا تسبق، الخبر.

35213- (10) وسائل 19/ 253: مستدرك 14/ 80: الحسين بن سعيد (الأهوازى- ك) فى كتاب الزّهد عن بعض أصحابنا عن علىّ بن شجرة عن عمّه بشير النّبّال عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال:

342‌

قدم أعرابىّ (على- ئل) النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول اللّٰه، تسابقنى بناقتك هٰذه قال: فسابقه فسبقه الأعرابى فقال النّبىّ (صلى الله عليه و آله): إنّكم رفعتموها فأحبّ اللّٰه أن يضعها (الحديث- ئل) (ك- انّ الجبال تطاولت لسفينة نوح وكان الجودىّ (1) أشدّ تواضعاً فحطّ اللّٰه بها على الجودىّ).

35214- (11) العوالى 3/ 265: روى الزّهرى عن سعيد بن المسيّب قال: كان لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ناقة يقال لها: العَضباء إذا تسابقنا سبقت، فجاء أعرابى على بكر فسبقها، فاغتمّ المسلمون فقيل:

يا رسول اللّٰه، سبقت العضباء فقال: حقّاً على اللّٰه أن لا يرفع شيئاً الّا وضعه وفى رواية اخرىٰ لا يرفع شيئاً فى النّاس إلّاوضعه.

35215- (12) المحاسن 627: البرقىّ عن محمّد بن عيسى اليقطينىّ عن أبى عاصم عن هشام (2) بن ماهويه المدارىّ عن الوليد بن أبان الرّازىّ قال: كتب ابن زاذان فرّوخ إلى أبى جعفر الثّانى يسأله عن الرّجل يركض فى الصّيد لا يريد بذٰلك طلب الصّيد وإنّما يريد بذٰلك التّصحّح قال:

لا بأس بذٰلك لا للّهو.

35216- (13) مستدرك 14/ 83- الشّهيد الثّانى فى شرح الدّراية: دخل غياث بن إبراهيم على المهدىّ بن المنصور وكان تعجبه الحمام الطيّارة الواردة من الأماكن البعيدة فروى حديثاً عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: لا سبق إلّافى خفّ أو حافر أو نصل أو جناح فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلمّا خرج قال المهدى: أشهد أنّ قفاه قفا كذّاب علىٰ رسول اللّٰه ما قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله):

جناح ولٰكن هٰذا أراد أن يتقرّب إلينا. وتقدّم فى أحاديث الباب المتقدّم وما تقدّم عليه ما يناسب ذٰلك فراجع.

(4) باب جواز شرط مال السّابقة للسّابق والمصلّى والثّالث وأنّه بحسب الشّرط

35217- (1) قرب الإسناد 87: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ

____________

(1). الجودى: موضع، وقيل جبل، وقال الزجاج: هو جبل بآمد، وقيل: جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح (عليه السلام)- اللّسان ج 3/ 138.

(2). هاشم- خ.

344‌

رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) سابق بين الخيل وأعطى السّوابق من عنده وتقدّم فى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشّرط من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على ذٰلك وفى رواية غياث (1) من باب (1) استحباب إجراء الخيل من أبواب السّبق ج 24 قوله (عليه السلام) انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقى من فضّة. وفى رواية طلحة (3) قوله (عليه السلام) فأعطى (صلى الله عليه و آله) السّابق عَذقاً وأعطى المصلّى عَذقاً وأعطى الثّالث عَذقاً.

(5) باب ما ورد فى مصارعة الحسنين (عليهما السلام) والنّبىّ (صلى الله عليه و آله) مع الأعرابىّ

35218- (1) أمالى الصّدوق 361: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال: حدّثنا علىّ بن الحسين السعد آبادى قال: حدّثنا أحمد ابن أبى عبداللّٰه البرقى عن أبيه عن فضالة بن أيّوب عن زيد الشّحّام عن أبى عبداللّٰه الصّادق (عليه السلام) جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد بن علىّ الباقر عن أبيه (عليهم السلام) قال: مرض النّبىّ (صلى الله عليه و آله) المرضة الّتى عوفى منها فعادته فاطمة (عليها السلام) سيّدة النّساء ومعها الحسن والحسين (إلى أن قال) فقال لهما النّبىّ (صلى الله عليه و آله): قوما الآن فاصطرعا فقاما ليصطرعا وقد خرجت فاطمة فى بعض حاجتها فدخلت فسمعت النّبىّ وهو يقول: ايه يا حسن، شدّ على الحسين فاصرعه فقالت له: يا أبه وا عجباه، أتشجّع هٰذا على هٰذا أتشجّع الكبير على الصّغير فقال لها: يا بنيّة أما ترضين أن أقول أنا: يا حسن، شدّ على الحسين فاصرعه وهٰذا حبيبى جبرئيل يقول: يا حسين، شدّ على الحسن فاصرعه؟!.

35219- (2) مستدرك 14/ 82: ابن أبى جمهور فى درراللّئالى- وفى الحديث- أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) خرج يوماً إلى الأبطح فرأى أعرابيّاً يرعى غنماً له كان موصوفاً بالقوّة، فقال لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): هل لك أن تصارعنى؟ فقال (صلى الله عليه و آله): ما تسبق لى؟ فقال: شاة، فصارعه فصرعه النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فقال له الأعرابى هل لك إلى العود فقال (صلى الله عليه و آله) ما تسبق قال شاة اخرىٰ فصارعه فصرعه النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فقال الأعرابىّ: إعرض علىّ الإسلام فما أحد صرعنى غيرك، فعرض عليه الإسلام فأسلم وردّ عليه غنمه.

346‌

(6) باب الملاعبة بالمداحى وإرسال الطّير

35220- (1) بشارة المصطفىٰ 140: حدّثنا الشّيخ العالم أبو إسحاق إسماعيل ابن أبى القاسم بن أحمد الدّيلمى فى داره قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن بندار الصّيرفى قال: أخبرنا القاضى أبو جعفر محمّد بن علىّ الجبلى قال: أخبرنا السيّد الإمام أبو طالب الحسينى قال:

أخبرنا أبو منصور محمّد بن الدينورى قال: أخبرنى علىّ بن شاكر بن البخترى قال: حدّثنا عبداللّٰه بن محمّد بن العبّاس الضبىّ قال: حدّثنا يحيى بن سعيد القطّان عن عبيد اللّٰه بن الوسيم عن أبى رافع قال: كنت الاعب الحسن بن علىّ (عليهما السلام) وهو صبىّ بالمداحى (1)، فإذا أصابت مدحاتى مدحاته قلت: احملنى فيقول: ويحك أتركب ظهراً حمله رسول اللّٰه فأتركه فإذا أصابت مدحاته مدحاتى قلت له: لا أحملك كما لا تحملنى فيقول: أوَ ما ترضى أن تحمل بدناً حمله رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فأحمله.

وتقدّم فى أحاديث باب (32) إرسال الطّير وطلب الحمامات من أبواب أحكام الدوابّ ج 21 ما يدلّ علىٰ ذيل الباب.

____________

(1). المداحى: لعبة كانت معروفة بين الصّبيان، وهى أحجار كالأقراص، يحفرون حفيرة فيرمون بهٰذه الأحجار إليها، وتسمّى المراصيع (الفائق: ج 1 ص 418)- ك.

348‌

كتاب الوصايا وأبوابها

(1) باب ماورد فى أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم، وأنّ من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهليّة واستحبابها بالمأثور وبيان كيفيّتها ومقدار ما يستحبّ أن يوصى به من المال

قال اللّٰه الحكيم فى سورة البقرة (2): 180، 240: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»، «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِي مٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».

35221- (1) كافي 7/ 3: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن فقيه 4/ 134:

العلاء (بن رزين- كا) عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الوصيّة حقّ وقد أوصى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فينبغي للمسلم أن يوصى.

35222- (2) فقيه 4/ 134: روىٰ العبّاس بن عامر عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال من لم‌يحسن عند الموت وصيّته كان نقصاً في مروّته وعقله وقال إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أوصىٰ إلى عليّ (عليه السلام) وأوصىٰ على (عليه السلام) إلى الحسن (عليه السلام) وأوصىٰ الحسن (عليه السلام) إلى الحسين (عليه السلام) وأوصٰى الحسين (عليه السلام) إلى عليّ بن الحسين (عليهما السلام) وأوصىٰ عليّ بن الحسين (عليهما السلام) إلى محمّد بن عليّ الباقر (عليهما السلام). دعوات الراوندي 231: روى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال من لم يحسن الوصيّة عند

350‌

موته كان ذٰلك نقصاً (1) في عقله ومروءته وفيه وقال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) من مات على وصيّة حسنة مات شهيداً.

35223- (3) تهذيب 9/ 172: الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال: الوصيّة حقّ على كلّ مسلم. مستدرك 14/ 87: القطب الرّاونديّ في دعواته عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) (مثله). المقنعة 101: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (وذكر مثله).

الدّعائم 2/ 345: عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (صلوات اللّٰه عليهما) (مثله).

35224- (4) كافى 7/ 3: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن فقيه 4/ 134: محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح (الكناني- كا) عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الوصيّة فقال: هي (2) حقّ على كلّ مسلم. تهذيب 9/ 172: الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكنانى قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) (وذكر مثله الا أنّ فيه الوصيّة حق).

تهذيب 9/ 172: يونس بن عبد الرّحمٰن عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) (وذكر مثله).

35225- (5) فقه الرّضا (عليه السلام) 298: المقنع 163: اعلم: انّ الوصيّة حقّ (واجب- فقه الرّضا) على كلّ مسلم.

35226- (6) وسائل 19/ 258: وفى المصباح قال: روى أنّه لا ينبغى أن يبيت الّا ووصيّته تحت رأسه.

35227- (7) المقنعة 101: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): ما ينبغى لِامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلّاووصيّته تحت رأسه.

35228- (8) الدّعائم 2/ 345: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه (عن علىّ- خ) (عليهم السلام) أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال: ليس ينبغى للمسلم أن يبيت ليلتين إلّاووصيّته مكتوبة عند رأسه. الجعفريّات 199: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ليس ينبغى (وذكر مثله).

____________

(1). نقصاناً- ك.

(2). الوصيّة- يب الأوّل.

352‌

35229- (9) العوالى 3/ 268: روى عن ابن عمر أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: ما حقّ امرئ مسلم له شى‌ء يوصى به، يبيت ليلتين إلّاووصيّته تكون عنده.

35230- (10) المقنعة 101: قال (صلى الله عليه و آله) من مات بغير وصيّة فقد مات ميتة جاهليّة.

35231- (11) كافى 8/ 150: علىّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال:

وقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): إن أجّلت فى عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك فقيل له: وما تلك الإستعانة؟ قال: تحسن تدبير ما تخلّف وتحكمه. قرب الإسناد 69:

هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ان أفدت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لآخرتك تستعين به على يوم موتك (وذكر نحوه).

35232- (12) تهذيب 9/ 174: محمّد بن أحمد بن يحيىٰ عن بنان بن محمّد عن أبيه عن فقيه 4/ 134: عبداللّٰه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: من لم يوص عند موته لذوى قرابته (ممّن لا يرثه- يب) فقد ختم عمله بمعصية (1). تفسير العيّاشي 1/ 76: عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) (نحوه).

35233- (13) تهذيب 9/ 175: عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن زكريّا بن محمّد- أبي عبداللّٰه المؤمن- عن عليّ ابن أبي نعيم فقيه 4/ 133: محمّد بن عيسى بن عبيد عن زكريّا المؤمن عن عليّ ابن أبي نعيم عن أبي حمزة عن أحدهما (2) (عليهما السلام) قال: إنّ اللّٰه تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم، تطوّلت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو علم (3) به أهلك ماواروك (4)، وأوسعت عليك فاستقرضت منك (لك- يب) فلم تقدّم خيراً، وجعلت لك نظرة عند موتك فى ثلثك فلم تقدّم خيراً. الخصال 136: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى العبيدي عن زكريّا المؤمن عن عليّ ابن أبي نعيم عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) (مثل ما في فقيه).

35234- (14) الدّعائم 2/ 361: عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) انّه قال أوصت فاطمة بنت أسد بن هاشم امّ علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) وقالت يا رسول اللّٰه أعتق خادمى فلانة فقال أما إنّك ما قدّمت من

____________

(1). بمعصيته- فقيه.

(2). عن بعض الأئمّة- فقيه.

(3). يعلم- فقيه.

(4). أي ما دفنوك.

354‌

خير تجديه. الخبر (يأتى ما يقرب ذٰلك فى رواية محمّد بن جمهور (6) من باب (19) جواز الوصيّة بالكتابة فلاحظ).

35235- (15) كافى 7/ 3: تهذيب 9/ 173: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد (بن عثمان- كا) عن (الحلبى عن- يب) أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال له رجل: انّى خرجت إلى مكّة فصحبنى رجل وكان زميلى (1)، فلمّا (أن- كا) كان فى بعض الطّريق مرض وثقل ثقلًا شديداً، فكنت أقوم عليه ثمّ أفاق حتّى لم يكن عندى به (2) بأس، فلمّا (أن- كا) كان (فى- يب) اليوم الّذى مات فيه أفاق، فمات فى ذٰلك اليوم فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): ما من ميّت تحضره الوفاة إلّاردّ اللّٰه عزّوجلّ عليه من سمعه وبصره وعقله للوصيّة، أخذ الوصيّة أو ترك (3) وهى الرّاحة الّتى يقال لها: راحة الموت فهى حقّ على كلّ مسلم. فقيه 4/ 133: روى محمّد ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): ما من ميّت تحضره الوفاة (وذكر مثله).

35236- (16) تهذيب 9/ 173: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 3: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن حمّاد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال: صحبنى مولى لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) يقال له: (أعين) فاشتكى أيّاماً ثمّ برأ، ثمّ مات فأخذت متاعه وماكان له، فأتيت به أبا عبداللّٰه (عليه السلام) وأخبرته (4) أنّه اشتكى أيّاماً ثمّ برأ (ثمّ مات- كا) قال (5): تلك راحة الموت أما انّه ليس من أحد يموت حتّىٰ يردّ اللّٰه عزّوجلّ من سمعه وبصره وعقله للوصيّة أخذ أو ترك.

الدّعائم 2/ 345: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قيل له: إنّ أعين مولاك لما احتضر اشتدّ نزاعه، ثمّ أفاق حتّى ظنّنا أنّه قد استراح ثمّ مات (وذكر نحوه وزاد فيه: وعدّد أشياء).

35237- (17) تهذيب 9/ 174: محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن عبداللّٰه بن المغيرة عن السّكونىّ عن جعفر (بن محمّد- فقيه) عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال: قال: لا ابالى أضررت بورثتى أو سرقتهم ذٰلك المال. فقيه 4/ 135: روى عبداللّٰه بن المغيرة عن السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليه السلام) قال قال علىّ (عليه السلام) ما ابالى أضررت بولدى أو سرقتهم ذٰلك المال.

____________

(1). الزّميل: الرّفيق فى السّفر- وهو الرّديف أيضاً- اللسان.

(2). به عندى- يب.

(3). آخذ الوصيّة أو تارك- خ كا.

(4). فأخبرته- يب.

(5). فقال- خ.

362‌

35251- (31) فقه الرّضا: 298: فإن أوصى رجل بربع ماله فهو أحبّ إلىّ من أن يوصى بثلثه، وإن أوصى بالثّلث فهو الغاية فى الوصيّة فإن أوصىٰ بماله كلّه فهو أعلم بما فعله.

35252- (32) الدّعائم 2/ 357: قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام): من أوصىٰ بالثّلث لم يترك (مالًا كثيراً- خ) وقد أضرّ بالورثة والوصيّة بالرّبع والخمس أفضل من الوصيّة بالثّلث.

35253- (33) العوالى 2/ 69: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) لمن أراد أن يوصى بجميع ماله فى سبيل اللّٰه لا تفعل ذٰلك فنهاه عن الصّدقة بجميعه فقال له فالنّصف. فقال (عليه السلام) لا. فقال: فالثّلث فقال (عليه السلام) الثّلث والثّلث كثير، ثمّ قال: لَئِن تتركه لعيالك خير لك.

35254- (34) مستدرك 14/ 95: الشّهيد فى حواشيه على القواعد: عن سعد قال: مرضت مرضاً شديداً، فعادنى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال لى: أوصيت فقلت: نعم. أوصيت بمالى كلّه للفقراء وفى سبيل اللّٰه فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): أوص بالعشر فقلت: يا رسول اللّٰه، إنّ مالى كثير وذرّيتى أغنياء، فلم يزل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يناقصنى واناقصه حتّى قال: أوص بالثّلث والثّلث كثير.

35255- (35) العوالى 3/ 268: روى أبو هريرة عن عامر بن سعد عن أبيه: أنّه مرض بمكّة مرضة أشفى منها فعاده رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول اللّٰه، ليس يرثنى إلّاالبنت، أفأوصى بثلثى مالى؟ فقال لا. قال: أفأوصى بنصف مالى- وفى رواية-: بشطر مالى، فقال: لا. فقال:

أفأوصى بثلث مالى؟ فقال (صلى الله عليه و آله): بالثّلث والثّلث كثير، وقال: إنّك إن تدع أولادك أغنياء خيراً من أن تدعهم عالة يتبلبون (1) الناس.

35256- (36) كافى 7/ 10: تهذيب 9/ 192: علىّ بن إبراهيم عن أبيه (ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً- كا) عن فقيه 4/ 137: (محمّد- فقيه) ابن أبى عمير عن معاوية بن عمّار كافى 3/ 254: الحسين بن محمّد عن عبداللّٰه بن عامر عن علىّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور (التّميمىّ- كا ج 3) الأنصارىّ بالمدينة، وكان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بمكّة، وأنّه حضره الموت، وكان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (بمكّة وأصحابه- كا ج 7) والمسلمون يصلّون إلىٰ بيت المقدّس، فأوصى البراء (بن معرور- فقيه)

____________

(1). يتلبلون- ك. والظّاهر أنّها تصحيف ولعلّ صحّته: يتكفّفون. ومنه الحديث (عالة يتكفّفون النّاس) أى يمدّون أكفّهم إليهم يسألونهم، (النّهاية ج 4/ 190).

356‌

الجعفريّات 243: باسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) أنّه قال: ما ابالى أضررت بورثتى أم سرقت ذٰلك المال فتصدّقت به. مستدرك 14/ 92: ورواه السيّد فضل اللّٰه الرّاوندىّ بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عنه (عليهم السلام) (مثله وفيه: بوارثى). البحار 103/ 200:

نوادر الرّاوندى بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علىّ عليه الصّلاة والسّلام: ما ابالى أضررت بوارثى أو سرقت ذٰلك المال فتصدّقت.

35238- (18) كافى 7/ 62: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه): من أوصى ولم يحف (1) ولم يضارّ كان كمن تصدّق (2) به فى حياته. فقيه 4/ 134: روى السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهم السلام) قال: قال علىّ (عليه السلام): من أوصى (وذكر مثله). تهذيب 9/ 174: محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن عبداللّٰه بن المغيرة عن السّكونى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) (مثله).

35239- (19) كافى 7/ 11: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 9/ 192: استبصار 4/ 119: علىّ بن إبراهيم عن أبيه (جميعاً- كا) عن ابن أبى نجران عن فقيه 4/ 136:

عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لئن أوصى بخمس (من- صا) مالى أحبّ إلىّ من أن أوصى بالرّبع، ولئن أوصى بالرّبع أحبّ إلىّ من أو أوصى بالثّلث، ومَن أوصى بالثّلث فلم يترك فقد بالغ (الغاية- صا) (كا- يب- صا- قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل توفّى وأوصى بماله كلّه أو أكثره فقال: (إنّ (3)- كا) الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر (4) فمن ظلم نفسه وأتى فى وصيّته المنكر (5) والحيف (6) فإنّها تردّ إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم) وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (7) (كا- يب- صا- ثمّ قال: لئن أوصى بخمس مالى أحبّ إلىّ من أو أوصى بالرّبع). فقيه 4/ 136: روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:

____________

(1). الحيف: الميل فى الحكم والجور والظّلم- اللسان.

(2). صدّق- يب.

(3). له- يب.

(4). عن المنكر- صا.

(5). بالمنكر- صا.

(6). والجنف- يب.

(7). المدىٰ: الغاية.

360‌

35245- (25) تفسير العيّاشىّ 1/ 238: عن السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال: السُّكر من الكبائر والحيف فى الوصيّة من الكبائر.

35246- (26) مجمع البيان 2/ 18: جاء فى الحديث أنّ الضّرار فى الوصيّة من الكبائر.

35247- (27) مستدرك 14/ 93: القطب الرّاوندى فى دعواته عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: إنّ الرّجل ليعمل بعمل أهل الجنّة سبعين سنة فيحيف فى وصيّته، فيختم له بعمل أهل النّار وانّ الرّجل ليعمل بعمل أهل النّار سبعين سنة فيعدل فى وصيّته، فيختم له بعمل أهل الجنّة، ثمّ قرأ: «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ»* و قال: «تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ»*.

35248- (28) تهذيب 9/ 191: استبصار 4/ 119: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البخترى و حمّاد بن عثمان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال من أوصى بالثّلث فقد أضرّ بالورثة، والوصيّة بالخمس والرّبع أفضل من الوصيّة بالثّلث، و (قال- فقيه)، من أوصى بالثّلث فلم يترك. كافى 7/ 11: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن فقيه 4/ 136: (الحسن بن علىّ- فقيه) الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله).

35249- (29) فقيه 4/ 136: روى السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الوصيّة بالخمس لأنّ اللّٰه عزّوجلّ رضى لنفسه (من الغنيمة- جعفريّات) بالخمس وقال الخمس اقتصاد، والرّبع جهد (الورثة- جعفريّات) والثّلث حيف (1). الجعفريّات 242: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) أنّه كان يستحبّ الوصيّة بالخمس (وذكر نحوه).

35250- (30) الدّعائم 2/ 357: عن علىّ (عليه السلام) أنّه (قال- خ) استحبّ أن يقتصر فى الوصيّة على الخمس، وقال: إنّ اللّٰه عزّوجلّ رضى بالخمس من عباده، وقال: الخمس اقتصاد، والثّلث جُهْد (2) بالورثة ولأن يوصى بالرّبع أحبّ إلىّ من أو يُوصى بالثّلث. المقنع 164: فإن أوصى بربع ماله فهو أحبّ إلىّ من أن يوصى بالثّلث ومن أوصى بالثّلث فلم يترك.

____________

(1). أى كثير جدّاً وتأكيد عنه (عليه السلام) على تقليل الوصيّة واللّٰه أعلم.

(2). شدّة- خ.

358‌

قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل (وذكر مثل كا) إلى قوله: (إنّ الوصيّة تردّ إلى المعروف) ثمّ قال (ويترك لأهل الميراث ميراثهم). العلل 567: أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا عبداللّٰه بن جعفر الحميرى عن قرب الإسناد 63: هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة (الرّبعى- العلل) عن (1) جعفر بن محمّد عن أبيه قال: قال علىّ (عليه السلام): وذكر نحوه إلى قوله فلم يترك (إلّا أنّ فيه) فلم يترك شيئاً.

35240- (20) الدّعائم 2/ 357: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) أنّه قال: من أوصىٰ بأكثر من الثّلث أو أوصىٰ بماله كلّه فإنّه لا يجوز ويردّ إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه في الوصيّة وخاف (2) فيها فإنّها تردّ إلى المعروف ويترك لأهل الميراث حقّهم.

35241- (21) المقنع 164: فإن أوصى في غير حقّ ولا سنّة فلا حرج على الوصيّ أن يردّه إلى الحقّ والسّنّة. فقه الرّضا (عليه السلام) 298: فإن أوصىٰ في غير حقّ أو في غير سنّة فلا حرج أن يردّه إلى حقّ وسنّة.

35242- (22) كافي 7/ 11: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال من أوصىٰ بالثّلث فلم يترك.

35243- (23) كافي 7/ 58: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 135: قرب الإسناد 3 6:

هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) (3) قال: من عدل في وصيّته كان بمنزلة من تصدّق بها في حياته ومن جار (4) في وصيّته لقى اللّٰه عزّوجلّ يوم القيامة وهو عنه معرض. العلل 567: أبي (رحمه الله) قال: حدّثنا عبداللّٰه بن جعفر الحميريّ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الرّبعي عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) (مثل ما في فقيه).

35244- (24) العلل 567: أبي (رحمه الله) قال: حدّثنا عبداللّٰه بن جعفر الحميريّ عن فقيه 4/ 136: هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة (الرّبعي- العلل) عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال عليّ (عليه السلام):

الحيف فى الوصيّة من الكبائر. قرب الإسناد 2 6: هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الرّبعى عن جعفر بن محمّد عن أبيه يرفعه قال الحيف فى الوصيّة من الكبائر- يعنى- الظّلم فيها.

____________

(1). قال حدّثنى- قرب الإسناد.

(2). وجار- ك- وحاف- خ.

(3). جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام)- فقيه- قرب الإسناد.

(4). خاف- خ علل- خان- خ علل.

366‌

35261- (41) الدّعائم 2/ 356: عن علىّ (عليه السلام) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال: المرء أحقّ بثلثه يضعه حيث أحبّ.

35262- (42) كافى 7/ 8: تهذيب 9/ 188: استبصار 4/ 122: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبداللّٰه (1) بن المبارك عن فقيه 4/ 149: عبداللّٰه بن جبلة عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له الرّجل (يكون- فقيه) له الولد أيسعه أن يجعل مال لقرابته؟

فقال: هو ماله يصنع به ماشاء (2) إلى أن يأتيه الموت (كا يب- صا إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيّاً إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلّاالثّلث إلّا أنّ الفضل (فى- كا- يب) أن لا يضيع من يعوله ولا يضرّ بورثته).

35263- (43) كافى 7/ 8: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن أبى المحامل عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال الإنسان أحقّ بماله مادام الرّوح فى بدنه.

35264- (44) كافى 7/ 8: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو علىّ الأشعرى عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً عن فقيه 4/ 138: صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا (عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام)- كا) فى الرّجل يعطى الشّى‌ء من ماله فى مرضه فقال: إذا أبان فيه (3) فهو جائز وإن أوصى به (فهو- كا) من (4) الثّلث. فقيه 4/ 149: ما رواه صفوان عن مرازم فى الرّجل (وذكر مثل ما فى فقيه).

35265- (45) الدّعائم 2/ 356: قال علىّ (عليه السلام) لرجل أن يوصى فى ماله بالثّلث والثّلث كثير. وقال جعفر (5) بن محمّد (عليهما السلام) وكذٰلك المرأة لها مثل ذٰلك.

35266- (46) كافي 7/ 11: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 9/ 191: استبصار 4/ 119: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يموت، مالَهُ من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضاً. فقيه 4/ 136:

روى حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير (مثله).

____________

(1). عن يحيى- خ كا.

(2). مايشاء- صا.

(3). به- فقيه. أبان به أى عزله.

(4). فمن- فقيه.

(5). ابوجعفر (عليه السلام)- خ.

364‌

(إذا دفن- كا- يب) أن يجعل وجهه إلى (تلقاء- كا ج 7: يب- فقيه) النّبىّ (صلى الله عليه و آله) إلى القبلة (1) (فجرت به السّنّة- كا ج 3) و (أنّه- كا ج 3) أوصىٰ بثلث ماله (فنزل به الكتاب- كا ج 3) فجرت به السّنّة. العلل 566: أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا أحمد بن إدريس قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور الأنصارى بالمدينة، وكان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بمكّة، وأنّه حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به السّنّة.

35257- (37) العوالى 3/ 269: روى أبو قتادة أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل يا رسول اللّٰه: انّه قد هلك، وقد أوصى لك بثلث ماله فقبل رسول اللّٰه ثمّ ردّه علىٰ ورثته.

35258- (38) مستدرك 14/ 97: أحمد بن محمّد السيّارىّ فى كتاب التنزيل والتحريف عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام) فى قوله عزّوجلّ: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» قال: هى منسوخة بآية الفرائض الّتى فيها المواريث وقوله عزّوجلّ: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ» يعنى ذٰلك: الوصيّة وقد جاء عنهم أنّها ليست بمنسوخة، وأنّ أصل الثّلث إنّما جعله (اللّٰه- خ) للميّت، لأنّ براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة وأوصىٰ لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بثلث ماله وأن (يجعل- خ) وجهه إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وهو يومئذ بمكّة فجرت السّنّة.

35259- (39) تهذيب 9/ 242: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن محمّد ابن أبى عمير عن ابن سنان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: للرّجل عند موته ثلث ماله وإن لم يوص فليس على الورثة امضاؤه.

35260- (40) تهذيب 9/ 243: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علىّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن علىّ بن يقطين قال: قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) ما للرّجل من ماله عند موته؟

قال: الثّلث، والثّلث كثير.

____________

(1). أى إلى مكّة الّتى كان النّبىّ بها عند موت البراء فصارت قبلة.

368‌

35267- (47) كافي 7/ 55: أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان فقيه 4/ 172: روى ابن أبي عمير وصفوان (بن يحيى- فقيه) عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمّا يقول النّاس في الوصيّة بالثّلث والرّبع عند موته أشي‌ء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك فقال: الثّلث ذٰلك (الأمر- كا) الّذي صنع أبي (رحمه الله). (1)

35268- (48) مستدرك 14/ 96: ابن أبي جمهور في درر اللّئالي: عن معاذ بن جبل عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: إنّ اللّٰه تعالى تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم.

35269- (49) تهذيب 9/ 194: عليّ بن الحسين (2) عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب انّ أبا عبداللّٰه (عليه السلام) لمّا أوصىٰ قال له بعض أهله: إنّك قد أوصيت بأكثر من الثّلث قال: ما فعلت ولٰكن قد بقى من ثلثى كذا وكذا وهو لمحمّد بن إسماعيل.

35270- (50) الدّعائم 2/ 356: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ (صلوات اللّٰه عليهم) أنّه حضر رجلًا مُقلّاً فقال له الرّجل ألا أوصى يا أمير المؤمنين فقال أوص بتقوى اللّٰه فامّا المال فدع مالك لورثتك فإنّه طفيف يسير وإنّما قال اللّٰه عزّوجلّ «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ» وأنت فلم تترك خيراً توصى فيه.

35271- (51) كافى 7/ 9: وقد روى أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال لرجل من الأنصار أعْتَقَ مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النّبىّ (صلى الله عليه و آله) وقال ترك صِبْيَةً صِغاراً يتكفّفون النّاس.

35272- (52) العلل: 566: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا عبداللّٰه بن جعفر الحميرى عن فقيه 4/ 137:

هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الرّبعى عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) انّ رجلًا من الأنصار توفِّىَ وله صِبْيَة (3) صغار وله ستّة من الرّقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم فأتى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فأخبر (4) فقال ما صنعتم بصاحبكم قالوا دفنّاه قال لو علمت ما دفنّاه (5) مع أهل الإسلام ترك ولده يتكفّفون (6) النّاس قرب الإسناد 3 6: هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال حدّثنى جعفر بن محمّد عن أبيه إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بلغه أنّ رجلًا من الأنصار

____________

(1). (عليه السلام)- فقيه.

(2). الحسن- خ.

(3). صبية جمع الصّبى.

(4). فأخبره- العلل.

(5). دفنته- العلل.

(6). أى يسألون النّاس بأكفّهم.

372‌

قبور النّبىّ (صلى الله عليه و آله) والأئمّة (عليهم السلام) ما يدلّ على جواز الوصيّة بالنّقل إلى بعض مشاهد آل الرّسول والتّوجيه إلى قبورهم، وما يدلّ على ذٰلك فى الأبواب المختلفة أكثر من ذٰلك.

وفى أحاديث باب (8) أنّ الرّجل إذا مات فأوصى بالحجّ من أبواب النيابة ج 12 وباب (18) حكم من أوصى أن يحجّ عنه مبهماً ما يناسب الباب. وفى رواية أبى خالد (27) من باب (12) ماورد فى جملة من الخصال المحرّمة من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (عليه السلام) الذّنوب الّتى تغيّر النّعم، البغى على النّاس (إلى أن قال) وترك الوصيّة حتّى يحضر الموت. وفى أحاديث باب (13) استحباب الوصيّة لمن أراد السّفر من أبوابه ج 21 ما يدلّ علىٰ ذٰلك. وفى رواية جعفر بن حنّان (5) من باب (8) حكم بيع الوقف من أبواب الوقوف ج 24 قوله وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلّة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم فى كلّ سنة ويقسم الباقى على قرابته من أبيه وقرابته من امّه قال (عليه السلام) جائز للّذى أوصى له بذٰلك.

ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وما يتلوه. وباب (5) أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث بطلت الوصيّة فى الزّائد، وباب (6) أنّ الورثة إذا أجازوا الوصيّة فى حياة الموصى لم يكن لهم الرّجوع، وباب (7) أنّه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله ما يناسب ذٰلك.

(2) باب ماورد فى أنّ الوصيّة تمام مانقص من الزّكٰاة وأنّ من أوصى بالثّلث احتسب له من زكاته

35273- (1) تهذيب 9/ 173: فقيه 4/ 134: روى مسعدة بن صدقة الرّبعى عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علىّ (عليه السلام) الوصيّة تمام ما نقص من الزّكاة (1). تهذيب 9/ 173: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) (مثله).

35274- (2) كافى 7/ 58: محمّد بن يحيى رفعه عنهم (عليهم السلام) قال: قال: من أوصىٰ بالثّلث احتسب له من زكاته.

____________

(1). أى بمعنى أنّه إن كان عليه شى‌ء من الزّكاة فأوصى بوصيّة تحتسب له ممّا عليه من الزّكوٰة.

370‌

توفّى وله صبية صغار وليس لهم مبيت ليلة تركهم يتكفّفون النّاس وقد كان له ستّة (وذكر نحوه).

وتقدّم فى رواية الفجيع (23) من باب (19) استحباب التّعجيل فى أفعال الخير من أبواب المقدّمات ج 1 قوله (عليه السلام) لمّا حضرت والدى الوفاة أقبل يوصى. وفى رواية ابن مصعب (2) من باب (11) استحباب اختيار الماء على الأحجار من أبواب التّخلّى ج 2 قوله وأوصى (البراء بن معرور) بالثّلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السّنّة بالثّلث.

وفي رواية مصباح الأنوار (40) من باب (9) استحباب تلقين المحتضر الشّهادتين من أبواب الإحتضار ج 3 قوله (عليه السلام) فتقول (أى فاطمة (عليها السلام)) يا أباالحسن ما أسرع اللّحاق باللّٰه وأوصت بصدقتها ومتاع البيت وأوصته أن يتزوّج أمامة بنت أبي العاص بن الرّبيع ودفنها ليلًا. وفي رواية سليمان (41) قوله (صلى الله عليه و آله) من لم يحسن وصيّته عند الموت كان نقصاناً فى مروءته وعقله قيل يا رسول اللّٰه وكيف يوصى الميّت قال إذا حضرته الوفاة واجتمع النّاس إليه قال اللّهمّ فاطر السّمٰوات والأرض (إلى أن قال) ثمّ يوصى بحاجته وقوله (صلى الله عليه و آله) والوصيّة حقّ على كلّ مسلم وحقّ عليه أن يحفظ هٰذه الوصيّة ويعلمها. وفي رواية المصباح (42) نحوه. وفي رواية الدّعائم (43) قوله (عليه السلام): ينبغي لمن أحسّ بالموت أن يعهد عهده ويجدّد وصيّته قيل وكيف يوصى يا أمير المؤمنين؟ قال يقول بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم شهادة من اللّٰه (إلى أن قال) ويوصى كما أمر رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله). وفي رواية وصيّة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لعليّ (عليه السلام) (44) قوله (صلى الله عليه و آله) يا عليّ من لم يحسن وصيّته عند موته كان نقصاً في مروءته ولم يملك الشّفاعة.

وفي أحاديث باب (7) جواز التّوصية بعدم حضور من لا يحبّ ان يصلّي عليه من أبواب الصّلاة على الميّت ج 3 ما يناسب ذٰلك. وفي غير واحد من أحاديث باب (8) أنّ أوّل من جعل له النّعش فاطمة (عليها السلام) من أبواب الدّفن ج 3 ما يدلّ على أنّها أوصت بأن يجعل لها النّعش وأن لا يشهد جنازتها أحد من أعداء اللّٰه وأن يتزوّج عليّ (عليه السلام) بامامة بنت اختها.

وفي أحاديث باب (21) استحباب الدّفن في الحرمين، وباب (22) حكم توجيه الميّت إلى

376‌

وتقدّم فى أحاديث باب (21) أنّ المقتول إذا كان عليه الدَّين ولم يترك مالا يجب قضاء دينه من ديته من أبواب الدّين ج 23 ما يناسب ذٰلك. ويأتى فى رواية اسحاق (1) من باب (8) أنّ الدّية ميراث كساير الأموال من أبواب الميراث ج 29 قوله (صلى الله عليه و آله) إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهى ميراث كسائر الأموال.

(4) باب أنّ من أوصى بأن يجرى على رجل ما بقى من ثلثه هل للوصىّ أن يوقف ثلث الميّت أم لا؟

35278- (1) تهذيب 9/ 144: فقيه 4/ 177: محمّد بن أحمد (بن يحيى- يب) عن عمرو بن علىّ (1) بن عمر عن إبراهيم بن محمّد الهمدانىّ قال: كتبت إليه: ميّت أوصىٰ بأن يجرى علىٰ رجل ما بقى من ثلثه ولم يأمر (2) بانفاذ ثلثه، هل للوصىّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف. كافى 7/ 36: وكتب إبراهيم بن محمّد الهمدانىّ إليه (عليه السلام) (وذكر مثل ما فى يب). المقنع 166: وكتب إلى بعض موالينا (عليه السلام) ميّت (وذكر مثل ما فى يب). تهذيب 9/ 144: روى صفوان بن يحيى عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل يوقف ثلث الميّت (وذكر مثله).

(5) باب أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث بطلت الوصيّة فى الزّائد إلّاأن يجيز الوارث

قال اللّٰه العزيز فى سورة البقرة (2): 182 «فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

35279- (1) العلل 567: حدّثنا محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار عن أبى طالب عبداللّٰه بن الصّلت القمىّ عن يونس بن عبدالرّحمٰن رفعه إلى أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى

____________

(1). عن عمر بن علىّ- فقيه.

(2). ولم يأمره- فقيه.

374‌

(3) باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثمّ قتل فأخذت الدّية دخل ثلثها أيضاً فى الوصيّة

35275- (1) كافى 7/ 11: تهذيب 9/ 193: 207: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أوصى بثلث (1) (ماله- كا- فقيه) ثمّ قتل خطأ فإنّ (2) ثلث ديته داخل فى وصيّته. تهذيب 10/ 313: محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) فى رجل أوصى بثلثه (وذكر مثله). فقيه 4/ 169: سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أوصى (وذكر مثله). المقنّع 165: وإن أوصى رجل بثلث ماله (وذكر مثل ما فى كا). الجعفريّات 121:

بإسناده عن علىّ (عليه السلام) انّه قال فى رجل أسلم ثمّ قتل خطأً قال ثلث ديته داخل فى وصيّته.

35276- (2) كافى 7/ 63: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبى نجران أو غيره عن فقيه 4/ 168: عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس (عن أبى جعفر (عليه السلام)- كا) قال: قلت له رجل أوصى لرجل بوصيّة فى (3) ماله ثُلْثٌ أو ربع فقتل (4) الرّجل خطأ- يعنى- الموصى فقال يحاز لهٰذه (5) الوصيّة من ميراثه (6) ومن ديته. تهذيب 9/ 207: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبى نجران أو غيره عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن محمّد بن مسلم قال قلت له (وذكر مثله).

35277- (3) تهذيب 9/ 207: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبيه عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام): قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة (غير- يب) مسمّاة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذٰلك أو أكثر ثمّ قتل بعد ذٰلك الموصى فودى (7) فقضى فى وصيّته أنّها تنفذ من ماله وديته كما أوصى. المقنع 165: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (وذكر مثله). الّا أنّ فيه بدل قوله (فودى) فأخذت ديته.

____________

(1). بثلثه- يب.

(2). قال- يب- فقيه.

(3). من- يب- فقيه.

(4). فيقتل- فقيه.

(5). تجاز لهٰذا- يب- فقيه.

(6). ماله- فقيه.

(7). ودى القاتل القتيل: أعطى وليّه ديّته.

382‌

وحصّلت الدّراهم وأوصلتها إليه (عليه السلام)، فأمره أن يعزل منها الثّلث يدفعها إليه ويردّ الباقى على وصيّه يردّها علىٰ ورثته.

35287- (9) تهذيب 9/ 242: استبصار 4/ 126: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبدالجبّار عن العبّاس بن معروف قال: مات غلام محمّد بن الحسن وترك اختاً، وأوصى بجميع ماله له (عليه السلام) قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبى جعفر (عليه السلام) قال: وكتبت إليه واعلمته أنّه أوصى بجميع ماله (له- يب) (قال- صا) فأخذ ثلث ما بعثت (به- يب) إليه وردّ الباقى، وأمرنى أن أدفعه إلى وارثه.

35288- (10) تهذيب 9/ 242: استبصار 4/ 126: محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه- جعلت فداك- انّ امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد فأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقى الى الإمام فكتب (عليه السلام) تصرف الثّلث من ذٰلك إلىّ والباقى يقسم على سهام اللّٰه عزّوجلّ بين الورثة. المقنع 167: كتب إلى بعض الأئمّة (عليهم السلام): امرأة ماتت وأوصت (وذكر مثله) الّا انّ فيه بدل قوله (إلىّ) إلى الامام.

35289- (11) تهذيب 9/ 194: استبصار 4/ 120: علىّ بن الحسن (1) عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب تهذيب 9/ 216: استبصار 4/ 134: الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح (الثورى- خ) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام): فى رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال يقوّم المملوك بقيمة (2) عادلة ثمّ ينظر ما يبلغ (3) ثلث الميّت فإن كان (الثّلث- خ) أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد فى ربع قيمته وإن كان (الثّلث- خ) أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل (4) من الثّلث بعد القيمة.

35290- (12) كافى 7/ 59: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 189: استبصار 4/ 124: محمّد بن أحمد (بن يحيى- صا) عن الحسين بن مالك فقيه 4/ 173: روى عبداللّٰه بن جعفر الحميرى عن الحسن بن مالك قال: كتبت إليه (يعنى- علىّ بن محمّد (عليهما السلام)- فقيه): رجل مات وترك (5)

____________

(1). علىّ بن الحسين- يب.

(2). بقيمته- خ.

(3). ما بلغ- خ.

(4). ما فضل- خ.

(5). وجعل- كا- فقيه.

378‌

قوله تعالى: «فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً (1) أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» قال:- يعنى إذا اعتدى فى الوصيّة-: إذا زاد على الثّلث. تفسير العيّاشى 1/ 78: عن يونس رفعه إلى أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (وذكر نحوه).

35280- (2) كافى 7/ 10: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 192: أحمد بن محمّد قال كتب أحمد بن إسحاق إلى أبى الحسن (عليه السلام) انّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة (2) أشقاصاً (3) فى موضع (4) (كذا- فقيه) وأوصت لسيّدها (5) فى (6) أشقاصها (بما يبلغ- كا- يب) أكثر (7) من الثّلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهى (8)- (ذٰلك- يب- فقيه) إلى سيّدنا فإن (هو- كا) أمر (9) بإمضاء الوصيّة علىٰ وجهها أمضيناها وإن أمر (10) بغير ذٰلك انتهينا إلى أمره فى جميع ما يأمر (11) به إن شاء اللّٰه تعالى (قال- كا) فكتب (عليه السلام) بخطّه: ليس يجب لها فى (12) تركتها إلّاالثّلث وإن تفضّلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم (إن شاء اللّٰه عزّوجلّ- كا- فقيه). فقيه 4/ 137: روى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن إسحاق أنّه كتب إلى أبى الحسن (عليه السلام): انّ درّة بنت مقاتل (وذكر مثله).

35281- (3) كافى 7/ 8: حميد بن زياد عن تهذيب 9/ 188: استبصار 4/ 122: الحسن بن محمّد بن سماعة عن فقيه 4/ 137: ابن أبى عمير عن مرازم عن عمّار السّاباطى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال الميّت أحقّ بماله مادام فيه الرّوح يبين به (قال: نعم. فإن أوصى به- كا) فإن تعدّى (13) فليس له إلّاالثّلث.

35282- (4) الهداية 81: قال الصّادق (عليه السلام): ليس للميّت من ماله إلّاالثّلث فإن أوصى بأكثر من الثّلث ردّ إلى الثّلث.

____________

(1). الجنف: الميل والجور- اللسان.

(2). الضّيعة والضّياع عند الحاضرة: مال الرّجل من النّخل والكرم والأرض. والضّيعة العقار والأرض المغلّة- اللسان ج 8 ص 230.

(3). والشّقص والشّقيص: الطّائفة من الشّى‌ء والقطعة من الأرض. (لسان العرب: ج 7 ص 48).

(4). مواضع- كا.

(5). لسيّدنا- فقيه.

(6). من- كا.

(7). بأكثر- فقيه.

(8). إنهاء- فقيه.

(9). أمرنا- فقيه.

(10). أمرنا- فقيه.

(11). يأمرنا- فقيه.

(12). من- كا.

(13). فإن قال بعدى- يب- صا.

380‌

35283- (5) تهذيب 9/ 195: استبصار 4/ 120: علىّ بن الحسن (1) عن جعفر بن محمّد بن نوح عن الحسين بن محمّد الرّازى قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام): الرّجل يموت فيوصى (2) بماله كلّه فى أبواب البرّ (و- يب) بأكثر من الثّلث هل يجوز ذٰلك له؟ وكيف يصنع الوصىّ؟ فكتب تجاز وصيّته مالم يتعدّ الثّلث.

35284- (6) الدّعائم 2/ 361: عن علىّ وأبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهم السلام) أنّهم قالوا: من أوصى بوصيّة نفّذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودىّ أو نصرانىّ أو فيما أوصى به فإنّه يجعل فيه لقول اللّٰه تعالى: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».

35285- (7) كافى 7/ 60: تهذيب 9/ 189: استبصار 4/ 124: محمّد بن يحيى عن عبداللّٰه بن جعفر عن الحسين بن مالك قال كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام): اعلم (يا- كا) سيّدى، أنّ ابن أخ لٖى توفّى فأوصى لسيّدى بضيعة (3) وأوصى أن يدفع كلّ شى‌ء (4) فى دٰاره حتّىٰ الأوتاد تباع، ويجعل (5) الثّمن إلىٰ سيّدى، وأوصى بحجّ، وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمّته واخته بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثّلث ولعلّه يقارب النّصف ممّا ترك، وخلّف ابناً (له- كا) ثلاث (6) سنين، وترك ديناً فرأى سيّدى؟ فوقّع (عليه السلام): يقتصر من وصيّته على الثّلث من ماله، ويقسّم ذٰلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اللّٰه.

35286- (8) تهذيب 9/ 198: استبصار 4/ 125: مارواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف قال: كان لمحمّد بن الحسن ابن أبى خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: «ميمون» فحضره الموت فأوصى إلى أبى الفضل العبّاس بن معروف بجميع ميراثه، وتركته أن أجعله دراهم وأبعث بها إلى أبى جعفر الثّانى (عليه السلام)، وترك أهلًا حاملًا واخوة قد دخلوا فى الإسلام وامّاً مجوسيّة قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدّراهم ودفعتها إلى محمّد بن الحسن وعزم رأيى أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلىّ وما ترك الميّت من الورثة، فأشار علىّ محمّد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتّفسير ولا أحتاج إليه فإنّه يعرف ذٰلك من غير تفسيرى، فأبيت الّا أن أكتب إليه بذٰلك على حقّه وصدقه فكتبت

____________

(1). علىّ بن الحسين- يب.

(2). ووصّىٰ. صا.

(3). بضيعته- يب.

(4). ما- يب- صا.

(5). ويحمل- يب- صا.

(6). لثلاث- يب- صا.

384‌

كلّ شى‌ء (له- كا- يب- صا) فى حياته لك ولم يكن له ولد، ثمّ أنّه أصاب بعد ذٰلك ولداً ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت- جعلنى اللّٰه فداك- أن تعلمنى (فيه- كا- يب- صا) رأيك لأعمل به فكتب (عليه السلام) أطلق لهم.

35291- (13) كافى 7/ 17: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد تهذيب 9/ 197: محمّد بن علىّ بن محبوب عن تهذيب 9/ 219: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة (1) اخرىٰ الغيت (2) الوصيّة واعتق الخادم (3) من ثلثه إلّاأن يفضل من الثّلث ما (4) يبلغ الوصيّة.

35292- (14) تهذيب 9/ 194: استبصار 4/ 120: علىّ بن الحسين (5) عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علىّ بن عقبة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) عن (6) رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذٰلك، كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلّاثلثه وسائر ذٰلك (للورثة و- خ صا) الورثة أحقّ بذٰلك ولهم ما بقى. تهذيب 9/ 219: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّٰه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل (وذكر مثله إلى قوله: إلّاثلثه). الهداية 81: سئل (الصّادق (عليه السلام)) عن رجل (وذكر نحوه إلى قوله: إلّاثلثه) الا أنّه أسقط قوله (كيف القضاء فيه؟).

35293- (15) الدّعائم 2/ 306: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) (7) أنّه قال: فى الرّجل يعتق بعض عبيده عند الموت وليس له مال غيرهم ولم يعلم من أعتق أوّلًا منهم إذا لم يسمّه قال (عليه السلام): يقرع بينهم فيعتق الأوّل فالأوّل حتّى يبلغ الثّلث قال أبو جعفر محمّد بن علىّ (صلوات اللّٰه عليهما):

فإن سمّاهم فقال: أعتقوا عنّى فلاناً وفلاناً نظر (وا- خ) فى ثلثه وفى أثمانهم ثمّ بدء بعتق من سمّاه أوّلًا فأوّلًا فإن خرج الثّلث على الرؤوس عتقوا، وإن فضل منه مالا يبلغ ثمن الّذى يلى من خرج آخراً منهم، فإن كان الّذى يخرج منه السّدس فما فوقه وقف فيما بقى عليه وكان الباقون ميراثاً.

____________

(1). وصيّة- يب الأوّل.

(2). القيت- كا.

(3). أعتقت الجارية- خ يب.

(4). بما- يب الأوّل.

(5). علىّ بن الحسن- صا.

(6). فى- صا.

(7). عن علىّ (عليه السلام)- ك.

386‌

35294- (16) فيه 2/ 357: عن أبى جعفر و أبى عبداللّٰه (صلوات اللّٰه عليهما) أنّهما قالا: من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق فإنّها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ويكون ما فضل فى الوصايا.

35295- (17) فيه 2/ 362: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من أوصى بثلث ماله لعبده فإنّه يقوّم فإن كان الثّلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد فى الباقى وإن كان الثّلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل وإن لم يعتق بالقيمة من الثّلث إلّادون السّدس لم تكن له وصيّة.

35296- (18) فقه الرّضا (عليه السلام) 299: وإن أوصى لمملوكه بثلث ماله قوّم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثّلث أستسعى فى الفضل ثمّ أعتق.

35297- (19) كافى 7/ 7: أحمد بن محمّد عن تهذيب 9/ 189: استبصار 4/ 124: علىّ بن الحسن (بن فضّال- يب- صا) عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومىّ بن عمران جميع ماله لأبى جعفر (عليه السلام) قال عمرو: فأخبرنى رومى أنّه وضع الوصيّة بين يدى أبى جعفر (عليه السلام) فقال: هٰذا ما أوصى لك (به- كا) أخى وجعلت أقرأ عليه فيقول لى:

قف ويقول: احمل كذا ووهبت لك كذا حتّى أتيت على الوصيّة، فنظرت، فإذا أنّما أخذ الثّلث قال: فقلت له: أمرتنى أن أحمل إليك الثّلث ووهبت لى الثّلثين فقال: نعم. قلت أبيعه وأحمله إليك؟ قال لا. على الميسور عليك (1) (من غلّتك- يب- صا) لا تبع شيئاً.

35298- (20) تهذيب 9/ 195: استبصار 4/ 123: علىّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذٰلك لأبى محمّد (عليه السلام) فكتبت إليه:- جعلت فداك- رجل أوصى إلىّ بجميع ما خلّف لك وخلّف ابنتى اخت له فرأيك فى ذٰلك فكتب إلىّ ((عليه السلام)- يب) بع ما خلّف وابعث به إلىّ، فبعت وبعثت به إليه فكتب إلىّ قد وصل.

35299- (21) تهذيب 9/ 195: استبصار 4/ 123: قال علىّ بن الحسن: ومات محمّد بن عبداللّٰه بن زرارة فأوصى إلى أخى أحمد (بن الحسن- صا) وخلّف داراً، وكان أوصى فى جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبى الحسن (عليه السلام)، فباعها فاعترض فيها ابن اخت له

____________

(1). منك- يب- صا.

392‌

35302- (2) الدّعائم 2/ 362: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: إذا أوصىٰ الرّجل- يعنى بما يجاوز الثّلث- فأجاز له الورثة ذٰلك فى حياته ثمّ بدالهم بعد الموت قال: ليس لهم أن يرجعوا.

35303- (3) تهذيب 9/ 193: استبصار 4/ 123: علىّ بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد بن يحيى عن علىّ بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال:

سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثّلث وورثته شهود فأجازوا ذٰلك له قال: جائز قال علىّ بن الحسن بن رباط: وهٰذا عندى على أنّهم رضوا بذٰلك فى حياته وأقرّوا به.

(7) باب أنّه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله وحكم ما لو ولد له بعد موته

35304- (1) فقيه 4/ 150: تهذيب 9/ 188: استبصار 4/ 121: (إسماعيل ابن أبى زياد- فقيه) السّكونىّ عن جعفر (بن محمّد- فقيه) عن أبيه (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرّجل يموت ولا وارث له ولا عَصَبة (1) قال: يوصى بما له حيث شاء (2) فى المسلمين والمساكين وابن‌السّبيل. المقنع 167: وإذا مات الرّجل ولا وارث (وذكر نحوه). الجعفريّات 121: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) فى الرّجل يموت (وذكر نحوه).

35305- (2) الدّعائم 2/ 394: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) أنّه قال: فى رجل مات وليس له ورثة فأوصىٰ بماله للمساكين فأجاز وصيّته.

35306- (3) تهذيب 9/ 197: استبصار 4/ 125: أحمد بن محمّد بن عيسىٰ قال: كتب إليه محمّد بن إسحاق المتطبّب (3): وبعد:- أطال اللّٰه بقاءك- نعلمك يا سيّدنا إنّا فى شبهة من هٰذه

____________

(1). عَصَبة الرّجل: بنوه وقرابته لأبيه. والعصبة: الّذين يرثون الرّجل عن كلالة من غير والد ولا ولد فأمّا فى الفرائض، فكلّ من لم تكن له فريضة مسمّاة، فهو عصبة (اللسان: 1/ 605).

(2). يشاء- فقيه.

(3). المتطيّب- صا.

390‌

أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيّته. وفى باب (10) انّ من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصىٰ بوصيّة كانت أكثر من الثّلث قدّم العتق ما يناسب الباب. وفى رواية تحف العقول (8) من باب (13) جواز الوصيّة للوارث قوله (صلى الله عليه و آله) ولا تجوز لوارث وصيّة فى أكثر من الثّلث. وفى رواية أبى ولّاد (1) من باب (25) أنّ من أوصىٰ ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته قوله (عليه السلام) اجيزت وصيّته فى الثّلث. وفى رواية الصّفّار (3) من باب (46) حكم من أوصى لمواليه قوله رجل أوصىٰ بثلث ماله لمواليه ولمولياته، الذّكر والانثىٰ فيه سواء أو للذّكر مثل حظّ الانثيين فوقّع (عليه السلام) جائز للميّت ما أوصىٰ به علىٰ ما أوصىٰ به إن شاء اللّٰه. وفى رواية حمران (1) من باب (70) أنّ من أوصى بمال لُامور متعدّدة فلم يبلغ يبدأ بأوّل ماسمّاه فالأوّل قوله (عليه السلام) فإن عجز الثّلث كان ذٰلك فى الّذى سمّى أخيراً لأنّه أعتق بعد مبلغ الثّلث مالا يملك فلا يجوز له ذٰلك.

(6) باب أنّ الورثة إذا أجازوا الوصيّة فى حياة الموصى لم يكن لهم الرّجوع فى الإجازة

35301- (1) كافى 7/ 12: تهذيب 9/ 193: استبصار 4/ 122: علىّ بن إبراهيم (عن أبيه- كا- يب) عن فقيه 4/ 147: حمّاد (بن عيسى- فقيه) عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذٰلك (له- يب خ) فلمّا مات الرّجل نقضوا الوصيّة هل لهم (1) أن يردّوا ما (قد- خ صا) أقرّوا به؟ قال: ليس لهم ذٰلك (و- فقيه) الوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها فى حياته.

كافى- تهذيب- استبصار- أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن فقيه- صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) مثله. تهذيب 9/ 193: استبصار 4/ 122: علىّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبى أيّوب عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أوصى (وذكر مثله).

____________

(1). نقضوها ألهم- خ يب- خ صا.

388‌

وابن عمّ (له- يب) فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير وكتب إليه أحمد بن الحسن، ودفع الشّى‌ء بحضرتى إلى أيّوب بن نوح، وأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن‌اخته عرض فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب: قد وصل ذٰلك وترحم على الميّت، وقرأت الجواب قال علىّ: ومات الحسين بن أحمد الحلبىّ وخلّف دراهم مائتين، فأوصى لامرأته بشى‌ء من صداقها وغير ذٰلك، وأوصى بالبقيّة لأبى الحسن (عليه السلام)، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتى وكتبت إليه كتاباً: فورد الجواب بقبضها ودعا للميّت. (قال الشّيخ فى الإستبصار 4/ 125: ولو سلم الأخبار المتقدّمة من المعارضة لاحتملت وجوهاً أحدها أن يكون إنّما أمر صاحب المال بأن يحمل المال إليهم (عليهم السلام) لا علىٰ جهة الوصية بل جعلوها صلة لهم فى حال حياتهم وإذا كان كذٰلك كان جائزاً على ما قدّمناه فيما تقدّم من الأخبار الاوّلة وإنّما يردّ إلى الثّلث ما كان وصيّة والثّانى أن يكون ورثة هؤلاء كانوا مخالفين لهم فى الإعتقاد فجاز أن يحرموا ذٰلك ويحمل المال إلى الإمام والثّالث أنّه إنما جاز ذٰلك لما أوصى بوصيّته قبل أن يكون لهم وارث ثمّ صار له وارث لم ينقض وصيّته وكانت وصيّته ماضية فى الجميع ولم يجب نقضها).

35300- (22) كافى 7/ 7: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 9/ 187: استبصار 4/ 121:

أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحسن عن فقيه 4/ 150: علىّ بن أسباط عن ثعلبة عن أبى الحسن عمر (1) بن شدّاد الأزدى (والسّرىّ جميعاً- كا يب- صا) عن عمّار بن موسى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: الرّجل أحقّ بماله مادام فيه الرّوح أن أوصى به كلّه فهو جائز له. (قال الشّيخ (رحمه الله): ما يتضمّن هٰذا الخبر من قوله: إن أوصى به كلّه فهو جائز، وَهَمٌ من الرّاوى لأنّ الوصيّة لا تمضى إلّافى الثّلث ويحتمل أن يكون المراد بالخبر أنّه إذا لم يكن له وارث).

ويأتى فى أحاديث الباب التّالى ما يناسب ذٰلك. وفى رواية أحمد بن محمّد (3) من باب (7) أنّه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله قوله انّ موالى سيّدنا وعبيده الصّالحين ذكروا أنّه ليس للميّت أن يوصى إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله (إلى أن قال (عليه السلام)) إن كان

____________

(1). عمرو- صا- فقيه.

394‌

الوصيّة الّتى أوصى بها محمّد بن يحيى (بن- يب) درياب وذٰلك أنّ موالى سيّدنا وعبيده الصّالحين ذكروا: أنّه ليس للميّت أن يوصى إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النّصف ممّا خلّف من تركته، فإن رأى سيّدنا ومولانا- أطال اللّٰه بقاءه- أن يفتح غياب هٰذه الظّلمة الّتى شكونا، ويفسّر ذٰلك لنا نعمل عليه- إن شاء اللّٰه تعالىٰ- فأجاب (عليه السلام): إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيّته وذٰلك أنّ ولده ولد من بعده. وتقدّم فى رواية الحسين (12) من باب (5) أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث بطلت الوصيّة فى الزّائد قوله رجل مات وترك كلّ شى‌ء له فى حياته لك ولم يكن له ولد ثمّ انّه أصاب بعد ذٰلك ولداً ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت- جعلنى اللّٰه فداك- أن تعلمنى فيه رأيك لأعمل به فكتب (عليه السلام) أطلق لهم.

(8) باب ماورد فيمن أوصىٰ انّ مماليكى أحرار وله مماليك لخاصّة نفسه ومماليك فى شركة رجل آخر

35307- (1) كافى 7/ 20: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر تهذيب 9/ 222: أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن أحمد بن زياد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل (1) تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه و (له- كا يب) مماليك فى شركة رجل آخر فيوصى فى وصيّته مماليكى أحرار ما حال مماليكه الّذين فى الشّركة فكتب (2) (عليه السلام) يقوّمون عليه ان كان ماله يحتمل ثمّ فهم (3) أحرار. فقيه 4/ 158: روى أحمد بن محمّد ابن أبى نصر البزنطىّ عن أحمد بن زياد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) وذكر مثله الّا أنّ فيه مماليكى أحرار ما خلا مماليكى الّذين فى الشّركة.

____________

(1). رجل- كا.

(2). فقال- كا.

(3). هم- فقيه- كا.

399‌

فى قيمتهم، فتدفعها إلى الغرماء، فإنّه قد أعتقهم عند موته فقال ابن أبى ليلى: أرى أن تبيعهم وتدفع أثمانهم إلى الغرماء، فليس له أن يعتقهم وعليه دين يحيط بأثمانهم (1) فقال: عن رأى أيّها أهدر؟ (2) قيل: عن رأى ابن أبى ليلى وكان له فى ذٰلك هوى فباعهم وقضى دينه فقال: أما واللّٰه إنّ الحقّ لفى ما قال ابن أبى ليلى وذكر بعد هٰذا احتجاجاً طويلًا.

35315- (8) الدّعائم 2/ 305: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) أنّه قال: من أعتق عبداً له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد بيع العبد ولم يجز عتقه وإن لم يحط الدّين به وعتق منه سهم من ستّة أسهم، السّدس فما فوقه جاز العتق إذا كان الّذى يعتق منه يخرج بالقيمة من الثّلث بعد الدّين.

35316- (9) وفيه 2/ 305: عنه (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل أعتق عند موته عبداً له ليس له مال غيره وعليه دين قال: وكم الدّين؟ قيل: مثل قيمة العبد أو أكثر قال: وإن كان مثل قيمته بيع العبد وقضى الدّين، وإن كان الدّين أكثر تحاصّ (3) الغرماء فى ثمن العبد، قيل له: هٰذا يدخل فيه؟ قال للقائل: فأدخل أنت فيه ما شئت قال: ما تقول فى العبد إذا كانت قيمته ستّمائة والدّين خمسمائة؟ قال: يباع العبد ويعطى الغرماء خمسمائة، ويعطى الورثة مائة قيل: أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها وقد عتق منه بقدر ذٰلك؟ فتبسّم (صلوات اللّٰه عليه) وقال:

هٰذه وصيّة ولا وصيّة لمملوك. قيل: فإن كانت قيمته ستّمائة والدّين أربعمائة؟ قال: كذٰلك يباع العبد فيعطى الغرماء أربعمائة والورثة مابقى قيل: فإن كان الدّين ثلاثمائة وقيمة العبد ستّمائة؟ قال: ومن‌هاهنا أتيتم جعلتم الأشياء شيئاً واحداً، ولم تعرفوا السّنّة إذا اعتدل مال الورثة والغرماء، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء جازت الوصيّة ولم يتّهم الرّجل على وصيّته، فالآن يوقف هٰذا المملوك على ثلاثمائة للغرماء ومائتين للورثة، وقد ملك سدسه ثمّ يخرج حرّاً.

____________

(1). بهم- خ.

(2). أيّهما صدر- ك.

(3). تحاصّ القوم: إذا اقتسموا حصصاً- مجمع البحرين.

396‌

(9) باب أنّ من أعتق مملوكاً لا يملك غيره فى مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التّركة صحّ العتق فى سدس المملوك واستسعى وإن كان الدّين أكثر من ذٰلك بطل العتق

35308- (1) كافى 7/ 27: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 169: 218: أحمد بن محمّد (بن عيسى- كا) عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم. قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: فى رجل أعتق مملوكاً له وقد حضره الموت وأشهد له بذٰلك وقيمته ستّمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئاً غيره قال: يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له (منه- كا- يب 169) ثلاثمائة (درهم- كا- يب 169) (ويقضى منه ثلاثمائة درهم- كا) فله (1) (من الثّلاثمائة ثلثها وهو- كا) السّدس من الجميع.

35309- (2) المقنع 155: فإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين وقيمة العبد ستّمائة درهم ودينه خمسمائة فإنّه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فإن كانت قيمة العبد ستّمائة درهم ودينه أربعمائة درهم فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شى‌ء، فإن كانت قيمة العبد ستّمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم واستوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرّجل على وصيّته، واجيزت على وجهها ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثُلْثُه للورثة ويكون له السّدس من نفسه.

35310- (3) كافى 7/ 27: تهذيب 9/ 218: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) فى رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال:

إن كان قيمته (2) مثل الّذى عليه ومثله (3) جاز عتقه وإلّا لم يجز. تهذيب 8/ 232: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 70: جميل (بن درّاج- يب) عن زرارة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله). فقيه 4/ 166: روى ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله).

____________

(1). وله- يب 218.

(2). قيمة العبد- يب- فقيه.

(3). ومثليه- فقيه ج 3.

398‌

فقلت (له- كا): (إنّ- يب ج 9) هٰذا ينكسر عندهم فى القياس (1) (قال- يب ج 9) فقال: هات، قايسنى (قال- يب ج 9) فقلت أنا اقايسك فقال لتقولنّ بأشدّ ما يدخل فيه (من- كا- يب ج 8) القياس (قال- يب ج 9) فقلت (له- كا- يب ج 8): رجل (مات و- يب ج 9) ترك عبداً لم يترك مالًا غيره وقيمة العبد ستّمائة (درهم- كا- يب ج 9) ودينه خمسمائة (درهم- كا- يب ج 9) فأعتقه عند الموت كيف يصنع؟ (فيه- يب) قال: يباع (العبد- كا) فيأخذ الغرماء خمسمائة (درهم- كا) وتأخذ الورثة مائة (درهم- كا) (قال- يب ج 9) فقلت: أليس قد بقى من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال: بلى (قال- يب ج 9) قلت: أليس للرّجل ثلثه يصنع به ما يشاء؟ (2) قال: بلى (قال- يب ج 9) قلت (3): أليس قد أوصى للعبد بالثّلث من المائة (4) حين أعتقه قال: (فقال- كا- يب ج 9) انّ العبد لاوصيّه له إنّما ماله لمواليه (قال- يب ج 9) فقلت (5): (له- كا) فإذا كانت قيمة العبد ستّمائة درهم ودينه أربعمائة (درهم- كا- يب ج 8) قال: كذٰلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة (درهم- كا) ويأخذ الورثة مأتين فلا (6) يكون للعبد شى‌ء (قال- يب ج 9) قلت (له- كا): فإن كان قيمة العبد ستّمائة درهم ودينه ثلثمائة درهم (قال- يب) فضحك وقال (الآن- يب ج 9) من‌ها هنا أتى أصحابك فجعلوا (7) الأشياء شيئاً واحداً، ولم يعلموا السنّة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرّجل على وصيّته واجيزت وصيّته (8) على وجهها فالآن يوقف هٰذا (العبد- يب) (ويستسعى- يب ج 9) فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السّدس. تهذيب 9/ 217: يونس بن عبدالرّحمٰن عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): هل يختلف (وذكر مثله).

35314- (7) الدّعائم 2/ 69: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قيل له: مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه ديناً كثيراً، وترك غلماناً كثيراً يحيط دينه بأثمانهم، وأعتقهم عند الموت فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبى ليلى عن ذٰلك؟ فقال له ابن شبرمة: أرى أن تستسعيهم

____________

(1). بالقياس- يب ج 9.

(2). شاء- يب.

(3). فقلت- خ يب.

(4). بثلث ماله- يب ج 9.

(5). قلت وإن- خ يب.

(6). ولا- يب.

(7). جعلوا- يب.

(8). الوصيّة- يب.

397‌

35311- (4) تهذيب 9/ 169: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: إذا ترك الدّين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى.

35312- (5) تهذيب 9/ 169: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز.

35313- (6) كافى 7/ 26: علىّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان وابن أبى عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج تهذيب 8/ 232: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير وصفوان عن عبد الرّحمٰن قال: سألنى أبو عبداللّٰه (عليه السلام): هل يختلف ابن أبى ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: (له- يب ج 8) بلغنى أنّه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه ديناً كثيراً وترك مماليك (1) يحيط دينه بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت فسألهما (عيسى بن موسى- كا) (2) عن ذٰلك فقال: ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم فى قيمتهم فيدفعها (3) إلى الغرماء فإنّه قد أعتقهم عند موته وقال ابن أبى ليلى: أرى أن أبيعهم (4) وأدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين (كثير- يب ج 9) يحيط بهم وهٰذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرّجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا (5) كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السّماء فقال: سبحان اللّٰه يا ابن أبى ليلى متى قلت بهٰذا القول، واللّٰه ما (6) قلته إلّاطلب خلافى فقال (لى- يب ج 8) (أبو عبداللّٰه (عليه السلام)- كا- يب ج 9) فعن (7) رأى أيّهما صدر (الرّجل- يب ج 9) (قال- كا- يب ج 9) قلت: بلغنى أنّه أخذ برأى ابن أبى ليلىٰ وكان (8) له فى ذٰلك هوىٰ فباعهم وقضى دينه قال: فمع (9) أيّهما من قِبَلكم قلت (له- كا) مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبى ليلىٰ إلى رأى ابن شبرمة بعد ذٰلك (قال- يب ج 9) فقال (أبو عبداللّٰه (عليه السلام)- يب ج 9) أما واللّٰه انّ الحقّ لفى الّذى (10) قال ابن أبى ليلى وإن كان (قد- كا- يب ج 8) رجع عنه (قال- يب ج 9)

____________

(1). غلماناً- يب.

(2). رجل- يب ج 9.

(3). فتدفع- يب ج 9.

(4). يبيعهم ويدفع- يب.

(5). إن- خ يب.

(6). إن- خ يب.

(7). عن- خ يب.

(8). فكان- خ يب.

(9). مع- يب.

(10). لفى ما- يب خ.

400‌

(10) باب أنّ من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصىٰ بوصيّة كانت أكثر من الثّلث قدّم العتق

35317- (1) كافى 7/ 17: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن الحكم عن العلاء بن رزين تهذيب 9/ 194: استبصار 4/ 120: علىّ بن الحسين (1) عن علىّ بن أسباط عن فقيه 4/ 157: علا بن رزين (القلا- يب- صا) عن محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه (2) وأوصى بوصيّة فكان (3) أكثر من الثّلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النّقصان فيما بقى.

35318- (2) كافى 7/ 17: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 219: استبصار 4/ 135: فقيه 4/ 158: أحمد بن محمّد (بن عيسى- فقيه) عن (أبى همام- فقيه) إسماعيل بن همام عن أبى الحسن (عليه السلام) فى رجل أوصى عند موته بمال لذوى قرابته وأعتق مملوكاً (له- كا) فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثّلث، كيف يصنع (فى وصيّته؟- كا- يب- فقيه) فقال: يبدأ بالعتق فينفذ (ه- كا صا).

35319- (3) كافى 7/ 16: تهذيب 9/ 219: علىّ (ابن إبراهيم- كا) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن رجل عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) (قال- كا) فى رجل أوصى بأكثر من الثّلث وأعتق مملوكه فى مرضه فقال: إن كان أكثر من الثّلث ردّ إلى الثّلث وجاز العتق. وتقدّم فى رواية أبى بصير (13) من باب (5) انّ من أوصى بأكثر من الثّلث بطلت الوصيّة فى الزّائد من الثّلث قوله (عليه السلام) إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصىٰ بوصيّة اخرىٰ الغيت (القيت- خ) الوصيّة واعتق الخادم من ثلثه الخ. ويأتى فى باب (11) حكم التّصرّفات المنجّزة فى مرض الموت وباب (54) حكم من أوصىٰ بمال للحجّ والعتق والصّدقة فلم يبلغ فإنّه يناسب ذٰلك.

وفى رواية الدّعائم (4) من هٰذا الباب قوله (عليه السلام) من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق فإنّها تخرج من ثلثه ويبدء بالعتق.

____________

(1). علىّ بن الحسن- صا.

(2). مملوكه- كا.

(3). وكان- يب صا.

402‌

(11) باب حكم التّصرّفات المنجّزة فى مرض الموت

35320- (1) كافى 7/ 7: تهذيب 9/ 187: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحسن عن إبراهيم ابن أبى بكر ابن أبى السّمال الأسدىّ (1) عمّن أخبره عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال الميّت أولىٰ بماله مادام فيه الرّوح.

35321- (2) كافى 7/ 8: تهذيب 9/ 187: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن أبى (شعيب- يب) المحامل (2) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال الإنسان أحقّ بماله مادام الرّوح فى بدنه.

35322- (3) كافى 7/ 8: محمّد بن يحيى وغيره عن تهذيب 9/ 187: محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبداللّٰه بن جبلة عن سماعة قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) الرّجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ماشاء إلىٰ أن يأتيه الموت.

35323- (4) كافى 7/ 7: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 186: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علىّ عن ثعلبة بن ميمون عن أبى الحسن (3) السّاباطى عن عمّار بن موسى أنّه سمع أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول صاحب المال أحقّ بماله مادام فيه شى‌ء من الرّوح يضعه حيث شاء.

35324- (5) تهذيب 9/ 190: استبصار 4/ 121: علىّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن مرازم عن عمّار السّاباطىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام): فى الرّجل يجعل بعض ماله لرجل فى مرضه فقال: إذا أبانه (4) جاز.

35325- (6) تهذيب 9/ 156: يونس بن عبدالرّحمن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن عطيّة الوالد لولده فقال: أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله (5) يصنع به ماشاء، وأمّا فى مرضه (6) فلا يصلح. تهذيب 9/ 200: استبصار 4/ 127: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن عطيّة (وذكر مثله). (قال الشّيخ (رحمه الله): هٰذا الخبر صريح فى الكراهة دون الحظر).

____________

(1). الأزدى- يب.

(2). المحاملى- يب- المحامد- ئل.

(3). أبى الحسين- ئل.

(4). أى عزله.

(5). له- خ.

(6). مرض- خ.

408‌

35333- (3) كافى 7/ 12: تهذيب 9/ 190: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول: للموصى أن يرجع فى وصيّته إن كان فى صحّة أو مرض. فقيه 4/ 147: روى محمّد بن أبى عمير عن بكير بن أعين عن عبيد بن زرارة (مثله).

35334- (4) كافى 7/ 12: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 190: أحمد بن محمّد (بن عيسى- كا) عن فقيه 4/ 147: (الحسن بن علىّ- فقيه) بن فضّال عن علىّ بن عقبة عن بريد العجلىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها ويحدث فى وصيّته مادام حيّاً.

35335- (5) الدّعائم 2/ 360: عن أبى جعفر و أبى عبداللّٰه (عليهما السلام) أنّهما قالا: للمرء أن يرجع فى وصيّته فى صحّة كانت أو مرض أو يغيّر منها ما شاء فهو فيها بالخيار وما مات عليه منها أخرج من ثلثه.

35336- (6) تهذيب 9/ 191: يونس عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل قال: إن حدث بى حدث فى مرضى هٰذا فغلامى فلان حرّ قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): يردّ من وصيّته ما يشاء ويجيز ما يشاء.

35337- (7) وفيه 9/ 191: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمٰن ابن أبى عبداللّٰه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: أصل الوصيّة أن يعتق الرّجل ما شاء ويمضى ما شاء ويسترقّ من كان أعتق و يعتق من كان استرقّ.

35338- (8) وفيه 9/ 191: عنه عن فضالة بن أيّوب عن عبدالرّحمٰن بن سيّابة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إذا مرض الرّجل فأوصىٰ بوصيّة عتق أو تصدّق فإنّه يردّ ما أعتق وتصدّق ويحدث فيها ما يشاء حتّىٰ يموت، وكذٰلك أصل الوصيّة.

35339- (9) كافى 6/ 185: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 259: استبصار 4/ 27: (الحسن- يب- صا) ابن محبوب عن أبى أيّوب (الخزّاز- كا) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبّر مملوكاً له ثمّ احتاج إلىٰ ثمنه (قال- يب- صا) فقال:

هو مملوكه إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتّى يموت، فإذا مات السيّد فهو حرّ من ثلثه.

410‌

35340- (10) كافى 7/ 66: تهذيب 9/ 238: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى تهذيب 6/ 313: محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (قال: سألته- يب ج 6) فى رجل دفع إلى رجل مالًا وقال: إنّما أدفعه إليك (1) ليكون ذخراً (2) لابنتىّ فلانة (وفلانة- كا- يب ج 9) ثمّ بدا للشّيخ (3) بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين (ومائة- كا- يب ج 9) دينار (4) فاشترى بها جارية لإبن ابنه ثمّ إنّ الشّيخ (5) هلك (بعد- يب ج 6) فوقع بين الجاريتين وبين الغلام (كلام- يب ج 6) أو احداهما (خصومة- يب ج 9) فقالتا: (6) (له- كا- يب ج 6) (ويحك واللّٰه- كا- يب ج 9) انّك لتنكح جاريتك حراماً إنّما اشتراها أبونا لك من مالنا الّذى دفعه إلى فلان، فاشترى لك (7) منه (هٰذه- كا- يب ج 9) الجارية، فأنت تنكحها حراماً لا تحلّ لك، فأمسك الفتىٰ عن الجارية، فما ترى فى ذٰلك؟ فقال أليس الرّجل الّذى دفع المال أبا الجاريتين، وهو جدّ الغلام، وهو اشترى (له- كا- يب ج 9) الجارية قلت: بلى (8) فقال فقل (9) (له- كا يب ج 9) فليأت جاريته إذا كان (الجدّ- كا- يب ج 9) هو الّذى أعطاه وهو الّذى أخذه (10).

35341- (11) تهذيب 9/ 190: 243: يونس (ابن عبدالرّحمٰن- خ) عن علىّ بن سالم قال: سألت أباالحسن (موسى- خ) (عليه السلام) فقلت: إنّ أبى أوصى بثلاث وصايا فبأيّهنّ آخذ؟ قال: خذ بآخرهنّ قال قلت: فإنّها أقلّ، قال: فقال: وإن قلّ.

35342- (12) فقيه 4/ 173: وسائل 19/ 305: محمّد بن يعقوب (الكلينى- فقيه) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى علىّ بن محمّد (عليهما السلام): رجل أوصى لك (جعلنى اللّٰه فداك- فقيه) بشى‌ء معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قِبَلِ أبيه وأمّه ثمّ إنّه غيّر الوصيّة فحرم من أعطى وأعطى مَن حرم، أيجوز له ذٰلك؟ فكتب (عليه السلام): هو بالخيار فى جميع

____________

(1). أدفع إليك المال- يب ج 6.

(2). الرّبح- يب ج 6.

(3). للرّجل- يب ج 6.

(4). ديناراً- يب 313.

(5). الرّجل- يب ج 6.

(6). فقالت- يب.

(7). له- يب ج 6.

(8). نعم- يب ج 6.

(9). قال فقال- يب خ.

(10). أعطى وهو الّذى أخذ- يب ج 6.

404‌

35326- (7) الدّعائم 2/ 304: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عمّن أعتق ثلث عبده عند الموت- يعنى: وليس له مال غيره- قال: يعتق ثلثه ويكون الثّلثان للورثة.

35327- (8) العوالى 1/ 456: روى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فى رجل أعتق مماليك له فى مرضه ولا مال (له- خ) سواهم فجزّأهم النّبىّ (صلى الله عليه و آله) ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة.

35328- (9) تهذيب 9/ 195: استبصار 4/ 120: علىّ بن الحسين (1) عن محمّد بن علىّ عن الحسن بن محبوب عن أبى ولّاد قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يكون لامرأته عليه الدّين فتبرأه منه فى مرضها قال بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذٰلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً.

35329- (10) تهذيب 9/ 201: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ تهذيب 7/ 374: أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبى المعزىٰ عن الحلبىّ قال سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن المرأة تبرئ زوجهامن صداقها فى مرضها قال لا.

35330- (11) تهذيب 9/ 158: محمّد بن أحمد بن يحيى عن علىّ بن السّندىّ عن عثمان بن عيسى تهذيب 9/ 201: الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام)- يب 158) قال سألته عن الرّجل يكون لامرأته عليه الصّداق أو بعضه فتبرئه منه فى مرضها فقال لا ولٰكنّها (2) إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها. المقنع 165: سئل الصّادق (عليه السلام) (وذكر نحوه). وتقدّم فى رواية الدّعائم (2) من باب (4) جواز تفضيل بعض الأولاد والنّساء على بعض فى العطيّة من أبواب الهبات ج 24 قوله الرّجل يفضّل بعض ولده على بعض فى الهبة والعطيّة فقال (عليه السلام) لا بأس بذٰلك إذا كان صحيحاً يفعل فى ماله ما يشاء فأمّا إن كان مريضاً ومات من علّته تلك لم تجز. وفى رواية جرّاح المدائنى (3) قوله (عليه السلام) إذا أعطاه فى صحّته جاز. وفى رواية أبى بصير (42) من باب (1) انّ الوصيّة حقّ علىٰ كلّ مسلم قوله أيسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال (عليه السلام) هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيّاً إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء

____________

(1). علىّ بن الحسن- صا.

(2). قال لا ولٰكن- يب 158- المقنع.

412‌

ذٰلك إلىٰ أن يأتيه الموت. وتقدّم فى أحاديث الباب المتقدّم ويأتى فى أحاديث الباب التّالى ما يناسب ذٰلك. وفى رواية ابن قيس (1) من باب (60) انّ الموصىٰ له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصىٰ به لوارث الموصىٰ له قوله (عليه السلام) فالوصيّة لوارث الّذى اوصِىَ له إلّا أن يرجع فى وصيّته قبل موته. وفى رواية الدّعائم (9) من باب (1) معنى التّدبير من أبوابه ج 24 قوله (عليه السلام) انّما هو كرجل أوصىٰ بوصيّة فإن بدا له فغيّرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنّ لها مناسبة بالمقام. وفى رواية أبان (1) من باب (2) حكم أولاد المدبّرة قوله أيجوز للّذى دبّر أمّهم أن يردّ فى تدبيره إذا احتاج قال نعم.

(13) باب جواز الوصيّة للوارث

قال اللّٰه الحكيم فى سورة البقرة (2): 180: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ».

35343- (1) كافى 7/ 9: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 9/ 200: أحمد بن محمّد (جميعاً- كا) عن ابن محبوب عن أبى ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الميّت يوصى للوارث بشى‌ء قال: (نعم أو قال- كا) جائز (له- كا).

35344- (2) تهذيب 9/ 199: استبصار 4/ 127: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن أبى المعزا عن أبى بصير قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) يجوز للوارث وصيّته قال نعم.

35345- (3) كافى 7/ 9: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى المغرا عن أبى بصير قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الوصيّة للوارث فقال تجوز. تهذيب 9/ 199: استبصار 4/ 126: الحسين بن سعيد عن الحسن بن علىّ وفضالة عن عبداللّٰه بن بكير كافى 7/ 10:

محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن عبداللّٰه بن بكير عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) (وذكر مثله).

35346- (4) تهذيب 9/ 199: الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) وذكر مثله. تهذيب 9/ 199: بهٰذا الإسناد عن محمّد بن مسلم

406‌

تركه إلى أن يأتيه الموت. وفى رواية مرازم (44) قوله الرّجل يعطى الشّى‌ء من ماله فى مرضه فقال إذا أبان فيه فهو جايز وإن أوصى به فهو من الثّلث. وفى مرسلة كا (51) ومسعدة (52) مايدلّ على عدم جواز عتق جميع المماليك عند الموت. وفى رواية عمّار (3) من باب (5) انّ من أوصى بأكثر من الثّلث بطلت الوصيّة قوله (عليه السلام) الميّت أحقّ بماله مادام فيه الرّوح يبين به.

وفى رواية عمّار (22) قوله الرّجل أحقّ بماله مادام فيه الرّوح إن أوصى به كلّه فهو جايز له. وفى باب (9) أنّ من أعتق مملوكاً لا يملك غيره فى مرض الموت، وباب (10) أنّ من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصىٰ بوصيّة كانت أكثر من الثّلث قدّم العتق ما يناسب ذٰلك.

ويأتى فى باب (18) حكم المملوكين إذا ادّعيا أنّ مالكهما اعتقهما ما يناسب الباب. وراجع باب (50) حكم من أعتق بعض مملوكه من أبواب العتق ج 24.

(12) باب أنّ للموصى أن ينقض وصيّته فيزيد فيها أو ينقص أو يعطى من حرمه ويحرم من أعطاه ما لم يمت فيعمل بالأخيرة

35331- (1) كافى 7/ 12: علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن تهذيب 9/ 190: فقيه 4/ 147: يونس (بن عبدالرّحمٰن- فقيه) عن (عبد اللّٰه- فقيه) ابن مسكان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): انّ المدبّر من الثّلث، وانّ للرّجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.

35332- (2) كافى 7/ 13: تهذيب 9/ 190: علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه قال: قال علىّ بن الحسين (عليهما السلام) للرّجل أن يغيّر (من- يب- فقيه) وصيّته فيعتق من كان أمر بملكه (1) ويملّك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت (ويرجع فيه- يب) فقيه 4/ 147: فى رواية يونس بن عبدالرّحمٰان بإسناده قال: قال علىّ بن الحسين (عليهما السلام) (وذكر مثله) إلّاانّ فيه (مالم يكن رجع عنه).

____________

(1). بتمليكه- فقيه.

420‌

35356- (3) كافى 7/ 399: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى- معلّق) عن تهذيب 6/ 253: ابن محبوب تهذيب 9/ 179: محمّد بن علىّ بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّٰه عزّوجلّ «ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال فقال اللّذان منكم مسلمان واللّذان من غيركم من أهل الكتاب قال: فإنّما ذٰلك إذا مات الرّجل المسلم فى أرض (1) غربة فيطلب (2) رجلين مسلمين ليشهدهما (3) على وصيّته فلم يجد مسلمين فليشهد (4) على وصيّته رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما. تفسير العيّاشىّ 1/ 349: عن ابن الفضيل قال قال حمران قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) واللّذان من غيركم من أهل الكتاب (وذكر نحو ما فى كا).

35357- (4) كافى 7/ 3: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 179: أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن فقيه 4/ 142: محمّد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكنانى قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه تبارك وتعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» (قلت: ما آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ؟- كا) قال: هما كافران قلت (فقول اللّٰه- العيّاشى) «ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ» فقال: مسلمان.

تفسير العيّاشىّ 1/ 348: عن أبي اسامة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن قول اللّٰه «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...» (وذكر مثله). وفيه- عن زيد الشّحّام عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله) إلى قوله:

هما كافران.

35358- (5) كافى 7/ 399: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 253: أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبى أيّوب الخزّاز عن ضريس الكناسى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل (5) هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ فقال: لا. إلّاأن لا يوجد فى تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم فى الوصيّة لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيّته.

____________

(1). بأرض- يب ج 9.

(2). فطلب- يب ج 9.

(3). يشهدهما- يب ج 9.

(4). أشهد- يب- خ.

(5). أهل ملّة- يب.

416‌

35352- (10) الدّعائم 2/ 358: عن عليّ و أبى جعفر وأبي عبداللّٰه (عليهم السلام) أنّهم قالوا لا وصيّة لوارث.

35353- (11) تفسير العيّاشي 1/ 77: عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قوله: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» يعني بذٰلك الوصيّ. وتقدّم في أحاديث باب (4) جواز تفضيل بعض الأولاد والنّساء على بعض فى العطيّة من أبواب الهبات ج 24 ما يناسب ذٰلك وفى غير واحد من أحاديث باب (1) أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم ما يمكن أن يستدلّ به على ذٰلك بالعموم والإطلاق. ولاحظ أحاديث الباب التّالى. وفى رواية محمّد بن عيسى (12) من باب (12) انّ للموصى أن ينقض وصيّته قوله رجل أوصى لك بشى‌ء معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وامّه ثمّ انّه غيّر الوصيّة (إلى أن قال) فكتب (عليه السلام) هو بالخيار فى جميع ذٰلك إلى أن يأتيه الموت ويأتى فى رواية ابن قيس (2) من باب (26) انّه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدّين قوله (عليه السلام) ولا وصيّة لوارث.

(14) باب ثبوت الوصيّة بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذمّيّين مرضيّين مع عدمهما

قال اللّٰه العزيز فى سورة المائدة (5): 106، 107، 108: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ* فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً فَآخَرٰانِ يَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰانِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ* ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اسْمَعُوا وَ اللّٰهُ لٰا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰاسِقِينَ».

418‌

35354- (1) كافى 7/ 4: محمّد بن أحمد عن عبداللّٰه بن الصّلت عن تهذيب 9/ 178: يونس بن عبدالرّحمٰن (عن علىّ بن سالم- يب) عن يحيى بن محمّد قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّوجلّ «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال: اللّذان منكم مسلمان واللّذان من غيركم من أهل الكتاب، فانْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أهل الكتاب فمن المجوس لأنّ (رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) سنّ- كا- يب) فى المجوس سنّة أهل الكتاب فى الجزية (قال- يب) وذٰلك إذا مات (الرّجل- كا- فقيه) فى أرض غربة فلم يجد (1) مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان (من- يب) بعد الصّلاة (2) فيُقْسِمانِ باللّٰه عزّوجلّ (انْ ارْتَبْتُم- يب- فقيه) لانَشْتَرٖى بِهٖ ثمناً ولو كان ذاقربىٰ ولا نكتم شهادة اللّٰه انّا إذاً لَمِن الآثمين) قال: وذٰلك إذا (3) ارتاب ولىّ الميّت فى شهادتهما، فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتّىٰ يجى‌ء بشاهدين (4) فيقومان مقام الشّاهدين الأوّلين «فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ» فإذا فعل ذٰلك نقض شهادة الأوّلين وجازت شهادة الآخرين يقول اللّٰه عزّوجلّ:

«ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ» تهذيب- عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) مثله. فقيه 4/ 142: روى يونس بن عبدالرّحمٰن عن يحيى بن محمّد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) مثله. تفسير العيّاشىّ 1/ 348: عن علىّ بن سالم عن رجل قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) (وذكر نحو ما فى كا) إلّاأنّ فيه فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأنّ رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال وسنّوا فى المجوس سنّة أهل الكتاب.

35355- (2) وفيه 1/ 349: عن ابن الفضيل عن أبى الحسن (عليه السلام) (وذكر نحوه إلى قوله: فى أرض غربة ثمّ قال) [فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلين من أهل الكتاب قال حمران قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) واللّذان من غيركم من أهل الكتاب وإنّما ذٰلك إذا مات الرّجل المسلم فى أرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّة] فلم يجد مسلمين فليشهد رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما.

____________

(1). يوجد مسلمان- فقيه.

(2). بعد العصر- فقيه.

(3). إن- يب- فقيه.

(4). شاهدان- يب.

422‌

35359- (6) الدّعائم 2/ 513: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه قال فى قول اللّٰه «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال: من أهل الكتاب قال أبو جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام): من كان فى سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلماً يشهده فأشهد ذمّيّين جازت شهادتهما فى الوصيّة كما قال اللّٰه عزّوجلّ. قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) إذا كان الرّجل بأرض غربة ليس بها مسلم، فحضرته الوفاة، فأشهد شهوداً من غير أهل القبلة على وصيّته حلّف الشّاهدان باللّٰه ما شهدنا إلّا بالحقّ وأنّ فلاناً أوصى بكذا وكذا وهو قول اللّٰه عزوجلّ «اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» إلى قوله فَيُقْسِمان باللّٰه، الآية.

35360- (7) كافى 7/ 4: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و كافى 7/ 398: تهذيب 6/ 252: علىّ بن إبراهيم عن أبيه (جميعاً- كا 4) عن ابن أبى عمير تهذيب 9/ 181:

علىّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن محمّد ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى قول اللّٰه تبارك وتعالى: «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال: إذا كان الرّجل فى بلد (1) (غربة- خ) ليس (2) فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة.

35361- (8) كافى 7/ 398: تهذيب 6/ 252: علىّ ابن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن شهادة أهل الملّة قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم فإن لم تجد (3) غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

35362- (9) كافى 7/ 4: تهذيب 9/ 180: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ ومحمّد بن مسلم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من (4) غير أهل ملّتهم قال: نعم إذا لم يوجد (5) من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم انّه (6) لا يصلح ذهاب حقّ أحد. فقيه 3/ 29: روى عن عبيد اللّٰه بن علىّ الحلبىّ قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) هل تجوز (وذكر مثله).

____________

(1). أرض- خ.

(2). لايوجد- خ.

(3). يوجد- يب.

(4). أهل ذمّة على- فقيه.

(5). لم يجد- يب. إن لم يوجد- فقيه.

(6). لأنّه- يب.

414‌

عن أبى جعفر (عليه السلام) مثل ذٰلك (1). قال: ثمّ تلا هٰذه الآية: «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ». كافى 7/ 10: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن فقيه 4/ 144- ابن بكير (مثله سنداً ومتناً). (قال الصّدوق بعد ذكر هٰذه الرّواية فى من لا يحضره الفقيه) قال مصنّف هٰذا الكتاب الخبر الّذى روى انّه لا وصيّة لوارث ليس بخلاف هٰذا الحديث ومعناه انّه لا وصيّة لوارث بأكثر من الثّلث كما لا تكون لغير الوارث بأكثر من الثّلث. تفسير العيّاشى 1/ 76: عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) نحوه.

35347- (5) كافى 7/ 9: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال الوصيّة للوارث لا بأس بها- الفضل بن شاذان عن يونس عن عبداللّٰه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) نحوه.

35348- (6) استبصار 4/ 127: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال:

سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الميّت يوصى للبنت بشي‌ء قال: جائز. (وتقدّم مثله في صدر الباب عن تهذيب الّا انّ فيه يوصى للوارث).

35349- (7) تهذيب 9/ 200: الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبدالرّحمٰن ابن أبي عبداللّٰه قال: سألت أباعبداللّٰه (عليه السلام) عن امرأة قالت لُامّها: إن كنت بعدي فجاريتي لك فقضى أنّ ذٰلك جائز وإن كانت الإبنة بعدها فهي جاريتها.

35350- (8) تحف العقول 34: خطبته (صلى الله عليه و آله) في حجّة الوداع: (إلى أن قال): أيُّها النّاس: إنّ اللّٰه قسّم لكلّ وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصيّة في أكثر من الثّلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، من ادّعىٰ إلى غير أبيه ومن تولّىٰ غير مواليه فعليه لعنة اللّٰه والملائكة والنّاس أجمعين ولا يقبل اللّٰه منه صرفاً ولا عدلًا.

35351- (9) تهذيب 9/ 200: استبصار 4/ 127: الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال:

سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال: لا تجوز وصيّة لوارث ولا اعتراف. (حمله الشّيخ (رحمه الله) على التّقيّة).

____________

(1). هٰكذا فى التّهذيب أوردها بعد الرّواية الّتى نقلناها قبل هٰذه الرّواية.

428‌

فيه: تحبسونهما من بعد الصّلاة- يعنى صلاة العصر-. المحكم والمتشابه 75: عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفى عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علىّ ابن أبى حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر عن أبى عبداللّٰه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) فى حديث طويل فيما ذكره عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) فى أقسام آيات القرآن ووجوهه (إلى أن قال) فى أمثلة ما تأويله فى تنزيله: ومثله حديث تميم الدّارى مع ابن مندى (1) وابن أبى مارية (2) وما كان من خبرهم فى السّفر وكانا رجلين نصرانيّين، وتميم الدّارى رجل من رؤس المسلمين، خرجوا فى سفر لهم، وكان مع تميم الدّارى خرج (وذكر نحوه بتفاوت فى اللّفظ). وتقدّم فى أحاديث الباب المتقدّم وآياته مايناسب ذٰلك فلاحظ.

(16) باب حكم ثبوت الوصيّة بشهادة مسلم صادق

35365- (1) كافى 7/ 64: تهذيب 9/ 237: محمّد بن يحيى عن فقيه 4/ 175: محمّد بن الحسين (ابن أبى الخطّاب- فقيه) عن عبداللّٰه بن جبلة (3) عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له عندى دنانير وكان مريضاً، فقال لى: إن (كان- يب) حدث بى حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً وأعط أخى (4) بقيّة الدّنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتانى (5) رجل مسلم صادق فقال لى: إنّه أمرنى أن أقول لك انظر الدّنانير الّتى أمرتك أن تدفعها إلى أخى (6) فتصدّق منها بعشرة دنانير اقسمها فى المسلمين ولم يعلم أخوه (7) أنّ (له- كا) عندى شيئاً فقال: أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير كما قال (8). ويأتى فى رواية ابن خالد (4) من باب (45) أنّ من أوصى لُامّ ولده اعتقت من الثّلث قوله فكتب لها ما أثابها (أبانها- خ) به سيّدها فى حياته معروف ذٰلك لها تقبل على ذٰلك شهادة الرّجل والمرأة والخادم غير المتّهمين.

____________

(1). ابن بندى- خ.

(2). ابن أبى رمانة- خ.

(3). ابن حبيب- فقيه.

(4). اختى- فقيه.

(5). فأتى- فقيه.

(6). اختى- فقيه.

(7). ولم تعلم اخته- فقيه.

(8). كما أمرك- خ فقيه.

424‌

35363- (10) بصائر الدّرجات 534: وأمّا ماذكرت: أنّهم يستحلّون الشّهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإنّ ذٰلك ليس هو إلّاقول اللّٰه عزّوجلّ: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ» (وذٰلك- خ) إذا كان مسافراً وحضره الموت اثنان ذوا عدل من دينه فإن لم يجدوا فآخران ممّن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته «تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً» (قليلًا- خ) ولو كان به ثمناً قليلًا وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً فَآخَرٰانِ يَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰانِ من أهل ولايته «فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ* ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اسْمَعُوا» الخبر.

ويأتي في أحاديث الباب التّالي وما يتلوه، وباب (17) حكم شهادة المرأة في الوصيّة ما يناسب ذٰلك. وفي رواية ابن خالد (4) من باب (45) أنّ من أوصىٰ لُامّ ولده أعتقت من الثّلث قوله فكتب (عليه السلام) لها ماأثابها به سيّدها في حياته معروف ذٰلك لها، تقبل على ذٰلك شهادة الرّجل والمرأة والخادم غير المتّهمين. وفي أحاديث باب (24) ما يعتبر في الشّاهد من العدالة من أبواب الشّهادات ج 30 ما يدلّ على اعتبار العدالة في الشّاهد. وفي أحاديث باب (31) قبول شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة ما يناسب الباب فلاحظ.

(15) باب حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشّاهدين الذّمّيّين

35364- (1) كافي 7/ 5: عليّ بن إبراهيم عن رجاله رفعه قال: خرج تميم الدّارى وابن بيدى وابن أبى مارية فى سفر وكان تميم الدّارى مسلماً، وابن بيدى وابن أبى مارية نصرانيّين، وكان مع تميم الدّارى خرج له فيه متاع، وآنية منقوشة بالذّهب، وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع، فاعتلّ تميم الدّارى علّة شديدة فلمّا حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدى وابن أبى مارية، وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته، فقدما المدينة وقد أخذا من المتاع

426‌

الآنية والقلادة، وأوصلا سائر ذٰلك إلى ورثته، فافتقد القوم الآنية والقلادة، فقال أهل تميم لهما: هل مرض صاحبنا مرضاً طويلًا أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالا: لا. ما مرض إلّاأيّاماً قلائل قالوا: فهل سرق منه شى‌ء فى سفره هٰذا؟ قالا: لا. قالوا: فهل اتّجر تجارة خسر فيها؟ قالا: لا.

قالوا: فقد افتقدنا أفضل شى‌ء كان معه آنية منقوشة بالذّهب مكلّلة بالجوهر وقلادة فقالا:

مادفع إلينا فقد أدّيناه إليكم فقدّموهما إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)، فأوجب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عليهما اليمين، فحلفا فخلّا عنهما، ثمّ ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما، فجاء أولياء تميم إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقالوا: يا رسول اللّٰه قد ظهر على ابن بيدى وابن أبى مارية ما ادّعيناه عليهما، فانتظر رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من اللّٰه عزّوجلّ الحكم فى ذٰلك، فأنزل اللّٰه تبارك وتعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ» فأطلق اللّٰه عزّوجلّ شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط إذا كان فى سفر ولم يجد المسلمين «فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ» فهٰذه الشّهادة الاولى الّتى جعلها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) «فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً» أى أنّهما حلفا على كذب «فَآخَرٰانِ يَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا» يعنى: من أولياء المدّعى «مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰانِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ» يحلفان باللّٰه أنّهما أحقّ بهٰذه الدّعوىٰ منهما وأنّهما قد كذبا فيما حلفا باللّٰه «لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ» فأمر رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أولياء تميم الدّارى أن يحلفوا باللّٰه على ما أمرهم به، فحلفوا فأخذ رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله) القلادة والآنية من ابن بيدى وابن أبى مارية وردّهما إلى أولياء تميم الدّارى «ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ» تفسير القمىّ 1/ 189: قوله «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ» فإنّها نزلت فى ابن بندى وابن أبى مارية النّصرانيّين، وكان رجل يقال له: «تميم الدّارمى» مسلم خرج معهما فى سفر وكان مع تميم خرج (وذكر نحوه) إلّاأنّ

434‌

عن فقيه 4/ 157: (الحسن بن علىّ- فقيه) بن فضّال عن داود عن فرقد (1) قال: سئل أبوعبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل كان فى سفر ومعه جارية له و غلامان مملوكان فقال لهما: أنتما حرّان لوجه اللّٰه تعالى وأشهدا أنّ ما فى بطن جاريتى هٰذه منّى، فولدت غلاماً، فلمّا قدموا على الورثة أنكروا ذٰلك واسترقّوهم (2)، ثمّ إنّ الغلامين اعتقا بعد (ذٰلك- كا- يب) فشهدا بعد ما اعتقا أنّ مولاهما الأوّل أشهدهما أنّ ما فى بطن جاريته منه قال: تجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقّهما الغلام الّذى شهدا له لأنّهما أثبتا نسبه. (حمله الشّيخ (رحمه الله) على الاستحباب).

35375- (2) تهذيب 6/ 250: استبصار 3/ 17: تهذيب 9/ 222: استبصار 4/ 136: (أبو عبداللّٰه- يب ج 6: صا ج 3) البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل مات وترك جارية (حبلىٰ- يب ج 9) ومملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين، وولدت الجارية غلاماً (قال- صا ج 4)، فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان ينزل (3) على الجارية، وأنّ الحبل (4) منه قال: تجوز شهادتهما ويردّان عبدين كما كانا.

(19) باب جواز الوصيّة بالكتابة والإشارة مع تعذّر النّطق

35376- (1) تهذيب 9/ 241: محمّد بن أحمد بن يحيى عن فقيه 4/ 146: عبدالصّمد بن محمّد عن حنّان بن سدير عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: دخلت على محمّد بن علىّ- ابن الحنفيّة (5) وقد اعتقل لسانه، فأمرته بالوصيّة فلم يجب قال: فأمرت بالطّشت (6) فجعل (7) فيه الرّمل فوضع فقلت له: فخطّ (8) بيدك (قال- يب): فخطّ وصيّته بيده إلى (9) رجل ونسخت أنا فى صحيفة. كمال الدّين 6 3: حدّثنا أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عبدالصّمد بن محمّد عن حنّان بن سدير عن أبى جعفر (عليه السلام) (مثله) كما فى فقيه.

____________

(1). داود ابن أبى يزيد- كا.

(2). استرقّوهما- يب.

(3). يقع- يب ج 6- صا ج 3.

(4). الحمل- يب ج 6.

(5). دخلت على ابن الحنفيّة محمّد بن علىّ- فقيه.

(6). بطست- فقيه.

(7). فجعلت- فقيه.

(8). خطّ- فقيه.

(9). فى الرّمل- فقيه.

432‌

سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن امرأة ادّعت أنّه أوصى لها فى بلد بالثّلث وليس لها بيّنة قال: تصدّق فى ربع ما ادّعت.

35372- (7) تهذيب 6/ 268: استبصار 3/ 28: محمّد بن علىّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمّد الهمدانىّ قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن (عليه السلام): امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها وفى الورثة من يصدّقها وفيهم من يتّهمها فكتب (عليه السلام): لا.

إلّا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها- قال الشّيخ (رحمه الله) الوجه فى هٰذا الخبر أنّه لا تجاز شهادتها فى جميع الوصيّة (وإن جاز قبولها فى الرّبع منها).

35373- (8) تهذيب 6/ 280: استبصار 3/ 28: أحمد بن محمّد (بن عيسىٰ- يب) عن محمّد بن إسماعيل (بن بزيع- يب) قال سألت الرّضا (عليه السلام) عن امرأة ادّعى بعض أهلها انّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذٰلك وليس على ذٰلك شاهد إلّاالنّساء قال لا تجوز شهادة النّساء فى هٰذا (حمله الشّيخ (رحمه الله) على عدم القبول فى جميع الوصيّة لا فى الرّبع أو على التّقيّة). ويأتى فى رواية ابن خالد (4) من باب (45) أنّ من أوصى لُامّ ولده اعتقت من الثّلث قوله فكتب لها ما أثابها به سيّدها فى حياته معروف ذٰلك لها تقبل على ذٰلك شهادة الرّجل والمرأة والخادم غير المتّهمين. وفى رواية عبدالرحمن (17) و (19) من باب (19) ما تجوز شهادة النّساء فيه من أبواب الشّهادات ج 30 قوله سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّاامرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز فقال تجوز شهادة النّساء فى المنفوس والعُذرة.

وفى رواية ابن سنان (سليمان- خ) (20) نحوه. ولاحظ سائر أحاديث هٰذا الباب فإنّ لها مناسبة بالمقام.

(18) باب حكم المملوكين إذا ادّعيا أنّ مالكهما أعتقهما وأشهدهما أنّ حمل جاريته منه وأنكر الورثة واسترقّوهم ثمّ اعتقا بعد فشهدا على ما قال مولاهما الأوّل

35374- (1) كافى 7/ 20: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 222: استبصار 4/ 136: أحمد بن محمّد

430‌

(17) باب حكم شهادة المرأة فى الوصيّة

35366- (1) كافى 7/ 4: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن ربعى تهذيب 9/ 180: 6/ 268: استبصار 3/ 28: الحسين بن سعيد (عن ابن أبى عمير- يب ج 9) عن فقيه 4/ 142: حمّاد (ابن عثمان (1)- يب ج 9) عن ربعى (ابن عبداللّٰه- فقيه) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى (ليس معها رجل- كا- فقيه- يب ج 9) فقال يجاز (2) (فى- صا- فقيه) ربع ما أوصى (3) (بحساب شهادتها- كا- يب- صا).

35367- (2) كافى 7/ 4: تهذيب 9/ 180: محمّد بن يحيى عن عبداللّٰه بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (أنّه- كا) قال: فى وصيّة لم يشهدها إلّاامرأة فأجاز شهادة المرأة (4) فى الرّبع من الوصيّة (كا- بحساب شهادتها.)

35368- (3) تهذيب 9/ 180: يونس بن عبدالرّحمن عن عاصم عن محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى وصيّة لم تشهدها إلّاامرأة أن تجوز شهادة المرأة فى ربع الوصيّة إذا كانت مسلمة غير مريبة فى دينها.

35369- (4) تهذيب 9/ 180: الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه قضى فى وصيّة لم تشهدها إلّاامرأة، فأجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصيّة. تهذيب 6/ 268: استبصار 3/ 28: الحسين بن سعيد عن النّضر (بن سويد- يب) عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى وصيّة لم يشهدها إلّاامرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة فى ربع الوصيّة.

35370- (5) فقه الرّضا (عليه السلام) 298: وتجوز شهادة امرأة فى ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها.

المقنع 166: وتجوز شهادة المرأة (وذكر مثله).

35371- (6) تهذيب 9/ 180: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ قال:

____________

(1). ابن عيسى- فقيه.

(2). تجوز- خ.

(3). الوصيّة- فقيه.

(4). فإنّ شهادة المرأة تجوز- يب.

436‌

35377- (2) رجال الكشّى 314: حمدويه قال: حدّثنا الحسن بن موسى قال روى أصحابنا عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج قال قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): أتانى ابن عمّ لى يسألنى أن آذن لحيّان السّراج فأذنت له فقال لى: يا أبا عبداللّٰه، انّى اريد أن أسألك عن شى‌ء أنا به عالم إلّاأنّى أحبّ أن أسألك عنه، أخبرنى عن عمّك محمّد بن علىّ مات قال: قلت: أخبرنى أبى أنّه كان فى ضيعة له فأتى فقيل له: أدرك عمّك قال: فأتيته وقد كانت أصابته غشية فأفاق، فقال لى:

ارجع إلى ضيعتك قال: فأبيت فقال: لترجعنّ قال: فانصرفت فما بلغت الضّيعة حتّى أتونى فقالوا: أدركه، فأتيته، فوجدته قد اعتقل لسانه، فدعا (1) بطست وجعل يكتب وصيّته، فما برحت (2) حتّى غمّضته وغسّلته وكفّنته وصلّيت عليه ودفنته، فإن كان هٰذا موتاً فقد واللّٰه مات قال: فقال لى: رحمك اللّٰه شبّه على أبيك قال: قلت: يا سبحان اللّٰه أنت تصدف على قلبك قال: فقال لى وما الصّدف على القلب؟ قال: قلت: الكذب.

35378- (3) تهذيب 9/ 242: محمّد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علىّ عن إبراهيم بن محمّد الهمدانىّ قال: كتبت إليه رجل كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصى به هل يجب على ورثته القيام بما فى الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذٰلك؟ فكتب (عليه السلام) إن كان ولده (3) ينفذون كلّ شى‌ء يجدون فى كتاب أبيهم فى وجه البرّ (4) وغيره. فقيه 4/ 146: روى عن إبراهيم بن محمّد الهمدانىّ قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام): رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته هٰذه وصيّتى، ولم يقل إنّى قد أوصيت إلّاأنّه كتب كتاباً فيه (وذكر مثله).

35379- (4) الدّعائم 2/ 363: قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام): والإشارة بالوصيّة لمن لا يستطيع الكلام تجوز إذا فهمت.

35380- (5) تهذيب 9/ 241: محمّد بن أحمد بن يحيى عن السّندىّ بن محمّد عن يونس بن يعقوب عن أبى مريم ذكره عن أبيه أنّ امامة بنت أبى العاص وامّها زينب بنت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وكانت تحت علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) بعد فاطمة (عليها السلام) فخلّف عليها بعد علىّ (عليه السلام) المغيرة بن نوفل ذكر أنّها وجعت وجعاً شديداً حتّى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين

____________

(1). فأتوا- خ.

(2). فما رجعت- ك.

(3). إن كان له ولد- فقيه.

(4). أو غيره- خ- فقيه.

438‌

ابنا علىّ (عليهم السلام) وهى لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان (لها- فقيه) والمغيرة كاره لذٰلك أعتقت فلاناً وأهله فجعلت تشير برأسها نعم وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها أن (1) نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذٰلك لها. فقيه 4/ 146: روى محمّد بن أحمد الأشعرىّ عن السّندىّ بن محمّد (وذكر مثله سنداً ومتناً). الدّعائم 2/ 362: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) (نحوه). تهذيب 8/ 258: أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّ أباه حدّثه أنّ امامة بنت أبى العاص بن ربيع وامّها زينب بنت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فتزوّجها بعد علىّ (عليه السلام) المغيرة بن نوفل أنّها وجعت وجعاً شديداً حتّى اعتقل لسانها فأتاها الحسن والحسين (عليهما السلام) وهى لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان أعتقت فلاناً وأهله فتشير برأسها نعم وكذا وكذا فتشير برأسها نعم أم لا قلت فأجازا ذٰلك لها قال نعم.

35381- (6) كافى 1/ 453: علىّ بن محمّد بن عبداللّٰه عن السّيّارىّ عن محمّد بن جمهور عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إنّ فاطمة بنت أسد امّ أمير المؤمنين كانت أوّل امرأة هاجرت إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من مكّة إلى المدينة على قدميها، وكانت من أبرّ النّاس برسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)، فسمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وهو يقول: إنّ النّاس يحشرون يوم القيامة عراة كما ولدوا فقالت: واسوأتاه فقال لها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): فإنّى أسأل اللّٰه أن يبعثك كاسية، وسمعته يذكر ضغطة (2) القبر فقالت: واضعفاه فقال لها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): فإنّى أسأل اللّٰه أن يكفيك ذٰلك، وقالت لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يوماً: إنّى اريد أن أعتق جاريتى هٰذه، فقال لها: إن فعلت أعتق اللّٰه بكلّ عضو منها عضواً منها عضواً منك من النّار، فلمّا مرضت أوصت إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)، وأمرت أن يعتق خادمها، واعتقل لسانها فجعلت تومئ إلى رسول اللّٰه إيماءاً، فقبل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وصيّتها، فبينما هو ذات يوم قاعد إذ أتاه أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يبكى، فقال له رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): ما يبكيك! فقال: ماتت امّى فاطمة، فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)، وامّى واللّٰه، وقام مسرعاً حتّى دخل فنظر إليها وبكى، ثمّ أمر النّساء أن يغسلنها، وقال (صلى الله عليه و آله): إذا فرغتنّ فلا تحدثن شيئاً حتّى تعلمننى، فلمّا فرغن أعلمنه بذٰلك فأعطاهنّ أحد قميصيه الّذى يلى جسده، وأمرهنّ

____________

(1). أى نعم- فقيه.

(2). ضغطه: أى عصره وضيّق عليه وقهره- اللسان.

440‌

أن يكفّنّها فيه، وقال للمسلمين: إذا رأيتمونى قد فعلت شيئاً لم أفعله قبل ذٰلك فسلونى لم فعلته فلمّا فرغن من غسلها وكفنها، دخل (صلى الله عليه و آله) فحمل جنازتها على عاتقه (1)، فلم يزل تحت جنازتها حتّى أوردها قبرها، ثمّ وضعها ودخل القبر، فاضطجع فيه، ثمّ قام فأخذها على يديه حتّى وضعها فى القبر، ثمّ انكبّ عليها طويلا يناجيها ويقول لها: ابنك ابنك [ابنك] ثمّ خرج وسوّى عليها، ثمّ انكبّ على قبرها، فسمعوه يقول: لٰا إلٰه اٰلّا اللّٰه، اللّهمّ إنّى أستودعها إيّاك، ثمّ انصرف، فقال له المسلمون: انّا رأيناك فعلت أشياء لم تفعلها قبل اليوم، فقال: اليوم فقدت برّ أبى طالب إن كانت ليكون عندها الشّى‌ء فتؤثرنى به على نفسها وولدها، وإنّى ذكرت القيامة وأنّ النّاس يحشرون عراة، فقالت: واسوأتاه، فضمنت لها أن يبعثها اللّٰه كاسية، وذكرت ضغطة القبر فقالت: واضعفاه، فضمنت لها أن يكفيها اللّٰه ذٰلك، فكفّنتها بقميصى واضطجعت فى قبرها لذٰلك، وانكببت عليها فلقّنتها ما تسأل عنه، فإنّها سئلت عن ربّها فقالت: وسئلت عن رسولها فأجابت، وسئلت عن وليّها وامامها فارتجّ عليها فقلت: ابنك ابنك [ابنك].

35382- (7) قرب الإسناد 283: عبداللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو المرأة، فجعل بعض أهاليهما يسائله أعتقت فلاناً وفلاناً فيومئ برأسه أو تومئ برأسها فى بعض نعم، وفى بعض لا، وفى الصّدقة مثل ذٰلك هل يجوز ذٰلك؟ قال: نعم. هو جائز.

(20) باب أنّ من أوصىٰ إلىٰ صغير وكبير فعلىٰ الكبير أن يمضى الوصيّة ولا ينتظر بلوغ الصّغير وليس للصّغير إذا أدرك أن لا يرضى إلّابما كان من تبديل أو تغيير

35383- (1) كافى 7/ 46: محمّد بن يحيى قال: فقيه 4/ 155: كتب محمّد بن الحسن (الصّفّار رضى الله عنه- فقيه) إلى أبى محمّد (الحسن بن علىّ- فقيه) (عليه السلام): رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد

____________

(1). العاتق: ما بين المنكب والعنق.

442‌

أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته، ويقضوا دينه لمن صحّ (1) على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك (الأوصياء- كا- يب) الصّغار؟ فوقّع (عليه السلام): (نعم- كا- يب) على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذٰلك. تهذيب 9/ 185: محمّد بن الحسن الصّفّار قال: كتبت إلى أبى محمّد (عليه السلام) (وذكر مثله).

35384- (2) كافى 7/ 46: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 184: استبصار 4/ 140: أحمد بن محمّد (بن عيسى- صا) عن فقيه 4/ 155: محمّد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى (بن عبيد- فقيه) عن علىّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك (2) فى الوصيّة معها صبيّاً فقال: يجوز ذٰلك وتمضى المرأة الوصيّة، ولا تنتظر بلوغ الصّبىّ، فإذا بلغ الصّبىّ فليس له أن لا يرضىٰ إلّاما (3) كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت. المقنع 164: فقه الرّضا (عليه السلام) 299: وإذا أوصى (4) الرّجل إلى امرأة وغلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصيّة ولا تنتظر بلوغ الغلام (وذكر نحوه).

35385- (3) فقيه 4/ 176: روى علىّ بن الحكم عن زياد ابن أبى الحلال قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) هل أوصى إلى الحسن والحسين (عليهما السلام) مع أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ قال:

نعم قلت: وهما فى ذٰلك السّنّ؟ قال: نعم ولا يكون لسواهما فى أقلّ من خمس سنين. ويأتى فى أحاديث باب (61) وجوب انفاذ الوصيّة على وجهها ما يناسب الباب.

(21) باب أنّ من أوصى إلى اثنين فليس لهما أن ينفرد كلّ واحد منهما بنصف التّركة وعليهما انفاذ الوصيّة معاً وليس للمديون أن يؤدّى ما عليه إلىٰ بعض الأوصياء

35386- (1) كافى 7/ 46: محمّد بن يحيى قال فقيه 4/ 151: كتب محمّد بن الحسن (الصّفّار رضى الله عنه- فقيه) إلى أبى محمّد (الحسن بن علىّ- فقيه) (عليه السلام): رجل (مات و- كا) أوصى إلى رجلين

____________

(1). صحّح- فقيه.

(2). وشرك- يب- صا.

(3). بما- صا.

(4). وصّىٰ- فقه الرّضا (عليه السلام).

444‌

أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التّركة والآخر بالنّصف؟ فوقّع (عليه السلام): لا ينبغى لهما أن يخالفا الميّت وأن يعملا (1) على حسب ما أمرهما إن شاء اللّٰه. تهذيب 9/ 185: استبصار 4/ 118: محمّد بن الحسن الصّفّار قال: كتبت إلى أبى محمّد (عليه السلام): رجل كان أوصى (وذكر مثله).

35387- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 299: وإذا أوصىٰ رجل إلىٰ رجلين فليس لهما أن ينفرد كلّ واحد منهما بنصف التّركة، وعليهما انفاذ الوصيّة على ما أوصى الميّت.

35388- (3) فقيه 4/ 151: محمّد بن يعقوب الكلينى (رحمه الله) عن كافى 7/ 47: أحمد بن محمّد عن تهذيب 9/ 185: استبصار 4/ 118: علىّ بن الحسن (الميثمىّ- فقيه) عن أخويه محمّد وأحمد عن أبيهما عن داود ابن أبى يزيد عن بريد بن معاوية قال: إنّ رجلًا مات وأوصىٰ (إلىّ وإلى آخر أو- كا- يب- صا) إلى رجلين فقال أحدهما (لصاحبه- فقيه): خذ نصف ما ترك وأعطنى النّصف ممّا ترك فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن ذٰلك فقال:

ذٰلك له (2).

35389- (4) تهذيب 9/ 243: استبصار 4/ 119: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيّين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلّاأن يكون السّلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هٰذا النّصف وعلى يد هٰذا النّصف أو يجتمعان بأمر السّلطان. (قال الشّيخ (رحمه الله) فى الاستبصار: فالوجه فى هٰذا الخبر أنّه إن قسّم ذٰلك السّلطان العادل كان جائزاً وإن كان السّلطان الجائر ساغ التّصرّف فيه لضرب من التّقيّة).

ويأتى فى أحاديث باب (61) وجوب انفاذ الوصيّة على وجهها ما يناسب ذٰلك.

____________

(1). ويعملان- فقيه.

(2). قوله (عليه السلام) له- يحتمل رجوع الضّمير إلى من قال خذ نصف ما ترك وأعطنى النّصف كما فهمه الصّدوق وقال لست أفتى بهٰذا الحديث بل أفتى بما عندى بخطّ الحسن بن علىّ (عليهما السلام)، ويحتمل رجوعه إلى من أبىٰ على صاحبه ما احتمله الشّيخ فعلى هٰذا فلا منافاة بين هٰذه الرواية ورواية الصّفّار عن الحسن بن علىّ (عليهما السلام).

446‌

(22) باب أنّ الولد ليس له أن يمتنع من قبول وصيّة والده

35390- (1) كافى 7/ 7: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 206: فقيه 4/ 145: سهل بن زياد عن علىّ بن الرّيّان قال كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) رجل دعاه والده إلىٰ قبول وصيّته هل له أن يمتنع من قبول وصيّة والده (1) فوقّع (عليه السلام): ليس له أن يمتنع.

35391- (2) المقنع 164: وإذا دعا رجل ابنه إلى قبول وصيّته فليس له أن يأبى.

وتقدّم فى رواية زيد بن علىّ (9) من باب (12) ما ورد فى دعاء النّاس إلى الإسلام والإيمان من أبواب الأمر بالمعروف ج 18 قوله (صلى الله عليه و آله) ولا تعص والديك وإن أمراك (أرادا- خ) أن تخرج من دنياك فاخرج منها.

ويأتى فى رواية ابن مروان (35) من باب (72) وجوب البرّ والإحسان بالوالدين من أبواب أحكام الأولاد ج 26 قوله (صلى الله عليه و آله) ووالديك فأطعهما وبرّهما حيّين كانا أو ميّتين وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإنّ ذٰلك من الإيمان، ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب (74) تحريم العقوق.

(23) باب حكم الوصيّة إلى المرأة وشارب الخمر

35392- (1) تهذيب 9/ 245: استبصار 4/ 140: فقيه 4/ 168: روى السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرأة لا يوصىٰ إليها لأنّ اللّٰه عزّوجلّ يقول: «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» (حمله الشّيخ (رحمه الله) على ضرب من الكراهة أو التّقيّة).

35393- (2) فقيه- وفى خبر آخر: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّوجلّ: «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» قال: لا تؤتوها شارب الخمر ولا النّساء، ثمّ قال: وأىّ سفيه أسفه من شارب الخمر!؟

____________

(1). وصيّته- كا.

448‌

35394- (3) الدّعائم 2/ 534: عن علىّ (عليه السلام) أنّه كتب إلى رفاعة- لمّا استقضاه على الأهواز- كتاباً كان فيه: ذر المطامع، وخالف الهوى، وزيّن العلم بسمت صالح (1) (إلى أن قال): من ائتمن امرأة حمقاء (2) ومن شاورها فقبل منها ندم- الخبر.

35395- (4) كافى 1/ 310: علىّ بن محمّد عن سهل أو غيره عن محمّد ابن الوليد عن يونس عن داود بن زربىّ عن أبى أيّوب النحوىّ قال: بعث إلىّ أبو جعفر المنصور فى جوف اللّيل، فأتيته، فدخلت عليه وهو جالس على كرسىّ وبين يديه شمعة، وفى يده كتاب، قال: فلمّا سلّمت عليه رمى بالكتاب إلىّ وهو يبكى فقال لى: هٰذا كتاب محمّد بن سليمان يخبرنا أنّ جعفر بن محمّد قد مات، «فإنّا للّٰه‌وإنّا إليه راجعون» ثلاثاً، وأين مثل جعفر ثمّ قال لى: أكتب، قال: فكتبت صدر الكتاب، ثمّ قال: أكتب إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدّمه واضرب عنقه، قال: فرجع إليه الجواب: انّه قد أوصى إلى خمسة، وأحدهم أبوجعفر المنصور ومحمّد بن سليمان، وعبداللّٰه، وموسى، وحميدة.

35396- (5) المقنع 167: وكتب إلى بعض الأئمّة (عليهم السلام): امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، فأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقى إلى الإمام، فكتب (عليه السلام): يصرف الثّلث من ذٰلك إلى الإمام والباقى يقسّم على سهام اللّٰه بين الورثة.

وتقدّم فى رواية العبّاس (10) من باب (5) أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث بطلت الوصيّة فى الزّائد قوله امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم (إلى أن قال) فكتب (عليه السلام) تصرف الثّلث من ذٰلك إلىّ والباقى يقسّم علىٰ سهام اللّٰه عزّوجلّ بين الورثة، وفى رواية ابن يقطين (2) من باب (20) أنّ من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير أن يمضى الوصيّة قوله (عليه السلام) يجوز ذٰلك وتمضى المرأة الوصيّة ولا تنتظر بلوغ الصّبىّ.

____________

(1). أى السّكينة والوقار والإستقامة.

(2). حمق- خ.

450‌

(24) باب حكم الغائب والحاضر إذا أوصى إليه

35397- (1) كافى 7/ 6: تهذيب 9/ 205: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 144: حمّاد بن عيسى عن ربعىّ (بن عبداللّٰه- فقيه) عن محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يردّ وصيّته، فإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل.

35398- (2) كافى 7/ 6: تهذيب 9/ 206: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار (1) عن فقيه 4/ 145: علىّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال:

إذا أوصى الرّجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ (عليه- كا- يب) وصيّته لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره.

35399- (3) كافى 7/ 60: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 234: أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرّضا (عليه السلام) عن رجل حضره الموت، فأوصى إلى ابنه وأخوين، شهد الإبن وصيّته وغاب الإخوان، فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصيّة مخافة أن يتوثّب (2) عليهما ابنه، ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغى، فضمن لهما ابن عمّ لهما (3)، وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، فدخلا بهٰذا الشّرط، فلم يكفهما ابنه، وقد اشترطا عليه، ابنه، (4) وقالا: نحن نبرء (5) من الوصيّة، ونحن فى حلّ من ترك جميع الأشياء والخروج منه، أيستقيم أن يخلّيا عمّا فى أيديهما وعن خاصّته (6) قال هو لازم لك فارفق على أىّ الوجوه كان فإنّك مأجور (7) (و- يب) لعلّ ذٰلك يحلّ بابنه.

35400- (4) فقه الرّضا (عليه السلام) 298: وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصيّة، وإن كان الموصى إليه غائباً، ومات الموصى من قبل أن يلتقى مع الموصى إليه، فإنّ الوصيّة لازمة للموصى إليه. المقنع 166: وإذا أوصى رجل (وذكر مثله).

____________

(1). عن عبد اللّٰه بن محمّد- فى بعض النّسخ- مكان ابن عبدالجبّار.

(2). أى ينهض ويقوم ويستولى عليهما.

(3). لهم- يب.

(4). فى حاشية كا- أى على ابن العمّ كفاية الإبن.

(5). براء- يب.

(6). فى كا بدل قوله وعن خاصّته (ويخرجا منه).

(7). مأخوذ- خ كا.

452‌

35401- (5) كافى 7/ 6: تهذيب 9/ 206: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 145: (محمّد- فقيه) ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرّجل يوصى إلى الرّجل (1) بوصيّة فيكره أن (2) يقبلها، فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): لا يخذله على هٰذه الحال.

35402- (6) الدّعائم 2/ 361: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من أوصى إلى رجل فهو بالخيار فى أن يقبل الوصيّة أو يردّها اذا كان حاضراً فإن ردّها بحضرة الموصى لم تلزمه وإن كان قد أوصى إليه وهو غائب ثمّ مات الموصى فليس ينبغى للموصى إليه أن يردّ الوصيّة وقد مات الموصى وصارت حقّاً من حقوق اللّٰه عزّوجلّ.

وتقدّم فى رواية الفضيل (11) من باب (7) حكم الرّجوع فى الهبة من أبواب الهبات ج 24 قوله (عليه السلام) إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها.

(25) باب أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته، وإن جرح نفسه ثمّ أوصى فمات منه لم تجز وصيّته

35403- (1) كافى 7/ 45: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 207: أحمد بن محمّد عن فقيه 4/ 150: الحسن بن محبوب عن أبى ولّاد قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول: من قتل نفسه متعمّداً فهو فى نار جهنّم خالداً فيها قيل (3) له: أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه (متعمّداً- فقيه) من ساعته تنفذ وصيّته؟ قال: (فقال- كا- يب) إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً فى نفسه من جراحة أو فعل (4) (لعلّه يموت- كا) اجيزت وصيّته فى الثّلث (5) وإن كان أوصى بوصيّة بعد (6) ما أحدث فى نفسه (من- كا- يب) جراحة أو فعل (7) لعلّه يموت لم تجز وصيّته.

35404- (2) الدّعائم 2/ 363: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن وصيّة قاتل نفسه قال: إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث فى نفسه ومات منه لم تجز وصيّته.

____________

(1). رجل- كا.

(2). فأبى أن- يب.

(3). قلت- يب.

(4). أو قتل- يب.

(5). ثلثه- يب- فقيه.

(6). وقد- فقيه.

(7). فعلا- فقيه- قتل- يب.

454‌

(26) باب أنّه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدّين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث وأنّ من مات وعليه دين يحيط بجميع ماله فلا ينفق على عياله من المال

قال اللّٰه تعالى فى سورة النّساء (4): 11: «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (إلى أن قال) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ».

35405- (1) كافى 7/ 23: تهذيب 9/ 165: استبصار 4/ 116: علىّ بن إبراهيم عن أبيه (وعدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً- كا) عن ابن أبى نجران عن فقيه 4/ 143: عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) انّ الدَّين قبل الوصيّة، ثمّ الوصيّة على إثر الدَّين، ثمّ الميراث بعد الوصيّة، فإنّ أوّل (1) القضاء كتاب اللّٰه عزّوجلّ.

35406- (2) تفسير العيّاشىّ 1/ 226: عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول فى الدَّين والوصيّة فقال إنّ الدَّين قبل الوصيّة ثمّ الوصيّة على أثر الدّين ثمّ الميراث ولا وصيّة لوارث.

35407- (3) تهذيب 9/ 166: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 24: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان استبصار 4/ 117: تهذيب 9/ 168:

الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أوصى إلىٰ رجل وعليه دين (2) فقال: يقضى الرّجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقى بين الورثة قلت فسرق ما كان (3) أوصى به من الدَّين ممّن يؤخذ الدّين؟ أمن الورثة (أم من الوصىّ- صا- يب- فقيه) قال: لا يؤخذ من الورثة ولٰكنّ الوصىّ ضامن لها (4). فقيه 4/ 167: فى رواية أبان بن عثمان قال: سأل رجل أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أوصى (وذكر مثله) (حمله الشّيخ (رحمه الله) فى (صا) على ما إذا تمّكن الوصىّ من إيصاله إلى مستحقّه فلم يفعل فهلك).

____________

(1). أولى- فقيه.

(2). أنّ عليه ديناً- يب- صا- أنّ علىّ- فقيه.

(3). فيفرّق الوصىّ ما كان أوصى به فى الدّين- فقيه.

(4). أسقط فى يب 166 من قوله قلت فسرق الخ.

456‌

35408- (4) الدّعائم 2/ 360: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بالدَّين قبل الوصيّة وأنتم تقرأون «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ»*. مستدرك 14/ 113: الشّيخ الطّوسى فى أماليه: عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور عن أبى بكر المفيد الجرجانىّ عن أبى الدّنيا المعمّر المغربىّ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّ الدّين (وذكر مثله).

البحار 103/ 206: مجالس الشّيخ عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبى‌بكر المفيد الجرجرائى (مثله سنداً ومتناً).

35409- (5) مجمع البيان 2/ 15: وقد روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: إنّكم تقرأون فى هٰذه الآية: الوصيّة قبل الدّين وأنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قضى بالدّين قبل الوصيّة- والوجه فى تقديم الدّين على الوصيّة فى الآية انّ لفظ- أو- إنّما هو لأحد الشّيئين أو الأشياء ولا يوجب الترتيب فكأنّه قال من بعد أحد هٰذين مفرداً أو مضموماً إلى الآخر وهٰذا كقولهم جالس الحسن أو ابن سيرين أى جالس أحدهما مفرداً أو مضموماً إلى الآخر.

35410- (6) كافى 7/ 65: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج عن أبى الحسن (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل كان غارماً فهلك، فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرماً (1) (عن أبيهم- كا) فانطلقوا إلى داره فابتاعوها (2)، ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا (3) البيع ولم يستأمروهم (4) فيه فهل عليهم فى ذٰلك (5) شى‌ء؟ فقال: إذا كان إنّما أصاب الدّار من عمله ذٰلك فإنّما (6) غرموا فى ذٰلك العمل فهو عليهم جميعاً. تهذيب 9/ 171: علىّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح وسندىّ بن محمّد عن صفوان بن يحيىٰ عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج عن أبى الحسن (عليه السلام) فى رجل كان عاملًا فهلك (وذكر مثله).

35411- (7) كافى 7/ 43: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 164: استبصار 4/ 115: أحمد بن محمّد عن فقيه 4/ 171: ابن أبى نصر (البزنطى- فقيه) بإسناد له (7) (أنّه سئل- كا- فقيه)

____________

(1). غرامة- يب.

(2). فباعوها- يب.

(3). لم يطلبوا- يب.

(4). ولا يستأمرهم- يب.

(5). فى أولٰئك- يب.

(6). وإنّما- يب.

(7). بإسناده- فقيه.

458‌

عن رجل يموت ويترك عيالًا وعليه دين أينفق (1) عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أنّ (الدّين- كا) الّذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم‌يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. كافى 7/ 43: تهذيب 9/ 165: استبصار 4/ 115: حميد بن زياد عن (الحسن- صا- يب) ابن (محمّد بن- صا) سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمّد بن زياد جميعاً عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج عن أبى الحسن (عليه السلام) مثله إلّاأنّه قال: إن كان يستيقن أنّ الّذى ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

35412- (8) تهذيب 9/ 246: فقيه 4/ 176: محمّد بن يعقوب (الكلينىّ رضى الله عنه- فقيه) عن كافى 7/ 43: تهذيب 9/ 165: استبصار 4/ 115: حميد بن زياد عن (الحسن- يب 165: صا) ابن (محمّد بن- صا) سماعة عن سليمان بن داود (أو بعض أصحابنا- كا- يب 165: صا) (عنه- خ كا يب 165: صا) عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: قلت (له- كا- صا- فقيه): انّ رجلًا من مواليك مات وترك ولداً صغاراً، وترك شيئاً وعليه دين، وليس يعلم به الغرماء فإن قضاه (2) (لغرمائه- كا- يب 246: فقيه) بقى ولده (و- كا) ليس لهم شى‌ء فقال: أنفقه على ولده (قال الشّيخ (رحمه الله) هٰذا الخبر مقطوع الإسناد مخالف لظاهر القرآن).

وتقدّم فى أحاديث باب (15) أنّ ثمن الكفن من أصل المال من أبواب تحنيط الميّت و تكفينه ج 3 ما يدلّ على ذٰلك. وفى رواية عباد (3) من باب (9) أنّ الرّجل إذا فرّط في زكاة ماله ثمّ أدّاها عند موته فهي مجزية عنه من أبواب من تجب عليه الزّكاة- ج 9: قوله (عليه السلام) يخرج ذٰلك (أي الزّكاة) من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدّين لو كان عليه ليس للورثة شي‌ء حتّىٰ يؤدّوا ما أوصىٰ به من الزّكاة. وفى رواية زرارة (1) من باب (11) جواز تأدية دين الأب من الزّكاة من أبواب من يستحقّ الزّكاة ج 9 قوله (عليه السلام) إن كان أبوه أورثه مالًا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث. وفي رواية بريد (2) من باب (5) حكم من خرج حاجّاً فمات في الطّريق من أبواب النّيابة ج 12 قوله (عليه السلام) فإن فضل

____________

(1). فينفق- فقيه.

(2). قضى- يب 246- فقيه.

460‌

من ذٰلك شي‌ءٌ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين وقوله (عليه السلام) يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلّا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصىٰ بوصيّة فينفذ ذٰلك لمن أوصى له ويجعل ذٰلك من ثلثه. ولاحظ باب (8) انّ الرّجل إذا مات فأوصى بالحجّ فإن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوّعاً فمن الثّلث وباب (10) حكم من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلّابقدر نفقة الحجّ. وفي أحاديث باب (15) أنّ ثمن كفن الميّت مقدّم على دينه من أبواب الدّين ج 23 ما يدلّ علىٰ ذٰلك فراجع، وفي أحاديث باب (1) انّ الصّغير والسفيه محجورون عن التّصرّف من أبواب الحجر ج 23، وباب (4) ما ورد في التّفليس وتقسيم مال المفلس ما يناسب ذيل الباب. ولاحظ باب (9) أنّ من أعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صحّ العتق في سدس المملوك من أبواب الوصايا ج 24. ويأتى في رواية الحلبي (1) من باب (62) حكم ضمان الوصيّ لمال الغرماء إذا عزله قوله فعمد الّذي أوصى إليه فعزل الّذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الّذي بقى بين الورثة.

وفي أحاديث باب (2) أنّ من أقرّ لوارث أو غيره بدين أو شي‌ء جاز اقراره من أبواب الإقرار ج 24، وباب (4) أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو عتق أو دَين لزمهم ذٰلك ما يناسب ذٰلك.

(27) باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال

وتقدّم فى رواية ابن صهيب (3) من باب (9) أنّ الرّجل إذا فرّط فى زكاة ماله ثمّ أدّاها عند موته فهى مجزية من أبواب من تجب عليه الزّكاة ج 9 قوله (عليه السلام) يخرج ذٰلك (أى الزّكاة) من جميع المال إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شى‌ء حتّىٰ يؤدّوا ما أوصى به من الزّكاة. وفى أحاديث باب (11) أنّ الميّت إذا كانت عليه الزّكاة وحجّة الإسلام وقصرت التّركة يحجّ عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقيّة فى الزّكاة ما يدلّ علىٰ ذٰلك. وفى أحاديث باب (2) ما ورد فى أنّ الوصيّة تمام ما نقص من الزّكاة من أبواب الوصايا ج 24 ما يناسب ذٰلك.

462‌

(28) باب وجوب إخراج حجّة الإسلام من أصل المال والمندوبة من الثّلث إن أوصى بها وحكم الوصيّة بالحجّ

وتقدّم فى رواية عباد (3) من باب (9) أنّ الرّجل إذا فرّط فى زكاة ماله ثمّ أدّاها عند موته فهى مجزية عنه من أبواب من تجب عليه الزّكاة ج 9 قوله فإن كان أوصى بحجّة الإسلام قال (عليه السلام) جائز يحجّ عنه من جميع المال. وفى أحاديث باب (2) أنّ الموسر إن مات ولم يحجّ حجّة الإسلام من أبواب النّيابة (فى كتاب الحجّ ج 12)، وباب (8) أنّ الرّجل إذا مات فأوصى بالحجّ فإن كان صرورة فمن جميع المال، وباب (10) حكم من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلّابقدر نفقة الحجّ، وباب (11) أنّ من استودع مالًا فهلك ولم يحجّ حجّة الإسلام حجّ عنه من عنده المال ما يدلّ على ذٰلك. ويأتى فى الباب التّالى ما يناسب ذٰلك.

(29) باب أنّ من أوصى بعتق رقبة يجزى عنه عتق جارية

35413- (1) تهذيب 9/ 220: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 17: أبى علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن فقيه 4/ 158: محمّد بن إسماعيل (بن بزيع- فقيه) عن علىّ بن النّعمان تهذيب 8/ 235: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن النّعمان عن سويد القلا عن أيّوب (ابن الحرّ- كا- فقيه- يب ج 9) عن أبى بكر الحضرمىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: إنّ علقمة بن محمّد أوصانى (1) أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة، أفتجزيه (2) أو أعتق عنه (رقبة- يب ج 8) من مالى؟ قال: يجزيه ثمّ قال (لى- كا- يب ج 9): إنّ فاطمة امّ ابنى أوصت (3) أنْ أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.

____________

(1). أوصى- فقيه.

(2). فيجزيه- يب ج 8.

(3). امرأتى أوصتنى- يب ج 8.

464‌

(30) باب أنّ من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم يوجد بما سمّى فيعتق من النّاس

35414- (1) كافى 7/ 18: تهذيب 9/ 220: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 159: ابن أبى عمير عن علىّ ابن أبى حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذٰلك قال: يشترى من النّاس فيعتق.- فقيه: وروى علىّ ابن أبى حمزة عنه (عليه السلام) أيضاً أنّه قال فليشتروا من عرض النّاس مالم يكن ناصبيّاً.

35415- (2) كافى 7/ 18: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ ابن أبى حمزة قال: سألت عبداً صالحاً (عليه السلام) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين ديناراً فلم يوجد له بالّذى سمّى؟ قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الّذى سمّى قلت: فإن لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض النّاس (1) ما لم يكن ناصباً. ويأتى فى رواية عمّار (2) من باب (58) جواز تفويض الموصى أمر مصرف الوصيّة إلى الوصىّ قوله فأوصىٰ بنسمة مؤمنة عارفة فلمّا أعتقناه بان لنا أنّه لغير رشدة (2) فقال (عليه السلام) قد أجزأت عنه.

(31) باب أنّ من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعيّن استخرج بالقرعة

35416- (1) تهذيب 8/ 234: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم قال كان علىّ (عليه السلام) يسهم بينهم.

35417- (2) المقنع 165: إذا كان للرّجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم قرع بينهم.

____________

(1). أى من عامّة النّاس أىّ شخص كان.

(2). رشده- خ.

465‌

35418- (3) تهذيب 8/ 234: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد بن مروان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: انّ أبى ترك ستّين مملوكاً (1) (وأوصى- يب- فقيه) بعتق (2) ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم. كافى 7/ 55: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وغيره عن أبان عن محمّد بن مروان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال:

قال: إنّ أبا جعفر (عليه السلام) مات وترك (وذكر مثله).

فقيه 3/ 70: روى محمّد بن مروان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: انّ أبى (عليه السلام) ترك (وذكر مثله). تهذيب 9/ 220: محمّد بن يعقوب عن كافي 7/ 18: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ (الوشّاء- كا) عن أبان تهذيب 6/ 240: الحسين بن سعيد عن القاسم عن فقيه 4/ 159: أبان (بن عثمان- فقيه) عن محمّد بن مروان (3) عن الشّيخ (يعني- موسى بن جعفر عن أبيه- فقيه) (عليهما السلام) (أنّه- فقيه) (قال- يب ج 6: فقيه): إنّ أبا جعفر (عليه السلام) مات وترك ستّين مملوكاً (وأوصى- يب ج 6) فأعتق (4) ثلثهم فأقرعت بينهم فأعتقت (5) الثّلث.

ويأتي في بعض أحاديث باب (31) ماورد من الحكم بالقرعة من أبواب القضاء ج 30 ما يناسب الباب.

(32) باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط

35419- (1) كافي 7/ 18: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 9/ 220: الحسين بن سعيد عن فقيه 4/ 159: القاسم بن محمّد (الجوهريّ- فقيه) عن عليّ ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن محرّرة (كان- فقيه) أعتقها أخي، وقد كانت تخدم (مع- كا) الجواري وكانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط فقال: إن كانت مع الجواري وأقامت عليهنّ (6) فأنفق عليها واتّبع وصيّته.

____________

(1). غلاماً- كا.

(2). فأعتق- كا.

(3). محمّد بن مسلم- خ كا.

(4). بعتق- يب ج 6.

(5). وأخرجت- كا. وأعتقت- يب 220.

(6). عليهم- يب- فقيه.

466‌

(33) باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقلّ أعطيت الباقى ثمّ أعتقت

35420- (1) كافي 7/ 19: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 221: أحمد بن محمّد (جميعاً- كا) عن فقيه 4/ 159: (الحسن- فقيه) ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشترى (الوصىّ- فقيه) نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترىٰ (فى الفضلة- فقيه) قال: تدفع (الفضلة- كا- يب) إلى النّسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميّت. المقنع 165: وان أوصى أن يعتق عنه نسمة (وذكر نحوه).

35421- (2) الدّعائم 2/ 363: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: فى رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بمائة دينار فوجدوها بأقلّ قال: يردّ الفضل على النّسمة.

(34) باب أنّ المريض إذا أوصى ثمّ برأ استحبّ له امضاء وصيّته

35422- (1) كافى 7/ 56: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن تهذيب 9/ 246: فقيه 4/ 172: الحسن بن علىّ الوشّاء عن عبداللّٰه بن سنان عن عمر بن يزيد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: مرض علىّ بن الحسين (عليهما السلام) ثلاث مرضات فى كلّ مرضة (1) يوصى بوصيّة فإذا أفاق أمضىٰ وصيّته.

(35) باب حكم من أوصى بجزء من ماله

قال اللّٰه عزّوجلّ فى سورة البقرة (2): 260: «ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً».

الحجر (15): 44: «لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ».

____________

(1). مرض- يب.

468‌

35423- (1) كافى 7/ 40: تهذيب 9/ 209: استبصار 4/ 132: علىّ (بن إبراهيم- كا- صا) عن أبيه عن حمّاد عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الجزء واحد من عشرة لأنّ الجبال (كانت- يب) عشرة والطّير (الطّيور- كا) أربعة.

35424- (2) المعانى 217: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدّثنا أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرىّ عن علىّ بن السّندىّ عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: فى الرّجل يوصى بجزء من ماله أنّ الجزء واحد من عشرة لأنّ اللّٰه عزّوجلّ يقول: «ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» وكانت الجبال عشرة والطّير أربعة فجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً.

35425- (3) تفسير العيّاشىّ 1/ 143: عن علىّ بن أسباط أنّ أبا الحسن الرّضا (عليه السلام) سئل عن قول اللّٰه «قٰالَ بَلىٰ وَ لٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» أكان فى قلبه شكّ؟ قال: لا ولٰكنّه أراد من اللّٰه الزّيادة فى يقينه قال: والجزء واحد من العشرة.

35426- (4) المقنع 163: وان أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة.

35427- (5) فقه الرّضا (عليه السلام) 299: وإذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله فهو واحد من عشرة لقوله تعالى: «ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» وكانت الجبال عشرة.

35428- (6) كافى 7/ 40: علىّ بن إبراهيم عن أبيه وعدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 208:

استبصار 4/ 132: أحمد بن محمّد (جميعاً- كا) عن فقيه 4/ 152: (الحسن بن علىّ- فقيه) ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة قال اللّٰه عزّوجلّ: (ثمّ- يب- فقيه) «اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» وكانت الجبال عشرة (أجبال- يب- صا).

35429- (7) تهذيب 9/ 209: استبصار 4/ 132: علىّ بن الحسن بن فضّال عن سندى بن الرّبيع عن محمّد ابن أبى عمير عن أبى أيّوب الخزّاز عن أبى بصير وحفض بن البخترى عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) فى رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة وقال:

كانت الجبال عشرة.

470‌

35430- (8) تفسير العيّاشى 1/ 144: عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل أوصىٰ بجزء من ماله فقال جزء من عشرة، كانت الجبال عشرة، وكان الطّير الطاووس والحمامة والدّيك والهدهد، فأمره اللّٰه أن يقطّعهنّ ويخلّطهنّ وأن يضع على كلّ جبل منهنّ جزءاً، وأن يأخذ رأس كلّ طير منها بيده قال: فكان إذا أخذ رأس الطّير منها بيده تطاير إليه ما كان منه حتّى يعود كما كان.

35431- (9) وفيه 143: عن عبدالصّمد بن بشير قال جمع لأبى جعفر المنصور القضاة فقال لهم:

رجل أوصىٰ بجزء من ماله فكم الجزء؟ فلم يعلمواكم الجزء واشتكوا إليه فيه فأبرد بريداً إلى صاحب المدينة أن يسأل جعفر بن محمّد (عليهما السلام): رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء؟

فقد أشكل ذٰلك على القضاة، فلم يعلمواكم الجزء فإن هو أخبرك به وإلّا فاحمله على البريد ووجّهه إلىّ، فأتى صاحب المدينة أبا عبداللّٰه (عليه السلام) فقال له: إنّ أبا جعفر بعث إلىّ أن أسألك عن رجل أوصى بجزء من ماله، وسأل من قِبَله من القضاة فلم يخبروه ما هو، وقد كتب إلىّ إن فسّرت ذٰلك له وإلّا حملتك على البريد إليه فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): هذا فى كتاب اللّٰه بيّن، انّ اللّٰه يقول لمّا قال إبراهيم: «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتىٰ- إلى قوله- كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» فكانت الطّير أربعة والجبال عشرة يخرج الرّجل من كلّ عشرة أجزاء جزءاً واحداً وإنّ إبراهيم دعا بمهراس فدقّ فيه الطّيور جميعاً وحبس الرؤوس عنده ثمّ إنّه دعا بالّذى أمر به فجعل ينظر إلى الرّيش كيف يخرج وإلىٰ العروق عرقاً عرقاً حتّى تمّ جناحه مستوياً فأهوىٰ نحو إبراهيم فمال (1) إبراهيم ببعض الرّؤوس، فاستقبله به، فلم يكن الرّأس الّذى استقبله به لذٰلك البدن حتّى انتقل إليه غيره، فكان موافقاً للرّأس فتمّت العدّة وتمّت الأبدان.

35432- (10) كافى 7/ 39: علىّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 208:

استبصار 4/ 131: أحمد بن محمّد (جميعاً- كا) عن (الحسن- يب- صا) ابن محبوب عن عبداللّٰه بن سنان (عن عبدالرّحمٰان بن سيّابة- كا- يب) قال: إنّ امرأة أوصت إلىّ وقالت:

ثلثى يقضى به دينى وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذٰلك ابن أبى ليلى فقال: ما أرى لها شيئاً، ما أدرى ما الجزء! فسألت (عنه- كا- يب) أبا عبداللّٰه (عليه السلام) بعد ذٰلك، وخبّرته كيف قالت المرأة

____________

(1). فقال- خ.

472‌

وبما (1) قال ابن أبى ليلىٰ فقال: كذب ابن أبى ليلىٰ! لها عشر الثّلث انّ اللّٰه عزّوجلّ أمر إبراهيم (عليه السلام) فقال (له- صا): «اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشّى‌ء. تفسير العيّاشى 1/ 144: عن عبدالرّحمٰن بن سيّابة قال: انّ امرأة أوصت (وذكر نحوه) إلّاأنّ فيه تقضى به دين ابن أخى بدل دينى.

35433- (11) المعانى 217: أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا سعد بن عبداللّٰه عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبان الأحمر عن عبداللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة، فلم أعرف ذٰلك فقدمنا إلىٰ ابن أبى ليلى قال: فما قال لك؟ قلت: قال: ليس لهما شى‌ء فقال: كذب واللّٰه، لهما العشر من الثّلث.

35434- (12) الدّعائم 2/ 358: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّ رجلًا من أصحابه قال له: إنّ امرأة من عندنا أوصت بثلثها وقالت: يعطى منه جزء لفلان وجزء لفلانة، وإنّ ابن أبى ليلى رفع إليه ذٰلك فأبطله، وقال: إنّما ذكرت شيئاً لم تسمّه فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): لم يدر ابن أبى ليلى وجه الصّواب، الجزء واحد من عشرة. يعنى أنّ الأجزاء كلّها إنّما تتجزّأ من عشرة فما دونها يقال:

نصف وثلث وربع كذٰلك إلى العشرة وليس ذٰلك فوقها.

35435- (13) تفسير العيّاشى 1/ 144: عن محمّد بن إسماعيل عن عبداللّٰه بن عبداللّٰه قال: جاء نى أبو جعفر بن سليمان الخراسانى وقال نزل بى رجل من خراسان من الحجّاج فتذاكرنا الحديث فقال: مات لنا أخ بمرو وأوصى إلىّ بمائة ألف درهم، وأمرنى أن أعطى أبا حنيفة منها جزءاً ولم أعرف الجزء كم هو ممّا ترك، فلمّا قدمت الكوفة أتيت أبا حنيفة فسألته عن الجزء فقال: لى الرّبع فأبى قلبى ذٰلك فقلت: لا أفعل حتّى أحجّ وأستقصى المسألة فلمّا رأيت أهل الكوفة قد أجمعوا على الرّبع قلت لأبى حنيفة: لا سوءة (2) بذٰلك، لك أوصى بها يا با حنيفة، ولٰكن أحجّ وأستقصى المسألة فقال أبو حنيفة، وأنا اريد الحجّ فلمّا أتينا مكّة وكنّا فى الطّواف فإذا نحن برجل شيخ قاعد قد فرغ من طوافه وهو يدعو ويسبّح إذا التفت أبو حنيفة، فلمّا رآه قال: إن أردت أن تسأل غاية النّاس فسل هٰذا فلا أحد بعده، قلت:

ومن هٰذا؟ قال: جعفر بن محمّد (عليهما السلام) فلمّا قعدت واستمكنت إذ استدار أبو حنيفة خلف ظهر

____________

(1). ما- كا.

(2). لاسترة- خ، لا تسبق- خ.

474‌

جعفر بن محمّد (عليهما السلام) فقعد قريباً منّى، فسلّم عليه وعظّمه، وجاء غير واحد مزدلفين (1) مسلّمين عليه وقعدوا، فلمّا رأيت ذٰلك من تعظيمهم له اشتدّ ظهرى فغمزنى (2) أبو حنيفة أن تكلّم (3) فقلت:- جعلت فداك- إنّى رجل من أهل خراسان، وإنّ رجلًا مات وأوصى إلىّ بمائة ألف درهم، وأمرنى أن أعطى منها جزءاً وسمّى لى الرّجل، فكم الجزء- جعلت فداك؟- فقال جعفر بن محمّد (عليهما السلام): يا أبا حنيفة، لك أوصى، قل فيها؟ فقال: الرّبع فقال لابن أبى ليلى قل فيها فقال: الرّبع. فقال جعفر (عليه السلام) ومن أين قلتم الرّبع؟ قالوا: لقول اللّٰه «فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) لهم وأنا أسمع هٰذا: قد علمت الطّير أربعة فكم كانت الجبال؟ إنّما الأجزاء للجبال ليس للطّير، فقالوا: ظننّا أنّها أربعة، فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): ولٰكن الجبال عشرة.

35436- (14) المعانى 217: وروى أنّ الجزء واحد من سبعة لقول اللّٰه «لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ».

35437- (15) فقه الرّضا (عليه السلام) 299: وروى جزءٌ من سبعة لقوله تعالى «لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ».

35438- (16) الهداية 81: وإذا أوصىٰ بجزء من ماله فالجزء واحد من سبعة لقول اللّٰه تعالى «لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ».

35439- (17) تهذيب 9/ 209: استبصار 4/ 132: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة، انّ اللّٰه تعالى يقول: «لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ» قلت: فرجل أوصى بسهم من ماله فقال: السّهم واحد من ثمانية ثمّ قرأ «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» إلى آخر الآية. تفسير العيّاشىّ 2/ 243: عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سأله رجل عن الجزء وجزء الشّى‌ء فقال: من سبعة انّ اللّٰه يقول فى كتابه: «لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ».

____________

(1). ازدلف: تقدم و تقرب.

(2). الغمز: العصر و الكبس باليد (لسان العرب: 5/ 389).

(3). فعمد أبو حنيفة أن يكلم- خ.

476‌

35440- (18) تهذيب 9/ 209: استبصار 4/ 132: أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن همام الكندىّ عن الرّضا (عليه السلام) فى رجل أوصى بجزء من ماله قال: الجزء من سبعة يقول «لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ». عنه عن أبى همام (1) عن الرّضا (عليه السلام) مثله. تفسير العيّاشى 2/ 244: عن إسماعيل بن همام الكوفىّ قال: قال الرّضا (عليه السلام) فى رجل (وذكر نحوه).

35441- (19) إرشاد المفيد 118: ورووا أنّ رجلًا حضرته الوفاة فوصىّ بجزء من ماله ولم يعيّنه، فاختلف الورّاث فى ذٰلك بعده، وترافعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقضى عليهم بإخراج السُبْع من ماله وتلا قوله تعالى: «لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ». وقضىٰ (عليه السلام) فى رجل وصّى عند الموت بسهم من ماله ولم يبيّنه، فلمّا مضى اختلف الورثة فى معناه، فقضى عليهم بإخراج الثُمن من ماله، وتلا قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ»- إلى آخر الآية- وهم ثمانية أصناف لكلّ صنف منهم سهم من الصّدقات.

35442- (20) تهذيب 9/ 210: استبصار 4/ 133: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبداللّٰه الرّازى عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن الحسين بن خالد فقيه 4/ 152: روى البزنطى عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال:

سبع ثلثه. المعانى 218: العيون 1/ 308: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال: حدّثنا أحمد بن إدريس عن (محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرىّ (2)) قال: حدّثنى أبو عبداللّٰه الرّازى (وذكر مثله سنداً ومتناً).

(36) باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كلّ مملوك قديم فى ملكه

قال اللّٰه تعالى فى سورة التّوبة (9): 60: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

____________

(1). ابن همام- صا.

(2). أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران الأشعرى- العيون.

478‌

35443- (1) تفسير العيّاشى 2/ 90: عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن أبى الحسن (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله وليس يدرى أىّ شى‌ء هو قال: السّهام ثمانية، ولذٰلك قسّمها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ثمّ تلا: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ»- إلى آخر الآية- ثمّ قال:

إنّ السّهم واحد من ثمانية.

35444- (2) كافى 7/ 41: تهذيب 9/ 210: استبصار 4/ 133: علىّ (ابن إبراهيم- كا) عن أبيه عن صفوان قال: سألت الرّضا (عليه السلام) ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (عن علىّ بن أحمد- يب- صا) عن صفوان وأحمد بن محمّد ابن أبى نصر قالا: سألنا (أبا الحسن- كا) الرّضا (عليه السلام) عن رجل أوصى (لك- يب- صا) بسهم من ماله ولا يدرى (1) السّهم أىّ شى‌ء هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبى جعفر (عليهما السلام) فيها شى‌ء قلنا له:- جعلنا (اللّٰه- يب) فداك- ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هٰذا عن آبائك (عليهم السلام)، فقال السّهم واحد من ثمانية فقلنا له- جعلنا (اللّٰه- يب) فداك- كيف صار واحداً من ثمانية؟ فقال: أمٰا تقرأ كتاب اللّٰه عزّوجلّ!؟ قلت:- جعلت فداك- إنّى لأقرأه ولٰكن لا أدرى أىّ موضع هو فقال قول اللّٰه عزّوجلّ: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» ثمّ عقد بيده ثمانية قال وكذٰلك قسّمها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) على ثمانية أسهم فالسّهم واحد من ثمانية. المعانى 216: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرّضا (عليه السلام) عن رجل يوصى (وذكر نحوه).

35445- (3) كافى 7/ 41: تهذيب 9/ 210: استبصار 4/ 133: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلى عن فقيه 4/ 152: السّكونىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال: السّهم واحد من ثمانية لقول اللّٰه تبارك وتعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ».

____________

(1). و لا ندرى- يب- صا.

480‌

المعانى 216: حدّثنا أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا علىّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النّوفلىّ عن إسماعيل بن مسلم السّكونىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله).

35446- (4) فقيه 4/ 152: وقد روى أنّ السّهم واحدمن ستّة. المعانى 216: وقد روى أنّ السّهم واحد من ستّة وذٰلك على حسب ما يفهم من مراد الموصى وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله [بينهم]. المقنع 163: وان أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستّة. الهداية 81: فإذا أوصى (وذكر مثله).

35447- (5) الدّعائم 2/ 358: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: فى رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه فقال: يعطى سدسه لأنّ السّهام من ستّة.

35448- (6) فقه الرّضا (عليه السلام) 299: فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستّة أسهم.

35449- (7) تهذيب 9/ 211: استبصار 4/ 134: علىّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان (1) عن عبداللّٰه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبى عبداللّٰه عن أبيه (عليهما السلام) قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة. (قال الشّيخ (رحمه الله) فى الاستبصار: فالوجه فى هٰذا الخبر أحد شيئين أحدهما: أن يكون الرّاوى وهم لأنّه لا يمتنع أن يكون سمع ذٰلك فى تفسير الجزء فرواه فى السّهم وظنّ أنّ المعنى واحد والوجه الثّانى: أن يحمل علىٰ أنّ السّهم واحد من عشرة وجوباً وواحد من ثمانية استحباباً.)

وتقدّم فى رواية ابن أبى نصر (17) من الباب المتقدّم قوله (عليه السلام) السّهم واحد من ثمانية ثمّ قرأ «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» الآية. وفى رواية المفيد (19) قوله فقضى عليهم بإخراج الثُّمن من ماله وتلا قوله تعالىٰ «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» الآية وهم ثمانية اصناف لكلّ صنف منهم سهم من الصّدقات. ويأتى فى باب (25) أنّ من قال كلّ مملوك لى قديم فهو حرّ انعتق كلّ من كان فى ملكه ستّة أشهر من أبواب العتق ج 24 ما يدلّ على ذيل الباب.

____________

(1). عمرو بن سعيد- صا.

484‌

أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنّما لك الصّندوق وليس لك المال (قال- كا- يب) فقال (أبوالحسن (عليه السلام)- كا- يب): الصّندوق بما فيه له. الهداية 82: وسئل الصّادق (عليه السلام) عن رجل أوصى (وذكر نحوه إلى قوله السّيف بما فيه له).

35454- (2) كافى 7/ 44: تهذيب 9/ 212: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن أبى جميلة (عن- يب) المفضّل بن صالح قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة: إنّما لك الحديد وليس لك الحلية، ليس لك غير الحديد فكتب إلىّ: السّيف له وحليته.

(39) باب أنّ من أوصى لرجل بصندوق فيه مال فله الصّندوق بما فيه وكذا من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام

35455- (1) كافى 7/ 44: تهذيب 9/ 212: (محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين- معلّق) عن علىّ بن عقبة عن أبيه قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أوصى لِرَجل بصندوق وكان فى الصّندوق مال، فقال الورثة: إنّما لك الصّندوق وليس لك ما فيه فقال: الصّندوق بما فيه له.

35456- (2) الهداية 81: وسئل (الصّادق (عليه السلام)) عن رجل أوصىٰ لرجل بصندوق فيه مال فقال:

الصّندوق بما فيه له.

35457- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 299: وإذا أوصىٰ رجل لرجل بصندوق أو سفينة وكان فى الصّندوق أو السّفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن أوصى له إلّاأن يكون قد استثنى بما فيه. المقنع 166: وإن أوصى لرجل بصندوق (وذكر نحوه).

35458- (4) كافى 7/ 44: تهذيب 9/ 212: محمّد بن يحيى عن فقيه 4/ 161: محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّٰه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: هٰذه السّفينة لفلان ولم (1) يسمّ مافيها وفيها طعام أيعطاها (2) الرّجل وما فيها؟

____________

(1). فلم- يب.

(2). أيعطيها- فقيه.

482‌

(37) باب حكم من أوصى بشى‌ء من ماله وحكم من أوصى لجيرانه

35450- (1) كافى 7/ 40: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 211: أحمد ابن أبى عبداللّٰه عن محمّد بن عمرو عن جميل كافى 7/ 40: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 211: أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال أو غيره عن جميل عن فقيه 4/ 151: أبان (بن تغلب- فقيه) عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) أنّه (1) سئل عن رجل أوصى بشى‌ء (من ماله- كا فقيه) فقال: الشّى‌ء فى كتاب علىّ (عليه السلام) (واحد- خ) من ستّة. المعانى 217: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد عن علىّ بن السّندى عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبى حمزة عن علىّ بن الحسين (صلوات اللّٰه عليهما) قال: قلت له: رجل أوصى (وذكر نحوه).

35451- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 299: وكذٰلك إذا أوصى بشى‌ء من ماله غير معلوم فهو واحد من ستّة.

35452- (3) الهداية 81: فإذا أوصى بشى‌ء من ماله فهو واحد من ستّة. وتقدّم فى أحاديث باب (81) انّ حدّ الجوار أربعون داراً من كلّ جانب من أبواب العِشرة ج 20 ما يدلّ على ذٰلك.

(38) باب أنّ من أوصى لرجل بسيف وكان فى جَفْنٍ وعليه حلية فله السيّف بما فيه

35453- (1) كافى 7/ 44: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 211: أحمد بن محمّد عن فقيه 4/ 161: أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن أبى جميلة عن الرّضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان فى جَفن (2) وعليه حلية، فقال له الورثة: إنّما لك النّصل (3) وليس لك المال (4) (قال- كا- يب) فقال: لا بل السّيف بما فيه له، قال: فقلت (له- يب- فقيه): رجل

____________

(1). قال- خ.

(2). الجَفْن: غِمْد السّيف. وجفن السّيف: غمده. (لسان العرب: 13/ 89).

(3). النّصل: حديدة السّهم والرّمح، وهو حديدة السّيف مالم يكن لها مقبض فإذا كان لها مقبض فهو سيف (لسان العرب: 11/ 662).

(4). السّيف- فقيه.

486‌

قال: هى للّذى أوصى له بها إلّاأن يكون صاحبها متّهماً (1) وليس للورثة شى‌ء. الهداية 81: سئل (الصّادق (عليه السلام)) عن رجل قال: هٰذه السّفينة (وذكر نحو ما فى فقيه). وتقدّم فى رواية أبى جميلة (1) من الباب المتقدّم قوله (عليه السلام) الصّندوق بما فيه له.

(40) باب حكم الوصيّة بما أحبّ الوصىّ وبالمجمل وبيان ما هو القليل

قال اللّٰه تعالى فى سورة المُزّمّل (73): 1، 2، 3: «يٰا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ* قُمِ اللَّيْلَ إِلّٰا قَلِيلًا* نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا».

35459- (1) المناقب 2/ 381: الأصبغ: وصّى (2) رجل ودفع الى الوصىّ عشرة آلاف درهم وقال: إذا أدرك ابنى فأعطه ما أحببت منها، فلمّا أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين قال له: كم تحبّ أن تعطيه؟ قال ألف درهم قال أعطه تسعة آلاف درهم فهى الّتى أحببت وخذ الألف.

35460- (2) المناقب 4/ 160: امتحان الفقهاء: رجل كان له ثلاثة أعبد، اسم كلّ واحد منهم ميمون، فلمّا حضرته الوفاة قال: ميمون حر وميمون عبد ولميمون مائة دينار، مَن الحرّ؟

ومَن العبد؟ ولمَن المائة دينار؟ المعتق من هو أقدم صحبة عند الرجل، ويقترع الباقيان، فأيّهما وقعت القرعة فى سهمه فهو عبد للّذى صار حرّاً، ويبقى الثّالث مدبّراً لا حرّ ولا مملوك، ويدفع إليه المائة دينار بالمأثور عن زين العابدين (عليه السلام).

35461- (3) المناقب 4/ 358: امتحان الفقهاء: رجل حضرته الوفاة فقال عند موته: لفلان عندى ألف درهم إلّاقليلًا كم القليل؟ قال: القليل هو النّصف لقوله تعالىٰ: «يٰا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ* قُمِ اللَّيْلَ إِلّٰا قَلِيلًا* نِصْفَهُ» بالأثر عن الرّضا (عليه السلام).

____________

(1). استثنى ممّا فيها- فقيه.

(2). أوصى- ك.

488‌

(41) باب حكم من أوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم وحكم من أقرّ لأولاده بضيعة

35462- (1) كافى 7/ 45: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 214: سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبى محمّد (عليه السلام): رجل كان له ابنان، فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم، فهٰذا السّهم الذّكر والانثى فيه سواء، أم للذّكر مثل حظّ الانثيين؟ فوقع (عليه السلام):

ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر إن شاء اللّٰه. قال: وكتبت إليه رجل له ولد ذكور وإناث فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده ولم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّٰه عزّوجلّ وفرائضه الذّكر والانثىٰ فيه سواء؟ فوقّع (عليه السلام): ينفذون (فيها- كا- يب) وصيّة أبيهم على ما سمّى، فإن لم يكن سمّى شيئاً ردّوها إلى كتاب اللّٰه عزّوجلّ (وسنّة نبيّه (صلى الله عليه و آله)- كا) إن شاء اللّٰه. فقيه 4/ 155: وكتب سهل بن زياد الآدمى إلى أبى محمّد (عليه السلام): رجل له ولد ذكور وإناث فأقرّ بضيعة (وذكر مثله) إلّاأنّه قال ردّوها على كتاب اللّٰه عزّوجلّ.

(42) باب حكم من أوصى من ماله لأعمامه وأخواله

35463- (1) كافى 7/ 45: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 214: سهل بن زياد (وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً- كا) عن ابن محبوب تهذيب 9/ 325: الحسن بن سماعة عن فقيه 4/ 154: الحسن بن محبوب عن (علىّ- يب 325: فقيه) بن رئاب عن زرارة عن أبى‌جعفر (عليه السلام):

فى رجل أوصى بثلث ماله فى أعمامه وأخواله فقال: لأعمامه الثّلثان ولأخواله الثّلث.

(43) باب حكم من أوصىٰ لقرابته وحكم من أوصى بأنّ هٰذا المال لفلان ولم يأمره بأمر

35464- (1) تهذيب 9/ 215: أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر قال:

نسخت من كتاب بخطّ أبى الحسن (عليه السلام) رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قِبَل

490‌

أبيه وامّه ماحدّ القرابة؟ يعطى من كان بينه قرابة، أولها حدّ ينتهى إليه؟ رأيك- فدتك نفسى- فكتب (عليه السلام) إن لم يسمّ أعطاها قرابته (1). قرب الإسناد 388: محمّد بن الحسين ابن أبى الخطّاب (2) قال: أخبرنا أحمد بن محمّد ابن أبى نصر قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) رجل أوصى (وذكر نحوه).

35465- (2) كافى 7/ 63: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص (3) عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع ماله إلى رجل من التّجّار فقال: إنّ هٰذا المال لفلان بن فلان ليس لى فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يضعه حيث يشاء، فمات ولم يأمر صاحبه الّذى جعل له بأمر ولا يدرى صاحبه ما الّذى حمله على ذٰلك كيف يصنع به؟ قال: يضعه حيث يشاء إذا لم يكن يأمره. وعنه عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريباً من طعام فمرّت عليه سنون لم يكن فى ضيعته فضل، بل احتاج إلى السّلف والعينة (يجرى- يب) على من أوصى له من السّلف والعينة أم لا؟ فإن أصابهم بعد ذٰلك يجر (4) عليهم لما فاتهم من السّنين الماضية؟ (أم لا؟- يب) فقال: كأنّى لا ابالى ان أعطاهم، أو أخذ (5) ثمّ يقضى و (عنه- كا) عن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث (فقال- كا) للوصىّ أن يعزل (6) أرضاً بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسّم الورثة ولا يدخل هٰذه الأرض فى قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال نعم.

كذا ينبغى تهذيب 9/ 237: أحمد بن محمّد عن سعد بن الأحوص القمى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل (وذكر مثله).

(44) باب استحباب الوصيّة للقرابة وإن كان قاطعاً

قال اللّٰه تعالى فى سورة البقرة (2): 180: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ».

____________

(1). أى كائنا من كان.

(2). نقله فى الوسائل عن أحمد بن محمد بن عيسى.

(3). سعد بن سعد الأحوص- ئل.

(4). يجرى- يب.

(5). أخر- يب.

(6). يفرد- يب.

492‌

الرّعد (13): 21: «وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ».

715

(1) كافى 7/ 55: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن هشام بن أحمر وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن تهذيب 9/ 246: فقيه 4/ 172: (محمّد- يب- فقيه) ابن أبى عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد (جميعاً- كا) عن سالمة (1) مولاة (ولد- يب- فقيه) أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قالت: كنت عند أبى عبداللّٰه (عليه السلام) حين حضرته الوفاة، فأغمى عليه، فلمّا أفاق قال: أعطوا الحسن بن علىّ بن الحسين (بن علىّ- يب)- وهو الأفطس (2)- سبعين ديناراً (وأعطوا فلاناً كذا وكذا وفلاناً كذا وكذا- كا) قلت (له- يب): أتعطى رجلًا حمل عليك بالشفرة؟ فقال:

ويحك أما تقرئين (3) القرآن؟ قلت: بلىٰ. قال: أما سمعت قول اللّٰه عزّوجلّ؟ «وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ» (كا- قال ابن محبوب فى حديثه: حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك فقال: أتريدين علىٰ أن لا أكون من الَّذين قال اللّٰه تبارك وتعالى: «وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ». نعم يا سالمة إنّ اللّٰه خلق الجنّة وطيّبها وطيّب ريحها وانّ ريحها لتوجد من مسيرة ألفى عام ولا يجد ريحها عاقّ ولا قاطع رحم). الغيبة للطّوسى 119:

أخبرنا جماعة عن أبى جعفر محمّد بن سفيان البزوفرىّ عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن هشام بن أحمر عن سالمة مولاة أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قالت: كنت (وذكر نحو ما فى كا). تفسير العيّاشىّ 2/ 209: الفضل بن شاذان عن أبى عبداللّٰه قال: حدّثنا إبراهيم بن عبدالحميد عن سالمة مولاة امّ ولد كانت لأبى عبداللّٰه قالت: كنت (وذكر نحو ما فى يب وزاد قال: وقال: «يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أنْ يُوصَلَ»

____________

(1). سلمىٰ- فقيه- سلمة مولى- خ كا.

(2). أى من انخفض قصبة أنفه وانتشر.

(3). تقرئى- يب فقيه.

494‌

35467- (2) فيه 1/ 77: عن سماعة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى قوله: «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» قال: شيئاً جعله اللّٰه لصاحب هٰذا الأمر قال: قلت:

فهل لذٰلك حدّ؟ قال: نعم. قلت: وما هو؟ قال: أدنى ما يكون ثلث الثّلث.

35468- (3) فيه 76: عن عمّار بن مروان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن قول اللّٰه: «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ» قال: حقّ جعله اللّٰه فى أموال النّاس لصاحب هٰذا الأمر قال: قلت: لذٰلك حدّ محدود؟ قال: نعم. قال: قلت: كم؟ قال: أدناه السّدس وأكثره الثُّلث.

35469- (4) مستدرك 14/ 143: أحمد بن محمّد السّيّارى فى كتاب التنزيل والتحريف فى قوله تعالىٰ: «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ» قال: قال الصّادق (عليه السلام): وهو حقّ فرضه اللّٰه عزّوجلّ لصاحب هٰذا الأمر من الثّلث قيل له: كم هو؟ قال: أدناه ثلث المال والباقى فيما أحبّ الميّت. وتقدّم فى أحاديث باب (112) ماورد فى قطيعة الرّحم وصلتها من أبواب العشرة ج 20 ما يمكن أن يستفاد منه ذٰلك. وفى رواية العيّاشى والسّكونىّ (12) من باب (1) انّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم ج 24 قوله (عليه السلام) من لم يوص عند موته لِذَوى قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية. ولاحظ باب (13) جواز الوصيّة للوارث وذيله.

(45) باب أنّ من أوصى لُامّ ولدِه أعتقت من الثّلث ولها مابقى من الوصيّة

35470- (1) كافى 7/ 29: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 224: أحمد بن محمّد (بن عيسى- كا) فقيه 4/ 160: عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر (البزنطىّ- فقيه) قال نسخت من كتاب بخطّ أبى الحسن (عليه السلام) فلان مولاك (1) توفّى ابن أخ له وترك امّ ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف (درهم- فقيه) هل تجوز الوصيّة وهل يقع عليها عتق وما حالها؟ رأيك- فدتك نفسى- (فى ذٰلك- فقيه) فكتب (عليه السلام): تعتق من الثّلث ولها الوصيّة. قرب الإسناد 388:

____________

(1). مولاى- يب.

496‌

محمّد بن الحسين ابن أبى الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد ابن أبى نصر قال: وكتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام): فلان مولاك توفّى وترك ابن أخ له (وذكر نحوه) إلّاأنّ فيه ألفى درهم، بدل (ألف).

35471- (2) كافى 7/ 29: تهذيب 9/ 224: محمّد بن يحيى عمّن ذكره عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) فى امّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها قال: تعتق من الثّلث ولها الوصيّة.

35472- (3) كافى 7/ 29: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن فقيه 4/ 160: (الحسن- فقيه) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبى عبيدة قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل كانت له امّ ولد وله منها غلام، فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفى درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقّوها؟ (قال- كا- يب) فقال لا بل تعتق من ثلث الميّت وتعطى ما أوصى لها به. (كا- وفى كتاب العبّاس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به).

تهذيب 9/ 224: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل كانت له (وذكر مثل ما فى كا). السّرائر 483: من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب: جميل عن أبى عبيدة قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) (وذكر نحو ما فى فقيه).

35473- (4) كافى 7/ 29: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 9/ 224: أحمد بن محمّد عن فقيه 3/ 32: ابن أبى عمير عن حسين (1) بن خالد الصّيرفىّ عن أبى الحسن الماضى (عليه السلام) قال: كتبت إليه فى رجل مات وله امّ ولد وقد جعل لها (سيّدها- فقيه) شيئاً فى حياته، ثمّ مات قال: فكتب (عليه السلام): لها ما أثابها (2) به سيّدها فى حياته، معروف ذٰلك لها تقبل علىٰ ذٰلك شهادة الرّجل والمرأة والخادم (3) غير المتّهمين.

(46) باب حكم من أوصى لمواليه وموالياته

35474- (1) تهذيب 9/ 215: فقيه 4/ 173: محمّد بن عيسى العبيدى عن الحسن بن راشد قال:

سألت العسكرى (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثى بعد موتى بين موالىّ

____________

(1). يحيى- خ فقيه.

(2). أتاها- فقيه- أبانها- يب.

(3). الخدم- فقيه.

497‌

وموالياتى، ولأبيه موال يدخلون موالى أبيه فى وصيّته بما يسمّون (فى- يب) مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب (عليه السلام): لا يدخلون.

35475- (2) تهذيب 9/ 244: محمّد بن علىّ بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام): رجل أوصى لمواليه وموالى أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذٰلك قال: المال لمواليه وسقط موالى أبيه.

35476- (3) كافى 7/ 45: محمّد بن يحيى قال: تهذيب 9/ 215: فقيه 4/ 155: (و- يب فقيه) كتب محمّد بن الحسن (الصّفّار رضى الله عنه- يب- فقيه) إلى أبى محمّد (الحسن بن علىّ- فقيه) (عليه السلام): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته (1) الذّكر والانثى فيه سواء أو «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»* من الوصيّة؟ فوقّع (عليه السلام): جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء اللّٰه.

(47) باب ماورد فيمن أوصى بثلث ماله لعبده

35477- (1) الدّعائم 2/ 362: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من أوصى بثلث ماله لعبده فإنّه يقوّم، فإن كان الثّلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد فى الباقى، وإن كان الثّلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل، وإن لم يعتق بالقيمة من الثّلث إلّادون السّدس لم تكن له وصيّة.

(48) باب أنّ المكاتب إن أوصىٰ أو اوصِىَ له صحّت بقدر ما اعتق منه

35478- (1) كافى 7/ 28: تهذيب 9/ 223: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن فقيه 4/ 160: عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) (قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)

____________

(1). فى مواليه وموالياته- فقيه- ولموالياته- يب.

498‌

- فقيه- يب ج 8) فى مكاتب كانت تحته امرأة حرّة، فأوصت له عند موتها بوصيّة فقال أهل الميراث: (1) لا تجوز (2) وصيّتها له انّه مكاتب لم يعتق (ولا يرث- كا- يب) فقضى أنّه (3) يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه وقضى (عليه السلام) فى مكاتب أوصى (له- فقيه- كا) بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه، فأجاز (له- فقيه) نصف الوصيّة وقضى (عليه السلام) فى مكاتب قضى ربع ما عليه، فأوصى له بوصيّة، فأجاز (له- فقيه- يب 8) ربع الوصيّة، وقال (عليه السلام) فى رجل (حرّ- كا- يب ج 8) أوصى لمكاتبة (4)، وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها. تهذيب 8/ 275: البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن عبدالرّحمٰن بن أبى نجران مثله سنداً ونحوه متناً الّا انّه أسقط قوله (وقضى فى مكاتب أوصى له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصيّة) وزاد (وقضى فى وصيّة مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيّته بحساب ما أعتق منه).

35479- (2) الدّعائم 2/ 362: عن علىّ (عليه السلام) أنّه سئل عن وصيّة المكاتب والوصيّة له فقال: يجوز منها بقدر ما عتق منه.

35480- (3) تهذيب 9/ 223: الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيّته بحساب ما أعتق منه، وقضى فى مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة فأجاز نصف الوصيّة، وقضى فى مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصيّة فأجاز ثلث الوصيّة.

35481- (4) تهذيب 9/ 223: عنه عن النّضر بن سويد عن أبان بن عثمان عمّن حدّثه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: فى مكاتب أوصى بوصيّة وقد قضى الّذى كوتب عليه إلّاشيئاً يسيراً فقال: يجوز بحساب ما أعتق منه.

____________

(1). المرأة- يب ج 8.

(2). لا نجيز- كا- يب ج 9.

(3). بأنّه- كا.

(4). لمكاتبته- فقيه- خ يب.

499‌

(49) باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة فى كفّارة لم يُجْزِ عنه ذٰلك

35482- (1) تهذيب 9/ 225: علىّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمٰن ابن أبى نجران عن عبداللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل جعل لعبده العتق انْ حدث به الحدث فمات الرّجل وعليه تحرير رقبة واجبة فى كفّارة يمين أو ظهار أيجزى عنه أن يعتق عنه فى تلك الرّقبة الواجبة عليه فقال لا.

500‌

(50) باب حكم من أوصى بمال لآل محمّد (صلى الله عليه و آله) أو بمال قليل لولد فاطمة (عليها السلام)

35483- (1) كافى 7/ 58: تهذيب 9/ 233: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 174: (محمّد- فقيه) ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: أوصى رجل بثلاثين ديناراً لولد فاطمة (عليها السلام) قال: فأتى بها الرّجل (إلى- كا) أبى عبداللّٰه (1) (عليه السلام) فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة (عليها السلام) وكان معيلًا مقلّاً فقال له الرّجل: إنّما أوصى بها الرّجل لولد فاطمة (عليها السلام) فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): انّها لا تقع من ولد فاطمة (عليها السلام) وهى تقع من هٰذا الرّجل (و- كا- فقيه) له عيال (2).

35484- (2) كافى 7/ 58: تهذيب 9/ 233: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن فقيه 4/ 174: علىّ بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: انّ فى بلدنا ربّما أوصى بالمال لآل محمّد (صلى الله عليه و آله) فيأتونى (3) به فأكره أن أحمله إليك حتّى أستأمرك فقال: لا تأتنى به ولا تعرّض له (4).

(51) باب انّ من أوصى لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف فقد جازت وصيّته

35485- (1) تفسير العيّاشىّ 1/ 76: عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من أوصى بوصيّة لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيّته.

____________

(1). أبا عبداللّٰه- يب- فقيه.

(2). والظّاهر أنّ المراد أنّه يكفى اعطاؤك بواحد من ولد فاطمة (عليها السلام).

(3). فيأتون- يب.

(4). يمكن أن يكون النّهى للتّقيّة أو لأمر خاصّ بينه وبين الرّاوى.

502‌

(52) باب حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث

35486- (1) تهذيب 9/ 235: استبصار 4/ 139: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 61: الحسين بن محمّد الأشعرىّ عن معلّى (بن محمّد- كا) عن فقيه 4/ 162: الحسن بن علىّ الوشّاء عن محمّد بن يحيى (1) عن وصىّ علىّ بن السّرىّ قال: قلت لأبى الحسن (موسى- كا- يب- صا) (عليه السلام) إنّ علىّ بن السرىّ توفّى، فأوصى إلىّ فقال رحمه اللّٰه قلت وانّ ابنه جعفراً (2) وقع على امّ ولد له، فأمرنى أن أخرجه من الميراث (قال- كا- يب- صا): فقال لى: أخرجه (من الميراث- كا) فإن (3) كنت صادقاً فسيصيبه خبل (4) قال: فرجعت فقدّمنى إلى أبى يوسف القاضى فقال له:- أصلحك اللّٰه- أنا جعفر بن علىّ بن السرىّ، وهٰذا وصىّ أبى، فمره فليدفع (5) إلىّ ميراثى (من أبى- يب كا فقيه) فقال (أبو يوسف القاضى- كا) لى ما تقول فقلت (له- كا- يب): نعم. هٰذا جعفر بن علىّ بن السرىّ وأنا وصىّ علىّ بن السرىّ قال فادفع إليه ماله فقلت:

(له- فقيه) اريد أن اكلّمك قال: فادن (6) (إلىّ- كا) فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامى فقلت (7) له: هٰذا وقع على امّ ولد لأبيه، فأمرنى أبوه، وأوصى إلىّ أن أخرجه من الميراث ولا اورّثه شيئاً، فأتيت موسى بن جعفر (عليهما السلام) بالمدينة، فأخبرته وسألته، فأمرنى أن أخرجه من الميراث ولا اورّثه شيئاً، فقال: اللّٰه! انّ أبا الحسن (عليه السلام) أمرك؟ قال قلت: نعم. (قال- كا) فاستحلفنى ثلاثاً، ثمّ قال (لى- كا- فقيه) أنفذ ما أمرك (به أبو الحسن (عليه السلام)- كا) فالقول قوله قال الوصىّ: فأصابه الخبل بعد ذٰلك قال أبو محمّد الحسن بن علىّ الوشّاء: رأيته بعد ذٰلك (وقد أصابه الخبل- كا- يب). كشف الغمّة 2/ 240: من كتاب الدّلائل عن الوشّاء قال:

____________

(1). ومحمّد بن يحيى- كا.

(2). جعفر بن علىّ- كا.

(3). وإن- خ.

(4). الخبل: فساد الأعضاء حتّى لا يدرى كيف يمشى (لسان العرب: 11/ 197).

(5). أن يدفع- فقيه- فيدفع- صا.

(6). فادنه- يب- صا.

(7). وقلت- خ.

504‌

حدّثنى محمّد بن يحيى عن وصىّ علىّ بن السرىّ قال: قلت لأبى الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) وذكر نحوه. (قال الشّيخ (رحمه الله): هٰذا الحكم مقصور على هٰذه القضيّة لا يتعدّىٰ به إلى غيرها لأنّه لا يجوز أن يخرج الرّجل من الميراث المستحقّ بنسب شائع بقول الموصى، وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتاً ظاهراً وميلاده مشهوراً).

35487- (2) كافي 7/ 64: (محمّد بن يحيى عن- معلّق) تهذيب 9/ 236: استبصار 4/ 139:

فقيه 4/ 163: أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب- صا- فقيه) عن عبدالعزيز بن المهتدي ( [عن جدّه] عن محمّد بن الحسين- كا) عن سعد بن سعد (أنّه- كا) قال: سألته- يعني أباالحسن الرّضا (عليه السلام)- عن رجل كان له ابن يدّعيه، فنفاه وأخرجه (1) من الميراث، وأنا وصيّه فكيف أصنع؟ فقال: (يعني الرّضا- كا) (عليه السلام): لزمه الولد لاقراره (2) بالمشهد لا يدفعه الوصيّ عن شي‌ء قد علمه.

ويأتى في رواية القميّ (11) من باب (61) وجوب انفاذ الوصيّة ما يدلّ على ذلك.

(53) باب أنّ من أوصى بمال للكعبة يدفع إلى المحتاجين من زوّارها

وتقدّم في أحاديث باب (19) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدؤ المشاعر وفضلها- ج 12: ما يدلّ علىٰ ذٰلك.

(54) باب حكم من أوصىٰ بمال للحجّ والعتق والصّدقة فلم يبلغ

35488- (1) كافي 7/ 19: تهذيب 9/ 221: استبصار 4/ 135: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 156: (محمّد- فقيه) ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال: أوصت إليّ امرأة من أهلي (3)

____________

(1). ثمّ أخرجه- صا.

(2). باقراره- كا.

(3). أهل بيتي بمالها- فقيه.

506‌

از جانب وى برده‌اى آزاد و حجى انجام و صدقه داده شود ولى به همه آنها نرسيد. از اين رو از ابو حنيفه سؤال كردم.

بثلث مالها وأمرت أن يعتق (عنها- فقيه) ويحجّ ويتصدّق فلم يبلغ ذٰلك، فسألت أبا حنيفة (عنها- كا- يب- صا) فقال: تجعل أثلاثاً، ثلثاً في العتق وثلثاً في الحجّ وثلثاً في الصّدقة، فدخلت على أبي عبداللّٰه (عليه السلام) فقلت (له- فقيه) انّ امرأة من أهلي ماتت، وأوصت إليّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويتصدّق (عنها- فقيه) ويحجّ عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال:

ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض اللّٰه عزّوجلّ ويجعل (1) مابقى طائفة فى العتق (2) وطائفة فى الصّدقة، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فرجع عن قوله وقال بقول أبى عبداللّٰه (عليه السلام).

تهذيب 9/ 219: استبصار 4/ 135: كافى 7/ 18: علىّ بن إبراهيم عن أبيه (ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً- معلّق فى كا) عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمّار (عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام)- صا) فى امرأة أوصت بمال فى عتق وصدقة وحجّ فلم يبلغ قال: ابدأ بالحجّ فإنّه مفروض، فإن بقى شى‌ء فاجعله (3) فى الصّدقة طائفة وفى العتق طائفة. فقيه 4/ 159: روى معاوية بن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال فى امرأة (وذكر مثله).

35489- (2) كافى 7/ 63: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى قال: حدّثنى معاوية بن عمّار قال: ماتت اخت مفضّل بن غياث فأوصت بشى‌ء من مالها الثّلث فى سبيل اللّٰه، والثّلث فى المساكين، والثّلث فى الحجّ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت، فذهبت أنا وهو إلى ابن أبى ليلى، فقصّ عليه القصّة فقال اجعل ثلثاً فى ذا، وثلثاً فى ذا، وثلثاً فى ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضاً كما قال ابن أبى ليلى، فأتينا أبا حنيفة، فقال كما قالا، فخرجنا إلى مكّة فقال لى: سل أبا عبداللّٰه- ولم تكن حجّت المرأة- فسألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) فقال لى ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من اللّٰه عليها، وما بقى فاجعل بعضاً فى ذا، وبعضاً فى ذا، قال: فتقدّمت، فدخلت المسجد، فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له: سألت جعفر بن محمّد عن الّذى سألتك عنه فقال لى: ابدأ بحقّ اللّٰه أوّلًا فإنّه فريضة عليها وما بقى فاجعله بعضاً فى ذا، وبعضاً فى ذا، فواللّٰه ما قال لى خيراً ولا شرّاً، وجئت إلى حلقته وقد طرحوها (4) وقالوا: قال أبو حنيفة ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من اللّٰه عليها، قال: قلت: هو باللّٰه كان كذا وكذا؟ فقالوا: هو أخبرنا هٰذا.

____________

(1). واجعل- فقيه.

(2). واسقط فى يب قوله طائفة فى العتق- والظّاهر انّه سهو من النّسّاخ.

(3). فاجعل- صا.

(4). أى وضعوها مورداً للانظار وتكلّموا فيها.

508‌

35490- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 300: وان أوصى بثلث ماله فى حجّ وعتق وصدقة تمضى وصيّته وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ عنه، ويعتق به ويتصدّق منه بدئ بالحجّ فإنّه فريضة وما بقى جعل فى عتق أو صدقة إن شاء اللّٰه. المقنع 164: فإن اوصى بثلث ماله (وذكر نحوه إلّاأنّ فيه:

بعضه فى العتق وبعضه فى الصّدقة) بدل قوله (فى عتق أو صدقة).

35491- (4) الدّعائم 2/ 357: عن أبى جعفر وأبى عبداللّٰه (صلوات اللّٰه عليهما) أنّهما قالا: من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق فإنّها تخرج من ثلثه، ويبدأ بالعتق، ويكون ما فضل فى الوصايا قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام): وكذٰلك إن أوصى بأن يحجّ عنه من لم يكن حجّ فإنّه يبدأ بالحجّ على سائر الوصايا.

وتقدّم فى أحاديث باب (7) انّ الحجّ أفضل من العتق والصّدقة من أبواب فضائل الحجّ- ج 12: ما يناسب ذٰلك. وفى رواية الحلبىّ (2) من باب (19) أنّ من أوصى بمال ليحجّ به أو يوضع فى فقراء ولد فاطمة (عليها السلام) من أبواب النّيابة فى الحجّ ج 12 قوله (عليه السلام): إن كانت عليها حجّة مفروضة فان ينفق ما أوصت به فى الحجّ أحبّ إلىّ من أن يقسّم فى غير ذٰلك. وفى غير واحد من أحاديث باب (5) انّ من أوصى بأكثر من الثّلث بطلت الوصيّة فى الزّايد من أبواب الوصايا- ج 24: ما يناسب الباب. ويأتى فى باب (70) انّ من أوصى بمال لُامور متعدّدة فلم يبلغ يبدء بأوّل ما سمّاه مٰالَهُ مناسبة بذٰلك.

(55) باب حكم المال الّذى يوصىٰ به فى سبيل اللّٰه

35492- (1) كافى 7/ 15: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن تهذيب 9/ 203: استبصار 4/ 130: (أحمد بن- يب- صا) فقيه 4/ 153: محمّد بن عيسى عن محمّد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): انّ رجلًا أوصى إلىّ بشى‌ء فى السّبيل (1) فقال (لى- يب- فقيه) اصرفه فى الحجّ قال: قلت (له- كا- يب- صا) أوصى إلىّ فى السّبيل قال (لى- يب):

____________

(1). سبيل اللّٰه- فقيه.

510‌

اصرفه فى الحجّ (قال: فقلت له أوصى إلىّ فى السّبيل فقال- يب- صا): (اصرفه فى الحجّ- يب) (فإنّى- كا- يب- فقيه) لا أعلم شيئاً (1) من سبيله أفضل من الحجّ. المعانى 167: أبى (رحمه الله) قال: حدّثنى محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن العبيدى عن محمّد بن سليمان البصرى: عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّ رجلًا (وذكر نحو ما فى كا).

تفسير العيّاشى 2/ 95: عن الحسن بن محمّد قال: قلت: لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): انّ رجلًا أوصىٰ لى فى سبيل اللّٰه (وذكر نحو ما فى كا).

35493- (2) الهداية 81: وسئل الصّادق (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله فى سبيل اللّٰه قال: سبيل اللّٰه شيعتنا. وروى أنّه قال: اصرفه فى الحجّ فإنّى لا أعرف سبيلًا من سبله أفضل من الحجّ.

35494- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 299: فإن أوصى بمال (2) فى سبيل اللّٰه ولم يسمّ السّبيل فإن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله فى حجّ، أو فرّقه على قوم مؤمنين. المقنع 164: وإذا أوصى الرّجل (وذكر نحوه إلّاأنّه أسقط قوله: ولم يسمّ).

35495- (4) كافى 7/ 15: محمّد بن جعفر الرزّاز عن محمّد بن عيسى ومحمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 204: استبصار 4/ 130: محمّد بن أحمد (بن يحيى- يب- صا) عن فقيه 4/ 153: محمّد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال: سألت (أباالحسن- فقيه- المعانى) العسكرى (عليه السلام) بالمدينة عن رجل أوصى بمال (3) فى سبيل اللّٰه فقال: سبيل اللّٰه شيعتنا. المعانى 167: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال: حدّثنا أحمد بن إدريس قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرىّ عن محمّد بن عيسى بن عبيد (مثله سنداً ومتناً). تفسير العيّاشى 2/ 94: عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكرى (عليه السلام) (وذكر مثل ما فى كا). الهداية 81:

سئل (الصّادق (عليه السلام)) عن رجل (وذكر مثله). (قال الشيخ (رحمه الله) فى (يب): ذكر أبو جعفر ابن‌بابويه (رحمه الله) الوجه فى الجمع بين هٰذا الخبر والخبر الّذى قال فيه سبيل اللّٰه الحجّ أنّ المعنى فى ذٰلك أن يعطى المال لرجل من الشّيعة ليحجّ به فيكون قد انصرف فى الوجهين معاً وسلمت الأخبار من التّعارض وهٰذا وجه حسن).

____________

(1). سبيلًا من سبله- فقيه.

(2). بماله- ك.

(3). بماله- المعانى- الهداية.

512‌

35496- (5) كافى 7/ 14: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 202: استبصار 4/ 128:

فقيه 4/ 148: سهل بن زياد عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أنّ رجلًا كان (يكون- يب) بهمدان (1) ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هٰذا الأمر فأوصى بوصيّة عند الموت وأوصى أن يعطى شى‌ء (2) فى سبيل اللّٰه فسئل عنه أبو عبداللّٰه (عليه السلام) كيف يفعل به؟ وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هٰذا الأمر (فأوصى بوصيّة عند الموت- فقيه) فقال: لو أنّ رجلًا أوصى إلىّ أن أضع (ماله- فقيه) فى يهودىّ أو نصرانىّ لوضعته فيهم (3). انّ اللّٰه عزّوجلّ يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- فقيه)» فانظروا إلى من يخرج إلى هٰذا الوجه (4)- يعنى- (بعض- خ ل كا) الثّغور، فابعثوا به إليه.

35497- (6) كافى 7/ 15: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 203: استبصار 4/ 131: أحمد بن محمّد (بن عيسى- كا يب) عن علىّ بن الحكم عن حجّاج الخشّاب عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أوصت إلىّ بمال أن يجعل فى سبيل اللّٰه فقيل لها: تحجّ (5) به؟ فقال: (6) اجعله فى سبيل اللّٰه فقالوا لها: فنعطيه آل محمّد (صلى الله عليه و آله)؟ قالت: اجعله فى سبيل اللّٰه فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): اجعله فى سبيل اللّٰه كما أمرت قلت: مرنى كيف أجعله؟ قال:

اجعله كما أمرتك، انّ اللّٰه تبارك وتعالى يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديّاً كنت تعطيه نصرانيّاً؟ قال: فمكثت بعد ذٰلك ثلاث سنين، ثمّ دخلت عليه فقلت له مثل الّذى قلت (7) (له- يب) أوّل مرّة فسكت هنيئة، ثمّ قال: هاتها قلت من أعطيها؟ قال: عيسى شَلَقٰان (8).

____________

(1). بهمذان- كا.

(2). شيئاً- يب- صا.

(3). فيهما- كا.

(4). فى هٰذه الوجوه- فقيه.

(5). نحجّ- صا.

(6). فقالت- صا.

(7). قلته- يب خ.

(8). شَلَقان: بفتح المعجمه واللام ثمّ القاف: لقب عيسى ابن أبى منصور، كان خيِّراً فاضلًا، من وكلائه (عليهم السلام) (نقلًا من هامش كا).

514‌

(56) باب أنّ المجوسىّ إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس فإن صرف فى فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصّدقة إلى فقراء المجوس

35498- (1) كافى 7/ 16: تهذيب 9/ 202: استبصار 4/ 129: علىّ بن إبراهيم عن أبيه فقيه 4/ 148: عن أبى طالب عبداللّٰه بن الصّلت (القمىّ أنّه- فقيه) قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذى الرّئاستين- وهو والى نيسابور- أنّ رجلًا من المجوس مات و أوصى للفقراء بشى‌ء من ماله، فأخذه قاضى نيسابور، (1) فجعله فى فقراء المسلمين، فكتب الخليل إلى ذى الرّئاستين بذٰلك، فسأل المأمون عن ذٰلك فقال: ليس عندى فى ذٰلك (من- يب- صا) شى‌ء فسأل أبا الحسن (عليه السلام) فقال أبو الحسن (عليه السلام): انّ المجوسى لم يوص لفقراء المسلمين، ولٰكن ينبغى أن يؤخذ مقدار ذٰلك المال من مال الصّدقة فيردّ على فقراء المجوس.

35499- (2) العيون 2/ 15: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى رضى الله عنه قال: حدّثنا علىّ بن إبراهيم بن هاشم عن ياسر الخادم قال: سأل بعض القوّاد أبا الحسن الرّضا (عليه السلام): (إلى أن قال):

قال ياسر: وكتب من نيسابور إلى المأمون: أنّ رجلًا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق فى الفقراء والمساكين، ففرّقه قاضى نيسابور على فقراء المسلمين فقال المأمون للرّضا (عليه السلام): يا سيّدى ما تقول فى ذٰلك؟ فقال الرّضا (عليه السلام): إنّ المجوس لا يتصدّقون على فقراء المسلمين، فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذٰلك من صدقات المسلمين، فيتصدّق به على فقراء المجوس. ويأتى فى الباب التّالى ما يدلّ على ذٰلك وكذا باب (61) وجوب انفاذ الوصيّة على وجهها.

____________

(1). الوصىّ بنيسابور- فقيه.

516‌

(57) باب جواز الوصيّة من المسلم والذّمّىّ للذّمّى بمال وعدم جواز دفعه إلى غيره

35500- (1) كافى 7/ 16: تهذيب 9/ 202: استبصار 4/ 129: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن الرّيّان بن شبيب (1) قال: أوصت ماردة لقوم نصارى فرّاشين بوصيّة فقال أصحابنا: أقسم هٰذا فى فقراء المسلمين (2) من أصحابك، فسألت الرّضا (عليه السلام) فقلت (له- يب): إنّ اختى أوصت بوصيّة لقوم نصارى، وأردت أن أصرف ذٰلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين.

فقال: أمض الوصيّة علىٰ ما أوصت به قال اللّٰه تبارك وتعالى: «فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».

35501- (2) وسائل 19/ 345: علىّ بن موسى بن طاووس فى «كتاب غياث سلطان الورى» نقلًا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله فى سبيل اللّٰه قال: أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، إنّ اللّٰه يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».

35502- (3) وسائل 19/ 345: علىّ بن موسى بن طاووس فى «كتاب غياث سلطان الورى» عن الحسين بن سعيد فى حديث آخر عن الصّادق (عليه السلام) قال: قال (عليه السلام): لو أنّ رجلًا أوصى إلىّ أن أضع فى يهودىّ أو نصرانىّ لوضعت فيهم انّ اللّٰه يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».

35503- (4) تهذيب 9/ 372: فقيه 4/ 244: روى الحسن بن علىّ الخزّاز عن أحمد بن عائذ عن أبى خديجة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر إلّاأن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشى‌ء.

35504- (5) تهذيب 9/ 204: استبصار 4/ 129: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أبى محمّد الحسن بن علىّ الهمدانىّ عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن (عليه السلام)

____________

(1). الصّلت- خ ئل.

(2). المؤمنين- كا.

518‌

(يسأله- يب) عن يهودىّ مات، وأوصى لديّانهم، (1) فكتب (عليه السلام): أوصله إلىّ وعرّفنى لأنفذه فيما ينبغى إن شاء اللّٰه.

35505- (6) تهذيب 9/ 205: استبصار 4/ 130: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن محمّد قال: كتب علىّ بن بلال إلى أبى الحسن (علىّ بن محمّد- يب) (عليه السلام):

يهودىّ مات، وأوصى لديّانه بشى‌ء أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلىٰ مواليك، أو أنفذه فيما أوصى به اليهودىّ؟ فكتب (عليه السلام): (وذكر مثله). فقيه 4/ 173: روى محمّد بن أحمد بن يحيى قال: حدّثنا محمّد بن عيسى عن محمّد بن محمّد قال: كتب علىّ بن بلال إلى أبى الحسن- يعنى علىّ بن محمّد- (عليهما السلام) (وذكر مثله). وتقدّم فى الباب المتقدّم ما يدلّ على ذٰلك. ويأتى فى رواية ابن مسلم (1) من باب (61) وجوب انفاذ الوصيّة على وجهها قوله (عليه السلام): أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً الخ. وفى رواية الدّعائم (2) قولهم (عليهم السلام): من أوصى بوصيّة نفذت من ثُلْثِه وإن أوصى بها ليهودىّ أو نصرانىّ أو فيما أوصى به الخ.

(58) باب جواز تفويض الموصى أمر مصرف الوصيّة إلى الوصىّ

35506- (1) كافى 7/ 59: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى بن عبيد تهذيب 9/ 233: محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال:

كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) (أسأله- كا) فى رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضع (2) (نصفه- كا) فى مواضع سمّاها له معلومة فى كلّ سنة والباقى من الثّلث يعمل فيه بما شاء ورأى الوصىّ، فأنفذ الوصىّ ما أوصى إليه من المسمّى المعلوم، وقال: فى الباقى قد صيّرت لفلان كذا (ولفلان كذا، ولفلان كذا- كا) فى كلّ سنة، وفى الحجّ كذا (وكذا- كا) وفى الصّدقة كذا فى كلّ سنة، ثمّ بداله فى (كلّ- كا) ذٰلك فقال: قد شئت الأوّل

____________

(1). أى لأهل دينهم وملّتهم.

(2). يضعه- يب.

520‌

ورأيت خلاف مشيّتى الاولىٰ ورأيى، أله أن يرجع فيها (1) (و- كا). يصيّر ماصيّر لغيرهم، أو ينقصهم، أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذٰلك؟ فكتب (عليه السلام): له أن يفعل ما شاء إلّاأن يكون كتب كتاباً على نفسه.

35507- (2) كافى 7/ 62: تهذيب 9/ 236: علىّ (بن إبراهيم- كا) عن أبيه عن فقيه 4/ 172:

ابن أبى عمير عن عمّار بن مروان قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): انّ أبى حضره الموت فقيل (2) له: أوص فقال: هٰذا ابنى- يعنى- عمر (3) فما صنع فهو جائز، فقال (له- كا يب) أبو عبداللّٰه (عليه السلام): فقد أوصى أبوك وأوجز (قال- فقيه) قلت: فإنّه أمر (وأوصى- فقيه) لك بكذا وكذا؟ فقال:

أجره (4) قلت: فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلمّا أعتقناه بان (لنا- كا- يب) أنّه لغير رشدة (5) فقال قد أجزأت عنه (كا- فقيه- إنّما مثل ذٰلك مثل رجل اشترى أضحيّة على أنّها سمينة، فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه).

(59) باب حكم ما لو أوصى أحد ببنوّة غلام وعتق غلام فاعتقل لسانه ولم يعيّنهما

35508- (1) تهذيب 9/ 171: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن زكريّا المؤمن عن يونس عن أبى حمزة الثّمالى قال: قال: إنّ رجلًا حضرته الوفاة، فأوصى إلى ولده:

غلامى يسار هو ابنى، فورّثوه مثل مايرث أحدكم، وغلامى يسار فاعتقوه فهو حرّ فذهبوا يسألونه أيّما يعتق؟ وأيّما يورث؟ فاعتقل لسانه، قال: فسألوا النّاس، فلم يكن عند أحد جواب، حتّىٰ أتوا أبا عبداللّٰه (عليه السلام)، فعرّضوا المسألة عليه قال: فقال: معكم أحد من نسائكم قال: فقالوا: نعم معنا أربع أخوات لنا، ونحن أربعة اخوة قال: فاسألوهنّ أىّ الغلامين كان يدخل عليهنّ؟ فيقول أبوهنّ: لا تستترن منه، فإنّما هو أخوكنّ، قالوا: (قلن- ظ) نعم كان

____________

(1). فيه- يب.

(2). فقلت- فقيه.

(3). عمرو- فقيه.

(4). أجزه- يب- أجز- فقيه.

(5). أى لغير نكاح حلال فإنّ ولد رشْدَة فى مقابل ولد زنية.

522‌

الصّغير يدخل علينا فيقول أبونا: لا تستترن منه، فإنّما هو أخوكنّ، فكنّا نظنّ أنّما يقول ذٰلك لأنّه ولد فى حجورنا وانّا ربّيناه، قال: فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا: نعم. قال: انظروا أترونها بالصّغير؟ قال: فرأوها به، قال: تريدون أعلّمكم أمر الصّغير؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد، وعشرة أسهم للعبد قال: ثمّ أسهم عشر مرّات قال: فوقعت على الصّغير سهام الولد قال: فقال: أعتقوا هٰذا وورثّوا هٰذا. ويأتى فى باب (31) الحكم بالقرعة فى القضايا المشكلة من أبواب القضاء ومن له الحكم ج 30 ما يناسب الباب.

(60) باب انّ الموصىٰ له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصىٰ به لوارث الموصىٰ له

35509- (1) كافى 7/ 13: تهذيب 9/ 230: استبصار 4/ 137: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن فقيه 4/ 156: عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (الباقر- فقيه) (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل أوصى لآخر والموصىٰ له غائب، فتوفّى الّذى أوصى له قبل الموصى، قال: الوصيّة لوارث الّذى أوصى له (و- فقيه) قال (عليه السلام) (و- كا- يب- صا): من أوصى لأحد شاهداً (كان- كا- يب- صا) أو غائباً (1) فتوفّى الموصى له قبل الموصى، فالوصيّة لوارث الّذى أوصى له إلّاأن يرجع فى وصيّته قبل موته (2). المقنع 166: ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم غائباً فتوفّى الموصى له قبل الّذى أوصىٰ فإنّ الوصيّة لوارث الّذى أوصى له ان لم يرجع فى وصيّته قبل أن يموت.

35510- (2) كافى 7/ 13: تهذيب 9/ 231: استبصار 4/ 138: محمّد بن (أحمد بن- صا) يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن فقيه 4/ 156: عمرو بن سعيد المدائنى عن محمّد بن عمر السّاباطى (3) قال: سألت أبا جعفر (يعنى الثّانى- فقيه) (عليه السلام) عن رجل أوصى إلىّ وأمرنى أن أعطى عمّاً له فى كلّ سنة شيئاً، فمات العمّ، فكتب (عليه السلام) أعطه ورثته.

____________

(1). شاهد أو غائب- فقيه.

(2). قبل أن يموت- فقيه.

(3). الباهلى- ئل- خ ل كا.

524‌

35511- (3) كافى 7/ 13: تهذيب 9/ 231: استبصار 4/ 138: محمّد بن (أحمد بن- صا) يحيى عن محمّد بن أحمد عن أيّوب بن نوح عن فقيه 4/ 156: العبّاس بن عامر (عن مثنّى- يب- صا- فقيه) قال: سألته عن رجل أوصى له بوصيّة، فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقباً، قال:

اطلب له وارثاً أو مولى (نعمة- صا) فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وليّاً (1) قال: اجهد على أن تقدر له على ولىّ، فإن لم تجده وعلم اللّٰه عزّوجلّ منك الجدّ (2) فتصدّق بها.

35512- (4) تفسير العيّاشى 1/ 77: عن مثنّىٰ بن عبدالسّلام عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وذكر نحوه إلى قوله فادفعها إليه وزاد: (فإنّ اللّٰه يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» قلت: إنّ الرّجل كان من أهل فارس، دخل فى الإسلام لم يسمّ ولا يعرف له ولىّ، قال: اجهد أن يقدر له على ولىّ فإن لم تجده وعلم اللّٰه منك الجهد تتصدّق بها).

35513- (5) المقنع 166: وإذا أوصى لرجل بوصيّة ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثاً واجهد فإن لم تجد وعلم اللّٰه منك الجهد فتصدّق بها.

35514- (6) تهذيب 9/ 231: استبصار 4/ 138: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبى بصير وعن فضالة عن العلا عن محمّد (بن مسلم- صا) جميعاً عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصى قال: ليس بشى‌ء. تهذيب 9/ 231: استبصار 4/ 138: علىّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيّة إن حدث بى (3) حدث فمات (وذكر مثله).

35515- (7) الدّعائم 2/ 360: عن علىّ (عليه السلام) وأبى جعفر (صلوات اللّٰه عليه) أنّهما قالا فى رجل أوصى لرجل غائب بوصيّة ومات علىٰ وصيّته، فنظر بعد ذٰلك فوجد الموصىٰ له قد مات قبل الموصى، قالا: بطلت الوصيّة، وإن كان غائباً، فأوصىٰ له، ثمّ مات بعده نظر، فإن كان قد قبل الوصيّة فهى لورثته، وإن لم يقبلها فهى لورثة الموصى.

____________

(1). يعلم له ولىّ- فقيه- اعلم له وارثاً- صا.

(2). الجهد- فقيه.

(3). به- صا.

526‌

(61) باب وجوب انفاذ الوصيّة على وجهها ولا يجوز للوصىّ أن يبدّلها أو يغيّرها فإن غيّرها فهو ضامن إلّا أن يوصى بغير ما أمر اللّٰه تعالى فللوصىّ أن يردّها إلى الحقّ

قال اللّٰه تعالى فى سورة البقرة (2): 181، 182: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

35516- (1) كافى 7/ 14: تهذيب 9/ 203: استبصار 4/ 129: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 148: حمّاد (بن عيسى- كا- يب- فقيه) عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله (1) فى سبيل اللّٰه فقال: أعطه لمن أوصى له (به- كا- فقيه) وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، إنّ اللّٰه تبارك وتعالى يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ». كافى 7/ 14: تهذيب 9/ 201: استبصار 4/ 128: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن الحكم عن العلاء (بن رزين- كا) عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) فى رجل (وذكر مثله). المقنع 165: سئل الصّادق (عليه السلام) عن الرّجل (وذكر نحوه). تفسير العيّاشى 7 7: عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل (وذكر نحوه).

35517- (2) الدّعائم 2/ 361: عن علىّ وأبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهم السلام) أنّهم قالوا: من أوصى بوصيّة نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودىّ، أو نصرانىّ، أو فيما أوصى به فإنّه يجعل فيه لقول اللّٰه تعالى: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».

35518- (3) كافى 7/ 14: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علىّ بن مهزيار قال: كتب أبوجعفر (عليه السلام) إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما فى

____________

(1). والمراد بماله الثّلث أو الأقلّ منه ولذا قال فى الفقيه، ماله هو الثّلث.

528‌

آخرتكما، وانفاذاً لما أوصى به أبواكما، وبرّاً منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيّتهما، ولا غيّرتماها عن حالها لأنّهما قد خرجا من ذٰلك (رضى اللّٰه عنهما) وصار ذٰلك فى رقابكما وقد قال اللّٰه تبارك وتعالى فى كتابه فى الوصيّة: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».

35519- (4) فقه الرّضا (عليه السلام) 298: ومن اوصى بماله أو ببعضه فى سبيل اللّٰه من حجّ، أو عتق، أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير فإنّ الوصيّة جائزة لا يحلّ تبديلها، لأنّ اللّٰه يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».

35520- (5) جامع الأخبار 449: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): من ضمن وصيّة الميّت فى أمر الحجّ ثمّ فرّط فى ذٰلك من غير عذر لا يقبل اللّٰه صلٰاته ولا صيامه ولا يستجاب دعاؤه، وكتب عليه كلّ يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بامّه أو بابنته، فإن قام بها من عامه كتب اللّٰه له بكلّ درهم ثواب حجّة وعمرة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيداً، وكتب له مابينه وبين القابل كلّ يوم وليلة ثواب شهيد، وقضى له حوائج الدّنيا والآخرة.

35521- (6) وفيه- وقال (صلى الله عليه و آله): من ضمن وصيّة الميّت ثمّ عجز عنها بغير عذر لا يقبل منه صرف ولا عدل، (1) ولعنه كلّ ملك بين السّماء والأرض، ويصبح ويمسى فى سخط اللّٰه، وكلّما قال: ياربّ، نزلت عليه اللّعنة، وكتب اللّٰه ثواب حسناته كلّها لذٰلك الميّت، فإن مات على حاله دخل النّار وإن قام بها كتب له كلّ يوم وليلة عتق رقبة، وله عند اللّٰه تعالى بكلّ درهم مدينة وستّون حوراء، ويمسى ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنّة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات مغفوراً له وأعطاه اللّٰه يوم القيامة مثل ثواب من حجّ واعتمر، ويكون فى الجنّة رفيق يحيى بن زكريّا (عليهما السلام).

35522- (7) وفيه 450: وقال (صلى الله عليه و آله): من ضمن وصيّة الميّت من أمر الحجّ فلا يعجزنّ فيها، فإنّ عقوبتها شديدة، وندامتها طويلة، لا يعجز عن وصيّة الميّت إلّاشقىّ، ولا يقوم بها إلّاسعيد، فمن قام بها سريعاً حرّم اللّٰه جسده على النّار، وأدخله الجنّة مع الصّدّيقين والشّهداء، وأكرمه

____________

(1). العدل: الفداء، وقيل الصّرف: التطوّع، والعدل: الفرض وقيل الصّرف: التّوبة والعدل: الفدية.

530‌

كرامة سبعين شهيداً، وكتب له مادام حيّاً كلّ يوم ألف حسنة، ورفع له ألف درجة، الويل لمن عجز عنها، كتب عليه كلّ يوم ألف خطيئة، ويبنى له بكلّ قدم بيت فى النّار ولاينظر اللّٰه إليه حيّاً ولا ميّتاً، فإن مات على حاله، قام من قبره، مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة اللّٰه (1).

35523- (8) كافى 7/ 22: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب تهذيب 9/ 226: محمّد بن علىّ بن محبوب عن فقيه 4/ 154: الحسن بن محبوب (عن أبى أيّوب- يب) عن محمّد بن مارد قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصىّ، فأعطى الستّمائة درهم رجلا يحجّ بها عن الميّت (2) (قال- كا- يب) فقال (أبو عبداللّٰه (عليه السلام)- يب- فقيه): أرى أن يغرم الوصىّ ستّمائة درهم من ماله ويجعل (3) الستّمائة (درهم- كا) فيما أوصى به الميّت فى (4) نسمة (5).

35524- (9) الدّعائم 2/ 361: عن أبى عبداللّٰه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل أوصى فى حجّ فجعل وصيّه ذٰلك فى نسمة قال: يغرم الوصىّ ما خالف فيه ويردّ إلى ما أمر به الموصى.

35525- (10) تهذيب 9/ 225: علىّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يوصى بنسمة فيجعلها الوصىّ فى حجّة قال: يغرمها ويقضى وصيّته.

35526- (11) تفسير القمىّ 65: «فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» قال الصّادق (عليه السلام): إذا أوصى الرّجل بوصيّة فلا يحلّ للوصى أن يغيّر وصيّته يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى إلّاأن يوصى بغير ما أمر اللّٰه فيعصى فى الوصيّة ويظلم، فالموصى إليه جائز له أن يردّه إلى الحقّ، مثل رجل يكون له ورثه فيجعل المال كلّه لبعض ورثته ويحرم بعضاً، فالوصىّ جائز له أن يردّه إلى الحقّ وهو قوله: «جَنَفاً أَوْ إِثْماً» فالجنف: الميل إلى بعض ورثته دون بعض، والإثم: أن يأمر بعمارة بيوت النّيران واتّخاذ المسكر فيحلّ للوصىّ أن لا يعمل بشى‌ء من ذٰلك.

____________

(1). من رحمته- خ.

(2). عنه- كا- فقيه.

(3). ويجعلها- فقيه.

(4). من- كا.

(5). النّسمة: الإنسان- قال خالد النّسمة: النّفس والرّوح- اللسان.

532‌

35527- (12) كافى 7/ 21: تهذيب 9/ 186: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن محمّد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّٰه تبارك وتعالى: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» قال نسختها (الآية- كا) الّتى بعدها قوله عزّوجل «فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً (فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ- كا)» قال: يعنى الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصى (إليه فى ثلثه- يب) فيما أوصى به إليه ممّا لا يرضى اللّٰه به من خلاف الحقّ فلا إثم (عليه أى- كا) على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحقّ وإلى ما يرضى اللّٰه به من سبيل الخير. (1) تفسير العياشى 1/ 78: عن محمّد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّٰه (وذكر نحو ما فى يب).

35528- (13) كافى 7/ 20: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله قال: قال إنّ اللّٰه عزّوجل أطلق للموصى إليه أن يغيّر الوصيّة إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردّها إلى المعروف لقول اللّٰه عزّوجلّ: «فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ».

35529- (14) الدّعائم 2/ 357: عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) (2) أنّه قال: من أوصى بأكثر من الثّلث أو أوصى بماله كلّه فإنّه لا يجوز ويردّ إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه فى الوصيّة وخاف فيها فإنّها تردّ إلى المعروف ويترك لأهل الميراث حقّهم.

35530- (15) فقه الرّضا (عليه السلام) 298: فإن أوصى فى غير حقّ، أوفى غير سنّة فلا حرج أن يردّه إلىٰ حقّ وسنّة. وتقدّم فى رواية بريد (2) من باب (5) حكم من خرج حاجّاً فمات فى الطّريق من أبواب النّيابة فى الحجّ ج 12 قوله (عليه السلام) أو يكون أوصىٰ بوصيّة فينفذ ذٰلك لمن أوصى له.

وفى رواية ابن فرقد (8) من باب (16) حكم من أوصى بمال فى الحجّ ولا يبلغ ما يحجّ به من بلاده قوله (عليه السلام) وإن كان يبلغ ما يحجّ به من مكّة فأنت ضامن. وفى رواية علىّ بن مزيد (9) نحوه. وفى رواية محمّد بن قيس (19) من باب (1) انّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم من أبواب الوصيّة ج 24 قوله (عليه السلام) فمن ظلم نفسه وأتى فى وصيّته المنكر والحيف فإنّها تردّ إلى المعروف. وفى رواية إبراهيم (1) من باب (4) حكم من أوصى بأن يجرى على رجل ما بقى من ثلثه قوله (عليه السلام) ينفذ ثلثه ولا يوقف. وفى رواية صفوان مثله. وفى رواية ابن يقطين (2) من

____________

(1). الحقّ- يب.

(2). وعن جعفر بن محمّد (عليهما السلام)- خ.

534‌

باب (20) حكم من أوصى إلى صغير وكبير قوله (عليه السلام) فإذا بلغ الصّبىّ فليس له أن لا يرضىٰ إلّا ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت.

وفى باب (21) أنّ من أوصى إلى اثنين فليس لهما أن ينفرد كلّ واحد منهما بنصف التّركة ما يناسب ذٰلك. وفى رواية يونس (5) من باب (55) حكم المال الّذى يوصى به فى سبيل اللّٰه قوله (عليه السلام) لو أنّ رجلًا أوصىٰ إلىّ أن أضع (ماله- خ) فى يهودىّ أو نصرانىّ لوضعته فيهم انّ اللّٰه عزّوجلّ يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ». وفى رواية الحجّاج (6) قوله (عليه السلام) اجعله فى سبيل اللّٰه كما أمرت قلت مرنى كيف أجعله قال اجعله كما أمرتك إنّ اللّٰه تعالى يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ» الآية. وفى أحاديث باب (56) انّ المجوسىّ إذا أوصىٰ بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس، وباب (57) جواز الوصيّة من المسلم والذّمّىّ للذّمّىّ، والباب التّالى ما يناسب الباب.

(62) باب حكم ضمان الوصىّ لمال الغرماء إذا عزله ورفعه فى بيته فسرق

35531- (1) تهذيب 9/ 168: استبصار 4/ 117: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال فى رجل توفّىٰ، فأوصى إلى رجل، وعلى الرّجل المتوفّى دين فعمد الّذى أوصى إليه، فعزل الّذى (1) للغرماء، فرفعه فى بيته، وقسّم الّذى بقى بين الورثة، فيسرق الّذى للغرماء من اللّيل، ممّن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله فى بيته يؤدّى من ماله وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضّل عن زيد (الشّحّام- صا) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) مثله.

35532- (2) الدّعائم 2/ 363: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال فى رجل أوصىٰ إلى رجل وعليه دين، فأخرج الوصىّ الدّين من رأس مال الميّت، فقبضه إليه وصيّره فى بيته، وقسّم الباقى على الورثة، ونفّذ الوصايا، ثمّ سرق المال من بيته، قال: يضمن لأنّه ليس له أن يقبض مال

____________

(1). الدّين- صا.

536‌

الغرماء بغير أمرهم. وتقدّم فى رواية ابن مسلم (6) من باب (34) انّ المالك إذا أخرج زكوٰة ماله ولم يجد لها أهلًا فضاعت فلا ضَمان عليه من أبواب من يستحقّ الزّكاة ج 9 قوله (عليه السلام) إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن (إلى أن قال) وكذٰلك الوصىّ الّذى يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الّذى أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان.

وفى رواية سليمان (7) قوله رجل أوصىٰ إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصىّ قال هو ضامن ولا يرجع على الورثة، وفى رواية أبان (3) من باب (26) انّه يجب الابتداء من التّركة بعد الكفن بالدّين من أبواب الوصايا ج 24 قوله قلت فسرق ما كان أوصىٰ به من الدّين، ممّن يؤخذ الدّين، أمن الورثة أم من الوصىّ قال (عليه السلام) لا يؤخذ من الورثة ولٰكنّ الوصىّ ضامن لها.

(63) باب أنّه هل للوصىّ أن يعيّن مال اليتيم أو يتّجر فيه أم لا

35533- (1) تهذيب 9/ 241: أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعرىّ عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصىّ أن يعيّنه (1) أو يتّجر فيه قال: إن فعل فهو ضامن. وتقدّم فى أحاديث باب (67) ماورد فى التّجارة بمال اليتيم من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يدلّ على ذٰلك.

(64) باب عدم جواز دفع الوصىّ مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرّشد ولزوم دفعه إليه إن آنس منه رشده وعلى اليتيم أن يأخذ ماله

قال اللّٰه تعالى فى سورة النّساء (4): 5، 6: «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهٰا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً* وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ وَ لٰا تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا».

____________

(1). العينة- السّلف- اللسان- تقدّم معنى العينة فى باب (42) انّه يجوز لمن عليه الدّين أن يتعيّن من صاحبه من أبواب البيع فلاحظ.

538‌

35534- (1) تفسير العيّاشى 1/ 221: عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): قول اللّٰه:

«فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» أىّ شى‌ء الرّشد الّذى يؤنس منهم؟ قال:

حفظ ماله.

35535- (2) فيه 220: عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن قول اللّٰه:

«وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرّشد قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم. وفى رواية عبداللّٰه بن سنان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) لا تؤتوها شرّاب الخمر والنّساء.

35536- (3) الخصال 235: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد وعبداللّٰه ابنى محمّد بن عيسى عن محمّد ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان النّاب عن عبيد اللّٰه بن علىّ الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال إنّ نجدة الحرورى كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن اربعة أشياء هل كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يغزو بالنساء وهل كان يقسم لهنّ شيئاً وعن موضع الخمس وعن اليتيم متى ينقطع يتمه وعن قتل الذرارى فكتب إليه ابن عبّاس امّا قولك فى النّساء فإنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كان يحذيهنّ ژ ولا يقسم لهنّ شيئاً وامّا الخمس فإنّا نزعم انّه لنا وزعم قومٌ انّه ليس لنا فصبرنا فأمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشُدّه وهو الاحتلام إلّا أن لا تؤنس منه رشداً فيكون عندك سفيهاً أو ضعيفاً فيمسك عليه وليّه وامّا الذّرارى فلم يكن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) يقتلها وكان الخضر (عليه السلام) يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم.

35537- (4) تفسير العيّاشى 221: عن عبداللّٰه بن أسباط عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول:

إنّ نجدة الحرورى كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن اليتيم متى ينقضى يتمه؟ فكتب إليه: أمّا اليتيم، فانقطاع يتمه أشُدّه وهو الاحتلام الّا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذٰلك فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليشدّ عليه (1).

35538- (5) كافى 7/ 68: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مثنّى بن راشد فقيه 4/ 164: ابن أبى عمير عن مثنّىٰ بن راشد عن أبى بصير عن

____________

(2) ژ. احذىٰ احذاء أعطاه شيئاً من الغنيمة.

(1). فليسند عليه- ئل.

540‌

أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على يدى رجل فأراد (الرّجل- كا) الّذى عنده المال أن يعمل (بمال اليتيم مضاربة فأذن (له- كا) الغلام فى ذٰلك فقال لا يصلح أن يعمل- كا- يب) به حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله قال: وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شى‌ء أبداً. كافى 7/ 68: حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) مثل ذٰلك. تهذيب 9/ 240: الحسن (بن سماعة- يب) عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله).

35539- (6) تفسير القمىّ 1/ 131: عن أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله «وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ وَ لٰا تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا» قال: من كان فى يده مال (بعض- ك) اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتّى يبلغ النّكاح (ويحتلم- ك) فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيّعاً ولا شارب خمر ولا زانياً فإذا آنس منه الرّشد دفع إليه المال واشهد عليه وإن كانوا لا يعلمون انّه قد بلغ فإنّه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته فإذا كان ذٰلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً.

35540- (7) فقيه 4/ 165: فى رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبداللّٰه بن المغيرة عمّن ذكره عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال فى تفسير هٰذه الآية (1): إذا رأيتموهم يحبّون آل محمّد (عليهم السلام) فارفعوهم درجة. تفسير العيّاشىّ 1/ 221: عن عبداللّٰه بن المغيرة عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) فى قول اللّٰه «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» قال: فقال: إذا (وذكر مثله).

35541- (8) فقيه 4/ 165: روى محمّد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه عن كافى 7/ 69: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين (2) عن محمّد بن عيسى (3) عمّن رواه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (قال- فقيه) فى رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير، فأدرك الغلام وذهب إلى الوصىّ فقال له: ردّ علىّ مالى لأتزوّج، فأبى عليه، فذهب حتّى زنى، قال: يلزم ثلثى إثم زنا هٰذا الرّجل ذٰلك الوصىّ، لأنّه (4) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج.

____________

(1). أى آية «فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ».

(2). الحسن- كا.

(3). ابن قيس- فقيه.

(4). الّذى- فقيه.

542‌

35542- (9) كافى 7/ 68: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 240: 245: فقيه 4/ 165: أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرّضا (عليه السلام) عن وصيّ أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الّذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال (عليه السلام) يردّه عليهم ويكرههم علىٰ ذٰلك (1). وتقدّم في رواية ابن حمران (2) من باب (12) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدّمات ج 1 قوله (عليه السلام) انّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها. وفي رواية ابن سنان (10) قوله متى يدفع إلى الغلام ماله قال إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً. ولاحظ ساير أحاديث الباب. وفي رواية هشام (1) من باب (1) انّ الصغير والسّفيه والمجنون محجورون عن التّصرّف من أبواب الحجر ج 23 قوله (عليه السلام) وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله. وفي ساير أحاديث الباب ما يدلّ علىٰ ذٰلك فلاحظها. ويأتي في أحاديث باب (73) حكم وصيّة من لم يبلغ والسّفيه ما يناسب الباب. وفي رواية يزيد الكناسي (10) من باب (51) انّ الولاية على الصّغير لِأبيه من أبواب التّزويج ج 25 قوله (عليه السلام) إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها.

(65) باب أنّ الوصىّ إذا نسى بعض أبواب الوصيّة يجعلها في البرّ

35543- (1) كافي 7/ 58: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 9/ 214: سهل بن زياد عن محمّد بن الرّيّان قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن إنسان أوصىٰ بوصيّة، فلم يحفظ الوصيّ إلّا باباً واحداً منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع (عليه السلام): الأبواب الباقية يجعلها (2) في البرّ. فقيه 4/ 162: محمّد بن الحسن الصّفّار رضى الله عنه عن سهل بن زياد عن محمّد بن الرّيّان قال: كتبت إليه- يعني عليّ بن محمّد (عليهما السلام)- أسأله- (وذكر مثل ما فى يب).

35544- (2) المقنع 167: فإن أوصى بوصيّة ولم يحفظ الوصىّ إلّاباباً واحداً منها فإنّ الأبواب الباقية تجعل فى البرّ.

____________

(1). عليه- فقيه. أسقط في يب 245 قوله (علىٰ ذٰلك).

(2). اجعلها- يب.

544‌

(66) باب جواز شراء الوصىّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد

35545- (1) كافى 7/ 59: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين (1) بن إبراهيم بن محمّد الهمدانى تهذيب 9/ 245: فقيه 4/ 162: محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن إبراهيم الهمدانىّ قال: كتب (2) محمّد بن يحيى هل للوصىّ أن يشترى شيئاً من مال (3) (الميّت- كا- فقيه) إذا بيع فيمن زاد فيزيد (4) ويأخذ لنفسه؟ فقال يجوز إذا اشترى صحيحاً.

(67) باب أنّ من أذن لوصيّه فى المضاربة بمال ولده الصّغار من غير ضمان جاز له ذٰلك

35546- (1) فقيه 4/ 169: روى محمّد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه قال: حدّثنى كافى 7/ 62: تهذيب 9/ 237: أحمد بن محمّد (العاصمى- فقيه) عن علىّ بن الحسن (5) (الميثمى- فقيه) عن الحسن بن علىّ بن يوسف عن مثنّى بن الوليد عن محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال و (أن- كا) يكون الرّبح (فيما- كا) بينه وبينهم فقال: لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له فى ذٰلك وهو حىّ.

35547- (2) كافى 7/ 62: تهذيب 9/ 236: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 169: ابن أبي عمير عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج عن خالد (بن بكير- كا- يب) الطّويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بنيّ، اقبض مال اخوتك الصّغار فاعمل (6) به وخذ نصف الرّبح، وأعطهم النّصف، وليس عليك ضمان، فقدّمتني امّ ولد لأبي (7) بعد وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى فقالت (له- كا): انّ هٰذا يأكل أموال ولدي قال: فقصصت (8) عليه ما أمرني به أبي فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبداللّٰه (عليه السلام) بعد (ذٰلك- يب) فقصصت (9) عليه قصّتي ثمّ قلت له: ماترى؟ فقال:

____________

(1). الحسن- خ كا.

(2). كتبت مع- فقيه.

(3). المال- يب.

(4). يزيد- يب- فقيه.

(5). الحسين- فقيه.

(6). واعمل- يب.

(7). له- يب- أبي- فقيه.

(8). فاقتصصت- يب.

(9). فاقتصصت- يب- فقيه.

546‌

صادق (عليه السلام) رفتم و ماجرا را براى وى بازگو كردم. سپس به امام (عليه السلام) گفتم: نظر شما چيست؟

امام (عليه السلام) فرمود: من قدرت مخالفت با سخن ابن ابى ليلى را ندارم و تو ميان خود و خدايت ضامن نيستى.»

أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه وأمّا فيما بينك وبين اللّٰه عزّوجلّ فليس عليك ضمان.

35548- (3) الدّعائم 2/ 364: عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السلام) أنّه قال: إذا أذن الموصى للوصيّ أن يتّجر بمال ولده الأطفال، فله ذٰلك، ولا ضمان عليه فيه وإن شرط له فيه ربحاً فهو على شرطه. وتقدّم فى رواية الحلبي (16) من باب (1) وجوب الزّكاة على البالغ العاقل من أبواب من تجب عليه الزّكاة ج 9 قوله (عليه السلام) فإذا عملتَ به (أي بمال اليتيم) فأنت له ضامن والرّبح لليتيم. وفي رواية سماعة (2) من باب (2) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتّجر به قوله الرّجل يكون عنده مال اليتيم ويتّجر به أيضمنه قال نعم. وفي أحاديث باب (9) حكم المضاربة بمال اليتيم وذيله من أبواب المضاربة ج 23 ما يدلّ على ذٰلك. وفي رواية إسماعيل (1) من باب (63) انّه هل للوصىّ أن يعيّن مال اليتيم أو يتّجر فيه من أبواب الوصايا ج 24 قوله هل للوصيّ أن يعيّن مال اليتيم أو يتّجر فيه قال (عليه السلام) إن فعل فهو ضامن.

(68) باب أنّ الوصىّ إذا ادّعى على الميّت ديناً بلا بيّنة هل له أن يأخذ ممّا فى يده أم لا

35549- (1) كافى 7/ 57: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 232: أحمد بن محمّد عن فقيه 4/ 174: ابن فضّال عن علىّ بن عقبة عن بريد بن معاوية عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: إنّ رجلًا أوصى إلىّ فسألته أن يشرك معى ذا قرابة له ففعل، وذكر الّذى أوصى إلىّ أنّ له قبل الّذى أشركه فى الوصيّة خمسين ومائة (1) درهم وعنده (2) رهناً (3) بها جام من فضّة، فلمّا هلك الرّجل أنشأ الوصىّ يدّعى أنّ له قبله أكرار حنطة قال: إن أقام البيّنة وإلّا فلا شى‌ء له، قال:

قلت (له- كا- يب): أيحلّ له أن يأخذ ممّا فى يده شيئاً؟ قال: لا يحلّ له، قلت: أرأيت لو أنّ رجلًا عدا (4) عليه فأخذ ماله فقدر على (5) أن يأخذ من ماله ما أخذ، أكان (6) ذٰلك له؟ قال: إنّ هٰذا ليس مثل (7) هٰذا.

____________

(1). خمسمائة- فقيه.

(2). درهم عنده ورهناً- يب.

(3). رهن- فقيه.

(4). اعتدى- فقيه.

(5). عليه- فقيه.

(6). أيحل- فقيه.

(7). بمثل- فقيه.

548‌

از مال ميّت آن را بگيرد، آيا حق چنين كارى را دارد؟

امام (عليه السلام) فرمود: اين مثل آن نيست.»

(69) باب حكم وصىّ الوصىّ فى القيام بالوصيّة وحكم أخذ الاجرة

35550- (1) تهذيب 9/ 215: فقيه 4/ 168: كتب محمّد بن الحسن الصّفّار رضى الله عنه إلى أبى محمّد (الحسن بن علىّ- فقيه) (عليه السلام): رجل كان وصىّ رجل، فمات وأوصى إلى رجل (آخر- فقيه) هل يلزم الوصىّ وصيّة الرّجل الّذى كان هٰذا وصيّه؟ فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء اللّٰه. وتقدّم فى أحاديث باب (64) أنّه يجوز لقيّم مال اليتيم والوصىّ أن يتناول منه اجرة مثله من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يمكن أن يستدلّ به علىٰ ذيل الباب.

(70) باب أنّ من أوصى بمال لُامور متعدّدة فلم يبلغ يبدأ بأوّل ماسمّاه فالأوّل حتّىٰ يتمّ

35551- (1) كافى 7/ 19: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 221: أحمد بن محمّد (جميعاً- كا) عن ابن محبوب عن أبى جميلة تهذيب 9/ 197:

محمّد بن علىّ بن محبوب عن فقيه 4/ 157: الحسن بن محبوب عن أبى جميلة عن حمران عن أبى جعفر (عليه السلام) فى (1) رجل أوصى عند موته (وقال- فقيه): أعتق (2) فلاناً وفلاناً وفلاناً (وفلاناً وفلاناً (3)) فنظر (4) فى ثلثه فلم يبلغ (ثلثه- يب 197: فقيه) أثمان (5) قيمة المماليك (الخمسة- كا- يب 221: فقيه) الّتى (6) أمر (7) بعتقهم، قال: (ينظر إلى الّذين سمّاهم ويبدأ (8) بعتقهم- كا- يب 221: فقيه) فيقوّمون وينظر (9) إلى ثلثه فيعتق منه (10) أوّل شى‌ء (11) (ذكر- فقيه) ثمّ الثّانى، ثمّ الثّالث، ثمّ الرّابع، ثمّ الخامس، فإن عجز الثّلث كان (ذٰلك- يب 197) فى الّذى سمّى أخيراً (12) لأنّه أعتق بعد مبلغ الثّلث ما لا يملك فلا يجوز له ذٰلك. (حمله الشّيخ (رحمه الله) على

____________

(1). عن- يب 197- فقيه.

(2). أعتقوا- يب 197.

(3). حتّى ذكر خمسة- يب 197- فقيه.

(4). فنظرت- يب 221- كا.

(5). المال- يب 221.

(6). الّذين- يب- فقيه.

(7). أمرهم- يب 197.

(8). وبدأ- يب 221- فقيه.

(9). يقوّمون وينظرون- يب 197.

(10). منهم- يب 197.

(11). من سمّى- يب 197.

(12). آخراً- فقيه.

552‌

(73) باب حكم وصيّة من لم يبلغ والسّفيه والمجنون

35556- (1) كافى 7/ 28: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن فقيه 4/ 146:

علىّ بن الحكم عن علىّ بن النّعمان (1) عن أبى أيّوب عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت (فأَوصى- كا- فقيه) ولم يدرك جازت وصيّته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء. تهذيب 9/ 181: علىّ بن الحسن بن فضّال عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبى أيّوب (مثله سنداً ومتناً). نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 159: عن أحمد بن محمّد عن عبداللّٰه بن سنان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرّجال وأوصى (وذكر نحوه).

35557- (2) كافى 7/ 28: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان فقيه 4/ 145: روى محمّد ابن أبى عمير عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمٰن ابن أبى عبداللّٰه قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته.

35558- (3) تهذيب 9/ 182: علىّ بن الحسن عن العبّاس بن معروف عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته.

35559- (4) كافى 7/ 29: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّٰه بن جبلة عن أبى المعزا فقيه 4/ 145: روى محمّد ابن أبى عمير عن أبى المعزا عن أبى بصير تهذيب 9/ 182: علىّ بن الحسن عن محمّد بن علىّ عن علىّ بن النّعمان عن سويد القلا عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (أنّه- فقيه) قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته.

____________

(1). داود بن النّعمان- خ كا- فقيه.

550‌

است كه مالك آن نبوده است، پس براى وى جايز نيست.»

مرحوم شيخ طوسى (قدس سره) اين روايت را بر موردى حمل كرده است كه وصيت بيش از ثلث باشد.

ما إذا كان الوصيّة أكثر من الثّلث). وتقدّم فى رواية الدّعائم (15) من باب (5) أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث بطلت الوصيّة فى الزّائد قوله (عليه السلام) يقرع بينهم فيعتق الأوّل فالأوّل حتّىٰ يبلغ الثّلث وقوله (عليه السلام) فإنْ سمّاهم فقال أعتقوا عنّى فلاناً وفلاناً نظروا في ثلثه وفي أثمانهم ثمّ بدئ بعتق من سمّاه أوّلًا فأوّلًا الخ.

(71) باب أنّه يستحبّ للإنسان أن يكون وصيّ نفسه ويقدّم ما يريد أن يوصى به

35552- (1) كافي 7/ 65: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 237: أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد قال: قلت لأبي عبداللّٰه (عليه السلام): أوصنى، فقال: أعدّ جهازك، وقدّم زادك، وكن وصيّ نفسك ولا تقل لغيرك، يبعث إليك بما يصلحك.

35553- (2) نهج البلاغة 1189: قال عليّ (عليه السلام) يا ابن آدم، كن وصيّ نفسك، واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك.

وتقدّم في أحاديث باب (75) استحباب انتهاز فرص الخير من أبواب جهاد النّفس ج 18 ما يناسب ذٰلك.

(72) باب أنّ من ترك عند امرأته نفقة لمدّة ثمّ مات رجع الباقي في الميراث

35554- (1) تهذيب 9/ 243: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستّة أشهر أو نحواً من ذٰلك، ثمّ مات بعد شهر وشهرين فقال: تردّ فضل ما عندها في الميراث.

35555- (2) الدّعائم 2/ 363: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام): أنّه قال: من أوصى بوصايا ثمّ مات وقد كان دفع إلى عياله أرزاقهم لمدّة، فما فضل عن يوم موته فهو تركة، والوصيّة تجري فيه.

554‌

35560- (5) تهذيب 9/ 181: عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الوليد عن أبان الأحمر عن أبى بصير وأبى أيّوب عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصى؟ قال: إذا أصاب موضع الوصيّة جازت.

35561- (6) تهذيب 9/ 182: عن عليّ بن الحسن عن محمّد وأحمد ابنى الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبداللّٰه بن سنان عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللّٰه عزّوجلّ: «حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ» قال: الإحتلام قال: فقال: يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة ونحوها فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها؟ فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيّئات وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً فقال: وما السّفيه؟ فقال: الّذي يشترى الدّرهم بأضعافه قال: وما الضّعيف؟

قال: الأبله.

35562- (7) تفسير العيّاشي 2/ 291: عن عبداللّٰه بن سنان عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر: اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال: حين يبلغ أشُدّه: قلت: وما أشدّه؟ قال الإحتلام قلت:

قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقلّ أو أكثر؟ قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن، وكتب عليه السيّ‌ء، وجاز أمره إلّاأن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.

وتقدّم في أحاديث باب (12) إشتراط التّكليف بالبلوغ من أبواب المقدّمات ج 1، وفي غير واحد من أحاديث باب (1) أنّ الصغير و السّفيه والمجنون محجورون عن التّصرّف من أبواب الحجر ج 23 ما يناسب ذٰلك فلاحظ. وفي رواية جميل (1) من باب (11) حكم صدقة من بلغ عشر سنين من أبواب الوقوف ج 24 قوله (عليه السلام) يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم. وفى رواية زرارة (2) قوله (عليه السلام) إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له فى ماله ما أعتق أو تصدّق وأوصى على حدّ معروف. ويأتى فى باب (47) حكم عتق الصّبّى مملوكه إذا بلغ عشر سنين من أبواب العتق ج 24 ما يناسب ذٰلك.

وفى رواية ابن بكير (4) من باب (20) حكم طلاق الصّبىّ من أبواب الطّلاق ج 27 ما يدلّ على ذٰلك فلاحظ.

556‌

(74) باب أنّ المملوك لاوصيّة له إلّابإذن سيّده

35563- (1) تهذيب 9/ 217: استبصار 4/ 135: الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم (بن حميد- صا) عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: فى المملوك مادام عبداً فإنّه وماله لأهله، لايجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصيّة إلّاأن يشاء سيّده.

35564- (2) تهذيب 9/ 216: استبصار 4/ 134: الحسين بن سعيد عن علىّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال: لا وصيّة لمملوك.

(حمله الشّيخ (رحمه الله) على أحد شيئين: أحدهما أنّه لاوصيّة لمملوك من غير اذن مولاه، وثانيهما:

أنّه لا يجوز للمملوك أن يوصى لِانّه لا يملك شيئاً). الدّعائم 2/ 362: عن علىّ (عليه السلام) وأبى جعفر وأبى عبداللّٰه (صلوات اللّٰه عليهم) انّهم قالوا: لاوصيّة لمملوك. وتقدّم فى أحاديث باب (2) أنّ الرّقّ محجور عليه فى التّصرّف فى المال من أبواب الحجر ج 23 ما يدلّ على ذٰلك.

وفى رواية عبد الرّحمٰن (6) من باب (9) حكم من أعتق مملوكاً لا يملك غيره فى مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التّركة من أبواب الوصايا ج 24 قوله (عليه السلام) انّ العبد لاوصيّة له إنّما ماله لمواليه. ويأتى فى باب (18) انّ المكاتب المبعّض ان أوصىٰ أو أوصى له جاز له من الوصيّة بقدر الحرّيّة من أبواب المكاتبة ج 24 مايدلّ على ذٰلك.

(75) باب ماورد فى من يتولّىٰ قسمة أموال من مات بلا وصيّة وله أولاد صغار وكبار وفى مَنْ وَصِىّ مَنْ لٰاوَصِىَّ له وما يزيل الوصىّ عن الوصيّة

35565- (1) كافى 7/ 67: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 240: أحمد بن محمّد (عن عثمان بن عيسى- يب) عن فقيه 4/ 161: زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) (1) عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة، وله خدم ومماليك وعقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذٰلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذٰلك كلّه فلا بأس.

____________

(1). سألته- يب- فقيه.

558‌

35566- (2) الدّعائم 2/ 363: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال: لا يزيل الوصىّ عن الوصيّة إلّاذهاب عقله أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنّة، والسّلطان وصىّ من لا وصىّ له، والنّاظر لمن لا ناظر له. وتقدّم فى رواية ابن رئاب (1) من باب (5) جواز بيع الولىّ مال اليتيم من أبواب البيع ج 22 قوله (عليه السلام) لا بأس بذٰلك إذا باع عليهم القيّم لهم النّاظر لهم فيما يصلحهم الخ. ولا حظ باب (6) أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصىّ ولا ولىّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة.

(76) باب ماورد فى انّ القاضى يوكّل وكيلًا للغُيّب يقاسم الوصىّ

35567- (1) الدّعائم 2/ 364: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه قال: من أوصى بوصيّة وترك ورثة غُيّباً (1) فرفع صاحب الوصيّة ذٰلك إلى القاضى فإنّ القاضى يوكل وكيلًا للغيّب يقاسم الوصىّ.

(77) باب حكم من أوصى إليه بعتق نسمتين بمبلغ معيّن فاشترى واحدة واعتقها ولا يصيب بما بقى من المال نسمة اخرى

35568- (1) مستدرك 14/ 143: كتاب عبداللّٰه بن يحيى الكاهلى قال: حدّثنى عبدالحميد بن غوّاص الطّائى قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): انّ رجلًا أوصىٰ إلىّ بنسمتين، فاشتريت واحدة فأعتقتها، وبقيت الاخرى وليس أصبت بما بقى نسمة فقال: انظر مكاتباً فضلت عليه فضلة من نجومه (2) ففكّه بها.

____________

(1). غياباً- ك.

(2). وقد جعل فلان ماله على فلان نجوماً معدودة يؤدّى عند انقضاء كلّ شهر منها نجماً.

560‌

كتاب العتق وأبوابه

(1) باب استحباب عتق العبيد خصوصاً عشيّة عرفة ويومها واختيار عتق العبد عَلَى الأمَةِ

قال اللّٰه تعالى فى سورة الأحزاب (33): 37: «وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللّٰهَ». (والمراد بقوله «لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ» زيد بن حارثة وانعام اللّٰه عليه توفيقه للإسلام وإنعام الرّسول عليه إعتاقه بعد ان ملكه).

35569- (1) كافى 6/ 180: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ ومعاوية بن عمّار وحفص بن البخترى تهذيب 8/ 216: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمّار و حفص بن البخترى عن أبى عبداللّٰه (جعفر بن محمّد- يب) (عليه السلام) أنّه قال:

فى الرّجل يعتق المملوك؟ قال: يعتق اللّٰه (1) بكلّ عضو منه عضواً من النّار وقال يستحبّ للرّجل أن يتقرّب (إلى اللّٰه- كا) عشيّة عرفة ويوم عرفة بالعتق والصّدقة. فقيه 3/ 66: روى حمّاد عن الحلبى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: يستحبّ للرّجل (وذكر مثله). الدّعائم 2/ 301:

عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرّجل يعتق المملوك قال يعتق اللّٰه تعالىٰ بكلّ عضو منه عضواً من النّار واستحبّ العتق عشيّة عرفة.

____________

(1). إنّ اللّٰه عزّوجلّ يعتق- كا.

561‌

35570- (2) كافى 6/ 180: علىّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن ربعى تهذيب 8/ 216: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن ربعى بن عبداللّٰه عن زرارة عن أبى جعفر (محمّد بن علىّ- يب) (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): من أعتق مسلماً أعتق اللّٰه العزيز الجبّار (له- الثّواب) بكلّ عضو منه عضواً من النّار الثّواب 166: أبى (رحمه الله) قال: حدّثنى سعد بن عبداللّٰه عن أحمد ابن أبى عبداللّٰه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعىّ عن سماعة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من اعتق (وذكر مثل ما فى كا).

35571- (3) كافى 6/ 180: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 216: الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبى البلاد الثّواب 166: أبى (رحمه الله) قال: حدّثنى سعد بن عبداللّٰه عن أحمد ابن أبى عبداللّٰه عن أبيه عن إبراهيم ابن أبى البلاد، عن أبيه رفعه قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): من أعتق مؤمناً أعتق اللّٰه العزيز الجبّار بكلّ عضو منه عضواً من النّار، فإن كانت أنثىٰ أعتق اللّٰه العزيز الجبّار بكلّ عضوين منها عضواً (منه- كا) من النّار، لأنّ المرأة بنصف (1) الرّجل. فقيه 3/ 66: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): من أعتق (وذكر مثله). المقنع 155: اعلم انّ من أعتق (وذكر مثله). العوالى 2/ 298: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وذكر مثله إلّاأنّه أسقط قوله لأنّ المرأة بنصف الرّجل.

35572- (4) فقه الرّضا (عليه السلام) 305: أروى عن العالم (عليه السلام) أنّه قال لا عتق إلّالمؤمن من أعتق رقبة مؤمنة انثى كانت أو ذكراً أعتق اللّٰه بكلّ عضو من أعضائه عضواً منه من النّار.

35573- (5) العوالى 3/ 421: روى واثلة بن الأسقع وغيره: أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللّٰه بكلّ عضو منها عضواً له من النّار.

35574- (6) الدّعائم 2/ 301: روينا عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة وقى اللّٰه بكلّ عضو منها عضواً منه من النّار، وعن علىّ وأبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهم السلام) مثل ذٰلك.

____________

(1). نصف- يب- ثواب.

562‌

35575- (7) الدّعائم 2/ 301: عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) أنّه قال: ما من مؤمن يعتق رقبة مؤمنة إلّا أعتق اللّٰه بكلّ عضو منها عضواً منه من النّار حتّى الفرج بالفرج.

35576- (8) مستدرك 15/ 449: القطب الرّاوندىّ فى لبّ اللّباب عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: من أعتق رقبة أعتق اللّٰه رقبته من النّار.

35577- (9) أمالى ابن الطّوسىّ 390: حدّثنا الشّيخ السّعيد الإمام المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد بن الحسن بن علىّ الطّوسىّ رضى الله عنه قال: أخبرنا الشّيخ السّعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن علىّ الطّوسىّ قال: أخبرنا ابن مخلّد قال: حدّثنا الخلدى قال: حدّثنا محمّد بن يونس بن موسى قال: حدّثنا أبو نعيم قال: حدّثنا الحكم ابن أبى نعيم قال: سمعت فاطمة بنت محمّد (عليهما السلام) تحدّث عن أبيها (عليه السلام) قالت: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): من أعتق رقبة مؤمنة كان له بكلّ عضو منها فكاك عضو منه من النّار. قال محمّد فذاكرت بهٰذا الحديث الشّاذ كونى فقالى رجل عنده حدّثناه أبو نعيم.

35578- (10) أمالى ابن الطّوسىّ 183: أخبرنا الشّيخ المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد قال:

أخبرنا الشّيخ السّعيد الوالد محمّد بن الحسن قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: أخبرنى أبو نصر محمّد بن الحسين الخلّال قال: حدّثنا الحسن بن الحسين الأنصارى قال: حدّثنا زافر بن سليمان عن أشرس الخراسانى عن أيّوب السجستانى (السختيانى- خ) عن أبى قلابة قال:

قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (فى حديث): ومن أعتق رقبة فهى فداء من النّار كلّ عضو منها فداء عضو منه.

35579- (11) كافى 6/ 180: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن أبان عن بشير النّبّال قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول: من أعتق نسمة (1) صالحة لوجه اللّٰه عزّوجلّ كفّر اللّٰه عنه مكان كلّ عضو منه عضواً من النّار. الثواب 166: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى سعد بن عبداللّٰه عن أحمد ابن أبى عبداللّٰه عن أبيه عن محمّد بن سنان عن بشير النّبّال (مثله).

35580- (12) العوالى 3/ 421: روى عمر بن عنبسة (2) أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النّار.

____________

(1). أى مملوكاً.

(2). عمر بن عيينة- خ ك.

563‌

35581- (13) أمالى الصّدوق 443: حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال حدّثنا محمّد بن عبدالجبّار عن الحسين بن علىّ ابن أبى حمزة عن إسماعيل بن عبدالخالق (عن إبراهيم بن نعيم- ك) وأبى الصّباح الكنانى جميعاً عن أبى بصير قال سمعت أبا عبداللّٰه الصّادق (عليه السلام) يقول: من كفّ أذاه عن جاره أقاله اللّٰه عزّوجلّ عثرته يوم القيامة ومن عفّ بطنه وفرجه كان فى الجنّة ملكاً محبوراً ومن أعتق نسمة مؤمنة بنى اللّٰه عزّوجلّ له بيتاً فى الجنّة.

35582- (14) مستدرك 15/ 449: الشّيخ أبوالفتوح فى تفسيره عن ابن عازب قال: أتى أعرابى إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وقال: علّمنى عملا يدخلنى الجنّة، فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): إن أوجزت فى اللّفظ فهو كبير فى المعنى إذهب فأعتق نسمة أو فكّ رقبة فقال: يا رسول اللّٰه أو ليسا سواء؟

قال: لا العتق أن تعتق عبدك، والفكّ إعطاء ثمنه، أو إعانته- يعنى- المكاتب (1).

35583- (15) الدّعائم 2/ 302: وعن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه ذكر العتق فقال: إنّ العتق لشى‌ء عجيب، فقال له أبوذرّ: فأىّ الرّقاب أفضل يا رسول اللّٰه؟ قال: أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها، قال فمن لم يكن له مال يا رسول اللّٰه؟ قال: عفو طعامه قال: فمن لم يكن له عفو طعامه؟ قال:

فضل رأى يرشد به صاحبه قال فمن لم يكن له فضل رأى؟ قال قوّة تعود بها على ضعيفك قال: فإن لم يستطع؟ قال: تصنع لآخرتك وتعين مظلوماً قال يا رسول اللّٰه فإن لم أفعل؟ قال فتنحّى عن طريق النّاس ما يؤذيهم، قال: فإن لم أفعل؟ قال فكفّ أذاك عن النّاس، فإنّها صدقة تتصدّق بها على نفسك.

35584- (16) مستدرك 15/ 450: الشّيخ أبوالفتوح الرّازى فى تفسيره عن أبى ذرّ الغفارى أنّه قال: أعطانى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) غلاماً وقال: تحسن ملكته، تطعمه ممّا تطعم، وتكسوه ممّا تكسو، قال: وكان عندى قميص فجعلته نصفين وألبسته نصفاً، فلمّا ذهبت إلى المسجد لصلوة المغرب قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): ما فعلت بالقميص قلت يا رسول اللّٰه قلت لى: تحسن ملكة الغلام، وأطعمه ما تطعم وألبسه ممّا تلبسه، وكان لى قميص واحد، فكسوته شقّة، (2) ثمّ قال لى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): تحسن ملكته، فأعتقته، ثمّ قال لى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): ما فعلت بالغلام؟ قلت ما

____________

(1). المكاتب- هو العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأدّاه عتق- اللسان ج 1 ص 700.

(2). الشقّة: نصف الشّى‌ء إذا شقّ.

564‌

عندى غلام يا رسول اللّٰه قال: ما فعلت به؟ قلت: أعتقته، قال: آجرك اللّٰه.

35585- (17) تهذيب 6/ 325: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 74: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير المحاسن 624: البرقىّ عن أبيه عن ابن أبى عمير عن سيف بن عميرة وسلمة (1) صاحب السّابرىّ عن (أبى اسامة- كا- يب) زيد الشّحّام عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (2) (عليه السلام) أعتق ألف مملوك من كدّ يده.

35586- (18) الدّعائم 2/ 302: عن علىّ (عليه السلام) أنّه كان يعمل بيده ويجاهد فى سبيل اللّٰه، فيأخذ فيئه (3)، ولقد كان يرى ومعه القطار من الإبل عليها النّوى، فيقال له: ما هٰذا يا أبا الحسن؟ فيقول: نخل إن شاء اللّٰه فيغرسه، فما يغادر منه واحدة، واقام على الجهاد أيّام حياة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)، ومذ قام بأمر النّاس إلى أن قبضه اللّٰه، وكان يعمل فى ضياعه مابين ذٰلك، فاعتق ألف مملوك كلّهم من كسب يده (عليه السلام). الغارات 1/ 92: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: أعتق علىٌّ (عليه السلام) ألف مملوك ممّا عملت يداه.

35587- (19) الغارات 1/ 91: عن عبداللّٰه بن الحسن بن الحسن بن علىّ بن أبى طالب قال أعتق علىٌّ (عليه السلام) ألف أهل بيت بما مجلت يداه (4) وعرق جبينه.

35588- (20) المحاسن 624: البرقىّ عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن محمّد بن مروان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّ أبا جعفر (عليه السلام) مات وترك ستّين مملوكاً فأعتق ثلثهم عند موته.

وتقدّم فى رواية أبى بصير (1) من باب (20) استحباب كفالة أهل بيت من المسلمين من أبواب ما يتأكدّ استحبابه من الحقوق فى المال فى كتاب الزّكاة ج 9 قوله (عليه السلام) لأن أحجّ حجّة أحبّ إلىّ من أن أعتق رقبة ورقبة حتّى انتهى إلى عشرة الخ. وفى رواية محمّد بن عمر بن يزيد (2) من باب (25) جواز صدقة الغلام قوله (عليه السلام) علم اللّٰه عزّوجلّ أنّ كلّ أحد لا يقدر على فكّ رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذٰلك تصدّق عنه. وفى رواية معمّر (25) من باب (44) استحباب اطعام الطّعام ما يقرب ذٰلك وفى غير واحد من أحاديثه ما يناسب ذٰلك.

____________

(1). سليمة- المحاسن.

(2). عليّاً- المحاسن.

(3). فيه- خ.

(4). المجلة: قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل- مجلت يداه إذا ثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصّلبة الخشنة.

565‌

وفى رواية البجلى (13) من باب (45) استحباب صدقة الماء قوله (عليه السلام) أربع من أتى بواحدة منهنّ دخل الجنّة (إلى أن قال) أو أعتق رقبة عانية (1). وفى رواية الدّعائم والبحار (نحوه).

وفى غير واحد من أحاديث باب (7) ماورد فى أنّ الحجّ أفضل من العتق من أبواب فضائل الحجّ ج 12 ما يدلّ على فضيلة العتق. وفى رواية ابن عجلان (2) من باب (7) استحباب سدّ الخلل والفرج فى عرفات من أبواب الوقوف بعرفات ج 14 قوله (عليه السلام) فإذا أفاض (عليه السلام) أمر بعتقهم (أى بعتق أهل السّودان) وجوائز لهم من المال. وفى رواية أبى مخنف (2) من باب (68) لزوم التّسوية بين النّاس فى قسمة بيت المال من أبواب جهاد العدوّ ج 16 قوله (عليه السلام) فمن كان منكم له مال فَلْيَصِل به القرابة وليفكّ به العانى والأسير وابن السّبيل فإنّ الفوز بهٰذه الخصال مكارم الدّنيا وشرف الآخرة. وفى رواية ربيعة وعمارة (4) ما يقرب ذٰلك. وفى رواية أبى بصير (14) من باب (68) وجوب عفّة البطن من أبواب جهاد النّفس ج 18 قوله (عليه السلام) ومن أعتق نسمة مؤمنة بنى اللّٰه عزّوجلّ له بيتاً فى الجنّة.

وفى رواية معاوية (3) من باب (45) ماورد فى كرائم أخلاق رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من أبواب العشرة ج 20 قوله (عليه السلام) واللّٰه لقد أعتق (علىّ (عليه السلام)) ألف مملوك لوجه اللّٰه عزّوجل دُبِرَت فيهم يداه.

وفى حديث مناهى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) (13) من باب (78) جملة من حقوق الجار قوله (صلى الله عليه و آله) ما زال يوصينى (جبرئيل) بالمماليك حتّى ظننت أنّه سيجعل لهم وقتاً إذا بلغوا ذٰلك الوقت اعتقوا.

وفى غير واحد من أحاديث باب (25) استحباب العمل باليد من أبواب طلب الرّزق ج 22 ما يدلّ على فضل العتق وأنّ عليّاً (عليه السلام) أعتق ألف مملوك من ماله وكدّ يده. وفى رواية عبدالرّحمٰن (18) من باب (1) استحباب الوقوف من أبوابها ج 24 قوله (عليه السلام) ورقيقها غير أبى رباح وأبى نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل الخ.

ويأتى فى أحاديث الأبواب الآتية المربوطة بالعتق ما يدلّ على استحبابه. وفى رواية سماعة (48) من باب (2) بدؤ التّزويج وفضله من أبواب التّزويج ج 25 قوله (عليه السلام) أربعة ينظر اللّٰه عزّوجلّ إليهم يوم القيامة من أقال نادماً أو أعتق نسمة. وفى رواية ابن سالم (49)

____________

(1). أى الأسير وكلّ من ذلّ واستكان وخضع.

566‌

قوله (عليه السلام) انّ للّٰه‌تعالى ظلا تحت يده يوم القيامة لا يستظلّ تحته إلّانبىّ أو وصىّ نبىّ أو مؤمن أعتق عبداً مملوكاً (مؤمناً- خ).

(2) باب أنّه لاعتق إلّاما اريد به وجه اللّٰه عزّوجلّ

35589- (1) تهذيب 8/ 217: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 178: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم وحمّاد و ابن اذينة وابن بكير وغير واحد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: لا عتق إلّاما أُريد به وجهَ اللّٰه عزّوجلّ. فقيه 3/ 68: قال الصّادق (عليه السلام) (وذكر مثله).

35590- (2) الدّعائم 2/ 303: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) (مثله وزاد: ومن قال: كل مملوك أملكه فهو حرّ، أو حلف بذٰلك، أو أكره عليه ولم يرد به وجهَ اللّٰه، ولم يقل ذٰلك لم يكن عتقه بعتق).

35591- (3) كافى 6/ 178: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لا عتق إلّاما طلب به وجه اللّٰه عزّوجلّ.

35592- (4) فقه الرّضا (عليه السلام) 305: ولا يكون العتق إلّالوجه اللّٰه خالصة ولا عتق لغير اللّٰه.

35593- (5) الدّعائم 2/ 303: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نهى عن العتق لغير اللّٰه. وتقدّم فى أحاديث باب (13) وجوب النّيّة فى العبادات من أبواب المقدّمات ج 1 و باب (14) علامة المرائى ما يناسب ذٰلك فراجع. وفى رواية حمّاد (1) من باب (11) اعتبار النيّة وقصد القربة فى الصّدقة من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق فى المال (ج 9) قوله (عليه السلام) ولا عتق إلّاما أريد به وجه اللّٰه عزّوجلّ. وفى رواية ابن اذينة وابن بكير (2) مثله. وفى رواية ابن مسلم (3) قوله فقال هى عليك صدقة فقال (عليه السلام) إن كان قال ذٰلك للّٰه‌فليمضها وإن لم يقل فليرجع فيها إن شاء.

وفى رواية عبدالرّحمٰن (18) من باب (1) استحباب الوقوف من أبوابها ج 24 قوله (عليه السلام) وانّ رقيقى الّذين فى الصّحيفة الصّغيرة الّتى كتبت لى عتقاء هٰذا ما قضى به علىّ بن أبى طالب فى أمواله هٰذه الغد من يوم قَدِمَ مَسْكِن ابتغاء وجه اللّٰه والدّار الآخرة وقوله (عليه السلام) من كان

567‌

منهنّ ليس لها ولد وليست بحبلىٰ فهى عتيق لوجه اللّٰه. وفى رواية بشير (11) من الباب المتقدّم قوله من أعتق نسمة صالحة لوجه اللّٰه كفّر اللّٰه مكان كلّ عضو منه عضواً من النّار.

ويأتى فى رواية إبراهيم (1) من باب (4) استحباب كتابة كتاب العتق قوله (عليه السلام) هٰذا ما أعتق جعفر بن محمّد، أعتق فلاناً غلامه لوجه اللّٰه لا يريد به جزاءاً ولا شكوراً. وفى رواية ابن سنان (2) قوله (عليه السلام) أعتقه لوجه اللّٰه لا يريد به جزاءاً ولا شكوراً. وفى رواية سعيد (2) من باب (12) جواز عتق ولد الزّنا قوله أيعتق ولده يلتمس به وجه اللّٰه قال (عليه السلام) نعم لا بأس.

وفى رواية ابن أبى سعيد (1) من باب (25) حكم من أعتق كلّ مملوك قديم قوله كلّ مملوك لى قديم فهو حرّ لوجه اللّٰه. وفى رواية إسماعيل (1) من باب (31) حكم من أعتق وجعل المعتق سائبة قوله (عليه السلام) إذا أعتق للّٰه‌فهو مولى للّذى أعتقه. وفى رواية غياث (1) من باب (50) حكم من أعتق بعض مملوكه قوله رجل أعتق بعض غلامه فقال علىّ (عليه السلام) هو حرّ كلّه ليس للّٰه‌شريك، وفى رواية طلحة مثله. وفى رواية عبدالأعلى (5) من باب (12) أنّه لا ينعقد اليمين بالطّلاق والعتاق من أبواب الأيمان ج 24 قوله (عليه السلام) ولا عتق إلّالوجه اللّٰه، ولاحظ سائر أحاديث الباب. وفى رواية إسحاق (1) من باب (9) حكم من نذر إن لم يحجّ قبل التّزويج أن يعتق غلامه من أبواب النّذر ج 24 قوله فقلت لم يرد بعتقه وجه اللّٰه عزّوجلّ فقال إنّه نذر فى طاعة اللّٰه ويأتى فى رواية عبداللّٰه (4) من باب (18) أنّه يستحبّ لمن ضرب عبده أن يعتقه من أبواب الكفّارة ج 27 قوله (عليه السلام) فاللّٰه أحقّ أن يجار عائذه من محمّد (صلى الله عليه و آله) فقال الرّجل هو حرّ لوجه اللّٰه.

(3) باب أنّه لا يصحّ العتق قبل الملك وان علّق عليه

35594- (1) تهذيب 8/ 217: استبصار 4/ 5: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 179: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبداللّٰه بن عبدالرّحمٰن (الأصمّ- كا) عن مسمع أبى سيّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): لٰا عتق إلّابعد ملك. الدّعائم 2/ 304: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال لا عتق إلّابعد ملك وعن علىّ (عليه السلام) مثل ذٰلك.

568‌

35595- (2) كافى 6/ 63: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: كان الّذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلّابعد ما يملك الرّجل.

35596- (3) نوادر أحمد بن محمّد 36: عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: من أعتق ما لا يملك فهو باطل، وكلّ من قبلنا يقولون لا طلاق ولا عتاق إلّابعد ما يملك.

35597- (4) تهذيب 8/ 217: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 179: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: فقيه 3/ 69: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.

35598- (5) تهذيب 8/ 249: البزوفرىّ عن أحمد بن إدريس عن ابن أبى الصّهبان عن أبى طالب عبداللّٰه بن الصّلت عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.

35599- (6) وسائل 23/ 17: علىّ بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل يقول إن اشتريت فلاناً فهو حرّ، وإن اشتريت هٰذا الثّوب فهو صدقة، وإن نكحت فلانة فهى طالق قال: ليس ذٰلك بشى‌ء.

35600- (7) الدّعائم 2/ 304: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: فى الرّجل يقول: (وذكر نحوه وزاد: إنّما يطلّق ويعتق ويتصدّق بما يملك). وتقدّم فى رواية حسان (1) من باب (2) حرمة صوم الوصال من أبواب الصّوم المحرّم ج 11 قوله (عليه السلام) ولا عتق قبل ملك، وفى رواية الجعفريّات (3) قوله (عليه السلام) ولا عتق إلّامن بعد ملك. وفى رواية ابن شبيب (3) من باب (1) انّه لا بيع إلّاعن ملك من أبواب البيع ج 22 قوله (عليه السلام) لا عتق إلّافيما تملكه. وفى رواية أبى جميلة (1) من باب (70) أنّ من أوصى بمال لُامور متعدّدة فلم يبلغ يبدأ بأوّل ما سمّاه من أبواب الوصايا ج 24 قوله (عليه السلام) لأنّه أعتق بعد مبلغ الثّلث ما لا يملك فلا يجوز له ذٰلك.

ويأتى فى أحاديث باب (5) أنّ الرّجل إذا ملك أحد الآباء انعتق عليه من أبواب العتق ج 24 ما يناسب ذٰلك، وفى رواية زيد (1) من باب (51) حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد

571‌

35606- (3) تهذيب 8/ 241: استبصار 4/ 15: فضالة والقاسم عن كليب الأسدى قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يملك أبويه وإخوته، فقال: إن ملك الأبوين فقد عتقا، وقد يملك إخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.

35607- (4) كافى 6/ 178: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان تهذيب 8/ 240: استبصار 4/ 14: الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبدالرّحمٰن ابن أبى عبداللّٰه قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يتّخذ أباه أو امّه أو أخاه أو اخته عبيداً (1)، فقال: أمّا الاخت فقد عتقت حين يملكها وأمّا الأخ فيسترقّه (2) وأمّا الأبوان فقد عتقا حين يملكهما، قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتّخذه عبداً؟ قال: تعتقه وهى كارهة.

35608- (5) الدّعائم 2/ 308: عن علىّ وأبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهم السلام) أنّهم قالوا: من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حرّ حين يملكه ولا سبيل عليه.

35609- (6) كافى 6/ 177: حدّثنا محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين تهذيب 8/ 240: استبصار 4/ 15: الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمّد (بن مسلم- كا صا) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لا يملك الرّجل والده ولا والدته (3) ولا عمّته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوى قرابته من الرّجال.

35610- (7) كافى 6/ 178: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن معاوية بن وهب تهذيب 8/ 240: استبصار 4/ 14: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عمّا يملك الرّجل من ذوى قرابته قال: لا يملك والده ولا والدته (4) ولا اخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة اخته (5) ولا عمّته ولا خالته و (هو- يب- صا) يملك ماسوى ذٰلك من الرّجال من ذوى قرابته (6) ولا يملك امّه من الرّضاعة.

____________

(1). عبداً- يب.

(2). أى يدخله فى الملك.

(3). والديه ولا ولده- يب- صا.

(4). والديه ولا ولده- يب- صا.

(5). ولا بنت أخيه ولا بنت اخته- صا.

(6). من ذوى القرابة- يب.

570‌

35602- (2) كافى 6/ 181: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن غلام أعتقه أبو عبداللّٰه (عليه السلام): «هٰذا ما أعتق جعفر بن محمّد: اعتق غلامه السّندى فلاناً، على أنّه يشهد أن لا إلٰه إلّااللّٰه وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ البعث حقّ، وأنّ الجنّة حقّ، وأنّ النّار حقّ، وعلى أنّه يوالى أولياء اللّٰه، ويتبرّأ من أعداء اللّٰه، ويحلّ حلال اللّٰه، ويحرّم حرام اللّٰه، ويؤمن برسل اللّٰه، ويقرّ بما جاء من عند اللّٰه، أعتقه لوجه اللّٰه، لا يريد به جزاء ولا شكوراً، وليس لأحد عليه سبيل إلّابخير، شهد فلان».

35603- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 305: وصفة كتاب العتق: «بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم، انّ فلان بن فلان أعتق فلاناً أو فلانة غلامه أو جاريته لوجه اللّٰه لا يريد منه جزاءاً ولا شكوراً، على أن يقيم الصّلاة، ويؤتى الزّكاة، ويحجّ البيت ويصوم شهر رمضان، ويتولّىٰ أولياء اللّٰه، ويتبرّأ من أعداء اللّٰه».

(5) باب أنّ الرّجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو إحدى النّساء المحرّمات إنعتق عليه، وأنّه يملك من عداهم من الأقارب وكراهة تملّكهم خصوصاً الوارث واستحباب عتقهم

35604- (1) كافى 6/ 177: حدّثنا محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر الأوّل (عليه السلام) قال: إذا ملك الرّجل والديه أو اخته أو خالته أو عمّته عتقوا عليه، ويملك ابن أخيه وعمّه، ويملك أخاه وعمّه وخاله من الرّضاعة.

35605- (2) تهذيب 8/ 240: استبصار 4/ 15: الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: إذا ملك الرّجل والديه أو اخته أو عمّته أو خالته أعتقوا، ويملك ابن أخيه وعمّه وخاله، ويملك (أخاه و- كا) عمّه وخاله من الرّضاعة. كافى 6/ 177: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله) الّا انّ فيه عتقوا.

569‌

قوله (صلى الله عليه و آله) جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك، وفى رواية زرارة (9) من باب (12) أنّه لا ينعقد اليمين بالطّلاق والعتق من أبواب الأيمان ج 24 قوله (عليه السلام) ولا يعتق إلّاما يملك. ولا حظ باب (17) حكم من نذر عتق أوّل مملوك يملكه من أبواب النّذر ج 24. وفى رواية هشام (1) من باب (21) حكم من اشترى عبداً أو أمة نسيئة من أبواب العتق ج 24 قوله (عليه السلام) فإنّ عتقه ونكاحه باطلان لأنّه أعتق ما لا يملك.

وفى رواية أبى بصير (1) من باب (72) حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوّجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً من أبواب نكاح العبيد ج 26 قوله (عليه السلام) فإنّ عتقه ونكاحه باطل لأنّه أعتق ما لا يملك. وفى رواية منصور (1) من باب (8) انّه لا رضاع بعد فطام من أبواب ما يحرم بالنّسب ج 25 قوله (عليه السلام) لا عتق قبل ملك. وفى رواية الرّاوندى مثله. وفى أحاديث باب (2) انّ الطّلاق بعد النّكاح من أبواب الطّلاق ج 27 ما يدلّ على أنّه لا عتق إلّا بعد ملك.

(4) باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيّته

35601- (1) كافى 6/ 181: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 216: الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبى البلاد قال: قرأت عتق أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فإذا هو: (شرحه- كا): «هٰذا ما أعتق جعفر بن محمّد، أعتق فلاناً غلامه لوجه اللّٰه لا يريد به (1) جزاءاً ولا شكوراً، على أن يقيم الصلاة، ويؤتى الزّكاة، ويحجّ البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولّىٰ أولياء اللّٰه، ويتبرّأ من أعداء اللّٰه، شهد فلان، وفلان، وفلان، ثلاثة». المقنع 155: فإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمّد (عليهما السلام) «هٰذا ما أعتق جعفر بن محمّد، أعتق فلانة أو فلاناً غلامه لوجه اللّٰه (وذكر مثله). الدّعائم 2/ 303: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه أعتق عبداً له وكتب وثيقة هٰذا ما أعتق جعفر بن محمّد (وذكر نحوه الّا أنّ فيه ويسبغ الطّهارة ويقيم الصّلاة وزاد فى آخره ويجاهد فى سبيل اللّٰه).

____________

(1). منه- يب- المقنع.

572‌

35611- (8) تهذيب 8/ 241: استبصار 4/ 15: فضالة عن محمّد بن خالد عن عبداللّٰه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لا يملك الرّجل أخاه من النّسب ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرّضاعة قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النّساء ولا يملك أبويه ولا ولده وقال: إذا ملك والديه أو اخته أو عمّته أو خالته أوبنت أخيه (1) وذكر هٰذه الآية (2) من النّساء عتقوا ويملك ابن أخيه (3) وخاله ولا يملك امّه من الرّضاعة ولا يملك اخته ولا خالته، إذا ملكهم اعتقوا (قال الشّيخ (رحمه الله) فى صا: ما تضمّن أوّل هٰذا الخبر من قوله لا يملك الرّجل أخاه من النّسب محمول على الكراهيّة وقال (رحمه الله) فى يب: أنّه محمول على الاستحباب).

35612- (9) فقه الرّضا (عليه السلام) وإذا ترك الرّجل جارية أمّ ولد ولم يكن ولده منها باقياً فإنّها مملوكة للورثة، وإن كان ولدها باقياً فإنّها للولد وهم لا يملكونها وهى حرّة لأنّ الإنسان لا يملك أبويه ولا ولده.

35613- (10) تهذيب 8/ 242: استبصار 4/ 16: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: الرّجل يملك أخاه إذا كان مملوكاً ولا يملك اخته.

35614- (11) أمالى الصّدوق 373: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال: حدّثنا علىّ بن الحسين السعدآبادى عن أحمد بن محمّد بن خالد قال: حدّثنا أبوالقاسم الكوفىّ عن حنّان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبى جعفر الباقر (عليه السلام) هل يجزى الولد والده؟ فقال ليس له جزاء إلّافى خصلتين أن يكون الوالد مملوكاً فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.

35615- (12) تهذيب 8/ 242: استبصار 4/ 16: محمّد بن علىّ بن محبوب عن الحسن بن علىّ الكوفىّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران- يب) قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل يملك ذا رحم (هل- يب) يحلّ له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه، فإن مات ورثه دون ولده، وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.

____________

(1). اخته- خ صا.

(2). والمراد بالآية قوله تعالى فى سورة النّساء «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ امَّهاتُكُمْ وبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الْأخِ وَ بَناتُ الاخْتِ ... الآية: 23.

(3). ابن اخته- خ صا.

573‌

35616- (13) فقيه 3/ 80: روى الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل يملك ذا رحمه، هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه فى الدّين وأيّهما مات ورثه صاحبه الّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.

35617- (14) تهذيب 8/ 242: استبصار 4/ 16: محمّد بن أحمد بن يحيى عن علىّ بن الحسن عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل زوّج جاريته أخاه أو عمّه (أو ابن عمّه- يب) أو ابن أخيه، فولدت، ما حال الولد؟ قال إذا كان الولد يرث من ملكه شيئاً عتق. وسائل 23/ 29: ورواه علىّ بن جعفر فى كتابه مثله.

35618- (15) قرب الإسناد 251: عبداللّٰه بن الحسن العلوىّ عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج جارية اخته أو عمّته أو عمّه أو ابن اخته فولدت ما حاله؟ قال: إذا كان للولد شى‌ء ممّن يملكه عتق.

35619- (16) تهذيب 8/ 244: استبصار 4/ 18: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّٰه وجعفر ومحمّد بن العبّاس عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: يملك الرّجل أخاه وغيره من ذوى قرابته من الرّجال (1).

35620- (17) تهذيب 8/ 244: استبصار 4/ 18: الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّٰه بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: يملك الرّجل ابن أخيه (2) وأخاه من الرّضاعة.

35621- (18) العوالى 3/ 439: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله): من ملك ذا رحم فهو حرّ. مستدرك 15/ 456:

أبوالقاسم الكوفى فى كتاب الاستغاثة: عنه (صلى الله عليه و آله): (مثله). وتقدّم فى أحاديث باب (7) أنّ الرّجل لا يملك من النّساء ذات محرم من أبواب بيع العبيد ج 23 ما يدلّ على بعض المقصود، وفى رواية ابن ميسر (1) من باب (7) أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الرّبح من أبواب المضاربة ج 23 قوله (عليه السلام) يقوّم (الأب) فإن زاد درهماً واحداً عتق واستسعى فى مال الرّجل. ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وما يتلوه ما يناسب الباب.

____________

(1). من الرّضاعة- صا.

(2). ابن اخته- صا.

574‌

(6) باب أنّ من أرضعت ابن جاريته تعتقه ولا تملكه، وأنّ من أرضعت ابن سيّده لا تعتق وله أن يبيعها

35622- (1) كافى 6/ 178: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ وابن سنان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: فى امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه.

35623- (2) المقنع 159: اعلم أنّ الرّجل لا يملك أبويه ولا ولده ولا اخته ولا ابنة اخته ولا عمّته ولا خالته ويملك ابن أخيه وعمّه وخاله، ويملك أخاه من الرّضاعة ولا يملك أمّه من الرّضاعة وما يحرم من النّسب فإنّه يحرم من الرّضاع، ولا يملك من النّساء ذات محرم ويملك الذّكور ما خلا الوالد والولد، وقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) فى امرأة أرضعت ابن جاريتها:

إنّها تعتقه.

35624- (3) تهذيب 8/ 244: استبصار 4/ 18: الحسن (بن محمّد- صا) بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبداللّٰه بن سنان (عن أبى عبداللّٰه- صا) قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن امرأة ترضع غلاماً لها من مملوكة حتّى تفطمه (هل- صا) يحلّ لها بيعه؟ قال لا. حرام عليها ثمنه، أليس قد قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب؟ أليس قد صار ابنها؟

فذهبت أكتبه، فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): وليس مثل هٰذا يكتب.

35625- (4) تهذيب 8/ 244: استبصار 4/ 18: الحسن (بن محمّد- صا) بن سماعة عن عبداللّٰه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن عبدصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له خادم، فولدت جارية فأرضعت خادمه ابناً له وأرضعت امّ ولده ابنة خادمه فصار الرّجل أبا بنت الخادم من الرّضاع يبيعها؟ قال: نعم. إن شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فإن كان قد (1) وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شابّ فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال يبيعها هو ويأخذ ثمنها، ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابناً له؟

قال: نعم وما أحبّ له أن يبيعها، قلت: فإن احتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها. ولاحظ باب (7)

____________

(1). قلت: فإنّه قد كان- صا.

575‌

أن الرّجل لا يملك من النّساء ذات محرم من أبواب بيع العبيد ج 23. وتقدّم فى رواية عبدالرّحمٰن (4) من الباب المتقدّم قوله وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتّخذه عبداً قال تعتقه وهى كارهة.

(7) باب أنّ المرأة إذا ملكت أحداً من الآباء أو الامّهات أو الأولاد انعتق وتملك من سواهم، وأنّه إذا ملك أحد الزّوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحلّ الأمة ويحرم العبد

35626- (1) كافى 6/ 177: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن أسد ابن أبى العلاء تهذيب 8/ 242: استبصار 4/ 16: الحسين بن سعيد عن أبى محمّد عن أسد ابن أبى العلاء عن أبى حمزة (الثّمالى- يب- صا) قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن المرأة: ما تملك من قرابتها؟ قال: كلّ أحد الّا خمسة: أباها وامّها و ابنها وابنتها وزوجها. وتقدّم فى أحاديث باب (7) الرّجل لا يملك من النّساء ذات محرم من أبواب بيع العبيد ج 23 ما يناسب الباب.

وفى أحاديث باب (5) أنّ الرّجل إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد انعتق عليه من أبواب العتق ج 24 ما يدلّ على ذٰلك. ويأتى فى أحاديث باب (35) أنّ المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه يجدّدان نكاحاً آخر من أبواب نكاح العبيد ج 26 ما يناسب ذٰلك.

(8) باب أنّ من أعتق عبداً أو أمة على شرط فله شرطه

35627- (1) فقيه 3/ 69: سأل أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عبدالرّحمٰن ابن أبي عبداللّٰه عن رجل قال لغلامه:

أعتقك علىٰ أن أزوّجك جاريتي هٰذه فإن نكحت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار فأعتقه علىٰ ذٰلك فنكح أو تسرّى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه.

35628- (2) تهذيب 7/ 370: محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلاء تهذيب 8/ 222: محمّد بن يعقوب عن كافي 6/ 179: محمّد بن يحيىٰ عن محمّد بن الحسين

576‌

عن صفوان (بن يحيى- كا) عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرّجل يقول لعبده: أعتقتك (1) على أن أزوّجك ابنتي (2) فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت (عليها- يب ج 7) فعليك مائة دينار فأعتقه علىٰ ذٰلك (وزوّجه- كا) فتسرّى أو تزوّج (3) قال: (لمولاه- كا) عليه شرطه الأوّل (4).

35629- (3) تهذيب 8/ 222: محمّد بن يعقوب عن كافي 6/ 179: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ومحمّد ابن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار وغيره عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها (5) أن يردّه في الرّقّ قال: له شرطه.

35630- (4) الدّعائم 2/ 307: عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال من اشترى عبداً أو أمة فأعتقه على أنّه متىٰ وجد ثمنه ردّه إليه فذٰلك لازم له متى وجد الثّمن الّذي اشتراه به كان عليه أن يعطيه إيّاه والمسلمون عند شروطهم، وإن أعتق عبده على أن يزوّجه أمته فذٰلك يلزمه، وإن شرط عليه أنّه إذا تزوّج غيرها حرّة أو مملوكة لغيره ليخرج ولده من ملكه فعليه كذا وكذا من المال فالشّرط له لازم.

35631- (5) المقنع 156: فإن قال رجل لغلامه: اعتقك على أن ازوّجك جاريتى فإن نكحت عليها أو اشتريت (6) جارية فعليك مائة دينار وأعتقه على هٰذا، فنكح أو اشترى فعليه الشّرط.

35632- (6) فقيه 3/ 69: قال أبوعبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل أعتق مملوكه على أن يزوّجه ابنته وشرط عليه أن تزوّج أو تسرّىٰ عليها فعليه كذا وكذا قال: يجوز.

35633- (7) كافى 6/ 179: علىّ بن إبراهيم عن أبيه أو قال: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عبدالرّحمٰن عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال أوصىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إنّ أبا نيزر ورباحاً وجبيراً عتقوا على أن يعملوا فى المال خمس سنين. (وتقدّم نحو هٰذا عن كافى وتهذيب والدّعائم فى باب (1) استحباب الوقوف من- أبوابها- ج 24 فى حديث طويل).

____________

(1). أعتقك- يب ج 8.

(2). أَمتي- يب ج 7.

(3). فيتسرّىٰ أو يتزوّج- يب ج 8.

(4). قال: عليه مائة دينار- يب ج 8.

(5). أغارها: أي تزوّج عليها فيوجب غيرتها- أغاظها- يب.

(6). أو تسريت- خ.

578‌

(10) باب وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه واستحباب البرّ به والانفاق على من أعتق ولا حيلة له حتّى يستغنى وأنّه لا بأس للرّجل أن يقول لمملوكه يا أخى ويا ابنى

35639- (1) كافى 6/ 181: تهذيب 8/ 218: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) وسألته عن الرّجل يعتق غلاماً صغيراً أو شيخاً كبيراً أو من به زمانة (1) و (من- كا) لا حيلة له فقال: من أعتق مملوكاً لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتّى يستغنى عنه وكذٰلك كان على (2) (عليه السلام) يفعل إذا أعتق الصّغار ومن لا حيلة له.

35640- (2) تنبيه الخواطر 1/ 57: عن المعذور (3) بن سويد قال: دخلنا على أبى ذرّ رضى الله عنه بالربذة فإذا عليه برد وعلىٰ غلامه مثله فقلنا: لو أخذت برد غلامك إلى بردك كانت حلّة وكسوته ثوباً غيره قال: سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول: إخوانكم جعلهم اللّٰه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ممّا يأكل وليكسه ممّا يلبس، ولا يكلّفه ما يغلبه، فإن كلّفه ما يغلبه فليبعه (4).

35641- (3) المقنع 160: ومن أعتق مملوكاً لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتّى يستغنى، وإن كان للرّجل مملوك نصرانىّ وعليه الجزية أدّىٰ مولاه الجزية فيه.

35642- (4) أمالى ابن الطّوسى 403: أخبرنا الشّيخ الأجلّ الإمام المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد الطّوسىّ رضى الله عنه قال: حدّثنى والدى (رحمه الله) قال: أخبرنا أبو عبداللّٰه حمويه قال حدّثنا أبو الحسين قال: حدّثنا أبو خليفة قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم أبو عمرو عن قرّة قال: حدّثنا عون بن عبداللّٰه بن عتبة قال: كسى أبوذرّ بردين فاتّزر بأحدهما وارتدى بشملة (5)، وكسا غلامه أحدهما، ثمّ خرج إلى القوم فقالوا له: يا اباذرّ لو لبستهما جميعاً كان أجمل قال: أجل ولٰكنّى سمعت النّبىّ (صلى الله عليه و آله) يقول: أطعموهم ممّا تأكلون وألبسوهم ممّا تلبسون.

____________

(1). الزمانة: العاهة- اللسان.

(2). أمير المؤمنين- كا.

(3). المعذر- ك.

(4). فليعنه- خ.

(5). الشمل: كساء دون القطيفة.

577‌

35634- (8) تهذيب 8/ 237: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبداللّٰه عن السّندىّ بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبان عن أبى العبّاس عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال:

غلامى حرّ وعليه (عمالة- فقيه) كذا وكذا سنة فقال: هو حرّ وعليه العمالة (1).

35635- (9) فقيه 3/ 75: روى أبان عن أبى العبّاس عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله وزاد) قلت: إنّ أبى ليلىٰ يزعم أنّه حرّ وليس عليه شى‌ء قال: كذب، انّ عليّاً (عليه السلام) أعتق أبا نيزر وعياضاً ورياحاً (2) وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف فى تلك السّنين.

35636- (10) الدّعائم 2/ 306: عن علىّ (عليه السلام) أنّه أعتق أبا بيرز (3) وحبتراً ورياحاً وزريقاً على أن يعملوا فى ضيعة حبسها أربع سنين ثمّ هم أحرار فعملوا ثمّ عتقوا.

وتقدّم فى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشّرط بحسب ما شرط من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على ذٰلك.

(9) باب أنّ من أعتق مملوكاً وشرط عليه خدمته مدّة فأبق ثمّ مات المولى فوجدها ورثته ليس لهم أن يستخدموها

35637- (1) كافى 6/ 179: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد أو قال: عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب تهذيب 8/ 222: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبَقَت ثمّ مات الرّجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا.

فقيه 3/ 69: سأل أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يعقوب بن شعيب عن رجل (وذكر مثله).

35638- (2) المقنع 156: إذا أعتق الرّجل جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثمّ مات الرّجل فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها.

وتقدّم فى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشّرط من أبواب الخيار ج 23 ما يناسب ذٰلك.

____________

(1). العمالة: اجر العامل وأراد بها ما يحصل من كسب الغلام.

(2). أبا نيروز وعياضاً ورباحاً- ئل.

(3). أبا بيزر وجبيل ورياحاً وزريقاً- خ- أبا يثرب وجبيراً وزريقاً- ك.

579‌

35643- (5) مستدرك 15/ 457: القطب الرّاوندىّ فى لبّ اللّباب قال (صلى الله عليه و آله): أحسنوا إلى ما خوّلكم اللّٰه فإنّه لا يمعركم (1) وإلّا فبيعوهم ولا تعذّبوا خلق اللّٰه وقال (صلى الله عليه و آله) لا يدخل الجنّة خؤون ولا خائن ولا سىّ‌ء الملكة.

35644- (6) فقيه 4/ 7: بالإسناد المتقدّم فى حديث مناهى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) عن علىّ (عليه السلام) قال (صلى الله عليه و آله): وما زال (جبرئيل) يوصينى بالمماليك حتّى ظننت أنّه سيجعل لهم وقتاً إذا بلغوا ذٰلك الوقت اعتقوا.

35645- (7) كافى 7/ 52: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمٰن بن الحجّاج قال: بعث إلىّ أبو الحسن موسى (عليه السلام) بوصيّة أمير المؤمنين (عليه السلام) (إلى أن قال) اللّٰه اللّٰه فى النّساء وفيما ملكت أيمانكم فإنّ آخر ماتكلّم به نبيّكم (عليه السلام) أن قال: اوصيكم بالضّعيفين النّساء وما ملكت أيمانكم.

35646- (8) الجعفريّات 211: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال: لمّا احتضر رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (إلى أن قال) فكان آخر شى‌ء سمعته من رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول: إليك إليك ذى العرش لا إلى الدّنيا، اوصيكم بالضّعيفين خيراً: اليتيم، والمملوك.

35647- (9) مستدرك 15/ 457: القطب الرّاوندىّ فى لبّ اللّباب عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال عند موته:

اللّٰه اللّٰه فى صلاتكم وما ملكت أيمانكم.

35648- (10) أمالى المفيد 166: أخبرنى أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد قال:

حدّثنى أبى عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب الخزّاز عن أبى حمزة الثّمالى (رحمه الله) عن أبى جعفر الباقر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) قال: سمعته يقول أربع من كنّ فيه كمل إسلامه، وأعين علىٰ إيمانه ومحّصت (2) عنه ذنوبه ولقى ربّه وهو عنه راض ولو كان فيما بين قرنه إلىٰ قدمه ذنوب حطّها اللّٰه عنه، وهى:

الوفاء بما يجعل للّٰه‌على نفسه، وصدق اللسان مع النّاس، والحياء ممّا يقبح عند اللّٰه وعند النّاس وحسن الخلق مع الأهل والنّاس، وأربع من كنّ فيه من المؤمنين أسكنه اللّٰه فى أعلىٰ علّيّين فى غرف (3) فوق غرف فى محلّ الشّرف كلّ الشّرف: من آوى اليتيم ونظر له فكان له أباً [رحيماً] ومن رحم الضّعيف وأعانه وكفاه، ومن أنفق على والديه ورفق بهما وبرّهما

____________

(1). يمعركم: يفقركم (لسان العرب ج 5/ 171).

(2). أى طهرت.

(3). الغرفة: العلية.

582‌

35652- (2) الدّعائم 2/ 302: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ وجعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّهما سئلا عن عتق الأطفال فقالا: أعتق علىّ (عليه السلام) ولداً كثيرة قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) وهم عندنا مكتوبون مسمّون.

35653- (3) تهذيب 8/ 230: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 196: محمّد بن يحيى عن العمركىّ بن علىّ عن علىّ بن جعفر فقيه 3/ 85: روى عن علىّ بن جعفر عن أخيه (أبى الحسن- كا- يب) موسى (1) (بن جعفر- فقيه) (عليه السلام) قال سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة أيّهما أفضل أن يعتق شيخاً كبيراً أو شابّاً أجرداً؟ قال: أعتق من أغنى نفسه، الشّيخ الكبير الضّعيف أفضل من الشابّ الأجرد.

35654- (4) قرب الإسناد 283: عبداللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل عليه عتق رقبة أيّهما أفضل أن يعتق شيخاً كبيراً أو شابّاً جلداً قال: أعتق من أغنى نفسه الشّيخ الضّعيف أفضل من الشّابّ الجلد.

35655- (5) تهذيب 8/ 218: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 181: محمّد (بن يحيى- كا) عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن عيسى عن منصور (بن حازم- كا) عن هشام بن سالم (عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام)- كا) قال: سألته عمّن أعتق النّسمة (2) فقال: أعتق من أغنى نفسه.

35656- (6) الدّعائم 2/ 302: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّ رجلًا سأله عن أىّ الرّقاب يعتق؟ قال:

أعتق من قد أغنى عن نفسه.

وتقدّم فى أحاديث باب (1) استحباب العتق ما يدلّ على ذٰلك بإطلاقه.

ويأتى فى أحاديث باب (2) انّ عتق الطّفل يجزى فى كفّارة الظّهار من أبواب الكفّارات ج 27 ما يناسب ذٰلك.

(12) باب جواز عتق ولد الزّنا وولده

35657- (1) تهذيب 8/ 218: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 182: محمّد بن يحيى عن أحمد بن

____________

(1). موسى أبى الحسن- يب.

(2). عن النّسمة- يب.

581‌

قوله فأخذ ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم والآخر بدرهمين فقال يا قنبر خذ الّذى بثلاثة فقال أنت أولىٰ به تصعد المنبر وتخطب النّاس قال (عليه السلام) أنت شابّ ولك شره الشّباب وأنا أستحى من ربّى أن أتفضّل عليك، سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول ألبسوهم ممّا تلبسون وأطعموهم ممّا تأكلون الخ. وفى رواية المكارم (9) والأصبغ (10) ما يدلّ على أنّ عليّاً (عليه السلام) يقدّم غلامه فى اختيار الثّياب. وفى رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب الإجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به- ج 22: قوله (عليه السلام) وأمّا الوجوه الخمس الّتى تجب عليه النّفقة لمن تلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذٰلك فى حال العسر واليسر. وفى رواية عبدالرّحمٰن (18) من باب (1) استحباب الوقوف والصّدقات من أبوابها- ج 24: قوله (عليه السلام) ليس لأحد عليهم (أى على رقيقه) سبيل فهم موالىّ يعملون فى المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم الخ. وفى رواية أبان (10) من باب (8) أنّ من أعتق عبداً على شرطه فله شرطه من ابواب العتق ج 24 قوله (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) أعتق أبا نيزر وعياضاً ورياحاً وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف فى تلك السّنين.

ويأتى فى بعض أحاديث الباب التّالى ما يناسب ذٰلك. وفى رواية حفص (3) من باب (33) انّ المرأة إذا أعتقت ثمّ ماتت انتقل الولاء إلى عَصَبتها قوله (عليه السلام) وتكون نفقتها عليهم حتّىٰ تدرك وتستغنى، وفى رواية زيد (1) من باب (40) أنّ من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيّده قوله (عليه السلام) فإذا خفت ذٰلك فاستوثق منه ولٰكن أشبعه واكسه.

(11) باب جواز عتق الوالدانِ الصّغار واستحباب اختيار عتق مَنْ أغنىٰ نفسه

35651- (1) كافى 6/ 181: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم وصفوان (1) بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصّبىّ يعتقه الرّجل؟ فقال: نعم قد أعتق علىّ (عليه السلام) ولداناً كثيرة.

____________

(1). عن صفوان- خ.

580‌

ولم يحزنهما، ومن لم يخرق (1) بمملوكه وأعانه على ما يكلّفه ولم يستسعه فيما لا يطيق.

35649- (11) مستدرك 15/ 458: الحسين بن سعيد فى كتاب الزّهد عن فضالة عن ابن فرقد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال: فى كتاب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم فى شى‌ء يشقّ عليهم فاعملوا معهم فيه وإن (2) كان أبى يأمرهم فيقول كما أنتم فيأتى فينظر فإن كان ثقيلًا قال: بسم اللّٰه ثمّ عمل معهم وإن كان خفيفاً تنحّى عنهم.

35650- (12) البحار 10/ 286: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرّجل يقول لمملوكه يا أخى ويا ابنى أيصلح ذٰلك؟ قال لا بأس.

وتقدّم فى أحاديث باب (14) عدم جواز اعطاء الزّكوة إلى من تجب نفقته من أبواب من يستحقّ الزّكوٰة- ج 9: ما يدلّ على وجوب نفقة المملوك. وفى رواية المجاشعى (8) من باب (1) حرمة تعطيل البيت عن الحجّ من أبواب وجوب الحجّ- ج 12: قوله (عليه السلام) واوصيكم بنسائكم وما ملكت أيمانكم. وفى رواية الرّازى (2) من باب (9) فضل الإنفاق فى الجهاد من أبواب جهاد العدوّ- ج 16: قوله وهٰذان ديناران اريد أن أحمل بهما فى سبيل اللّٰه فقال (عليه السلام) ألك خادم قال نعم قال اذهب فأنفقهما على خادمك. وفى رواية ثابت (1) من باب (56) جملة من الحقوق الّتى تجب مراعاتها من أبواب جهاد النّفس (ج 17) قوله (عليه السلام) وأمّا حقّ مملوكك فأن تعلم أنّه خلق ربّك وابن أبيك وأمّك ولحمك ودمك لم تملكه لأنّك ما صنعته دون اللّٰه عزّوجلّ (إلى أن قال) فأحسن إليه كما أحسن اللّٰه إليك وإن كرهته استبدلت به ولم تعذّب خلق اللّٰه عزّوجلّ ولا حول ولا قوّة إلّاباللّٰه. وفى حديث وصيّة النّبىّ (صلى الله عليه و آله) (1) من باب (108) ما ورد فى ثواب من آوى اليتيم من أبواب العشرة ج 20 قوله (عليه السلام) أربع من كنّ فيه بنى اللّٰه تعالى له بيتاً فى الجنّة من آوى اليتيم ورفق بمملوكه، وفى رواية الجعفريّات (2) قوله (عليه السلام) من آوى اليتيم ورفق بمملوكه أدخله اللّٰه تعالى فى رضوانه ونشر عليه رحمته. وفى رواية كشف الغمّة (3) من باب (12) استحباب التّواضع فى الملابس من أبوابها- ج 21:

قوله اشترى (عليه السلام) يوماً ثوبين غليظين فخيّر قنبراً فيهما، وفى رواية الأصبغ وأبى مسعدة (8)

____________

(1). الخرق: ضد الرّفق.

(2). جاء فى هامش الحجريّة مانصّه هٰكذا الأصل ولعلّ الصّحيح فيه وانّ أبى كان يأمرهم.

583‌

محمّد عن علىّ بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار تهذيب 8/ 227: الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن فقيه 3/ 86: سعيد بن يسار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لابأس بأن يعتق ولد الزّنا.

35658- (2) تهذيب 7/ 448: علىّ بن الحسن بن فضّال عن سندى بن محمّد وأيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرّجل يكون عنده العبد ولد زنى فيزوّجه الجارية فيولد لهما ولد، أيعتق ولده يلتمس به وجه اللّٰه تعالىٰ؟ قال: نعم. لا بأس. فليعتق إن أحبّ، ثمّ قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): لا بأس فليعتق إن أحبّ. ويمكن أن يستدلّ على ذٰلك بالاطلاقات الواردة فى باب (1) استحباب العتق.

(13) باب جواز عتق المستضعف ولو فى الواجب وحكم عتق المشرك والنّاصب

35659- (1) تهذيب 8/ 218: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 182: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه محمّد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبىّ قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام):

الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم.

35660- (2) قرب الإسناد 141: السّندىّ بن محمّد البزّاز قال: حدّثنى أبوالبخترى عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) أعتق عبداً نصرانيّاً ثمّ قال: ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له ولىّ.

35661- (3) تهذيب 8/ 219: استبصار 4/ 2: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 182: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إنّ عليّاً (عليه السلام) أعتق عبداً له نصرانيّاً فأسلم حين أعتقه، (حمله الشّيخ (رحمه الله) على أنّه أعتقه لعلمه بأنّه إذا أعتقه يسلم).

35662- (4) الدّعائم 2/ 303: عن علىّ (عليه السلام) أنّه أعتق عبداً له نصرانيّاً فأسلم حين أعتقه فعتق النصرانىّ جائز وعتق المؤمن أفضل.

584‌

35663- (5) تهذيب 8/ 218: استبصار 4/ 2: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبد اللّٰه الرّازى عن الحسن بن علىّ ابن أبى حمزة فقيه 3/ 85: عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ قال: لا.

35664- (6) كافى 6/ 196: محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عبداللّٰه بن محمّد بن نهيك عن علىّ بن الحارث عن صباح المزنى عن ناجية قال: رأيت رجلًا عند أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فقال له: جعلت فداك إنّى أعتقت خادماً لى وهو ذا أطلب شراء خادم منذ سنين فما أقدر عليها فقال: ما فعلت الخادم قال: حيّة قال: ردّها فى مملوكتها ما أغنى اللّٰه من عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غداً لا يجوز لكم أن تعتقوا إلّاعارفاً. وتقدّم فى أحاديث باب (30) أنّ من أوصى بعتق رقبة مؤمنة ولم يوجد بما سمّى من أبواب الوصايا ج 24 ما يناسب ذٰلك.

ويأتى فى رواية أبى علىّ (1) من باب (14) أنّ من نذر عتق مملوكه لزم وإن لم يكن المملوك عارفاً من أبواب النّذر ج 24 قوله فقالت اللّهم إن كشفت عنه ففلانة حرّة والجارية ليست بعارفة فأيّهما أفضل- جعلت فداك- تعتقها أو تصرف ثمنها فى وجوه البرّ قال (عليه السلام) لا يجوز إلّاعتقها.

(14) باب حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبه

35665- (1) كافى 6/ 182: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إنّ ذٰلك فساد على أصحابه، لا يقدرون (1) على بيعه ولا مؤاجرته قال: يقوّم قيمة فيجعل على الّذى أعتقه عقوبة وإنّما جعل ذٰلك عليه لما أفسده.

35666- (2) تهذيب 8/ 220: استبصار 4/ 4: الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم وعلىّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعاً عن سليمان بن خالد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إنّ ذٰلك فساد على أصحابه

____________

(1). لا يستطيعون- خ.

588‌

وفى رواية أبى بصير مثله إلّاأنّه قال: وإن كان الّذى أعتقها محتاجاً فليستسعها. المقنع 156: وإذا كانت بين الرّجلين جارية (وذكر نحوه).

35682- (18) المقنع 160: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) فى مملوكة بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثّانى: إنّها تخدم الثّانى يوماً وتخدم نفسها يوماً فإن ماتت وتركت مالًا فنصفه للّذى أعتق ونصفه للّذى أمسك.

35683- (19) العوالى 3/ 427: وفى الحديث أنّ رجلًا أعتق شقصاً له من مملوكه فلم يضمّنه النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قيمته.

35684- (20) تهذيب 8/ 219: استبصار 4/ 2: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) رجل أعتق شركاً (1) له فى غلام مملوك عليه شى‌ء؟ قال: لا. وعنه عن محمّد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) مثله.

(قال الشّيخ الطوسىّ (رحمه الله) فى التّهذيب: لانّا إنّما نلزمه عتق ما بقى إذا كان قد قصد بالعتق الإضرار بشريكه فأمّا ما لم يقصد ذٰلك بل يقصد وجه اللّٰه فلا يلزمه ذٰلك بل يستسعى العبد فيما بقى ويستحبّ له أن يشترى ما بقى ويعتقه). ويأتى فى أحاديث باب (50) حكم نكاح الأمة الّتى بعضها حرّة من أبواب نكاح العبيد ج 26 ما يناسب ذٰلك فراجع. ولاحظ رواية سليمان بن خالد (1) من باب (22) انّ العبد الّذى اعتق نصفه إذا أتى حدّاً من حدود اللّٰه فعليه نصف حدّ الحر ونصف حدّ العبد من أبواب حدّ المحارب والمرتدّ وغيرهما ج 30.

(15) باب أنّ عتق المكره ليس بعتق، وأنّ من كان معه رقيق فسأله العشّار فقال هم أحرار ليس عليه شى‌ء

35685- (1) تهذيب 8/ 217: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 191: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن (عمر- كا) بن اذينة عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن عتق المكره فقال: ليس عتقه بعتق.

____________

(1). أى نصيباً.

586‌

عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من كان شريكاً فى عبد أو أمة قليل أو كثير (1) فأعتق حصّته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق (منه ما أعتق- يب- صا) ثمّ يسعى العبد بحساب (2) ما بقى حتّى يعتق.

35673- (9) تهذيب 8/ 221: استبصار 4/ 4: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن فقيه 3/ 68: حريز عن محمّد (بن مسلم- فقيه) قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام):

رجل ورث غلاماً وله فيه شركاء فاعتق لوجه اللّٰه نصيبه فقال: إذا أعتق نصيبه مضارّة وهو مؤسر ضمن للورثة وإذا أعتق (نصيبه- فقيه) لوجه اللّٰه عزّوجلّ كان الغلام قد أعتق من (3) حصّة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم (4) فإن كان نصفه عمل لهم يوماً وله يوم (5) وإن أعتق (الشّريك- يب فقيه) مضارّاً (وهو معسر- يب- صا) فلا عتق له لأنّه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصّتهم (6).

35674- (10) تهذيب 8/ 221: استبصار 4/ 3: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل أعتق غلاماً بينه وبين صاحبه قال: قد أفسد علىٰ صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوماً (للغلام- يب) ويوماً للمولى ويستخدمه، وكذٰلك إن كانوا شركاء.

35675- (11) تهذيب 8/ 219: استبصار 4/ 3: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 67: حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى جارية كانت بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه قال: إن كان مؤسراً كلّف أن يضمن، وإن كان معسراً أخدمت (7) بالحصص.

35676- (12) الدّعائم 3/ 304: عن علىّ (عليه السلام) وأبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهما السلام) أنّهم قالوا: من أعتق شركاً له فى عبد له فيه شركاء أعتق منه حصّته، ويبقى القوم الباقون على حصصهم، ويلزم المعتق إن كان موسراً عتق ما بقى منه وأن يؤدّى إلى أصحابه الّذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه، وإن كان معسراً فهم على حصصهم، فمتى أدّىٰ إليهم العبد أو المعتق ذٰلك عتق

____________

(1). قليلًا كان أو كثيراً- صا.

(2). فى حساب- يب- صا.

(3). منه- فقيه.

(4). على قدر مالهم فيه- فقيه.

(5). وله يوماً- يب.

(6). حصصهم- يب.

(7). أخذت- خ- فقيه.

587‌

العبد وإلّا خدمهم بالحصص، أو استسعوه إن اتّفق معهم على السّعاية، وإن أعتق أحدهم وكان المعتق الأوّل معسراً والثّانى موسراً لزمه للباقين غير المعتق الأوّل ما كان لزمه الأوّل، فإن أيسر يوماً ما رجع به عليه، وكذٰلك الأوّل فالأوّل هٰذا معنى قولهم الّذى رويناه عنهم (عليهم السلام) وإن اختلفت ألفاظهم فيه.

35677- (13) المقنع 156: ومن كان شريكاً فى عبد أو جارية فأعتق حصّته وله سعة فليشتر حصّة صاحبه وليعتقه كلّه، وإن لم يكن له سعة فى مال ينظر إلى قيمة العبدكم كانت يوم اعتق نصفه ثمّ يسعى العبد فى حساب ما بقى حتّى يعتق كلّه.

35678- (14) العوالى 1/ 134: قال (صلى الله عليه و آله): من أعتق شركاً له من مملوك أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار وإلّا فقد عتق منه ما عتق.

35679- (15) كافى 6/ 183: علىّ عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه 3/ 67: محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى عبد كان بين رجلين فحرّر أحدهما نصيبه (1) وهو صغير وأمسك الآخر نصفه (حتّى كبر الّذى حرّر نصفه- كا) قال: يقوّم قيمة يوم حرّر الأوّل، وأمر المحرّر أن يسعى فى نصفه الّذى لم يحرّر حتّى يقضيه.

35680- (16) تهذيب 8/ 221: استبصار 4/ 2: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن مملوك بين اناس فأعتق بعضهم نصيبه قال: يقوّم قيمته (2) ثمّ يستسعى فيما بقى ليس للباقى أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضّريبة.

35681- (17) كافى 5/ 482: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن فقيه 3/ 67: محمّد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكنانى قال: (3) سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجلين تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصفه (4) فتقول الأمة للّذى لم يعتق نصفه لا اريد أن تقوّمنى ذرنى كما أنا أخدمك وانّه أراد أن يستنكح النّصف الآخر قال: لا ينبغى له أن يفعل أنّه (5) لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغى (له- فقيه) أن يستخدمها ولٰكن يقوّمها ويستسعيها.

____________

(1). نصفه- فقيه.

(2). قيمة- صا.

(3). عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجلين- كا.

(4). نصيبه- خ كا.

(5). لأنّه- كا.

585‌

فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته قال: يقوّم قيمة فيجعل على الّذى أعتقه عقوبة (و- صا) إنّما جعل ذٰلك (عليه عقوبة- صا) لما أفسده.

35667- (3) تهذيب 8/ 220: استبصار 4/ 3: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 183: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال: (هٰذا فساد على أصحابه- كا) يقوّم قيمة (1) ويضمن (الثّمن- كا) الّذى أعتقه لأنّه أفسده على أصحابه.

35668- (4) كافى 6/ 183: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن أبان بن عثمان تهذيب 8/ 219: استبصار 4/ 3: الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبدالرّحمٰن ابن أبى عبداللّٰه قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبداً جميعاً، فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالّذى أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقى؟ قال (نعم- كا) يؤخذ بما بقى (منه بقيمته يوم أعتق- كا).

35669- (5) العوالى 3/ 427: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله): من أعتق شقصاً (2) له من مملوكه وله مال قوّم عليه الباقى.

35670- (6) الجعفريّات 123: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى فى عبد بين رجلين فقال أحدهما: أعتقه عمداً قال: يعتق من ماله ويغرم نصف قيمة العبد لشريكه.

35671- (7) تهذيب 8/ 220: استبصار 4/ 4: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 182: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 67: حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن رجلين كان بينهما عبد، فأعتق أحدهما نصيبه فقال: إن كان مضارّاً كلّف أن يعتقه كلّه وإلّا استسعى العبد فى النّصف الآخر.

35672- (8) كافى 6/ 183: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد تهذيب 8/ 221: استبصار 4/ 4: الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس

____________

(1). قيمته- يب.

(2). الشقص بالكسر: النصيب فى العين المشتركة من كلّ شى‌ء (مجمع البحرين).

589‌

35686- (2) الدّعائم 2/ 95: قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) وليس طلاق مكره بطلاق ولا عتقه بعتق.

35687- (3) تهذيب 8/ 227: فقيه 3/ 84: الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى- فقيه) عن الوليد بن هشام قال قدمت من مصر ومعى رقيق فمررت بالعاشر (1) فسألنى فقلت: هم أحرار كلّهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبى الحسن (عليه السلام)، فأخبرته بقولى للعاشر فقال: ليس عليك شى‌ء. قلت: إنّ منهم (2) جارية قد وقعت بها وبها حمل قال: ليس ولدها (3) بالّذى يعتقها إذا هلك سيّدها صارت من نصيب ولدها.

نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 37: عن الوليد بن هشام المرادى (مثله إلى قوله: ليس عليك شى‌ء).

ويأتى فى احاديث باب (24) أنّ طلاق المكره ليس بصحيح من أبواب الطّلاق ج 27 مايدلّ على ذٰلك.

(16) باب أنّ المولَه والمدلّه والمَعتوه ليس عتقه بعتق

35688- (1) كافى 6/ 125: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير ومحمّد بن مسلم و بريد و فضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمّر بن يحيى عن أبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهما السلام) انّ الموله (4) ليس له طلاق وله عتقه عتق.

35689- (2) فيه 6/ 191: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن عمر بن اذينة عن زرارة أو قال:

ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق و معمّر بن يحيى عن أبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهما السلام) إنّ المدلّه (5) ليس عتقه بعتق.

وتقدّم فى أحاديث باب (11) اشتراط التّكليف بالعقل من أبواب المقدّمات- ج 1- وباب (13) وجوب النيّة فى العبادات ما يدلّ على ذٰلك.

____________

(1). العاشر: قابض العشر (اللسان ج 4 ص 570).

(2). فيهم- فقيه.

(3). قلت إنّ فيهم جارية وقعت عليها وبها حمل قال لا أليس ولدها- فقيه.

(4). الوَلَه: هو ذهاب العقل والتحيّر من شدّة الوجد أو الحزن أو الخوف. والموله: مُفعَل من الوَلَه (لسان العرب ج 13/ 561).

(5). المدلّه: الّذى لا يحفظ ما فعل ولا ما فعل به، والتدلّه: ذهاب العقل من الهوىٰ. (لسان العرب ج 13/ 488).

590‌

ويأتى فى أحاديث الباب التّالى ما يناسب ذٰلك خصوصاً رواية الحلبىّ (3) فإنّ فيها قوله المرأة المعتوهة الذّاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها قال لا.

(17) باب أنّ السكران لا يجوز عتقه

35690- (1) تهذيب 8/ 217: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 191: حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعاً عن ابن مسكان عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال لا يجوز عتق السكران.

35691- (2) كافى 6/ 126: حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان (1) جميعاً عن ابن مسكان عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا عتقه.

35692- (3) تهذيب 8/ 217: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 191: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن عبدالكريم عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال:

سألته عن المرأة المعتوهة (2) الذّاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا. وعن طلاق السكران وعتقه قال: لا يجوز.

وتقدّم فى رواية الجعفريّات (3) من باب (11) اشتراط البلوغ والعقل فى جواز البيع من أبواب البيع- ج 22: قوله (عليه السلام) إنّ هٰذا (أى السكران) لا يجوز عتاقه.

(18) باب أنّ المملوك إذا نَكل به أو مثّل به فهو حرّ

35693- (1) تهذيب 8/ 223: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 189: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمّن ذكره عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: كلّ عبد مثّل (3) به فهو حرّ.

____________

(1). وصفوان- ئل- والظّاهر أنّ الصّحيح وصفوان كما فى نسخة الوسائل حتّى يناسب قوله جميعاً عن ابن مسكان.

(2). المعتوه: المدهوش من غير مسّ جنون وقيل: النّاقص العقل. (لسان العرب ج 1/ 512).

(3). أى عوقب فى جرم.

591‌

35694- (2) كافى 7/ 172: محمّد بن يحيى وغيره عن تهذيب 9/ 395: أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبدالحميد عن هشام بن سالم تهذيب 8/ 223: محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبدالحميد عن فقيه 3/ 85: هشام بن سالم عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:

قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة (1) يذهب فيتولّىٰ إلى من أحبّ فإذا ضمن جريرته (2) فهو يرثه. المقنع 160: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (وذكر مثله).

35695- (3) فقيه 3/ 85: روى فى امرأة قطعت ثدى (3) وليدتها أنّها (4) حرّة لا سبيل لمولاتها عليها. المقنع 160: والمرأة إذا قطعت (وذكر مثله).

35696- (4) الجعفريّات 123: بإسناده عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) (عن أبيه عن علىّ (عليه السلام)- ك) أنّه قضى فى رجل جدع أنف عبده فاعتقه علىّ (عليه السلام) وعزّره.

35697- (5) وفيه 123: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه قال: قضى علىّ (عليه السلام) فى رجل جدع (5) اذن عبده فأعتقه علىّ (عليه السلام) وعاقبه.

947

____________

(1). سائبة أى ليس لمعتقه عليه ولاء ولا عقل بينهما ولا ميراث فيضع ماله حيث شاء.

(2). حدثه- يب ج 8- فقيه- المقنع. الجريرة: الذّنب والجناية.

(3). يدى- ئل.

(4). فهى- المقنع.

(5). أى قطع.

592‌

(6) وفيه 123: بهٰذا الإسناد قال: رفع إلى علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) رجل أخصى عبده فأعتق علىّ (عليه السلام) العبد وعاقبه وقال من مثّل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزّر السّيّد.

35699- (7) الدّعائم 2/ 409: عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) إذا قتل الرّجل عبده أدّبه السّلطان أدباً بليغاً (إلى أن قال) فإن مثّل به عوقب (به- خ) وعتق العبد عليه.

ويأتى فى رواية أبى بصير (17) من باب (33) حكم من قتل مملوكه من أبواب القتل والقصاص ج 31 قوله (عليه السلام) وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل مملوكه فهو حرّ لا سبيل له عليه.

(19) باب أنّ المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم فقد عتق وحكم ما إذا صار أشلّ أو أعرج أو أعور

35700- (1) تهذيب 8/ 222: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 189: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد (بن عثمان- كا) فقيه 3/ 84: عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (1) قال: إذا عمى المملوك فقد (أ- يب) عتق. المقنع 157: مرسلًا نحوه.

35701- (2) المحاسن 625: البرقى عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إذا عمى الغلام عتق.

35702- (3) تهذيب 8/ 222: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 189: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ (الوشّاء- كا) عن أبان عن إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه، ولم يكن له أن يمسكه.

35703- (4) كافى 6/ 189: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): إذا عمى المملوك (2) فلا رقّ عليه والعبد إذا جذم (3) فلا رقّ عليه. فقيه 3/ 84: روى السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (مثله).

35704- (5) تهذيب 8/ 230: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 196: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبداللّٰه (4) عن أبيه عن أبى البخترى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجوز فى العتاق (5) الأعمى (والأعور- فقيه) والمقعد ويجوز الأشلّ والأعرج. فقيه 3/ 85: روى أبوالبخترى عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: (وذكر مثله). قرب الإسناد 158: السّندىّ بن محمّد البزّاز عن أبى البخترى عن جعفر عن أبيه: أنّ عليّاً (عليه السلام) قال (وذكر مثل ما فى فقيه). المقنع 162: قال علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) (وذكر مثله).

____________

(1). قال الصّادق (عليه السلام) إذا عمى العبد- فقيه.

(2). العبد- فقيه.

(3). أجذم- فقيه.

(4). أحمد بن محمّد- يب.

(5). والمراد بقوله فى العتاق العتاق الواجب فى الكفّارات ونحوها وأمّا عدم الجواز لكون الأعمى والمقعد ينعتقان بالعمى والاقعاد.

593‌

35705- (6) تهذيب 8/ 308: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 463: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسين (1) عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطىّ عن أبى عبداللّٰه عن أبيه (عليهما السلام) فى رجل جعل على نفسه (للّٰه- يب) عتق رقبة فأعتق أشلّ أو أعرج قال: إذا كان ممّا يباع أجزأ عنه إلّاأن يكون سمّى (2) فعليه ما اشترط وسمّى.

35706- (7) وسائل 23/ 46: علىّ بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزى عنه أن يعتق أعرج وأشلّ؟ قال: إذا كان ممّا يباع أجزأ عنه إلّاأن يكون وقّت على نفسه شيئاً فعليه ماوقّت. البحار 10/ 257: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (مثله). قرب الإسناد 283:

عبداللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (نحوه).

35707- (8) الدّعائم 2/ 304: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من وجب عليه عتق رقبة لم يجزِه أن يعتق أعمى ولا مقعداً ولا من لا يغنى شيئاً إلّاأن يكون قد وقّت ذٰلك.

ويأتى فى أحاديث باب (4) حكم عتق الأعمىٰ والمقعد والمجذوم فى الكفّارة من أبواب الكفّارات ج 27 ما يناسب ذٰلك.

(20) باب حكم مال المملوك إذا أعتق

35708- (1) كافى 6/ 190: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً- معلّق) عن ابن محبوب تهذيب 8/ 223: استبصار 4/ 10: الحسن ابن محبوب عن فقيه 3/ 69: ابن بكير عن زرارة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إذا كاتب الرّجل مملوكه وأعتقه (3) وهو يعلم أنّ له مالًا ولم يكن استثنى السيّد المال حين أعتقه فهو للعبد.

35709- (2) كافى 6/ 190: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 69: جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (4) فى رجل أعتق عبداً له (وله- كا) مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أنّ له مالا تبعه ماله وإلّا فهو للمعتق.

____________

(1). الحسن- يب.

(2). سمّاه- يب.

(3). إذا كان للرّجل مملوك فأعتقه- صا- فقيه.

(4). عن أبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهما السلام)- فقيه.

594‌

35710- (3) كافى 6/ 190: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبى نجران عن محمّد بن حمران تهذيب 8/ 223: استبصار 4/ 10: الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبى عمير عن جميل وابن أبى نجران عن محمّد بن حمران (جميعاً- صا- يب) عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق عبداً له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أنّ له مالا تبعه ماله وإلّا فهو له.

35711- (4) تهذيب 8/ 223: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبدالرّحمٰن ابن أبى عبداللّٰه قال فقيه 3/ 70: سألته (1) عن رجل أعتق عبداً له وللعبد مال (وهو يعلم أنّ له مالًا- يب) فتوفّى الّذى أعتق العبد لمن يكون مال العبد؟ أيكون للّذى أعتق العبد أو للعبد؟ قال إذا أعتقه وهو يعلم انّ له مالًا فماله له، وإن لم يعلم فماله لولد سيّده.

35712- (5) المقنع 157: فإن أعتق رجل عبده وله مال فإن كان حين أعتقه علم أنّ له مالا تبعه ماله وإلّا فهو له، وإن لم يعلم أنّ له مالًا وأعتقه ومات فما له لولد سيّده.

35713- (6) الدّعائم 2/ 307: عن أبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهما السلام) أنّهما قالا فى رجل أعتق عبداً وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه له، فالمال للعبد المعتق فإن كان المولى لم يعلم بالمال ثمّ أعتقه ثمّ علم به بعد ذٰلك هو أو ورثته من بعده فله ولهم أخذ المال.

35714- (7) تهذيب 8/ 237: محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) أعتق عبداً له فقال له: إنّ ملكك لى ولٰكن قد تركته لك.

35715- (8) تهذيب 8/ 224: استبصار 4/ 11: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 191: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن فقيه 3/ 92: سعد بن سعد عن أبى جرير (2) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لمملوكه: أنت حرّ ولى مالك قال: لا يبدأ بالحرّيّة قبل المال (3) يقول (له- كا) لي مالك وأنت حرّ برضا (من- فقيه) المملوك (فإنّ ذٰلك أحبّ إليّ- كا).

____________

(1). سأله عبدالرّحمٰن ابن أبى عبداللّٰه- فقيه.

(2). عن حريز- فقيه.

(3). قال يبدأ بالمال قبل العتق- فقيه.

595‌

(21) باب حكم من اشترى عبداً أو أمة نسيئة ثمّ أعتق العبد أو أولد الأمة ثمّ أعتقها فمات ولا مال له

35716- (1) تهذيب 8/ 231: استبصار 4/ 10: محمّد بن يعقوب عن كافي 6/ 193: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكذا (1) إلىٰ سنة فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ثمّ مات بعد ذٰلك بشهر فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عُقدة (2) تحيط بقضاء ما عليه من الدّين في رقبتها فإنّ (3) عتقه ونكاحه جائزان قال: وإن لم يكن للّذي اشتراها فأعتقها وتزوّجها مال ولا عُقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدّين برقبتها (4) فإنّ عتقه ونكاحه باطلان (5) لأنّه أعتق مالا يملك وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل، قيل له (فإن كانت علقت أعنى من المعتق لها المتزوّج بها ما حال الّذى في بطنها، فقال: الّذي في بطنها مع أمّه كهيئتها- كا (6)). (قال الشّيخ (رحمه الله) فى صا- الوجه فيه أن نحمله علىٰ أنّه متى لم يخلّف مقدار نصف ثمن الجارية كان العتق باطلًا). ويأتي مثله عن تهذيب 8/ 202 و 213: بسند آخر في باب (72) حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوّجها وأولدها من أبواب نكاح العبيد ج 26.

35717- (2) الدّعائم 2/ 306: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ثمّ أعتق العبد أو أولد الأمة وأعتقها ثمّ قام عليه البائع فى حال العتق بالثّمن فلم يجد عنده شيئاً فقال: إن كان يوم أعتق أو أولد الجارية وقبل ذٰلك حين اشتراهما أو أحدهما مليّاً بالثّمن فالعتق جائز وإن كان فقيراً لا مال له فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما. ولاحظ باب (9) أنّ من أعتق مملوكاً لا يملك غيره فى مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التّركة صحّ العتق من أبواب الوصيّة ج 24.

____________

(1). بكراً- يب- صا.

(2). العقدة: العقار.

(3). كان عتقه وتزويجه جائزاً- يب- صا.

(4). في رقبتها- خ يب.

(5). باطل- يب- صا.

(6). فإن كانت علقت من الّذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها قال: مع أمّه كهيئتها- يب- صا.

596‌

(22) باب أنّ من أعطاه المملوك مالًا ليشتريه ويعتقه كره له القبول وحكم مالو بذل لمولاه مالًا ليبيعه

35718- (1) كافى 6/ 194: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً- معلّق) عن تهذيب 8/ 231: (الحسن- يب) ابن محبوب عن العلاء (بن رزين- كا) عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) فى المملوك يعطى الرّجل مالًا ليشتريه فيعتقه قال:

لا يصلح (له ذٰلك- كا).

35719- (2) كافى 6/ 197: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن إسماعيل بن سهل عن فقيه 3/ 93: معاوية بن ميسرة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال: له العبد فيما بينهما (إنّ- كا) لك علىّ كذا وكذا أيأخذه (1) منه؟ فقال: يأخذه منه عفواً ويسأله إيّاه فى عفوه (2)، فإن أبى فليدعه.

35720- (3) الدّعائم 2/ 307: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: فى المملوك يدسّ مالًا مع رجل فيشتريه به فيعتقه ولم يعلم المولى بالمال، ولا أذن له فيه، فالمولى بالخيار إن شاء أعاده رقيقاً واحتبس المال أو ردّه إليه إن شاء. ويأتى فى رواية سليمان (1) من باب (52) حكم من دفع إليه مملوك مالًا ليشتريه من أبواب العتق ج 24 ما يمكن أن يناسب ذٰلك.

(23) باب انّ عتق المملوك فى الرّخاء أفضل من بيعه والصّدقة بثمنه وفى الشّدّة بيعه والصّدقة بثمنه أفضل من عتقه وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر واستحباب عتق المملوك الصّالح

35721- (1) كافى 6/ 194: الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لى الغلام فيشرب الخمر ويدخل فى

____________

(1). أله أن يأخذه منه؟- فقيه.

(2). فى عفو- فقيه.

597‌

هٰذه الامور المكروهة فاريد عتقه فهل عتقه (1) أحبّ إليك أو أبيعه وأتصدّق بثمنه فقال: إنّ العتق فى بعض الزّمان أفضل، وفى بعض الزّمان الصّدقة أفضل فإذا كان النّاس حسنة حالهم فالعتق أفضل فإذا كانوا (2) شديدة حالهم فالصّدقة أفضل وبيع هٰذا أحبّ إلىّ إذا كان بهٰذه الحال. فقيه 3/ 79: روى عن بكر بن محمّد انّه قال دخلت على أبى عبداللّٰه (عليه السلام) وسأله رجل وذكر مثله باختلافٍ يسير فى اللفظ. وتقدّم فى رواية بشير (11) من باب (1) استحباب العتق قوله (عليه السلام) من أعتق نسمة صالحة لوجه اللّٰه عزّوجلّ كفّر اللّٰه عنه مكان كلّ عضو منه عضواً من النّار. ويأتى فى مرسلة فقيه (9) من باب (194) من وجد كسرة أو تمرة فى الأرض يستحبّ له أن يأخذها الخ- من أبواب الأطعمة ج 29 قوله فوجد لقمة خبز فى القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه فقال تكون معك لآكلها إذا خرجت فلمّا خرج (عليه السلام) قال للمملوك أين اللقمة قال أكلتها يا ابن رسول اللّٰه فقال إنّها ما استقرّت فى جوف أحد إلّاوجبت له الجنّة فاذهب فأنت حرّ فإنّى أكره أن أستخدم رجلًا من أهل الجنّة وفى رواية داود (10) ما يقرب ذٰلك وفى رواية الدّعائم (11) قوله فكرهت أن أستملك رجلًا من أهل الجنّة.

(24) باب أنّ الأصل فى النّاس الحرّيّة حتّى تثبت الرّقّيّة بالإقرار والبيّنة

35722- (1) كافى 6/ 195: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 8/ 235: فقيه 3/ 84:

(الحسن- يب- فقيه) ابن محبوب عن عبداللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) (3) يقول (إن- كا- فقيه) النّاس كلّهم أحرار إلّامن أقرّ على نفسه بالعبوديّة (4) وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه (شاهدان- فقيه) بالرّق صغيراً كان أو كبيراً.

____________

(1). فأعتقه- فقيه.

(2). وإذا كان النّاس- فقيه.

(3). علىّ بن أبى طالب (عليه السلام)- يب.

(4). بالرّق- فقيه.

598‌

35723- (2) الدّعائم 2/ 524: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (صلوات اللّٰه عليهما) (فى حديث) قال أبو جعفر (عليه السلام): قد قضى فى هٰذا علىّ (صلوات اللّٰه عليه) قيل وما قضى به قال: قال: النّاس كلّهم أحرار إلّامن أقرّ على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بيّنة الخبر.

35724- (3) كافى 8/ 69: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن جعفر العقبى رفعه قال خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) فحمد اللّٰه وأثنى عليه ثمّ قال أيُّها النّاس إنّ آدم لم يلد عبداً ولا أمة وانّ النّاس كلّهم أحرار ولٰكنّ اللّٰه خوّل بعضكم بعضاً فمن كان له بلاء فصبر فى الخير فلا يمنّ به على اللّٰه عزّوجلّ ألٰا وقد حضر شى‌ء ونحن مسوّون فيه بين الأسود والأحمر فقال مروان لطلحة والزّبير ما أراد بهٰذا غيركما قال فأعطى كلّ واحد ثلاثة دنانير وأعطى رجلًا من الأنصار ثلاثة دنانير وجاء بعد غلام أسود فأعطاه ثلاثة دنانير فقال الأنصارى يا أمير المؤمنين هٰذا غلام أعتقته بالأمس تجعلنى وإيّاه سواءاً فقال (عليه السلام) إنّى نظرت فى كتاب اللّٰه فلم أجد لولد إسماعيل على ولد إسحاق فضلًا.

35725- (4) تهذيب 7/ 74: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذٰلك أشتريه؟ قال:

نعم. فقيه 3/ 140: وسأل أبا عبداللّٰه (عليه السلام) العيصُ بن القاسم عن مملوك (وذكر مثله).

35726- (5) تهذيب 7/ 237: الحسن بن محمّد بن سماعة عن الميثمى عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): حرّ أقرّ على نفسه بالعبوديّة أستعبده على ذٰلك؟ قال:

هو عبد إذا أقرّ على نفسه.

35727- (6) تهذيب 8/ 235: محمّد بن أحمد بن يحيى عن السّندى بن محمّد ومحمّد بن الوليد عن أبان بن عثمان الأحمر عن الفضل قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل حرّ أقرّ أنّه عبد قال يؤخذ بما أقرّ به.

35728- (7) المقنع 160: إذا أقرّ حرّ أنّه عبد أخذ بما أقرّ به.

35729- (8) تهذيب 8/ 235: محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر فقيه 3/ 84: عن العبّاس بن عامر عن أبان عن محمّد بن الفضل الهاشمى قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) رجل

599‌

(حرّ- يب) أقرّ أنّه عبد قال (أبو عبداللّٰه (عليه السلام)- يب) يأخذه بما قال أو يؤدّى (1) المال. وتقدّم فى أحاديث باب (1) تحريم بيع الأحرار من أبواب بيع العبيد ج 23 ما يناسب الباب. وفى رواية الدّعائم (4) من هٰذا الباب قوله (عليه السلام) النّاس كلّهم أحرار إلّامن أقرّ على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بيّنة. وفى رواية حمران (15) من باب (30) حكم تعارض البيّنتين من أبواب القضاء ومن له الحكم ج 30 قوله (عليه السلام) النّاس كلّهم أحرار إلّامن أقرّ على نفسه بالرّقّ الخ. ولا حظ ساير أحاديث الباب.

(25) باب أنّ من قال كلّ مملوك لى قديم فهو حرّ انعتق كلّ من كان فى ملكه ستّة أشهر وكذا من أوصى بذٰلك

قال اللّٰه تعالى فى سورة يٰس (36): 39: «وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ مَنٰازِلَ حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ».

35730- (1) كافى 6/ 195: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن داود النّهدىّ عن بعض أصحابنا قال:

فقيه 3/ 93: دخل ابن أبى سعيد المكارى على (أبى الحسن- كا) الرّضا (عليه السلام) فقال له أبلغ اللّٰه من قدرك أن تدّعى ما ادّعىٰ أبوك فقال له: مالك أطفأ اللّٰه نورك وأدخل الفقر بيتك أما علمت انّ اللّٰه تبارك وتعالىٰ أوحى إلىٰ عمران انّى واهب لك ذكراً فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى، فعيسى من مريم، ومريم من عيسى، ومريم وعيسى (عليهما السلام) شى‌ء واحد، وأنا من أبى وأبى منّى، وأنا وأبى شى‌ء واحد فقال له ابن أبى سعيد: فأسألك عن مسألة فقال: لا أخالُكَ تقبل منّى (2) ولست من غنمى ولٰكن هلمّها فقال: رجل قال عند موته: كلّ مملوك لى قديم فهو حرّ لوجه اللّٰه، قال: نعم أنّ اللّٰه عزّ ذكره يقول في كتابه: «حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ» فما كان من مماليكه أتى عليه (3) ستّة أشهر فهو قديم (وهو- كا) حرّ قال: فخرج (من عنده- كا) وافتقر حتّى مات ولم يكن عنده (4) مبيت ليلة- لعنه اللّٰه- عيون الأخبار 308: حدّثنا أبي

____________

(1). أو يردّ- فقيه.

(2). لا أخالُك الّا بعيداً منّى- خ كا- أى لا أظنّك.

(3). أتى له- يب- فقيه.

(4). له- العيون- فقيه.

601‌

بياض، وقد أخذوا كلّ ورقتين فخزموهما بخزائم (1) ثلاثة وختموا على كلّ خزام (2) بخاتم وقالوا تحمل هٰذا الحبر والّذى معك إلى الإمام وتدفع الحبر إليه وتبيت عنده ليلة واغد عليه وخذ منه فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يشعب (3) فاكسر عنها ختمه وانظر الجواب فإن أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الإمام إلى أن ذكر دخوله المدينة بعد وفاة أبى عبداللّٰه (عليه السلام) ودخوله على عبداللّٰه الأفطح ويأسه منه ودخوله فى الحرم الشّريف واستغاثته وبكائه وبعث الكاظم (عليه السلام) إليه ودخوله عليه وقوله له وقد أجبتك عمّا فى الحبر وبجميع ما يحتاج إليه منذ أمس (إلى أن قال) وافكك هٰذه الخواتيم (انظر- خ) هل أجبنا أم لا قبل أن تجى‌ء بدراهمهم كذا أوصوك فإنّك رسول قال: فتأمّلت الخواتيم فوجدتها صحاحاً ففككت من وسطها واحداً فوجدت تحتها ما يقول العالم فى رجل نذرللّٰه عزّوجلّ لأعتقنّ كلّ مملوك كان فى ملكى قديماً وكان له جماعة من المماليك تحته الجواب من موسى بن جعفر (عليهما السلام) يعتق من كان فى ملكه قبل ستّة أشهر والدّليل على صحّة ذٰلك قوله تعالى: «حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ» والعرجون القديم ستّة أشهر الخبر. المناقب 4/ 291: أبو علىّ بن راشد وغيره فى خبر طويل (وذكر ما يقرب من ذٰلك).

(26) باب أنّ من نذر عتق أوّل ولد تلده الأمة فولدت توأماً أعتقهما

35733- (1) تهذيب 8/ 231: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 195: عدّة من أصحابنا عن أحمد ابن أبى عبداللّٰه عن أبيه عن عبداللّٰه بن الفضل الهاشمىّ (عن أبيه- كا) رفعه قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أوّل ولد تلده، فولدت توأماً (4) فقال: أعتق كلاهما.

35734- (2) الدّعائم 2/ 308: عن علىّ وأبى جعفر وأبى عبداللّٰه (صلوات اللّٰه عليهم) انّهم قالوا: من نكح أمة وشرط له مواليها أنّ ولده منها أحرار فالشّرط جائز، وإن شرطوا له أنّ أوّل ولد تلده حرّ وما سوى ذٰلك مملوك فالشّرط كذٰلك جائز، وإن ولدت توأمين عتقا معاً.

35735- (3) الدّعائم 2/ 308: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من أعتق حملًا لمملوكة، أو قال لها: ما ولدت أو أوّل ولد ولدته فهو حرّ فذٰلك جائز، ولو ولدت توأمين عتقا جميعاً.

____________

(1). فخرموها بخرائم- خ.

(2). خرام- خ.

(3). الشّعب: الإفساد، والمشعب: المثقب المشعوب فيه. (لسان العرب ج 1/ 497).

(4). توأمين- يب.

603‌

35739- (2) تهذيب 8/ 249: البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن عبداللّٰه بن بكير عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.

35740- (3) فقيه 1/ 32: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فى حديث: وما زال جبرئيل (عليه السلام) يوصينى بالمملوك حتّى ظننت أنّه سيضرب له أجلا يعتق فيه.

35741- (4) كافى 6/ 199: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن موسى بن عمر عن رجل عن الحسين بن علوان. قرب الإسناد 51: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: صحبة عشرين سنة قرابة.

(29) باب أنّ من أعتق مملوكاً ثمّ مات واشتبه استخرج بالقرعة

35742- (1) كافى 6/ 197: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس قال فى رجل كان له عدّة مماليك فقال أيّكم علّمنى آية من كتاب اللّٰه عزّوجل فهو حرّ، فعلّمه واحد منهم ثمّ مات المولى ولم يدر أيّهم الّذى علّمه الآية هل يستخرج بالقرعة؟ قال نعم ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلّاالإمام فإنّ له كلام وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره. تهذيب 8/ 230: محمّد بن يعقوب عن علىّ بن إبراهيم (وذكر مثله سنداً ومتناً إلّاأنّ فيه) انّه يستخرج بالقرعة قال ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلّاالإمام لأنّ له على القرعة كلاماً ودعاء لا يعلمه غيره. ويأتى فى أحاديث باب (85) ما ورد فى قوم انهدمت عليهم دار وبقى منهم صبيّان من أبواب الميراث ج 29 وباب (31) الحكم بالقرعة فى القضايا المشكلة من أبواب القضاء ج 30 ما يدلّ علىٰ ذٰلك.

(30) باب أنّ الميراث والولاء لمن أعتق رجلًا كان المعتق أو امرأة

35743- (1) تهذيب 8/ 249: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 197: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن

604‌

ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ و محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: المقنع 156:

قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله): الولاء (1) لمن أعتق. الدّعائم 2/ 317: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) مثله. تهذيب 8/ 250: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 198: محمّد بن يحيىٰ عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث بريرة أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال لعائشة أعتقى فإنّ الولاء لمن أعتق.

35744- (2) تهذيب 8/ 250: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 198: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل (2) عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكنانى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (قال- كا) فى امرأة اعتقت رجلًا لمن ولأوه ولمن ميراثه؟ قال: للّذى أعتقه الّا أن يكون له وارث غيرها. تهذيب 8/ 253: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبىّ قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن امرأة أعتقت رجلًا لمن ولاؤه؟ قال: للّذى أعتقه إن لم يكن له وارث غيرها.

35745- (3) الدّعائم 2/ 318: وعن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه سئل عن رجل أعتق عبداً فى كفّارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه لمن يكون ولاؤه فقال: للّذى أعتقه.

35746- (4) الدّعائم 2/ 318: وعن علىّ (عليه السلام) أنّه قال من اعتقته المرأة فولاؤه لها.

35747- (5) الدّعائم 2/ 391: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليه) أنّه قال يرث المولى من أعتقه إن لم يَدَعْ وارثاً غيره.

35748- (6) مستدرك 15/ 470: زيد النّرسى فى أصله قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول لا يرثن النّساء من الولاء إلّاما أعتقن.

35749- (7) الدّعائم 2/ 317: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال: من أعتق عبداً فله ولاؤه وعليه عقل خطئه.

35750- (8) الدّعائم 2/ 318: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال فى العبد يكون بين رجلين يعتقانه جميعاً قال: الولاء بينهما.

____________

(1). الولاء: ولاء العتق: وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه، لأنّ الولاء كالنّسب فلا يزول بالإزالة. (لسان العرب ج 15/ 410).

(2). أحمد بن محمّد بن إسماعيل- يب.

602‌

(27) باب ماورد فى أنّ عتق المملوك فى حال المرض أفضل من تركه وتركه مملوكاً فى حال حضور الموت أفضل من عتقه

35736- (1) كافى 6/ 195: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن مهزيار فقيه 3/ 92: إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علىّ بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى (1) فى تلك السّاعة فيخرج من الدّنيا حرّاً فهل لمولاه فى ذٰلك أجر (2) أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك (3) فكتب (عليه السلام) (إليه- كا) يترك العبد مملوكاً فى حال موته فهو أجر لمولاه، وهٰذا عتق فى هٰذه السّاعة ليس بنافع له (4).

35737- (2) فقيه 3/ 93: وروى محمّد بن عيسى العبيدى عن الفضل بن المبارك انّه كتب إلى أبى الحسن علىّ بن محمّد (عليهما السلام) فى رجل له مملوك فمرض أيعتقه فى مرضه أعظم لِأجره أو يتركه مملوكاً؟ فقال إن كان فى مرض فالعتق أفضل له لأنّه يعتق اللّٰه عزّوجلّ بكلّ عضو منه عضواً من النّار وإن كان فى حال حضور الموت فيتركه مملوكاً أفضل له من عتقه.

(28) باب ماورد فى عتق المملوك بعد سبع سنين وأنّ صحبة عشرين سنة قرابة

35738- (1) تهذيب 8/ 230: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 196: أحمد (بن محمّد- يب) عن عدّة من أصحابنا عن علىّ بن أسباط عن محمّد بن عبداللّٰه بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحلّ خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين. (حمل على تأكّد استحباب العتق للإجماع على أنّه لا يعتق بنفسه- مرآت).

____________

(1). مولاه- فقيه.

(2). هل للمولى فى عتقه ذٰلك أجر- فقيه.

(3). أو يتركه مملوكه فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل فكتب- فقيه.

(4). فى تلك السّاعة لم يكن نافعاً- فقيه.

600‌

ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قالا: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس جميعاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ عن إبراهيم بن هاشم عن داود بن محمّد النّهديّ عن بعض أصحابنا (مثله). معاني الأخبار 218: حدّثنا أبي (رحمه الله) قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن داود بن محمّد النّهديّ عن بعض أصحابنا (مثله). تفسير القميّ 2/ 215: حدّثني أبي عن داود بن محمّد النّهديّ قال: دخل أبو سعيد (1) المكاري (وذكر نحوه). تهذيب 8/ 231: محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن داود النّهديّ عن بعض أصحابنا قال دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرّضا (عليه السلام) فقال له أسألك عن مسألة (وذكر مثله).

35731- (2) إرشاد المفيد 118: وقضى (عليّ (عليه السلام)) في رجل وصّىٰ فقال: أعتقوا عنّي كلّ عبد قديم في ملكي، فلمّا مات لم يعرف الوصيّ ما يصنع؟ فسأله عن ذٰلك فقال: يعتق عنه كلّ عبد له في ملكه ستّة أشهر وتلا قوله جلّ إسمه: «وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ مَنٰازِلَ حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ» وقد ثبت أنّ العرجون إنّما ينتهى إلى الشّبه بالهلال في تقوّسه وضؤلته بعد ستّة أشهر من أخذ الثّمرة منه.

35732- (3) مستدرك 15/ 467: عماد الدّين محمّد بن عليّ الطّوسي في ثاقب المناقب عن عثمان بن سعيد عن أبي عليّ بن راشد- فى خبر طويل- انّ أهل نيسابور بعثوا مع أبى جعفر محمّد بن إبراهيم النيسابورى أموالًا وحبراً فيه المسائل سبعون ورقة وكلّ مسألة فيها (2)

____________

(1). صحيحه ابن أبي سعيد.

(2). تحتها- خ.

608‌

35763- (9) تهذيب 8/ 251: استبصار 4/ 21: الحسين بن سعيد فى كتابه فذكر هٰكذا أبو عبداللّٰه (عليه السلام) (1) قال: سألته عن حرّة زوّجتها عبداً لى فولدت منه أولاداً ثمّ صار العبد إلى غيرى فأعتقه إلى من ولاء ولده ألىّ إذا كانت أمّهم مولاتى؟ أم إلى الّذى أعتق أباهم فكتب (عليه السلام): إن كانت الامّ حرّة جرّ الأب الولاء وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيهم جرّ الولاء.

35764- (10) تهذيب 8/ 253: استبصار 4/ 23: محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن محمّد بن سنان عن فقيه 3/ 80: حذيفة بن منصور عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: المعتق هو المولى والولد ينتمى إلى من شاء (2).

35765- (11) كافى 6/ 198: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 8/ 252: استبصار 4/ 22: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن سليم الفرّاء عن الحسن (3) بن مسلم قال: حدّثتنى عمّتى قالت: انّى جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) فلمّا رآنى مال إلىّ فسلّم (علىّ- كا) فقال: ما يجلسك هاهنا؟ فقلت: أنتظر مولىً لنا قالت: فقال لى أعتقتموه؟ قلت لا ولٰكن أعتقنا أباه فقال: ليس ذٰلك مولاكم (4) هٰذا أخوكم وابن عمّكم إنّما المولى الّذى جرت عليه النّعمة فإذا جرت على أبيه وجدّه فهو ابن عمّك وأخوك.

35766- (12) تهذيب 8/ 252: استبصار 4/ 22: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 199: الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن فقيه 3/ 79: بكر بن محمّد (الأزدى- يب- صا- كا) (أنّه- فقيه) قال دخلت على أبى عبداللّٰه (عليه السلام) ومعى علىّ بن عبد العزيز فقال لى: من هٰذا؟ فقلت مولى لنا (5) فقال: أعتقتموه أو أباه؟ فقلت بل أباه فقال: ليس هٰذا مولاك هٰذا أخوك وابن عمّك وإنّما المولى (هو- كا) الّذى جرت عليه النّعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمّك. قرب الإسناد 41: أحمد بن إسحاق (بن مسعدة- خ) قال حدّثنا بكر بن محمّد الأزدى (نحوه).

____________

(1). وذكر الحسين بن سعيد فى كتابه هٰكذا عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام)- صا.

(2). يشاء- فقيه.

(3). الحسين- صا.

(4). بمولاكم- يب- صا.

(5). قلت مولانا- فقيه.

605‌

35751- (9) فقيه 3/ 78: وقيل للصّادق (عليه السلام): لم قلتم مولى الرّجل منه؟ قال: لأنّه خلق من طينه (1) ثمّ فرّق بينهما فردّه السّبى إليه فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه فلذٰلك هو منه. العلل 519:

أخبرنى علىّ بن حاتم قال: أخبرنا الحسين بن محمّد قال أخبرنا أحمد بن محمّد السّيّارى عن العمركى عمّن ذكره عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قلت لِمَ قلتم (وذكر مثله).

35752- (10) تهذيب 8/ 257: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) الرّجل يموت ولا وارث له إلّامواليه الّذين أعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب (عليه السلام): لمولاه الأعلى. وتقدّم فى رواية أبى البخترى (2) من باب (13) جواز عتق المستضعف قوله (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) أعتق عبداً نصرانيّاً ثمّ قال ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له ولىّ (حمل هٰذه الرّواية على أنّه (عليه السلام) إمّا أعتقه سائبة أو ترك ميراثه تبرّعاً). ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وما يتلوه وباب (33) انّ المرأة إذا أعتقت ثمّ ماتت انتقل الولاء إلىٰ عَصَبتها وباب (34) انّ المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلًا، وباب (35) انّ المُعْتَقَ واجباً سائبة وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه، وباب (36) انّه لا يصحّ بيع الولاء ولا هبته خصوصاً رواية الجعفريّات (7) فإنّ فيها قوله (صلى الله عليه و آله) ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أنّ الولاء له ألٰا انّ الولاء لمن أعتق وأعطى الثّمن، وباب (52) حكم من دفع إليه مملوك مالًا ليشتريه من سيّده ما يدلّ على ذٰلك. وفى باب (60) أنّ الولاء لمن أعتق والميراث له من أبواب الميراث ج 29 ما يدلّ علىٰ ذٰلك. وفى رواية جابر (15) من باب (55) انّ أعتى النّاس من قتل غير قاتله من أبواب القصاص ج 31 قوله (صلى الله عليه و آله) لعن اللّٰه من يوالى غير مواليه.

(31) باب أنّ من أعتق وجعل المعتَقَ سائبة وتبرّأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث

35753- (1) تهذيب 8/ 250: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 197: محمّد بن يحيى عن عبداللّٰه بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن

____________

(1). طينته- العلل.

607‌

35758- (4) الدّعائم 2/ 318: وعن علىّ (عليه السلام) وأبى جعفر (عليه السلام) أنّهما قالا: إذا أعتق الأب جرّ ولاء ولده والإبن يجرّ الولاء كما يجرّه الأب إذا أعتق. وذٰلك كالعبد يتزوّج الحرّة فيكون ولده أحراراً ويكون نسبهم كنسب أمّهم فإن أعتق أباهم مولاه جرّ ولاءهم فكانوا مواليه.

35759- (5) كافى 5/ 493: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 8/ 251:

استبصار 4/ 21: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن (عبداللّٰه- كا) ابن سنان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (قال- كا): فى العبد تكون تحته الحرّة قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه (1).

35760- (6) تهذيب 8/ 251: استبصار 4/ 21: الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولداً فحرّر ولده ثمّ توفّى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا فى ولده من يرثه؟ (قال- يب- صا) فألحق ولده بموالى أبيه. فقيه 3/ 77: روى محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انّه لا ولاء لأحد عليه أو اشترط السّيّد ولاء المكاتب فأقرّ المكاتب الّذى كوتب فله ولائه قال وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (وذكر مثله).

35761- (7) الدّعائم 2/ 317: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال يرث الولاء الأقعد (2) فالأقعد فإذا استوى القُعْدَدُ فبنوا الأمّ والأب دون بنى الأب.

35762- (8) تهذيب 8/ 252: استبصار 4/ 22: الحسين بن سعيد عن النّضر عن أبان عمّن ذكره عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) قال: قيل له اشترى فلان (رجل- يب) بالمدينة مملوكاً كان له أولاد فأعتقهم فقال إنّى أكره أن أجرّ ولاءهم- قال الشّيخ (رحمه الله) فى صا فالوجه فى كراهيّة جرّ الولاء انّ الولاء إنّما يستحقّ فيما يعتق لوجه اللّٰه فأمّا إذا كان العتق واجباً أو سائبة فلا يستحقّ به الولاء وإذا كان الأمر علىٰ ذٰلك كره أن يعتق الإنسان مملوكاً ليجرّ ولاء ولده إليه دون أن يقصد به وجه اللّٰه تعالى بل ينبغى أن يقصد بالعتق وجه اللّٰه فيكون الولاء تابعاً له.

____________

(1). بابنه- خ صح.

(2). رجل قعدد: قريب من الجد الأكبر- فلان اقعد من فلان أى أقرب منه إلى جدّه الأكبر.

606‌

الرّجل إذا أعتق (أ- كا) له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولّىٰ من أحبّ؟ فقال إذا أعتق للّٰه‌فهو مولى للّذى أعتقه فإذا أعتق وجعل (1) سائبة فله أن يضع نفسه (حيث شاء- كا) ويتولّىٰ من شاء.

35754- (2) كافى 7/ 171: (عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً- معلّق) عن فقيه 3/ 80: تهذيب 8/ 256: استبصار 4/ 26: (الحسن- فقيه- يب- صا) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الرّبيع قال: سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن السّابئة فقال: (هو- كا- فقيه) الرّجل يعتق غلامه، ثمّ يقول (2) له: اذهب حيث شئت ليس لى من ميراثك شى‌ء ولٰا علىّ من جريرتك شى‌ء ويشهد (3) على ذٰلك شاهدين. المعانى 240: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال: حدّثنا عبداللّٰه بن جعفر الحميرى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الرّبيع الشّامى (نحوه). المقنع 160: سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن السّائبة فقال (وذكر نحوه). ويأتى فى باب (35) أنّ المعتق واجباً سائبة وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه مايدلّ علىٰ ذٰلك.

(32) باب حكم ولاء ولد المعتَق وولد ولده

35755- (1) كافى 7/ 170: (أبوعلىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار- معلّق) عن صفوان تهذيب 8/ 250: استبصار 4/ 21: الحسين بن سعيد عن فقيه 3/ 79: صفوان (بن يحيى- كا- فقيه) عن العيص بن القاسم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى عبداً وله أولاد من امرأة حرّة، فأعتقه قال: ولاء ولده لمن أعتقه. المقنع 156: إذا اشترى رجل عبداً (وذكر نحوه).

35756- (2) تهذيب 8/ 252: استبصار 4/ 22: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قال علىّ (عليه السلام) يجرّ الأب الولاء إذا أعتق.

35757- (3) الجفريّات 105: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه سئل عن عبد تزوّج حرّة فولدت له أولاداً، ثمّ أعتق قال: يجرّ (4) الأب الولاء وبه يأخذه.

____________

(1). فجعل- خ.

(2). ويقول- يب- صا.

(3). وليشهد- يب.

(4). لحق- خ.

610‌

35772- (4) مستدرك 15/ 472: الصّدوق فى المقنع انّ المرأة إذا اعتقت ثمّ ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ذكوراً كانوا أو اناثاً وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.

(34) باب أنّ المعتِق إذا مات انتقل الولاء إلىٰ أولاده إذا كان رجلًا وإن أعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر

35773- (1) تهذيب 8/ 254: استبصار 4/ 24: الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى (علىّ (عليه السلام)- صا) فى رجل حرّر رجلًا فاشترط ولاءه فتوفّى الّذى أعتق وليس له ولد إلّاالنّساء، ثمّ توفّى المولى وترك مالًا وله عصبة فاحتقّ (1) فى ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الّذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثاً يكون فيه عقل (2).

35774- (2) كافى 7/ 171: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن تهذيب 8/ 254: استبصار 4/ 23: فقيه 3/ 81:

(الحسن- فقيه- يب- صا) بن محبوب عن أبى أيّوب عن بريد (بن معاوية- كا) العجلى قال:

سألت أبا جعفر (عليه السلام) (3) عن رجل كان عليه عتق رقبة، فمات (من- يب- كا- فقيه) قبل أن يعتق (رقبة- كا- فقيه) فانطلق ابنه فابتاع رجلًا من كسبه (4) فأعتقه عن أبيه، وانّ المعتق أصاب بعد ذٰلك مالًا ثمّ مات وتركه، لمن يكون ميراثه؟ (5) قال: فقال: إن كانت الرّقبة الّتى (كانت- خ) على أبيه فى ظهار (6) أو شكر أو (كانت- فقيه) واجبة عليه فانّ المعتق سائبة لا سبيل لِأحد عليه (قال- خ) وإن كان توالى (7) قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته (وجريرته- فقيه) وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال: وإن لم يكن توالى إلى أحد (من المسلمين- كا) حتّىٰ مات فإنّ ميراثه لامام المسلمين إن لم‌يكن له قريب يرثه

____________

(1). احتقّ القوم: قال كلّ منهم الحقّ بيدى- المنجد.

(2). العقل: الدّيّة.

(3). أبا عبداللّٰه (عليه السلام)- صا.

(4). كيسه- يب- صا.

(5). تركته- صا.

(6). فى نذر- فقيه.

(7). تولىّ- فقيه.

612‌

35776- (2) تهذيب 9/ 394: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلىٰ من والىٰ جريرته وله ميراثه، فإن سكت حتّىٰ يموت أخذ ميراثه فجعل فى بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولىّ.

35777- (3) كافى 7/ 171: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن عبداللّٰه بن سنان تهذيب 8/ 256: استبصار 4/ 26: الحسين بن سعيد عن النّضر عن ابن سنان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال (1) من أعتق رجلًا سائبة فليس عليه من جريرته شى‌ءوليس له من ميراثه (2) شى‌ء وليشهد على ذٰلك (يب- صا- وقال من تولّى رجلًا ورضى بذٰلك فجريرته عليه وميراثه له). المقنع 156: واعلم أنّ من أعتق (وذكر مثل ما فى يب صا).

35778- (4) الدّعائم 2/ 318: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: إذا أعتق الرّجل عبداً سائبة فللعبد أن يوالى من شاء فإن رضى من والاه بولائه إيّاه كان له تراثه وعليه عقل خطئه (3).

35779- (5) كافى 7/ 171: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد- معلّق) عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمّار ابن أبى الأحوص تهذيب 8/ 256: استبصار 4/ 26 الحسن بن محبوب عن عمّار ابن أبى الأحوص قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السّائبة فقال: انظر فى القرآن فما كان فيه «فتحرير رقبة» فتلك يا عمّار، السّائبة الّتى لا ولاء لأحد (من النّاس- يب- صا) عليها إلّااللّٰه عزّوجلّ فما كان ولاؤه للّٰه‌فهو لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وماكان ولاؤه لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فإنّ ولاءه للإمام (عليه السلام)، وجنايته على الإمام وميراثه له. تفسير العيّاشى 1/ 263: عن عامر بن الأحوص قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السّائبة (وذكر نحوه).

35780- (6) تهذيب 8/ 257: استبصار 4/ 27: الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) فيمن كاتب عبداً (له- صا) أن يشترط ولاءه إذٰا كاتبه وقال: إذا أعتق المملوك سائبة انّه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذٰلك ولا يرثه إلّامن أحبّ أن يرثه

____________

(1). قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام)- يب- صا.

(2). الميراث- يب- صا.

(3). العقل: الدّيّة.

611‌

(من المسلمين- يب- صا- فقيه) قال: وإن كانت الرّقبة (الّتى- يب- صا- فقيه) على أبيه تطوّعاً وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت (من الرّجال- يب- صا- كا) قال ويكون الّذى اشتراه فأعتقه (1) بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الّذى اشترى الرّقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعاً منه من غير أن يكون أبوه أمره بذٰلك فإنّ ولاءه وميراثه للّذي اشتراه من ماله فأعتقه (2) عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

(35) باب أنّ المعتَق واجباً سائبة وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره وإلّا فولاؤه وميراثه للإمام وكذا لو تبرّء المولى من جريرته

35775- (1) كافي 7/ 171: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي تهذيب 8/ 255: الحسين بن سعيد عن فقيه 3/ 80:

شعيب عن أبى بصير عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن المملوك يعتق سائبة قال: يتولّىٰ من شاء وعلى من يتولّىٰ جريرته وله ميراثه (قال- فقيه) قلت (له- كا) فإن سكت حتّى يموت ولم يتولّ أحداً قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين. كافي 7/ 172: عليّ بن إبراهيم [عن أبيه] عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم تهذيب 9/ 395: استبصار 4/ 199: الحسن بن (محمّد بن- خ صح- صا) سماعة عن محمّد بن زياد و (3) محمّد بن الحسن العطّار عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة قال يتولّىٰ (4) من شاء وعلى من تولّاه (5) جريرته وله ميراثه قلت: فإن سكت حتّى يموت قال يجعل ماله (6) في بيت مال المسلمين. استبصار 4/ 199: الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رئاب عن محمّد بن الحسن العطّار (مثله سنداً ومتناً).

____________

(1). وأعتقه- كا.

(2). فأعتق- كا.

(3). عن محمد- صا.

(4). يوالى- يب.

(5). توالى- يب.

(6). ميراثه- يب.

609‌

35767- (13) كافى 6/ 199: تهذيب 8/ 253: استبصار 4/ 23: بكر بن محمّد عن جويرة (1) قالت مرّ (بى- كا- صا) أبو عبداللّٰه (عليه السلام) وأنا فى المسجد الحرام أنتظر مولى لنا فقال يا امّ عثمان ما يقيمك هاهنا فقلت أنتظر مولى لنا فقال: أعتقتموه؟ فقلت: لا، فقال أعتقتم أباه؟ قلت لا أعتقنا جدّه فقال: ليس هٰذا مولاكم (بل- كا) هٰذا أخوكم.

35768- (14) كافى 6/ 198: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن البرقى عن سعد بن سعد عن عبداللّٰه بن جندب يرفعه إلى أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال: إنّما المولى الجليب العتيق وابنه عربىّ وابن ابنه من أنفسهم.

(33) باب أنّ المرأة إذا أعتقت ثمّ ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها

35769- (1) تهذيب 8/ 253: استبصار 4/ 25: الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلًا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنه دون ولدها.

35770- (2) تهذيب 8/ 254: استبصار 4/ 25: محمّد بن علىّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن امرأة اعتقت مملوكاً ثمّ ماتت قال: يرجع الولاء إلى بنى أبيها.

35771- (3) تهذيب 8/ 254: استبصار 4/ 25: الحسن بن محبوب عن أبى ولّاد حفص بن سالم الحنّاط قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمّه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها (فأشتراها- يب) فأعتقها بعد ما ماتت أمّه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يكون ولاؤها لأقرباء امّه من قبل أبيها وتكون نفقتها عليهم حتّى تدرك وتستغنى قال: ولا يكون للذى أعتقها عن أمّه من ولائها شى‌ء.

____________

(1). كبيرة- صا- كثيرة- ئل.

613‌

فإن أحبّ أن يرثه وليّ نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضَمان ما ينوبه لكلّ جريرة جرّها أو حدث، فإن لم يفعل السيّد ذٰلك ولا يتوالىٰ إلى أحد فإنّ ميراثه يردّ إلى إمام المسلمين.

35781- (7) تهذيب 8/ 256: استبصار 4/ 26: الحسين بن سعيد عن النّضر عن فقيه 3/ 79:

عاصم (بن حميد- فقيه) عن أبي بصير قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يعتق الرّجل في كفّارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال للّذي يعتق (حمله الشّيخ على أنّه يكون ولاؤه له إذا كان توالى العبد إليه بعد العتق).

35782- (8) تهذيب 8/ 257: استبصار 4/ 27: محمّد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: السّائبة وغيرالسّائبة سواء في العتق. (قال الشّيخ (رحمه الله) فأوّل ما فيه أنّه مرسل وما هٰذا سبيله لا يعارض به على الأخبار المسندة. والثّاني انّه ليس في ظاهر الخبر أنّ ولاءَ السّائبة مثل ولاء غيرها وإنّما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذٰلك فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء).

وتقدّم في رواية أبى بصير (2) من باب (18) انّ المملوك إذا نكل به فهو حرّ قوله قضى (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّىٰ إلىٰ من أحبّ فإذا ضمن جريرته فهو يرثه. وفي باب (31) انّ من أعتق وجعل المعتق سائبة فلا ولٰاء له ما يناسب الباب فراجع. وفي أحاديث باب (62) أنّ ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب من أبواب الميراث ج 29 وباب (63) انّه يجوز للمسلم ضمان جريرة السّائبة والذّمّيّ وباب (64) حكم مال من مات ولا وارث له من قرابة ما يناسب ذٰلك.

(36) باب أنّه لا يصحّ بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه

35784- (1) تهذيب 8/ 258: استبصار 4/ 25: محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن بيع الولاء يحلّ؟ قال: لا يحلّ. قرب الإسناد 264: عبداللّٰه بن الحسن العلوي عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (نحوه). المقنع 160: سئل موسى بن جعفر (عليه السلام) عن بيع الولاء فقال: لا يحلّ ذٰلك.

614‌

35785- (2) تهذيب 8/ 255: استبصار 4/ 24: محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) فقيه 3/ 78: روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله): الولاء لُحمة كلُحمة النّسب (1) لا تباع ولا توهب. المجازات النّبويّة 172: ومن ذٰلك قوله عليه الصّلاة والسّلام: الولاء (وذكر مثله).

35786- (3) أمالى ابن الطّوسي 395: أخبرنا الشّيخ الإمام المفيد أبو عليّ الحسن بن محمّد الطّوسي قال: أخبرنا الشّيخ السّعيد الوالد (رحمه الله) قال: أخبرنا أبوالحسين علىّ بن محمّد بن عبداللّٰه بن بشران قال: حدّثنا أحمد بن سليمان النّجّاد املاءاً قال حدّثنى محمّد بن عثمان العبسى قال: حدّثنا الحسن بن جعفر قال: حدّثنا سعيد بن محمّد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن عبيد اللّٰه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

الدّعائم 2/ 318: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) مثله.

35787- (4) تهذيب 8/ 237: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن داود الصّرمى قال: قال الطيّب (عليه السلام) يا داود انّ النّاس كلّهم موال لنا فيحلّ لنا أن نشترى ونعتق فقلت له:

جعلت فداك أنّ فلاناً قال غلام له قد أعتقه: بعنى نفسك حتّى أشتريك قال: يجوز ولٰكن إنّما يشترى ولاءه.

35788- (5) تهذيب 8/ 250: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 198: أبى علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان (بن يحيى- كا) عن عيص بن القاسم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قالت عائشة لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): انّ أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): الولاء لمن أعتق.

35789- (6) فقيه 3/ 79: فى رواية عبيد اللّٰه (2) بن علىّ الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّه ذكر انّ بريرة كانت عند زوج لها وهى مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقتها، فخيّرها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ان شاءت تقرّ عند زوجها، وان شاءت فارقته وكان مواليها الّذين باعوها قد اشترطوا ولاءها على

____________

(1). اللحمة بالضّمّ: القرابة.

(2). عبداللّٰه- خ.

615‌

عائشة فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): الولاء لمن أعتق وصدّق على بريرة بلحم فأهدته إلىٰ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فعلّقته عائشة وقالت: إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا يأكل الصّدقة فجاء رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) واللحم معلّق فقال: ما شأن هٰذا اللحم لم يطبخ قالت: يا رسول اللّٰه صدّق به على بريرة وأنت لا تأكل الصّدقة فقال (عليه السلام) هو لها صدقة ولنا هديّة، ثمّ أمر بطبخه فجرت فيه ثلاث من السّنن.

35790- (7) الجعفريّات 110: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال: فى بريرة أربع قضيات أرادت عائشة أن تشتريها واشترط مواليها أنّ الولاء لهم فاشترتها منهم علىٰ ذٰلك الشّرط فصعد النّبىّ (صلى الله عليه و آله) المنبر فقال ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أنّ الولاء له ألٰا انّ الولاء لمن أعتق وأعطى الثّمن، فلمّا كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل النّاس وكانت تأوى إلى عائشة فيهدى لها الهديّة والخير، فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يوماً لعائشة هل من شى‌ء آكله قالت: لا.

إلّا ما أتت به بريرة فقال: هاتيه، هو عليها صدقة ولنا هديّة، فنأكله، فلمّا أدّت كتابتها خيّرها رسول اللّٰه فاختارت نفسها، فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): اعتدّى ثلث حيض.

35791- (8) الدّعائم 2/ 247: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال أرادت عائشة أن تشترى بريرة فاشترط عليها مواليها ولاءها فاشترتها منهم على ذٰلك الشّرط فبلغ ذٰلك رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فصعد المنبر فحمد اللّٰه واثنى عليه ثمّ قال ما بال القوم يشترطون شروطاً ليست فى كتاب اللّٰه، يبيع أحدهم الرّقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط اللّٰه آكد، وكلّ شرط خالف كتاب اللّٰه فهو ردّ، فلمّا عتقت بريرة خيّرها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وكان لها زوج زوّجته وهى مملوكة فاختارت نفسها فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لها: اعتدّى ثلاث حيض. قال جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) وكان زوج بريرة الّتى خيّرها فيه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) مملوكاً وإنّما تخيّر فى المملوك، فأمّا الحرّ فقد صارت حرّة بمنزلته. وتقدّم فى أحاديث باب (30) أنّ الميراث والولاء لمن أعتق من أبواب العتق ج 24 وباب (32) حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده ما يناسب ذٰلك ولاحظ باب (38) أنّ الأمة المزوّجة إذا أعتقت تخيّرت في فسخ عقدها من أبواب نكاح العبيد ج 26.

616‌

(37) باب صحّة العتق بالإشارة مع العجز عن النّطق وصحّة عتق المرأة بغير إذن زوجها واستحباب استيذانه وحكم العتق في مرض الموت

35792- (1) كافي 5/ 514: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد- معلّق) عن تهذيب 7/ 462:

8/ 257: فقيه 3/ 277: (الحسن- يب) ابن محبوب عن عبداللّٰه بن سنان عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّافي (حجّ أو- فقيه) زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها.

35793- (2) الدّعائم 2/ 309: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال عتق الأخرس جائز إذا علم أو كان يحسن الخطّ.

35794- (3) الدّعائم 2/ 308: وعن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: تعتق المرأة (عبدها- ك) وتفعل في مالها ما شاءت دون زوجها وغيره وليس لزوجها من مالها إلّاما طابت به نفسها.

وتقدّم في باب (12) حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير اذن زوجها من أبواب الوقوف والصّدقات ج 24 ما يناسب ذٰلك فراجع. وفي رواية أبي مريم والحلبيّ (5) من باب (19) جواز الوصيّة بالكتابة من أبواب الوصايا ج 24 قوله فجعلا يقولان (أي الحسن والحسين (عليهما السلام)) (لها- فقيه) والمغيرة كاره لذٰلك أعتقتِ فلاناً وأهله فجعلتْ تشير برأسها نعم وكذا وكذا، فجعلتْ تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذٰلك لها، ولا حظ سائر أحاديث الباب. ويأتى فى رواية جابر (12) من باب (26) جملة ممّا يحرم على النّساء من أبواب التّزويج ج 25 قوله (عليه السلام) ولا يجوز للمرأة فى مالها عتق ولا برّ إلّابإذن زوجها.

(38) باب عدم صحّة العتق بالكتابة واشتراط النّطق باللسان وحكمه مع العجز عن النّطق

35795- (1) تهذيب 8/ 248: البزوفرىّ عن أحمد بن إدريس عن عبداللّٰه بن محمّد عن محمّد بن عبدالحميد عن أبى جميلة عن زرارة قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل كتب إلى امرأته

617‌

بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشى‌ء حتّى ينطق به لسانه.

35796- (2) الدّعائم 2/ 308: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به فليس بشى‌ء حتّى ينطق (1). وتقدّم فى أحاديث باب (19) جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النّطق من أبوابها ج 24 والباب المتقدّم وذيله ما يناسب الباب. ويأتى فى أحاديث باب (3) انّ الطّلاق بيد الرّجل ولا طلاق حتّى يتكلّم به من أبوابه ج 27 ما يدلّ على ذٰلك فراجع.

(39) باب تحريم الإباق على المملوك وأنّه لا تقبل له صلوٰة وبيان حدّ الاباق

35797- (1) كافى 6/ 199: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:

ثلاثة لا يقبل اللّٰه عزّوجلّ لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه.

35798- (2) فقيه 3/ 87: قال أبو جعفر (عليه السلام): العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتّىٰ يرجع إلىٰ مولاه.

35799- (3) كافي 6/ 200: أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقاً. فقيه 3/ 87: قال الصّادق (عليه السلام) (وذكر مثله). المقنع 162: المملوك (وذكر مثله).

وتقدّم في أكثر أحاديث باب (5) من لا تقبل صلوته من أبواب كيفيّة الصّلوة ج 5 ما يدلّ على أنّ الآبق لا تقبل صلوته حتّى يرجع إلى مولاه. ويأتي فى رواية محمّد بن مسلم (1) من باب (4) انّ الإباق يبطل التدبير من أبوابه ج 24 قوله جارية مدبّرة أبقت من سيّدها (إلى أن قال) ألا تعتق من ثلث سيّدها قال (عليه السلام) لٰا لأنّها أبقت عاصية للّٰه‌ولسيّدها فأبطل الإباق التّدبير. وفي رواية موسى (2) من باب (37) أنّه يحرم على المرأة أن تسخط زوجها من أبواب مباشرة النّساء- ج 25: قوله (عليه السلام) ثلٰثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق. وفي رواية الحسن (3) قوله (عليه السلام) ثلاثة لا تقبل لهم صلوٰة عبد آبق من مواليه.

____________

(1). فليس بشى‌ء إلّاأن يكون أخرس- ك.

618‌

(40) باب أنّ من خاف إباق عبده جاز أن يقيّده ويستوثق منه ولا تسقط نفقته ويستحبّ عتق الآبق إذا وجد

35800- (1) كافي 6/ 199: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن فقيه 3/ 87: زيد الشّحّام عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه سأله رجل (1) يتخوّف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيّده أو يجعل في رقبته (2) راية (3)؟ قال: إنّما هو بمنزلة بعير تخاف شراده، فإذا خفت ذٰلك فاستوثق منه و (لٰكن- كا) أشبعه واكسه قلت: وكم شِبْعه؟ فقال أمّا نحن فنرزق عيالنا مدّين من تمر.

35801- (2) المشكاة 229: نقلًا من كتاب المحاسن عن بعض أصحاب الرّضا (عليه السلام) قال أبق غلام لأبى الحسن (عليه السلام) إلى مصر فأصابه إنسان من أهل المدينة فقيّده وخرج به فدخل المدينة ليلًا فأتى به منزل أبى الحسن فخرج إليه أبو الحسن فقام إليه الغلام يسلّم عليه فسمع حركة القيد فقال من هٰذا قال غلامك فلان وجدته فقال للغلام إذهب فأنت حرّ. ويأتى فى رواية تحف العقول (11) من باب (4) وجوب نفقة الأبوين من أبواب النّفقة ج 26 قوله وأمّا الوجوه الخمس الّتى تجب عليه النفقة لمن تلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذٰلك فى حال العسر واليسر.

(41) باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتّىٰ فى الكفّارة الواجبة

35802- (1) تهذيب 8/ 247: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 199: عليّ (بن إبراهيم- كا) عن أبيه فقيه 3/ 86: عن أبى هاشم الجعفرىّ قال سألت أباالحسن (عليه السلام) عن رجل قد أبق منه مملوكه (4) (أ- يب) يجوز أن يعتقه فى كفّارة الظّهار؟ قال: لا بأس به مالم يعرف منه موتاً. (قال أبو هاشم رضى الله عنه وكان سألنى نصر بن عامر القمى أن أسأله عن ذٰلك- كا- يب).

____________

(1). سئل عن رجل- فقيه.

(2). عنقه- فقيه.

(3). الرّاية هي القلادة الّتي توضع في عنق الغلام الآبق ليعلم أنّه آبق- مجمع.

(4). له مملوك قد أبق منه- فقيه.

619‌

35803- (2) فقيه 3/ 85: روى عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) كان علىّ عتق رقبة فهرب لى مملوك لست أعلم اين هو؟ يجزينى عتقه؟ فكتب (عليه السلام) نعم.

35803- (3) المقنع 162: وإذا أبق المملوك وأحبّ صاحبه أن يعتقه فى كفّارة الظّهار فلا بأس.

وتقدّم فى أحاديث باب (1) استحباب العتق ما يمكن أن يستدلّ بإطلاقه على ذٰلك. ولا حظ باب (2) انّه لا عتق إلّاما اريد به وجه اللّٰه تعالى.

(42) باب أنّ من أخذ آبقاً أو مسروقاً ليردّه إلى صاحبه فأبق أو هلك ولم يفرّط لم يضمن

35805- (1) كافى 6/ 200: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى الخثعمىّ عن غياث بن إبراهيم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال فى جعل الآبق (أنّ- فقيه) المسلم يردّ على المسلم وقال (عليه السلام) فى رجل أخذ آبقاً فأبق (1) منه قال: لا شى‌ء عليه. فقيه 3/ 88: روى غياث بن إبراهيم الدّارمى عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) قال (وذكر مثله).

35806- (2) كافى 6/ 200: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أصاب عبداً آبقاً فأخذه وأفلت منه العبد قال ليس عليه شى‌ء قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فأبقت (2) ليس عليه شى‌ء.

35807- (3) تهذيب 8/ 247: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 201: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن محمّد ابن أبى حمزة عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:

ليس فى الإباق عهدة. تهذيب 6/ 312: محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبى عمير عمّن رواه عن محمّد ابن أبى حمزة عمّن حدّثه عن أبى جعفر (عليه السلام) (مثله).

____________

(1). ففرّ- فقيه.

(2). فنفقت- خ. نفقت أى ماتت.

620‌

35808- (4) المقنع 162: وإذا أصاب الرّجل عبداً آبقاً فأخذه فأفلت العبد منه فليس عليه شى‌ء.

35809- (5) تهذيب 8/ 247: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 201: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلى عن السّكونىّ عن أبى‌عبداللّٰه (عليه السلام) أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه فى رجل أخذ عبداً آبقاً وكان معه ثمّ هرب منه قال: يحلف باللّٰه الّذى لا إلٰه إلّاهو ما سلبه ثيابه ولا شيئاً ممّا كان عليه ولا باعه ولا داهن فى إرساله، فإذا حلف برئ من الضّمان. فقيه 3/ 87: روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) اختصم إليه (وذكر مثله). وتقدّم فى أحاديث باب (15) حكم جُعل الآبق ومن أخذ آبقاً فأبق منه من أبواب اللّقطة ج 23، وباب (1) أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ج 23 ما يمكن أن يصطاد منه حكم الباب فلاحظ.

(43) باب أنّ العبد إذا قال لمولاه بعنى بكذا وأنا أعطيك كذا وللعبد مال لزم الشّرط وإلّا فلا

35810- (1) تهذيب 8/ 246: الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال: قال لى عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: يا هٰذا من هٰذا السّندى؟

قال الرّجل: عارف وأعتقه فلان فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) ليت إنّى كنت أعتقته فقال السّندىّ لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): انّى قلت لمولاى بعنى بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبداللّٰه (عليه السلام): إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شى‌ء.

(44) باب أنّ أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته فى حصّته لا فى حصّة الباقين، ولم يضمن مع كون المقرّ مرضياً، بل يستسعى العبد

35811- (1) تهذيب 8/ 246: محمّد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن السّندى عن حمّاد عن

621‌

حريز تهذيب 8/ 234: الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا وحمّاد بن عيسى جميعاً عن فقيه 3/ 70: حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر (1) فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه قال إن كان الشّاهد مرضيّاً لم يضمن وجازت شهادته (فى نصيبه- فقيه) واستسعى (2) العبد فيما كان للورثة. المقنع 156: إن ترك مملوكاً (وذكر نحوه).

35812- (2) كافى 7/ 43: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض الورثة (3) أنّه حرّ فقال إن كان الشّاهد مرضيّاً جازت شهادته (فى نصيبه- كا) واستسعى (4) (العبد- يب) فيما كان لغيره من الورثة. تهذيب 8/ 246: محمّد بن علىّ بن محبوب عن بنان عن موسى بن القاسم عن علىّ بن الحكم عن منصور قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل هلك (وذكر مثله). ويأتى فى رواية ابن حازم (1) من باب (40) انّ بعض الورثة لو شهد بحرّيّة غلام مملوك قبلت شهادته فى نصيبه من أبواب الشّهادات ج 30 نحو صدر هٰذا الحديث.

35813- (3) كافى 7/ 42: تهذيب 9/ 163: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن فقيه 4/ 170: يونس (بن عبدالرّحمٰن- فقيه) عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل مات وترك عبداً فشهد بعض ولده انّ أباه أعتقه قال تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

35814- (4) الدّعائم 2/ 308: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: إذا شهد بعض الورثة أنّ الموروث أعتق عبداً من عبيده لم يضمن الشّاهد وجازت شهادته فى نصيبه. ويأتى فى باب (4) أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو عتق لزمه ذٰلك من أبواب الإقرار ج 24 مايدلّ على ذٰلك.

____________

(1). جماعة- يب خ.

(2). ويستسعى- يب خ.

(3). ورثته- يب.

(4). ويستسعى- يب.

622‌

(45) باب أنّ الميّت إذا لم يَدَع وارثاً سوى المملوك يشترى من تركته فيعتق ويعطى باقى التّركة

35815- (1) تهذيب 8/ 247: استبصار 4/ 178: محمّد بن علىّ بن محبوب عن العبّاس (بن معروف- صا) عن يونس بن عبدالرّحمٰن عن فقيه 3/ 83: ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم (عليهم السلام) قال كان علىّ (عليه السلام) (1) إذا مات الرّجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثمّ ورّثها.

35816- (2) الدّعائم 2/ 386: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال: إذا مات الميّت ولم يدع وارثاً وله وارث مملوك قال يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقى التّركة بالميراث. ويأتى فى باب (11) حكم الحرّ إذا لم يكن له وارث سوى المملوك من أبواب الإرث ج 29 ما يدلّ على ذٰلك.

(46) باب حكم من أعتق عبداً وعليه دين وحكم دينه إذا مات سيّده أو باعه

35817- (1) تهذيب 8/ 248: استبصار 4/ 20: محمّد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن محمّد بن يحيى الخزّاز الكوفىّ عن الحسن بن علىّ عن درست قال حدّثنى عجلان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل أعتق عبداً له وعليه دين قال دينه عليه لم يزده العتق إلّاخيراً.

35818- (2) تهذيب 8/ 248: استبصار 4/ 20: محمّد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن محمّد بن يحيى عن الحسن بن علىّ عن أبى إسحاق عن فيض عن أشعث عن الحسن (عليه السلام) فى الرّجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده فى التّجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السّيّد.

35819- (3) تهذيب 8/ 248: استبصار 4/ 20: محمّد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن محمّد بن يحيى عن الحسن بن علىّ عن أبى إسحاق عن فيض عن أشعث عن شريح قال: قال

____________

(1). قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام)- صا.

623‌

أميرالمؤمنين (عليه السلام) فى عبد بيع وعليه دين قال: دينه على من أذن له فى التّجارة وأكل ثمنه.

وتقدّم فى أحاديث باب (30) حكم دين المملوك من أبواب الدّين ج 23 ما يدلّ على ذٰلك فلاحظ.

(47) باب حكم عتق الصّبىّ مملوكه إذا بلغ عشر سنين وعتق الصّغيرة أمّها

35820- (1) كافى 7/ 28- عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن تهذيب 8/ 248: موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له فى (1) ماله ما أعتق وتصدّق (وأوصى- كا) على حدّ معروف (2) (وحقّ- كا) فهو جائز.

35821- (2) تهذيب 8/ 238: استبصار 4/ 12: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 192: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالرّحمٰن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيّما رجل ترك سرّيّة (و- صا) لها ولد أو فى بطنها ولد أو لا ولد لها فإن (كان- فقيه) أعتقها ربّها عتقت وإن لم يعتقها حتّى توفى فقد سبق فيها كتاب اللّٰه عزّوجلّ وكتاب اللّٰه أحقّ (قال- فقيه) فإن كان لها ولد وترك مالًا جعلت فى نصيب ولدها (كا- يب- فقيه- قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة (3) وهى صغيرة غير أنّها تبين الكلام فأعتقت امّها فخاصم فيها موالى أبى الجارية، فأجاز عتقها للأمّ (4)). فقيه 3/ 83: روى عاصم عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) (مثله وزاد فيه: ويمسكها أولياء ولدها حتّىٰ يكبر الولد فيكون هو الّذى يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها مادامت أمة فإن أعتقها ولدها عتقت، وإن توفّى عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاءوا أرقّوا وإن شاء وا أعتقوا).

____________

(1). من- يب.

(2). وجه المعروف- يب.

(3). بنتاً- يب.

(4). لامّها- يب- فقيه.

624‌

35822- (3) تهذيب 8/ 239: استبصار 4/ 13: أبو عبداللّٰه البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى علىّ (عليه السلام) فى رجل توفّى وله سُرِيّة لم يعتقها قال: سبق كتاب اللّٰه فإن ترك سيّدها مالا تجعل فى (من- خ) نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتّى يكبر ولدها فيكون المولود هو الّذى يعتقها ويكون الأولياء (هم- يب) الّذين يرثون ولدها مادامت أمة، فإن أعتقها ولدها فقد عتقت، وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهى أمة إن شاءوا أعتقوا وإن شاءوا استرقّوا. (قال الشيخ (رحمه الله) فالوجه فى هذا الخبر هو أنّه إذا كان ثمن الجارية ديناً على صاحبها ولم يقض من ذٰلك شيئاً فإنّها توقف إلى أن يبلغ ولدها فإن أعتقها بأن يقضى دين أبيه تنعتق وإن لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت فى ثمنها إن شاؤا وإن شاؤا أن يعتقوها ويضمنون الدّين كان لهم ذٰلك ولو لم يكن الأمر كذٰلك لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب ولدها أو تنعتق بحساب ما يصيب ولدها وتستسعى في الباقي).

وتقدّم في رواية سماعة (3) من باب (14) عدم جواز الصّلوة خلف الصّبىّ والمجنون من أبواب صلوٰة الجماعة ج 7 قوله (عليه السلام) يجوز صدقة الغلام وعتقه. وفي رواية زرارة (2) من باب (11) حكم صدقة من بلغ عشر سنين من أبواب الوقوف ج 24 قوله (عليه السلام) إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق. وفي رواية ابن راشد (4) قوله (عليه السلام) إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله. وفي رواية ابن سنان (6) من باب (37) حكم وصيّة من لم يبلغ من أبواب الوصايا ج 24 قوله (عليه السلام) إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السّيّئات وجاز أمره الّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ولاحظ ساير أحاديث الباب فإنّ لها مناسبة بالمقام.

ويأتي في رواية ابن بكير (4) من باب (20) حكم طلاق الصّبيّ من أبواب الطلاق ج 27 قوله (عليه السلام) يجوز طلاق الغلام ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم. وفي رواية سماعة (6) قوله (عليه السلام) إذا طلّق (الغلام) للسّنّة ووضع الصّدقة في موضعها وحقّها فلا بأس.

625‌

(48) باب أنّ من أعتق ثلاثة من مماليكه وكان له أكثر من ذٰلك فقيل له أعتقت مماليكك فقال نعم لم يعتق غير الثّلاثة

35823- (1) تهذيب 8/ 226: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن فقيه 3/ 68: سماعة قال: سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له: أنتم أحرار وكان له أربعة فقال له رجل من النّاس: أعتقت مماليكك؟ قال: نعم أيجب العتق لِأربعة (1) حين أجملهم؟ أو هو للثّلاثة الّذين أعتق؟ فقال إنّما يجب العتق لمن أعتق.

(49) باب انّ المنبوذ حرّ لايباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته

35824- (1) تهذيب 8/ 227: الحسين بن سعيد عن فقيه 3/ 86: حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: المنبوذ (2) حرّ إن شاء جعل ولاءه للّذين ربّوه وإن شاء لغيرهم.

35825- (2) تهذيب 8/ 227: الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمّد عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن اللّقيط قال: لا يباع ولا يشرىٰ.

35826- (3) تهذيب 8/ 227: الحسين بن سعيد عن ابن أبى نجران عن المثنّى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال المنبوذ حرّ فإن أحبّ أن يوالى الّذى التقطه والاه، وإن أحبّ أن يوالى غيره والٰاه وإن طلب الّذى ربّاه نفقته (3) وكان مؤسراً ردّ عليه وإن لم يكن مؤسراً صار (4) ما أنفقه (5) صدقة. فقيه 3/ 86: فى رواية المثنّىٰ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال إن طلب (وذكر مثله).

وتقدّم فى رواية الحلبىّ (2) من باب (60) جواز بيع المملوك المولود من الزّنا من أبواب

____________

(1). عتق الأربعة- فقيه.

(2). قال أبو منصور المنبوذ الّذى تنبذه والدته فى الطّريق حين تلده فيلتقطه رجل من المسلمين ويقوم بأمره وسواء حملته امّه من زنا أو نكاح لا يجوز أن يقال له ولد الزّنا لما أمكن فى نسبه من الثّبات (لسان العرب ج 3/ 511).

(3). بنفقته- فقيه.

(4). كان- فقيه.

(5). ماأنفق- فقيه.

626‌

ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) إلّاجارية لقيطة فإنّها لا تشترىٰ. وفى رواية أبان (3) قوله (عليه السلام) فأمّا اللّقيط فلا تشتره. وفى رواية زرارة (4) قوله لقيطة وجدت قال حرّة لا تشترىٰ ولا تباع. وفى باب (11) انّ اللّقيط حرّ من أبواب اللّقطة ج 23 ما يدلّ علىٰ ذٰلك.

(50) باب حكم من أعتق بعض مملوكه

35827- (1) تهذيب 8/ 228: استبصار 4/ 6: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم الدّارى (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ رجلًا أعتق بعض غلامه (2) فقال (علىّ- خ صا) (عليه السلام): هو حرّ (كلّه- خ) ليس للّٰه‌عزّوجلّ شريك. تهذيب 8/ 228: استبصار 4/ 6: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (مثله). فقيه 3/ 85: روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) فى رجل أعتق (وذكر مثله). المقنع 160: قال محمّد بن علىّ (عليهما السلام) فى رجل (وذكر نحوه). الدّعائم 2/ 304: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) (نحوه).

35828- (2) العوالى 2/ 298: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): من أعتق شقصاً من عبد له عتق كلّه. وفيه:

306: وقال النّبىّ (صلى الله عليه و آله) من أعتق شقصاً من عبد عتق عليه كلّه.

35829- (3) وفيه- وروى عنه (صلى الله عليه و آله) أنّ رجلًا أعتق شقصاً من مملوكه فأسرىٰ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) عتقه وقال ليس للّٰه‌تعالى شريك.

35830- (4) تهذيب 9/ 225: علىّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمٰن ابن أبى نجران عن فقيه 3/ 72: عبداللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) (3) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد (4) موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا أو (5) أبوا؟ قال لا ولٰكن لها (من نفسها- فقيه) ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمونها (6) بحساب الّذى لهم (7) منها ويكون لها من نفسها بحساب

____________

(1). الرّازى- ئل- الدّارمى- صا.

(2). مملوكه- فقيه.

(3). سأله عبداللّٰه بن سنان- فقيه.

(4). عند- فقيه.

(5). وإن أبوا- فقيه.

(6). يستخدمها- فقيه.

(7). له- فقيه.

627‌

ما أعتق منها. تهذيب 9/ 243: الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم وعلىّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعاً عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قلت له امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها أن يكاتبوها إن شاؤا وإن أبوا قال ليس لها ذٰلك ولٰكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذٰلك ويكون لها بحساب ما أعتق منها. المقنع 158: سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن امرأة (وذكر نحوه).

35831- (5) كافى 7/ 20: تهذيب 8/ 229: استبصار 4/ 7: محمّد (بن أحمد- يب صا) بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن فقيه 4/ 158: النّضر بن شعيب عن الجازى (1) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل توفّى وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوّجها الوصىّ قبل أن يقسّم شيئاً من الميراث أنّها تقوّم وتستسعى هى وزوجها فى بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم فما أصاب المرأة من عتق أو رقّ فهو يجرى (2) على ولدها. المقنع 160: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل (وذكر مثله). (قال الشّيخ (رحمه الله): فلا ينافى هٰذا الخبر أيضاً الخبرين الأوّلين لأنّ الوجه فيه أن نحمله على أنّه إذا لم يملك الرّجل غيرها فليس له أن يتصرّف فى أكثر من ثلثها فجرى مجراها إذا كانت بين ثلاثة نفر).

35832- (6) تهذيب 8/ 229: استبصار 4/ 7: محمّد بن أحمد بن يحيى عن النّوفلى عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال: إنّ رجلًا أعتق عبداً له عند موته لم يكن له مال غيره قال: سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول: يستسعى فى ثلثى قيمته للورثة.

35833- (7) تهذيب 8/ 230: استبصار 4/ 7: أحمد بن محمّد بن عيسى (عن محمّد بن عيسى- يب) عن زرعة عن الحلبىّ قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذٰلك لها ولٰكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها.

35834- (8) الدّعائم 2/ 304: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عمّن أعتق ثلث عبده عند الموت- يعنى وليس له مال غيره- قال: يعتق ثلثه ويكون الثّلثان للورثة.

____________

(1). الحارثى- صا- ئل- المحاربى- كا.

(2). أو رقّ جرى- يب صا.

628‌

35835- (9) قرب الإسناد 288: عبداللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال يعتق النّصف ويستسعى فى النّصف الآخر يقوّم قيمة عدل. البحار 10/ 263: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته (وذكر مثله).

35836- (10) تهذيب 8/ 228: استبصار 4/ 6: الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جارية (1) ثمّ قذفها بالزّنا قال: فقال: أرى أنّ عليه خمسين جلدة ويستغفر اللّٰه (ربّه- صا) قلت: أرأيت إن جعلته فى حلّ وعفت عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت (عنه- يب) من قبل أن ترفعه (2) قلت فتغطّى رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم. وتصلّى وهي مخمّرة الرّأس (3)، ولا تتزوّج حتّى تؤدّى ما عليها أو يعتق النّصف الآخر. (ويأتى نحو ذلك في رواية حمزة (40) من باب (1) حدّ القاذف من أبواب حدّ القذف ج 30) (قال الشّيخ (رحمه الله) لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلّانصفها ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنّه الخبران الأوّلان وعلىٰ هٰذا التّأويل لا تنافي بين الأخبار).

(51) باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد

35837- (1) تهذيب 8/ 235: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام) قال: أتى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) رجل فقال:

يا رسول اللّٰه، إنّ أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرّة لي فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): أنت ومالك من هبة اللّٰه لأبيك أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذّكور، ويجعل من يشاء عقيماً، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئاً إلّابإذنه.

____________

(1). جاريته- يب.

(2). توقفه- صا- أى ترفعه إلى الحاكم.

(3). مخمّرة الرّأس: مغطّاة الرّأس- اللسان.

629‌

وتقدّم في أحاديث باب (70) حكم الأخذ من مال الولد والأب من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يناسب الباب، ولاحظ باب (3) أنّه لا يصحّ العتق قبل الملك من أبواب العتق ج 24.

(52) باب حكم من دفع إليه مملوك مالًا ليشتريه من سيّده

35838- (1) تهذيب 8/ 236: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز عمّن حدّثه عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدسّ إنساناً هل للمدسوس (1) أن يشتريه كلّه من مال العبد قال: إن أراد أن يشتريه كلّه من مال العبد فلا ينبغى، وإن أراد أن يستحلّ ذٰلك فيما بينه وبين اللّٰه عزّوجلّ حتّى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله فى الثّمن شيئاً إن شاء درهماً وإن شاء ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله فى ثمن العبد يستحلّ‌به الولاء فيكون ولاء العبد له، وأخبرنا ذٰلك عن بريد. فقيه 3/ 81: روى ياسين عن حريز عن سليمان بن خالد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك أراد أن يشترى نفسه فدّس انساناً، هل للمدسوس أن يشتريه كلّه من مال العبد ولا يخبر السّيّد أنّه إن ما يشتريه من مال العبد؟ قال: لا ينبغى وإن أراد أن يستحلّ ذٰلك فى مابينه وبين اللّٰه عزّوجلّ حتّى يكون ولاؤه له فليزد هو ما يشاء بعد أن يكون زيادة من ماله فى ثمن العبد يستحلّ به الولاء فيكون ولاء العبد له.

(53) باب حكم من أعتق أمة حبلىٰ واستثنىٰ الحمل

35839- (1) تهذيب 8/ 236: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى إسحاق عن النّوفلىّ عن فقيه 3/ 85: السّكونىّ عن جعفر (بن محمّد- فقيه) عن أبيه (عليهما السلام) فى رجل أعتق أمة وهى حبلى فاستثنى ما فى بطنها قال: الأمة حرّة وما فى بطنها حرّ لأنّ ما فى بطنها منها.

____________

(1). دسّ عليه: أعمل المكر فيه، والمدسوس من أرسله العبد خفاءاً ليشتريه من مولاه.

630‌

35840- (2) الدّعائم 2/ 308: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من أعتق أمته واستثنى ما فى بطنها، فليس الاستثناء بشى‌ء، وتعتق وما ولدت فهو حرّ.

(54) باب ما ورد فى أنّ من يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها يجزيه عتق الأطفال

35841- (1) تهذيب 8/ 236: محمّد بن أحمد بن يحيى عن فقيه 3/ 93: (محمّد بن عيسى- فقيه) العبيدىّ عن الفضل بن المبارك البصرىّ عن أبيه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له:

جعلت فداك: الرّجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلايجدها كيف يصنع (قال- يب) فقال:

عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك والّا لم يكن عليكم شى‌ء. (1)

(55) باب أنّ المملوك إذا طلب البيع لم تجب إجابته ولم يستحبّ إذا كان موافقاً وكان مولاه محسناً إليه

35842- (1) تهذيب 8/ 237: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا كان عند الرّجل مملوك يستبيعه (2) وكان موافقاً له وكان محسناً إليه فلا يبيعه ولا كرامة له.

(56) باب ما يستحبّ من الدّعاء والكتابة للآبق وجملة من أحكام العتق

35842- (1) فقيه 3/ 89: روى عن معاوية بن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: ادع بهٰذا الدّعاء للآبق واكتبه فى ورقة (اللّهمّ، السّماء لك والأرض لك وما بينهما لك فأجعل ما بينهما أضيق

____________

(1). وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شى‌ء- فقيه.

(2). أى يطلب منه أن يبيعه- اللسان ج 8 ص 25.

631‌

على فلان من جلد جمل حتّى تردّه علىّ وتظفرنى به (1) وليكن حول الكتاب آية الكرسى مكتوبة مدوّرة ثمّ ادفنه وضع فوقه شيئاً ثقيلًا فى الموضع الّذى كان يأوى (2) فيه بالليل.

35844- (2) فقيه 3/ 88: روى عن أبى جميلة عن عبداللّٰه ابن أبى يعفور عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال:

اكتب للآبق فى ورقة أو فى قرطاس: (بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه «إِذٰا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرٰاهٰا وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوراً فَمٰا لَهُ مِنْ نُورٍ» ثمّ لفّها ثمّ اجعلها بين عودين ثمّ ألقها (3) فى كوّة (4) بيت مظلم فى الموضع الّذى كان يأوى فيه. المقنع 162: قال الصّادق (عليه السلام) (وذكر نحوه).

35845- (3) مستدرك 15/ 481: الشّيخ إبراهيم الكفعمى فى الجُنّة عن علىّ (عليه السلام): أنّ من أبق له شى‌ء فليقرأ: «أَوْ كَظُلُمٰاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشٰاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحٰابٌ ظُلُمٰاتٌ بَعْضُهٰا فَوْقَ بَعْضٍ إِذٰا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرٰاهٰا وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوراً فَمٰا لَهُ مِنْ نُورٍ».

35846- (4) فيه 15/ 482: وعن كتاب لفظ الفوائد: خيرة لردّ الغائب والآبق تكتب يوم الإثنين دائرة فى وسط دائرة تكتب فى الاولى قوله: «وَ عَلَى الثَّلٰاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتّٰى إِذٰا ضٰاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمٰا رَحُبَتْ» كذٰلك يضيق اللّٰه على فلان بن فلان (5) حتّى يرجع إلى الموضع الّذى خرج منه، ثمّ تكتب فى الثّانية «إِنّٰا جَعَلْنٰا فِي أَعْنٰاقِهِمْ أَغْلٰالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقٰانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (6)* وَ جَعَلْنٰا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنٰاهُمْ فَهُمْ لٰا يُبْصِرُونَ». ثمّ تكتب فى داخل الدّائرة «إِنَّهُ عَلىٰ رَجْعِهِ لَقٰادِرٌ» ثلاثاً كذٰلك يرجع فلان بن فلان إلى موضع خرج منه، ثمّ تكتب فى ظهر الورقة سطراً متطاولًا «وَ هُوَ عَلىٰ جَمْعِهِمْ إِذٰا يَشٰاءُ قَدِيرٌ» وإن كان معه شى‌ء من أثر المطلوب كان أجود، ويغرز (7) فى إسم الشّخص ابرة وينجر ويعلّق بخيط نيرة (8).

____________

(1). ظفره اللّٰه: غلبه.

(2). يأوى: يعود إلى المأوى.

(3). علّقها- خ فقيه.

(4). الكوّة: الخرق فى الحائط والثّقب فى البيت ونحوه- اللسان.

(5). فلانة- خ.

(6). أى خاشعون أذلّاء لا يرفعون أبصارهم- اللسان.

(7). أى ويدخل.

(8). يبرة- خ ق. والنيرة: وهى الخيوط والقصبة إذا اجتمعتا وفى الصّحاح النير: علم الثّوب ولحمته- اللسان.- والنجر: عمل النّجار- نحت الخشبة.

633‌

(58) باب أنّ من باع عبده فأعتقه المشترى ولم يؤدّ ثمنه ليس للمالك أن يردّه بل ثمنه دين على المشترى

35851- (1) الغارات 1/ 370: حدّثنى ابن أبى سيف عن عبدالرّحمٰن بن جندب عن أبيه قال:

قيل لعلىّ (عليه السلام) حين هرب مصقلة: أردد الّذين سبوا ولم تستوف أثمانهم فى الرّقّ فقال: ليس ذٰلك فى القضاء بحقّ، قد أعتقوا إذ أعتقهم الّذى اشتراهم وصار مالى ديناً على الّذى اشتراهم.

(59) باب ما ورد فيمن أعتق النّسمة ثمّ يستخدمها

وتقدّم فى رواية جعفر بن أحمد (6) من باب (14) ماورد فى أوصاف شرار النّاس من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (صلى الله عليه و آله) شراركم الّذين لا يقرأون القرآن إلّا هجراً، ولا يعتقون محرّرهم قال: قلت: وكيف ذٰلك؟ قال: يعتقون النّسمة ثمّ يستخدمونها.

(60) باب ما ورد فى عتق علىّ (عليه السلام) سبى الفرس

35852- (1) البحار 104/ 199: عن كتاب العدد القويّة- قال: أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم الطّبرى ليس التّاريخى: لمّا ورد سبى الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطّاب بيع النّساء وأن يجعل الرّجل عبيداً فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال: أكرموا كريم كلّ قوم فقال عمر: قد سمعته يقول: إذا أتاكم كريم كلّ قوم فأكرموه وإن خالفكم فقال له أمير المؤمنين: هؤلآء قوم قد ألقوا إليكم السّلام ورغبوا فى الإسلام ولا بدّ من أن يكون لى (1) فيهم ذرّيّة، وأنا أشهد اللّٰه وأشهدكم أنّى قد أعتقت نصيبى منهم لوجه اللّٰه تعالىٰ، فقال: جميع

____________

(1). يكون لهم- خ.

632‌

35847- (5) وفيه- وفى كتاب خوّاص القرآن انّه من ضاع له شى‌ء أوابق فليصلّ ضحى الجمعة ثمانى ركعات فإذا سلّم قرأ الضّحى سبعاً وقال يا صانع العجائب، يا رادّ كلّ غائب، يا جامع الشتات، يا من مقاليد الامور بيده اجمع على كذا وكذا، فإنّه لا جامع إلّا أنت.

35848- (6) فيه 15/ 483: ورأيت بخطّ الشّهيد (رحمه الله) ذكر لردّ الضّائع والآبق تكرار هٰذين البيتين.

ناد عليّاً مظهر العجائب * * *تجده عوناً لك فى النّوائب

كلّ همّ وغمّ سينجلى * * *بولايتك يا علىّ يا علىّ يا علىّ

35849- (7) وفيه- كتاب مثنّى بن الوليد الحنّاط عن ميسر بياع الزّطّىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّه علّمه دعاء يدعو به: اللّهمّ إنّى أسألك بقوّتك وقدرتك وما أحاط به علمك يا حىّ يا قيّوم أن تردّ على فلان بن فلان.

(57) باب عدم جواز الرّجوع فى العتق

35850- (1) قرب الإسناد 90: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: من تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها ولا يجوز له إلّا انفاذها، (1) إنّما منزلتها بمنزلة العتق للّٰه‌فلو أنّ رجلًا أعتق عبداً للّٰه‌فردّ ذٰلك العبد لم يرجع فى الأمر الّذى جعله للّٰه‌فكذٰلك لا يرجع فى الصّدقة.

وتقدّم فى رواية طلحة (1) من باب (35) حكم الرّجوع فى الصّدقة من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق فى كتاب الزّكاة ج 9 قوله (عليه السلام) من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها لأنّه لا شريك للّٰه‌عزّوجلّ فى شى‌ء ممّا جعل له إنّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح (يصحّ- خ) ردّها بعد ما يعتق، ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب (7) حكم الرّجوع فى الهبة من أبوابها- ج 24.

____________

(1). أى ارسالها وإخراجها.

635‌

أحداً أعبد منك قال نعم. «فلان الفلانى» قال فانطلق إليه فإذا هو أعبد منه كثيراً فلمّا أمسى اوتى برغيفين وماء فقال: يا عبداللّٰه من أنت إنّك عبد صالح أنا هاهنا منذ ما شاء اللّٰه وما اوتى إلّا برغيف واحد، ولولا أنك عبد صالح ما أتيت برغيفين، فمن أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران. ثمّ قال موسى هل تعلم أحداً أعبد منك قال: نعم. «فلان الحدّاد» فى مدينة كذا وكذا قال فأتاه فنظر إلى رجل ليس بصاحب العبادة، بل أنّما هو ذاكر للّٰه‌تعالى، وإذا دخل وقت الصّلاة قام فصلّى، فلمّا أمسى نظر إلى غلّته فوجدها قد اضعفت فقال يا عبداللّٰه من أنت إنّك عبد صالح أنا هاهنا منذ ماشاء اللّٰه غلّتى (1) قريب بعضها من بعض واللّيلة قد أضعفت فمن أنت؟ قال أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران قال: فأخذ ثلث غلّته فتصدّق بها، وثلثاً أعطى مولى له، وثلثاً اشترى به طعاماً، فأكل هو وموسى قال: فتبسّم موسى، قال: من أىّ شى‌ء تبسّمت قال: دلّنى نبىّ بنى إسرائيل على فلان فوجدته من أعبد الخلق فدلّنى على فلان فوجدته أعبد منه، فدلّنى فلان عليك وزعم أنّك أعبد منه، ولست أراك شبيه (2) القوم: قال: أنا رجل مملوك أليس ترانى ذاكراً للّٰه؟ أو ليس ترانى اصلّى الصّلاة لوقتها، وان أقبلت على الصّلاة أضررت بغلّة مولاى وأضررت بعمل النّاس أتريد أن تأتى بلادك؟ قال: نعم قال: فمرّت به سحابة فقال الحدّاد؟ يا سحابة تعالىٖ فجاءت قال: أين تريدين؟ قالت: اريد أرض كذا وكذا قال: انصرفى، ثمّ مرّت به اخرىٰ فقال: ياسحابة تَعالىٖ فجاءت: فقال: أين تريدين: فقالت: اريد أرض كذا وكذا قال: انصرفى ثمّ مرّت به اخرى فقال: يا سحابة تعالىٖ، فجاءته فقال: أين تريدين؟ قالت: اريد أرض موسى بن عمران قال:

فقال: احملى هٰذا حمل رقيق وضعيه فى أرض موسى بن عمران وضعاً رقيقاً قال: فلمّا بلغ موسى بلاده قال: ياربّ بما بَلَّغٰتَ هٰذا ما أرى؟ قال تعالى: إنّ عبدى هٰذا يصبر على بلائى ويرضى بقضائى ويشكر على نعمائى. وتقدّم فى رواية ابن أبى جمهور (27) من باب (2) فضل الأذان من أبوابه ج 5 قوله (صلى الله عليه و آله) ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة (إلى أن قال (صلى الله عليه و آله)) ومملوك لم يشغله رقّ الدّنيا عن طاعة ربّه. وفى رواية زكريّا (28) قوله (عليه السلام) ثلاثة فى الجنّة

____________

(1). الغلّة: الدّخل من كراء دار وفائدة أرض ونحو ذٰلك- المنجد.

(2). شبه- خ.

634‌

بنى هاشم قد وهبنا حقّنا أيضاً لك فقال: الّلهمّ اشهد أنّى قد أعتقت ما وهبونى لوجه اللّٰه، فقال المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقّنا لك يا أخا رسول اللّٰه فقال: اللّهمّ اشهد أنّهم قد وهبوا لى حقّهم وقبلته وأشهدك أنّى قد أعتقتهم لوجهك فقال عمر: لم نقضت علىّ عزمى فى الأعاجم وما الّذى رغبك عن رأيى فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول اللّٰه فى إكرام الكرماء فقال عمر:

قد وهبت للّٰه‌ولك يا أبا الحسن ما يخصّنى وسائر ما لم يوهب لك فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):

اللّهمّ اشهد على ما قالوا (1) وعلى عتقى إيّاهم. المناقب 4/ 48: لمّا ورد سبى الفرس إلى المدينة (وذكر نحوه بإختلاف لا يضرّ بالمقصود) إلى قوله فى الأعاجم.

(61) باب ماورد فى أنّ المملوك إذا أحسن عبادة ربّه ونصح لسيّده ولم يضرّ به دخل الجنّة ورفع مقامه فى الدّنيا

35853- (1) العيون 2/ 28: بالإسناد المتقدّم فى باب (22) حرمة الزّكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحقّ الزّكاة ج 9 عن داود بن سليمان الفرّاء عن علىّ بن موسى الرّضا عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (فى حديث) أوّل من يدخل الجنّة شهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربّه ونصح لسيّده ورجل عفيف متعفّف ذو عيالٍ.

وأوّل من يدخل النّار أمير متسلّط لم يعدل وذو ثروة من المال لم يعط المال حقّه وفقيه فخور.

35854- (2) عدّة الدّاعى 235: روى شعيب الأنصارى و هارون بن خارجة قالا: قال أبوعبداللّٰه (عليه السلام) أنّ موسى (عليه السلام) انطلق ينظر فى أعمال العباد، فأتى رجلًا من أعبد النّاس، فلمّا أمسى الرّجل حرّك شجرة إلى جنبه فإذا فيها رمّانتين. قال: فقال يا عبداللّٰه من أنت؟ إنّك عبد صالح أنا هاهنا منذ ماشاء اللّٰه ما أجد فى هٰذه الشّجرة إلّارمّانة واحدة، ولو لا انّك عبد صالح ما وجدت رمّانتين قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران قال فلمّا أصبح قال تعلم

____________

(1). قالوه- خ.

636‌

على المسك الأذفر مؤذّن أذّن احتساباً ومملوك يطيع اللّٰه ويطيع مواليه. وفى رواية عبداللّٰه (34) قوله (صلى الله عليه و آله) ثلاثة لا يبالون بالحساب ولا يخافون الصّيحة والفزع الأكبر عبد أطاع اللّٰه وأطاع سيّده. وفى رواية سعيد بن المسيّب (1) من باب (1) ماورد فى حلّيّة الهبة من أبوابها ج 24 قوله قحط المدينة فخرج النّاس يميناً وشمالًا فمددت عينى فرأيت شخصاً أسود على تلّ قد انفرد فقصدت نحوه فرأيته يحرّك شفتيه فلم يتمّ دعاءه حتّى أقبلت غمامة فلمّا نظر إليها حمد اللّٰه وانصرف وأدركنا المطر حتّى ظننّاه المغرق فاتبعته حتّى دخل دار علىّ بن الحسين (عليهما السلام) الخ.

638‌

35858- (4) تهذيب 8/ 262: استبصار 4/ 28: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحٰاق بن عمّار قال: قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام) (عن- فقيه) الرّجل يعتق مملوكه عن دبر ثمّ يحتاج إلىٰ ثمنه قال: يبيعه (قال- فقيه) قلت: فإن كان (له- فقيه) عن ثمنه غنيّاً (1) قال: إن (2) رضى المملوك (فلا بأس- فقيه). فقيه 3/ 70: سأل إسحاق بن عمّار أبا إبراهيم (عليه السلام) (وذكر مثله).

35859- (5) تهذيب 8/ 258: استبصار 4/ 27: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 183: الحسين بن محمّد عن المعلّى (بن محمّد- كا- صا) عن الوشّاء قال: سألت أبا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن الرّجل يدبّر المملوك وهو حسن الحال ثمّ يحتاج (هل- كا) يجوز له أن يبيعه؟ قال نعم إذا إحتاج إلى ذٰلك. فقيه 3/ 71: الحسن بن علىّ الوشّاء قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل (وذكر مثله).

35860- (6) تهذيب 8/ 262: استبصار 4/ 28: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن المدبّر أيباع؟ قال: إن احتاج صاحبه إلىٰ ثمنه و (قال: إذا- يب- صا) رضى المملوك فلا بأس. فقيه 3/ 71: روى جميل عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته (وذكر مثله).

35861- (7) تهذيب 8/ 262: استبصار 4/ 28: الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا

____________

(1). غنى- فقيه.

(2). إذا- فقيه.

637‌

كتاب التّدبير والمكاتبة والإستيلاد

أبواب التّدبير

(1) باب معنى التّدبير وأنّه لا يخرج المدبَّر عن ملك مولاه فله أن يرجع فى تدبيره ويتصرّف فيه تصرّف المالك فى ملكه

35855- (1) فقه الرّضا (عليه السلام) 305: والتّدبير أن يقول الرّجل لعبده أو لأمته أنت مدبّر فى حيٰاتى وحرّ بعد موتى على سبيل العتق لا يريد بذٰلك إلّاما شرحناه.

35856- (2) كافى 6/ 185: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 259: استبصار 4/ 27: (الحسن- يب- صا) ابن محبوب عن أبى أيّوب (الخزّاز- كا) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبّر مملوكاً له ثمّ احتاج إلى ثمنه (قال- يب- صا) فقال:

هو مملوكه إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتّىٰ يموت فإذا مات السّيّد فهو حرّ من ثلثه.

35857- (3) تهذيب 8/ 260: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 185: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس فى المدبّر والمدبَّرة يباعان يبيعهما صاحبهما فى حياته فإذا مات فقد عتقا لأنّ التّدبير عِدَة وليس بشى‌ء واجب فإذا مات كان المدبّر من ثلثه الّذى يترك وفرجها حلال لمولاها الّذى دبّرها وللمشترى إذا اشتراها حلال بشرائه (1) قبل موته.

____________

(1). شراؤه- يب.

639‌

عن محمّد (بن مسلم- يب) قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل دبّر مملوكه ثمّ يحتاج إلى الثّمن قال: إذا احتاج إلى الثّمن فهو له يبيع إن شاء وإن (شاء- يب) أعتق فذٰلك من الثّلث.

(8) الدّعائم 2/ 315: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه أذن لرجل فى بيع مدبّر أراد بيعه.

35863- (9) الدّعائم 2/ 315: عن أبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهما السلام) أنّهما قالا: المدبّر مملوك مالم يمت من دبّره غير راجع عن تدبيره وهو مملوك إن شاء باعه، إن شاء وهبه، إن شاء أعتقه، إن شاء أمضى (فى- خ) تدبيره وإن شاء رجع فيه إنّما هو كرجل أوصىٰ بوصيّة فإن بدا له فغيّرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه وإن تركها حتّىٰ يموت مضت من ثلثه.

35864- (10) العوالى 2/ 307: وروى جابر الأنصارى أنّ رجلًا أعتق مملوكاً له عن دبر، فاحتاج فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): من يشتريه منه؟ فباعه من نعيم بن عبداللّٰه بثمانمائة درهم فدفعها إليه، وقال له: أنت أحوج منه.

35865- (11) العوالى 2/ 308: روى محمّد بن مسلم فى الصّحيح عن الصّادق (عليه السلام) أنّه قال: إذا باع المدبّر بطل تدبيره.

35866- (12) تهذيب 7/ 481: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن المدبّرة يقع عليها سيّدها؟ فقال: نعم.

35867- (13) تهذيب 8/ 263: استبصار 4/ 29: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبى مريم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سئل عن الرّجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها (فى- يب) حياته فقال نعم أىّ ذٰلك شاء فعل.

35868- (14) المقنع 158: ولا بأس أن يطأ السّيّد المدبّرة. الدّعائم 2/ 315: وعنهم (عليهم السلام) أنّهم قالوا لا بأس وذكر نحوه.

35869- (15) تفسير العيّاشى 1/ 185: عن عمر بن يزيد قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل دبّر مملوكه هل له أن يبيع عنقه؟ قال: كتب: «كُلُّ الطَّعٰامِ كٰانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرٰائِيلَ إِلّٰا مٰا حَرَّمَ إِسْرٰائِيلُ عَلىٰ نَفْسِهِ».

35870- (16) فقه الرّضا (عليه السلام) 305: والمدبَّر مملوك للمدبِّر فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه وإن لم يكن مؤمناً جاز بيعه متى ما أراد المدبّر ومادام هو حىّ لا سبيل لأحد عليه ونروى أنّ (1) المدبّر إذا باع المدبَّر أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته.

35871- (17) تهذيب 8/ 263: استبصار 4/ 28: الحسين بن سعيد عن صفوان فقيه 3/ 71: عن العلاء عن محمّد (بن مسلم- صا- فقيه) عن أحدهما (عليهم السلام) فى الرّجل يعتق غلامه وجاريته (2) عن دبر منه ثمّ يحتاج إلى ثمنه أ يبيعه؟ فقال: لا. إلّاأن يشترط على الّذى يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته. تهذيب واستبصار- وعنه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن

____________

(1). ونروى على المدبّر- خ.

(2). أو جاريته- صا- فقيه.

640‌

أبى عبداللّٰه (عليه السلام) مثل ذٰلك. المقنع 157: وإذا أعتق الرّجل غلامه أو جاريته عن دبر منه ثمّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه إلّاأن يشترط على الّذى يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته.

35872- (18) كافى 7/ 22: علىّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يدبّر مملوكه أله أن يرجع فيه قال نعم هو بمنزلة الوصيّة. تهذيب 9/ 225: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام بن الحكم فقيه 4/ 176: روى محمّد ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم قال سألته عن الرّجل (وذكر مثله).

35873- (19) كافى 7/ 23: 6/ 183: تهذيب 9/ 225: 8/ 258: استبصار 4/ 30: علىّ بن إبراهيم عن أبيه (ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً- كا ج 7) عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن المدبّر (1) فقال هو بمنزلة الوصيّة يرجع (فيها و- كا خ 183) فيما شاء منها.

35874- (20) كافى 6/ 184: محمّد بن يحيى عن أحمد عن تهذيب 8/ 259: استبصار 4/ 30:

(الحسن- يب- صا) ابن محبوب عن علىّ بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال المدبَّر مملوك ولمولاه أن يرجع فى تدبيره إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمهره قال: وإن تركه سيّده على التّدبير ولم يحدث فيه حدثاً حتّى يموت سيّده فإنّ المدبّر حرّ إذا مات سيّده و (هو- كا) من الثّلث إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ثمّ بداله بعد فغيّرها (من- كا) قبل موته وإن هو تركها ولم يغيّرها حتّىٰ يموت أخذ بها.

35875- (21) تهذيب 8/ 258: على بن إبراهيم عن كافى 6/ 184: استبصار 4/ 30: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن المدبّر أهو من الثّلث؟ قال نعم وللموصى أن يرجع فى صحّة (2) كانت وصيّته أو مرض.

____________

(1). التدبير- خ.

(2). فى وصيّته أوصى فى صحّة أو مرض- يب- صا.

641‌

35876- (22) كافى 7/ 22: تهذيب 9/ 225: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن الحكم عن الفقيه 3/ 72: العلاء- (بن رزين- كا يب) عن محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (1) قال المدبّر من الثّلث وللرّجل أن يرجع فى ثلثه إن كان أوصى فى صحّة أو مرض. كافى 7/ 22: تهذيب 9/ 225: علىّ (بن إبراهيم- كا) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال المدبّر من الثلث. الدّعائم 2/ 315: عن علىّ وأبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهم السلام) (مثله).

35877- (23) المقنع 158: واعلم أنّ التّدبير بمنزلة الوصيّة وللرّجل أن يرجع فى وصيّته متى شاء.

35878- (24) تهذيب 8/ 260: استبصار 4/ 29: محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال: باع رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله) خدمة المدبّر ولم يبع رقبته.

35879- (25) الدّعائم 2/ 315: عن علىّ وأبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهم السلام) أنّهم قالوا: لا بأس ببيع خدمة المدبَّر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه فيشترى المشترى خدمته، فإذا مات الّذى دبّره، عتق من ثلثه.

35880- (26) تهذيب 8/ 263: استبصار 4/ 29: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن فقيه 3/ 72: عاصم عن أبى بصير قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال:

لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلّاأن يشاء العبد أن يبيعه قدر (2) حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال. المقنع 158: روى أنّ العبد والجارية (وذكر نحوه).

35881- (27) تهذيب 8/ 264: استبصار 4/ 29- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية له عن دبر فى حياته قال: إن أراد بيعها باع خدمتها (فى- يب) حياته فإذا مات أعتقت الجارية، وإن ولدت أولاداً فهم بمنزلتها.

____________

(1). عن أحدهما- فقيه.

(2). مدّة- فقيه.

644‌

سألته عن رجل دبّر جاريته وهى حبلىٰ فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما فى بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما فى بطنها رقّ. تهذيب 8/ 261- محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الوشّاء قال: سألت الرّضا (عليه السلام) عن رجل (وذكر مثله). فقيه 3/ 71:

سأل الحسن بن علىّ الوشّاء أبا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل وذكر مثله.

35887- (4) قرب الإسناد 134: السّندى بن محمّد البزّاز قال حدّثنى أبوالبخترى وهب بن وهب القرشى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال ما ولدت الضّعيفة المعتقة عن دبر بعد التّدبير فهو بمنزلتها يرقّون برقّها ويعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذٰلك فهو مماليك لا يرقّون برقّها ولا يعتقون بعتقها. الدّعائم 2/ 316: عن علىّ وأبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهم السلام) أنّهم قالوا: ولد المدبّرة الّتى تلده وهى مدبّرة كهيئتها يعتقون بعتقها ويرقّون برقّها.

35888- (5) تهذيب 8/ 261: استبصار 4/ 31: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد (بن إسحٰاق- صا) شعر (رفعه- صا) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيّدها قال: فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، فإن كانوا أكثر من الثّلث استسعوا فى النّقصان، والمكاتبة ما ولدت فى مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقى عليها إن شاءوا، فإذا أدّوا عتقوا.

35889- (6) البحار 10/ 286: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل قال: إذا متّ ففلانة جاريتى حرّة فعاش حتّىٰ ولدت الجارية أولاداً ثمّ مات ما حالهم؟ قال: عتقت الجارية وأولادها مماليك. قرب الإسناد 283: عبداللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) نحوه.

35890- (7) كافى 6/ 185: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 260: فقيه 3/ 73: الحسن- يب) بن محبوب عن (علىّ- كا- فقيه) بن رئاب عن بريد بن معاوية (العجلىّ- كا) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبّر مملوكاً له تاجراً مؤسراً. فاشترى المدبّر جارية (بأمر مولاه فولدت منه أولاداً ثمّ أنّ المدبَّر- كا- فقيه) مات (1) قبل سيّده (قال- كا- يب) فقال أرى أنّ جميع ما ترك المدبَّر من (مال أو- كا- يب) متاع (أو ضياع- فقيه) فهو للّذى دبّره، وأرى أن امّ ولده (رقّ- فقيه) للّذى دبّره، وأرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم،

____________

(1). فمات- يب.

645‌

فإذا مات الّذى دبّر أباهم فَهُمْ أحرار. المقنع 161: سئل الرّضا (عليه السلام) عن رجل دبّر مملوكاً له (وذكر مثله).

35891- (8) تهذيب 7/ 336: استبصار 3/ 203: محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن أبى جعفر عن أبى سعيد (1) عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال لو انّ رجلًا دبّر جارية (2) ثمّ زوّجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها منه مدبّرين كما لو أنّ رجلًا أتى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك (حملها الشّيخ (رحمه الله) على ما إذا شرطوا الرّقّيّة).

وتقدّم فى رواية علىّ (27) من الباب المتقدّم قوله (عليه السلام) فإذا مات (أى المدبِّر) أعتقت الجارية وإن ولدت أولاداً فهم بمنزلتها. ويأتى فى أحاديث باب (68) أنّ الولد إذا كان أحد أبويه حرّاً فهو حرّ من أبواب نكاح العبيد ج 26 ما يمكن أن يستفاد منه أنّ أولاد المدبّر والمدبّرة مدبّرون.

(3) باب حكم من دبّر مملوكه وعليه دين

35892- (1) تهذيب 8/ 262: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن الحسن بن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى الحسن (عليه السلام) قال قلت له انّ أبى هلك وترك جاريتين قد دبّرهما وأنا ممّن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال رضى اللّٰه عن أبيك ورفعه مع محمّد (صلى الله عليه و آله) وأهله قضاء دينه خير له إن شاء اللّٰه.

35893- (2) المقنع 157: ولا بأس ببيع المدبَّر إذا كان على من دبّره دين ورضى المملوك.

35894- (3) تهذيب 8/ 261: استبصار 4/ 28: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علىّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن علىّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع المدبَّر قال:

إذا أذن فى ذٰلك فلا بأس به، وإن كان على مولى العبد دين فدبّره فراراً من الدّين فلا تدبير له، وإن كان دبّره فى صحّة وسلامة فلا سبيل للدّيان عليه ويمضى تدبيره.

____________

(1). أبى سعد- صا.

(2). جاريته- صا.

642‌

35882- (28) تهذيب 8/ 262: استبصار 4/ 30: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: لا يباع المدبّر إلّامن نفسه. (قال الشّيخ (رحمه الله) فى الاستبصار هٰذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما أنّه لا يباع على غيره بل ينبغى أن يباع من نفسه كما يباع المكاتب كذٰلك فإن أراد ذٰلك فذٰلك محمول على الاستحباب لأنّ الأخبار الأوّلة عامّة فى جواز بيعه على من شاء، والوجه الآخر أنّه لا يباع إلّانفس المدبّر ولا يباع أولاده).

35883- (29) تهذيب 8/ 262: استبصار 4/ 31: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علىّ عن آبائه عن فقيه 3/ 73: علىّ (عليه السلام) قال المعتق على دبر فهو من الثّلث وما جنى هو والمكاتب وأمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وما يتلوه خصوصاً رواية أبان (1) من الباب التّالى ما يدلّ على ذٰلك. وفى أحاديث باب (1) استحباب مكاتبة المملوك المسلم من أبواب المكاتبة ج 24 ما يدلّ على جواز مكاتبة المدبّر بالعموم والإطلاق. وفى أحاديث باب (37) حكم المدبّر وامّ الولد إذا ارتكبا جناية من أبواب القتل والقصاص ج 31 ما يناسب ذٰلك.

(2) باب حكم أولاد المدبّرة من مملوك أو حرّ وحكم أولاد المدبّر من مملوكة

35884- (1) كافى 6/ 184: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب تهذيب 8/ 259: استبصار 4/ 29: الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل دبّر مملوكته، ثمّ زوّجها من رجل آخر فولدت منه أولاداً ثمّ مات زوجها وترك أولاده (1) منها فقال أولاده منها كهيئتها، (2) فإذا مات الّذى دبّر امّهم فهم أحرار،

____________

(1). الأولاد- يب.

(2). أى كحالتها- اللسان.

646‌

35895- (4) تهذيب 8/ 261: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن فقيه 3/ 72:

وهيب بن حفض عن أبى بصير تهذيب 6/ 311: محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين ابن أبى الخطّاب عن وهب بن حفص عن أبى بصير قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل دبّر غلامه وعليه دين فراراً من الدّين قال: لا تدبير له، وإن كان دبّره فى صحّة منه وسلامة فلا سبيل للدّيان عليه. وتقدّم فى غير واحد من أحاديث باب (1) معنى التّدبير، أنّ التّدبير بمنزلة الوصيّة فكما أنّ الدّين قدّم على الوصيّة قدّم أيضاً على التّدبير.

(4) باب أنّ الإباق يبطل التّدبير

35896- (1) تهذيب 8/ 264: استبصار 4/ 32: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 200: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّٰه بن هلال عن فقيه 3/ 87: محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (الأوّل- كا) (عليه السلام) قال سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها (مدّة- كا) سنين (1) (كثيرة- كا) ثمّ (انّها- فقيه) جاءت (من- كا) بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد كان دبّرها فى حياته من قبل أن تأبّق قال (فقال أبو جعفر (عليه السلام)- كا يب- صا) أرىٰ أنّها وجميع ما معها (فهو- كا) للورثة قلت (أ- صا يب) لا تعتق من ثلث سيّدها؟

قال: لا لأنّها أبقت عاصية للّٰه‌ولسيّدها فأبطل الإباق التّدبير. المقنع 162: سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن جارية (وذكر نحوه).

35897- (2) تهذيب 8/ 265: استبصار 4/ 33: البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علىّ عن (2) عبداللّٰه بن المغيرة عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن العلاء بن رزين عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) عن (3) رجل دبّر غلاماً له فأبق الغلام، فمضى إلىٰ قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد فولد له وكسب مالًا ومات مولاه الّذى دبّره فجاء ورثة الميّت الّذى دبّر العبد فطلبوا

____________

(1). سنيناً- يب.

(2). بن عبداللّٰه- خ يب.

(3). فى- يب.

643‌

قلت له أيجوز للّذى دبّر امّهم أن يردّ (1) فى تدبيره إذا احتاج؟ قال نعم. قلت: أرأيت إن ماتت امّهم بعد ما مات الزّوج وبقى أولادها من الزّوج الحرّ أيجوز لسيّدها أن يبيع أولادها و (أن- كا) يرجع عليهم فى التّدبير؟ قال: لا. إنّما كان له أن يرجع فى تدبير امّهم إذا احتاج ورضيت هى بذٰلك.

35885- (2) تهذيب 8/ 260: استبصار 4/ 31: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 184: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى الكلابى عن أبى الحسن الأوّل (عليه السلام) قال:

سألته عن امرأة دبّرت جارية لها، فولدت جارية نفيسة، فلم تعلم (2) المرأة (حال- كا) المولودة مدبّرة (هى- كا) أو غير مدبّرة، فقال لى: متى كان الحمل بالمدبّرة؟ أقبل أن دبّرت أو بعد ما دبّرت، فقلت: لست أدرى ولٰكن أجبنى فيهما جميعاً فقال: إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ولم تذكر ما فى بطنها فالجارية مدبّرة والولد رقّ، وإن كان إنّما حدث الحمل بعد التّدبير فالولد مدبّر فى تدبير امّه. فقيه 3/ 71: سئل أبو إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة دبّرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم يدر أمدبّرة هى مثل امّها أم لا؟ فقال: متى كان الحمل كان وهى مدبّرة أو قبل التّدبير؟ قلت: جعلت فداك لا أدرى أجبنى فيهما جميعاً فقال: إن كانت الجارية حبلىٰ قبل التّدبير ولم يذكر ما فى بطنها فالجارية مدبّرة وما فى بطنها رقّ وإن كان التّدبير قبل الحمل ثمّ حدث الحمل فالولد مدبّر مع امّه لأنّ الحمل إنّما حدث بعد التّدبير.

35886- (3) تهذيب 8/ 260: استبصار 4/ 31: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 184: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ (الوشّاء- كا) عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) قال

____________

(1). يردّها- يب.

(2). فلم تدر- يب- صا.

649‌

أبواب المكاتبة

(1) باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ولو لم يكن له مال وتأكّد استحبابها إذا كان له مال أو كسب

قال اللّٰه تعالى فى سورة النّور (24): 33: «وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ».

35901- (1) كافى 6/ 187: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى تهذيب 8/ 270: الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى- كا) عن ابن مسكان عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى قول اللّٰه عزّوجلّ: «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قال إن علمتم لهم مالًا وديناً.

35902- (2) تهذيب 8/ 270: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 189: محمّد بن يحيى (عن أحمد بن يحيى- يب) عن أحمد بن محمّد عن فقيه 3/ 73: محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (قال- كا) فى قول اللّٰه عزّوجلّ: «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» (قال: إن علمتم لهم مالًا، قال: قلت- فقيه) «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ» قال: تضع عنه من نجومه الّتى لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد (ه- فقيه) فوق ما فى نفسك فقلت: كم؟

فقال وضع أبو جعفر (عليه السلام) لمملوك له (1) ألفاً من ستّة آلاف.

____________

(1). عن مملوكه- كا.

648‌

(7) باب حكم تدبير المرأة بغير اذن زوجها

وتقدّم فى رواية ابن سنان (1) من باب (37) صحّة العتق بالإشارة مع العجز عن النّطق من أبواب العتق ج 24 قوله (عليه السلام) ليس للمرأة مع زوجها أمر فى عتق ولا صدقة ولا تدبير. وما ورد من الآيات والأخبار فى جواز تصرّف المالك فى ملكه بإطلاقه يدلّ على جواز تدبير المرأة بغير اذن زوجها.

650‌

35903- (3) المقنع 159: روى فى تفسير قول اللّٰه عزّوجلّ «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» إن علمتم لهم مالًا. وروى فى تفسيرها أن إذا رأيتموهم يحبّون آل محمّد (صلى الله عليه و آله) فارفعوهم درجة.

35904- (4) الدّعائم 2/ 310: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: فى قول اللّٰه عزّوجلّ «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قال:- يعنى- قوّة فى أداء المال. وعن أبى جعفر وأبى عبد اللّٰه (عليهما السلام) أنّهما قالا: الخير هاهنا المال. قال اللّٰه عزّوجلّ إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف يعنى مالًا.

35905- (5) الجعفريّات 178: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّ رجلًا سأله عن قوله تعالىٰ: «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قال (عليه السلام) يعنى قوّته لأداء المال.

35906- (6) فقيه 3/ 78: روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى قول اللّٰه عزّوجلّ «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قال: الخير أن يشهد أن لا إله إلّااللّٰه وأنّ محمّداً رسول اللّٰه ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة.

35907- (7) الجعفريّات 178: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام): أربع تعليم من اللّٰه ليس بواجبات: قوله تعالى: «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» فمن شاء كاتب رقيقه، ومن شاء

651‌

ترك لم يكاتب الحديث. الدّعائم 2/ 309: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: أربع (وذكر مثله).

35908- (8) كافى 6/ 187: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن تهذيب 8/ 278: الحسين بن سعيد عن (أخيه- كا) الحسن عن زرعة عن فقيه 3/ 76: سماعة (1) قال سألته (عليه السلام) عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم (أنّه لا يملك قليلًا ولا كثيراً- كا) (2) قال يكاتبه (3) ولو (4) كان يسأل النّاس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أن (5) ليس له مال فإنّ اللّٰه عزّوجلّ يرزق العباد بعضهم من بعض (والمؤمن معان ويقال:- كا) والمحسن معان.

35909- (9) الدّعائم 2/ 310: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال: كاتب أهل بريرة، بريرة وكانت تسأل النّاس فذكرت عائشة أمرها للنّبىّ فلم ينكر كتابتها وهى تسأل النّاس.

35910- (10) الدّعائم 2/ 311: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير، قال: يكاتبه وإن كان يسأل النّاس فإنّ اللّٰه يرزق العباد بعضهم عن بعض.

35911- (11) الدّعائم 2/ 310: عن علىّ (عليه السلام) أنّه جلس (يوماً- خ) يقسّم مالًا بين المسلمين فوقف به شيخ كبير فقال: يا أمير المؤمنين، انّى شيخ كبير كماترى وأنا مكاتب فأعنّى من هٰذا المال فقال واللّٰه ما هو بكدّ (6) يدى ولا تراثى من الوالد ولٰكنّها أمانة أرعيتها فأنا اؤديّها إلى أهلها ولٰكن اجلس فجلس والنّاس حول أمير المؤمنين فنظر إليهم فقال: رحم اللّٰه من أعان شيخاً كبيراً مثقلًا، فجعل النّاس يعطونه. ويأتى فى رواية الحلبىّ (9) من باب (6) أنّ المكاتب إذا أدّىٰ شيئاً أعتق بقدر ما أدّى قوله (عليه السلام) كاتبوهم إن علمتم أنّ لهم مالًا. وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (10) أنّه يستحبّ للسّيّد وضع شى‌ء من مال المكاتبة الأصلى قوله (عليه السلام) الخَيْرُ، إن علمت أنّ عنده مالًا.

(2) باب حكم ما إذا أدّىٰ المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقى

35912- (1) الدّعائم 2/ 314: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال: إذا أدّى المكاتب بعض نجومه (7) ومطل (8) بالباقي وعنده ما يؤدّي حبس في السّجن، وإن تبيّن عدمه أخرج يستسعى في الدّين الّذي عليه.

____________

(1). سأل أبا عبداللّٰه (عليه السلام) سماعة- فقيه.

(2). أن ليس له قليل ولا كثير- يب- فقيه.

(3). فليكاتبه- فقيه.

(4). وإن- يب- فقيه.

(5). انّه- يب فقيه.

(6). الكدّ: شدّة فى العمل وطلب الرّزق والإلحاح فى محاولة الشّى‌ء- اللسان ج 3 ص 377.

(7). تنجيم الدّين: هو أن يقدّر عطاءه في أوقات معلومة متتابعة ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة- اللسان.

(8). مطل حقّه منعه إيّاه وحبسه منه.

647‌

العبد فماترى؟ فقال: العبد (رقّ- صا) وولده لورثة الميّت قلت: أليس قد دبّر العبد؟ فذكر أنّه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقاً.

(5) باب حكم الأمة الّتى زوّجها سيّدها من رجل حرّ ثمّ قال لها إذا مات زوجك فأنت حرّة وحكم من علّق تدبيره علىٰ من جعل له خدمته

35898- (1) تهذيب 7/ 344: روى الحسن بن محبوب عن محمّد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ ثمّ قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرّة، فمات الزّوج قال: فقال إذا مات الزّوج فهى حرّة تعتدّ منه عدّة الحرّة المتوفّىٰ عنها زوجها ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزّوج. وتقدّم فى رواية ابن شعيب (1) من باب (5) حكم من حبس مملوكة لأحد تخدمه مدّة حياته فأبقت من أبواب السّكنىٰ والحبيس ج 24 قوله (عليه السلام) إذا مات الرّجل فقد عتقت.

(6) باب أنّ من دبّر عبده هل له أن يعتقه فى الكفّارة أم لا؟

35899- (1) تهذيب 8/ 265: الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 3/ 72: أبان عن عبدالرّحمٰن قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل قال لعبده: إن حدث بى حدث فهو حرّ، وعلى الرّجل تحرير رقبة فى كفّارة يمين أو ظهار (1) أله أن يعتق عبده الّذى جعل له العتق إن حدث به حدث فى كفّارة تلك اليمين قال: لا يجوز للّذى (2) جعل له ذٰلك. المقنع 158: إذا قال الرّجل لعبده (وذكر نحو ما فى الفقيه).

35900- (2) الدّعائم 2/ 316: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: لا يجزئ عتق المدبّر من الرّقبة الواجبة.

____________

(1). الظّهار: قول الرّجل لا مرأته أنت علىّ كظهر امّى أو كظهر ذات رحمى- ليمين أو ظهار- فقيه.

(2). لا يجوز الّذى يجعل له فى ذٰلك- فقيه.

654‌

35921- (5) فقيه 3/ 29: روى حمّاد عن الحلبىّ قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول فى المكاتب كان النّاس مدّة (1) لا يشترطون إن عجز فهو ردّ فى الرّقّ فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد فى الحدّ على قدر ما أعتق منه قلت: أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته فى الطّلاق؟ قال إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته. (قال مصنّف هٰذا الكتاب (رحمه الله) إنّما قال ذٰلك على جهة التّقيّة وفى الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرّجل معه شاهدين وأدخل المرأة فى ذٰلك لئلا يقول المخالفون أنّه قبل شهادة قد ردّها أمامهم وأمّا شهادة النّساء فى الطّلاق فغير مقبولة على أصلنا).

35922- (6) فقيه 3/ 76: روى حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنّه إن عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه قال: يأخذه مواليه بشرطهم.

35923- (7) كافى 6/ 186: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن أبان عمّن أخبره عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن المكاتب قال يجوز عليه ما شرطت عليه.

فقيه 3/ 75: سئل الصّادق (عليه السلام) عن المكاتب (وذكر مثله).

35924- (8) تهذيب 8/ 267: استبصار 4/ 34- أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن سيف عن فقيه 3/ 73: عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو ردّ فى الرّقّ فعجز قبل أن يؤدّى شيئاً فقال أبو جعفر (عليه السلام) لا يردّه (2) فى الرّقّ حتّى يمضى له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما أدّىٰ (صدراً- فقيه) فإذا أدّى صدراً (3) فليس لهم (4) أن يردّوه فى الرّقّ (5). المقنع 160: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن المكاتب (وذكر مثله). (قال الشّيخ (رحمه الله) الوجه فى هٰذه الرّوايات أحد شيئين: أحدهما أن يكون وردت موافقة للعامّة.

والآخر أن يكون ذٰلك محمولًا على الإستحباب).

35925- (9) كافى 6/ 187: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 8/ 268:

استبصار 4/ 35: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام)

____________

(1). مرّة- خ.

(2). يردّ- فقيه.

(3). الصّدر: طائفة من الشّى‌ء ومنه حديث المكاتب يعتق منه ما أدّىٰ صدراً- مجمع.

(4). فليس له أن يردّ- المقنع.

(5). بمقدار ما أدّى فأمّا إذا صبروا فليس لهم أن يردّوه فى الرّقّ- صا.

653‌

(6) باب أنّ المكاتب إذا أدّىٰ شيئاً من مكاتبته أعتق بقدر ما أدّىٰ الّا أن يشترط عليه إن عجز ردّ فى الرّقّ، وما ورد فى حدّ العجز وأنّ المسلمين عند شروطهم

35917- (1) تهذيب 8/ 266: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 186: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان (بن يحيى- كا) عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّ المكاتب إذا أدّىٰ شيئاً أعتق بقدر ما أدّى إلّاأن يشترط مواليه إن (هو- كا) عجز فهو مردود (1) فلهم شرطهم.

35918- (2) فقيه 3/ 75: روى القاسم بن يزيد عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) فى مكاتب شرط عليه انْ عجز أن يردّ فى الرّقّ قال: المسلمون عند شروطهم.

35919- (3) الدّعائم 2/ 311: عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: فى مكاتب شرط عليه أنّه إن عجز ردّ فى الرّقّ فقال: المسلمون عند شروطهم قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) إذا شرط ذٰلك عليه فعجز ردّ فى الرّقّ وكان النّاس أوّلًا لايشترطون ذٰلك وهم اليوم يشترطونه، والمسلمون عند شروطهم.

35920- (4) كافى 6/ 185: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب تهذيب 8/ 265: استبصار 4/ 33: الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: إنّى كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن هى عجزت فهى ردّ فى الرّقّ وأنا فى حلّ ممّا أخذت منك (2) قال فقال (لى- كا) لك شرطك وسيقال لك: إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدّىٰ من مكاتبته فقل: إنّما كان ذٰلك من قول علىّ (عليه السلام) قبل الشّرط، فلمّا اشترط النّاس كان لهم شرطهم فقلت له: (و- كا) ما حدّ العجز فقال: إنّ قضاتنا يقولون: إنّ عجز المكاتب أن يؤخّر النّجم إلى النّجم الآخر (و- كا) حتّى يحول عليه الحول قلت: فما (ذا- كا) تقول أنت؟ قال: لا ولا كرامة، ليس له أن يؤخّر نجماً عن أجله إذا كان ذٰلك فى شرطه.

____________

(1). أى مرجوع فى الرّقّ.

(2). منها- خ صح.

652‌

(3) باب ما ورد في أنّ المرأة إذا كان لها مكاتب وكان عنده ما عليه فلتحتجب منه

35913- (1) العوالى 3/ 434: روت امّ سلمة قالت: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): إذا كان لإحداكنّ مكاتب فكان عنده ما يؤدّى فلتحتجب منه.

(4) باب أنّ المكاتبة إذا أعانها زوجها حتّى عتقت هل لها الخيار أم لا؟

35914- (1) مستدرك 16/ 27: السّيّد فضل اللّٰه الرّاونديّ في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام) قال في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتّى عتقت: لا خيار لها.

(5) باب أنّه لا بأس للرّجل أن يكاتب مملوكه علىٰ رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن على المكاتب غيره ماكوتب عليه

35915- (1) قرب الإسناد 288: عبداللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره أيصلح ذٰلك قال إذا قال خماسيّاً أو رباعيّاً (1) أو غير ذٰلك فلا بأس. وسائل 23/ 144: ورواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام).

35916- (2) الدّعائم 2/ 314: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن على المكاتب غيره ما كوتب عليه.

____________

(1). أي يكون الوصيف طوله أربعة أشبار أو خمسة أشبار.

655‌

(قال- كا) فى المكاتب (إذا- كا) أدّى بعض مكاتبته فقال: إنّ النّاس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه أنّه إن عجز رجع (1) وإن لم يشترط عليه لم يرجع (كا يب: وفى قول اللّٰه عزّوجلّ «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قال: كاتبوهم إن علمتم (أنّ- كا) لهم مالًا) (كا: قال: وقال: فى المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوّج إلّابإذن منه حتّىٰ يؤدّى مكاتبته قال: ينبغى له أن لا يتزوّج إلّابإذن منه فإنّ له شرطه).

35926- (10) تهذيب 8/ 267: الحسين بن سعيد عن النّضر فقيه 3/ 78: عن القاسم بن سليمان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يستسعى المكاتب لأنّهم لم يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق (2) وقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): لهم شرطهم (3) وقال (عليه السلام): ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فإن هو عجز ردّ رقيقاً.

35927- (11) قرب الإسناد 287: عبداللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن مكاتب بين قوم اعتق بعضهم نصيبه ثمّ عجز المكاتب بعد ذٰلك ما حاله قال يعتق ما يعتق ثمّ يستسعى فيما بقى. البحار 10/ 263: ما وصل إلينا من أخبار عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (نحوه).

35928- (12) قرب الإسناد 287: بهٰذا الإسناد قال: سألته عن مكاتب أدّىٰ نصف مكاتبته أو بعضها، ثمّ مات وترك ولداً ومالًا كثيراً ما حاله قال: إذا أدّىٰ النّصف عتق وتؤدّى (عنه- قرب الإسناد) مكاتبته من ماله، وميراثه لولده. البحار 10/ 263: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (مثله).

35929- (13) قرب الإسناد 288: بهٰذا الإسناد قال سألته عن مكاتب جنىٰ جناية على من ما جنى قال على المكاتب. البحار 10/ 263: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (نحوه).

35930- (14) تهذيب 8/ 266: استبصار 4/ 34: محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى

____________

(1). يرجع- صا.

(2). رقّ- فقيه.

(3). شروطهم- فقيه.

656‌

الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن (أبى- يب) جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: إذا عجز المكاتب لم تردّ مكاتبته فى الرّقّ ولٰكن ينتظر عاماً أو عامين فإن قام بمكاتبته وإلّا ردّ مملوكاً.

35931- (15) مستدرك 16/ 13: السيّد فضل اللّٰه الرّاوندىّ فى نوادره بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لو انّ مكاتباً أدّىٰ مكاتبته ثمّ بقى عليه أوقيّة (فعجز- الجعفريّات) ردّ فى الرّقّ. الجعفريّات 113: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (فى حديث) ولو أنّ مكاتباً (وذكر مثله).

35932- (16) فقه الرّضا (عليه السلام) 305: المكاتب حكمه فى الرّقّ والمواريث حكم الرّقّ إلى أن يؤدّى النّصف من مكاتبته، فإذا أدّىٰ النّصف صار حكمه حكم الأحرار لأنّ الحرّيّة إذا صارت والعبوديّة سواء غلبت الحرّيّة على العبوديّة فصار حرّاً فى نفسه، وأنّه إذا أعتق عتقاء جاز، فإن شرط أنّهم أحرار فالشّرط أملك، وعلى مابقى من المكاتبة أدّاه حتّىٰ يستتمّ ما وقعت المكاتبة عليه، وأنّما بلغت الحرّيّة فى النّصف وما بعده إذا لم يمكنه أداء ما يبقى عليه فكان ممنوعاً من البيع، وإن مات أجرى مجرى الأحرار وباللّٰه التّوفيق.

35933- (17) العوالى 3/ 437: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله): المشروط رقّ ما بقى عليه درهم. وفيه 1/ 311:

روى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: المكاتب رقّ (وذكر مثله).

35934- (18) وفيه 1/ 312: روى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله): أيّما رجل كاتب عبداً على مائة أو قيّة فأدّاها إلّا عشرة أواقى، وأيّما رجل كاتب عبداً على مائة دينار فأدّاها إلّاعشرة دنانير فهو مكاتب.

35935- (19) تهذيب 8/ 266: استبصار 4/ 34: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 187: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن مكاتبة أدّت ثلثى مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهى ردّ فى الرّقّ ونحن فى حلّ ممّا أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان قال تردّ ويطيب لهم ما أخذوا (منها- كا) و (قال- يب- كا) ليس لها أن تؤخّر النّجم بعد حلّه شهراً واحداً إلّاباذنهم.

35936- (20) الجعفريّات 113: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال: المكاتب إذا عجز لم يردّ فى الرّقّ حتّى تتوالى عليه نجمان.

657‌

35937- (21) الدّعائم 2/ 313: قد جاء عن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) أنّه قال: لا يردّ المكاتب فى الرّقّ حتّىٰ يتوالى عليه نجمان- يعنى (عليه السلام)، أنّه يمهل إذا عجز عند محل النّجم (1) الأوّل إلى ما بينه وبين أن يحلّ عليه الثّانى، فإذا حلّ عليه الثّانى ولم يؤدّ ردّ فى (الثّانى إلى- خ) الرّق.

35938- (22) المقنع 158: إن كاتب رجل عبده واشترط عليه إن عجز فهو ردّ فى الرّقّ فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فإن هو عجز ردّ رقيقاً.

35939- (23) قرب الإسناد 109: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يؤجّل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة فإن أقام بحرّيّته وإلّا ردّه رقيقاً.

قرب الإسناد 151: السّندى بن محمّد قال: حدّثنى أبو البخترىّ عن جعفر عن أبيه أنّ علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) كان يؤجّل (وذكر نحوه). وتقدّم فى رواية ابن مسلم (1) من باب (3) أنّه ليس على الأمة قناع فى الصّلاة من أبواب السّتر فى الصّلاة ج 4 قوله (عليه السلام) وهى مملوكة حتّىٰ تؤدّى جميع مكاتبتها ويجرى عليها ما يجرى على المملوك فى الحدود كلّها، وفى رواية الجعفريّات (3) من باب (2) حرمة صوم الوصال من أبواب الصّوم المحرّم ج 11 قوله (عليه السلام) ولو انّ مكاتباً أدّىٰ مكاتبته ثمّ بقى عليه أوقيّة فعجز ردّ فى الرّقّ. وفى رواية الرّاوندى مثله.

وفى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشّرط من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على لزوم مراعاة الشّرط. وراجع باب (15) حكم ميراث المكاتب من أبواب الإرث ج 29.

(7) باب أنّ المكاتب لا يجوز له التّزويج ولا الحجّ ولا التّصرّف فى ماله بما زاد عن القوت إلّابإذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة

35940- (1) تهذيب 8/ 269: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 188: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن فقيه 3/ 76: معاوية بن وهب عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال فى رجل (2) كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة وتزوّجها

____________

(1). محل النّجم: يوم النّجم أى أجله.

(2). مملوك- فقيه.

658‌

قال: لا يصلح له أن يحدث فى ماله إلّاأكلة (1) من الطّعام ونكاحه فاسد مردود قيل: فإنّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً؟ قال: إذا صمت حين يعلم ذٰلك فقد أقرّ (2) قيل: فإنّ (3) المكاتب عتق أفترى أن يجدّد النّكاح (4) أو يمضى على النّكاح الأوّل؟ قال: يمضى على نكاحه. المقنع 159: إن كاتب رجل عبداً على نفسه (وذكر نحوه).

35941- (2) المقنع 159: المكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه ولو أنّ رجلًا كاتب مملوكاً واشترط عليه أن لا يبرح (5) إلّابإذنه حتّى يؤدّى مكاتبته لما جاز له أن يبرح إلّابإذنه.

35942- (3) الدّعائم 2/ 312: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنّه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوّج إلّابإذن الّذى كاتبه حتّىٰ يؤدّى مكاتبته قال: يلزمه ذٰلك إذا اشترط عليه فإن نكح فنكاحه فاسد مردود إلّاأن يعتق فيمضى على نكاحه.

35943- (4) كافى 6/ 186: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً- معلّق) عن تهذيب 8/ 268: ابن محبوب عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حجّ حتّىٰ يؤدّى جميع ما عليه إذا كان مولاه (قد- كا) شرط عليه إن (هو- كا) عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ فى الرّقّ.

1191

____________

(1). الأكلة- يب- فقيه.

(2). أقرّه- يب.

(3). فإنْ كان المكاتب- فقيه.

(4). نكاحه- فقيه.

(5). برح المكان: زال عنه وفارقه.

659‌

(5) تهذيب 8/ 275: الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتّى يؤدّى ما عليه إن كان مولاه شرط عليه إن هو عجز فهو ردّ فى الرّقّ ولٰكن يبيع ويشترى وإن وقع عليه دين فى تجارة كان على مولاه أن يقضى دينه لأنّه عبده.

35945- (6) تهذيب 8/ 214: الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن أبى بصير قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) قلت له: الرّجل المسلم أله أن يتزوّج المكاتبة الّتى قد أدّت نصف مكاتبتها؟

قال: فقال: إن كان سيّدها حين كاتبها شرط عليها إن هى عجزت فهى ردّ فى الرّقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّى جميع ما عليها.

35946- (7) الدّعائم 2/ 312: عن أبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهما السلام) أنّهما قالا: إذا اشترط على المكاتب أنّه إن عجز ردّ فى الرّقّ فحكمه حكم المملوك فى كلّ شى‌ء خلا ما يملكه فإنّه له يؤدّى منه نجومه، فإذا أعتق كان ما بقى فى يديه له، وله أن يشترى ويبيع، فإن وقع عليه دين فى مكاتبته فى تجارته ثمّ عجز فإنّ على مولاه أن يؤدّى عنه لأنّه عبده يؤدّى ما عليه ولا يرث ولا يورث وله ما للمملوكين وعليه ما هو عليهم، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حجّ إلّابإذن مواليه حتّى يؤدّى جميع ما عليه، وإن لم يشترط عليه أنّه إن عجز ردّ فى الرّقّ وكوتب على نجوم معلومة فإنّ العتق يجرى فيه مع أوّل نجم يؤدّيه فيعتق منه بقدر ما أدّى ويرقّ منه بقدر ما بقى عليه (ويكون كذٰلك حاله فى جميع الأسباب من المواريث والحدود والعتق والهبات والجنايات وجميع ما يتجزّأ فيه فيجوز من ذٰلك له بقدر ما عتق منه و يبطل ما سوى ذٰلك والشّرط فى العجز يلزمه على ما اشترط عليه إن اشترط عليه أنّه إن عجز عن نجم واحد أو نجمين أو ثلاثة أو ما كان الشّرط ردّ فى الرّقّ فهم على شروطهم (1)).

35947- (8) الدّعائم 2/ 247: وعنه (عليه السلام) أنّه سئل عن نكاح المكاتبة فقال: انكحها إن شئت، يعنى بإذن السّيّد واذنها، وإن كان العتق جرى فيها. وتقدّم فى رواية حمزة (10) من باب (50) حكم من أعتق بعض مملوكه من أبواب العتق ج 24 قوله (عليه السلام) ولا تتزوّج (أى الجارية الّتى اعتِقَ نصفها) حتّى تؤدّى ما عليها أو يعتق النّصف الآخر. وفى رواية الحلبى (9) من الباب المتقدّم قوله فى المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوّج إلّابإذن منه حتّى يؤدّى مكاتبته قال ينبغى له أن لا يتزوّج إلّابإذن منه فإنّ له شرطه. ويأتى فى رواية أبى بصير (1) من باب (12) حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النّصف الآخر من أبواب المكاتبة ج 24 قوله فلها أن تتزوّج فى تلك الحال قال (عليه السلام) لٰا حتّىٰ تؤدّى جميع ما عليها فى نصف رقبتها.

وفى رواية إبراهيم (1) من باب (1) ماورد فى الكتاب والسّنّة من تحريم نكاح الامّهات والبنات من أبواب ما يحرم بالنّسب ج 25 قوله (عليه السلام) وأمّا الّتى (حرّم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من الفروج)

____________

(1). ما بين القوسين يحتمل أن يكون من كلام المصنّف.

661‌

مملوك رجع إليه مملوكاً ابنه والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذٰلك أدّى ابنه ما بقى من كتابته وكان حرّاً وورث ما بقى وما ولدت المكاتبة فى مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقّون برقّها ولا يجوز للسّيّد بيع من كاتبه إذا كان ماضياً فى أداء ما يجب عليه على أن يبطل كتابته فإن باعه ممّن يكون مكاتباً عنده بحاله كما بيعت بريرة فذٰلك جائز ويكون عند المشترى بحاله كما كان عند البايع إذا أدّىٰ ما عليه عتق.

35951- (4) الغارات 1/ 230: عن الحارث بن كعب عن أبيه قال: بعث علىّ (عليه السلام) محمّد ابن أبى بكر أميراً على مصر (إلى أن قال) وكتب إلى علىّ (عليه السلام) يسأله عن مكاتب مات وترك مالًا وولداً فكتب إليه علىّ (عليه السلام) (إلى أن قال) وأمره فى المكاتب: إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم (1) بيد مواليه يستوفون مابقى من مكاتبته وما بقى فلولده.

35952- (5) تهذيب 8/ 273: استبصار 4/ 38: البزوفرى عن جعفر بن محمّد بن مالك عن محمّد بن الحسين ابن أبى الخطّاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة قال: سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن مكاتب مات ولم يؤدّ من مكاتبته وترك مالًا وولداً من يرثه؟ قال: إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز عن (أداء- صا) نجومه فهو ردّ (فى الرّقّ- يب) وكان قد عجز عن أداء نجومه فإنّ ماترك (2) من شى‌ء فهو لسيّده وابنه ردّ فى الرّق، وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذٰلك عليه فإنّ ابنه حرّ ويؤدّى عن أبيه ما بقى ممّا ترك أبوه وليس لإبنه شى‌ء حتّىٰ يؤدّى ما عليه وإن لم يترك أبوه شيئاً فلا شى‌ء على ابنه.

(قال محمّد بن الحسن (رحمه الله) فى التّهذيب: قوله (عليه السلام): وإن لم يترك أبوه شيئاً فلا شى‌ء على ابنه.

محمول على أنّه ليس عليه أكثر ممّا بقى على أبيه).

35953- (6) تهذيب 8/ 272: استبصار 4/ 37: الحسين بن سعيد عن فقيه 3/ 77: ابن أبى عمير عن (عبداللّٰه- فقيه) ابن سنان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى مكاتب يموت وقد أدّىٰ بعض مكاتبته وله ابن من جاريته (3) قال إن (كان- فقيه) اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكاً والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه مابقى من مكاتبته وورث مابقى.

____________

(1). الغريم: المديون- الدّائن- الخصم.

(2). ماتركه- صا.

(3). جارية- يب.

660‌

فى السّنّة فالمواقعة فى شهر رمضان نهاراً (إلى أن قال) وتزويج المكاتبة الّتى قد أدّت بعض المكاتبة.

(8) باب أنّ المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شى‌ء تحرّر من أولاده بقدره حتّى يؤدّوا مابقى، فيتحرّرون، وورثوا منه بقدر الحرّيّة

35948- (1) كافى 6/ 186: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب تهذيب 8/ 266: استبصار 4/ 37: الحسن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلى قال: سألته عن رجل كاتب عبداً له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ فى الرّقّ، وانّ المكاتب أدّىٰ إلى مولاه خمسمائة درهم، ثمّ مات المكاتب وترك مالًا وترك ابناً له مدركاً فقال: نصف ماترك المكاتب من شى‌ء فإنّه لمولاه الّذى كاتبه، والنّصف الباقى لابن المكاتب، لأنّ المكاتب مات ونصفه حرّ ونصفه عبدللذّى كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ ونصفه عبد (للذّى كاتب أباه- يب- صا)، فإن أدّىٰ إلى الّذى كاتب أباه ما بقى على أبيه فهو حرّ لا سبيل لأحد من النّاس عليه.

35949- (2) تهذيب 8/ 271: الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن فقيه 3/ 77:

محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) فى مكاتبة توفّيت وقد قضت عامّة الّذى عليها وقد ولدت (2) ولداً فى مكاتبتها (قال- يب) فقضى فى ولدها أن يعتق منه مثل الّذى أعتق منها ويرقّ منه ما (3) رقّ منها. المقنع 158: إذا توفّيت مكاتبة وقد قضت عامّة الّذى عليها (وذكر نحوه).

35950- (3) الدّعائم 2/ 313: فقد روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، أنّه قال: فى المكاتب يموت وقد أدّى بعض نجومه وله ابن من جاريته قال: ان كان قد اشترط عليه أنّه إن عجز فهو

____________

(1). قضى علىّ- فقيه.

(2). فولدت- فقيه.

(3). مثل الّذى رقّ- فقيه.

664‌

العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم تهذيب 8/ 271: الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا وحمّاد عن حريز جميعاً عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول اللّٰه عزّوجلّ «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ» قال: الّذى أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفاً ولٰكن انظر إلى الّذى أضمرت عليه فأعطه (منه- يب- المقنع) (كا- وعن قوله عزّوجلّ: «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قال: الخير إن علمت انّ عنده مالًا). المقنع 158: سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) (وذكر مثله إلى قوله فأعطه منه).

35963- (2) الدّعائم 2/ 311: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تقل أكاتبك بخمسة آلاف فأترك لك ألفاً ولٰكن انظر الّذى أضمرت عليه وعقدت فأعطه منه وقال جعفر بن محمّد (عليه السلام): لا يزيد عليه ثمّ يضع الزّيادة ولٰكن يضع عنه من مكاتبته عليه.

35964- (3) فقيه 3/ 78: روى عن القاسم بن سليمان (1) قال وسألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّوجلّ: «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ» قال: سمعت أبى (عليه السلام) يقول: لا يكاتبه على الّذى أراد أن يكاتبه ثمّ يزيد عليه ثمّ يضع عنه ولٰكنّه يضع عنه ممّا نوى أن يكاتبه عليه.

35965- (4) تفسير القمىّ 2/ 102: أمّا قوله: «وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ» فإنّ العَبيد والإماء كانوا يقولون لأصحابهم كاتبونا ومعنى ذٰلك انّهم يشترون انفسهم من أصحابهم على أنّهم يؤدّون ثمنهم فى نجمين أو ثلاثة أنجم فيمنعون عليهم فقال: «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» ومعنى قوله «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ» قال: إذا كاتبتم تجعل لهم من ذٰلك شيئاً.

35966- (5) الدّعائم 2/ 311: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فى قول اللّٰه عزّوجلّ:

«وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ»، قال: ربع الكتابة.

35967- (6) الدّعائم 2/ 311: قال علىّ (عليه السلام): يترك للمكاتب ربع الكتابة.

____________

(1). قاسم بن يزيد- ئل.

663‌

ذٰلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت من مكاتبتها ودرء (1) عنه (من- كا- يب) الحدّ بقدر ما بقى له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته فهى شريكته (2) فى الحدّ تضرب (3) مثل ما يضرب.

35959- (2) الدّعائم 2/ 314: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لا يطأ الرّجل مكاتبته إذا كاتبها.

35960- (3) تهذيب 8/ 277: قال علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فى رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال: عليه مهر مثلها، فإن ولدت منه فهى على مكاتبتها، وإن عجزت فردّت فى الرّقّ فهى من امّهات الأولاد قال:

وسألته عن اليهودى والنّصرانى والمجوسى هل يصلح أن يسكنوا فى دار الهجرة؟ قال: امّا أن يلبثوا فيها فلا يصلح وقال: إن نزلوا نهاراً ويخرجوا منها باللّيل فلا بأس.

35961- (4) تهذيب 8/ 269: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 188: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال فى مكاتبة يطأها مولٰاها فتحمل قال: يردّ عليها مهر مثلها وتسعى فى قيمتها، فإن عجزت فهى من أمّهات الأولاد.

فقيه 3/ 93: روى السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليه السلام) قال: قال علىّ بن الحسين (عليه السلام) (وذكر مثله الا أنّ فيه فتحبل). ويأتى فى رواية الحلبى (13) من باب (20) حكم من زنا بجارية يملك بعضها من أبواب حدّ الزّنا ج 30 قوله الرّجل وقع على مكاتبته قال (عليه السلام) إن كان أدّت الرّبع جلد وإن كان محصناً رجم وإن لم تكن أدّت شيئاً فليس عليه شى‌ء.

(10) باب أنّه يستحبّ للسّيّد وضع شى‌ء من مال المكاتبة الأصلىّ الّذى أضمره لا ممّا زاده لأجل الوضع ويستحبّ وضع السّدس

قال اللّٰه تعالى فى سورة النّور (24): 33: «وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ».

35962- (1) كافى 6/ 186: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن

____________

(1). وأدرئ- يب- ويدرء- صا. الدرء: الدّفع.

(2). كانت شريكته- يب. كانت شريكة- صا.

(3). ضربت- صا- يب.

667‌

(14) باب حكم ولاء المكاتب وولده وانّ من شرط ميراث المكاتب لم يصحّ

35972- (1) تهذيب 8/ 270: الحسين بن سعيد عن يوسف ابن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقرّ بذٰلك الّذى كاتبه فإنّه لا ولاء لأحد عليه، وإن اشترط السّيّد ولاء المكاتب فأقرّ الّذى كوتب فله ولاؤه.

35973- (2) فقيه 3/ 77: روى محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء (1) لأحد عليه أو اشترط السّيّد ولاء المكاتب فأقرّ المكاتب الّذى كوتب فله ولاؤه، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام فى مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولداً فحرّر ولده ثمّ توفّى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا فى ولده من يرثه فألحق ولده بموالى أبيه. وتقدّم فى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشّرط من أبواب الخيار ج 23 ما يناسب ذٰلك. ويأتى فى أحاديث باب (16) انّ من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشّرط من أبواب الميراث ج 29، وباب (61) أنّ ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه ولا قرابة له للإمام ما يدلّ على ذٰلك.

(15) باب انّ المكاتب إذا أدّى بعض مال المكاتبة هل له أن يؤدّى ما بقى ضربة واحدة فيعتق أم لا

35974- (1) تهذيب 8/ 271: الحسين بن سعيد عن فقيه 3/ 76: علىّ بن النّعمان عن أبى الصّباح عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى المكاتب يؤدّى نصف مكاتبته ويبقى عليه النّصف ثمّ يدعو مواليه إلى بقيّة مكاتبته فيقول (لهم- فقيه) خذوا ما بقى ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقى

____________

(1). الولاء: ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص فى ملكه أو بسبب عقد الموالاة.

665‌

35968- (7) الجعفريّات 178: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) أنّ رجلًا سأله (إلى أن قال) قال: وقوله تعالى «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ»- أى- يحطّ عنه عند الكتابة الرّبع.

وتقدّم فى رواية العلاء (2) من باب (1) استحباب مكاتبة المملوك قوله (عليه السلام) تضع عنه من نجومه الّتى لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيده فوق ما فى نفسك فقلت كم قال وضع أبو جعفر (عليه السلام) لمملوك له ألفاً من ستّة آلاف. ويأتى فى رواية علىّ بن جعفر (1) من باب (13) جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قوله فقال (المكاتب) بعد ما كاتبه هب لى بعضاً وأعجّل لك ما كان مكاتبتى أيحلّ ذٰلك قال إذا كان هبة فلا بأس.

(11) باب انّ من كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة فأعانها فى مكاتبتها بشرط أن لا يكون لها على أبيه خيار إذا ملكت نفسها، لزم الشّرط

35969- (1) كافى 7/ 188: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 269: (الحسن- يب) ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد:

هل لك أن أعينك فى مكاتبتك حتّى تؤدّى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبى إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم. فأعطاها فى مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار (عليه- كا) بعد ما ملك؟ (1) قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم. وتقدّم فى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشّرط من أبواب الخيار ج 23 ما يدلّ على لزوم الشّرط. ولاحظ باب (6) أنّ المكاتب إذا أدّىٰ شيئاً أعتق بقدر ما أدّى من أبواب المكاتبة ج 24 فإنّ فيه ما يدلّ على لزوم رعاية ما شرط على المكاتب.

____________

(1). بعد ذٰلك- يب- ملكت- ظ.

666‌

(12) باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النّصف الآخر وحكم من أعتق نصفها ولم يكاتبها

35970- (1) كافى 6/ 188: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 269: (الحسن- يب) ابن محبوب عن مالك (ابن عطيّة- كا) عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ انّه كاتبها على النّصف الآخر بعد ذٰلك قال: فقال: فليشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها فإنّها تردّ فى الرّقّ فى نصف رقبتها قال: فإن شاء كان له فى الخدمة يوم ولها يوم (و- كا) إن لم يكاتبها قلت: فلها أن تتزوّج فى تلك الحال؟ قال: لا حتّىٰ تؤدّى جميع ما عليها فى (1) نصف رقبتها.

(13) باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الأجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحطّ

35971- (1) تهذيب 8/ 276: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن العمركى كافى 6/ 188: محمّد بن يحيى عن العمركى (بن علىّ- كا) عن علىّ بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (2) (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال (3) بعد ما كاتبه: هب لى بعضاً (4) وأعجّل لك ما كان (5) مكاتبتى أيحلّ ذٰلك؟ قال: إذا كان هبة فلا بأس، وإن قال: حطّ (6) عنّى وأعجّل لك فلا يصلح. فقيه 3/ 74: سأل علىّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن رجل (وذكر مثله) وأسقط قوله (ما كان). قرب الإسناد: 287: عبداللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (مثله). البحار 10/ 263: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (نحوه).

____________

(1). من- يب.

(2). موسى بن جعفر- يب.

(3). وقد قال- يب.

(4). بعض مكاتبتى- فقيه.

(5). مكان- يب.

(6). وإذا قال تحطّه- فقيه- تحطّ- قرب الإسناد.

662‌

35954- (7) تهذيب 8/ 272: استبصار 4/ 38: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير وفضالة عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن مكاتب يؤدّى بعض مكاتبته ثمّ يموت ويترك ابناً له من جارية له فقال: إن كان اشترط عليه أنّه إن عجز فهو رقّ رجع ابنه مملوكاً والجارية، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرّاً ويردّ على المولى بقيّة المكاتبة وورثه ابنه ما بقى.

35955- (8) تهذيب 8/ 271: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالًا قال:

يؤدّى ابنه بقيّة مكاتبته ويعتق ويرث ما بقى. المقنع 159: وإن مات مكاتب وقد أدّىٰ وذكر نحوه.

35956- (9) تهذيب 8/ 272: استبصار 4/ 38: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 77: جميل (ابن درّاج- فقيه) عن مهزم قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده فى مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدّوا.

35957- (10) الدّعائم 2/ 247: عن علىّ (عليه السلام) (فى حديث) وقال (عليه السلام): واعلم أنّ ما ولدت من ولد فى مكاتبتها فإنّما يعتق منه ما عتق منها، ويرقّ منه ما رقّ منها. ويأتى فى باب (15) حكم ميراث المكاتب من أبواب الميراث ج 29 ما يدلّ على ذٰلك.

(9) باب انّ المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فإن فعل لزمه المهر والحدّ فإن حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهى امّ ولد

35958- (1) تهذيب 8/ 268: استبصار 4/ 36: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 186: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصّادق (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كاتب أمة (له- كا): فقالت الأمة: ما أدّيت من مكاتبتى فأنا به حرّة على حساب ذٰلك؟

فقال لها: نعم. فأدّت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذٰلك فقال: إن كان استكرهها على

668‌

ثمّ يعتق، وقال فى المكاتب يؤدّى بعض مكاتبته ثمّ يموت ويترك ابناً ويترك مالًا أكثر ممّا عليه من مكاتبته قال يوفّى مواليه ما بقى من مكاتبته وما بقى فلولده. تهذيب 8/ 271: و عنه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) مثل هاتين المسئلتين استبصار 4/ 39: بهذا الإسناد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى المكاتب يودّى بعض مكاتبته (وذكر مثله) ثمّ قال عنه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) مثل ذٰلك.

35975- (2) تهذيب 8/ 273: استبصار 4/ 36: أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: فى مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النّصف فيدعو مواليه فيقول: خذوا ما بقى ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقى ويعتق.

35976- (3) تهذيب 8/ 273: استبصار 4/ 35: محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أنّ مكاتباً أتى عليّاً (عليه السلام) وقال إنّ سيّدى كاتبنى وشرط علىّ نجوماً فى كلّ سنة فجئته بالمال كلّه ضربة فسألته أن يأخذه كلّه ضربة ويجيز عتقى فأبىٰ علىّ فدعاه علىّ (عليه السلام) فقال: صدق فقال له:

مالك لا تأخذ المال وتمضى عتقه قال ما آخذ إلّاالنّجوم الّتى شرطت وأتعرّض من ذٰلك إلىٰ ميراثه فقال (له- صا) علىّ (عليه السلام): أنت أحقّ بشرطك.

35977- (4) الدّعائم 2/ 313: عن علىّ وجعفر (عليهما السلام) أنّهما قالا: فى المكاتب يعجّل ما عليه من النّجوم (1) فيأبى الّذى كاتبه إن يأخذ منه إلّاما اشترط عليه عند محلّ كلّ نجم فإن كان شرط عليه أنّه إن عجز ردّ فى الرّقّ لم يجبر المولى على أن يتعجّل الكتابة لأنّه لعلّه قد يعجز فيرجع إليه فإن كان لم يشترط عليه ذٰلك وحلّ عليه نجم فدفعه إليه مع باقى كتابته لم يكن له أن يمتنع من ذٰلك لأنّ العتق قد جرى فيه ولا يعود فى الرّقّ أبداً وإنّما عليه أن يسعى فى باقى كتابته.

____________

(1). النّجم: الوقت الّذى يحلّ فيه أداء الدّين: ما يؤدّى من الدّين فى وقت معيّن يقال جعلت مالى عليه نجوماً منجّمة يؤدّى كلّ نجم منها فى وقت كذا- المنجد.

669‌

(16) باب جواز مكاتبة المملوك على ما يزيد عن قيمته أو ينقص أو يساوى

35978- (1) تهذيب 8/ 272: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمّن أخبره عن فقيه 3/ 76:

أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل ملك مملوكاً له (مال- يب) فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلّا على الغلاء؟ قال: نعم.

35979- (2) الدّعائم 2/ 310: عن علىّ (عليه السلام) أنّه سئل عن مملوك سئل الكتابة هل لمولاه أن لا يكاتب إلّاعلى الغلاء؟ قال: ذٰلك إليه ولا توقيت فى الكتابة عليه.

35980- (3) العوالى 1/ 311: روى ابن مسعود عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: إذا أدّىٰ المكاتب قدر قيمته عتق، وكان ما بقى عليه من مال الكتابة ديناً فى ذمّته. وتقدّم فى أحاديث باب (1) استحباب مكاتبة المملوك من أبواب المكاتبة ج 24 وباب (5) انّه لا بأس للرّجل أن يكاتب مملوكه على رقيق موصوفين، ما يمكن أن يستدلّ بإطلاقه وعمومه علىٰ ذٰلك.

(17) باب حكم المكاتب إذا كان بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه

35981- (1) تهذيب 8/ 275: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن فقيه 3/ 74: عمّار بن موسى (السّاباطى- فقيه) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (فى- يب) مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم قال: تخدم الثّانى يوماً وتخدم نفسها يوماً قلت فإن ماتت وتركت مالًا قال المال بينهما نصفان بين الّذى أعتق وبين الّذى أمسك. المقنع 160: قال أبو عبداللّٰه فى مملوكة بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثّانى (وذكر نحوه).

670‌

(18) باب أنّ المكاتب المبعّض ان أوصى أو أوصى له جاز له من الوصيّة بقدر الحرّيّة وكذا كلّ مبعّض ويرث ويورث بقدر ما أعتق منه

35982- (1) تهذيب 8/ 275: البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن عبدالرّحمٰن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:

قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مكاتب تحته حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيّتها له لأنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنّه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه، وقضى فى مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصيّة فأجاز له ربع الوصيّة، وقضى فى رجل حرّ أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ماكان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها وقضى فى وصيّة مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيّته بحساب ما أعتق منه.

35983- (2) الدّعائم 2/ 362: عن علىّ (عليه السلام) أنّه سئل عن وصيّة المكاتب والوصيّة له فقال: يجوز منها بقدر ما عتق منه.

وتقدّم فى رواية أبان (4) من باب (48) انّ المكاتب إن أوصى صحّت وصيّته بقدرما أعتق منه من أبواب الوصايا ج 24 قوله (عليه السلام) يجوز بحساب ما أعتق منه. ويأتى فى رواية ابن سنان (1) من الباب التّالى ما يناسب ذٰلك. وفى باب (14) انّ المكاتب يرث ويورث بحساب ما أعتق منه من أبواب الميراث، ج 29 وباب (15) حكم ميراث المكاتب ما يدلّ على ذٰلك. وفى رواية الحارث (2) من باب (32) حدّ المسلم إذا فجر بالنّصرانية من أبواب حدّ الزّنا ج 30 قوله (عليه السلام) إن كان ترك وفاءاً لمكاتبته فهو غريم بيد (يبدأ- خ) مواليه يستوفون ما بقى من مكاتبته وما بقى فلولده.

(19) باب أنّ من أعتق عند موته ثلث خادمه لا يجب على أهله أن يكاتبوه بل لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها

35984- (1) فقيه 3/ 72: سأل أباعبداللّٰه (عليه السلام) عبداللّٰه بن سنان عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند

671‌

موتها أعلى أهلها إن يكاتبوها إن شاؤا وإن أبوا قال لا ولٰكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الّذى له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها. المقنع 158: سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن امرأة (وذكر نحوه).

(20) باب جواز إعطاء المكاتب من مال الصّدقة والزّكاة ليؤدّى مكاتبته

قال اللّٰه تبارك وتعالى فى سورة التّوبة (9): 60: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

35985- (1) تهذيب 8/ 275: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصّادق (عليه السلام) قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّىٰ بعضها قال: يؤدّىٰ عنه من مال الصّدقة إنّ اللّٰه تعالى يقول: فى كتابه «وَ فِي الرِّقٰابِ». فقيه 3/ 74: سئل الصّادق (عليه السلام) عن مكاتب (وذكر مثله). تفسير العيّاشىّ 2/ 93: عن أبى إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصّادق (عليه السلام) (مثله).

35986- (2) العوالى 3/ 434: روى سهل بن حنيف أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: من أعان غارماً أو غازياً (1) أو مكاتباً فى كتابته أظلّه اللّٰه يوم لا ظلّ إلّاظلّه.

35987- (3) مستدرك 16/ 22: القطب الرّاوندىّ فى قصص الأنبياء بإسناده عن الصّدوق عن أبى عبداللّٰه بن حامد (2) عن محمّد بن يعقوب عن أحمد بن عبدالجبّار عن يونس عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن أسد عن ابن عبّاس عن سلمان الفارسىّ- فى حديث طويل فى سبب إسلامه إلى أن قال فلمّا فرغت- أى من ذكر قصّته- قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): كاتب يا سلمان، فكاتبت صاحبى على ثلاثمائة نخلة أحييها له وأربعين

____________

(1). الغازى: المجاهد فى سبيل اللّٰه- اللسان.

(2). عن عبداللّٰه بن حامد- ظ.

672‌

أوقيّة فأعاننى أصحاب رسول اللّٰه ثلاثين وديّة (1) وعشرين وديّة كلّ رجل على قدر ما عنده فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): انّى أضعها بيدى فحفرت لها حيث توضع، ثمّ جئت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)، فقلت:

قد فرغت منها، فخرج معى حتّى جاءها، فكنّا نحمل إليه الودىّ فيضعه بيده فيستولى (2) عليها فوالّذى بعثه بالحقّ نبيّاً ما مات منها وديّة واحدة وبقيت علىّ الدّراهم، فأتاه رجل من بعض المغازى بمثل البيضة من الذّهب، فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): أين الفارسى المكاتب المسلم؟

فدعيت له، فقال: خذ هٰذه يا سلمان، فأدّها ممّا عليك، فقلت: يا رسول اللّٰه، أين تقع هٰذه ممّا علىّ؟ فقال: إنّ اللّٰه عزّوجلّ سيوفىّ بها عنك، فوالّذى نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقيّة فأدّيتها إليهم، وعتق سلمان. الخبر.

35988- (4) مستدرك 16/ 23: القطب الرّاوندىّ فى الخرائج وروى أنّه لمّا وافى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) مهاجراً نزل بقبا قال: لا أدخل المدينة حتّى يلحق بى علىّ (عليه السلام) وكان سلمان كثير السّؤال عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وكان قد اشتراه بعض اليهود، وكان يخدم نخلًا لصاحبه إلى أن قال ثمّ قال: انّى عبد ليهودىّ فما تأمرنى؟ فقال (صلى الله عليه و آله): اذهب فكاتبه على شى‌ء فادفعه (3) إليه، فصار سلمان إلى اليهودىّ فقال إنّى أسلمت لهٰذا النّبىّ على دينه ولا تنتفع بى، فكاتبنى على شى‌ء أدفعه إليك وأملك نفسى، فقال اليهودىّ: أكاتبك على أن تغرس لى خمسمائة نخلة وتخدمها حتّى تحمل، ثمّ تسلّمها إلىّ وعلى أربعين أوقيّة ذهباً جيّداً، فانصرف إلى رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فأخبره بذٰلك فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): اذهب فكاتبه على ذٰلك وقدّر اليهودى أنّ هٰذا لايكون إلّابعد سنين، وانصرف سلمان بالكتاب إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال (صلى الله عليه و آله): إذهب فأتنى بخمسمائة نواة، وفى رواية الحشوية بخمسمائة فسيلة (4) فجاء سلمان بخمسمائة نواة فقال: سلّمها إلىٰ علىّ (عليه السلام)، ثمّ قال لسلمان: اذهب بنا إلى الأرض الّتى طلب النّخل فيها، فذهبوا إليها فكان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يثقب الأرض بأصبعه (ثمّ- خ) يقول لعلىّ (عليه السلام) ضع فى الثقب (5) نواةً ثمّ

____________

(1). الودىّ بتشديد الياء: صغار الفسيل، الواحدة وديّة.

(2). فيستوى- خ.

(3). تدفعه- خ.

(4). الفسيلة: الصّغير من النّخل والجمع الفسائل.

(5). النّقب- خ.

673‌

يردّ التراب عليها ويفتح رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أصابعه فينفجر الماء من بينها فيستقى ذٰلك الموضع ثمّ يصير إلى موضع ثان فيفعل به كذٰلك فإذا فرغ من الثّانية تكون الاولىٰ قد نبتت ثمّ يصير إلى موضع الثّالثة، فإذا فرغ منها تكون الاولىٰ قد حملت، ثمّ يصير إلى موضع الرّابعة وقد نبتت الثّالثة وحملت الثّانية، وهٰكذا حتّىٰ فرغ من غرس الخمسمائة وقد حملت كلّها فنظر اليهودىّ فقال: صدق قريش أنّ محمّداً (صلى الله عليه و آله) ساحر، وقال قد قبضت منك النّخل فأين الذّهب؟

فتناول رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حجراً بين يديه فصار ذهباً أجود ما يكون فقال اليهودىّ: ما رأيت ذهباً قطّ مثله! وقدّره مثل تقدير عشرة أواقى، فوضعه فى الكفّة فرجّح، فزاد عشراً فرجّح، حتّى صار أربعين أوقيّة لا تزيد ولا تنقص الخبر.

35989- (5) مستدرك 16/ 25: القطب الرّاوندىّ فى الخرائج وروى أنّ سلمان أتاه- يعنى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)- فأخبره أنّه قد كاتب مواليه على كذا وكذا وديّة- وهى صغار النّخل- كلّها تعلق وكان العلوق أمراً غير مضمون عند العاملين على ما جرت به عادتهم لو لا ما علم من تأييد اللّٰه لنبيّه (صلى الله عليه و آله) فأمر سلمان بضمان ذٰلك لهم فجمعها لهم ثمّ قام وغرسها بيده فما سقطت واحدة منها وبقيت علماً معجزاً يستشفى بتمرها وترجى بركاتها وأعطاه تبرة (1) من ذهب كبيضة الدّيك فقال اذهب بها وأوف بها أصحاب الدّيون فقال متعجّباً به مستقلّاً لها وأين تقع هٰذه ممّا علىّ؟ فأدارها على لسانه ثمّ أعطاه إيّاها وقد كان كهيئتها الاولىٰ ووزنها لا يفى بربع حقّهم فذهب بها وأوفى القوم منها حقوقهم.

(21) باب حكم المكاتب فى الحدود والدّيات والشّهادات والفطرة

1237‌

____________

(1). التبر: ما كان من الذّهب غير مضروب أو غير مصوغ أو فى تراب معدنه- المنجد.

674‌

(1) تهذيب 8/ 276: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن أبى المعزىٰ عن الحلبىّ قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) فى المكاتب يجلد الحدّ بقدر ما أعتق منه قلت أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته فى الطّلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

35991- (2) تهذيب 8/ 277: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلوىّ (عن العمركىّ- ئل) عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة (شهر- فقيه) رمضان أو على من كاتبه (أ- يب) وتجوز شهادته قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. فقيه 2/ 117: سأل علىّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهم السلام) عن المكاتب (وذكر مثله). قرب الإسناد 287: عبداللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (نحوه). البحار 10/ 263: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (نحوه).

وتقدّم في كثير من أحاديث باب (3) وجوب الصّوم والإفطار عند رؤية الهلال من أبواب فضل صوم شهر رمضان ج 10، وباب (6) أنّ الهلال يثبت بشهادة رجلين عدلين ما يدلّ بإطلاقه على قبول شهادة المكاتب إذا كان عادلًا. وفي أحاديث باب (3) وجوب أداء الفطرة عن النّفس وعن جميع من يعول من أبواب زكوٰة الفطرة (ج 9) ما يدلّ على أنّ فطرة العبد على مولاه. وفي رواية حمّاد (1) من باب (4) أنّ المالك يؤدّى الفطرة عن المكاتب وعبده قوله (عليه السلام) يؤدّى الرّجل زكوٰة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته. وفي رواية علىّ بن جعفر (2) قوله الفطرة عليه (أي على المكاتب) ولا تجوز شهادته، ولاحظ ساير أحاديث الباب فإنّ فيها ما يناسب ذٰلك.

وفي رواية الحلبىّ (5) من باب (6) أنّ المكاتب إذا أدّىٰ شيئاً من مكاتبته أعتق بقدر ما أدّى من أبواب المكاتبة ج 24 قوله (عليه السلام) ويجلد (المكاتب) في الحدّ على قدر ما أعتق منه، وقوله (عليه السلام) إن كان معه (أي المكاتب) رجل وامرأة جازت شهادته. ويأتي في أحاديث باب (18) ما ورد فى قبول شهادة المملوك والمكاتب وعدمه من أبواب الشهادات ج 30 ما يدلّ على بعض المقصود. وفى أحاديث باب (28) أنّ المكاتب إذا زنى يجلد علىٰ قدر ما أعتق منه حدّ الحرّ من أبواب حدّ الزّنىٰ ج 30 ما يدلّ على بعض المقصود. وفي رواية ابن سنان (1) من باب (39) حكم المكاتب إذا قتل أو قتل من أبواب القتل ج 31 قوله (عليه السلام) عليه (أي المكاتب) من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنّما ذٰلك على إمام المسلمين.

677‌

انّ الأمة إذا أرضعت ولد سيّدها صارت أمّ ولد من أبواب ما يحرم بالنّسب والرّضاع ج 25 ما يدلّ على ذيل الباب.

(3) باب أنّ من تزوّج أمة فأولدها ثمّ اشتراها لم تكن أمّ ولد ولم يحرم بيعها حتّى تحمل منه بعد تملّكها

35995- (1) تهذيب 7/ 482: الحسن بن محبوب عن محمّد بن مارد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرّجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولاداً ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاءاللّٰه لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها ثمّ يبدو له فى بيعها قال هى أمة إن شاء باع مالم يحدث عنده حمل بعد ذٰلك، وإن شاء أعتق.

(4) باب أنّ أمّ الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهى أمة لا تنعتق بموت سيّدها ويجوز بيعها حينئذ

35996- (1) تهذيب 8/ 238: استبصار 4/ 12: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 192: علىّ (بن إبراهيم- كا، صا) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا (عن أبى بصير- يب، صا) عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل اشترى جارية يطأها فولدت له (ولداً- كا) فمات ولدها فقال:

إن شاءوا باعوها فى الدّين الّذى يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه.

35997- (2) تهذيب 8/ 239: استبصار 4/ 13: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 193: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار وغيره عن يونس فى امّ ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها، هل يحلّ لأحد تزويجها؟ قال: لا. هى أمة لا يحلّ لأحد تزويجها إلّابعتق من الورثة، فإن كان لها ولد وليس على الميّت دين فهى للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى (1) فى بقيّة ثمنها.

____________

(1). استسعى العبد: كلّفه من العمل ما يؤدّى عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق به ما بقى.

676‌

أبواب الإستيلاد وأحكام امّ الولد

(1) باب أنّ أمّ الولد مملوكة مادام سيّدها حيّاً وجواز أخذ الرّجل ما وهبه لأمّ ولده وجواز بيعها فى ثمن رقبتها مع إعسار مولاها

وتقدّم فى أحاديث باب (5) جواز بيع امّ الولد فى ثمن رقبتها من أبواب بيع العبيد ج 23 ما يدلّ على بعض المقصود فراجع. وفى رواية ابن بزيع (13) من باب (7) حكم الرّجوع فى الهبة والنّحل قبل القبض وبعده من أبواب الهبات ج 24 قوله يأخذ من امّ ولده شيئاً وهبه لها (إلى أن قال (عليه السلام)) نعم إذاكانت امّ ولده. ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وما يتلوه وغيرهما ما يدلّ على صدر الباب. وفى رواية أبى بصير (1) من باب (4) انّ امّ الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهى أمة قوله (عليه السلام) إن شاءوا باعوها فى الدّين الّذى يكون على مولاها من ثمنها الخ.

(2) باب أنّ الجارية إذا أسقطت من سيّدها بعد موته فهى أمّ ولد وتنعتق وحكم بيع أمّ الولد من الرّضاع

35993- (1) فقيه 3/ 287: روى العلا عن محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى حديث وقال فى جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطاً منه بعد ثلاثة أشهر قال: هى امّ ولد.

35994- (2) قرب الإسناد 158: السّندى بن محمّد البزّاز قال حدّثنى أبوالبخترى عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال: إذا أسقطت الجارية عن سيّدها فقد عتقت. ويأتى فى أحاديث باب (16)

675‌

(22) باب ماورد في أنّ أوّل من كاتب لقمان الحكيم

35992- (1) الجعفريّات 240: بإسناده عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال أوّل من هشم من العرب جميعاً جدّنا هاشم وأوّل من عرقب جعفر بن أبى طالب ذوالجناحين يوم موتة وأوّل من ارتبط فرساً فى سبيل اللّٰه تبارك وتعالى المقداد بن أسود الكندى وأوّل من رمى سهماً فى سبيل اللّٰه تبارك وتعالى سعد ابن أبى وقّاص وأوّل شهيد فى الإسلام مهجع وأوّل مولود فى الإسلام عبداللّٰه بن الزّبير وأوّل من كاتب لقمان الحكيم وكان عبداً حبشيّاً.

678‌

35998- (3) تهذيب 8/ 206: فقيه 3/ 82: الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربّه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل زوّج عبداً له من امّ ولد له (1) (ولا ولد لها من السّيّد- يب)، ثمّ مات السّيّد قال: لا خيار لها على العبد، هى مملوكة للورثة.

35999- (4) كافى 6/ 197: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن أبى مخلّد السّرّاج قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) «لإسماعيل حقيبة والحارث النّصرى» اطلبوا لٖى جارية من هٰذا الّذى يسمّونه «كدبانوجه» تكون مع امّ فروة فدلّونا على جارية لرجل من السّرّاجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبرها، فأمرهم فاشتروها وكان اسمها «رسالة» فغيّر اسمها وسمّاها «سلمٰى» وزوّجها سالماً مولاه وهى «امّ الحسين بن سالم».

36000- (5) المقنع 178: إذا ترك الرّجل جارية امّ ولده ولم يكن ولده منها باقياً فإنّها مملوكة للورثة فإن كان ولده منها باقياً فإنّها للولد. فقه الرّضا (عليه السلام) 291: نحوه.

36001- (6) فقيه 3/ 82: فى رواية محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطىّ عن عبداللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يموت وله امّ ولد وله منها ولد أيصلح للرّجل أن يتزوّجها؟ فقال أخبرت أنّ عليّاً (عليه السلام) أوصى فى امّهات الأولاد اللّاتى كان يطوف عليهن، فمن كان منهنّ لها ولد فهى من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهى

____________

(1). زوج امّ ولد له عبداً له- فقيه.

679‌

حرّة، وإنّما جعل من كان منهنّ لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلّابإذن أهلها. ويأتى فى رواية أبى بصير (1) من الباب التّالى قوله (عليه السلام) إن شاء أن يبيعها باعها فى الدّين الّذى يكون على مولاها من ثمنها الخ.

(5) باب أنّ أمّ الولد إذا كان ولدها حيّاً وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه إن لم يعتقها سيّدها قبل أو لم يوص بعتقها أو لم يكن عليه دين مستوعب

36002- (1) تهذيب 8/ 240: علىّ بن الحسن عن علىّ بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إذا أعتق رجل جارية ثمّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس ولا تعتدّ من مائه، وإن أرادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدّة الحرّة، وأىّ رجل اشترى جارية فولدت منه ولداً فمات، إن شاء أن يبيعها باعها فى الدّين الّذى يكون على مولاها من ثمنها باعها وإن كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه وإن كان ابنها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على ثمنها، وإن مات ابنها قبل امّه بيعت فى ميراثه إن شاء الورثة.

36003- (2) تهذيب- استبصار 4/ 14: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبى بصير قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولداً فمات قال: إن شاء أن يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قوّمت على ابنها فإن كان أبنها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها فإن مات ابنها قبل أمّه بيعت فى ميراث الورثة إن شاء الورثة.

36004- (3) البحار 10/ 267: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام): قال سألته: عن الرّجل يموت وله امّ ولد وله معها ولد أيصلح للرّجل أن يتزوّجها؟

قال: أخبرك ما أوصى (به- ئل) علىّ (عليه السلام) فى امّهات الأولاد قلت: نعم. قال: إنّ عليّاً (عليه السلام) أوصى أيّما امرأة منهنّ كان لها ولد فهى من نصيب ولدها.

36005- (4) فقه الرّضا (عليه السلام) 291: وإذا ترك الرّجل جارية امّ ولد ولم يكن ولده منها باقياً فإنّها مملوكة للورثة وإن كان ولدها باقياً فإنّها للولد وهم لا يملكونها وهى حرّة لأنّ الإنسان لا يملك أبويه ولا ولده، فإن كان للميّت ولد من غير هٰذه الّتى هى امّ ولده فإنّها تجعل فى نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً فإذا أدركوا تولّوا هم عتقها فإن ماتوا قبل أن يدركوا الحقت ميراثاً للورثة. المقنع 178: نحوه. وتقدّم فى رواية يونس (10) من باب (19) انّه يستحبّ للعبد والأمة أن يحجّا بإذن المالك من أبواب وجوب الحجّ ج 12 قوله انّ امّ امرأة كانت امّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحجّ عنها قال (عليه السلام) أو ليس قد عتقت بولدها (لولدها- خ) تحجّ عنها. وفى رواية أبى بصير (3) من باب (5) جواز بيع امّ الولد فى ثمن رقبتها من أبواب بيع العبيد ج 23 قوله (عليه السلام) إن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه الخ. وفى رواية عبدالرّحمٰن (18) من باب (1) استحباب الوقوف والصّدقات من أبواب الوقوف ج 24

680‌

قوله (عليه السلام) ومن كان منهنّ لها ولد أو هى حبلىٰ فتمسك على ولدها وهى من حظّه، ولاحظ باب (5) انّ الرّجل إذا ملك أحد الآباء انعتق عليه من أبواب العتق ج 24 فإنّ فيها ما يناسب المقام. وفى رواية الوليد (3) من باب (15) انّ عتق المكره ليس بعتق قوله (عليه السلام) إذا هلك سيّدها صارت من نصيب ولدها. وفى رواية ابن قيس (2) من باب (47) حكم عتق الصّبىّ مملوكه إذا بلغ عشر سنين قوله (عليه السلام) فإن كان لها ولد وترك مالًا جعلت فى نصيب ولدها. ويأتى فى رواية يونس (3) من باب (14) حكم من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها من أبواب نكاح العبيد ج 26 قوله (عليه السلام) وإن كان لها ولد وله مال أدّى عنها نصف قيمتها وعتقت.

(6) باب جواز جبر امّ الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد

36006- (1) فقيه 3/ 83: روى سليمان بن داود المنقرىّ عن عبد العزيز بن محمّد قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) أو سمعته يقول لا تجبر الحرّة علىٰ رضاع الولد وتجبر امّ الولد.

(7) باب حكم امّ الولد إذا مات سيّدها فأعتقت ثمّ تنصّرت وتزوّجت نصرانيّاً وولدت

36007- (1) تهذيب 8/ 213: علىّ بن الحسن عن عبدالرّحمٰن ابن أبى نجران وسندى ابن محمّد البزّاز عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى علىّ (عليه السلام) فى وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل فولدت لسيّدها غلاماً ثمّ أنّ سيّدها مات فأصابها عتاق السُّرِّيّة فنكحت رجلًا نصرانيّاً داريّاً (1) وهو العطّار فتنصّرت ثمّ ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فأبت فقال أمّا ماولدت من ولد فإنّه لابنها من سيّدها الأوّل وأحبسها حتّى تضع ما فى بطنها فإذا ولدت فاقتلها.

____________

(1). أى العطّار قالوا لأنّه نسب إلى دارين وهو موضع فى البحر يؤتى منه بالطّيب من ناحية الهند- اللسان.

682‌

كتاب الإقرار وأبوابه

(1) باب صحّة الإقرار من البالغ العاقل وانّه لا انكار بعد الإقرار وانّ المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً

36010- (1) وسائل 23/ 184: روى جماعة من علمائنا فى كتب الإستدلال عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. العوالى 3/ 442: عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) (مثله).

36011- (2) العوالى 3/ 442: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله): لا انكار بعد إقرار.

36012- (3) صفات الشّيعة 79: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار عن بعض أصحابه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه. وتقدّم فى رواية سماعة (2) من باب (10) حكم الزّكوٰة فى المال المأخوذ مضاربة من أبواب ما تجب فيه الزّكوٰة ج 9 قوله (عليه السلام) إذا هم أقرّوا بأنّهم يزكّونه فليس عليه غير ذٰلك. وفى أحاديث باب (24) انّ الأصل فى النّاس الحرّيّة من أبواب العتق ج 24 ما يدلّ على ذٰلك.

ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وما يتلوه، وباب (4) ما إذا أقرّ واحد من الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث وساير الأحاديث المربوطة بأبواب الإقرار ما يناسب ذٰلك. وفى رواية السّكونىّ (1) من باب (18) أنّ الرّجل إذا أقرّ بالولد ثمّ نفاه لم ينتف منه من أبواب أحكام الأولاد ج 26 قوله (عليه السلام) إذا أقرّ الرّجل بالولد ساعة لم ينتفِ عنه أبداً. وفى أحاديث باب (44) جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن علىّ (عليه السلام) وغيرها من أبواب القضاء ج 30،

684‌

وباب (14) ماورد فى العفو عن الحدود من أبواب أحكام العامّة للحدود ج 30، وباب (17) انّ من أقرّ على نفسه بحدّ ولم يعيّن جُلد حتّىٰ ينهى عن نفسه، وباب (18) حكم من أقرّ على نفسه بحدّ ثمّ جحد، وباب (11) انّ الزّناء يثبت بالإقرار أربع مرّات من أبواب حدّ الزّناء ج 30 وباب (40) حكم الزّانى إذا هرب من الحفيرة، وباب (1) حدّ اللّواط وثبوته بالإقرار أربعاً من أبواب حدّ اللّواط ج 30، وباب (8) أنّ المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثمّ أقرّت لزمها حدّ القذف من أبواب حدّ القذف ج 30 وغيرها ممّا وردت في الأبواب المختلفة في القضاء والحدود والقصاص ما يدلّ على ذٰلك.

(2) باب أنّ من أقرّ لوارث أو غيره بدين أو شي‌ء جاز إقراره إذا كان مأموناً مصدّقاً

36013- (1) كافي 7/ 42: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 160: استبصار 4/ 112: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد قال: سألت أباعبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز ذٰلك قلت فإن أوصى لوارث بشي‌ء قال جائز.

36014- (2) كافي 7/ 41: تهذيب 9/ 159: استبصار 4/ 111: أبوعليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن فقيه 4/ 170: صفوان (بن يحيى- فقيه) عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً فقال: إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه الّذي أوصى له. تهذيب 9/ 160: استبصار 4/ 111: عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيّوب عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) مثله.

36015- (3) الدّعائم 2/ 359: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرّجل يقرّ بالدّين في مرضه الّذي يموت منه لوارث من ورثته قال: ينظر حال المقرّ فإن كان عدلًا مأموناً من الجنف (1) جاز إقراره وإن (2) كان على خلاف ذٰلك لم يجز اقراره إلّاأن يجيزه الورثة.

____________

(1). الحيف- خ. والجنف: الميل والجور- اللسان.

(2). ومن- خ.

681‌

36008- (2) استبصار 4/ 255: تهذيب 10/ 143: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت وولدت لسيّدها ثمّ إنّ سيّدها مات فأوصى بها عتاقة السُّرِّيّة على عهد عمر، فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً (1) وتنصّرت (2)، فولدت (منه- يب) ولدين وحبلت بالثّالث قال: فقضى (3) أن يعرض عليها الإسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصرانيّ فهم عبيد لأخيهم الّذي ولدت لسيّدها الأوّل وأنا أحبسها حتّى تضع ولدها الّذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها. (قال الشّيخ (رحمه الله) فى يب: هٰذا الحكم مقصور على القضيّة الّتي فصّلها أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا يتعدّى إلى غيرها لأنّه لا يمتنع أن يكون هو (عليه السلام) رأى قتلها صلاحاً لارتدادها وتزويجها ولعلّها كانت تزوّجت بمسلم ثمّ ارتدّت وتزوّجت فاستحقّت القتل لذٰلك ولامتناعها من الرّجوع إلى الإسلام).

(8) باب حكم من زوّج أمّ ولده فولدت

36009- (1) الدّعائم 2/ 316: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) أنّه قال: إذا زوّج الرّجل امّ ولده فولدت فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق بعتقها إذا مات سيّدها، وإن كان أبوه حرّاً فمات اشترى الولد من ميراثه منه ووُرّث ما بقى، وإذا زوّج الرّجل امّ ولده فمات عنها الزّوج أو طلّقها رجعت إلى سيّدها وتعتدّ من الوفاة شهرين وخمسة أيّام ومن الطّلاق حيضتين إن كانت تحيض، فإن كانت ممّن لا تحيض فشهر ونصف ثمّ للمولى أن يطأها إن شاء بالملك بلا نكاح.

____________

(1). الدّير: خان النّصارى والدّيراني صاحب الدّير.

(2). فتنصرّت- يب.

(3). قضى- يب.

686‌

36016- (4) تهذيب 9/ 167: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أنّ هٰذا الّذى ترك لأهل المضاربة أيجوز ذٰلك؟ قال: نعم. إذا كان مصدّقاً.

36017- (5) تهذيب 9/ 166: استبصار 4/ 116: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة (1) أو أموال أيتام أو بضائع (2) وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذٰلك والّذى للنّاس عليه أكثر ممّا ترك فقال يقسّم لهؤلاء الّذين ذكرت كلّهم على قدر حصصهم أموالهم.

36018- (6) كافى 7/ 41: تهذيب 9/ 159: اسبتصار 4/ 111: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 4/ 170: حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: الرّجل يقرّ لوارث بدين (عليه- فقيه) فقال يجوز (ذٰلك- يب- صا) إذا كان مليّاً.

36019- (7) تهذيب 6/ 190: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن أبى المعزا عن الحلبىّ قال: سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أقرّ لوارث بدين فى مرضه أيجوز ذٰلك؟ قال: نعم إذا كان مليّاً.

36020- (8) كافى 7/ 42: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 160: استبصار 4/ 112: أحمد بن محمّد عن فقيه 4/ 170: (الحسن- فقيه) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أباعبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل أقرّ لوارث له وهو مريض بدين عليه قال يجوز (عليه- كا- يب- صا) إذا (كان الّذي- فقيه) أقرّ به دون الثّلث. المقنع 165: وإذا أقرّ الرّجل (وذكر نحو ما في الفقيه).

36021- (9) تهذيب 9/ 160: استبصار 4/ 111: الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض قال: يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلًا.

____________

(1). ووديعة- صا.

(2). وبضائع- صا.

688‌

36022- (10) كافي 7/ 462: (محمّد بن يحيى عن- معلّق) أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 294:

الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان كافي 7/ 42: محمّد بن يحيى عن تهذيب 9/ 160:

استبصار 4/ 112: أحمد بن محمّد (بن عيسى- كا) عن فقيه 4/ 170: عليّ بن النّعمان عن (عبداللّٰه- خ) ابن مسكان عن العلاء بيّاع السّابريّ قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلًا مالًا، فلمّا حضرها (1) الموت قال له: إنّ المال الّذي دفعته إليك لفلانة، وماتت (2) المرأة فأتى أولياؤها الرّجل فقالوا (له- كا- يب): إنّه كان لصاحبتنا مال (و- كا) لا نراه إلّاعندك فاحلف لنا (أنّ- خ كا) ما (لها- كا) (3) قبلك شي‌ء أيحلف لهم؟ فقال (لهم- صا): إن كانت (المرأة- صا) مأمونة عنده (4) فيحلف (5) (لهم- كا- يب- صا) وإن كانت متّهمة فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان فإنّما لها من مالها ثلثه.

36023- (11) كافي 7/ 63: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص عن أبيه قال: سألت أباالحسن (عليه السلام) عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع ماله (6) إلى رجل من التّجّار فقال (له- يب): إنّ هٰذا المال لفلان بن فلان ليس لي (له- يب) فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يضعه (7) حيث يشاء (8) فمات ولم يأمر (فيه- يب) صاحبه الّذى جعل (9) له بأمر ولا يدرى صاحبه ما الّذى حمله على ذٰلك كيف يصنع (به- كا)؟ قال يضعه حيث يشاء (10) (كا- إذا لم يكن يأمره). تهذيب 9/ 160: أحمد بن محمّد عن البرقى عن سعد بن سعد عن الرّضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسافر (وذكر مثله).

36024- (12) تهذيب 9/ 161: استبصار 4/ 113: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبدالجبّار قال: كتبت إلى العسكرىّ (عليه السلام): امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذٰلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشِبه وصفر ونحاس وكلّ

____________

(1). حضرتها الوفاة- كا 42.

(2). فماتت- يب ج 8 كا 462.

(3). مالنا- خ كا 462- يب ج 8.

(4). عندك- صا.

(5). فليحلف- فقيه، يب- فاحلف- صا.

(6). مالًا- يب.

(7). يصرفه- يب.

(8). شاء- يب.

(9). جعله- يب.

(10). شاء- يب.

690‌

مالها أقرّت به للموصى إليه، وأشهدت على وصيّتها، وأوصت أن يحجّ عنها من هٰذه التّركة حجّتين (1) ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم وماتت المرأة وتركت زوجاً فلم ندر كيف الخروج من هٰذا؟ واشتبه علينا الأمر وذكر كاتب: أنّ المرأة استشارته، فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهٰذا الوصىّ فقال لا تصح تركتك (لهٰذا الوصىّ- يب) إلّابإقرارك له بدين (يحيط بتركتك- يب) بشهادة الشّهود وتأمريه (2) بعد (ها- صا) أن ينفذ ما توصيه (3) به، فكتبت له بالوصيّة على هٰذا، وأقرّت للوصىّ بهٰذا الدّين، فرأيك- أدام اللّٰه عزّك- فى مسألة الفقهاء قبلك عن هٰذا وتعريفنا ذٰلك (4) لنعمل به إن شاء اللّٰه؟ فكتب (عليه السلام) بخطّه: إن كان الدّين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج الدّين من رأس المال إن شاء اللّٰه، وإن لم يكن الدّين حقّاً أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.

36025- (13) تهذيب 9/ 161: استبصار 4/ 112: محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن عبداللّٰه بن المغيرة عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) انّه كان يرد النّحلة فى الوصيّة (و- يب- صا) ما أقرّ عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه. فقيه 4/ 184: فى رواية السّكونىّ أنّ عليّاً (عليه السلام) كان (وذكر مثله) (حمله الشّيخ (رحمه الله) على ما إذا كان المقرّ متّهماً على الورثة لم يقبل إقراره إلّاببيّنة).

36026- (14) تهذيب 9/ 162: محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علىّ بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها فأحبَّ أن لا يجعل لها فى ماله نصيباً فأشهد بكلّ شى‌ء له فى حياته وصحّته لولده دونها وأقامت معه بعد ذٰلك سنين أيحلّ له ذٰلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها؟ وأنّ ما عمل به علىٰ أنّ المال له يصنع فيه ما شاء فى حياته وصحّته؟ فكتب (عليه السلام): حقّها واجب فينبغى أن يتحلّلها.

36027- (15) تهذيب 9/ 162: استبصار 4/ 113: محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علىّ (عليه السلام):

____________

(1). حجّتان- صا.

(2). وتأمرينه- صا.

(3). ما توصينه- صا.

(4). بذٰلك- صا.

692‌

لا وصيّة لوارث ولا إقرار بدين- يعنى- إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذٰلك. (حمله الشّيخ (رحمه الله) على التّقيّة).

وتقدّم فى أحاديث باب (11) أنّ من كان بيده مال مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه فهى له من أبواب المضاربة ج 23 ما يدلّ علىٰ ذٰلك. وفى أحاديث باب (6) انّ الورثة إذا أجازوا الوصيّة فى حياة الموصى لم يكن لهم الرّجوع فى الإجازة من أبواب الوصايا ج 24 ما يناسب ذٰلك فراجع. وفى رواية القاسم (9) من باب (13) جواز الوصيّة للوارث قوله رجل اعترف لوارث بدين فى مرضه فقال لا تجوز وصيّة لوارث ولا اعتراف (حمله الشّيخ (رحمه الله) على التّقيّة). وفى رواية عقبة (4) من باب (39) حكم من أوصى لرجل بصندوق فيه مال قوله رجل قال هٰذه السّفينة لفلان ولم يسمّ ما فيها أيعطيها الرّجل وما فيها قال (عليه السلام) هى للّذى أوصى له بها إلّاأن يكون صاحبها متّهماً وليس للورثة شى‌ء. وفى أحاديث باب (1) صحّة الإقرار من البالغ العاقل من أبواب الإقرار ج 24 والباب التّالى وما يتلوه ما يدلّ على ذٰلك.

(3) باب انّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له وإن لم يقم أحدهما بيّنة فالمال بينهما نصفان

36028- (1) كافى 7/ 58: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه): فى رجل أقرّ عند موته (فقال- فقيه) لفلان وفلان لأحدهما عندى ألف درهم، ثمّ مات على تلك الحال فقال: (علىّ (عليه السلام)- يب) أيّهما أقام البيّنة فله المال، فإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان. تهذيب 9/ 162: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى إسحاق عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن جعفر عن علىّ (عليهما السلام) (مثله).

فقيه 4/ 174: روى السّكونىّ بإسناده قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) (وذكر مثله). المقنع 167:

فإن قال رجل عند موته (وذكر نحوه).

694‌

(4) باب انّه إذا أقرّ واحد من الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث أو عتق أو دين لزمهم ذٰلك بنسبة حصصهم وإذا أقرّ اثنان عدلان اجيز على جميع الورّاث

36029- (1) تهذيب 6/ 199: 9/ 163: استبصار 4/ 114: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبداللّٰه عن السّندىّ بن محمّد عن فقيه 3/ 117: أبى البخترىّ- وهب بن وهب- عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قضى (أمير المؤمنين- صا ج 4) علىّ (عليه السلام) فى رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزمه ذٰلك فى حصّته بقدر ماورث ولا يكون ذٰلك كلّه فى ماله وان أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذٰلك على الورثة، وإن لم‌يكونا عدلين ألزما فى حصّتهما بقدر ما ورثا، وكذٰلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو اخت إنّما يلزمه فى حصّته وقال علىّ (عليه السلام): من أقرّ لأخيه فهو شريك (1) فى المال، ولا يثبت نسبه، فإن أقرّ اثنان فكذٰلك الّا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه، ويضرب فى الميراث معهم. استبصار 3/ 8: (مثله سنداً، ومتناً إلى قوله بقدر ما ورثا). قرب الإسناد 2 5: السّندىّ بن محمّد عن أبى البخترى عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) (نحو ما فى يب).

36030- (2) كافى 7/ 43: 168: تهذيب 9/ 163: استبصار 4/ 115: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 171: ابن أبى عمير تهذيب 6/ 190: استبصار 3/ 7: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد ابن أبى عمير عن محمّد بن أبى حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل مات فأقرّ (عليه- خ كا 43) بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذٰلك فى حصّته. فقيه- وفى حديث آخر: أنّه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذٰلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين الزما ذٰلك فى حصّتهما. (قال الشّيخ (رحمه الله) فى الاستبصار: هذا الخبر محمول على أنّه يلزم فى حصّته بمقدار ما يصيبه من الميراث لا أنّه يلزمه جميع الدّين فى حصّته). مستدرك 14/ 112: كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق بن عمّار عن عمّار عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) (نحوه).

____________

(1). شريكه- صا.

698‌

فادّعى عليه ألف درهم، فشهدت له فقال الحكم فواللّٰه ما أتممت الكلام حتّى قال أقرّت بثلث (1) ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم: فما رأيت واللّٰه أفهم من أبي جعفر (عليه السلام) قطّ! قال ابن أبي عمير وتفسير ذٰلك انّه لا ميراث لها حتّى تقضى الدّين وإنّما ترك ألف درهم وعليه من الدّين ألف وخمسمائة درهم لها وللرّجل فلها ثلث الألف وللرّجل ثلثاه. فقيه 4/ 166:

روى محمّد ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زكريّا بن يحيى السّعدي عن الحكم بن عيينة، قال: كنّا (وذكر مثله). الدّعائم 2/ 360: عن الحكم بن عيينة، قال: كنت جالساً على باب (وذكر نحو ما في كا) إلى قوله: ولا ميراث لها وزاد، (حتّى تقضيه) إلّاأنّ فيه: (بثلثى ما في يديها) بدل قوله: (بثلث ما في يديها).

36034- (6) تهذيب 9/ 169: عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمّد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأته وعَصَبته، وترك ألف درهم فأقامت امرأته البيّنة على خمسمائة درهم، فأخذتها وأخذت ميراثها، ثمّ إنّ رجلًا ادّعى عليه ألف درهم ولم يكن له بيّنة، فأقرّت له المرأة فقال أبو جعفر (عليه السلام): أقرّت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثى الخمسمائة وتردّ عليه ما بقى لأنّ اقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة. وتقدّم فى أحاديث باب (44) أنّ أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته فى حصّته من أبواب العتق ج 24 ما يناسب ذٰلك. ويأتى فى باب (40) أنّ بعض الورثة لو شهد بحرّية غلام قبلت شهادته من أبواب الشّهادات ج 30 ما يناسب الباب فراجع.

(5) باب أنّ من أقرّ عند الحبس أو التّخويف أو التّجريد أو التّهديد لم يحدّ

36035- (1) كافى 7/ 261: علىّ بن محمّد بن بندار عن تهذيب 10/ 148: أحمد ابن أبى عبداللّٰه

____________

(1). بثلثي- فقيه. ولا يبعد أن يكون المراد من قوله (أقرّت بثلث ما في يديها) أي أقرّت بثلث ما في يديها لنفسها لا للرّجل.

696‌

36031- (3) الدّعائم 2/ 392: عن عليّ (عليه السلام) انّه قال إذا أقرّ بعض الورثة بوارث لا يعرف جاز عليه في نصيبه ولم يلحق نسبه ولم يورث بشهادته ويجعل كأنّه وارث ثمّ ينظر ما نقص الّذي أقرّ به بسببه فيدفع ممّا صار إليه من الميراث مثل ذٰلك إليه.

36032- (4) كافي 7/ 167: عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن تهذيب 9/ 164:

استبصار 4/ 114: الفضل بن شاذان (جميعاً- كا) عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج (عن زكريّا بن يحيى- كا) عن (يحيى- خ كا) الشّعيري (و- صا) عن الحكم بن عتيبة قال (1) كنّا على باب (2) أبي جعفر (عليه السلام) (ونحن جماعة ننتظر (ه- كا) أن يخرج- كا- فقيه) إذا جاءت (3) امرأة فقالت: أيّكم أبو جعفر فقال (4) لها (القوم- كا- فقيه): ما تريدين (منه- كا- يب- فقيه) قالت: (اريد أن- كا) أسأله عن مسألة فقالوا لها: هٰذا فقيه أهل العراق، فسليه فقالت: انّ زوجي مات وترك ألف درهم و (كان- كا- فقيه) لي عليه (دين- فقيه) (من- كا- فقيه) صداقي (5) خمسمائة درهم، فأخذت صداقي (6) وأخذت ميراثي (ممّا بقى- يب- صا) ثمّ جاء رجل فادّعى عليه ألف درهم، فشهدت له (بذٰلك على زوجي- يب- صا) فقال الحكم: فبينا أنا أحسب (7) (ما يصيبها- كا 167: يب- صا) إذ خرج أبو جعفر (عليه السلام) (فقال: ما هٰذا الّذي أراك تحرّك به أصابعك يا حكم؟- كا- فقيه) فأخبرته (8) بمقالة المرأة وما سألت عنه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أقرّت (له- يب) بثلث (9) ما في يديها (10) ولا ميراث لها قال الحكم: فواللّٰه ما رأيت أحداً أفهم من أبي جعفر (عليه السلام)! (قال الشّيخ (رحمه الله) في يب المعوّل عليه أنّه إذا أقرّ لوارث بدين لزمه منه بقدر ما يصيبه في حصّته ولا يلزمه جميع الدّين).

36033- (5) كافي 7/ 24: علي بن إبراهيم (وذكر مثل كاسنداً، ومتناً إلى قوله (يا حكم) وزاد) فقلت إنّ هٰذه المرأة ذكرت أنّ زوجها مات وترك ألف درهم، وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم، فأخذت (منه- فقيه) صداقها وأخذت (منه- فقيه) ميراثها، ثمّ جاء رجل

____________

(1). قالا- صا.

(2). بباب- يب صا.

(3). فجاءت- يب- صا.

(4). فقيل- يب- صا.

(5). مهر- يب- صا.

(6). مهري- يب.

(7). نحن نحسب- يب- صا.

(8). فأخبرناه- يب- صا.

(9). بثلثي- فقيه.

(10). يدها- يب.

700‌

عن أبيه عن أبى البخترى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أقرّ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حدّ عليه. قرب الإسناد 54: السّندى بن محمّد عن أبى البخترى عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) قال من أقرّ (وذكر مثله).

36036- (2) الدّعائم 2/ 466: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال من أقرّ بحدّ على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذٰلك عليه ولا يحدّ. ويأتى فى باب (4) حكم من أقرّ بالسّرقة بعد الضّرب أو العذاب أو الخوف من أبواب حدّ السّرقة ج 30 ما يدلّ على ذٰلك. وكذا فى أحاديث باب (3) جواز تقرير المتّهم بالقتل من أبواب دعوى القتل ج 31 ما يدلّ على انّه لا يجوز على أحد قود ولا حدّ بإقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد.

704‌

قُوَّةٍ أَنْكٰاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمٰانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمٰا يَبْلُوكُمُ اللّٰهُ بِهِ وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ مٰا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ»، «وَ لٰا تَتَّخِذُوا أَيْمٰانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهٰا وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِمٰا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَ لَكُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ».

النّور (24): 53: «وَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمٰانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لٰا تُقْسِمُوا طٰاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ».

المجادلة (58): 16: «اتَّخَذُوا أَيْمٰانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ».

المنافقون (63): 2: «اتَّخَذُوا أَيْمٰانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ إِنَّهُمْ سٰاءَ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ».

1284

(1) كافى 7/ 434: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبداللّٰه بن سنان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال اجتمع الحواريّون إلى عيسى (عليه السلام) فقالوا له يا معلّم الخير ارشدنا فقال لهم انّ موسى نبىّ اللّٰه (1) أمركم أن لا تَحْلفوا باللّٰه كاذبين وأنا آمركم أن لا تحلفوا باللّٰه كاذبين ولا صادقين. كافى 5/ 542: علىّ بن إبراهيم عن أبيه وعدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أبى العبّاس الكوفى جميعاً عن عمرو بن عثمان (مثله). دعوات الرّاوندى 106: وقال الحواريّون لعيسى (عليه السلام) أوصنا فقال قال موسى (عليه السلام) لقومه لا تحلفوا (وذكر نحوه).

36038- (2) تهذيب 8/ 282: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 434: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن أبى أيّوب الخزّاز قال سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول لا تحلفوا باللّٰه صادقين ولا كاذبين فإنّه عزّوجلّ يقول «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ».

36039- (3) تفسير العيّاشىّ 1/ 112: عن أبى أيّوب قال سمعت أبا جعفر الباقر (عليه السلام) يقول لا تَحْلِفُوا باللّٰه صادقين ولا كاذبين فإنّ اللّٰه يقول «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ» قال إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا تقولَنّ انّ علىّ يميناً أن لا أفعل وهو قول اللّٰه «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النّٰاسِ».

____________

(1). كليم اللّٰه- كا ج 5.

702‌

كتاب الأيمان وأبوابها

(1) باب كراهة اليمين الصّادقة وحرمة اليمين الكاذبة إلّا للتّقيّة كدفع الظّالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله وحرمة نكثها

قال اللّٰه تعالى فى سورة البقرة (2): 224: «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النّٰاسِ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».

آل عمران (3): 77: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولٰئِكَ لٰا خَلٰاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ لٰا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَ لٰا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ لٰا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ»

المائدة (5): 53: «وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَ هٰؤُلٰاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمٰانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خٰاسِرِينَ».

الانعام (6): 109: «وَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمٰانِهِمْ لَئِنْ جٰاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهٰا قُلْ إِنَّمَا الْآيٰاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ مٰا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهٰا إِذٰا جٰاءَتْ لٰا يُؤْمِنُونَ».

التّوبة (9): 13: «أَ لٰا تُقٰاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمٰانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْرٰاجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ».

النّحل (16): 38، 92، 94: «وَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمٰانِهِمْ لٰا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلىٰ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النّٰاسِ لٰا يَعْلَمُونَ»، «وَ لٰا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهٰا مِنْ بَعْدِ

706‌

36040- (4) فقيه 3/ 229: نوادر أحمد بن محمّد 51: عثمان بن عيسى (1) عن أبى أيّوب عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال لا تحلفوا باللّٰه صادقين ولا كاذبين فإنّ اللّٰه عزّوجلّ قد نهى عن ذٰلك فقال عزّوجلّ «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ».

36041- (5) تهذيب 8/ 282: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 434: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن أبى سلام المتعبّد. فقيه 3/ 234:

روى محمّد بن إسماعيل عن سلام بن سهم الشّيخ المتعبّد أنّه سمع أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول لسدير يا سدير (إنّه- فقيه) من حلف باللّٰه كاذباً كفر ومن حلف باللّٰه صادقاً أثم انّ اللّٰه عزّوجلّ يقول «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ» الإختصاص 25: قال الصّادق (عليه السلام) من حلف باللّٰه (وذكر مثله).

36042- (6) تهذيب 8/ 290: نوادر أحمد بن محمّد 52: علىّ بن مهزيار قال كتب رجل إلى أبى جعفر (عليه السلام) يحكى له شيئاً فكتب (عليه السلام) إليه واللّٰه ماكان ذلك (2) وإنّى لأكره أن أقول واللّٰه على حال من الأحوال ولكنّه غمّنى أن يقال (3) مالم يكن.

36043- (7) تهذيب 8/ 282: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 434: علىّ (بن إبراهيم- كا) عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: فقيه 3/ 233: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): من أجلّ اللّٰه أن يحلف به (صادقاً- فقيه) أعطاه اللّٰه عزّوجلّ خيراً ممّا ذهب منه.

36044- (8) نهج البلاغة 1058: قال (عليه السلام) فى ضمن كتابه إلى الحارث الهمدانىّ وعظّم اسم اللّٰه أن تذكره إلّاعلى حقّ.

36045- (9) كافى 7/ 463: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن النّوفلىّ عن عيسى بن عبداللّٰه بن محمّد بن عمر بن علىّ عن أبيه عن جدّه قال كانت من أيمان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا وأستغفر اللّٰه.

36046- (10) العوالى 3/ 442: روى ابن عبّاس أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال واللّٰه لأغزونّ قريشاً واللّٰه لأغزونّ قريشاً، وفى بعض الرّوايات ثمّ قال: إن شاء اللّٰه.

____________

(1). عثمان بن عدىّ- ئل.

(2). ذاك- يب.

(3). يقول- يب.

708‌

36047- (11) وروى أنّه (عليه السلام) كان كثيراً ما يقول فى يمينه ويحلف بهٰذه اليمين ومقلّب القلوب والأبصار.

36048- (12) نوادر أحمد بن محمّد 52: ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال: كان أبو عبداللّٰه (عليه السلام) كثيراً ما يقول واللّٰه.

36049- (13) فقيه 3/ 229: روى بكر بن محمّد الأزدىّ عن أبى بصير عنه (1) (عليه السلام) أنّه قال: لو حلف الرّجل أن لا يحكّ أنفه بالحائط لابتلاه اللّٰه حتّى يحكّ أنفه بالحائط و (قال- نوادر) لو حلف الرّجل (أن- فقيه) لا ينطح برأسه الحائط لوكّل اللّٰه عزّوجلّ به شيطاناً حتّى ينطح برأسه (2) حائط. نوادر أحمد بن محمّد 52: عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله).

36050- (14) كافى 7/ 436: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبى عبيدة الحذّاء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّ فى كتاب علىّ (عليه السلام): أنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرّحم تذران الدّيار بلاقع (3) من أهلها، وتنغل الرّحم- يعنى انقطاع النّسل العقاب 270: حدّثنى محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى الله عنه قال: حدّثنى عبداللّٰه بن جعفر الحميرى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب (مثله سنداً ونحوه متناً. إلّاأنّ فيه وتنقلان (4) الرّحم وانّ انتقال (5) الرّحم انقطاع النّسل).

36051- (15) الخصال 124: العقاب 261: حدّثنا (6) محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى الله عنه قال: حدّثنا (7) عبداللّٰه بن جعفر الحميرى عن أحمد بن محمّد (بن خالد- خصال) عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبى عبيدة (الحذّاء- العقاب) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: فى كتاب علىّ (عليه السلام) ثلاث خصال لا يموت صاحبهنّ أبداً حتّىٰ يرى وبالهنّ: البغى وقطيعة الرّحم واليمين الكاذبة يبارز اللّٰه بها (الخصال- وإنّ أعجل الطّاعة ثواباً لصلة الرّحم وإنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم ويبرّون فتزداد أعمارهم، وإنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرّحم لتذران الدّيار بلاقع من أهلها ويثقّلان الرّحم، وإنّ تثقّل الرّحم انقطاع النّسل).

____________

(1). أى عن أبى عبداللّٰه.

(2). رأسه- النّوادر.

(3). أى الأرض الّتى لا شى‌ء بها- تنغل الرّحم: تفسد الرّحم.

(4). وتثقلان- خ.

(5). تثقّل- خ.

(6). حدّثنى- العقاب.

(7). حدّثنى- العقاب.

710‌

36052- (16) كافى 7/ 436: محمّد بن يحيى عن عبداللّٰه بن محمّد عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال انّ يمين الصّبر الكاذبة تترك الدّيار بلاقع. العقاب 269:

حدّثنى محمّد بن علىّ ماجيلويه رضى الله عنه قال: حدّثنى علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله).

36053- (17) كافى 7/ 435: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعرىّ عن ابن القدّاح عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): اليمين الصّبر (1) الفاجرة تدع الدّيار بلاقع. المجازات النّبويّة 80: من ذٰلك قوله عليه الصّلاة والسّلام اليمين الفاجرة وذكر مثله.

36054- (18) كافى 7/ 436: علىّ بن محمّد بن بندار عن أحمد ابن أبى عبداللّٰه عن محمّد بن علىّ عن علىّ بن عثمان بن رزين العقاب 270: حدّثنى محمّد بن علىّ ماجيلويه (رضى الله عنه) عن محمّد ابن أبى القاسم عن محمّد بن علىّ القرشى عن علىّ بن عثمان بن رزين عن محمّد بن فرات خال أبى عمّار الصّيرفى عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله):

إيّاكم واليمين الفاجرة فإنّها تدع الدّيار من أهلها بلاقع.

36055- (19) فقيه 3/ 232: قال الصّادق (عليه السلام): اليمين الكاذبة تدع الدّيار بلاقع من أهلها.

36056- (20) فقيه 4/ 4: بالإسناد المتقدّم فى حديث مناهى النّبىّ (صلى الله عليه و آله): نهى (صلى الله عليه و آله) عن اليمين الكاذبة وقال: إنّها تترك الدّيار بلاقع.

36057- (21) كافى 7/ 437: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد العقاب 270: أبى ((رحمه الله)) قال: حدّثنى سعد بن عبداللّٰه عن أحمد ابن أبى عبداللّٰه عن أبيه عن محمّد بن يحيى الخزّاز ومحمّد بن سنان وعبداللّٰه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال انّ اليمين الفاجرة تنغل (2) (فى- كا) الرّحم (قال- كا) قلت: (جعلت فداك- كا) ما معنى تنغل (3) (فى- كا) الرّحم قال: تعقر (4) (العقاب- وأمّا محمّد بن يحيى فإنّه روى تثقل فى الرّحم).

____________

(1). يمين الصّبر: وهو أن يحبسه السّلطان على اليمين حتّى يحلف بها- اللسان.

(2). لتنقل- العقاب.

(3). تنقل- العقاب.

(4). تعقم- العقاب.

716‌

36069- (33) كافى 7/ 437: علىّ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبى عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن شيخ من أصحابنا يكنّى أبا الحسن عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّ اللّٰه تبارك وتعالى خلق ديكاً أبيض عنقه تحت العرش ورجلاه فى تخوم (1) الأرض السّابعة، له جناح فى المشرق وجناح فى المغرب لا تصيح الدّيوك حتّى يصيح، فإذا صاح خفق (2) بجناحيه ثمّ قال: سبحان اللّٰه، سبحان اللّٰه (سبحان اللّٰه- فقيه) العظيم الّذى ليس كمثله شى‌ء قال فيجيبه اللّٰه تبارك وتعالى فيقول: لا يحلف بى كاذباً من يعرف ما تقول. فقيه 1/ 306: قال أبو جعفر (عليه السلام) انّ للّٰه‌تبارك وتعالى ملكا على صورة ديك أبيض رأسه تحت العرش وذكر مثله. المحاسن 118: البرقى عن محمّد بن علىّ عن محمّد ابن أبى عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبى الحسن شيخ من أصحابنا عن أبى جعفر (عليه السلام) (نحوه). العقاب 271: حدّثنى محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال حدّثنى محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد ابن أبى عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن شيخ من أصحابنا عن أبى جعفر (عليه السلام) (نحوه).

36070- (34) مستدرك 16/ 38: جعفر بن أحمد القمىّ فى كتاب الأعمال المانعة من الجنّة: عن أبى امامة الحارثى أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال: ما من رجل أقطع مال (3) امرئ مسلم بيمينه إلّاحرّم اللّٰه عليه الجنّة وأوجب له النّار فقيل: يا رسول اللّٰه وإن كان شيئاً يسيراً قال: وإن كان سواكاً من أراك. (4) العوالى 3/ 443: روى أبوامامة المازنى واسمه اياس بن تغلب انّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) (وذكر نحوه).

36071- (35) الدّعائم 2/ 518: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة.

36072- (36) مستدرك 16/ 40: القطب الرّاوندىّ فى لبّ اللباب عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: (وروى- خ) انّ أربعة من الذّنوب يعاقب بها فى الدّنيا قبل الآخرة: ترك الصّلاة وأذى الوالدين واليمين الكاذبة والغيبة.

____________

(1). التّخوم: الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالم، قال الفرّاء تخومها حدودها.

(2). خفق: ضرب.

(3). اقتطع حقّ- خ.

(4). الأراك: شجر يستاك بقضبانه له حمل كعناقيد العنب- مجمع ص 458.

714‌

يوم الجمعة؟ قال: تقول: قدّوس قدّوس ربّنا الرّحمٰن الملك، ما يعرف عظمة ربّنا من يحلف بإسمه كاذباً.

36063- (27) العوالى 1/ 262: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): اليمين الفاجرة تخرّب الدّيار وتقصّر الأعمار.

36064- (28) الإختصاص 242: قال الرّضا (عليه السلام): من بارز اللّٰه بالأيمان الكاذبة برئ اللّٰه منه.

36065- (29) فقيه 4/ 13: روى علىّ ابن إسماعيل الميثمى عن بشير قال قرأت فى بعض الكتب قال اللّٰه تبارك وتعالى لا أنيل رحمتى من يعرضنى للأيمان الكاذبة ولا أدنى منّى يوم القيامة من كان زانياً. العقاب 261: أبى (رحمه الله) قال: حدّثنى سعد بن عبداللّٰه عن أحمد ابن أبى عبداللّٰه عن بعض أصحابنا عن علىّ بن إسماعيل الميثمى عن بشير الدّهّان عمّن ذكره عن ميثم (1) رفعه قال: قال اللّٰه عزّوجلّ لا أنيل وذكر مثله.

36066- (30) أمالى ابن الطّوسى 358: أخبرنا الشّيخ المفيد أبو علىّ الحسن بن محمّد الطّوسى قال أخبرنا والدى (رحمه الله) قال: أخبرنا الحفّار قال: حدّثنا عثمان بن أحمد قال: حدّثنا أبو قلابة قال: حدّثنا وهب بن جرير (2) وأبو زيد- يعنى الهروى- قال: حدّثنا شعبة عن الأعمش عن أبى وائل عن عبداللّٰه عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: من حلف يميناً يقتطع بها مال أخيه لقى اللّٰه عزّوجلّ وهو عليه غضبان فأنزل اللّٰه تصديق ذٰلك فى كتابه «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا» قال: فبرز الأشعث بن قيس فقال فىّ نزلت خاصمت إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقضى علىّ باليمين.

36067- (31) العوالى 1/ 262: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من حلف يميناً كاذبة ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى اللّٰه وهو عليه غضبان.

36068- (32) كافى 7/ 436: علىّ عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): إنّ للّٰه‌ملكاً رجلاه فى الأرض السّفلى مسيرة خمسمائة عام، ورأسه فى السّماء العليا مسيرة ألف سنة يقول: سبحانك سبحانك حيث كنت فما أعظمك قال فيوحى اللّٰه عزّوجلّ إليه ما يعلم ذٰلك من يحلف بى كاذباً.

____________

(1). ميسم- ئل ط ق.

(2). ابن حريز- ئل.

712‌

36058- (22) كافى 7/ 436: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنّان العقاب 270: حدّثنى محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال: حدّثنى محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن عبدالرّحمٰن بن حمّاد عن حنّان بن سدير عن فليح (1) ابن أبى بكر الشّيبانى قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) اليمين (الصّبر- كا- ئل) الكاذبة تورث العقب الفقر (2).

36059- (23) الدّعائم 2/ 94: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال: اتّقوا (اللّٰه- خ) اليمين الكاذبة فإنّها منفقة للسّلعة وممحقة للبركة، ومن حلف يميناً كاذبة فقد اجترى على اللّٰه، فلينتظر عقوبته.

36060- (24) كافى 7/ 435: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال المحاسن 119:

البرقى عن محمّد بن علىّ عن ابن فضّال العقاب 269: أبى (رحمه الله) قال: حدّثنى سعد بن عبداللّٰه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ثعلبة (بن ميمون- كا- العقاب) عن يعقوب الأحمر قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) (3) من حلف على يمين وهو يعلم أنّه كاذب فقد بارز اللّٰه عزّوجلّ.

36061- (25) نوادر أحمد بن محمّد 170: يحيى بن عمران عن أبيه عن عبداللّٰه بن سليمان عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ مسلم فإنّما قطع جذوة (4) من النّار.

36062- (26) أمالى الصّدوق 390: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار قال: حدّثنا أبى قال:

حدّثنا المحاسن 119: أحمد ابن أبى عبد اللّٰه البرقى عن أبيه (البرقى- المحاسن) العقاب 271: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى محمّد بن يحيى قال: حدّثنى أحمد ابن أبى عبداللّٰه عن أبيه عن محمّد بن سنان عن أبى الجارود عن رجل من عبدالقيس عن سلمان (رحمه الله) أنّه مرّ (5) على المقابر فقال: السّلام عليكم يا أهل القبور (6) من المؤمنين والمسلمين يا أهل الدّيار هل علمتم أنّ اليوم جمعة فلمّا انصرف إلى منزله (ونام- الأمالى- العقاب) وملكته عيناه (7) أتاه آتٍ فقال: وعليك السّلام يا أبا عبداللّٰه تكلّمت فسمعنا وسلّمت فرددنا وقلت: هل تعلمون أنّ اليوم جمعة؟ وقد علمنا ما تقول الطّير فى يوم الجمعة قال: (فقال- محاسن) وما تقول الطّير فى

____________

(1). فليج- ئل.

(2). العقر- خ.

(3). عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال- المحاسن.

(4). الجذوة: الجمرة الملتهبة.

(5). قال مرّ سلمان- المحاسن.

(6). يا أهل الدّيار- المحاسن.

(7). عينه- المحاسن- العقاب.

718‌

36073- (37) الغرر 185: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: أسرع شى‌ء عقوبة عقوبة اليمين الفاجرة.

36074- (38) الغرر 554: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كيف يسلم من عذاب اللّٰه المتسرّع (1) إلى اليمين الفاجرة.

36075- (39) كافى 7/ 442: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم تهذيب 8/ 286: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبى الصّباح قال: واللّٰه لقد قال لى جعفر بن محمّد (عليهما السلام): إنّ اللّٰه علّم نبيّه التّنزيل والتّأويل فعلّمه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عليّاً (عليه السلام)، قال وعلّمنا (و- كا) اللّٰه، ثمّ قال: ما صنعتم من شى‌ء أو حلفتم عليه من يمين فى تقيّة فأنتم منه فى سعة.

36076- (40) العيون 2/ 124: (بالإسناد المتقدّم فى باب (31) أنّ جلد الميتة لا يطهر بالدّباغ من أبواب النّجاسات ج 2 عن ابن شاذان فى حديث محض الإسلام (2) عن الرّضا (عليه السلام)) والتّقيّة فى دار التّقيّة واجبة، ولا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلماً عن نفسه.

36077- (41) نوادر أحمد بن محمّد 75: عن أبى بكر الحضرمىّ قال: قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام):

نحلف لصاحب العشّار (3) نجيز بذٰلك مالنا قال نعم. وفى الرّجل يحلف تقيّة قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف تردّه عنك بيمينك، وإن رأيت أنّ يمينك لا تردّ عنك شيئاً فلا تحلف لهم. فقيه 3/ 230: قال (أبو عبداللّٰه) (عليه السلام) فى رجل حلف تقيّة (وذكر مثله).

36078- (42) المحاسن 339: البرقى عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبي أيّوب عن نوادر أحمد بن محمّد 5 7: معاذ بيّاع الأكسية قال: قلت لأبي عبداللّٰه (عليه السلام): أنا أستحلف بالطّلاق والعتاق، فما ترىٰ أحلف لهم قال: أحلف لهم بما أرادوا إذا خفت.

36079- (43) كافي 7/ 463: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل حلف تقيّة قال: إن خفت على مالك ودمك فاحلف تردّه بيمينك، فإن لم‌تر أنّ ذٰلك يردّ شيئاً فلا تحلف لهم.

____________

(1). من يتسرّع- ك.

(2). محض الإسلام: خالصه وصريحه.

(3). العشّار: آخذ العشر.

720‌

36080- (44) تهذيب 8/ 300: عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): احلف باللّٰه كاذباً ونجّ أخاك من القتل. فقيه 3/ 235: قال عليّ (عليه السلام) احلف (وذكر مثله).

36081- (45) الجعفريّات 242: بإسناده عن عليّ (عليه السلام) انّه قال لرجل احلف باللّٰه تعالى كاذباً وأنج أباك (1) من القتل.

36082- (46) الدّعائم 2/ 95: عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (صلوات اللّٰه عليهما) أنّه سئل عن الرّجل يحلف تقيّة فقال: إن خشيت على أخيك أو على دينك (2) أو مالك فاحلف تردّ عن ذٰلك بيمينك وإن لم تر ذٰلك يردّ شيئاً فلا تحلف وفي كلّ شي‌ء خاف المؤمن على نفسه فيه الضّرر فله عليه (3) التّقيّة.

36083- (47) تفسير العيّاشي 2/ 272: عن أبي بكر قال: قلت لأبي عبداللّٰه (عليه السلام): وما الحروريّة (4) إنّا قد كنّا وهم متتابعين (5) فهم اليوم في دورنا أرأيت إن أخذونا بالايمان قال: فرخّص لى فى الحلف لهم بالعتاق والطّلاق فقال بعضنا: مدّ الرّقاب أحبّ إليك أم البراءة من علىّ (عليه السلام) فقال: الرّخصة أحبّ إلىّ أما سمعت قول اللّٰه فى عمّار: «إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ».

36084- (48) نوادر أحمد بن محمّد 75: عن سماعة قال: قال (عليه السلام) إذا حلف الرّجل باللّٰه تقيّة لم يضرّه وبالطّلاق والعتاق أيضاً لا يضرّه، إذا هو أكره واضطرّ إليه. وقال (عليه السلام): ليس شى‌ء ممّا حرّم اللّٰه إلّاوقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.

36085- (49) نوادر أحمد بن محمّد 73: الحسن بن علىّ بن فضّال وفضالة عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) إنّا نمرّ بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدّينا زكاتها فقال: يا زرارة، إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤا فقلت- جعلت فداك- بطلاق وعتاق؟

قال: بما شاؤا.

____________

(1). أخٰاك- خ.

(2). دينك او دمك- خ.

(3). فيه- ك.

(4). الحروريّة: هم من الخوارج الّذين قاتلهم الإمام عليّ (عليه السلام)، الحروراء: موضع بظاهر الكوفة تنسب إليه الحروريّة من الخوارج- اللسان ج 4 ص 185.

(5). متابعين- ك.

722‌

36086- (50) المحاسن 339: البرقى عن أبيه عن، نوادر أحمد بن محمّد 73: فضالة عن سيف (بن عميرة- نوادر) عن أبى بكر الحضرمىّ قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): رجل حلف للسّلطان بالطّلاق والعتاق فقال: إذا خشى سيفه وسوطه فليس عليه شى‌ء يا أبا بكر، انّ اللّٰه عزّوجلّ يعفو والنّاس لا يعفون.

36087- (51) فقيه 3/ 231: روى حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: وسألته عن الرّجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذٰلك ما له قال: نعم.

36088- (52) المحاسن 339: البرقى عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبى الحسن وأحمد بن محمّد ابن أبى نصر جميعاً عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل يستكره على اليمين فيحلف بالطّلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذٰلك؟ فقال: لا قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وضع عن امّتى ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. نوادر أحمد بن محمّد 75: عن أبى الحسن (عليه السلام) (مثله).

36089- (53) فقيه 3/ 230: وروى ابن بكير، نوادر أحمد بن محمّد 73: الحسن بن علىّ بن فضّال وفضالة عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) نمرّ بالمال على العُشّار فيطلبون منّا أن نحلف لهم ويخلّون سبيلنا ولا يرضون منّا إلّابذٰلك قال: فاحلف (1) لهم فهو أحلّ من التّمر والزّبد.

36090- (54) كافى 6/ 128: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن إسماعيل الجعفى قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) أمرّ بالعشّار ومعى مال فيستحلفنى فإن حلفت له تركنى وإن لم أحلف له فتّشنى وظلمنى فقال احلف له قلت فانّه يستحلفنى بالطّلاق فقال احلف له فقلت فإنّ المال لا يكون لى قال فعن مال أخيك إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ردّ طلاق ابن عمر وقد طلّق امرأته ثلاثاً وهى حائض فلم ير ذٰلك رسول اللّٰه شيئاً. نوادر أحمد بن محمّد 74: عن إسماعيل الجعفى قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) (وذكر نحوه إلى قوله مال أخيك).

____________

(1). قال فما حلفت- نوادر.

724‌

36091- (55) نوادر أحمد بن محمّد 73: عن معمّر بن يحيى قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) انّ معى بضايع للنّاس ونحن نمرّ بها على هؤلاء العشّار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال: وددت أنّى أقدر (على- ئل) أن أجيز أموال المسلمين كلّها وأحلف عليها كلّما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التّقيّة.

36092- (56) تهذيب 8/ 301: الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علىّ بن النعمان عن العيص بن محمّد عن الحسن بن قرّة عن مسعدة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: ما آمن باللّٰه من وفى لهم بيمين. (أى للمخالفين بالأيمان المبتدعة كالطّلاق والعتاق). وتقدّم فى رواية أبى محمّد (73) من باب (35) فضل يوم الجمعة من أبواب صلوٰة الجمعة ج 7 قوله يقول الطّير فى يوم الجمعة سبقت رحمتك غضبك ما عرف عظمتك من حلف باسمك كاذباً. وفى رواية أبى بصير (28) من باب (32) استحباب إعطاء الصّدقة المندوبة ليلًا من أبواب مايتأكّد استحبابه من الحقوق فى المال فى كتاب الزّكوٰة ج 9 قوله (عليه السلام) وإنّ قطيعة الرّحم واليمين الكاذبة لتذران الدّيار بلاقع من أهلها وتثقلان الرّحم وإنّ تثقّل الرّحم انقطاع النّسل. وفى رواية تحف العقول (26) من باب (22) حكم قتال البغاة من أبواب جهاد العدوّ ج 16 قوله (عليه السلام) ولا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلماً عن نفسه. وفى رواية أبى خالد (27) من باب (12) ماورد فى جملة من الخصال المحرّمة من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (عليه السلام) والذّنوب الّتى تعجّل الفناء قطيعة الرّحم واليمين الفاجرة والأقوال الكاذبة. وفى رواية حمران (33) قوله (عليه السلام) وإذا رأيت الأَيْمان باللّٰه عزّ وجلّ كثيرة على الزّور (إلى أن قال (عليه السلام)) فكن على حذر واطلب إلى اللّٰه عزّوجلّ النّجاة واعلم أنّ النّاس فى سخط اللّٰه عزّوجلّ وإنّما يمهلهم لأمر يراد بهم الخ. وفى أحاديث باب (38) وجوب الصّدق ج 17 ما يناسب ذٰلك.

وفى أحاديث باب (53) ما رفع عن أمّة النّبىّ (صلى الله عليه و آله) مايناسب ذيل الباب. وفى أحاديث أبواب التّقيّة خصوصاً باب (2) ماورد من الإهتمام بالتّقيّة وقضاء حقوق الإخوان (ج 18) مايدلّ على ذيل الباب. وفى رواية الدّعائم (9) من باب (8) جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبايع من أبواب البيع ج 22 قوله (صلى الله عليه و آله) ثلاثة لا ينظر اللّٰه تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم رجل حلف بعد العصر لقد أعطى بسلعته كذا وكذا فأخذها الآخر بقوله مصدّقاً له وهو

726‌

كاذب، وفى أحاديث باب (25) كراهة الحلف على البيع والشّراء صادقاً وحرمته كاذباً من أبواب مايستحبّ للتّاجر ج 23 ما يناسب الباب.

وفى رواية أبى الصّباح (8) من باب (5) جواز وقف المشاع من أبواب الوقوف قوله انّ أمّى تصدّقت علىّ بنصيب لها فى دار فقلت لها إنّ القضاة لا يجيزون هٰذا ولٰكن اكتبيه شراء (إلى أن قال) فأراد بعض الورثة أن يستحلفنى أنّى قد نقدتها الثّمن ولم أنقدها شيئاً فماترى قال (عليه السلام) احلف له. وفى رواية العلاء (10) من باب (2) من أقرّ لوارث جاز إقراره من أبوابه ج 24 قولها إنّ المال الّذى دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرّجل فقالوا انّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلّا عندك فاحلف لنا انّ مالها قبلك شى‌ء أفيحلف لهم فقال (عليه السلام) لهم إن كانت المرأة مأمونة عنده فيحلف لهم وإن كانت متّهمة فلا يحلف. ويأتى فى الباب التّالى وباب (17) أنّ اليمين لا تنعقد فى غضب ولا جبر، وباب (31) جواز الحلف فى الدّعوىٰ على غير الواقع للتّوصّل إلى الحقّ ودفع ظلم قضاة الجور، وباب (40) جواز الإقتصاص بقدر الحقّ من مال المنكر ما يناسب الباب. وفى رواية زرارة (1) من باب (24) انّ طلاق المكره والمضطرّ ليس بصحيح من أبوابه ج 27 قوله فإن حلّفنى (العشّار) بالطّلاق والعتاق فقال (عليه السلام) احلف له.

(2) باب أنّ المحقّ يستحبّ له أن يختار الغرم على اليمين إجلالًا للّٰه‌تبارك وتعالىٰ والمدّعى يستحبّ له أن يترك الغريم ولا يستحلفه تعظيماً للّٰه‌عزّوجلّ

36093- (1) كافى 7/ 435: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 8/ 283: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير (عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام)- يب) قال حدّثنى أبو جعفر (عليه السلام): أنّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنّه قال: من «بنى حنيفة» فقال له مولى له يا ابن رسول اللّٰه: انّ عندك امرأة تبرّأ من جدّك فقضى لأبى أنّه طلّقها فادّعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه (1) فقال له أمير المدينة: يا علىّ، إمّا أن تحلف

____________

(1). استعداه: استنصره، واستعدى عليه السّلطان أى استعان به فأنصفه منه- اللسان ج 15 ص 39.

728‌

مهريه‌اش را ادعا كرد و نزد حاكم مدينه شكايت كرد. حاكم مدينه گفت: اى على! يا سوگند ياد كن يا به وى بپرداز. پدرم به من گفت: فرزندم! به پا خيز و چهار صد دينار به وى بده.

وإمّا أن تعطيها (حقّها- خ كا) فقال لى: قم يا بنىّ فأعطها أربعمائة دينار فقلت له: يا أبه- جعلت فداك- ألست محقّاً؟! قال بلى (يا بنىّ- كا) ولكنّى أجللت اللّٰه عزّوجلّ أن أحلف به يمين صبر. نوادر أحمد بن محمّد 9 4: القاسم بن محمّد عن علىّ عن أبى بصير قال:

حدّثنى أبو جعفر (عليه السلام) أنّ أباه كان تحته امرأة من الخوارج (وذكر نحوه).

36094- (2) فقيه 3/ 233: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): ماترك عبد شيئاً للّٰه‌عزّوجلّ ففقده. (يعنى يعوّضه اللّٰه تعالى فى الدّارين أو فى إحديهما).

36095- (3) كافى 7/ 435: محمّد بن يحيى عن تهذيب 8/ 283: أحمد بن محمّد (بن عيسى- كا) عن علىّ بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إذا ادّعى عليك مال ولم يكن له عليك (شى‌ء- يب) فأراد أن يحلفك، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذٰلك فاحلف ولا تعطه.

36096- (4) تهذيب 6/ 193: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى إسحاق عن علىّ بن درست الثّواب 159: أبى ((رحمه الله)) قال: حدّثنا سعد بن عبداللّٰه قال: حدّثنا إبراهيم بن هاشم عن علىّ بن معبد عن درست عن عبدالحميد الطّائى عن أبى الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله): من قدّم غريماً إلى السّلطان يستحلفه وهو يعلم أنّه يحلف، ثمّ تركه تعظيماً للّٰه‌تعالى لم يرض اللّٰه تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلّابمنزلة (1) إبراهيم خليل الرّحمن (عليه السلام).

وتقدّم فى أحاديث الباب المتقدّم ما يمكن أن يستدلّ به علىٰ ذٰلك.

(3) باب ماورد فى انّ من حلف باللّٰه تعالى فليصدق ومن لم يصدّق فليس من اللّٰه عزّوجلّ فى شى‌ء وكذٰلك من حُلف له باللّٰه فلم يرض

36097- (1) كافى 7/ 438: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى المحاسن 120: البرقى عن أبى محمّد عن عثمان بن عيسى العامرى أمالى الصّدوق 391:

____________

(1). منزلة- الثّواب.

730‌

حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال: حدّثنا أبى قال: حدّثنا محمّد بن الحسين ابن أبى الخطّاب عن عثمان بن عيسى عن أبى أيّوب (الخزّاز- كا- أمالى) عن أبى عبداللّٰه (الصّادق- أمالى) (عليه السلام) قال: من حلف باللّٰه فليصدق، ومن لم يصدق فليس من اللّٰه (فى شى‌ء- فقيه- العقاب) ومن حلف له باللّٰه عزّوجلّ فليرض، ومن لم يرض فليس من اللّٰه عزّوجلّ (فى شى‌ء- فقيه- العقاب). نوادر أحمد بن محمّد 51: فقيه 3/ 229: قال أبو أيّوب قال أبو عبداللّٰه (وذكر مثله). العقاب 272: أبى (رحمه الله) قال: حدّثنى سعد بن عبداللّٰه عن محمّد بن الحسين ابن أبى الخطّاب عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (وذكر مثله).

36098- (2) كافى 7/ 438: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن منصور بن يونس عن أبى حمزة عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا تحلفوا إلّاباللّٰه ومن حلف باللّٰه فليصدق ومن حلف له باللّٰه فليرض ومن حلف له باللّٰه فلم يرض فليس من اللّٰه عزّوجلّ.

نوادر أحمد بن محمّد 0 5: ابن أبى عمير عن منصور بن يونس مثله سنداً ومتناً.

36099- (3) الدّعائم 2/ 521: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه نهى أن يحلف أحد بغير اللّٰه وقال من حلف له باللّٰه فليرض ومن لم يفعل فليس بمسلم.

36100- (4) المقنع 124: قال النّبىّ (صلى الله عليه و آله): من حلف باللّٰه فليصدق ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من اللّٰه.

ويأتى فى رواية صفوان (4) من باب (12) أنّ لا تنعقد اليمين بالطّلاق من أبواب الأيمان ج 24 قوله (عليه السلام) أبالأنداد من دون اللّٰه تأمرنى أن أحلف إنّه من لم يرض باللّٰه فليس من اللّٰه فى شى‌ء. وفى باب (41) أنّ من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الإقتصاص من ماله ما يدلّ على ذٰلك.

(4) باب ماورد فى أقسام اليمين وما يترتّب عليها

36101- (1) كافى 7/ 438: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال الأيمان ثلاث: يمين ليس فيها كفّارة ويمين فيها كفّارة

732‌

ويمين غموس توجب النّار فاليمين التى ليست فيها كفّارة الرّجل يحلف باللّٰه على باب برّ أن لا يفعله فكفّارته أن يفعله واليمين الّتى تجب فيها الكفّارة الرّجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفّارة واليمين الغموس الّتى توجب النّار الرّجل يحلف على حقّ امرئ مسلم على حبس ماله.

36102- (2) كافى 7/ 436: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن حسّان عن محمّد بن علىّ المحاسن 119: البرقىّ عن محمّد بن علىّ عن عليّ بن حمّاد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة.

36103- (3) كافي 7/ 436: أبو عليّ الأشعريّ عن محمد بن حسّان عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن حمّاد عن حريز العقاب 271: حدّثني محمد بن موسى بن المتوكّل- رضى الله عنه- قال:

حدّثني عليّ بن الحسين السعد آبادي عن أحمد ابن أبي عبداللّٰه عن البزنطي عن عليّ المحاسن 119: البرقي عن أحمد بن محمّد عن عليّ عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: اليمين الغموس (1) الّتي توجب النّار الرّجل يحلف على حقّ امرئ مسلم على حبس ماله.

36104- (4) فقيه 3/ 231: قال الصّادق (عليه السلام): اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرّجل على شي لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنّه يفعل ذٰلك الشّي أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل، فيحلف فعليه الكفّارة إذا لم يفعله، والاخرىٰ على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذباً ومنها ما لا كفّارة عليه ولا أجر له، ومنها ما لا كفّارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النّار، فأمّا الّتي يؤجر عليها الرّجل: إذا حلف كاذباً ولم تلزمه الكفّارة فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعدٍّ يتعدّى عليه من لصّ أو غيره، وأمّا الّتي لا كفّارة عليه فيها ولا أجر له فهو أن يحلف الرّجل على شي‌ء ثمّ يجدما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الّذي هو خير، وأمّا الّتي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلماً فهٰذه يمين غموس توجب النّار ولا كفّارة عليه في

____________

(1). هي اليمين الكاذبة الفاجرة الّتي يقطع بها الحالف مال غيره- مجمع.

736‌

36108- (3) كافي 7/ 461: محمّد بن يحيى قال فقيه 3/ 237: كتب محمّد بن الحسن (الصّفّار رضى الله عنه- فقيه) إلى أبى محمّد (الحسن بن علىّ- فقيه) (عليه السلام) رجل حلف بالبراءة من اللّٰه عزّوجلّ و (1) من رسوله (2) (صلى الله عليه و آله) فحنث (3) ما توبته وكفّارته؟ فوقّع (عليه السلام) يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ويستغفر اللّٰه عزّوجلّ.

36109- (4) فقيه 3/ 236: قال الصّادق (عليه السلام) من برى‌ء من اللّٰه عزّ وجلّ صادقاً كان أو كاذباً فقد برى‌ء اللّٰه منه.

36110- (5) فقيه 3/ 237: روى عن المفضّل بن عمر الجعفى قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول فى قول اللّٰه عزّوجلّ: «فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ* وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» يعنى به اليمين بالبراءة من الأئمّة (عليهم السلام) يحلف بها الرّجل يقول: إنّ ذٰلك عند اللّٰه عظيم. وهٰذا الحديث فى نوادر الحكمة.

ويأتى فى باب (19) كفّارة من حلف بالبراءة من اللّٰه ورسوله فحنث من أبواب الكفّارات ج 27 ما يدلّ على ذٰلك.

(6) باب أنّ من قال اللّٰه يعلم فيما لم يعلم اهتزّ العرش اعظاماً له

36111- (1) كافى 7/ 437: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 8/ 283: أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربّه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: من قال: اللّٰه يعلم (فى- الأمالى) مالم يعلم اهتزّ لذٰلك عرشه اعظاماً له. أمالى الصّدوق 342: حدّثنا أبى (رحمه الله) قال:

حدّثنا سعد بن عبداللّٰه عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن وهب عن شهاب ابن عبد ربّه عن أبى عبداللّٰه الصّادق (عليه السلام) (مثله).

36112- (2) كافى 7/ 437: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن وهب بن حفص عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال من قال: علم اللّٰه مالم يعلم (4) اهتزّ العرش اعظاماً له.

____________

(1). أو- فقيه.

(2). رسول اللّٰه- فقيه.

(3). الحنث فى اليمين: نقضها- اللسان ج 2 ص 138.

(4). مالا يعلم- خ صح.

734‌

الدّنيا، المقنع 136: اليمين على وجهين (وذكر نحوه) فقه الرّضا (عليه السلام) 273: واعلم أنّ اليمين على وجهين يمين فيها كفّارة ويمين لا كفّارة فيها فاليمين الّتى فيها الكفّارة فهو ان يحلف العبد على شي‌ء يلزمه ان يفعل فيحلف ان يفعل ذٰلك الشي‌ء وان لم يفعله فعليه الكفّارة أو يحلف على ما يلزمه ان يفعله ان لا يفعله فعليه الكفّارة إذا فعله واليمين الّتي لا كفّارة فيها على ثلاثة أوجه (وذكر نحوه وزاد بعد قوله إلى الذي هو خير) وقال العالم (عليه السلام) لا كفّارة عليه وذٰلك من خطوات الشّيطان.

36105- (5) كافي 7/ 463: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قيل له فعلت كذا وكذا قال: لا واللّٰه ما فعلته وقد فعله، فقال: كذبة كذبها يستغفر اللّٰه منها.

(5) باب تحريم البرائة من دين النّبيّ (صلى الله عليه و آله) والحلف بالبراءة من اللّٰه عزّوجلّ ورسوله والأئمّة (عليهم السلام)

قال اللّٰه تعالى في سورة الواقعة (56): 75، 76: «فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ* وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ».

36106- (1) تهذيب 8/ 284: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 438: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال فقيه 3/ 234: سمع رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) رجلا يقول: أنا برى‌ءٌ من دين محمّد فقال (له- كا- فقيه) رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): ويلك إذا برئت من دين محمّد فعلىٰ دين من تكون؟

(قال- يب- كا) فما كلّمه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حتّى مات.

36107- (2) تهذيب 8/ 284: محمّد بن يعقوب عن كافي 7/ 438: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال: قال لي:

يا يونس، لا تحلف بالبراءة منّا فإنّه من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو كاذباً فقد برئ منّا. فقيه 3/ 236: قال الصّادق (عليه السلام) ليونس بن ظبيان يا يونس، لا يحلف بالبراءة منّا (وذكر مثله).

742‌

36123- (10) الدّعائم 2/ 96: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه نهى أن يحلف بغير اللّٰه.

36124- (11) نوادر أحمد بن محمّد 50: ابن أبى عمير عن منصور بن يونس عن الثّمالى عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا تحلفوا إلّاباللّٰه ومن حلف باللّٰه فليصدق ومن حلف له باللّٰه فليرض ومن حلف له باللّٰه فلم يرض فليس من اللّٰه.

36125- (12) الدّعائم 2/ 521: قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) لا يمين إلّاباللّٰه.

36126- (13) تهذيب 8/ 278: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 449: علىّ (بن إبراهيم- كا) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 230: حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لا أرى (1) أن يحلف الرّجل إلّاباللّٰه فأمّا قول الرّجل: لا بل شانئك (2) فإنّه من قول (أهل- كا- يب) الجاهليّة، ولو حلف الرّجل (3) بهذا وأشباهه (4) لترك الحلف باللّٰه (5) فأمّا قول الرّجل يا هياه ويا هناه (6) فإنّما ذلك لطلب (7) الإسم ولا أرى به بأساً، وأمّا (قوله- كا- يب) لعمر اللّٰه و (قوله- كا- يب) لاها (اللّٰه (8)- يب) فإنّما ذٰلك (9) باللّٰه عزّوجلّ. نوادر أحمد بن محمّد 50: عن زرارة عن أبى جعفر أو عن أبى عبداللّٰه (عليهما السلام) قال: قال (وذكر نحو ما فى فقيه).

36127- (14) قرب الإسناد 292: عبداللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: وقال: لا يحلف إلّاباللّٰه، فأمّا قول لا بل شانئك فإنّه من قول أهل الجاهليّة ولو حلف بهٰذا وشبهه ترك أن يحلف باللّٰه، وأمّا قول الرّجل يا هناه فإنّما طلب الإسم، وأمّا قوله لعمر اللّٰه (10) ولأيم اللّٰه (11) فإنّما هو باللّٰه.

36128- (15) تهذيب 8/ 278: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 450: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبى نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لا أرى للرّجل أن يحلف إلّاباللّٰه وقال: قول الرّجل حين يقول: لا بل شانئك، فإنّما هو من قول الجاهليّة،

____________

(1). أرى أن لا يحلف إلّاباللّٰه- فقيه.

(2). أشانئك- فقيه- الشّانئ: المبغض.

(3). النّاس- يب- فقيه.

(4). أو شبهه- فقيه.

(5). ترك أن يحلف باللّٰه- فقيه.

(6). يا هناه يا هناه- فقيه- يا هناه ويا هياه- يب خ- يا هناه او يا هباه- نوادر.

(7). طلب- يب- فقيه.

(8). لاهاه- كا- أيم اللّٰه- فقيه لاها اللّٰه: أى لا واللّٰه.

(9). هو- فقيه.

(10). قال الجوهرى معنى فعمرو اللّٰه احلف ببقاء اللّٰه ودوامه.

(11). لأيم اللّٰه: هو إسم موضوع للقسم لا جمع يمين- مجمع.

738‌

36113- (3) كافى 7/ 437: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 8/ 283: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ثعلبة (بن ميمون- الأمالى) عن أبى جميلة المفضّل بن صالح عن أبان بن تغلب قال: (قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام)- كا) إذا قال العبد: علم اللّٰه وكان كاذباً قال اللّٰه عزّوجلّ: أما وجدت أحداً تكذب عليه غيرى؟ أمالى الصّدوق 342: حدّثنا أبى قال حدّثنا سعد بن عبداللّٰه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن فضّال مثله سنداً ومتناً كما فى كا.

(7) باب انّ اليمين لا تنعقد بغير اللّٰه واسمائه الخاصّة وحكم الحلف بغيره

قال اللّٰه تعالى فى سورة البقرة (2): 168، 169: «يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ كُلُوا مِمّٰا فِي الْأَرْضِ حَلٰالًا طَيِّباً وَ لٰا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّيْطٰانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ* إِنَّمٰا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشٰاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ».

36114- (1) تهذيب 8/ 301: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقى عن النّوفلى عن السّكونى عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال إذا قال الرّجل: أقسمت أو حلفت فليس بشى‌ء حتّى يقول: أقسمت باللّٰه أو حلفت باللّٰه. فقيه 3/ 234: وروى السّكونىّ عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) (مثله).

36115- (2) تفسير العيّاشى 1/ 74: عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:

«لٰا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّيْطٰانِ»* قال: كلّ يمين بغير اللّٰه فهى من خطوات الشّيطان.

36116- (3) الدّعائم 2/ 96: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) أنّه قال الايمان لا تكون إلّا باللّٰه، ولا يلزم العباد شى‌ء ممّا يحلفون به إلّاما كان باللّٰه، وما كان غير ذٰلك ممّا يحلف به فليس فى شى‌ء منه حنث، ولا تجب فيه كفّارة وقال لا أرى لأحد أن يحلف أحداً إلّاباللّٰه والحالف باللّٰه الصّادق معظّم للّٰه.

36117- (4) العوالى 1/ 158 و 3/ 444: عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: من حلف بغير اللّٰه فقد أشرك.

(ج 3: وفى بعض الرّوايات فقد كفر باللّٰه).

36118- (5) العوالى 1/ 262: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): من حلف بغير اللّٰه فقد كفر وأشرك.

740‌

36119- (6) تفسير العيّاشىّ 1/ 98: عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله: «فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبٰاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً» قال: إنّ أهل الجاهليّة كان من قولهم: كلّا وأبيك، بلى وأبيك فأمروا أن يقولوا لا واللّٰه، وبلى واللّٰه.

36120- (7) فقيه 3/ 231: وروى الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى حديث آخر فى رجل قال لا وأبى قال: يستغفر اللّٰه.

36121- (8) الغارات 111: حدّثنا محمّد قال: حدّثنا الحسن قال: حدّثنا إبراهيم قال: وحدّثنى بشير بن خيثمة المرادى قال: حدّثنا عبد القدّوس عن أبى إسحاق عن الحارث عن علىّ (عليه السلام) أنّه دخل السّوق فقال: يا معشر اللّحّامين من نفخ منكم فى اللحم فليس منّا، فإذا هو برجل موليه ظهره فقال كلّا والّذى احتجب بالسّبع، فضربه علىّ (عليه السلام) على ظهره ثمّ قال يا لحّام ومن الّذى احتجب بالسّبع قال: ربّ العالمين يا أمير المؤمنين فقال له: أخطأت ثكلتك (1) امّك إنّ اللّٰه ليس بينه وبين خلقه حجاب لأنّه معهم أينما كانوا فقال الرّجل: ما كفّارة ماقلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أن تعلم أنّ اللّٰه معك حيث كنت قال: أطعم المساكين؟ قال: لا. إنّما حلفت بغير ربّك. وسائل 23/ 262: محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد فى العيون والمجالس عن علىّ بن عاصم عن عطاء بن السّائب عن ميسرة قال انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) مرّ برحبة القصّابين بالكوفة وسمع رجلا يقول لا والّذى احتجب بسبع طباق قال فعلاه بالدِّرّة وقال له ويحك إنّ اللّٰه لا يحجبه شى‌ءٌ ولا يحتجب عن شَى‌ء قال الرّجل أنا اكفّر عن يمينى يا أمير المؤمنين قال لا لأنّك حلفت بغير اللّٰه. مستدرك 16/ 50: السّيّد المرتضى فى الفصول قال أخبرنا الشّيخ أدام اللّٰه عزّه مرسلًا عن علىّ بن عاصم (مثله سنداً ونحوه متناً) إرشاد المفيد 120: الشعبى قال سمع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلا يقول (وذكر نحوه).

36122- (9) فقيه 4/ 5: بالإسناد المتقدّم فى حديث مناهى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: ونهى أن يحلف الرّجل بغير اللّٰه وقال: من حلف بغير اللّٰه عزّوجلّ فليس من اللّٰه فى شى‌ء ونهى أن يحلف الرّجل بسورة من كتاب اللّٰه عزّوجلّ وقال: من حلف بسورة من كتاب اللّٰه فعليه بكلّ آية منها كفّارة يمين فمن شاء برّ ومن شاء فجر ونهى أن يقول الرّجل للرّجل لا وحياتك وحياة فلان.

____________

(1). أى فقد تك.

744‌

ولو (1) حلف النّاس بهٰذا وشبهه (2) ترك أن يحلف باللّٰه.

36129- (16) فقيه 3/ 236: روى عن علىّ بن مهزيار قال: قلت لأبى جعفر الثّانى (عليه السلام): قوله عزّوجلّ: «وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ* وَ النَّهٰارِ إِذٰا تَجَلّٰى» وقوله عزّوجلّ: «وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ» وما أشبه هذا فقال إنّ اللّٰه عزّوجلّ يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلّابه عزّوجلّ.

36130- (17) تهذيب 8/ 277: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 449: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد (عن الحلبى- يب) عن نوادر أحمد بن محمّد 51: محمّد بن مسلم قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) (فى- نوادر) قول اللّٰه عزّوجلّ «وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ» «وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ» وما أشبه ذٰلك فقال: انّ للّٰه‌عزّوجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء (3) وليس لخلقه أن يقسموا إلّابه.

36131- (18) نوادر أحمد بن محمّد 171: عن العلاء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته: عن قول اللّٰه «فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ» قال عظم (4) اثْمُ مَنْ يقسم بها.

36132- (19) العوالى 1/ 445: 3/ 444: عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال من كان حالفاً فليحلف باللّٰه أو ليذر.

36133- (20) العوالى 1/ 262: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا حلفتم فاحلفوا باللّٰه وإلّا فاتركوا.

36134- (21) نوادر أحمد بن محمّد 47: عن عبداللّٰه ابن أبى يعفور عن أبى عبداللّٰه أنّه قال اليمين الّتى تكفّر أن يقول الرّجل لا واللّٰه ونحو ذٰلك.

36135- (22) العوالى 1/ 262: قال رسول (صلى الله عليه و آله) من حلف بغير اللّٰه فقد كفر وأشرك.

36136- (23) تفسير العيّاشي 2/ 199: عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال شرك طاعة قول الرّجل لا واللّٰه وفلان ولولا اللّٰه وفلان (5) والمعصية منه.

36137- (24) كافى 1/ 380: أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن أبى جرير القمىّ قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام)- جعلت فداك- قد عرفت انقطاعى إلى أبيك ثمّ

____________

(1). فلو- يب.

(2). وأشبهه- يب.

(3). بما يشاء- يب.

(4). أعظم- ئل.

(5). لو كلت فلان- فى المصدر والظّاهر انّه تصحيف.

746‌

إليك ثمّ حلفت له وحقّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وحقّ فلان وفلان حتّى انتهيت إليه بأنّه لا يخرج (منّى- كا) ما تخبرنى به إلى أحد من النّاس، وسألته عن أبيه أحىّ هو أو ميّت فقال: قد واللّٰه مات فقلت:- جعلت فداك- انّ شيعتك يروون أنّ فيه سنّة أربعة أنبياء قال: قد واللّٰه الّذى لا إله إلّا هو هلك قلت: هلاك غيبة أو هلاك موت قال: هلاك موت فقلت: لعلّك منّى فى تقيّة فقال:

سبحان اللّٰه قلت فأوصى إليك قال: نعم. قلت: فأشرك معك فيها أحداً قال: لا قلت: فعليك من اخوتك امام قال: لا قلت: فأنت الإمام؟ قال: نعم.

36138- (25) كافى 1/ 187: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن مروك بن عبيد عن محمّد بن زيد الطّبرى قال: كنت قائماً على رأس الرّضا (عليه السلام) بخراسان وعنده عدّة من بنى هاشم وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العبّاسى فقال: يا إسحاق بلغني أنّ النّاس يقولون: انّا نزعم أنّ النّاس عبيد لنا، لا وقرابتي من رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ما قلته قطّ ولا سمعته من آبائي قاله ولا بلغني عن أحد من‌آبائى قاله ولكني أقول: النّاس عبيد لنا في الطّاعة موالٍ لنا في الدّين فليبلغ الشّاهد الغائب.

36139- (26) مستدرك 16/ 66: عليّ بن طاووس في المهج عن أبي عليّ بن الحسين (1) بن محمّد بن عليّ الطّوسي، وعبدالجبّار بن عبداللّٰه بن عليّ الرّازي وأبي الفضل منتهى ابن أبي يزيد الحسيني ومحمّد بن أحمد بن شهريار الخازن جميعاً عن محمّد بن الحسن الطّوسي عن ابن الغضائري وأحمد بن عبدون وأبي طالب بن الغرور وأبي الحسن الصّفّار والحسن بن إسماعيل بن أشناس جميعاً عن أبي المفضّل الشّيباني عن محمّد بن يزيد بن الأزهري عن أبي الوضّاح محمّد بن عبداللّٰه النهشلي عن أبيه عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام)- في حديث طويل إلى أن قال- ثمّ أقبل (عليه السلام) على من حضره من مواليه وأهل بيته فقال ليفرح (2) روحكم انّه لا يرد أوّل كتاب من العراق إلّابموت موسى بن المهدي وهلاكه فقال: وما ذٰلك أصلحك اللّٰه؟ قال: قد وحرمة هذا القبر مات في يومه هذا، الخبر.

____________

(1). الحسن- خ.

(2). فى بعض الحواشى أنّ الصّحيح ليفرخ روعكم- لِيُفْرِخْ رَوْعُكَ أى ليخرج عنك فَزَعُكَ كما يخرج الفرخ عن البيضة- اللسان.

748‌

36140- (27) أمالي الصّدوق 540: حدّثنا الشّيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القميّ قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب قال: حدّثنا أبو محمّد القاسم بن العلاء عن عبدالعزيز بن مسلم العيون 1/ 222:

حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقاني رضى الله عنه قال: حدّثنا أبو أحمد القاسم بن محمّد بن عليّ الهاروني قال: حدّثني أبو حامد عمران بن موسى بن إبراهيم عن الحسن بن القاسم الرّقّام قال: حدّثني القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز بن مسلم كافى 1/ 203:

أبو محمّد القاسم بن العلاء رفعه عن عبدالعزيز بن مسلم قال: كنّا مع الرّضا (1) (عليه السلام) بمرو (إلى أن قال) تَعَدَّوْا وبيتِ اللّٰه الحقّ ونبذوا (2) كتاب اللّٰه وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون- الحديث.

36141- (28) تفسير العيّاشىّ 2/ 199: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّوجلّ:

«وَ مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلّٰا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ» قال: من ذلك قول الرّجل لا وحياتك.

36142- (29) نوادر أحمد بن محمّد 52: علىّ (يعنى ابن مهزيار) قال: قرأت فى كتاب أبى (3) جعفر (عليه السلام) إلى داود بن القاسم انّى (قد- ئل) جئت وحياتك.

36143- (30) مستدرك 16/ 66: زيد الزّرّاد فى أصله قال: سمع أبو عبداللّٰه (عليه السلام) رجلا يقول لآخر:

وحياتك العزيزة لقد كان كذا وكذا قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): أما انّه قد كفر وذٰلك انّه لا يملك من حياته شيئاً.

36144- (31) نوادر أحمد بن محمّد 171: عن العلاء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال وقول الرّجل لا بل شانئك فإنّ ذٰلك قسم أهل الجاهليّة، فلو حلف به الرّجل وهو يريد اللّٰه كان قسماً وأمّا قوله:

(لعمرو اللّٰه) و (وأيم اللّٰه) فإنّما هو باللّٰه وقولهم يا هناه ويا هماه (4) فإنّ ذلك طلب الإسم.

36145- (32) الجعفريّات 166: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): من قال لأخيه المسلم لا امّ لك فليتصدّق بشى‌ء ومن قال: لا وأبى فليقل: لا إله إلّااللّٰه.

وتقدّم فى رواية ابن أبى حمزة (7) من باب (6) ماورد فى انّ لكلّ شهر عمرة من أبواب العمرة ج 13 قوله وحقّك لقد كان فى عامى هذه السّنة ستّ عمر. وفى رواية عيسى (9) من

____________

(1). فى أيّام علىّ بن موسى الرّضا (عليه السلام)- الأمالى- العيون.

(2). نبذ الشّى‌ء: القاه أو طرحه.

(3). كتاب لأبى- ئل.

(4). هذه اللفظة تختصّ بالنّداء.

752‌

36147- (1) كافي 7/ 451: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 278: استبصار 4/ 39: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لا يحلف اليهوديّ ولا النّصرانيّ ولا المجوسيّ بغير اللّٰه، إنّ اللّٰه عزّوجلّ يقول: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ». تفسير العيّاشىّ 1/ 325: عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله). نوادر أحمد بن محمّد 53: النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله). الّا انّ فيه لا تحلف.

36148- (2) كافي 7/ 451: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 278: استبصار 4/ 39: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن نوادر أحمد بن محمّد 53: جرّاح المدائني عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لا يحلف بغير اللّٰه، وقال: اليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسيّ لا تحلّفوهم إلّاباللّٰه عزّوجلّ.

36149- (3) كافي 7/ 450: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 8/ 279:

استبصار 4/ 40: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن نوادر أحمد بن محمّد 54: حمّاد عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن أهل الملل (كيف- يب- صا) يستحلفون؟ فقال:

لا تحلفوهم إلّاباللّٰه عزّوجلّ.

36150- (4) نوادر أحمد بن محمّد 51: عن ابن أبي عمير عن الحلبيّ عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال:

سألته عن استحلاف أهل الذّمّة فقال: لا تحلّفوهم إلّاباللّٰه.

36151- (5) كافى 7/ 451: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى تهذيب 8/ 279: استبصار 4/ 39: الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام)- كا) قال: سألته هل يصلح لأحد أن يُحلف أحداً من اليهود والنّصارى والمجوس بآلهتهم قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحداً إلّاباللّٰه عزّوجلّ. نوادر أحمد بن محمّد 53: عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته (عليه السلام) (وذكر مثله) إلّاأنّه أسقط قوله:

لأحد.

36152- (6) نوادر أحمد بن محمّد 173: عن العلاء (عن محمّد بن مسلم- ك) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال ولا يحلف اليهودىّ والنّصرانىّ إلّاباللّٰه ولا يصلح لأحد أن يستحلفهم بآلهتهم.

750‌

باب (1) كراهة اليمين الصّادقة من أبواب الايمان ج 24 قوله كانت من أيمان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا وأستغفر اللّٰه. وفى باب (3) ماورد فى أنّ من حلف باللّٰه فليصدق ما يدلّ على ذلك. ويأتى فى أحاديث الباب التّالى وما يتلوه، وباب (10) انّه لا تنعقد اليمين بالكواكب ما يناسب الباب.

وفى رواية صفوان (4) من باب (12) أنّه لا تنعقد اليمين بالطّلاق قوله أبا لأنداد من دون اللّٰه تأمرنى أن أحلف انّه من لم يرض باللّٰه فليس من اللّٰه فى شى‌ء ولاحظ ساير أحاديث الباب.

وفى رواية سعد (1) من باب (17) انّ اليمين لا تنعقد فى غضب قولها لا واللّٰه لا يكون بينى وبينك خير أبداً حتّى تحلف لى بعتق كلّ جارية لك (إلى أن قال) فقال (عليه السلام) ليس عليك فيما أحلفتك عليه شى‌ء واعلم أنّه لا يجوز عتق ولا صدقة إلّاما اريد به وجه اللّٰه عزّ وجلّ وثوابه.

(8) باب حكم من حلف بربّ المصحف وبسورة من كتاب اللّٰه

36146- (1) تهذيب 8/ 294: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 461: علىّ (بن إبراهيم- كا) عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من حلف فقال لا وربّ المصحف (فحنث- كا- يب) فعليه كفّارة واحدة. تهذيب 8/ 302: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقىّ عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال: من قال (وذكر مثله). فقيه 3/ 238: قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) (وذكر مثله).

وتقدّم فى رواية فقيه (9) من الباب المتقدّم قوله (عليه السلام) من حلف بسورة من كتاب اللّٰه فعليه بكلّ آية منها كفّارة يمين وفى ساير أحاديث الباب ما يناسب ذٰلك.

(9) باب حكم استحلاف الكفّار بغير اللّٰه ممّا يعتقدونه

قال اللّٰه تعالى في سورة المائدة (5): 48، 49: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ ...».

«وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ ...».

754‌

36153- (7) تهذيب 8/ 279: استبصار 4/ 40: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 451: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام): أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام):

استحلف يهوديّاً بالتّوراة الّتى أنزلت على موسى (عليه السلام).

36154- (8) قرب الإسناد 152: السّندى بن محمّد البزّاز قال: حدّثنى أبو البخترى عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام): كان يستحلف اليهود والنّصارى بكنايسهم (1) ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم.

36155- (9) تهذيب 8/ 279: استبصار 4/ 40: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد وابن أبى نجران جميعاً عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: فقيه 3/ 236: قضى علىّ (2) (عليه السلام) فيمن (3) استحلف (رجلًا من- يب- فقيه) أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف (4) بكتابه وملّته. نوادر أحمد بن محمّد 54: عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: (وذكر مثله).

36156- (10) تهذيب 8/ 279: استبصار 4/ 40: الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء والحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الأحكام فقال فى كلّ دين ما يستحلفون (به- يب).

36157- (11) فقيه 3/ 236: العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألته (عليه السلام) عن الأحكام فقال يجوز على (5) كلّ دين بما يستحلفون (6). نوادر أحمد بن محمّد 54: عن محمّد بن مسلم قال: سألته (عليه السلام) (وذكر مثله).

36158- (12) الدّعائم 2/ 521: قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام): ويستحلف أهل الكتاب بكتابهم وملّتهم.

36159- (13) قرب الإسناد 86: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه انّ عليّاً (عليه السلام): كان يستحلف النّصارىٰ واليهود فى بيعهم وكنائسهم والمجوس فى بيوت نيرانهم ويقول شدّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين. ويأتى فى رواية ابن عمران (13) من باب (2)

____________

(1). بكتابهم- ئل.

(2). أمير المؤمنين- فقيه.

(3). فيما- النّوادر.

(4). يستحلفه- فقيه.

(5). فى- نوادر.

(6). ما يستحلّون- خ ك- ما يستحلفون- النّوادر.

756‌

انّ المرتدّ عن فطرة دمه مباح من أبواب حدّ المحارب والمرتدّ ج 31 قوله (عليه السلام) لليهودىّ فنشدتك بالتّسع الآيات الّتى أنزلت على موسى (عليه السلام) بطور سيناء وبحقّ الكنايس الخمس القدس وبحقّ السّمت الدّيّان هل تعلم انّ يوشع بن نون أتى بقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن لا إلٰه إلّااللّٰه ولم‌يقرّوا انّ موسى رسول اللّٰه فقتلهم بمثل هٰذه القتلة فقال له اليهودىّ نعم.

(10) باب أنّه لا تنعقد اليمين بالكواكب ولا بالأشهر الحرم ولا بمكّة ولا بالكعبة ولٰا بالحرم ولا بالاباء ولا بالطّواغيت وحكم الحلف بها

قال اللّٰه تعالى فى سورة الواقعة (56): 75، 76: «فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ* وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ».

البلد (90): 1، 2، 3: «لٰا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ* وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ* وَ وٰالِدٍ وَ مٰا وَلَدَ».

36160- (1) كافى 7/ 450: علىّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) فى قول اللّٰه عزّوجلّ: «فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ» قال كان أهل الجاهليّة يحلفون بها فقال اللّٰه عزّوجلّ «فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ» قال عظّم أمر من يحلف بها قال:

وكانت الجاهليّة يعظّمون المحرّم ولا يقسمون به ولا بشهر رجب ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهباً أو جائياً وإن كان قد قتل أباه ولا لشى‌ء يخرج من الحرم دابّة أو شاة أو بعيراً أو غير ذٰلك فقال اللّٰه عزّوجلّ لنبيّه (صلى الله عليه و آله): «لٰا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ* وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ» قال:

فبلغ من جهلهم أنّهم استحلّوا قتل النّبىّ (صلى الله عليه و آله) وعظّموا أيّام الشّهر حيث يقسمون به فيفون.

36161- (2) كافى 7/ 450: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابنا قال: سألته عن قول اللّٰه عزّوجلّ: «فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ» قال: أعظم (1) اثم من يحلف بها قال: وكان أهل الجاهليّة يعظّمون الحرم ولا يقسمون به (و- ئل) يستحلّون حرمة اللّٰه فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه دابّة فقال اللّٰه تبارك وتعالى:

____________

(1). عظم- نوادر.

758‌

«لٰا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ* وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ* وَ وٰالِدٍ وَ مٰا وَلَدَ» قال: يعظّمون البلد أن يحلفوا به ويستحلّون فيه حرمة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله). نوادر أحمد بن محمّد 171: عن العلاء عن (محمّد- ك) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته (وذكر نحوه).

36162- (3) مستدرك 16/ 68: محمّد بن الحسن الشّيبانى فى نهج البيان قال: روى عن الصّادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: كان أهل الجاهليّة يحلفون بالنّجوم فقال اللّٰه سبحانه: لا أحلف بها وقال (عليه السلام): ما أعظم اثم من يحلف بها وانّه لقسم عظيم عند أهل الجاهليّة.

36163- (4) العوالى 3/ 444: روى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) انّه سمع عمر بن الخطّاب يحلف بأبيه فقال (صلى الله عليه و آله) انّ اللّٰه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.

36164- (5) العوالى 1/ 445: عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطّواغيت. وتقدّم فى أحاديث باب (7) أنّ اليمين لا تنعقد بغير اللّٰه مايدلّ على ذٰلك.

(11) باب أنّ من قال هو يهودىّ أو نصرانىّ إن لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه ولم تلزمه الكفّارة وإن حنث وكذا لو قال هو محرم بحجّة إن لم يفعل كذا

36165- (1) تهذيب 8/ 278: يونس بن عبدالرّحمٰن عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام) رجل قال هو يهودىّ أو نصرانىّ إن لم يفعل كذا وكذا فقال بئس ما قال وليس عليه شى‌ء.

36166- (2) وفيه 8/ 288: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ نوادر أحمد بن محمّد 35: عن أبى بصير قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يقول: هو يهودىّ أو نصرانىّ إن لم يفعل كذا وكذا قال: ليس بشى‌ء.

36167- (3) تهذيب 8/ 288: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة و عبدالرّحمان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل قال: هو محرم بحجّة إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشى‌ء. نوادر أحمد بن محمّد 2 3: عن زرارة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله). وتقدّم فى أحاديث باب (7) أنّ اليمين لا تنعقد بغير اللّٰه ما يدلّ على ذٰلك.

760‌

(12) باب أنّه لا تنعقد اليمين بالطّلاق والعتاق والصّدقة

36168- (1) كافى 7/ 442: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال كلّ يمين لا يراد بها وجه اللّٰه تعالى فى طلاق أو عتق فليس بشى‌ء.

36169- (2) كافى 7/ 441: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 8/ 288:

استبصار 4/ 47: الحسين بن سعيد عن (محمّد- يب) ابن أبى عمير عن نوادر أحمد بن محمّد 33: حمّاد (بن عثمان- نوادر) عن (عبيد اللّٰه بن علىّ- نوادر) الحلبىّ (عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) صا- كا) قال كلّ يمين لا يراد بها وجه اللّٰه عزّوجلّ فليس بشى‌ء فى طلاق ولا غيره (1). فقيه 3/ 230: الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال (وذكر مثله).

36170- (3) تهذيب 8/ 287: الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمّد 31: صفوان تفسير العيّاشى 1/ 73: عن منصور بن حازم قال قال (لى- يب- نوادر) أبو عبداللّٰه (عليه السلام) أما سمعت بطارق؟ انّ طارقاً كان نخّاساً (2) بالمدينة، فأتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: يا أبا جعفر إنّى هالك (إنّى هالك- يب) إنّى حلفت بالطّلاق والعتاق والنّذور فقال له: يا طارق، إنّ هٰذه من خطوات الشّيطان.

36171- (4) كافى 6/ 445: عدّة من أصحابنا عن أحمد ابن أبى عبداللّٰه عن بعض أصحابه عن صفوان الجمّال قال: حملت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) الحملة الثّانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها، فلمّا أشرف على الهاشميّة- مدينة أبى جعفر- أخرج رجله من غرز الرِّجْل (3)، ثمّ نزل ودعا ببغلة شهباء ولبس ثياب بيض وكمُة (4) بيضاء فلمّا دخل عليه قال له أبو جعفر: لقد تشبّهت بالأنبياء فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): وأنّى تبعدنى من أبناء الأنبياء فقال: لقد هممت أن أبعث إلى المدينة من يعقر (5) نخلها ويسبى ذرّيّتها فقال: ولم ذٰلك يا أمير المؤمنين فقال: رفع إلىّ أنّ

____________

(1). ولا عتق- نوادر- فى طلاق أو عتق- كا- فقيه- أو غيره- صا.

(2). نحاساً- العيّاشى.

(3). غرز الرحل- خ- الغرز: الرّكاب.

(4). الكمُة: القلنسوة المدوّرة.

(5). أى يقطع.

762‌

مولاك المعلّى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال فقال: واللّٰه ما كان فقال: لست أرضى منك إلّابالطّلاق والعتاق والهدى والمشى فقال أبالأنداد (1) من دون اللّٰه تأمرنى أن أحلف إنّه من لم يرض باللّٰه فليس من اللّٰه فى شى‌ء فقال: أتتفقّه علىّ؟ فقال: وأنّى تبعدنى من الفقه وأنا ابن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)، فقال: فإنّى أجمع بينك وبين من سعى بك فقال: فافعل فجاء الرّجل الّذى سعى به فقال له أبوعبداللّٰه: يا هذا (أتحلف- ئل) فقال: نعم. واللّٰه الّذى لا إلٰه إلّاهو عالم الغيب والشّهادة الرّحمٰن الرّحيم لقد فعلت فقال له أبو عبداللّٰه (عليه السلام) ويلك، تمجّد اللّٰه فيستحيى من تعذيبك ولٰكن قل برئت من حول اللّٰه وقوّته وألجئت إلى حولىٖ وقوّتى، فحلف بها الرّجل، فلم يستتمّها حتّىٰ وقع ميّتاً فقال له أبو جعفر: لا أصدّق بعدها عليك أبداً، وأحسن جائزته وردّه.

36172- (5) تهذيب 8/ 300: استبصار 4/ 44: الصّفّار عن محمّد بن السّندىّ عن علىّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبدالأعلى مولى آل سام عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال لا طلاق إلّا على كتاب اللّٰه ولا عتق إلّالوجه اللّٰه.

36173- (6) الدّعائم 2/ 99: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال من حلف بطلاق أو عتاق ثمّ حنث فليس ذٰلك بشى‌ءٍ لا تطلّق عليه امرأته ولا يعتق عليه عبده وكذٰلك من حلف بالحجّ أو الهدى لأنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نهى عن اليمين بغير اللّٰه وعن الطّلاق لغير السّنّة وعن العتق لغير وجه اللّٰه وعن الحجّ لغير اللّٰه.

36174- (7) العوالى 1/ 263: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ملعون ملعون من حلف بالطّلاق أو حلّف به.

36175- (8) تهذيب 8/ 292: استبصار 4/ 43: 44: محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد (عن أبيه- يب- صا 43) عن ابن المغيرة عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال:

قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): كلّ يمين فيها كفّارة إلّاما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق (قال الشّيخ (رحمه الله) فى الإستبصار 43: فالوجه فى هٰذا الخبر أن نحمله على ضرب من التّقيّة لأنّ فى العامّة من يقول بذٰلك ويوجب الكفّارة فى كلّ يمين وإن كان فى خلافه صلاح دينىّ أو دنيوىّ الخ).

____________

(1). النّدّ: المثل والنّظير- اللسان.

764‌

36176- (9) تهذيب 8/ 289: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان نوادر أحمد بن محمّد 1 4:

عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يقول: إن اشتريت فلانة أو فلاناً فهو حرّ وإن اشتريت هٰذا الثّوب فهو فى المساكين وإن نكحت فلانة فهى طالق قال: ليس ذٰلك كلّه بشى‌ء، لا يطلّق إلّاما يملك، ولا يصدّق (1) إلّابما يملك، ولا يعتق إلّاما (2) يملك.

36177- (10) تهذيب 8/ 299: استبصار 4/ 44: محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن عمر (3) عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن حلف الرّجل بالعتق بغير ضمير على ذٰلك فقال: من حلف بذٰلك (وللّٰه- يب) فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين اللّٰه وليس ذٰلك على المستكره. (قال الشّيخ فى الإستبصار فالوجه فى هٰذا الخبر أن نحمله على ضرب من الإستحباب).

36178- (11) العيون 2/ 237: حدّثنا الحاكم أبوعلىّ الحسين بن أحمد البيهقى قال حدّثنى محمّد بن يحيى الصّولى قال حدّثنا أبو ذكوان قال سمعت إبراهيم بن العبّاس يقول سمعت علىّ بن موسى الرّضا (عليه السلام) يقول حلفت بالعتق ألٰا أحلف (4) بالعتق إلّاأعتقت رقبة وأعتقت بعدها جميع ما أملك إن كان يرى أنّه خير من هذٰا [وأومى إلى عبد أسود من غلمانه] بقرابتى من رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إلّاأن يكون لى عمل صالح فأكون أفضل به منه.

36179- (12) نوادر أحمد بن محمّد 41: عن زيد الحنّاط (5) قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّ امرأتى خرجت بغير اذنى فقلت لها إن خرجت بغير إذنى فأنت طالق فخرجت فلمّا أن ذكرت دخلت فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): خرجت سبعين ذراعاً قال: لا. قال وما أشدّ من هٰذا يجى‌ء مثل هٰذا من المشركين فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوّج زوجاً آخر وهى امرأته.

وتقدّم فى رواية داود (11) من باب (40) تحريم الولاية من قبل الجائر من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله وإنّ كلّ امرأة لى طالق وكلّ مملوك لى حرّ علىّ وعلىّ إن ظلمت

____________

(1). ولا يتصدّق- نوادر.

(2). بما- نوادر.

(3). محمّد ابن أبى عمير- صا.

(4). (فى الوسائل المطبوعة القديمة هٰكذا) حلفت بالعتق ولا أحلف بالعتق إلّاأعتقت رقبة واعتقت بعدها جميع ما أملك إن كان أرى انّى خير من هٰذا الخ وهٰذا هو الصّحيح وما فى المصدر مصحّف.

(5). الخيّاط- خ.

772‌

امام (عليه السلام) نامه‌هاى گروهى را بيرون آورد و براى گروه ديگرى [به طور شفاهى] در خواست كمك كرد.

منصور آنها را بر آورده ساخت. آن‌گاه گفت: نيازهاى خودت را نيز بازگو كن.

لأقوام وسأل فى آخرين فقضيت حوائجه فقال المنصور. ارفع حوائجك فى نفسك، فقال له جعفر (عليه السلام)، لاتَدْعُنٖى حتّى آتيك فقال له المنصور: ما إلى ذٰلك سبيل وأنت تزعم للنّاس يا أبا عبداللّٰه أنّك تعلم الغيب فقال جعفر (عليه السلام): من أخبرك بهٰذا فأومأ المنصور إلىٰ شيخ قاعد بين يديه فقال جعفر (عليه السلام) للشّيخ: أنت سمعتنى أقول هٰذا القول؟ قال الشّيخ: نعم. قال جعفر (عليه السلام) للمنصور: أيحلف يا أمير المؤمنين فقال له المنصور: احلف، فلمّا بدأ الشّيخ فى اليمين قال جعفر (عليه السلام) للمنصور: حدّثنى أبى عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ العبد إذا حلف باليمين الّتى ينزّه اللّٰه عزّوجلّ فيها وهو كاذب امتنع اللّٰه من عقوبته عليها فى عاجلته لما نزّه اللّٰه عزّوجلّ ولٰكنّى أنا أستحلفه، فقال المنصور: ذٰلك لك. فقال جعفر (عليه السلام) للشّيخ: قل: أبرأ إلى اللّٰه من حوله وقوّته وألجأ إلى حولى وقوّتى إن لم أكن سمعتك تقول هٰذا القول فتلكّأ الشّيخ فرفع المنصور عموداً كان فى يده وقال: واللّٰه لئن لم تحلف لأعلونّك بهٰذا العمود، فحلف الشّيخ فما أتمّ اليمين حتّى دلع لسانه كما يدلع الكلب، ومات لوقته ونهض جعفر (عليه السلام) الخبر.

36183- (4) مستدرك 16/ 71: السّيّد علىّ بن طاووس فى مهج الدّعوات: وجدت فى كتاب عتيق: حدّثنا محمّد بن جعفر الرزّاز عن محمّد بن عيسى بن عبيدة عن بشير بن حمّاد عن صفوان بن مهران الجمّال قال: رفع رجل من قريش المدينة من بنى مخزوم إلى أبى جعفر المنصور وذٰلك بعد قتله لمحمّد وإبراهيم ابنى عبداللّٰه بن الحسن، أنّ جعفر بن محمّد بعث مولاه المعلّى بن خنيس لجباية الأموال من شيعته، وأنّه كان يمدّ [بها] محمّد بن عبداللّٰه فكاد المنصور أن يأكل كفّه على جعفر (عليه السلام) غيظاً وكتب إلى عمّه داود- وداود إذ ذاك أمير المدينة- أن يسيّر إليه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ولا يرخّص له التلوّم (1) والمقام، فبعث إليه (عليه السلام) داود، بكتاب المنصور فقال: اعمل فى (2) المسير إلى أمير المؤمنين فى غد ولا تتأخّر قال صفوان: وكنت بالمدينة يومئذ فأنفذ إلىّ جعفر (عليه السلام) فصرت إليه فقال لى: تعهّد راحلتك (3) فانّا غادون فى غد إن شاء اللّٰه إلى العراق- إلى أن قال- وسار متوجّهاً إلى العراق حتّى قدم مدينة أبى جعفر وأقبل حتّى استأذن، فأذن له. قال صفوان: فأخبرنى بعض من شهد عند أبى جعفر قال: فلمّا

____________

(1). أى التّثبّت والانتظار.

(2). أعمد على- خ.

(3). الرّاحلة: كلّ بعير نجيب- اللسان ج 11- 277. تعهّدت الشّى‌ء أى تردّدت إليه وأصلحته- مجمع.

770‌

36182- (3) إرشاد المفيد 272: فمن ذٰلك ما رواه نقلة الآثار من خبره (عليه السلام) مع المنصور لمّا أمر الرّبيع بإحضار أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فأحضره، فلمّا بصر به المنصور قال له: قتلنى اللّٰه إن لم أقتلك، أتلحد فى سلطانى وتبغينى الغوائل (1)، فقال له أبو عبداللّٰه (عليه السلام): واللّٰه ما فعلت ولا أردت، وإن كان بلغك فمن كاذب، ولو كنت فعلت فقد ظلم يوسف فغفر، وابتلى أيّوب فصبر، وأعطى سليمان فشكر فهؤلاء أنبياء اللّٰه وإليهم يرجع نسبك فقال له المنصور: أجل ارتفع‌ها هنا فارتفع فقال له: إنّ فلان بن فلان أخبرنى عنك بما ذكرت فقال أحضره يا أمير المؤمنين ليوافقنى على ذٰلك، فأحضر الرّجل المذكور فقال له المنصور: أنت سمعت ما حكيت عن جعفر (عليه السلام) قال: نعم. فقال له أبو عبداللّٰه (عليه السلام): فاستحلفه على ذٰلك، فقال له المنصور: أتحلف؟

فقال: نعم. وابتدأ باليمين فقال له أبو عبداللّٰه (عليه السلام): دَعنى يا أمير المؤمنين أحلّفه أنا فقال له:

افعل فقال أبوعبداللّٰه (عليه السلام) للسّاعى (2): قل برئت من حول اللّٰه وقوّته والتجأت إلى حولى وقوّتى لقد فعل كذا وكذا جعفر وقال كذا وكذا جعفر، فامتنع منها هنيئة (3) ثمّ حلف بها فما برح حتّى ضرب برجله فقال أبو جعفر: جرّوا برجله فاخرجوه- لعنه اللّٰه- الخبر. أمالى ابن الطّوسى 461: حدّثنا الشّيخ المفيد أبو علىّ الحسن بن علىّ الطّوسى (رحمه الله) قال: أخبرنا الشّيخ السّعيد الوالد محمّد بن الحسن بن علىّ الطّوسى (رحمه الله) قال: أخبرنا جماعة عن أبى المفضّل قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العراد قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن شمّون البصرى قال:

حدّثنى الحسن بن الفضل بن الرّبيع حاجب المنصور لقيته بمكّة قال: حدّثنى أبى عن جدّى الرّبيع قال: دعانى المنصور يوماً فقال: يا ربيع أحضر لى جعفر بن محمّد السّاعة، واللّٰه لأقتلنّه، فوجّهت إليه فلمّا وافى قلت: يا ابن رسول اللّٰه إن كان لك وصيّة أو عهد تعهده إلى أحد فافعل قال: فاستأذن لى عليه: فدخلت إلى المنصور فأعلمته موضعه فقال: أدخله، فلمّا وقعت عين جعفر (عليه السلام) على المنصور رأيته يحرّك شفتيه بشى‌ء لم أفهمه، فلمّا سلّم على المنصور نهض إليه فاعتنقه وأجلسه إلى جانبه فقال له: ارفع حوائجك، فأخرج رقاعاً (4)

____________

(1). الغوائل: المهالك- اللسان ج 11 ص 509.

(2). السّاعى: النمّام.

(3). أى الزّمان اليسير- مجمع ص 103.

(4). الرّقعة واحدة الرّقاع: أداة من ورق أو خشب أو حجر يكتب عليها.

768‌

قوله انّى رجل تاجر أمرّ بالعشّار ومعى مال فقال (عليه السلام) غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت وإن حلّفنى بالطّلاق والعتاق قال احلف له ثمّ أخذ تمرة فحفن بها من زبد كان قدّامه فقال ما ابالى حلفت لهم بالطّلاق والعتاق أو أكلتها. وفى رواية صفوان (11) من باب (2) أنّه لا يكون ظهار فى يمين من أبوابه ج 27 قوله ويحلف على ذٰلك بالطّلاق فقال (عليه السلام) هٰذا من خطوات الشّيطان ليس عليه شى‌ء. وفى رواية ابن سنان (12) قوله قلت امرأتى طالق على الكتاب والسّنّة ان أعدت الصّلوٰة فأعدت الصّلوٰة (إلى أن قال (عليه السلام)) الأهل أهله ولا شى‌ء عليه إنّما هٰذا وشبهه من خطوات الشّيطان.

(13) باب جواز استحلاف الظّالم بالبراءة من حول اللّٰه وقوّته

36180- (1) نهج البلاغة 2/ 1188: كان (عليه السلام) يقول: أحلفوا الظّالم إذا أردتم يمينه بأنّه برى‌ء من حول اللّٰه وقوّته فإنّه إذا حلف بها كاذباً عوجل العقوبة، وإذا حلف باللّٰه الّذى لا إلٰه إلّاهو لم يعاجل لأنّه قد وحّد اللّٰه سبحانه.

36181- (2) وسائل 23/ 270: سعيد بن هبة اللّٰه الرّاوندىّ فى (الخرائج والجرائح) عن الرّضا عن أبيه (عليهما السلام) أنّ رجلًا وشىٰ إلى المنصور أنّ جعفر بن محمّد (عليهما السلام) يأخذ البيعة لنفسه على النّاس ليخرج عليهم فاحضره المنصور فقال الصّادق (عليه السلام) ما فعلت شيئاً من ذٰلك فقال المنصور لحاجبه: حلّف هٰذا الرّجل على ما حكاه عن هٰذا- يعنى الصّادق (عليه السلام)- فقال الحاجب، قل واللّٰه الّذى لٰا إلٰه إلّاهو- وجعل يغلظ عليه اليمين- فقال الصّادق (عليه السلام): لا تحلّفه هٰكذا فانّى سمعت أبى يذكر عن جدّى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: إنّ من النّاس من يحلف باللّٰه كاذباً فيعظّم اللّٰه فى يمينه ويصفه بصفاته الحسنى فيأتى تعظيمه للّٰه‌علىٰ اثمِ كذبه ويمينه ولٰكن دعنى احلّفه باليمين الّتى حدّثنى أبى عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه لا يحلف بها حالف إلّاباء بإثمه فقال المنصور:

فحلّفه إذاً يا جعفر، فقال الصّادق (عليه السلام) للرّجل: قل إن كنت كاذباً عليك فبرئت من حول اللّٰه وقوّته ولجأت إلى حولى وقوّتى، فقالها الرّجل، فقال الصّادق (عليه السلام): اللّهمّ إن كان كاذباً فأمته فما استتمّ كلامه حتّى سقط الرّجل ميّتاً واحتمل ومضى به. الحديث.

774‌

رآه أبو جعفر قرّبه وأدناه، ثمّ استدعى (1) قصّة الرّافع على أبى عبداللّٰه (عليه السلام) يقول فى قصّته: إنّ معلّى بن خنيس- مولى جعفر بن محمّد (صلى الله عليه و آله)- يجبى له الأموال فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): معاذ اللّٰه مِنْ ذٰلك يا أمير المؤمنين قال له: تحلف على براءتك من ذٰلك قال: نعم أحلف باللّٰه، أنّه ما كان من ذٰلك من شى‌ء قال أبو جعفر: لا بل تحلف بالطّلاق والعتاق، فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): أما ترضى يمينى باللّٰه الّذى لٰا إلٰه إلّاهو قال أبو جعفر فلا تفقّه علىّ، فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): فأين يذهب بالفقه منّى يا أمير المؤمنين قال له: دع عنك هٰذا فانّى أجمع السّاعة بينك وبين الرّجل الّذى رفع عنك حتّى يواجهك فأتوا بالرّجل وسألوه بحضرة جعفر (عليه السلام) فقال: نعم. هٰذا صحيح، وهٰذا جعفر بن محمّد، والّذى قلت فيه كما قلت، فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): تحلف أيّها الرّجل أنّ هٰذا الّذى رفعته صحيح؟ قال: نعم. ثمّ ابتدأ الرّجل باليمين، فقال: واللّٰه الّذى لا إلٰه إلّا هو، الطّالب الغالب الحىّ القيّوم فقال له جعفر (عليه السلام): لا تعجل فى يمينك، فانّى أنا أستحلف قال المنصور: وما أنكرت من هٰذه اليمين قال: انّ اللّٰه حيىّ كريم يستحيى من عبده إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوبة لمدحه له، ولٰكن قل يا أيّها الرّجل: أبرأ إلى اللّٰه من حوله وقوّته وألجأ إلى حولى وقوّتى، انّى لصادق برّ فيما أقول، فقال المنصور للقرشىّ: احلف بما استحلفك به أبو عبداللّٰه (عليه السلام)، فحلف الرّجل بهٰذه اليمين، فلم يستتمّ الكلام حتّى أجزم (2) وخرّ ميّتاً، فراع أبا جعفر ذٰلك وارتعدت فرائصه (3) ... الخبر.

36184- (5) مستدرك 16/ 73: مجموعة الشّهيد (رحمه الله) نقلًا من كتاب قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أويس القرنى قال: كنّا عند أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أقبلت امرأة متشبّثة برجل وهى تقول يا أمير المؤمنين لى على هٰذا الرّجل أربعمائة دينار، فقال (عليه السلام) للرّجل: ما تقول المرأة: فقال:

مالها عندى إلّاخمسون درهماً مهرها فقالت: يا أمير المؤمنين أعرض عليه اليمين فقال (عليه السلام):

تقول باركاً وتشخص (4) ببصرك إلى السّماء «اللّهمّ إن كنت تعلم أنّ لهٰذه المرأة شيئاً أريد ذهاب حقّها وطلب نشوا (5) وأنكر ما ذكرته من مهرها فلا استعنت بك من مصيبة ولا سألتك

____________

(1). أسند- خ.

(2). جزم: انقطع وعجز وسكت. (لسان العرب ج 12/ 98).

(3). الفريصة: اللحمة بين الجنب والكتف أو بين الثّدى والكتف ترعد عند الفزع.

(4). تشخص: ترفع.

(5). هٰكذا فى الأصل ولا يخفى مافيه.

778‌

36188- (4) الخصال 621: فى حديث الأربعمائة عن علىّ (عليه السلام) لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها. وتقدّم فى رواية الجعفريّات (3) من باب (2) حرمة صوم الوصال من أبواب الصّوم المحرّم ج 11 قوله (عليه السلام) لا يمين لامرأة مع زوجها ولا يمين لولد مع والده ولا يمين للمملوك مع سيّده.

(15) باب أنّ اليمين لا تنعقد فى معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم

قال اللّٰه تعالى فى سورة البقرة (2): 224: «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النّٰاسِ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».

36189- (1) كافى 7/ 439: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 285: (الحسن- يب) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الرّبيع الشّامى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال:

لا يجوز يمين فى تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم. تهذيب 8/ 285: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 439: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عبداللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول: (وذكر مثله).

36190- (2) تهذيب 8/ 288: الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمّد 32: القاسم عن علىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لا يمين فى معصية اللّٰه ولا فى (1) قطيعة رحم.

36191- (3) نوادر أحمد بن محمّد 32: عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال: فى رجل حلف يميناً فيها معصية اللّٰه قال ليس عليه شى‌ء فليكلّم الّذى حلف على هجرانه.

36192- (4) نوادر أحمد بن محمّد 33: عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كلّ يمين فى معصية فليس بشى‌ء، عتق، أو طلاق، أو غيره.

36193- (5) الدّعائم 2/ 94: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال بئس القوم قوم يجعلون أيمانهم دون طاعة اللّٰه.

____________

(1). أو قطيعة رحم- نوادر.

776‌

مرد گفت: او تنها پنجاه درهم بابت مهريه‌اش از من طلبكار است.

آن زن گفت: اى اميرمؤمنان (عليه السلام)! او را سوگند بده!

فرج كربة ولا احتجت إليك فى حاجة، وإن كنت أعلم أنّك تعلم أن ليس لهٰذه المرأة شيئاً اريد ذهاب حقّها فلا تقمنى من مقامى هٰذا حتّى تريها نقمتها منك» فقال: واللّٰه يا أمير المؤمنين لا حلفت بهٰذا اليمين أبداً وقد رأيت أعرابيّاً حلف بها بين يدى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فسلّط اللّٰه عليه ناراً فأحرقته من قبل أن يقوم من مقامه وأنا أوفيها ما ادّعته علىّ. وتقدّم فى رواية صفوان (4) من الباب المتقدّم قوله (عليه السلام) ويلك تمجّد اللّٰه فيستحيى من تعذيبك ولٰكن قل برئت من حول اللّٰه وقوّته وألجئت إلى حولى وقوّتى فحلف بها الرّجل فلم يستتمّها حتّى وقع ميّتاً فقال له أبو جعفر (المنصور) لا أصدّق بعدها عليك أبداً.

(14) باب ماورد فى أنّه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيّده

36185- (1) تهذيب 8/ 285: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 439: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعرىّ عن ابن القدّاح عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال: لا يمين للولد (1) مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيّده.

36186- (2) تهذيب 8/ 285: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 440: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول‌اللّٰه (صلى الله عليه و آله): لا يمين لولد مع والده ولا لمملوك (2) مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر فى معصية ولا يمين فى قطيعة (رحم- كا) (ويأتى مثله فى رواية منصور (1) من باب (8) أنّه لا رضاع بعد فطام من أبواب ما يحرم بالنّسب ج 25 عن فقيه وأمالى الشّيخ وأمالى الصّدوق). نوادر أحمد بن محمّد 6 2: ابن أبى عمير ومحمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس وعلىّ بن إسماعيل الميثمىّ عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله فى حديث).

36187- (3) فقيه 4/ 265: فى حديث وصيّة النّبىّ (صلى الله عليه و آله) لعلىّ (عليه السلام) يا علىّ لا يمين فى قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا لأمرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه.

____________

(1). لولد- يب.

(2). للمملوك- يب.

766‌

أحداً أو جرتُ عليه وإن لم أعدل قال كيف قلت قال فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السّماء فقال تناول السّماء أيسر عليك من ذٰلك. وفى رواية زرارة (49) من باب (1) كراهة اليمين الصّادقة قوله (عليه السلام) إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤا فقلت جعلت فداك بطلاق وعتاق قال (عليه السلام) بما شاؤا. وفى رواية أبى بكر (50) قوله رجل حلف للسّلطان بالطّلاق والعتاق فقال (عليه السلام) إذا خشى سيفه وسوطه فليس عليه شى‌ء، وفى رواية الجعفى (54) قوله فإنّه يستحلفنى بالطّلاق فقال احلف له فقلت فإنّ المال لا يكون لى قال فعن مال أخيك.

ويأتى فى رواية ابن مسلم (4) من باب (15) انّ اليمين لا تنعقد فى معصية قوله (عليه السلام) كلّ يمين فى معصية فليس بشى‌ء عتق أو طلاق أو غيره. وفى رواية ابن بكير (17) قولها جاريتى حرّة إن لم تفطرى إن كلّمتك أبداً (إلى أن قال (عليه السلام)) فلتكلّمها إنّ هٰذا كلّه ليس بشى‌ء وإنّما هو من خطوات الشّيطان. وفى رواية الحلبى (22) قوله (عليه السلام) كلّ يمين لا يراد بها وجه اللّٰه عزّوجلّ ليس بشى‌ء فى طلاق أو عتق. وفى رواية علىّ بن جعفر (23) قوله (عليه السلام) إن لم‌يكن عليه طلاق أو عتق فليكلّمه. وفى رواية سعد (1) من باب (17) انّ اليمين لا تنعقد فى غضب قوله فقالت لا واللّٰه لا يكون بينى وبينك خيراً أبداً حتّى تحلف لى بعتق كلّ جارية لك (إلى أن قال (عليه السلام)) ليس عليك فيما أحلفتك عليه شى‌ء.

وفى أحاديث باب (34) انّ المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوّج بعده لم ينعقد ما يدلّ على عدم انعقاد اليمين بالعتاق والصّدقة. وفى رواية أبى بصير (1) من باب (35) أنّ من أعجبته جارية عمّته فخاف الاثم فحلف أن لا يمسّها قوله واعتق كلّ مملوك له وحلف بالأيمان أنْ لا يمسّها أبداً (إلى أن قال (عليه السلام)) إنّما حلف على الحرام. ولاحظ باب (39) أنّ من شرط لزوجته أن لا يتزوّج عليها من أبواب المهور ج 26. وفى رواية أبى اسامة (3) من باب (7) انّ الطّلاق لا يقع بالحلف ولا إذا كان المعلّق بالشّرط من أبواب الطّلاق ج 27 قوله انّ صهراً لى حلف إن خرجت امرأته من الباب فهى طالق ثلاثاً (إلى أن قال (عليه السلام)) فليمسكها فليس بشى‌ء.

وفى رواية مجمع البيان (6) قولهما (عليهما السلام) انّ من خطوات الشّيطان الحلف بالطّلاق والنّذور فى المعاصى. وفى رواية زرارة (1) من باب (24) انّ طلاق المكره والمضطرّ ليس بصحيح

780‌

36194- (6) مستدرك 16/ 45: السّيّد فضل اللّٰه الرّاوندىّ فى نوادره بإسناده عن جعفر بن محمّد عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة اللّٰه الخبر.

36195- (7) نوادر أحمد بن محمّد 173: عن العلاء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كلّ ما خالف كتاب اللّٰه فى شى‌ء من الأشياء من يمين أو غيره ردّ إلى كتاب اللّٰه.

36196- (8) وفيه 171: عن العلاء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سئل (عن- ك) رجل جعل على نفسه المشى إلى الكعبة أو صدقة أو عتقاً أو نذراً أو هدياً إن عافى اللّٰه أباه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو أمر مأثم قال: كتاب اللّٰه قبل اليمين، لا يمين فى معصية. إنّما اليمين الواجبة الّتى ينبغى لصاحبها أن يفى بها (1) ما جعل للّٰه‌عليه من الشّكر إن هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو ردّ غائب أو ردّ من سفره أو رزقه اللّٰه وهذا الواجب على صاحبه ينبغى له أن يفى لربّه (2).

36197- (9) تفسير العيّاشىّ 1/ 112: عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) و محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول اللّٰه: «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ» قال: يعنى الرّجل يحلف أن لا يكلّم أخاه وما أشبه ذلك، أو لا يكلّم أمّه.

36198- (10) نوادر أحمد بن محمّد 36: عن الرّبعى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) نحوه إلّاأنّ فيه بدل قوله أخاه- أباه.

36199- (11) الدّعائم 2/ 99: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) أنّه قال فى قول اللّٰه عزّوجلّ: «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ» قال: هو الرّجل يحلف أن لا يكلّم أخاه أو أباه (أو امّه- ك) أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو ظلم أو إثم، فعليه أن يفعل ما أمر اللّٰه به ولا حنث عليه إن حلف أن لا يفعله.

36200- (12) الخصال 621: فى حديث الأربعمائة بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال: ولا نذر فى معصية، ولا يمين فى قطعية (رحم- خ).

____________

(1). أن يقول بها- خ.

(2). أن يفى له به- خ.

782‌

36201- (13) كافى 7/ 440: (محمّد بن يحيى- معلّق) عن تهذيب 8/ 285: أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعرىّ عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حلف فى قطيعة رحم فقال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): لا نذر فى معصية، ولا يمين فى قطيعة رحم، قال: وسألته عن رجل أحلفه السّلطان بالطّلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه وسألته عن رجل يخاف على ماله من السّلطان فيحلف لينجو به منه قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرّجل على مال أخيه كما (يحلف- يب) على ماله؟ قال: نعم.

36202- (14) تهذيب 8/ 286: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 442: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان كافى 7/ 442: علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن علىّ عن موسى بن سعدان عن فقيه 3/ 235: عبداللّٰه بن القاسم عن عبداللّٰه بن سنان قال (1): قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): لا يمين فى غضب ولا فى قطيعة رحم ولا فى جبر (2) ولا فى إكراه قال قلت أصلحك اللّٰه فما فرق بين الإكراه والجبر (3) قال الجبر (4) من السّلطان ويكون الإكراه (5) من الزّوجة والأمّ والأب وليس ذلك بشى‌ء. المعانى 389: حدّثنا أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا سعد بن عبداللّٰه عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن عبداللّٰه بن القاسم عن عبداللّٰه بن سنان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله إلّاأنّه أسقط قوله: والأمّ) المعانى 166: حدّثنا محمّد بن علىّ ماجيلويه عن عمّه محمّد ابن أبى القاسم عن محمّد بن علىّ الكوفى عن موسى بن سعدان عن عبداللّٰه بن القاسم عن عبداللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) (وذكر نحوه) إلّاأنه أسقط قوله: ولا فى قطيعة رحم.

36203- (15) نوادر أحمد بن محمّد 26: صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب جميعاً عن فقيه 3/ 228: تفسير العيّاشىّ 1/ 73: العلاء (بن رزين- نوادر- العيّاشى) (القلا- نوادر) عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً وكلّ مملوك لها حرّاً إن كلّمت أختها أبداً، قال: تكلّمها وليس هذا بشى‌ء إنّما هذا وشبهه (6) من خطوات الشّيطان. (7)

____________

(1). عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قال كا- خ.

(2). فى إجبار- خ كا.

(3). والإجبار- خ كا.

(4). الاجبار- خ كا.

(5). من السّلطان يكون والإكراه- فقيه.

(6). وأشباهه- نوادر- عيّاشى.

(7). الشّياطين- عيّاشى.

784‌

36204- (16) كافى 7/ 440: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم أنّ امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها فقالت: أدنى يا فلانة فكلى معى فقالت: لا فحلفت وجعلت عليها المشى إلى بيت اللّٰه وعتق ما تملك وألا يظلّها وإيّاها سقف بيت ولا تأكل معها على خوان أبداً فقالت الاخرى مثل ذلك فحمل عمر بن حنظلة إلى أبى جعفر (عليه السلام) مقالتهما فقال: أنا قاضٍ فى ذا قل لها: فلتأكل وليظلّها وإيّاها سقف بيت ولا تمشى ولا تعتق ولتّتق اللّٰه ربّها ولا تعد إلى ذلك فإنّ هذا من خطوات الشّيطان.

نوادر أحمد بن محمّد 27: صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم أنّ امرأة (وذكر نحوه). تفسير العيّاشى 1/ 73: عن محمّد بن مسلم أنّ امرأة من آل المختار (وذكر نحوه).

36205- (17) نوادر أحمد بن محمّد 29: عن حمّاد بن عثمان عن ابن بكير بن أعين قال: إنّ أخت عبداللّٰه جدّ ابن (1) المختار دخلت على أخت لها وهى مريضة فقالت لها اختها: أفطرى، فأبت فقالت أختها: جاريتى حرّة إن لم‌تفطرى إن كلّمتك أبداً فقالت: جاريتى حرّة إن أفطرت فقالت: الاخرى: فعلىّ المشى إلى بيت اللّٰه وكلّ مالى فى المساكين إن لم تفطرى فقالت: علىّ مثل ذلك إن أفطرت، فسئل أبو جعفر عن ذلك فقال (عليه السلام): فلتكلّمها، إنّ هذا كلّه ليس بشى‌ء وإنّما هو من خطوات الشّيطان.

36206- (18) فقيه 3/ 228: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل حلف إن كلّم أباه أو أمّه فهو يحرم بحجّة قال ليس بشى‌ء. نوادر أحمد بن محمّد 30: عن أبان عن زرارة وعبدالرّحمن ابن أبى عبداللّٰه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) نحوه.

36207- (19) كافى 7/ 440: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن عمرو بن البراء قال سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشى إلى بيت اللّٰه والهدى قال: وحلف بكلّ يمين غليظ (2) ألّا أكلّم أبى أبداً ولا أشهد له خيراً، ولا يأكل معى على الخوان أبداً ولا يأوينى وإيّاه سقف بيت أبداً قال: ثمّ سكت فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): أبقى شى‌ء؟ قال: لا جعلت فداك قال: كلّ قطيعة رحم فليس بشى‌ء.

____________

(1). ابن حمدان- ك.

(2). أى شديد.

786‌

36208- (20) تهذيب 8/ 311: استبصار 4/ 46: الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كافى 7/ 440: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران- كا) قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو (عتقاً أو- كا) نذراً أو هدياً إن هو كلّم أباه او امّه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثماً (فيه- كا) يقيم عليه أو امراً لا يصلح له فعله فقال (كتاب اللّٰه قبل اليمين و- كا- نوادر) لا يمين فى معصية (1) (يب- صا- إنّما اليمين الواجبة الّتى ينبغى لصاحبها أن يفى بها ما جعل للّٰه‌عليه فى الشّكر إن هو عافاه اللّٰه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو ردّ عليه ماله أو ردّه من سفر (2) (أو رزقه رزقاً فقال- يب) للّٰه‌علىّ كذا وكذا شكراً- فهذا الواجب على صاحبه ينبغى له أن يفى به). نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 27: عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته وذكر نحو ما فى يب.

36209- (21) كافى 7/ 441: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 8/ 312:

الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال فى رجل حلف بيمين أن لا يكلّم ذا قرابة له قال: ليس بشى‌ء فليكلّم الّذى حلف عليه وقال كلّ يمين لا يراد بها وجه اللّٰه عزّوجلّ فليس بشى‌ء فى طلاق أو عتق (3) قال (الحلبى- يب) وسألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت اللّٰه إن أعارت متاعها لفلانة وفلانة (4) فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال ليس عليها هدى إنّما الهدى ما جعل للّٰه‌هدياً للكعبة فذلك الّذى يوفى به إذا جعل للّٰه‌وما كان من أشباه هذا فليس بشي‌ء ولا هدى لا يذكر (5) فيه اللّٰه عزّوجلّ وسئل عن الرّجل يقول عليّ ألف بدنة وهو محرم بألف حجّة قال ذلك (6) من خطوات الشّيطان وعن الرّجل يقول (و- كا) هو محرم بحجّة قال ليس بشي‌ء أو يقول أنا أهدى هذا الطّعام قال: ليس بشي‌ء إنّ الطّعام لا يهدى أو يقول الجزور (7) بعد ما نحرت

____________

(1). فى معصية اللّٰه- يب.

(2). من سفره- صا.

(3). أو غيره- يب- صا.

(4). متاعاً لها فلاناً وفلاناً- يب.

(5). إلّابذكر اللّٰه- يب- ولا هدى الا يذكر فيه اسم اللّٰه عزّوجلّ- فقيه.

(6). تلك- خ.

(7). لجزور- خ فقيه- النوادر.

788‌

امام (عليه السلام) فرمود: اثرى ندارد.

يا گويد: اين غذا را هديه و قربانى [براى خانه خدا] قرار دادم.

امام (عليه السلام) فرمود: بى اثر است، همانا غذا، هديه [براى خانه خدا] قرار داده نمى‌شود.

هو يهدى بها (1) لبيت اللّٰه تعالى قال انّما تهدى البدن وهنّ (2) أحياء وليس تهدى حين صارت لحماً. استبصار 4/ 47: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (وذكر مثله سنداً ومتناً إلى قوله في طلاق أو غيره). فقيه 3/ 230: و 231: قال الحلبيّ قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام) كلّ يمين لا يراد بها وجه اللّٰه عزّوجلّ فليس بشى‌ء (وذكر الخبر الّا أنّه أورد بعض المسائل في بينها).

36210- (22) نوادر أحمد بن محمّد 39: عن الحلبيّ عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلّم ذا قرابة له قال (عليه السلام) ليس بشي‌ء فليس (3) بشي‌ء في طلاق أو عتق قال الحلبيّ وسألته عن امرأة جعلت مالها (وذكر مثله).

36211- (23) البحار 10/ 268: ما وصل إلينا من أخبار عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرّجل يصرم (4) أخاه وذا قرابته ممّن لا يعرف الولاية؟ قال: إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلّمه.

36212- (24) فقه الرّضا (عليه السلام) 270: فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراماً ثمّ حنث فقد وجب عليه الكفّارة.

36213- (25) وفيه 305: ولا يمين في استكراه ولا على سكر ولا على عصبيّة ولا على معصية.

36214- (26) الدّعائم 2/ 99: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام): (أنّه قال- ك) انّما تكفّر من الأيمان مالم يكن عليك واجباً أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته، فعليك الكفّارة وما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته فليس عليك فيه شى‌ء، ولا حنث فى معصية ولا كفّارة.

ومن حلف فى معصية فليستغفر اللّٰه قال: ومن حلف علىٰ شى‌ء من الطّاعات أن يفعله ثمّ لم يفعله، فعليه الكفّارة. وذلك مثل أن يحلف أن يصلّى تطوّعاً صلاة معلومة، أو يصوم أو يتصدّق، فأمّا إن حلف أن لا يصلّى أو حلف ليظلمنّ أو ليخوننّ أو ليفعلنّ شيئاً من المعاصى، فلا يفعل شيئاً من ذلك ولا حنث عليه فيه ولا كفّارة.

____________

(1). هو يهديها- يب النوادر- هو هدى- فقيه.

(2). وهى- خ فقيه- النوادر.

(3). هكذا في النّوادر والظّاهر أنّ في الخبر سقطاً.

(4). أي يهجر.

790‌

وتقدّم فى رواية الجعفريّات (3) من باب (2) حرمة صوم الوصال من أبواب الصّوم المحرم ج 11 قوله (صلى الله عليه و آله) ولا يمين فى قطيعة رحم ولا يمين فيما لا يبذل ولا يمين فى معصية.

وفى رواية ابن حديد (1) من باب (4) ماورد فى أقسام اليمين من أبوابها ج 24 قوله (عليه السلام) واليمين الغموس الّتى توجب النّار الرّجل يحلف على حقّ امرئ مسلم على حبس ماله.

وفى رواية منصور (2) من الباب المتقدّم قوله (صلى الله عليه و آله) لا يمين فى قطيعة رحم. وفى رواية فقيه (3) مثله.

ويأتى فى رواية عبداللّٰه (1) من باب (7) انّ الطّلاق لا يقع بالحلف من ابواب الطلاق ج 27 قوله (عليه السلام) ولا تجوز يمين فى تحريم حلال ولا فى تحليل حرام ولا فى قطيعة رحم.

وفى رواية يحيى (2) من باب (24) أنّ طلاق المكره والمضطرّ ليس بصحيح قوله (عليه السلام) ولا يجوز يمين فى قطيعة رحم ولا فى شى‌ء من معصية اللّٰه.

(16) باب أنّ من حلف أن لا يشترى لأهله شيئاً فليشتر لهم

36215- (1) تهذيب 8/ 301: الصّفّار عن يعقوب عن محمّد بن أبى عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قلت الرّجل يحلف أن لا يشترى لأهله من السّوق الحاجة قال فليشتر لهم قال قلت له من يكفيه قال يشترى لهم قال قلت له انّ له من يكفيه والّذى يشترى له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر قال يشترى لهم.

36216- (2) كافى 7/ 442: تهذيب 8/ 286: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير تهذيب 8/ 288: الحسين بن سعيد عن ابن فضّال عن علىّ بن الحسن بن رباط عن ابن بكير عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له الرّجل يحلف بالأيمان المغلّظة أن لا يشترى لأهله شيئاً قال فليشتر لهم وليس عليه شى‌ء فى يمينه.

ويأتى فى باب (5) أنّ من نذر أن لا يشترى لأهله شيئاً بنسيئة فليشتر لهم من أبواب النّذر ج 24 ما يدلّ على ذلك.

792‌

(17) باب أنّ اليمين لا تنعقد فى غضب ولا جبر ولا إكراه ولا بغير قصد وإرادة

قال اللّٰه تعالى فى سورة البقرة (2): 225: «لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ».

36217- (1) كافى 7/ 442: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 286: (الحسن- يب) بن محبوب عن سعد ابن أبى خلف قال قلت لأبى الحسن موسى (عليه السلام) إنّى كنت اشتريت جارية (1) سرّاً من امرأتى وإنّه بلغها ذلك فخرجت من منزلى وأبت أن ترجع إلى منزلى فأتيتها فى منزل أهلها فقلت لها إنّ الّذى بلغك باطل وإنّ الّذى أتاك بهذا عدوّ لك أراد أن يستفزّك (2) فقالت لا واللّٰه لا يكون (شى‌ء- يب) بينى وبينك خير (3) أبداً حتّى تحلف لى بعتق كلّ جارية (لك- كا) وبصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية وهى فى ملكك اليوم فحلفت لها بذلك وأعادت اليمين وقالت لى فقل كلّ جارية لى السّاعة فهى حرّة فقلت لها كلّ جارية لى السّاعة فهى حرّة وقد اعتزلت جاريتى وهممت أن أعتقها وأتزوّجها لهواى فيها فقال (لى- يب) ليس عليك فيما أحلفتك عليه شى‌ء، واعلم أنّه لا يجوز عتق ولا صدقة إلّاما أريد به وجه اللّٰه وثوابه.

36218- (2) الدّعائم 2/ 95: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: لا يمين لمكره قال اللّٰه عزّوجلّ: «إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ».

36219- (3) تهذيب 8/ 280: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 443: علىّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول (4) فى قول اللّٰه عزّوجلّ «لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ»* قال: اللّغو (هو- يب) قول الرّجل: لا واللّٰه وبلى واللّٰه ولا يعقد على شى‌ء. تفسير العيّاشىّ 1/ 336: عن عبداللّٰه بن سنان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال:

قول اللّٰه (وذكر نحوه). وفيه- وفى رواية اخرى عن محمّد بن مسلم قال ولا يعقد عليها.

____________

(1). أمة- يب.

(2). أى يضطر بك.

(3). خيراً- يب.

(4). قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول- يب.

794‌

36220- (4) فقيه 3/ 228: روى أبو بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى قول اللّٰه عزّوجلّ: «لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ»* قال هو لا واللّٰه وبلى واللّٰه.

36221- (5) تفسير العيّاشىّ 1/ 112: عن أبى الصّباح قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّوجلّ «لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ»* قال هو لا واللّٰه وبلى واللّٰه وكلّا واللّٰه لا يعقد عليها أو لا يعقد على شى‌ء.

36222- (6) تفسير العيّاشىّ 1/ 111: عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه تبارك وتعالىٰ لا إلٰه غيره «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا» قال هو قول الرّجل لا واللّٰه وبلى واللّٰه. وتقدّم فى أحاديث باب (53) ما رفع عن أمّة النّبىّ (صلى الله عليه و آله) من أبواب جهاد النّفس ج 17 ما يدلّ علىٰ ذٰلك. وفى رواية ابن أبى نصر (52) من باب (1) كراهة اليمين الصّادقة من أبواب الأيمان ج 24 قوله الرّجل يستكره على اليمين فيحلف بالطّلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذٰلك فقال (عليه السلام) لا قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وضع عن أمّتى ما أكرهوا عليه الخ. وفى رواية ابن يزيد (10) من باب (12) أنّه لا تنعقد اليمين بالطّلاق قوله سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن حلف الرّجل بالعتق بغير ضمير على ذٰلك فقال (عليه السلام) من حلف بذٰلك وللّٰه فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين اللّٰه وليس ذٰلك على المستكره.

حمله الشّيخ (رحمه الله) على ضرب من الإستحباب. وفى رواية ابن سنان (14) من باب (15) أنّ اليمين لا تنعقد فى معصية قوله (عليه السلام) لا يمين فى غضب ولا فى قطيعة رحم ولا فى جبر ولا فى إكراه.

ويأتى فى رواية عبدالرّحمٰن (2) من باب (34) أنّ المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوّج بعده لم تنعقد قوله (عليه السلام) إنّها وإن كانت غضبىٰ فإنّها حلفت حيث حلفت وهى تنوى أن لا تخرج إليه طائعة وهى تستطيع ذٰلك ولو علمت أنّ ذٰلك لا ينبغى لها لم تحلف الخ. وفى رواية يحيى (2) من باب (24) أنّ طلاق المكره والمضطرّ ليس بصحيح من أبواب الطّلاق ج 27 قوله (عليه السلام) ولا يجوز عتق فى استكراه فمن حلف أو حلّف فى شى‌ء من هٰذا وفعله فلا شى‌ء عليه.

800‌

ما يناسب الباب. وفى رواية الحسن بن علىّ (10) من باب (3) أنّه لا ينعقد النّذر فى معصية ولا مرجوح من أبواب النّذر ج 24 قوله انّى كنت حلفت فيها بيمين فقلت للّٰه‌علىّ أن لا أبيعها أبداً وبى إلىٰ ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال فِ للّٰه‌بقولك له. وفى رواية الحسين نحوه.

(19) باب حكم الحلف على ترك الطّيّبات

قال اللّٰه تعالى فى سورة المائدة (5): 87، 88، 89: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لٰا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ* وَ كُلُوا مِمّٰا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰالًا طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ* لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ».

36234- (1) تفسير القمىّ 1/ 179: حدّثنى أبى عن ابن أبى عمير عن بعض رجاله عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (فى قوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لٰا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» قال: نزلت هذه الآية فى أمير المؤمنين (عليه السلام) وبلال وعثمان بن مظعون فأمّا أمير المؤمنين (عليه السلام) فحلف أن لا ينام باللّيل أبداً وأمّا بلال فإنّه حلف أن لا يفطر بالنّهار أبداً وأمّا عثمان بن مظعون فإنّه حلف أن لا ينكح أبداً فدخلت امرأة عثمان على عائشة وكانت امرأة جميلة فقالت عائشة: مالى أراك معطّلة فقالت: ولمن أتزيّن فواللّٰه ما قاربنى زوجى منذ كذا وكذا فإنّه قد ترهّب ولبس المسوح وزهد فى الدّنيا فلمّا دخل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أخبرته عائشة بذلك، فخرج فنادى الصّلاة جامعة فاجتمع النّاس فصعد المنبر فحمد اللّٰه وأثنى عليه ثمّ قال: ما بال أقوام يحرّمون على أنفسهم الطّيّبات ألا إنّى أنام بالليل وأنكح وأفطر بالنّهار فمن رغب عن سنّتى فليس منّى فقاموا هؤلاء فقالوا يا رسول اللّٰه فقد حلفنا على ذلك فأنزل اللّٰه تعالى «لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ» الآية.

796‌

(18) باب أنّ من حلف يميناً ثمّ رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها فليأت بالّذى هو خير ولا كفّارة عليه

36223- (1) تهذيب 8/ 284: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 444: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن علىّ بن النّعمان كافى 7/ 444: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن علىّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يحلف على اليمين فيرى أنّ تركها أفضل، وإن لم يتركها (1) خشى أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها. نوادر أحمد بن محمّد 9 3: عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) (وذكر مثله).

36224- (2) تهذيب 8/ 284: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 443: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمٰن ابن أبى عبداللّٰه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إذا حلف الرّجل علىٰ شى‌ء والّذى حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الّذى (2) هو خير ولا كّفارة عليه وإنّما ذٰلك من خطوات الشّيطان. نوادر أحمد بن محمّد 6 3: عن زرارة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله).

36225- (3) كافى 7/ 444: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الّذى هو خير (منها- فقيه) وله (زيادة- فقيه) حسنة، فقيه 3/ 228: قال الصّادق (عليه السلام) (وذكر مثله).

36226- (4) فقيه 3/ 234: روى عن سعد بن الحسن عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن الرّجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثمّ يبدو له قال: يبيع ولا يكفّر.

36227- (5) تهذيب 8/ 284: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 443: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عمّن رواه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فأتى ذٰلك فهو كفّارة يمينه وله حسنة.

____________

(1). وإن تركها- النّوادر.

(2). بالّذى- النّوادر.

798‌

36228- (6) الجعفريّات 167: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الّذى هو خير (منها الجعفريّات) وليكفّر عن يمينه. الدّعائم 2/ 101: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال من حلف (وذكر مثله).

36229- (7) العوالى 3/ 445: عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) قال: من حلف على شى‌ء ورأى خيراً منه فليكفّر وليأت الّذى هو خير.

36230- (8) وفيه 1/ 263: وعنه (صلى الله عليه و آله) قال: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيراً منها فأت بالّذى هو خير وكفّر عن يمينك.

36231- (9) تهذيب 8/ 302: أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: انّ أبى (عليه السلام) كان حلف (1) عن بعض أمّهات أولاده أن لا يسافر بها، فإن شاء سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرنى فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.

36232- (10) نوادر أحمد بن محمّد 43: عن عبدالرّحمٰن ابن أبى عبداللّٰه قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن اليمين الّتى يجب فيها (2) الكفّارة قال الكفّارات فى الّذى يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثمّ يبدو له فيشتريه فيكفّر (عن- ئل) يمينه.

36233- (11) تهذيب 8/ 292: محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): كلّ يمين فيها كفّارة إلّاما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.

وتقدّم فى رواية ابن حديد (1) من باب (4) ماورد فى أقسام اليمين قوله (عليه السلام) فاليمين الّتى ليست فيها كفّارة الرّجل يحلف باللّٰه على باب برّ أن لا يفعله فكفّارته أن يفعله. ويأتى فى باب (21) انّ من حلف ليضربنّ عبده جاز له العفو، وباب (26) أنّ اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام، وباب (27) أنّ اليمين لا تنعقد إلّاعلى المستقبل إذا كان البرّ أرجح

____________

(1). يحلف على- ئل.

(2). بها- خ.

802‌

36235- (2) المناقب 2/ 100: ابن عباس ومجاهد وقتادة فى قوله: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ» الآية- نزلت فى علىّ وأبى ذرّ وسلمان والمقداد وعثمان بن مظعون وسالم انّهم اتّفقوا على أن يصوموا النّهار ويقوموا اللّيل ولا يناموا على الفراش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النّساء والطّيب ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدّنيا ويسيحوا فى الأرض وهمّ بعضهم أن يجبّ مذاكيره، فخطب النّبىّ (صلى الله عليه و آله) وقال: ما بال أقوام حرّموا النّساء والطّيب والنّوم وشهوات الدّنيا، أما إنّى لست آمركم أن تكونوا قسّيسين ورهباناً فإنّه ليس فى دينى ترك اللّحم والنّساء ولا اتّخاذ الصوامع، وإنّ سياحة أمّتى ورهبانيّتهم الجهاد. إلى آخر الخبر.

36236- (3) العوالى 2/ 149: روى فى حديث أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) جلس للنّاس ووصف يوم القيامة ولم يزدهم على التّخويف، فرقّ النّاس وبكوا فاجتمع عشرة من الصّحابة فى بيت عثمان بن مظعون، واتّفقوا على أن يصوموا النّهار، ويقوموا اللّيل، ولا يقربوا النّساء، ولا الطّيب ويلبسوا المسوح، ويرفضوا الدّنيا، ويسيحوا فى الأرض ويترهّبوا، ويخصوا المذاكير، فبلغ ذلك النّبىّ (صلى الله عليه و آله)، فأتى منزل عثمان فلم يجده، فقال لامرأته: أحقّ مابلغنى؟ فكرهت أن يكذّب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وأن تبتدى على زوجها، فقالت يا رسول اللّٰه، إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك، وانصرف رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)، وأتى عثمان منزله، فأخبرته زوجته بذلك، فأتى هو وأصحابه إلى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) فقال لهم: ألم أنبأ أنّكم اتّفقتم، فقالوا: ما أردنا إلّاالخير، فقال: إنّى لم أؤمر بذلك ثمّ قال: إنّ لأنفسكم عليكم حقّاً، فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا، فإنّى أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم والدّسم وآتى النّساء فمن رغب عن سنّتى فليس منّى ثمّ جمع النّاس وخطبهم وقال: ما بال قوم حرّموا النّساء، والطّيب والنّوم وشهوات الدّنيا، وأمّا أنا فلست آمركم أن تكونوا قسّيسين ورهباناً، إنّه ليس فى دينى ترك اللّحم والنّساء، واتّخاذ الصّوامع، إنّ سياحة أمتى فى الصوم، ورهبانيّتها الجهاد، اعبدوا اللّٰه ولا تشركوا به شيئاً، وحجّوا واعتمروا، وأقيموا الصّلاة، وآتُوا الزّكاة، وصوموا شهر رمضان، واستقيموا يستقم لكم، فإنّما هلك من قبلكم بالتّشديد، شدّدوا على أنفسهم، فشدّد اللّٰه عليهم، فأولئك بقاياهم فى الدّيارات والصّوامع.

804‌

36237- (4) تفسير العيّاشىّ 1/ 336: عن عبداللّٰه بن سنان قال: سألته عن رجل قال لامرأته:

طالق، أو مماليكه أحرار إن شربت حراماً ولا حلالًا، فقال أمّا الحرام فلا يقربه حَلَفَ أو لم يحلف وأمّا الحلال فلا يتركه، فإنّه ليس له أن يحرّم ما أحلّ اللّٰه، لأنّ اللّٰه يقول:

«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ» فليس عليه شى‌ء فى يمينه من الحلال.

36238- (5) الدّعائم 2/ 98: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: من حرّم على نفسه الحلال فليأته فلا شى‌ء عليه، وإن حلف أن لا يأتى ما أحلّ اللّٰه له فليكفّر عن يمينه وليأته إن شاء، وإن حلف ليأتينّ الحرام فلا يأته ولا حنث عليه.

وتقدّم فى بعض أحاديث باب (1) أنّ السّفر فى معصية اللّٰه حرام من أبواب السّفر ج 21 وبعض إشاراته ما يدلّ على ذلك. ويأتى فى أحاديث باب (1) بدو التزويج وفضله من أبواب التّزويج ج 25 وباب (2) استحباب المتعة وإن عاهد اللّٰه على تركها من أبواب المتعة ج 26 ما يناسب ذلك.

(20) باب أنّ من حلف أن لا يشرب من لبن عنزه ولا يأكل من لحمها هل يتعدّى إلى أولادها أم لا

36239- (1) كافى 7/ 460: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن حسّان عن أبى عمران الأرمنى عن عبداللّٰه بن الحكم تهذيب 8/ 293: محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضّبىّ عن أبى محمّد الأرمنى عن عبداللّٰه بن الحكم عن عيسى بن عطيّة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): انّى آليت أن لا أشرب من لبن عنزى ولا آكل من لحمها فبعتها وعندى من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنّها منها.

812‌

(24) باب أنّ من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه على الضّمير

36249- (1) كافى 7/ 444: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعرىّ عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف قال:

اليمين على الضّمير.

36250- (2) فقيه 3/ 233: سأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن الرّجل يحلف باليمين وضميره على غير ما حلف قال: اليمين على الضّمير- يعنى على ضمير المظلوم-.

36251- (3) تهذيب 8/ 280: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 444: علىّ (بن إبراهيم- كا) عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال: اليمين على الضّمير.

(25) باب أنّ الرّجل لا يحلف ولا يستحلف إلّاعلى علمه

36252- (1) تهذيب 8/ 280: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 445: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لا يحلف الرّجل إلّا على علمه. كافى 7/ 445: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) (مثله).

36253- (2) تهذيب 8/ 280: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 445: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّٰه بن المغيرة عن خالد بن أيمن (1) الحنّاط عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال لا يستحلف (2) الرّجل إلّاعلى علمه. نوادر أحمد بن محمّد 170: عن العلاء عن أبى جعفر (عليه السلام) نحوه.

____________

(1). حكم بن أيمن- يب.

(2). لا يحلف- يب.

806‌

(21) باب أنّ من حلف ليضربنّ عبده جاز له العفو عنه، بل يستحبّ له، ومن حلف أن يضرب عبده عدداً جاز أن يجمع خشباً فيضربه فيحسب بعدده

قال اللّٰه تعالى فى سورة البقرة (2): 237: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».

36240- (1) كافى 7/ 460: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن نجيّة العطّار (1) قال: سافرت مع أبى جعفر (عليه السلام) إلى مكّة فأمر غلامه بشى‌ء فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر (عليه السلام): واللّٰه لأضربنّك يا غلام قال: فلم أره ضربه فقلت- جعلت فداك- انّك حلفت لتضربنّ غلامك فلم أرك ضربته فقال: أليس اللّٰه عزّوجلّ يقول: «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ» تهذيب 8/ 290: محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمّد عن أبيه عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد العطّار قال (وذكر مثله).

36241- (2) نوادر أحمد بن محمّد 172: سئل أبو جعفر (يعنى الثّانى- ئل) (عليه السلام) هل يصحّ إذا حلف الرّجل أن يضرب عبده عدداً أن يجمع خشباً فيضربه فيحسب بعدده قال: نعم انّ عليّاً جلد الوليد بن عقبة فى الخمر بسوط له رأسان فحسب كلّ جلدة بجلدتين.

36242- (3) الجعفريّات 177: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه علىّ بن الحسين عن أبيه أنّ علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين انّى حلفت بالطّلاق (والعتاق أن- ك) أضرب امرأتى وغلامى مائة ضربة فقال ويحك خذ مائة قضيب من أىّ القضبان شئت وعرّضهنّ ما استطعت وإن شئت ضممت (2) العود إلى العود حتّى تنبسط لك القضبان ثمّ ارفع يدك حتّى تضرب الظّهر مابين المنكبين إلى الأيسر فيجزئ عنك كما أجزأ عن أيّوب (عليه السلام).

____________

(1). نجبة العطّار- خ.

(2). فصمت- خ ك.

808‌

وتقدّم فى أحاديث باب (18) أنّ من حلف يميناً ثمّ رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها فليأت بالّذى هو خير ولا كفّارة عليه مايناسب ذلك.

ويأتى فى رواية زرارة (1) من باب (2) حكم ضرب شارب الخمر بسوط له طرفان من أبواب حدّ المسكر ج 30 ما يناسب الباب.

(22) باب حكم تحريم الزّوجة والجارية

قال اللّٰه تعالى فى سورة التّحريم (66): 1، 2: «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِكَ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ وَ اللّٰهُ مَوْلٰاكُمْ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ».

36243- (1) كافى 6/ 135: حميد (بن زياد) عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): رجل قال لامرأته: أنت علىّ حرام قال: ليس عليه كفّارة ولا طلاق.

36244- (2) تهذيب 8/ 41: محمّد بن يعقوب عن كافى 6/ 134: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فقيه 3/ 356: عن ابن أبى نصر (1) عن محمّد بن سماعة عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علىّ حرام فقال لى: لو كان لى عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له: اللّٰه أحلّها لك فما (2) حرّمها عليك، انّه لم يزد على أن كذب فزعم أنّ ما أحلّ اللّٰه له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفّارة فقلت (له- فقيه) قول اللّٰه عزّوجلّ: «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ» الآية. فجعل (عليه- فقيه) فيه الكفّارة فقال: انّما حرّم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فإنّما جعل عليه الكفّارة فى الحلف ولم يجعل عليه فى التّحريم.

36245- (3) كافى 7/ 452: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قال اللّٰه عزّوجلّ لنبيّه (صلى الله عليه و آله): «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ

____________

(1). أحمد بن محمد ابن أبى نصر البزنطى- فقيه.

(2). فمن- فقيه.

810‌

مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ» «قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ» فجعلها يميناً وكفّرها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قلت: بما كفّر قال: أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، قلنا فما حدّ الكسوة؟ قال ثوب يوارى به عورته.

36246- (4) الدّعائم 2/ 98: عن أبى جعفر (صلوات اللّٰه عليه) أنّه قال فى قوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِكَ» إلى قوله «وَ أَبْكٰاراً» فقال (عليه السلام) كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قد خلا بمارية القبطيّة قبل أن تلد إبراهيم فاطّلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرّمها على نفسه فحدّثت عائشة بذلك حفصة فأنزل اللّٰه عزّوجلّ «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِكَ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» «قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ» إلى قوله «وَ أَبْكٰاراً». ويأتى فى باب (4) الصّيغ الّتى يقع بها الطّلاق وما لا يقع بها من أبواب الطّلاق ج 27 ما يدلّ على ذلك.

(23) باب أنّ اليمين تقع على نيّة المظلوم دون الظّالم

36247- (1) تهذيب 8/ 280: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 444: علىّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام): يقول: وسئل (عمّا يجوز و- كا) عمّا لا يجوز من النيّة على الإضمار فى اليمين فقال: قد يجوز فى موضع ولا يجوز فى آخر، فأمّا ما يجوز فإذا كان مظلوماً فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيّته، وأمّا إذا كان ظالماً فاليمين على نيّة المظلوم. قرب الإسناد 9: حدّثنى هارون بن مسلم قال: حدّثنى مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمّد (عليهما السلام) (وذكر نحوه).

36248- (2) الدّعائم 2/ 96: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه نهى أن يلغز فى الايمان وقال: إذا كان مظلوماً فعلى نيّة الحالف، وإن كان ظالماً فعلى نيّة المستحلف. قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام): اليمين على ما يستحلف الطّالب.

ولاحظ باب (17) أنّ اليمين لا تنعقد فى غضب وباب (36) حكم من حلف ونسى ما قال فإنّ فيهما ما يناسب المقام.

814‌

36254- (3) كافى 7/ 445: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابه تهذيب 8/ 280: محمّد بن يعقوب عن بعض أصحابه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: لا يستحلف الرّجل (1) إلّاعلى علمه ولا يقع (اليمين- كا) إلّاعلى العلم استحلف (2) أو لم يستحلف.

(26) باب أنّ اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفّارة بالمخالفة

36255- (1) كافى 7/ 446: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن القاسم بن بريد. عن نوادر أحمد بن محمّد 5 4: محمّد بن مسلم قال:

سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأيمان والنّذور واليمين الّتى هى للّٰه‌طاعة فقال: ما جعل للّٰه (عليه- نوادر- ئل) فى طاعة فليقضه، فإن جعل للّٰه‌شيئاً من ذلك ثمّ لم يفعله فليكفّر (عن- ئل- نوادر) يمينه وأمّا ما كانت يمين فى معصية فليس بشى‌ء.

36256- (2) كافى 7/ 445: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة فى أمر دين أو دنيا فلا شى‌ء عليك فيها وإنّما تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما للّٰه (فيه- خ) معصية أن لا تفعله ثمّ تفعله.

36257- (3) كافى 7/ 447: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر تهذيب 8/ 291: محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كلّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة فى الدّنيا والآخرة فلا كفّارة عليه وإنّما الكفّارة فى أن يحلف الرّجل واللّٰه لا أزنى واللّٰه لا أشرب (الخمر واللّٰه لا أسرق- كا) واللّٰه لا أخون وأشباه هذا ولا أعصى ثمّ فعل فعليه الكفّارة (فيه- كا).

____________

(1). العبد- يب خ.

(2). يستحلف- يب.

816‌

36258- (4) كافى 7/ 447: (عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً- معلّق) عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن ثعلبة وحدّثنا [ع‍] مّن ذكره عن ميسرة (جميعاً- ئل) قال: قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): اليمين الّتى تجب فيها الكفّارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شى‌ء لأنّ فعلك طاعة للّٰه‌عزّوجلّ وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفّارة.

وتقدّم فى رواية ابن حديد (1) من باب (4) ماورد فى أقسام اليمين قوله (عليه السلام) فاليمين الّتى ليست فيها كفّارة الرّجل يحلف باللّٰه على باب برّ أن لا يفعله فكفّارته أن يفعله واليمين الّتى تجب فيها الكفّارة الرّجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفّارة. ولاحظ سائر أحاديث الباب. وفى رواية العلاء (8) من باب (15) أنّ اليمين لا تنعقد فى معصية قوله (عليه السلام) إنّما اليمين الواجبة الّتى ينبغى لصاحبها أن يفى بها ما جعل للّٰه عليه من الشّكران هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو ردّ غائب أو ردّ من سفره أو رزقه اللّٰه وهذا الواجب على صاحبه ينبغى له أن يفى لربّه. وفى رواية ابن سنان (4) من باب (19) حكم الحلف على ترك الطّيّبات قوله (عليه السلام) أمّا الحرام فلا يقربه حَلَفَ أو لم يحلف وأمّا الحلال فلا يتركه فإنّه ليس له أن يحرّم ما أحلّ اللّٰه. ويأتى فى الباب التّالى ما يناسب الباب.

(27) باب أن اليمين لا تنعقد إلّاعلى المستقبل إذا كان البرّ أرجح فلو خالف أثم ولزمته الكفّارة ولو حلف على ترك الرّاجح أو فعل المجروح لم تنعقد

36259- (1) كافى 7/ 445: (محمّد بن يحيى- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 291:

استبصار 4/ 42: (الحسن- يب- صا) ابن محبوب عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول: ليس كلّ يمين فيها كفّارة، أمّا ما كان منها ممّا أوجب اللّٰه تعالى عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت (1) فليس عليك فيها الكفّارة، وأمّا مالم يكن ممّا أوجب اللّٰه

____________

(1). ففعلته- يب.

818‌

آن را انجام دهى، پس براى آن بر عهدۀ تو كفّاره نيست ولى كارهايى كه خداوند انجام‌شان را بر تو واجب نكرده است و بر ترك آنها سوگند ياد كنى، آن‌گاه آن را انجام دهى، پس براى آن كفّاره بر عهدۀ توست.»

عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإنّ عليك فيها الكفّارة.

36260- (2) كافى 7/ 446: (محمّد بن يحيى- معلّق) عن تهذيب 8/ 291: استبصار 4/ 42:

أحمد بن محمّد (بن عيسى- صا) عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت: لأبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهما السلام):

اليمين الّتى تلزمنى فيها الكفّارة؟ فقالا: ما حلفت عليه ممّا للّٰه‌فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفّارة، وما حلفت عليه ممّا للّٰه‌فيه المعصية فكفّارته تركه، ومالم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس (هو- كا- صا) بشى‌ء.

36261- (3) كافى 7/ 446: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 291: استبصار 4/ 42: الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): أىّ شى‌ء الّذى (تكون- صا) فيه الكفّارة من الأيمان؟

فقال: ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ فعليه (1) الكفّارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه ممّا فيه المعصية فليس عليك فيه الكفّارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك (2) ممّا ليس فيه برّ ولا معصية فليس بشى‌ء.

36262- (4) كافى 7/ 446: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل (بن درّاج- كا) تهذيب 8/ 291: أحمد بن محمّد بن عيسى عن استبصار 4/ 42: أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن جميل عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: سألته عمّا يكفّر من الأيمان فقال: ماكان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته (4) فليس عليك شى‌ء (إذا فعلته- كا) ومالم يكن (عليك- كا) واجباً أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته فعليك الكفّارة. نوادر أحمد بن محمّد 2 4: محمّد ابن أبى عمير وفضالة بن أيّوب عن جميل بن درّاج عن زرارة بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) (مثل ما فى كا).

36263- (5) فقه الرّضا (عليه السلام) 270: اعلم- يرحمك اللّٰه- أنّ أعظم الأيمان الحلف باللّٰه عزّوجلّ، فإذا حلف الرّجل باللّٰه علىٰ طاعة- نظير رجل حلف باللّٰه أن يصلّى صلاة معلومة أو أن يعمل

____________

(1). فعليك- صا.

(2). وقال إنّ ماسوى ذلك- صا.

(3). عن أبى جعفر (عليه السلام)- يب- صا.

(4). ثمّ فعلته- يب- صا.

820‌

شيئاً من خصال البرّ- فقد وجب عليه فى يمينه أن يفى بما حلف عليه لأنّ الّذى حلف عليه للّٰه طاعة فإن لم يفِ بما حلف وجاز الوقت فقد حنث ووجب عليه الكفّارة، فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراماً ثمّ حنث فقد وجب عليه الكفّارة.

36264- (6) نوادر أحمد بن محمّد 45: عن سعيد بن عبداللّٰه الأعرج قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يحلف بالمشى إلى بيت اللّٰه ويحرم بحجّة والهدى فقال: ما جعل للّٰه‌فهو واجب عليه.

36265- (7) وفيه 172: عن العلاء (1) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ماكان عليه واجباً فحلف أن لا يفعله ففعله فليس عليه فيه شى‌ء، ومالم يكن عليه واجباً فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفّارة.

36266- (8) وفيه 38: عن أبى الصّباح الكنانىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: ليس من شى‌ء هو للّٰه طاعة يجعله الرّجل عليه إلّا [أنّه] ينبغى له أن يفى به إلى طاعة (اللّٰه- ك) وليس من رجل جعل للّٰه‌عليه شيئاً فى معصية اللّٰه إلّاأنّه ينبغى له أن يتركها إلى طاعة اللّٰه.

36267- (9) تهذيب 8/ 292: استبصار 4/ 41: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 446: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن (الحسن بن علىّ- يب- كا) الوشّاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمان ابن أبى عبداللّٰه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل يقسم على الرّجل فى الطّعام ليأكل فلم يطعم هل عليه فى ذلك الكفّارة وما اليمين الّتى تجب فيها الكفّارة فقال:

الكفّارة فى الّذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثمّ يبدو له (فيه- كا) فيكفّر عن يمينه وإن حلف على شى‌ء والّذى (حلف- يب- صا) عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الّذى هو خير ولا كفّارة عليه إنّما ذلك من خطوات الشّيطان.

36268- (10) نوادر أحمد بن محمّد 46: عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) أىّ شى‌ء الّذى فيه الكفّارة من الأيمان قال ما حلفت عليه ممّا فيه المعصية فليس عليك فيه الكفّارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك ممّا ليس فيه برّ ولا معصية فليس بشى‌ء.

____________

(1). محمّد بن مسلم- ك.

822‌

وتقدّم فى باب (15) أنّ اليمين لا تنعقد فى معصية، وباب (18) أنّ من حلف يميناً ثمّ رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها فليأت بالّذى هو خير ولا كفّارة عليه، وباب (19) حكم الحلف على ترك الطيّبات، وباب (21) أنّ من حلف ليضربنّ عبده جاز له العفو ما يناسب ذلك.

(28) باب أنّ من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد إلّابعلمه وكان عليه فى ذلك ضرر لم تنعقد

36269- (1) كافى 7/ 462: محمّد بن يحيى عن تهذيب 8/ 290: أحمد بن محمّد عن (محمّد بن- يب) سهل عن (محمّد- كا) ابن سنان عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام):

الرّجل يكون عليه اليمين (1) فيحلفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لا يخرج من البلد (إلا يعلمه (2)- كا) فقال لا يخرج حتّى يعلمه (قال- يب) قلت: إن أعلمه لم يَدَعه قال: إن كان علمه ضرراً عليه و على عياله (3) فليخرج ولا شى‌ء عليه.

36270- (2) كافى 7/ 460: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّٰه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم كلّ حلّ عليه حرام إن برح حتّى يرضيك، فخرج من قبل أن يرضيه كيف يصنع ولا يدرى ما يبلغ يمينه وليس له فيها نيّة قال: ليس بشى‌ء.

وتقدّم فى باب (18) انّ من حلف يميناً ثمّ رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها فليأت بالّذى هو خير ولا كفّارة عليه، وباب (27) انّ اليمين لا تنعقد إلّاعلى المستقبل إذا كان البرّ أرجح ما يمكن أن يستدلّ به على ذلك.

____________

(1). عليه الدّين- يب.

(2). إلّابعلمه- ئل.

(3). إن كان عليه ضرر أو على عياله- يب.

824‌

(29) باب حكم من حلف على الرّجل

36271- (1) كافى 7/ 462: (محمّد بن يحيى- معلّق) عن تهذيب 8/ 294: استبصار 4/ 41:

أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال:

سئل عن الرّجل يقسم على أخيه قال ليس عليه شى‌ء إنّما أراد إكرامه.

36272- (2) تهذيب 8/ 287: استبصار 4/ 40: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن ابن المغيرة عن (عبد اللّٰه- صا) ابن سنان عن عبدالرّحمن ابن أبى عبداللّٰه قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يقسم على الرّجل فى الطّعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه فى ذلك كفّارة؟ قال: لا.

نوادر أحمد بن محمّد 30: عن أبان عن زرارة وعبدالرّحمن ابن أبي عبداللّٰه قال: سألنا أبا عبداللّٰه (عليه السلام) (وذكر مثله).

36273- (3) تهذيب 8/ 292: استبصار 4/ 41: الحسين بن سعيد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبداللّٰه بن سنان عن رجل عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قال: إذا أقسم الرّجل على أخيه فلم يبرّ (1) قسمه فعلى المقسم كفّارة يمين. قال الشّيخ (رحمه الله) في الإستبصار فالوجه في هذه الرّواية أن نحملها على ضرب من الإستحباب.

وتقدّم في رواية عبدالرحمن (10) من باب (27) أنّ اليمين لا تنعقد إلّاعلى المستقبل إذا كان البرّ أرجح قوله الرّجل يقسم على الرّجل في الطّعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفّارة وما اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة فقال الكفّارة في الّذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه الخ. ويأتى في رواية الحارث (10) من باب (222) استحباب أكل المؤمن من طعام أخيه من أبواب الأطعمة- ج 29 قوله فخطّ بيده في القصعة ثمّ قال أقسمت عليك لمّا أكلت دون الخطّ وفي رواية الدّعائم (11) قوله (عليه السلام) اذا قال لك أخوك كل فكل ولا تلجئه إلى ان يقسم عليك فإنّه انّما يريد كرامتك.

____________

(1). فيما يبرّ- صا.

826‌

(30) باب حكم من سأل النّاس بوجه اللّٰه تعالى أو أقسمهم باللّٰه

36274- (1) فقيه 3/ 228: نوادر أحمد بن محمّد 40: (روى- فقيه) محمّد بن مسلم قال سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل قالت له امرأته أسألك بوجه اللّٰه إلّا (ما- خ) طلّقتني قال يوجعها ضرباً أو يعفو عنها. مستدرك 16/ 76: 18/ 192: كتاب العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألته (عليه السلام) (وذكر مثله). ويأتي في رواية زرقان (5) أنّ السّارق قطعت يده اليمنىٰ من وسط الكفّ من أبواب حدّ السّرقة ج 30 قول المعتصم للإمام الهادي أقسمت عليك باللّٰه لمّا أخبرت بما عندك فيه فقال أمّا إذا أقسمت عليّ باللّٰه انّي أقول انّهم أخطئوا فيه السّنّة فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع الخ.

(31) باب جواز الحلف فى الدّعوى علىٰ غير الواقع للتوصّل إلى الحقّ ودفع ظلم قضاة الجور

36275- (1) تهذيب 8/ 287: الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن فقيه 3/ 228: حمّاد بن عثمان عن محمّد ابن أبى الصّباح (1) قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): إنّ امّى تصدّقت علىّ بنصيب لها فى دار فقلت لها: انّ القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءاً (شرى- خ) فقالت: اصنع من ذلك ما بدالك فى كلّ (2) ماترى أنّه (3) يسوغ لك، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفنى أنّى قد نقدتها الثّمن ولم أنقدها شيئاً فماترى؟ قال: احلف له. نوادر أحمد بن محمّد 8 2:

عن حمّاد بن عثمان عن معاوية ابن أبى الصّباح قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): (انّ- خ) امّى (وذكر نحوه). وتقدّم فى رواية محمّد بن مسعود (7) وأبى الصّباح (8) من باب (5) جواز وقف المشاع والصّدقة به من أبواب الوقوف ج 24 ما يناسب الباب. وفى غير واحد من أحاديث باب (1) كراهة اليمين الصّادقة وحرمة اليمين الكاذبة إلّاللتّقيّة ما يدلّ على ذلك.

____________

(1). عن محمّد بن الصّباح- فقيه.

(2). وكلّ- فقيه.

(3). أن- فقيه.

828‌

(32) باب أنّ من حلف لينحر ولده لم تنعقد يمينه

36276- (1) تهذيب 8/ 288: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد تهذيب 8/ 317: استبصار 4/ 48: إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمان ابن أبى عبداللّٰه قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال:

ذلك من خطوات الشّيطان. نوادر أحمد بن محمّد 33: تفسير العيّاشى 1/ 73: عن عبدالرحمن ابن أبى عبداللّٰه قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) (وذكر مثله). ويأتى فى باب (6) أنّ من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد من أبواب النّذر ج 24 ما يناسب ذلك.

(33) باب أنّ من حلف علىٰ ترك الإصلاح بين النّاس لا ينعقد

قال اللّٰه تعالى فى سورة البقرة (2): 224: «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النّٰاسِ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».

36277- (1) تهذيب 8/ 289: الحسين بن سعيد عن ابن أبى نجران عن ابن أبى عمير عن علىّ بن إسماعيل عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى قول اللّٰه عزّوجلّ «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ» قال هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علىّ يمين أن لا أفعل.

36278- (2) تفسير العيّاشىّ 1/ 112: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهما السلام) وَلا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ قالا: هو الرّجل يصلح بين اثنين (1) فيحمل ما بينهما من الإثم.

36279- (3) وفيه عن أيّوب (2) قال سمعته (عليه السلام) يقول لا تحلفوا باللّٰه صادقين ولا كاذبين فإنّ اللّٰه يقول- «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ»- قال إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا يقولنّ انّ علىّ يميناً أن لا أفعل وهو قول اللّٰه «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً

____________

(1). الرجل- خ.

(2). عن أبى أيوب- خ ئل.

830‌

لِأَيْمٰانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النّٰاسِ». ولاحظ باب (18) انّ من حلف يميناً ثمّ رآى مخالفتها خيراً من الوفاء بها فليأت بالّذى هو خير ولا كفّارة عليه.

(34) باب أنّ المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوّج بعده لم تنعقد وكذا لو حلفت أن لا تخرج إليه من البلد

36280- (1) تهذيب 8/ 289: الحسين بن سعيد عن صفوان عن نوادر أحمد بن محمّد 7 3:

منصور بن حازم قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدى ان هو مات أن لا تتزوّج (1) بعده أبداً ثمّ بدالها أن تتزوّج (2) فقال تبيع مملوكها انّى أخاف عليها الشّيطان (3) وليس عليها فى الحقّ شى‌ء فإن شاءت أن تهدى هدياً فعلت. تهذيب 7/ 372: علىّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) مثله.

36281- (2) تهذيب 8/ 290: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشى إلى بيت اللّٰه أن لا تخرج إلى زوجها أبداً وهو ببلد غير الأرض الّتى هى بها فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة فقال إنّها وإن كانت غضبىٰ فإنّها حلفت حيث حلفت وهى تنوى أن لا تخرج إليه طائعة وهى تستطيع ذلك ولو علمت أنّ ذلك لا ينبغى لها لم تحلف فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شى‌ء فى يمينها فانّ هذا أبرّ.

36282- (3) تهذيب 8/ 311: الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمّد 30: عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته (4) عن امرأة تصدّقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثمّ خرجت معه قال ليس عليها شى‌ء. وتقدّم فى باب (15) أنّ اليمين لا تنعقد فى معصية وباب (18) أنّ من حلف يميناً ثمّ رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها فليأت

____________

(1). تزوّج- خ يب 289.

(2). تزوّج- خ يب 289.

(3). السّلطان- نوادر- خ يب 372.

(4). أى أبا عبداللّٰه (عليه السلام).

832‌

بالّذى هو خير ما يناسب ذلك.

ويأتى فى رواية زرارة (2) من باب (39) أنّ من شرط لزوجته أن لا يتزوّج عليها لم يلزم الشّرط من أبواب المهور ج 26 قوله فجعل لها أن لا يتزوّج عليها وأن لا يتسرّى أبداً فى حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هى أن لا تتزوّج بعده (أبداً- خ) (الى أن قال (عليه السلام)) فإنّ ذلك ليس بشى‌ء وليس شى‌ء عليك ولا عليها وليس ذلك الّذى صنعتما بشى‌ء ولاحظ سائر أحاديث الباب.

(35) باب أنّ من أعجبته جارية عمّته فخاف الإثم فحلف أن لا يمسّها أبداً ثمّ ورثها انحلّت اليمين وحلّت له

36283- (1) تهذيب 8/ 301: عبيس بن هشام النّاشرى عن ثابت عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمّته فخاف الإثم وخاف أن يصيبها حراماً وأعتق كلّ مملوك له وحلف بالأيمان أن لايمسّها أبداً فماتت عمّته فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها فقال: انّما حلف على الحرام ولعلّ اللّٰه أن يكون رحمه فورّثه إيّاها لِما علم من عفّته.

(36) باب حكم من حلف ونسى ما قال

36284- (1) فقيه 3/ 233: سأل علىّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يحلف (على اليمين- قرب الإسناد) وينسى (1) ما قاله قال: هو على مانوى. قرب الإسناد 292: عبداللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرّجل (وذكر نحوه). وتقدّم فى باب (24) أنّ من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه على الضّمير ما يناسب ذلك.

____________

(1). ويستثنى- خ قرب الإسناد.

834‌

(37) باب حكم استثناء مشيئة اللّٰه فى اليمين وغيرها من الكلام والكتابة وكلّ موضع يناسب

قال اللّٰه تعالى فى سورة الكهف (18): 23، 24: «وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً* إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ وَ قُلْ عَسىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذٰا رَشَداً».

36285- (1) تهذيب 8/ 282: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 448: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من استثنى فى يمين فلا حنث (عليه- يب) ولا كفّارة.

36286- (2) الدّعائم 2/ 97: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال: من حلف ثمّ قال: إن شاء اللّٰه فلا حنث عليه.

36287- (3) البحار 10/ 260: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرّجل يحلف على اليمين ويستثنى ما حاله؟ قال هو على ما استثنى.

36288- (4) تهذيب 8/ 281: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 448: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّوجلّ «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ» قال: ذلك فى اليمين إذا قلت: واللّٰه لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت أنّك لم تستثن فقل: إن شاء اللّٰه.

36289- (5) تفسير العيّاشى 2/ 325: عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه: «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ» فقال: أن تستثنى ثمّ ذكرت بعد فاستثن حين تذكر.

36290- (6) وفيه- وعنه قال سألته عن قول اللّٰه: «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ» قال: إذا حلفت ناسياً ثمّ ذكرت بعد فاستثنه حين تذكر.

36291- (7) تهذيب 8/ 281: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 447: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبى جميلة المفضّل بن صالح عن محمّد الحلبىّ وزرارة و محمّد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهما السلام) فى قول اللّٰه عزّوجلّ: «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ»

836‌

قال: إذا حلف الرّجل فنسى أن يستثنى فليستثن إذا ذكر. نوادر أحمد بن محمّد 6 5:

محمّد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهما السلام) (مثله). تفسير العيّاشى 2/ 325: عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبداللّٰه (عليهما السلام) (مثله).

36292- (8) كافى 7/ 449: أحمد بن محمّد (يعنى العاصمىّ- ئل) عن علىّ بن الحسن عن علىّ بن أسباط عن الحسين بن زرارة قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّوجلّ:

«وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ» فقال: إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثنى فاستثن إذا ذكرت.

36293- (9) تفسير العيّاشىّ 2/ 325: عن عبداللّٰه بن سليمان عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى قول اللّٰه:

«وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ» قال: هو الرّجل يحلف فنسى أن يقول: إن شاء اللّٰه فليقلها إذا ذكر.

36294- (10) كافى 7/ 448: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 281: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين القلانسىّ أو بعض أصحابه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: للعبد أن يستثنى فى اليمين فيما (1) بينه وبين أربعين يوماً إذا نسى. تهذيب 8/ 281: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عبداللّٰه بن ميمون قال: سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول:

(وذكر مثله إلّاأنّه أسقط قوله فى اليمين).

36295- (11) كافى 7/ 448: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعرىّ عن ابن القدّاح عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الاستثناء فى اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحاً ثمّ تلا هذه الآية «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ» تفسير العيّاشىّ 2/ 325: عن القدّاح عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) (مثله).

36296- (12) تفسير العيّاشىّ 2/ 324: عن عبداللّٰه بن ميمون عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) عن أبيه علىّ ابن أبى طالب (صلوات اللّٰه عليه) قال إذا حلف الرّجل باللّٰه فله ثنياها (2) إلى أربعين يوماً وذلك أنّ قوماً من اليهود سألوا النّبىّ (صلى الله عليه و آله) عن شى‌ء فقال: ائتونى غداً- ولم يستثن- حتّى أخبركم فاحتبس عنه جبرئيل (عليه السلام) أربعين يوماً ثمّ أتاه وقال: «وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً* إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ».

____________

(1). ما- يب.

(2). ثنيا- ك.

838‌

36297- (13) وفيه- فى رواية عبداللّٰه بن ميمون عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى قوله: «وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً* إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ» أن تقول إلّامن بعد الأربعين فللعبد الاستثناء فى اليمين مابينه وبين الأربعين يوماً إذا نسى.

36298- (14) وفيه 2/ 325: عن أبى بصير عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن قول اللّٰه: «وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً* إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ» قال: هو الرّجل يحلف على الشّى‌ء وينسى أن يستثنى فيقولنّ لأفعلنّ كذا وكذا غداً أو بعد غد عن قوله (عن قول كذا- خ) «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ».

36299- (15) فقيه 3/ 229: نوادر أحمد بن محمّد 55: حمّاد بن عيسى عن عبداللّٰه بن ميمون عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال (1) للعبد أن يستثنى ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسى، انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أتاه ناس (2) من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غداً أحدّثكم ولم يستثن فاحتبس جبرئيل (عليه السلام) (عنه- فقيه) أربعين يوماً ثمّ أتاه وقال: «وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً* إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ» نوادر أحمد بن محمّد 55: عن حسين القلانسىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) بمثل ذلك (3) وقال: للعبد أن يستثنى فى اليمين ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسى.

36300- (16) الدّعائم 2/ 98: قد روينا عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنه قال: الأستثناء جائز بعد أربعين يوماً أو بعد السّنة.

36301- (17) كافى 7/ 447: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن أبى جعفر الأحول نوادر أحمد بن محمّد 5 5: عن أبى جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول اللّٰه عزّوجلّ: «وَ لَقَدْ عَهِدْنٰا إِلىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً» قال: فقال: إنّ اللّٰه عزّوجلّ لمّا قال لآدم: ادخل الجنّة قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشّجرة قال: وأراه إيّاها فقال آدم لربّه كيف أقربها وقد نهيتنى عنها أنا وزوجتى؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها يعنى، لا تأكلا منها فقال آدم وزوجته: نعم

____________

(1). قال سمعت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) يقول- النّوادر.

(2). اناس- النّوادر.

(3). هكذا فى النّوادر.

846‌

النّصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقصّا عليه قصّتهما فقال: كم لك؟ قال: خمسة فقال: هذه خمسة عشر وقال لآخر: كم لك؟ قال: ثلاثة فقال: هذه تسعة وذلك أربعة وعشرون نصيب كلّ واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد أكلت ثمانية فإنّما بقى لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقى له سبعة. ويأتى فى الرّضوى (8) من باب (1) انّه لا ينعقد النّذر حتّى يقول للّٰه‌علىّ كذا من أبواب النّذر ج 24 قوله (عليه السلام) إلّاأن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه فلا شى‌ء عليه إلّابمقدار ما يحتمله وهذا ممّن يجب أن يستغفر اللّٰه منه ولا يعود إلى مثله. وفى رواية النّضر (12) من باب (44) جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من أبواب القضاء ج 30 قوله (صلى الله عليه و آله) يدخل الفيل سفينة ثمّ ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السّفينة فيعلّم عليه ثمّ يخرج الفيل ويلقى فى السّفينة حديداً أو صفراً أو ما شاء فإذا بلغ الّذى علّم عليه أخرجه ووزنه.

(40) باب جواز الإقتصاص بقدر الحقّ من مال المنكر فإن استحلفه جاز له أن يحلف أنّه ليس عليه شى‌ء

36309- (1) تهذيب 8/ 293: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبداللّٰه الرّازى عن الحسن بن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بكر الأرمنى قال: كتبت إلى العبد الصّالح (عليه السلام)- جعلت فداك- انّه كان لى على رجل دراهم فجحدنى فوقعت له عندى دراهم فأقبض (1) من تحت يدى مالى عليه، وان استحلفنى حلفت أن ليس له علىّ شى‌ء؟ قال: نعم. فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له أنّه ليس له عليك شى‌ء. ولاحظ باب (74) جواز استيفاء الدّين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه من أبواب ما يكتسب به ج 22 ويأتى فى الباب التّالى ما يناسب ذلك.

____________

(1). فأقتصّ- ئل.

842‌

مسائل فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) غداً أخبركم ولم‌يستثن فاحتبس الوحى عنه أربعين يوماً حتّى اغتمّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) وشكّ أصحابه الّذين كانوا آمنوا به وفرحت قريش واستهزؤا وآذوا وحزن أبو طالب فلمّا كان بعد أربعين صباحاً (1) نزل عليه سورة (2) الكهف (إلى أن قال 34) «وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً* إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ» أخبره أنّه انّما حبس الوحى عنه أربعين صباحاً لانّه قال لقريش: غداً أخبركم بجواب مسائلكم ولم يستثن. وتقدّم في أحاديث باب (83) ماورد في الكتابة والابتداء بالبسملة من أبواب العشرة ج 20 ما يدلّ على حكم الاستثناء في الكتابة.

(38) باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً واستثناء مشيئة اللّٰه سرّاً للخدعة في الحرب

36307- (1) تهذيب 6/ 163: محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم كافي 7/ 460:

عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: حدّثني شيخ من ولد عدىّ بن حاتم عن أبيه عن جدّه عدىّ (بن حاتم- يب) وكان مع أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) في حروبه (4) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) (5) قال (في- كا) يوم التقى هو ومعاوية (لعنه اللّٰه يب) بصفّين ورفع (6) بها صوته ليسمع (7) أصحابه: واللّٰه لأقتلنّ معاوية وأصحابه ثمّ يقول (8) فى آخر قوله: إن شاء اللّٰه- يخفض (9) بها صوته- وكنت قريباً منه فقلت (له- يب): يا أمير المؤمنين انّك حلفت على مافعلت (10) ثمّ استثنيت فما أردت بذلك فقال (لى- كا) إنّ الحرب خدعة وأنا عند المؤمنين غير كذوب فأردت أن أحرّض أصحابى عليهم كيلا يفشلوا وكى يطمعوا (11) فيهم فافهم (12) ينتفع بها بعد اليوم إن شاء اللّٰه، واعلم أنّ اللّٰه جلّ ثناؤه قال لموسى (عليه السلام) حيث أرسله إلى

____________

(1). يوماً- خ.

(2). بسورة- خ.

(3). عليّ (عليه السلام)- خ.

(4). غزوته- يب.

(5). عليّاً (عليه السلام)- يب.

(6). فرفع- يب.

(7). يسمع- يب.

(8). ثمّ قال- يب.

(9). خفض- يب.

(10). ماقلت- يب.

(11). لكيلا يفشلوا ولكى يطمعوا فيهم فافهم فإنّك تنتفع بها- يب.

(12). فأفقههم- خ كا.

850‌

المجحود أيحلّ أن يجحده مثل ما جحده قال نعم ولا يزداد.

وتقدّم فى باب (74) جواز استيفاء الدّين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير اذنه من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما يناسب ذلك. ويأتى فى باب (24) انّ من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين من أبواب القضاء ج 30 ما يدلّ على ذلك.

(42) باب أوّل من حلف باللّٰه كاذباً الشّيطان اللعين

36314- (1) العيون 1/ 196: حدّثنا تميم بن عبداللّٰه بن تميم القرشى رضى الله عنه قال: حدّثنى أبى عن حمدان بن سليمان النيسابورى عن علىّ بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرّضا علىّ بن موسى (عليهما السلام)، فقال له المأمون: يا ابن رسول اللّٰه، أليس من قولك: انّ الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. قال: فما معنى قول اللّٰه عزّوجلّ «وَ عَصىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوىٰ» (1) فقال (عليه السلام): (إلى أن قال) لمّا أن وسوس الشّيطان إليهما (2) وقال «مٰا نَهٰاكُمٰا رَبُّكُمٰا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ» (3) وإنّما ينها كما أن تقربا غيرها ولم ينهكما عن الأكل منها «إِلّٰا أَنْ تَكُونٰا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونٰا مِنَ الْخٰالِدِينَ* وَ قٰاسَمَهُمٰا إِنِّي لَكُمٰا لَمِنَ النّٰاصِحِينَ» ولم يكن آدم وحوّاء شاهدا قبل ذلك من يحلف باللّٰه كاذباً- فدلّاهما بغرور- فأكلا منها ثقة بيمينه باللّٰه وكان ذلك من آدم قبل النّبوّة الحديث.

36315- (2) تفسير العيّاشىّ 2/ 10: عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) رفعه إلى النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّ موسى سأل ربّه أن يجمع بينه وبين أبيه آدم حيث عرج إلى السّماء فى أمر الصّلاة ففعل فقال له موسى يا آدم أنت الّذى خلقك اللّٰه بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأباح لك جنّته وأسكنك جواره وكلّمك قبلًا ثمّ نهاك عن شجرة واحدة فلم تصبر عنها حتّىٰ أهبطت إلى الأرض بسببها فلم تستطع أن تضبط نفسك عنها حتّى أغراك إبليس فأطعته فأنت الّذى أخرجتنا من الجّنة بمعصيتك فقال له آدم: أرفق بأبيك أى بنىّ محبّة (4)

____________

(1). طه، الآية: 121. فى المصدر: فعصى، والصّحيح ما أثبتناه.

(2). لهما الشّيطان- خ ل.

(3). الاعراف، الآية: 20.

(4). محنة- خ- و ليس فى نسخة البحار والمستدرك قوله (محبّة أو محنة).

840‌

يا ربّنا لا نقربها ولا نأكل منها، ولم يستثنيا فى قولهما: نعم فوكّلهما اللّٰه فى ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما، قال وقد قال اللّٰه عزّوجلّ لنبيّه (صلى الله عليه و آله) فى الكتاب: «وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً* إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ» أن لا أفعله فتسبق مشيئة اللّٰه فىّ أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال: فلذلك قال اللّٰه عزّ وجلّ: «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ» أى: استثن مشيئة اللّٰه فى فعلك.

تفسير العيّاشىّ 2/ 325: عن سلام بن المستنير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال اللّٰه: (وذكر مثله إلّا أنّ فيه فسبق مشيئة اللّٰه).

36302- (18) تفسير العيّاشىّ 2/ 324: عن أبى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام) ذكر أنّ آدم لمّا أسكنه اللّٰه الجنّة فقال له: يا آدم لا تقرب هذه الشّجرة فقال: نعم يا ربّ، ولم يستثن فأمر اللّٰه نبيّه فقال:

«وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً* إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ» ولو بعد سنة.

36303- (19) تهذيب 8/ 282: محمّد بن يعقوب عن علىّ عن أبيه عن النّوفلىّ عن السّكونىّ كافى 7/ 449: علىّ عن أبيه بإسناده عن السّكونىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال فقيه 3/ 233:

قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): من حلف سرّاً فليستثن سرّاً ومن حلف علانية فليستثن علانية. الدّعائم 2/ 97: قد جاء عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال: من حلف (وذكر مثله بتقديم وتأخير).

36304- (20) الدّعائم 2/ 97: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: فى قول اللّٰه عزّوجلّ:

«وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ» فقال: ذلك فى اليمين إذا قلت: واللّٰه لأفعلنّ كذا وكذا وإذا ذكرت أنّك لم تستثن فقل: إن شاء اللّٰه وقال: إنّ قوماً من اليهود سألوا النّبىّ (صلى الله عليه و آله) عن شى‌ء فقال (للقوم- خ) إلقونى غداً أخبركم به فلم يستثن فاحتبس (عنه- خ) عند ذلك جبرئيل أربعين يوماً ثمّ أتاه فقال له: «وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً* إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ».

36305- (21) وفيه- عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه أمر بالإستثناء في الأيمان فقال: قدّم (1) المشيئة.

36306- (22) تفسير القميّ 2/ 32: قال عليّ بن إبراهيم فحدّثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) (في حديث) سألوا (أى قريش) رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن الثلاث

____________

(1). قدّموا- خ.

848‌

(41) باب أنّ من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الإقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها، فإن ردّ المال بعد اليمين جاز قبوله

36310- (1) كافى 5/ 101: علىّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبى عمير تهذيب 8/ 293: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 113: إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر (بن عمرو- كا- فقيه) النّخعى (قال: قال أحدهما (عليهما السلام) (1)- كا) فى الرّجل يكون له على رجل مال فيجحده (2) قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ (منه بعد اليمين- كا- فقيه) شيئاً (وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً- فقيه) وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه.

36311- (2) تهذيب 8/ 294: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى إسحاق عن عبدالرّحمان بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا فى الرّجل يكون له على الرّجل مال فيجحده إيّاه فيحلف يمين صبر أنّ ماله عليه شى‌ء قال: لا ليس له أن يطلب منه وكذلك إن احتسبه عند اللّٰه فليس له أن يطلبه منه.

36312- (3) فقيه 3/ 194: روى عن مسمع ابن أبى سيّار (3) قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) انّى كنت استودعت رجلًا مالًا فجحدنيه وحلف لى عليه، ثمّ إنّه جاءنى بعد ذلك بسنتين بالمال الّذى أودعته إيّاه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهى لك مع مالك واجعلنى فى حلّ فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الرّبح منه ووقفت المال الّذى كنت استودعته وأبيت أن آخذه حتّى أستطلع رأيك فماترى؟ فقال: خذ نصف الرّبح وأعطه النّصف وحلّله فإنّ هذا رجل تائب واللّٰه يحبّ التّوّابين.

36313- (4) البحار 10/ 281: ماوصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثمّ وقعت للجاحد مثلها عند

____________

(1). عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام)- فقيه.

(2). على الرّجل المال فيجحده- يب.

(3). عن مسمع أبى سيّار- ئل.

844‌

فرعون (فأتياه- يب) «فَقُولٰا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشىٰ» وقد علم أنّه لا يتذكّر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى (عليه السلام) على الذّهاب. تفسير القمىّ 2/ 60:

حدّثنى هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: حدّثنى رجل من بنى عدىّ بن حاتم عن أبيه عن جدّه عدىّ بن حاتم- وكان مع علىّ (صلوات اللّٰه عليه وآله) فى حروبه- أنّ عليّاً (عليه السلام) قال ليلة الهرير بصفّين (وذكر نحوه إلى قوله: بعد اليوم إن شاء اللّٰه). مستدرك 16/ 75:

محمّد بن مسعود العيّاشى فى تفسيره عن عدىّ بن حاتم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (نحوه) إلى قوله- ينتفع بها إن شاء اللّٰه تعالى-.

(39) باب ماورد فيمن حلف بما لا يطيق وأتى به عند علىّ (عليه السلام)

36308- (1) تهذيب 8/ 318: الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل حلف أن يزن الفيل، فأتوه به فقال: ولِمَ تحلفون بما لا تطيقون فقلت: قد ابتليت فأمر بقرقور فيه قَصَبٌ، فأخرج منه قصب كثير، ثمّ علّم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القَصب، ثمّ صيّر الفيل فيه حتّى رجع إلى مقداره الّذى كان انتهى إليه صبغ الماء أوّلًا، ثمّ أمر أن يوزن القصب الّذى أخرج، فلمّا وزن قال: هذا وزن الفيل: وقال: فى رجل مقيّد حلف أن لا يقوم من موضعه حتّى يعرف وزن قيده، فأمر فوضعت رجله فى إجّانة فيها ماء حتّى إذا عرف مقداره مع وضعه رجله فيه، ثمّ رفع القيد إلى ركبته ثمّ عرف مقدار صبغه، ثمّ أمر فألقى فى الماء الأوزان حتّى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد فى الماء، فلمّا صار الماء على ذٰلك الصّبغ الّذى كان والقيد فى الماء نظركم الوزن الّذين ألقى فى الماء، فلمّا وزن فقال: هذا وزن قيدك. قال: وكان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة، فألقاها معه فجاء رجل لا شى‌ء معه فجلس معهما يأكلون فلمّا فرغوا ألقىٰ إليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب الخمسة لصاحب الثّلاثة: خذ ثلاثة دراهم وامض فقال: لا أرى دون النّصف فقال: لا تفعل، فحلف أنّه لا يرضى دون

852‌

آمدى و نتوانستى نفس خود را نگهدارى تا اين‌كه شيطان تو را فريفت و تو از وى پيروى كردى. پس تو كسى هستى كه با معصيت خود، ما را از بهشت خارج كردى.

ما (فيما- خ ل) لقى فى أمر هذه الشّجرة [يا بنىّ] انّ عدوّى أتانى من وجه المكر والخديعة فحلف لى باللّٰه انّه فى مشورته علىّ لمن النّاصحين (إلى أن قال) وحلف لى باللّٰه كاذباً أنّه لمن النّاصحين، ولم أظنّ يا موسى أنّ أحداً يحلف باللّٰه كاذباً، فوثقت بيمنيه فهذا عذرى- الخبر.

(43) باب ماورد فى تخلّف اسامة عن علىّ (عليه السلام) فى حروبه لأنّه حلف أن لا يقتل من شهد أن لا إله إلّااللّٰه وأن محمّداً رسول اللّٰه

36316- (1) رجال الكّشىّ 39: قال أبو عمرو الكشّى وجدت فى كتاب أبى عبداللّٰه الشّاذانى قال: حدّثنى جعفر بن محمّد المداينى عن موسى بن القاسم البجلى (العجلى- خ ل) عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبى عبداللّٰه عن آبائه (عليهم السلام) قال: كتب علىّ (عليه السلام) إلى والى المدينة لا تعطينّ سعداً ولا ابن عمر من الفى‌ء شيئاً، فأمّا اسامة بن زيد فانّى قد عذرته فى اليمين الّتى كانت عليه.

36317- (2) تفسير القمى 1/ 148: قوله: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لٰا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقىٰ إِلَيْكُمُ السَّلٰامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا» فإنّها نزلت لمّا رجع رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من غزوة خيبر وبعث اسامة بن زيد فى خيل إلى بعض قرى اليهود فى ناحية «فدك» ليدعوهم إلى الإسلام، وكان رجل من اليهود يقال له «مرداس بن نهيك الفدكى» فى بعض القرىٰ، فلمّا أحسّ بخيل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) جمع أهله وماله وصار فى ناحية الجبل فأقبل يقول: أشهد أن لا إله إلّااللّٰه وأنّ محمّداً رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فمرّ باسامة بن زيد فطعنه فقتله فلمّا رجع إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أخبر بذلك فقال له رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): قتلت رجلًا شهد أن لا إله إلّا اللّٰه وأنّى رسول اللّٰه فقال: يا رسول اللّٰه، إنّما قال تعوّذاً من القتل فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فلا شققت الغطاء عن قلبه ولا ما قال بلسانه قبلت ولا ما كان فى نفسه علمت فحلف بعد ذلك أنّه لا يقتل أحداً شهد أنْ لا إله إلّااللّٰه وأنّ محمّداً رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فتخلّف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فى حروبه وأنزل اللّٰه فى ذلك «وَ لٰا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقىٰ إِلَيْكُمُ السَّلٰامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ...» الخ الآية.»

854‌

كتاب النّذر والعهد وأبوابهما

(1) باب أنّه لا ينعقد النّذر حتّى يقول للّٰه علىّ كذا ويسمّى المنذور ويكون عبادة، ولا ينعقد فى غضب ولا يصحّ لإرضاء الزّوجة ولا فيما لا يطيق

36318- (1) تهذيب 8/ 303: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 454: أبى علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن نوادر أحمد بن محمّد 31: صفوان عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: إذا قال الرّجل: علىّ المشى إلى بيت اللّٰه وهو محرم بحجّة، أو علىّ هدى كذا وكذا فليس بشى‌ء حتّى يقول: للّٰه‌علىّ المشى إلى بيته (أو يقول للّٰه‌علىّ أن أحرم بحجّة- كا- النّوادر) أو يقول: للّٰه‌علىّ هدى كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا.

36319- (2) فقيه 3/ 228: سئل (أبو عبداللّٰه) (عليه السلام) عن رجل غضب فقال علىّ المشى إلى بيت اللّٰه الحرام قال إذا لم يقل للّٰه‌علىّ فليس بشى‌ء. نوادر أحمد بن محمّد 31: صفوان عن منصور بن حازم عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل غضب (وذكر مثله).

36320- (3) تهذيب 8/ 307: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 458: علىّ (بن إبراهيم- كا) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبداللّٰه (صلى الله عليه و آله) وسئل عن الرّجل يحلف بالنّذر ونيّته فى يمينه الّتى حلف عليها درهم أو أقلّ قال: إذا لم يجعل للّٰه فليس بشى‌ء.

856‌

36321- (4) نوادر أحمد بن محمّد 30: القاسم بن محمّد عن محمّد بن يحيى الخثعمىّ قال:

قلت له: الرّجل يقول: علىّ المشى إلى بيت اللّٰه أو مالى صدقة أو هدى (1) فقال ((عليه السلام)- ك) إنّ أبى ((عليه السلام)- ك) لا يرى ذلك شيئاً إلّاأن يجعله للّٰه‌عليه.

36322- (5) وفيه 45: عن سعيد بن عبداللّٰه الأعرج قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يحلف بالمشى إلى بيت اللّٰه ويحرم بحجّة والهدى فقال ماجعل للّٰه‌فهو واجب عليه.

36323- (6) تهذيب 8/ 303: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 455: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكنانىّ قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل قال: علىّ نذر (انّه- يب) قال: ليس النّذر بشى‌ء حتّى يسمّى شيئاً للّٰه صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجّاً. نوادر أحمد بن محمّد 4 3: عن أبى الصّباح الكنانى قال:

سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) قلت: رجل قال: (وذكر مثله).

36324- (7) كافى 7/ 455: (محمّد بن يحيى- معلّق) عن تهذيب 8/ 303: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يقول: علىّ نذر قال: ليس بشى‌ء حتّى يسمّى النّذر ويقول علىّ صوم للّٰه‌أو يتصدّق أو يعتق أو يهدى هدياً وإن قال الرّجل أنا أهدى هذا الطّعام فليس هذا بشى‌ء إنما تهدى البدن. نوادر أحمد بن محمّد 34: عن أبى بصير قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) (وذكر نحوه).

36325- (8) فقه الرّضا (عليه السلام) 270: اعلم أنّ كلّ ماكان من قول الإنسان: للّٰه‌علىّ نذر من وجوه الطّاعة ووجوه البرّ فعليه الوفاء بما جعل على نفسه، وإن كان النّذر لغير اللّٰه فإنّه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه فلا كفّارة عليه ولا صوم ولا صدقة نظير ذلك أن تقول للّٰه‌علىّ صلاة معلومة أو صوم معلوم أو برّ أو وجه من وجوه البرّ فيقول: إن عافانى اللّٰه من مرضى أو ردّنى من سفرى أو ردّ علىّ غائبى أو رزقنى رزقاً أو وصلنى إلى محبوبى حلالًا فأعطى ما تمنّى لزمه ما جعل على نفسه إلّاأن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه فلا شى‌ء عليه إلّا بمقدار ما يحتمله، وهذا ممّن يجب أن يستغفر اللّٰه منه ولا يعود إلى مثله.

____________

(1). ومالى صدقة وهدى- خ- ومالى صدقة أو هدى- خ.

858‌

36326- (9) وفيه 273: والنّذر على وجهين: أحدهما: أن يقول الرّجل ان عوفى من مرضى أو تخلّص من كذا وكذا فعلىّ صدقة أو صوم أو شى‌ء من أفعال البرّ فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فإن قال للّٰه‌علىّ كذا وكذا من افعال البرّ فعليه أن يفى ولا يسعه تركه، فإن خالف لزمه صيام شهرين متتابعين وروى كفّارة يمين. المقنع 137: النّذر على وجهين: أحدهما:

أن يقول الرّجل إن كان كذا وكذا صمت أو صلّيت أو حججت أو فعلت شيئاً من الخير فهو بالخيار (وذكر نحوه). الهداية 73: والنّذر على وجهين: فأحدهما أن يقول الرّجل: إن عوفيت من مرضى أو تخلّص من دين أو عدوّ أو كان كذا وكذا صمت أو صلّيت أو تصدّقت أو حججت أو فعلت شيئاً من الخير فهو بالخيار إن شاء فعل متتابعاً وإن شاء متفرّقاً وإن شاء لم يفعل (وذكر نحوه).

36327- (10) نوادر أحمد بن محمّد 172: عن العلاء عن أبى جعفر (يعنى الثّانى- ئل) (عليه السلام): قال وسألته عن الرّجل يقول: علىّ مائة بدنة أو ألف بدنة أو ما لا يطيق فقال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله):

ذلك من خطوات الشّيطان.

36328- (11) وفيه 39: عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال وسئل عن الرّجل يقول علىّ ألف بدنة وهو محرم بألف حجّة قال تلك من خطوات الشّيطان.

36329- (12) كافى 7/ 456: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 305: (الحسن- يب) بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الرّبيع قال: سئل أبو عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يقول للشّى‌ء يبيعه: أنا أهديه إلى بيت اللّٰه (الحرام- كا) قال: فقال: ليس بشى‌ء كذبة كذبها.

36330- (13) الدّعائم 2/ 100: روينا عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليه) عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نهى عن النّذر لغير اللّٰه ونهى عن النّذر فى معصية أو قطيعة رحم.

36331- (14) مستدرك 16/ 83: الشّيخ أبو الفتوح فى تفسيره عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال لا نذرفى معصية اللّٰه ولا فيما لا يملكه ابن آدم.

36332- (15) تهذيب 8/ 316: استبصار 4/ 47: الصّفّار عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان (بن يحيى- يب) عن عبداللّٰه بن مسكان عن محمّد بن بشير عن العبد الصّالح (عليه السلام) قال: قلت له:

جعلت فداك انّى جعلت للّٰه‌علىّ أن لا أقبل من بنى عمّى صلة ولا أخرج متاعى فى سوق

860‌

منىٰ (من- صا) تلك الأيّام قال: فقال: إن كنت جعلت ذلك شكراً فف به، وإن كنت إنّما قلت ذلك من غضب فلا شى‌ء عليك.

36333- (16) تهذيب 8/ 317: استبصار 4/ 45: أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى الرّجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول: هى عليك صدقة قال: إن (كان- يب) جعلها للّٰه‌وذكر اللّٰه فليس له أن يقربها، وإن لم يكن ذكر اللّٰه فهى جاريته يصنع بها ما شاء. (وذكر الشّيخ أنّه محمول على مالو جعله نذراً صحيحاً وليس فى خلافه مصلحة أو نحمله على الإستحباب).

وتقدّم فى رواية عمّار (3) من باب (11) أنّ المسافر لا يجوز له فى السّفر أن يقضى ما فاته من صوم شهر رمضان من أبواب من يجب عليه الصّوم ج 11 قوله الرّجل يقول للّٰه‌علىّ أن أصوم شهراً أو أكثر من ذلك أو أقلّ فعرض له أمر لا بدّ له أن يسافر أيصوم وهو مسافر قال (عليه السلام) إذا سافر فليفطر. ولاحظ باب (19) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدء المشاعر ج 12، وباب (14) أنّ من نذر أن يحرم قبل الميقات فليحرم من ابواب مواقيت الاحرام ج 13 ما يناسب ذلك. وفى رواية زرارة وعبد الرّحمن (3) من باب (11) انّ من قال هو يهودىّ أو نصرانىّ إن لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه من أبواب الأيمان ج 24 قوله فى رجل قال هو محرم بحجّة إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال ليس بشى‌ء وفى باب (17) انّ اليمين لا تنعقد فى غضب ما يدلّ على أنّ النّذر لا ينعقد فى غضب.

ويأتى فى الباب التّالى و ما يتلوه ما يناسب الباب. ولاحظ باب (3) انّه لا ينعقد النّذر فى معصية ولا مرجوح وكذا باب (9) حكم من نذر إن لم يحجّ قبل التّزويج أن يعتق غلامه فإنّ فيه ما بظاهره ينافى الباب. وفى رواية إسحاق (1) من باب (20) كراهة إيجاب الشّى‌ء على النّفس دائماً بنذر وشبهه قوله إنّى لم أجعلهما اللّٰه علىّ إنّما جعلت ذلك على نفسى أصلّيهما شكراً للّٰه. وفى رواية مسلم (3) قوله يا أبا الحسن لو نذرت فى ابنيك نذراً إنّ اللّٰه عافاهما فقال (عليه السلام) أصوم ثلثة أيّام شكراً للّٰه‌عزّوجلّ وكذلك قالت فاطمة (عليها السلام) الخ. وفى رواية حفص (12) من باب (197) كراهة كثرة الأكل من أبواب الأطعمة ج 29 قوله (عليه السلام) للّٰه‌علىّ أن لا أملأ بطنى من طعام أبداً وقال إبليس (لع) للّٰه‌علىّ أن لا أنصح مسلماً أبداً ثمّ قال أبو عبداللّٰه (عليه السلام)

862‌

يا حفص للّٰه‌على جعفر وآل جعفر أن لا يملأوا بطونهم من طعام أبداً.

(2) باب أنّ من نذر وسمّى المنذور فهو عليه وإن لم يسمّ فليس عليه شى‌ء ويستحبّ له أن يصلّى ركعتين أو يصوم يوماً أو يتصدّق بشى‌ء

36334- (1) كافى 7/ 441: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن نوادر أحمد بن محمّد 7 3: الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) فى رجل جعل للّٰه‌عليه نذراً ولم يسمّه قال:

إن سمّى فهو الّذى سمّى، وإن لم يسمّ فليس عليه شى‌ء.

36335- (2) فقيه 3/ 230: قال الحلبىّ وسألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يجعل عليه نذراً ولا يسمّيه قال: إن سمّيته فهو ما سمّيت، وإن لم تسمّ شيئاً فليس بشى‌ء، فإن قلت للّٰه‌علىّ فكفّارة يمين.

36336- (3) نوادر أحمد بن محمّد 33: عن محمّد بن علىّ الحلبىّ قال: سألته (عليه السلام) عن رجل قال: علىّ نذر ولم يسمّ قال: ليس بشى‌ء.

36337- (4) كافى 7/ 441: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن ثعلبة بن ميمون عن نوادر أحمد بن محمّد 42: معمّر بن عمر قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يقول: علىّ نذر ولم يسمّ شيئاً قال: ليس بشى‌ء. البحار 10/ 267: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: وسألته عن رجل (وذكر مثله إلّا أنّ فيه ولا يسمّى).

36338- (5) الدّعائم 2/ 101: قال جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما): وإن قال: للّٰه‌علىّ نذر ولم يسمّ شيئاً فلا شى‌ء عليه.

36339- (6) تهذيب 8/ 308: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 463: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبداللّٰه بن عبدالرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبدالملك عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل نذر ولم يسمّ شيئاً قال: إن شاء صلّى ركعتين، وإن شاء صام يوماً، وإن شاء تصدّق برغيف.

864‌

36340- (7) فقه الرّضا (عليه السلام) 274: الهداية 74: ولو أنّ رجلًا نذر نذراً ولم يسمّ شيئاً فهو بالخيار إن شاء تصدّق بشى‌ء، وإن شاء صلّى ركعتين أو صام يوماً إلّاأن يكون ينوى (1) شيئاً فى نذره ويلزمه (فعل- الهداية) ذلك الشّى‌ء (بعينه- فقه الرّضا) (من صدقة أو صوم أو حجّ أو غير ذلك- الهداية). المقنع 137: وإن نذر رجل نذراً (وذكر مثله إلى قوله: وإن شاء صام يوماً).

36341- (8) كافى 7/ 457: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤى رفعه عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: الرّجل يقول: علىّ نذر ولا يسمّى شيئاً قال: كفّ من برّ غلّظ عليه أو شدّد. وتقدّم فى رواية أبى جميلة (3) من باب (13) أنّ من نذر أن يصوم زماناً يصوم خمسة أشهر من أبواب بقيّة الصّوم الواجب ج 11 قوله رجل جعل للّٰه‌نذراً ولم يسمّ شيئاً قال يصوم ستّة أيّام. وفى رواية أبى بصير (7) من الباب المتقدّم قوله الرّجل يقول علىّ نذر قال ليس بشى‌ء حتّى يسمّى النّذر الخ.

(3) باب أنّه لا ينعقد النّذر فى معصية ولا مرجوح وحكم نذر الشّكر والزّجر

36342- (1) كافى 7/ 462: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير استبصار 4/ 45:

الحسين بن سعيد عن تهذيب 8/ 312: ابن أبى عمير عن حفص بن سوقة تهذيب 8/ 300:

الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد ابن أبى بكر عن حفص بن سوقة (2) عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام) أىّ شى‌ء لا نذر فيه (3)؟ قال: فقال: كلّ ما كان لك فيه منفعة فى دين أو دنياً فلا حنث عليك (فيه- كا- يب 312: نوادر) النّوادر 35: عن زرارة قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): أىّ شى‌ء لا نذر فى معصية اللّٰه قال (وذكر مثله).

36343- (2) الخصال 621: فى حديث الأربعمائة بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال: لا نذر فى معصية.

____________

(1). نوى- الهداية.

(2). وعبد اللّٰه بن بكير عن زرارة- يب 300.

(3). لا نذر فى معصية- كا يب 300.

866‌

36344- (3) نوادر أحمد بن محمّد 32: عن إسحاق بن عمّار عن أبى إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته أقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا نذر فى معصية؟ قال: نعم.

36345- (4) العوالى 3/ 448: روى عن النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: من نذر أن يطيع اللّٰه فليطعه، ومن نذر أن يعصى اللّٰه فلا يعصيه.

36346- (5) تهذيب 8/ 312: الحسين بن سعيد عن الحسن بن علىّ عن نوادر أحمد بن محمّد 8 3: أبى الصّباح الكنانى عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: ليس من شى‌ء هو للّٰه‌طاعة يجعله الرّجل عليه إلّا (أنّه- نوادر خ) ينبغى له أن يفى به (إلى طاعة- نوادر- خ)، وليس من رجل جعل للّٰه عليه شيئاً فى معصية اللّٰه إلّاأنّه ينبغى له أن يتركها إلى طاعة اللّٰه.

36347- (6) فقه الرضا (عليه السلام) 271: وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصى مثل الرّجل يجعل على نفسه نذراً على شرب الخمر أو فسق أو زنا أو سرقة أو قتل أو موت أو إساءة مؤمن، أو عقوق، أو قطيعة رحم، فلا شى‌ء عليه فى نذره، وقد روى أنّ عليه فى ذلك كفّارة يمين باللّٰه، للعقوبة- لا غير- لإقدامه على نذر فى معصية. وفيه 273: ولو انّ رجلًا حلف أو نذر أن يشرب خمراً أو يفعل شيئاً ممّا ليس للّٰه‌فيه رضاً فحنث لا يفى بنذره فلا شى‌ء عليه.

36348- (7) تهذيب 8/ 313: استبصار 4/ 47: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن علىّ ابن أبى حمزة قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت اللّٰه الحرام وكلّ مملوك له حرّ إن خرج مع عمّته إلى مكّة ولا يكارى لها ولا يصحبها فقال: ليس بشى‌ء ليتكار لها وليخرج معها.

36349- (8) العوالى 2/ 312: روى أنّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) رأى رجلًا قائماً فى الشّمس، فسأل عنه فقالوا:

إنّه نذر أن يصوم ولا يستظلّ ولا يتكلّم ولا يزال قائماً فقال (صلى الله عليه و آله): مروه فليتكلّم، وليستظلّ وليقعد وليتمّ صومه.

36350- (9) تهذيب 8/ 310: استبصار 4/ 46: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبدالحميد (1) عن أبى جميلة عن عمرو بن حريث عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشى إلى بيت اللّٰه وكلّ ما يملكه فى سبيل اللّٰه وهو برى‌ءٌ

____________

(1). محمّد بن عبدالجبّار- صا.

868‌

من دين محمّد ((صلى الله عليه و آله)- يب) قال: يصوم ثلاثة أيّام، ويتصدّق على عشرة مساكين. (وحمله الشّيخ (رحمه الله) فى الإستبصار- على الإستحباب وجوّز حمله على أن يجعل ذلك شكراً للّٰه لمخالفة المعصية لا لخلف النّذر).

36351- (10) تهذيب 8/ 310: استبصار 4/ 46: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبداللّٰه الرّازى عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن الحسن بن علىّ عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إنّ لى جارية ليس لها منّى مكان (ولا ناحية- يب) وهى تحتمل الثّمن إلّاأنّى كنت حلفت فيها بيمين فقلت: للّٰه‌علىّ أن لا أبيعها أبداً وبى (1) إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال فِ للّٰه‌بقولك (له- يب). تهذيب 8/ 301: استبصار 4/ 43: الصّفّار عن عبداللّٰه بن عامر عن عبدالرّحمن ابن أبى نجران عن الحسين بن بشر (2) قال سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين للّٰه‌عليه أن لا يبيعها أبداً وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال فِ للّٰه بقولك له.

36352- (11) الدّعائم 2/ 100: روينا عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نهى عن النّذر لغير اللّٰه، ونهى عن النّذر فى معصية أو قطيعة الرّحم. قال جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما): ومن نذر فى شى‌ء من ذلك فلا نذر عليه، لأنّ نذره كان فى معصية اللّٰه، وليس عليه شى‌ء، وهو كالرّجل يجعل للّٰه‌على نفسه نذراً واجباً إن قدر على معصية أن يفعلها، فإن قدر على ذلك فلا يفعله ولا نذر عليه، وإن كان النّذر فى وجه من وجوه الطّاعات وسمّى النّذر الّذى جعله للّٰه‌عزّوجلّ عليه فعليه الوفاء به وذلك مثل أن يقول للّٰه علىّ صلاة معلومة، أو صوم معلوم، أو حجّ، أو عتق، أو وجه من وجوه البرّ إن عافانى اللّٰه من شى‌ء كذا، أو رزقنى اللّٰه رزقاً كذا، أو بلغنى أمراً كذا من الامور الجائزة من امور الدّنيا والآخرة.

وتقدّم فى رواية أبى بصير (6) من باب (14) أنّ من نذر أن يحرم قبل الميقات فليحرم وليفِ للّٰه‌من أبواب مواقيت الإحرام ج 13 قوله (عليه السلام) لو أنّ عبداً أنعم اللّٰه عليه نعمة إمّا

____________

(1). ولى- خ.

(2). الحسين بن يونس- صا.

870‌

أن يكون مريضاً أو مبتلى ببليّه فعافاه اللّٰه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان فإنّ عليه أن يتمّ، وفى رواية ابن حازم (2) من باب (14) أنّه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها من أبواب الأيمان ج 24 قوله (صلى الله عليه و آله) لا نذر فى معصية ولا يمين فى قطيعة رحم، وفى أحاديث باب (15) أنّ اليمين لا تنعقد فى معصية ما يناسب الباب، وفى أحاديث باب (1) أنّه لا ينعقد النّذر حتّى يقول للّٰه‌علىّ كذا ما يدلّ على ذلك. ولاحظ باب (2) استحباب المتعة وإن عاهد اللّٰه على تركها من أبوابها ج 26 فإنّ فيه ما يمكن أن يناسب الباب.

(4) باب أنّ من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه وحكم من نذر هدياً للكعبة من غير الأنعام

36353- (1) تهذيب 8/ 310: استبصار 4/ 55: محمّد بن أحمد (بن يحيى- صا) عن أبى عبداللّٰه عن فقيه 3/ 235: محمّد بن عبد اللّٰه بن مهران عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرّجل يقول هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: إن كان جعله نذراً ولا يملكه فلا شى‌ء عليه، وإن كان ممّا يملك غلاماً أو جارية أو شبهه باعه (1) واشترى بثمنه طيباً فيطيّب به الكعبة، وإن كانت دابّة فليس عليه شى‌ء.

وتقدّم فى أحاديث باب (10) حكم من نذر أن يحجّ ماشياً أو حافياً فتعب أو عجز من أبواب مقدّمات الحجّ ج 13 مايناسب ذلك فلاحظ وفى الرّضوى (8) من باب (1) انّه لا ينعقد النّذر حتّى يقول للّٰه‌علىّ كذا قوله (عليه السلام) لزمه ما جعل على نفسه إلّاأن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه فلا شى‌ء عليه إلّابمقدار ما يحتمله وهذا ممّن يجب أن يستغفر اللّٰه منه ولا يعود إلى مثله. وفى رواية العلاء (10) قوله (عليه السلام) قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ذلك (أى نذر

____________

(1). أو شبههما باع- فقيه.

872‌

ما لا يطيق) من خطوات الشّيطان. وفى رواية الحلبى (11) مايقرب ذلك.

ويأتى فى باب (19) انّ المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها لم يضمن صاحب البعير من أبواب ما يوجب الضّمان ج 31 ما يناسب الباب.

(5) باب أنّ من نذر أن لا يشترى لأهله شيئاً بنسيئة فليشتر لهم

36354- (1) كافى 7/ 441: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل قال للّٰه‌علىّ المشى إلى الكعبة إن اشتريت لأهلى شيئاً بنسيئة فقال أيشقّ ذلك عليهم قال نعم يشقّ عليهم ان لا يأخذ لهم شيئاً بنسيئة قال فليأخذ لهم بنسيئة وليس عليه شى‌ء. نوادر أحمد بن محمّد 5 3: عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) وذكر نحوه.

36355- (2) تهذيب 8/ 300: الصّفّار عن أحمد بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن أبى المعزا (أبى المغرا- خ) عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصّالح (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل جعل عليه المشى إلى بيت اللّٰه لا يشترى لأهله ثياباً بالنّسيئة سنة قال يضرّ ذلك بهم ويشقّ عليهم قلت نعم يشقّ عليهم قال فليشتر لهم ولا شى‌ء عليه. وتقدّم فى باب (16) أنّ من حلف أن لا يشترى لأهله شيئاً فليشتر لهم من أبواب الأيمان ج 24 ما يدلّ على ذلك.

(6) باب أنّ من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له أن ينحر مكانه كبشاً

36356- (1) تهذيب 8/ 317: استبصار 4/ 47: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقىّ عن النّوفلىّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) أنّه أتاه رجل فقال (له- صا) إنّى نذرت أن أنحر ولدى عند مقام إبراهيم (عليه السلام) إن فعلت كذا وكذا، ففعلته (فقال (عليه السلام)- يب) قال علىّ (عليه السلام): اذبح كبشاً سميناً تتصدّق بلحمه على المساكين.

874‌

36357- (2) الخصال 156: حدّثنا أحمد بن هارون الفامى وجعفر بن محمّد بن مسرور رضى الله عنه قالا:

حدّثنا محمّد بن جعفر بن بطّة (1) عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عمّن أخبره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أوّل من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول اللّٰه عزّوجلّ: «وَ مٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ» والسّهام ستّة ثمّ استهموا فى يونس لمّا ركب مع القوم فوقفت السّفينة فى اللّجّة فاستهموا فوقع السّهم على يونس ثلاث مرّات قال: فمضى يونس إلى صدر السّفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه، ثمّ كان عبدالمطلّب ولد له تسعة فنذر فى العاشر إن يرزقه اللّٰه غلاماً أن يذبحه قال: فلمّا ولد عبداللّٰه لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فى صلبه، فجاء بعشر من الابل وساهم عليها وعلى عبداللّٰه فخرج السّهام على عبد اللّٰه فزاد عشراً فلم تزل السّهام تخرج على عبداللّٰه ويزيد عشراً، فلمّا [أن] بلغت مائة خرجت السّهام على الابل فقال عبد المطلّب: ما أنصفت ربّى فأعاد السّهام ثلاثاً فخرجت على الإبل فقال: الآن علمت أنّ ربّى قد رضى فنحرها.

36358- (3) العيون 1/ 210: حدّثنا أحمد بن الحسين القطّان (2) قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفى (3) قال: حدّثنا علىّ بن الحسن بن علىّ بن الفضّال عن أبيه: قال: سألت أبا الحسن علىّ بن موسى الرّضا (عليهما السلام) عن معنى قول النّبىّ (صلى الله عليه و آله): أنا ابن الذّبيحين قال: يعنى إسماعيل بن إبراهيم الخليل (عليه السلام) وعبداللّٰه بن عبد المطلّب، أمّا إسماعيل: فهو الغلام الحليم الّذى بشّر اللّٰه به إبراهيم «فَلَمّٰا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ» وهو لمّا عمل مثل عمله «قٰالَ يٰا بُنَيَّ إِنِّي أَرىٰ فِي الْمَنٰامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مٰا ذٰا تَرىٰ قٰالَ يٰا أَبَتِ افْعَلْ مٰا تُؤْمَرُ» ولم يقل: يا أبت افعل ما رأيت «سَتَجِدُنِي إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰابِرِينَ» فلمّا عزم علىٰ ذبحه فداه اللّٰه بذبح عظيم بكبش أملح يأكُل فى سواد، ويشرب فى سواد، وينظر فى سواد، ويمشى فى سواد، ويبول (4) فى سواد، ويبعر فى سواد، وكان يرتع قبل ذلك فى رياض الجنّة أربعين عاماً، وما خرج من

____________

(1). أحمد بن محمّد بن بطّة- ك.

(2). أحمد بن الحسن القطّان- خ ك.

(3). محمّد بن أحمد بن علىّ الأسدى- خ ك.

(4). ويبرك- خ.

876‌

رحم أنثى، وإنّما قال اللّٰه عزّوجلّ له: «كُنْ فَيَكُونُ»* فكان ليفدى به إسماعيل، فكلّ ما يذبح فى منى فهو فدية لإسماعيل إلى يوم القيامة فهذا أحد الذّبيحين.

وأمّا الآخر: فإنّ عبدالمطّلب كان تعلّق بحلقة باب الكعبة ودعا اللّٰه أن يرزقه عشرة بنين.

ونذر للّٰه‌عزّوجلّ أن يذبح واحداً منهم متى أجاب اللّٰه دعوته فلمّا بلغوا عشرة قال: قد وفى اللّٰه لى، فلأوفينّ للّٰه‌عزّوجلّ، فأدخل ولده الكعبة، وأسهم بينهم، فخرج سهم عبداللّٰه أبى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)، وكان أحبّ ولده إليه ثمّ أجالها (1) ثانية فخرج سهم عبداللّٰه، ثمّ أجالها ثالثةفخرج سهم عبداللّٰه، فأخذه وحبسه وعزم على ذبحه فاجتمعت قريش ومنعته من ذلك، واجتمع نساء عبدالمطّلب يبكين ويصحن، فقالت له ابنته عاتكة: يا أبتاه اغدر فيما بينك وبين اللّٰه عزّوجلّ فى قتل ابنك، قال: وكيف أغدر يا بنيّة، فانّكِ مباركة قالت: إعمد إلى تلك السّوائم الّتى لك فى الحرم، فاضرب بالقداح على ابنك وعلى الابل (2) وأعط ربّك حتّى يرضى فبعث عبداالمطّلب إلى إبله فأحضرها وأعزل منها عشراً وضرب بالسّهام فخرج سهم عبداللّٰه فما زال يزيد عشراً عشراً حتّىٰ بلغت مائة فضرب فخرج السّهم على الابل فكبّرت قريش تكبيرة ارتجّت لها جبال تهامة، فقال عبدالمطّلب: لا. حتّى أضرب بالقداح ثلاث مرّات فضرب ثلاثاً كلّ ذلك يخرج السّهم على الابل، فلمّا كانت فى الثّالثة اجتذبه الزّبير وأبو طالب وأخواتهما (3) من تحت رجليه فحملوه، وقد انسلخت جلدة خدّه الّتى كانت على الأرض وأقبلوا يرفعونه ويقبّلونه ويمسحون عنه التّراب، فأمر عبدالمطّلب أن تنحر الإبل بالحزورة ولا يمنع أحد منها الحديث. المناقب 1/ 20: تصوّر لعبد المطّلب أنّ ذبح الولد أفضل قربة لما علم من حال إسماعيل فنذر أنّه متّى رزق عشرة أولاد ذكور أن ينحر أحدهم للكعبة شكراً لربّه فلمّا وجدهم عشرة قال لهم: يا بنىّ ما تقولون فى نذرى؟ فقالوا:

الأمر إليك ونحن بين يديك. الخبر.

وتقدّم فى رواية عبدالرّحمن (1) من باب (32) انّ من حلف لينحر ولده لم تنعقد من أبواب الأيمان ج 24 قوله رجل حلف أن ينحر ولده قال (عليه السلام) ذلك من خطوات الشّيطان.

____________

(1). أى أدارها.

(2). على ابلك- خ ل.

(3). وأخوانهما- خ ل.

878‌

(7) باب أنّ من نذر أن يهدى طعاماً أو لحماً لم ينعقد، وإنّما ينعقد إذا نذر أن يهدى إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذّبح

36359- (1) نوادر أحمد بن محمّد 34: عن محمّد بن الفضل الكنانى قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال لا يهدى الطّعام ولو أنّ رجلًا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لم يكن يهديها حين صارت لحماً إنّما الهدى وهنّ أحياء.

وتقدّم في رواية الحلبيّ (21) من باب (15) أنّ اليمين لا تنعقد في معصية من أبواب الأيمان ج 24 قوله أو يقول أنا أهدى هذا الطّعام قال (عليه السلام) ليس بشي‌ء إنّ الطّعام لا يهدىٰ وقوله (عليه السلام) إنّما تهدى البدن وهنّ أحياء وليس تهدى حين صارت لحماً. وفي رواية أبي بصير (7) من باب (1) أنّه لا ينعقد النّذر حتّى يقول للّٰه‌علىّ كذا من أبوابه ج 24 قوله وإن قال الرّجل أنا أهدى هذا الطّعام فليس هذا بشي‌ء إنّما تهدى البدن.

(8) باب أنّ من نذر هدياً هل عليه إشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة وأين ينحره

36360- (1) تهذيب 8/ 314: الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 3/ 234: أبان عن نوادر أحمد بن محمّد 6 4: محمّد (بن مسلم- فقيه- نوادر) عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قال:

عليه (1) بدنة ولم يسمّ أين ينحرها؟ قال: إنّما المنحر (2) بمنى يقسّمها (3) بين المساكين (يب- نوادر- وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: إذا سمّى مكاناً فلينحر فيه فإنّه يجزى عنه).

36361- (2) كافي 7/ 457: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمّد تهذيب 8/ 316:

استبصار 4/ 54: الصّفّار عن عليّ بن محمّد القاساني عن القاسم بن محمّد (الإصبهاني (4)- يب)

____________

(1). عليّ- فقيه.

(2). النّحر- فقيه.

(3). يقسّمونها- خ يب.

(4). الاصفهاني- صا.

880‌

عن سليمان بن داود (المنقري- يب- صا) عن حفص بن غياث عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام) قال:

سألته (1) عن كفّارة النّذر فقال: كفّارة النّذر كفّارة اليمين، ومن نذر هدياً (2) فعليه ناقة يقلّدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر جزوراً فحيث شاء نحره.

36362- (3) تهذيب 5/ 481: النّوفلىّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال فى الرّجل يقول: علىّ بدنة قال: يجزى عنه بقرة إلّاأن يكون عنى بدنة من الإبل. وتقدّم فى باب (31) أنّ من جعل على نفسه بدنة ولم يسمّ مكان نحرها فينحرها قبالة الكعبة من أبواب الهدى- ج 14: ما يناسب الباب.

(9) باب أنّ من نذر إن لم يحجّ قبل التّزويج أن يعتق غلامه لزم وإن كان الحجّ ندباً، وحكم من جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل ومن نذر أن يمشى إلى بيت اللّٰه ومن نذر أن يصوم يوماً معيّناً أو نذر صياماً فعجز

36363- (1) تهذيب 8/ 304: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 455: استبصار 4/ 48: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن النّوادر 44: إسحاق بن عمّار عن أبى إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: رجل كانت عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له: تزوّج ثمّ حجّ فقال: إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامى حرّ فتزوّج قبل أن يحجّ فقال: أعتق غلامه فقلت: لم يرد بعتقه وجه اللّٰه تعالى فقال: انّه نذر فى طاعة اللّٰه والحجّ أحقّ من التّزويج وأوجب عليه من التّزويج، قلت: فإنّ الحجّ تطوّع (ليس بحجّة الإسلام- نوادر) قال: وإن كان تطوّعاً فهى طاعة للّٰه‌عزّوجلّ قد أعتق غلامه.

36364- (2) نوادر أحمد بن محمّد 172: عن العلاء عن أبى جعفر (عليه السلام) سئل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل قال ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلّاهؤلاء

____________

(1). قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام)- يب- صا.

(2). بدنة- يب- صا.

882‌

وأشار بيده إلى أهله وولده. النّوادر 6 3: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلّا وأشار بيده إلى ابنته.

36365- (3) العوالى 2/ 314: روى ابن عبّاس انّ النّبىّ (صلى الله عليه و آله) أمر أخت عقبة بن عامر وقد نذرت أن تمشى إلى بيت اللّٰه، أن تمشى بحجّ (1) أو عمرة.

وتقدّم حكم نذر الصّوم فى أكثر أبواب بقيّة الصّوم الواجب فى كتاب الصّوم ج 11، وفى باب (14) أنّ من نذر أن يمشى إلى بيت اللّٰه الحرام فمشى هل يجزيه عن حجّة الإسلام من أبواب وجوب الحجّ، وباب (10) حكم من نذر أن يحجّ ماشياً أو حافياً فتعب أو عجز من أبواب مقدّمات الحجّ ج 13 ما يناسب ذيل الباب. وفى رواية عنبسة (8) من هذا الباب قوله (عليه السلام) من جعل للّٰه‌على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شى‌ء عليه وكان اللّٰه أعذر لعبده وفى رواية أبى بصير (9) مثله.

(10) باب حكم من نذر إن ولد له غلام وأدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه، فمات الأب

36366- (1) كافى 7/ 459: علىّ عن أبيه عن تهذيب 8/ 307: (الحسن- يب) ابن محبوب عن علىّ بن رئاب عن مسمع قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): كانت لى جارية حبلىٰ فنذرت للّٰه عزّوجلّ إن ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه فقال: إنّ رجلًا نذر للّٰه‌عزّوجلّ فى ابن له إن هو أدرك أن يحجّ عنه أو يحجّه (2) فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (ذلك- يب) الغلام، فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه.

____________

(1). الحجّ- ك.

(2). أن يحجّه أو يحجّ عنه- يب.

884‌

(11) باب أنّ من نذر الصّدقة بمال كثير وجب عليه الصّدقة بثمانين درهماً

قال اللّٰه تعالى فى سورة التّوبة (9): 25: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضٰاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمٰا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ».

36367- (1) تهذيب 8/ 309: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 463: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه ذكره قال: لمّا سُمّ المتوكّل نذر إن عوفى أن يتصدّق بمال كثير، فلمّا عوفى سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير، فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة ألف وقال بعضهم عشرة آلاف فقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر فقال (له- يب) رجل من ندمائه يقال له:

«صفعان» ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل (1) عنه؟ فقال له المتوكّل من تعنى ويحك فقال (له- كا): ابن الرّضا فقال له: وهو يحسن (2) من هذا شيئاً؟ فقال (له يا أمير المؤمنين- يب) إن أخرجك من هذا فلى عليك كذا وكذا وإلّا فاضربنى مائة مقرعة فقال المتوكّل: قد رضيت يا جعفر بن محمود صر إليه وسله (3) عن حدّ المال الكثير فصار جعفر (بن محمود- كا) إلى أبى الحسن علىّ بن محمّد (عليهما السلام)، فسأله عن حدّ المال الكثير فقال (له- يب) الكثير ثمانون فقال له جعفر: يا سيّدى (أرى- يب) أنّه يسألنى عن العلّة فيه فقال (له- كا) أبو الحسن (عليه السلام): انّ اللّٰه عزّوجلّ يقول: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ» فعدّدنا تلك المواطن فكانت ثمانين (مواطناً- يب). وفى الإحتجاج 2/ 257: و تفسير القمىّ 1/ 284: وتحف العقول 481:

و تفسير العيّاشى 2/ 84: و البحار 104/ 227: ذكر هذا الحديث بألفاظ مختلفة.

36368- (2) تهذيب 8/ 317: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمى قال: كنت عند أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فسأله رجل

____________

(1). فتسأله- يب.

(2). هل يحسن- يب.

(3). يا جعفر بن محمّد سر إليه واسأله- يب.

886‌

عن رجل مرض فنذر للّٰه‌شكراً إن عافاه اللّٰه أن يصّدّق من ماله بشى‌ء كثير ولم يسمّ شيئاً فما تقول؟ قال: يتصدّق بثمانين درهماً فإنّه يجزيه وذلك بيّن فى كتاب اللّٰه إذ يقول لنبيّه (صلى الله عليه و آله) «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ» والكثير فى كتاب اللّٰه ثمانون.

36369- (3) المعانى 218: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى الله عنه قال: حدّثنا علىّ بن الحسين السعد آبادى عن أحمد بن أبى عبداللّٰه البرقى عن أبيه عن محمّد ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) أنّه قال فى رجل نذر أن يتصدّق بمال كثير فقال: الكثير ثمانون فما زاد لقول اللّٰه تبارك وتعالى «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ» وكانت ثمانين موطناً.

36370- (4) فقيه 3/ 232: قال الصّادق (عليه السلام): وإذا نذر أن يتصدّق بمال كثير ولم يسمّ مبلغه، فإنّ الكثير ثمانون وما زاد لقول اللّٰه جلّ وعزّ: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ» وكانت ثمانين موطناً. فقه الرّضا (عليه السلام) 274: وإن امرؤ نذر أن يتصدّق (وذكر مثله). المقنع 137: وإذا نذر يتصدّق (وذكر نحوه وزاد فيه ديناراً (درهماً- خ)). الهداية 4 7: فإن نذر رجل (وذكر نحوه).

36371- (5) مستدرك 16/ 85: عماد الدّين محمّد بن علىّ الطّوسى فى ثاقب المناقب وابن شهر آشوب فى المناقب عن عثمان بن سعيد عن أبى علىّ بن راشد أنّ الشّيعة بعثوا إلى الصّادق (عليه السلام) أموالًا ورقاعاً مختومة فيها مسائل، فوصلت إلى المدينة بعد وفاته، فأجاب عنها الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) قبل فكّ الخواتيم، وفى إحداها ما يقول العالم (عليه السلام) فى رجل قال: واللّٰه لأتصدّقنّ (1) بمال كثير فيما (2) يتصدّق الجواب تحته بخطّه: إن كان الّذى حلف بهذا اليمين من أرباب الدّراهم يتصدّق بأربعة وثمانين درهماً، وإن كان من أرباب شياه (3) فأربعة وثمانون شاة (4) وإن كان من أرباب البعير فأربعة وثمانون بعيراً، والدّليل على ذلك قوله تعالى «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ» فعدّت مواطن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قبل نزول الآية فكانت أربعة وثمانين موطناً.

____________

(1). أتصدّق- خ.

(2). ما- خ.

(3). الغنم- خ.

(4). غنماً- خ.

888‌

(12) باب أنّ من نذر أن يتصدّق بدراهم فصيّرها ذهباً لزمه الإعادة وكذالوعّين مكاناً فخالف

36372- (1) كافى 7/ 456: (أبو علىّ الأشعرىّ- معلّق) عن محمّد بن عبد الجبّار عن علىّ بن مهزيار تهذيب 8/ 305: (محمّد بن يعقوب عن أبى علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبدالجبّار- معلّق) عن علىّ بن مهزيار قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): رجل جعل على نفسه نذراً إن قضى اللّٰه عزّوجلّ حاجته أن يتصدّق بدراهم (1) (نذراً- يب) فقضى اللّٰه حاجته فصيّر الدّراهم ذهباً ووجّهها إليك أيجوز ذلك أو (2) يعيد فقال يعيد.

36373- (2) غيبة الطّوسى 165: أحمد بن علىّ الرّازى عن أبى الحسين محمّد بن جعفر الأسدى قال: حدّثنى الحسين بن محمّد بن عامر الأشعرىّ القمى قال: حدّثنى يعقوب بن يوسف الضّراب الغسّانى- فى منصرفه من إصفهان- قال: حججت فى سنة إحدى وثمانين ومائتين وكنت مع قوم مخالفين من أهل بلدنا فلمّا قدمنا مكّة تقدّم بعضهم فاكترى لنا داراً فى زقاق بين سوق اللّيل وهى دار خديجة (عليها السلام) تسمّى «دار الرّضا» (عليه السلام) وفيها عجوز سمراء فسألتها: لمّا وقفت على أنّها دار الرّضا (عليه السلام)، ما تكونين من أصحاب هذه الدّار؟ ولم سمّيت دار الرّضا؟ فقالت أنا من مواليهم وهذه دار الرّضا علىّ بن موسى (عليهما السلام) أسكنيها الحسن بن علىّ (عليهما السلام)، فانّى كنت من خدمه (إلى أن قال) فوقع فى قلبى أن الرّجل الّذى كنت أراه يدخل ويخرج هو هو فأخذت عشرة دراهم صحاحاً فيها ستّة رضويّة من ضرب الرّضا (عليه السلام) قد كنت خبأتها لألقيها فى مقام إبراهيم (عليه السلام)، وكنت نذرت ونويت ذلك فدفعتها إليها، وقلت فى نفسى أدفعها إلى قوم من ولد فاطمة (عليها السلام) أفضل ممّا ألقيها فى المقام وأعظم ثواباً فقلت لها:

ادفعى هذه الدّراهم إلى من يستحقّها من ولد فاطمة (عليها السلام)، وكان فى نيّتى أنّ الّذى رأيته هو الرّجل، وإنّما تدفعها إليه، فأخذت الدّراهم وصعدت وبقيت ساعة ثمّ نزلت فقالت: يقول لك: ليس لنا فيها حقّ اجعلها فى الموضع الّذى نويت ولكن هذه الرّضويّة خذ منّا بدلها

____________

(1). أن يتصدّق فى مسجده بألف درهم- يب- خ كا.

(2). أم- يب.

896‌

(18) باب ماورد فى أنّ من اشترى نفسه من اللّٰه بمال فهو للإمام (عليه السلام)

36381- (1) تهذيب 8/ 315: الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبداللّٰه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: رجل مرض فاشترىٰ نفسه من اللّٰه بمائة ألف درهم إن هو عافاه اللّٰه من مرضه، فبرئ فقال: يا إسحاق لمن جعلته قال: قلت:

- جعلت فداك- للإمام قال: نعم. هو للّٰه‌وماكان للّٰه‌فهو للإمام. وتقدّم فى أحاديث باب (6) أنّ ما كان للّٰه‌تبارك وتعالى من حقّ فهو لرسوله وما كان للرّسول فهو للإمام من أبواب من يستحقّ الخمس ج 10 ما يناسب ذلك.

(19) باب أنّ من نذر ثمّ علم بوقوع الشّرط قبل النّذر لم يلزمه شى‌ء

36382- (1) كافى 7/ 455: (محمّد بن يحيى- معلّق) عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 8/ 303:

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد فقيه 3/ 238: نوادر أحمد بن محمّد 3 4: عن جميل بن صالح قال: كانت عندى جارية بالمدينة فارتفع طمثها، فجعلت للّٰه‌علىّ نذراً إن هى حاضت، فعلمت بعدُ أنّها حاضت قبل أن أجعل النّذر (علىّ- فقيه- نوادر) فكتبت إلى أبى عبداللّٰه (عليه السلام) وأنا بالمدينة فأجابنى: إن كانت حاضت قبل النّذر فلا (نذر- فقيه- نوادر) عليك وإن كانت حاضت بعد النّذر فعليك.

36383- (2) تهذيب 8/ 313: الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة جميعاً عن العلاء عن النّوادر 43: محمّد بن مسلم (عن أحدهما (عليهما السلام)- يب) قال: سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت فجعل للّٰه (عليه- نوادر) عتق رقبة وصوماً وصدقة إن هى حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين، وهو لا يعلم قال (عليه السلام): ليس عليه شى‌ء. مستدرك 16/ 86: كتاب العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال:

سألته (عليه السلام) (وذكر نحوه).

892‌

ما تصدّقت (به- يب) وأخرجت من صلة قرابة أو برّ فى تلك السّنة، ثمّ افعل (مثل- يب) ذلك فى كلّ سنة حتّى تفى للّٰه (1) بجميع ما نذرت فيه، ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء اللّٰه (قال- كا): فقال الرّجل: فرّجت عنّى يا ابن رسول اللّٰه- جعلنى اللّٰه فداك-.

(14) باب أنّ من نذر عتق مملوكه لزم وإن لم يكن المملوك عارفاً

36375- (1) تهذيب 8/ 228: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن مهزيار عن أبى علىّ بن راشد قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): جعلت فداك، إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ صبّى لها فقالت: اللّهمّ إن كشفت عنه ففلانة حرّة والجارية ليست بعارفة فأيّما أفضل- جعلت فداك-؟ تعتقها أو تصرف ثمنها فى وجوه البرّ؟ فقال: لا يجوز إلّاعتقها. تهذيب 8/ 314: استبصار 4/ 49: الحسين بن سعيد عن أبى علىّ بن راشد قال قلت لأبى جعفر الثّانى (عليه السلام) انّ امرأة وذكر مثله إلّاأنّ فيه ففلانة جاريتى حرّة. وتقدّم فى أحاديث باب (13) جواز عتق المستضعف من أبواب العتق ج 24 ما يناسب فراجع.

(15) باب أنّ من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلّت اليمين وإن عادت بملك مستأنف

36376- (1) تهذيب 8/ 226: الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن فقيه 3/ 68: العلاء عن محمّد (بن مسلم- فقيه) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرّجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها (2) فهى حرّة ثمّ يبيعها من رجل (آخر- فقيه) ثمّ يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها فقد خرجت عن ملكه. المقنع 157: إذا كانت للرّجل أمة فيقول يوماً انْ آتيها (3) فهى حرّة (وذكر نحوه).

____________

(1). حتّى تفى اللّٰه- يب.

(2). متى آتيها- فقيه.

(3). إن أتاها- خ.

890‌

وألقها فى الموضع الّذى نويت ففعلت. (الخبر وهو طويل) مستدرك 16/ 90: ورأيته فى بعض كتب قدماء أصحابنا قال: حدّثنا أبوالفضل محمّد بن عبداللّٰه بن عبد المطّلب قال:

حدّثنى أبوالقاسم موسى بن محمّد الأشعرىّ القمىّ قال: حدّثنى يعقوب بن يوسى أبو الحسن الضرّاب فى سنة تسعين ومائتين وساق مثله.

(13) باب أنّ من عاهد اللّٰه أن يتصدّق بجميع ما يملك جاز له أن يقوّم داره وجميع ملكه ويبيع به ثمّ يتصدّق بالقيمة أوّلًا فأوّلًا فإن بقى شى‌ء أوصى به

36374- (1) كافى 7/ 458: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 8/ 307: (الحسن- يب) ابن محبوب عن محمّد بن يحيى الخثعمىّ قال: كنّا عند أبى عبداللّٰه (عليه السلام) جماعة إذ دخل عليه رجل من موالى أبى جعفر (عليه السلام)، فسلّم عليه، ثمّ جلس وبكى، ثمّ قال له: جعلت فداك إنّى كنت أعطيت اللّٰه عهداً إن عافانى اللّٰه من شى‌ء كنت أخافه على نفسى أن أتصدّق بجميع ما أملك، وإنّ اللّٰه عزّوجلّ عافانى منه، وقد حوّلت عيالى من منزلى إلى قبّة من (1) خراب الأنصار، وقد حملت كلّ ما أملك، فأنا بائع دارى وجميع ما أملك فأتصدّق به.

فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام): انطلق وقوّم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة وأعرف ذلك، ثمّ إعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ماقوّمت (2) ثمّ انظر (3) إلى أوثق النّاس فى نفسك، فادفع إليه الصّحيفة وأوصه ومره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك، فيتصدّق به عنك، ثمّ ارجع إلى منزلك وقم فى مالك على ما كنت فيه، فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثمّ انظر بكلّ شى‌ء (4) تصدّق به فيما تستقبل (5) من صدقة أو صلة قرابة أو فى (6) وجوه البرّ، فاكتب ذلك كلّه وأحصه، فإذا كان رأس السّنة فانطلق إلى الرّجل الّذى أوصيت إليه (7) فمره أن يخرج (إليك- كا) الصّحيفة، ثمّ اكتب (فيها- كا) جملة

____________

(1). فى- يب.

(2). ما قوّمته- يب.

(3). ثمّ انطلق- يب.

(4). إلى كلّ شى‌ء- يب.

(5). فيما يسهل عليك- يب.

(6). وفى- يب.

(7). وصّيت إليه- يب.

902‌

(22) باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها والمملوك بغير إذن سيّده والولد بغير إذن والده

36388- (1) قرب الإسناد 109: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلّاأن يأذن له سيّده.

36389- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 273: المقنع 137: واعلم أنّه لا يمين فى قطيعة رحم ولا نذر فى معصية (اللّٰه- فقه الرّضا (عليه السلام)) ولا يمين لولد مع الوالدين (1) ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع مولاه.

وتقدّم فى رواية ابن سنان (1) من باب (37) صحّة العتق بالإشارة من أبواب العتق ج 24 قوله (عليه السلام) ليس للمرأة مع زوجها أمر فى عتق ولا نذر فى مالها إلّابإذن زوجها، وفى أحاديث باب (14) انّ يمين الولد والمرأة لا تنعقد مع عدم الإذن من أبواب الأيمان ج 24 ما يناسب ذلك.

(23) باب وجوب الوفاء بعهد اللّٰه والكفّارة المخيّرة بمخالفته

قال اللّٰه تعالى فى سورة البقرة (2): 40، 27: «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثٰاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ»، «يٰا بَنِي إِسْرٰائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيّٰايَ فَارْهَبُونِ».

المائدة (5): 1: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ إِلّٰا مٰا يُتْلىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مٰا يُرِيدُ».

الانعام (6): 152: «وَ إِذٰا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوا ذٰلِكُمْ وَصّٰاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ».

____________

(1). مع و الده- المقنع.

898‌

(20) باب ماورد فى كراهة إيجاب الشّى‌ء على النّفس بالنّذر وشبهه دائماً وكراهة تعاهد اللّٰه تعالى واستحباب إجتلاب الخير واستدفاع الشّرّ بالنّذر غير الدّائم

36384- (1) تهذيب 8/ 303: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 455: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن النوادر 44: إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى عبداللّٰه (عليه السلام): انّى جعلت على نفسى شكراً للّٰه‌ركعتين أصلّيهما (للّٰه- النّوادر) فى الحضر والسّفر أفأصلّيهما فى السّفر بالنّهار؟

فقال: نعم. ثمّ قال إنّى أكره الإيجاب أن يوجب الرّجل على نفسه قلت: إنّى لم أجعلهما للّٰه علىّ إنّما جعلت ذلك على نفسى اصلّيهما شكراً للّٰه‌ولم أوجبهما (للّٰه- يب النّوادر) على نفسى (أ- خ) فأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم.

36385- (2) مستدرك 16/ 87: القطب الرّاوندى فى قصص الأنبياء بإسناده إلى الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبداللّٰه عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره عن درست عمّن ذكره عنهم (عليهم السلام) قال:

بينما موسى (عليه السلام) جالس إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان- إلى أن قال- يا موسى لا تخل بامرأة لا تحلّ لك فإنّه لا يخلوا رجل بإمرأة لا تحلّ له إلّاكنت صاحبه دون أصحابى وإيّاك أن تعاهد اللّٰه عهداً، فإنّه ما عاهد اللّٰه أحد إلّاكنت صاحبه دون أصحابى حتّى أحول بينه وبين الوفاء به. أمالى المفيد 156: حدّثنا الشّيخ المفيد أبو عبداللّٰه محمّد بن محمّد بن النّعمان قال: أخبرنى أبوالقاسم جعفر بن محمّد بن قولويه (رحمه الله) قال: حدّثنى محمّد بن يعقوب الكلينى عن علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى اليقطينى عن يونس بن عبدالرّحمان عن سعدان بن مسلم عن أبى عبداللّٰه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (فى حديث نحوه).

36386- (3) أمالى الصّدوق 212: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، قال: حدّثنا أبو احمد عبدالعزيز بن يحيى الجلودى البصرى قال: حدّثنا محمد بن زكريّا قال: حدّثنا شعيب بن واقد قال: حدّثنا القاسم بن بهرام عن ليث عن مجاهد عن ابن عبّاس وحدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدّثنا أبو أحمد عبدالعزيز بن يحيى الجلودى قال: حدّثنا الحسن بن مهران

900‌

قال: حدّثنا مسلم بن خالد (1) عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) فى قوله عزّوجلّ «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ» (2) قال: مرض الحسن والحسين (عليهما السلام) وهما صبيّان صغيران فعادهما رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ومعه رجلان فقال أحدهما: يا أبا الحسن لو نذرت فى ابنيك نذراً انّ اللّٰه عافاهما فقال: أصوم ثلاثة أيّام شكراً للّٰه‌عزّوجلّ، وكذلك قالت فاطمة (عليها السلام) وقال الصّبيّان، ونحن أيضاً نصوم ثلاثة أيّام وكذلك قالت جاريتهم فضّة فألبسهما اللّٰه عافية فأصبحوا صياماً وليس عندهم طعام. الحديث. مجمع البيان 5/ 404: عن ابن عبّاس ومجاهد و أبى صالح جملتها انّهم قالوا مرض الحسن والحسين (عليهما السلام) وذكر القصّة بإختلاف فى الألفاظ وتقدّم ذكر القصّة فى باب (9) حكم من نذر أن يصوم للّٰه‌تعالى يوماً أو أيّاماً من أبواب بقيّة الصّوم الواجب عن تفسير فرات والكشّاف. وتقدّم فى أحاديث باب (5) حكم من دخل لأخيه فى أمر كانت مضرّته لنفسه اعظم من منفعة أخيه من أبواب فعل المعروف ج 18 ما يدلّ على كراهة إيجاب الحقوق على النّفس فلاحظ.

(21) باب أنّ من نذر فعل واجب أو ترك محرّم لزم ووجبت الكفّارة بالمخالفة

36387- (1) تهذيب 8/ 314: استبصار 4/ 54: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن النّوادر 45: عبدالملك بن عمرو عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) قال من جعل للّٰه‌عليه أن لا يركب محرّماً (سمّاه- يب) فركبه قال ولا أعلم (3) إلّاقال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين (متتابعين- نوادر) أو ليطعم ستّين مسكيناً. وتقدّم فى أحاديث باب (26) انّ اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام من أبواب الأيمان ج 24 ما يمكن أن يستدلّ به على ذلك، وفى رواية إسحاق (1) من باب (9) انّ من نذر إن لم يحجّ قبل التّزويج أن يعتق غلامه لزم ما يناسب الباب. ويأتى فى باب (20) كفّارة النّذر من أبواب الكفّارات ج 27 ما يدلّ على ذلك.

____________

(1). مسلمة بن خالد- خ.

(2). الإنسان، الآية: 7.

(3). ولا أعلمه- صا- نوادر.

894‌

(16) باب أنّ من علّق عتق الأمة على وطيها وطلب ولدها لزم ذلك بالوطى وإن لم ينزل

36377- (1) تهذيب 7/ 418: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبى مريم الأنصارى قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال يوم آتى فلانة أطلب ولدها فهى حرّة بعد أن يأتيها، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها، فقال إذا أتاها فقد طلب ولدها.

(17) باب حكم من نذر عتق أوّل مملوك ملكه فملك مماليك دفعة

36378- (1) تهذيب 8/ 225: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبداللّٰه (عليه السلام) فى رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعاً قال: يقرع بينهم ويعتق الّذى قرع. استبصار 4/ 5: فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبداللّٰه بن سليمان قال: سألته عن رجل قال (وذكر مثله). إلّاأنّه أسقط قوله (جميعاً). المقنع 157: فإن قال: أوّل مملوك (وذكر مثله) إلّاأنّ فيه سبعة مماليك.

36379- (2) تهذيب 8/ 225: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبداللّٰه بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فلم يلبث أن ملك ستّة، أيّهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم ثمّ يعتق واحداً. وسالته عن رجل يزوّج وليدته من رجل وقال: أوّل ولد تلدينه فهو حرّ، فتوفّى الرّجل وتزوّجها آخر فولدت له أولاداً فقال: أمّا من الأوّل فهو حرّ، وأمّا من الآخر فإن شاء استرقّهم.

36380- (3) تهذيب 8/ 226: استبصار 4/ 5: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمىّ عن علىّ بن عبداللّٰه بن غالب القيسى عن الحسن الصّيقل قال: سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فأصاب ستّة قال: إنّما كانت نيّته على واحد فليختر أيّهم شاء فليعتقه. فقيه 3/ 92: سأله الحسن الصيّقل عن رجل قال (وذكر مثله). ويأتى فى أحاديث باب (31) ماورد من الحكم بالقرعة فى القضايا المشكلة من أبواب القضاء ج 30 مايدّل على ذلك.

904‌

النّحل (16): 91: «وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ وَ لٰا تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مٰا تَفْعَلُونَ» وما يدلّ على ذلك من الآيات كثيرة جدّاً وفى هذا كفاية.

36390- (1) تفسير العيّاشى 1/ 289: عن النّضر بن سويد عن بعض أصحابنا عن عبداللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» قال:

العهود- وفيه: عن ابن سنان مثله.

36391- (2) الجعفريات 36: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا ايمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ولا صلاة لمن لا يتمّ ركوعها وسجودها.

36392- (3) مستدرك 16/ 96: السّيّد فضل اللّٰه الرّاوندىّ فى نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لمّا خلق اللّٰه جنّة عدن- إلى أن قال- قال اللّٰه تعالى وعزّتى وجلالى وارتفاع مكانى لا يدخلك مدمن خمر- إلى أن قال- ولا ختّار وهو الّذى لا يوفى بالعهد.

36393- (4) الغرر 184: عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) انّه قال: أفضل الأمانة الوفاء بالعهد. (1)

36394- (5) مستدرك 16/ 97: الآمدى فى الغرر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قال من دلائل الإيمان الوفاء بالعهد.

36395- (6) الغرر 564: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كن منجزاً للوعد وفيّاً بالنّذر. (2)

36396- (7) مستدرك 16/ 97: الإمام العسكرىّ (عليه السلام) فى تفسيره قال: قال الباقر (عليه السلام) ويقال للموفى عهوده فى الدّنيا فى نذوره وأيمانه ومواعيده: يا أيّتها الملائكة وفى هذا العبد فى الدّنيا بعهوده فأوفوا له هاهنا بما وعدناه وسامحوه ولا تناقشوه فحينئذ تصيّره الملائكة إلى الجنان.

36397- (8) تهذيب 8/ 309: استبصار 4/ 55: محمّد بن أحمد (بن يحيى- صا) عن محمّد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال:

سألته عن رجل عاهد اللّٰه في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده قال: يعتق رقبة أو يتصدّق (3) بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.

____________

(1). بالعهود- ك.

(2). موفياً للنّذر- ك.

(3). يصّدّق- صا.

906‌

36398- (9) تهذيب 8/ 315: استبصار 4/ 54: الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص بن عمر بيّاع السّابري (1) عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من جعل عليه عهداً للّٰه‌وميثاقه في أمر للّٰه (فيه- ئل) طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً.

36399- (10) نوادر أحمد بن محمّد 173: عن أبى جعفر الثّاني (عليه السلام) في رجل عاهد اللّٰه عند الحجر أن لا يقرب محرّماً أبداً، فلمّا رجع عاد إلى المحرّم فقال أبو جعفر (عليه السلام): يعتق أو يصوم أو يطعم ستّين مسكيناً (2) وما ترك من الأمر أعظم ويستغفر اللّٰه ويتوب (إليه- ئل). وتقدّم في أحاديث باب (40) ماورد في انّ المؤمن اذا وعد صدق من أبواب جهاد النفس ج 17 ما يناسب ذلك وفي رواية الثّمالي (15) من باب (69) أنّ الحياء جماع كلّ جميل من أبواب جهاد النّفس ج 18 قوله (عليه السلام) أربع من كنّ فيه كمل إيمانه وأعين على إيمانه (إلى أن قال (عليه السلام)) وهي الوفاء بما يجعل للّٰه‌على نفسه الخ. وفي رواية الحسين (24) من باب (7) وجوب أداء الأمانة من أبواب الوديعة ج 23 قوله (عليه السلام) ثلاثة لا عذر لأحد فيها (إلى أن قال (عليه السلام)) والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر.

ويأتي في رواية فقيه (21) من باب (17) أنّ المهر يجب بالدّخول من أبواب المهور ج 26 قوله تعالى عبدي زوّجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي، وفي رواية أبي حمزة (4) من باب (10) وجوب الكفّارة المرتّبة في مخالفة اليمين من أبواب الكفّارات ج 27 قوله سألت أبا عبداللّٰه (عليه السلام) عمّن قال واللّٰه ثمّ لم يف فقال أبو عبداللّٰه (عليه السلام):

كفّارته إطعام عشرة مساكين.

قد تمّ بحمداللّٰه الذي ليس لصفته حدّ محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود المجلّد الرّابع والعشرون أحمده أضعاف ما حمده جميع خلقه كما يحبّ ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعزّ جلاله ومداد كلماته وأستعينه فاقة إلى كفايته واصلّي واسلّم على من اختاره لإيجازِ عِدَته وتمام نبوّته أرسله بالدّين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور‌

____________

(1). عن حفص عن عمر بيّاع السّابري- صا.

(2). أو يتصدّق على ستّين مسكيناً- ئل.

908‌

وعلى آله الّذين هم موضع سرّه ولَجَأ أمره ومَوْئِل حِكَمِه وكهوفُ كتبه وجبال دينه لا سيّما الخلف المهدي المستور المنتظَر المفروض طاعته على كلّ البشر المؤيَّد على كافّة الأعداء بالنّصر والظّفر الإمام الحجّة الثّاني عشر لا ينكره إلّامن ضلّ وخسر.

اللّهمّ أسألك توفيق الطّاعة وبُعد المعصية وصدق النّيّة وإخلاص التّوبة والمغفرة والرّحمة لجميع المؤمنين والمؤمنات من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة لا سيّما لمن له عليّ حقّ وكرامة.

العبد الحقير الفقير المحتاج إلى ربّه الغنيّ أبو محمّد عبدالمهديّ إسمعيل بن القاسم بن الكاظم المعزّيّ الملايريّ.

924‌

(13) باب أنّ من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً على المستأجر لا يلزمه ولا يحلّ للمملوك وحكمه إذا ضيّع شيئاً واستهلك مالًا 94‌

(14) باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل 94‌

(15) باب انّ من آجر ولده فى مدّة معيّنة باجرة معلومة وجب عليه الوفاء مالم يعرض لإبنه مرض أو ضعف 96‌

(16) باب انّ من تقبّل العمل باجرة معلومة هل له أن يسلّمه إلى غيره بربح فيه أم لٰا وانّ اللّٰه تعالى يحبّ عبداً إذا عمل عملًا فأحكمه 96‌

(17) باب حكم ايجار المستأجر الرحى والمسكن والأجير والأرض والسفينة بأكثر ممّا استأجرها 100‌

(18) باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز 110‌

(19) باب جواز جعل أكثر الاجرة فى مقابلة أقلّ المدّة وبالعكس 110‌

(20) باب أنّ من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره ثمّ خالف كان ضامناً وإلّا فلا 112‌

(21) باب أنّ من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها فإن اختلفا فالقول قول المالك 112‌

(22) باب أنّ من استأجر أرضاً ليزرعها فعليه اجرتها زَرَعَها أم لم يَزْرَعها وحكم الزّرع والغرس والبناء فى الأرض المستأجرة بغير إذن المالك 118‌

(23) باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه 120‌

(24) باب أنّ بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبيّن للمشترى 120‌

(25) باب أنّ الإجارة هل تبطل بموت الموجر أو المستأجر أم لا 122‌

(26) باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذّهب أو الفضّة والنّصف أو الثّلث وحكم إجارتها بالحنطة والشّعير 124‌

(27) باب جواز اشتراط نقص الطّعام على الملّاح وحكم زيادته 126‌

(28) باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثّياب إلّاأن تودع عنده فيفرّط 126‌

(29) باب ثبوت الضّمان على الملّاح والجمّال والمكارى والحمّال ونحوهم إذا فرّطوا أو كانوا متّهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضّمان 128‌

(30) باب ما ورد في ضمان كلّ من يعطىٰ الأجر ليصلح فيفسد كالقصّار والصّبّاغ والصّائغ والغسّال والصّانع والبيطار ونحوهم وحكم ما إذا سرق المتاع عندهم أو تلف وكراهة قول الصّنّاع للمراجعين اليوم والغد 136‌

922‌

فهرست الموضوعات

أبواب العارية 48‌

(1) باب استحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلىّ وغيرهما مع أمن الإتلاف وعدم ثبوت الضّمان فى غير الذّهب والفضّة إذا لم يفرّط المستعير الّا مع شرط الضّمان وجواز الاستعارة من الكافر 48‌

(2) باب أنّ من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن 60‌

(3) باب أنّ من استعار شيئاً فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعه 60‌

(4) باب انّ العارية لِمَن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئاً 62‌

(5) باب أنّ من اذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له أن ينزع ذٰلك الحمل أم لا؟ 62‌

كتاب الإجارة وأبوابها 64‌

(1) باب جملة ممّا تجوز الإجارة فيه ومالا تجوز 64‌

(2) باب كراهة إجارة الإنسان نفسه 66‌

(3) باب كراهة إستعمال الأجير قبل تعيين اجرته وعدم جواز منعه من صلوٰة الجمعة 72‌

(4) باب استحباب دفع أجرة الأجير قبل أن يجفّ عرقه وجواز شروط ما يحلّ اشتراطه فى الإجارة وجواز أخذ الاجرة قبل العمل 74‌

(5) باب انّه يجوز لمن يدخل المال فى بيت المال أو غيره أن يأخذ الاجرة بحساب المال 76‌

(6) باب تحريم منع الأجير اجرته 76‌

(7) باب انّ المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضى إلّاأن يكون الأجير دعاه إلى وضعه على يد أحد فوضعه فلا ضمان 84‌

(8) باب انّه لا بأس بأن يقول المستأجر للموجر أكترىٖ منك هٰذه الدّابّة إلىٰ مكان كذا وكذا 86‌

(9) باب أنّ الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلّابالتقايل أو التعذّر 86‌

(10) باب انّه يجوز للأجير أن يشترى لآخر مضاربة مع اذن المستأجر 88‌

(11) باب حكم من استأجر أجيراً وعيّن الاجرة والنّفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافاه الأجير وأنّ من استأجر رجلًا بنفقة ولم يفسّر شيئاً هل عليه نفقة غَسل ثياب الأجير وحمّامه أم لا 88‌

(12) باب حكم من اكترىٰ دابّة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت ومن استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معيّن فى وقت معيّن باجرة معلومة ولم يوصله 90‌

926‌

(31) باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلّامع التّعدّى أو التّفريط وحكم إجارة الدّار وشرط ثمر الشّجرة للمستأجر وجواز استيجار المرأة للارضاع 146‌

(32) باب ماورد فى أنّ من استأجر من امرأة بيتاً له باب إلىٰ بيت تسكنه المرأة وقالت أنا أغلق الباب بينى وبينك فأبت أن يغلقه فليتحوّل منه 148‌

(33) باب ماورد فى جواز اكتراء الدّار بالعُروض وفى سكنى دار بسكنى دار اخرىٰ 150‌

(34) باب ماورد فى جواز اكتراء الدّار مشاهرة 150‌

(35) باب انّ من اكترى داراً فرثّت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على إصلاحها وللمكترى الخيار 150‌

(36) باب انّه ليس لمن اكترى داراً أو حانوتاً أن يدخل فيها مايضرّبها أو بالجيران وليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله مالم يكن يضرّ إلّاإذا سمّىٰ ما يعمل فيها 152‌

(37) باب ماورد فى تقديم قول المؤجر أو المستأجر 152‌

(38) باب ماورد في أنّ الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع 154‌

(39) باب أنّ من اكترى داراً فيها متاع لصاحبها علىٰ أنْ ينقله فتثاقل ليس له من الكراء إلّابقدر ما سكن السّاكن 154‌

(40) باب حكم من اكترىٰ دابّة أو سفينة فحمل عليها ماحرّم اللّٰه تعالى 156‌

(41) باب حكم من اكترى دابّة يوماً فحبسها بعد ذٰلك أيّاماً 156‌

(42) باب حكم من يدفع الحنطة إلى الطّحّان ويشترط عليه أن يعطيه الدّقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة 156‌

(43) باب أنّ من اغتصب عبداً فآجره فقدر عليه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممّن كانت في يده 158‌

كتاب الجعالة وأبوابها 160‌

(1) باب جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشّركة وللدّلّال والسّمسار والغزو وغيرها 160‌

(2) باب أنّه لا بأس بجعل الآبق والضّالّة 162‌

(3) باب ماورد فى أنّ جعيلة الأعرابى من السّحت 164‌

كتاب الوكالة وأبوابها 166‌

(1) باب جواز الوكالة فى النّكاح والطّلاق والمعاملات وأنّها ثابتة حتّى يعلم الموكّل الوكيل بالخروج منها وأمره ماضٍ حتّى يبلغه العزل منها 166‌

(2) باب حكم من وكّل رجلًا ليزوّجه امرأة ثمّ أنكر ذٰلك 170‌

928‌

(3) باب انّ المرأة إذا ظهر بها عيب يأخذ الزّوج المهر من وليّها الّذى دلّسها 172‌

(4) باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلًا أن يزوّجها من رجل فزوّجها من نفسه فلم ترض فالتّزويج باطل 172‌

(5) باب انّ المرأة إن وكّلت أباها ليأخذ مهرها من زوجها ثمّ مات فليس لها أن تطالب زوجها 172‌

(6) باب تحريم الخيانة على الوكيل وأنّ شرّ خيانته ووزرها عليه 174‌

(7) باب انّ الوكيل إذا باع بوكس من الثّمن أو تغالى فيه جاز البيع والشّراء مالم يعلم تعمّده وأنّ من وكّل رجلين أن يبيعا له لم يجز لِأحدهما أن يبيع إلّاأن يجعل البيع لكلّ واحد منهما منفرداً 174‌

(8) باب انّ من قال لأحد خذ من وكيلى كذا وكذا فللوكيل أن يؤدّيه إذا علم صدقه 176‌

كتاب الغصب وما يناسبه وأبوابه 178‌

(1) باب تحريم الغصب ووجوب ردّ المغصوب إلىٰ مالكه 178‌

(2) باب حكم من زرع أو غرس في أرض بغير اذن المالك أو باذنه 184‌

(3) باب أنّ من غصب أرضاً فبنى فيها رفع بناءها وسُلِّمَتِ الأرض الىٰ المالك 188‌

(4) باب أنّ من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردّها والولد للمولىٰ الّا أن يرضىٰ بقيمته 190‌

(5) باب أنّ للمالك أن يأخذ ماله ممّن وجده عنده 190‌

(6) باب أنّ من غصب دابّة ضمن قيمتها إن تلفت وأرشها إن عيبت وإن تناسلت فلصاحبها ما تناسلت وإن أنفق عليها لم يرجع بشى‌ء وإن اختلفا فى القيمة فالقول قول المالك 192‌

(7) باب تحريم التّصرّف فى المال المغصوب على الغاصب وغيره إلّاالمالك وتحريم حلب ماشية أمرءٍ إلّابإذنه وتحريم الشّراء من الغاصب 192‌

(8) باب حكم ما عمل الغاصب فى المغصوب أو زاد فيه أو نقص 194‌

(9) باب ما ورد في أنّ من زرع حنطة فلم يزكّ زرعه فبظلم عمله 194‌

(10) باب ماورد فيمن قتل دابّة عبثاً أو قطع شجراً أو أفسد زرعاً أو هدم بيتاً أو عوّر بئراً أو نهراً 196‌

كتاب الشّفعة وأبوابها 198‌

(1) باب ما ورد فيمن له الشّفعة وما فيه 198‌

(2) باب عدم ثبوت الشّفعة في الدّار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة 212‌

(3) باب أنّ من طلب الشّفعة فذهب علىٰ أن يحضر الثّمن انتظر به ثلٰثة أيّام وإن طلب الأجل إلى أن يحمل الثّمن من بلد آخر انتظر به قدر الذّهاب والمجى‌ء وزيادة ثلٰثة أيّام فإن أخّر فلا شفعة له 214‌

930‌

(4) باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشّفعة 214‌

(5) باب ما ورد فيمن سلّم الشّفعة قبل البيع ثمّ قام بها بعده 216‌

(6) باب ما ورد فى أنّ البيع إذا وقع على المشاع والمقسوم فللشّفيع أن يأخذها معاً أو يتركها معاً وانّه لا ضرر فى الشّفعة ولا ضرار 216‌

(7) باب ما ورد فى أنّ المشترى إذا قال للشّفيع اشتريت بكذا وكذا فسلّم الشّفيع له الشّفعة ثمّ علم انّه اشتراه بأقلّ فله الرّجوع بالشّفعة 216‌

(8) باب أنّ ما وضع البايع عن المشترى وضع عن الشّفيع إذا كان مثله يوضع بين المتبايعين 218‌

(9) باب أنّ الشّفيع إذا أوجب أخذ الشّقص على نفسه هل له الرّجوع أم لا 218‌

(10) باب أنّ الشّقص إذا بيع مراراً فى مدّة الشّفعة فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين 218‌

(11) باب ما ورد فى أنّه إذا اختلف المشترى والشّفيع فى ثمن الدّار فالقول قول المشترى 218‌

(12) باب ما ورد فى أنّ البيع إذا انعقد وجبت الشّفعة وأنّها لمن يأتيها وإذا عمل الشّفيع ما يدلّ على قبول البيع قطع شفعته 220‌

(13) باب ما ورد فى أنّ من بنى فى الأرض المحبوسة فمات فباع بعض ورثته حصّته فلشريكه الشّفعة 220‌

(14) باب أنّ الشّفعة هل تورث أم لا 222‌

(15) باب ما ورد في انّ جار الدّار أحقّ بدار الجار وأرضه 222‌

كتاب الوقوف والصّدقات وأبوابها 224‌

(1) باب استحباب الوقوف والصّدقات وبيان صدقات النّبيّ (صلى الله عليه و آله) وفاطمة والأئمّة (عليهم السلام) والصّحابة 224‌

(2) باب أنّه لا يجوز للواقف أو المتصدّق أن يتصرّف فيما أوقفه أو فيما تصدّق به وحكم من أوقف أو تصدّق وقال إن احتجت إليه فأنا أحقّ به 254‌

(3) باب حكم الرّجوع فى الصّدقة والوقف قبل القبض وبعده وكفاية قبض الولىّ عن الصّغار وكراهة تملّك الصّدقة بالبيع والهبة ونحوها لٰا بالميراث 258‌

(4) باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدّوام فى الوقف 268‌

(5) باب جواز وقف المشاع والصّدقة به قبل القسمة وقبل القبض 270‌

(6) باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد 274‌

(7) باب ما ورد فى أنّ من أوقف أرضاً على قبيلة وهم كثيرون متفرّقون فى البلاد فهى لمن حضر بلد الوقف 276‌

932‌

(8) باب حكم بيع الوقف 276‌

(9) باب أنّ من تصدّق بجارية على غيره هل يحلّ له فرجها قبل القبض أم لا؟ 284‌

(10) باب حكم من تصدّق علىٰ ولده بشى‌ء ثمّ أراد أن يدخل معهم غيرهم 284‌

(11) باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعاً 288‌

(12) باب حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير إذن زوجها 290‌

(13) باب جواز إعطاء فقراء بنى هاشم من الصّدقات المندوبة ومن الوقف على الفقراء 292‌

كتاب السّكنىٰ والحبس وأبوابها 294‌

(1) باب استحباب التّطوّع بالسّكنىٰ والحبس للمؤمن 294‌

(2) باب أنّ السّكنىٰ تابعة لشروط المالك وانّ النّاس فيها عند شروطهم ومن أسكن رجلًا ولم يوقّت يخرجه إذا شاء 296‌

(3) باب حكم من جعل له السّكنىٰ مدّة حياته ومات المالك وأنّ من أعمر شيئاً مادام حيّاً فلورثته إذا توفّى 300‌

(4) باب بطلان السّكنىٰ والحَبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة وأنّه يرجع ميراثاً 302‌

(5) باب أنّ من حبس مملوكة لِأحد تخدمه مدّة حياته فأبَقَتْ قبل أن يموت المالك عتقَتْ إذا مات المالك وليس للورثة أن يستخدموها قدر ما أبقت 304‌

كتاب الهِبات وأبوابها 306‌

(1) باب ما ورد فى حلّيّة الهبة فى غير المحرّمات واستحبابها للمؤمنين خصوصاً الأقرباء 306‌

(2) باب أنّ من كانت له علىٰ رجل دراهم فوهبها له هل له أن يرجع فيها أم لا؟ 308‌

(3) باب أنّ من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثمّ وهبه لمن هو عليه صحّت الهبة 310‌

(4) باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنّساء على بعض فى العطيّة خصوصاً مع المزيّة وكراهة ذٰلك مع عدمها 310‌

(5) باب جواز هبة المشاع 312‌

(6) باب أنّه لا ينبغى لمن أعطىٰ للّٰه‌أن يرجع فيه ولا يرجع الرّجل فيما يهب لامرأته والمرأة فيما تهب لزوجها وحكم هبة المرأة من مالها بغير اذن زوجها 312‌

(7) باب حكم الرّجوع فى الهبة والنّحل قبل القبض وبعده وحكم اعتبار نيّة القربة فيهما 316‌

(8) باب أنّ الهبة إذا كانت موجودة للواهب أن يرجع فيها وإلّا فلا 324‌

(9) باب عدم جواز الرّجوع فى الهبة بعد التّعويض وحكم الرّجوع لمن يهب على أن يثاب فلا يثاب 326‌

934‌

(10) باب ماورد فى أنّ المرأة إذا وهبت لابنتها وليدة ثمّ ماتت الإبنة ولم تدَع وارثاً تردّ الوليدة بالميراث إليها 326‌

(11) باب ماورد فى أنّ اللّٰه تعالىٰ لا يرجع من هبته 328‌

كتاب السّبق والرّماية وما يناسبهما 330‌

(1) باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والإستباق 330‌

(2) باب استحباب الرّمى والمراماة والسّباحة 334‌

(3) باب ما يجوز فيه السّبق والرّهان 338‌

(4) باب جواز شرط مال السّابقة للسّابق والمصلّى والثّالث وأنّه بحسب الشّرط 342‌

(5) باب ما ورد فى مصارعة الحسنين (عليهما السلام) والنّبىّ (صلى الله عليه و آله) مع الأعرابىّ 344‌

(6) باب الملاعبة بالمداحى وإرسال الطّير 346‌

كتاب الوصايا وأبوابها 348‌

(1) باب ماورد فى أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم، وأنّ من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهليّة واستحبابها بالمأثور وبيان كيفيّتها ومقدار ما يستحبّ أن يوصى به من المال 348‌

(2) باب ماورد فى أنّ الوصيّة تمام مانقص من الزّكٰاة وأنّ من أوصى بالثّلث احتسب له من زكاته 372‌

(3) باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثمّ قتل فأخذت الدّية دخل ثلثها أيضاً فى الوصيّة 374‌

(4) باب أنّ من أوصى بأن يجرى على رجل ما بقى من ثلثه هل للوصىّ أن يوقف ثلث الميّت أم لا؟ 376‌

(5) باب أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث بطلت الوصيّة فى الزّائد إلّاأن يجيز الوارث 376‌

(6) باب أنّ الورثة إذا أجازوا الوصيّة فى حياة الموصى لم يكن لهم الرّجوع فى الإجازة 390‌

(7) باب أنّه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله وحكم ما لو ولد له بعد موته 392‌

(8) باب ماورد فيمن أوصىٰ انّ مماليكى أحرار وله مماليك لخاصّة نفسه ومماليك فى شركة رجل آخر 394‌

(9) باب أنّ من أعتق مملوكاً لا يملك غيره فى مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التّركة صحّ العتق فى سدس المملوك واستسعى وإن كان الدّين أكثر من ذٰلك بطل العتق 396‌

(10) باب أنّ من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصىٰ بوصيّة كانت أكثر من الثّلث قدّم العتق 400‌

(11) باب حكم التّصرّفات المنجّزة فى مرض الموت 402‌

936‌

(12) باب أنّ للموصى أن ينقض وصيّته فيزيد فيها أو ينقص أو يعطى من حرمه ويحرم من أعطاه ما لم يمت فيعمل بالأخيرة 406‌

(13) باب جواز الوصيّة للوارث 412‌

(14) باب ثبوت الوصيّة بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذمّيّين مرضيّين مع عدمهما 416‌

(15) باب حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشّاهدين الذّمّيّين 424‌

(16) باب حكم ثبوت الوصيّة بشهادة مسلم صادق 428‌

(17) باب حكم شهادة المرأة فى الوصيّة 430‌

(18) باب حكم المملوكين إذا ادّعيا أنّ مالكهما أعتقهما وأشهدهما أنّ حمل جاريته منه وأنكر الورثة واسترقّوهم ثمّ اعتقا بعد فشهدا على ما قال مولاهما الأوّل 432‌

(19) باب جواز الوصيّة بالكتابة والإشارة مع تعذّر النّطق 434‌

(20) باب أنّ من أوصىٰ إلىٰ صغير وكبير فعلىٰ الكبير أن يمضى الوصيّة ولا ينتظر بلوغ الصّغير وليس للصّغير إذا أدرك أن لا يرضى إلّابما كان من تبديل أو تغيير 440‌

(21) باب أنّ من أوصى إلى اثنين فليس لهما أن ينفرد كلّ واحد منهما بنصف التّركة وعليهما انفاذ الوصيّة معاً وليس للمديون أن يؤدّى ما عليه إلىٰ بعض الأوصياء 442‌

(22) باب أنّ الولد ليس له أن يمتنع من قبول وصيّة والده 446‌

(23) باب حكم الوصيّة إلى المرأة وشارب الخمر 446‌

(24) باب حكم الغائب والحاضر إذا أوصى إليه 450‌

(25) باب أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته، وإن جرح نفسه ثمّ أوصى فمات منه لم تجز وصيّته 452‌

(26) باب أنّه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدّين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث وأنّ من مات وعليه دين يحيط بجميع ماله فلا ينفق على عياله من المال 454‌

(27) باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال 460‌

(28) باب وجوب إخراج حجّة الإسلام من أصل المال والمندوبة من الثّلث إن أوصى بها وحكم الوصيّة بالحجّ 462‌

(29) باب أنّ من أوصى بعتق رقبة يجزى عنه عتق جارية 462‌

(30) باب أنّ من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم يوجد بما سمّى فيعتق من النّاس 464‌

(31) باب أنّ من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعيّن استخرج بالقرعة 464‌

938‌

(32) باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط 465‌

(33) باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقلّ أعطيت الباقى ثمّ أعتقت 466‌

(34) باب أنّ المريض إذا أوصى ثمّ برأ استحبّ له امضاء وصيّته 466‌

(35) باب حكم من أوصى بجزء من ماله 466‌

(36) باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كلّ مملوك قديم فى ملكه 476‌

(37) باب حكم من أوصى بشى‌ء من ماله وحكم من أوصى لجيرانه 482‌

(38) باب أنّ من أوصى لرجل بسيف وكان فى جَفْنٍ وعليه حلية فله السيّف بما فيه 482‌

(39) باب أنّ من أوصى لرجل بصندوق فيه مال فله الصّندوق بما فيه وكذا من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام 484‌

(40) باب حكم الوصيّة بما أحبّ الوصىّ وبالمجمل وبيان ما هو القليل 486‌

(41) باب حكم من أوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم وحكم من أقرّ لأولاده بضيعة 488‌

(42) باب حكم من أوصى من ماله لأعمامه وأخواله 488‌

(43) باب حكم من أوصىٰ لقرابته وحكم من أوصى بأنّ هٰذا المال لفلان ولم يأمره بأمر 488‌

(44) باب استحباب الوصيّة للقرابة وإن كان قاطعاً 490‌

(45) باب أنّ من أوصى لُامّ ولدِه أعتقت من الثّلث ولها مابقى من الوصيّة 494‌

(46) باب حكم من أوصى لمواليه وموالياته 496‌

(47) باب ماورد فيمن أوصى بثلث ماله لعبده 497‌

(48) باب أنّ المكاتب إن أوصىٰ أو اوصِىَ له صحّت بقدر ما اعتق منه 497‌

(49) باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة فى كفّارة لم يُجْزِ عنه ذٰلك 499‌

(50) باب حكم من أوصى بمال لآل محمّد (صلى الله عليه و آله) أو بمال قليل لولد فاطمة (عليها السلام) 500‌

(51) باب انّ من أوصى لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف فقد جازت وصيّته 500‌

(52) باب حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث 502‌

(53) باب أنّ من أوصى بمال للكعبة يدفع إلى المحتاجين من زوّارها 504‌

(54) باب حكم من أوصىٰ بمال للحجّ والعتق والصّدقة فلم يبلغ 504‌

(55) باب حكم المال الّذى يوصىٰ به فى سبيل اللّٰه 508‌

940‌

(56) باب أنّ المجوسىّ إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس فإن صرف فى فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصّدقة إلى فقراء المجوس 514‌

(57) باب جواز الوصيّة من المسلم والذّمّىّ للذّمّى بمال وعدم جواز دفعه إلى غيره 516‌

(58) باب جواز تفويض الموصى أمر مصرف الوصيّة إلى الوصىّ 518‌

(59) باب حكم ما لو أوصى أحد ببنوّة غلام وعتق غلام فاعتقل لسانه ولم يعيّنهما 520‌

(60) باب انّ الموصىٰ له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصىٰ به لوارث الموصىٰ له 522‌

(61) باب وجوب انفاذ الوصيّة على وجهها ولا يجوز للوصىّ أن يبدّلها أو يغيّرها فإن غيّرها فهو ضامن إلّاأن يوصى بغير ما أمر اللّٰه تعالى فللوصىّ أن يردّها إلى الحقّ 526‌

(62) باب حكم ضمان الوصىّ لمال الغرماء إذا عزله ورفعه فى بيته فسرق 534‌

(63) باب أنّه هل للوصىّ أن يعيّن مال اليتيم أو يتّجر فيه أم لا 536‌

(64) باب عدم جواز دفع الوصىّ مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرّشد ولزوم دفعه إليه إن آنس منه رشده وعلى اليتيم أن يأخذ ماله 536‌

(65) باب أنّ الوصىّ إذا نسى بعض أبواب الوصيّة يجعلها في البرّ 542‌

(66) باب جواز شراء الوصىّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد 544‌

(67) باب أنّ من أذن لوصيّه فى المضاربة بمال ولده الصّغار من غير ضمان جاز له ذٰلك 544‌

(68) باب أنّ الوصىّ إذا ادّعى على الميّت ديناً بلا بيّنة هل له أن يأخذ ممّا فى يده أم لا 546‌

(69) باب حكم وصىّ الوصىّ فى القيام بالوصيّة وحكم أخذ الاجرة 548‌

(70) باب أنّ من أوصى بمال لُامور متعدّدة فلم يبلغ يبدأ بأوّل ماسمّاه فالأوّل حتّىٰ يتمّ 548‌

(71) باب أنّه يستحبّ للإنسان أن يكون وصيّ نفسه ويقدّم ما يريد أن يوصى به 550‌

(72) باب أنّ من ترك عند امرأته نفقة لمدّة ثمّ مات رجع الباقي في الميراث 550‌

(73) باب حكم وصيّة من لم يبلغ والسّفيه والمجنون 552‌

(74) باب أنّ المملوك لاوصيّة له إلّابإذن سيّده 556‌

(75) باب ماورد فى من يتولّىٰ قسمة أموال من مات بلا وصيّة وله أولاد صغار وكبار وفى مَنْ وَصِىّ مَنْ لٰاوَصِىَّ له وما يزيل الوصىّ عن الوصيّة 556‌

(76) باب ماورد فى انّ القاضى يوكّل وكيلًا للغُيّب يقاسم الوصىّ 558‌

(77) باب حكم من أوصى إليه بعتق نسمتين بمبلغ معيّن فاشترى واحدة واعتقها ولا يصيب بما بقى من المال نسمة اخرى 558‌

942‌

كتاب العتق وأبوابه 0 56‌

(1) باب استحباب عتق العبيد خصوصاً عشيّة عرفة ويومها واختيار عتق العبد عَلَى الأمَةِ 560‌

(2) باب أنّه لاعتق إلّاما اريد به وجه اللّٰه عزّوجلّ 566‌

(3) باب أنّه لا يصحّ العتق قبل الملك وان علّق عليه 567‌

(4) باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيّته 569‌

(5) باب أنّ الرّجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو إحدى النّساء المحرّمات إنعتق عليه، وأنّه يملك من عداهم من الأقارب وكراهة تملّكهم خصوصاً الوارث واستحباب عتقهم 570‌

(6) باب أنّ من أرضعت ابن جاريته تعتقه ولا تملكه، وأنّ من أرضعت ابن سيّده لا تعتق وله أن يبيعها 574‌

(7) باب أنّ المرأة إذا ملكت أحداً من الآباء أو الامّهات أو الأولاد انعتق وتملك من سواهم، وأنّه إذا ملك أحد الزّوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحلّ الأمة ويحرم العبد 575‌

(8) باب أنّ من أعتق عبداً أو أمة على شرط فله شرطه 575‌

(9) باب أنّ من أعتق مملوكاً وشرط عليه خدمته مدّة فأبق ثمّ مات المولى فوجدها ورثته ليس لهم أن يستخدموها 577‌

(10) باب وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه واستحباب البرّ به والانفاق على من أعتق ولا حيلة له حتّى يستغنى وأنّه لا بأس للرّجل أن يقول لمملوكه يا أخى ويا ابنى 578‌

(11) باب جواز عتق الوالدانِ الصّغار واستحباب اختيار عتق مَنْ أغنىٰ نفسه 581‌

(12) باب جواز عتق ولد الزّنا وولده 582‌

(13) باب جواز عتق المستضعف ولو فى الواجب وحكم عتق المشرك والنّاصب 583‌

(14) باب حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبه 584‌

(15) باب أنّ عتق المكره ليس بعتق، وأنّ من كان معه رقيق فسأله العشّار فقال هم أحرار ليس عليه شى‌ء 588‌

(16) باب أنّ المولَه والمدلّه والمَعتوه ليس عتقه بعتق 589‌

944‌

(35) باب أنّ المعتَق واجباً سائبة وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره وإلّا فولاؤه وميراثه للإمام وكذا لو تبرّء المولى من جريرته 611‌

(36) باب أنّه لا يصحّ بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه 613‌

(37) باب صحّة العتق بالإشارة مع العجز عن النّطق وصحّة عتق المرأة بغير إذن زوجها واستحباب استيذانه وحكم العتق في مرض الموت 616‌

(38) باب عدم صحّة العتق بالكتابة واشتراط النّطق باللسان وحكمه مع العجز عن النّطق 617‌

(39) باب تحريم الإباق على المملوك وأنّه لا تقبل له صلوٰة وبيان حدّ الاباق 617‌

(40) باب أنّ من خاف إباق عبده جاز أن يقيّده ويستوثق منه ولا تسقط نفقته ويستحبّ عتق الآبق إذا وجد 618‌

(41) باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتّىٰ فى الكفّارة الواجبة 619‌

(42) باب أنّ من أخذ آبقاً أو مسروقاً ليردّه إلى صاحبه فأبق أو هلك ولم يفرّط لم يضمن 619‌

(43) باب أنّ العبد إذا قال لمولاه بعنى بكذا وأنا أعطيك كذا وللعبد مال لزم الشّرط وإلّا فلا 620‌

(44) باب أنّ أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته فى حصّته لا فى حصّة الباقين، ولم يضمن مع كون المقرّ مرضياً، بل يستسعى العبد 621‌

(45) باب أنّ الميّت إذا لم يَدَع وارثاً سوى المملوك يشترى من تركته فيعتق ويعطى باقى التّركة 622‌

(46) باب حكم من أعتق عبداً وعليه دين وحكم دينه إذا مات سيّده أو باعه 623‌

(47) باب حكم عتق الصّبىّ مملوكه إذا بلغ عشر سنين وعتق الصّغيرة أمّها 623‌

(48) باب أنّ من أعتق ثلاثة من مماليكه وكان له أكثر من ذٰلك فقيل له أعتقت مماليكك فقال نعم لم يعتق غير الثّلاثة 625‌

(49) باب انّ المنبوذ حرّ لايباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته 625‌

(50) باب حكم من أعتق بعض مملوكه 626‌

(51) باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد 628‌

946‌

(7) باب حكم تدبير المرأة بغير اذن زوجها 648‌

أبواب المكاتبة 649‌

(1) باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ولو لم يكن له مال وتأكّد استحبابها إذا كان له مال أو كسب 649‌

(2) باب حكم ما إذا أدّىٰ المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقى 651‌

(3) باب ما ورد في أنّ المرأة إذا كان لها مكاتب وكان عنده ما عليه فلتحتجب منه 652‌

(4) باب أنّ المكاتبة إذا أعانها زوجها حتّى عتقت هل لها الخيار أم لا؟ 652‌

(5) باب أنّه لا بأس للرّجل أن يكاتب مملوكه علىٰ رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن على المكاتب غيره ماكوتب عليه 652‌

(6) باب أنّ المكاتب إذا أدّىٰ شيئاً من مكاتبته أعتق بقدر ما أدّىٰ الّا أن يشترط عليه إن عجز ردّ فى الرّقّ، وما ورد فى حدّ العجز وأنّ المسلمين عند شروطهم 653‌

(7) باب أنّ المكاتب لا يجوز له التّزويج ولا الحجّ ولا التّصرّف فى ماله بما زاد عن القوت إلّا بإذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة 657‌

(8) باب أنّ المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شى‌ء تحرّر من أولاده بقدره حتّى يؤدّوا مابقى، فيتحرّرون، وورثوا منه بقدر الحرّيّة 660‌

(9) باب انّ المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فإن فعل لزمه المهر والحدّ فإن حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهى امّ ولد 662‌

(10) باب أنّه يستحبّ للسّيّد وضع شى‌ء من مال المكاتبة الأصلىّ الّذى أضمره لا ممّا زاده لأجل الوضع ويستحبّ وضع السّدس 663‌

(11) باب انّ من كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة فأعانها فى مكاتبتها بشرط أن لا يكون لها على أبيه خيار إذا ملكت نفسها، لزم الشّرط 665‌

(12) باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النّصف الآخر وحكم من أعتق نصفها ولم يكاتبها 666‌

(13) باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الأجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحطّ 666‌

948‌

كتاب الإقرار وأبوابه 2 68‌

(1) باب صحّة الإقرار من البالغ العاقل وانّه لا انكار بعد الإقرار وانّ المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً 682‌

(2) باب أنّ من أقرّ لوارث أو غيره بدين أو شي‌ء جاز إقراره إذا كان مأموناً مصدّقاً 684‌

(3) باب انّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له وإن لم يقم أحدهما بيّنة فالمال بينهما نصفان 692‌

(4) باب انّه إذا أقرّ واحد من الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث أو عتق أو دين لزمهم ذٰلك بنسبة حصصهم وإذا أقرّ اثنان عدلان اجيز على جميع الورّاث 694‌

(5) باب أنّ من أقرّ عند الحبس أو التّخويف أو التّجريد أو التّهديد لم يحدّ 698‌

كتاب الأيمان وأبوابها 2 70‌

(1) باب كراهة اليمين الصّادقة وحرمة اليمين الكاذبة إلّاللتّقيّة كدفع الظّالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله وحرمة نكثها 702‌

(2) باب أنّ المحقّ يستحبّ له أن يختار الغرم على اليمين إجلالًا للّٰه‌تبارك وتعالىٰ والمدّعى يستحبّ له أن يترك الغريم ولا يستحلفه تعظيماً للّٰه‌عزّوجلّ 726‌

(3) باب ماورد فى انّ من حلف باللّٰه تعالى فليصدق ومن لم يصدّق فليس من اللّٰه عزّوجلّ فى شى‌ء وكذٰلك من حُلف له باللّٰه فلم يرض 728‌

(4) باب ماورد فى أقسام اليمين وما يترتّب عليها 730‌

(5) باب تحريم البرائة من دين النّبيّ (صلى الله عليه و آله) والحلف بالبراءة من اللّٰه عزّوجلّ ورسوله والأئمّة (عليهم السلام) 734‌

(6) باب أنّ من قال اللّٰه يعلم فيما لم يعلم اهتزّ العرش اعظاماً له 736‌

(7) باب انّ اليمين لا تنعقد بغير اللّٰه واسمائه الخاصّة وحكم الحلف بغيره 738‌

(8) باب حكم من حلف بربّ المصحف وبسورة من كتاب اللّٰه 750‌

(9) باب حكم استحلاف الكفّار بغير اللّٰه ممّا يعتقدونه 750‌

950‌

(10) باب أنّه لا تنعقد اليمين بالكواكب ولا بالأشهر الحرم ولا بمكّة ولا بالكعبة ولٰا بالحرم ولا بالاباء ولا بالطّواغيت وحكم الحلف بها 756‌

(11) باب أنّ من قال هو يهودىّ أو نصرانىّ إن لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه ولم تلزمه الكفّارة وإن حنث وكذا لو قال هو محرم بحجّة إن لم يفعل كذا 758‌

(12) باب أنّه لا تنعقد اليمين بالطّلاق والعتاق والصّدقة 760‌

(13) باب جواز استحلاف الظّالم بالبراءة من حول اللّٰه وقوّته 768‌

(14) باب ماورد فى أنّه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيّده 776‌

(15) باب أنّ اليمين لا تنعقد فى معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم 778‌

(16) باب أنّ من حلف أن لا يشترى لأهله شيئاً فليشتر لهم 790‌

(17) باب أنّ اليمين لا تنعقد فى غضب ولا جبر ولا إكراه ولا بغير قصد وإرادة 792‌

(18) باب أنّ من حلف يميناً ثمّ رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها فليأت بالّذى هو خير ولا كفّارة عليه 796‌

(19) باب حكم الحلف على ترك الطّيّبات 800‌

(20) باب أنّ من حلف أن لا يشرب من لبن عنزه ولا يأكل من لحمها هل يتعدّى إلى أولادها أم لا 804‌

(21) باب أنّ من حلف ليضربنّ عبده جاز له العفو عنه، بل يستحبّ له، ومن حلف أن يضرب عبده عدداً جاز أن يجمع خشباً فيضربه فيحسب بعدده 806‌

(22) باب حكم تحريم الزّوجة والجارية 808‌

(23) باب أنّ اليمين تقع على نيّة المظلوم دون الظّالم 810‌

(24) باب أنّ من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه على الضّمير 812‌

(25) باب أنّ الرّجل لا يحلف ولا يستحلف إلّاعلى علمه 812‌

(26) باب أنّ اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفّارة بالمخالفة 814‌

(27) باب أن اليمين لا تنعقد إلّاعلى المستقبل إذا كان البرّ أرجح فلو خالف أثم ولزمته الكفّارة ولو حلف على ترك الرّاجح أو فعل المجروح لم تنعقد 816‌

(28) باب أنّ من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد إلّابعلمه وكان عليه فى ذلك ضرر لم تنعقد 822‌

(29) باب حكم من حلف على الرّجل 824‌

952‌

(30) باب حكم من سأل النّاس بوجه اللّٰه تعالى أو أقسمهم باللّٰه 826‌

(31) باب جواز الحلف فى الدّعوى علىٰ غير الواقع للتوصّل إلى الحقّ ودفع ظلم قضاة الجور 826‌

(32) باب أنّ من حلف لينحر ولده لم تنعقد يمينه 828‌

(33) باب أنّ من حلف علىٰ ترك الإصلاح بين النّاس لا ينعقد 828‌

(34) باب أنّ المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوّج بعده لم تنعقد وكذا لو حلفت أن لا تخرج إليه من البلد 830‌

(35) باب أنّ من أعجبته جارية عمّته فخاف الإثم فحلف أن لا يمسّها أبداً ثمّ ورثها انحلّت اليمين وحلّت له 832‌

(36) باب حكم من حلف ونسى ما قال 832‌

(37) باب حكم استثناء مشيئة اللّٰه فى اليمين وغيرها من الكلام والكتابة وكلّ موضع يناسب 834‌

(38) باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً واستثناء مشيئة اللّٰه سرّاً للخدعة في الحرب 842‌

(39) باب ماورد فيمن حلف بما لا يطيق وأتى به عند علىّ (عليه السلام) 844‌

(40) باب جواز الإقتصاص بقدر الحقّ من مال المنكر فإن استحلفه جاز له أن يحلف أنّه ليس عليه شى‌ء 846‌

(41) باب أنّ من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الإقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها، فإن ردّ المال بعد اليمين جاز قبوله 848‌

(42) باب أوّل من حلف باللّٰه كاذباً الشّيطان اللعين 850‌

(43) باب ماورد فى تخلّف اسامة عن علىّ (عليه السلام) فى حروبه لأنّه حلف أن لا يقتل من شهد أن لا إله إلّااللّٰه وأن محمّداً رسول اللّٰه 852‌

كتاب النّذر والعهد وأبوابهما 4 85‌

(1) باب أنّه لا ينعقد النّذر حتّى يقول للّٰه‌علىّ كذا ويسمّى المنذور ويكون عبادة، ولا ينعقد فى غضب ولا يصحّ لإرضاء الزّوجة ولا فيما لا يطيق 854‌

(2) باب أنّ من نذر وسمّى المنذور فهو عليه وإن لم يسمّ فليس عليه شى‌ء ويستحبّ له أن يصلّى ركعتين أو يصوم يوماً أو يتصدّق بشى‌ء 862‌

(3) باب أنّه لا ينعقد النّذر فى معصية ولا مرجوح وحكم نذر الشّكر والزّجر 864‌

(4) باب أنّ من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه وحكم من نذر هدياً للكعبة من غير الأنعام 870‌

(5) باب أنّ من نذر أن لا يشترى لأهله شيئاً بنسيئة فليشتر لهم 872‌

954‌

(6) باب أنّ من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له أن ينحر مكانه كبشاً 872‌

(7) باب أنّ من نذر أن يهدى طعاماً أو لحماً لم ينعقد، وإنّما ينعقد إذا نذر أن يهدى إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذّبح 878‌

(8) باب أنّ من نذر هدياً هل عليه إشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة وأين ينحره 878‌

(9) باب أنّ من نذر إن لم يحجّ قبل التّزويج أن يعتق غلامه لزم وإن كان الحجّ ندباً، وحكم من جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل ومن نذر أن يمشى إلى بيت اللّٰه ومن نذر أن يصوم يوماً معيّناً أو نذر صياماً فعجز 880 (10) باب حكم من نذر إن ولد له غلام وأدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه، فمات الأب 882‌

(11) باب أنّ من نذر الصّدقة بمال كثير وجب عليه الصّدقة بثمانين درهماً 884‌

(12) باب أنّ من نذر أن يتصدّق بدراهم فصيّرها ذهباً لزمه الإعادة وكذالوعّين مكاناً فخالف 888‌

(13) باب أنّ من عاهد اللّٰه أن يتصدّق بجميع ما يملك جاز له أن يقوّم داره وجميع ملكه ويبيع به ثمّ يتصدّق بالقيمة أوّلًا فأوّلًا فإن بقى شى‌ء أوصى به 890‌

(14) باب أنّ من نذر عتق مملوكه لزم وإن لم يكن المملوك عارفاً 892‌

(15) باب أنّ من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلّت اليمين وإن عادت بملك مستأنف 892‌

(16) باب أنّ من علّق عتق الأمة على وطيها وطلب ولدها لزم ذلك بالوطى وإن لم ينزل 894‌

(17) باب حكم من نذر عتق أوّل مملوك ملكه فملك مماليك دفعة 894‌

(18) باب ماورد فى أنّ من اشترى نفسه من اللّٰه بمال فهو للإمام (عليه السلام) 896‌

(19) باب أنّ من نذر ثمّ علم بوقوع الشّرط قبل النّذر لم يلزمه شى‌ء 896‌

(20) باب ماورد فى كراهة إيجاب الشّى‌ء على النّفس بالنّذر وشبهه دائماً وكراهة تعاهد اللّٰه تعالى واستحباب إجتلاب الخير واستدفاع الشّرّ بالنّذر غير الدّائم 898‌

(21) باب أنّ من نذر فعل واجب أو ترك محرّم لزم ووجبت الكفّارة بالمخالفة 900‌

(22) باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها والمملوك بغير إذن سيّده والولد بغير إذن والده 902‌

(23) باب وجوب الوفاء بعهد اللّٰه والكفّارة المخيّرة بمخالفته 902‌

956‌

Sources ofShi'ite JurisprudenceV olume 24 Translatedb yAHMAD ESMAEILTABAR, SEYYED AHMAD REZA HOSSEINIand MOHAMMAD HOSSEIN MEHVARI TEHRAN Publisher: Farhang- e- Sabz 2009.