
جامع أحاديث الشيعة
الجزء الثلاثون
تأليف
السيد حسين البروجردي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة
68
النساء (4): 58- 61 و 65 و 105 و 106: «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمّٰا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ سَمِيعاً بَصِيراً* يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا* أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِيداً* وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمْ تَعٰالَوْا إِلىٰ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنٰافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً».
و «فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لٰا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً».
و «إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ وَ لٰا تَكُنْ لِلْخٰائِنِينَ خَصِيماً* وَ اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً».
المائدة (5): 42- 45: «سَمّٰاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرٰاةُ فِيهٰا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ مٰا أُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ* إِنّٰا أَنْزَلْنَا التَّوْرٰاةَ فِيهٰا هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هٰادُوا وَ الرَّبّٰانِيُّونَ وَ الْأَحْبٰارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتٰابِ اللّٰهِ وَ كٰانُوا عَلَيْهِ شُهَدٰاءَ فَلٰا تَخْشَوُا النّٰاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لٰا تَشْتَرُوا بِآيٰاتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ* وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ».
64
الجزء الثلاثون
كتاب القضاء
66
أبواب القضاء و من له الحكم و من ليس له و وظيفة القاضى
(1) باب اختصاص القضاء و الحكم بالنّبىّ و الإمام عليهم الصّلاة و السّلام
و المبعوثين من قِبَلِهم و الفقيه المؤمن العادل الّذى يحكم بما أنزل اللّه
و بما ورد عن المعصومين عليهم الصّلاة و السّلام و عدم جواز الحكم
و القضاء لغيرهم و يحرم التّحاكم إليهم و يجب على القاضى أن يحكم
بالحقّ و يحرم عليه أن يحكم بالجور و يحتاط عند الشّبهة
قال اللّٰه تبارك و تعالى في سورة البقرة (2): 188 و 213: «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ».
و «كٰانَ النّٰاسُ أُمَّةً وٰاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ».
آل عمران (3): 23: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتٰابِ يُدْعَوْنَ إِلىٰ كِتٰابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ».
70
المائدة (5): 47- 50: «وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ* وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ عَمّٰا جٰاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهٰاجاً وَ لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وٰاحِدَةً وَ لٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مٰا آتٰاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ* وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النّٰاسِ لَفٰاسِقُونَ* أَ فَحُكْمَ الْجٰاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ».
الأنعام (6): 152: «وَ إِذٰا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوا ذٰلِكُمْ وَصّٰاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ».
الأنبياء (21): 78- 79: «وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إِذْ يَحْكُمٰانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنّٰا لِحُكْمِهِمْ شٰاهِدِينَ* فَفَهَّمْنٰاهٰا سُلَيْمٰانَ وَ كُلًّا آتَيْنٰا حُكْماً وَ عِلْماً ...».
النور (24): 48- 51: «وَ إِذٰا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذٰا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ* وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ* أَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتٰابُوا أَمْ يَخٰافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ أُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ* إِنَّمٰا كٰانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذٰا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنٰا وَ أَطَعْنٰا وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
ص (38): 22- 26: «إِذْ دَخَلُوا عَلىٰ دٰاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قٰالُوا لٰا تَخَفْ خَصْمٰانِ بَغىٰ بَعْضُنٰا عَلىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنٰا بِالْحَقِّ وَ لٰا تُشْطِطْ وَ اهْدِنٰا إِلىٰ سَوٰاءِ الصِّرٰاطِ* إِنَّ هٰذٰا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِيَ نَعْجَةٌ وٰاحِدَةٌ فَقٰالَ أَكْفِلْنِيهٰا وَ عَزَّنِي فِي الْخِطٰابِ* قٰالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ
74
4- 45251- (4) كافى 7/ 407: تهذيب 6/ 217: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لمّا ولّى أمير المؤمنين (عليه السلام) شريحاً القضاء اشترط عليه ألّا ينفذ القضاء حتّى يعرضه (1) عليه. دعائم الإسلام 2/ 534:
عن علىّ (عليه السلام) نحوه.
5- 45252- (5) كافى 7/ 408: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 6/ 220: الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن داود بن فرقد قال حدّثنى رجل عن سعيد ابن أبى الخضيب البجلىّ قال كنت مع ابن أبى ليلى مزاملة حتّى جئنا الى المدينة فبينا نحن في مسجد الرّسول (صلى الله عليه و آله) اذ دخل جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقلت لابن أبى ليلى تقوم بنا اليه فقال و ما نصنع عنده؟ فقلت نسائله و نحدّثه فقال قم فقمنا اليه فسائلنى عن نفسى و أهلى ثمّ قال من هذا معك فقلت ابن ليلى قاضى المسلمين.
فقال (له- كا) أنت ابن أبى ليلى قاضى المسلمين فقال (و قال- خ) نعم فقال (و قال- خ) تأخذ مال هذا فتعطيه هذا و تقتل و تفرّق بين المرء و زوجه (و- يب) لا تخاف في ذلك أحداً قال نعم قال فبأىّ شيء تقضى قال بما بلغنى عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و عن علىّ (عليه السلام) و (عن- كا) أبى بكر و عمر قال فبلغك عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال انَّ عليّاً (عليه السلام) أقضاكم قال نعم قال فكيف تقضى بغير قضاء علىّ (عليه السلام) و قد بلغك هذا فما تقول اذا جيء بأرض من فضّة و سماوات (2) من فضّة ثمّ أخذ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بيدك فأوقفك بين يدى ربّك و قال يا ربّ انّ هذا قضى بغير ما قضيت قال فاصفرّ وجه ابن أبى ليلى حتّى عاد مثل الزّعفران ثمّ قال لى التمس لنفسك زميلًا و اللّه لا أكلّمك من رأسى كلمة أبداً. احتجاج 2/ 102:
عن سعيد ابن أبى الخضيب قال دخلت أنا و ابن أبى ليلى المدينة فبينما نحن في مسجد الرّسول (صلى الله عليه و آله) اذ دخل جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقمنا إليه فسألنى عن نفسى و أهلى ثمّ
____________
(1). يرفعه- دعائم.
(2). سماء- كا.
72
بِسُؤٰالِ نَعْجَتِكَ إِلىٰ نِعٰاجِهِ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطٰاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ وَ قَلِيلٌ مٰا هُمْ وَ ظَنَّ دٰاوُدُ أَنَّمٰا فَتَنّٰاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ* فَغَفَرْنٰا لَهُ ذٰلِكَ وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنٰا لَزُلْفىٰ وَ حُسْنَ مَآبٍ* يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِيدٌ بِمٰا نَسُوا يَوْمَ الْحِسٰابِ».
الشورى (42): 15: «فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَمٰا أُمِرْتَ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰابٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ...».
1- 45248- (1) كافى 7/ 406: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 217 سهل ابن زياد عن محمد بن عيسى عن أبى عبد اللّه المؤمن عن ابن مسكان عن فقيه 3/ 4: سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هى للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ (1) أو وصىّ (2) نبىّ.
2- 45249- (2) المقنع 132: إياك و القضاء فاجتنبه فانّ القضاء أشدّ المنازل من الدّين و لا يفى به الّا نبىّ أو وصىّ نبىّ.
3- 45250- (3) كافى 7/ 406: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 217: محمد بن أحمد (بن يحيى- يب) عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن أبى جميلة عن اسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال فقيه 3/ 4: المقنع 132: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه (3) الّا نبىّ أو وصىّ نبىّ أو شقىّ.
____________
(1). كنبىّ- فقيه.
(2). لا يخفى انّ هذه الأخبار تدلّ بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم (عليه السلام) و لا ريب أنّهم (عليهم السلام) كانوا يبعثون القضاة الى البلاد فلا بدّ من حملها على انّ القضاء بالأصالة لهم و لا يجوز لغيرهم تصدّى ذلك الّا باذنهم و كذا في قوله (لا يجلسه الّا نبىّ) أى بالأصالة و الحاصل انّ الحصر اضافيّ بالنّسبة الى من جلس فيها بغير اذنهم (عليهم السلام). (آت)
(3). ما جلسه- فقيه- المقنع.
76
قال من هذا معك فقلت ابن أبى ليلى قاضى المسلمين فقال نعم ثمّ قال له أ تأخذ مال هذا فتعطيه هذا و تفرّق بين المرء و زوجه و لا تخاف في هذا أحداً قال نعم قال فبأى شيءٍ تقضى قال بما بلغنى عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و عن أبى بكر و عمر قال فبلغك أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال أقضاكم علىّ بعدى قال نعم قال فكيف تقضى بغير قضاء علىّ (عليه السلام) و قد بلغك هذا قال فاصفرّ وجه ابن أبى ليلى ثمّ قال التمس مثلًا لنفسك فو الله لا أكلّمك من رأسى كلمة أبداً.
6- 45253- (6) دعائم الإسلام 1/ 92: روّينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال يوماً لابن أبى ليلى أ تقضى بين النّاس يا عبد الرّحمن فقال نعم يا ابن رسول اللّه قال تنزع مالًا من يدى هذا فتعطيه هذا و تنزع امرأة من يدى هذا فتعطيها هذا و تحدّ هذا و تحبس هذا قال نعم قال بما ذا تفعل ذلك كلّه قال بكتاب اللّه قال كلّ شيء تفعله تجده في كتاب اللّه قال لا قال فما لم تجده في كتاب اللّه فمن أين تأخذه قال فآخذه عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال و كلّ شيء تجده في كتاب اللّه و عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال ما لم أجده في كتاب اللّه و لا سنّة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أخذته عن أصحاب رسول اللّه قال عن أيّهم تأخذ قال عن أبى بكر و عمر و عثمان و علىّ و طلحة و الزّبير و عدّ أصحاب رسول اللّه قال فكلّ شيء تأخذه عنهم تجدهم قد اجتمعوا عليه قال لا قال فاذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم.
قال بقول من رأيت أن آخذ منهم أخذت قال و لا تبالى أن تخالف الباقين قال لا قال فهل تخالف عليّاً (عليه السلام) فيما بلغك أنّه قضى به قال ربّما خالفته الى غيره منهم فسكت أبو عبد اللّه (عليه السلام) ساعةً ينكت في الأرض ثمّ رفع رأسه اليه فقال يا عبد الرّحمن فما تقول يوم القيامة إن أخذ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بيدك و أوقفك بين يدى اللّه فقال أى ربّ إنّ هذا بلغه عنّى قولٌ فخالفه قال و أين خالفت قوله يا ابن رسول اللّه قال أ لم يبلغك قوله (صلى الله عليه و آله) لأصحابه أقضاكم علىّ (عليه السلام) قال نعم قال فاذا خالفت قوله أ لم تخالف رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فاصفرّ وجه ابن أبى ليلى حتّى عاد كالأُترجّة و لم يُحر جواباً.
78
7- 45254- (7) دعائم الإسلام 1/ 92: روّينا عن عمرو (1) بن أذينة و كان من أصحاب أبى عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال دخلت يوماً على عبد الرّحمن ابن أبى ليلى بالكوفة و هو قاضٍ فقلت أردت أصلحك اللّه أن أسألك عن مسائل و كنت حديث السّنّ فقال سل يا ابن أخى عمّا شئت قلت أخبرنى عنكم معاشر القضاة ترد عليكم القضيّة في المال و الفرج و الدّم فتقضى أنت فيها برأيك ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على قاضى مكّة فيقضى فيها بخلاف قضيّتك ثمّ ترد على قاضى البصرة و قاضى اليمن و قاضى المدينة فيقضون فيها بخلاف ذلك ثمّ تجتمعون عند خليفتكم الّذى استقضاكم (2) فتخبرونه باختلاف قضاياكم فيصوّب رأى كلّ واحد منكم و إلٰهكم واحد و نبيّكم واحد و دينكم واحد أ فأمركم اللّه عز و جل بالاختلاف فأطعتموه أم نهاكم عنه فعصيتموه أم كنتم شركاء اللّه في حكمه فلكم أن تقولوا و عليه أن يرضى أم أنزل اللّه ديناً ناقصاً فاستعان بكم في إتمامه أم أنزل اللّه تامّاً فقصّر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن أدائه أم ما ذا تقولون.
فقال من أين أنت يا فتى قلت من أهل البصرة قال من أيّها قلت من عبد القيس قال من أيّهم قلت من بنى أذينة قال ما قرابتك من عبد الرّحمن بن أذينة قلت هو جدّى فرحّب بى و قرّبني و قال أىْ فتى لقد سألت فغلّظت و انهمكت فتعوّصت (3) و سأخبرك ان شاء اللّه.
أمّا قولك في اختلاف القضايا فانّه ما ورد علينا من أمر القضايا ممّا له في كتاب اللّه أصلٌ أو في سنّة نبيّه (صلى الله عليه و آله) فليس لنا أن نَعدُو الكتاب و السّنّة و أمّا ما ورد علينا ممّا ليس في كتاب اللّه و لا في سنّة نبيّه فانّا نأخذ فيه برأينا.
قلت ما صنعت شيئاً لأنّ اللّٰه عز و جل يقول «مٰا فَرَّطْنٰا فِي الْكِتٰابِ مِنْ شَيْءٍ» و قال فيه «تِبْيٰاناً لِكُلِّ شَيْءٍ» أ رأيت لو أنّ رجلًا عمل بما أمر اللّه به و انتهى عمّا نهى اللّه عنه أبقى للّه شيء يعذّبه عليه (4) إن لم يفعله أو يثيبه عليه ان فعله قال و كيف يثيبه على ما لم يأمره به أو يعاقبه على ما لم ينهه عنه قلت و كيف يرد عليك من الأحكام ما ليس له في كتاب اللّه أثر و لا في سنّة نبيّه خبر قال أخبرك يا ابن أخى حديثاً حدّثناه بعض أصحابنا يرفع الحديث إلى عمر بن الخطّاب أنّه قضى قضيّةً بين رجلين.
____________
(1). عمر- خ.
(2). استقصاكم- خ الدعائم.
(3). اعتاص الأمر عليه اشتدّ و امتنع و التاث عليه فلم يهتد الى الصّواب.
(4). أبقى عليه شيء يعذّبه اللّه عليه- خ.
86
17- 45264- (17) تفسير العيّاشى 1/ 254: عن يونس مولى علىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من كانت بينه و بين أخيه منازعة فدعاه الى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبىٰ إلّا أن يرافعه (1) الى السّلطان فهو كمن حاكم الى الجبت (2) و الطّاغوت و قد قال اللّه تعالى «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ» الى قوله «بَعِيداً».
18- 45265- (18) كافى 7/ 411: تهذيب 6/ 220: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوىّ عن فقيه 3/ 3: حريز عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (أنّه- فقيه) قال أيّما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة (3) في حقّ فدعاه الى رجل من إخوانه (4) ليحكم بينه و بينه فأبى الّا أن يرافعه الى هؤلاء كان بمنزلة الّذين قال اللّه عز و جل «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» الآية.
19- 45266- (19) دعائم الإسلام 2/ 530: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال كلّ حاكم يحكم بغير قولنا أهل البيت فهو طاغوت و قرأ قول اللّه عز و جل «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِيداً» ثمّ قال قد و اللّه فعلوا تحاكموا الى الطّاغوت و أضلّهم الشيطان ضلالًا بعيداً فلم ينج من هذه الآية الّا نحن و شيعتنا و قد هلك غيرهم فمن لم يعرف فعليه لعنة اللّه.
20- 45267- (20) تفسير العيّاشى 1/ 18: عن عمّار بن موسى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الحكومة قال من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر و من فسّر [برأيه] آية من كتاب اللّه فقد كفر.
21- 45268- (21) و فيه 1/ 12: عن ابى عبد الرحمن السّلميّ أنّ عليّاً (عليه السلام) مرّ على قاضٍ فقال هل تعرف الناسخ من المنسوخ فقال لا فقال هلكت و أهلكت تأويل كلّ حرف من القرآن على وجوه.
____________
(1). أن يرفعه- خ.
(2). الطّاغوت: قال ابو اسحاق كلّ معبود من دون اللّه عز و جل جبت و طاغوت و قيل الجبت و الطّاغوت الكهنة و الشّياطين. قال الأخفش: الطّاغوت يكون للأصنام. قال ابن الأعرابى: الجبت رئيس اليهود و الطّاغوت رئيس النّصارى- اللّسان.
(3). أى مجادلة.
(4). من اخوانكم- فقيه.
80
فقال له أدنى القوم اليه مجلساً أصبت يا أمير المؤمنين فعلاه عمر بالدّرّة و قال ثكلتك أمّك و اللّه ما يدرى عمر أصاب أم أخطأ انّما هو رأى اجتهدته فلا تزكّونا في وجوهنا.
قلت أ فلا أحدّثك حديثاً قال و ما هو قلت أخبرنى أبى عن أبى القاسم العبدىّ عن أبان عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) أنّه قال القضاة ثلاثة هالكان و ناجٍ فأمّا الهالكان فجائر جار متعمّداً و مجتهدٌ أخطأ و النّاجى من عمل بما أمر اللّه به فهذا (1) نقض حديثك (2) يا عمّ قال أجل و اللّه يا ابن أخى فتقول أنت إنّ كلّ شيء في كتاب اللّه عز و جل قلت اللّه قال ذلك و ما من حلال و لا حرام و لا أمر و لا نهى إلّا و هو في كتاب اللّه عز و جل عرف ذلك من عرفه و جهله من جهله و لقد أخبرنا اللّه فيه بما لا نحتاج إليه فكيف بما نحتاج اليه قال كيف (3) قلتَ قلتُ قوله «فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلىٰ مٰا أَنْفَقَ فِيهٰا» قال فعند من يوجد علم ذلك قلت عند من عرفت قال وددت لو أنّى عرفته فأغسل قدميه و آخذ عنه و أتعلّم منه قلت أناشدك اللّه هل تعلم رجلًا كان إذا سأل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) شيئاً أعطاه و اذا سكت عنه ابتدأه.
قال نعم ذلك علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قلت فهل علمت أنّ عليّاً سأل أحداً بعد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن حلال أو حرام قال لا قلت هل علمت أنّهم كانوا يحتاجون اليه و يأخذون عنه قال نعم قلت فذلك عنده قال فقد مضى فأين لنا به قلت تسأل في ولده فانّ ذلك العلم عندهم قال و كيف لى بهم قلت أ رأيت قوماً كانوا بمفازة من الأرض و معهم أدلّاء فوثبوا عليهم فقتلوا بعضهم و جافوا بعضهم فهرب و استتر من بقي لخوفهم فلم يجدوا من يدلّهم فتاهوا في تلك المفازة حتّى هلكوا ما تقول فيهم قال الى النّار و اصفرّ وجهه و كانت في يده سفرجلة فضرب بها الأرض فتهشّمت (4) و ضرب بين يديه و قال إنّا للّه و إنّا إليه راجعون.
8- 45255- (8) دعائم الإسلام 2/ 535: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عمّا يقضى به القاضى قال بالكتاب قيل فما لم يكن في الكتاب قال بالسّنّة قيل فما لم يكن في الكتاب و لا في السّنّة قال ليس شيء من دين اللّه إلّا و هو في الكتاب و السّنّة قد أكمل اللّه الدّين قال اللّه تعالى «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» الآية ثمّ قال (عليه السلام) يوفّق اللّه و يسدّد لذلك من يشاء من خلقه و ليس كما تظنّون.
____________
(1). فقد انتقض- خ.
(2). حديثكم- خ.
(3). و ما هو- خ.
(4). الهشم: كسرك الشّيء الأجوف و اليابس- اللسان.
82
9- 45256- (9) دعائم الإسلام 2/ 535: عن علىّ (عليه السلام) (في كتاب كتبه الى رفاعة لمّا استقضاه على الأهواز) العلم ثلاثة آية محكمة و سنّة متّبعة و فريضة عادلة و ملاكهنّ أمرنا.
10- 45257- (10) تهذيب 6/ 287: الحسين بن سعيد عن معلّى بن محمّد كافى 7/ 432: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد اللّه عن أبى جميلة (1) الخصال 155:
حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال حدّثنا أحمد ابن أبى عبد اللّه البرقىّ عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر البزنطىّ عن أبى جميلة عن إسماعيل ابن أبى إدريس (2) عن (الحسين بن- يب كا) ضمرة (ابن أبى ضمرة- كا الخصال) عن أبيه عن جدّه قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) (جميع- الخصال) أحكام المسلمين (تجرى- الخصال) على ثلاثة (أوجه- الخصال) شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنّة ماضية (3) من (4) أئمّة الهُدىٰ.
11- 45258- (11) تهذيب 6/ 223: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن أبى الخطّاب عن صفوان بن يحيى عن أبى المعزا عن إسحاق بن عمّار عن ابن أبى يعفور عن فقيه 3/ 2:
معلّى بن خنيس عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له قول اللّه عز و جل «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» قال على الإمام أن يدفع ما عنده الى الإمام الّذى بعده و أمرت الأئمّة (أن يحكموا- فقيه) بالعدل و أمر النّاس أن يتّبعوهم.
12- 45259- (12) كافى 7/ 411: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 218: أحمد ابن محمد عن فقيه 3/ 3:
الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (أنّه- فقيه) قال أيّما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة الى قاضٍ أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه عز و جل فقد شركه في الإثم.
13- 45260- (13) تهذيب 6/ 227 علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبيد اللّه بن علىّ الحلبىّ قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لعمر بن الخطّاب ثلاث إن حفظتهنّ و عملت بهنّ كفتك ما سواهنّ و إن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ قال و ما هنّ يا أبا الحسن قال إقامة الحدود على القريب و البعيد و الحكم بكتاب اللّه في الرّضا و السّخط و القسم بالعدل بين الأحمر و الأسود فقال له عمر لعمرى لقد أوجزت و أبلغت.
____________
(1). أبى جميل- يب.
(2). أبى اويس- الخصال.
(3). جارية- الخصال.
(4). مع- الخصال.
88
22- 45269- (22) كافى 7/ 411: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 6/ 219: الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن عبد اللّه بن مسكان عن أبى بصير قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) قول اللّه عز و جل في كتابه «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ» فقال يا أبا بصير انّ اللّه عز و جل قد علم أنّ في الأمّة حكّاماً يجورون أما إنّه لم يَعْنِ حكّام (أهل- كا) العدل و لكنّه عَنى حكّام (أهل- كا) الجور يا أبا محمد انّه لو كان (لك- كا- تفسير العيّاشىّ) على رجل حقّ فدعوته الى حكّام (1) أهل العدل فأبىٰ عليك الّا ان يرافعك الى حكّام (2) أهل الجور ليقضوا له كان (3) ممّن حاكم الى الطّاغوت و هو قول اللّه عز و جل «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ».
23- 45270- (23) تفسير العيّاشىّ 1/ 254: عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه تعالى «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ» فقال يا أبا محمد انّه لو كان (و ذكر مثله) الى قوله حاكم الى الطاغوت. و فيه 1/ 85: عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) نحوه الى قوله حاكم الى الطاغوت. دعائم الاسلام 2/ 530: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال في قول اللّه عز و جل «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ» الآية (و ذكر نحوه الّا انّ فيه لو كان لأحدكم على رجل حقّ).
24- 45271- (24) دعائم الإسلام 2/ 527: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال ولاية أهل العدل الّذين أمر اللّه بولايتهم و توليتهم و قبولها و العمل لهم فرض من اللّه عز و جل و طاعتهم واجبة و لا يحلّ لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلّف عن أمرهم و ولاة أهل الجور و أتباعهم و العاملون لهم في معصية اللّه غير جائزة لمن دعوه الى خدمتهم و العمل لهم و عونهم و لا القبول منهم.
25- 45272- (25) تهذيب 6/ 223: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) ربّما كان بين الرّجلين من أصحابنا المنازعة في الشّيء فيتراضيان برجل منّا فقال ليس هو ذلك انّما هو الّذى يجبر النّاس على حكمه بالسّيف و السّوط.
____________
(1). حاكم- يب.
(2). حاكم- يب.
(3). لكان- كا.
92
فاختر للقضاء بين النّاس أفضل رعيّتك في نفسك أجمعهم للعلم و الحلم و الورع ممّن لا تضيق به الأمور و لا تمحكه الخصوم و لا يضجره عىّ العىّ و لا يفرطه جور الظّلوم و لا تشرف نفسه على الطّمع و لا يدخله إعجاب و لا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه أوقفهم عند الشّبهة و آخذهم لنفسه بالحجّة و أقلّهم تبرّماً (1) من تردّد الحجج و أصبرهم على تكشّف الأمور و إيضاح حجج الخصمين لا يزدهيه الإطراء و لا يشليه (2) الإغراء و لا يأخذ فيه التّبليغ بأن يقال قال فلان و قال فلان فولّ القضاء من كان كذلك ثمّ أكثر تعاهد أمره و قضاياه و ابسط عليه من البذل ما يستغنى به عن الطّمع و تقلّ به حاجته الى النّاس و اجعل له منك منزلةً (كريمة- خ) لا يطمع فيها غيره حتّى يأمن من اغتياب الرّجال إيّاه عندك و لا يحابى أحداً للرّجاء و لا يصانعه لاستجلاب حسن الثّناء و أحسن توقيره في مجلسك (فأعزّه- خ) و قرّبه منك و نفّذ قضاياه و أمضها و اجعل له أعواناً يختارهم لنفسه (في الحكم- خ) من أهل العلم و الورع و اختر لأطرافك قضاة تجهد فيهم نفسك على قدر ذلك ثمّ تفقّد أمورهم و قضاياهم و ما يعرض لهم من وجوه الأحكام و لا يكن في حكمهم اختلاف فانّ ذلك ضياع للعدل و عورة في الدّين و سبب للفرقة و انّما تختلف القضاة لاكتفاء كلّ امرئٍ منهم برأيه دون الإمام فاذا اختلف قاضيان فليس لهما ان يقيما على اختلافهما في الحكم دون رفع ما اختلفا فيه من ذلك الى الإمام و كلّ ما اختلف فيه النّاس فمردود اليه و لا قوّة الّا باللّه.
29- 45276- (29) دعائم الإسلام 2/ 534: عن علىّ (عليه السلام) انّه كتب الى رفاعة لمّا استقضاه على الأهواز كتاباً كان فيه ذَر المطامع و خالف الهوى و زيّن العلم بسمت صالح نعم عون الدّين الصّبر لو كان الصّبر رجلًا لكان رجلًا صالحاً و ايّاك و الملالة فانّها من السّخف و النّذالة لا تحضر مجلسك من لا يشبهك و تخيّر لوردك اقض بالظّاهر و فوّض الى العالم الباطن دَع عنك أظنّ و أحسب و أرى ليس في الدّين اشكال لا تُمار سفيهاً و لا فقيهاً أمّا الفقيه فيحرمك خيره و أمّا السّفيه فيحزنك شرّه لا تجادل أهل الكتاب الّا بالّتى هى أحسن بالكتاب و السّنّة لا تعوّد نفسك الضّحك فانّه يذهب بالبهاء و يجرّى الخصوم على الاعتداء ايّاك و قبول التّحف من
____________
(1). برم: سئم و ضجر.
(2). يسليه- خ.
90
26- 45273- (26) دعائم الإسلام 2/ 531: عن علىّ (عليه السلام) انّه خطب النّاس بالكوفة فقال في خطبته انّ مثل معاوية لا يجوز أن يكون أميناً على الدّماء و الأحكام و الفروج و المغانم و الصّدقة المتّهم في نفسه و دينه المجرّب بالخيانة للأمانة النّاقض للسّنّة المستأصل للذّمّة التّارك للكتاب، اللّعين بن اللّعين لعنه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في عشرة مواطن و لعن أباه و أخاه و لا ينبغى أن يكون على المسلمين الحريص فتكون في أموالهم نهمته و لا الجاهل فيهلكهم بجهله و لا البخيل فيمنعهم حقوقهم و لا الجافى فيحملهم بجنايته على الجفاء و لا الخائف للدُّول فيتّخذ قوماً دون قوم و لا المرتشى في الحكم فيذهب بحقوق النّاس و لا المعطّل للسّنّة فيهلك الأُمّة.
27- 45274- (27) نهج البلاغة 1000: (في عهده (عليه السلام) للأشتر رضى الله عنه) ثمّ اختر للحكم بين النّاس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأمور و لا تمحكه (1) الخصوم و لا يتمادىٰ في الزّلّة و لا يحصر من الفيء الى الحقّ اذا عرفه و لا تشرف نفسه على طمع و لا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه و أوقفهم في الشّبهات و آخذهم بالحجج و أقلّهم تبرّماً (2) بمراجعة الخصم و أصبرهم على تكشّف الأمور و أصرمهم عند اتّضاح الحكم ممّن لا يزدهيه إطراء و لا يستميله إغراء و أولئك قليل ثمّ أكثر تعاهد قضائه و افسح له في البذل ما يزيل علّته و تقلّ معه حاجته الى النّاس و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ليأمن بذلك من اغتيال الرّجال له عندك فانظر في ذلك نظراً بليغاً فانّ هذا الدّين قد كان أسيراً في أيدى الأشرار يعمل فيه بالهوىٰ و تطلب به الدّنيا.
28- 45275- (28) دعائم الإسلام 1/ 350 عن علىّ (عليه السلام) انّه ذكر عهداً فقال الّذى حدّثناه أحسبه من كلام علىّ (عليه السلام) الّا انّا روينا عنه انّه رفعه فقال عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عهداً كان فيه بعد كلام ذكره قال (صلى الله عليه و آله) فيما يجب على الأمير من محاسبة نفسه (إلى أن قال (صلى الله عليه و آله) فيما ينبغى للوالى ان ينظر فيه من امور القضاء ص 359) انظر في أمر القضاء بين النّاس نظر عارف بمنزلة الحكم عند اللّه فانّ الحكم ميزان قسط اللّه الّذى وضع في الأرض لإنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضّعيف من القوىّ و اقامة حدود اللّه على سننها و مناهجها الّتى لا تصلح العباد و البلاد الّا عليها
____________
(1). محكه: خاصمه و لاجّه.
(2). تبرّم: تضجّر.
84
14- 45261- (14) بصائر الدّرجات 364: حدّثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) انّا نجد الشّيء من أحاديثنا في أيدى النّاس قال فقال لى لعلّك لا ترى انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنال و أنال ثمّ أومأ بيده عن يمينه و عن شماله و من بين يديه و من خلفه و إنّا أهل البيت عندنا معاقل العلم و ضياء الأمر و فصل ما بين النّاس.
15- 45262- (15) كافى 7/ 412: 1/ 67: تهذيب 6/ 218: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (1) (بن شمّون عن محمد بن عيسى- يب) عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دَيْنٍ أو ميراث فتحاكما الى السّلطان أو الى القضاة أ يحلّ ذلك فقال (عليه السلام) من تحاكم الى الطّاغوت فحكم له فانّما يأخذ سحتاً و ان كان حقّه ثابتاً لأنّه أخذ بحكم الطّاغوت و قد أمر اللّه عز و جل أن يكفر بها قلت كيف يصنعان قال انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا (2) به حكماً فانّى قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله (3) منه فإنّما بحكم اللّه (قد- كا) استخفّ و علينا ردّ و الرّادّ علينا الرّادّ على اللّه و هو على حدّ الشّرك باللّه عز و جل.
16- 45263- (16) فقيه 3/ 2: روى أحمد بن عائذ عن أبى خديجة سالم بن مكرم الجمّال كافى 7/ 412: تهذيب 6/ 219: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن علىّ عن أبى خديجة قال قال (لى- كا- يب) أبو عبد اللّه (جعفر بن محمد الصّادق- فقيه) (عليه السلام) إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا (4) فاجعلوه بينكم (قاضياً- فقيه) فانّى قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه. دعائم الإسلام 2/ 530: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال يوماً لأصحابه إيّاكم و أن يُخاصم بعضكم (و ذكر مثل ما في يب).
____________
(1). الحسن- يب.
(2). فليرضوا- يب.
(3). فلم يقبل- يب.
(4). قضايانا- يب.
94
الخصوم و حاذر الدّخْلَة (1) من ائتمن امرأة حمقاء (2) و من شاورها فقبل منها ندم احذر من دمعة المؤمن فانّها تقصف من دمّعها (3) و تطفئ بحور النّيران عن صاحبها لا تنبز الخصوم و لا تنهر السّائل و لا تجالس في مجلس القضاء غير فقيه و لا تشاور في الفتيا فانّما المشورة في الحرب و مصالح العاجل و الدّين ليس هو بالرّأى انّما هو الاتّباع لا تضيّع الفرائض و تتّكل على النّوافل أحسن الى من أساء إليك و اعف عمّن ظلمك و ادع لمن نصرك و أعطِ من حرمك و تواضع لمن أعطاك و اشكر اللّه على ما أولاك و احمده على ما أبلاك العلم ثلاثة: آية محكمة و سنّة متّبعة و فريضة عادلة و ملاكهنّ أمرنا.
30- 45277- (30) الخصال 113: حدّثنا جعفر بن علىّ بن الحسن بن علىّ بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفى قال حدّثنى جدّى الحسن بن علىّ عن عمرو بن عثمان الثقفى عن سعيد بن شرحبيل عن ابن لهيعة عن ابى مالك قال قلت لعلىّ بن الحسين (عليهما السلام) أخبرنى بجميع شرايع الدين قال قول الحقّ و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد.
31- 45278- (31) عوالى اللّئالى 3/ 515: و بعث علىّ (عليه السلام) عبد اللّه بن العبّاس قاضياً الى البصرة.
32- 45279- (32) غرر الحكم 20: العلماء حكّام على النّاس.
33- 45280- (33) فقيه 3/ 7: قال الصّادق (عليه السلام) من أنصف النّاس من نفسه رضى به حكماً لغيره.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (1) فرض طلب العلم أو الحجّة في الأحكام الشّرعيّة و عدم جواز الإفتاء و القضاء و العمل بغير علم و لا حجّة من أبواب المقدّمات ج 1 ما يدلّ على عدم جواز القضاء بغير علم. و في باب (3) حجّيّة سنّة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و باب (4) حجّيّة فتوى الأئمّة (عليهم السلام) و باب (5) حجّيّة اخبار الثّقات و باب (6) ما يعالج به تعارض الرّوايات و باب (7) عدم حجّيّة القياس و الرّأى و الاجتهاد و حرمة الإفتاء و العمل بها في الأحكام و انّه لا يجوز تقليد من يفتى بها و يجب نقض الحكم المستند اليها ما يدلّ على عدم جواز العمل بفتوى من لا يرى حجّيّة أقوال العترة الطّاهرة و لا التّحاكم اليه و على عدم جواز القضاء الّا بما ورد في الكتاب و السّنّة و ما ورد عن المعصومين (عليهم السلام). و في رواية محمد بن مسلم (44) من باب (4) حجّيّة
____________
(1). أى البطانة.
(2). حَمُق- خ.
(3). أدمعها- خ.
100
و في أحاديث باب (8) حكم ما اذا لم يوجد حجّة على الحكم ما يدلّ على لزوم التوقّف و الاحتياط عند الشبهات.
- و في رواية الجعفريّات (49) من باب (1) فضل الجهاد من أبواب الجهاد ج 16 قوله (عليه السلام) ثلاثة ان أنتم فعلتموهنّ لم ينزل بكم بلاء جهاد عدوّكم و اذا رفعتم الى أئمّتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل.
- و في رواية المفيد (60) من باب (40) تحريم الولاية من قِبَل الجائر من أبواب ما يكتسب به ج 22 قوله (عليه السلام) فإنّى أجيبك الى ما تريد من ولاية العهد على أنّنى لا آمر و لا أنهى و لا أفتى و لا أقضى و لا أولّى و لا أعزل و لا أغيّر شيئاً ممّا هو قائم.
و لاحظ سائر أحاديث الباب فانّ فيها ما يدلّ على عدم جواز تصدّى الأمور عن قِبَلهم.
و يأتى في باب (4) ما ورد في أصناف القضاة و جزاء من يقضى بالجور و يقضى بالحقّ من أبواب القضاء ما يدلّ على ذلك. و في رواية عطاء (1) من باب (13) أنّ القاضى اذا خاف على نفسه يحكم بأحكام أئمّة الجور
- قوله (عليه السلام) و ان تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم.
- و في رواية أبى خديجة (3) من باب (41) كيفيّة الحكم على الغائب قوله (عليه السلام) إيّاكم اذا وقعت بينكم خصومة أو تدارىٰ بينكم في شيء من الأخذ و العطاء أن تتحاكموا الى أحد من هؤلاء الفسّاق اجعلوا بينكم رجلًا ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا فانّى قد جعلته قاضياً و ايّاكم ان يخاصم بعضكم بعضاً الى السّلطان الجائر.
و في أحاديث باب (2) انّ إقامة الحدود الى سلطان الإسلام من أبواب الأحكام العامّة للحدود خصوصاً روايتى الجعفريّات (3 و 4) ما يناسب ذلك.
(2) باب أنّ المرأة ليس لها أن تتولّى القضاء و الإمارة
قال اللّه تعالى في سورة النساء (4): 34: «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ ...».
1- 34- 45281- (1) فقيه 4/ 263: في حديث وصيّة النبيّ (صلى الله عليه و آله) لعلىّ (عليه السلام) قال يا علىّ ليس على النّساء جمعة (الى أن قال) و لا تولّى القضاء.
96
فتوى الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) قوله (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كتب العلم كلّه القضاء و الفرائض فلو ظهر أمرنا فلم يكن شيئاً الّا و فيه سنّة نمضيها.
- و في رواية سليمان بن خالد (49) قوله (عليه السلام) فليخرجوا قضايا علىّ (عليه السلام) و فرائضه ان كانوا صادقين.
- و في رواية اسماعيل (81) قوله (عليه السلام) كتاب اللّه فيه نبأ ما قبلكم و خبر ما بعدكم و فصل ما بينكم و نحن نعلمه.
- و في رواية الحسن بن العبّاس (84) قوله (عليه السلام) و لا يستخلف رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إلّا من يحكُم بحكمه و إلّا من يكون مثله إلّا النبوّة و إن كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لم يستخلف في علمه أحداً فقد ضيّع من في أصلاب الرّجال ممّن يكون بعده و قوله (عليه السلام) أبىٰ اللّه عز و جل بعد محمّد (صلى الله عليه و آله) أن يترك العباد و لا حجّة عليهم.
- و في رواية ابن مسلم (126) قوله (عليه السلام) و لا أحد من النّاس يقضى بحقّ و لا عدل الّا و مفتاح ذلك القضاء و بابه و اوّله و سننه أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب (عليه السلام).
- و في رواية ابن مسلم (127) قوله (عليه السلام) ليس عند أحد من النّاس حقّ و لا صواب و لا أحد من النّاس يقضى بقضاء حقّ الّا ما خرج منّا أهل البيت و اذا تشعّبت بهم الامور كان الخطأ منهم و الصواب من علىّ (عليه السلام).
- و في رواية ابن درّاج (145) قوله قلت لابن أبى ليلى أ كنت تاركاً قولًا قلته أو قضاء قضيته لقول أحد قال لا الّا رجل واحد قلت من هو قال جعفر بن محمد (عليهما السلام).
- و في رواية عمر بن حنظلة (1) من باب (6) ما يعالج به تعارض الرّوايات قوله في رجلين اختار كلّ واحد منهما رجلًا فرضيا أن يكونا النّاظرين في حقّهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثنا قال (عليه السلام) الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر قال قلت فانّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر الى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذى حكما به المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشّاذّ الّذى ليس بمشهور عند أصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب فيه و انّما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فمتّبع و أمر بيّن غيّه فمجتنب و أمر مشكل يردّ حكمه الى اللّه تعالى. و قوله فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثّقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السّنّة و خالف العامّة اخِذَ به، الخبر
فلاحظ.
98
- 6 و في رواية داود (5) قوله في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين و اختلف العدلان بينهما عن قول أيّهما يمضى الحكم قال (عليه السلام) ينظر الى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه و لا يلتفت الى الآخر.
- و في رواية النّميرى (6) قوله فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال و كيف يختلفان قلت حكم كلّ واحد منهما للّذى اختاره الخصمان فقال ينظر الى أعدلهما و أفقههما في دين اللّه عز و جل فيمضى حكمه.
- و في رواية ابن ميسرة (52) من باب (7) عدم حجّيّة القياس قوله انّ ابن شبرمة قال يا أبا عبد اللّه انّا قضاة العراق و انّا نقضى بالكتاب و السّنّة و انّه ترد علينا أشياء نجتهد فيها بالرّأى (الى أن قال) فأقبل أبو عبد اللّه (عليه السلام) فقال أىّ رجل كان علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) فقد كان عندكم بالعراق و لكم به خبر قال فأطراه (1) ابن شبرمة و قال فيه قولًا عظيماً فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) فانّ عليّاً (عليه السلام) أبىٰ أن يُدخل في دين اللّه الرّأى و أن يقول في شيء من دين اللّه بالرّأى و المقاييس.
- و في رواية مسعدة (84) قوله انّ من أبغض الخلق الى اللّه عز و جل لرجلين (الى أن قال) و رجل قَمَشَ جهلًا في جهّال النّاس عان باغباش الفتنة قد سمّاه أشباه النّاس عالماً و لم يغن فيه يوماً سالماً بكّر فاستكثر ما قلّ منه خير ممّا كثر حتّى إذا ارتوى من آجن و اكتنز من غير طائل جلس بين النّاس قاضياً ماضياً لتخليص ما التبس على غيره و ان خالف قاضياً سبقه لم يأمن ان ينقض حكمه من يأتى بعده كفعله بمن كان قبله (الى أن قال) تبكى منه المواريث و تصرخ منه الدّماء يستحلّ بقضائه الفرج الحرام و يحرّم بقضائه الفرج الحلال لا مليء باصدار ما عليه وَرَدَ و لا هو أهل لما منه فرط من ادّعائه علم الحقّ.
- و في رواية الدّعائم و نهج البلاغة (85) نحوه الّا أنّ فيهما (غارّ في أغباش الفتنة).
- و في رواية عمر بن حنظلة (130) قوله فتحاكما الى السلطان و إلى القضاة أ يحلّ ذلك فقال (عليه السلام) من تحاكم اليهم في حقّ أو باطل فانّما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له فانّما يأخذ سحتاً و ان كان حقّه ثابتاً الخ.
فلاحظ فانّ فيها ما يدلّ على ذلك بالتّفصيل.
____________
(1). أطراه: أى أحسن الثّناء عليه و بالغ في مدحه فكأنّه جعله غضّاً.
102
35- 45282- (2) نهج البلاغة 1/ 170: معاشر النّاس إنّ النّساء نواقص الإيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصّلاة و الصّيام في أيّام حيضهنّ، و أمّا نقصان عقولهنّ فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد، و أمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الانصاف من مواريث الرّجال فاتّقوا شرار النّساء و كونوا من خيارهنّ على حذر و لا تطيعوهنّ في المعروف حتّى لا يطمعن في المنكر (و لا يخفى أنّ التعليل في كلامه (عليه السلام) يشمل جميع النّساء و من كان وصفه كذا لا يصلح للحكومة و القضاء).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن عبّاس (12) من باب (12) ما ورد في جملة من الخصال المحرّمة من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (صلى الله عليه و آله) فعندها (اى أشراط السّاعة) تكون إمارة النساء و مشاورة الإماء. و في رواية جابر (19) قول علىّ (عليه السلام) يا أهل العراقين الكوفة و البصرة أغنياؤكم بالشام و فقرائكم بالبصرة قال جابر يا أمير المؤمنين و متى يكون ذلك قال اذا ظهر في أمّة محمد (صلى الله عليه و آله) في المشاجرة ستّون خصلة (الى أن قال (عليه السلام)) و قبلت القضاة الرشاء و أدّت الحقوق النّساء و قلّ الحياء.
- و في رواية حمران (33) قوله (عليه السلام) و رأيت النساء و قد غلبن على الملك و غلبن على كلّ أمر لا يؤتى الّا ما لهنّ فيه هوى (الى أن قال) فكن على حذر و اطلب الى اللّه عز و جل النجاة و اعلم أنّ الناس في سخط اللّه عز و جل و انّما يمهلهم لأمر يراد بهم.
- و في رواية ابن سيرة (35) قوله (عليه السلام) و باعوا الدين بالدنيا و استعملوا السفهاء و شاوروا النساء.
- و في رواية معاوية بن عضلة (37) قوله أنا ذريب بن ثملا وصىّ العبد الصالح عيسى بن مريم (عليه السلام) كان سأل ربّه لىَ البقاء الى نزوله من السماء و قراري في هذا الجبل و أنا موصيكم سدّدوا و قاربوا و ايّاكم و خصالًا تظهر في امّة محمد (صلى الله عليه و آله) فان ظهرت فالهرب الهرب ليقوم أحدكم على نار جهنّم حتّى تطفأ عنه خير له من البقاء في ذلك الزّمان (الى أن قال) و ركب نساؤكم السّروج و صار مستشار أموركم نساؤكم و خصيانكم.
- و في رواية ابى المجبر (30) من باب (8) ما ورد في إظهار الكراهة لأهل المعاصى من أبواب الأمر بالمعروف ج 18 قوله (عليه السلام) أربع مفسدة للقلوب الخلوة بالنّساء و الاستماع منهنّ و الأخذ برأيهنّ و مجالسة الموتىٰ.
- و في رواية السكونى (1) من باب (23) حكم الوصيّة الى المرأة من ابواب الوصيّة ج 24 قوله (عليه السلام)- المرأة لا يوصي إليها
104
لأنّ اللّه عز و جل يقول لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ.
- و في مرسلة فقيه (2) قوله وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ قال لا تؤتوها شارب الخمر و لا النساء.
- و في رواية ابن أبى المقدام (1) من باب (41) ما ورد في انّ المرأة لا تُمَلَّك من الأمر ما يجاوز نفسها من ابواب مباشرة النساء ج 25 قوله (عليه السلام) في رسالة أمير المؤمنين (عليه السلام) الى الحسن (عليه السلام) لا تُمَلّك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها فإنّ ذلك أنعم لحالها و أرخى لبالها و أدوم لجمالها فانّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة و لا تعد بكرامتها نفسها.
- و في نقل الكافى عن الأصبغ بن نباتة قال كتب امير المؤمنين (عليه السلام) بهذه الرسالة الى ابنه محمّد.
- و في رواية نهج البلاغة (2) من وصيّة له (عليه السلام) للحسن (عليه السلام) من الوالد الفان (الى أن قال) و لا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها و لا تعد بكرامتها نفسها و لا تطمعها في أن تشفع لغيرها.
- و في مرسلة فقيه (4) قال امير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّة لابنه محمّد بن الحنفيّة و ان استطعت أن لا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل فإنّه أدوم لجمالها و أرخى لبالها فإنّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة.
- و في رواية الراونديّ (8) من باب (42) ما ورد في مداراة المرأة قوله (عليه السلام) انّ النّساء لا عهد لهنّ (إلى أن قال) إن وكلت اليهنّ من أمر ضاع و إن استودعتهنّ من أمر ذاع
- و في رواية كنز الفوائد (5) من باب (45) ما ورد في اتّقاء النساء و الوثوق بهنّ و ترك طاعتهنّ و مشاورتهنّ الّا بقصد المخالفة قوله (عليه السلام) لا تطيعوا (تطلعوا- خ) النساء على حال و لا تأمنوهنّ على مال و لا تثقوا بهنّ في الفعال فانّهنّ لا عهد لهنّ عند عاهدهنّ و لا ورع لهنّ عند حاجتهنّ و لا دين لهنّ عند شهوتهنّ.
- و في رواية عمرو (6) قوله (صلى الله عليه و آله) النساء لا يشاورن في النجوى و لا يطعن في ذوى القربى.
- و في رواية اسحاق (7) قوله كان (صلى الله عليه و آله) اذا أراد الحرب دعا نسائه فاستشارهنّ ثمّ خالفهنّ.
- و في مرسلة فقيه (8) قوله (عليه السلام) معاشر النّاس لا تطيعوا النساء على حال و لا تأمنوهنّ على مال و لا تذروهنّ يدبّرن أمر العيال فانّهنّ ان تركن و ما أردن أوردن المهالك و عدون أمر المالك فانّا وجدناهنّ لا ورع لهنّ عند حاجتهنّ و لا صبر لهنّ عند شهوتهنّ الخ.
- و في رواية أحمد (18) قوله (عليه السلام) لا تشاوروهنّ في النجوى و لا تطيعوهنّ في ذى قرابة.
- و في رواية سليمان (19) قوله (عليه السلام) ايّاكم و مشاورة النساء فإنّ فيهنّ الضعف و الوهن و العجز.
- و في رواية
106
ابن فضّال (20) قوله (صلى الله عليه و آله) شاوروا النساء و خالفوهنّ فانّ في خلافهنّ بركة.
- و في رواية جابر (22) قوله (عليه السلام) لا تشاوروهنّ في النجوى و لا تطيعوهنّ في ذى قرابة.
- و في رواية يعقوب (23) قوله (عليه السلام) في خلاف النساء بركة.
- و في رواية جابر (12) من باب (26) جملة ممّا يحرم على النساء من أبواب جملة من أحكام الرّجال و النّساء الأجانب ج 25 قوله (عليه السلام) ليس على النساء أذان و لا إقامة (الى أن قال) و لا تولّى المرأة القضاء و لا تولّى الامارة و لا تستشار
- و قوله (عليه السلام) و لا يجوز شهادة النساء في شيءٍ في الحدود و لا يجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في رؤية الهلال الخ فلاحظ.
- و في رواية ابن سلام (13) قوله و لو خلقت حوّاء من كلّ آدم لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال.
- و في رواية ابى بصير (15) قوله و جعلتك دائمة الأحزان و لم أجعل منكنّ حاكماً و لا أبعث منكنّ نبيّاً.
- و في رواية سليمان بن خالد (1) من الباب المتقدّم قوله (عليه السلام) اتّقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ (كنبىّ- خ) أو وصىّ نبىّ.
- و في رواية اسحاق (3) قوله (عليه السلام) يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه الّا نبىّ أو وصىّ نبىّ أو شقىّ.
- و في رواية ابى خديجة (16) قوله (عليه السلام) و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضياً فانّى قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه.
- و يأتى في رواية ابى خديجة (3) من باب (41) كيفيّة الحكم على الغائب قوله (عليه السلام) ايّاكم اذا وقعت بينكم خصومة او تدارى بينكم في شيءٍ من الأخذ و العطاء ان تتحاكموا الى احد من هؤلاء الفسّاق اجعلوا بينكم رجلًا ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا فانّى قد جعلته قاضياً.
- و في مرسلة تفسير الامام (1) من باب (13) انّ المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى بها ... من أبواب الشهادات قوله (عليه السلام) عدل اللّه شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهنّ و دينهنّ.
- و في رواية ابن سنان (42) من باب (19) ما تجوز فيه شهادة النساء و ما لا تجوز قوله (عليه السلام) و علّة ترك شهادة النساء في الطلاق و الهلال لضعفهنّ عن الرؤية و محاباتهنّ النساء في الطّلاق فلذلك لا يجوز شهادتهنّ
و لاحظ ساير أحاديث الباب فإنّ فيها ما يدلّ على عدم قبول شهادة النساء في أمور كثيرة.
- و في رواية العسكرى (عليه السلام) (29) من باب (38) أنّ الحقوق المالية تثبت بشاهد و يمين قوله (عليه السلام) جاءت امرأة إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقالت ما بال امرأتين
108
برجل في الشهادة و الميراث فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يا أيّتها المرأة إنّ ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور و لا يحيف و لا يتحامل لا ينفعه ما منعكنّ و لا ينقصه ما بذل لكنّ يدبّر الأمر بعلمه يا ايّتها المرأة لأنكنّ ناقصات الدّين و العقل قالت يا رسول اللّه و ما نقصان ديننا قال إنّ إحداكنّ تقعد نصف دهرها لا تصلّى بحيضة و إنّكنّ تكثرن اللّعن و تكفّرن العشير تمكث إحداكنّ عند الرجل عشر سنين فصاعداً يحسن إليها و ينعم عليها فإذا ضاقت يده يوماً أو خاصمها (1) قالت له ما رأيت منك خيراً قطّ.
(3) باب ما ورد في أنّ الحاكم إذا كان يقول لمن عنده ما ترى ما تقول فعليه لعنة اللّه و عليه أن يقوم من مقامه و يجلسه مكانه
36- 45283- (1) كافى 7/ 414: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 227: احمد ابن محمد عن الحجّال عن داود بن يزيد (2) عمّن سمعه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه و لمن عن يساره ما ترى ما تقول فعلى ذلك لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين ألا يقوم من مجلسه و يجلسهما (3) مكانه. فقيه 3/ 7: قال الصّادق (عليه السلام) إذا كان الحاكم (و ذكر مثله).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الدعائم (29) من باب (1) اختصاص القضاء و الحكم بالنّبىّ و الامام قوله و لا تشاور في الفتيا فانّما المشورة في الحرب و مصالح العاجل و الدّين ليس هو بالرأى.
و يأتى في رواية أبى بصير (6) من باب (8) انّ من ارتكب ما يوجب الحدّ جاهلًا بالتحريم فلا يحدّ من أبواب الأحكام العامّة للحدود قوله ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرّجل فقال معضلة و أبو الحسن لها. و في رواية ابن بكير (7) نحوه. و في رواية ابن ميمون (4) من باب (1) حدّ اللواط من ابوابه ج 30 قوله فاستشار فيه (اى في من يؤتى في دبره) ابو بكر فقالوا اقتلوا فاستشار أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال أحرقه بالنار فانّ العرب لا ترى القتل شيئاً. قال
____________
(1). فإذا ضاقت يده يوماً أو ساعة خاصمته و قالت- ئل.
(2). داود ابن أبى يزيد- بعض نسخ كا.
(3). يجلسهم- كا.
110
لعثمان ما تقول قال أقول ما قال علىّ. و في رواية عبد الرحمن (12) قوله وجد رجل مع رجل في إمارة عمر (الى أن قال) فقال عمر للناس ما ترون قال فقال هذا اصنع كذا و قال هذا اصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن فقال اضرب عنقه.
(4) باب ما ورد في أصناف القضاة و جزاء من يقضى بالجور و يقضى بالحقّ و إنّ حسابهم لشديد
قال اللّه تعالى في سورة المائدة (5): 44، 45 و 47: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ»* «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ» و «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ».
37- 45284-* 1 (1) كافى 7/ 407: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 218: أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن فقيه 3/ 3: أبى عبد اللّه (عليه السلام) (1) قال القضاة أربعة ثلاثة في النّار و واحد في الجنّة رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النّار و رجل قضى بجور و هو لا يعلم (انّه قضى بالجور- يب) فهو في النّار و رجل قضى بالحقّ (2) و هو لا يعلم فهو في النّار و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو في الجنّة و قال (عليه السلام) الحكم حكمان حكم اللّه عز و جل و حكم (أهل- فقيه) الجاهليّة فمن أخطأ حكم اللّه عز و جل حكم بحكم (أهل- فقيه) الجاهليّة (و من حكم بدرهمين (3) بغير ما أنزل اللّه عز و جل فقد كفر باللّه عز و جل- فقيه). دعائم الإسلام 2/ 529: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انّه قال الحكم حكمان (و ذكر مثل ما في كا يب).
38- 45285- (2) فقه الرضا (عليه السلام) 260: اعلم أنّ القضاة أربعة قاضٍ يقضى بالباطل و هو يعلم انّه باطل فهو في النار و قاضٍ يقضى بالباطل و هو لا يعلم انّه باطل فهو في النار و قاضٍ قضى بالحقّ و هو لا يعلم انّه حقّ فهو في النار و قاضٍ يقضى بالحقّ و هو يعلم انّه حقّ فهو في الجنّة، فاجتنب القضاء فانّك لا تقوم به. المقنع 132: و اعلم انّ القضاة اربعة و ذكر نحوه الى قوله فهو في الجنّة.
____________
(1). قال الصّادق (عليه السلام)- فقيه.
(2). بحقّ- فقيه.
(3). في درهمين- خ.
112
39- 45286- (3) المقنعة 111: روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قال القضاة أربعة ثلاثة منهم في النّار و واحد في الجنّة فسئل (عليه السلام) عن صفاتهم لتقع المعرفة بهم و التّمييز بينهم فقال قاضٍ قضى بالباطل و هو يعلم انّه باطل فهو في النار و قاضٍ قضى بالباطل و هو لا يعلم انّه باطل فهو أيضاً في النّار و قاضٍ قضى بالحقّ و هو لا يعلم انّه حقّ فهو في النّار و قاضٍ قضى بالحقّ و هو يعلم انّه حقٌّ فهو في الجنّة. الخصال 247: حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل رضى الله عنه قال حدّثنا علىّ بن الحسين السّعدآبادىّ قال حدّثنا أحمد ابن أبى عبد اللّه البرقىّ عن أبيه عن محمد ابن أبى عمير رفعه الى أبى عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر نحوه.
40- 45287- (4) دعائم الإسلام 2/ 531: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال القضاة ثلاثة واحد في الجنّة و اثنان في النّار، رجلٌ جار متعمّداً فذلك في النّار و رجلٌ أخطأ في القضاء فذلك في النّار و رجلٌ عمل بالحقّ فذلك في الجنّة.
41- 45288- (5) المقنع 132: و اعلم انّ من جلس للقضاء فان أصاب الحقّ في الحكم فبالحرىّ ان يسلم و ان أخطأ أخطأ طريق الجنّة.
42- 45289- (6) كافى 7/ 407: تهذيب 6/ 218: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد ابن عبد الجبّار عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال الحكم حكمان حكم اللّه و حكم أهل الجاهليّة و قد قال اللّه عز و جل: «وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» و أشهدوا (1) على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليّة.
43- 45290- (7) كافى 7/ 408: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب 6/ 221: الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن عبد اللّه بن كثير (2) عن عبد اللّه بن مسكان رفعه قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من حكم في درهمين بحكم جور ثمّ أجبر (3) عليه كان من أهل هذه الآية «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ» فقلت و كيف يجبر عليه فقال يكون له سوط و سجن فيحكم عليه فإن (4) رضى بحكومته و إلّا ضربه بسوطه و حبسه في سجنه. تفسير العيّاشىّ 1/ 323:
عبد اللّه بن مسكان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) نحوه.
____________
(1). اشهد- يب.
(2). بكير- يب.
(3). جبّر- خ.
(4). فاذا- خ.
116
53- 45300- (17) دعائم الإسلام 2/ 529: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنّه قال من حكم بين اثنين فأخطأ في درهمين كفر قال اللّه عز و جل «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ» فقال له من أصحابه يا ابن رسول اللّه انّه ربّما كان بين الرّجلين من أصحابنا المنازعة في الشّيء فيتراضيان برجلٍ منّا قال ليس هذا من ذلك انّما ذلك الّذى يجبر النّاس على حكمه بالسّيف و السّوط.
54- 45301- (18) كافى 7/ 408: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 221: سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبى عبد اللّه المؤمن عن فقيه 3/ 5: معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول (1) أىّ قاضٍ قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السّماء.
55- 45302- (19) عقاب الأعمال 339: بالإسناد المتقدّم في باب عيادة المريض عن ابن عبّاس عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في خطبة خطبها بالمدينة قبل وفاته أنّه قال و مَن لم يحكم بما أنزل اللّه كان كمن شهد شهادة زور و يقذف به في النّار (و- خ) يعذّب بعذاب شاهد الزّور.
56- 45302- (20) مستدرك 17/ 252: كتاب درست ابن أبى منصور عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال في حديث أما و اللّه لو ابتليتم في أنفسكم و أموالكم و أولادكم لعلمتم انّ الحاكم بغير ما أنزل اللّه بمنزلة سوء. الخبر.
57- 45303- (21) تهذيب 6/ 292: محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن علىّ بن سيف عن سليمان بن عمرو ابن أبى عيّاش عن أنس بن مالك عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال لسان القاضى بين جمرتين من نار حتّى يقضى بين النّاس فإمّا الى الجنّه و إمّا الى النّار.
58- 45304- (22) كافى 7/ 410: تهذيب 6/ 222: علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) يد اللّه عز و جل فوق رأس الحاكم ترفرف بالرّحمة فاذا حاف (2) (في حكمه- يب) وكّله اللّه الى نفسه. فقيه 3/ 5: روى السّكونىّ باسناده قال قال علىّ (عليه السلام) و ذكر مثل ما في يب.
59- 45305- (23) جامع الأحاديث 216: عن أبى جعفر (عليه السلام) (3) قال خير النّاس قضاة الحقّ.
____________
(1). عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال- فقيه.
(2). حاف: جار و ظلم.
(3). و ذكره في المستدرك عن النبيّ (صلى الله عليه و آله).
114
44- 45291- (8) كافى 7/ 407: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن ثعلبة عن صباح الأزرق عن حكم الحنّاط عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) و حَكَمٌ عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قالا من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه عز و جل ممّن له سوط أو عصاً فهو كافر بما أنزل اللّه عز و جل على محمّد (صلى الله عليه و آله).
45- 45292- (9) كافى 7/ 408: تهذيب 6/ 221: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن محمد بن حمران عن أبى بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه عز و جل فهو كافر باللّه العظيم. تفسير العيّاشىّ 1/ 323: عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله.
46- 45293- (10) تفسير العيّاشىّ 1/ 323: عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه فقد كفر و من حكم في درهمين فأخطأ كفر.
47- 45294- (11) مستدرك 17/ 252: كتاب مثنّى بن الوليد الحنّاط عن أبى بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من ولّى درهمين فلم يحكم بما أنزل اللّه تعالى فقد كفر بما أنزل اللّه.
48- 45295- (12) تفسير العيّاشىّ 1/ 323: عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال علىّ (عليه السلام) من قضى في درهمين بغير ما أنزل اللّه فقد كفر.
49- 45296- (13) الهداية 75: و من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه فهو كافر.
50- 45297- (14) فقيه 3/ 5: روى عن أبى بصير قال قال أبو جعفر (عليه السلام) من حكم في درهمين فأخطأ كفر.
51- 45298- (15) تفسير العيّاشىّ 1/ 324: عن أبى العبّاس عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه فقد كفر قلت كفر بما أنزل اللّه أو بما أنزل على محمّد (صلى الله عليه و آله) قال ويلك اذا كفر بما أنزل على محمّد (صلى الله عليه و آله) أ ليس قد كفر بما أنزل اللّه.
52- 45299- (16) دعائم الإسلام 2/ 528: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه قال من حكم فيما قيمته عشرة دراهم فأخطأ حكم اللّه عز و جل جاء يوم القيامة مغلولة يده و من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السّماء و ملائكة الأرض.
118
60- 45306- (24) غرر الحكم 184: أعدل الخلق أقضاهم بالحقّ.
61- 45307- (25) دعائم الإسلام 2/ 531: عن علىّ (عليه السلام) أنّه كتب الى رفاعة قاضيه على الأهواز اعلم يا رفاعة انّ هذه الامارة أمانة فمن جعلها خيانة فعليه لعنة اللّه الى يوم القيامة و من استعمل خائناً فانّ محمّداً (صلى الله عليه و آله) برئ منه في الدّنيا و الآخرة.
62- 45308- (26) عوالى اللّئالى 2/ 342: روى ابن عبّاس انّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال إذا جلس القاضى في مجلسه هبط عليه ملكان يسدّدانه و يرشدانه و يوفّقانه فاذا جار يخرجان و يتركانه.
63- 45309- (27) دعائم الإسلام 2/ 531: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال اذا فشا الزّنا ظَهر موت الفجأة و اذا جار الحاكم قحط المطر.
64- 45310- (28) مستدرك 17/ 358: القطب الرّاوندى في لبّ اللّباب عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال من حكم بين اثنين فجار فقد ظلم فلعنة اللّه على الظّالمين و قال (صلى الله عليه و آله) انّى أخاف على أمّتى من بعدى ثلاثة زلّة عالم و حكم جائر و هوى متّبع.
65- 45311- (29) فقيه 3/ 4: روى أنّ شرّ البقاع دور الأمراء الّذين لا يقضون بالحقّ.
66- 45312- (30) فقيه 3/ 4: قال الصّادق (عليه السلام) انّ النواويس (1) شكت الى اللّه عز و جل شدّة حرّها فقال لها عز و جل اسكتى فانّ مواضع القضاة أشدّ حرّاً منك.
67- 45313- (31) المقنعة 111: روى عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه قال من جُعِلَ قاضياً فقد ذبح بغير سكّين. عوالى اللّئالى 3/ 516: روى عن النّبيّ (و ذكر مثله).
68- 45314- (32) عوالى اللّئالى 3/ 516: روى ابن عبّاس عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) (مثله و زاد) فقيل يا رسول اللّه و ما الذّبح قال نار جهنّم.
69- 45315- (33) غرر الحكم 183: أفظع (2) شيءٍ ظلم القضاة.
70- 45316- (34) عوالى اللّئالى 3/ 516: روى عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال يؤتى بالقاضى العدل يوم القيامة فمن شدّة ما يلقاه من الحساب يودّ أنّه لم يكن قضى بين اثنين في تمرة.
71- 45317- (35) و روى عنه (صلى الله عليه و آله) انّه قال يا أبا ذرّ انّى أحبّ لك ما أحبّ لنفسى و انّى أراك ضعيفاً مستضعفاً فلا تأمّر على اثنين و عليك بخاصّة نفسك.
____________
(1). النواويس جمع ناووس مقبرة النّصارى.
(2). أقطع- خ.
120
72- 45318- (36) تفسير القمّىّ 2/ 162: حدّثنى أبى عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرىّ عن حمّاد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لقمان و حكمته الّتى ذكرها اللّه عز و جل فقال أما و اللّه ما أوتى لقمان الحكمة بحسب و لا مال و لا أهل و لا بسط في جسم (الى أن قال) انّ اللّه تبارك و تعالى أمر طوائف من الملائكة حين انتصف النّهار و هَدَأت العيون بالقائلة (1) فنادوا لقمان حيث يسمع و لا يراهم فقالوا يا لقمان هل لك ان يجعلك اللّه خليفة في الأرض تحكم بين النّاس فقال لقمان ان أمرنى اللّه تعالى بذلك فالسّمع و الطّاعة لأنّه ان فعل بى ذلك أعاننى و علّمني عليه و عصمنى و ان هو خيّرنى قبلت العافية.
فقالت الملائكة يا لقمان لِمَ قلت ذلك قال لأنّ الحكم بين النّاس من أشدّ (2) المنازل من الدّين و أكثر (3) فتناً و بلاء ما يخذل و لا يعان و يغشاه الظّلم من كلّ مكان و صاحبه منه (4) بين أمرين ان أصاب فيه الحقّ فبالحرىّ ان يسلم و ان أخطأ أخطأ طريق الجنّة و من يكن في الدّنيا ذليلًا و ضعيفاً كان أهون عليه في المعاد (من- خ) أن يكون فيه حكماً سريّاً شريفاً و من اختار الدنيا على الآخرة يخسرهما كلتيهما تزول هذه و لا تدرك تلك قال فتعجّبت الملائكة من حكمته و استحسن الرّحمن منطقه. الخبر.
[الإرجاعات]
- و تقدّم في رواية السّكونىّ (55) من باب (6) عيادة المريض من أبواب ما يتعلّق بالمرض قوله (صلى الله عليه و آله) لعلىّ (عليه السلام) انّ ملك الموت اذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سفّودٌ من نار فينزع روحه به فتصيح جهنّم فاستوى علىّ (عليه السلام) جالساً فقال يا رسول اللّه أعد علىّ حديثك فلقد أنسانى وجعى ما قلت فهل يصيب ذلك أحداً من أمّتك قال نعم حاكم جائر و آكل مال اليتيم و شاهد الزّور.
- و في رواية عبد الرحمن (1) من باب (7) علّة حبس المطر من ابواب صلاة الاستسقاء ج 7 قوله (عليه السلام) و اذا جار الحكّام في القضاء أمسك القطر من السماء.
- و في رواية صفوان (24) من باب (12) جملة من الخصال المحرّمة من أبواب جهاد النفس ج 16 قوله (عليه السلام) و اذا فشا الجور في الحكم احتبس القطر.
- و في رواية البراء (33) من باب 133 تحريم النميمة من أبواب العشرة قوله (صلى الله عليه و آله) يحشر عشرة أصناف من أمّتى أشتاتاً قد
____________
(1). أى نوم القيلولة.
(2). بأشدّ- خ.
(3). و أكثرها- خ.
(4). فيه- خ.
122
ميّزهم اللّه من المسلمين و بدّل صورهم بعضهم على صورة القردة (الى أن قال (صلى الله عليه و آله)) و بعضهم عُمى يتردّدون (الى أن قال) و العُمى الجائرون في الحكم.
- و في رواية الدّعائم (7) من باب (1) اختصاص القضاء و الحكم بالنّبىّ و الأئمّة عليهم الصّلاة و السّلام من أبواب القضاء قوله (عليه السلام) القضاة ثلاثة هالكان و ناجٍ فأمّا الهالكان فجائر جار متعمّداً و مجتهد أخطأ و النّاجى من عمل بما أمر اللّه به.
- و في رواية ابن سنان (12) قوله أيّما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة الى قاضٍ أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه عز و جل فقد شركه في الإثم.
و لاحظ الآيات و الأخبار الواردة في هذا الباب فانّ فيها ما يناسب المقام. و يأتى في رواية سلمة (15) من باب (6) أنّ القاضى عليه ان يواسى بين الخصوم قوله و ايّاك و التّضجّر (و التّأذّى- خ) في مجلس القضاء الّذى أوجب اللّه فيه الأجر و يحسن فيه الذّخر لمن قضى بالحقّ.
(5) باب كراهة الجلوس عند قضاة الجور
73- 45319-* 1 (1) كافى 7/ 410: تهذيب 6/ 220: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن محمد بن مسلم قال مرّ بى أبو جعفر و أبو عبد اللّه (عليهما السلام) و أنا جالس عند قاضٍ بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لى ما مجلس رأيتك فيه أمس قال قلت (له- كا) جعلت فداك انّ هذا القاضى لى (1) مكرم فربما جلست اليه فقال لى و ما يؤمنك ان تنزل اللّعنة فتعمّ من في المجلس. فقيه 3/ 4 روى محمد بن مسلم قال مرّ بى أبو جعفر (عليه السلام) و أنا جالس (و ذكر مثله).
[الإرجاعات]
- و تقدّم في رواية أبى المجبر (30) من باب (8) ما ورد في إظهار الكراهة لأهل المعاصى من أبواب الأمر بالمعروف قوله (صلى الله عليه و آله) أربع مفسدة للقلوب (إلى أن قال) و مجالسة الموتى فقيل يا رسول اللّه و ما مجالسة الموتىٰ قال مجالسة كلّ ضالٍّ عن الايمان و جائر في الأحكام.
- و في رواية ابن مسلم (1) من باب (12) حكم من اكترى دابّة الى مسافة فقطع بعضها من أبواب الإجارة قوله سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول انّى كنت عند قاضٍ من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما انّى اكتريت من هذا دابّة ليبلغنى عليها من كذا الى كذا (الى أن قال)
____________
(1). بى مكرم- خ فقيه.
124
فقال له القاضى ليس لك كراه اذا لم تبلغه الى الموضع الذى اكترىٰ دابّتك اليه قال (عليه السلام) فدعوتهما اليّ فقلت للذى اكترى ليس لك ان تذهب بكراء دابّة الرجل كلّه و قلت للآخر يا عبد اللّه ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلّه و لكن انظر قدر ما بقي من الموضع و قدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا.
- و في رواية ابن مسلم (3) نحوه. و في رواية الحلبى (5) قوله كنت قاعداً عند قاضٍ من القضاة و عنده أبو جعفر (عليه السلام).
(6) باب أنّ القاضى عليه أن يواسى بين الخصوم و أن لا يقضى لواحد حتّى يسمع كلام الآخر و يمنع الخصم عن البغى و لا يتضجّر و لا يقعد للقضاء حتّى يطعم و يكون لسانه وراء قلبه و لا يقضى في أمر واحد بقضاءين مختلفين
قال اللّه تعالى في سورة ص (38): 24: «قٰالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤٰالِ نَعْجَتِكَ إِلىٰ نِعٰاجِهِ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطٰاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ وَ قَلِيلٌ مٰا هُمْ وَ ظَنَّ دٰاوُدُ أَنَّمٰا فَتَنّٰاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ».
74- 45320- (1) كافى 7/ 413: تهذيب 6/ 226: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة و في النظر في المجلس. فقيه 3/ 8: عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) مثله.
75- 45321- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 260: و اعلم أنّه يجب عليك أن تساوى بين الخصمين حتّى في النّظر اليهما حتّى لا يكون نظرك الى أحدهما أكثر من نظرك الى الثّانى.
76- 45322- (3) دعائم الإسلام 2/ 533: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى ان يحابى القاضى أحد الخصمين بكثرة النّظر و حضور الذّهن و نهى عن تلقين الشّهود و نبزهم (1).
77- 45323- (4) و فيه 2/ 533: عن علىّ (عليه السلام) انّه كان يقول ينبغى للحاكم ان يَدَع التّلفّت (2) الى خصم دون خصم و ان يقسم النّظر فيما بينهما بالعدل و لا يدع خصماً يظهر بغياً على صاحبه.
____________
(1). النبز: اللمز و التلقين.
(2). التّلفّت: الالتفات بالوجه.
130
المدّعى عليه فيقول له ما تقول فكان هذا خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم اليه أ لا تسمع اللّه عز و جل يقول «يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ» الخبر.
87- 45333- (14) كافى 7/ 410: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب تهذيب 6/ 222 علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبى حمزة الثّمالىّ عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان في بنى اسرائيل قاضٍ كان يقضى بالحقّ فيهم فلمّا حضره الموت قال لامرأته اذا أنا متّ فاغسلينى و كفّنينى و ضعينى على سريرى و غطّى وجهى فانّك لا ترين سوءاً فلمّا مات فعلت ذلك ثمّ مكثت بذلك حيناً ثمّ إنّها كشفت عن وجهه لتنظر اليه فاذا هى بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك فلمّا كان اللّيل أتاها في منامها فقال لها أفَزَعَكِ ما رأيت قالت أجل لقد فزعت فقال لها أما لئن (1) كنت فزعت ما كان الّذى رأيت الّا (لهوى- يب) في أخيك فلان أتانى و معه خصم له فلمّا جلسا اليّ قلت اللّهمّ اجعل الحقّ له و وجّه القضاء على صاحبه فلمّا اختصما اليّ كان الحقّ له و رأيت ذلك بيّناً في القضاء فوجّهت القضاء له على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع هواى كان مع موافقة الحقّ.
مستدرك 17/ 355: القطب الرّاوندىّ في قصص الأنبياء باسناده الى الصّدوق عن محمد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميرىّ عن أحمد بن محمد عن أبى حمزة الثّمالىّ عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان قاضٍ في بنى اسرائيل (و ذكر نحوه).
أمالى ابن الطّوسىّ 126: عن أبيه قال أخبرنى أبو بكر محمد بن عمر الجعابىّ قال حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمد بن سعيد الهمدانيّ قال حدّثنا علىّ بن الحسين بن عبد اللّه بن أسلم قال حدّثنى أبى قال حدّثنا معاوية بن سفيان المزنى قال حدّثنى محمد بن اسماعيل بن الحكم عن أبى جعفر محمد بن علىّ (عليهما السلام) نحوه.
دعائم الإسلام 2/ 533: عن أبى جعفر محمد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه قال كان في بنى اسرائيل قاضٍ و كان يقضى فيهم بالحقّ و ذكر نحوه بتفاوت يسير.
____________
(1). ان- يب.
132
88- 45334- (15) كافى 7/ 412: تهذيب 6/ 225: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو ابن أبى المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال سمعت عليّاً صلوات اللّه عليه يقول لشريح (يا شريح- يب) انظر الى أهل المعك و المَطْل و دفع (1) حقوق النّاس من أهل المقدرة (2) و اليسار ممّن يدلى بأموال المسلمين الى الحكّام فخذ للنّاس بحقوقهم منهم و بع فيها العقار و الدّيار فانّى سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم (3) و من لم يكن له عَقار و لا دار و لا مال فلا سبيل عليه و اعلم انّه لا يحمل النّاس على الحقّ الّا من ورّعهم (4) عن الباطل ثمّ واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتّى لا يطمع قريبك في حيفك و لا ييأس عدوّك من عدلك و ردّ اليمين على المدّعى مع بيّنة (5) فانّ ذلك أجلىٰ للعمى و أثبت في القضاء و اعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض الّا مجلوداً (6) في حدّ لمْ يتب منه أو معروفاً (7) بشهادة زور أو ظنين (8) و إيّاك و التضجّر (9) (و التّأذّى- فقيه- كما) في مجلس القضاء الّذى أوجب اللّه تعالى فيه الأجر و يحسن (10) فيه الذّخر لمن قضى بالحقّ (و اعلم أنّ الصّلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً- كا يب) و اجعل لمن ادّعى شهوداً غيّباً أمداً بينهما (11) فان أحضرهم أخذت له بحقّه و ان لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّة فايّاك (12) أن تنفذ (فيه- كا) قضيّة (13) في قصاص أو حدّ من حدود اللّه أو حقّ من حقوق المسلمين حتّى تعرض ذلك علىّ إن شاء اللّه- و لا تقعدنّ في مجلس القضاء حتّى تطعم. (14)
فقيه 3/ 8: و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح يا شريح انظر الى أهل الشّحّ (15) و المطل و الاضطهاد (و ذكر مثله و زاد في آخره) روى ذلك الحسن بن محبوب عن عمرو ابن أبى المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
____________
(1). دافع- يب- و من يدفع- فقيه.
(2). المدر- فقيه.
(3). للمسلمين- يب.
(4). وزّعهم- خ كا- ردعهم- يب.
(5). بيّنته- فقيه.
(6). مجلود- يب.
(7). معروف- يب.
(8). ظنيناً- فقيه.
(9). الضجر- فقيه.
(10). و احْسَنَ- فقيه.
(11). بينهم- فقيه.
(12). و ايّاك- يب فقيه.
(13). حكماً- فقيه
(14). و ايّاك أن تجلس في مجلس القضاء حتّى تطعم شيئاً ان شاء اللّه تعالى- فقيه.
(15). المعك- خ.
126
78- 45324- (5) كافى 7/ 413: تهذيب 6/ 226: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ رجلًا نزل بأمير المؤمنين (عليه السلام) فمكث عنده أيّاماً ثمّ تقدّم اليه في خصومة (1) لم يذكرها لأمير المؤمنين فقال له أ خصم أنت قال نعم قال تحوّل عنّا انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) نهى أن يضاف الخصم الّا و معه خصمه. فقيه 3/ 7: انّ رجلًا نزل بعلىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فمكث عنده (و ذكر مثله).
79- 45325- (6) دعائم الإسلام 2/ 537: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى ان ينزل الخصم على قاضٍ و نزل رجل على علىّ (عليه السلام) بالكوفة فأضافه ثمّ جاء في خصومة فقال له علىّ (عليه السلام) أ خصم أنت تحوّل عنّى فانّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) نهى أن ينزل الخصم الّا و معه خصمه.
80- 45326- (7) الغارات 1/ 124: حدّثنا محمد [بن يوسف] قال حدّثنا الحسن [بن علىّ بن عبد الكريم الزّعفرانيّ] قال حدّثنا ابراهيم بن محمد بن سعيد الثّقفى قال حدّثنا اسماعيل بن أبان قال حدّثنا عمرو بن شمر عن سالم الجعفىّ عن الشّعبىّ قال وجد علىّ (عليه السلام) درعاً له عند نصرانىّ فجاء به الى شريح يخاصمه اليه فلمّا نظر إليه شريح ذهب يتنحّى فقال مكانك و جلس الى جنبه و قال يا شريح أما لو كان خصمى مسلماً ما جلست الّا معه و لكنّه نصرانىّ و قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اذا كنتم و ايّاهم في طريق فألجئوهم الى مضايقه و صغّروا بهم كما صغّر اللّه بهم في غير ان تظلموا ثمّ قال علىّ (عليه السلام) انّ هذه درعى لم أبع و لم أهب فقال للنّصرانيّ ما يقول أمير المؤمنين فقال النّصرانيّ ما الدّرع الّا درعى و ما أمير المؤمنين عندى بكاذب.
فالتفت شريح الى علىّ (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين هل من بيّنة قال لا فقضى بها للنّصرانيّ فمشى هنيّة ثمّ أقبل فقال امّا أنا فأشهد أنّ هذه أحكام النّبيّين أمير المؤمنين يمشى بى الى قاضيه و قاضيه يقضى عليه أشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّداً عبده و رسوله، الدّرع و اللّه درعك يا أمير المؤمنين انبعث الجيش و أنت منطلق الى صفّين فخرّت من بعيرك الأورق فقال امّا اذا أسلمت فهي لك و حمله على فرس.
81- 45327- (8) دعائم الإسلام 2/ 533: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه لمّا بعث عليّاً (عليه السلام) للقضاء الى اليمن قال له يا علىّ اذا قضيت بين الرّجلين فلا تقض للأوّل حتّى تسمع ما يقول الآخر.
____________
(1). في حكومة- فقيه.
138
(11) باب ما ورد في أنّ القاضى لا يقضى و هو غضبان و لا من النّوم سكران و لا أن يكون جائعاً أو ناعساً
96- 45342- (1) كافى 7/ 413: تهذيب 6/ 226: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من ابتلى بالقضاء فلا يقضى و هو غضبان. فقيه 3/ 6: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من ابتلى بالقضاء فلا يقضينّ و هو غضبان.
97- 45343- (2) كافى 7/ 413: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 227: احمد ابن أبى عبد اللّه رفعه قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح لا تسارّ أحداً في مجلسك و إن غضبت فقم فلا تقضينَّ و أنت غضبان قال و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لسان القاضى وراء قلبه فان كان له قال و ان كان عليه أمسك. (1)
98- 45344- (3) دعائم الإسلام 2/ 537: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه نهى أن يقضى القاضى و هو غضبان أو جائع أو ناعس و قال يقول اللّه تبارك و تعالى يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب و إلّا أمحقك فيمن أمحق.
99- 45345- (4) و فيه و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لرفاعة لا تقض و أنت غضبان و لا من النّوم سكران.
(12) باب ما ورد في أنّ القضاء في المسجد أعدل بين النّاس و أنّه وهن بالقاضى أن يجلس في بيته
100- 45346- (1) دعائم الإسلام 2/ 534: عن علىّ (عليه السلام) أنّه بلغه أنّ شريحاً يقضى في بيته فقال يا شريح اجلس في المسجد فانّه أعدل بين النّاس و إنّه وهن بالقاضى أن يجلس في بيته.
(و ما ورد في أنّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) يقضيان في المسجد كثير جدّاً).
____________
(1). اى فان كان القلب له بأن لا يكون فيه ما يمنعه عن الحكم قضى و تكلّم و ان كان عليه بأن كان غضبان او جائعاً او مثله أمسك عن الكلام أو المعنى ينبغى له أن يتفكّر فيما يتكلّم به فإن كان له بأن يكون صواباً تكلّم و الّا أمسك و لعلّ الأوّل أظهر- مرآة.
134
89- 45335- (16) أمالى الطوسىّ 25: حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان (رحمه الله) قال أخبرنى أبو الحسن علىّ بن محمّد بن حبيش الكاتب قال أخبرنى الحسن بن علىّ الزّعفرانيّ قال أخبرنى أبو اسحاق ابراهيم بن محمّد الثقفى قال حدّثنى عبد اللّه بن محمّد بن عثمان قال حدّثنا علىّ بن محمّد بن أبى سعيد عن فضيل بن الجعد عن أبى إسحاق الهمدانيّ قال لمّا ولّى أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب صلوات اللّه عليه محمّد ابن أبى بكر مصر و أعمالها كتب له كتاباً (إلى أن قال 30) و لا تقض في أمر واحد بقضاءين مختلفين فيختلف أمرك و تزيغ عن الحقّ.
[الإرجاعات]
- و يأتى في مرسلة العوالى (2) من باب (10) ما ورد في أنّ الحاكم لا يعدى على الخصم قوله لِمَ عزلتنى و ما جنيت و ما خنت فقال (عليه السلام) انّى رأيت كلامك يعلو على كلام الخصم.
- و في رواية أحمد ابن أبى عبد اللّه (2) من باب (11) أنّ القاضى لا يقضى و هو غضبان
- قوله (عليه السلام) لسان القاضى وراء قلبه فان كان له قال و ان كان عليه أمسك.
- و في أحاديث باب (7) أنّه لا كفالة و لا شفاعة في حدّ
من أبواب الأحكام العامّة للحدود ما يناسب الباب.
(7) باب ما ورد في أنّ من تقدّم مع خصم إلى قاضٍ فليكن عن يمين الخصم و أنّ من ابتدأ بالدّعوىٰ أحقّ من صاحبه أن يسمع منه فاذا ادّعيا جميعاً فالدّعوى للّذى على يمين خصمه
90- 45336- (1) تهذيب 6/ 227: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمد عن فقيه 3/ 7:
الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ أو إلى قاضٍ فكن عن يمينه- يعنى عن يمين الخصم-. وسائل 27/ 218: و رواه ابن الجنيد في كتابه نقلًا من كتاب الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم على ما نقله السّيّد المرتضى في الانتصار.
91- 45337- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 260: فاذا تحاكمت الى حاكم فانظر أن تكون على يمين خصمك فاذا تحاكم خصمان فادّعى كلّ واحد منهما على صاحبه دعوىً فالّذى يَدّعى بالدّعوىٰ أوّلًا أحقّ من صاحبه أن يسمع منه فاذا ادّعيا جميعاً فالدّعوى للّذى على يمين خصمه.
136
(8) باب أنّ صاحب اليمين يقدّم في المجلس بالكلام
92- 45338- (1) فقيه 3/ 7: روى محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ان يُقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام. وسائل 27/ 218: و رواه ابن الجنيد في كتابه نقلًا من كتاب الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم على ما نقله عنه السّيّد المرتضى في الانتصار.
(9) باب أنّ القاضى يأخذ بأوّل الكلام دون آخره
93- 45339- (1) تهذيب 6/ 310: محمد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأخذ بأوّل الكلام دون آخره.
(10) باب ما ورد في أنّ الحاكم لا يعدى على الخصم إلّا أن يعلم بينهما معاملة و لا يعلو كلامه على كلام الخصم
94- 45340- (1) عوالى اللّئالى 1/ 454: روى عن علىّ (عليه السلام) لا يعدى (1) الحاكم على الخصم الّا أن يعلم بينهما معاملة.
95- 45341- (2) عوالى اللّئالى 2/ 343: روى أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ولّى أبا الأسود الدّؤلى القضاء ثمّ عزله فقال له لِمَ عزلتنى و ما جنيت و ما خنت فقال (عليه السلام) إنّى رأيت كلامك يعلو على كلام الخصم.
____________
(1). العدوى: النّصر و المعونة و لعلّ المعنى أنّ الحاكم لا ينصر المدّعى على الخصم اذا ادّعى عليه مالًا بان يحبسه اذا ادّعى الإعسار حتّى يثبت إعساره الّا ان يعلم أنّ ما ادّعى عليه من المال من جهة معاملة بينهما أن تكون الدّعوى مالًا أو من ثمن مبيع لا أن يكون صداقاً و لا دية و لا عوض قصاص و نحو ذلك فإنّه ورد في الخبر عنه (عليه السلام) جواز الحبس على الأوّل دون الثّانى (جواهر الغوالي في شرح العوالى) في حاشية العوالى.
140
(13) باب أنّ القاضى اذا خاف على نفسه يحكم بأحكام أئمّة الجور
101- 45347- (1) تهذيب 6/ 225: سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين تهذيب 6/ 224: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو ابن أبى المقدام عن فقيه 3/ 3: عطاء بن السّائب عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) قال اذا كنتم في أئمّة الجور فاقضوا (1) في أحكامهم و لا تشهروا أنفسكم فتقتلوا و إن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم. علل الشّرائع 531: حدّثنا أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن عمرو ابن أبى المقدام عن علىّ بن الحسين عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا كنتم في أئمّة الجور فامضوا في أحكامهم و لا تشهروا أنفسكم فتقتلوا و ان تعاملتم بأحكامهم كان خيراً لكم. (و لا يخفى أنّ ما في العلل سهو لأنّ الصدوق كما نقله في العلل نقله في الفقيه مثل ما في التهذيب).
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (1) وجوب التّقيّة مع الخوف في كلّ ضرورة بقدرها من أبواب التّقيّة ج 18 و باب (3) وجوب طاعة السّلطان للتّقيّة و باب (4) ما ورد في كتم الدّين عن غير أهله مع التقيّة و باب (5) وجوب التّقيّة في الفتوى مع الضّرورة ما يدلّ على ذلك.
(14) باب ما ورد في أنّ الرّشاء في الحكم هو الكفر باللّه و هو من السّحت و أنّ اللّه تعالى لعن الرّاشى و المرتشى و من بينهما يمشى
سورة المائدة (5): 42 و 62- 63: «سَمّٰاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ ...» و «وَ تَرىٰ كَثِيراً مِنْهُمْ يُسٰارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ* لَوْ لٰا يَنْهٰاهُمُ الرَّبّٰانِيُّونَ وَ الْأَحْبٰارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مٰا كٰانُوا يَصْنَعُونَ».
102- 45348- (1) كافى 7/ 409: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 6/ 222: الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الرّشا في الحكم هو الكفر باللّه.
____________
(1). فامضوا- يب 224.
128
82- 45328- (9) تهذيب 6/ 227: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأزدى عن موسى بن أكيل النّميريّ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اذا تقاضا اليك رجلان فلا تقض للأوّل حتّى تسمع من الآخر فإنّك اذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء. فقيه 3/ 7: روى عن علىّ (عليه السلام) انّه قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (و ذكر مثله و زاد) قال علىّ (عليه السلام) فما زلت بعدها قاضياً و قال له النّبيّ (صلى الله عليه و آله) اللّهمّ فهّمه القضاء.
83- 45329- (10) عيون الأخبار 2/ 65: حدّثنا محمد بن عمر الحافظ قال حدّثنا الحسن بن عبد اللّه التّميمىّ قال حدّثنى أبى قال حدّثنى سيّدى على بن موسى الرّضا (عليهما السلام) عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علىّ عن أبيه علىّ بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علىّ (عليهم السلام) قال انّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لمّا وجّهنى الى اليمن قال إذا تقوضى (1) اليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون ان تسمع من الآخر قال فما شككت في قضاء بعد ذلك.
84- 45330- (11) دعائم الإسلام 2/ 534: و نهى (صلى الله عليه و آله) أن يتكلّم القاضى قبل أن يسمع قول الخصمين يعنى يتكلّم بالحكم.
85- 45331- (12) تفسير العيّاشى 2/ 75: عن حبيش (2) عن علىّ (عليه السلام) انّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) حين بعثه ببراءة و قال يا نبىّ اللّه انّى لست بِلَسِنٍ (3) و لا بخطيب قال ما بدّ أن أذهب بها أو تذهب بها أنت قال فان كان لا بدّ فسأذهب أنا قال فانطلق فانّ اللّه يثبّت لسانك و يهدى قلبك ثمّ وضع يده على فمه و قال انطلق فاقرئها على النّاس و قال: النّاس سيتقاضون اليك فاذا أتتك الخصمان فلا تقضينّ لواحد حتّى تسمع الآخر فانّه أجدر أن تعلم الحقّ.
86- 45332- (13) عيون الأخبار 1/ 191: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ رضى الله عنه و الحسين بن ابراهيم بن أحمد بن هشام المكتّب و علىّ بن عبد اللّه الورّاق رضى اللّه عنهم قالوا حدّثنا علىّ بن ابراهيم بن هاشم قال حدّثنا القاسم بن محمد البرمكىّ قال حدّثنا أبو الصّلت الهرويّ (في حديث الى أن قال ص 194) فعجّل داود (عليه السلام) على المدّعى عليه فقال «لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤٰالِ نَعْجَتِكَ إِلىٰ نِعٰاجِهِ» و لم يسأل المدّعى البيّنة على ذلك و لم يقبل على
____________
(1). تحوكم- خ ل.
(2). الحسن- خ.
(3). اللّسن ككتف: البليغ.
142
103- 45349- (2) دعائم الإسلام 2/ 532: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال مِنْ أكل السّحت الرّشوة في الحكم قيل يا ابن رسول اللّه و إن حكم بالحقّ قال و إن حكم بالحقّ و أمّا الحكم بالباطل فهو كفر قال اللّه عز و جل «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ».
104- 45350- (3) عوالى اللّئالى 1/ 266: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لعن اللّه الرّاشى و المرتشى و من بينهما يمشى.
105- 45351- (4) جامع الأحاديث 80: حدّثنا محمّد بن عبد اللّه قال حدّثنا محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الراشى و المرتشى و الرائش (و الماشى خ) بينهما ملعونون.
106- 45352- (5) جامع الأخبار 439: قال علىّ (عليه السلام) الراشى و المرتشى و الماشى بينهما ملعونون.
107- 45353- (6) و فيه و قال (عليه السلام) لعن اللّه الراشى و المرتشى و الماشى بينهما.
108- 45354- (7) و فيه و قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في الوصيّة لعلىّ (عليه السلام) يا علىّ من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزّانية و الرّشوة في الحكم و أجر الكاهن.
109- 45355- (8) و فيه و روى عن الرّضا (عليه السلام) أنّه قال حدّثنى أبى عن آبائه عن علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) في قوله تعالى «أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ» قال هو الرّجل يقضى لأخيه الحاجة ثمّ يقبل هديّته.
110- 45356- (9) تفسير العيّاشىّ 1/ 321: عن جرّاح المدائنىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال مِنْ أكل السّحت الرّشوة في الحكم.
111- 45357- (10) البحار 104/ 274: كتاب الإمامة و التبصرة: عن سهل بن أحمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ايّاكم و الرّشوة فإنّها محض الكفر و لا يشمّ صاحب الرّشوة ريح الجنّة.
112- 45358- (11) أمالى ابن الطّوسىّ 262: عن أبيه قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمّد بن عبد اللّه بن محمد بن مهدى قال أخبرنى أبو العبّاس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرّحمن بن عقدة الحافظ قال حدّثنا عبد الرّحمن قال حدّثنا أبى قال حدّثنا ليث ابن أبى سليم عن عطاء ابن أبى رباح عن جابر بن عبد اللّه أنّه قال هديّة الأمراء غلول.
113- 45359- (12) أمالى المفيد 85: قال أخبرنى أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (رحمه الله) قال حدّثنى أبى عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن الحسين ابن ابى الخطّاب
144
جميعاً عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبى حمزة الثّمالىّ عن أبى جعفر محمد بن علىّ الباقر (عليهما السلام) قال قال موسى بن عمران على نبيّنا و آله و (عليه السلام) الهى من أصفياؤك من خلقك قال الرّيّ الكفّين الرّيّ القدمين يقول صادقاً و يمشى هوناً فأولئك يزول الجبال و لا يزولون قال الهى فمن ينزل دار القدس عندك قال الّذين لا ينظر أعينهم الى الدّنيا و لا يذيعون أسرارهم في الدّين و لا يأخذون على الحكومة الرّشا، الحقّ في قلوبهم و الصّدق على ألسنتهم فأولئك في سترى في الدّنيا و في دار القدس عندى في الآخرة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية عمّار (1) من باب (10) ما ورد في أنواع السّحت من أبواب ما يكتسب به ج 22
- قوله (عليه السلام) فأمّا الرّشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله (صلى الله عليه و آله).
و في رواية عمّار (2) مثله.
- و في رواية سماعة (4) قوله (عليه السلام) فأمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر باللّه عز و جل.
و في رواية سماعة (6) و رواية مجمع البيان (7) و مرسلة فقيه (8) مثله.
- و في رواية الأصبغ (10) قوله (عليه السلام) و ان أخذ رشوة فهو مشرك.
- و في رواية السّكونىّ و العيّاشىّ (11) قوله (عليه السلام) السّحت ثمن الميتة (الى أن قال) و الرّشوة في الحكم.
- و في رواية الجعفريّات (12) قوله (عليه السلام) من السّحت الرشوة في الحكم.
- و في رواية عبد اللّه بن طلحة (13) قوله (عليه السلام) مِنْ اكْلِ السّحت سبعة الرّشوة في الحكم.
- و في رواية ابن فرقد (14) قوله سألته عن السّحت فقال (عليه السلام) الرّشا في الحكم.
- و في مرسلة مجمع البيان (15) قوله (صلى الله عليه و آله) إنّ السّحت هو الرّشوة في الحكم.
- و في رواية العيون (16) قوله (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ قال هو الرجل الذى يقضى لأخيه الحاجة ثمّ يقبل هديّته
- و في رواية جابر (27) من باب (1) تحريم النّظر الى النّساء الأجانب من أبواب جملة من أحكام الرّجال و النّساء الأجانب في كتاب النّكاح ج 25 قوله (عليه السلام) لعن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) رجلًا يحتاج النّاس الى نفعه (1) (لفقهه- خ) فسألهم الرّشوة
(و رواه الشّيخ باسناده عن يوسف بن جابر).
____________
(1). يحتاج النّاس اليه لتفقّهه- خ.
146
- و في رواية الدّعائم (26) من باب (1) اختصاص القضاء بالنّبىّ و الأئمّة (عليهم السلام) من أبواب القضاء قوله (عليه السلام) انّ مثل معاوية لا يجوز أن يكون أميناً على الدّماء و الأحكام (الى أن قال (عليه السلام)) و لا المرتشى في الحكم فيذهب بحقوق النّاس.
- و في رواية الدّعائم (29) قوله (عليه السلام) لرفاعة إيّاك و قبول التّحف من الخصوم و حاذِر الدّخلَة.
(15) باب ما ورد في رزق القاضى
114- 45360- (1) نهج البلاغة 993: و اعلم أنّ الرّعيّة طبقات لا يَصْلحُ بعضها إلّا ببعض و لا غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود اللّه و منها كتّاب العامّة و الخاصّة و منها قضاة العدل (الى أن قال) و لكلٍّ على الوالى حقّ بقدر ما يصلحه (الى أن قال (عليه السلام) ص 1001) ثمّ أكثر تعاهد قضائه و افسح له في البذل ما يزيل علّته و تقلّ معه حاجته إلى النّاس.
115- 45361- (2) دعائم الإسلام 2/ 538: عن علىّ صلوات اللّه عليه أنّه قال لا بدّ من إمارة و رزق للأمير و لا بدّ من عريف (1) و رزق للعريف و لا بدّ من حاسب و رزق للحاسب و لا بدّ من قاضٍ و رزق للقاضى و كرّه أن يكون رزق القاضى على النّاس الّذين يقضى لهم و لكن من بيت المال.
116- 45362- (3) الجعفريّات 245: باسناده عن علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال لا بدّ من قاضٍ و رزق للقاضى و لا بدّ من قاسم و رزق للقاسم و لا بدّ من حاسب و رزق للحاسب.
117- 45363- (4) كافى 7/ 409: تهذيب 6/ 222: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 3/ 4: (الحسن- فقيه) ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن قاضٍ بين قريتين يأخذ (2) من السّلطان على القضاء الرّزق فقال ذلك السّحت.
[الإرجاعات]
- و تقدّم في رواية حمّاد (15) من باب (1) أنّ الخمس للّه و للرّسول من أبواب من يستحقّ الخمس ج 10 قوله (عليه السلام) و يؤخذ الباقى فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدّين في وجوه الجهاد و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة.
____________
(1). العَريف: من يعرف أصحابه- العريف: النقيب دون الرئيس.
(2). فيأخذ- يب.
152
فقال لبعضهم لعلّك رأيت ثوراً مرَّ بك قال نعم و هو ذاك (1) قد ذبحه ذلك الرّجل فاشتدّ حتّى أتاه فقبض عليه و أتى به إلى داود فقال يا نبىّ اللّه افْلَت لى ثورٌ فوجدتُ هذا (الرّجل- ك) قد ذبحه و سَلَخَه و هو يقطّع لحمه و يدخله الى داره و هذا رأس ثورى و جلده و أقام بيّنة ممّن حضر فشهدوا له انّه له فقال للرّجل الّذى ذبحه ما تقول قال يا نبىّ اللّه ما أدرى ما يقولون و لكنّنى خرجت يوماً و ما تركتُ في بيتى شيئاً لأهلى فأصبتُ ثوراً نادّاً فذبحته و أدخلت لحمه في بيتى كما قال فما وجب علىّ في ذلك فأمضه فأوحى اللّه الى داود أنْ مُرْ هذا الرّجل (2) الّذى جاء يطلب الثّور أنْ يضْجَعَ و أمُرِ (3) الّذى ذبح الثّور أن يذبحه (4) كما ذبح الثّور و مَلّكْهُ جميع ما يملكه و ما هو في يديه ففعل و تضاعف غمّه و قام عليه (5) بنو إسرائيل فقالوا يا نبىّ اللّه ما هذه الأحكام بلغنا عنك شيءٌ فجئْنا فيه إليك حتّى رأينا ما هو أعظم منه.
فقال و اللّه ما أنا فعلتُ ذلك و لكنّ اللّه فعلَ و أمرنى به و قصّ عليهم ما سأل اللّه إيّاهُ ثمّ دخل المحراب فسئل اللّه أنْ يُطلعه على معانى ما حكم به ليخرج من ذلك الى بنى اسرائيل فأوحى اللّه اليه يا داود أمّا صاحب البقرة الّتى كانت في يديه فانّه لقىَ أبا الآخر فقتلهُ و أخَذَ البقرة منه فعرف ابن المقتول البقرة و لم يجد ممّن (6) يشهد له و لم يعلم أنّ الّذى هى في يديه قتل أباهُ و قد علمت ذلك فقضيتُ له بعلمى و أمّا صاحب العنقود فكان الشّيخ صاحب البستان قتل أباه و أخذ منه مالًا فاشترىٰ منه ذلك البستان و بقى ما بقي منه في يديه فدفنه فيه و لم يعلم الشّابّ بشيءٍ من ذلك و علمته فقضيتُ له بعلمى و أمّا صاحب الثّور فانّه قتل أبا الرّجل الّذى ذبح الثور و أخذ منه مالًا كثيراً فكان أصل كسبه و لم يعلم الرجل و علمتهُ فقضيتُ له بعلمى و هذا يا داود من قضايا الآخرة و قد أخّرتها الى يوم الحساب فلا تسألنى تعجيل ما أخّرت و احْكُم بين خلقى بما أمرْتَ.
122- 45368- (4) كافى 7/ 415: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد- معلّق) عن تهذيب 6/ 228:
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال في كتاب علىّ (عليه السلام) أنّ نبيّاً من الأنبياء شكا الى ربّه فقال يا ربّ كيف أقضى
____________
(1). ذلك- ك.
(2). يأمر بهذا الّذى- جاءك.
(3). و يأمر الّذى- ك.
(4). ليذبحه- ك.
(5). اليه- ك.
(6). من- خ.
154
فيما لم أشهد و لم أر؟ قال فأوحى اللّه عز و جل إليه (أن- كا) احكم بينهم بكتابى و أضفهم الى اسمى فحلّفهم (1) به و قال هذا لِمن لم تقم له بيِّنة.
123- 45369- (5) كافى 7/ 414: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال انّ نبيّاً من الأنبياء شكا الى ربّه كيف أقضى في أمورٍ لم أخبر ببيانها؟ قال فقال له ردّهم إلىّ و أضفهم (2) الى اسمى يحلفون به.
124- 45370- (6) كافى 1/ 397: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تذهب الدّنيا حتّى يخرج رجلٌ منى يحكم بحكومة آل داود و لا يسأل بيّنة يعطى كلّ نفسٍ حقّها (3). بصائر الدّرجات 258: حدّثنا أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبان نحوه.
125- 45371- (7) غيبةُ النّعمانيّ 313: حدّثنا أبو سليمان أحمد بن هوذة الباهلىّ قال حدّثنا إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ قال حدّثنا عبد اللّه بن حمّاد الأنصارىّ عن عبد اللّه بن بكير عن أبان بن تغلب قال كنت مع جعفر بن محمد (عليهما السلام) في مسجد بمكّة و هو آخذٌ بيدى فقال يا أبان سيأتى اللّه بثلاثمائةٍ و ثلاثة عشر رجلًا في مسجدكم هذا يعلم أهل مكّة انّه لم يخلق آباؤهم و لا أجدادهم بَعْدُ عليهم السيوف مكتوبٌ على كلّ سيفٍ اسمُ الرّجل و اسمُ أبيه و حِلْيته (4) و نسبهُ ثمَّ يأمر منادياً فيُنادى هذا المهدىّ يقضى بقضاء داود و سليمان لا يسأل على ذلك بيّنةً.
126- 45372- (8) كافى 1/ 397: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن منصورٍ عن فضل الأعور عن أبى عبيدة الحذّاء قال كنّا زمان أبى جعفر (عليه السلام) حين قبض نتردّدُ كالغنم لا راعىَ لها فلقينا سالم ابن أبى حفصة فقال لى يا أبا عبيدة مَن إمامُك؟ فقلتُ ائمّتى آل محمّد فقال هلكْتَ و أهلكتَ أما سمعتُ أنا و أنت أبا جعفرٍ (عليه السلام) يقول من مات و ليس عليه إمام مات ميتَةً جاهليّة؟
فقلتُ بلى لعمرى و لقد كان قبل ذلك بثلاثٍ أو نحوها دخلتُ على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فرزق اللّه المعرفة فقلتُ لأبى عبد اللّه (عليه السلام) إنّ سالماً قال لى كذا و كذا قال فقال يا أبا عبيدة إنّه
____________
(1). تحلفهم- يب.
(2). أى ألجئهم.
(3). حكمها- بصائر الدرجات.
(4). الحلية: الصّفة و الصورة.
150
121- 45367- (3) دعائم الإسلام 2/ 518: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال إنّما أقضى بينكم بالبيّنات و انّ داود (عليه السلام) قال يا ربّ إنّى أقضى بين خلقك بما لعلّى لا أقضي فيه بحقيقة علمك فأوحى اللّه عز و جل إليه يا داود اقض بينهم بالأيمان و البيّنات و كِلهم اليّ فيما غاب عنك فأنا أقضى بينهم فيه بالآخرة قال داود يا ربِّ فاطلعني على قضايا الآخرة فأوحى اللّه إليه يا داود إنّ الّذى سألت لَمْ أطلع عليه أحداً من خلقى و لا ينبغى أن يقضى به أحدٌ غيرى من خلقى فلم يمنعه ذلك أن عاد فسأل اللّه إيّاه فأوحى اللّه إليه يا داود سألتنى ما لم يسأله نبىٌّ قبلك و سأطلعك (عليه- ك) و إنّك (1) لا تطيق ذلك و لا يطيقه أحد من خلقى في الدّنيا فجاء الى داود رجل يستعدى على رجلٍ في بقرةٍ يدّعيها عليه فأنكرهُ و جاء ببيّنةٍ فشهدت أنّها له (2) و في يديه.
فأوحى اللّه الى داود خُذِ البقرة من الّذى هى في يديه فادفَعْها الى المدَّعىٰ عليه و أعطه سيفاً و مُره أن يضرب عنق الّذى وجد البقرة عنده ففعل داود ما أمره اللّه عز و جل به و لم يدر السَّبب فيه و عظم ذلك عليه و أنكر بنو اسرائيل ما حكم به ثمَّ جاء شيخٌ قد تعلّق بشابٍّ و مع الشّابّ عنقود من عنب (في كمّه- خ) فقال الشّيخ يا نبىّ اللّه إنّ هذا الشّابّ دخل بستانى و خرّب كَرْمى و أكل منه بغير إذنى و أخذ منه هذا العنقود بغير أمرى.
فقال داود (عليه السلام) للشّابّ ما تقول فأقرَّ الشّابّ أنّه قد فعل ذلك فأوحى اللّه الى داود أن مُرِ (3) الْغلام بأنْ يضرب عنق الشّيخ و ادفع (4) اليه بستانه و مره بأنْ (5) يحفر في موضع كذا و كذا منه فانّهُ يجد فيه أربعين ألف درهم كان الشّيخ قد دفنها فيه فليأخذها الشّابُّ ففعل داود ذلك و ازداد غمّاً و تكلّم بنو إسرائيل في ذلك فأكثروا الإنكار عليه فيه و اجتمعوا اليه ليكلِّموهُ في ذلك فهم عنده كذلك و قد تهيَّئوا أنْ يُكلّموه اذْ أقبل ثورٌ قد ندَّ (6) و هو يجرى و هم ينظرون اليه الى ان نظروا الى رجل قد خرج من داره فأخذ الثّور فربطه ثمّ دخل البيت فاستخرج سكّيناً فذبحه و سلخه و أقبل يقطّع اللّحم و يدخل الى داره و هم ينظرون (إليه- ك) فهم على ذلك إذْ أقبل رجلٌ يشتدُّ (7).
____________
(1). و أنت- ك.
(2). فشهدوا بها له- ك.
(3). أن يأمر الغلام- ك.
(4). و يدفع- ك.
(5). و أمره أن يحفر- ك.
(6). ندّ البعير اذا نفر و هرب على وجهه.
(7). أى يعدو و يحرّك رجليه.
156
لا يموت منّا ميّتٌ حتّى يخلّف من بعده من يعمل بمثل عمله و يسير بسيرته و يدعو الى ما دعا اليه يا أبا عبيدة إنّه لم يمنع ما اعطىَ داود أنْ اعطىَ سليمان ثمّ قال يا أبا عبيدة إذا قام قائمُ آل محمّد صلوات اللّه عليهم حَكَمَ بحكم داود و سليمان (و- خ) لا يسأل بيّنةً.
127- 45373- (9) بصائر الدّرجات 259: حدّثنا محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن فضيل الأعور عن أبى عبيدة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قامَ قائم آل محمّد حكم بحكم داود و سليمان لا يسأل النّاس بيّنةً.
128- 45374- (10) بصائر الدّرجات 259: حدّثنا عبد اللّه بن جعفر عن محمد بن عيسى عن يونس عن حريز قال سمعتُ أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لن تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّا أهل البيت يحكم بحكم (آل- ك) داود و لا يسأل النّاس بيّنةً.
129- 45375- (11) ارشاد المفيد 365: و روى عبد اللّه بن عجلان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قام قائم آل محمّد (صلى الله عليه و آله) حكم بين النّاس بحكم داود (عليه السلام) لا يحتاج الى بيّنة يُلهمه (1) اللّه تعالى فيحكم بعلمه و يخبر كلّ قومٍ بما استبطنوه (2) و يعرف وليّه من عدوّه بالتّوسّم قال اللّه سبحانه «إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (3) وَ إِنَّهٰا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ» مستدرك 17/ 365: الفضل بن شاذان في كتاب إثبات الرّجعة عن عبد اللّه بن جبلة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله.
130- 45376- (12) دعوات الرّاوندىّ 209: عن الحسن بن طريف قال كتبت الى أبى محمد العسكرىّ (عليه السلام) أسأله عن القائم (عليه السلام) اذا قام بِمَ يقضى بين النّاس؟ و أردت أن أسأله عن شيءٍ لحمّى الرّبع فأغفلت ذكر الحمّى فجاء الجواب سألت عن الإمام إذا قام قضى بين النّاس بعلمه كقضاء داود (عليه السلام) لا يسأل البيّنة و كنت أردت أن تسأل لحُمّى الرّبع فأنسيت فاكتب في ورقة و علّقه على المحموم «يٰا نٰارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلٰاماً عَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ» قال فكتبت ذلك و علّقته على محموم لنا فأفاق (4) و برأ.
____________
(1). أى يلقّنه- الإلهام: ان يلقى اللّه في النّفس أمراً يبعثه الى الفعل أو التّرك.
(2). استبطن الأمر: عرف باطنه.
(3). المتوسّم: المتفرّس المتأمّل المتثبّت في نظره حتّى يعرف حقيقة سمت الشيء.
(4). أى رجعت اليه الصّحّة.
148
(16) باب ما ورد في أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو من بيت المال
118- 45364- (1) تهذيب 6/ 315: فقيه 3/ 5: روى (عن- فقيه) الأصبغ بن نباتة أنّه قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ ما أخطأت القضاة في دم (1) أو قطع فهو على بيت مال المسلمين. كافى 7/ 354: تهذيب 10/ 203: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (و ذكر مثله).
(17) باب أنّ القاضى يقضى بين الخصوم بالبيّنة و الايمان
119- 45365- (1) كافى 7/ 414: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 6/ 228: الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال في كتاب علىّ (عليه السلام) أنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه القضاء فقال كيف أقضى بما لم تَرَ عَيْنى و لم تَسْمَعْ اذُني؟
فقال اقض بينهم بالبيّنات و أضفهم الى اسمى يحلفون به و قال إنّ داود (عليه السلام) قال يا ربِّ أرني الحقّ كما هو عندك حتّى أقضى به فقال إنّك لا تطيق ذلك فألحّ على ربّه حتّى فعل فجاءه رجل يستعدى (2) على رجل فقال إنَّ هذا أخذ مالى فأوحى اللّه عز و جل الى داود (عليه السلام) أنّ هذا المستعدى قتل أبا هذا و أخذ ماله فأمر داود (عليه السلام) بالمستعدى فقتل و أخذ ماله فدفعه الى المستعدى عليه قال فعجب الناس و تحدّثوا حتّى بلغ داود (عليه السلام) و دخل عليه من ذلك ماكره فدعا ربّه أن يرفع ذلك ففعل ثمّ أوحى اللّه عز و جل إليه أن احكم بينهم بالبيّنات و أضفهم الى اسمى يحلفون به.
120- 45366- (2) دعائم الإسلام 2/ 518: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه قال انّما أقضى بينكم بالبيّنات و الايمان و بعضكم الْحَنُ (3) بحُجّته من بعضٍ فأيّما رجل قَطَعْتُ له من مال أخيه شيئاً يعلم أنّه ليس له فانّما أقطع له قطعةً من النّار.
____________
(1). في دية- يب 203.
(2). استعداه: استنصره و استعانه.
(3). أى أنهض بها و أحسن تصرّفاً و أفهم- لحن الرّجل اذا فهم و فطن لما لا يفطن له غيره.
162
يبطل دم امرئ مسلم و ليكون ذلك زاجراً و ناهياً للْقاتل لشدّة إقامة البيّنة عليه لأنّ من شهد (1) على أنّه لم يفعل قليل و أمّا علّة القَسامة أن جعلت خمسين رجلًا فَلِما في ذلك من التّغليظ و التشديد و الاحتياط لئلّا يهدر دم امرئ مسلم.
138- 45384- (7) كافى 7/ 415: تهذيب 6/ 229: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ اللّه عز و جل حكم في دماؤكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم انّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه (2) و حكم في دمائكم انّ البيّنة على من ادّعى عليه و اليمين على من ادّعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
139- 45385- (8) دعائم الإسلام 2/ 520: و عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال البيّنة في الأموال على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه قال علىّ (عليه السلام) و البيّنة في الدِّماء على من أنكر براءَةً له ممّا ادُّعي عليه و اليمين على من ادّعىٰ.
140- 45386- (9) أمالى ابن الطوسىّ 358: أخبرنا الشيخ المفيد أبو علىّ الحسن بن محمد الطّوسىّ قراءة عليه قال أخبرنا والدى (رحمه الله) قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفّار قال حدّثنا عثمان بن أحمد قال حدّثنا أبو قلابة قال حدّثنا وهب بن جرير قال حدّثنا أبى قال سمعت عدىّ ابن عدىّ يحدّث عن رجاء بن حيوة و العرس بن عميرة (3) قال حدّثناه عن عدىّ بن عدىّ عن أبيه قال اختصم امرء القيس و رجل من حضرموت الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في أرض قال أ لك بيّنة؟ قال لا قال فيمينه؟ قال إذن و اللّه يذهب بأرضى قال ان ذهب بأرضك بيمينه كان ممّن لا ينظر اللّه إليه يوم القيامة و لا يزكيّه و له عذاب أليم قال ففزع (4) الرّجل و ردّها اليه. و فيه 358: أخبرنا الحفّار قال حدّثنا عثمان بن أحمد قال حدّثنا أبو قلابة قال حدّثنا أبو الوليد قال حدّثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن أبيه قال اختصم رجل من أهل حضر موت و امرؤ القيس الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في أرض فقال انّ هذا ابتزّ علىّ أرضى في الجاهليّة فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أ لك بيّنة (و ذكر نحوه).
____________
(1). يشهد- العيون.
(2). من ادّعى عليه- يب.
(3). و العزيز بن عمر- خ.
(4). أى خاف.
164
141- 45387- (10) مستدرك 17/ 367: القطب الرّاوندىّ في قصص الأنبياء باسناده الى الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقىّ عن اسماعيل بن ابراهيم عن أبى بكر عن زرارة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ داود (عليه السلام) كان يدعو أن يعلّمه اللّه (1) القضاء بين النّاس بما هو عنده تعالى الحقّ فأوحى اللّه اليه يا داود انّ النّاس لا يحتملون ذلك و انّى سأفعل فارتفع اليه رجلان فاستعداه أحدهما على الآخر فأمر المستعدىٰ عليه ان يقوم الى المستعدى فيضرب عنقه ففعل فاستعظمت بنو اسرائيل ذلك و قالت: رجل جاء يتظلّم من رجل فأمر الظّالم أن يضرب عنقه.
فقال (عليه السلام) ربّ أنقذنى من هذه الورطة (2) قال فأوحى اللّه إليه يا داود سألتنى أن ألهمك القضاء بين عبادى بما هو عندى الحقّ انّ هذا المستعدى قتل أبا هذا المستعدىٰ عليه فأمرت فضربت عنقه قَوَداً (3) بِأبيه و هو مدفون في حائط كذا و كذا تحت شجرة كذا فأْته فنادِه باسمه فانّه سيجيبك فسله قال فخرج داود و قد فرح فرحاً شديداً لم يفرح مثله و قال لبنى اسرائيل قد فرّج اللّه فمشى و مشوا معه فانتهى الى الشّجرة فنادى يا فلان فقال لبّيك يا نبىّ اللّه قال من قتلك قال فلان فقالت بنو إسرائيل لسمعناه يقول يا نبىّ اللّه فنحن نقول كما قال فأوحى اللّه تعالى إليه يا داود انّ العباد لا يطيقون الحكم بما هو عندى الحكم فسل المدّعى البيّنة و أضف المدّعىٰ عليه الى اسمى.
[الإرجاعات]
و تقدّم في الباب المتقدّم ما يدلّ على ذلك. و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه و باب (21) انّ المدّعى اذا أقام البيّنة فلا يمين عليه معها و باب (22) انّ المدّعى إذا لم يكن له بيّنة فله استحلاف المنكر و باب (23) ثبوت الحقّ على المنكر إذا لم يحلف و باب (24) من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين و باب (25) انّه لا يمين على المنكر في الحدود و باب (30) حكم تعارض البيّنتين ما يناسب ذلك. و في رواية الدّعائم (6) من هذا الباب
- قوله (عليه السلام) فانّما البيّنة فيه على المدّعى.
و في رواية هشام (1) من باب (33) انّ من قطع له من مال أخيه شيءٌ فانّما قطعت له به قطعة من النار
- قوله (صلى الله عليه و آله) انّما أقضى بينكم بالبيّنات و الايمان.
____________
(1). يدعو اللّه ان يعلّمه- خ و في نسخة أن يلهمه.
(2). أى الهلكة.
(3). القَوَد: قتل النّفس بالنّفس- قتل القاتل بالقتيل.
158
131- 45377- (13) البحار 104/ 297: قصص الأنبياء بالاسناد الى الصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن علىّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان على عهد داود (عليه السلام) سلسلة يتحاكم النّاس اليها و إنّ رجلًا أودع رجلًا جوهراً فجحده إيّاه فدعاه الى السّلسلة فذهب معه اليها و قد أدخل الجوهر في قناة فلمّا أراد أن يتناول السّلسلة قال له أمسك هذه القناة حتّى آخذ السلسلة فأمسكها فدنا الرجل من السّلسلة فتناولها و أخذها و صارت في يده فأوحى اللّه تعالى إلى داود أن احكم بينهم بالبيّنات و أضفهم الى اسمى يحلفون بى و رفعت السلسلة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (12) حكم ما اختلف الرّاهن و المرتهن في الرّهن من أبوابه ج 23 و باب (4) أنّ المال اذا تلف فقال المالك هو دين و قال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك من أبواب الوديعة ما يدلّ على ذلك. و في باب (1) اختصاص القضاء و الحكم بالنبىّ من أبواب القضاء ما يناسب الباب.
و يأتى في أحاديث الأبواب الآتية و كثير من أحاديث أبواب الشّهادة ما يدلّ على ذلك.
(18) باب أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعىٰ عليه في الأموال، و في الدّماء على المدّعىٰ عليه و اليمين على المدّعى
132- 45378- (1) كافى 7/ 415: تهذيب 6/ 229: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى عن جميل (1) و هشام عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) البيّنَةُ على من ادّعى و اليمين على من ادُّعي عليه.
133- 45379- (2) كافى 7/ 361: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن بريد بن معاوية عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن القَسامة فقال الحقوق كلّها البيّنة على المدَّعى و اليمين على المُدَّعىٰ عليه إلّا في الدَّم خاصّة فانّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بينما هو بخيبر اذْ فقدت الأنصار رجلًا منهم فوجدوه قتيلًا فقالت الأنصار انَّ فلان اليهوديّ قتل صاحبنا فقال
____________
(1). و جميل- يب.
166
و في مرسلة الاستغاثة (5) من باب (40) جواز الحكم بملكيّة صاحب اليد
- قوله (صلى الله عليه و آله) البيّنة على المدّعى و اليمين على المنكر.
و في أحاديث باب (9) ما ورد في القَسامة و مواردها من أبواب دعوى القتل ج 31 ما يدلّ على ذلك.
(19) باب أنّ الحاكم ان عرف عدالة الشّهود أنفذ الحكم على المدّعىٰ عليه و ان عرف فسقهم لم يحكم و ان اشتبه عليه سأل عنهم حتّى يتبيّن و ان كان ظاهرهم مأموناً جازت شهادتهم
142- 45388- (1) الحسن بن علىّ العسكرىّ (عليه السلام) في تفسيره 673: عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) و كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إذا تخاصم اليه رجلان في حقّ قال للمدّعى لك بيّنة؟ فان أقام بيّنة يرضاها و يعرفها أنفذ (1) الحكم على المدّعىٰ عليه و إن لم يكن له بيّنة حلف (2) المدّعىٰ عليه باللّه ما لهذا قِبَله ذلك الّذى ادّعاه و لا شيء منه و اذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شرّ قال للشّهود أين قبائلكما- فيصفان أين سوقكما؟ فيصفان أين منزلكما؟ فيصفان ثمّ يقيم الخصوم و الشهود بين يديه ثمّ يأمر فيكتب أسامى المدّعى و المدّعى عليه و الشّهود و يصف ما شهدوا به ثمّ يدفع ذلك الى رجل من أصحابه الخيار ثمّ مثل ذلك الى رجل آخر من خيار أصحابه ثمّ يقول (3) ليذهب كلّ واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر الى قبائلهما و أسواقهما (أ- خ) و محالّهما و الرّبض (4) الّذى ينزلانه فيسأل عنهما فيذهبان و يسألان فان أتوا خيراً (أ- خ) و ذكروا فضلًا رجعا الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فأخبراه به و أحضر القوم الذين أثنوا (5) عليهما و أحضر الشّهود فقال للقوم المثنين عليهما هذا فلان بن فلان و هذا فلان بن فلان أ تعرفونهما؟
فيقولون نعم فيقول انّ فلاناً و فلاناً جاءنى عنكم (6) فيهما بنبإ جميل و ذكر صالح أ فكما قالا فاذا (7) قالوا نعم قضى حينئذٍ بشهادتهما على المدّعىٰ عليه فان رجعا بخبر سيّئ و نبأٍ قبيح دعا بهم فيقول لهم أ تعرفونَ فلاناً و فلاناً؟ فيقولون نعم فيقول اقعدوا حتّى يحضرا
____________
(1). أمضىٰ- خ.
(2). احلف- خ.
(3). فيقول- خ.
(4). الرّبض: مسكن القوم- ربض الرّجل: كلّ شيء أوىٰ إليه من امرأة أو غيرها.
(5). انبثوا- خ.
(6). منكم- خ.
(7). فان- خ.
160
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) للطّالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه (1) برمّته (2) فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قَسامَة خمسين رجلًا أقيدوه (3) برمّته فقالوا يا رسول اللّه ما عندنا شاهدان من غيرنا و انّا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداهُ (4) رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من عنده و قال انّما حقن (5) دماء المسلمين بالقَسامة لكى اذْ (6) رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه (7) مخافة القَسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله و الّا حلف المدّعىٰ عليه قَسامة خمسين رجلًا ما قتلنا و لا علمنا قاتلًا و الّا اغرموا الدّية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدَّعون.
134- 45380- (3) فقيه 3/ 20: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) البيّنةُ على المدّعى و اليمين على المدَّعىٰ عليه و الصُّلح جائزٌ بين المسلمين الّا صلحاً أحلّ حراماً أو حرَّم حلالًا.
135- 45381- (4) المقنع 132: فقه الرّضا (عليه السلام) 260: و اعلم انّ الحكم في الدّعاوى كلّها أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه فان نكل (8) عن اليمين لزمه الحقّ (9) فان ردّ المدّعىٰ عليه اليمين على المدّعى اذا لم يكن للمدّعى شاهدان فلم يحلف فلا حقّ له الّا في الحدود فلا يمين فيها و في الدّم فانّ (10) البيّنة على المدّعى عليه و اليمين على المدّعى لئلّا يبطل دم امرءٍ مسلم. الهداية 74: و الحكم في الدعاوى كلّها أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعىٰ عليه فان ردّ المدّعىٰ عليه اليمين (و ذكره نحوه).
136- 45382- (5) عوالى اللّئالى 2/ 345: و قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر.
137- 45383- (6) علل الشّرائع 542: عيون الأخبار 2/ 96: (بالاسناد المتقدّم في باب (16) كيفيّة الوضوء من أبوابه ج 2 عن محمد بن سنان عن الرّضا (عليه السلام) في حديث العلل) و العلّة في أنّ البيّنة في جميع الحقوق على المدّعى و اليمين على المدّعىٰ عليه ما خلا الدّم لأنّ المدّعىٰ عليه جاحد و لا يمكنه إقامة البيّنة على المجحود (11) (وَ العيون) لأنّه مجهول و صارت البيّنة في الدّم على المدّعىٰ عليه و اليمين على المدّعى لأنّه حوط (12) يحتاط به المسلمون (13) لئلّا
____________
(1). أقيده- خ أقده- خ.
(2). برمّته أى بجملته، اقيدوه برمّته أى اقتلوه بجملته.
(3). أقيده- خ أقده- خ.
(4). أى أدّى (صلى الله عليه و آله) ديته من عنده.
(5). أى صان و حفظ.
(6). اذا- خ.
(7). حجره- خ.
(8). أى امتنع.
(9). الحكم- فقه الرّضا.
(10). لأنّ- فقه الرّضا (عليه السلام).
(11). الجحود- العيون- خ.
(12). أى حفظ و صيانة.
(13). المسلمين- العلل.
170
(20) باب أنّ الشّاهد اذا شهد ثمّ غيّر اخذ بالأولى و طرح الأخيرة
144- 45390- (1) تهذيب 6/ 282: محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) انّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال من شهد عندنا (بشهادة- فقيه) ثمّ غيّر أخذنا (ه- يب) بالأوّل و طرحنا الأخير. فقيه 3/ 27: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) من شهد (و ذكر مثله).
145- 45391- (2) الجعفريّات 145: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مثله (الّا انّ فيه- أخذناه بالأولىٰ و طرحنا الأخرىٰ).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية هشام (1) من باب (9) انّ القاضى يأخذ بأوّل الكلام دون آخره
- قوله (عليه السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأخذ بأوّل الكلام دون آخره.
و يأتى في غير واحد من أحاديث باب (12) حكم الشّاهدين بالسّرقة اذا رجعا بعد القطع من ابواب الشّهادة ما يدلّ على الأخذ بالشّهادة الأولىٰ و طرح الأخرى.
(21) باب أنّ المدّعى اذا أقام البيّنة فلا يمين عليه معها الّا فيما استثنى
146- 45392- (1) كافى 7/ 417: تهذيب 6/ 231: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه (1) عن عاصم بن حميد تهذيب 6/ 230: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يقيم البيّنة على حقّه هل عليه ان يستحلف؟ قال لا تهذيب 6/ 230: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبى العبّاس عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثل ذلك.
147- 45393- (2) مستدرك 17/ 370: كتاب عاصم بن حميد الحنّاط عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يقيم البيّنة على حقّه هل عليه ان يستحلف قال لا.
148- 45394- (3) كافى 7/ 417: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 231: احمد بن محمد عن علىّ بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبى العبّاس عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقام الرّجل البيّنة على
____________
(1). أصحابنا- يب.
174
152- 45398- (3) كافى 7/ 416: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 230: أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يُدَّعى عليه الحقّ و لا بيّنة للمدّعى قال يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ فان لم يفعل فلا حقّ له.
153- 45399- (4) كافى 7/ 417: تهذيب 6/ 230: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام (بن سالم- كما) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال تردّ اليمين على المدّعى.
154- 45400- (5) كافى 7/ 416: تهذيب 6/ 231: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمّن رواه قال استخراج (1) الحقوق بأربعة وجوه بشهادة (2) رجلين عدلين فان لم يكن (3) رجلين (عدلين- كا) فرجل و امرأتان فان لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعى فان لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه فان لم يحلف (و- كا) ردّ اليمين على المدّعى فهي واجبة (4) عليه ان يحلف و يأخذ حقّه فان أبىٰ ان يحلف فلا شيء له.
155- 45401- (6) فقيه 3/ 37: روى أبان عن جميل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقام المدّعى البيّنة فليس عليه يمين و إن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذى ادُّعي عليه اليمين فأبىٰ فلا حقّ له.
156- 45402- (7) فقه الرّضا (عليه السلام) 260: فان ردّ المدّعىٰ عليه اليمين على المدّعى إذا لم يكن للمدّعى شاهدان فلم يحلف فلا حقّ له. المقنع 132: مثله.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (18)
- أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعىٰ عليه
و باب (21) انّ المدّعى إذا أقام البيّنة فلا يمين عليه و باب (23) ثبوت الحقّ على المنكر إذا لم يحلف ما يدلّ على ذلك. و في رواية الدّعائم (4) من الباب المتقدّم
- قوله انّه قال في الرّجل يدّعى الحقّ و لا بيّنة له فيقضى باليمين على المدّعىٰ عليه فيردّ المدّعىٰ عليه اليمين على المدّعى انّ حقّه لحقّ كما ذكر على ان يعطيه ما حلف عليه قال ذلك له فان أبىٰ المدّعى من اليمين فلا حقّ له الخبر.
____________
(1). استخرج- خ يب.
(2). شهادة- يب.
(3). لم يكونا- يب.
(4). فهو واجب- كا.
172
حقّه فليس عليه يمين فان لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذى ادّعى عليه اليمين فان أبىٰ أن يحلف فلا حقّ له. كافى- علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبان عن رجل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله.
149- 45395- (4) دعائم الإسلام 2/ 521: عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال في الرّجل يدّعى الحقّ و لا بيّنة له فيقضى له باليمين على المدّعىٰ عليه فيرُدّ المدّعى عليه اليمين على المدّعى انّ حقّه لحقّ كما ذكر على ان يعطيه ما حلف عليه قال ذلك له فان أبىٰ المدّعى من اليمين فلا حقّ له و إذا وجب الحقّ على الرّجل بالبيّنة و هو منكر فسأل يمين المدّعى انّ هذا الحقّ له لم يسقُط عن المدَّعىٰ عليه، كان له ذلك لأنّ الحقوق قد تسقُط من حيث لا يعلم من هى عليه و من جهل الواجب له في ذلك فعلى الحاكم ان يوقفه على ما يجبُ له فان طلب اليمينَ كان له و إذا ادّعى الرّجل بدعوى فأنكره و استحلفه فحلف له ثمّ جاء ببيّنةٍ على دعواه سُمعت بيّنتُهُ.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية سلمة بن كهيل (15) من باب (6) انّ القاضى عليه ان يواسى بين الخصوم
- قوله (عليه السلام) و ردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته فانّ ذلك أجلى للعمى و أثبت في القضاء.
و في أحاديث باب (18) انّ البيّنة على المدّعى ما يمكن ان يستفاد منه ذلك فراجع.
(22) باب أنّ المدّعى إذا لم يكن له بيّنة فله استحلاف المنكر فان ردّ اليمين على المدّعى فحلف ثبت حقّه و ان لم يحلف فلا حقّ له
150- 45396- (1) كافى 7/ 416: تهذيب 6/ 230: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء (بن رزين- يب) عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرّجل يدّعى و لا بيّنة له قال يستحلفه فان ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له.
151- 45397- (2) كافى 7/ 416: حميد بن زياد عن تهذيب 6/ 230: الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يدّعى عليه الحقّ و ليس لصاحب الحقّ بيّنة قال يستحلف المدّعىٰ عليه فان أبىٰ أن يحلف و قال أنا أردُّ اليمين عليك لصاحب الحقّ فانّ ذلك واجب على صاحب الحقّ ان يحلف و يأخذ ماله.
168
فيقعدون فيحضرهما فيقول للقوم أ هما هما؟ فيقولون نعم فاذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ستر الشّاهدين و لا عابهما (1) و لا وبّخهما (2) و لكن يدعو الخصوم الى الصّلح فلا يزال بهم حتّى يصطلحوا لئلّا يفتضح الشّهود و يستر عليهم و كان روءفاً (رحيماً- خ) عطوفاً متحنّناً على أمّته فان كان الشّهود من أخلاط النّاس (3) غرباء لا يعرفون و لا قبيلة لهما و لا سوق و لا دار أقبل على المدّعىٰ عليه فقال ما تقول فيهما؟ فان قال ما عرفت الّا خيراً غير أنّهما قد غَلَطا فيما شهدا علىّ أنفذ عليه شهادتهما و إن جرحهما و طعن عليهما أصلح بين الخصم و خصمه و أحلف المدّعى عليه و قطع الخصومة بينهما.
143- 45389- (2) كافى 7/ 431: تهذيب 6/ 288: استبصار 3/ 13: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى تهذيب 6/ 283: احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن فقيه 3/ 9:
يونس (بن عبد الرحمن- فقيه) عن بعض رجاله عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن البيّنة إذا اقيمت على الحقّ أ يحلّ للقاضى ان يقضى بقول البيّنة (إذا لم يعرفهم من غير مسئلة (4) قال- يب- صا- كا) فقال خمسةُ أشياء يجب على النّاس ان يأخذوا بها (5) ظاهر الحكم (6) الولايات و التّناكح (7) و المواريث (8) و الذّبائح و الشّهادات فاذا كان ظاهره (9) ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه. الخصال 311: حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال حدّثنا محمد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن أبى جعفر المقرئ باسناده رفعه الى أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) خمسة أشياء يجب على القاضى الأخذ فيها بظاهر الحكم و ذكر نحوه.
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية ابن مسلم (2) من باب (18) ما ورد في قبول شهادة المملوك من أبواب الشّهادات
- قوله (عليه السلام) اذا كان المملوك عدلًا فهو جائز الشّهادة.
- و في رواية عبد الرّحمن (3) قوله (عليه السلام) لا بأس بشهادة المملوك اذا كان عدلًا.
____________
(1). عابه: أى صيّره ذا عيب.
(2). وبّخه أى لامه و هدّده و عيّره.
(3). أى سفلة النّاس.
(4). من غير مسألةٍ إذا لم يعرفهم؟ يب- صا.
(5). الأخذ بها- يب 283- الأخذ فيها- فقيه.
(6). بظاهر الحكم- يب 283 فقيه- بظاهر الحال- يب 288 صا.
(7). و المناكح- فقيه.
(8). و الأنساب- فقيه.
(9). ظاهر الرّجل- فقيه.
176
(23) باب ثبوت الحقّ على المنكر إذا لم يحلف و لم يردّ و عدم ثبوت الدّعوى على الميّت الّا ببيّنة و يمين على بقاء الحقّ
157- 45403- (1) كافى 7/ 415: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد تهذيب 6/ 229: أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضّرير قال حدّثنى عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّه قال قلت للشّيخ (عليه السلام) خبّرنى عن الرّجل يدّعى قِبَلَ الرّجل الحقّ فلا يكون له بيّنة (1) بما له قال فيمين المدّعىٰ عليه فإن حلف فلا حقّ له و ان لم يحلف فعليه و ان كان المطلوب بالحقّ قد مات فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعى اليمين باللّه الّذى لا اله الّا هو لقد (2) مات فلان و انّ حقّه لعليه فان حلف و الّا فلا حقّ له لانّا لا ندرى لعلّه قد أوفاهُ (3) ببيّنة لا نعلم موضعها (4) أو بغير بيّنةٍ قبل الموت فمن ثَمَّ صارت عليه اليمين مع البيّنة فان (5) ادّعى بلا بيّنة (6) فلا حقّ له لأنّ المدّعىٰ عليه ليس بحىّ و لو كان حيّاً لُالزم اليمين أو الحقّ او يردّ اليمين عليه فمن ثَمَّ لم يثبت له (7) الحقّ (8).
فقيه 3/ 38: روى عن ياسين الضّرير عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّه قال قلت للشّيخ يعنى موسى بن جعفر (عليه السلام) أخبرنى عن الرّجل يدّعى قِبَلَ الرّجل الحقّ فلا تكون له بيّنة بما له قال فيمين المدّعىٰ عليه فان حلف فلا حقّ له و إن ردّ اليمين على المدّعى فلم يحلف فلا حقّ له و إن كان المطلوب بالحقّ (و ذكر مثله).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية سليمان بن حفص (2) من باب (13) انّه اذا مات الرّاهن و عليه ديون أكثر من تركته قُسِمَ الرّهن من أبواب الرّهن ج 23 قوله (عليه السلام) و متى أقرّ بما عنده أخذ به و طولب بالبيّنة على دعواه و أوفىَ حقّه بعد اليمين و متى لم يقم البيّنة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علمٍ يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً. و في رواية المقنع وفقه الرّضا (عليه السلام) (4) من باب (18) انّ البيّنة على المدّعى قوله (عليه السلام) و اليمين على المدّعىٰ عليه فان نكل عن اليمين لزمه الحقّ.
____________
(1). البيّنة- يب.
(2). قد- يب.
(3). وفّاهُ- يب.
(4). موضعهم- فقيه.
(5). و إن- فقيه.
(6). و لا بيّنة له- يب.
(7). عليه- يب.
(8). حقّ- يب- فقيه.
182
(25) باب أنّه لا يمين على المنكر في الحدود
163- 45409- (1) تهذيب 6/ 314: محمد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أنّ رجلًا استعدى عليّاً (عليه السلام) على رجل فقال إنّه افترى علىَّ فقال علىّ (عليه السلام) للرّجل أفعلت ما فعلت؟ فقال لا ثمّ قال علىّ (عليه السلام) للمستعدى أ لك بيّنة؟ قال فقال ما لي بيّنة فأحلفه لى قال علىّ (عليه السلام) ما عليه يمين.
164- 45410- (2) كافى 7/ 255: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أتىٰ رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل فقال هذا قد قذفنى و لم تكن له بيّنة فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال (عليه السلام) لا يمين في حدّ و لا قصاص في عظم تهذيب 10/ 79: أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل و قال يا أمير المؤمنين هذا قذفنى فقال له أ لك بيّنة فقال لا و لكن استحلفه فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) (و ذكر مثله).
165- 45411- (3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 143: أبى قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ادّعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه افترى عليه و لم يكن له بيّنة فقال يا أمير المؤمنين حلّفه فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يمين في حدّ و لا قصاص في عظم.
166- 45412- (4) دعائم الإسلام 2/ 466: و عن علىّ (عليه السلام) انّ رجلًا ادّعى على رجل عنده انّه قذفه و لم يجئ ببيّنة و قال استحلفه لى يا أمير المؤمنين فقال لا يمين في حدّ.
167- 45413- (5) الجعفريّات 136: باسناده عن علىّ (عليه السلام) قال لا يستحلف صاحب الحدّ إذا اتّهم.
168- 45414- (6) دعائم الإسلام 2/ 466: روّينا عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه نهى عن الأيمان في الحدود.
169- 45415- (7) الجعفريّات 136: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) أتاه رجل برجل فقال يا أمير المؤمنين انّ هذا افترى علىّ فقال علىّ (عليه السلام) أ لك بيّنة فقال لا قال فحلّفه.
[الإرجاعات]
و يأتى في مرسلة فقيه (1) من باب (24) انّ الحدود تدرأ بالشبهات من أبواب الأحكام العامّة للحدود قوله (عليه السلام) و لا يمين في حدّ. و في رواية غياث (12) من باب (17) كيفيّة الجلد في الزّنا من أبواب حدّ الزّنا قوله (عليه السلام) لا يستحلف صاحب الحدّ.
180
الألف درهم الّتى كانت لى عنده و حلف (1) عليها فكتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) و أخبرته (2) انّى قد أحلفته (3) فحلف و قد وقع له عندى مالٌ فان أمرتنى ان آخذ منه الألف درهم الّتى حلف عليها فعلت فكتب (عليه السلام) لا تأخذ منها شيئاً ان كان (قد- كا) ظلمك فلا تظلمه و لو لا انّك رضيت بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذ (ها- كا) من تحت يدك و لكنّك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئاً و انتهيت الى كتاب أبى الحسن (عليه السلام).
162- 45408- (5) كافى 7/ 418: تهذيب 6/ 231: علىّ بن ابراهيم عن أبيه (كا- و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً) عن (محمد- يب) ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 113: ابراهيم بن عبد الحميد عن خضر (بن عمرو- فقيه) النّخعى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يكون له على الرّجل المال (4) فيجحده (5) قال ان استحلفه فليس له أن يأخذ (منه- يب- فقيه) (بعد اليمين- فقيه) شيئاً (و ان حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً- فقيه) و ان تركه و لم يستحلفهُ فهو على حقّه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية علىّ بن ابراهيم (1) من باب (15) حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشاهدين الذّمّيّين من أبواب الوصيّة ج 24 قوله فأوجب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عليهما (أى على الذّمّيّين) اليمين فحلفا فخلّى عنهما ثمّ ظهرت تلك الآنية و القلادة عليهما فجاء أولياء تميم الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقالوا يا رسول اللّه قد ظهر على ابن بيدى و ابن أبى مارية ما ادّعيناه عليهما (الى أن قال) فأمر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أولياء تميم الدّارى ان يحلفوا باللّه على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) القلادة و الآنية من ابن بيدى و ابن أبى مارية و ردّهما الى أولياء تميم الدّارى. و في باب (3) ما ورد في أنّ من حلف باللّه فليصدق من أبواب الأيمان ج 24 ما يناسب الباب و في أحاديث باب (41) انّ من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ما يدلّ على ذلك فراجع. و في رواية الدعائم (4) من باب (21) أنّ المدّعى إذا أقام البيّنة فلا يمين عليه معها من أبواب القضاء قوله (عليه السلام) و إذا ادّعى الرجل بدعوى فأنكره و استحلفه فحلف له ثمّ جاء ببيّنةٍ علىٰ دعواه سمعت بيّنتهُ.
و في الباب المتقدّم ما يدلّ على ذلك فلاحظه.
____________
(1). أحلف- يب.
(2). فأخبرته- يب.
(3). حلّفته- يب.
(4). مال- فقيه.
(5). فيجحد- فقيه.
184
(26) باب ما ورد في أنّه لا يُحْلَف أحد عند قبر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) على أقلّ ممّا يجب فيه القطع و يستحلف النّصارى و اليهود في البِيَع و الكنائس و المجوس في بيوت النّيران تشديداً عليهم
170- 45416- (1) تهذيب 6/ 310: محمد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمّن رواه عن حريز عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما (عليهما السلام) جميعاً قالا لا يحلف أحد عند قبر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) على أقلّ ممّا يجب فيه القطع.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى البخترىّ (8) من باب (9) حكم استحلاف الكفّار بغير اللّه من أبواب الأيمان ج 24 قوله (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كان يستحلف اليهود و النّصارى بكنائسهم (1) و يستحلف المجوس ببيوت نيرانهم (2). و في رواية ابن علوان (13) قوله كان علىّ (عليه السلام) يستحلف النّصارى و اليهود في بِيَعهم و كنائسهم و المجوس في بيوت نيرانهم و يقول شدّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين.
(27) باب أنّه لا يجوز الحلف الّا باللّه و أسمائه الخاصّة
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (7) أنّ اليمين لا تنعقد بغير اللّه و أسمائه الخاصّة من أبواب الأيمان ج 24 ما يدلّ على ذلك فراجع. و في رواية أبى حمزة (3) من باب (24) انّ من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين من أبواب القضاء ج 30 قوله (صلى الله عليه و آله) لا تحلفوا الّا باللّه. الخبر.
(28) باب كيفيّة إحلاف الأخرس اذا أنكر و لا بيّنة و الحكم بالنكول و جواز تغليظ اليمين
171- 45417- (1) فقيه 3/ 65: روى علىّ بن عبد اللّه الورّاق (رحمه الله) عن سعد بن عبد اللّه عن تهذيب 6/ 319- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبى عمير عن حمّاد عن محمد بن مسلم
____________
(1). بكتابهم- خ.
(2). نارهم- خ.
178
(24) باب أنّ من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين و ان كانت له بيّنة
158- 45404- (1) كافى 7/ 417: تهذيب 6/ 231: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن علىّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميرى عن فقيه 3/ 37: (عبد اللّه- فقيه) ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا رضى صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قِبَلَه ذهبت (1) اليمين بحقّ المدّعى فلا دعوى (2) له قلت (له- كا- يب) و إن كانت عليه (3) بيّنة عادلة؟ قال نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قَسامَة ما كان له (حقّ- فقيه) و كانت (4) اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قِبَله ممّا قد استحلفه عليه.
159- 45405- (2) فقيه 3/ 37: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من حلف لكم باللّه على حقّ فصدّقوه و من سألكم باللّه فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدّعى و لا دعوى له.
160- 45406- (3) تهذيب 8/ 283: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 438: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن منصور بن يونس عن أبى حمزة الثّمالى عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا تحلفوا إلّا باللّه و من حلف باللّه فليصدق و من حلف له باللّه فليرضَ و من حلف له باللّه فلم يرض فليس من اللّه عز و جل (في شيء- يب). و تقدّم أيضاً عن الكافى 7/ 438 و نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 50: في باب (3) ما ورد في أنّ من حلف باللّه تعالى فليصدق من أبواب الأيمان ج 24.
161- 45407- (4) كافى 7/ 430: تهذيب 6/ 289: محمد بن يحيى عن محمد ابن أحمد عن أبى عبد اللّه الجامورانى عن الحسن بن علىّ ابن أبى حمزة عن عبد اللّه وضّاح قال كانت بينى و بين رجل من اليهود معاملة فخاننى بألف درهم فقدّمته الى الوالى فأحلفته فحلف و قد علمت انّه حلف يميناً فاجرة فوقع له بعد ذلك عندى أرباح و دراهم كثيرة فاردت أن أقْتصَّ (5)
____________
(1). ذهب- يب.
(2). فلا حقّ- يب.
(3). له- فقيه.
(4). فإنّ اليمين- فقيه.
(5). أقبض- يب- اقتصّ من فلان: أخذ منه القصاص.
186
قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دَيْنٌ (فأنكره- فقيه) و لم يكن للمدّعى بيّنة؟ فقال انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى بأخرس و ادّعىَ (1) عليه ديْنٌ فأنكر (2) و لم يكن للمدّعى (عليه- فقيه) بيّنة فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) الحمد للّه الّذى لم يخرجنى من الدّنيا حتّى بيّنت للأمّة جميع ما يحتاج إليه ثمّ قال ائتونى بمصحفٍ فأتى به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه الى السماء و أشار انّه كتاب اللّه عز و جل ثمّ قال ائتونى بوليّه فأتوه (3) بأخ له فأقعده الى جنبه ثمّ قال يا قنبر علىَّ بدواة و صحيفةٍ (4) فأتاهُ بهما ثمّ قال لأخ الأخرس قل لأخيك هذا بينك و بينه (أنّه عَلِىٌّ- فقيه) فتقدّم اليه بذلك ثمّ كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) و اللّه الّذى لا إله إلا هو عالم الغيب و الشّهادة الرّحمٰن الرّحيم الطّالب الغالب الضّارّ النّافع المهلك المدرك الذى يعلم السّرّ و العلانية انّ فلان بن فلان المدّعى ليس له قِبَل فلان بن فلان أعنى الأخرس حقٌّ و لا طلبةٌ بوجهٍ من الوجوه و لا سبب من الأسباب ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدّين.
مستدرك 17/ 405: الشّيخ الطّوسى في النّهاية روى ابن أبى عمير عن حمّاد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادُّعِيَ عليه دَيْنٌ فأنكر و لم يكن للمدّعى بيّنة فقال انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى بأخرس و ادّعى عليه دين فأنكر و لم يكن للمدّعى بيّنة فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) الحمد للّه الّذى لم يخرجنى من الدّنيا حتّى بيّنت للأمّةِ جميع ما تحتاج اليه ثمّ قال ائتونى بمصحفٍ فأتى به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه الى السّماء و أشار به [انّه] كتاب اللّه ثمّ قال ائتونى بوليّه فأتى بأخٍ له فأقعده الى جنبه ثمّ قال يا قنبر علىّ بدواة و كتف (5) فأتاه بهما ثمّ قال لأخ الأخرس قل لأخيك هذا بينك و بينه انّه عَلِىٌّ فتقدّم اليه بذلك.
ثمّ كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) و اللّه الّذى لا اله الّا هو عالم الغيب و الشّهادة الرّحمٰن الرّحيم الطّالب الغالب الضّارّ النّافع المهلك المدرك الّذى يعلم السّرّ و العلانية انّ فلان بن فلان
____________
(1). فادّعى- فقيه.
(2). فأنكره- فقيه.
(3). فأتى- يب.
(4). صينية- فقيه.
(5). الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان يكتبون فيه لِقِلّة القراطيس.
190
القوم فيدّعى داراً في أيديهم و يقيم الّذى في يده (1) الدّار (البيّنة- كا) انّه ورثها عن أبيه (و- كا) لا يدرى كيف كان أمرها فقال أكثرهم بيّنة يستحلف و يدفع (2) اليه و ذكر انّ عليّاً (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلةٍ فقامت البيّنة لهؤلاء انّهم أنتجوها على مذودهم (3) و لم يبيعوا و لم يَهبُوا و أقام هؤلاء البيّنة (4) (انّهم أنتجوها (5) على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا- كا) فقضى بها لأكثرهم بيّنة و استحلفهم قال فسألته حينئذٍ فقلت أ رأيت ان كان الّذى ادّعى الدّار فقال انّ أبا هذا الّذى هو فيها أخذها بغير ثمن و لم يقم الّذى هو فيها بيّنة الّا أنّه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للّذى ادّعاها و أقام البيّنة عليها. فقيه 3/ 38: روى شعيب عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثل ما في كافى بتقديم و تأخير.
174- 45420- (2) تهذيب 6/ 237: استبصار 3/ 42: أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونىّ (عن أبيه- صا) عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن علىّ (عليه السلام) انّه قضى في رجلين ادّعيا بغلةً فأقام أحدهما شاهدين و الآخر خمسة فقال لصاحب الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشّاهدين سهمان.
كافى 7/ 433: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين ادّعيا بغلةً فأقام أحدهما على صاحبه شاهدين و الآخر خمسة فقضى لصاحب الشّهود الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشّاهدين سهمين.
الجعفريّات 145: باسناده عن جعفر بن محمد انّ عليّاً (عليه السلام) قضى في رجلين ادّعيا بغلةً فأقام أحدهما شاهدين و أقام الآخر خمسة فقضى علىّ (عليه السلام) لصاحب الشّهود الخمسة بخمسة أسهم و لصاحب الشّاهدين بسهمين.
175- 45421- (3) كافى 7/ 419: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 233: استبصار 3/ 38: محمد بن احمد (بن يحيى- يب- صا) عن الخشّاب عن غياث ابن كلّوب عن اسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ رجلين اختصما الى أمير المؤمنين (عليه السلام) (في دابّةٍ في أيديهما و أقام كلُّ
____________
(1). يديه- يب صا.
(2). تدفع- يب- صا.
(3). مذودها- صا- مذود كمنبر: معلف الدّابّة.
(4). و قامت لهؤلاء البيّنة بمثل ذلك- يب- صا.
(5). انتج القوم كان عندهم إبل و شاءٌ حوامل- المنجد.
192
واحدٍ منهما البيّنة انّها نتجت عنده فأحلفهما علىّ (عليه السلام)- كا) فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو (1) لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البيّنة؟ قال أحْلِفُهُما فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين قيل فان كانت في يد أحدهما (2) و أقاما جميعاً البيّنة؟ قال أقضى بها للحالف الّذى في يده.
176- 45422- (4) كافى 7/ 419: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 234: استبصار 3/ 39: احمد بن محمد عن فقيه 3/ 23: ابن فضّال عن أبى جميلة عن سمّاك بن حرب عن (تميم- كا- يب- صا) بن طرفة انّ رجلين عرفا (3) بعيراً فأقام كلّ واحدٍ منهما بيّنةً فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما.
177- 45423- (5) كافى 7/ 419: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 234: استبصار 3/ 39: أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم اليه رجلان في دابّةٍ و كِلاهُما أقام (4) البيّنة انّه أنتجها فقضى بها لِلّذى (هى- كا- يب) في يده و قال لو لم تكن (5) في يده جعلتها بينهما نصفين.
178- 45424- (6) دعائم الإسلام 2/ 522: و عن علىّ (عليه السلام) انّه قضى في البيّنتين تختلفان في الشّيء الواحد يدّعيه الرّجلان انّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ واحد منهما و ليس في أيديهما فامّا ان كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان بعد ان يُستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف أحدهما و نكل الآخر كان ذلك لمن حلف منهما و ان كان في يدى أحدهما فانّما البيّنة فيه على المدّعى و قد تقدّم ذكر هذا انّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه.
179- 45425- (7) تهذيب 6/ 233: استبصار 3/ 39: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 419: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الوشّاء عن أبان عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّه فقيه 3/ 53:
و روى عن موسى بن القاسم البجلى و علىّ بن الحكم عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (6) قال كان علىّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان (يختصمان- فقيه) (ببيّنة- يب- صا)
____________
(1). لو- يب- صا.
(2). واحد منهما- يب- صا.
(3). ادّعيا- فقيه.
(4). اقاما- يب.
(5). لم يكن- صا.
(6). قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كان- فقيه.
188
[المدّعى] ليس له قِبَلَ فلان بن فلان أعنى الأخرس حقّ و لا طلبة بوجهٍ من الوجوه و لا سبب من الأسباب ثمّ غسله و امر الأخرس ان يشربه فامتنع فألزمه الدّين.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (22) انّ المدّعى إذا لم يكن له بيّنة فله استحلاف المنكر ما يناسب ذلك.
(29) باب أنّه يستحبّ للمدّعىٰ عليه تصديق المدّعى مع احتمال الصّدق لا مع عدم احتماله
172- 45418- (1) كافى 8/ 86: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان قال بينا موسى بن عيسى في داره الّتى في المسعى يشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى (عليه السلام) مقبلًا من المروة على بغلةٍ فأمر ابن هياج رجلًا من همدان منقطعاً إليه أن يتعلّق بلجامه و يدّعى البلغة فأتاه فتعلّق باللّجام و ادّعى البغلة فثنّى أبو الحسن (عليه السلام) رجله فنزل عنها و قال لغلمانه خذوا سرجها و ادفعوها اليه فقال و السّرج أيضاً لى فقال أبو الحسن (عليه السلام) كذبت عندنا البيّنة بانّه سرج محمد بن علىّ و أمّا البغلة فانّا اشتريناها منذ قريب و أنت أعلم و ما قلت (1).
(30) باب حكم تعارض البيّنتين و ما ترجّح به إحداهما و ما يحكم به عند فقد الترجيح
173- 45419- (1) كافى 7/ 418: تهذيب 6/ 234: استبصار 3/ 40: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يأتى
____________
(1). لعلّه (عليه السلام) سلّم البغلة مع علمه بكذب المدّعى إمّا صوناً لعرضه عن الترافع الى الوالى او دفعاً لليمين او تعليماً ليتأسّىٰ به الناس فيما لم يعلموا كذب المدّعى احتياطاً و استحباباً- مرآة. و لا يخفى ما في نقل المرآة من الإيراد لأنّه (رحمه الله) قد فرض علم أبى الحسن (عليه السلام) بكذب المدّعى في مالكيّة البغلة مع انّه (عليه السلام) أظهر كذبه في خصوص السرج و أمّا في خصوص مالكيّة البغلة قال (عليه السلام) فانّا اشتريناها منذ قريب و أنت أعلم و ما قلت و ليس هذا القول تكذيبه بل معناه إمكان صدقه و كذبه معاً (م ى).
196
أنتجت (1) على مذوده و أقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلّم السّهمين كلّ (2) واحد منهما بعلامة ثمّ قال اللّهمَّ رَبَّ السّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الأرَضينَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ العظيمِ عالِمَ الْغَيْبِ و الشَّهادةِ الرَّحْمنَ الرَّحيمَ ايُّهُما كانَ صاحب الدّابّة و هو أولى بها فأسألك ان (تقرع و- يب- صا) تخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.
فقيه 3/ 52 و روى عن زرعة عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله.
184- 45430- (12) تهذيب 6/ 236: استبصار 3/ 41: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوىّ عن العمركىّ عن صفوان عن علىّ بن مطر عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول انّ رجلين اختصما في دابّةٍ الى علىّ (عليه السلام) فزعم كلّ واحد منهما انّها نتجت (3) عنده على مذوده و أقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين (4) فعلّم السّهمين كلّ واحد منهما بعلامة ثمّ قال اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضين السّبع و ربّ العرش العظيم عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم أيّهما كان صاحب الدّابّة و هو أولى بها أسألك (5) ان تقرع و تخرج اسمه فخرج اسم (6) أحدهما فقضى له بها و كان أيضاً إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنّه اشتراها و زعم الآخر انّه أنتجها فكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها لِلّذى انتجت عنده.
قال محمد بن الحسن في صا الّذى أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو انّ البيّنتين إذا تقابلتا فلا يخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرّفة أو لم تكن مع واحد منهما يد متصرّفة و كانتا جميعاً خارجتين فينبغى أن يحكم لأعدلهما شهوداً و يبطل الآخر و ان تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهوداً و هو الّذى تضمّنه خبر أبى بصير المتقدّم ذكره و ما رواه السّكونىّ من أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قسّمه على عدد الشّهود فانّما يكون ذلك على جهة الصّلح و الوساطة بينهما دون مُرّ الحكم و ان تساوى عدد الشّهود أقرع بينهم فمن خرج سهمه حلف بأنّ الحقّ حقّه و ان كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة فان كانت البيّنة انّما تشهد له بالملك فقط دون سببه انتزع من يده و أعطى اليد الخارجة و ان كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بان
____________
(1). نتجت- فقيه.
(2). على كلّ- فقيه.
(3). انتجت- صا.
(4). بسهمين- صا.
(5). فأسألك- صا.
(6). سهم- صا.
194
شهود (1) عدلهم (2) سواء و عددهم (سواء- يب- فقيه) أقرع بينهم (3) على أيّهم (4) تصير اليمين قال و كان يقول اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع (و ربّ الأرضين السّبع- فقيه) أيّهم (5) كان له الحقّ فأدّه اليه ثمّ يجعل الحقّ للّذى تصير عليه (6) اليمين اذا حلف.
180- 45426- (8) تهذيب 6/ 233: استبصار 3/ 39: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 419: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الوشّاء عن داود بن سرحان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد و جاء آخران فشهدا على غير الّذى شهدا (الاوّلان- يب- صا) و اختلفوا قال يقرع بينهم فأيّهم (7) قرع (8) عليه اليمين فهو أولى بالقضاء. فقيه 3/ 52: و روى البزنطىّ عن داود بن سرحان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل في أمر و جاءَ آخران فشهدا على غير الّذى شهد عليه الأوليان قال يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالقضاء.
181- 45427- (9) كافى 7/ 420: تهذيب 6/ 235: استبصار 3/ 41: علىّ ابن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن داود ابن (أبى- كا- يب) يزيد العطّار عن بعض رجاله عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود (فشهدوا- يب صا) انّ هذا المرأة امرأة فلان و جاء آخرون فشهدوا انّها امرأة فلان فاعتدل الشّهود و عدّلوا قال يقرع بين الشّهود فمن خرج سهمه فهو المحقّ و هو أولى بها.
182- 45428- (10) كافى 7/ 420: تهذيب 6/ 235: استبصار 3/ 41: علىّ ابن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحنّاط عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت له رجل شهد له رجلان بانّ له عند رجل خمسين درهماً و جاءَ آخران فشهدا بانّ له عنده مائة درهم كلّهم شهدوا في موقف قال أقرع بينهم ثمّ استحلف الّذين أصابهم القرع باللّه أنّهم يحلفون (9) بالحقّ.
183- 45429- (11) تهذيب 6/ 234: استبصار 3/ 40: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال انّ رجلين اختصما الى علىّ (عليه السلام) في دابّة فزعم كلّ واحد منهما انّها
____________
(1). بشهودٍ- كا- فقيه.
(2). عدالتهم- صا- فقيه.
(3). بينهما- فقيه.
(4). ايّهما- فقيه.
(5). من كان- فقيه.
(6). تصير اليه- كا- صا.
(7). فمن- يب- صا.
(8). اقرع- يب.
(9). يشهدون- يب.
200
و ادّت المرأة انّها ابنتها فقال قد قضى في هذا علىّ (عليه السلام) قلت و ما قضى في هذا (علىّ (عليه السلام)- كا)؟
قال (1) كان يقول: النّاس كلّهم احرار إلّا من أقرّ على نفسه بالرّقّ و هو مدرك و من أقام بيّنة على من (2) ادّعى من عبد أو أمة فانّه يدفع اليه (و- يب) يكون له رقّاً قلت فما ترى أنت؟ قال أرى ان أسأل الّذى ادّعى انّها مملوكة له (بيّنة- يب) على ما ادّعى فإن احضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة (3) له لا يعلمونه باع و لا وهب دفعت الجارية اليه حتّى تقيم المرأة من يشهد لها انّ الجارية ابنتها حرّة مثلها فلتدفع (4) اليها و تخرج من يد الرجل قلت فان لم يقم الرجل شهوداً انّها مملوكة له؟ قال تخرج من يده (5) فان اقامت المرأة البيّنة على انّها ابنتها دفعت اليها و ان لم يقم الرّجل البيّنة على ما ادّعاه (6) و لم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.
188- 45434- (16) دعائم الإسلام 2/ 524: عن أبى جعفر محمد بن علىّ (عليه السلام) انّه سُئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل و امرأة زعم الرّجل أنّها أمته و زعمت المرأة انّها ابنتها قال أبو جعفر (عليه السلام) قد قضى في هذا علىّ (عليه السلام) قيل و ما قضى به؟ قال قال: النّاس كلّهم أحرار الّا من أقرّ على نفسه بالملك و هو بالغ أو من قامت عليه به بيّنة فان جاء الرجل ببيّنة عدول يشهدون انّها مملوكته لا يعلمون انّه باع و لا وهب و لا أعتق أخذها الّا ان تقيم المرأة البيّنة انّها ابنته و ولدته و هى حرّةٌ او انّها كانت مملوكة لهذا الرّجل أو لغيره حتّى أعْتقها.
189- 45435- (17) تهذيب 6/ 236: استبصار 3/ 41: محمد بن الحسن الصّفّار عن علىّ بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثّقفىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة انّه تزوّجها (7) بولىّ و شهود و انكرت المرأة ذلك فأقامت (8) أخت هذه المرأة على هذا الرّجل (9) البيّنة انّه تزوّجها (10) بولىّ و شهود و لم يوقّتا وقتاً انّ البيّنة بيّنة الزّوج و لا تقبل بيّنة المرأة لأنّ الزّوج قد استحقّ بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النّكاح فلا تصدّق و لا تقبل بيّنتها الّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
____________
(1). فقال- يب.
(2). ما ادّعى- يب.
(3). مملوكته- يب.
(4). فتدفع- يب.
(5). من بيته- يب.
(6). ما ادّعى- يب.
(7). زوجها- صا.
(8). و اقامت- صا.
(9). على الآخر- صا.
(10). زوجها- صا.
202
190- 45436- (18) فقه الرّضا (عليه السلام) 261: المقنع 133: و اذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره و أقام بذلك (1) بيّنة و أقام الّذى في يده شاهدين (و استوى الشّهود في العدالة- المقنع) فانّ الحكم (2) فيه ان يخرج الشّيء من يد (ى المقنع) مالكه الى المدّعى لأنّ البيّنة عليه فان (3) لم يكن الملك (4) في يد (ى- المقنع) أحد و ادّعى فيه الخصمان جميعاً فكلّ من أقام (عليه- فقه الرضا) شاهدين (5) فهو أحقّ به فان أقام كلّ واحد منهما شاهدين (6) فانّ أحَقَّ المدّعيين من عدل شاهداه فان (7) استوى الشّهود في العدالة فأكثرهم شهوداً يحلف باللّه و يدفع إليه الشّيء (المقنع- كذلك ذكره والدى (رحمه الله) في رسالته اليّ).
191- 45437- (19) عوالى اللّئالى 3/ 526: و روى عن جابر انّ رجلين اختصما الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في دابّة أو بعير فأقام كلّ واحد منهما البيّنة انّه انتجها فقضى بها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لمن هى في يده.
مستدرك 17/ 373: و رواه في درر اللّئالى عنه (صلى الله عليه و آله) مثله.
[الإرجاعات]
و لاحظ باب (6) ما يعالج به تعارض الرّوايات من أبواب المقدّمات ج 1 فانّ فيه ما يستفاد منه تقديم قول الأعدل على العادل و الأصدق على الصّادق و الأورع على الورع و الأوثق على الثّقة مثل رواية عمر بن حنظلة (1) و زرارة (2) و داود بن الحصين (5) و النّميرى (6). و يأتى في الباب التّالى و ذيله ما يدلّ على أنّ القرعة أعدل قضيّة في كلّ مجهول فلاحظ.
(31) باب ما ورد من الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة و كيفيّتها و جملة من مواردها
قال اللّه تعالى في سورة آل عمران (3): 44: «وَ مٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ مٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ».
الصّافّات (37): 141: «فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ».
____________
(1). و أقام شاهدين- المقنع.
(2). فالحكم فيه- المقنع.
(3). و ان- المقنع.
(4). الشيء- المقنع.
(5). البيّنة- المقنع.
(6). البيّنة- المقنع.
(7). و ان- المقنع.
198
يكون بشرائه أو نتاج الدّابّة ان كانت دابّة أو غير ذلك و كانت البيّنة الأخرى مثلها كانت البيّنة الّتى مع اليد المتصرّفة أولى.
فأمّا خبر اسحاق بن عمّار خاصّة بانّه اذا تقابلت البيّنتان حلف كلّ واحد منهما فمن حلف كان الحقّ له و ان حلفا جميعاً كان الحقّ بينهما نصفين فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك لأنّا قد بيّنّا ما يقتضى التّرجيح لأحد الخصمين مع تساوى بيّنتهما باليمين له و هو كثرة الشّهود أو القرعة و ليس هاهنا حالة توجب اليمين على كلّ واحد منهما و يمكن ان يكون نائباً عن القرعة بان لا يختار القرعة و أجاب كلّ واحد منهما الى اليمين و رأى ذلك الإمام صواباً كان مخيّراً بين العمل على ذلك و العمل على القرعة و هذه الطّريقة تأتى على جميع الأخبار من غير اطراح شيء منها و تسلم بأجمعها و أنت اذا فكّرت فيها وجدتها على ما ذكرت لك ان شاء اللّه تعالى.
185- 45431- (13) تهذيب 6/ 235: استبصار 3/ 40: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر و جاءَ آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا (1) قال يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين و هو أولىٰ بالحقّ.
186- 45432- (14) تهذيب 6/ 240: استبصار 3/ 43: محمد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها و أقام البيّنة العدول انّها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع (2) و جاء الّذى في يده بالبيّنة مثلهم عدول (3) انّها ولدت عنده و لم يبع و لم يهب (4) قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) حقّها للمدّعى و لا أقبل من الّذى في يده بيّنة لأنّ اللّه عز و جل انّما أمر ان تطلب البيّنة من المدّعى فان كانت له بيّنة و الّا فيمين الّذى هو في يده (5) هكذا أمر الله عز و جل.
187- 45433- (15) كافى 7/ 420: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 235: سهل بن زياد (كا- و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً) عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل و امرأة ادّعى الرّجل انّها مملوكة له
____________
(1). و اختلفوا- صا.
(2). و لم تُبع و لم تهب- صا.
(3). عدداً- صا.
(4). لم تبع و لم تهب- صا.
(5). يديه- صا.
204
192- 45438- (1) تهذيب 6/ 240: محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علىّ بن عثمان عن محمّد بن حكيم قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شيء فقال لى كلّ مجهول ففيه القرعة قلت (له- يب) انّ القرعة تخطئ و تصيب فقال كلّما حكم اللّه عز و جل به فليس بمخطئ. فقيه 3/ 52:
و روى عن محمد بن الحكم قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن شيء و ذكر مثله.
193- 45439- (2) وسائل 27/ 262: محمد بن الحسن في النّهاية قال روى عن أبى الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) و عن غيره من آبائه و أبنائه (عليهم السلام) من قولهم كلّ مجهول ففيه القرعة فقلت له انّ القرعة تخطئ و تصيب فقال كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ.
194- 45440- (3) المحاسن 603: البرقي عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مسألة فقال له هذه تخرج في القرعة ثمّ قال و أىّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر (1) الى اللّه عز و جل؟ أ ليس اللّه تبارك و تعالى يقول «فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» (2) وسائل 27/ 262: و رواه ابن طاوس في أمان الأخطار و في الاستخارات نقلًا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب من مسند جميل عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول و قد سأله بعض أصحابنا و ذكر مثله.
195- 45441- (4) فقيه 3/ 52: قال الصّادق (عليه السلام) ما تقارع (3) قوم ففوّضوا أمرهم الى اللّه تعالى الّا خرج سهم المحقّ و قال أىُّ قضيّة أعدل من القرعة اذا فوّض الأمر الى اللّه؟ أ ليس اللّه تعالى يقول «فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ».
196- 45442- (5) دعائم الإسلام 2/ 522: عن علىّ و أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهم السلام) أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.
197- 45443- (6) فقيه 3/ 51: روى حمّاد بن عيسى عمّن أخبره عن حريز عن أبى جعفر (عليه السلام) قال أوّل من سوهم عليه مريم بنت عمران و هو قول اللّه عز و جل «وَ مٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ» و السّهام ستّة ثمّ استهموا في يونس (عليه السلام) لمّا ركب مع القوم فوقعت السفينة في اللجّة فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرّات قال فمضى يونس (عليه السلام) الى صدر السفينة فاذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه ثمّ كان عبد المطّلب قد ولد له تسع بنين فنذر في العاشر ان
____________
(1). فوّضوا أمرهم- ئل.
(2). أى المغلوبين المقهورين.
(3). ما تنازع- ئل.
208
الثالث و واقعها كلّ ذلك في طهر واحد فأتت بولد لكان الحقّ أن يلحق الولد بالّذى عنده الجارية لقول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الولد للفراش و للعاهر (1) الحجر هذا فيما لا يخرج في النظر و ليس فيه الّا التّسليم.
200- 45446- (9) البحار 104/ 325: فتح الابواب اخبرني شيخى محمد بن نما و الشيخ اسعد بن عبد القاهر الاصفهانى باسنادهما الى جدّى ابى جعفر الطوسى باسناده الى الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة من مسند جميل عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول و سأله بعض اصحابنا عن مسألة فقال هذه تخرج في القرعة ثمّ قال و أىّ قضيّة أعدل من القرعة اذا فوّض الأمر الى اللّه عز و جل أ ليس اللّه عز و جل يقول: «فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ».
201- 45447- (10) تهذيب 6/ 238: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل قال قال الطّيّار لزرارة ما تقول في المساهمة أ ليس حقّاً فقال زرارة بلى هى حقّ و قال الطّيّار أ ليس قد رووا (2) انّه يخرج سهم المحقّ؟ قال بلى قال فتعال حتّى ادّعى أنا و أنت شيئاً ثمّ نساهم عليه و ننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة انّما جاء الحديث بانّه ليس من قوم فوّضوا أمرهم الى اللّه ثمّ اقترعوا الّا خرج سهم المحقّ فامّا على التّجارب فلم يوضع على التّجارب فقال الطّيّار أ رأيت ان كانا جميعاً مدّعيين ادّعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة اذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح.
202- 45448- (11) الاختصاص 310: أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقىّ عن النّضر بن سويد عن عيسى بن عمران (3) الحلبىّ عن عبد اللّه بن مسكان عن عبد الرّحيم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول انّ عليّاً كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب و لم تجئ به (4) سنّة رجم فيه يعنى ساهم فأصاب ثمّ قال يا عبد الرّحيم و تلك من المعضلات.
203- 45449- (12) بحار الأنوار 104/ 411: كتاب مقصد الرّاغب لبعض قدماء الأصحاب عن حنبل بن اسحاق عن هبة (اللّه- ك) بن الحصين عن الحسن بن علىّ المذهّب عن احمد بن جعفر بن مالك عن الفضل بن الحباب عن ابراهيم بن بشير (5) عن سفيان عن الأجلح بن عبد اللّه الكندىّ
____________
(1). أى الزّانى.
(2). قد ورد- ئل.
(3). يحيى بن حمران- خ ك.
(4). و لم تَجْرِ فيه- خ.
(5). يسر- خ- ك.
206
رزقه اللّه غلاماً ان يذبحه فلمّا ولد عبد اللّه لم يكن يقدر ان يذبحه و رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في صلبه فجاء بعشر من الابل فساهم عليها و على عبد اللّه فخرجت السهام على عبد اللّه فزاد عشراً فلم تزل السّهام تخرج على عبد اللّه و يزيد عشراً فلمّا أن خرجت مائة خرجت السهام على الابل فقال عبد المطّلب ما انصفت ربّى فأعاد السّهام ثلاثاً فخرجت على الابل فقال الآن علمت انّ ربّى قد رضى فنحرها. الخصال 156: حدّثنا احمد بن هارون الفامىّ و جعفر بن محمد بن مسرور رضى اللّه عنهما قالا حدّثنا محمد بن جعفر بن بطّة عن محمد بن الحسن الصّفار عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عمّن أخبره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال اوّل من سوهم (و ذكر نحوه).
198- 45444- (7) دعائم الإسلام 2/ 522: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أىّ حكم في الملتبس أثبتُ من القرعة؟ أ ليس هو التّفويض الى اللّه جلّ ذكره؟ و ذكر أبو عبد اللّه (عليه السلام) قصّة يونس (عليه السلام) و هو قول اللّه عز و جل «فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» و قصّة زكريّا (عليه السلام) و قول اللّه عز و جل «وَ مٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ» و ذكر قصّة عبد المطّلب (عليه السلام) لمّا نذر ذبح من يولد له فَوُلد له عبد اللّه أبو رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فألقى اللّه عليه محبَّته فألقى عليه السّهام و على إبل ينحرها يتقرّب بها مكانه فلم تزل السّهام تقع عليه و هو يزيد حتّى بلغت مائةً فوقع السّهم على الإبل فأعاد السّهام مراراً و هى تقع على الإبل فقال الآن علمت انّ ربّى قد رضى و نحرها و حكى أبو عبد اللّه (عليه السلام) هذه القصص في كلامٍ طويل و حكى حكم علىّ (عليه السلام) في الخنثىٰ المشكل بالقرعة.
199- 45445- (8) فقه الرّضا (عليه السلام) 262: و كلّ ما لا يتهيّأ فيه الإشهاد عليه فانّ الحقّ فيه أن يستعمل فيه القرعة و قد روى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال أىّ قضيّة أعدل من القرعة اذا فوّض الأمر الى اللّه لقوله تعالى «فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» و لو انّ رجلين اشتريا جارية و واقعاها جميعاً فأتت بولد لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما فمن اصابته القرعة الحق به الولد و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه و على كلّ واحد منهما نصف الحدّ و ان كانوا ثلاثة نفر و واقعوا جارية على الانفراد بعد ان اشتراها الأوّل و واقعها فاشتراها الثانى (1) و واقعها فاشتراها
____________
(1). في الأصل- اشتراها الثانى.
212
208- 45454- (17) مستدرك 17/ 376: القطب الرّاوندى في قصص الأنبياء باسناده الى الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه رفعه قال قال الصّادق (عليه السلام) في قوله تعالى «وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهٰا» الى أن قال قال فأوّل من سوهم عليه مريم ابنة عمران الخبر.
209- 45455- (18) تفسير العيّاشىّ 1/ 170: عن اسماعيل الجعفى (1) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال انّ امرأة عمران لمّا نذرت ما في بطنها محرّراً قال و المحرّر للمسجد اذا وضعته دخل المسجد فلم يخرج [من المسجد] أبداً فلمّا ولدت مريم قالت «رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهٰا أُنْثىٰ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثىٰ وَ إِنِّي سَمَّيْتُهٰا مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُهٰا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهٰا مِنَ الشَّيْطٰانِ الرَّجِيمِ» فساهم عليها النّبيّون فأصاب القرعة زكريّا و هو زوج اختها و كفّلها و ادخلها المسجد فلمّا بلغت ما تبلغ النّساء من الطمث و كانت أجمل النّساء فكانت تصلّى و يضيئ المحراب لنورها فدخل عليها زكريّا فاذا عندها فاكهة الشّتاء في الصّيف و فاكهة الصّيف في الشّتاء فقال «أَنّٰى لَكِ هٰذٰا قٰالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ» ف «هُنٰالِكَ دَعٰا زَكَرِيّٰا رَبَّهُ» قَالَ «إِنِّي خِفْتُ الْمَوٰالِيَ مِنْ وَرٰائِي» الى ما ذكرهُ اللّه من قصّة زكريّا و يحيى.
210- 45456- (19) تفسير العيّاشىّ 2/ 136: عن الثّمالى عن أبى جعفر (عليه السلام) في حديث يونس (عليه السلام) فساهمهم فوقعت السّهام عليه فجرت السّنّة بانّ السّهام إذا كانت ثلاث مرّات انّها لا تخطئ فألقى نفسه فالتقمه (2) الحوت الخبر.
211- 45457- (20) مستدرك 17/ 376: القطب الرّاوندىّ في قصص الانبياء باسناده الى الصّدوق باسناده الى محمد بن أورمة عن الحسن بن علىّ بن محمد عن رجل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال خرج يونس (عليه السلام) مغاضباً عن قومه لما رأى من معاصيهم حتّى ركب مع قوم في سفينة في اليمّ فعرض لهم الحوت ليغرقهم فساهموا ثلاث مرّات فقال يونس إيّاى أراد فاقذفونى (3) الخبر.
212- 45458- (21) الاختصاص 116: حدّثنى محمد بن علىّ بن شاذان و قال حدّثنا احمد بن يحيى النّحويّ ابو العبّاس ثعلب قال حدّثنا احمد بن سهل أبو عبد الرّحمن قال حدّثنا يحيى بن محمد بن اسحاق بن موسى قال حدّثنا احمد بن قتيبة أبو بكر عن عبد الحكم القتيبى عن
____________
(1). عن أبى خالد القمّاط عن اسماعيل الجعفىّ- ك.
(2). اللّقم: سرعة الأكل- التقم: ابتلع.
(3). أى ارموني في البحر.
210
عن الشّعبىّ عن عبد اللّه بن الخليل عن زيد بن أرقم قال أُتى علىّ (عليه السلام) بثلاثة نفرٍ وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت ولداً فادّعوه فقال علىّ (عليه السلام) لأحدهم تطيب به نفسك لهذا قال لا و قال للآخر تطيب به نفسك لهذا قال لا و قال للآخر تطيب به نفسك لهذا قال لا قال أراكم [شركاء] متشاكسون (1) انّى مقرع بينكم فأيّكم أصابه القرعة اغرمته ثلثى القيمة و ألزمته الولد فذكروا ذلك لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال ما أجد فيها الّا ما قال علىّ (عليه السلام).
204- 45450- (13) تهذيب 6/ 239: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن سيّابة و ابراهيم بن عمر عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن اصابته (2) القرعة أعتق قال و القرعة سنّة.
205- 45451- (14) تهذيب 6/ 240: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم قال كان علىّ (عليه السلام) يسهم بينهم. فقيه 3/ 53: و روى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل و ذكر مثله.
206- 45452- (15) تهذيب 6/ 239: الحسين بن سعيد عن فقيه 4/ 226: حمّاد (بن عيسى- فقيه) عن (الحسين بن- فقيه) المختار قال دخل أبو حنيفة على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيّان أحدهما حرّ و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من العبد؟ (3) (قال- يب) قال (4) أبو حنيفة يعتق نصف هذا و (يعتق- فقيه) نصف هذا (و يقسّم المال بينهما- فقيه) فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ليس كذلك (و- يب) لكنّه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ و يعتق هذا فيجعل مولى لهذا (5).
207- 45453- (16) تهذيب 6/ 239: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم و بقى صبيّان أحدهما حرّ و الآخر مملوك فاسهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما فخرج السّهم على أحدهما فجعل له المال و أعتق الآخر.
____________
(1). أى متضايقون متضادّون.
(2). أصابه- ئل.
(3). من المملوك- فقيه.
(4). فقال- فقيه.
(5). له- فقيه.
216
أيّامه و لياليه فخر لى فيه بخيرة تردّ شموسه ذلولًا و تقعض (1) أيّامه سروراً يا اللّه فإمّا أمر فآتمر و إمّا نهى فأنتهى اللّهمّ خر لى برحمتك خيرة في عافية ثمّ يقرع هو و آخر و يقصد بقلبه انّه متى وقع عليه أو على رفيقه يفعل بحسب ما يقصد في نيّته و يعمل بذلك مع توكّله و اخلاص طويّته (2).
217- 45463- (26) معانى الأخبار 277: أخبرنى أبو الحسين محمد بن هارون الزّنجانىّ قال حدّثنا علىّ بن عبد العزيز عن أبى عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متّصلة الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) في أخبار متفرّقة انّه نهى عن المحاقلة و المزابنة (الى أن قال) و اختصم رجلان الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) في مواريث و أشياء قد درست فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لعلّ بعضكم ان يكون ألحن بحجّته من بعض فمن قضيت له بشيءٍ من حقّ أخيه فانّما أقطع له قطعة من النّار فقال له كلّ واحد من الرّجلين يا رسول اللّه حقّى هذا لصاحبى فقال و لكن اذهبا فتوخّيا (3) ثمّ استهما ثمّ ليحلّل كلُّ واحد منكما صاحبه فقوله لعلَّ بعضكم ان يكون ألحن بحجّته من بعض يعنى أفطن لها و أجدل و اللّحَن الفطنة بفتح الحاء و اللّحن بجزم الحاء الخطأ و قوله استهما أى اقترعا و هذا حجّةٌ لمن قال بالقرعة في الأحكام و قوله اذهبا فتوخّيا يقول توخّيا الحقّ فكأنّه قد أمر الخصمين بالصّلح.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الجعفريات (15) من باب (2) فضل الأذان من أبوابه ج 5 قوله (عليه السلام) ثلاثة لو تعلم امّتى ما لهم فيهنّ لضربوا عليهنّ بالسّهام الأذان و الغدوّ يوم الجمعة و الصّفّ الأوّل.
و في مرسلة الشيخ (16) قوله (صلى الله عليه و آله) لو يعلم الناس ما في الاذان و الصّفّ الأوّل ثمّ لم يجدوا الّا ان يستهموا عليه لفعلوا. و في باب (7) استحباب الاستخارة بالدعاء و أخذ قبضة من السّبحة من أبواب الاستخارة ج 8 ما يمكن أن يناسب الباب و في رواية عثمان بن عيسى (21) من باب (133) تحريم النّميمة من أبواب العشرة ج 20 قوله تعالى يا موسى فرِّقْ أصحابك عشرة عشرة ثمّ أقرع بينهم فانّ السهم يقع على العشرة الّتى هو (أى النّمّام) فيهم ثمّ تفرّقهم و تقرع بينهم فانّ السّهم يقع عليه الحديث.
____________
(1). و الظاهر انّ صحيحه (تغصّ) كما في نقل الوسائل عن كتاب أمان الأخطار.
(2). أى نيّته.
(3). التوخّى بمعنى التحرّى للحقّ- اللّسان.
214
أبى كيسة و يزيد بن رومان قالا لمّا اجتمعت عائشة على الخروج الى البصرة أتت امّ سلمة رضى اللّه عنها (الى أن قال) أ تذكرين إذ كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً فاقرع بينهنّ فخرج سهمى و سهمك الخبر.
213- 45459- (22) كافى 4/ 218: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن داود بن سرحان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ساهم قريشاً في بناء البيت فصار لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من باب الكعبة الى النّصف ما بين الرّكن اليمانيّ الى الحجر الأسود و في رواية أخرى كان لبنى هاشم من الحجر الأسود الى الرّكن الشّامىّ.
214- 45460- (23) تهذيب 6/ 240: الحسين بن سعيد عن حمّاد عمّن ذكره عن أحدهما (عليهما السلام) قال القرعة لا تكون الّا للامام.
215- 45461- (24) وسائل 27/ 262: علىّ بن موسى بن طاوس في كتاب (أمان الأخطار) و في (الاستخارات) نقلًا من كتاب عمرو ابن أبى المقدام عن أحدهما (عليهما السلام) في المساهمة يكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم اللّهمّ فاطر السّماوات و الارض عالم الغيب و الشهادة الرّحمن الرّحيم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أسألك بحقّ محمّدٍ و آل محمّد ان تصلّى على محمّد و آل محمّد و ان تخرج لى خير السّهمين في دينى و دنياى و آخرتى و عاقبة أمرى في عاجل أمرى و آجله انّك على كلّ شيءٍ قدير ما شاء اللّه لا قوّة الّا باللّه صلّى اللّه على محمّد و آله ثمّ تكتب ما تريد في الرّقعتين و تكون الثّالثة غُفْلًا (1) ثمّ تجيل (2) السّهام فايّما خرج عملت عليه و لا تخالف فمن خالف لم يصنع له و ان خرج الغُفل رميت به.
216- 45462- (25) مستدرك 17/ 377: السّيّد علىّ بن طاوس في فتح الأبواب حدّثنى بعض أصحابنا مرسلًا في صفة القرعة انّه يقرأ الحمد مرّة واحدة و انّا أنزلناه احدى عشرة مرّة ثمّ يقول اللّهمّ انّى أستخيرك لعلمك بعاقبة (3) الأمور و أستشيرك لحسن ظنّى بك في المأمول و المحذور اللّهمّ ان كان امرى هذا ممّا قد نيطت بالبركة أعجازه و بواديه و حفّت بالكرامة
____________
(1). الغُفْلُ: ما لا علامة فيه من القداح.
(2). أجال السّهام بين القوم أى حرّكها و افضى بها في القسم.
(3). بعواقب- خ ل ك.
218
و في أحاديث باب (31) انّ من أوصى بعتق ثلث مماليكه و مات و لم يعيّن استخرج بالقرعة من أبواب الوصيّة ج 24 و باب (29) انّ من أعتق مملوكاً ثمّ مات و اشتبه استخرج بالقرعة من أبواب العتق ما يدلّ على ذلك. و في أحاديث باب (17) حكم من نذر عتق أوّل مملوك ملكه من أبواب النذر ما يناسب الباب و في رواية سليمان (1) من باب (42) انّ الجارية اذا وطأها اثنان أو أكثر في طهر واحد فولدت حكم بالقرعة من أبواب نكاح العبيد ج 26 قوله قضى علىّ (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهليّة قبل ان يظهر الإسلام فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع و جعل عليه ثلثى الدّية للآخرين.
و في رواية أبى بصير (2) و عاصم قوله (عليه السلام) يا رسول اللّه أتانى قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً في طهر واحد فولدت غلاماً و احتجّوا فيه كلّهم يدّعيه فأسهمت بينهم و جعلته للّذى خرج سهمه و ضمّنته نصيبهم فقال (صلى الله عليه و آله) انّه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم الى اللّه عز و جل الّا خرج سهم المحقّ. و في رواية معاوية (3) قوله (عليه السلام) اذا وطأ رجلان او ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً اقرع الوالى بينهم فمن قُرِعَ كان الولد ولده و يردّ قيمة الولد على صاحب الجارية. و في رواية الإرشاد (4) قوله فقرع (عليه السلام) على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به و ألزمه نصف قيمته لو كان عبداً لشريكه.
و في رواية المقنع (5) قوله فمن اصابته القرعة ألحق به الولد و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه و على كلّ واحد منهما نصف الحدّ. و في رواية الحلبىّ و ابن مسلم (6) قوله (عليه السلام) إذا وقع الحرّ و العبد و المشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد أقرع بينهم الخ. و في رواية الحلبىّ (9) من باب (43) حكم ما لو وطأ البائع و المشترى الأمة و اشتبه حال الولد قوله (عليه السلام) اذا وقع المسلم و اليهودىّ و النّصرانىّ على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للّذى تصيبه القرعة. و في باب (78) انّ المولود اذا لم يكن له ما للرّجال و ما للنّساء حكم في ميراثه بالقرعة من أبواب الميراث ج 29 ما يدلّ على ذلك، و لاحظ الباب المتقدّم فانّ فيه ما يناسب ذلك و لا يخفى انّ موارد القرعة أكثر ممّا ذكر انّما تركناها اختصاراً.
220
(32) باب حكم من ادّعى على الآخر ألفاً و أقام بيّنة ثمّ ادّعى خمسمائة ثمّ ثلاثمائة ثمّ مأتين و أقام بيّنة بالجميع فادّعى المدّعىٰ عليه التّداخل و أنكر المدّعى
218- 45464- (1) الاحتجاج 2/ 311: كتب محمد بن عبد اللّه الحميرى الى صاحب الزّمان صلوات اللّه عليه كتاباً سأله فيه عن مسائل (الى أن قال) و سأل عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم و أقام به البيّنة العادلة و ادّعى عليه أيضاً خمسمائة درهم في صكّ (1) آخر و له بذلك بيّنة عادلة و ادّعى عليه أيضاً ثلاثمائة درهم في صك آخر و مائتى درهم في صكّ آخر و له بذلك كلّه بيّنة عادلة و يزعم المدّعىٰ عليه انّ هذه الصّكاك كلّها قد دخلت في الصّكّ الّذى بألف درهم و المدّعى منكر ان يكون كما زعم فهل يجب الألف الدّرهم مرّة واحدة أو يجب عليه كلّما يقيم البيّنة به؟ و ليس في الصّكاك استثناء انّما هى صكاك على وجهها فأجاب يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم مرّة و هى الّتى لا شبهة فيها و يردّ اليمين في الألف الباقى على المدّعى فان نكل فلا حقّ له.
(33) باب أنّ من قطع له من مال أخيه شيء بحكم القاضى فانّما قطعت له به قطعة من النّار فلا يحلّ له و ان حكم له القاضى ببيّنة
219- 45465- (1) كافى 7/ 414: تهذيب 6/ 229: علىّ بن ابراهيم عن أبيه (كا- و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً) عن ابن أبى عمير عن سعد (2) و هشام بن الحكم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (عليه السلام) انّما أقضى بينكم بالبيّنات و الايمان و بعضكم ألحن (3) بحجّته من بعض فأيّما رجل قَطَعْتُ له من مال أخيه شيئاً فانّما قطعت له به قطعة من النّار.
____________
(1). الصكّ: الكتاب فارسىّ معرّب چك.
(2). سعد بن هشام في نسخة من كما- عن سعد يعنى ابن أبى حلف عن هشام- ئل.
(3). أى أفطن لها و أحسن تصرّفاً- و المراد ان يكون بعضكم أعرف بالحجّة و أفطن لها من غيره.
222
220- 45466- (2) وسائل 27/ 233: الحسن بن علىّ العسكرىّ (عليه السلام) في تفسيره عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يحكم بين النّاس بالبيّنات و الايمان في الدّعاوى فكثرت المطالبات و المظالم فقال ايّها النّاس انّما أنا بشر و أنتم تختصمون و لعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض و انّما أقضى على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حقّ أخيه بشيء فلا يأْخذنّه فانّما أقطع له قطعة من النّار.
221- 45467- (3) عوالى اللّئالى 1/ 240: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّما أنا بشر مثلكم و انّكم لتختصمون اليّ و لعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيءٍ من أخيه فلا يأخذ فانّما أقطع له قطعة من النّار.
222- 45468- (4) نوادر أحمد بن محمد 170: يحيى بن عمران عن أبيه عن عبد اللّه بن سليمان عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من حلف على يمين صبر (1) فقطع بها مال امرئ مسلم فانّما قطع جذوة (2) من النّار.
223- 45469- (5) تهذيب 6/ 219: محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علىّ بن فضّال قال قرأت في كتاب أبى الأسد الى أبى الحسن الثّانى (عليه السلام) و قرأته بخطّه سأله ما تفسير قوله تعالى «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ» قال فكتب اليه بخطّه الحكّام القضاة قال ثمّ كتب تحته هو ان يعلم الرّجل انّه ظالم فيحكم له القاضى فهو غير معذور في أخذه ذلك الّذى حكم له اذا كان قد علم انّه ظالم. تفسير العيّاشىّ 1/ 85: عن الحسن بن علىّ قال قرأت في كتاب ابى الأسد (و ذكر نحوه) الّا أنّ فيه انّه ظالم عاصٍ هو غير معذور في اخذه ذلك الذى حكم له به اذا كان قد علم انّه ظالم.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (1) تحريم الغصب و وجوب ردّ المغصوب من أبواب الغصب ج 24 ما يمكن ان يستدلّ به على ذلك. و في رواية أبى أمامة (34) من باب (1) كراهة اليمين الصّادقة من أبواب الأيمان قوله (صلى الله عليه و آله) ما من رجل أقطع مال امرئ مسلم
____________
(1). يمين الصّبر هى الّتى يمسك الحكم عليها حتّى يحلف- مجمع.
(2). اى الجمرة الملتهبة.
228
(37) باب ما ورد في أنّ من ادّعى على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) كذباً يجب قتله و أنّ القاضى هل له أن يحكم بعلمه أم لا و هل له أن يستند حكمه بعلمه أم لا
227- 45473- (1) فقيه 3/ 60: جاء أعرابىّ الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فادّعى عليه سبعين درهماً ثمن ناقة باعها منه فقال قد أوفيتك فقال اجعل بينى و بينك رجلًا يحكم بيننا فأقبل رجل من قريش فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) احكم بيننا فقال للأعرابى ما تدّعى على رسول اللّه؟ قال سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه فقال ما تقول يا رسول اللّه؟ قال قد أوفيته فقال للأعرابىّ ما تقول؟ قال لم يوفنى فقال لرسول اللّه أ لك بيّنةٌ على أنّك قد أوفيته؟ قال لا قال للأعرابى أ تحلف انّك لم تستوف حقّك و تأخذه؟ فقال نعم فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لَأَتَحاكَمَنَّ مع هذا الى رجل يحكم بيننا بحكم اللّه عز و جل فأتى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) و معه الأعرابى فقال علىّ (عليه السلام) ما لك يا رسول اللّه قال يا أبا الحسن احكم بينى و بين هذا الأعرابى.
فقال علىّ (عليه السلام) يا أعرابى ما تدّعى على رسول اللّه؟ قال سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه فقال ما تقول يا رسول اللّه؟ قال قد أوفيته ثمنها فقال يا أعرابى أ صَدَق رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فيما قال؟ قال لا ما أوفانى شيئاً فأخرج علىّ (عليه السلام) سيفه فضرب عنقه فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لِمَ فعلت يا علىّ ذلك؟ فقال يا رسول اللّه نحن نصدّقك على أمر اللّه و نهيه و على أمر الجنّة و النّار و الثّواب و العقاب و وحى اللّه عز و جل و لا نصدّقك في ثمن ناقة هذا الاعرابى و انّى قتلته لأنّه كذّبك لمّا قلت له أ صَدَقَ رسول اللّه فيما قال فقال لا ما أوفانى شيئاً فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أصبت يا علىّ فلا تعد الى مثلها ثمّ التفت الى القرشى و كان قد تبعه فقال هذا حكم اللّه لا ما حكمت به.
228- 45474- (2) أمالى الصّدوق 90: حدّثنا أبى قال حدّثنا علىّ بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن علقمة عن الصّادق جعفر بن محمد (عليه السلام) نحوه بتفاوت يسير مع زيادة في اللفظ. وسائل 27/ 276: و رواه السّيّد المرتضى في (الانتصار) مرسلًا.
230
229- 45475- (3) فقيه 3/ 61: و في رواية محمد بن بحر (1) الشّيبانى عن احمد ابن الحارث قال حدّثنا أبو أيّوب الكوفى قال حدّثنا اسحاق بن وهب العلّاف قال حدّثنا أبو عاصم النّبّال عن ابن جريح عن الضّحّاك عن ابن عبّاس قال خرج رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من منزل عائشة فاستقبله أعرابى و معه ناقة فقال يا محمّد تشترى هذه النّاقة؟ فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) نعم بكم تبيعها يا أعرابى؟
فقال بمائتى درهم.
فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) بل ناقتك خير من هذا قال فما زال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) يزيد حتّى اشترى النّاقة بأربع مائة درهم قال فلمّا دفع النّبيّ (صلى الله عليه و آله) الى الأعرابى الدّراهم ضرب الأعرابى يده الى زمام النّاقة فقال النّاقة ناقتى و الدّراهم دراهمى فان كان لمحمّد شيء فليقم البيّنة قال فأقبل رجل فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أ ترضى بالشّيخ المقبل؟ قال نعم يا محمّد فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) تقضى فيما بينى و بين هذا الأعرابىّ؟ فقال تكلّم يا رسول اللّه فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) النّاقة ناقتى و الدّراهم دراهم الأعرابى فقال الأعرابى بل النّاقة ناقتى و الدّراهم دراهمى ان كان لمحمّد شيء فليقم البيّنة فقال الرّجل القضيّة فيها واضحة يا رسول اللّه و ذلك انّ الأعرابى طلب البيّنة.
فقال له النّبيّ (صلى الله عليه و آله) اجلس فجلس ثمّ أقبل رجل آخر فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أ ترضى يا أعرابى بالشّيخ المقبل؟ قال نعم يا محمّد فلمّا دنا قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) اقض فيما بينى و بين هذا الأعرابى قال تكلّم يا رسول اللّه فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) النّاقة ناقتى و الدّراهم دراهم الأعرابى فقال الأعرابى بل الدّراهم دراهمى و النّاقة ناقتى ان كان لمحمّد شيء فليقم البيّنة فقال الرّجل القضيّة فيها واضحة يا رسول اللّه لأنّ الأعرابى طلب البيّنة. فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) اجلس فجلس ثمّ أقبل رجل آخر فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أ ترضى يا أعرابى بالشّيخ المقبل؟ قال نعم يا محمّد فلمّا دنا قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) اقض فيما بينى و بين الأعرابى قال تكلّم يا رسول اللّه فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) النّاقة ناقتى و الدّراهم دراهم الأعرابى فقال الأعرابى بل النّاقة ناقتى و الدّراهم دراهمى ان كان لمحمّد شيء فليقم البيّنة فقال الرّجل القضيّة فيها واضحة يا رسول اللّه لأنّ الأعرابى طلب البيّنة.
فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) اجلس حتّى يأتى اللّه بمن يقضى بينى و بين الأعرابى بالحقّ فأقبل
____________
(1). يحيى- خ فقيه.
224
بيمينه إلّا حرّم اللّه عليه الجنّة و أوجب له النار فقيل يا رسول اللّه و إن كان شيئاً يسيراً قال و إن كان سواكاً من أراك. و في رواية الدعائم (35) قوله (عليه السلام) نهى (صلى الله عليه و آله) عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة. و في رواية الدعائم (2) من باب (17) أنّ القاضى يقضى بين الخصوم بالبيّنة من أبواب القضاء ج 30 قوله (صلى الله عليه و آله) فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً يعلم أنّه ليس له فانّما أقطع له قطعة من النار. و في رواية عدىّ (9) من باب (18) انّ البيّنة على المدّعى قوله (صلى الله عليه و آله) ان ذهب بأرضك بيمينه كان ممّن لا ينظر اليه يوم القيامة و لا يزكّيه و له عذاب أليم قال ففزع الرّجل و ردّها اليه. و لاحظ باب (24) انّ من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين. و في رواية القاسم بن سلام (26) من باب (31) ما ورد من الحكم بالقرعة قوله (صلى الله عليه و آله) لعلّ بعضكم أن يكون ألْحَن بحجّته من بعض فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه فانّما أقطع له قطعة من النّار.
(34) باب انّه لو وُجِدَ كيس بين جماعة فقالوا كلّهم ليس هو لنا و قال واحد منهم هو لى فهو له
224- 45470- (1) كافى 7/ 422: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم تهذيب 6/ 292: محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت عشرة كانوا جلوساً و وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضاً أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم لا و قال (1) واحد منهم هو لى فَلِمَن هو، قال للّذى ادّعاه.
225- 45471- (2) المقنع 134: و اذا (2) وجد كيس بين جماعة فقالوا كلّهم ليس هو لنا و قال واحد منهم هو لى فهو له.
____________
(1). فقال- يب.
(2). و ان- ك.
226
(35) باب حكم ما لو ادّعى الأب أو غيره انّه أعار المرأة الميّتة بعض المتاع و الخدم هل يقبل قوله بلا بيّنة أم لا
226- 45472- (1) تهذيب 6/ 289: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 431: محمد بن جعفر الكوفى (ئل يعنى الأسدىّ) عن محمد بن اسماعيل عن جعفر بن عيسى. فقيه 3/ 64: روى محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى قال كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) (ئل- يعنى علىّ بن محمد (عليهما السلام)) جعلت فداك المرأة تموت فيدّعى أبوها انّه (كان- كا) أعارها بعض ما كان عندها من متاع (1) و خدم أتقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل دعواه الّا ببيّنة؟ فكتب (عليه السلام) (اليه- كا- يب) يجوز بلا بيّنة قال و كتبتُ اليه (2) (جعلت فداك- فقيه) ان ادّعى زوج المرأة الميّتة أو (3) ابو زوجها أو (4) أمّ زوجها في متاعها أو (في- كا- فقيه) خدمها مثل الّذى ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو (5) الخدم أ تكون (6) (كما- في ذلك) بمنزلة الأب في الدّعوى؟ فكتب (عليه السلام) لا.
(36) باب انّه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه و لا يرفع صوته على صوته
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الحكم (1) من باب (3) حكم الرّجوع في الصّدقة من أبواب الوقوف ج 24 قوله (عليه السلام) لا تعطها إيّاه قلت فإنّه (أى أباه) اذاً يخاصمنى فقال فخاصمه و لا ترفع صوتك على صوته.
____________
(1). من المتاع و الخدم- فقيه.
(2). إلى أبى الحسن يعنى علىّ بن محمد (عليهما السلام)- فقيه.
(3). و أبو زوجها- يب.
(4). و أمّ زوجها- يب- فقيه.
(5). و الخدم- فقيه.
(6). أ يكونون- يب- أ يكون- فقيه.
232
علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أ ترضى بالشّابّ المقبل؟ قال نعم فلمّا دنا قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) يا أبا الحسن اقض فيما بينى و بين الأعرابى فقال تكلّم يا رسول اللّه فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) النّاقة ناقتى و الدّراهم دراهم الأعرابى فقال الأعرابى لا بل النّاقة ناقتى و الدّراهم دراهمى ان كان لمحمّد شيء فليقم البيّنة.
فقال علىّ (عليه السلام) خلّ بين النّاقة و بين رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال الأعرابى ما كنت بالّذى أفعل أو يقيم البيّنة قال فدخل علىّ (عليه السلام) منزله فاشتمل على قائم سيفه ثمّ أتى فقال خلّ بين النّاقة و بين رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال ما كنت بالّذى أفعل أو يقيم البيّنة قال فضربه علىّ (عليه السلام) ضربة فاجتمع أهل الحجاز على أنّه رمى برأسه و قال بعض أهل العراق بل قطع منه عضواً قال فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) ما حملك على هذا يا علىّ؟ فقال يا رسول اللّه نصدّقك على الوحى من السّماء و لا نصدّقك على أربعمائة درهم.
230- 45476- (4) الاختصاص 64: حدّثنا محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اشترى فرساً من أعرابى فأعجبه فقام أقوام من المنافقين حسدوا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) على ما أخذ منه فقالوا للأعرابى لو تبلّغت به إلى السّوق بعته بأضعاف هذا فدخل الأعرابىّ الشّره (1) فقال أ لا أرجع فأستقيله؟
فقالوا لا و لكنّه رجل صالح فاذا جاءك بنقدك فقل ما بعتك بهذا فانّه سيردّه عليك فلمّا جاء النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أخرج اليه النّقد فقال ما بعتك بهذا فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و الّذى بعثنى بالحقّ لقد بعتنى بهذا فقام خزيمة بن ثابت فقال يا أعرابى أشهد لقد بعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بهذا الثّمن الّذى قال فقال الأعرابى لقد بعته و ما معنا من أحد فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لخزيمة كيف شهدت بهذا؟ فقال يا رسول اللّه بأبى أنت و امّى تخبرنا عن اللّه و أخبار السّماوات فنصدّقك و لا نصدّقك في ثمن هذا (الفرس- ك) فجعل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) شهادته شهادة رجلين فهو ذو الشّهادتين.
____________
(1). أى الطّمع و غلبة الحرص.
234
231- 45477- (5) كافى 7/ 400: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن وهب قال كان البلاط حيث يصلّى على الجنائز سوقاً على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يسمّى البطحاء يباع فيها الحليب و السّمن و الأقط و انّ أعرابيّاً أتى بفرس له فأوثقه فاشتراه منه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ثمّ دخل ليأتيه بالثّمن فقام ناس من المنافقين فقالوا كم بعت فرسك؟ قال بكذا و كذا قالوا بئس ما بعت فرسك خير من ذلك و انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) خرج اليه بالثّمن وافياً طيّباً فقال الأعرابى ما بعتك و اللّه.
فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) سبحان اللّه بلى و اللّه لقد بعتنى و ارتفعت الأصوات فقال النّاس رسول اللّه يقاول الأعرابىّ فاجتمع ناس كثير فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و مع النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أصحابه إذ أقبل خزيمة بن ثابت الأنصارىّ ففرّج النّاس بيده حتّى انتهى الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال أشهد يا رسول اللّه لقد اشتريته منه فقال الأعرابىّ أتشهد و لم تحضرنا؟ و قال له النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أشهدتنا؟
فقال له لا يا رسول اللّه و لكنّي علمت انّك قد اشتريت أ فأصدّقك بما جئت به من عند اللّه و لا اصدّقك على هذا الأعرابىّ الخبيث قال فعجب له رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و قال يا خزيمة شهادتك شهادة رجلين.
232- 45478- (6) فقيه 3/ 62: روى محمّد بن بحر (1) الشّيبانىّ عن عبد الرّحمن ابن أبى أحمد الذّهليّ قال حدّثنا محمد بن يحيى النّيسابورى قال حدّثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع الحمّصى قال حدّثنا شعيب عن الزّهرىّ عن عبد اللّه بن احمد الذّهليّ قال حدّثنى عمارة بن خزيمة بن ثابت انّ عمّه حدّثه و هو من أصحاب النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) ابتاع فرساً من أعرابىّ فأسرع النّبيّ (صلى الله عليه و آله) المشى ليقبضه ثمن فرسه فأبطأ الأعرابىّ فطفق (2) رجال يعترضون الأعرابىّ فيساومونه (3) بالفرس و هم لا يشعرون انّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) ابتاعه حتّى زاد بعضهم الأعرابىّ في السّوم على الثّمن فنادى الأعرابىّ فقال إن كنت مبتاعاً لهذا الفرس فابتعه و الّا بعته.
فقام النّبيّ (صلى الله عليه و آله) حين سمع الأعرابىّ فقال أو ليس قد ابتعته منك؟ فطفق النّاس يلوذون بالنّبىّ (صلى الله عليه و آله) و بالأعرابى و هما يتشاجران فقال الأعرابى هلمّ شهيداً يشهد أنّى قد بايعتك؟ و من
____________
(1). يحيى- خ فقيه.
(2). طفق: ابتدأ و أخذ.
(3). المساومة: المجاذبة بين البائع و المشترى على السلعة و فصل ثمنها.
236
جاء من المسلمين قال: للأعرابىّ انّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لم يكن ليقول الّا حقّاً حتّى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع لمراجعة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و الأعرابى فقال خزيمة انّى أنا أشهد أنّك قد بايعته فأقبل النّبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) على خزيمة فقال بِمَ تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول اللّه فجعل النّبيّ (صلى الله عليه و آله) شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين و سمّاه ذا الشّهادتين.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبان (1) من باب (17) انّ القاضى يقضى بالبيّنة و الايمان قوله كيف أقضى بما لم ترَ عينى و لم تسمع أذني فقال اقض بينهم بالبيّنات و أضفهم الى اسمى يحلفون به و قال انّ داود (عليه السلام) قال يا ربّ أرنِى الحقّ كما هو عندك حتّى أقضى به فقال انّك لا تطيق ذلك فألحّ على ربّه حتّى فعل فجائه رجل يستعدى على رجل فقال انّ هذا أخذ مالى فأوحى اللّه عز و جل الى داود (عليه السلام) انّ هذا المستعدى قتل أبا هذا و أخذ ماله فأمر داود (عليه السلام) بالمستعدى فقتل و أخذ ماله فدفعه الى المستعدىٰ عليه قال فعجب النّاس و تحدّثوا حتّى بلغ داود (عليه السلام) و دخل عليه من ذلك ماكره فدعا ربّه ان يرفع ذلك ففعل ثمّ أوحى اللّه عز و جل إليه أنِ احكم بينهم بالبيّنات و أضفهم الى اسمى يحلفون به. و في رواية الدّعائم (2) قوله (صلى الله عليه و آله) إنّما أقضى بينكم بالبيّنات و الايمان.
و في رواية الدّعائم (3) قول علىّ (عليه السلام) انّما أقضى بينكم بالبيّنات و قوله تعالى يا داود اقض بينهم بالأيمان و البيّنات وَ كِلْهُم اليّ فيما غاب عنك. و قوله تعالى يا داود سألتنى ما لم يسأله نبىّ قبلك و سأطلعك عليه و انّك لا تطيق ذلك و لا يطيقه أحد من خلقى في الدّنيا فجاء الى داود رجل يستعدى على رجل في بقرة يدّعيها عليه فأنكره و جاء ببيّنة فشهدت انّها له و في يديه فأوحى اللّه الى داود خذ البقرة من الّذى هى في يديه فادفعها الى المدّعىٰ عليه و أعطه سيفاً و مُره ان يضرب عنق الّذى وجد البقرة عنده ففعل داود ما أمره اللّه تعالى به و لم يدر السّبب فيه و عظم ذلك عليه و أنكر بنو إسرائيل ما حكم به ثمّ جاء شيخ قد تعلّق بشابّ الخ فلاحظ فانّه طويل. و في رواية أبان (6) قوله (عليه السلام) لا تذهب الدّنيا حتّى يخرج رجل منى يحكم بحكومة آل داود و لا يسأل بيّنة يعطى كلّ نفس حقّها. و في رواية أبان (7) قوله (عليه السلام) ثمّ يأمر منادياً فينادى هذا المهدىّ يقضى بقضاء داود و سليمان و لا يسأل على ذلك بيّنة.
238
و في رواية أبى عبيدة (8) قوله (عليه السلام) اذا قام قائم آل محمّد (صلى الله عليه و آله) حكم بحكم داود و سليمان و لا يسأل بيّنة. و في رواية أبى عبيدة (9) نحوه. و في رواية حريز (10) قوله (عليه السلام) لن تذهب الدّنيا حتّى يخرج رجل منّا أهل البيت يحكم بحكم آل داود و لا يسأل النّاس بيّنة. و في رواية ابن عجلان (11) قوله (عليه السلام) اذا قام قائم آل محمّد (صلى الله عليه و آله) حكم بين النّاس بحكم داود (عليه السلام) لا يحتاج الى بيّنة يلهمه اللّه تعالى فيحكم بعلمه. و لاحظ سائر أحاديث الباب.
و في رواية هشام (1) من باب (33) انّ من قطع له من مال اخيه شيء بحكم القاضى فانّما قطعت له به قطعة من النّار قوله (صلى الله عليه و آله) انّما أقضى بينكم بالبيّنات و الايمان. و لاحظ ساير أحاديث الباب فانّ فيها ما يدلّ على انّ القاضى عليه أن يحكم بالبيّنات و الايمان. (و لا يبعد أن يستفاد من أمثال هذه الرّوايات انّ القاضى ليس له أن يحكم بعلمه و يستند الحكم بعلمه عند قيام البيّنة العادلة على خلاف ما يعلمه لأنّه مأمور بأن يحكم بالبيّنة و الايمان و لأنّ الأئمّة و النّبىّ (عليهم السلام) مع علمهم بواقع لم يستندوا الحكم بعلمهم بل يسعون في اظهار الحقّ و تبيينه بطرق عديدة حتّى يتبيّن الحقّ.)
(38) باب أنّ القاضى له أن يفرّق بين الشّهود عند الرّيبة و استقصاء السّؤال حتّى يتبيّن الحقّ
233- 45479- (1) كافى 7/ 425: تهذيب 6/ 308: علىّ (بن ابراهيم- يب) عن ابيه عن ابن أبى عمير عن معاوية بن وهب عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أتى عمر بن الخطّاب بجارية قد شهدوا عليها انّها بغت و كان من قصّتها انّها كانت يتيمة عند رجل و كان الرّجل كثيراً ما يغيب عن أهله فشبّت (1) اليتيمة فتخوّفت المرأة أن يتزوّجها زوجها فدعت بنسوة حتّى أمسكنها فأخذت عُذرتها (2) بإصبعها فلمّا قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة (3) بالفاحشة و أقامت البيّنة من جاراتها اللّاتى ساعدنها على ذلك فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضى فيها ثمّ قال
____________
(1). الشّباب الفتاء و الحداثة و هو من سنّ البلوغ الى الثّلاثين تقريباً.
(2). أى بكارتها.
(3). اليتيمة المرأة- يب.
240
للرّجل ائت علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) و اذهب بنا اليه فأتوا (عليه السلام) و قصّوا عليه القصّة.
فقال لامرأة الرّجل أ لك بيّنة أو برهان؟ قالت لى شهود هؤلاء جاراتى يشهدنَ عليها بما أقول فأحضرتهنّ (1) فأخرج (2) علىُّ (بن أبى طالب- كا) (عليه السلام) السّيف من غمده فطرح بين يديه و امر بكلّ واحدة منهنّ فادخلت بيتاً ثمّ دعا بامرأة (3) الرّجل فأدارها بكلّ وجه فأبت ان تزول عن قولها فردّها الى البيت الّذى كانت فيه و دعا إحدى الشّهود و جثى (4) على ركبتيه ثمّ قال تعرفينى أنا علىُّ بن أبى طالب و هذا سيفى و قد قالت امرأة الرّجل ما قالت و رجعت الى الحقّ و أعطيتها الأمان و ان لم تصدّقينى لأملأنَّ (5) السيف منك فالتفتت الى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الأمان علىّ (6). فقال لها أمير المؤمنين (7) فاصدقى فقالت لا و اللّه الّا انّها رأت جمالًا و هيئة فخافت فساد زوجها (عليها- كا) فسقتها المسكر و دعتنا فأمسكناها فافتضّتها (8) بإصبعها.
فقال علىّ (عليه السلام) اللّه أكبر أنا أوّل من فرّق بين الشّاهدين (9) إلّا دانيال النّبيّ (صلوات اللّه عليه- يب) فألزم (10) علىّ (عليه السلام) (المرأة- كا) حدّ القاذف و ألزمهنّ جميعاً العقر (11) و جعل عقرها أربعمائة درهم و أمر المرأة أن تنفى من الرّجل و يطلّقها زوجها و زوّجه الجارية و ساق (12) عنه علىّ (عليه السلام) (المهر- كا) فقال عمر يا أبا الحسن فحدّثنا بحديث دانيال فقال (علىّ (عليه السلام)- كا) انّ دانيال كان يتيماً لا أمّ له و لا أب و انّ امرأة من بنى إسرائيل عجوزاً كبيرة ضمّته فربّته و انّ ملكاً من ملوك بنى إسرائيل كان له قاضيان و كان لهما صديق و كان رجلًا صالحاً و كانت له امرأة بهيّة (13) جميلة و كان يأتى الملك فيحدّثه و احتاج (14) الملك الى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين اختارا رجلًا أرسله في بعض أمورى فقالا فلان فوجّهه الملك فقال الرّجل للقاضيين أوصيكما بامرأتى خيراً فقالا نعم فخرج الرّجل فكان القاضيان يأتيان
____________
(1). و احضرتهنّ- يب.
(2). و أخرج- يب.
(3). امرأة- يب.
(4). أى قام.
(5). لأمكّننّ- يب.
(6). على الصّدق- يب.
(7). علىّ (عليه السلام)- يب.
(8). أى اذهبت بكارتها.
(9). الشّهود- يب.
(10). و الزمهنّ- يب.
(11). العقر: المهر.
(12). ساق فلان من امرأته أى أعطاها مهرها.
(13). ذات هيئة جميلة- يب.
(14). فاحتاج- يب.
242
باب (الرّجل- يب) الصّديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت فقالا لها و اللّه لئن لم تفعلى لنشهدنّ عليك عند الملك بالزّنا (ثمّ- كا) لنرجمنّك (1).
فقالت افعلا ما أحببتما فأتيا الملك فأخبراه و شهدا عنده انّها بغت فدخل الملك من ذلك أمر عظيم و اشتدّ بها غمّه و كان بها معجباً فقال لهما انّ قولكما مقبول و لكن ارجموها بعد ثلاثة أيّام و نادى في البلد الّذى هو فيه أحضروا قتل فلانة العابدة فانّها قد بغت و انّ القاضيين قد شهدا عليها بذلك فأكثر النّاس في ذلك و قال الملك لوزيره ما عندك في هذا من حيلة؟ فقال ما عندى في ذلك من شيء فخرج الوزير يوم الثّالث و هو آخر ايّامها فاذا هو بغلمان عراة يلعبون و فيهم دانيال ((عليه السلام)- يب) و هو لا يعرفه فقال دانيال يا معشر الصّبيان تعالوا حتّى أكون أنا الملك و تكون أنت يا فلان العابدة و يكون فلان و فلان القاضيين الشّاهدين عليها ثمّ جمع تراباً و جعل سيفاً من قصب و قال للصّبيان خذوا بيد هذا فنحّوه الى مكان كذا و كذا و خذوا بيد هذا فنحّوه الى مكان كذا و كذا ثمّ دعا بأحدهما و قال له قل حقّاً فانّك ان لم تقل حقّاً قتلتك (بم تشهد- يب) و الوزير قائم ينظر و يسمع (2).
فقال اشهد انّها بغت قال متى؟ قال يوم كذا و كذا فقال ردّوه الى مكانه و هاتوا الآخر فردّوه الى مكانه و جاءوا بالآخر فقال له بِمَ تشهد؟ فقال أشهد انّها بغت قال متى؟ قال يوم كذا و كذا قال مع من قال مع فلان بن فلان قال و أين قال بموضع كذا و كذا فخالف (أحدهما- كا) صاحبه فقال دانيال ((عليه السلام)- يب) اللّه أكبر شهدا بزور يا فلان ناد في النّاس انّهما (3) شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما فذهب الوزير الى الملك مبادراً فأخبره الخبر فبعث الملك الى القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان فنادى الملك في النّاس و أمر بقتلهما. فقيه 3/ 12: روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتى عمر بن الخطّاب بجارية فشهد عليها شهود انّها بغت و ذكر الحديث باختلاف يسير في اللفظ.
234- 45480- (2) المناقب 2/ 352: الواقدى و اسحاق الطّبرى انّ عمير بن وابل الثّقفى أمره حنظلة بن أبى سفيان ان يدّعى على علىّ (عليه السلام) ثمانين مثقالًا من الذّهب وديعة عند محمّد (صلى الله عليه و آله) و انّه هرب من مكّة و أنت وكيله فان طلب بيّنة الشّهود فنحن معشر قريش نشهد عليه
____________
(1). ليرجمنّك- يب.
(2). يسمع و ينظر- يب.
(3). انّما- يب.
244
و أعطوه على ذلك مائة مثقال من الذّهب منها قلادة (1) عشر مثاقيل لهند فجاء و ادّعى على علىّ (عليه السلام) فاعتبر الودائع كلّها و رأى عليها أسامى أصحابها و لم يكن لما ذكره عمير خبراً فنصح له نصحاً كثيراً فقال انّ لى من يشهد بذلك و هو أبو جهل و عكرمة و عقبة ابن أبى معيط و أبو سفيان و حنظلة.
فقال (عليه السلام) مكيدة تعود الى من دبّرها (2) ثمّ أمر الشّهود ان يقعدوا في الكعبة ثمّ قال لعمير يا أخا ثقيف أخبرنى الآن حين دفعت وديعتك هذه الى رسول اللّه أىّ الأوقات كان؟ قال ضحوة نهار (3) فأخذها بيده و دفعها الى عبده ثمّ استدعى بأبى جهل و سأله عن ذلك قال ما يلزمنى ذلك ثمّ استدعى بأبى سفيان و سأله فقال دفعها عند غروب الشّمس و أخذها من يده و تركها في كمّه ثمّ استدعى حنظلة و سأله عن ذلك فقال كان عند وقت وقوف الشّمس في كبد السّماء و تركها بين يديه الى وقت انصرافه ثمّ استدعى بعقبة و سأله عن ذلك فقال تسلّمها بيده و أنفذها في الحال الى داره و كان وقت العصر ثمّ استدعى بعكرمة و سأله عن ذلك فقال كان بزوغ الشّمس (4) أخذها فأنفذها من ساعته الى بيت فاطمة ثمّ أقبل على عمير و قال له أراك قد اصفرّ لونك و تغيّرت أحوالك قال أقول الحقّ و لا يفلح غادر (5) و بيت اللّه ما كان لى عند محمّد وديعة و انّهما حملانى على ذلك و هذه دنانيرهم و عقد هند عليها اسمها مكتوب ثمّ قال علىّ ائتونى بالسّيف الّذى في زاوية الدّار فأخذه و قال أ تعرفون هذا السّيف؟
فقالوا هذا لِحنظلة فقال أبو سفيان هذا مسروق فقال (عليه السلام) ان كنت صادقاً في قولك فما فعل عبدك مهلع الأسود؟
قال مضى الى الطّائف في حاجة لنا فقال هيهات أن يعود تراه أبعث إليه أحضره ان كنت صادقاً فسكت أبو سفيان ثمّ قام (عليه السلام) في عشرة عبيد لسادات قريش فنبشوا بقعة عرفها فاذا فيها العبد مهلع قتيل فأمرهم بإخراجه فأخرجوه و حملوه الى الكعبة فسأله النّاس عن سبب قتله فقال انّ أبا سفيان و ولده ضمنوا له رشوة عتقه و حثّاه (6) على قتلى فَكَمَنَ (7) لى في الطّريق
____________
(1). القلادة ما جعل في العنق يكون للإنسان و الفرس و الكلب- اللّسان.
(2). أى إلى من تفكّر فيها.
(3). أى ارتفاع النّهار.
(4). بزغت الشّمس بزوغاً: طلعت- مجمع.
(5). غادر أى خائن.
(6). أى حضّه و نشّطه على فعله.
(7). كَمَنَ: اختفى.
246
و وثب (1) علىّ ليقتلنى فضربت رأسه و أخذت سيفه فلمّا بطلت حيلتهم أرادوا الحيلة الثّانية بعمير فقال عمير أشهد أن لا إله إلّا اللّه و انّ محمّداً رسول اللّه.
(39) باب أنّه يستحبّ للقاضى تفريق أهل الدّعوى و المنكرين مع الرّيبة و استقصاء سؤالهم و إبطال دعواهم ان اختلفوا
235- 45481- (1) كافى 7/ 371: تهذيب 6/ 316: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) (انّه- يب) قال دخل أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) المسجد فاستقبله شابٌّ (و هو- يب) يبكى و حوله قوم يسكتونه فقال علىّ (عليه السلام) ما أبكاك (3)؟
فقال: يا أمير المؤمنين انّ شريحاً قضى علىّ بقضيّة ما أدرى ما هى انّ هؤلاء النّفر خرجوا بأبى معهم في السّفر (4) فرجعوا و لم يرجع أبى فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالًا فقدّمتهم الى شريح فاستحلفهم و قد علمت يا أمير المؤمنين انّ أبى خرج و معه مال كثير فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام) ارجعوا فرجعوا (5) و الفتى معهم إلى شريح فقال له (أمير المؤمنين- كا) يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء؟
فقال يا أمير المؤمنين ادّعى هذا الفتى على هؤلاء النّفر انّهم خرجوا في سفر و أبوه معهم فرجعوا و لم يرجع أبوه فسألتهم (6) عنه فقالوا مات فسألتهم (7) عن ماله فقالوا ما خلّف مالًا فقلت للفتى هل لك بيّنة على ما تدّعى؟ فقال لا فاستحلفتهم (فحلفوا- كا) فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) (8) (هيهات- كا) يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين فكيف؟ (9) فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) (و اللّه- كا) لأحكمنّ فيهم بِحُكم ما حكم به (خلق قبلى- كا) الّا داود النّبيّ (عليه السلام) يا قنبر ادع لى شرطة الخميس (10) فدعاهم فوكّل بكلّ رجل (11) منهم
____________
(1). وثب: قام و نهض.
(2). علىّ- يب.
(3). ما يبكيك- يب.
(4). في سفر- يب.
(5). فردّهم جميعاً- يب.
(6). فسألهم- يب.
(7). فسألهم- يب.
(8). علىّ- يب.
(9). فقال كيف كان هذا يا أمير المؤمنين- يب.
(10). أى أصحابه المقدّمين على غيرهم من الجند.
(11). واحد- يب.
248
رجلًا من الشّرطة ثمّ نظر (أمير المؤمنين (عليه السلام)- يب) الى وجوههم فقال ما ذا تقولون؟
أ تقولون انّى لا أعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى انّى إذاً لجاهل ثمّ قال فرّقوهم و غطّوا رءوسهم قال ففرّق بينهم و أقيم كلّ رجل (1) منهم الى اسطوانة من أساطين المسجد و رءوسهم مغطّاة بثيابهم ثمّ دعا بعبيد اللّه ابن أبى رافع كاتبه فقال هات صحيفة و دواة و جلس أمير المؤمنين (2) صلوات اللّه عليه في مجلس القضاء و جلس (3) النّاس (اليه- كا) فقال (لهم- كا) اذا (أنا- كا) كبّرت فكبّروا ثمّ قال للنّاس اخرجوا (4) ثمّ دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه و كشف عن وجهه ثمّ قال لعبيد اللّه (ابن أبى رافع- كا) اكتب إقراره و ما يقول ثمّ اقبل عليه بالسّؤال فقال (له أمير المؤمنين (عليه السلام)- كما) في أىّ يوم خرجتم من منازلكم و أبو هذا الفتى معكم؟ فقال الرّجل في يوم كذا و كذا قال و في أىّ شهر؟ قال في شهر كذا و كذا قال في أىّ سنة؟ قال في سنة كذا و كذا قال و (الى- كا) أين بلغتم في (5) سفركم حتّى (6) مات أبو هذا الفتى؟ قال الى موضع كذا و كذا قال (و- كما) في منزل من مات؟
قال في منزل فلان بن فلان قال و ما كان مرضه؟ قال كذا و كذا قال (و- كا) كم يوماً مرض؟ قال (يكون في- يب) كذا و كذا (يوماً- يب) قال (فمن كان يمرّضه؟- يب) ففى (7) أىّ يوم مات و من غسّله و من كفّنه و بما كفنتموه؟ و من صلّى عليه و من نزل قبره (8) فلمّا سأله عن جميع ما يريد كبّر أمير المؤمنين (عليه السلام) (9) و كبّر النّاس (جميعاً- كا) فارتاب اولئك الباقون و لم يشكّوا أنّ صاحبهم قد أقرّ عليهم و على نفسه فأمر أن يغطّى رأسه و (ان- يب) ينطلق به الى السّجن (10) ثمّ دعا بآخر (11) فأجلسه بين يديه و كشف عن وجهه ثمّ قال كلّا زعمتم (12) انّى لا أعلم ما صنعتم فقال يا أمير المؤمنين ما أنا الّا واحد من القوم و لقد كنت كارهاً لقتله فأقرّ ثمّ دعا بواحد بعد واحد كلّهم (13) يقرّ بالقتل و أخذ المال ثمّ ردّ الّذى كان أمر به الى السّجن فأقرّ أيضاً فألزمهم المال و الدّم. فقال شريح (يا أمير المؤمنين- كا) و كيف (14) حكم داود
____________
(1). واحد- يب.
(2). علىّ- يب.
(3). و اجتمع- يب.
(4). افرجوا- يب.
(5). من- يب.
(6). حين- يب.
(7). و في- يب.
(8). في قبره- يب.
(9). علىّ- يب.
(10). الى الحبس- يب.
(11). بالآخر- يب.
(12). زعمت- يب.
(13). فكلّهم- يب.
(14). فكيف كان- يب.
250
النّبيّ (عليه السلام) فقال انّ داود (النّبيّ- كا) (عليه السلام) مرّ بغلمة يلعبون و ينادون بعضهم (بيا- كا) مات الدّين (فيجيب منهم غلام- كا) فدعاهم (1) (داود (عليه السلام)- كا) فقال يا غلام ما اسمك؟ قال (اسمى- يب) مات الدّين فقال له داود (عليه السلام) من سمّاك بهذا الاسم؟ فقال امّي فانطلق (داود (عليه السلام)- كا) الى امّه فقال لها يا أيّتها المرأة (2) ما اسم ابنك هذا؟ قالت مات الدّين فقال لها و من سمّاه بهذا (الاسم- يب)؟ قالت أبوه قال و كيف كان ذاك (3) قالت انّ أباه خرج في سفر له و معه قوم (4) و هذا الصّبىّ حمل في بطنى فانصرف القوم و لم ينصرف زوجى فسألتهم عنه فقالوا مات فقلت (لهم- كا) فأين ما ترك؟ قالوا لم يخلّف شيئاً (5) فقلت (هل- كا) أوصاكم بوصيّة؟
قالوا نعم زعم انّك حبلى فما ولدت من ولد (جارية أو غلام (6)) فسمّيه مات الدين فسمّيته قال (داود (عليه السلام)- كا) و تعرفين القوم الّذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت نعم قال فأحياء هم أم أموات؟ قالت بل أحياء قال فانطلقى بنا الهيم ثمّ مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم (بعينه- كا) و أثبت (7) عليهم المال و الدّم و (8) قال للمرأة سمّى ابنك (هذا- كا) عاش الدّين ثمّ انّ الفتى و القوم اختلفوا في مال (أبى- يب) الفتى كم كان فأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) (9) خاتمه و جميع خواتيم من عنده (10) ثمّ قال أجيلوا هذه السّهام فأيّكم أخرج خاتمى فهو صادق في دعواه لانّه سهم اللّه (عزّ و جلّ- يب) و سهم اللّه (11) لا يخيب.
و رواه في فقيه 3/ 15: بتفاوت يسير في اللّفظ- ارشاد المفيد 115: و رواه انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) دخل ذات يوم المسجد فوجد شابّاً حدثاً يبكى و حوله قوم فسئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عنه فقال انّ شريحاً قضى علىّ قضيّة و لم ينصفنى فيها فقال و ما شأنك قال انّ هؤلاء النّفر و أومأ الى نفر حضور أخرجوا أبى معهم في سفر فرجعوا و لم يرجع أبى و ذكر القصّة بطولها باختلاف في اللّفظ فراجع.
____________
(1). فدعا منهم غلاماً- يب.
(2). يا امرأة- يب.
(3). ذلك- يب.
(4). قومه يب- خ.
(5). مالًا- يب.
(6). ذكر أو أنثى- يب.
(7). فثبّت- يب.
(8). ثمّ- يب.
(9). علىّ- يب.
(10). و جميع خواتيم عدّة- يب.
(11). و هو- يب.
252
236- 45482- (2) دعائم الإسلام 2/ 404: عن علىّ (عليه السلام) انّه دخل يوماً الى مسجد الكوفة من الباب القبليّ فاستقبله نفر فيهم فتىً حدث يبكى و القوم يسكتونه فوقف عليهم أمير المؤمنين و قال للفتى ما يبكيك؟ فقال يا أمير المؤمنين انّ أبى خرج مع هؤلاء النّفر في سفر لتجارة فرجعوا و لم يرجع أبى فسألتهم عنه فقالوا مات و سألتهم عن ماله فقالوا لم يخلف مالًا فقدّمتهم الى شريح فلم يقض لى عليهم بشيء غير اليمين و أنا أعلم يا أمير المؤمنين أنّ أبى كان معه مال كثير فقال لهم أمير المؤمنين ارجعوا فردّهم معه و وقف على شريح.
فقال ما يقول هذا الفتى يا شريح؟ فقال شريح يا أمير المؤمنين انّ هذا الفتى ادّعى على هؤلاء القوم دعوى فسألته البيّنة فلم يحضر أحداً فاستحلفتهم له فقال أمير المؤمنين هيهات يا شريح ليس هكذا يُحكم في هذا فقال شريح فكيف أحكم يا أمير المؤمنين فيه فقال علىّ أنا أحكم فيه و لأحكمنّ اليوم فيه بحكمٍ ما حكم به أحد بعد داود النّبيّ (عليه السلام) ثمّ جلس في مجلس القضاء و دعا بعبيد اللّه (بعبد اللّه- خ) ابن أبى رافع و كان كاتبه و أمره أن يحضر صحيفة و دواةً ثمّ أمر بالقوم ان يفرّقوا في نواحى المسجد و يجلس كلّ رجل منهم الى سارية و أقام مع كلّ واحد منهم رجلًا و أمر بأن تغطّىٰ رءوسهم.
و قال لمن حوله اذا سمعتمونى كبّرت فكبّروا ثمّ دعا برجل منهم فكشف عن وجهه و نظر اليه و تأمّله و قال أ تظنّون انّى لا أعلم ما صنعتم بأبى هذا الفتى؟ انّى اذاً لجاهل ثمّ أقبل عليه فسأله فقال مات يا أمير المؤمنين فسأله عن (1) كيف كان مرضه و كم مرض و أين مرض و عن أسبابه في مرضه كلّها و حين احتضر و من تولّى تغميضه (2) و من غسله و ما كفن فيه و من حمله و من صلّى عليه و من دفنه فلمّا فرغ من السّؤال رفع صوته الحبس الحبس فكبّر و كبّر من كان معه فارتاب القوم و لم يشكّوا أنّ صاحبهم قد أقرّ ثمّ دعا برجل آخر فقال له مثل ما قال للأوّل فقال يا أمير المؤمنين انّما كنتُ واحداً من القوم و قد كنت كارهاً للقتل (3) و أقرّ بالقتل ثمّ دعاهم واحداً واحداً من القوم فأقرّوا أجمعون ما خلا الأوّل و أقرّوا بالمال جميعاً و ردّوه و ألزمهم ما يجب من القصاص فقال شريح يا أمير المؤمنين كيف كان حكم داود (عليه السلام) في مثل هذا الّذى أخذته عنه؟
____________
(1). فسأله كيف- ك.
(2). اغمض عينه: اطبق جفنيها.
(3). و لقد كنت علم اللّه كارهاً لقتله- خ.
254
فقال علىّ (عليه السلام) مرّ داود (عليه السلام) بغلمان يلعبون و فيهم غلام منهم ينادونه يا مات الدّين فيجيبهم فوقف عليهم داود (عليه السلام) فقال يا غلام ما اسمك؟ فقال مات الدّين قال و من سمّاك بهذا الاسم قال أمّى قال أين أمّك؟ قال في بيتها قال امض بين يدىّ إليها فمضى الغلام فاستخرج أمّه فقال لها داود هذا ابنك قالت نعم قال ما اسمُهُ؟ قالت مات الدّين قال و من سمّاه بهذا الاسم؟
قالت أبوه قال و أين أبوه؟ قالت خرج مع قوم في سفر لهم لتجارة فرجعوا و لم يرجع فسألتهم عنه فقالوا مات و سألتهم عن ماله فقالوا مات و ذهب مالُه فقلت هل أوصاكم في أمرى بشيء فقالوا نعم أوصانا و أعلمنا انّك حبلى فمهما ولدت من ولد فسمّيه مات الدّين قال و أين هؤلاء القوم قالت حضور قال امضى معى اليهم فجمعهم و فعل في أمرهم مثل هذا الّذى فعلته و حكم بما حكمتُ و قال للمرأة سمّى ابنك عاش الدّين.
237- 45483- (3) الجعفريّات 126: أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمد حدّثنى موسى قال حدّثنا أبى عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) رفع اليه قوم خرجوا جماعة فرجعوا كلّهم غير رجل منهم قال ففرّق علىّ بينهم ثمّ سأل أحدهم ما صنعتم بالرّجل فجحده فقال لا علم لى فقال علىّ (عليه السلام) اللّه أكبر و رفع صوته حتّى أسمع الباقين و ظنّوا انّ صاحبهم قد أقرّ ثمّ عزله و دعى بآخر فقال له اصدقني الخبر فقال قتلناه و أخذنا ماله فقال علىّ (عليه السلام) اللّه أكبر ثمّ دعا بآخر فَآخر فقتلهم كلّهم الّا المنكر.
238- 45484- (4) كافى 7/ 373: عدّة من أصحابنا عن أحمد ابن أبى عبد اللّه عن اسحاق بن ابراهيم الكندىّ قال حدّثنا خالد النّوفليّ عن الأصبغ بن نباتة قال لقد قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فاستقبله شاب يبكى و حوله قوم يسكتونه فلمّا رأى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال يا أمير المؤمنين انّ شريحاً قضى علىّ قضيّة ما أدرى ما هى فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) ما هى؟ فقال الشّابّ انّ هؤلاء النّفر خرجوا بأبى معهم في سفر فرجعوا و لم يرجع فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالًا فقدّمتهم الى شريح فاستحلفهم و قد علمت انّ أبى خرج و معه مالٌ كثير فقال لهم ارجعوا فرجعوا و علىّ (عليه السلام) يقول:
أوردها سعد و سعد يشتمل * * *ما هكذا تورد يا سعد الإبل
ما يغنى قضاؤك يا شريح ثمّ قال و اللّه لأحكمنَّ فيهم بحكم ما حكم أحد قبلى الّا داود
256
النّبيّ (عليه السلام) يا قنبر ادع لى شرطة الخميس قال فدعا شرطة الخميس فوكّل بكلّ رجل منهم رجلًا من الشّرطة ثمّ دعا بهم فنظر الى وجوههم ثمّ ذكر مثل حديث الأوّل الى قوله سمّى ابنك هذا عاش الدّين فقلت جعلت فداك كيف تأخذهم بالمال ان ادّعى الغلام انّ أباه خلّف مائة ألف أو أقلّ أو أكثر و قال القوم لا بل عشرة آلاف أو أقلّ أو أكثر فلهؤلاء قول و لهذا قول قال فانّى آخذ خاتمه و خواتيمهم و ألقيها في مكان واحد ثمّ أقول أجيلوا هذه السّهام فأيّكم خرج سهمه فهو الصّادق في دعواه لأنّه سهم اللّه و سهم اللّه لا يخيب.
(40) باب جواز الحكم بملكيّة صاحب اليد حتّى يثبت خلافها و جواز الشّهادة له بالملك و حكم اختلاف الزّوجين في متاع البيت
239- 45485- (1) تهذيب 6/ 295: أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميرىّ عن محمد بن الوليد عن العبّاس بن هلال عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) ذكر انّه لو أفضى إليه الحكم لأقرّ النّاس على ما في أيديهم و لم ينظر في شيء الّا بما حدث في سلطانه و ذكر انّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لم ينظر في حدث أحدثوه و هم مشركون و انّ من أسلم أقرعه على ما في يده.
240- 45486- (2) كافى 7/ 387: تهذيب 6/ 261: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و علىّ بن محمد القاسانىّ (1) جميعاً عن القاسم بن يحيى (2) عن سليمان بن داود (المنقرىّ- يب) عن حفص بن غياث عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال له رجل أ رأيتَ إذا رأيتُ شيئاً في يدى (3) رجل أ يجوز لى ان أشهد انّه له؟ قال نعم قال الرّجل أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ فيحلّ الشّراء منه؟ قال نعم فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) فلعلّه (4) لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكاً لك؟ ثمّ تقول بعد الملك هو لى و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قِبَلِه اليك (5)؟ ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لو لم يجز هذا لم يقم (6) للمسلمين سوق.
فقيه 3/ 31: روى سليمان بن داود المنقرىّ عن حفص بن غياث عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال
____________
(1). عن علىّ بن محمد القاسانىّ و عن أبيه- يب.
(2). محمد- يب.
(3). في يد- يب.
(4). لعلّه- يب.
(5). ملكه اليك من قبله- فقيه.
(6). ما قامت- يب- فقيه.
258
له رجل أ رأيت إذا رأيت شيئاً في يدى رجل أ يجوز لى ان أشهد أنّه له فقال نعم قلت فلعلّه لغيره قال و من أين جاز لك ان تشتريه و ذكر مثله.
241- 45487- (3) تفسير القمّى 2/ 155: حدّثنى أبى عن ابن أبى عمير عن عثمان ابن عيسى و حمّاد بن عثمان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لمّا بويع لأبى بكر و استقام له الأمر على جميع المهاجرين و الأنصار بعث الى فدك فأخرج وكيل فاطمة بنت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) منها فجاءت فاطمة (عليها السلام) الى أبى بكر فقالت يا أبا بكر منعتنى عن ميراثى من رسول اللّه و أخرجت وكيلى من فدك و قد جعلها لى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بأمر اللّه فقال لها هاتى على ذلك شهوداً فجاءت بأمّ أيمن فقالت لا أشْهدُ حتّى أحتجّ يا أبا بكر عليك بما قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقالت أنشدك اللّه أ لست تعلم انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال انّ أمّ أيمن من أهل الجنّة؟
قال بلى قالت فأشهد انّ اللّه أوحى الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) «فَآتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ» فجعل فدك لفاطمة بأمر اللّه و جاء علىّ (عليه السلام) فشهد بمثل ذلك فكتب لها كتاباً بفدك و دفعه إليها فدخل عمر فقال ما هذا الكتاب؟ فقال أبو بكر انّ فاطمة ادّعت في فدك و شهدت لها أمّ أيمن و علىّ فكتبت لها بفدك فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فمزّقه و قال هذا في المسلمين و قال: أوس بن الحدثان و عائشة و حفصة يشهدون على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بأنّه قال انّا معاشر الأنبياء لا نورّث، ما تركناه صدقة فانّ عليّاً زوجها يجرّ الى نفسه و أمّ أيمن فهي امرأة صالحة لو كان معها غيرها لنظرنا فيه فخرجت فاطمة (عليها السلام) من عندهما باكية حزينة فلمّا كان بعد هذا جاء علىّ (عليه السلام) الى أبى بكر و هو في المسجد و حوله المهاجرون و الأنصار فقال يا أبا بكر لِمَ منعت فاطمة ميراثها من رسول اللّه و قد ملكته في حياة رسول اللّه فقال أبو بكر هذا فيء المسلمين فان أقامت شهوداً انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) جعله لها و الّا فلا حقّ لها فيه.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال لا قال فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال ايّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين قال فاذا كان في يدى شيء و ادّعى فيه المسلمون فتسألنى البيّنة على ما في يدى و قد ملكته في حياة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و بعده و لم تسأل المسلمين البيّنة على ما ادّعوا علىّ شهوداً كما سألتنى على ما ادّعيت عليهم فسكت أبو بكر ثمّ قال
260
عمر يا علىّ دعنا من كلامك فانّا لا نقوى على حججك فإن أتيت بشهود عدول و الّا فهو فيء المسلمين لا حقّ لك و لا لفاطمة فيه فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) يا أبا بكر تقرأ كتاب اللّه؟ قال نعم.
قال فأخبرنى عن قول اللّه تعالى «إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» فيمن نزلت أ فينا أم في غيرنا؟ قال بل فيكم قال فلو انّ شاهدين شهدا على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعاً؟ قال كنت أقيم عليها الحدّ كما أقيم على سائر المسلمين قال كنت اذاً عند اللّه من الكافرين قال و لِمَ؟ قال لانّك رددت شهادة اللّه لها بالطّهارة و قبلت شهادة النّاس عليها كما رددت حكم اللّه و حكم رسوله ان جعل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لها فدك و قَبَضتهُ في حياته ثمّ قبلت شهادة اعرابيّ بائل على عقبه عليها فأخذت منها فدك و زعمت أنّه فيء المسلمين و قد قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعى عليه قال فدمدم النّاس و بكى بعضهم فقالوا صدق و اللّه علىّ و رجع علىّ (عليه السلام) الى منزله.
الاحتجاج 1/ 119: عن حمّاد بن عثمان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) نحوه و أسقط فيه من قوله و قال عمر هذا فيء للمسلمين الى قوله لنظرنا فيه.
242- 45488- (4) علل الشّرائع 190: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عمّن ذكره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لمّا منع أبو بكر فاطمة (عليها السلام) فدكاً و أخرج وكيلها جاء أمير المؤمنين (عليه السلام) الى المسجد و أبو بكر جالس و حوله المهاجرون و الأنصار فقال يا أبا بكر لِمَ منعت فاطمة (عليها السلام) ما جعله رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لها و وكيلها فيه منذ سنين؟ فقال أبو بكر هذا فيء للمسلمين فان أتت بشهود عدول و الّا فلا حقّ لها فيه قال يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين؟ قال لا.
قال أخبرنى لو كان في يد المسلمين شيء فادّعيت انا فيه ممّن كنت تسأل البيّنة؟ قال ايّاك كنت أسأل قال فاذا كان في يدى شيء فادّعى فيه المسلمون تسألنى فيه البيّنة؟ قال فسكت أبو بكر فقال عمر هذا فيء للمسلمين و لسنا من خصومتك في شيء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لأبى بكر يا أبا بكر تقرّ بالقرآن؟ قال بلى قال فأخبرنى عن قول اللّه عز و جل «إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» أ فينا أو في غيرنا نزلت؟ قال فيكم.
262
قال فأخبرنى لو انّ شاهدين من المسلمين شهدا على فاطمة (عليها السلام) بفاحشة ما كنت صانعاً؟
قال كنت أقيم عليها الحدّ كما أقيم على نساء المسلمين قال كنت اذن عند اللّه من الكافرين قال و لِمَ؟ قال لانّك كنت تردّ شهادة اللّه و تقبل شهادة غيره لأنّ اللّه عز و جل قد شهد لها بالطّهارة فإذا رددت شهادة اللّه و قبلت شهادة غيره كنت عند اللّه من الكافرين قال فبكى النّاس و تفرّقوا و دمدموا فلمّا رجع أبو بكر إلى منزله بعث الى عمر فقال ويحك يا ابن الخطّاب أما رأيت عليّاً و ما فعل بنا و اللّه لئن قعد مقعداً آخر ليفسدنّ هذا الأمر علينا و لا نَتَهَنّأُ بشيءٍ ما دام حيّاً قال عمر ماله إلّا خالد بن الوليد فبعثوا اليه فقال له أبو بكر نريد أن نحملك على أمر عظيم قال احملني على ما شئت و لو على قتل علىّ.
قال فهو قتل علىّ قال فصر بجنبه فإذا أنا سلّمت فاضرب عنقه فبعثت أسماء بنت عميس و هى أمّ محمد ابن أبى بكر خادمتها فقالت اذهبي الى فاطمة فأقرئيها السّلام فاذا دخلت من الباب فقولى «إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النّٰاصِحِينَ» فإن فهمتها و الّا فأعيديها مرّة أخرى فجاءت فدخلت و قالت انّ مولاتى تقول يا بنت رسول اللّه كيف أنتم ثمّ قرأت هذه الآية «إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ» الآية فلمّا أرادت أن تخرج قرأتها.
فقال لها أمير المؤمنين اقرئي مولاتك منى السّلام و قولى لها انّ اللّه عز و جل يحول بينهم و بين ما يريدون ان شاء اللّه فوقف خالد بن الوليد بجنبه فلمّا أراد أن يسلّم لم يسلّم و قال يا خالد لا تفعل ما أمرتك السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) ما هذا الأمر الّذى أمرك به ثمّ نهاك قبل أن يسلّم قال أمرنى بضرب عنقك و انّما أمرنى بعد التسليم فقال أو كنت فاعلًا؟ فقال إي و اللّه لو لم ينهنى لفعلت قال فقام أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخذ بمجامع ثوب خالد ثمّ ضرب به الحائط و قال لعمر يا ابن صهّاك و اللّه لو لا عهد من رسول اللّه و كتاب من اللّه سبق لعلمت أيّنا أضعف جنداً و أقلّ عدداً. تفسير القمىّ 2/ 158 (في حديث نقلنا صدره في هذا الباب) فرجع ابو بكر الى منزله و بعث إلى عمر فدعاه ثمّ قال أما رأيت مجلس علىّ منّا اليوم و اللّه لإن قعد مقعداً مثله ليفسدنّ أمرنا (و ذكر نحوه).
264
243- 45489- (5) الاستغاثة 15: رووا مشايخنا أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبى بكر حين لم يقبل شهادته يا أبا بكر أ صدّقتنى (1) عمّا أسألك قال قل قال أخبرنى لو أنّ رجلين احتكما اليك في شيء في يد أحدهما دون الآخر أ كنت تخرجه من يده دون ان يثبت عندك ظلمه قال لا قال فممّن كنت تطلب البيّنة منهما أو على من كنت توجب اليمين منهما قال أطلب البيّنة من المدّعى و أوجب اليمين على المنكر قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) البيّنة على المدّعى و اليمين على المنكر قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أ فتحكم فينا بغير ما تحكم به في غيرنا.
قال فكيف ذلك قال انّ الّذين يزعمون انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال ما تركناه فهو صدقة و أنت ممّن له في هذه الصّدقة إذا صحّت نصيب و أنت فلا تجيز شهادة الشّريك لشريكه فيما يشاركه فيه و تركة الرّسول (صلى الله عليه و آله) بحكم الإسلام في أيدينا إلى أن تقوم البيّنة العادلة بانّها لغيرنا فعلى من ادّعى ذلك علينا اقامة البيّنة ممّن لا نصيب له فيما يشهد به علينا و علينا اليمين فيما ننكره فقد خالفت حكم اللّه تعالى و حكم رسوله (صلى الله عليه و آله) إذ قبلت شهادة الشّريك في الصّدقة و طالبتنا بإقامة البيّنة على ما ننكره ممّا ادّعوه علينا فهل هذا إلّا ظلم و تحامل. الخبر.
244- 45490- (6) مستدرك 17/ 398: كتاب سليم بن قيس الهلالى عن سلمان عن علىّ (عليه السلام) في حديث قال ثمّ أقبل على القوم فقال العجب لقوم (2) يرون سنن نبيّهم تغيّر و تبدّل شيئاً بعد شيء فلا يغيرون و لا ينكرون إلى أن قال (عليه السلام) و قبض هو و صاحبه فدك و هى في يد فاطمة (عليها السلام) مقبوضة قد أكلت غلّتها على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و سألها البيّنة على ما في يدها و لم يصدّقها و لا صدّق أمّ أيمن و هو يعلم يقيناً انّها في يدها و لم يكن يحلّ له ان يسألها البيّنة على ما في يدها و لا يتّهما (3) ثمّ استحسن النّاس ذلك و حمدوه و قالوا انّما حمله [على] ذلك الورع و الفضل ثمّ حسّن قبيح فعلهما [ان عدلا عنها] فقالا نظنّ (4) انّ فاطمة (عليها السلام) لن تقول الّا حقّاً و انّ عليّاً (عليه السلام) و أمّ أيمن لم يشهدا إلّا بحقّ فلو كانت مع أمّ أيمن امرأة أخرى أمضيناها لها الى أن قال (عليه السلام) و قد قالت فاطمة (عليها السلام) لهما حين أرادا انتزاعها منها أ ليست في يدى و فيها وكيلى و قد أكلت غلّتها و رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) حيّ قالا بلى.
____________
(1). يا أبا بكر أنشدك اللّه الّا صدّقتنا عمّا نسألك عنه- ك.
(2). لقومه- خ.
(3). و لا يتمّها- خ و الظّاهر انّ الصحيح و لا يتّهمها.
(4). تظنّ- خ.
266
قالت فَلِمَ تسألانى البيّنة على ما في يدى قالا لأنّها فيء المسلمين قالت أ فتريدان (1) ان تردّا ما صنع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و تحكما في خاصّته بما لم تحكما في سائر المسلمين ايّها النّاس اسمعوا ما ركب هؤلاء من الإثم (2) أ رأيتما إن ادّعيت ما في أيدى المسلمين من أموالهم أ تسألوننى البيّنة أم تسألونهم قالا بل نسألك قالت فان ادّعى جميع المسلمين ما في يدى أ تسألونني البيّنة أم تسألونهم فغضب عمر و قال هذه أرض المسلمين و فيئهم و هى في يد فاطمة تأكل غلّتها و انّما تجب عليها البيّنة لأنّها ادّعت انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وهبها لها من بين المسلمين و هى فيئهم و حقّهم الخبر.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (57) حكم اختلاف الزّوجين أو ورثتهما في متاع البيت من أبواب الميراث ج 29 ما يدلّ على ذيل الباب. و يأتى في باب (14) حكم الشّهادة على ملكيّة دار من غاب عنها سنوات عديدة ثمّ مات من أبواب الشّهادات ما يناسب ذلك.
(41) باب كيفيّة الحكم على الغائب و انّ الرّجلين اذا أودعا قبالتهما الى رجل لا يدفعها الى أحدهما حتّى يجتمعا و يجوز عرضها على البيّنة إذا كان فيه صلاح
245- 45491- (1) تهذيب 6/ 296: أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن ابراهيم عن عبد اللّه بن نهيك عن ابن أبى عمير مستدرك 17/ 400: الشّيخ الطّوسى في النّهاية روى ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قالا الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجّته اذا قدم قال و لا يدفع المال الى الّذى أقام البيّنة الّا بكُفلاء.
تهذيب 6/ 296: ابو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن محمد ابن أبى عمير عن جميل مثله. كافى 5/ 102: (محمد بن يحيى عن- معلّق)
____________
(1). أ فتريد- خ.
(2). اسمعوا ما يركبنا عتيق- خ.
270
(42) باب عدم جواز الحكم بكتاب قاضٍ الى قاضٍ
249- 45495- (1) تهذيب 6/ 300: سعد بن عبد اللّه عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه (عن علىّ- ئل) (عليهم السلام) انّه كان لا يجيز كتاب قاضٍ إلى قاضٍ في حدّ و لا غيره حتّى ولّيت بنوا أميّة فأجازوا بالبيّنات. تهذيب 6/ 300: سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) مثله.
250- 45496- (2) دعائم الإسلام 2/ 539: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال إذا شهد شهود على رجل بحقّ في مال و لم يعرف القاضى عدالتهم و كان في بلد آخر قاضٍ آخر يعرف ذلك فان كانت الشّهادة في طلاق أو حدّ لم يقبل فيه كتاب قاضٍ إلى القاضى و لا شهادة على شهادة و لا يقبل كتاب قاضٍ الى قاضٍ في حدّ.
251- 45497- (3) دعائم الإسلام 2/ 540: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال لا ينفذ كتاب قاضى أهل البغى و لا يكاتب.
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية الدعائم (10) من باب (34) أنّه لا بأس بإقامة الشّهادة على الشّهادة من أبواب الشهادات قوله (عليه السلام) و لا يجوز كتاب قاضٍ إلى قاضٍ في حدّ.
(43) باب أنّ الحاكم إذا تحاكم اليه أهل الكتاب ان شاء حكم بينهم بما أنزل اللّه تعالى و ان شاء تركهم
قال اللّه تعالى في سورة المائدة (5): 49: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النّٰاسِ لَفٰاسِقُونَ».
252- 45498- (1) تهذيب 3/ 600: سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين ابن أبى الخطّاب عن سويد بن سعيد القلا عن أيّوب عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال انّ الحاكم إذا أتاه أهل التّوراة و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ان شاء حكم بينهم و ان شاء تركهم.
268
أحمد بن محمد عن علىّ بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال الغائب يقضى عنه إذا قامت البيّنة عليه و يباع ماله و يقضى عنه و هو غائب و ذكر مثله و زاد في آخره- إذا لم يكن مليّاً.
246- 45492- (2) دعائم الإسلام 2/ 540: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انّه كان يرى الحكم على الغائب و يترك (1) على حجّة ان كانت له حجّةٌ فان لم يوثق بالغريم المحكوم له أخذ عليه كفيلًا بما يدفع اليه من مال الغائب فان كانت له حجّةٌ ردّ (2) إليه.
247- 45493- (3) تهذيب 6/ 303: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أبى الجهم عن أبى خديجة قال بعثنى أبو عبد اللّه (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال قل لهم ايّاكم اذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ و العطاء ان تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق اجعلوا بينكم رجلًا ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا فانّى قد جعلته قاضياً و ايّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً الى السّلطان الجائر.
قال أبو خديجة و كان أوّل من أورد هذا الحديث رجل كتب الى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع إليه رجلان شراء لهما من رجل فقالا لا تردّ الكتاب على واحد منّا دون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته و جاء الّذى باع منهما فأنكر الشّراء يعنى القبالة فجاء الآخر الى العدل فقال له أخرج الشّراء حتّى نعرضه على البيّنة فانّ صاحبى قد أنكر البيع منى و من صاحبى و صاحبى غائب فلعلّه قد جلس في بيته يريد الفساد علىّ فهل يجب على العدل أن يعرض الشّراء على البيّنة حتّى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتّى يجتمعا؟ فوقّع (عليه السلام) إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به ان شاء اللّه.
248- 45494- (4) قرب الإسناد 141: السّنديّ بن محمد البزّاز قال حدّثنى أبو البخترىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال لا يقضى على غائب.
____________
(1). و يكون الغائب على حجّته- ك.
(2). ردّه- خ.
272
253- 45499- (2) تهذيب 6/ 301: ابن قولويه عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرىّ عن أبيه عن محمد بن الحسين ابن أبى الخطّاب قال حدّثنا يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجورٍ فأبٰى الّذى قضى عليه أن يقبل و سأل أن يردّ إلى حكم المسلمين قال يردّ إلى حكم المسلمين.
254- 45500- (3) دعائم الإسلام 2/ 540: عن جعفر (1) بن محمد (عليهما السلام) انّه قال إذا ترافع الى القاضى أهل الكتاب قضى بينهم بما أنزل اللّه كما قال اللّه عز و جل «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ».
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (26) ما ورد في أنّه لا يحلف أحد عند قبر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) على أقلّ ممّا يجب فيه القطع و يستحلف النّصارى و اليهود في البيع من ابواب القضاء. و أحاديث باب (37) انّ القاضى هل له أن يحكم بعلمه أم لا ما يناسب الباب. و لاحظ باب (10) انّ دية اليهوديّ و النّصرانى و المجوسى سواء و هى ثمانمائة درهم من أبواب الديات و باب (11) انّ دية جنين الذّمّيّة عُشر ديتها.
(44) باب جملة من القضايا و الأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و من يؤمر بحبسه
255- 45501- (1) كافى 7/ 422: تهذيب 6/ 304: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن يزيد عن أبى المعلّى (2) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال اتى عمر بن الخطّاب بامرأة قد تعلّقت برجل من الأنصار و كانت تهواه و لم تقدر (له- كا) على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فاخرجت منها الصّفرة و صبّت البياض على ثيابها (و- يب) بين فخذيها ثمّ جاءت الى عمر فقالت يا أمير المؤمنين انّ هذا الرّجل (قد- يب) أخذنى في موضع كذا و كذا ففضحنى قال فهمّ عمر أن يعاقب الأنصارى فجعل الأنصارى يحلف و أمير المؤمنين (عليه السلام) جالس و يقول يا أمير المؤمنين تثبّت في أمرى فلمّا أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين (عليه السلام) يا أبا الحسن ما ترى؟
____________
(1). عن علىّ (عليه السلام)- ك.
(2). أبى العلاء- يب.
274
فنظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى بياض على ثوب المرأة و بين فخذيها فاتّهمها أن تكون احتالت لذلك فقال ائتونى بماء حارّ قد أغلى غلياناً شديداً ففعلوا فلمّا اتى بالماء أمرهم فصبّوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين (عليه السلام) فألقاه في فيه فلمّا عرف طعمه ألقاه من فيه ثمّ اقبل على المرأة حتّى أقرّت بذلك و دفع اللّه عز و جل عن الأنصارىّ عقوبة عمر.
مستدرك 17/ 387: السّيّد الرّضيّ (رحمه الله) في كتاب الخصائص عن أبى أيّوب المدنىّ عن محمد ابن أبى عمير عن عمر ابن يزيد عن أبى المعلّى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) نحوه و زاد في آخره: بأمير المؤمنين (عليه السلام).
ارشاد المفيد 117: و روى انّ امرأة هويت غلاماً فراودته عن نفسه فامتنع الغلام فمضت و أخذت بيضة و القت بياضها على ثوبها ثمّ علقت بالغلام و رفعته (الى- ظ) أمير المؤمنين (عليه السلام) و قالت انّ هذا الغلام كابرنى على نفسى و قد فضحنى ثمّ أخذت ثيابها فأرت بياض البيض و قالت هذا ماءه على ثوبى فجعل الغلام يبكى و يبرأ ممّا ادّعته و يحلف فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لقنبر مُر من يغلى ماء حتّى تشتدّ حرارته ثمّ ليأتينى به على حاله فجيء بالماء فقال ألقوهُ على ثوب المرأة فألقوه عليه فاجتمع بياض البيض و التأم فأمر بأخذه و دفعه الى رجلين من أصحابه فقال أطعماه و ألفظاه فطعماه فوجداه بيضاً فأمر بتخلية الغلام و جلد المرأة عقوبة على ادّعائها الباطل.
كنز الفوائد 284: قضيّةٌ لأمير المؤمنين (عليه السلام) روى انّ امرأة علقت بغلام فراودته عن نفسه فامتنع عليها فقالت و اللّه لئن لم تفعل لأفضحنّك فلم يفعل فأخذت بيضة فألقت بياضها على ثوبها و تعلّقت به و استغاثت بأمير المؤمنين (عليه السلام) و قالت يا أمير المؤمنين انّ هذا الغلام كابرنى على نفسى و قد أصاب منى و هذا ماؤه على ثوبى فسأله أمير المؤمنين (عليه السلام) عن ذلك فبكى و قال و اللّه يا أمير المؤمنين لقد كذبت و ما فعلت شيئاً ممّا ذكرت فوعظها أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت و اللّه لقد فعل و هذا ماؤه فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) عَلَىَّ بقنبر فجيء به فقال له مر من يغلى ماءً حتّى يشتدّ حرارته و صِرْ به اليّ فلمّا أتى بالماء الحارّ أمر ان يلقى على ثوبها فألقى فانسلق بياض البيض و ظهر أمره فأمر رجلين من المسلمين أن
276
يطعماه و يلفظاهُ (1) ليقع العلم اليقين به ففعلا فرأياه (2) بيضاً فخلّى الغلام و أمر بالمرأة فأوجعها أدباً.
256- 45502- (2) كافى 7/ 424: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 306: أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علىّ عن محمد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكنانىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أتى عمر بامرأة تزوّجها (3) شيخ فلمّا ان واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادّعى بنوه انّها فجرت و تشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمرّ بها علىّ (عليه السلام) فقالت يا ابن عمّ رسول اللّه انّ لى حجّة قال هاتى حجّتك فدفعت اليه كتاباً فقرأه فقال هذه المرأة تُعْلِمُكُم بيوم تزوّجها و يوم واقعها (و- كا) كيف كان جماعه لها ردّوا المرأة فلمّا ان كان من الغد دعا بصبيان أتراب و دعا بالصّبىّ معهم فقال لهم العبوا حتّى إذا ألهاهم اللّعب قال لهم اجلسوا (فجلسوا- يب) حتّى اذا تمكّنوا صاح بهم فقام الصّبيان و قام الغلام فاتّكأ على راحتيه فدعا به علىّ (عليه السلام) و ورّثه (4) من ابيه و جلد اخوته المفترين (5) حدّاً حدّاً فقال له عمر كيف صنعت؟ قال (عليه السلام) عرفت ضعف الشّيخ في اتّكاء الغلام على راحتيه.
257- 45503- (3) فقيه 3/ 15: و روى عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتى عمر بن الخطّاب بامرأة تزوّجها شيخ فلمّا أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادّعى بنوه انّها فجرت و تشاهدوا عليها فأمر بها عمر ان ترجم فمرّوا بها على علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فقالت يا ابن عمّ رسول اللّه انّى مظلومة و هذه حجّتى فقال هاتى حجّتك فدفعت اليه كتاباً فقرأه فقال هذه المرأة تُعْلِمُكُمْ بيوم تزوّجها و يوم واقعها و كيف كان جماعه لها ردّوا المرأة فلمّا كان من الغد دعا علىّ (عليه السلام) بصبيان يلعبون بأتراب (6) و فيهم ابنها فقال لهم العبوا فلعبوا حتّى إذا ألهاهم اللّعب فصاح بهم فقاموا و قام الغلام الّذى هو ابن المرأة متّكئاً على راحتيه فدعا به علىّ (عليه السلام) فورّثه من أبيه و جلد اخوته المفترين حدّاً حدّاً فقال له عمر كيف صنعت؟ قال عرفت ضعف الشّيخ في تكاءة الغلام على راحتيه.
____________
(1). و يلقياه- ك.
(2). ففعلاه فرأياه- ك.
(3). و زوجها- يب.
(4). فورّثه- يب.
(5). حدّ المفترى- يب.
(6). بتراب- خ.
278
258- 45504- (4) كافى 7/ 425: تهذيب 6/ 307: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن عثمان عن رجل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ رجلًا أقبل على عهد علىّ (عليه السلام) من الجبل حاجّاً و معه غلام له فأذنب فضربه مولاه فقال ما أنت مولاى بل أنا مولاك؟ قال فما زال ذا يتوعّد (1) ذا و ذا يتوعّد (2) ذا و يقول كما أنت حتّى نأتى الكوفة يا عدوّ اللّه فأذهب بك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فلمّا أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال الّذى ضرب الغلام أصلحك اللّه هذا غلام لى و انّه أذنب فضربته فوثب علىّ و قال الآخر هو و اللّه غلام لى (انّ- كا) أبى أرسلنى (3) معه ليعلّمنى و انّه وثب علىّ يدّعينى ليذهب بمالى قال فأخذ هذا يحلف و هذا يحلف و هذا (4) يكذّب هذا و هذا (5) يكذّب هذا قال فقال انطلقا (6) فتصادقا في ليلتكما (7) هذه و لا تجيئانى إلّا بحقّ (قال- كا).
فلمّا أصبح أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لقنبر اثقب في الحائط ثقبين قال و كان إذا أصبح عقّب حتّى تصير الشّمس على رمح يسبّح فجاء الرّجلان و اجتمع النّاس فقالوا (8) لقد وردت عليه (9) قضيّة ما ورد عليه (10) مثلها لا يخرج (11) منها (فقال لهما ما تقولان؟ فحلف هذا انّ هذا عبده و حلف هذا انّ هذا عبده- كا) فقال لهما قوما فانّى لست أراكما تصدقان ثمّ قال لأحدهما أدخل رأسك في هذا الثّقب ثمّ قال للآخر أدخل رأسك في هذا الثّقب ثمّ قال يا قنبر علىّ بسيف رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عجّل أضرب رقبة العبد منهما قال فأخرج الغلام رأسه مبادراً (و مكث الآخر في الثّقب- يب) فقال علىّ (عليه السلام) للغلام أ لست تزعم أنّك لست بعبد؟ (و مكث الآخر في الثّقب- كا) فقال بلى و لكنّه ضربنى و تعدّى علىّ قال فتوثّق له أمير المؤمنين (عليه السلام) و دفعه إليه.
259- 45505- (5) مستدرك 17/ 391: السيّد الرضيّ (رحمه الله) في كتاب الخصائص و روى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (انّه قال- خ) ادّعى (على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)- خ) رجلان كلّ واحد على صاحبه انّه مملوكه و لم يكن لهما بيّنة فبنى لهما بيتاً و جعل لهما كوّتين (12) قريبة إحداهما من الاخرىٰ و أدخلهما البيت و أخرج رأسيهما من الكوّتين و قال لقنبر قم عليهما بالسّيف فاذا
____________
(1). يتواعد- يب.
(2). يتواعد- يب.
(3). أرسلنى أبى- يب.
(4). ذا- يب.
(5). ذا- يب.
(6). فانطلقا- يب.
(7). ليلتكم- يب.
(8). فقال- يب.
(9). علينا- يب.
(10). علينا- يب.
(11). لا تخرّج- يب.
(12). الكوّة: الخرق في الحائط.
280
قلت لك اضرب عنق المملوك ففزّعهما و لا تضربنّ أحداً منهما ثمّ قال له اضرب عنق المملوك فهزّ (1) قنبر السيف فأدخل أحدهما رأسه و بقى رأس الآخر خارجاً من الكوّة فدفع الّذى أدخل رأسه الى صاحبه و قال له اذهب فانّه مملوكك.
260- 45506- (6) فقيه 3/ 14: قال أبو جعفر (عليه السلام) توفّى رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) و خلف ابناً و عبداً فادّعى كلّ واحد منهما انّه الابن و انّ الآخر عبد له فأتيا أمير المؤمنين (عليه السلام) فتحاكما إليه فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام) ان يثقب في حائط المسجد ثقبين ثمّ أمر كلّ واحد منهما ان يدخل رأسه في ثقب ففعلا ثمّ قال يا قنبر جرّد السّيف و أشار اليه لا تفعل ما آمرك به ثمّ قال اضرب عنق العبد قال فنحّى العبد رأسه فأخذه أمير المؤمنين (عليه السلام) و قال للآخر أنت الابن و قد أعتقت هذا و جعلته مولى لك.
261- 45507- (7) كافى 7/ 427: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 290: أحمد بن محمد (كا- و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً) عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت ابن أبى ليلى يحدّث أصحابه فقال (2) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بين رجلين اصطحبا في سفر فلمّا أرادا الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة أرغفة فمرّ بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرّجل معهما حتّى لم يبق شيء فلمّا فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله (3) من طعامهما فقال صاحب الثّلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة أقسمها نصفين بينى و بينك و قال صاحب الخمسة لا بل يأخذ كلّ واحد منّا من الدّراهم على عدد ما أخرج من الزّاد قال فأتيا أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك فلمّا سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فانّ قضيّتكما دنيّة.
فقالا اقض بيننا بالحقّ قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم و أعطى صاحب الثّلاثة أرغفة درهماً و قال (لهما- يب) أ ليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة (أرغفة- كا)؟ قالا نعم قال أ ليس (قد- يب) أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما؟
قالا نعم قال أ ليس (أكل- كا) كلّ واحد منكما (أكل- يب) ثلاثة أرغفة غير ثلثها (4)؟ قالا نعم
____________
(1). أى حرّك السّيف.
(2). قال- يب.
(3). ما أكل- يب.
(4). غير ثلث- يب.
282
قال أ ليس أكلت أنت يا صاحب الثّلاثة ثلاثة (1) أرغفة الّا (2) ثلث و أكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث و أكل الضّيف ثلاثة أرغفة غير ثُلثٍ أ ليس (قد- يب) بقي لك يا صاحب الثّلاثة ثلثُ رغيف من زادك و بقى لك يا صاحب الخمسة رغيفان (3) و ثُلْثُ و أكلت ثلاثة أرغفة غير ثلثٍ فأعطاهما لكلّ ثلث رغيف درهماً فأعطى صاحب الرّغيفين و ثلث سبعة دراهم و أعطى صاحب ثلث (4) رغيف درهماً.
فقيه 3/ 23: روى عن صباح المزنى رفعه قال جاء رجلان الى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال أحدهما يا أمير المؤمنين انّ هذا غادانى فجئت أنا بثلاثة أرغفة و جاء هو بخمسة أرغفة فتغدّينا و مرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا فلمّا فرغنا وهب لنا ثمانية دراهم و مضى فقلت يا هذا قاسمنى فقال لا أفعل إلّا على قدر الحصص من الخبز قال اذهبا فاصطلحا قال يا أمير المؤمنين انّه يأبىٰ أن يعطينى الّا ثلاثة دراهم و يأخذ هو خمسة دراهم فاحملنا على القضاء قال فقال له يا عبد اللّه أتعلم انّ ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال نعم قال و تعلم أنّ خمسة أرغفة خمسة عشر ثلثاً؟
قال نعم قال فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية و بقى لك واحد و أكل هذا من خمسة عشر ثمانية و بقى له سبعة و أكل الضّيف من خبز هذا سبعة أثلاث و من خبزك هذا الثّلث الّذى بقي من خبزك فأصاب كلّ واحد منكم ثمانية أثلاث فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلثٍ درهم و لك أنت لثلثك درهم فخذ أنت درهماً و أعط هذا سبعة دراهم.
ارشاد المفيد 117: روى الحسن بن محبوب قال حدّثنى عبد الرّحمن ابن الحجّاج قال سمعت ابن أبى ليلى يقول لقد قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بقضيّة ما سبقه إليها أحد و ذلك انّ رجلين اصطحبا في سفر فجلسا يتغدّيان فأخرج أحدهما خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة فمرّ بهما رجلٌ و ذكر الحديث بتفاوت في الألفاظ.
262- 45508- (8) الاختصاص 107: أبو أحمد عن رجل عن أبى عبد اللّه أو (5) أبى جعفر (عليهما السلام) قال اجتمع رجلان يتغدّيان مع أحد ثلاثة أرغفة و مع واحد خمسة أرغفة قال فمرّ بهما رجل
____________
(1). ثلث- يب.
(2). غير- يب.
(3). رغيفين- يب.
(4). الثلاث- يب.
(5). و أبى جعفر- خ ك.
284
فقال السّلام عليكما فقالا و عليك السّلام الغداء رحمك اللّه فقال فقعد و أكل معهما فلمّا فرغ قام فطرح إليهما ثمانية دراهم فقال هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما قال فتنازَعا بها فقال صاحب الثّلاثة النّصف لى و النّصف لك و قال صاحب الخمسة لى خمسة بقدر خمستى و لك ثلاثة بقدر ثلاثتك فأبيا و تنازعا حتّى ارتفعا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فاقتصّا عليه القصّة فقال انّ هذا الأمر الّذى أنتما فيه دنيّ و لا ينبغى أن ترفعا فيه إلى حَكَم ثمّ أقبل علىّ (عليه السلام) الى صاحب الثّلاثة فقال أرى انّ صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة و خبزه أكثر من خبزك فارضَ به فقال لا و اللّه يا أمير المؤمنين لا أرضى الّا بمُرّ الحقّ قال فانّما لك في مرّ الحقّ درهم فخذ درهماً و أعطه سبعة فقال سبحان اللّه يا أمير المؤمنين عرض علىّ ثلاثة فأبيت و آخذ واحداً؟
قال عرض ثلاثة للصّلح فحلفت أن لا ترضى الّا بمرّ الحقّ و انّما لك بمرّ الحقّ درهم قال فأوقفني على هذا قال أ ليس تعلم انّ ثلاثتك تسعة أثلاث؟ قال بلى قال أو ليس تعلم انّ خمسته خمسة عشر ثلثاً؟ قال بلى قال فذلك أربعة و عشرون ثلثاً أكلت أنت ثمانية و أكل الضّيف ثمانية و أكل هو ثمانية فبقى من تسعتك واحد أكله الضّيف و بقى من خمسة عشرة سبعة أكلها الضّيف فله بسبعته سبعة و لك بواحدك الّذى أكله الضّيف واحد.
263- 45509- (9) كنز الفوائد 216: قضيّة مستطرفة لأمير المؤمنين (عليه السلام) لم يسبقه إليها أحد من النّاس روى انّ رجلين جلسا للغداء فأخرج أحدهما خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة أرغفة فعبر بهما في الحال رجل ثالث فَعَزَمَا عليه فنزل فأكل معهما حتّى استوفى جميع ذلك فلمّا أراد الانصراف دفع اليهما فضّة و قال هذه لكما عوض ممّا أكلت من طعامكما فوزناها فصادفاها ثمانية دراهم فقال صاحب الخمسة الأرغفة لى منها خمسة و لك ثلاثة بحساب ما كان لنا و قال الآخر بل هى مقسومة نصفين بيننا و تشاحّا فارتفعا إلى شريح القاضى في أيّام أمير المؤمنين (عليه السلام) فعرّفاه أمرهما فحار في قضيّتهما و لم يدر ما يحكم به بينهما فحملهما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقصّا عليه قصّتهما فاستطرف أمرهما. و قال انّ هذا أمر فيه دناءة و الخصومة فيه غير جميلة فعليكما بالصّلح فهو أجمل بكما فقال صاحب الثّلاثة الأرغفة لست أرضى إلّا بمرّ الحقّ و واجب الحكم.
286
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) فاذا أبيت الصّلح و لم ترد إلّا القضاء فلك درهم واحد و لرفيقك سبعة دراهم فقال و قد عجب هو و جميع من حضر يا أمير المؤمنين بيّن لى وجه ذلك لأكون على بصيرة من أمرى فقال أنا أُعْلِمُك أ لم يكن جميع ما لكما ثمانية أرغفة أكل كلّ واحد منكما بحساب الثّلث رغيفين و ثلثين قال بلى قال فقد حصل لكلّ واحد منكم ثمانية أثلاث فصاحب الخمسة الأرغفة له خمسة عشر ثلثاً أكل منها ثمانية بقي له سبعة و أنت لك ثلاثة أرغفة و هى تسعة أثلاث أكلت منها ثمانية بقي لك ثلث واحد فلصاحبك سبعة دراهم و لك درهم واحد فانصرفا على بيّنة من أمرهما.
264- 45510- (10) تهذيب 6/ 315: فقيه 3/ 11: روى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان لرجل على عهد علىّ (عليه السلام) جاريتان فولدتا جميعاً في ليلة واحدة إحداهما ابناً و الآخر بنتاً فعمدت (1) صاحبة البنت (2) فوضعت بنتها (3) في المهد الّذى (كان- فقيه) فيه الابن و أخذت ابنها فقالت صاحبة البنت (4) الابن ابنى و قالت صاحبة الابن الابن ابنى فتحاكما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر أن يُوزن لبنهما و قال أيّتهما كانت أثقل لبناً فالابن لها.
265- 45511- (11) المناقب 2/ 367: قيس بن الرّبيع عن جابر الجعفىّ عن تميم بن حزام (5) الأسدىّ انّه دفع (6) إلى عمر منازعة جاريتين تنازعتا في ابن و بنت فقال أين أبو الحسن مفرّج الكرب؟
فدعي له به فقصّ عليه القصّة فدعا بقارورتين فوزنهما ثمّ أمر كلّ واحدة فحلبت في قارورة و وزّن القارورتين فرجحت إحداهما على الأخرى فقال الابن للّتى لبنها أرجح و البنت للّتى لبنها أخفّ فقال عمر من أين قلت ذلك يا أبا الحسن؟ فقال لأنّ اللّه جعل لِلذَّكَرِ مثلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و قد جعلت الأطبّاء ذلك أساساً في الاستدلال على الذّكر و الأنثى.
266- 45512- (12) فقيه 3/ 9: في رواية النّضر بن سويد يرفعه (7) انّ رجلًا حلف أن يزن فيلًا فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) يدخل الفيل سفينة ثمّ ينظر الى موضع مبلغ الماء من السّفينة فيعلّم عليه ثمّ يخرج الفيل و يلقى في السّفينة حديداً أو صفراً أو ما شاء فاذا بلغ الموضع الّذى علّم عليه أخرجه و وزنه.
____________
(1). فغدت- فقيه.
(2). صاحبة الابنة- فقيه.
(3). ابنتها- فقيه.
(4). صاحبة الابنة- فقيه.
(5). حرام- خ ك.
(6). رفع- ك.
(7). رفعه- ئل.
288
267- 45513- (13) فقيه 3/ 9: في رواية عمرو بن شمر عن حفص [جعفر- خ] بن غالب الأسدى رفع الحديث قال بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطّاب اذ مرّ بهما رجل مقيّد فقال أحد الرّجلين ان لم يكن في قيده كذا و كذا فامرأته طالق ثلاثاً فقال الآخر ان كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثاً فذهبا الى مولى العبد و هو مقيّد فقالا له انّا حلفنا على كذا و كذا فحلّ قيد غلامك حتّى نزنه فقال مولى العبد امرأته طالق ان حللت قيد غلامى فارتفعوا إلى عمر فقصّوا عليه القصّة.
فقال عمر مولاه أحقّ به اذهبوا به الى علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) لعلّه يكون عنده في هذا شيء فأتوا عليّاً (عليه السلام) فقصّوا عليه القصّة فقال ما أهون هذا فدعا بجفنة و أمر بقيده فشدّ فيه خيط و أدخل رجليه و القيد في الجفنة (1) ثمّ صبّ عليه الماء حتّى امتلأت ثمّ قال (عليه السلام) ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتّى أخرج من الماء فلمّا أخرج نقص الماء ثمّ دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتّى تراجع الماء الى موضعه و القيد في الماء ثمّ قال زنوا هذا الزّبر فهو وزنه قال مصنّف هذا الكتاب رضى الله عنه انّما هدى أمير المؤمنين (عليه السلام) الى معرفة ذلك ليخلّص به النّاس من أحكام من يجيز الطّلاق باليمين (2).
268- 45514- (14) مستدرك 17/ 390: السّيّد الرّضيّ (رحمه الله) في كتاب الخصائص باسناد مرفوع قال بينا رجلان جالسان في دار عمر بن الخطّاب اذا مرّ بهما رجل مقيّد و كان عبداً فقال أحدهما ان لم يكن في قيده كذا و كذا فامرأته طالق ثلاثاً فقال الآخر ان كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثاً قال فذهبا الى مولى العبد فقالا انّا قد حلفنا على كذا و كذا فحلّ قيد غلامك حتّى نزنه فقال مولى العبد امرأته طالق ان حللت قيد غلامى قال فارتفعا الى عمر فقصّوا عليه القصّة فقال مولاه أحقّ به اذهبوا فاعتزلوا نسائكم فقالوا اذهبوا بنا الى علىّ (عليه السلام) لعلّه ان يكون عنده في هذا شيء فأتوه (عليه السلام) فقصّوا عليه القصّة فقال ما أهون هذا ثمّ دعا بجفنة و أمر بقيد الغلام فشدّ عليه خيط و أدخل رجليه و القيد في الجفنة ثمّ صبّ الماء عليه حتّى امتلأت ثمّ قال ارفعوا القيد فرفع القيد حتّى أخرج من الماء فلمّا أخرج نقص الماء ثمّ دعا بزبر الحديد فأرسلها في الماء حتّى تراجع الماء الى موضعه حيث (3) كان القيد فيه ثمّ قال زنوا هذا الحديد فانّه وزنه.
____________
(1). الجفنة: الخمرة.
(2). و رواه في الوسائل عن الشيخ و لم نجده في يب.
(3). حين- خ.
290
269- 45515- (15) مستدرك 17/ 394: البحار عن كتاب صفوة الأخبار عن علىّ (عليه السلام) انّه قضى بالبصرة لقومٍ حدّادين اشتروا باب حديد من قوم فقال أصحاب الباب كذا و كذا منّاً فصدّقوهم و ابتاعوه فلمّا حملوا الباب على أعناقهم قالوا للمشترى ما فيه ما ذكروه من الوزن فسئلوهم الحطيطة (1) فأبوا فارتجعوا عليهم فصاروا الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال أدلّكم احملوه الى الماء فحمل فطرح في زورق صغير و علّم على الموضع الّذى بلغه الماء ثمّ قال ارجعوا مكانه تمراً موزوناً فما زالوا يطرحونه شيئاً بعد شيءٍ موزوناً حتّى بلغ الغاية فقال كم طرحتم قالوا كذا و كذا منّاً و رطلًا قال (عليه السلام) وزنه هذا.
270- 45516- (16) فقيه 3/ 18: قضى علىّ (عليه السلام) في امرأة أتته فقالت انّ زوجى وقع على جاريتى بغير اذني فقال للرّجل ما تقول؟ فقال ما وقعت عليها الّا باذنها فقال علىّ (عليه السلام) ان كنتِ صادقة رجمناه و ان كنتِ كاذبة ضربناكِ حدّاً و أقيمت الصّلاة فقام علىّ (عليه السلام) يصلّى ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجاً و لا في ضربها الحدّ فخرجت و لم تعد و لم يسأل عنها أمير المؤمنين (عليه السلام).
271- 45517- (17) ارشاد المفيد 110: و روى انّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كلّ واحدة منهما ولداً لها بغير بيّنة و لم ينازعهما فيه غيرهما فالتبس الحكم في ذلك على عمر و فزع فيه الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فاستدعى المرأتين و وعظهما و خوّفهما فأقامتا على التّنازع و الاختلاف فقال (عليه السلام) عند تماديهما في النّزاع ائتونى بمنشار فقالت المرأتان ما تصنع فقال أقدّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه فسكتت إحداهما.
و قالت الأخرى اللّه اللّه يا أبا الحسن ان كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها فقال اللّه أكبر هذا ابنك دونها و لو كان ابنها لرقّت عليه و أشفقت فاعترفت المرأة الأخرى بأنّ الحقّ مع صاحبتها و الولد لها دونها فسُرىَ (2) عن عمر و دعا لأمير المؤمنين (عليه السلام) بما فرّج عنه في القضاء وسائل 27/ 289: و قد روى الشّيخ في (النّهاية) جملة من الأحاديث السّابقة و الآتية المشتملة على قضاياهم (عليهم السلام) و كذلك جماعة من فقهائنا.
____________
(1). الحطيطة: ما يحطّ من جملة الحساب فينقص منه- اللّسان ج 7 ص 275.
(2). سُرِىَ عنه: زال عنه ما كان يجده من الغضب او الهمّ.
292
272- 45518- (18) تهذيب 6/ 304: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 423: علىّ بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر قال حدّثنى أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الأمرانىّ (1) قال حدّثنى سويد بن سعيد عن عبد الرّحمن بن أحمد الفارسىّ عن محمد بن ابراهيم ابن أبى ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن أبى اسحاق السّبيعيّ عن عاصم بن حمزة (2) السّلوليّ قال سمعت غلاماً بالمدينة و هو يقول يا أحكم الحاكمين أحكم بينى و بين أمّى.
فقال له عمر بن الخطّاب يا غلام لِمَ تدعو على أمّك فقال يا أمير المؤمنين انّها حملتنى في بطنها تسعة (3) (أشهر- كا) و أرضعتنى حولين (كاملين- يب) فلمّا ترعرعتُ (4) و عرفتُ الخير من الشّرّ و يمينى عن (5) شمالى طردَتْنى و انتفتْ منى و زعمت أنّها لا تعرفنى فقال عمر أين تكون الوالدة قال في سقيفة بنى فلان فقال عمر علىّ بأمّ الغلام قال فأتوا بها مع أربعة إخوة لها و أربعين قَسامَة يشهدون لها انّها لا تعرف الصّبىّ و انّ هذا الغلام (غلام- كا) مدّعٍ ظلوم غشوم يريد ان يفضحها في عشيرتها و انّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطّ و انّها بخاتم ربّها.
فقال عمر يا غلام ما تقول؟ فقال يا أمير المؤمنين هذه و اللّه أمّى حملتنى في بطنها تسعة (6) (أشهر- كا) و أرضعتنى حولين (كاملين- يب) فلمّا ترعرعتُ و عرفتُ الخير من (7) الشّرّ و يمينى من شمالى طردتنى و انتفت منى و زعمت انّها لا تعرفنى فقال عمر يا هذه ما يقول الغلام؟ فقالت يا أمير المؤمنين و الّذى احتجب بالنّور فلا عين تراه و حقّ محمّد (صلى الله عليه و آله) و ما ولد، ما أعرفه و لا أدرى من أىّ النّاس هو و انّه غلام (مدّع- كا) يريد ان يفضحنى في عشيرتى و انّى (8) جارية من قريش لم أتزوّج قطّ و انّى بخاتم ربّى فقال عمر أ لك شهود؟
فقالت نعم هؤلاء فتقدّم الأربعون القَسامَة (9) فشهدوا عند عمر انّ الغلام مدّع يريد ان يفضحها في عشيرتها و انّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطّ و انّها بخاتم ربّها.
____________
(1). الأهوازى- يب.
(2). ضمرة- يب.
(3). تسعاً- يب.
(4). تَرَعْرَعَ الصّبىّ: اذا نشأ و كبر.
(5). من- يب.
(6). تسعاً- يب.
(7). و الشّرّ- يب.
(8). و أنا- يب.
(9). قَسامة- يب.
294
فقال عمر خذوا هذا (1) الغلام و انطلقوا به الى السّجن حتّى نسأل عن الشّهود فان عدّلت شهادتهم جلدته حدّ المفترى فأخذوا (بيد- يب) الغلام ينطلق (2) به الى السّجن فتلقّاهم أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض الطّريق فنادى الغلام يا ابن عمّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّنى (3) غلام مظلوم و أعاد عليه الكلام الّذى كلّم (4) به (عند- يب) عمر ثمّ قال و هذا عمر قد أمر بى الى الحبس (5) فقال علىّ (عليه السلام) ردّوه الى عمر فلمّا ردّوه قال لهم عمر أمرت به الى السّجن فرددتموه اليّ؟
فقالوا يا أمير المؤمنين أمرنا علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) ان نردّه اليك و سمعناك (و أنت- كا) تقول لا تعصوا لعلىّ ((عليه السلام)- كا) أمراً فبيناهم كذلك إذ أقبل (6) علىّ (عليه السلام).
فقال عَلَىَّ بأمّ الغلام فأتوا بها فقال علىّ (عليه السلام) يا غلام ما تقول؟ فأعاد الكلام (علىٰ علىّ (عليه السلام)- يب) فقال علىّ (عليه السلام) لعمر أ تأذن لى أن أقضى بينهم؟ فقال عمر سبحان اللّه و كيف لا؟ و قد سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول أعلمكم علىّ بن أبى طالب ثمّ قال لِلمرأة يا هذه أ لك شهود؟ قالت نعم فتقدّم الأربعون قَسامة فشهدوا بالشّهادة الأولى فقال علىّ (عليه السلام) لأقضينّ اليوم بقضيّة بينكما هى مرضاة الرّبّ من فوق عرشه علّمنيها حبيبى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (ثمّ- كا) قال لها أ لك وليّ؟ قالت نعم هؤلاء إخوتى فقال لإخوتها أمرى فيكم و في أختكم جائز؟
فقالوا: نعم يا ابن عمّ محمّد (صلى الله عليه و آله) أمرك فينا و في أختنا جائز.
فقال علىّ (عليه السلام) أشهد اللّه و أشهد من حضر من المسلمين انّى قد زوّجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم و النّقد من مالى يا قنبر علىّ بالدّراهم فأتاه قنبر (بها- كا) فصبّها في يد الغلام قال خذها فصبّها في حِجر امرأتك و لا تأتنا الّا و بك أثر العُرس يعنى الغسل فقام الغلام فصبّ الدّراهم في حِجر المرأة ثمّ تلبّبها (7) فقال لها قومى فنادت المرأة النّار النّار يا ابن عمّ محمّد (صلى الله عليه و آله) (أ- يب) تريد أن تزوّجنى من ولدي هذا و اللّه ولدي زوّجنى اخوتي هجيناً (8) فولدت منه هذا (الغلام- كا) فلمّا ترعرع و شبّ أمرونى ان أنتفى منه و أطرده و هذا و اللّه
____________
(1). بيد الغلام- يب.
(2). فانطلقوا- يب.
(3). انّى- يب.
(4). تكلّم- يب.
(5). الى السّجن- يب.
(6). اذا أقبل- يب.
(7). أى جمع ثيابها عند صدرها ثمّ حرّها.
(8). الهجين: اللّئيم الّذى أبوه عتيق دون أمّه.
296
ولدي و فؤادى (يتقلّىٰ (1) أسفاً على ولدي- كا) قال ثمّ أخذت بيد الغلام و انطلقت و نادى عمر وا عمراه لو لا علىّ لهلك عمر.
مستدرك 17/ 388: السّيّد الرّضيّ في كتاب الخصائص باسناد مرفوع الى عاصم بن ضمرة السّلوليّ قال سمعت غلاماً بالمدينة على عهد عمر بن خطّاب و ذكر نحوه.
273- 45519- (19) مستدرك 17/ 392: الشّيخ شاذان بن جبرئيل القمىّ في كتاب الفضائل عن الواقدى عن جابر عن سلمان الفارسىّ رضى الله عنه قال جاء الى عمر بن الخطّاب غلام يافع فقال له انّ أمّى جحدت حقّى من ميراث أبى و أنكرتنى و قالت لست بولدى فاحضرها و قال لها لم جحدتِ ولدك هذا الغلام و أنكرتيه؟ قالت انّه كاذب في زعمه ولى شهود بانّى بكر عاتق ما عرفت بعلًا و كانت قد أرشت سبع نفر (من النّساء- خ) كلّ واحدة بعشرة دنانير (و قالت لهم اشهدوا- خ) بانّى بكر لم أتزوّج و لا أعرف بعلًا.
فقال لها عمر أين شهودك فأحضرتهنّ بين يديه فشهدن (2) أنّها بكر لم يمسّها ذكر و لا بعل فقال الغلام بينى و بينها علامة أذكرها لها عسى تعرف ذلك فقال له قل ما بدا لك فقال الغلام كان والدى شيخ سعد بن مالك يقال له الحارث المزنى (و إنّى- خ) رزقت في عام شديد المَحل و بقيت عامين كاملين أرتضع من شاة ثمّ انّنى كبرت و سافر والدى مع جماعة في تجارة فعادوا و لم يعد والدى معهم فسألتهم عنه فقالوا انّه درج فلمّا عرفت والدتى الخبر أنكرتنى و أبعدتنى و قد أضرّت بى الحاجة فقال عمر هذا مشكل لا يحلّه الّا نبىّ أو وصىّ نبىّ فقوموا بنا الى أبى الحسن علىّ (عليه السلام) فمضى الغلام و هو يقول أين منزل كاشف الكروب و محلّ المشكلات فوقف هناك يقول يا كاشف الكروب أين خليفة هذه الأمّة حقّاً فجاءوا به الى منزل علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) كاشف الكروب و محلّ المشكلات فوقف هناك.
يقول يا كاشف الكروب عن هذه الأمّة فقال له الإمام و مالك يا غلام فقال يا مولاى أمّى جحدتنى حقّى و أنكرتنى (و زعمت- خ) أنّى لم أكن ولدها فقال (عليه السلام) أين قنبر فأجابه لبّيك يا مولاى فقال له امض و أحضر المرأة إلى مسجد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فمضى قنبر و أحضرها بين
____________
(1). أى يحرق.
(2). بين يديه فقال بِمَ تشهدون فقالوا نشهد أنّها بكر- ك في المصدر.
298
يدى الإمام فقال لها ويلك لِمَ جحدتِ ولدكِ فقالت يا أمير المؤمنين أنا بكر ليس لى ولد و لم يمسسني بشر قال لها لا تطيلى الكلام أنا ابن عمّ البدر التّمام و أنا مصباح الظّلام و انّ جبرائيل أخبرنى بقصّتك فقالت يا مولاى أحضر قابلة تنظرنى أنا بكر عاتق أم لا فأحضروا قابلة أهل الكوفة فلمّا دخلت بها أعطتها سواراً كان في عضدها و قالت لها اشهدى بانّى بكر فلمّا خرجت من عندها.
قالت له يا مولاى انّها بكر فقال (عليه السلام) كذبت العجوز يا قنبر فتّش العجوز و خذ منها السّوار قال قنبر فأخرجته من كتفها فعند ذلك ضجّ الخلائق فقال الإمام اسكتوا فأنا عيبة علم النبوّة ثمّ أحضر الجارية و قال لها يا جارية أنا زين الدّين أنا قاضى الدّين أنا أبو الحسن و الحسين أنا اريد أن أزوّجك من هذا الغلام المدّعى عليك فتقبلينه منى زوجاً فقالت لا يا مولاى أ تبطل شرع محمّد (صلى الله عليه و آله) فقال لها بما ذا فقالت تزوّجنى بولدى كيف يكون ذلك فقال الإمام جاء الحقّ و زهق الباطل و ما يكون هذا منك قبل الفضيحة فقالت يا مولاى خشيت على الميراث فقال لها استغفري اللّه تعالى و تُوبى اليه ثمّ إنّه أصلح بينهما و ألحق الولد بوالدته و بإرث أبيه.
274- 45520- (20) المناقب 2/ 359: اثبات النّصّ انّ غلاماً طلب مال أبيه من عمر و ذكر انّ والده توفّى بالكوفة و الولد طفل بالمدينة فصاح عليه عمر و طرده فخرج يتظلّم منه فلقيه علىّ (عليه السلام) و قال ائتونى به الى الجامع حتّى أكشف أمره فجيء به فسأله عن حاله فأخبره بخبره فقال علىّ لأحكمنّ فيكم بحكومة حكم اللّه بها من فوق سبع سماء و انّه لا يحكم بها الّا من ارتضاه لعلمه ثمّ استدعى بعض أصحابه و قال هات مجرفة (1) ثمّ قال سيروا بنا الى قبر والد الصّبىّ فساروا فقال احفروا هذا القبر و انبشوه و استخرجوا اليّ ضلعاً من أضلاعه فدفعه الى الغلام فقال له شمّه فلمّا شمّه انبعث الدّم من منخريه فقال (عليه السلام) انّه ولده فقال عمر بانبعاث الدّم تسلّم اليه المال فقال انّه أحقّ بالمال منك و من سائر الخلق أجمعين ثمّ أمر الحاضرين بشمّ الضّلع فشمّوه فلم ينبعث الدّم من واحد منهم فأمران أعيد اليه ثانية و قال شمّه فلمّا شمّه انبعث الدّم انبعاثاً كثيراً فقال (عليه السلام) انّه أبوه فسلّم اليه المال ثمّ قال و اللّه ما كذبت و لا كذبت.
____________
(1). جَرَفَ الطّين: كَسَحَه- المِجْرَفَة: آلة الْجَرْف.
300
275- 45521- (21) مستدرك 17/ 397: المفيد في الرّسالة العويصة مسئلة أخرى في رجل ملك عبيداً من غير ابتياع لهم و لا هبة و لا صدقة و لا غنيمة حرب و لا ميراث من مالكٍ تركهم، الجواب هذا الرّجل تزوّجت امّه بعد أبيه نصرانيّاً فأولدها أولاداً و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بقتلها و جعل أولادها من النّصرانيّ رقّاً لأخيهم المسلم.
276- 45522- (22) كافى 7/ 428: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 290: احمد بن محمد عن محمد بن عيسى (1) عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أكل (هو- يب) و أصحاب له شاة فقال ان أكلتموها فهي لكم و ان لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضى فيه انّ ذلك باطل و لا شيء في المؤاكلة من الطعام (2) ما قلّ منه و ما كثر و منع غرامته فيه.
277- 45523- (23) المناقب 2/ 357: ابن جريح عن الضحّاك عن ابن عبّاس أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) اشترى من أعرابىّ ناقة بأربعمائة درهم فلمّا قبض الأعرابىّ المال صاح الدراهم و الناقة لى فأقبل أبو بكر فقال اقض فيما بينى و بين الأعرابىّ فقال القضيّة واضحة تطلب البيّنة فأقبل عمر فقال كالأوّل فأقبل علىّ فقال أتقبل الشابّ المقبل قال نعم فقال الأعرابىّ الناقة ناقتى و الدراهم دراهمى فان كان لمحمّد (صلى الله عليه و آله) شيء فليقم البيّنة على ذلك فقال (عليه السلام) خلّ عن الناقة و عن رسول اللّه ثلاث مرّات فاندفع فضربه ضربة فاجتمع أهل الحجاز أنّه رمى برأسه و قال بعض أهل العراق بل قطع منه عضواً فقال يا رسول اللّه نصدّقك على الوحى و لا نصدّقك على أربعمائة درهم. و في خبر عن غيره فالتفت النبيّ اليهما فقال هذا حكم اللّه لا ما حكمتما به.
[الإرجاعات]
و يأتى في باب (14) من يجوز حبسه أو يجب من أبواب حدّ المحارب ما يدلّ على ذيل الباب فلاحظ.
____________
(1). احمد بن محمد بن عيسى- يب.
(2). لا شيء فيه للمواكلة في الطّعام- يب.
302
كتاب الشّهادات
304
(1) باب انّ من دُعى الى تحمّل الشّهادة فعليه ان يَتَحَمَّلها و يؤدّيها و لا يكتمها و من رجع عنها و كتمها أطعمه اللّه لحمه على رءوس الخلائق و يدخل النّار
قال اللّه تعالى في سورة البقرة (2): 140 و 282- 283: «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهٰادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَ مَا اللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ» و «وَ لٰا يَأْبَ كٰاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمٰا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَ لٰا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لٰا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا وَ لٰا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلىٰ أَجَلِهِ ذٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهٰادَةِ وَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَرْتٰابُوا* فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ».
النساء (4): 58 و 135: «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمّٰا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ سَمِيعاً بَصِيراً» و «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللّٰهُ أَوْلىٰ بِهِمٰا فَلٰا تَتَّبِعُوا الْهَوىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيراً».
المائدة (5): 8: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ وَ لٰا يَجْرِمَنَّكُمْ
306
شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىٰ أَلّٰا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ».
الطّلاق (65): 2: «وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً».
المعارج (70): 33: «وَ الَّذِينَ هُمْ بِشَهٰادٰاتِهِمْ قٰائِمُونَ».
278- 45524- (1) كافى 7/ 380: عدّه من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن النّضر بن سويد تهذيب 6/ 279: الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم ابن سليمان عن جرّاح المدائنىّ (يب- عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)) قال إذ دعيت الى الشّهادة فأجب.
279- 45525- (2) كافى 7/ 380: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 276: سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن داود بن سرحان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يأب الشّهداء (1) أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب.
280- 45526- (3) كافى 7/ 380: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 6/ 275:
الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 34: هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ» قال قبل الشّهادة تهذيب فقيه: و (في- فقيه) قول اللّه (2) عز و جل «وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» قال بعد الشّهادة. كافى 7/ 381: بهذا الإسناد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل «وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا» (و ذكر مثله).
281- 45527- (4) كافى 7/ 379: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل تهذيب 6/ 275: الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح (الكنانىّ- كما) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه (3) عز و جل «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» فقال لا ينبغى لأحد اذا دعى الى شهادةٍ يشهد (4) عليها ان يقول لا أشهد لكم (عليها- يب) كافى 7/ 380: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله و قال فذلك قبل الكتاب.
____________
(1). الشّاهد- يب.
(2). قوله- يب- فقيه.
(3). قوله- يب.
(4). ليشهد- يب.
308
282- 45528- (5) تفسير العيّاشىّ 1/ 156: عن أبى الصّباح عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قوله «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» قال قال قبل الشّهادة قال لا ينبغى لأحد اذا ما دعى للشّهادة شهد عليها (1) ان يقول لا أشهد لكم و ذلك قبل الكتاب.
283- 45529- (6) كافى 7/ 379: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 275: أحمد ابن أبى عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» فقال لا ينبغى لأحد اذا دعى الى الشّهادة (2) يشهد عليها ان يقول لا أشهد لكم.
284- 45530- (7) تفسير العيّاشىّ 1/ 155: عن يزيد بن اسامة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه تعالى «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» قال ما ينبغى لأحد اذا ما دعى الى الشّهادة ليشهد عليها ان يقول لا أشهد لكم.
285- 45531- (8) دعائم الإسلام 12/ 516: عن جعفر بن محمد (عليه السلام) انّه قال في قول اللّه تعالى «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» قال حين يدعون قبل الكتاب لا ينبغى لأحد ان يقول اذا دعى الى شهادة لا أشهد لكم و قال إذا دعيت الى الشّهادة فأجب فأمّا إذا شهِدت (3) و دُعيتَ الى أداء الشّهادة فلا يحلّ لك أن تتخلّف عن ذلك و ذلك قول اللّه عز و جل «وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ».
286- 45532- (9) كافى 7/ 380: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 276: أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» فقال إذا دعاك الرّجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ أن تقاعس عنه.
287- 45533- (10) فقيه 3/ 34: روى عن محمد بن الفضيل قال قال العبد الصّالح (عليه السلام) لا ينبغى للّذى يدعىٰ الى شهادة ان يتقاعس (4) عنها.
288- 45534- (11) تفسير العيّاشىّ 1/ 156: عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) في قول اللّه «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» قال إذا دعاك الرّجل تشهد على دين أو حقّ لا ينبغى لأحد أن يتقاعس عنها.
____________
(1). و في نسخة البرهان «ان يشهد عليها».
(2). شهادة- يب.
(3). اشهد- خ.
(4). أى يتأخّر و يرجع الى خلف- اللّسان.
312
أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من كتم شهادة (1) أو شهد بها ليهدر (لها- كا) بها دم امرئ مسلم او ليزوى (2) (بها- يب- العقاب) مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مدّ البصر و في وجهه كدوح (3) تعرفه الخلائق باسمه و نسبه و من شهد شهادة حقّ ليحيى بها حقّ (4) امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مدّ البصر تعرفه الخلائق باسمه و نسبه ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام) أ لَا ترى (5) انّ اللّه تبارك و تعالى يقول «وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ».
عقاب الأعمال 268: حدّثنى محمد بن الحسن رضى الله عنه قال حدّثنى محمد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمد عن عبد الرّحمن ابن أبى نجران عن أبى جميلة عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله.
297- 45543- (20) عيون الأخبار 1/ 25: حدّثنا أبى و محمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد و محمد بن موسى بن المتوكّل و احمد بن محمد بن يحيى العطّار و محمد بن علىّ ماجيلويه رضى اللّه عنهم قالوا حدّثنا محمد بن يحيى العطّار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرىّ عن عبد اللّه بن محمد الشّامىّ عن الحسن بن موسى الخشّاب عن علىّ بن أسباط عن الحسين مولى أبى عبد اللّه عن أبى الحكم عن عبد اللّه بن ابراهيم الجعفرىّ عن يزيد بن سليط الزّيديّ عن موسى بن جعفر (عليه السلام) (في حديث طويل) و ان سئلت عن الشّهادة فادّها فانّ اللّه تعالى يقول «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا» و قال اللّه عز و جل «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهٰادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ» فقلت و اللّه ما كنت لأفعل هذا أبداً.
298- 45544- (21) تفسير الإمام 676: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» قال من كان في عنقه شهادة فلا يأب اذا دعى لإقامتها و ليقمها و لينصح فيها و لا تأخذه فيها لومة لائم و ليأمر بالمعروف و لينه عن المنكر.
299- 45545- (22) و في خبر آخر قال: نزلت فيمن إذا دُعِىَ لسماع الشّهادة أبىٰ و نزلت فيمن امتنع عن أداء الشّهادة اذا كانت عنده «وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» يعنى كافر قلبه.
____________
(1). الشّهادة- فقيه.
(2). ليتوى- فقيه. ليزوى: أى ليصرف.
(3). أى خدوش.
(4). مال- فقيه.
(5). ترى اللّه- العقاب.
310
289- 45535- (12) فقه الرّضا (عليه السلام) 261: و اذا دعى رجل ليشهد على رجل فليس له ان يمتنع من الشّهادة عليه لقوله تعالى «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» فاذا أراد صاحبه ان يشهد له بما أشهد فلا يمتنع لقوله تعالى «وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ».
290- 45536- (13) تفسير العيّاشىّ 1/ 156: عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت «وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ» قال بعد الشّهادة.
291- 45537- (14) و فيه 156: عن هشام عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قوله «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ» فقال قبل الشّهادة.
292- 45538- (15) فقيه 3/ 35: قال أبو جعفر (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل «وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» قال كافر قلبه.
293- 45539- (16) فقيه 4/ 7: بالإسناد المتقدّم عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) في حديث المناهى و نهى (صلى الله عليه و آله) عن كتمان الشّهادة و قال من كتمها أطعمه اللّه لحمه على رءوس الخلائق و هو قول اللّه عز و جل «وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ».
294- 45540- (17) عقاب الأعمال 333: بالإسناد المتقدّم في باب عيادة المريض عن أبى هريرة و ابن عبّاس قالا خطبنا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قبل وفاته و هى آخر خطبة خطبها بالمدينة (الى أن قال) (صلى الله عليه و آله) و من رجع عن شهادته و كتمها أطعمه اللّه لحمه على رءوس الخلائق و يدخل النّار و هو يلوك لسانه.
295- 45541- (18) فقه الرّضا (عليه السلام) 307: أروى عن العالم (عليه السلام) انّه قال من كتم شهادته أو شهد اثماً ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوى (1) ماله أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مدّ البصر و في وجهه كدوح (2) يعرفه الخلائق باسمه و نسبه و من شهد شهادة حقّ ليخرج بها حقّاً لامرئ مسلم أو ليحقن بها دمه أتى يوم القيامة و لوجهه نور مدّ البصر يعرفه الخلائق باسمه و نسبه.
296- 45542- (19) كافى 7/ 380: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 276: أحمد ابن أبى عبد اللّه عن عبد الرّحمن ابن أبى نجران و محمد بن علىّ عن أبى جميلة عن فقيه 3/ 35: جابر عن
____________
(1). أى ليهلك.
(2). الكدوح: الخدوش و كلّ أثر من خدش او عضّ.
314
300- 45546- (23) عوالى اللّئالى 2/ 163: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّ اللّه فرض الشّهادات استظهاراً على المجاهدات (1).
[الإرجاعات]
و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه و باب (4) جواز تصحيح الشّهادة بكلّ وجه ليجيزها القاضى ما يدلّ على ذلك.
(2) باب وجوب إقامة الشّهادة للعامّة الّا أن يخاف الضّيم على المؤمن
301- 45547- (1) كافى 7/ 381: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 276: سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعىّ عن علىّ بن سويد السّائىّ عن أبى الحسن (عليه السلام) قال كتب أبى في رسالته إليَّ و سألته عن الشّهادة (2) لهم (قال- يب) فأقم الشّهادة للّه عز و جل و لو على نفسك أو الوالدين و (3) الأقربين فيما بينك و بينهم فان خفت على أخيك ضيماً (4) فلا. كافى 7/ 381:
الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النّهديّ عن اسماعيل بن مهران مثله.
302- 45548- (2) أمالى المفيد 185: حدّثنى احمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد القمّىّ عن محمد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار عن علىّ بن حديد عن مرازم قال قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد صلوات اللّه عليهما عليكم بالصّلاة في المساجد و حسن الجوار للنّاس و اقامة الشّهادة و حضور الجنائز انّه لا بدّ لكم من النّاس انّ أحداً لا يستغنى عن النّاس حياته (5) فامّا نحن نأتى جنائزهم و انّما ينبغى لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمّون به و النّاس لا بدّ لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال حتّى يكون ذلك ثمّ ينقطع كلّ قوم الى أهل أهوائهم ثمّ قال عليكم بحسن الصّلاة و اعملوا لآخرتكم و اختاروا لأنفسكم فانّ الرّجل قد يكون كيّساً في أمر الدّنيا فيقال ما أكيس فلاناً و انّما الكيّس (6) كيّس الآخرة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في آيات الباب المتقدّم و أخباره ما يدلّ على ذلك بالعموم و الإطلاق.
____________
(1). هذا يناسب الباب ان كان المراد به شهادة الشّهود لإحقاق الحقوق و أمّا ان كان المراد به الشّهادة على وحدانيّة اللّه تبارك و تعالى و على نبوّة الأنبياء و امامة الأئمّة و المعاد فلا يناسب هنا (م ى).
(2). الشّهادات- يب.
(3). او الأقربين- يب.
(4). الضّيم: الظّلم.
(5). بجنازته- خ صح.
(6). الكيّس: العاقل- خلاف الحمق.
316
(3) باب أنّ الرّجل إذا سمع الشّهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت الّا ان يخاف ضياع حقّ فعليه ان يشهد لأنّ العلم شهادة
303- 45549- (1) كافى 7/ 382: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 258: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين كافى 7/ 381: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال إذا سمع الرّجل الشّهادة و لم يشهد عليها (فهو بالخيار- كا) ان شاء شهد و ان شاء سكت. النّوادر 160: محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (و ذكر مثله).
304- 45550- (2) كافى 7/ 382: تهذيب 6/ 258: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يحضر حساب الرّجلين فيطلبان منه الشّهادة على ما سمع منهما قال ذلك إليه ان شاء شهد و ان شاء لم يشهد فان شهد (شهد- يب) بحقّ قد سمعه و ان لم يشهد فلا شيء عليه لانّهما لم يشهداه.
305- 45551- (3) كافى 7/ 381: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضّال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال إذا سمع الرّجل الشّهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت الّا إذا علم من الظّالم (1) فليشهد (2) و لا يحلّ له إلّا ان يشهد (3). كافى 7/ 382: تهذيب 6/ 258: علىّ ابن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرّار (و غيره- كما) عن يونس عن بعض رجاله (4) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله.
306- 45552- (4) كافى 7/ 381: تهذيب 6/ 258: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا سمع الرّجل الشّهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت و قال إذا أشهد لم يكن له الّا ان يشهد.
____________
(1). أى الظّلم و تضييع الحقّ.
(2). فيشهد- يب 382.
(3). أن لا يشهد- يب- كا 382.
(4). أصحابه- كا.
318
307- 45553- (5) فقيه 3/ 33: روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) في الرّجل يشهد حساب الرّجلين ثمّ يدعى الى الشّهادة قال ان شاء شهد و ان شاء لم يشهد (قال الصّدوق (رحمه الله) معنى هذا الخبر الّذى جعل الخيار فيه الى الشّاهد بحساب الرّجلين هو إذا كان على ذلك الحقّ غيره من الشّهود).
308- 45554- (6) فقيه 3/ 33: و روى ابن فضّال عن أحمد بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) في الرّجل يشهد حساب الرّجلين ثمّ يدعى الى الشّهادة قال يشهد.
309- 45555- (7) دعائم الإسلام 2/ 517: عن أبى جعفر محمد بن علىّ (عليه السلام) أنّه قال إذا حضر الرّجل حساباً بين قوم ثمّ طلبت شهادته على ما سمع فانّ ذلك إليه ان شاء شهد و ان شاء لم يشهد الّا ان يستشهدوه فان شهد فقد شهد بحقّ و ان لم يشهد فلا شيء عليه لأنّه لم يستشهد و لا يشهد الّا أن يكون استوعب الكلام و أثبته و أتقنه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن أبى نصر (6) من باب (9) انّه يشترط في صحّة الطّلاق اجتماع الشّاهدين من أبواب الطّلاق ج 27 قوله فجاء الى جماعة فقال فلانة طالق أيقع عليها الطّلاق و لم يقل لهم اشهدوا قال نعم. و في رواية صفوان (7) قوله فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم اشهدوا أيقع الطّلاق عليها قال نعم هذه شهادة. و في رواية احمد بن أشيم مثله و زاد في آخره أ فتترك معلّقة.
(4) باب جواز تصحيح الشّهادة بكلّ وجه ليجيزها القاضى اذا كانت حقّاً
310- 45556- (1) تهذيب 6/ 285: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودى عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا شهدت على شهادة فأدرت ان تقيمها فغيّرها كيف شئت و رتّبها و صحّحها بما استطعت حتّى يصحّ الشيء لصاحب الحقّ بعد أن لا تكون تشهد الّا بحقّه و لا تزيد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ فانّما الشّاهد يبطل الحقّ و يحقّ الحقّ و بالشّاهد يوجب الحقّ و بالشّاهد يعطىٰ و انّ لِلشاهد في إقامة الشّهادة بتصحيحها بكلّ ما يجد
320
إليه السّبيل من زيادة الألفاظ و المعانى و التفسير في الشّهادة ما به يثبت الحقّ و يصحّحه و لا يؤخذ به زيادة على الحقّ مثل أجر الصّائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل اللّه.
311- 45557- (2) السّرائر 477: و من ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطىّ صاحب الرّضا (عليه السلام) عن صفوان بن يحيى و داود بن الحصين (قال قال في رجل يدعى الى- خ) الشّهادة فتصحيحها كلّما (1) تجد السّبيل إليه من زيادة الألفاظ و المعانى و التّفسير في الشّهادة بما (2) به يثبت الحقّ و يصحّ و لا يؤخذ هوادة (3) على الحقّ مثل أجر الصّائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل اللّه.
312- 45558- (3) السّرائر 478: و بهذا الإسناد عن داود بن الحصين قال سمعت من يسأل (4) أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن الرّجل يكون عنده الشّهادة و هؤلاء القضاة لا يقبلون الشّهادة إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم و إنّى إذا أقمت الشّهادة احتجت [إلى- خ] ان اغيّرها بخلاف ما اشهدت (5) عليه و أزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه و إلّا لم يصحّ في قضائهم لصاحب الحقّ ما أشهدت (عليه- خ) أ فيحلّ لى ذلك (6) فقال إي و اللّه ذلك أفضل الأجر و الثّواب فصحّحها بكلّ ما قدرت عليه ممّا يرون التّصحيح به في قضائهم.
313- 45559- (4) كافى 7/ 387: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 262: أحمد بن محمد بن خالد عن فقيه 3/ 34: عثمان بن عيسى (عليه السلام) (7) عن بعض أصحابه (8) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت (له- فقيه) يكون للرّجل (9) من إخوانى عندى شهادة (10) و ليس كلّها يجيزها القضاة عندنا قال فإذا علمت أنّها حقّ فصحّحها بكلّ وجه حتّى يصحّ له حقّه.
____________
(1). بكلّما- خ ل.
(2). ما- خ.
(3). الهوادة: اللّين. الرفق. المحاباة.
(4). سأل- ئل.
(5). ما شهدت- خ.
(6). أ فتحلّ في ذلك- خ.
(7). محمد بن عيسى- يب.
(8). أصحابنا- فقيه.
(9). للرّجل يكون- يب.
(10). الشّهادة- يب- فقيه.
322
(5) باب أنّ الواقف إذا أشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثمّ يموت هذا الوكيل و يتولّى غيره هل يجوز أن يشهد الشّاهد للّذى أقيم مقامه أم لا
قال اللّه تعالى في سورة الطلاق (65): 2: «وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً».
314- 45560- (1) الاحتجاج 2/ 313: و في كتاب لمحمد بن عبد اللّه الحميرىّ الى صاحب الزّمان (عليه السلام) من جواب مسائله الّتى سأله عنها و سأل عن الرّجل يوقف ضيعة أو دابّة و يشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره و يتولّى غيره هل يجوز أن يشهد الشّاهد لِهذا الّذى أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لِرجل واحد أم لا يجوز ذلك فأجاب لا يجوز غير ذلك لأنّ الشّهادة لم تقم للوكيل و انّما قامت للمالك و قد قال اللّه «وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ».
(6) باب أنّ الشّهادة لا تجوز اقامتها الّا بالعلم و انْ أُتيَ الرّجل بكتاب فيه خطّه فانّه من شاء كَتَبَ كتاباً و نَقَشَ خاتماً
قال اللّه تعالى في سورة الزّخرف (43): 86: «وَ لٰا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفٰاعَةَ إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ».
315- 45561- (2) كافى 7/ 383: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمد عن محمد بن حسّان عن ادريس بن الحسن عن علىّ بن غياث تهذيب 6/ 259: استبصار 3/ 21: أحمد بن محمد (عن محمد- يب) بن حسّان عن ادريس بن الحسن عن علىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تشهدوا
(1) بشهادة حتّى تعرفوها (2) كما تعرف كفّك.
____________
(1). لا تشهدنّ- كا
(2). تعرفها- كا.
324
316- 45562- (3) وسائل 27/ 342: جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في الشّرائع عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و قد سئل عن الشّهادة قال هل ترى الشّمس، على مثلها فاشهد أو دَع.
317- 45563- (3) عوالى اللّئالى 3/ 528: روى عن ابن عبّاس انّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) سئل عن الشّهادة فقال ترى الشّمس على مثلها فاشهد أو دَع.
318- 45564- (4) مستدرك 17/ 422: زيد الزّرّاد في أصله قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تشهد على ما لا تعلم الى أن قال لا تشهد الّا على ما تعلم و أنت له ذاكر فانّك ان شهدت على ما لا تعلم يتبوّأ مقعدك من النّار [يوم القيامة] و إن شهدت على ما لم تذكره سلبك اللّه الرّأى و أعقبك النّفاق الى يوم الدين.
319- 45565- (5) كافى 7/ 382: عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد تهذيب 6/ 259: استبصار 3/ 22: الحسين بن سعيد قال كتب اليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءنى جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدونى على ما فيه و في الكتاب اسمى بخطّى قد عرفته و لست أذكر الشّهادة و قد دعونى إليها فأشهد لهم على معرفتى أنّ اسمى في الكتاب و لست أذكر الشّهادة أو لا تجب لهم الشّهادة (علىّ- كا) حتّى أذكرها كان اسمى في الكتاب بخطّى أو لم يكن فكتب (عليه السلام) لا تشهد.
320- 45566- (6) دعائم الإسلام 2/ 515: عن أبى عبد اللّه جعفر بن محمد (عليه السلام) أنّ رجلًا سأله فقال يا ابن رسول اللّه جاءنى جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدونى على ما فيه و في الكتاب اسمى بخطّ يدى قد عرفته و لا أشكّ فيه و لست أذكر الشّهادة فما ذا ترى قال لا تشهد حتّى تعلم أنّك قد أشهدت قال اللّه عز و جل إلّا من شهد بالحقّ و هم يعلمون.
321- 45567- (7) كافى 7/ 383: تهذيب 6/ 259: استبصار 3/ 22: علىّ ابن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال (قال- كا- صا) (رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)- كا) لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانّه من شاء كتب كتاباً و نقش خاتماً.
322- 45568- (8) فقيه 3/ 43: و روى أنّه لا تكون الشّهادة إلّا بعلم من شاء كتب كتاباً و نقش خاتماً.
323- 45569- (9) فقيه 3/ 34: قال الصادق (عليه السلام) العلم شهادة اذا كان صاحبه مظلوماً الهداية 75: و العلم شهادة و ذكر مثله.
326
324- 45570- (10) دعائم الإسلام 2/ 515: عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنّه سئل عن الشّهادة على الخطّ فقال سمعت أبى يقول قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنّه من شاء كتب كتاباً و نقش خاتماً.
325- 45571- (11) فقه الرّضا (عليه السلام) 261: و إذا أتى الرّجل بكتاب فيه خطّه و علامته و لم يذكر الشّهادة فلا يشهد لأنّ الخطّ يتشابه إلّا أن يكون صاحبه ثقة و معه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذٍ.
326- 45572- (12) مستدرك 17/ 414: أصل زيد الزّرّاد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تشهد على ما لا تعلم و لا تشهد إلّا على ما تعلم و تذكر قلت فان عرفت الخطّ و الخاتم و النّقش و لم أذكر شيئاً أشهد فقال لا الخطّ يفتعل و الخاتم قد يفتعل لا تشهد الّا على ما تعلم و أنت له ذاكر الخبر.
327- 45573- (13) كافى 7/ 382: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علىّ بن النّعمان عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد الفقيه 3/ 43: و روى عن عمر بن يزيد تهذيب 6/ 258: استبصار 3/ 22: أحمد بن محمد عن الحسين بن علىّ ابن النّعمان عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الرّجل (1) يشهدنى على الشّهادة فأعرف خطّى و خاتمى و لا أذكر (شيئاً- كا) من الباقى قليلًا و لا كثيراً قال (2) (فقال لى- كا- يب- صا) إذا كان صاحبك ثقةً و معك (3) رجل ثقة فاشهد له. قال الشيخ (رحمه الله) في الاستبصار فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول لأنّا قد بيّنّا انّ الشّهادة لا تجوز اقامتها الّا مع العلم.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية إسحاق (4) من باب (37) انّ القاضى هل له ان يحكم بعلمه من ابواب القضاء قوله (عليه السلام) فقام خزيمة بن ثابت فقال يا أعرابى أشهد لقد بعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بهذا الثمن الذى قال فقال الأعرابى لقد بعته و ما معنا من أحد فقال (صلى الله عليه و آله) لخزيمة كيف شهدت بهذا فقال يا رسول اللّه بأبى أنت و أمّى تخبرنا عن اللّه و أخبار السماوات فنصدّقك و لا نصدّقك في ثمن هذا الفرس فجعل (صلى الله عليه و آله) شهادته شهادة رجلين. و في رواية معاوية (5) نحوه الّا أنّ فيها فقال الأعرابى أتشهد و لم تحضرنا و قال له النبيّ (صلى الله عليه و آله) أشهدتنا فقال له لا يا رسول اللّه و لكنّي علمت
____________
(1). رجل- الفقيه.
(2). فقال- الفقيه.
(3). معه- يب- صا.
328
أنّك قد اشتريت الخ. و يأتى في رواية اسماعيل بن مسلم (9) من باب (17) ما لا تقبل فيه شهادة الصّبيان قبل البلوغ قوله (عليه السلام) انّ شهادة الصّبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت اذا كبروا ما لم ينسوها. و في رواية الجعفريّات (10) نحوه. و في رواية السّكونىّ (12) قوله (عليه السلام) انّ شهادة الصّبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
(7) باب تحريم شهادة الزّور و انّه لا تزول قدماه حتّى تجب له النّار
قال اللّه تعالى في سورة الحجّ (22): 30: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ».
الفرقان (25): 72: «وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً».
328- 45574- (1) كافى 7/ 383: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير أمالى الصّدوق 389:
عقاب الأعمال 268 (حدّثنا- الأمالى) أبى (رحمه الله) قال حدّثنى (1) سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (جعفر بن محمد الصّادق- الأمالى) (عليه السلام) قال شاهد الزّور لا تزول قدماه حتّى تجب له النّار.
329- 45575- (2) دعائم الإسلام 2/ 508: عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنّه قال شاهد الزّور لا تزول قدماه يعنى من موضع شهادته حتّى تجب له النّار.
330- 45576- (3) قرب الإسناد 85: هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال و حدّثنى جعفر عن أبيه انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال إنّ شاهد الزّور لا تزول قدمه (يوم القيامة- ئل) حتّى توجب له النّار.
331- 45577- (4) كافى 7/ 383: علىّ بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حمّاد عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال فقيه 3/ 36: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا ينقضى كلام شاهد الزّور من بين يدى الحاكم حتّى يتبوأ مقعده من النّار و كذلك من كتم الشّهادة.
____________
(1). حدّثنا- الأمالى.
330
332- 45578- (5) مستدرك 17/ 416: ابن أبى جمهور في درر اللّئالى عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال لا ينقضى كلام شاهد الزّور من بين يدى الحاكم حتّى يتبوّأ مقعده من النّار.
333- 45579- (6) كافى 7/ 383: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علىّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن رجل عن صالح بن ميثم أمالى الصّدوق 390: عقاب الأعمال 268:
حدّثنا محمد بن الحسن (بن أحمد بن الوليد- الأمالى) قال حدّثنا محمد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمد (بن عيسى- الأمالى) عن علىّ بن الحكم عن أبان الأحمر (عن رجل- العقاب) عن فقيه 3/ 36: صالح بن ميثم عن أبى جعفر (الباقر- الأمالى) (عليه السلام) قال ما من رجل (مسلم- العقاب) يشهد بشهادة (1) زور على (مال- كا- العقاب) رجل مسلم ليقطعه (2) إلّا كتب اللّه عز و جل له مكانه صَكّاً (3) إلى النّار.
334- 45580- (7) الاختصاص 25: و قال الباقر (عليه السلام) ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع (به- ك) حقّه الّا كتب اللّه مكانه صَكّاً الى (4) النّار.
335- 45581- (8) فقيه 4/ 9: بالاسناد المتقدّم في حديث مناهى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و قال (عليه السلام) من شهد شهادة زور على أحد من النّاس علّق بلسانه مع المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار.
336- 45582- (9) عقاب الأعمال 336: بالاسناد المتقدّم في باب (6) استحباب عيادة المريض من أبواب ما يتعلّق بالمرض ج 3 عن أبى هريرة و عبد اللّه بن عبّاس قالا خطبنا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قبل وفاته و هى آخر خطبة خطبها بالمدينة (الى أن قال (صلى الله عليه و آله)) و من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّىّ أو من كان من النّاس عُلّق بلسانه يوم القيامة و هُو مع المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار. البحار 104/ 310: اعلام الدّين عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال من شهد (و ذكر مثله).
337- 45583- (10) الجعفريّات 145: باسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يبعث شاهد الزّور يوم القيامة يدلع لسانه في النّار كما يدلع الكلب لسانه في الإناء دعائم الاسلام 2/ 507: باسناده عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مثله.
____________
(1). شهادة- الأمالى- العقاب- فقيه.
(2). ليقطع ماله- فقيه.
(3). الصَّكّ معرب چَكّ.
(4). من النّار- ك.
332
338- 45584- (11) مستدرك 17/ 416: الشيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال يبعث شاهد الزّور مولعاً (1) لسانه في النّار.
339- 45585- (12) مستدرك 17/ 415: دعائم الإسلام روّينا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال شاهد الزّور من المقتولين.
340- 45586- (13) مستدرك 17/ 416: الشيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال في خطبة على المنبر إنّ شهادة الزّور تعادل الشّرك باللّه تعالى ثمّ تلا قوله تعالى «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ».
341- 45587- (14) مستدرك 17/ 416: ابن أبى جمهور في درر اللئالى عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال عدلت شهادة الزّور الشّرك باللّه قالها ثلاثاً ثمّ قرأ «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ».
342- 45588- (15) مستدرك 17/ 415: جعفر بن أحمد القمّىّ في كتاب الغايات عن جابر بن عبد اللّه قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّ أقربكم منى مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقا و انّ أبغضكم اليّ و أبعدكم منى و من اللّه مجلساً شاهد زور.
343- 45589- (16) دعائم الإسلام 2/ 508: عن أبى جعفر محمد بن علىّ (عليه السلام) أنّه قال ليؤدّ الشّاهد ما أشهد عليه و ليتّق اللّه ربّه فمن الزّور أن يشهد الرّجل بما لم يعلم أو ينكر ما يعلم و قد قال اللّه عز و جل «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفٰاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ».
344- 45590- (17) الجعفريّات 146: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ (عليه السلام) قال تقوم السّاعة على قوم يشهدون من غير ان يستشهدوا و على الّذين يعملون عمل قوم لوط و على قوم يضربون بالدّفوف (2) و المعازف (3).
345- 45591- (18) عوالى اللّئالى 1/ 123: و روى يحيى بن محمد بن صاعد عن سعيد بن يحيى الأموىّ عن أبى بكر بن عيّاش عن عاصم عن زرّ (4) قال خطب علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) بالشّام
____________
(1). و الظّاهر ان صحيحه مدلعاً- دلع لسانه: أخرجه.
(2). أى آلات الطّرب.
(3). عزف الدّفّ: صوّته- المعازف: هى الدّفوف و غيرها ممّا يضرب.
(4). ذرّ- ك.
334
فقال قام فينا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مثل مقامى هذا فيكم فقال خير قرونكم قرن أصحابى ثمّ الّذين يلونهم ثمّ يفشو الكذب حتّى يعجل الرّجل بالشّهادة قبل أن يسأل عنها فمن أراد بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة فانّ الشيطان مع الواحد و من سرّته حسنة و سائته سيّئة فهو مؤمن.
346- 45592- (19) فقيه 3/ 44: قال الصّادق (عليه السلام) أوّل شهادة شهد بها بالزّور في الإسلام شهادة سبعين رجلًا حين انتهوا الى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرّجوع و قالت سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول لأزواجه انّ إحداكنّ تنبحها كلاب الحوأب في التّوجّه الى قتال وصيّى علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فشهد عندها سبعون رجلًا أنّ ذلك ليس بماء الحوأب فكانت أوّل شهادة شهد بها في الإسلام بالزّور.
347- 45593- (20) مستدرك 17/ 448: السّيّد المرتضى في شرح القصيدة المذهّبة للسّيّد الحميرىّ روى أنّ عائشة لمّا نبحتها كلاب الحوأب (1) و أرادت الرّجوع قالوا لها ليس هذا ماء الحوأب فأبت أن تصدّقهم فجاءوا بخمسين شاهداً من العرب فشهدوا أنّه ليس بماء الحوأب و حلفوا لها فكسوهم أكسية و أعطوهم دراهم. قال السّيّد و قيل كانت هذه أوّل شهادة زور في الإسلام.
348- 45594- (21) الهداية 75: و المسلمون كلّهم عدول تقبل شهادتهم الّا مجلوداً في حدّ أو معروفاً بشهادة زور.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية السّكونىّ (55) من باب (6) استحباب عيادة المريض من أبواب ما يتعلّق بالمرض ج 3 قوله (صلى الله عليه و آله) يا علىّ إنّ ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سفّود من نار فينزع روحه به فتصيح جهنّم (الى أن قال علىّ (عليه السلام)) هل يصيب ذلك أحداً من أمّتك قال نعم حاكم جائر و آكل مال اليتيم ظلماً و شاهد الزّور. و في رواية الجعفريّات و الدّعائم نحوه.
و في رواية ابن أبى جمهور (46) من باب (11) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد
____________
(1). الحوأب ككوكب: منزل بين مكّة و البصرة.
338
فقيه 3/ 35: روى سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال شهود الزّور (و ذكر مثله). عقاب الأعمال 269: حدّثنى محمد بن موسى بن المتوكّل رضى الله عنه قال حدّثنى عبد اللّه بن جعفر الحميرىّ عن محمد بن الحسين ابن أبى الخطّاب عن الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (نحوه).
351- 45597- (3) تهذيب 6/ 263: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال انّ شهود الزّور يجلدون جلداً (1) ليس له وقت و ذاك (2) الى الإمام و يطاف بهم حتّى يعرفهم النّاس (و أمّا- يب) قول (3) «وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً (وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ- فقيه) إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا» قلت كيف (4) تعرف توبته قال يكذّب نفسه (على رءوس الأشهاد- فقيه) حتّى (5) يضرب و يستغفر ربّه عز و جل فاذا (6) (هو- فقيه) فعل ذلك فقد (7) ظهرت توبته. فقيه 3/ 36: و روى علىّ بن مطر عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إنّ شهود الزّور (و ذكر مثله).
352- 45598- (4) دعائم الإسلام 2/ 508: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال يجلد شاهد الزّور جلداً ليس له توقيت (8) و ذلك الى الإمام و يطاف به حتّى يعرفه النّاس فإذا (9) تاب بعد ذلك و أصلح قبلت شهادته.
353- 45599- (5) و عنه (عليه السلام) أنّه قال توبة شاهد الزّور أن يؤدّى ما أتلف بشهادته و شاهد الزّور إذا علم ذلك منه ضمن ما أتلفه بشهادته و ردّ ما كان منه قائماً على صاحبه.
354- 45600- (6) تهذيب 6/ 280: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كان إذا أخذ شاهد زور فان كان غريباً بعث به إلى حيّه و ان كان سوقيّاً بعث به الى سوقه فطيف به ثمّ يحبسه أيّاماً ثمّ يخلّى سبيله. فقيه 3/ 35:
و كان علىّ (عليه السلام) اذا أخذ (و ذكر مثله).
[الإرجاعات]
و تقدّم في الباب المتقدّم. و يأتى في الباب التّالى ما يناسب الباب فراجع.
____________
(1). حدّاً- فقيه.
(2). ذلك- فقيه.
(3). و قوله- فقيه.
(4). بِمَ- فقيه.
(5). حيث- فقيه.
(6). فان- فقيه.
(7). فَثَمَّ- فقيه.
(8). وقت- ك.
(9). فان- ك.
336
النفس ج 16 قوله (صلى الله عليه و آله) أ لا أنبّئكم بأكبر الكبائر (الى أن قال (صلى الله عليه و آله)) و قول الزّور فما زال يكرّرها حتّى قلنا ليته سكت. و في حديث المناهى (43) من باب (1) تحريم أخذ الربا من أبواب الرّبا ج 23 قوله و نهى (صلى الله عليه و آله) عن شهادة الزّور. و لاحظ الباب المتقدّم فانّ فيه ما يناسب ذلك.
و في رواية سلمة (15) من باب (6) أنّ القاضى عليه أن يواسى بين الخصوم من ابواب القضاء ج 30 قوله (عليه السلام) و اعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض الّا مجلوداً في حدّ أو معروفاً بشهادة زور.
و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه و باب (12) أنّ الشّاهدين بالسّرقة إذا رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد ما يدلّ على ذلك.
(8) باب أنّ شاهد الزّور يضرب حدّاً بقدر ما يراه الامام و يطاف به حتّى يعرف و يحبس و لا تقبل شهادته حتّى يتوب
قال اللّه تعالى في سورة النور (24): 4- 5: «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».
349- 45595- (1) كافى 7/ 241: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 144: يونس عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شهود الزّور قال فقال يجلدون حدّاً ليس له وقت و ذلك الى الامام و يطاف بهم حتّى يعرفهم النّاس (و أمّا قول اللّه عز و جل «وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً» «إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا» قال قلت كيف تعرف توبته قال يكذّب نفسه على رءوس النّاس حتّى يضرب و يستغفر ربّه و اذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته- كا).
350- 45596- (2) كافى 7/ 243: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبى أيّوب عن سماعة قال (قال- ئل) شهود الزّور يجلدون حدّاً و ليس له وقت ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتّى يعرفوا و لا يعودوا قال قلت فان تابوا و أصلحوا أتقبل شهادتهم بعدُ فقال إذا تابوا تاب اللّه عليهم و قبلت شهادتهم بعدُ.
340
(9) باب أنّ الشّهود اذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا و غرموا و توبتهم أن يؤدّوا ما أتلفوا بشهادتهم و إن رجعوا قبل القضاء بطلت شهادتهم
355- 45601- (1) كافى 7/ 383: تهذيب 6/ 259: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 37: جميل (بن درّاج- كا يب) عمّن أخبره عن أحدهما (عليهما السلام) في الشّهود إذا شهدوا على رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم و قد قُضي على الرّجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموا و إن لم يكن قُضي طرحت شهادتهم و لم يغرم الشّهود شيئاً.
356- 45602- (2) دعائم الإسلام 2/ 516: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال إذا شهد رجلان على رجل بمال ثمّ رجعا عن الشّهادة فإن لم يكن قضى القاضى بطلت الشهادة و إن كان قد قضى ضمنا (1) ما قد قضى بشهادتهما (به- ك)
357- 45603- (3) كافى 7/ 383: تهذيب 6/ 260: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عقاب الأعمال 269: أبى رحمهم الله قال حدّثنى سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبى عبد اللّه عن أبيه عن صفوان عن العلاء (بن رزين- كا- يب) عن محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (قال- يب- العقاب) (له- العقاب) في شاهد (2) الزّور ما توبته قال يؤدّى (من- كا- يب) المال الّذى شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النّصف أو الثّلث إن كان شهد (3) هذا (4) و آخر معه (أدّى النّصف- العقاب).
358- 45604- (4) كافى 7/ 384: محمّد بن يحيى عن تهذيب 6/ 259: أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن جميل فقيه 3/ 35: روى محمد بن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في شاهد (5) الزّور قال إن (6) كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه و إن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرّجل.
____________
(1). ردّ- ك.
(2). شهادة- يب.
(3). يشهد- العقاب.
(4). هو- العقاب.
(5). شهادة- يب.
(6). إذا- يب- فقيه.
342
359- 45605- (5) كافى 7/ 384: تهذيب 6/ 260: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في شهادة الزّور إن كان الشّيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه (و إن لم يكن قائماً- يب (1)) ضمن بقدر ما أتلف من مال الرّجل.
360- 45606- (6) نوادر أحمد بن محمد 160: أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال و يغرم شاهد الزّور بقدر ما شهد عليه من ماله.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (7) تحريم شهادة الزّور و باب (8) أنّ شاهد الزّور يضرب حدّاً ما يناسب الباب.
و يأتى في باب (12) أنّ الشّاهدين بالسّرقة إذا رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد ما يدلّ على بعض المقصود.
(10) باب حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزّنا ثمّ رجع بعضهم أو كلّهم بعد ما قتل الرّجل
361- 45607- (1) كافى 7/ 384: تهذيب 6/ 260: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 311:
ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرّجل قال إن قال الرّاجع (2) أوهمت ضرب الحدّ و غرّم الدّية و إن تعمّدت قتل.
362- 45608- (2) تهذيب 6/ 260: كافى 7/ 384: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن (الحسن- يب) ابن محبوب عن ابراهيم بن نعيم الأزدىّ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزّنا فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الرّاجع (3) و يؤدّى الثّلاثة الى أهله ثلاثة أرباع الدّية.
363- 45609- (3) فقيه 3/ 30: و روى مسمع كردين عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزّنا فرجم ثمّ رجع أحدهم و قال شككتُ في شهادتى قال عليه الدّية قال قلت فان قال شهدت عليه متعمّداً قال يقتل.
____________
(1). و الّا ضمن- كا.
(2). الرّابع- كا. و الظّاهر انّه سهو و صحيحه (الراجع) كما في يب.
(3). الرّابع- كا- و الظاهر انّه سهو و صحيحه (الراجع) كما في يب.
344
364- 45610- (4) الجعفريّات 144: أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمد حدّثنى موسى قال حدّثنا أبى عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة فيرجم فيرجع واحد منهم قال يغرم ربع الدّية و إن رجعوا ثلاثة غرموا نصفاً و ربع الدّية و إن رجعوا كلّهم غرموا الدّية فان قالوا شهدنا بزور قتلوا كلّهم جميعاً.
365- 45611- (5) دعائم الإسلام 2/ 515: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في أربعة شهدوا على رجُل بالزّنا فرجم فرجع أحدهم قال يُغرم ربع الدّية إذا قال اشتبه علىّ فإن (1) رجع اثنان و قالا اشتبهَ علينا غرما نصف الدّية و إن رجعوا كلّهم فقالوا (2) شهدنا بالزّور وجب عليهم القَوَد.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (9) أنّ الشّهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا و غرموا. و يأتى في باب (12) أنّ الشّاهدين بالسّرقة إذا رجعا بعد القطع ضمنا ما يناسب ذلك فراجع.
(11) باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرّجل بعد ما تزوّجت المرأة أو شهدا بموته فظهر حياته
366- 45612- (1) تهذيب 6/ 260: استبصار 3/ 38: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 384:
علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها فأنكر الطّلاق قال يضربان الحدّ و يضمّنان الصّداق للزّوج ثمّ تعتدّ ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل.
(قال الشيخ (رحمه الله) في- صا- ينبغى أن يحمل هذا الخبر على أنّه لمّا أنكر الزّوج الطّلاق رجع أحد الشّاهدين عن الشهادة فحينئذٍ وجب عليهما ما تضمّنه الخبر فلو لم يرجع
____________
(1). و ان- ك.
(2). و قالوا- ك.
346
واحد منهما لم يلتفت الى انكار الزّوج الّا أن تكون المرأة بعدُ في العدّة فإنّه يكون إنكاره للطّلاق مراجعة).
367- 45613- (2) تهذيب 6/ 285: استبصار 3/ 38: فقيه 3/ 36: (روى- يب فقيه) الحسن بن محبوب عن العلاء و (1) مستطرفات السّرائر 82: أبى أيّوب (2) عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه (3) امرأته انّه (4) طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها و أكذب نفسه أحد الشّاهدين قال لا سبيل لِلآخر (5) عليها و يؤخذ الصّداق من الّذى شهد و رجع و يردّ على الآخر (6) و يفرّق بينهما (7) و تعدّ من الأخير و لا يقربها الأوّل حتّى تنقضى عدّتها. و تقدّم نحو هذه في رواية محمّد بن مسلم (2) من باب (21) أنّ من تزوّج امرأة لها زوج و دخل بها لزمه المهر من أبواب العِدَد (ج 27).
368- 45614- (3) تهذيب 6/ 286: و روى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن ابراهيم بن عبيد اللّه الموسوىّ عن عبيد اللّه بن نهيك عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 36: ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوّجت ثمّ جاء زوجها الأوّل قال لها المهر بما يستحلّ (8) من فرجها الآخر (9) و يضرب الشّاهدان الحدّ و يضمنان المهر بما غرّا (لها- فقيه) الرّجل ثمّ تعتدّ و ترجع الى زوجها الأوّل.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى بصير (10) من باب (6) حكم من تزوّج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتّزويج (ج 25) و رواية المقنع (3) و الدعائم (4) من باب (21) أنّ من تزوّج امرأة لها زوج و دخل بها لزمه المهر من أبواب العدد (ج 27) ما يناسب الباب.
____________
(1). عن- صا.
(2). أبو أيّوب- السّرائر.
(3). رجل غائب، عند- صا- فقيه- غائب عن- السّرائر.
(4). بأنّه- فقيه.
(5). للأخير- صا- فقيه.
(6). الأخير- صا- فقيه- السّرائر.
(7). و الأوّل أملك بها- السّرائر.
(8). استحلّ- فقيه.
(9). الأخير- فقيه.
348
(12) باب أنّ الشّاهدين بالسّرقة إذا رجعا بعد القطع و قالا أخطأنا و جاءا برجل آخر و قالا هذا هو السّارق ضمنا دية اليد و لا يقبل شهادتهما على الآخر
369- 45615- (1) كافى 7/ 384: تهذيب 6/ 261: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشّاهدان برجل آخر فقالا هذا السّارق و ليس الّذى قطعت يده (و- يب) إنّما شبّهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدّية و لم يجز شهادتهما على الآخر.
370- 45616- (2) تهذيب 6/ 285: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقىّ عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده ثمّ رجع أحدهما فقال شبّه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصّة و قال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون فرجم ثمّ رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدّية إذا قال شبّه علىّ و إذا رجع اثنان و قالا شبّه علينا غرما نصف الدّية و إن رجعوا كلّهم و قالوا شبّه علينا غرموا الدّية فان قالوا شهدنا بالزّور قتلوا جميعاً.
371- 45617- (3) تهذيب 10/ 153: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقىّ عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ رجلين شهدا على رجل عند علىّ (عليه السلام) أنّه سرق فقطع يده ثمّ جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما و غرّمهما دية الأوّل.
الجعفريّات 144: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ رجلين شهدا عند علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) على رجل أنّه سرق (و ذكر مثله).
372- 45618- (4) دعائم الإسلام 2/ 515: عن علىّ (عليه السلام) أنّ رجلًا رفع إليه و قيل له إنّه قد سرق و شهد شاهدان عليه فقطع يده بشهادتهما ثمّ جاءا برجل آخر فقالا إنّا غلطنا بالأوّل و إنّ هذا هو السّارق فأبطل شهادتهما على الثّانى و ضمّنهما دية يد الرّجل الّذى شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما و قال لو علمت بأنّكما (1) تعمّدتما قطعتكما.
____________
(1). لو أعلم أنّكما- خ ك.
352
عقولهنّ و دينهنّ ثمّ قال (عليه السلام) معاشر النّساء خلقتنّ ناقصات العقول فاحترزن من الغلط في الشّهادات فانّ اللّه تعالى يعظم ثواب المتحفّظين و المتحفّظات في الشّهادة و لقد سمعت محمّداً رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول ما من امرأتين احترزتا في الشّهادة فذكّرت إحداهما الأخرىٰ حتّى تقيما الحقّ و تنفيا الباطل إلّا إذا بعثهما اللّه يوم القيامة عظّم ثوابهما و لا يزال يصبّ عليهما النّعيم و يذكّرهما الملائكة ما كان من طاعتهما في الدنيا و ما كانتا فيه من انواع الهموم فيها و ما أزاله اللّه عنهما حتّى خلّدهما في الجنان (الى أن قال) ثمّ تجد في آخره يا أمتى أقمت الشهادة بالحقّ للضّعفاء على المبطلين و لم تأخذك في اللّه لومة لائم فصيّرت لك ذلك كفّارة لذنوبك الماضية و محواً لخطيئاتك السّالفة.
376- 45622- (2) تفسير علىّ بن ابراهيم 1/ 94: في قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ» الآية فقد روى في الخبر أنّ في سورة البقرة خمسمائة حكم و في هذه الآية خمسة عشر حكماً و عدّها (الى أن قال) «فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ» يعنى أن تنسى احداهما فتذكّر أخرى الخبر.
[الإرجاعات]
و يأتى في باب (19) ما تجوز فيه شهادة النّساء و باب (20) جواز شهادة الرّجل لامرأته و باب (38) أنّ الحقوق الماليّة تثبت بشاهد و يمين صاحب الحقّ من أبواب الشّهادات ما يناسب الباب.
(14) باب حكم الشّهادة على ملكيّة دار من غاب عنها سنوات عديدة ثمّ مات مع الجهل بما حدث فيها من الخصوصيّات و بما حدث له من الولد و حكم الشّهادة لمن أبق غلامه أو أمته فيكلّفونه القضاة البيّنة بأنّ هذا غلامه أو أمته
377- 45623- (1) كافى 7/ 387: تهذيب 6/ 262: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن معاوية بن وهب قال قلت له (1) إنّ ابن أبى ليلى يسألنى الشّهادة على أنّ هذه الدّار
____________
(1). لأبى عبد اللّه (عليه السلام)- يب.
350
373- 45619- (5) الجعفريّات 144: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده ثمّ رجع أحدهما فقال شبّه علىّ فقضى علىّ (عليه السلام) أن يغرم نصف دية اليد و لا يقطع و إن رجعا جميعاً قالا شبّه علينا أغرما جميعاً دية اليد من أموالهما خاصّة.
374- 45620- (6) فقه الرّضا (عليه السلام) 263: فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزّنا أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة فرجم الّذى شهدوا عليه بالزّنا و قتل الّذى شهدوا عليه بالقتل و قطع الّذى شهدوا عليه بالسّرقة ثمّ رجعا عن شهادتهما و قالا غلطنا في هذا الّذى شهدنا و أتيا برجل و قالا هذا الّذى قتل و هذا الّذى سرق و هذا الّذى زنى قال يجب عليهما دية المقتول الّذى قتل ودية اليد الّتى قطعت بشهادتهما و لم تقبل شهادتهما على الثّانى الّذى شهدوا عليه و إن قالوا تعمّدنا قطعا في السّرقة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (9) أنّ الشّهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا و غرموا و باب (10) حكم ما لو شهد أربعة بالزّنا ثمّ رجعوا و باب (11) حكم ما لو في أحاديث باب (9) أنّ الشّهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر ما يناسب الباب.
(13) باب أنّ المرأة إذا نسيت الشّهادة فذكّرتها الأخرىٰ بها وجبت عليها إقامتها و قبلت
قال اللّه تعالى في سورة البقرة (2): 282: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ ...».
375- 45621- (1) تفسير الإمام (عليه السلام) 675: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى «أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ» قال إذا ضلّت إحداهما عن الشّهادة و نسيتها ذكّرت إحداهما الأخرى بها فاستقامتا في أداء الشّهادة عدل اللّه شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان
354
مات فلان و تركها ميراثه (1) و أنّه (2) ليس له وارث غير الّذى شهدنا له فقال اشهد بما هو (على- يب) علمك قلت إنّ ابن أبى ليلى يحلفنا الغموس (3) قال احلف إنّما هو على علمك.
378- 45624- (2) كافى 7/ 387: تهذيب 6/ 262: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية بن وهب قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الرّجل يكون في داره (ثمّ- كا) يغيب عنها ثلاثين سنة و يَدَع فيها عياله ثمّ يأتينا هلاكه و نحن لا ندرى ما أحدث في داره و لا ندرى ما حدث له من الولد إلّا أنّا لا نعلم نحن أنّه أحدث في داره شيئاً و لا حدث له ولد و لا تقسم هذه الدّار بين ورثته الّذين ترك في الدّار حتّى يشهد شاهدا (4) عدل أنّ هذه الدّار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثاً بين فلان و فلان أ فنشهد (5) على هذا قال نعم قلت الرّجل يكون له العبد و الأمة فيقول أبق غلامى و أبقت أمتى (فيوجد- كما) في البلد فيكلّفه القاضى البيّنة أنّ هذا غلام فلان (6) لم يبعه و لم يهبه أ فنشهد (7) على هذا إذا كلّفناه و نحن لم نعلم أحدث شيئاً قال فكلّما غاب من (8) يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه.
379- 45625- (3) تهذيب 7/ 237: الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن و غيره عن معاوية بن وهب و لا أعلم ابن أبى حمزة إلّا و قد حدّثنى به أيضاً عن معاوية بن وهب قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الرّجل يكون له العبد و الأمة قد عرف ذلك فيقول قد أبق غلامى أو أمتى فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهب أ نشهد على هذا إذا كلّفناه قال نعم.
____________
(1). ميراثاً- يب.
(2). و ان- يب.
(3). بغموس- يب- اليمين الغموس هى الّتى تذر الدّيار بلاقع. اليمين الغموس هى اليمين الكاذبة الفاجرة الّتى يقطع بها الحالف مال غيره مع علمه انّ الأمر بخلافه و ليس فيها كفّارة لشدّة الذّنب فيها سمّيت بذلك لأنّها تغمس صاحبها في الإثم ثمّ في النّار فهي فعول للمبالغة و هى الّتى عقوبتها دخول النّار- مجمع. اليمين الغموس: أى الكاذبة الّتى يتعمّدها صاحبها- المنجد.
(4). شاهد- يب.
(5). فنشهد- يب.
(6). الغلام لفلان- يب.
(7). فنشهد- يب.
(8). عن- يب.
356
(15) باب حكم إحياء الحقّ بشهادة الزّور و دفع الضّرر بها عن النّفس و العِرض و عن المؤمن
380- 45626- (1) كافى 7/ 388: تهذيب 6/ 261: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يكون له على رجل الحقّ فيجحده (حقّه- كا) و يحلف أنّه (1) ليس (له- يب) عليه (2) شيء و ليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة يجوز لنا إحياء حقّه بشهادة الزّور إذا خشى (ذهابه- كا) فقال لا يجوز ذلك لعلّة التدليس (3).
فقيه 3/ 43: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يكون له على الرّجل حقّ فيجحد حقّه و يحلف أن ليس له عليه شيء و ليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة أ يجوز له إحياء حقّه بشهادة الزّور إذا خشى ذهاب حقّه قال لا يجوز ذلك لعلّة التّدليس و هذا في رواية يونس بن عبد الرّحمن عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام).
381- 45627- (2) كافى 7/ 401: عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن موسى بن بكر عن الحكم ابن أبى عقيل تهذيب 6/ 263: الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم أخى أبى عقيلة قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) إنّ لى خصماً يتكثّر (4) علىّ بالشّهود (5) الزّور و قد كرهت مكافاته مع أنّى لا أدرى أ يصلح (6) لى ذلك (7) أم لا (قال- كا) فقال (لى- كا) أما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه كان يقول لا تؤسروا أنفسكم و أموالكم بشهادات (8) الزّور فما على امرئ من وكف (9) في دينه و لا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام و سفك (10) دم حرام كان ذلك خيراً له (و كذلك مال المرء المسلم- كا).
____________
(1). ان- يب.
(2). علىّ- يب.
(3). التدنيس- خ كا.
(4). يستكثر- يب.
(5). بشهود- يب.
(6). هل يصلح- يب.
(7). ذلك لى- يب.
(8). بشهادة- يب.
(9). الوكف في اصل اللّغة الميل و الجور، ما عليك من ذلك وكف أى نقص.
(10). او سفك- يب.
358
382- 45628- (3) دعائم الإسلام 2/ 509: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال لا تأسروا أنفسكم و تذهبوا أموالكم بشهادة الزّور فما على امرئ من وكف في دينه و لا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه.
383- 45629- (4) بصائر الدّرجات 534: حدّثنا علىّ بن ابراهيم بن هاشم قال حدّثنا القاسم بن الرّبيع الورّاق عن محمد بن سنان عن صباح المدائني عن المفضّل أنّه كتب الى أبى عبد اللّه (عليه السلام) فجائه هذا الجواب من أبى عبد اللّه (عليه السلام) أمّا بعد فانّى أوصيك و نفسى بتقوى اللّه (الى أن قال) و أمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشّهادات بعضهم لبعض على غيرهم فانّ ذلك ليس هو الّا قول اللّه «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ».
إذا كان مسافراً و حضره الموت اثنان ذوا عدل من دينه فان لم يجدوا فآخران ممّن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته «تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً فَآخَرٰانِ يَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰانِ» من أهل ولايته «فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اسْمَعُوا».
و كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقضى بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعى و لا يبطل حقّ مسلم و لا يردّ شهادة مؤمن فاذا أخذ يمين المدّعى و شهادة الرّجل قضى له بحقّه و ليس يعمل بهذا فاذا كان لرجل مسلم قِبَلَ آخر حقّ يجحده و لم يكن (له- خ) شاهد غير واحد فانّه (1) اذا رفعه الى بعض ولاة الجور (2) أبطلوا حقّه و لم يقضوا فيها بقضاء رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) كان في الحقّ ان لا يبطل (3) حقّ رجل مسلم فيستخرج اللّه على يديه حقّ رجل مسلم و يأجره اللّه عز و جل و يحيى عدلًا كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يعمل به (4).
و روى نحوه في الوسائل عن بصائر الدّرجات لسعد بن عبد اللّه.
____________
(1). فهو- خ.
(2). الى ولاية الجور- خ.
(3). كان الحقّ في الجور- هكذا في المصدر و الظّاهر أنّه سهو.
(4). لا يخفى انّ ما في البصائر مغلوط و كتبنا بعضه من نسخة الوسائل.
360
384- 45630- (5) عوالى اللّئالى 1/ 314: و روى في كتاب التّكليف لابن أبى العزاقر رواه عن العالم (عليه السلام) أنّه قال من شهد على مسلم (1) بما يثلمه او يثلم ماله أو مروّته سمّاه اللّه كذّاباً (2) و إن كان صادقاً و من شهد لمؤمن ما يحيى به ماله أو يعينه على عدوّه أو يحفظ دمه سمّاه اللّه صادقاً و إن كان كاذباً.
385- 45631- (6) فقه الرّضا (عليه السلام) 307: و أروى عن العالم (عليه السلام) (و ذكر نحوه) و زاد في آخره و معنى ذلك أن يشهد له و يشهد (3) عليه فيما بينه و بين مخالف فأمّا بينه و بين موافق فليشهد له و عليه بالحقّ.
(16) باب عدم جواز إقامة الشّهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له
386- 45632- (1) كافى 7/ 388: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد تهذيب 6/ 261: أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته قلت له رجل (4) من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره و يحبسه و قد علم (اللّه عز و جل- يب) أنّه ليس (5) عنده و لا يقدر عليه و ليس لغريمه بيّنة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه (6) عن نفسه حتّى ييسّر اللّه عز و جل له و إن كان عليه الشّهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه و لا ينوى ظلمه.
387- 45633- (2) تهذيب 6/ 257: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودى عن موسى بن أكيل النّميريّ عن فقيه 3/ 30: داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول أقيموا الشّهادة على الوالدين و الولد و لا تقيموها على الأخ في الدَّين الضيّر قلت و ما الضيّر قال إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذى يدّعيه قبله خلاف ما أمر اللّه عز و جل (به- يب)
____________
(1). مؤمن- خ ل.
(2). كاذباً- ك.
(3). أو يشهد- ك.
(4). عن الرّجل- يب.
(5). أنّها ليست- يب.
(6). يدفعه- يب.
362
و رسوله (صلى الله عليه و آله) و مثل ذلك أن يكون لآخر (1) على آخر دين و هو معسر و قد أمر (2) اللّه تعالى بانتظاره (3) حتّى ييسر قال «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» و يسألك أن تقيم الشّهادة و أنت تعرفه بالعسر فلا يحلّ لك أن تقيم الشّهادة في حال العسر.
388- 45634- (3) فقيه 3/ 42: و روى عن علىّ بن سويد قال قلت لأبى الحسن الماضى (عليه السلام) يشهدنى هؤلاء على إخوانى قال نعم أقم الشّهادة لهم و إن خفت على أخيك ضرراً. قال مصنّف هذا الكتاب (رحمه الله) هكذا وجدته في نسختى و وجدت في غير نسختى (و إن خفت على أخيك ضرراً فلا).
(17) باب ما لا تقبل فيه شهادة الصّبيان قبل البلوغ و ما تقبل، و يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثّانى منه و اذا تحمّلوا الشّهادة قبل البلوغ و شهدوا بها بعده قبلت شهادتهم
389- 45635- (1) الجعفريّات 143: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال تقبل شهادة الغلام إذا احتلم و كان مرضيّاً.
390- 45636- (2) كافى 7/ 389: تهذيب 6/ 251: علىّ (بن ابراهيم- يب) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) تجوز شهادة الصّبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثّانى منه.
391- 45637- (3) كافى 7/ 389: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 252: سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصّبىّ هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثّانى (منه- يب).
392- 45638- (4) كافى 7/ 389: تهذيب 6/ 251: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة الصّبىّ قال فقال لا إلّا في القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثّانى (منه- يب).
____________
(1). لرجل- فقيه.
(2). قال- فقيه.
(3). بانظاره- فقيه.
364
393- 45639- (5) كافى 7/ 388: تهذيب 6/ 251: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبى أيّوب الخزّاز قال سألت إسماعيل ابن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال قلت و يجوز (1) أمره قال فقال إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) دخل بعائشة و هى بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته.
394- 45640- (6) الفقيه 3/ 27: و روى عن طلحة بن زيد عن الصّادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) قال شهادة الصّبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهليهم (2).
395- 45641- (7) دعائم الإسلام 2/ 408: عن علىّ (عليه السلام) (في حديث) و كان يقول شهادة الصّبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما لم يفترقوا و ينقلبوا الى أهاليهم أو يلقاهم أحد ممّن يلقّنهم القول.
396- 45642- (8) كافى 7/ 389: تهذيب 6/ 251: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (قال- كما) في الصّبىّ يشهد على الشّهادة قال إن عقله حين (3) يدرك أنّه حقّ جازت شهادته.
397- 45643- (9) تهذيب 6/ 250: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن اسماعيل ابن أبى زياد عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام). فقيه 3/ 28: و روى اسماعيل بن مسلم عن الصّادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) أنّ شهادة الصّبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها و كذلك اليهود و النّصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم و العبد إذا شهد بشهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق و قال (علىّ- خ) (عليه السلام) (و- خ) إن أعتق العبد لموضع (4) الشّهادة لم تجز شهادته.
استبصار 3/ 18: بهذا الاسناد عن علىّ (عليه السلام) انّ العبد إذا شهد ثمّ أعتق (و ذكر مثله).
فقيه قال مصنّف هذا الكتاب (رحمه الله) أمّا قوله (عليه السلام) اذا لم يردّها الحاكم قبل ان يعتق فانّه يعنى به ان يردّها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته لا لأنّه عبد لأنّ شهادة العبد جائزة و أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر.
____________
(1). أ يجوز- يب.
(2). أهلهم- ئل.
(3). حتّى- يب.
(4). للشهادة- صا.
366
قال الشيخ (رحمه الله) قوله ان أعتق لموضع الشّهادة لم تجز شهادته محمول على انّه اذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.
398- 45644- (10) الجعفريّات 143: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ علياً (عليه السلام) قال في شهادة الصّبيان إذا شهدوا (1) و هم صغار جازت إذا كبروا و لم ينسوها.
399- 45645- (11) تهذيب 6/ 252: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة الصّبىّ و المملوك فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدّون و لا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد و سألته عن الّذى يشهد على الشيء و هو صغير قد رآه في صغره ثمّ قام به بعد ما كبر قال فقال تجعل شهادته خيراً (2) من شهادة هؤلاء.
400- 45646- (12) كافى 7/ 389: تهذيب 6/ 251: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إنّ شهادة الصّبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية السّكونىّ (1) من باب (14) حكم ما لو غرق طفل من ستّة غلمان من أبواب القتل و القصاص قوله فشهد ثلاثة منهم على اثنين انّهما غرّقاه و شهد اثنان على الثّلاثة أنّهم غرّقوه فقضى علىّ (عليه السلام) بالدّية أخماساً ثلاثة أخماس على الاثنين و خُمسَين على الثلاثة.
(18) باب ما ورد في قبول شهادة المملوك و المكاتب و عدمه
قال اللّه تعالى في سورة البقرة (2): 282: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ ...».
401- 45647- (1) كافى 7/ 390: تهذيب 6/ 248: استبصار 3/ 16: علىّ ابن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن القاسم بن عروة عن بريد (بن معاوية- كما) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم إنّ (3) أوّل من ردَّ شهادة المملوك لفلان.
____________
(1). اشهدوا- خ ك.
(2). نحواً- ئل خ.
(3). و إنّ- يب.
368
402- 45648- (2) كافى 7/ 389: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعاً تهذيب 6/ 248: استبصار 3/ 15: الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطّائى عن محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في شهادة المملوك قال إذا كان عدلًا فهو جائز الشهادة إنّ أوّل من ردّ شهادت المملوك عمر بن الخطّاب و ذلك أنّه تقدّم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشّهادة تخوّفت على نفسى و إن كتمتها أثمت بربّى فقال هات شهادتك أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
403- 45649- (3) كافى 7/ 389: تهذيب 6/ 248: استبصار 3/ 15: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلًا.
404- 45650- (4) تهذيب 6/ 249: استبصار 3/ 16: الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء فقيه 3/ 28: الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) (1) قال تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب. تهذيب- استبصار- و قال العبد المملوك لا تجوز شهادته.
405- 45651- (5) تهذيب 6/ 249: استبصار 3/ 16: الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) و حمّاد عن شعيب عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) و عثمان بن عيسى عن سماعة و ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ جميعاً عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطّلاق قال إذا كان معه رجل و امرأة و قال أبو بصير و الّا فلا تجوز- و الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين امّا ان نحملها (2) على ضرب من التّقيّة لأنّها موافقة لمذاهب مَن تقدّم على أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما بيّنّاه (3) و الوجه الآخر ان نحملها على أنّ شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم و تقبل لمن عداهم لموضع التّهمة من (4) جرّهم الى مواليهم فأمّا ما تضمّن رواية الحلبىّ و سماعة و أبى بصير من أنّ شهادة المكاتب تقبل في الطّلاق اذا شهد معه رجل و امرأة يؤكّد ما قدّمناه من جواز قبول
____________
(1). أحدهما (عليهما السلام)- يب- صا.
(2). نحمل هذه الأخبار الأخيرة- صا.
(3). على ما بيّن في الأخبار الأوّلة- صا.
(4). و- صا.
370
شهادة المملوك لأنّ إدخال المرأة في الشّهادة على الطّلاق انّما هو لضربٍ من التّقيّة لأنّا (قد- صا) نبيّن (1) فيما (2) بعد (إن شاء اللّه- يب) أنّ شهادة النّساء لا تقبل في الطّلاق (أصلًا- صا).
406- 45652- (6) دعائم الإسلام 2/ 510: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل هلك و ترك أخاه فورث عنه جارية و غلامين فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أنّ المتوفّىٰ كان ينزل على هذه الجارية و أنّها ولدت غلاماً مات بعده قال تجوز شهادتهما ان كانا عدلين للجارية و يردّانِ عبدين بحسب ما كانا.
407- 45653- (7) نوادر أحمد بن محمد 159: أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال في المكاتب إذا شهد في الطّلاق و قد أعتق نصفه قال إن كان معه رجل و امرأة جازت شهادته.
408- 45654- (8) الجعفريّات 145: أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمد حدّثنى موسى قال حدّثنا أبى عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) قال في العبد إذا شهد بشهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا كان لم يردّها الحاكم قبل ان يعتق و ان كان العبد انّما أعتق لموضع الشّهادة لم تجز شهادته.
409- 45655- (9) تهذيب 6/ 279: يونس بن عبد الرّحمن عن ابن مسكان عن أبى بصير قال سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها قال فقال تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه انّك ان عجزت رددناك فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدّى أو يستيقن انّه قد عجز قال فقلت فكيف يكون بحساب ذلك قال إذا كان قد أدّى النّصف أو الثّلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقّك ما أعتق النّصف من الألفين.
410- 45656- (10) تهذيب 6/ 250: استبصار 3/ 17: الحسين بن سعيد عن فضالة عن (عثمان- يب) عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه فقال تجوز في الدّين و الشيء اليسير.
____________
(1). بيّنّا- صا.
(2). في كتابنا الكبير- صا.
372
411- 45657- (11) تهذيب 6/ 250: استبصار 3/ 17: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير (و فضالة جميعاً- يب) عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المكاتب تجوز شهادته فقال في القتل وحده. حمل الشيخ (رحمه الله) هذا الخبر في الاستبصار على التّقيّة أو على أنّ شهادتهم لا تقبل لمواليهم (و قال (رحمه الله)) لأنّه اذا جاز قبول شهادته في القتل جاز في كلّ شيء.
412- 45658- (12) دعائم الإسلام 2/ 510: عن علىّ و أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهم السلام) أنّهم قالوا شهادة العبد لغير مواليه جائزة اذا كان عدلًا قال اللّه عز و جل «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ» فالعبد من الرّجال.
413- 45659- (13) فقه الرّضا (عليه السلام) 261: تجوز شهادة العبد لغير صاحبه.
414- 45660- (14) استبصار 3/ 16: أبو جعفر محمد بن علىّ بن الحسين بن بابويه باسناده عن احمد بن محمد عن تهذيب 6/ 249: فقيه 3/ 26: الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم.
415- 45661- (15) تهذيب 6/ 249: استبصار 3/ 16: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد (بن محمد- صا) عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم.
416- 45662- (16) تفسير الإمام 656: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) كنّا نحن مع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و هو يذاكرنا بقوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ» قال أحراركم دون عبيدكم فانّ اللّه شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشّهادات و عن أدائها.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (18) حكم المملوكين إذا ادّعيا أنّ مالكهما أعتقهما و أشهدهما أنّ حمل جاريته منه من أبواب الوصايا (ج 24) ما يدلّ على ذلك و في باب (6) أنّ المكاتب إذا أدّىٰ شيئاً من مكاتبته أعتق بقدر ما أدّى من أبواب المكاتبة و باب (21) حكم المكاتب في الحدود ما يناسب الباب و في رواية اسماعيل (9) من باب (17) ما لا تقبل فيه شهادة الصّبيان قبل البلوغ من أبواب الشّهادة ج 30 قوله (عليه السلام) و العبد إذا شهد بشهادة ثمّ أعتق جازت شهادته اذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق و قال (عليه السلام) و ان أعتق العبد لموضع الشّهادة لم تجز شهادته.
و يأتى في رواية صفوان (5) من باب (23) عدم جواز شهادة الأجير لصاحبه قوله و كذلك العبد اذا أعتق جازت شهادته.
374
(19) باب ما تجوز فيه شهادة النّساء و ما لا تجوز
قال اللّه تعالى في سورة البقرة (2): 282: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ ...».
417- 45663- (1) كافى 7/ 390: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج استبصار 3/ 26: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج تهذيب 6/ 266:
الحسين بن سعيد عن جميل بن درّاج و (محمد- كا) ابن حمران عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قالا قلنا أ تجوز شهادة النّساء في الحدود فقال في القتل وحده إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
418- 45664- (2) تهذيب 6/ 267: استبصار 3/ 27: الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال فقيه 3/ 31: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة (بحساب شهادة المرأة- يب صا).
419- 45665- (3) تهذيب 6/ 267: استبصار 3/ 27: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد بن حسّان عن (ابن- يب) أبى عمران عن عبد اللّه بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل انّه دفع صبيّاً في بئر فمات قال على الرّجل ربع دية الصّبىّ بشهادة المرأة. فقيه 3/ 32: سأل عبد اللّه بن الحكم أبا عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر مثله.
420- 45666- (4) تهذيب 6/ 267: استبصار 3/ 27: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن ربعى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تجوز شهادة النّساء في القتل. جوّز الشيخ (رحمه الله) ان يحمل على عدم قبول شهادتهنّ في القَوَد أو يحمل على عدم القبول اذا لم يكن معهنّ رجال.
421- 45667- (5) تهذيب 6/ 265: استبصار 3/ 24: ابن أبى عمير عن حمّاد عن ربعىّ عن محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم تجز في الرّجم و لا تجوز شهادة النّساء في القتل. قال الشيخ (رحمه الله) هذا الخبر محمول على انّه اذا لم يُعدّل الرّجال و النّساء أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشّهادة في إيجاب الرّجم فأمّا مع تكامل شروطه فانّه يوجب الرّجم حسب ما قدّمناه.
380
433- 45679- (17) تهذيب 6/ 269: استبصار 3/ 29: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 392: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّه (عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)- كا- صا) قال سألته عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة أ تجوز شهادتها أم لا (تجوز- كا- صا) فقال تجوز شهادة النّساء في المنفوس و العُذرة.
434- 45680- (18) تهذيب 6/ 270: استبصار 3/ 30: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته تجوز شهادة النّساء وحدهنّ قال نعم في العُذرة و النّفساء.
435- 45681- (19) تهذيب 6/ 270: استبصار 3/ 30: الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها قال تجوز شهادة النّساء في العذرة و المنفوس و قال تجوز شهادة النّساء في الحدود مع الرّجل (1).
436- 45682- (20) تهذيب 6/ 270: استبصار 3/ 31: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد اللّه بن سنان (2) قال سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة أ تجوز شهادتها فقال لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس و العذرَة. قال الشيخ (رحمه الله) فالوجه في هذا الخبر ما قدّمناه في خبر أحمد بن هلال من أنّه لا تقبل شهادتها في جميع الوصيّة و إن جاز قبولها في الرّبع منها على ما بيّنّاه.
437- 45683- (21) تهذيب 6/ 271: محمد بن علىّ بن محبوب عن العبيدىّ عن خراش عن فقيه 3/ 32: زرارة عن أحدهما (3) (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزّنا، فقالت أنا بكر فنظر اليها النّساء فوجدنها بكراً قال تقبل شهادة النّساء.
438- 45684- (22) تهذيب 6/ 271: أحمد بن محمد عن البرقىّ عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادّعت انّها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فان شهدن صدّقت و إلّا فهي كاذبة. و تقدّم مثلها في باب (11) حدّ يأس المرأة من المحيض من أبواب الحيض.
____________
(1). الرّجال- صا.
(2). بن سليمان- صا.
(3). أحدهم (عليهم السلام)- يب.
382
439- 45685- (23) فقيه 3/ 31: سأل عبيد اللّه بن علىّ الحلبىّ أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و شهادة النّساء في المنفوس و العذرة.
440- 45686- (24) المناقب 4/ 404: و قال المتوكّل لا بن السّكّيت اسأل ابن الرّضا (عليه السلام) مسألة عوصاء بحضرتى (الى أن قال (عليه السلام)) فأمّا شهادة امرأة وحدها الّتى جازت فهي القابلة الّتى جازت شهادتها مع الرّضا فان لم يكن رضى فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرّجل للضّرورة لأنّ الرّجل لا يمكنه ان يقوم مقامهما (مقامها- خ) فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.
تحف العقول 479: عن أبى الحسن علىّ بن محمد (عليهما السلام) في حديث قال و أمّا شهادة المرأة وحدها و ذكر نحوه. الاختصاص 95: عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادىّ عن موسى بن محمد بن علىّ بن موسى سأله ببغداد في دار الفطن قال قال موسى كتب إلىّ يحيى بن أكثم يسألنى عن عشر مسائل أو تسعة فدخلت على أخى فقلت له جعلت فداك إنّ ابن أكثم كتب إلىّ يسألنى عن مسائل أفتيه فيها فضحك (الى أن قال) (عليه السلام) و أمّا شهادة المرأة التى جازت وحدها و ذكر نحوه.
441- 45687- (25) كافى 7/ 392: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 268: استبصار 3/ 29: أحمد بن محمد عن (الحسن- يب- صا) بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امرأته و هى حامل فوضعت بعد موته غلاماً ثمّ مات الغلام بعد ما وقع الى الأرض فشهدت المرأة الّتى قبلتها أنّه استهلّ و صاح حين وقع الى الأرض ثمّ مات قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
442- 45688- (26) تهذيب 6/ 270: استبصار 3/ 31: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.
قال محمد بن الحسن في الاستبصار هذا الخبر و الخبر المتقدّم ينبغى أن يكون العمل عليه من انّ شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار شهادتها و هو الرّبع من ميراث المولود و تحمل الأخبار الّتى قدّمناها من أنّه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالاطلاق على هذا التّقييد لئلّا تتناقض الأخبار و لا تتناقض الأحكام.
376
422- 45668- (6) كافى 7/ 391: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 264: استبصار 3/ 23: أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير قال سألته عن شهادة النّساء قال تجوز شهادة النّساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرّجال ينظرون إليه و تجوز شهادة النّساء في النّكاح إذا كان معهنّ رجل و لا تجوز في الطّلاق و لا في الدّم غير أنّها تجوز شهادتها (1) في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة.
423- 45669- (7) كافى 7/ 392: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 265: استبصار 3/ 24: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الخارقى (2) قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول تجوز شهادة النّساء فيما لا يستطيع الرّجال ان ينظروا اليه و يشهدوا عليه و تجوز شهادتهنّ في النّكاح و لا تجوز في الطّلاق و لا في الدّم و تجوز في حدّ الزّنا إذا كان (3) ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز إذا كان رجلان أربع نسوة (و لا تجوز شهادتهنّ- كما) في الرّجم.
424- 45670- (8) كافى 7/ 391: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب تهذيب 6/ 264: استبصار 3/ 23: أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرّضا (عليه السلام) قال قلت له تجوز شهادة النّساء في نكاح أو طلاق أو في رجم قال تجوز شهادة النّساء فيما لا يستطيع الرّجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل و تجوز شهادتهنّ في النّكاح إذا كان معهنّ رجل و تجوز شهادتهنّ في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزّنا و الرّجم و لا تجوز شهادتهنّ في الطّلاق و لا في الدّم.
425- 45671- (9) فقيه 3/ 31: روى صفوان بن يحيى عن محمد بن فضيل عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن شهادة النّساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم قال تجوز شهادة النّساء فيما لا يستطيع الرّجال النّظر اليه و تجوز في النّكاح إذا كان معهنّ رجل و لا تجوز في الطّلاق و لا في الدّم و تجوز في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتين و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة.
____________
(1). شهادتهنّ- يب- صا.
(2). الحارثى- كا- المخارفى- الخازفى- خ صا.
(3). كانوا- يب صا.
378
426- 45672- (10) نوادر أحمد بن محمد 160: أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (عليه السلام) و تجوز شهادة النّساء في كلّ ما لم يجز للرّجال النّظر إليه.
427- 45673- (11) كافى 7/ 391: (علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى معلّق) عن تهذيب 6/ 264:
استبصار 3/ 23: يونس (بن عبد الرّحمن- يب- صا) عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تجوز شهادة النّساء في رؤية الهلال و لا تجوز في الرّجم شهادة رجلين و أربع نسوة و تجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان و قال تجوز شهادة النّساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرّجال النّظر إليه و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (1).
428- 45674- (12) فقه الرّضا (عليه السلام) 262: و تقبل شهادة النّساء في النّكاح و الدَّين و في كلّ ما لا يتهيّأ للرّجال أن ينظروا اليه و لا تقبل في الطّلاق و لا في رؤية الهلال و تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال و لا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة و رجلين.
429- 45675- (13) و فيه 298: و تجوز شهادة امرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها و يجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت (2) من ساعته.
430- 45676- (14) و فيه 308: أروى عن العالم (عليه السلام) أنّه تجوز شهادة النّساء في الدّم و القَسامَة و التّدبير و روى أنّه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصّبىّ و نروى أنّه تجوز شهادة القابلة وحدها.
431- 45677- (15) كافى 7/ 391: (علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى- معلّق) عن تهذيب 6/ 271:
يونس (بن عبد الرّحمن- يب) عن عبد الرّحمن (3) بن بكير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال تجوز شهادة النّساء في العُذرة و كلّ عيب لا يراه الرّجال (4).
432- 45678- (16) كافى 7/ 392: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 268: استبصار 3/ 29: سهل بن زياد عن ابن أبى نصر عن داود بن سرحان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أجيز شهادة النّساء في الغلام (5) صاح أم (6) لم يصح و في كلّ شيء لا ينظر إليه الرّجال (7) تجوز شهادة النّساء فيه.
____________
(1). أى في ربع ميراث المستهلّ (آت).
(2). و يموت- ك.
(3). عبد اللّه- كا.
(4). الرّجل- يب.
(5). الصّبىّ- يب- صا.
(6). أو- يب- صا.
(7). الرّجل- يب- صا.
384
443- 45689- (27) تهذيب 6/ 271: أحمد بن محمد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلّ أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدّلت.
444- 45690- (28) كافى 7/ 156: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن- معلّق) ابن محبوب تهذيب 6/ 271: محمّد بن علىّ بن محبوب عن ابن محبوب استبصار 3/ 31: محمّد بن علىّ بن محبوب باسناده عن (عبد اللّه- كا) بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ و صاح في الميراث و يورث الرّبع من الميراث بقدر شهادة امرأة (واحدة- كا) قلت فان كانتا (1) امرأتين قال تجوز شهادتهما في النّصف من الميراث.
445- 45691- (29) الجعفريّات 145: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يجيز شهادة القابلة على استهلال الصّبىّ اذا كانت مرضيّة.
446- 45692- (30) تهذيب 6/ 284: أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن موسى استبصار 3/ 30:
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى عن يزيد ابن اسحاق عن هارون بن حمزة عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.
447- 45693- (31) تهذيب 6/ 269: استبصار 3/ 30: الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) قال لا تجوز شهادة النّساء في الهلال و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ قال نعم في العذرة و النّفساء.
448- 45694- (32) تهذيب 6/ 269: استبصار 3/ 30: فامّا ما رواه سعد بن عبد اللّه عن محمد بن خالد و علىّ بن حديد عن علىّ بن النّعمان (عن داود بن الحصين و محمد بن الحسين ابن أبى الخطّاب و الهيثم ابن أبى مسروق النّهديّ عن علىّ بن النّعمان- يب) عن داود بن الحصين عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (في حديث طويل- يب) قال لا تجوز شهادة النّساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين و لا بأس في الصّوم بشهادة النّساء و لو امرأة واحدة. (قال الشيخ (رحمه الله) فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهاراً و احتياطاً دون أن يكون ذلك واجباً).
____________
(1). كانت- يب.
388
453- 45699- (37) تهذيب 6/ 266: استبصار 3/ 27: يونس بن عبد الرّحمن عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام قال سألته عن شهادة النّساء قال فقال لا تجوز شهادة النّساء في الرّجم الّا مع ثلاثة رجال و امرأتين فان كان رجلان و أربع نسوة فلا تجوز في الرّجم قال فقلت أ تجوز شهادة النّساء مع الرّجال في الدّم فقال نعم.
454- 45700- (38) دعائم الإسلام 2/ 514: و عن علىّ و أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهم السلام) أنّهم قالوا يجوز في النّكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النّساء و العبيد و لا تجوز شهادة النّساء في الطّلاق و لا في الحدود و تجوز في الأموال و فيما لا يطَّلع عليه إلّا النّساء من النّظر إلى النّساء و الاستهلال و النّفاس (1) و الولادة و الحيض و أشباه ذلك و تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضيّة و شهادة النّساء في القتل لطخ (2) تكون معه القَسامَة.
455- 45701- (39) تهذيب 6/ 281: استبصار 3/ 26: سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و علىّ بن حديد عن علىّ بن النّعمان عن داود بن الحصين عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن شهادة النّساء في النّكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة فقال لا بأس به ثمّ قال لى ما يقول في ذلك فقهاؤكم قلت يقولون لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين فقال كذبوا لعنهم اللّه هوّنوا و استخفّوا بعزائم اللّه و فرائضه و شدّدوا و عظّموا ما هوّن اللّه انّ اللّه أمر في الطّلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد و النّكاح لم يجئ عن اللّه في تحريمه (3) فسنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في ذلك الشّاهدين تأديباً و نظراً لئلّا ينكر الولد و الميراث و قد ثبت (4) عقدة النّكاح و يستحلّ الفرج و لا أن يشهد و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة امرأتين في النّكاح عند الإنكار و لا يجيز في الطّلاق إلّا شاهدين (5) عدلين قلت فانّىٰ ذكر اللّه تعالى (و قوله- يب) «فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ» فقال ذلك في الدَّين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدّعى إذا لم تكن (6) امرأتان قضى بذلك رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم.
____________
(1). النّفساء- خ.
(2). اللّطخ الشيء اليسير- اللّسان ج 3.
(3). عزيمة- صا.
(4). ثبتت- صا.
(5). بشاهدين- صا.
(6). يكن- صا.
386
449- 45695- (33) تهذيب 6/ 269: استبصار 3/ 30: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حمّاد بن عثمان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تقبل شهادة النّساء في رؤية الهلال و لا (يقبل- يب) في الهلال (1) إلّا رجلان عدلان.
450- 45696- (34) كافى 7/ 390: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 6/ 269:
استبصار 3/ 29: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد (بن عثمان- كما) عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سئل هل تقبل (2) شهادة النّساء في النّكاح فقال تجوز إذا كان معهنّ رجل و كان علىّ (عليه السلام) يقول لا أجيزها في الطّلاق قلت تجوز شهادة النّساء مع الرّجل في الدَّيْنِ قال نعم و سألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و قال (3) تجوز (4) شهادة النّساء في (الدَّين و- كما) في المنفوس و العُذرة و حدّثنى من سمعه يحدّث أنّ أباه أخبره انّ (5) رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أجاز شهادة النّساء في الدّين مع يمين الطّالب يحلف باللّه إنّ حقّه لحقّ.
451- 45697- (35) كافى 7/ 391: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 265: استبصار 3/ 24: سهل بن زياد عن ابن أبى نجران عن مثنّى الحنّاط عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النّساء تجوز في النّكاح قال نعم و لا تجوز في الطّلاق قال (6) و قال علىّ (عليه السلام) تجوز شهادة النّساء في الرّجم إذا كان (7) ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان أربع نسوة و رجلان (8) فلا تجوز في الرّجم قلت تجوز شهادة النّساء مع الرّجال في الدّم قال لا.
452- 45698- (36) تهذيب 6/ 267: استبصار 3/ 27: الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن (أبى الصّباح- يب) الكنانىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال علىّ (عليه السلام) شهادة النّساء تجوز في النّكاح و لا تجوز في الطّلاق و قال إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان جاز في الرّجم و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز و قال تجوز شهادة النّساء في الدّم مع الرّجال.
____________
(1). الطّلاق- صا.
(2). سئل عن شهادة النّساء- يب.
(3). قال- يب- صا.
(4). و تجوز- يب صا.
(5). عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه أجاز- يب صا.
(6). و قال قال- يب.
(7). كانوا- يب صا.
(8). و رجلين- يب.
390
456- 45702- (40) تهذيب 6/ 280: استبصار 3/ 25: أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرّضا (عليه السلام) هل تجوز شهادة النّساء في التّزويج من غير أن يكون معهنّ رجل قال لا هذا لا يستقيم.
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أحد الوجهين أحدهما أن يكون ورد مورد التّقيّة لأنّا قد بيّنّا أنّه ليس من شرط صحّة التّزويج الإشهاد أصلًا فكيف اذا حصل هناك شهادة النّساء و الوجه الثّانى أن يكون محمولًا على ضربٍ من الكراهية و ترك الأفضل لأنّ الأفضل إشهاد الرّجال على النكاح دون النّساء.
457- 45703- (41) تهذيب 6/ 281: محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد استبصار 3/ 25:
أحمد بن محمد عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) أنّه كان يقول شهادة النّساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود (اللّه- صا) إلّا في الدّيون و ما لا يستطيع الرّجل (1) النّظر إليه- قال الشيخ (رحمه الله) في التّهذيب يحتمل أن يكون خرج مخرج التّقيّة.
458- 45704- (42) علل الشّرائع 508: عيون الأخبار 2/ 95: بالإسناد المتقدّم في باب (16) كيفيّة الوضوء من أبوابه ج 2 عن ابن سنان فيما كتب إليه الرّضا (عليه السلام) في العلل و علّة ترك شهادة النّساء في الطّلاق و الهلال لضعفهنّ عن الرّؤية و محاباتهنّ (2) (في- العيون) النّساء (في- العلل) الطّلاق فلذلك لا يجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا يجوز للرّجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم و في كتاب اللّه تبارك و تعالى «اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ» مسلمين «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» كافرين و مثل شهادة الصّبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.
459- 45705- (43) الهداية 45: قال الصّادق (عليه السلام) و لا تقبل شهادة النّساء في الطّلاق و لا في رؤية الهلال.
460- 45706- (44) كافى 7/ 391: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبى أيّوب الخزّاز عن محمد بن مسلم قال قال لا تجوز شهادة النّساء في الهلال و لا في الطّلاق و قال سألته عن النّساء تجوز شهادتهنّ قال فقال في العُذرة و النّفساء.
____________
(1). الرّجال- صا.
(2). حاباه: نصره و اختصّه و مال اليه.
392
461- 45707- (45) تهذيب 6/ 271: أحمد بن محمد عن تهذيب 6/ 263: استبصار 3/ 22: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 32: حمّاد (بن عثمان- يب 263) عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أجاز شهادة النّساء في الدَّين و ليس معهنّ رجل.
462- 45708- (46) تهذيب 6/ 272: استبصار 3/ 31: محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدّثنى الثّقة عن أبى الحسن (عليه السلام) قال إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز.
463- 45709- (47) فقيه 3/ 32: و في رواية أخرى ان كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث و ان كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث و ان كنّ أربعاً جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه.
464- 45710- (48) تهذيب 6/ 270: استبصار 3/ 31: الحسين بن سعيد عن صفوان عن (1) محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال تجوز شهادة المرأة في الشيء الّذى ليس بكثير و (2) الأمر الدّون و لا تجوز في الكثير.
465- 45711- (49) كافى 7/ 390: تهذيب 6/ 264: استبصار 3/ 23: علىّ ابن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن شهادة النّساء في الرّجم فقال إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و اذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرّجم.
466- 45712- (50) تهذيب 6/ 265: استبصار 3/ 24: ابو القاسم (3) بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد ابن أبى عبد اللّه البرقىّ عن أبيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال لا تجوز شهادة النّساء في الحدود و لا (في- يب) القَوَد.
467- 45713- (51) تهذيب 6/ 265: استبصار 3/ 24: ابو القاسم (4) بن قولويه عن عبيد اللّه بن الفضل (5) بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندىّ قال حدّثنا موسى بن اسماعيل عن أبيه قال حدّثنى أبى عن أبيه عن جدّه (عن علىّ- يب) (عليه السلام) قال كان علىّ (بن أبى طالب- يب) (عليه السلام) يقول لا تجوز شهادة النّساء في الحدود و لا قَوَد. قال الشيخ (رحمه الله) فما تضمّن هذان
____________
(1). و- صا.
(2). في- يب.
(3). جعفر بن محمد- صا.
(4). جعفر بن محمد- صا.
(5). عبد اللّه بن المفضّل- صا.
398
474- 45720- (6) تهذيب 6/ 247: الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه قال نعم و عن شهادة الرّجل لامرأته قال نعم و المرأة لزوجها قال لا إلّا أن يكون معها غيرها.
475- 45721- (7) كافى 7/ 393: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علىّ ابن الحكم عن أبى المغراء عن الحلبىّ قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) تجوز شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه.
476- 45722- (8) كافى 7/ 393: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه فقال تجوز.
تهذيب 6/ 248: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة الولد لوالده و الوالد لولده (و ذكر مثله).
477- 45723- (9) كافى 7/ 393: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 248: أحمد بن محمد عن فقيه 3/ 26: (الحسن- فقيه) بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن مروان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أو قال سأله بعض أصحابنا (1) عن الرّجل يشهد لأبيه (أو الأب يشهد لابنه- كا) أو الأخ لأخيه (أو الرّجل لامرأته- فقيه) قال لا بأس (بذلك- كا- فقيه) إذا كان خيراً جازت (2) شهادته لأبيه و الأب لابنه و الأخ لأخيه.
478- 45724- (10) الجعفريّات 142: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ الحسين بن علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) شهد لأبيه علىّ (عليه السلام) شهادة قد سرع شهادته (3) فقال علىّ (عليه السلام) تالون (4) و قالون بالرّوميّة أى جيّد.
479- 45725- (11) الهداية 75: و تقبل شهادة الأخ لأخيه و عليه و تقبل شهادة الولد لوالده و لا تقبل عليه.
480- 45726- (12) الجعفريّات 142: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) انّه كان لا يجيز شهادة الابن على أبيه و كان يجيز شهادة الابن لأبيه.
____________
(1). أصحابه- فقيه.
(2). تقبل- فقيه.
(3). بشهادته- ك.
(4). قالون- ك.
396
من باب (37) انّ المرأة اذا شهد عليها بالزّنا و شهدت لها النّساء بالبكارة قبلت شهادتهنّ قوله أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت فأمر النّساء فنظرن اليها فقلن هى عذراء فقال (عليه السلام) ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّه عز و جل و كان يجيز (عليه السلام) شهادة النّساء في مثل هذا.
و لاحظ سائر أحاديث هذا الباب فانّ فيها ما يقرب ذلك و يدلّ على حكم الباب.
(20) باب جواز شهادة الرّجل لامرأته و بالعكس و الولد لوالده و بالعكس و الأخ لأخيه و حكم شهادة الولد على والده
469- 45715- (1) كافى 7/ 393: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 247: أحمد بن محمد (بن عيسى- كما) عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن مروان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أو (1) قال سأله بعض أصحابنا عن الرّجل يشهد لامرأته قال إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته.
470- 45716- (2) كافى 7/ 392: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 247: أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن أبى المغراء (2) عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال تجوز شهادة الرّجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
471- 45717- (3) دعائم الإسلام 2/ 509: روّينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه سئل عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الإخوة و القرابات و الزّوجين بعضهم لبعض فقال تجوز شهادة العدول منهم بعضهم لبعض روّينا ذلك عن علىّ (عليه السلام) و ليس عندنا فيه اختلاف.
472- 45718- (4) الجعفريّات 143: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة الزّوج لزوجته و كان يجيز شهادة الزوج على زوجته.
473- 45719- (5) فقه الرّضا (عليه السلام) 260: و اعلم أنّه لا يجوز شهادة شارب الخمر و لا اللّاعب بالشّطرنج و النّرد و لا مقامر و لا متّهم و لا تابع لمتبوع و لا أجير (مشهور- خ) لصاحبه و لا امرأة لزوجها و لا المشهور بالفسق و الفجور و لا المرابى و تجوز شهادة الرّجل لامرأته و شهادة الولد لوالده و تجوز شهادة الوالد على ولده و تجوز شهادة الأعمى إذا أثبت و شهادة العبد لغير صاحبه.
____________
(1). انّه قال سأله بعض أصحابنا- يب.
(2). أبى المعزا- يب.
394
الخبران يحتمل أن يكون المراد به انّه لا يقبل شهادتهنّ في الحدود سوى الرّجم.
الجعفريّات 118: باسناده عن علىّ (عليه السلام) مثله. دعائم الإسلام 2/ 408: عن علىّ (عليه السلام) مثله.
468- 45714- (52) دعائم الإسلام 2/ 451: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لا تجوز شهادة النّساء في الحدود و لا شهادة السّماع و لا يجوز في الزّنا أقلّ من أربعة كما قال اللّه عز و جل و إن شهد عليه ثلاثة و لم يأت الرّابع جلدوا حدّ القاذف و إن شهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب بهم الحدّ و لا يجب برجلين و أربع نسوة و يضربون (1) حدّ القاذف.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (17) حكم شهادة المرأة في الوصيّة من ابوابها ج 24 ما يدلّ على ذلك فراجع. و في رواية حسين بن خالد (4) من باب (45) أنّ من أوصىٰ لأمّ ولده أعتقت من الثلث قوله رجل مات و له أمّ ولد و قد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ثمّ مات قال فكتب (عليه السلام) لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخادم غير المتّهمين و في رواية جابر (12) من باب (26) جملة ممّا يحرم على النّساء من أبواب جملة من أحكام الرّجال و النّساء الاجانب ج 25 قوله 7 و لا يجوز شهادة النّساء في شيء في الحدود و لا يجوز شهادتهنّ في الطّلاق و لا في رؤية الهلال و تجوز شهادتهنّ فيما لا يحلّ للرّجل النّظر اليه. و لاحظ باب (8) انّه لا طلاق الّا على سنّة أو عدّة و لا طلاق الّا على طهر من غير جماعٍ ببيّنةٍ من الرّجال دون النّساء من أبواب الطّلاق ج 27 فانّ فيه ما يدلّ على ذلك.
و يأتى في الباب التّالى ما يدلّ على بعض المقصود فراجع. و في رواية ابن أبى يعفور (14) من باب (24) ما يعتبر في الشّاهد من العدالة من ابواب الشهادات قوله (عليه السلام) تقبل شهادة المرأة و النّسوة اذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالسّتر و العفاف الخ. و في بعض أحاديث باب (38) أنّ الحقوق الماليّة تثبت بشاهد و يمين صاحب الحقّ ما يدلّ على قبول شهادة النساء في الدَّيْن. و في رواية الحلبىّ (1) من باب (36) انّه إذا شهد على المحصَن ثلاثة رجال و امرأتان فعليه الرّجم من أبواب حدّ الزّنا ج 30 قوله سئل عن رجل محصَن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان قال (عليه السلام) وجب عليه الرّجم و ان شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حدّ الزّانى. و في رواية السّكونىّ (1)
____________
(1). يجلدون- خ.
400
481- 45727- (13) تهذيب 6/ 286: محمد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم ابن هاشم عن الحسين بن يزيد النّوفليّ عن اسماعيل ابن أبى زياد السّكونىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً و معه شاهد آخر.
482- 45728- (14) الجعفريّات 143: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ (عليهم السلام) انّه قال شهادة الأخ لأخيه جائزة إذا كان مرضيّاً معه رجل آخر.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (1) انّ من دُعىَ الى تحمّل الشّهادة فعليه ان يتحمّلها و يؤدّيها من الآيات و الأخبار ما يناسب الباب بالعموم و الاطلاق من ابواب الشهادات. و لاحظ باب (2) وجوب إقامة الشّهادة للعامّة و سائر الأبواب المربوطة بأداء الشّهادة.
(21) باب عدم قبول شهادة الشّريك لشريكه فيما هو شريك فيه و قبولها في غيره و حكم شهادة بعض الرفقة لبعض
483- 45729- (1) الجعفريّات 143: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة الشّريك لشريكه و كان يجيز شهادة الشّريك على شريكه.
484- 45730- (2) دعائم الإسلام 2/ 511: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لا تجوز شهادة الشّريك لشريكه فيما هو بينهما و تجوز في غير ذلك ممّا ليس فيه شركة و في المواريث و العتق و الدّماء و الطّلاق و النّكاح و الجنايات و أشباه ذلك.
485- 45731- (3) المقنع 133: فقه الرّضا (عليه السلام) 261: لا تجوز شهادة الرّجل لشريكه إلّا فيما لا يعود نفعه عليه.
486- 45732- (4) الهداية 75: و لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما يعود نفعه عليه.
487- 45733- (5) تهذيب 6/ 246: استبصار 3/ 15: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمّن أخبره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال تجوز شهادته إلّا في شيء له فيه نصيب.
فقيه 3/ 27: و روى فضالة عن أبان قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) (و ذكر مثله).
402
488- 45734- (6) دعائم الإسلام 2/ 509: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال من شهد شهادة له فيها (1) حظّ لم تجز شهادته له و لا لغيره ممّن شهد له معه.
489- 45735- (7) كافى 7/ 394: أبو علىّ الأشعرىّ عن أحمد بن محمد بن عيسى و حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعاً عن أحمد بن الحسن الميثمىّ عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد قال لا تجوز شهادتهما.
490- 45736- (8) تهذيب 6/ 246: استبصار 3/ 15: الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد و شهد الاثنان قال تجوز. قال الشيخ (رحمه الله) في استبصار فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّهما شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة.
491- 45737- (9) كتاب الاستغاثة 16: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) (لأبى بكر) أ فتحكم فينا بغير ما تحكم به في غيرنا (2) قال فكيف ذلك قال انّ الّذين يزعمون أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال ما تركناه فهو صدقة و أنت ممّن له في هذه الصّدقة اذا صحّت نصيب و أنت فلا تجيز شهادة الشّريك لشريكه فيما يشاركه فيه و تركة الرّسول (صلى الله عليه و آله) بحكم الإسلام في أيدينا الى أن تقوم البيّنة العادلة بانّها لغيرنا فعلى من ادّعى ذلك علينا إقامة البيّنة ممّن لا نصيب له فيما يشهد به علينا و علينا اليمين فيما ننكره فقد خالفت حكم اللّه تعالى و حكم رسوله (صلى الله عليه و آله) إذ قبلت شهادة الشّريك في الصّدقة و طالبتنا بإقامة البيّنة على ما ننكره ممّا ادّعوه علينا فهل هذا إلّا ظلم و تحامل.
492- 45738- (10) كافى 7/ 394: تهذيب 6/ 264: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 3/ 25: علىّ بن أسباط عن محمد بن الصّلت قال سألت أبا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق (3) فقطع عليهم الطّريق فأخذوا (4) اللّصوص فشهد بعضهم لبعض قال لا تقبل شهادتهم إلّا باقرار (5) من اللّصوص أو شهادة (من- كا- صا) غيرهم عليهم.
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية سماعة (30) من باب (24) ما يعتبر في الشّاهد من العدالة قوله سألته
____________
(1). فيما له- ك.
(2). المسلمين- ك.
(3). الطّريق- يب.
(4). فأخذ- فقيه.
(5). بالاقرار- فقيه.
404
عمّن يردّ من الشّهود فقال (عليه السلام) المريب و الخصم و الشّريك. و في مرسلة فقيه (31) قوله لا تجوز شهادة أجير أو شريك.
(22) باب جواز شهادة الوصيّ للميّت و الوارث و عليهما الّا فيما هو وصىّ فيه
493- 45739- (1) كافى 7/ 394: محمد بن يحيى قال فقيه 3/ 43: كتب محمد بن الحسن (الصّفّار- فقيه) رضى الله عنه الى أبى محمد (عليه السلام) تهذيب 6/ 247: محمد بن الحسن الصّفّار قال كتبت الى أبى محمد (عليه السلام) هل تقبل شهادة الوصيّ لِلميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل! فوقّع (عليه السلام) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين و كتب (1) أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيرٍ (2) أو كبيرٍ (3) بحقّ له على الميّت أو على غيره و هو القابض لِلوارث الصّغير و ليس لِلكبير بقابض فوقّع (عليه السلام) نعم (و- فقيه) ينبغى لِلوصىّ أن يشهد بالحقّ و لا يكتم الشّهادة (4) و كتب (5) أ وَ تقبل شهادة الوصيّ على الميّت (بدين- فقيه) مع شاهد آخر عدل فوقّع (عليه السلام) نعم من بعد يمين.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (1) انّ من دُعىَ الى تحمّل الشّهادة فعليه أن يتحمّلها و يؤدّيها من ابواب الشهادات ما يدلّ على ذلك بالعموم و الاطلاق من الآيات و الأخبار.
(23) باب عدم جواز شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيراً له و جواز شهادة الضّيف
494- 45740- (1) كافى 7/ 394: تهذيب 6/ 246: استبصار 3/ 21: محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علىّ (بن فضّال- صا) عن أبيه عن علىّ بن عقبة
____________
(1). كتبت- يب- و كتب اليه- فقيه.
(2). صغيراً- فقيه.
(3). كبيراً- فقيه.
(4). شهادته- فقيه.
(5). كتبت- يب- و كتب اليه- فقيه.
406
عن موسى بن أكيل النّميرى عن العلاء بن سيّابة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير. قال الشيخ (رحمه الله) ينبغى أن يخصّ و يقيّد بحال كونه أجيراً لمن هو أجير له فامّا لغيره أو له بعد مفارقته له فانّه لا بأس بها على كلّ حال.
495- 45741- (2) دعائم الإسلام 2/ 511: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه سئل عن شهادة الأجير و التّابع فقال هذا ظنين لا تجوز شهادته.
496- 45742- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 260: و اعلم أنّه لا تجوز شهادة أجير لصاحبه.
497- 45743- (4) تهذيب 6/ 258: استبصار 3/ 21: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن فقيه 3/ 27: سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بشهادة الضّيف إذا كان عفيفاً صائناً قال و تكره شهادة الأجير لصاحبه و لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس بها له بعد (1) مفارقته.
498- 45744- (5) تهذيب 6/ 257: استبصار 3/ 21: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادته ثمّ فارقه أ تجوز شهادته له بعد أن يفارقه قال نعم و كذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (1) أنّ من دُعِىَ الى تحمّل الشّهادة فعليه أن يتحمّلها و يؤدّيها من الآيات و الأخبار ما يدلّ على الجواز بالعموم و الاطلاق.
و يأتى في رواية سماعة (30) من باب (24) ما يعتبر في الشّاهد من العدالة قوله (عليه السلام) و الأجير و العبد و التّابع و المتّهم كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم. و في مرسلة فقيه (31) قوله (عليه السلام) لا تجوز شهادة أجير. و في رواية صفوان (12) من باب (30) جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل قوله رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه قال نعم.
____________
(1). عند- خ- فقيه.
408
(24) باب ما يعتبر في الشّاهد من العدالة و بيان ما تعرف به و ما ورد في عدم قبول شهادة الظّنين و الفاسق و الحاسد و الجالس مع البطّالين و المختلف الى الكُهّان
و المنكر للسّنن و من يلعب بالكلاب و الخائن و الخصم و شارب الخمر
و اللّاعب بالشّطرنج و النّرد و المقامر و الباغى و المتهتّك و الفحّاش
و ذي مخزية في الدّين و ذي الشّحناء و المُريب و دافع مغرم و ذي الحِقْد
و الخادم و الزّانى و المحدود و النّاصب و العرّاف و القائف و اللّصّ
و الأبرص و المجذوم و الحرورىّ و القدَرىّ و المرجئىّ و الأموىّ
و صاحب الشّاهين و من قال بالجبر و من يبتغى على الأذان و الصّلوة الأجر
قال اللّه تعالى في سورة النور (24): 4- 5: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».
499- 45745- (1) فقيه 3/ 24: روى عن عبد اللّه ابن أبى يعفور قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) بِمَ تعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم فقال أن تعرفوه بالسّتر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللّسان و تعرف باجتناب الكبائر الّتى أوعد اللّه عز و جل عليها النّار من شرب الخمور (1) و الزّنا و الرّبا و عقوق الوالدين و الفرار من الزّحف و غير ذلك.
و الدّلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في النّاس و يكون منه التّعاهد للصّلوات الخمس إذا واظب عليهنّ و حفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين و أن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة فاذا كان كذلك لازماً لمصلّاه عند حضور الصّلوات الخمس، فاذا سئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا ما رأينا منه إلّا خيراً مواظباً على الصّلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه فانّ ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين.
____________
(1). الخمر- ئل.
410
و ذلك أنّ الصّلاة ستر و كفّارة للذّنوب و ليس يمكن الشّهادة على الرّجل بأنّه يصلّى إذا كان لا يحضر مصلّاه و يتعاهد جماعة المسلمين و انّما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصّلاة لكى يعرف من يصلّى ممّن لا يصلّى و من يحفظ مواقيت الصّلوات (1) ممّن يضيّع و لو لا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح لأنّ من لا يصلّى لا صلاح له بين المسلمين فانّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) همّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين و قد كان منهم (2) من يصلّى في بيته فلم يقبل منه ذلك و كيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من اللّه عز و جل و من رسوله (صلى الله عليه و آله) فيه الحرق في جوف بيته بالنّار و قد كان يقول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا صلاة لمن لا يصلّى في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة.
500- 45746- (2) تهذيب 6/ 241: استبصار 3/ 12: محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علىّ عن أبيه عن علىّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن ابن أبى يعفور قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) بما تعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم قال فقال ان تعرفوه بالسّتر و العفاف و الكفّ عن البطن و الفرج و اليد و اللّسان و يعرف باجتناب الكبائر الّتى أوعد اللّه عليها النّار من شرب الخمر و الزّنا و الرّبا و عقوق الوالدين و الفرار من الزّحف و غير ذلك.
و الدّالّ على ذلك كلّه و السّاتر لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و غيبته و يجب عليهم توليته (3) و إظهار عدالته في النّاس التّعاهد (4) لِلصّلوات الخمس إذا واظب عليهنّ و حافظ مواقيتهنّ بإحضار جماعة المسلمين و أن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة و ذلك أنّ الصّلاة ستر و كفّارة للذّنوب و لو لا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصّلاح لأنّ من لم يصلّ فلا صلاح له بين المسلمين لأنّ الحكم جرى فيه من اللّه و من رسوله (صلى الله عليه و آله) بالحرق في جوف بيته.
و قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا صلاة لمن لا يصلّى في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة و قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا غيبة إلّا لمن صلّى في (جوف- صا) بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب
____________
(1). الصلاة- ئل.
(2). فيهم- ئل.
(3). تولّيه- صا.
(4). المتعاهد- صا.
416
508- 45754- (10) دعائم الإسلام 2/ 513: و عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال من صلّى الصّلوات الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير و أجيزوا شهادته.
509- 45755- (11) تفسير الإمام العسكرىّ (عليه السلام) 656: (عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال في قوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ» قال) و ليكونوا من المسلمين منكم فانّ اللّه عز و جل إنّما شرّف المسلمين العدول بقبول شهاداتهم و جعل ذلك من الشّرف العاجل لهم و من ثواب دنياهم قبل أن يصلوا إلى الآخرة.
510- 45756- (12) و فيه 672: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ» ممّن ترضون دينه و أمانته و صلاحه و عفّته و تيقّظه فيما يشهد به و تحصيله و تمييزه فما كلّ صالح مميّزاً و لا محصّلًا (1) و لا كلّ محصّل مميّز صالح.
511- 45757- (13) كافى 7/ 403: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 277: استبصار 3/ 14: أحمد بن محمد عن تهذيب 6/ 286: الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب (الخزّاز- يب 286) عن حريز عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا فعدّل منهم اثنان و لم يعدّل الآخران (قال- يب 277 صا) فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزّور أجيزت شهادتهم جميعاً و أقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه (و- خ) أنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالى أن يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق.
512- 45758- (14) تهذيب 6/ 242: استبصار 3/ 13: أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (رحمه الله) عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال عن أبيه عن علىّ بن عقبة و ذبيان بن حكيم الأودىّ عن موسى بن أكيل عن عبد اللّه ابن أبى يعفور عن أخيه عبد الكريم ابن أبى يعفور عن أبى جعفر (عليه السلام) قال تقبل شهادة المرأة و النّسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالسّتر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات البذاء (2) و التّبرّج الى الرّجال في أنديتهم.
____________
(1). مميّز محصّل- خ.
(2). للبذاء- صا.
420
518- 45764- (20) الدّعائم 2/ 511: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لا تجوز شهادة المتّهم.
519- 45765- (21) فقه الرّضا (عليه السلام) 260: و اعلم أنّه لا تجوز شهادة شارب الخمر و لا اللّاعب بالشّطرنج و النّرد و لا مقامر و لا متّهم و لا تابع لمتبوع و لا أجير لصاحبه و لا امرأة لزوجها و لا المشهور بالفسق و الفجور و لا المرابى (1).
520- 45766- (22) فقه الرّضا (عليه السلام) 307: و أروى عن العالم (عليه السلام) أنّه قال لا تجوز شهادة ظنين و حاسد و لا باغٍ و لا متّهم و لا خصم و لا متهتّك و لا مشهور.
521- 45767- (23) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 160: ابن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لم تجز شهادة الصّبىّ و لا خصم و لا متّهم و لا ظنين.
522- 45768- (24) عوالى اللّئالى 3/ 535: و قال (صلى الله عليه و آله) لا تجوز شهادة خصم و لا ظنين و الظّنين المتّهم.
523- 45769- (25) عوالى اللّئالى 1/ 243: و في الحديث أنّه (صلى الله عليه و آله) أمر مناديه ينادى لا تقبل شهادة خصيم (2) و لا ظنين.
524- 45770- (26) دعائم الإسلام 2/ 511: و روّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليه السلام) أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) نهى أن تجاز شهادة الخصم و الظّنين و الجارّ على (3) نفسه.
525- 45771- (27) كافى 7/ 395: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 6/ 242: الحسين بن سعيد (عن النّضر- يب) عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.
526- 45772- (28) كافى 7/ 396: تهذيب 6/ 243: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه كان لا يقبل شهادة فحّاش و لا ذى مُخزِية (4) في الدّين.
527- 45773- (29) فقيه 3/ 27: روى اسماعيل بن مسلم عن الصّادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال لا تقبل شهادة ذى شحناء أو ذى مخزية في الدّين.
____________
(1). و الزّنا- ك.
(2). خصم- خ.
(3). الى نفسه- خ لنفسه- خ.
(4). المخزية على صيغة اسم الفاعل الخصلة القبيحة و الجمع المخزيات و المخازى و منه ذو مخزية في الدين- مجمع- خزى: ذلّ و هان.
412
عن جماعة المسلمين وجبت (على المسلمين- يب) غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع إمام المسلمين أنذره و حذّره فان حضر جماعة المسلمين و إلّا أحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم.
501- 45747- (3) تهذيب 6/ 284: أحمد بن محمد بن عيسى عن السّيّاريّ عن عبد اللّه بن المغيرة استبصار 3/ 14: محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن فقيه 3/ 28:
عبد اللّه بن المغيرة قال (1) قلت للرّضا (عليه السلام) (رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيّين قال كلّ- يب فقيه) من ولد على الفطرة (2) و عرف بالصّلاح (3) في نفسه جازت شهادته. قرب الإسناد 365: أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن الرّضا (عليه السلام) في حديث نحوه.
502- 45748- (4) فقه الرّضا (عليه السلام) 307: و نروى أنّه من ولد على الفطرة و لم يعرف منه جرم فهو عدل و شهادته جائزة.
503- 45749- (5) و فيه 262: و لا تقبل شهادة الشّهود في الزّنا إلّا شهادة العدول فإن شهد أربعة بالزّنا و لم يعدّلوا ضربوا بالسّوط حدّ المفترى و إن شهد ثلاثة عدول و قالوا الآن يأتيكم الرّابع كان عليهم حدّ المفترى إلّا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد.
504- 45750- (6) عيون الأخبار 2/ 30: (بالإسناد المتقدّم في باب (22) حرمة الزّكاة المفروضة على من انتسب الى هاشم بأبيه من أبواب من يستحقّ الزّكاة ج 9 عن داود بن سليمان عن علىّ بن موسى الرّضا (عليهما السلام) قال) قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من عامل النّاس فلم يظلمهم و حدّثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممّن كملت مروّته و ظهرت عدالته و وجبت اخوّته و حرمت غيبته.
505- 45751- (7) الخصال 208: حدّثنا أبو منصور أحمد بن ابراهيم بن بكر قال حدّثنا أبو محمد زيد بن محمد البغدادىّ قال حدّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر بن سليمان الطّائىّ بالبصرة قال حدّثنا أبى قال حدّثنا علىّ بن موسى الرّضا عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من عامل النّاس فلم يظلمهم و حدّثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم
____________
(1). عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) قال- صا.
(2). على الإسلام- صا.
(3). بصلاح- يب.
414
فهو ممّن كملت مروءته و ظهرت عدالته و وجبت أخوّته و حرمت غيبته.
مستدرك 17/ 440: السّيّد أبو حامد محمد بن عبد اللّه بن زهرة في أربعينه أخبرنى عمّى الشّريف الطّاهر قراءة عليه قال أخبرنى الشيخ أبو علىّ قال أخبرنى الشّريف أبو الرّضا قال أخبرنا أبو عبد اللّه الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلّال قراءة عليه قال حدّثنا سعيد ابن أبى سعيد العيّار قال حدّثنا أبو الحسن الحافظ التّميمىّ قال حدّثنا ابن مهرويه القزوينىّ بقزوين في دار أبى يعلى قال حدّثنا داود بن سليمان قال حدّثنا علىّ بن موسى الرّضا عن أبيه الكاظم عن أبيه الصّادق عن أبيه الباقر عن أبيه السّجّاد عن أبيه شهيد الشّهداء عن أبيه أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (و ذكر مثله).
و روى هذا الحديث عن علىّ بن موسى الرّضا (عليهما السلام) أحمد ابن عامر الطّائىّ أخبرناه الشّريف أبو علىّ محمد بن أسعد النّحويّ النّسّابة قال أخبرنا القاضى يونس بن محمد بن الحسن قال أخبرنا جدّى أبو محمد الحسن قال أخبرنا الشيخان أبو علىّ الحسن بن علىّ المكّيّ و أبو القاسم المحسن بن عمر الإسكندرانىّ قالا حدّثنا أبو حفص قال حدّثنا الكندىّ قال حدّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطّائىّ قال حدّثنا أبى قال حدّثنا علىّ بن موسى الرّضا (عليهما السلام) و ساق كما مرّ.
506- 45752- (8) الخصال 208: حدّثنا أبى (رحمه الله) قال حدّثنا علىّ بن موسى بن جعفر ابن أبى جعفر الكميدانىّ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبى عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ثلاث من كنّ فيه أو جبن (1) له أربعاً على النّاس من إذا حدّثهم لم يكذبهم و إذا خالطهم لم يظلمهم و إذا وعدهم لم يخلفهم وجب أن تظهر في النّاس عدالته و تظهر فيهم مروءته و أن تحرم عليهم غيبته و أن تجب عليهم أخوّته.
507- 45753- (9) أمالى الصّدوق 278: حدّثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضى الله عنه قال حدّثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمّه عبد اللّه بن عامر عن محمد بن زياد الأزدىّ عن ابراهيم بن زياد الكرخىّ قال قال الصّادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) من صلّى خمس صلوات في اليوم و اللّيلة في جماعة فظُنُّوا به خيراً و أجيزوا شهادته.
____________
(1). أوجبت- ئل.
418
513- 45759- (15) دعائم الإسلام 2/ 512: و عن أبى جعفر محمد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه قال لا تجوز شهادة المتّهم و لا ولد الزّنا و لا الأبرص و لا شارب المسكر و لا الّذين يجلسون مع البطّالين و المغنّين و أهل المنكر في مجالس المنكر مع العواهر و الأحداث في الرّيبة و يكشفون عوراتهم في الحمّام و غيره و ينامون جميعاً في لحافٍ واحد و لا الّذين يطفّفون الكيل و الوزن و لا الّذين يختلفون الى الكُهّان و لا الّذين ينكرون السّنن و لا من مطل غريماً و هو واجد و لا من ضيّع صلاة و لا من منع زكاة و لا من أتى ما يوجب عليه الحدّ و التّعزير و لا من آذى جيرانه و لا الّذين يلعبون بالكلاب و الحِمام و الدّيوك ما كان أحد من هؤلاء مقيماً على ما هو عليه.
514- 45760- (16) كافى 7/ 395: تهذيب 6/ 242: علىّ بن ابراهيم (عن أبيه- يب) عن محمد بن عيسى عن يونس (بن عبد الرّحمن- كما) عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) ما يُرَدُّ من الشّهود قال فقال الظّنين و المتّهم قال قلت فالفاسق و الخائن قال (كلّ- يب) ذلك يدخل في الظّنين.
515- 45761- (17) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 159: أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال و يردُّ في الشّهادة الظّنين و المتّهم.
516- 45762- (18) كافى 7/ 395: تهذيب 6/ 242: علىّ بن ابراهيم (عن أبيه- يب) عن محمد بن عيسى عن يونس (بن عبد الرّحمن- كما) عن عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الّذى يردّ من الشّهود (قال- يب) فقال الظّنين و الخصم قال قلت فالفاسق و الخائن (قال- كا) فقال كلّ هذا (1) يدخل في الظّنين.
517- 45763- (19) كافى 7/ 395: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب تهذيب 6/ 242: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن شعيب عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمّا يرُدُّ من الشّهود فقال الظّنين و المتّهم و الخصم قال قلت الفاسق و الخائن قال (كلّ- يب- كا) هذا يدخل في الظّنين. فقيه 3/ 25: روى عن عبد اللّه (2) بن علىّ الحلبىّ قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عمّا يردّ من الشّهود (و ذكر مثله).
____________
(1). هؤلاء- يب.
(2). عبيد اللّه- خ.
422
528- 45774- (30) تهذيب 6/ 242: استبصار 3/ 14: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عمّن يُردُّ من الشّهود فقال المريب (1) و الخصم و الشّريك و دافع مغرم (2) و الأجير و العبد و التّابع و المتّهم كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم.
529- 45775- (31) فقيه 3/ 25: و في حديث آخر قال لا تجوز شهادة المريب و الخصم و دافع مغرم أو أجير أو شريك أو متّهم أو تابع و لا تقبل شهادة شارب الخمر و لا شهادة اللّاعب بالشّطرنج و النّرد و لا شهادة المقامر.
530- 45776- (32) دعائم الإسلام 2/ 511: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال و قد روى أنّه لا تجوز شهادة خصم و لا ظنين.
531- 45777- (33) معانى الأخبار 208: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة و لا ذى حقد و لا ذى غمر (3) على أخيه و لا ظنين في ولاء و لا قرابة و لا القانع (4) مع أهل البيت لهم.
أمّا الخيانة (5) فانّها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال منها أن يؤتمن على فرج فلا يؤدّى فيها الأمانة و منها أن يستودع سرّاً يكون إن أفشاه فيه عطب المستودع أو فيه شينه و منها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقها فلا يعدل و منها أن يغلّ من المغنم شيئاً و منها أن يكتم شهادة و منها أن يستشار فيشير بخلاف الصّواب تعمّداً و أشباه ذلك.
و الغمر الشحناء و العداوة و أمّا الظنين في الولاء و القرابة فالذى يتّهم بالدعاوة إلى غير أبيه أو المتولّى الى غير مواليه و قد يكون أن يتّهم في شهادته لقريبه و الظنين أيضاً المتّهم في دينه و أمّا القانع مع أهل البيت لهم فالرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم و التابع و الأجير و نحوه.
و أصل القنوع الرجل يكون مع الرجل يطلب فضله و يسأله معروفه بقولٍ فهذا يطلب معاشه من هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم قال اللّه تعالى «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» فالقانع الذى يقنع بما تعطيه و يسأل و المعترّ الذى يتعرّض و لا يسأل و يقال من
____________
(1). مريب اى ذو ريبة- أراب الرجل إذا جاء بتهمة- اللسان.
(2). هو الّذى يدفع عن نفسه الغرامة.
(3). غمز- ئل.
(4). اى الخادم.
(5). الظاهر أنّ من قوله- أمّا الخيانة الى قوله و هذا من القناعة من كلام المؤلّف.
424
هذا القنوع قنع يقنع قنوعاً و أمّا القانع الراضى بما أعطاه اللّه عز و جل فليس من ذلك يقال منه قنعت أقنع قناعة و هذا بكسر النّون و ذلك بفتحها و ذاك من القنوع و هذا من القناعة.
532- 45778- (34) فقيه 3/ 30: روى محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول لا آخذ بقول عرّاف و لا قائف و لا لصّ و لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.
533- 45779- (35) الاحتجاج 2/ 311: في كتاب آخر لمحمد بن عبد اللّه الحميرىّ الى صاحب الزّمان (عليه السلام) و سأل عن الأبرص و المجذوم و صاحب الفالج هل يجوز (1) شهادتهم فقد روى لنا أنّهم لا يأمّون الأصحّاء فأجاب (2) إن كان ما بهم حادثاً جازت شهادتهم و إن (3) كان ولادة لم تجز.
534- 45780- (36) عوالى اللّئالى 1/ 242: قال (صلى الله عليه و آله) لا تقبل شهادة الخائن و لا الخائنة و لا الزّانى و لا الزّانية و لا ذى غمز على أخيه و الغمز الحقد.
535- 45781- (37) غرر الحكم 843: قال علىّ (عليه السلام) لا خير في شهادة خائن.
536- 45782- (38) مستدرك 17/ 434: الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة و لا محدود و لا ذى حقد على أخيه و لا مجرّب عليه شهادة زور و لا القانع مع أهل البيت يعنى الخادم لهم.
537- 45783- (39) دعائم الإسلام 2/ 511: قال أبو جعفر (عليه السلام) لا تجوز شهادة حرورىّ و لا قدَرىّ و لا مُرجئ و لا أموىٍّ و لا ناصبٍ و لا فاسقٍ.
538- 45784- (40) تهذيب 6/ 243: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 396: محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علىّ عن أبيه عن علىّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن العلاء بن سيّابة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تقبل شهادة صاحب النّرد و الأربعة عشر و صاحب الشّاهين يقول لا و اللّه و بلى و اللّه مات و اللّه شاه و قتل و اللّه شاه و ما مات و ما (4) قتل. فقيه 3/ 27: و روى العلا بن سيّابة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تقبل شهادة صاحب النّرد و الأربعة عشر و صاحب الشّاهين يقول لا و اللّه و بلى و اللّه مات و اللّه شاهه و قتل و اللّه شاهه و اللّه تعالى ذكره شاهه ما مات و لا قتل.
____________
(1). تقبل- ئل.
(2). فكتب- ئل.
(3). و ما- ئل.
(4). و لا- يب.
426
539- 45785- (41) الهداية 75: و المسلمون كلّهم عدول تقبل شهادتهم الّا مجلوداً في حدّ أو معروفاً بشهادة زور أو حاسداً أو باغياً أو متّهماً أو تابعاً لمتبوع أو أجيراً لصاحبه أو شارب الخمر أو مقامراً أو خصيماً و لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما يعود نفعه عليه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن مسلم (1) و العلاء (2) من باب (13) حكم الصّلاة خلف من يبغى على الأذان و الصّلوة بالنّاس أجراً من أبواب الجماعة ج 7 قوله (عليه السلام) و لا تقبل شهادته (أى من يبغى على الأذان و الصّلوة بالنّاس أجراً). و في رواية عبد السلام (2) من باب (19) أنّ الزكاة لا تعطى الى من قال بالجسم و الجبر من أبواب من يستحقّ الزكاة ج 9 قوله (عليه السلام) من قال بالجبر لا تقبلوا له شهادة أبداً. و في رواية ابن مسلم (56) من باب (2) وجوب الحجّ و العمرة من أبواب وجوب الحجّ ج 12 قوله الرّجل الموسر يمكث سنين لا يحجّ هل يجوز شهادته قال نعم.
و في رواية علقمة (51) من باب (119) تأكّد حرمة اغتياب المؤمن من أبواب العشرة ج 20 قوله (عليه السلام) كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته قال فقلت له تقبل شهادة مقترف للذّنوب فقال (عليه السلام) يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت الّا شهادات الأنبياء و الأوصياء لأنّهم هم المعصومون دون ساير الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنباً. و في أحاديث باب (14) ثبوت الوصيّة بشهادة مسلمين عدلين من أبواب الوصيّة ج 24 ما يدلّ على بعض المقصود و في باب (16) حكم ثبوت الوصيّة بشهادة مسلم صادق ما يناسب صدر الباب. و في رواية ابن أبى محمود (9) من باب (17) إباحة ذبائح أقسام المسلمين من أبواب الذبائح ج 28 قوله (عليه السلام) من زعم انّ اللّه تعالى يجبر عباده على المعاصى أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته و لا تقبلوا شهادته. و في رواية سلمة (15) من باب (6) أنّ القاضى عليه أن يواسى بين الخصوم من أبواب القضاء ج 30 قوله (عليه السلام) انّ المسلمين عدول بعضهم على بعض الّا مجلوداً في حدّ لم يتب منه أو معروفاً بشهادة زور أو ظنيناً و في أحاديث باب (19) أنّ الحاكم إن عرف عدالة الشّهود أنفذ الحكم ما يدلّ على اعتبار العدالة في الشّهود. و في رواية يونس (2) من هذا الباب قوله (عليه السلام) فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً
428
مأموناً جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه. و في رواية ابن مسلم (2) من باب (18) ما ورد في قبول شهادة المملوك من أبواب الشّهادات قوله (عليه السلام) اذا كان (المملوك) عدلًا فهو جائز الشّهادة. و في رواية عبد الرّحمن (3) قوله (عليه السلام) لا بأس بشهادة المملوك اذا كان عدلًا.
و في رواية الدّعائم (6) قوله (عليه السلام) تجوز شهادتهما (أى الغلامين) إن كانا عدلين. و في رواية الدّعائم (12) قوله (عليه السلام) شهادة العبد لغير مواليه جائزة اذا كان عدلًا.
و يأتى في باب (27) عدم قبول شهادة سابق الحاجّ اذا ظلم دابّته و استخفّ بصلاته و باب (29) أنّ القاذف و المحدود لا تقبل شهادتهم الّا أن يتوبا ما يدلّ على بعض المقصود.
و في رواية الدّعائم (8) من هذا الباب قوله (عليه السلام) القاذف اذا تاب و كان عدلًا جازت شهادته و قد قال اللّه عز و جل إنّ اللّه يحبّ التوّابين و يحبّ المتطهّرين و لا وجه لردّ شهادة من أحبّه اللّه و كان عدلًا. و في رواية الدّعائم (6) من باب (30) جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل قوله (عليه السلام) شهادة بعضهم على بعض جائزة اذا كانوا عدلوا (1) عندهم. و في مرسلة فقيه (3) من باب (34) أنّه لا بأس بإقامة الشّهادة على الشّهادة قوله (عليه السلام) و إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.
و في غير واحد من أحاديث باب (38) أنّ الحقوق الماليّة تثبت بشاهد و يمين ما يدلّ على ذلك. و في رواية مسمع (1) من باب (39) أنّه يحكم على الزّنديق بالزّندقة اذا شهد عليه بها رجلان عدلان قوله إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في زنديق اذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان.
و في رواية الجعفريّات (2) قوله (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقبل شهادة الرّجلين العدلين المرضيّين على الرجل أنّه زنديق و لو شهد له ألف بالبراءة. و في رواية الدّعائم (3) نحوه.
و في رواية زيد (4) قوله (صلى الله عليه و آله) اذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه (اى السّاحر) فقد حلّ دمه. و في أحاديث باب (42) قبول شهادة اللّاعب بالحمام ما يدلّ على عدم قبول شهادة الفاسق. و في باب (47) أنّ الشّاهد اذا كان ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن يشهد معه عند الحاكم أم لا ما يدلّ على اعتبار الثّقة في الشاهد.
____________
(1). عدولًا- ظ.
430
(25) باب حكم شهادة أهل البادية فيما بينهم و فيما يتباعد عنهم
540- 45786- (1) دعائم الإسلام 2/ 510: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال اذا شهد أهل البادية في حقّ فيما بينهم جازت شهادتهم اذا كانوا عدولًا و اذا شهدوا على أهل قرية فيما يتباعد أن تكون شهادتهم فيه دون (1) غيرهم من أهل القرية ممّا ينبغى في مثله فيكونون في حال من يُتَّهم، و قد روى أنّه لا تجوز شهادة خصم و لا ظنين و في ترك شهادة العدول من أهل المصر، و جيرة المكان (2)، و أهل العدالة فيه و استشهاد من يبعد عنه من أهل البوادى ما يوجب الشّبهة و الظّنّة الّتى تسقط الشّهادة.
(26) باب عدم قبول شهادة ولد الزّنا و ما ورد في ذمّه
541- 45787- (1) كافى 7/ 395: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن أبان عن أبى بصير قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزّنا أ تجوز شهادته فقال لا فقلت إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز قال اللّهمّ لا تغفر ذنبه ما قال اللّه عزّ و جلّ للحكم بن عتيبة «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ». بصائر الدّرجات 9: حدّثنى السّندى بن محمد و محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان عن أبى بصير نحوه (و زاد) «وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ» فليذهب الحَكَمُ يميناً و شمالًا فو الله لا يوجد العلم إلّا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.
542- 45788- (2) تهذيب 6/ 244: الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبى بصير قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزّنا أ تجوز شهادته قال لا قلت انّ الحَكَم يزعم أنّها تجوز فقال اللّهمّ لا تغفر ذنبه. رجال الكشّىّ 209: حدّثنى محمد بن مسعود قال حدّثنا علىّ بن الحسن بن فضّال قال حدّثنى العبّاس بن عامر و جعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان (مثله سنداً و نحوه متناً و زاد) قال اللّه للحَكَم «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ» فليذهب الحكَم يميناً و شمالًا فو الله لا يوجد العلم إلّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل (عليه السلام).
____________
(1). اى سوى غيرهم.
(2). الجيرة جمع الجار.
432
543- 45789- (3) كافى 7/ 395: تهذيب 6/ 244: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبى أيّوب الخزّاز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تجوز شهادة ولد الزّنا.
دعائم الإسلام 2/ 511: عن علىّ (عليه السلام) مثله.
544- 45790- (4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 159: أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال و لا تجوز شهادة ولد الزّنا و شهادة النّساء في الطّلاق.
545- 45791- (5) تهذيب 6/ 244: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن شهادة ولد الزّنا فقال لا و لا عبد.
546- 45792- (6) كافى 7/ 396: تهذيب 6/ 244: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضّال عن إبراهيم بن محمد الأشعرىّ عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول لو أنّ أربعة شهدوا عندى على رجل بالزّنا و فيهم ولد الزّنا لحددتهم جميعاً لأنّه لا تجوز شهادته و لا يؤمّ الناس.
547- 45793- (7) تهذيب 6/ 244: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة ولد الزّنا فقال لا تجوز إلّا في الشّيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً.
548- 45794- (8) بحار الأنوار 10/ 287: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) سألته عن ولد الزّنا تجوز شهادته أو يؤمّ قوماً قال لا تجوز شهادته و لا يؤمّ.
549- 45795- (9) قرب الإسناد 298: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن ولد الزّنا هل تجوز شهادته قال لا تجوز شهادته و لا يؤمّ.
550- 45796- (10) المحاسن 185: البرقىّ عن أبيه عن حمزة بن عبد اللّه عن هاشم ابن أبى سعيد الأنصارىّ عن أبى بصير ليث المرادىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إنّ نوحاً حمل في السّفينة الكلب و الخنزير و لم يحمل فيها ولد الزّنا و إنّ النّاصب شرّ من ولد الزّنا.
551- 45797- (11) عوالى اللآلي 3/ 533: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) ولد الزّنا شرّ الثّلاثة.
434
552- 45798- (12) عوالى اللّئالى 3/ 534: و روى أنّ أبا غرّة الجمحىّ كان يهجو النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فذكر عند النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و قيل فيه إنّه ولد زِنية فقال (صلى الله عليه و آله) ولد الزّنا شرّ الثّلاثة يعنى أبا غرّة. و في حديث آخر عنه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال ولد الزّنا لا يدخل الجنّة. و في حديث آخر ولد الزّنا لا يفلح أبداً.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الحلبىّ (6) من باب (14) عدم جواز الصّلوٰة خلف الصّبىّ و المجنون و ولد الزّنا من أبواب الجماعة ج 7 قوله (عليه السلام) ينبغى لولد الزّنا ان لا تجوز له شهادة و لا يؤمّ بالنّاس لم يحمله نوح في السّفينة و قد حمل فيها الكلب و الخنزير.
(27) باب عدم قبول شهادة سابق الحاجّ اذا ظلم دابّته و استخفّ بصلاته و قبول شهادة المكارى و الجمّال و الملّاح مع الصّلاح
553- 45799- (1) تهذيب 6/ 243: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 396: محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علىّ عن أبيه عن علىّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن العلاء بن سيّابة فقيه 3/ 28: روى محمد ابن أبى عمير عن العلاء بن سيّابة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (1) قال قال أبو جعفر (عليه السلام) لا تقبل شهادة سابق الحاجّ لأنّه (2) قتل راحلته و أفنى زاده و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته قلت (3) فالمكاري و الجمّال و الملّاح (قال- كا- يب) فقال و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
554- 45800- (2) كافى 7/ 396: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 243: سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.
555- 45801- (3) الجعفريّات 143: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّاً كان لا يجيز شهادة سابق الحاجّ.
____________
(1). لا يخفى أنّ هذه الرّواية في يب و كا بعد رواية العلاء بن سيّابة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) ثمّ قال بهذا الإسناد عن أبى جعفر فيحتمل نقل العلاء عن أبى جعفر و يحتمل نقله عن أبى عبد اللّه عن أبى جعفر فتأمّل.
(2). إنّه- فقيه.
(3). قيل- فقيه.
436
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية عمرو بن عثمان (1) من باب (8) كراهة سبق الحاجّ من أبواب مقدّمات الحجّ قوله فقال قنبر هذا سابق الحاجّ و قد أتى و هو في الرحَبة فقال (عليه السلام) لا قرّب اللّه داره هذا خاسر الحاجّ يتعب البهيمة و ينقر الصّلاة اخرج اليه فاطرده. و في رواية الوليد (2) قوله إنّ أبا حنيفة رأى هلال ذى الحجّة بالقادسيّة و شَهِدَ معنا عرفة فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة. و في رواية عبد اللّه بن عثمان (3) قوله (عليه السلام) لا صلاة له (أى لأبى حنيفة السّابق).
(28) باب عدم قبول شهادة السّائل بالكفّ
556- 45802- (1) كافى 7/ 396: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 243: أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضّال عن حمّاد بن عثمان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال ردّ (1) رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) شهادة السّائل الّذى يسأل في كفّه قال أبو جعفر (عليه السلام) لأنّه لا يؤمن على الشّهادة و ذلك لأنّه إن (2) أعطى رضى و إن منع سخط.
557- 45803- (2) عدّة الدّاعى 89: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) شهادة الّذى يسأل في كفّه تردّ.
558- 45804- (3) كافى 7/ 397: تهذيب 6/ 244: محمد بن يحيى عن العمركىّ بن علىّ عن علىّ بن جعفر عن أخيه (أبى الحسن- كا) (موسى- يب) (عليه السلام) قال سألته عن السّائل (الّذى يسأل- كما) في كفّه هل تقبل شهادته فقال كان أبى (عليه السلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.
559- 45805- (4) قرب الإسناد 298: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن السّائل بكفّه هل (3) تجوز شهادته قال (4) كان أبى يقول لا تجوز (5) شهادة السّائل بكفّه.
____________
(1). قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) شهادة السّائل الّذى يسأل في كفّه لا تقبل- يب.
(2). إذا- يب.
(3). أ- ئل.
(4). فقال- ئل.
(5). لا تقبل- ئل.
438
(29) باب أنّ القاذف و المحدود لا تقبل شهادتهم الّا أن يتوبا فتقبل شهادتهم
قال اللّه تعالى في سورة البقرة (2): 222: «إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ».
النّور (24): 4- 5: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ (النور: 4) إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».
560- 45806- (1) كافى 7/ 397: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 245: استبصار 3/ 36: أحمد بن محمد (بن عيسى- صا) عن محمد بن اسماعيل (بن بزيع- صا) عن محمد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكنانىّ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته قال يكذّب نفسه قلت أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب أتقبل شهادته قال نعم.
561- 45807- (2) تهذيب 6/ 246: استبصار 3/ 37: الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكنانىّ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القاذف إذا أكذب نفسه و تاب أتقبل شهادته قال نعم.
562- 45808- (3) كافى 7/ 397: (محمّد بن يحيى عن- معلّق) أحمد بن محمد عن تهذيب 6/ 246:
استبصار 3/ 37: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد و (1) حمّاد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً ثمّ يتوب و لا (2) يعلم منه إلّا خيراً أ تجوز شهادته قال (3) نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته فيما بينه و بين اللّه (و- كا) لا تقبل شهادته أبداً فقال (4) بئس ما قالوا كان أبى يقول إذا تاب و لم يعلم منه إلّا خيراً جازت شهادته.
563- 45809- (4) كافى 7/ 397: تهذيب 6/ 245: استبصار 3/ 36: علىّ ابن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبى (5) عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن (الرّجل- يب) الّذى يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب قال نعم قلت و ما توبته قال يجيء و يكذّب نفسه عند الإمام و يقول قد افتريت على فلانة و يتوب ممّا قال (6).
____________
(1). عن- يب.
(2). فلا- صا.
(3). فقال- يب- صا.
(4). قال- يب.
(5). أحدهما (عليهما السلام)- يب- صا- ئل.
(6). قاله- يب.
440
564- 45810- (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 144: عن ابن مسكان عن أبى بصير عن الصّادق (عليه السلام) و سألته عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب قال نعم قلت (1) و ما توبته قال يكذّب نفسه عند الإمام فيما افتراه و يندم و يتوب ممّا قال.
565- 45811- (6) كافى 7/ 397: تهذيب 6/ 245: استبصار 3/ 37: علىّ ابن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس يصيب أحد حدّاً (2) فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته.
566- 45812- (7) تهذيب 6/ 284: استبصار 3/ 37: السكونيّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته إلّا القاذف فإنّه لا تقبل شهادته إنّ توبته فيما كان بينه و بين اللّه تعالى (قال محمّد بن الحسن هذا الخبر موافق لبعض العامّة فلسنا نعمل به).
567- 45813- (8) دعائم الإسلام 2/ 512: و عن أبى عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال القاذف إذا تاب و كان عدلًا جازت شهادته و قد قال اللّه جلّ ذكره «إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» و لا وجه لردّ شهادة من أحبّه اللّه و كان عدلًا و قد استثنى اللّه عز و جل في ذكر ردّ شهادة القاذف من تاب فقال عزّ ذكره «وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً» ثمّ استثنى اللّه عز و جل فقال «إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا» 5.
568- 45814- (9) المقنع 133: فقه الرّضا (عليه السلام) 261: و لا تجوز شهادة المفترى حتّى يتوب من فريته (3) و توبته أن يقف في الموضع الّذى قال فيه ما قال فيكذّب (4) نفسه.
569- 45815- (10) كافى 7/ 397: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 245: استبصار 3/ 36: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحدود إن تاب تقبل (5) شهادته فقال إذا تاب و توبته أن يرجع ممّا (6) قال و يكذّب نفسه عند الإمام و عند المسلمين فاذا فعل فإنّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
____________
(1). قال- ك.
(2). احداً حدّ- يب.
(3). الفرية- ك.
(4). يكذّب- فقه الرضا.
(5). أتقبل- يب.
(6). فيما- يب.
442
570- 45816- (11) الجعفريّات 143: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال المجلود في الفرية لا تقبل شهادته و لا يلاعن لأنّ اللّه تعالى قال في كتابه «وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً».
571- 45817- (12) كافى 7/ 397: تهذيب 6/ 245: استبصار 3/ 37: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده رجل و قد قطعت يده و رجله بشهادة (1) فأجاز شهادته و قد كان تاب و (قد- كا) عرفت توبته فقيه 3/ 31:
و روى اسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) (و ذكر مثله).
572- 45818- (13) الجعفريّات 143: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ رجلًا قطع في قطع الطّريق فشهد عند علىّ شهادة فسئل عنه قومه فقالوا فيه خيراً فأجاز علىّ (عليه السلام) شهادته حين تاب و علمت منه التّوبة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في غير واحد من أحاديث باب (24) ما يعتبر في الشّاهد من العدالة. و يأتى في غير واحد من أحاديث باب (1) حدّ القاذف من أبواب حدّ القذف ج 30 ما يدلّ علىٰ ذلك.
(30) باب جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل دون العكس و جواز شهادة الكافر اذا أشهد على شهادة ثمّ أسلم
573- 45819- (1) كافى 7/ 398: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 6/ 252: علىّ بن ابراهيم عن أبيه (جميعاً- كما) عن (الحسين- يب (2)) بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن أبى عبيدة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل و لا تجوز شهادة أهل الذّمّة (3) على المسلمين. الهداية 75: و تجوز شهادة المسلمين (و ذكر مثله كما في يب).
574- 45820- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 308: و نروى أنّه لا تجوز شهادة عرّاف و لا كاهن و يجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل و لا يجوز شهادة أهل الذّمّة على المسلمين.
____________
(1). شهادة- يب صا.
(2). الحسن- ظ.
(3). الملل- يب.
444
575- 45821- (3) عوالى اللّئالى 1/ 454: و قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم الّا المسلمين فانّهم عدول عليهم و على غيرهم.
576- 45822- (4) فقيه 3/ 28: و روى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.
577- 45823- (5) دعائم الإسلام 2/ 513: و عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم.
578- 45824- (6) دعائم الاسلام 2/ 514: و عن علىّ بن الحسين (عليه السلام) انّ عبد الملك كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمّة بعضهم لبعض و كتب إليه حدّثنى أبى عن جدّى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أتاه اليهود برجل و امرأة قد زنيا فشهدوا عليهما بالزّنا و الإحصان فرجمهما فقال شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلوا (1) عندهم و لا تجوز شهادتهم على مسلم إلا فيما ذكره اللّه تعالى من أمر الوصيّة.
579- 45825- (7) كافى 7/ 398: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 253: استبصار 3/ 18: أحمد بن محمد عن ابن أبى نجران عن محمد بن حمران عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن نصرانىّ أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعدُ أ تجوز شهادته قال نعم هو على موضع شهادته. تهذيب 6/ 254: استبصار 3/ 18: الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (مثله).
580- 45826- (8) كافى 7/ 398: تهذيب 6/ 253: استبصار 3/ 18: علىّ عن محمد بن عيسى عن يونس (عن العلا- يب- صا) عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته (عن الصّبىّ و العبد- كا- يب) و (2) النّصرانيّ يشهدون (3) بشهادة (4) فيسلم النّصرانيّ أ تجوز شهادته قال نعم.
581- 45827- (9) كافى 7/ 398: تهذيب 6/ 253: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) اليهود (5) و النّصارى (6) إذا شهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم.
____________
(1). عدولًا- ظ.
(2). عن- صا.
(3). يشهد- صا.
(4). شهادة- يب صا.
(5). اليهوديّ- يب.
(6). و النّصرانى- يب.
450
الذّمّيّين ما يناسب الباب فراجع. و في رواية إسماعيل (9) من باب (17) ما لا تقبل فيه شهادة الصّبيان قبل البلوغ من أبواب الشّهادات ج 30 قوله (عليه السلام) و كذلك اليهود و النّصارى اذا أسلموا جازت شهادتهم. و لاحظ الباب المتقدّم فإنّ فيه ما يناسب القمام.
(32) باب حكم شهادة الأعمى و الأصمّ و الأخرس
589- 45835- (1) كافى 7/ 400: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 254: أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأعمى تجوز شهادته قال نعم إذا أثبت.
590- 45836- (2) كافى 7/ 400: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 254: سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن شهادة الأعمى قال نعم إذا أثبت (1).
591- 45837- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 261: و تجوز شهادة الأعمى إذا أثبت.
592- 45838- (4) دعائم الإسلام 2/ 509: و عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا شهادة الأعمى على السّماع جائزة كشهادة البصير على النّظر و كذلك ما شهد به على علمه.
593- 45839- (5) الاحتجاج 2/ 313: (في ما سأل محمد بن عبد اللّه الحميرىّ عن صاحب الزّمان صلوات اللّه عليه) و سأله عن الضّرير إذا شهد في حال صحّته على شهادة ثمّ كفّ بصره و لا يرىٰ خطّه فيعرفه هل يجوز شهادته أم لا و إن ذكر هذا الضّرير الشّهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز فأجاب إذا حفظ الشّهادة و حفظ الوقت جازت شهادته.
594- 45840- (6) كافى 7/ 400: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 255: سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة الأصمّ في القتل قال يؤخذ بأوّل قوله و لا يؤخذ بالثّانى.
____________
(1). اى اذا كان على أمر ثابت عنده- وافى- و الظاهر أنّ المراد اذا أثبت الأعمى المشهودَ بذكر القرائن و الدلائل. (م ى).
448
(31) باب قبول شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة في الضّرورة
قال اللّه تعالى في سورة المائدة (5): 106- 107: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ* فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً فَآخَرٰانِ يَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰانِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ».
587- 45833- (1) فقيه 3/ 29: و روى الحسن بن علىّ الوشّاء عن أحمد بن عمر قال سألته عن قول اللّه عز و جل ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم قال اللّذان منكم مسلمان و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب فان لم تجد (1) من أهل الكتاب فمن المجوس لأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب و ذلك إذا مات الرّجل بأرض غربة فلم يجد مسلمَيْنِ يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.
588- 45834- (2) مستدرك 17/ 449: أبو الحسن القطب الكيدرىّ في شرح النّهج في آخر الخطبة الشّقشقيّة قال قال صاحب المعارج وجدت في الكتب القديمة أنّ الكتاب الّذى دفعه اليه (عليه السلام) رجل من أهل السّواد كان فيه مسائل منها شهد شاهدان من اليهود على يهودىّ أنّه أسلم قال (عليه السلام) لا تقبل شهادتهما لأنّهم يجوّزون تغيير كلام اللّه و شهادة الزّور و ان شهد شاهدان من النّصارى على نصرانىّ أو يهودىّ أو مجوسىّ أنّه أسلم فقال تقبل شهادتهما لقول اللّه تعالى «وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً» الى قوله «وَ أَنَّهُمْ لٰا يَسْتَكْبِرُونَ» و من لا يستكبر لا يشهد الزّور.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (14) ثبوت الوصيّة بشهادة مسلمين عدلين و بشهادة ذمّيّين مرضيّين مع عدمهما من أبواب الوصيّة ج 24 و باب (15) حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشّاهدين
____________
(1). يجد- ئل.
446
582- 45828- (10) الجعفريّات 145: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) قال اليهوديّ و النّصرانىّ اذا أسلما جازت شهادتهما ما لم يكن ردّها الحاكم و أسلما من أجلها.
583- 45829- (11) فقيه 3/ 41: و روى العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذّمّيّ و العبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذّمّيّ و يعتق العبد أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه قال نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.
584- 45830- (12) فقيه 3/ 41: و سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه قال نعم قلت فيهودىّ أشهد على شهادة ثمّ أسلم أ تجوز شهادته قال نعم.
585- 45831- (13) دعائم الإسلام 2/ 514: و عن علىّ و أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهم السلام) أنّهم قالوا إذا استشهد الكافر في حال كفره و الطّفل الصّغير في حال صغره على شهادة فشهد بها المشرك بعد أن أسلم و الطّفل الصّغير بعد أن بلغ و كانا مقبولين جازت شهادتهما.
586- 45832- (14) تهذيب 6/ 254: استبصار 3/ 19: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن نصرانىّ أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعدُ أ تجوز شهادته قال لا.
(قال الشيخ (رحمه الله) في صا هذا الخبر شاذّ منافٍ للأخبار الكثيرة الّتى قدّمنا بعضها و لا يعترض بذلك على ما يجرى مجرى ذلك و يحتمل ان يكون خرج مخرج التّقيّة لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية سماعة (8) من باب (14) ثبوت الوصيّة بشهادة مسلمين عدلين من أبواب الوصايا ج 24 قوله (عليه السلام) لا تجوز (أى شهادة أهل الملّة) إلّا على أهل ملّتهم فان لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد. و في رواية الحلبىّ و محمد بن مسلم (9) قوله هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم قال نعم إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد. و في رواية يونس (58) من باب (18) حكم ذبائح أهل الكتاب من أبواب الذبائح ج 28 قوله (عليه السلام) و من زعم أنّ للّه جوارحاً كجوارح المخلوقين فلا تقبلوا شهادته. و يأتى في الباب التّالى ما يناسب ذلك فراجع.
452
595- 45841- (7) دعائم الإسلام 2/ 510: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارة و فهمت و قد أتِىَ الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بجارية أعجميّة شكوا في أمرها فقال لها من أنا فأومت بيدها إلى السّماء و إليه و إلى النّاس أى إنّك رسول اللّه الى الخلق فقال هى مسلمة فعلّموها الإسلام و صلّى (صلى الله عليه و آله) بالنّاس جالساً من علّة فقاموا خلفه فأومى اليهم بيده أن اجلسوا فجلسوا فالإيماء المفهوم إذا علم يقوم مقام الكلام.
[الإرجاعات]
و لاحظ باب (6) أنّ الأخرس يطلّق بالكتابة و الإشارة و بما يفهم منه الطّلاق من أبوابه ج 27. و لاحظ باب (28) كيفيّة إحلاف الأخرس من أبواب القضاء ج 30 و يمكن أن يستدلّ على جواز شهادة الأعمى و الأصمّ و الأخرس بالعمومات و الإطلاقات.
(33) باب أنّ المرأة إذا تعرف أو يحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها فلا بأس بشهادتها
596- 45842- (1) كافى 7/ 400: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين تهذيب 6/ 255: أحمد بن محمد عن (1) أخيه جعفر بن عيسى استبصار 3/ 19: أحمد بن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبى الحسن الأوّل (عليه السلام) قال لا بأس بالشّهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأمّا ان (كانت- يب- صا) لا تعرف بعينها. و لا (2) يحضر من يعرفها فلا يجوز للشّهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفرَ و ينظروا (3) إليها.
فقيه 3/ 40: روى عن علىّ بن يقطين عن أبى الحسن (عليه السلام) قال لا بأس بالشّهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها و لا يجوز عندهم أن يشهد الشّهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها.
____________
(1). الظّاهر أنّ الصّواب (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير هذا الباب كما في الوصايا- كذا في حاشية التهذيب.
(2). أو لا- صا.
(3). ينظرون- يب- صا.
454
(34) باب أنّه لا بأس بإقامة الشّهادة على الشّهادة عدا ما استثنى و أنّه لو قال شاهد الأصل لم اشهد شاهد الفرع يقبل قول أعدلهما
597- 45843- (1) تهذيب 6/ 256: استبصار 3/ 20: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل عن فقيه 3/ 42: محمد بن مسلم عن (الباقر- فقيه) أبى جعفر (عليه السلام) في الشّهادة على شهادة الرّجل و هو بالحضرة في البلد (ة- خ) قال نعم و لو كان خلف سارية (1) يجوز (2) ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن (3) أن يحضر و يقيمها فلا بأس بإقامة الشّهادة على الشّهادة (4).
598- 45844- (2) تهذيب 6/ 255: استبصار 3/ 21: الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (عن أبيه- صا) عن علىّ (عليه السلام) انّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلّا شهادة رجلين على رجل. فقيه 3/ 41: و روى غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل.
599- 45845- (3) فقيه 3/ 41: قال الصّادق (عليه السلام) إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل و هى نصف شهادة و إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.
600- 45846- (4) المقنع 133: و اذا شهد رجل على شهادة رجل فانّ شهادته تقبل و هو نصف شهادة فان شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد و إن كان الّذى شهد عليه معه في مصره و إذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر و أنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فانّه يقبل قول أعدلهما. فقه الرّضا (عليه السلام) 261: فاذا شهد رجل على شهادة رجل (و ذكر نحوه).
____________
(1). أى أسطوانة.
(2). و يجوز- فقيه.
(3). من- فقيه.
(4). شهادته- فقيه- شهادة- صا.
456
601- 45847- (5) تهذيب 6/ 256: استبصار 3/ 20: محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ و ان كان باليمن (1).
602- 45848- (6) فقيه 3/ 42: و روى عمرو بن جميع عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال أشهد على شهادتك من ينصحك قالوا أصلحك اللّه كيف، يزيد و ينقص قال لا و لكن من يحفظها عليك و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.
603- 45849- (7) تهذيب 6/ 255: الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد (يزيد- خ) عن أبى عبد اللّه عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ.
604- 45850- (8) تهذيب 6/ 256: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمىّ عن فقيه 3/ 41: غياث بن ابراهيم عن جعفر (بن محمد- فقيه) عن أبيه (عليهما السلام) قال قال علىّ (عليه السلام) لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ و لا كفالة في حدّ.
605- 45851- (9) فقه الرّضا (عليه السلام) 261: و لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود.
606- 45852- (10) دعائم الإسلام 2/ 466: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لا كفالة في حدّ و لا شهادة على شهادة في حدّ و لا يجوز كتاب قاضٍ الى قاضٍ في حدّ.
607- 45853- (11) فقيه 3/ 41: روى عبد اللّه بن سنان عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرّجل فقال إنّى لم أشهده قال تجوز شهادة أعدلهما و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.
608- 45854- (12) كافى 7/ 399: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان تهذيب 6/ 256: الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن (ابن أبى عبد اللّه- كما) عن (2) أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل (3) (فجاء الرّجل- كا) فقال لم أشهده فقال تجوز شهادة أعدلهما.
____________
(1). في هامش الوسائل هكذا- في نسخة باليمين (هامش المخطوط). قال الشيخ في التهذيب فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما أن يكون أراد أنّه لا يقبل شهادة رجل على مُدّعىٰ عليه غائب لأنّه ربّما كان مع الغائب بيّنة تعارض هذه الشهادة و الثاني أنّه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حيّ و إن قبله على شهادته بعد موته و الوجهان جميعاً لا يلائمان الصحيح من المذهب الخ فلاحظ و حمله أيضاً على التقيّة و قال في (صا) المراد بالخبر أنّه لا يجوز قبول شهادة رجل واحد على شهادة رجل بل يحتاج إلى شهادة رجلين على رجل ليقوما مقام شهادته.
(2). قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل- يب.
(3). آخر- يب.
462
611- 45857- (1) علل الشّرائع 510: حدّثنا علىّ بن أحمد قال حدّثنا محمد ابن أبى عبد اللّه عن محمد بن اسماعيل عن علىّ بن العبّاس قال حدّثنا القاسم بن الرّبيع الصّحّاف عن محمد بن سنان انّ الرّضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله جعلت (1) شهادة أربعة في الزّناء و اثنان في سائر الحقوق لشدّة خصب (2) المحصن لأنّ فيه القتل فجعلت الشّهادة فيه (3) مضاعفة مغلّظة (4) لما فيه من قتل نفسه و ذهاب نسب ولده و لفساد الميراث.
612- 45858- (2) دعائم الإسلام 1/ 91: و قد روّينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال لأبى حنيفة و قد دخل عليه (في حديث) و أيّهما أعظم عند اللّه الزّناء أم قتل النّفس قال قتل النّفس قال فقد جعل اللّه عز و جل في قتل النّفس شاهدين و في الزّناء أربعة و لو كان على القياس لكان الأربعة الشهداء في القتل لأنّه أعظم.
613- 45859- (3) كافى 7/ 404: تهذيب 6/ 277- علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد ابن أبى نصر عن إسماعيل ابن أبى حنيفة عن أبى حنيفة قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) كيف (صار- كا) القتل يجوز فيه شاهدان و الزّنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود و القتل أشدّ من الزّنا فقال لأنّ القتل فعل واحد و الزّنا فعلان فمن ثمَّ لا يجوز (فيه- يب) إلّا أربعة شهود على الرّجل شاهدان و على المرأة شاهدان. كافى 7/ 404: و رواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لى ما عندكم يا أبا حنيفة قال قلت (5) ما عندنا فيه إلّا حديث عمر أنّ اللّه أخذ في الشّهادة كلمتين على العباد قال فقال لى ليس كذلك يا أبا حنيفة و لكنّ الزّنا فيه حدّان و لا يجوز إلّا أن يشهد كلّ اثنين على واحد لأنّ الرّجل و المرأة جميعاً عليهما الحدّ و القتل إنّما يقام على القاتل و يدفع عن المقتول.
614- 45860- (4) فقيه 1/ 195: و فيما ذكره الفضل بن شاذان (رحمه الله) من العلل عن الرّضا (عليه السلام) انّه قال إنّما أمر النّاس بالأذان (الى أن قال) و جعل بعد التّكبير الشّهادتان لأنّ أوّل الإيمان هو التّوحيد و الإقرار للّه تبارك و تعالى بالوحدانيّة و الاقرار للرّسول (صلى الله عليه و آله) بالرّسالة و انّ اطاعتهما
____________
(1). و العلّة في شهادة أربعة في الزّنا و اثنتين في ساير الحقوق- خ.
(2). حدّ- وسائل.
(3). فجعل فيه الشّهادة- ئل.
(4). أمر غليظ: شديد صعب.
(5). فقلت- ئل.
460
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية زيد (1) من باب (12) أنّ الأغلف لا يؤمّ القوم من أبواب الجماعة ج 7 قوله (عليه السلام) و لا تقبل له (أى للأغلف) شهادة. و في رواية أبى الجوزاء مثله. و يدلّ على ذلك ما ورد من العموم و الإطلاق في قبول شهادات العدول.
(36) باب أنّ الرّجل إذا باع ضيعته و لم يعرف حدودها هل للشّهود الّذين تعرف حدودها أن يشهدوا بحدودها أم لا
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الصّفّار (1) من باب (3) أنّ من باع ما يملك و ما لا يملك صحّ البيع فيما يملك من أبواب البيع قوله و كتبت إليه رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة و القرية على مراحل من منزله و لم يؤت بحدود أرضه و عرّف حدود القرية الأربعة فقال للشّهود اشهدوا أنّى قد بعت من فلان جميع القرية الّتى حدّ منها كذا و الثّانى و الثّالث و الرّابع (الى أن قال) هل يجوز للشّاهد الّذى أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتى له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم (1) من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولًا فوقّع (عليه السلام) نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف ان شاء اللّه الخ فلاحظها.
(37) باب أنّ الشّهود في الزّنا أربعة و في غيره اثنان و يكره أن يكون الشّاهد اوَّلَ الشّهداء الأربعة
قال اللّه تعالى في سورة البقرة (2): 282: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ ...».
النساء (4): 15: «وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا».
____________
(1). من قوم- خ.
458
609- 45855- (13) كافى 7/ 399: تهذيب 6/ 256: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرّجل فقال لم اشْهِدْهُ (قال- يب) فقال تجوز شهادة أعدلهما و لو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته (عدالة فيهما- كا).
(35) باب قبول شهادة الخصيّ و الأغلف و من ذهب بعض أعضائه
610- 45856- (1) كافى 7/ 401: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادىّ عن جعفر بن يحيى عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن الحسين بن زيد عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام). فقيه 3/ 26: و روى الحسن بن زيد (1) نحواً ممّا ذكره عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال اتى عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون (و- كا) قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصىّ و هو عمرو التّميمىّ و الآخر المعلّى بن الجارود فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب و شهد الآخر أنّه رآه يقيئ الخمر فأرسل عمر الى أناس من أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام) (3) ما تقول يا أبا الحسن فانّك الّذى قال (فيك- كا) رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (أنت- كا- يب) أعلم هذه الأمّة و أقضاها بالحقّ فانّ هذين قد اختلفا في شهادتهما قال (علىّ (عليه السلام)- فقيه) (4) ما اختلفا في شهادتهما و ما قاءها حتّى شربها فقال هل تجوز شهادة الخصيّ قال (عليه السلام) ما ذهاب لحيته (5) إلّا كذهاب بعض أعضائه.
تهذيب 6/ 280: محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادىّ عن جعفر بن يحيى عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن الحسين بن زيد عن أبى عبد اللّه عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال أتى عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب (و ذكر مثله) إلّا أنّه أسقط قوله (ما اختلفا في شهادتهما).
____________
(1). الحسن بن محبوب- خ فقيه.
(2). علىّ بن أبى طالب (عليه السلام)- فقيه.
(3). لعلىّ (عليه السلام)- فقيه.
(4). أمير المؤمنين- يب.
(5). انثييه- فقيه- خصيته- خ كا.
464
و معرفتهما مقرونتان (1) و لأنّ أصل الايمان إنّما هو الشّهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما جعله في سائر الحقوق شاهدين. علل الشّرائع 259: عيون الأخبار 2/ 106: بالاسناد المتقدّم في باب (2) فرض الصّلاة من أبواب فضلها و فرضها عن الفضل بن شاذان في حديث العلل نحوه.
615- 45861- (5) تفسير العيّاشى 1/ 329: عن صفوان الجمّال قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعلىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فما قدر على أخذ حقّه و انّ أحدكم يكون له المال و له شاهدان فيأخذ حقّه فانّ حزب اللّه هم الغالبون في علىّ (عليه السلام).
616- 45862- (6) تفسير العيّاشى 1/ 332: عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ابتداءً منه العجب يا با حفص لِمٰا لَقى علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) انّه كان له عشرة ألف شاهد لم يقدر على أخذ حقّه و الرّجل يأخذ حقّه بشاهدين الخبر.
617- 45863- (7) أمالى الطّوسى 660: حدّثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علىّ بن الحسن الطّوسىّ رضى الله عنه قال أخبرنا أبو عبد اللّه الحسين بن ابراهيم القزوينىّ قال أخبرنا أبو عبد اللّه محمد بن وهبان الهنائيّ البصرىّ قال حدّثنى أحمد بن ابراهيم بن أحمد قال أخبرنى أبو محمد الحسن بن علىّ بن عبد الكريم الزّعفرانيّ قال حدّثنى أحمد بن محمد بن خالد البرقىّ أبو جعفر قال حدّثنى أبى عن محمد ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) امّا أنا فلو كنت ما شهدت أوّل الشّهود يعنى في الزّناء.
618- 45864- (8) الجعفريّات 144: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال ما أحبّ أن أكون أوّل الشّهداء الأربعة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن شبرمة (43) من باب (7) عدم حجّيّة القياس من أبواب المقدّمات ج 1 قوله (عليه السلام) فانّ اللّه عز و جل قد قبل في قتل النّفس شاهدين و لم يقبل في الزّناء الّا أربعة. و في رواية الدّعائم (45) نحوه. و في رواية الاحتجاج (49) قوله (عليه السلام) فكيف رضى في القتل بشاهدين و لم يرض في الزّنا الّا بأربعة. و في رواية ابن مسلم (49) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة القتل عندكم أشدّ أم الزّنا فقال بل القتل قال (عليه السلام) فكيف أمر اللّه تعالى في القتل بشاهدين و في الزّنا
____________
(1). قَرَنَ الشيء بالشىء أى شدّه و وصله.
466
بأربعة و في رواية ابن شاذان (15) من باب (17) عدد فصول الاذان من ابوابه ج 5 قوله (عليه السلام) فجعل شهادتين شهادتين كما جعل في ساير الحقوق شاهدان. و في باب (19) انّ الحاكم اذا عرف عدالة الشّهود أنفذ الحكم من أبواب القضاء ما يدلّ على بعض المقصود.
و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه ما يدلّ على ذلك. و في أحاديث باب (10) انّ الرجل و المرأة لا يرجمان و لا يحدّان حتّى تشهد أربعة الشّهود على الايلاج من أبواب حدّ الزّناء ج 30 ما يدلّ على ذلك. و في رواية محمد بن قيس (9 و 10) من هذا الباب قوله (عليه السلام) لا أكون أوّل الشّهود الأربعة أخشىٰ الرّوعة ان ينكل بعضهم فَأجلد. و في أحاديث باب (36) انّه إذا شهد على المحصَن ثلاثة رجال و امرأتان فعليه الرّجم ما يدلّ على بعض المقصود.
(38) باب أنّ الحقوق الماليّة تثبت بشاهد و يمين صاحب الحقّ و بشهادة امرأتين و يمينه و بشهادة رجل و امرأتين
619- 45865- (1) كافى 7/ 385: تهذيب 6/ 272: استبصار 3/ 33: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقضى بشاهدٍ واحد مع يمين صاحب الحقّ.
620- 45866- (2) كافى 7/ 385: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى تهذيب 6/ 275:
استبصار 3/ 33: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول حدّثنى أبى انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (قد- صا) قضى بشاهدٍ و يمينٍ. قرب الإسناد 16: محمد بن عيسى و الحسن بن ظريف و علىّ بن اسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى مثله.
621- 45867- (3) أربعون الشّهيد 35: ما أخبرنى به السّيّد العلّامة النّسّابة تاج الملّة و الدّين أبو عبد اللّه محمد بن معيّة قراءة عليه بالحلّة سادس عشر من شعبان سنة أربع و خمسين و سبعمائة قال أخبرنى الشيخ السّعيد (1) نجم الدّين أبو القاسم عبد اللّه بن علوى بن حمدان بن الحلّي قال أخبرنى الشيخ الفقيه القارئ المتّقى الزّاهد سديد الدّين أبو القاسم جعفر بن مليك
____________
(1). السّعيد الثّقة- خ.
468
الحلّي قال أخبرنا الشيخ العلّامة سديد الدّين أحمد بن مسعود الحلىّ عن شيخه الفقيه العلّامة فخر الدّين أبى عبد اللّه محمد بن ادريس الحلىّ عن الشيخ نجم الدّين عبد اللّه بن جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن العبّاس الدّوريستى عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمد بن أحمد عن الشيخ أبى عبد اللّه المفيد عن الشيخ الصّدوق أبى جعفر ابن بابويه عن جعفر بن الحسين عن الشيخ أبى جعفر محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرىّ عن والده عن أبى علىّ محمد بن عيسى بن عبد اللّه بن مالك الأشعرىّ القمىّ عن الثّقة أبى محمد حمّاد بن عيسى الجهنىّ البصرىّ (1) قال سمعتُ أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول قال أبى (عليه السلام) قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بشاهدٍ و يمينٍ.
622- 45868- (4) كافى 7/ 385: تهذيب 6/ 272: استبصار 3/ 32: علىّ ابن ابراهيم (عن أبيه- صا) عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبى بصير قال سألتُ أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يكون له عند الرّجل الحقّ و له شاهد واحد قال (2) كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقضى بشاهد (3) واحد و يمين صاحب الحقّ و ذلك في الدَّيْنِ.
623- 45869- (5) تهذيب 6/ 273: استبصار 3/ 32: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول قضى رسول اللّه بشهادة رجل (واحد) مع يمين الطّالب في الدَّينِ وحده.
624- 45870- (6) فقيه 3/ 33: قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بشهادة شاهد و يمين المدّعى.
625- 45871- (7) فقيه 3/ 33: و قال (صلى الله عليه و آله) نزل عَلَىّ جبرئيل (عليه السلام) بشهادة شاهد و يمين صاحب الحقّ و حكم به أمير المؤمنين (عليه السلام) بالعراق.
626- 45872- (8) أمالى الصّدوق 297: حدّثنا محمد بن ابراهيم بن اسحاق قال حدّثنا أبو سعيد الحسن بن علىّ العدوىّ قال حدّثنا صهيب بن عباد بن صهيب قال حدّثنا أبى قال حدّثنا الصّادق جعفر بن محمد عن آبائه عن الحسين بن علىّ (عليهما السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قضى باليمين مع الشّاهد الواحد و انّ عليّاً (عليه السلام) قضى به بالعراق.
____________
(1). أبى محمد بن حمّاد بن عيسى الجهنىّ البصرىّ- خ.
(2). فقال- كا يب.
(3). بشهادة- صا.
472
القرآن؟ فقالا انّ اللّه تبارك و تعالى يقول «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» فقال لهما أبو جعفر (عليه السلام) فقوله «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» هو ان لا تقبلوا شهادة واحد و يميناً (1) ثمّ قال انّ عليّاً (عليه السلام) كان قاعداً في مسجد الكوفة فمرَّ به عبد اللّه بن قفل التميمىّ (2) و معه درع طلحة فقال (له- يب) علىّ (عليه السلام) هذه درع طلحة اخذت غُلولًا (3) يوم البصرة.
فقال له عبد اللّه بن قفل فاجعل (4) بينى و بينك قاضيك الذى رضيته للمسلمين فجعل بينه و بينه شريحاً فقال (له- يب) علىّ (عليه السلام) هذه درع طلحة أخذت غلولًا يوم البصرة فقال (له- كا) شريح (يا أمير المؤمنين- فقيه) هات على ما تقول بيّنة فأتاه بالحسن (بن علىّ- فقيه) (عليه السلام) فشهد انّها درع طلحة اخذت غلولًا يوم البصرة. فقال (شريح- كا- فقيه) هذا شاهد (واحد- كا- يب) فلا (5) أقضى بشهادة شاهد (واحد- يب) حتّى يكون معه آخر (قال- يب) فدعا (6) قنبراً فشهد انّها درع طلحة اخذت غلولًا يوم البصرة.
فقال (شريح- كا- يب) هذا مملوك و لا أقضى بشهادة مملوك (7) قال فَغَضب علىّ (عليه السلام) فقال (8) خذوها (9) فانّ هذا قضى بجورٍ ثلاث مرّات (قال- كا- يب) فتحوّل شريح (عن مجلسه- يب- فقيه) ثمّ قال (10) لا أقضى بين اثنين حتّى تخبرنى من أين قضيتُ بجورٍ ثلاث مرّات؟
فقال له (11) (ويلك أو ويحك- كا- يب) انّى لمّا أخبرتك (12) انّها درع طلحةٍ اخذت غلولًا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بيّنة و قد قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) حيث ما وجد غلول أخذ بغير بيّنة فقلت (انّك- يب) رجل لم يسمع الحديث (فهذه واحدة- كا- يب) ثمّ أتيتك بالحسن (عليه السلام) فشهد فقلت هذا (شاهد- فقيه) واحد و لا أقضى بشهادة (13) واحد حتّى يكون معه آخر و قد قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بشهادة (14) (واحد- كا- يب) و يمين فهذه ثنتان (15).
____________
(1). يمين- يب.
(2). التيمىّ- يب- فقيه.
(3). أى سرقةً من الغنيمة قبل القسمة و كل من خان في شيء خفية سمّى غلولًا.
(4). اجعل- يب- فقيه
(5). و لا أقضى- يب- فقيه.
(6). فأتى بقنبر- فقيه.
(7). المملوك- خ.
(8). و قال- يب.
(9). ثمّ قال خذوا الدّرع- فقيه.
(10). و قال- فقيه.
(11). علىّ (عليه السلام)- فقيه.
(12). قلتُ لك- فقيه.
(13). بشاهد- فقيه.
(14). بشاهد- فقيه.
(15). فهاتان ثنتان- يب- فهاتان اثنتان- فقيه.
470
627- 45873- (9) وسائل 27/ 270: سعد بن عبد اللّه في (بصائر الدّرجات) عن القاسم بن الرّبيع الورّاق و محمد بن الحسين ابن أبى الخطّاب و محمد بن سنان عن مياح (1) المدائني عن المفضّل بن عمر عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في كتابه إليه قال كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقضى بشاهدٍ واحد مع يمين المدّعى و لا يبطل حقَّ مسلمٍ و لا يردُّ شهادة مؤمنٍ.
628- 45874- (10) كافى 7/ 386: محمد بن يحيى عن تهذيب 6/ 372: استبصار 3/ 32: أحمد بن محمد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن أبى أيّوب الخزّاز عن محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يجيز في الدَّين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدَّين و لم يكن يجيز (2) في الهلال الّا شاهدى عدل.
629- 45875- (11) النّوادر 160: أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أبى قال قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بشهادة الواحد و يمين الخصم و أمّا في الهلال فلا إلّا شاهدي عدل.
630- 45876- (12) الهداية 75: و حكم رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بشهادة شاهدٍ و يمين المدّعى.
631- 45877- (13) البصائر 534: حدّثنا علىّ (3) بن ابراهيم بن هاشم قال حدّثنا القاسم بن الرّبيع الورّاق عن محمد بن سنان عن صباح (4) المدائني عن المفضّل انّه كتب الى أبى عبد اللّه (عليه السلام) فجائه هذا الجواب عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (الى أن قال) و كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقضى بشهادة رجل واحدٍ مع يمين المدّعى و لا يبطل حقّ مسلم و لا يردّ شهادة مؤمن.
632- 45878- (14) دعائم الإسلام 2/ 522: و عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّه كان يجيزُ (5) شهادة الشّاهد الواحد مع يمين الطّالب في الأموال خاصّة و هو قول علىّ و أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهم السلام).
633- 45879- (15) كافى 7/ 385: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 6/ 273:
الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال دَخَل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبى جعفر (عليه السلام) فسألاهُ عن شاهدٍ و يمينٍ فقال (6) قضى به رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و قضى به علىٌّ (عليه السلام) عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القرآن فقال (7) و أين وجدتموه خلاف
____________
(1). صياح المدائنى- خ.
(2). و لم يجز- يب، و لا يجيز- صا.
(3). ابراهيم بن هاشم- ك.
(4). مياح- ك.
(5). أنّه أجاز- خ.
(6). قال- يب.
(7). قال- يب.
474
ثمّ أتيتك بقنبر فشهد (أنّها درع طلحةٍ اخذت غلولًا يوم البصرة- كا- يب) فقلت هذا مملوك (و لا أقضى بشهادة مملوك (1)- كا- يب) و ما بأس (2) بشهادة المملوك إذا كان عدلًا (3) ثمّ قال (عليه السلام) (يا شريح- فقيه) (ويلك (4) أو ويحك- كا- يب) امام المسلمين (5) يؤمن من أمورهم على ما هو أعظمُ من هذا.
634- 45880- (16) فقيه 3/ 63: و روى محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كان في مسجد الكوفة و ذكر مثله و زادَ ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام) فأوّل من ردّ شهادة المملوك- رمع-.
635- 45881- (17) تهذيب 6/ 273: استبصار 3/ 33: الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقضى بشهادة واحد مع يمين صاحب الحقّ.
636- 45882- (18) تهذيب 6/ 273: استبصار 3/ 33: الحسين بن سعيد عن فضالة (عن أبان- يب) عن أبى مريم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أجاز رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) شهادة شاهد مع يمين طالب الحقّ إذا حلف انّه (لَ- صا) حقّ.
637- 45883- (19) أمالى الصّدوق 297: حدّثنا محمد بن ابراهيم بن اسحاق قال حدّثنا أبو سعيد الحسن بن علىّ العدوى قال حدّثنا صهيب بن عباد بن صهيب قال حدّثنا أبى قال حدّثنا الصّادق جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) عن جابر بن عبد اللّه قال جاء جبرئيل الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فأمره ان يأخذ باليمين مع الشّاهد.
638- 45884- (20) وسائل 27/ 270: الحسن بن الفضل الطّبرسىّ في (مكارم الأخلاق) عن الصّادق عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) نزل علىَّ جبرئيل (عليه السلام) بالحجامة و اليمين مع الشّاهد.
639- 45885- (21) تهذيب 6/ 296: أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميرىّ عن محمد بن وليد قال حدّثنا العبّاس بن هِلال عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) قال
____________
(1). المملوك- يب.
(2). و لا بأس- يب.
(3). عدلًا هذه الثّالثة- فقيه.
(4). الويل كلمة عذاب و قد ترد للتعجّب- ويحك ويح كلمة ترحّم و توجّع لمن وقع في هلكة و قد يقال للمدح و التعجّب.
(5). انّ امام المسلمين ليؤتمن- فقيه.
476
انّ جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال له أبو حنيفة كيف تقضون باليمين مع الشّاهد الواحد فقال جعفر (عليه السلام) قضى به رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و قضى به علىّ (عليه السلام) عندكم فضحك أبو حنيفة فقال جعفر (عليه السلام) أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال ما نفعل فقال بلى تشهد مائة فترسلون واحداً يسأل عنهم ثمّ تجيزون شهادتهم بقوله.
640- 45886- (22) قرب الإسناد 359: أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر قال و سمعت الرّضا (عليه السلام) يقول قال أبو حنيفة لأبى عبد اللّه (عليه السلام) تجتزءون بشاهد واحد و يمين؟ قال نعم قضى به رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و قضى به علىّ (عليه السلام) بين أظهركم بشاهد و يمين فتعجّب أبو حنيفة فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أعْجبُ (1) من هذا انّكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد و تجتزءون بشهاداتهم بقوله فقال له لا نفعل فقال بلىٰ تبعثون رجلًا واحداً فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم بقوله و انّما هو رجل واحد.
641- 45887- (23) تهذيب 6/ 273: استبصار 3/ 33: محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيد اللّه (2) بن أحمد عن الحسن بن محبوب فقيه 3/ 33: روى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لو كان الأمر إلينا أجزنا (3) شهادة الرّجل (الواحد- يب- صا) إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق النّاس فامّا ما كان من حقوق اللّه أو (4) رؤية الهلال فلا (قال الشيخ (رحمه الله) في الاستبصار فهذا الخبر ايضاً نحمله على أنّه يحكم بذلك في حقوق النّاس الّذى هو الدّين دون ما عداه من الحقوق لِما بُيِّن في الأخبار المتقدّمة.)
642- 45888- (24) كافى 7/ 385: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن علىّ الوشّاء عن حمّاد بن عثمان تهذيب 6/ 275: استبصار 3/ 33: الحسين بن سعيد عن صفوان عن حمّاد بن عثمان قال سمعتُ أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كان علىّ (عليه السلام) يجيز في الدّين شهادة رجل و يمين المدّعى.
643- 45889- (25) دعائم الإسلام 2/ 532: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه استدرك علىٰ ابن هرمَةَ خيانةً و كان على سوق الأهواز فكتب الى رفاعة إذا قرأتَ كتابى فنحّ (5) ابن هرمة عن السّوق و أوقِفه للنّاس
____________
(1). أتعجب- ئل.
(2). عبد اللّه- صا.
(3). لأجزنا- فقيه.
(4). و رؤية الهلال- فقيه.
(5). أى باعده و اصرفه.
478
و اسجُنه و نادِ عليه و اكتب الى أهل عملك تعلمهم رأيى فيه و لا تأخذك فيه غفلة و لا تفريط فتهلك عند اللّه و أعْزِلُك أخبث عزلَةٍ و أعيذك باللّه من ذلك فاذا كان يومُ الجمعة فأخرجه من السّجن و اضْربْهُ خمسةً و ثلاثين سوطاً و طُفْ به الى الأسواق فمن أتى عليه بشاهدٍ فحلّفْهُ مع شاهده و ادفَع اليه من مكْسبه ما شهد به عليه و مُر به الى السّجن مُهاناً مقبوحاً (1) منبوحاً و احْزمْ رجليه بحزام و أخرجه وقت الصّلاة و لا تخل (2) بينه و بين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش و لا تدعْ أحداً يدخل اليه ممّن يُلقِّنه اللُّدَد (3) و يُرجِّيه الخلوص فان صحّ عندك انّ أحداً لقَّنَهُ ما يضرّ به مسلماً فاضْرِبْهُ بالدّرَّة فاحبسه حتّى يتوب و مُر بإخراج أهل السّجن في اللّيل الى صحن (4) السّجن ليَتَفَرّجوا غير ابن هرمة الّا ان تخاف موتَه فتخرجَهُ مع اهل السّجن الى الصّحن فإن رأيت به طاقةً او استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوماً خمسةً و ثلاثين سوطاً بعد الخمسة و الثّلاثين الاولى و اكتب اليّ بما فَعَلْتَ في السّوق و من اخترتَ بعد الخائن و اقطَعْ عنِ الخائن رزقه.
644- 45890- (26) كافى 7/ 386: بعض أصحابنا عن تهذيب 6/ 272: استبصار 3/ 31: محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال حدّثنى الثّقة عن أبى الحسن (عليه السلام) قال إذا شهد لطالب (5) الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز. فقيه 3/ 33: روى منصور بن حازم انّ ابا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال (و ذكر مثلَه).
645- 45891- (27) كافى 7/ 416: تهذيب 6/ 231: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمّن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة (6) رجلين عدلين فان لم يكن (7) رجلين (عدلين- كا) فرجل و امْرأتان فان لم تكن امرأتان فرجلٌ و يمين المدّعى فان لم يكن شاهد فاليمين على المدّعٰى عليه فإن لم يحلف [و- كا] ردّ اليمين على المدّعى فهو واجبٌ (8) عليه ان يحلف و يأخذ حقّه فإن أبىٰ ان يحلف فلا شيء له.
____________
(1). المقبوح: الّذى يردُّ و يخسأ- المنبوح: المشتوم- رجل منبوح: يضرب له مثل الكلب و يشبّه به.
(2). تحل- خ.
(3). أى الخصومة الشّديدة.
(4). أى ساحة الدّار و وسطه.
(5). لصاحب- كا.
(6). شهادة- يب.
(7). لم يكونا- يب.
(8). و هى واجبةٌ- يب.
484
(40) باب أنّ بعض الورثة لو شهد بحرّيّة غلام مملوك أو بعتق مملوكٍ قبلت شهادته في نصيبه
654- 45900- (1) تهذيب 6/ 279: يونس بن عبد الرّحمن عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل هلك و ترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض الورثة أنّه حرّ قال تجاز شهادته في نصيبه و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة. تهذيب 6/ 279: عنه عن العلاء عن محمد بن مسلم مثله.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (44) انّ أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته من أبواب العتق ج 24 و باب (4) انّه إذا أقرّ واحد من الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث لزمهم ذلك بنسبة حصصهم من أبواب الإقرار ما يناسب الباب.
(41) باب ما ورد في أنّ من لا تقبل شهادته قضاة العامّة لا يذلّ نفسه
655- 45901- (1) تهذيب 6/ 283: أحمد بن محمد بن عيسى عن يعقوب عن ابن أبى عمير عن محمد ابن أبى حمزة عمّن ذكره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أو قلنا انّ شريكاً يردّ شهادتنا قال فقال لا تذلّوا أنفسكم.
656- 45902- (2) فقيه 3/ 44: و قيل للصّادق (عليه السلام) إنّ شريكاً يردّ شهادتنا فقال لا تذلّوا أنفسكم.
657- 45903- (3) فقيه 3/ 44: و قد روى عن أبى كهمس انّه قال تقدّمت الى شريك في شهادة لزمتنى فقال لى كيف أجيز شهادتك و أنت تنسب الى ما تنسب اليه قال أبو كهمس فقلت و ما هو قال الرّفض قال فبكيت ثمّ قلت نسبتنى الى قوم أخاف الّا أكون منهم فأجاز شهادتى و قد وقع مثل ذلك لابن أبى يعفور و لفضيل سُكّرة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (50) كراهة التّعرّض للذّلّ من أبواب جهاد النّفس ما يناسب ذلك فراجع.
482
(39) باب أنّه يحكم على الزّنديق بالزّندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان و ان شهد له ألف بالبراءة و يحكم على السّاحر بشاهدين
649- 45895- (1) كافى 7/ 404: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 6/ 278: سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان و شهد له ألف بالبراءة يجيز (1) شهادة الرّجلين و يبطل (2) شهادة الألف لانّه دين مكتوم.
650- 45896- (2) الجعفريّات 128: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقبل شهادة الرّجلين العدلين المرضيّين على الرّجل أنّه زنديق و لو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف لأنّه دين مكتوم.
651- 45897- (3) دعائم الإسلام 2/ 481: روّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنّ عليّاً (عليهم السلام) كان يستتيب الزّنادقة و لا يستتيب من ولد في الإسلام و كان يقبل شهادة الرّجلين العدلين على الرّجل أنّه زنديق و لو شهد له ألف بالبراءة ما التفت الى شهادتهم.
652- 45898- (4) تهذيب 6/ 283: أحمد بن محمد بن عيسى عن أبى جعفر (3) عن أبى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علىّ عن آبائه (عليهم السلام) قال سئل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن السّاحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان (عليه السلام) (4) عليه فقد حلّ دمه. تهذيب 10/ 147: محمد ابن الحسن الصّفّار عن أبى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علىّ عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) مثله.
653- 45899- (5) دعائم الإسلام 2/ 482: قال علىّ (عليه السلام) فاذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين أنّه سحر قتل.
[الإرجاعات]
و يأتى في أحاديث باب (8) حكم الزّنديق و المنافق النّاصب من أبواب حدّ المحارب و المرتدّ ج 31 ما يناسب الباب.
____________
(1). جازت- يب.
(2). و أبطل- يب.
(3). أسقط في الوسائل قوله عن أبى جعفر.
(4). فشهدا- يب 147.
480
646- 45892- (28) كافى 7/ 386: تهذيب 6/ 372: استبصار 3/ 32: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 3/ 33: حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أجاز شهادة النّساء مع يمين الطّالب في الدّين يحلف باللّه انّ حقّه لحقّ، قال محمد بن الحسن في صا ينبغى ان نحمل هذا الخبر المجمل على الخبر الأوّل المقيّد و هو انّه لمّا كان يجب بشهادة رجل واحد و يمين المدّعى الحقّ في الدّيون كذلك يجب بشهادة امرأتين و يمين المدّعى و لا تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة على الحال.
647- 45893- (29) تفسير الامام (عليه السلام) 657: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله عز و جل «فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ» قال عدلت امرأتان في الشّهادة برجل واحد فإذا كان رجلان أو رجل و امرأتان أقاموا الشّهادة قضى بشهادتهم (الى أن قال) إذ جاءت امرأة الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال فما بال امرأتين برجل في الشّهادة و الميراث؟ فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يا أيّتها المرأة انّ ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور و لا يحيف (1) و لا يتحامل لا ينفعه ما منعكنّ و لا ينقصه ما بذل لكنّ يدبّر الأمر بعلمه يا ايّتها المرأة لأنّكنّ ناقصات الدّين و العقل قالت يا رسول اللّه و ما نقصان ديننا قال انّ احداكنّ تقعد نصف دهرها لا تصلّى بحيضة و انّكنّ تكثرن اللّعن و تكفرن النعمة (2) تمكث احداكنّ عند الرّجل عشر سنين فصاعداً يحسن اليها و ينعم عليها فاذا ضاقت يده يوماً أو خاصمها (3) قالت له ما رأيت منك خيراً قطّ.
648- 45894- (30) فقيه 1/ 246: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) المؤمن وحده حجّة و المؤمن وحده جماعة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية السّيّارى (39) من باب (89) ما ورد في انّ الخَلّ و الزيت طعام الأنبياء من أبواب الأطعمة ج 28 قوله (عليه السلام) فإنّ الخَلّ (4) نزل به جبرئيل (عليه السلام) مع اليمين و الشّهادة من السّماء.
____________
(1). الحيف: الجور و الظّلم.
(2). العشير- خ.
(3). أو ساعة خاصمته و قالت- ئل.
(4). الخلال- ئل.
490
(45) باب حكم استقالة الشّهادة
667- 45913- (1) الجعفريّات 145: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ (عليهم السلام) انّه قال من استقالنا من شهادته أقلناه.
668- 45914- (2) دعائم الإسلام 2/ 516: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال من شهد عندنا ثمّ رجع فاستقالنا شهادته أقلناه، يعنى ما لم يقطع الحكم.
(46) باب ما ورد في أنّ الشّهادة تجوز على السّماع في الأشياء المتقدّمة من الأنساب و الوفاة و الأحباس و ما أشبه ذلك
669- 45915- (1) دعائم الإسلام 2/ 517: و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه سُئل عن رجل في يديه دار فأقام (1) فيها خمسين أو ستّين سنة فقام عليه رجل فادّعاها و ثبّت الأصل انّها له و قال الّذى هى في يديه اشتريتها من قوم انقرضوا و انقرضت البيّنة و جاء بقوم فشهدوا على السّماع أنّه اشتراها كما ذكر فقال (عليه السلام) إن شهدوا أنّه اشتراها من أهل هذا المدّعى الّذى يدّعى الدّار بسببهم سقطت دعواه و إلّا فهو على أصله و انّما تجوز الشّهادة على السّماع في الأشياء المتقدّمة من الأنساب و الوفاة و الأحباس (2) و ما أشبه ذلك.
(47) باب أنّ الشّاهد إذا كان ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن يشهد معه عند الحاكم أم لا
670- 45916- (1) فقه الرّضا (عليه السلام) 308: و بلغنى عن العالم (عليه السلام) أنّه قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حقّ فدفعه عنه و لم يكن له من البيّنة إلّا واحدة و كان الشّاهد ثقة فسألته عن شهادته فاذا
____________
(1). أقام- ك.
(2). الأجناس- ك- الأحباس أى اوقاف.
488
نحلتها ابنى قال مالك ولد سواه قال نعم قال فنحلتهم كما نحلته قال لا قال فانّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف (1).
662- 45908- (2) فقيه 3/ 40: روى اسماعيل بن مسلم عن الصّادق جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) أنّه كان يبطل الشّهادة في الرّبا و الجنف (2) و إذا قال الشّهود إنّا لا نعلم خلّى سبيلهم و إذا علموا عزّرهم (3).
663- 45909- (3) الجعفريّات 143: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) انّه كان يبطل الشّهادة في الرّبا و الحيف اذا قال الشّهود لم نعلم و خلّى سبيلهم فاذا علموا عزّرهم (4).
664- 45910- (4) فقيه 3/ 40: و في رواية أبى الحسين محمد بن جعفر الأسدىّ رضى الله عنه قال الصّادق (عليه السلام) لا تشهد على من يطلّق بغير (5) السّنّة.
(44) باب حكم الإشهاد على الأرض إذا دفن فيها شيء
665- 45911- (1) فقيه 3/ 44: قال الصّادق (عليه السلام) إذا دفنت في الأرض شيئاً فأشهد عليها فانّها لا تؤدّى اليك شيئاً (قال المجلسىّ (رحمه الله) في روضة المتّقين لأنّه كثيراً ما ينسى أو يموت و لا يطّلع عليه الوارث و يضيع حقّهم و يمكن أن يكون المراد به المبالغة في الإشهاد فانّ الغالب على الناس إنكار المال مع عدم الشّهود).
666- 45912- (2) مستدرك 17/ 445: زيد الزّرّاد في أصله قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول اكتم سرّك عن كلّ أحد و لا يخرج سرّك عن اثنين فانّه ما جاوز الواحد فانّه إفشاء فاذا دفنت في الأرض شيئاً تودعه الأرض فلا تشهد عليها شاهداً فانّه لا تؤدّى الأرض اليك وديعتك أبداً.
____________
(1). الحيف: ئل- الحيف: الجور- أجنف في وصيته مال وجار- جنف عن الطّريق: عدل عنه.
(2). الحيف- ئل.
(3). عزّره: لامه- أدّبه- ضربه أشدّ الضّرب- فخّمه و عظّمه (ضدّ)- أعانه و نصره.
(4). و الظاهر انّ الصحيح هكذا و اذا قال الشهود لم نعلم خلّى سبيلهم كما في رواية الصدوق المتقدّمة عليها.
(5). لغير- ئل.
486
(42) باب قبول شهادة اللّاعب بالحَمام و صاحب السّباق المراهن عليه مع عدم الفسق
658- 45904- (1) تهذيب 6/ 284: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علىّ بن عقبة عن موسى النّميريّ عن العلا بن سيّابة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحَمام فقال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.
659- 45905- (2) فقيه 3/ 30: و روى عن العلا بن سيّابة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق قلت فانّ منْ قِبَلِنا يقولون قال عمر هو شيطان فقال سبحان اللّه أما علمت أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال انّ الملائكة لتنفر عند الرّهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الرّيش و النّصل فانّها تحضرها الملائكة و قد سابق رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أسامة بن زيد و أجرى الخيل.
660- 45906- (3) تهذيب 6/ 284: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علىّ بن عقبة عن موسى النّميريّ عن العلا بن سيّابة قال سمعته يقول لا بأس بشهادة الّذى يلعب بالحمام و لا بأس بشهادة صاحب السّباق المراهن عليه فانّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قد أجرى الخيل و سابق و كان يقول انّ الملائكة تحضر الرّهان في الخفّ و الحافر و الرّيش و ما سوى ذلك قمار حرام.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الدّعائم (15) من باب (24) ما يعتبر في الشّاهد من العدالة قوله (عليه السلام) لا تجوز شهادة المتّهم (الى أن قال) و لا الّذين يلعبون بالكلاب و الحمام و الدّيوك ما كان أحد من هؤلاء مقيماً على ما هو عليه.
(43) باب ما ورد في الشّهادة على الجنف (الحيف خ) و الرّبا و الطّلاق لغير السّنّة
661- 45907- (1) فقيه 3/ 40: و في رواية عبد اللّه بن ميمون عن الصّادق جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) قال جاء رجل من الأنصار الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال يا رسول اللّه أحبّ أن تشهد لى على نحل
494
كتاب الحدود و التّعزيرات
492
أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال (1) ما شهد لئلّا يَتْوى (2) حقّ امرئ مسلم.
العوالى 1/ 315: روى أيضاً صاحب كتاب التكليف لابن ابى العزاقر عن العالم (عليه السلام) نحوه).
671- 45917- (2) غيبة الطوسىّ 252: و أخبرنى جماعة عن أبى الحسن محمد بن أحمد بن داود و أبى عبد اللّه الحسين بن علىّ بن الحسين بن موسى بن بابويه أنّهما قالا ممّا أخطأ محمد بن علىّ (الشّلمغانى) في المذهب في باب الشّهادة أنّه روى عن العالم (عليه السلام) أنّه قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حقّ فدفعه و لم يكن له من البيّنة عليه إلّا شاهد واحد و كان الشّاهد ثقة رجعت الى الشّاهد فسألته عن شهادته فاذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده لئلّا يتوى حقّ امرئ مسلم و اللّفظ لابن بابويه و قال هذا كذب منه لسنا (3) نعرف ذلك و قال في موضع آخر كذب فيه.
____________
(1). مثل- البحار.
(2). تَوِى كرَضِىَ أى هَلَكَ.
(3). و لسنا- ك.
496
أبواب الأحكام العامّة للحدود و ما يناسبها
(1) باب ما ورد في فوائد الحدّ و لزوم اقامته على الوضيع و الشّريف بحدوده و حرمة تعطيله و تأخيره و تجاوز حدّه
قال اللّه تعالى في سورة الرّوم (30): 19: «يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ».
672- 45918- (1) كافى 7/ 174: محمد بن يعقوب قال حدّثنى محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 146: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حنّان بن سدير عن أبيه قال قال أبو جعفر (عليه السلام) حدّ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر (1) أربعين ليلة و أيّامها.
673- 45919- (2) تهذيب 10/ 146: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 174: أحمد بن مهران عن محمد بن علىّ عن موسى بن سعدان عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج عن أبى إبراهيم (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل «وَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا» قال ليس يحييها بالقطر و لكن يبعث اللّه رجالًا فيحيون العدل (2) فتحيا الأرض لإحياء العدل و لإقامة الحدّ للّه (3) أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً.
674- 45920- (3) كافى 7/ 174: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحاً.
____________
(1). قطر- يب.
(2). بالعدل- يب.
(3). و لإقامة حدّ فيه أنفع- يب.
500
- كا- فقيه) يا أمة اللّه ممّا ذا فقالت انّى (قد- فقيه) زنيت (و قد وضعت- فقيه) فطهّرنى.
فقالت و ذات بعل (أنت- يب- فقيه) إذ فعلت ما فعلت (أم غير ذات بعل- فقيه) قالت نعم (1) قال و كان زوجك (2) حاضراً أم غائباً قالت بل حاضراً قال فانطلقى (3) و أرضعيه (4) (حَوْلَيْنِ كامِلَين كما أمرك اللّه قال فانصرفت المرأة- كا- يب) فلمّا صارت (5) (من (6)- كا) حيث لا تسمع كلامه قال اللّهمّ إنّهما شهادتان (قال- كا- يب) فلمّا (مضى حولان أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين- كا- يب) فطهّرنى يا أمير المؤمنين (فتجاهل عليها (و- كا) قال أطهّرك ممّا ذا- كا- يب) فقالت (يا أمير المؤمنين- فقيه) انّى زنيت فطهّرنى قال و ذات بعل كنتِ (7) إذا فعلت ما فعلت (أم غير ذات بعل- فقيه) فقالت نعم قال (8) و بعلك (9) غائب (عنك- كا) إذا فعلت ما فعلت أو (10) حاضر قالت بل حاضر.
قال فانطلقى فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردّى من سطح و لا يتهوّر في بئر (قال- كا- يب) فانصرفت و هى تبكى فلمّا ولّت (فصارت- كا) حيث لا تسمع كلامه قال اللّهمّ إنّها (11) ثلاث شهادات (قال- كا) فاستقبلها عمرو بن حريث (المخزومى- كا- يب) (و هى تبكى- فقيه) فقال (لها- يب- فقيه) ما يبكيك (يا أمة اللّه و قد رأيتك تختلفين الى علىّ (عليه السلام) تسألينه أن يطهّرك- كا- يب) فقالت (إنّى- كا- يب) أتيت أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألته أن يطهّرنى فقال (لى- فقيه) اكفلى ولدك حتّى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردّى من سطح و لا يتهوّر في بئر و قد (12) خفت أن يأتى (13) علىّ الموت و لم يطهّرنى فقال لها عمرو ابن حريث ارجعي (اليه- كا- يب) فأنا (14) أكفله (15) فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين (عليه السلام) بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين (عليه السلام) (و هو متجاهل (16) عليها- كا- يب) وَ لِمَ يكفل عمرو (بن حريث- يب) ولدك فقالت يا أمير المؤمنين (انّى- كا- فقيه) زنيت فطهّرنى فقال و ذات بعل كنتِ (17) إذ
____________
(1). بل ذات بعل- فقيه.
(2). بعلك- فقيه.
(3). انطلقى- يب- اذهبي- فقيه.
(4). فارضعيه- يب- حتّى ترضعيه- فقيه.
(5). ولّت- فقيه.
(6). منه- يب.
(7). انتِ- كا.
(8). فقال- يب.
(9). و كان زوجك- فقيه.
(10). أم- يب.
(11). هذه- فقيه.
(12). و لقد- يب.
(13). يدركنى- فقيه.
(14). فانّى- فقيه.
(15). أكفل ولدك- فقيه.
(16). يتجاهل- يب.
(17). انتِ- كا.
498
675- 45921- (4) كافى 7/ 175: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حفص بن عون رفعه قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ساعة من إمام عدل (1) أفضل من عبادة سبعين سنة و حدّ يقام للّه في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحاً.
676- 45922- (5) مستدرك 18/ 9: القطب الرّاوندىّ في لبّ اللّباب عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال يوم واحد من سلطان عادل خير من مطر أربعين يوماً و حدّ يقام في الأرض أزكى من عبادة ستّين سنة.
677- 45923- (6) الجعفريّات 133: قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد كان أبى يطلب إقامة حدود اللّه عز و جل و إن لم يكن مرغّب (2) في شيء من أمور الدّنيا فلا يكتب بما فيه ذنباً.
678- 45924- (7) غرر الحكم 852: قال علىّ (عليه السلام) لا يسعد أحد إلّا بإقامة حدود اللّه سبحانه و لا يشقى أحد إلّا باضاعتها.
679- 45925- (8) كافى 7/ 185: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 9 (الحسن- يب) بن محبوب عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال فقيه 4/ 22: أتت امرأة (3) (مجحّ (4)- كا- يب) أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت يا أمير المؤمنين إنّى زنيت فطهّرنى طهّرك اللّه فانّ عذاب الدّنيا أيسر من عذاب الآخرة الّذى لا ينقطع فقال (لها- يب) ممّا أطهّرك قالت انّى (5) زنيت فقال لها أو (6) ذات بعل أنت أم غير ذلك (7) فقالت (بل- كا- يب) ذات بعل فقال لها أ فحاضراً (8) كان بعلك (إذ فعلت ما فعلت- كا- يب) أم غائباً (9) (كان عنك- كا- يب) قالت (بل- كا- يب) حاضراً (10).
فقال (لها- كا- يب) انطلقى (11) فضعى (12) ما في بطنك ثمّ ائتني (أطهّرك- كا- يب) فلمّا ولّت عنه (المرأة فصارت- كا- يب) حيث (13) لا تسمع كلامه قال اللّهمّ إنّها (14) شهادة فلم تلبث أن أتته (15) فقالت قد وضعت فطهّرنى (قال- كا- يب) فتجاهل عليها فقال (أطهّرك
____________
(1). ساعة امام عادل- خ- ساعة من امام عادل- خ.
(2). يرغب في شيء من أمور الدّنيا فلا يكتب عليه ذنباً- ك.
(3). و انّ امرأة أتت- فقيه.
(4). محج- يب- مجحّ بتقديم المعجمة على المهملتين الحامل المقرب الّتى دنا ولادها- النّهاية.
(5). من الزّنا- فقيه.
(6). و ذات- يب- فذات- فقيه.
(7). غير ذات بعل- فقيه.
(8). أ فحاضر- يب- فحاضراً- فقيه.
(9). غائب- يب.
(10). حاضر- يب.
(11). انتظرى- فقيه.
(12). حتّى تضعى- فقيه.
(13). من حيث- فقيه.
(14). هذه- فقيه.
(15). أتت- يب.
503
(الى
504
حَقويها- فقيه) ثمّ ركب بغلته و أثبت رجليه (1) في غرز الرّكاب ثمّ وضع إصبعيه السّبّابتين (2) في أذنيه ثمّ نادى بأعلى صوته يا أيّها النّاس انّ اللّه تبارك و تعالى عهد إلى نبيّه (3) (صلى الله عليه و آله) عهداً عَهِدَه (4) محمّد (صلى الله عليه و آله) إلىّ بأنّه (5) لا يقيم الحدّ من للّه عليه حدّ فمن كان (للّه- يب- فقيه) عليه حدّ مثل ما (له- يب- فقيه) عليها فلا يقيم عليها الحدّ (قال- كا- يب) فانصرف النّاس يومئذ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين (عليه السلام) و الحسن و الحسين (عليهما السلام) فأقام (6) (هؤلاء الثلاثة- كا- يب) عليها الحدّ (يومئذٍ- كا- يب) و ما معهم غيرهم (من الناس- فقيه) (قال و انصرف فيمن انصرف) يومئذ (7) محمد ابن أمير المؤمنين (عليه السلام)- كا- يب).
المحاسن 309: البرقىّ عن أبيه عن علىّ بن حمزة عن أبى بصير عن عمران بن ميثم عن أبيه (أو عن صالح بن ميثم عن أبيه) قال أتت امرأة محجّ (و ذكر نحوه).
680- 45926- (9) دعائم الإسلام 2/ 445: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لمّا رجم شراحة الهمدانيّة كثر النّاس فغلق أبواب الرَّحَبة ثمّ أخرجها فأدخلت حفرتها و رجمت حتّى ماتت ثمّ أمر بفتح أبواب الرَّحَبَة فدخل النّاس فجعل كلّ من دخل يلعنها فلمّا سمع ذلك علىّ (عليه السلام) أمر منادياً فنادى أيّها النّاس لم يقم الحدّ على أحد قطّ إلّا كان ذلك كفّارة لذلك الذّنب كما يجزى الدّين بالدّين.
681- 45927- (10) كافى 7/ 265: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال سألت أبا عبد اللّه أو أبا جعفر (عليهما السلام) عن رجل أقيم عليه الحدّ في الدّنيا أ يعاقب في الآخرة فقال: اللّه أكرم من ذلك.
682- 45928- (11) دعائم الإسلام 2/ 445: و عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال من أذنب ذنباً فعوقب عليه في الدّنيا فاللّه أعدل من أن يثنّى على عبده العقوبة و من أذنب ذنباً فستره اللّه عليه في الدّنيا فاللّه أكرم من أن يعود في شيء قد عفا اللّه عنه.
683- 45929- (12) فقه الرّضا (عليه السلام) 331: فان مات الجناة و أقيمت فيهم (8) الحدود فقد طهروا في الدّنيا و الآخرة و إن تابوا (9) كان الوعيد عليهم باقياً بحاله و حسبهم اللّه جلّ و عزّ ان شاء عذّب و ان شاء عفا.
____________
(1). رجله- يب- فقيه.
(2). يديه السّبّاحتين- فقيه.
(3). رسوله- يب.
(4). و عهد- فقيه.
(5). أن لا يقيم- فقيه.
(6). فأقاموا- فقيه.
(7). يومئذ فيمن انصرف- يب.
(8). عليهم- ك.
(9). لم يتوبوا- ك.
506
684- 45930- (13) المقنع 145: و أتى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) رجل (1) كبير البطن عليل قد زنا فأتى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحدّ و كره أن يبطل حدّاً من حدود اللّه تعالى.
685- 45931- (14) كافى 7/ 176: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبى أيّوب الخزّاز عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إنّ في كتاب علىّ (عليه السلام) أنّه كان يضرب بالسّوط و بنصف السّوط و ببعضه في الحدود و كان إذا أتى بغلام و جارية لم يدركا لا يبطل حدّاً من حدود اللّه عز و جل قيل له و كيف كان يضرب قال كان يأخذ السّوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثمّ يضرب به على قدر أسنانهم و لا يبطل حدّاً من حدود اللّه عز و جل.
فقيه 4/ 53: و روى أبو أيّوب عن الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إنّ في كتاب علىّ (عليه السلام) أنّه كان يضرب بالسّوط و بنصف السّوط و ببعضه يعنى في الحدود إذا أتى بغلام أو جارية لم يدركا و لم يكن يبطل حدّاً من حدود اللّه فقيل له كيف كان يضرب ببعضه قال كان يأخذ السّوط بيده من وسطه فيضرب به أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسّوط و لا يبطل حدّاً من حدود اللّه عز و جل. المحاسن 273:
البرقىّ عن الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب الخزّاز عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال (و ذكر نحوه).
686- 45932- (15) دعائم الإسلام 2/ 442: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه كتب الى رفاعة أقم الحدود (2) في القريب يجتنبها البعيد لا تُطَلُّ (3) الدّماء و لا تعطّل (4) الحدود. (5)
687- 45933- (16) دعائم الإسلام 2/ 451: و عن علىّ (عليه السلام) (6) أنّه قال في قول اللّه عز و جل تعالى «وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ» قال اقامة الحدود.
688- 45934- (17) دعائم الإسلام 2/ 443: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لبعض من أوصاه عليك باقامة الحدود على القريب و البعيد و الحكم بكتاب اللّه عز و جل في الرّضا و السّخط و القسم بالعدل بين الأحمر و الأسود.
____________
(1). برجل- ك.
(2). الحدّ- خ ك.
(3). طَلّ الدّم: هدره.
(4). و تعطّل- ك.
(5). الحدّ- ك.
(6). أبى عبد اللّه (عليه السلام)- ك.
502
فعلت ما فعلت قالت نعم قال أ فغائباً (1) كان بعلك (إذ فعلت ما فعلت- كا- يب) أم حاضراً (2) فقالت بل حاضراً (3) (قال- كا- يب) فرفع (أمير المؤمنين (عليه السلام)- فقيه) رأسه الى السّماء.
و قال اللّهمّ إنّه (4) قد ثبت (5) لك (6) عليها أربع شهادات و إنّك قد قلت لنبيّك (صلى الله عليه و آله) فيما أخبرته (به- كا) من دينك يا محمّد من عطّل حدّاً من حدودى فقد عاندنى و (7) طلب بذلك مضادّتى اللّهمّ و انّى غير معطّل حدودك و لا طالب مضادّتك (و لا معاند لك- فقيه) و لا مضيّع لأحكامك بل مطيع لك و متّبع سنّة (8) نبيّك (صلى الله عليه و آله) (قال- كا- يب) فنظر إليه عمرو بن حريث (و كأنّما الرّمّان يفقأ في وجهه فلمّا رأى ذلك عمرو- كا- يب) قال يا أمير المؤمنين إنّى إنّما أردت (ان- يب- فقيه) أكفله إذ (9) ظننت أنّك (10) تحبّ ذلك فأمّا إذا كرهته (فإنّى- كا- يب) لست أفعل.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) أ بَعْدَ أربع شهادات باللّه لتكفلنّه و أنت صاغر فصعد أمير المؤمنين (عليه السلام) المنبر فقال يا قنبر نادِ في النّاس الصّلاة جامعة (فنادى قنبر في النّاس- كا- يب) فاجتمعوا حتّى غصّ المسجد بأهله (و قام أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه فحمد اللّه و أثنى عليه- كا- يب) ثمّ قال (يا- يب) أيّها النّاس إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة الى (هذا- كا- يب) الظّهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء اللّه (فعزم عليكم أمير المؤمنين لمّا (11) خرجتم و أنتم متنكّرون و معكم أحجاركم (12) لا يتعرّف أحد منكم الى أحد حتّى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء اللّه قال- كا- يب).
ثمّ نزل فلمّا أصبح (النّاس بكرة- كا- يب) خرج بالمرأة و خرج النّاس متنكّرين متلثّمين بعمائمهم (و بأرديتهم- كا- يب) و الحجارة في (13) أرديتهم و في أكمامهم حتّى انتهى (14) (بها و النّاس معه- كا- يب) الى الظّهر (15) (بالكوفة- كا) فأمر أن يحفر (16) لها حفيرة ثمّ دفنها فيها
____________
(1). أ فغائب- يب.
(2). حاضر- يب.
(3). حاضر- يب.
(4). إنّى- فقيه.
(5). أثبت- فقيه.
(6). ذلك- فقيه.
(7). و ضادّنى في ملكى- فقيه.
(8). لِسنّة- فقيه.
(9). لأنّى- فقيه.
(10). أنّ ذلك تحبّه- فقيه.
(11). الّا- يب.
(12). أصحابكم- يب.
(13). في أيديهم و أرديتهم و أكمامهم- فقيه.
(14). انتهوا- فقيه.
(15). ظهر الكوفة- يب.
(16). فحفر- فقيه.
508
689- 45935- (18) دعائم الإسلام 2/ 442: روّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أتى بامرأة لها شرف في قومها قد سرقت فأمر بقطعها فاجتمع الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ناس من قريش فقالوا يا رسول اللّه تقطع امرأة شريفة مثل فلانة في خطر (1) يسير قال نعم إنّما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم و يتركون أقوياءهم و أشرافهم فهلكوا.
690- 45936- (19) دعائم الإسلام 2/ 442: و عنه (صلى الله عليه و آله) أنّه نهى عن تعطيل الحدود و قال إنّما هلك بنو اسرائيل لأنّهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشّريف.
691- 45937- (20) كافى 7/ 176: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 3:
الحسين بن سعيد عن فقيه 4/ 16: فضالة (بن أيّوب- كا- يب) عن داود ابن أبى يزيد (2) قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إنّ أصحاب النّبيّ (3) (صلى الله عليه و آله) قالوا لسعد بن عبادة أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً (به- كا- فقيه) قال كنت أضربه بالسّيف قال فخرج رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال ما ذا يا سعد قال سعد قالوا (لى- فقيه) لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت تصنع به فقلت (كنت- فقيه) أضربه بالسّيف فقال يا سعد فكيف (4) بالأربعة (الشّهود- كا- يب) فقال يا رسول اللّه بعد رأى عينى و علم اللّه أنّه (5) قد فعل فقال إي و اللّه بعد رأى عينك و علم اللّه أنّه (6) قد فعل لأنّ اللّه عز و جل قد جعل لكلّ شيء حدّاً و جعل لمن (7) تعدّى ذلك (الحدّ- كا- فقيه) حدّاً. المحاسن 275: البرقىّ عن عمرو بن عثمان عن علىّ بن الحسين بن رباط عن أبى مخلّد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال قوم من الصّحابة لسعد بن عبادة (و ذكر نحوه و زاد و جعل ما دون الأربعة الشّهداء مستوراً على المسلمين).
692- 45938- (21) كافى 7/ 174: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عمرو بن عثمان عن علىّ بن الحسن بن علىّ بن رباط عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لسعد بن عبادة انّ اللّه جعل لكلّ شيء حدّاً و جعل على كلّ من تعدّى حدّاً من حدود اللّه عز و جل حدّاً و جعل ما دون الأربعة الشّهداء مستوراً على المسلمين.
____________
(1). الخطر: المنزلة و القدر.
(2). داود بن فرقد- كا- يب.
(3). رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)- فقيه.
(4). و كيف- كا.
(5). ان- يب- بأنّه- فقيه.
(6). ان- يب- بأنّه- فقيه.
(7). لكلّ من يتعدّى- يب.
510
693- 45939- (22) كافى 7/ 175: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن حسّان عن محمد بن علىّ عن أبى جميلة عن ابن دبيس الكوفىّ عن عمرو بن قيس قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا عمرو بن قيس أشعرت أنّ اللّه عز و جل أرسل رسولًا و أنزل عليه كتاباً و أنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج إليه و جعل له دليلًا يدلّ عليه و جعل لكلّ شيء حدّاً و لمن جاوز الحدّ حدّاً قال قلت أرسل رسولًا و أنزل عليه كتاباً و أنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج إليه و جعل عليه دليلًا و جعل لكلّ شيء حدّاً قال نعم قلت و كيف جعل لمن جاوز الحدّ حدّاً قال قال إنّ اللّه عز و جل حدّ في الأموال أن لا تؤخذ إلّا من حلّها فمن أخذها من غير حلّها قطعت يده حدّاً لمجاوزة الحدّ و إنّ اللّه عز و جل حدّ أن لا ينكح النّكاح إلّا من حلّه و من فعل غير ذلك إن كان عزباً و إن كان محصَناً رجم لمجاوزته الحدّ.
694- 45940- (23) كافى 7/ 175: علىّ عن محمد بن عيسى عن يونس عن حسين بن المنذر عن عمرو بن قيس الماصر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يَدَع شيئاً تحتاج إليه الأمّة الى يوم القيامة إلّا أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله (صلى الله عليه و آله) و جعل لكلّ شيء حدّاً و جعل عليه دليلًا يدلّ عليه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.
695- 45941- (24) مستدرك 18/ 9: كتاب درست ابن أبى منصور عن أبى المغراء عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال في حديث انّه ليس من شيء الّا و قد جرى به كتاب و سنّة ثمّ قال انّ اللّه قد جعل لكلّ شيء حدّاً و لمن تعدّى الحدّ حدّاً.
696- 45942- (25) دعائم الإسلام 2/ 444: و عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال ظَهْرُ المؤمن حمىً الّا من حدّ و نهى أن يتعدّى أحد حدّاً من حدود اللّه الى أكثر منه و قال إنّ اللّه عز و جل بيّن الحدود و جعل على كلّ من تعدّى الحدّ حدّاً.
697- 45943- (26) كافى 7/ 175: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إنّ لكلّ شيء حدّاً و من تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ.
698- 45944- (27) المحاسن 275: البرقىّ عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى المغراء عن حمران بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام) قال إنّ من الحدود ثلث جلد و من تعدّى ذلك كان عليه حدّ.
512
699- 45945- (28) فقيه 4/ 53: و خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) النّاس فقال إنّ اللّه تبارك و تعالى حدّ حدوداً فلا تعتدوها، و فرض فرائض فلا تنقصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً لها فلا تكلّفوها رحمة من اللّه لكم فاقبلوها.
700- 45946- (29) أمالى المفيد 158: قال [أخبرنى أبو بكر محمد بن عمر الجعابىّ قال] حدّثنا عبد اللّه بن جعفر بن محمد بن أعين البزّاز قال أخبرنى زكريّا بن [يحيى بن] صبيح قال حدّثنا خلف بن خليفة عن سعيد بن عبيد الطّائى عن علىّ بن ربيعة الوالبيّ عن أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إنّ اللّه تعالى حدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها و فرض عليكم فرائض فلا تضيّعوا و سنّ لكم سنناً فاتّبعوها و حرّم عليكم حرمات فلا تهتّكوها (1) و عفا لكم عن أشياء رحمة منه [لكم] من غير نسيان فلا تتكلّفوها.
701- 45947- (30) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 161: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما خلق اللّه حلالًا و لا حراماً إلّا و له حدود كحدود الدّار فما كان من حدود الدّار فهو من الدّار حتّى أرش الخدش فما سواه و الجلدة و نصف الجلدة.
702- 45948- (31) بصائر الدّرجات 148: حدّثنا ابراهيم بن هاشم عن يحيى ابن أبى عمران عن يونس عن حمّاد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ما خلق اللّه حلالًا و لا حراماً الّا و له حدّ كحدّ الدّور و انّ حلال محمّد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة و لأنّ عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعاً و ما خلق اللّه حلالًا و لا حراماً الّا فيها فما كان من الطّريق فهو من الطّريق و ما كان من الدّور فهو من الدّور حتّى أرش الخدش و ما سواها (2) و الجلدة و نصف الجلدة.
703- 45949- (32) كافى 7/ 268: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من بلغ حدّاً في غير حدّ فهو من المعتدين.
المحاسن 275: البرقىّ عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (مثله).
704- 45950- (33) تفسير العيّاشىّ 1/ 117: عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) في قول اللّه تبارك و تعالى «تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَعْتَدُوهٰا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ» فقال
____________
(1). فلا تنتهكوها- خ.
(2). سواه- ك.
514
إنّ اللّه غضب على الزّانى فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد (1) فأنا إلى اللّه منه بريء فذلك قوله «تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَعْتَدُوهٰا».
705- 45951- (34) كافى 7/ 260: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 10/ 148:
(الحسن- يب) ابن محبوب عن الحسن بن صالح (الثّورى- كما) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر قنبر (2) أن يضرب رجلًا حدّاً فغلظ (3) قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علىّ (عليه السلام) من قنبر ثلاثة أسواط.
706- 45952- (35) دعائم الإسلام 2/ 444: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه أمر قنبراً (4) أن يضرب رجلًا فغلط قنبر فزاد ثلاثة أسواط فأقاد علىّ (عليه السلام) الرّجل المضروب من قنبر فضربه (5) ثلاثة أسواط.
707- 45953- (36) كافى 7/ 175: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن المحاسن 273: أحمد بن محمد بن خالد عن علىّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال في نصف الجلدة و ثلث الجلدة يؤخذ بنصف السّوط و ثلثى (6) السّوط (ثمّ يضرب به- المحاسن).
708- 45954- (37) الجعفريّات 133: أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمد حدّثنى موسى قال حدّثنا أبى عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا يحلّ لأحد يؤمن باللّه و اليوم الآخر يزيد على عشرة أسواط الّا في حدّ.
709- 45955- (38) عوالى اللّئالى 2/ 153: و في الحديث عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال يؤتى بوالٍ نقّص من الحدّ سوطاً فيقول ربّ رحمة لعبادك فيقال له أنت أرحم بهم منى؟ فيؤمر به الى النّار و يؤتى بمن زاد سوطاً فيقول لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به الى النّار.
710- 45956- (39) تفسير العيّاشىّ 1/ 318: عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يرى أن يغفل عن شيء من الحدود.
711- 45957- (40) كافى 7/ 175: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الرّجم حدّ اللّه الأكبر و الجلد حدّ اللّه الأصغر. المحاسن 273: البرقىّ عن محمد بن عيسى اليقطينى عن محمد ابن سنان عن العلاء بن الفضل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (مثله).
____________
(1). فزاده- ئل.
(2). قنبراً- يب.
(3). فغلط- يب.
(4). قنبر- ك.
(5). فجلده- ك.
(6). بثلثى- المحاسن.
516
712- 45958- (41) بصائر الدّرجات 139: حدّثنا عبد اللّه بن جعفر عن محمد ابن عيسى عن اسماعيل بن سهل عن ابراهيم بن عبد الحميد عن سليمان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ في صحيفة من الحدود (1) ثلث جلده من تعدّى ذلك كان عليه حدّ جلدة.
713- 45959- (42) دعائم الإسلام 2/ 443: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال من وجب عليه الحدّ (2) أقيم ليس (3) في الحدود نظرة.
714- 45960- (43) فقيه 4/ 36: و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا كان في الحدّ لَعَلَّ أو عَسى فالحدّ معطّل.
دعائم الإسلام 2/ 465: و عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال اذا كان (و ذكر نحوه).
[الإرجاعات]
و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه و باب (5) وجوب إقامة الحدّ على الكافر و باب (6) أنّ الإمام اذا ثبت عنده حدّ من حقوق اللّه وجب ان يقيمه و باب (7) انّه لا كفالة في حدّ و لا شفاعة و غيرها من الأبواب المربوطة بالحدود ما يدلّ على ذلك و هى كثيرة جدّاً. و في غير واحد من أحاديث باب (10) انّ الرّجل و المرأة لا يرجمان و لا يحدّان حتّى تشهد أربعة شهود على الايلاج من أبواب حدّ الزّنا ج 30 ما يدلّ على عدم جواز تأخير الحدود.
و لاحظ باب (1) حدّ القاذف من أبوابه.
(2) باب أنّ إقامة الحدود إلى سلطان الإسلام المنصوب من قِبَل اللّه تعالى و هم أئمّة الهدىٰ و من نصبوه لإقامتها أو أمروه بها من المؤمنين
715- 45961- (1) تهذيب 10/ 155: فقيه 4/ 51: و روى سليمان بن داود المنقرىّ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) من يقيم الحدود السّلطان أو القاضى؟ فقال (4) إقامة الحدود الى من اليه الحكم.
المقنعة 129: المفيد (رحمه الله) قال فأمّا إقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من
____________
(1). في صحيفة الحدود- ك.
(2). الحقّ- في المخطوط.
(3). و ليس- ك.
(4). قال- يب.
518
قِبَل اللّه و هم أئمّة الهدىٰ من آل محمّد (عليهم السلام) و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام و قد فوّضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الإمكان.
716- 45962- (2) الجعفريّات 42: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه علىّ بن الحسين عن أبيه انّ عليّاً (عليهم السلام) قال لا يصلح (1) الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام.
717- 45963- (3) الجعفريّات 245: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه علىّ بن الحسين عن أبيه عن جدّه علىّ بن أبي طالب (عليهم السلام) قال ثلاثة ان أنتم فعلتموهنّ لم ينزل بكم بلاء جهاد عدوّكم و اذا رفعتم الى أئمّتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل و ما لم تتركوا الجهاد.
718- 45964- (4) الجعفريّات 133: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) انّ أبا بكر و عمر و عثمان كانوا يرفعون الحدود الى علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) لعلمه بها لا يستبدّون (2) برأى دونه فما حكم فهو جائز.
719- 45965- (5) دعائم الإسلام 2/ 467: و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال ليس للرّجل أن يقيم الحدّ على عبده و لا أمته (3) دون السّلطان.
720- 45966- (6) كافى 7/ 264: تهذيب 10/ 125: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال فقيه 3/ 18: قضى أمير المؤمنين (4) (عليه السلام) في رجل جاء به رجلان و قالا إنّ هذا سرق درعاً فجعل الرّجل يناشده لمّا نظر في البيّنة و جعل يقول و اللّه لو كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ما قطع يدى أبداً قال و لِمَ قال (كان- فقيه) يخبره ربّه (5) عز و جل أنّى بريءٌ فيبرّؤنى ببراءتي (قال- يب) فلمّا رأى (علىّ (عليه السلام)- فقيه) مناشدته إيّاه دعا الشّاهدين و قال (لهما- فقيه) اتّقيا اللّه و لا تقطعا يد الرّجل ظلماً و ناشدهما ثمّ قال ليقطع أحدكما يده و يمسك الآخر يده فلمّا تقدّما الى المصطبة (6) ليقطع (7) يده ضرب (8) النّاس حتّى اختلطوا فلمّا اختلطوا أرسلا الرّجل في غمار النّاس (و فرّا- فقيه) حتّى (9)
____________
(1). لا يصحّ- خ.
(2). لا يستندون- خ.
(3). و أمته- ك.
(4). علىّ- فقيه.
(5). ربّى- فقيه.
(6). المصطبة: مكان ممهّد قليل الارتفاع عن الأرض يجلس عليه- المنجد.
(7). ليقطعا- فقيه.
(8). ضربا- فقيه.
(9). حين اختلطوا- يب.
520
اختلطا بالنّاس فجاء الّذى شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علىّ الرّجلان ظلماً فلمّا ضرب (1) النّاس و اختلطوا أرسلانى و فرّا و لو كانا صادقين (لما فرّا، و- فقيه) لم يرسلانى فقال أمير المؤمنين (2) (عليه السلام) من يدلّنى على هذين (الشّاهدين- فقيه) أنكلهما.
721- 45967- (7) دعائم الإسلام 2/ 465: روّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) أنّ رجلًا رفع إليه و ذكر له أنّه سرق درعاً و شهد عليه الشّهود فجعل الرّجل ينشد عليّاً (عليه السلام) في البيّنة (و ذكر ما يقرب ذلك اختصاراً).
722- 45968- (8) كافى 7/ 263: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يولّى الشّهود الحدود.
723- 45969- (9) فقه الرّضا (عليه السلام) 278: قال و أوّل من يبدأ برجمهما الشّهود الّذين شهدوا عليهما أو الإمام.
724- 45970- (10) المقنع 144: و يبدأ الشّهود برجمه (3).
725- 45971- (11) المقنع 146: قال (أمير المؤمنين (عليه السلام)) الإمام أحقّ من بدأ بالرّجم.
726- 45972- (12) مستدرك 18/ 76: القطب الكيدرىّ البيهقىّ في شرح النّهج في آخر خطبة الشّقشقيّة قال قال صاحب المعارج وجدت في الكتب القديمة انّ الكتاب الّذى دفعه إليه رجل من أهل السّواد كان فيه مسائل منها شهد شهداء أربعة على محصَن فأمرهم الامام برجمه فرجمه واحد من الشّهود دون الثّلاثة و وافقه قوم أجانب فرجع عن شهادته من رجمه و المرجوم لم يمت ثمّ مات المرجوم و رجع الشّهود الأُخر عن الشّهادة بعد موته فقال (عليه السلام) يجب ديته على من رجمه من الشّهود و على من وافقه و تعيين من وافقه مفوّض الى الشّاهد الرّاجم.
[الإرجاعات]
و في أحاديث الباب المتقدّم و الباب التالى ما يدلّ على ذلك. و يأتى في رواية أبى عبيدة (1) من باب (29) حكم من زنى و ادّعى الجهالة قوله قلت من يرجمها أو يضربها الحدّ و زوجها لا يقدّمها الى الإمام و لا يريد ذلك منها فقال انّ الحدّ لا يزال للّه في بدنها حتّى يقوم
____________
(1). ضربا- فقيه.
(2). علىّ- فقيه.
(3). برجمهما- ك.
524
730- 45976- (4) عيون الأخبار 2/ 237: حدّثنا الحسين بن ابراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب و علىّ بن عبد اللّه الورّاق و أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ رضى اللّه عنهم قالوا حدّثنا علىّ بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن سنان قال كنت عند مولاى الرّضا (عليه السلام) بخراسان و كان المأمون يقعده على يمينه إذا قعد للنّاس يوم الاثنين و يوم الخميس فرفع الى المأمون انّ رجلًا من الصّوفيّة سرق فأمر باحضاره فلمّا نظر إليه وجده متقشّفاً (1) بين عينيه أثر السّجود فقال له سوأة لهذه الآثار الجميلة و لهذا الفعل القبيح أ تنسب الى السّرقة مع ما أرى من جميل آثارك و ظاهرك قال فعلت ذلك اضطراراً لا اختياراً حين منعتنى حقّى من الخمس و الفيء فقال المأمون أىّ حقّ لك في الخمس و الفيء؟ قال انّ اللّه تعالى قسّم الخمس ستّة أقسام.
و قال اللّه تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰانِ» (2).
و قسّم الفيء على ستّة أقسام فقال اللّه تعالى «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لٰا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ» (3) قال الصّوفى فمنعتنى حقّى و أنا ابن السّبيل منقطع بى و مسكين لا أرجع على (4) شيء و من حملة القرآن فقال له المأمون اعطّلُ حدّاً من حدود اللّه و حكماً من أحكامه في السّارق من أجل أساطيرك هذه فقال الصّوفى ابدأ بنفسك تطهّرها (5) ثمّ طهّر غيرك و أقم حدّ اللّه عليها ثمّ على غيرك فالتفت المأمون الى أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) فقال ما يقول؟ فقال انّه يقول سرقت فسرق فغضب المأمون غضباً شديداً ثمّ قال للصّوفى و اللّه لُاقَطّعَنَّكَ فقال الصّوفى أ تقطعنى و أنت عبد لى؟
____________
(1). رجل متقشّف: تارك النظافة و التّرفّه. المتقشّف: الذى يتبلّغ بالقوت و بالمرقّع- اللسان- تقشّف: ضدّ تنعّم- المنجد.
(2). الأنفال، الآية 41.
(3). الحشر، الآية 7.
(4). الى- ك.
(5). فطهّرها- ك.
522
به من قام أو تلقى اللّه و هو عليها غضبان. و في باب (39) كيفيّة الرّجم ما يدلّ على ذلك.
و في أحاديث باب (3) حكم من شرب الخمر في شهر رمضان من أبواب حدّ المسكر ج 30 ما يناسب ذلك. و في رواية الفضيل (5) من باب (5) انّ شارب الخمر إذا أقيم عليه الحدّ مرّتين قتل في الثّالثة قوله كيف كان يصنع (علىّ) (عليه السلام) بشارب الخمر فقال كان يحدّه قلت فإن عاد قال كان يحدّه قلت فان عاد قال كان يقتله. و في رواية أبى بصير (6) قوله كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اذا اتِىَ بشارب الخمر ضربه ثمّ ان اتِىَ به ثانية ضربه ثمّ إن أتى به ثالثة ضرب عنقه.
(3) باب ما ورد في أنّه لا يقيم الحدّ في حقوق اللّه من للّه عليه حدّ
727- 45973- (1) كافى 7/ 188: تهذيب 10/ 11: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عمّن رواه عن أبى جعفر أو أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قال أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لأصحابه اغدوا علىّ غداً متلثّمين فغدوا عليه متلثّمين (1) فقال (لهم- كا) من فعل مثل فعله (2) فلا يرجمه فلينصرف قال فانصرف بعضهم و بقى بعض فرجمه من بقي منهم.
728- 45974- (2) فقيه 4/ 24: و قال الصّادق (عليه السلام) إنّ رجلًا جاء الى عيسى بن مريم (عليه السلام) فقال له يا روح اللّه انّى زنيت فطهّرنى فأمر عيسى (عليه السلام) أن ينادى في النّاس لا يبقى أحد إلّا خرج لتطهير فلان فلمّا اجتمع و اجتمعوا و صار الرّجل في الحفرة (3) نادى الرّجل لا يحدّنى من للّه في جنبه حدّ فانصرف النّاس كلّهم إلّا يحيى و عيسى (عليهما السلام) فدنا منه يحيى (عليه السلام) فقال له يا مذنب عظنى فقال له لا تخلينّ بين نفسك و بين هواها فترديك قال زدنى قال لا تعيّرن خاطئاً بخطيئة قال زدنى قال لا تغضب قال حسبى.
729- 45975- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 276: و لا يقيم حدّاً من في جنبه حدّ.
____________
(1). أى متنقّبين- اللِّثام: ما كان على الأنف و ما حوله من ثوب أو نقاب- المنجد.
(2). ما فعله- يب.
(3). الحفيرة- ئل.
526
فقال المأمون ويلك و مِن أيْنَ صرتُ عبداً لك؟ قال لأنّ أمّك اشتُريتْ من مال المسلمين فأنت عبد لمن في المشرق و المغرب حتّى يعتقوك و أنا لم أعتقك ثمّ بلعت الخمس و بعد ذلك فلا أعطيت آل الرّسول حقّاً و لا أعطيتنى و نظرائى حقّنا و الاخرى انّ الخبيث لا يطهّر خبيثاً مثله انّما يطهّره طاهر و من في جنبه الحدّ لا يقيم الحدود على غيره حتّى يبدأ بنفسه أما سمعت اللّه تعالى يقول «أَ تَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰابَ أَ فَلٰا تَعْقِلُونَ» (1) فالتفت المأمون الى الرّضا (عليه السلام) فقال ما ترى في أمره؟ فقال (عليه السلام) انّ اللّه تعالى قال لمحمّد (صلى الله عليه و آله) «قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبٰالِغَةُ» (2) و هى الّتى لم تبلغ الجاهل فيعلمها على جهله كما يعلمها العالم بعلمه و الدّنيا و الآخرة قائمتان بالحجّة و قد احتجّ الرّجل فأمر المأمون عند ذلك باطلاق الصّوفى و احتجب عن النّاس و اشتغل بالرّضا (عليه السلام) حتّى سَمَّهُ فقتله و قد كان قَتَلَ الفضل بن سهل و جماعة من الشيعة. قال مصنّف هذا الكتاب (رحمه الله) روى هذا الحديث كما حكيته و أنا بريءٌ من عهدة صحّته (هكذا في العيون).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ميثم (8) من باب (1) ما ورد في فوائد الحدّ قوله (عليه السلام) انّ اللّه تبارك و تعالى عهد الى نبيّه (صلى الله عليه و آله) عهداً عهده محمّد (صلى الله عليه و آله) اليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من للّه عليه حدّ فمن كان للّه عليه حدّ مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحدّ فانصرف النّاس يومئذٍ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين (عليهم السلام).
و يأتى في رواية أحمد بن محمد (2) من باب (9) انّ مَنْ ارتكب ما يوجب الحدّ فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحدّ قوله (عليه السلام) يا معاشر المسلمين انّ هذا حقّ من حقوق اللّه عز و جل فمن كان للّه في عنقه حقّ فلينصرف و لا يقيم حدود اللّه من في عنقه للّه حدّ فانصرف النّاس و بقى هو و الحسن و الحسين (عليهم السلام). و في رواية أصبغ (7) قوله فأقبل علىّ (عليه السلام) عليهم ثمّ قال نشدت اللّه رجلًا منكم للّه عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ للّه به فانّه لا يأخذ للّه عز و جل بحقّ من يطلبه اللّه بمثله قال فانصرف و اللّه قوم ما ندرى من هم حتّى السّاعة.
____________
(1). البقرة، الآية 44.
(2). الأنعام، الآية 149.
530
735- 45981- (5) فقيه 4/ 32: و روى ابن محبوب عن عبد اللّه بن بكير عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) إن زنت جارية لى أحدّها؟ قال نعم و ليكن ذلك في سرّ (ستر- خ) فانّى أخاف عليك السّلطان كافى 7/ 235: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عنبسة بن مصعب العابد قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) كانت لى جارية فزنت أحدُّها؟ قال نعم و لكن ليكون ذلك في سرّ لحال السّلطان.
736- 45982- (6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145: عن أبى إسحاق عن أبى إبراهيم (عليه السلام) سألته عن الزّانى و عنده سُرّيّة أو أمة يطأها؟ قال إنّما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزّنا قلت فإن زعم أنّه لا يطأ الأمة؟ قال لا يصدّق قلت فان كانت عنده متعة؟ قال إنّما هو الدّائم عنده و أىّ جارية زنت فعلى مولاها حدّها و إن ولدت باع ولدها و صرف فيما أراد من حجّ و غيره.
737- 45983- (7) دعائم الإسلام 2/ 453: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال فجرت خادم لآل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال (صلى الله عليه و آله) لى يا علىّ انطلق فأقم عليها الحدّ فانطلقت بها فوجدت بها دماً لم ينقطع بعدُ فأخبرته فقال (صلى الله عليه و آله) دَعها حتّى ينقطع دمها ثمّ أقم عليها الحدّ و أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.
738- 45984- (8) قرب الإسناد 259: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال و سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في (1) الذّنب يذنبه قال يضربه على قدر ذنبه إن زنا جلده و إن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه السّوط و السّوطين و شبهه و لا يفرط في العقوبة.
739- 45985- (9) تهذيب 10/ 27: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال اضرب خادمك في معصية اللّه عز و جل و اعف عنه فيما يأتى إليك.
740- 45986- (10) غرر الحكم 115: قال علىّ (عليه السلام) اضرب خادمك اذا عصى اللّه و اعف عنه اذا عصاك.
____________
(1). من- خ.
528
(4) باب أنّ للسّيّد إقامة الحدّ على مملوكه و تأديبه بقدر ذنبه من غير إفراط و تحريم ضربه بغير موجب و كراهة ضربه عند معصية نفسه لا معصية ربّه و استحباب اختيار عتقه أو بيعه
731- 45977- (1) كافى 7/ 370: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى العبّاس قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) ما للرّجل يعاقب به مملوكه فقال على قدر ذنبه قال فقلت فقد عاقبت حريزاً بأعظم من جرمه فقال ويلك هو مملوك لى و إنّ حريزاً شهر السّيف و ليس منى من شهر السّيف (كان شَهَرَ السّيف في قتال الخوارج بسجستان. آت).
732- 45978- (2) رجال الكشّىّ 336: حمدويه و محمد قالا حدّثنا محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سأل أبو العبّاس فضل البقباق لحريز الإذن على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فلم يأذن له فعادوه فلم يأذن له فقال أىّ شيء للرّجل أن يبلغ من عقوبة غلامه؟ قال قال على قدر ذنوبه فقال قد عاقَبْتَ و اللّه حريزاً بأعظم ممّا صنع قال ويحك انّى فعلت ذلك انّ حريزاً جرّد السّيف ثمّ قال أما لو كان حذيفة بن منصور ما عاودنى فيه بعد ان قلت لا.
733- 45979- (3) كافى 7/ 267: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) ربّما ضربت الغلام في بعض ما يحرم (1) فقال و كم تضربه؟ فقلت ربّما ضربته مائة فقال مائة مائة؟ فأعاد ذلك مرّتين ثمّ قال حدّ الزّنا اتّق اللّه فقلت جعلت فداك فكم ينبغى لى أن أضربه فقال واحداً فقلت و اللّه لو علم أنّى لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لى شيئاً إلّا أفسده فقال فاثنتين فقلت جعلت فداك هذا هو هلاكى إذاً قال فلم أزل أماكسه حتّى بلغ خمسة ثمّ غضب فقال يا إسحاق إن كنت تدرى حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه و لا تعدّ حدود اللّه.
734- 45980- (4) تهذيب 10/ 26: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علىّ بن النّعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) جارية لى زنت أَحدُّها؟ قال: نعم قال: قلت أبيع ولدها قال نعم قلت أحُجُّ بثمنه؟ قال: نعم.
____________
(1). يجرم- ئل.
532
741- 45987- (11) كافى 7/ 263: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 10/ 27: (الحسن- يب) بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال من ضرب مملوكاً (له- يب) حدّاً (1) من الحدود من غير حدّ أوجبه (2) المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفّارة الّا عتقه.
742- 45988- (12) كافى 7/ 261: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 148: أحمد بن محمد في مسائل اسماعيل بن عيسى عن الأخير (عليه السلام) (3) في مملوك (لا يزال- يب) يعصى صاحبه أ يحلّ ضربه أم لا فقال (4) لا يحلّ (لك- كا) أن تضربه إن وافقك فأمسكه و إلّا فخلّ عنه. تهذيب 10/ 154: محمد بن علىّ بن محبوب عن اسماعيل بن عيسى عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن الأجير (5) يعصى (و ذكر مثله).
743- 45989- (13) مستدرك 18/ 29: السّيّد فضل اللّه الرّاوندىّ في نوادره باسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أربعة لا عذر لهم الى أن قال و رجل له مملوك سوء فهو يعذّبه لا عذر له فإمّا أن يبيع و إمّا أن يعتق.
744- 45990- (14) تنبيه الخواطر 1/ 58: عن أبى مسعود الأنصارىّ قال كنت أضرب غلاماً لى فسمعت من خلفى صوتاً اعلم أبا مسعود (اعلم أبا مسعود- ك) انّ اللّه أقدر عليك منك عليه فالتفتّ فإذا هو النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقلت يا رسول اللّه هو حرّ لوجه اللّه تعالى فقال أما لو لم تفعل للفحتك النّار.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية جابر (4) من باب (7) جملة ممّا ينبغى اختياره و اجتنابه من صفات النّساء من أبواب التّزويج ج 25 قوله (عليه السلام) أ فلا أخبركم بشرّ رجالكم فقلنا بلى قال إنّ من شرّ رجالكم البهّات (الى أن قال (عليه السلام)) الضّارب أهله و عبده. و في رواية الدّعائم (5) من باب (2) أنّ إقامة الحدود الى السّلطان من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 قوله (عليه السلام) ليس للرّجل أن يقيم الحدّ على عبده و (لا- خ) أمته.
____________
(1). بحدّ- يب.
(2). وجب للّه على المملوك- يب.
(3). كأنّه أبو الحسن الثالث (عليه السلام)- آت.
(4). فأجاب (عليه السلام)- يب 154.
(5). لا يبعد أن يكون المراد من الأجير المملوك كما في كا و التهذيب 148.
534
(5) باب وجوب إقامة الحدّ على الكفّار اذا فعلوا المحرّمات جهراً و اذا رفعوا الى حكّام المسلمين
قال اللّه تعالى في سورة المائدة (5): 42- 43: «فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرٰاةُ فِيهٰا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ مٰا أُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ».
745- 45991- (1) عوالى اللّئالى 1/ 455: و قد ثبت في الأحاديث أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) رجم اليهوديّ و اليهوديّة لمّا جاءت اليهود بهما و ذكروا زناهما و الظّاهر أنّه رجمهما (1) بشهادتهم.
746- 45992- (2) قرب الإسناد 260: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن يهودىّ أو نصرانىّ أو مجوسىّ أُخِذَ زانياً أو شارب خمر ما عليه قال تقام عليه حدود المسلمين اذا فعلوا ذلك في مصر من أَمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين اذا رفعوا الى حكّام المسلمين.
747- 45993- (3) دعائم الإسلام 2/ 464: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال يضرب الحرّ و العبد في الخمر و المسكر من النّبيذ ثمانين جلدة و كذلك يضرب الحدّ اليهوديّ و النّصرانىّ (و المجوسىّ- خ) إذا أظهرا (2) ذلك في مصر من أمصار المسلمين إنّما ذلك لهم في بيوتهم فاذا اظهروه ضُربوا الحدّ عليه.
748- 45994- (4) دعائم الإسلام 2/ 460: و قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) تقام الحدود على أهل كلّ دين بما استحلّوه.
[الإرجاعات]
و تقدّم و يأتى ما يدلّ على ذلك من العمومات و المطلقات.
____________
(1). رجمهم- ك.
(2). أظهروا- ك.
538
751- 45997- (3) تهذيب 10/ 44: استبصار 4/ 216: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 262: علىّ بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودىّ عن أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب الخمر (1) أن يقيم عليه الحدّ و لا يحتاج الى بيّنة مع نظره لأنّه أمين اللّه في خلقه و إذا نظر الى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره (2) و يمضى و يَدَعه قلت كيف ذاك؟ (3) قال لأنّ الحقّ إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للنّاس فهو لِلنّاس.
[الإرجاعات]
و يأتى في أحاديث باب (14) ما ورد في العفو عن الحدود من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 ما يدلّ على ذلك. و في رواية السّاباطىّ (1) من باب (4) أنّ إقامة حدّ القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه من أبوابه قوله (عليه السلام) في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعنى الزّنا فقال إن كانت أمّه حيّة شاهدة ثمّ جاءت تطلب حقّها ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم فتطلب حقّها.
(7) باب أنّه لا كفالة و لا شفاعة في حدّ بعد بلوغ الإمام و حكم الشّفاعة في غير ذلك
752- 45998- (1) دعائم الإسلام 2/ 443: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لا بأس بالشّفاعة في الحدود اذا كانت من حقوق النّاس يسألون فيها قبل أن يرفعوها و اذا رفع الخبر (4) الى الامام فلا شفاعة له.
753- 45999- (2) كافى 7/ 254: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 124: أحمد بن محمد بن عيسى (و علىّ ابن ابراهيم عن أبيه جميعاً- كما) عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان لأمّ سلمة زوجة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أمة (5) فسرقت من قوم فأتى بها النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فكلّمته أمّ سلمة فيها فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) يا أمّ سلمة هذا حدٌّ من حدود اللّه عز و جل لا يضيّع فقطعها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله).
____________
(1). خمراً- يب صا.
(2). أى يمنعه و ينهاه.
(3). ذلك- صا.
(4). الحدّ- ك.
(5). مولاة- يب.
536
(6) باب أنّ الإمام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق اللّه وجب أن يقيمه و إذا كان من حقوق النّاس لا يجب إقامته إلّا أن يطلبه صاحبه
749- 45995- (1) تهذيب 10/ 7: استبصار 4/ 203: الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن الفضيل قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقِّ (1) حدٍّ من حدود اللّه مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً أو حرّة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحدّ على الّذى (2) أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلا الزّانى المحصَن فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه- تهذيب: قال و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللّه في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الّذى أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه.
قال فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد اللّه فما هذه الحدود الّتى إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّه و إذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق اللّه و إذا أقرّ على نفسه بالزّنا و هو غير محصَن فهذا من حقوق اللّه قال و أمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية (3) لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه و إذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم.
قال الشيخ (رحمه الله) في صا فالوجه في استثناء الزّنا من بين سائر الحدود أنّه يراعىٰ في الزّنا الإقرار أربع مرّات و ليس ذلك في شيء من الحدود الأُخر و ليس فيه أنّه لا يقبل إقراره بالزنا اذا أقرّ أربع مرّات.
750- 45996- (2) كافى 7/ 220: (علىّ بن ابراهيم عن أبيه- معلّق) عن ابن محبوب عن أبى أيّوب عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الّذى أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه فيطلبه بحقّه.
____________
(1). بحدّ من حدود اللّه- ظ.
(2). عليه للّذى أقرّ به- يب.
(3). الفرية: الكذبة العظيمة الّتى يتعجّب منها- الفرية أيضاً القذف.
540
754- 46000- (3) فقيه 3/ 19: روى السّكونىّ باسناده قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يشفعنّ أحدكم في حدٍّ اذا بلغ الامام فانّه لا يملكه فيما يشفع فيه و ما لم يبلغ الامام فإنّه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الإمام اذا رأيت النّدم و اشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له و لا تشفع في حقّ امرئ مسلم أو غيره إلّا بإذنه.
755- 46001- (4) كافى 7/ 254: تهذيب 10/ 124: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام فإنّه يملكه (1) و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم و اشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع (2) من المشفوع له و لا تشفع (3) في حقّ امرئ مسلم و لا (4) غيره إلّا بإذنه.
756- 46002- (5) دعائم الإسلام 2/ 537: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال لأسامة و قد سأله حاجة لبعض من خاصم إليه يا أسامة تسألنى حاجة إذا جلست مجلس القضاء فانّ الحقوق ليس فيها شفاعة.
757- 46003- (6) كافى 7/ 254: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبى نجران عن مثنّى الحنّاط عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لأسامة بن زيد يا أسامة لا تشفع في حدّ.
758- 46004- (7) كافى 7/ 254: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن سلمة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أسامة بن زيد يشفع في الشّيء الّذى لا حدّ فيه فأتى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بإنسان قد وجب عليه حدٌّ فشفع له أسامة فقال له رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا يشفع (5) في حدّ.
759- 46005- (8) مستدرك 18/ 24: جعفر بن أحمد القمّىّ في كتاب المسلسلات سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد الغطريفى يقول سمعت أبا خليفة الفضل بن حباب يقول سمعت عبيد اللّه (6) بن عائشة يقول سمعت حمّاد (7) بن سلمة يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت سعيد بن المسيّب يقول سرقت امرأة من قريش فتشفّع فيها أسامة بن زيد فقال (صلى الله عليه و آله) إنّ هذا حدّ من حدود اللّه تعالى لا شفاعة فيها فقطعها النّبيّ (صلى الله عليه و آله).
____________
(1). لعلّ المعنى أنّه يلزم عليه و لا يمكنه تركه فلا تنفع الشّفاعة و لا يبعد أن يكون «لا يملكه» فسقطت كلمة لا من النّسّاخ- آت- كما في الفقيه (3).
(2). الرّضا- يب.
(3). يشفع- يب.
(4). أو- يب.
(5). تشفع- ئل.
(6). عبد اللّه- خ.
(7). عبد اللّه- خ.
544
764- 46010- (2) كافى 7/ 248: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 10/ 97:
يونس عن أبى أيّوب (الخزّاز- كما) عن محمد بن مسلم قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام فأقرّ به ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الرّبا و لم يتبيّن (1) له شيء من الحلال و الحرام أقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال (2) لا إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها.
765- 46011- (3) كافى 7/ 249: تهذيب 10/ 121: علىّ (بن ابراهيم- يب) عن أبيه عن ابن أبى عمير (عمّن رواه- كما) عن أبى عبيدة الحذّاء قال قال أبو جعفر (عليه السلام) لو وجدت رجلًا من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شيء من التّفسير زنٰى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحدّ إذا جهله إلّا أن تقوم عليه بيّنة (3) أنّه قد أقرّ بذلك و عرفه.
766- 46012- (4) كافى 7/ 249: علىّ عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل دخل في الإسلام فشرب (4) خمراً و هو جاهل قال لم أكن أقيم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا و لكن أخبره بذلك و أعلمه فإن عاد أقمت عليه الحدّ.
767- 46013- (5) دعائم الإسلام 2/ 464: و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال من شرب الخمر و هو لا يعلم أنّها محرّمة و ثبت ذلك لم يُحدّ.
768- 46014- (6) كافى 7/ 249: عدّة من أصحابنا عن أحمد ابن أبى عبد اللّه عن عمرو بن عثمان عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لقد قضى أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه بقضيّة ما قضى بها أحد كان قبله و كانت أوّل قضيّة قضى بها بعد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و ذلك أنّه لمّا قبض رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و أفضى الأمر إلى أبى بكر أتى برجل قد شرب الخمر فقال له أبو بكر أشربت الخمر فقال الرّجل نعم فقال و لِمَ شربتها و هى محرّمة فقال إنّنى لمّا أسلمت و منزلى بين ظهرانىّ قوم يشربون الخمر و يستحلّونها و لو أعلم أنّها حرام فأجتنبها قال فالتفت أبو بكر الى عمر فقال ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرّجل فقال معضلة و أبو الحسن لها.
____________
(1). يبيّن- يب.
(2). فقال- يب.
(3). البيّنة- يب.
(4). شرب- ئل.
542
760- 46006- (9) مستدرك 18/ 25: و في حديث آخر قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لأسامة لا تشفع في حدّ إذا بلغ السّلطان.
761- 46007- (10) دعائم الإسلام 2/ 443: و عن علىّ صلوات اللّه عليه أنّه أخذ رجلًا من بنى أسد في حدّ وجب عليه ليقيمه عليه فذهب بنو أسد إلى الحسين بن علىّ (عليهما السلام) يستشفعون به فأبىٰ عليهم فانطلقوا إلى علىّ صلوات اللّه عليه فسألوه فقال لا تسألونى شيئاً أملكه إلّا أعطيتكموه فخرجوا مسرورين فمرّوا بالحسين فأخبروه بما قال فقال إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا فلعلّ أمره قد قضى فانصرفوا إليه فوجدوه صلوات اللّه عليه قد أقام عليه الحدّ فقالوا أَ وَ لم تَعِدنا يا أمير المؤمنين قال لقد وعدتكم بما أملكه و هذا شيء للّه لست أملكه.
762- 46008- (11) دعائم الإسلام 2/ 443: و عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه نهى عن الشّفاعة في الحدود و قال من شفع في حدّ من حدود اللّه ليبطله و سعى في إبطال حدود اللّه تعالى عذّبه اللّه يوم القيامة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (5) أنّه لا كفالة في حدّ من أبواب الضّمان (ج 23) ما يدلّ على ذلك. و في رواية غياث (8) من باب (34) أنّه لا بأس بإقامة الشّهادة على الشّهادة من أبواب الشهادات ج 30 قوله (عليه السلام) و لا كفالة في حدّ.
و يأتى في رواية فقيه (1) من باب (24) أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات قوله (عليه السلام) و لا شفاعة و لا كفالة في حدّ.
(8) باب أنّ من ارتكب ما يوجب الحدّ جاهلًا بالتّحريم فلا يحدّ
763- 46009- (1) فقيه 4/ 39: روى الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام فأقرّ (1) به ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الرّبا و لم يتبيّن له شيء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا إلّا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السّورة الّتى فيها الزّنا و الخمر و أكل الرّبا و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته فان ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحدّ.
____________
(1). و أقرّ- ئل.
546
فقال أبو بكر يا غلام ادعُ لنا عليّاً قال عمر بل يؤتى الحَكَمُ في منزله فأتوه و معه سلمان الفارسىّ فأخبره بقصّة الرّجل فاقتصّ عليه قصّته فقال علىّ (عليه السلام) لأبى بكر ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار فمن كان تلا عليه آية التّحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تُتلىَ عليه آية التّحريم فلا شيء عليه ففعل أبو بكر بالرّجل ما قال علىّ (عليه السلام) فلم يشهد عليه أحد فخلّىٰ سبيله فقال سلمان لعلىّ (عليه السلام) لقد أرشدتهم فقال علىّ (عليه السلام) إنّما أردت أن أجدّد تأكيد هذه الآية فىّ و فيهم «أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لٰا يَهِدِّي إِلّٰا أَنْ يُهْدىٰ فَمٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ». مستدرك 18/ 19: السيّد الرضيّ في الخصائص باسناد مرفوع عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (و ذكر نحوه).
769- 46015- (7) كافى 7/ 216: تهذيب 10/ 94: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال شرب رجل على عهد أبى بكر خمراً فرفع الى أبى بكر فقال له أشربت خمراً؟ قال نعم قال و لِمَ و هى محرّمة قال فقال له الرجل إنّى أسلمت و حسن إسلامى و منزلى بين ظهرانىّ قوم يشربون الخمر و يستحلّون (1) و لو علمت أنّها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر الى عمر (قال- يب) فقال ما تقول في أمر هذا الرّجل قال عمر معضلة و ليس لها إلّا أبو الحسن (قال- كا) فقال (أبو بكر- كا) ادع لنا عليّاً فقال عمر يؤتىٰ الحَكَمُ في بيته فقاما و الرّجل معهما و من حضرهما من النّاس حتّى أتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبراه بقصّة الرّجل و قصّ الرّجل قصّته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار من كان تلا عليه آية التّحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك (به- كا) فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التّحريم فخلّىٰ عنه و قال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ.
770- 46016- (8) مستدرك 18/ 19: القطب الرّاوندىّ في لبّ اللّباب وبال أعرابىّ في مسجده يعنى مسجد الرّسول (صلى الله عليه و آله) و أرادوا أن يضربوه فنهاهم عن ضربه و قال إنّه لم يعلم أنّه لا يجوز.
771- 46017- (9) عوالى اللّئالى 1/ 424: و قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) إنّ النّاس في سعة ما لم يعلموا.
[الإرجاعات]
و تقدّم في آيات و أحاديث باب (53) ما رفع عن أمّة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) من أبواب جهاد النّفس ج 17 ما يدلّ على ذلك فراجع.
____________
(1). و يستحلّونها- كا.
548
(9) باب أنّ من ارتكب ما يوجب الحدّ فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحدّ و أنّ توبته بينه و بين اللّه أفضل من إقامة الحدّ عليه
772- 46018- (1) كافى 7/ 220: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال السّارق إذا جاء من قِبَلِ نفسه تائباً الى اللّه عز و جل و ردّ سرقته على (1) صاحبها فلا قطع عليه.
773- 46019- (2) كافى 7/ 188: علىّ بن ابراهيم عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه الى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إنّى زنيت فطهّرنى قال ممّن أنت قال من مزينة قال أ تقرأ من القرآن شيئاً قال بلى قال فاقرء فقرأ فاجاد فقال أ بك جِنّة؟
قال لا قال فاذهب حتّى نسأل عنك فذهب الرّجل ثمّ رجع إليه بعدُ فقال يا أمير المؤمنين إنّى زنيت فطهّرنى فقال أ لك زوجة؟ قال بلى قال فمقيمة معك في البلد؟ قال نعم قال فأمره أمير المؤمنين (عليه السلام) فذهب و قال حتّى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين صحيح العقل فرجع إليه الثّالثة فقال له مثل مقالته فقال له اذهب حتّى نسأل عنك فرجع إليه الرّابعة فلمّا أقرّ.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لقنبر احتفظ به ثمّ غضب ثمّ قال ما أقبح بالرّجل منكم أن يأتى بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رءوس الملأ أ فلا تاب في بيته فو الله لتوبته فيما بينه و بين اللّه أفضل من إقامتى عليه الحدّ ثمّ أخرجه و نادى في النّاس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرّجل الحدّ و لا يعرفنّ أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبّان فقال يا أمير المؤمنين أنظرنى أصلّى ركعتين ثمّ وضعه في حفرته و استقبل النّاس بوجهه فقال يا معاشر المسلمين إنّ هذا حقّ من حقوق اللّه عز و جل فمن كان للّه في عنقه حقّ فلينصرف و لا يقيم حدود اللّه من في عنقه للّه حدّ فانصرف النّاس و بقى هو و الحسن و الحسين (عليهم السلام) فأخذ حجراً فكبّر ثلاث تكبيرات ثمّ رماه بثلاثة أحجار في كلّ حجر ثلاث تكبيرات ثمّ رماه الحسن (عليه السلام)
____________
(1). الى- ئل.
550
مثل ما رماه أمير المؤمنين (عليه السلام) ثمّ رماه الحسين (عليه السلام) فمات الرّجل فأخرجه أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر فحفر له و صلّى عليه و دفنه فقيل يا أمير المؤمنين أ لا تغسّله فقال قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.
تفسير علىّ بن إبراهيم 2/ 96: حدّثنى أبى عن عبد الرّحمن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن أبى بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إنّه جاء رجل الى أمير المؤمنين (عليه السلام) (و ذكر نحوه).
774- 46020- (3) كافى 7/ 251: تهذيب 10/ 46: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن فقيه 4/ 26: أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (أنّه سئل- فقيه) في (1) رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه (2) زنا ثمّ هرب (قبل أن يضرب- كا- يب) قال إن تاب فما عليه شيء و إن وقع في يد الإمام (قبل ذلك- فقيه) أقام عليه الحدّ و إن (3) علم مكانه بعث إليه.
775- 46021- (4) تهذيب 10/ 8: كافى 7/ 185: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبى العبّاس قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أتى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) رجل فقال إنّى زنيت (فطهّرنى- كا) فصرف النّبيّ (صلى الله عليه و آله) وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر ثمّ قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثمّ جاء (إليه- يب) الثّالثة فقال (له- كا) يا رسول اللّه إنّى زنيت و عذاب الدّنيا أهون علىّ (4) من عذاب الآخرة فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أ بصاحبكم بأس؟ يعنى جِنّة قالوا (5) لا فأقرّ على نفسه الرّابعة فأمر (به- كا) رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أن يرجم فحفروا له حفيرة فلمّا (أن- يب) وجد مسّ الحجارة خرج يشتدّ فلقيه الزّبير فرماه بساق بعير (فسقط- كا) فعقله (به- كا) فأدركه النّاس فقتلوه فأخبروا النّبيّ (صلى الله عليه و آله) (6) بذلك فقال هلّا تركتموه ثمّ قال لو استتر ثمّ تاب كان خيراً له. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 151: عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إنّ رجلًا (و ذكر نحوه).
776- 46022- (5) دعائم الإسلام 2/ 450: و عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّ رجلًا أتاه فقال يا رسول اللّه إنّى زنيت فأعرض عنه ثلاث مرّات و قال لمن كان معه أ بصاحبكم جِنّة قالوا لا فأقرّ الرّابعة فأمر به أن يرجم فحفرت له حفرة فرجموه فلمّا وجد مسّ الحجارة خرج يشتدّ فلقيه الزّبير فرماه بشدق بعير فقتله فأخبر النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال للزّبير أ لا تركته؟ ثمّ قال (صلى الله عليه و آله) لو استتر لكان خيراً له إذا تاب.
____________
(1). عن- فقيه.
(2). انّه- فقيه.
(3). فان- يب.
(4). لى- كا.
(5). فقالوا- كا.
(6). رسول اللّه- كا.
554
فغدا النّاس كما أمرهم قبل إسفار الصّبح فأقبل علىّ (عليه السلام) عليهم ثمّ قال نشدت اللّه رجلًا منكم للّه عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ للّه به فانّه لا يأخذ للّه عز و جل بحقّ من يطلبه اللّه بمثله قال فانصرف و اللّه قوم ما ندرى من هم حتّى الساعة ثمّ رماه بأربعة أحجار و رماه النّاس.
779- 46025- (8) المقنع 144: و اعلم أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنّار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسّيف و إذا أحبّ التّوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين فان رفع الى الإمام هلك فانّه يقيم عليه إحدى هذه الحدود الّتى ذكرناها.
(10) باب أنّه لا حدّ على مجنون و لا نائم
780- 46026- (1) تهذيب 10/ 152: محمد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبد اللّه عن علىّ بن الحسين عن حمّاد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال لا حدّ على مجنون حتّى يفيق و لا على صبىّ حتّى يدرك و لا على النّائم حتّى يستيقظ. فقيه 4/ 36: و قال علىّ (عليه السلام) (و ذكر مثله).
781- 46027- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 310: قلت لا حدّ على مجنون حتّى يفيق و لا على صبىّ حتّى يدرك و لا على النّائم حتّى يستيقظ و من تخطّى حريم قوم حلّ قتله.
782- 46028- (3) الخصال 93 و 175: حدّثنا الحسن بن محمد السّكونىّ (المزكّى بالكوفة- 175) قال حدّثنا (محمّد بن عبد اللّه- 175) الحضرمىّ قال حدّثنا إبراهيم ابن أبى معاوية قال حدّثنى أبى عن الأعمش عن أبى ظبيان قال أتى عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر (عمر- 175) برجمها فمرّوا بها على علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) فقال ما هذه فقالوا مجنونة (قد- 175) فجرت فأمر بها عمر أن ترجم فقال لا تعجلوا فأتى عمر فقال (له- 93) أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة عن الصّبىّ حتّى يحتلم و عن المجنون حتّى يفيق و عن النّائم حتّى يستيقظ.
556
783- 46029- (4) إرشاد المفيد 109: و روى أنّ مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل فقامت البيّنة عليها بذلك فأمر عمر بجلدها الحدّ فمرّ بها أمير المؤمنين (عليه السلام) لتجلد فقال ما بال مجنونة آل فلان تعتل (1) فقيل له إنّ رجلًا فجر بها و هرب و قامت البيّنة عليها فأمر عمر بجلدها فقال لهم ردّوها إليه و قولا له أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان و أنّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق (و- خ) أنّها مغلوبة على عقلها و نفسها فردّت الى عمر و قيل له ما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال فرّج اللّه عنه لقد كدت أن أهلك في جلدها فدرأ (2) عنها الحدّ.
784- 46030- (5) المقنع 146: و إذا زنت المجنونة لم تحدّ و إذا زنى المجنون حدّ (3).
785- 46031- (6) دعائم الإسلام 2/ 456: و عن على (عليه السلام) أنّه بلغه عن عمر أنّه أمر بمجنونة زنت لترجم فأتاه علىّ (عليه السلام) فقال أما علمت أنّ اللّه رفع القلم عن ثلاثة عن النّائم حتّى يستيقظ و عن المجنون حتّى يفيق و عن الصّغير حتّى يكبر و هذه مجنونة قد رفع اللّه عنها القلم فأطلقها عمر.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (11) اشتراط التّكليف بالعقل من أبواب المقدّمات ج 1 ما يدلّ على أنّ الأمر و النّهى و الثّواب و العقاب منوطة بالعقل.
و يأتى في الباب التالى و ما يتلوه ما يناسب ذلك. و في رواية الأصبغ (25) من باب (1) أقسام حدود الزّنا من أبواب حدّه قوله و قدّم (عليه السلام) الخامس فعزّره فتحيّر عمر و تعجّب النّاس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر (الى أن قال (عليه السلام)) و أمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله. و في رواية علىّ بن ابراهيم (26) قوله (عليه السلام) و أمّا السّادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التّكليف. و في أحاديث باب (9) حكم عمد المعتوه و المجنون من أبواب العاقلة ج 31 ما يناسب الباب.
____________
(1). عتله: جرّه جرّاً عنيفاً و جذبه فحمله- اللسان.
(2). الدّرء: الدفع.
(3). و في هامش المقنع هكذا و زاد في المختلف «لأنّ المجنون يأتى و هى تُؤتىٰ» و لكنّه ليس في النّسختين و لا في المستدرك-.
558
(11) باب أنّه لا حدّ لمن لا حدّ عليه
786- 46032- (1) كافى 7/ 253: (علىّ بن ابراهيم عن أبيه- معلّق) عن ابن محبوب عن أبى أيّوب عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعنى لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً (1) و لو قذفه رجل فقال له يا زانٍ لم يكن عليه حدّ. تهذيب 10/ 19: الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن الفضيل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا حدّ لمن لا حدّ عليه (قال محمّد بن الحسن معنى هذا الخبر أنّ الإنسان لو قذف مجنوناً أو مجنونة لم يجب عليه الحدّ لأنّه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحدّ). فقيه 4/ 38: و قال الصّادق (عليه السلام) لا حدّ (و ذكر مثل ما في كا ثمّ قال) روى ذلك أبو أيّوب عن فضيل بن يسار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام). المقنع 149: قال الصّادق (عليه السلام) لا حدّ لمن لا حدّ عليه و لو أنّ مجنوناً (و ذكر مثل ما في كا).
787- 46033- (2) كافى 7/ 253: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا حدّ لمن لا حدّ عليه.
788- 46034- (3) دعائم الإسلام 2/ 462: و عن أبى عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرّجل يقذف الطّفل أو الطّفلة (2) أو المجنون فقال لا حدّ لمن لا حدّ عليه و لكنّ القاذف آثم و أقلّ ما في ذلك أن يكون قد كذب.
(12) باب حكم المريض و الأعمى و الأخرس و الأصمّ و صاحب القروح و المستحاضة و الحائض و النّفساء و الحبلى اذا لزمهم الحدّ
قال اللّه تعالى في سورة ص (38): 44: «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ إِنّٰا وَجَدْنٰاهُ صٰابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوّٰابٌ».
____________
(1). لم يكن عليه حدّ- فقيه- المقنع.
(2). و الطّفلة- ك.
552
777- 46023- (6) كافى 7/ 250: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 122: أحمد بن محمد (عن علىّ بن حديد- كا) و ابن (1) أبى عمير (جميعاً- كما) عن جميل بن درّاج عن رجل عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتّى تاب و صلح؟ فقال إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ قال محمد ابن أبى عمير قلت فإن كان أمراً قريباً لم يقم قال لو كان خمسة أشهر أو أقلّ (منه- كا) و قد ظهر (منه- يب) أمر جميل لم يقم عليه الحدود. و روى ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام).
778- 46024- (7) فقيه 4/ 21: و روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين إنّى زنيت فطهّرنى فأعرض أمير المؤمنين (عليه السلام) بوجهه عنه ثمّ قال له اجلس فأقبل علىّ (عليه السلام) على القوم فقال أ يعجز أحدكم إذا قارف هذه السّيّئة أن يستر على نفسه كما ستر اللّه عليه فقام الرّجل فقال يا أمير المؤمنين إنّى زنيت فطهّرنى فقال ما دعاك إلى ما قلت قال طلب الطّهارة قال و أىّ الطّهارة (2) أفضل من التّوبة ثمّ أقبل على أصحابه يحدّثهم فقام الرّجل فقال يا أمير المؤمنين إنّى زنيت فطهّرنى فقال له أ تقرأ شيئاً من القرآن قال نعم فقال اقرأ فقرأ فأصاب فقال أ تعرف ما يلزمك من حقوق اللّه عز و جل في صلاتك و زكاتك؟
فقال نعم فسأله فأصاب فقال له هل بك من مرض يعروك أو تجد وجعاً في رأسك أو شيئاً في بدنك أو غمّاً في صدرك فقال يا أمير المؤمنين لا فقال ويحك اذهب حتّى نسأل عنك في السّرّ كما سألناك في العلانية فان لم تعد إلينا لم نطلبك قال فسأل عنه فأخبر أنّه سالم الحال و أنّه ليس هناك شيء يدخل عليه به الظّنّ قال ثمّ عاد الرّجل إليه فقال له يا أمير المؤمنين إنّى زنيت فطهّرنى فقال له إنّك لو لم تأتنا لم نطلبك و لسنا بتاركيك إذا لزمك حكم اللّه عز و جل ثمّ قال يا معشر النّاس إنّه يجزى من حضر منكم رجمه عمّن غاب فنشدت اللّه رجلًا منكم يحضر غداً لمّا تلثّم بعمامته حتّى لا يعرف بعضكم بعضاً و اتونى بغَلَس (3) حتّى لا ينظر بعضكم بعضاً فانّا لا ننظر في وجه رجل و نحن نرجمه بالحجارة فقال
____________
(1). عن ابن أبى عمير- يب.
(2). طهارة- ئل.
(3). الغَلَس: ظلمة آخر اللّيل.
560
789- 46035- (1) كافى 7/ 243: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب و محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنّان بن سدير تهذيب 10/ 32: الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن حنّان بن سدير فقيه 4/ 19: الحسن بن محبوب عن حنّان بن سدير عن يحيى بن عباد المكّيّ (1) قال قال لى سفيان الثّورى (إنّى- كا) أرى لك من أبى عبد اللّه (عليه السلام) منزلة فسله (2) عن رجل زنا و هو مريض إن (3) أقيم عليه الحدّ (خافوا أن- يب- فقيه) يموت (4) ما تقول فيه (قال- يب- فقيه) فسألته فقال (لى- يب- فقيه) هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك (5) إنسان أن تسألنى (6) عنها فقلت (7) (إنّ- يب- فقيه) سفيان الثّورى أمرنى (8) أن أسألك (عنها قال- يب- فقيه) فقال (أبو عبد اللّه (عليه السلام)- كا) إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اتِىَ برجل احتبن (9) مستسقى البطن (10) قد بدت (11) عروق فخذيه و قد زنا بامرأة مريضة فأمر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بعذق (12) فيه مائة شمراخ فضرب به الرّجل و ضربت به المرأة ضربة (13) ثمّ خلّى (14) سبيلهما ثمّ قرء هذه الآية «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ».
790- 46036- (2) قرب الإسناد 257: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أتى بامرأة مريضة و رجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة فقالت المرأة لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أتيته فقلت له أطعمنى و اسقنى فقد جهدت فقال لا حتّى أفعل بك ففعل فجلده رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بغير بيّنة مائة شمروخ (15) ضربة واحدة و خلّى سبيله و لم يضرب المرأة.
791- 46037- (3) كافى 7/ 244: علىّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 32: استبصار 4/ 211: يونس (بن عبد الرّحمن- يب- صا) عن أبان بن عثمان (عن أبى العبّاس- كا- يب)
____________
(1). قال انّ عباد المكّى- فقيه- انّ عباد المكّى- يب.
(2). فسأله- يب- فقيه.
(3). فان- يب- فقيه.
(4). مات- كا.
(5). أو قال لك- كا.
(6). تسأل- يب- فقيه.
(7). قال قلت- يب- فقلت له- فقيه.
(8). سألنى- كا.
(9). الحَبَن محرّكة داء في البطن يعظم منه و يرم- القاموس.
(10). كبير قد استسقى بطنه- يب- أحبن قد استسقى بطنه- فقيه.
(11). و بدت- يب- فقيه.
(12). فاتى بعرجون- يب- فقيه.
(13). فضربه ضربة واحدة و ضربها ضربة واحدة- يب- فقيه.
(14). و خلّى سبيلهما و ذلك قول اللّه عز و جل و خذ بيدك الآية- يب- فقيه.
(15). شمراخ- ئل.
562
عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أتى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) برجل دميم (1) قصير قد سقى (2) بطنه و قد درّت (3) عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت (به- كا- صا) إلّا و قد دخل علىّ فقال له رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أ زنيت؟ قال نعم و لم يكن أحصن (4) فصعد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بصره و خفضه ثمّ دعا بعذق (5) فعدّه مائة (شمراخ- يب) ثمّ ضربه بشماريخه (6).
792- 46038- (4) تهذيب 10/ 32: استبصار 4/ 211: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبى عبد اللّه عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه أتى برجل كبير البطن قد أصاب محرّماً فدعا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بعرجون فيه مائه شمراخ فضربه مرّة واحدة فكان الحدّ.
793- 46039- (5) دعائم الإسلام 2/ 452: و عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه أُتِىَ برجل عليل قد حبن و استسقى بطنه و بدت عروقه و هو مريض مدنف قد أصاب حدّاً فقال له (صلى الله عليه و آله) لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام فقال يا رسول اللّه أتانى أمر لم أكن أملكه فأمر (صلى الله عليه و آله) بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه (به- خ) ضربة واحدةً قال جعفر بن محمد (عليه السلام) و ذلك قول اللّه «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ».
794- 46040- (6) المقنع 145: و أتى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) رجل كبير البطن عليل قد زنا فأتى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحدّ و كرّه أن يبطل حدّاً من حدود اللّه.
795- 46041- (7) فقيه 4/ 19: و روى موسى بن بكر عن زرارة قال المقنع 145: قال أبو جعفر (عليه السلام) لو أنّ رجلًا أخذ حزمة من قضبان أو أصلًا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن (7) عدّة ما يريد أن يجلده (8) (من- فقيه) عدّة القضبان.
796- 46042- (8) كافى 7/ 244: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 33: استبصار 4/ 211: أحمد بن محمد عن أبى همام عن محمد بن سعيد عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدّاً و به قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين (عليه السلام)
____________
(1). الدّميم: قبيح المنظر.
(2). سقط- صا.
(3). درّ- يب- صا- درّت العروق إذا العروق إذا امتلأت دماً أو لبناً- اللسان.
(4). محصناً- يب- صا.
(5). العَذق بالفتح: النّخلة و بالكسر: العرجون بما فيه من الشّماريخ.
(6). الشّمراخ: العثكال و هو ما يكون فيه الرّطب.
(7). من- المقنع.
(8). يجلد- ئل.
566
803- 46049- (15) الجعفريّات 137: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال ليس على الحائض حدّ حتّىٰ تطهر و لا على المستحاضة حدّ حتّى تطهر.
804- 46050- (16) عوالى اللّئالى 1/ 183: و في الحديث أنّه (صلى الله عليه و آله) أتى بامرأة في نفاسها ليحدّها فقال اذهبي حتّى ينقطع عنك الدّم.
805- 46051- (17) الجعفريّات 137: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ (عليهم السلام) قال ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع و (لا- ك) على النّفساء حتّى تطهر.
806- 46052- (18) دعائم الإسلام 2/ 452: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع حملها و لا على النّفساء حدّ حتّى تطهر و لا على الحائض حتّى تطهر.
807- 46053- (19) كافى 7/ 244: تهذيب 10/ 33: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن يحيى ابن أبى عمران عن فقيه 4/ 50: يونس عن إسحاق بن عمّار قال سألت (1) أحدهما (عليهما السلام) عن حدّ الأخرس و الأصمّ و الأعمى فقال عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون (به- يب).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الدّعائم (7) من باب (4) أنّ للسّيّد إقامة الحدّ على مملوكه قوله (عليه السلام) فجرت خادم لآل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال (صلى الله عليه و آله) لى يا علىّ انطلق فأقم عليها الحدّ فانطلقت بها فوجدت بها دماً لم ينقطع بعدُ فأخبرته فقال (صلى الله عليه و آله) دَعْها حتّى ينقطع دمها ثمّ أقم عليها الحدّ.
(13) باب اشتراط البلوغ في وجوب الحدّ تامّاً
808- 46054- (1) الجعفريّات 141: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً قال الغلام لا يجب عليه الحدّ كاملًا حتّى يحتلم و يسطع ريح إبطه. دعائم الإسلام 2/ 475: عن علىّ (عليه السلام) نحوه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية المروزىّ (1) من باب (12) اشتراط التّكليف بالبلوغ و بيان حدّه من أبواب المقدّمات ج 1 قوله إنّ الصّبىّ لا يجرى عليه القلم حتّى يبلغ. و في رواية ابن حمران (2) قوله متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التّامّة و يقام عليه و يؤخذ بها فقال (عليه السلام) اذا
____________
(1). سئل- فقيه.
564
أخّروه (1) حتّى يبرأ لا تنكئوها (2) عليه فتقتلوه. فقيه 4/ 27: و في رواية السّكونىّ أنّ عليّاً (عليه السلام) أتى برجل (و ذكر مثله).
797- 46043- (9) كافى 7/ 244: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 33: استبصار 4/ 212: سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى برجل أصاب حدّاً و به قروح و مرض و أشباه ذلك فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) أخّروه حتّى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت و لكن إذا برئ حددناه.
798- 46044- (10) الجعفريّات 137: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال ليس على صاحب القروح الكثيرة حدّ حتّى يبرأ أخاف أن أنكأ عليه قروحه فيموت و لكن إذا برء حددناه.
799- 46045- (11) الجعفريّات 137: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ (عليهم السلام) قال أتى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) بمريض مدنف (3) قد أصاب حدّاً فقال له رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أما كان لك في نفسك شغلًا عن الحرام فقال يا رسول اللّه ركبنى أمر لم أكن لأضبطه فقال (صلى الله عليه و آله) ذروه حتّى يبرأ ثمّ يقام عليه الحدّ.
800- 46046- (12) الجعفريّات 137: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال ليس على المجذوم و لا على صاحب الحصبة حدّ حتّى يبرأ.
801- 46047- (13) دعائم الإسلام 2/ 452: روّينا عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال ليس على المجدّر (4) و لا على صاحبة (5) الحصبة حدّ حتّى يبرأ إنّى أخاف أن أقيم عليه الحدّ فتنكأ قروحه و يموت و لكن إذا برئ حددناه.
802- 46048- (14) كافى 7/ 262: تهذيب 10/ 47: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدّم عنها.
____________
(1). أقرّوه- يب- فقيه.
(2). نَكأَ القرحة: قَشَرَها قبل أن تبرأ.
(3). المدنف: الّذى ثقل مرضه و دنا من الموت.
(4). المجدور- ك.
(5). صاحب- ك.
568
خرج عنه اليتم و أدرك و قوله (عليه السلام) إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و أقيمت عليها الحدود التّامّة.
و في رواية الكناسىّ (3) قوله (عليه السلام) الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوّجت و أقيم عليها الحدود التّامّة عليها و لها قال قلت الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ يقام عليه الحدود و هو على تلك الحال قال فقال أمّا الحدود الكاملة الّتى يؤخذ بها الرّجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة الخ.
و في رواية الجعفريّات (5) قوله (عليه السلام) تجب على الصّبىّ الحدود إذا احتلم. و في رواية سليمان (15) قوله (عليه السلام) إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود و اذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك. و في رواية الحسن بن راشد (16) نحوه.
و لاحظ ساير أحاديث الباب فانّ فيها ما يناسب المقام.
و في رواية أبى بصير (8) من باب (1) وجوب الزّكاة على البالغ العاقل من أبواب من تجب عليه الزّكاة ج 9 قوله (عليه السلام) فاذا أدرك فانّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من النّاس.
و في تفسير القمّىّ (10) من باب (1) أنّ الصغير و السفيه و المجنون محجورون عن التصرّف من أبواب الحَجر ج 23 قوله (عليه السلام) فاذا احتلم وجب عليه الحدود. و في مرسلة فقيه (14) قوله (عليه السلام) إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها و جاز أمرها في مالها و أقيمت الحدود التّامّة لها و عليها. و في رواية أبى الجارود (6) من باب (64) عدم جواز دفع الوصيّ مال اليتيم إليه قبل البلوغ من أبواب الوصيّة ج 24 قوله (عليه السلام) فاذا احتلم وجب عليه الحدود.
و في رواية يزيد الكنّاسىّ (10) من باب (51) أنّ الولاية على الصّغير لأبيه و جدّه من أبواب التّزويج ج 25 قوله (عليه السلام) إذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و أقيمت الحدود التّامّة عليها و لها و قوله فإن زوّجه أبوه و دخل بها و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود و هو في تلك الحال قال أمّا الحدود الكاملة الّتى يؤخذ بها الرجل فلا و لكن يجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنّه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة
572
من ذهب بردائى؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) اقطعوا يده فقال صفوان (أ- يب- صا) تقطع يده من أجل ردائى يا رسول اللّه؟ قال نعم قال فأنا أهَبه له فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه اليّ قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال و سألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الإمام؟ فقال حسن. كافى 7/ 252: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 124: استبصار 4/ 251: أحمد بن محمد بن عيسى- عن علىّ بن الحكم عن الحسين بن ابى العلا قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأخذ اللّصّ (أ- صا) يَدَعه أفضل أم يرفعه فقال إنّ صفوان بن أميّة كان متّكئاً في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع و قد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدّمه إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال (صلى الله عليه و آله) اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول اللّه أنا أهَب ذلك له فقال (له- كا) رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ألا كان ذلك قبل أن تنتهى به إلىّ قال و سألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهى إلى الامام فقال حسن.
811- 46057- (3) دعائم الإسلام 2/ 444: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال سرقت خميصة (1) لصفوان بن أميّة فأتى بالسّارق إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فأمر بقطع يده فقال صفوان لم أظنّ الأمر يا رسول اللّه يبلغ هذا قد وهبتها له قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فهلّا كان ذلك قبل أن تأتينى به إنّ الحدّ إذا انتهى إلى الوالى لم يَدَعه.
812- 46058- (4) عوالى اللّئالى 3/ 564: و روى الزّهرىّ عن صفوان بن أميّة أنّه قيل له من لم يهاجر يهلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد و توسّد ردائه فجاء سارق فأخذ ردائه من تحت رأسه فأخذ صفوان السّارق فجاء به الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فأمر به أن تقطع يده فقال صفوان لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فألّا (2) قبل أن تأتينى به.
813- 46059- (5) كافى 7/ 251: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 123: استبصار 4/ 251: أحمد بن محمد (بن خالد- كما) عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من أخذ سارقاً فعفا عنه فذاك (3) له فإن (4) رفع الى الإمام قطعه فإن قال الّذى سرق منه أنا أهَب له لم يَدَعه الإمام حتّى يقطعه إذا رفع (5) إليه و إنّما الهبة قبل أن يرفع الى الإمام و ذلك قول اللّه عز و جل «وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ» فاذا انتهى (الحدّ- كا) الى الإمام فليس لأحد أن يتركه.
____________
(1). خميصة: كساء أسود مربّع.
(2). فهلّا- خ- و الظّاهر أنّ الصّحيح هكذا- فهلّا كان ذلك قبل أن تأتينى به مثل ما نقلناه عن الدّعائم و الكافى.
(3). فذلك- صا- يب.
(4). فإذا- يب صا.
(5). رفعه- صا- يب.
576
819- 46065- (11) تهذيب 10/ 129: استبصار 4/ 252: محمد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبد اللّه البرقىّ عن بعض أصحابه عن بعض الصّادقين (عليهم السلام) قال فقيه 4/ 44: جاء رجل الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ بالسّرقة فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) أ تقرأ شيئاً من كتاب اللّه عز و جل قال نعم سورة البقرة قال قد وهبت يدك لسورة البقرة (قال- يب- صا) فقال الأشعث أ تعطّل حدّاً من حدود اللّه تعالى فقال و ما يدريك ما هذا (1) إذا قامت البيّنة فليس للامام أن يعفو و إذا أقرّ الرّجل على نفسه فذلك الى الامام إن شاء عفا و إن شاء قطع. عوالى اللّئالى 3/ 572: و روى البرقي عن بعض أصحابه (و ذكر نحوه).
820- 46066- (12) كافى 7/ 252: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد- معلّق) عن تهذيب 10/ 79:
(الحسن- يب) بن محبوب عن أبى أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل (2) يقذف الرّجل بالزّنا فيعفو عنه و يجعله من ذلك في حلّ ثمّ إنّه بعدُ يبدو له في أن يقدّمه حتّى يجلده (3) قال (4) ليس له حدّ بعد العفو فقلت له أ رأيت إن هو قال يا ابن الزّانية فعفا عنه و ترك ذلك للّه فقال إن كانت أمّه حيّة فليس له أن يعفو، العفو إلى أُمّه متى شاءت أخذت بحقّها قال فإن كانت أمّه قد ماتت فإنّه وليّ أمرها يجوز عفوه. استبصار 4/ 232: بهذا الإسناد مثله الى قوله بعد العفو.
821- 46067- (13) دعائم الإسلام 2/ 444: قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) من عفا عن حدّ يجب له فليس له أن يرجع بعد أن عفا.
(15) باب أنّ حدّ الضّرب في الشّتاء في أحرّ ساعة من النّهار و في الصّيف في أبرد ساعة منه
822- 46068- (1) كافى 7/ 217: تهذيب 10/ 39: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن صفوان عن الحسين (5) بن عطيّة عن هشام بن أحمر عن العبد الصّالح (عليه السلام) قال كان جالساً في المسجد و أنا
____________
(1). بهذا- عوالى.
(2). رجل- صا- يب.
(3). يحدّ له- صا.
(4). قال فقال- كا.
(5). الحسن- يب.
570
فلا تبطل حدود اللّه في خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
و في رواية حمّاد (1) من باب (10) أنّه لا حدّ على مجنون من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 قوله (عليه السلام) لا حدّ على الصّبىّ حتّى يدرك. و في الرّضويّ (2) مثله. و في رواية أبى ظبيان (3) قوله (عليه السلام) إنّ القلم رفع عن ثلاثة عن الصّبىّ حتّى يحتلم. و في أحاديث باب (9) أنّ غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير من أبواب حدّ الزّناء ما يدلّ على ذلك فراجع.
و يأتى في أحاديث باب (20) حكم ما اذا اشترك رجل و غلام في قتل رجل من أبواب القتل و القصاص ج 31 و باب (9) حكم عمد المعتوه و المجنون و الصّبىّ من أبواب العاقلة ما يناسب ذلك.
(14) باب ما ورد في العفو عن الحدود و بيان تفصيله
قال اللّه تعالى في سورة التوبة (9): 112: «التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ الْحٰامِدُونَ السّٰائِحُونَ الرّٰاكِعُونَ السّٰاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ».
ص (38): 39: «هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ».
809- 46055- (1) كافى 7/ 252: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 82: استبصار 4/ 232: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت له رجل جنى علىّ (1) أعفو عنه أو أرفعه الى السّلطان؟ قال هو حقّك إن عفوت عنه فحسن و ان رفعته الى الإمام فانّما طلبت حقّك و كيف لك بالامام.
810- 46056- (2) كافى 7/ 251: تهذيب 10/ 123: استبصار 4/ 251: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يأخذ اللّصّ يرفعه أو يتركه؟ فقال إنّ صفوان بن أميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام فوضع ردائه و خرج يهريق الماء (فلمّا رجع- صا) فوجد (2) ردائه قد سرق حين رجع (إليه- كا) فقال
____________
(1). إلىّ- يب- صا.
(2). وجد- صا.
582
831- 46077- (2) دعائم الإسلام 2/ 466: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في رجل اعترف على نفسه بحدّ و لم يسمّه فأمر أن يضرب حتّى يستكفّ ضاربه فلمّا بلغ ثمانين قال حسبك فقال خلّوه.
832- 46078- (3) المقنع 147: و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ و لم يبيّن أىّ حدّ هو أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين فجلد ثمّ قال لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك.
(18) باب حكم من أقرّ على نفسه بحدّ ثمّ جحد
833- 46079- (1) كافى 7/ 220: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 123: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدٍّ ثمّ جحد بعدُ فقال إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت يده و إن رغم أنفه (1) و إن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرّجم أ كنت راجمه؟ قال لا و لكن كنت ضاربه الحدّ. تهذيب 10/ 126:
الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ و محمد بن فضيل عن الكنانىّ و فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقرّ الرّجل على نفسه أنّه سرق ثمّ جحد فاقطعه و إن رغم أنفقه و إن أقرّ على نفسه بخمر أو فرية ثمّ جحد فاجلده قلت أ رأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرّجم ثمّ جحد أ كنت راجمه؟ قال لا و لكنّي كنت ضاربه.
834- 46080- (2) كافى 7/ 219: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقرّ الرّجل على نفسه بحدٍّ أو فرية ثمّ جحد جلد قلت أ رأيت إن أقرّ بحدّ على نفسه يبلغ فيه الرّجم أ كنت ترجمه قال لا و لكن كنت ضاربه.
____________
(1). رغم أنفه: ذلّ و خضع من كره.
574
814- 46060- (6) دعائم الإسلام 2/ 444: قال أبو جعفر (عليه السلام) لا يعفى عن شيء من الحدود الّتى للّه دون الامام و أمّا ما كان من حقوق النّاس في حدٍّ فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
815- 46061- (7) كافى 7/ 252: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن تهذيب 10/ 124: فقيه 4/ 52: (الحسن- يب- فقيه) بن محبوب عن (علىّ- يب- فقيه) بن رئاب عن ضريس (الكناسىّ- كا- يب) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لا يعفى عن الحدود الّتى للّه عز و جل دون الامام فأمّا ما كان من حقّ (1) النّاس في حدّ فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام.
تهذيب 10/ 82: استبصار 4/ 232: سهل بن زياد عن ابن محبوب (عن ابن رئاب- يب) عن ضريس الكناسىّ عن أبى جعفر (عليه السلام) (مثله).
816- 46062- (8) فقه الرّضا (عليه السلام) 309: و قال العالم لا يعفى عن الحدود الّتى للّه عز و جل دون الإمام فإنّه مخيّر إن شاء عفا و إن شاء عاقب فإمّا ما كان من حقّ بين النّاس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام و ما كان من الحدود للّه عز و جل دون النّاس مثل الزّنا و اللّواط و شرب الخمر فالامام مخيّر فيه إن شاء عفا و إن شاء عاقب و ما عفا الإمام عنه فقد عفا اللّه عنه و ما كان بين النّاس فالقصاص أولى.
817- 46063- (9) المقنع 144: للامام أن يعفو عن كلّ ذنب بين العبد و خالقه فان عفا عنه جاز عفوه و اذا كان الذّنب بين العبد و العبد فليس للامام أن يعفو.
818- 46064- (10) المناقب 4/ 403: و قال المتوكّل لابن السّكّيت اسأل ابن الرّضا مسألة عوصاء بحضرتى فسأله فقال لِمَ بعث اللّه موسى بالعصا (الى أن قال (عليه السلام)- 405) و أمّا الرجل الّذى أقرّ باللّواط فانّه أقرّ بذلك متبرّعاً من نفسه و لم تقم عليه بيّنة و لا أخذه سلطان و اذا كان الامام الّذى من اللّه أن يعاقب في اللّه (2) فله أن يعفو في اللّه أما سمعت اللّه يقول لسليمان «هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ» فبدأ بالمنّ قبل المنع.
تحف العقول 481: في حديث أجوبته ليحيى بن أكثم نحوه إلّا أنّ فيه أسقط قوله (و لا أخذه سلطان).
____________
(1). حقوق- يب 124.
(2). عن اللّه- تحف العقول.
580
(16) باب أنّ الحدّ لا يقام على أحدٍ بأرض العَدوّ
827- 46073- (1) كافى 7/ 218: تهذيب 10/ 40: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ.
828- 46074- (2) تهذيب 10/ 40: الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) أنّه قال لا أقيم على رجل حدّاً بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدوّ. علل الشّرائع 544: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال حدّثنا أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا أقيم (و ذكر نحوه).
829- 46075- (3) دعائم الإسلام 2/ 445: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في قوم امتنعوا بأرض العدوّ و سألوا أن يعطوا عهداً ألّا يطالبوا (1) بشيء ممّا عليهم قال لا ينبغى ذلك لأنّ الجهاد في سبيل اللّه إنّما وضع لإقامة حدود اللّه و ردّ المظالم إلى أهلها و لكن إذا غزا الجند أرضَ العدوّ فأصابوا حدّاً استؤنى (2) بهم الى أن يخرجوا من أرض العدوّ فتقام عليهم الحدود لئلّا تحملهم الحميّة على أن يلحقوا بأرض العدوّ.
(17) باب أنّ من أقرّ على نفسه بحدّ و لم يعيّن جلد حتّى ينهى عن نفسه
830- 46076- (1) كافى 7/ 219: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 45: سهل بن زياد (و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً- كما) عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ و لم يسمّ أىّ حدّ هو قال أمر أن يجلد حتّى يكون هو الّذى ينهى عن نفسه (في- كا) الحدّ.
____________
(1). لا يطالبون- ك.
(2). استؤنى بهم: تنظّر و ترفّق بهم.
578
معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال فقال ما هذا؟ فقالوا رجل يضرب فقال سبحان اللّه في (مثل- كا) هذه السّاعة إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشّتاء إلّا في أحرّ ساعة من النّهار و لا في الصّيف إلّا في أبرد ما يكون من النّهار.
823- 46069- (2) تهذيب 10/ 39: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 217: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن أبى داود المسترقّ قال حدّثنى بعض أصحابنا قال مررت مع أبى عبد اللّه (عليه السلام) بالمدينة في يوم بارد و إذا رجل يضرب بالسّوط (1) فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) سبحان اللّه في مثل هذا الوقت يضرب قلت له و للضّرب حدٌّ قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حرّ النّهار و اذا كان في الحرّ ضرب في برد النّهار.
824- 46070- (3) مستدرك 18/ 13: نوادر علىّ بن أسباط عن أبى داود قال حدّثنى بعض أصحابنا أنّه مرّ مع أبى عبد اللّه (عليه السلام) اذا إنسان يضرب في الشّتاء في ساعة باردة فقال سبحان اللّه أ في مثل هذه الساعة يضرب قال قلت جعلت فداك و للضّرب حدّ فقال لى نعم إذا كان الشّتاء ضرب في حرّ النّهار و اذا كان الصّيف ضرب في برد النّهار.
825- 46071- (4) كافى 7/ 217: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن علىّ بن مرداس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال خرج أبو الحسن (عليه السلام) في بعض حوائجه فمرّ برجل يحدّ في الشّتاء فقال سبحان اللّه ما ينبغى هذا؟ فقلت و لهذا حدّ؟ قال نعم ينبغى لمن يحدّ في الشّتاء أن يحدّ في حرّ النّهار (2) و لمن حدّ في الصّيف أن يحدّ في برد النّهار. قرب الإسناد 315: محمد بن عيسى بن عبيد و أحمد بن إسحاق جميعاً عن سعدان بن مسلم قال قال بعض أصحابنا خرج أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) (و ذكر نحوه). المحاسن 274: البرقي عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال مرّ أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) (و ذكر نحوه).
826- 46072- (5) فقه الرّضا (عليه السلام) 276: و روى أنّ الحدود في الشّتاء لا تقام بالغدوات (و لا تقام بعد الظّهر ليلحقه دِفءُ الفراش (3)- ك) و لا تقام في الصّيف في الهاجرة و يقام إذا برد النّهار.
____________
(1). بالسّياط- يب.
(2). آخر النهار- خ- دفء النهار- قرب الإسناد.
(3). دفء الفراش أى حرّه.
584
835- 46081- (3) كافى 7/ 220: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى أيّوب عن محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من أقرّ على نفسه بحدٍّ أقمته عليه إلّا الرّجم فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم.
836- 46082- (4) كافى 7/ 219: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علىّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أقرّ على نفسه بالزّنا أربع مرّات و هو محصن يرجم الى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك ترك و لم يرجم و قال لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين فإن رجع ضمن السّرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود و قال لا يرجم الزّانى حتّى يقرّ أربع مرّات (بالزّنا- كا) إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك و لم يرجم. تهذيب 10/ 122: استبصار 4/ 250: أحمد بن محمد عن علىّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال لا يقطع السّارق (و ذكر مثله).
837- 46083- (5) فقه الرّضا (عليه السلام) 276: و أروى عن العالم (عليه السلام) أنّه قال لا يرجم الزّانى حتّى يقرّ أربع مرّات بالزّنا اذا لم يكن شهود فإذا رجع و أنكر ترك و لم يرجم.
838- 46084- (6) دعائم الإسلام 2/ 453: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال إذا أقرّ الرّجل على نفسه بالزّنا أربع مرّات و كان مُحْصناً رجم قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) و إن رجع بعد إقراره (لم يقبل منه و أقيم عليه الحدّ و لا يرجم ان كان محْصناً إذا رجع عن إقراره- ك) و لكن يضرب الحدّ و يخلّى سبيلُه.
839- 46085- (7) كافى 7/ 220: علىّ عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال إذا أقرّ الرّجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع و قال لم أفعل ترك و لم يقتل.
840- 46086- (8) دعائم الإسلام 2/ 464: و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال من أقرّ بشرب الخمر أو بالمسكر ضرب الحدّ قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من أقرّ على نفسه بشرب الخمر ثمّ جحد فاجلدوه.
841- 46087- (9) دعائم الإسلام 2/ 475: و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال من أقرّ بالسّرقة ثمّ جحد قطع و لم يلتفت إلى إنكاره.
586
(19) باب أنّ من اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بما دون القتل ثمّ يقتل فان كان فيها قطع اخّر عن الجلد
842- 46088- (1) تهذيب 10/ 70: الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن فقيه 4/ 50: علىّ بن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل (فإنّه- يب) يبدأ بالحدود الّتى (هى- فقيه) دون القتل ثمّ يقتل (بعد ذلك- فقيه).
843- 46089- (2) كافى 7/ 250: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 45- 122: ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان و (1) ابن بكير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها (2) القتل قال يبدأ بالحدود الّتى هى دون القتل ثمّ يقتل بعدُ.
844- 46090- (3) دعائم الإسلام 2/ 466: و عن علىّ (عليه السلام) أنّ رجلًا رفع إليه قد أصاب حدّاً وجب عليه القتل فأقام عليه الحدّ فقتله قال أبو جعفر (عليه السلام) و كذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدأ بالحدود الّتى دون القتل ثمّ يقتل.
845- 46091- (4) كافى 7/ 250: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 45: أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل فقال كان علىّ (عليه السلام) يقيم عليه الحدود (3) ثمّ يقتله و لا يخالف (4) علىّ (عليه السلام).
846- 46092- (5) كافى 7/ 250: تهذيب 10/ 45: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يكون عليه الحدود منها القتل قال تقام عليه الحدود ثمّ يقتل.
847- 46093- (6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 149: علاء عن ابن مسلم قال سألته (عليه السلام) عن الرّجل يوجد و عليه الحدود أحدها القتل؟ قال كان علىّ (عليه السلام) يقيم (5) عليه الحدود قبل القتل ثمّ يقتله و لا تخالف عليّاً (عليه السلام).
____________
(1). عن- يب.
(2). منها- يب.
(3). الحدّ- يب.
(4). و لا نخالف عليّاً (عليه السلام)- يب.
(5). يقول- ك.
588
848- 46094- (7) كافى 7/ 250: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 121: أحمد بن محمد (بن عيسى- كما) عن الحسين بن سعيد عن (أخيه- كا) الحسن عن زرعة (بن محمد- كما) عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل و شرب خمراً و سرق فأقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله بقتله.
(1) 849- 46095- (8) قرب الإسناد 258: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل أخذ و عليه ثلاثة حدود الخمر و الزّنا و السّرقة بأيّها يبدأ به من الحدود قال بحدّ الخمر ثمّ السرقة ثمّ الزّنا. بحار الأنوار 10/ 249: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (نحوه).
(20) باب أنّ أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة الّا الزّانى و الزّانية فانّهما قتلا في الرّابعة
850- 46096- (1) كافى 7/ 191: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 4/ 51: صفوان (بن يحيى- فقيه) عن تهذيب 10/ 95: استبصار 4/ 212: يونس عن أبى الحسن الماضى (عليه السلام) كافى 7/ 191: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 4/ 51: صفوان (بن قال أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة.
851- 46097- (1) فقه الرّضا (عليه السلام) 309: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة و شارب الخمر في الرّابعة.
[الإرجاعات]
و يأتى في باب (18) أنّ الزّانى الحرّ إذا جلد ثلاثاً قتل في الرّابعة من أبواب حدّ الزّنا ج 30 ما يدلّ على ذلك.
____________
(1). لقتله- يب.
590
(21) باب كراهة اجتماع النّاس للنّظر إلى المحدود
852- 46098- (1) تهذيب 10/ 150: محمد بن الحسن الصّفّار عن أبى إسحاق الخفّاف عن اليعقوبيّ عن أبيه قال أُتِىَ أمير المؤمنين (عليه السلام) و هو بالبصرة برجل يقام عليه الحدّ قال فلمّا قربوا و نظر في وجوههم قال فأقبل جماعة من النّاس فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال: رجل يقام عليه الحدّ قال فلمّا قربوا و نظر في وجوههم قال لا مرحباً بوجوه لا تُرىٰ إلّا في كلّ سوء، هؤلاء فضول الرّجال أَمِطْهم، عنّى يا قنبر.
(22) باب ما ورد في حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلماً
853- 46099- (1) قرب الإسناد 55: هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال لا يحضرنّ أحدكم رجلًا يضربه سلطان جائر ظلماً و عدواناً و لا مقتولًا و لا مظلوماً إذا لم ينصره لأنّ نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة اذا هو حضره و العافية أوسع ما لم تلزمك الحجّة الظّاهرة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في غير واحد من أحاديث باب (8) ما ورد من إظهار الكراهة لأهل المعاصى من أبواب الأمر بالمعروف (ج 18) ما يدلّ على وجوب نصرة المؤمن و كذا في بعض أحاديث باب (93) ما ورد في حرمة المؤمن من أبواب العشرة ج 20 و باب (94) ما ورد من الاهتمام بأمور المسلمين.
(23) باب حكم إرث الحدّ
854- 46100- (1) كافى 7/ 255: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 83: استبصار 4/ 235: أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطىّ (عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)- كا- يب) قال سمعته يقول إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الدّية و المال
592
(و العقار- كا- يب) و لكن من قام به من الورثة فطلبه (1) فهو وليّه و من تركه فلم يطلبه فلا حقّ له و ذلك مثل رجل قذف رجلًا و للمقذوف أخوان (2) فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه (3) بحقّه لأنّها أمّهما جميعاً و العفو لهما (4) جميعاً.
855- 46101- (2) كافى 7/ 255: تهذيب 10/ 83: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الحدّ لا يورث.
856- 46102- (3) الجعفريّات 136: أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمد حدّثنى موسى قال حدّثنا أبى عن أبيه عن جدّه قال كان علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) يقول لا يورث الحدّ.
857- 46103- (4) دعائم الإسلام 2/ 466: و عن علىّ و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا الحدّ لا يورث.
(24) باب أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات
858- 46104- (1) فقيه 4/ 53: و قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ادرءوا الحدود بالشّبهات و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حدّ.
859- 46105- (2) دعائم الإسلام 2/ 465: روّينا عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال ادرءوا الحدود بالشّبهات و أقيلوا الكرام عثراتهم إلّا في حدّ من حدود اللّه.
860- 46106- (3) المقنع 147: و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ادرءوا الحدود بالشّبهات.
861- 46107- (4) الجعفريّات 102: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه علىّ بن الحسين (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في رجل أصابوه مع امرأة فقال هى امرأتى تزوّجتها فسئلت المرأة فسكتت فأومى إليها بعض القوم أن قولى نعم و أومى إليها بعض القوم أن قولى لا فقالت نعم فدرأ عنها أمير المؤمنين الحدّ و عزل عنه امرأته حتّى يجيء بالبيّنة انّها امرأته.
____________
(1). و طلبه- يب- صا.
(2). أخ- خ كا.
(3). يطالبه- صا.
(4). إليهما- يب- صا.
594
(25) باب تحريم ضرب المسلم بغير حقّ
862- 46108- (1) كافى 7/ 260: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إنّ أبغض النّاس الى اللّه عز و جل رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ.
863- 46109- (2) الجعفريّات 133: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إنّ أبغض الناس إلى اللّه رجل جرّد ظهر مؤمن بغير حقّ.
864- 46110- (3) الجعفريّات بهذا الاسناد عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال ظهر المؤمن حمىً إلّا من حدّ. دعائم الإسلام 2/ 444: عنه (صلى الله عليه و آله) مثله.
865- 46111- (4) دعائم الإسلام 2/ 444: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال أبغض الخلق الى اللّه عز و جل من جرّد ظهر مسلم بغير حقّ و من ضرب في غير حقّ من لم يضربه أو قتل من لم يقتله.
866- 46112- (5) دعائم الإسلام 2/ 445: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه كتب الى رفاعة دارئ عن المؤمن ما استطعت فإنّ ظهره حمى اللّه و نفسه كريمة على اللّه و له يكون ثواب اللّه و ظالمه خصم اللّه فلا يكن (1) خصمك اللّه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى بصير (11) من باب (4) أنّ للسّيّد إقامة الحدّ على مملوكه من أبواب الأحكام العامّة للحدود قوله (عليه السلام) من ضرب مملوكاً له حدّاً من الحدود من غير حدٍّ أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفّارة الّا عتقه. و في رواية إسماعيل بن عيسى (12) قوله مملوك يعصى صاحبه أ يحلّ ضربه أم لا فقال (عليه السلام) لا يحلّ لك أن تضربه، إن وافقك فأمسكه و إلّا فخلّ عنه. و في رواية أبى مسعود (14) قوله كنت أضرب غلاماً لى فسمعت من خلفى صوتاً اعلم أبا مسعود إنّ اللّه أقدر عليك منك عليه فالتفتّ فاذا هو النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقلت يا رسول اللّه هو حرّ لوجه اللّه تعالى فقال أما لو لم تفعل للفحتك النّار (2).
و يأتى في أحاديث باب (5) ما ورد في أنّ أعتى النّاس على اللّه تعالى من ضرب غير ضاربه من أبواب القتل و القصاص ج 31 ما يدلّ على ذلك فراجع.
____________
(1). يكون- ك.
(2). لفحته النّار: أصابت وجهه و أحرقته.
596
(26) باب ما ورد في أنّ عليّاً (عليه السلام) يعرض السّجون في كلّ يوم جمعة ليقيم الحدّ على من عليه الحدّ و يخلّى سبيل من لا حدّ عليه
867- 46113- (1) دعائم الإسلام 2/ 443: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه كان يعرض السّجون في كلّ يوم جمعة فمن كان عليه حدّ أقامه و من لم يكن عليه حدّ خلّىٰ سبيله.
(27) باب ما ورد في النّهى عن إقامة الحدود في المساجد و الحرم
868- 46114- (1) دعائم الإسلام 2/ 445: و عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه نهى عن إقامة الحدود في المساجد و كان علىّ (عليه السلام) يأمر باخراج من عليه حدّ من المسجد. عوالى اللّئالى 1/ 189: قال (صلى الله عليه و آله) لا تقام الحدود في المساجد و لا يقتل الوالد بالولد.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الدعائم (11) من باب (32) حكم تمكين الصبيان من المساجد من أبوابها ج 4 قوله (عليه السلام) نهى (صلى الله عليه و آله) عن أن تقام الحدود في المساجد. و في أحاديث باب (27) ما ورد في قوله تعالى فيهِ آياتٌ بيِّناتٌ من أبواب بدء المشاعر في كتاب الحجّ ج 12 ما يدلّ على عدم جواز إقامة الحدّ في الحرم.
(28) باب ما ورد في أنّ ما وضع اللّه تعالى فيه حدّاً لم يكن من الكبائر الّتى لا تغفر
869- 46115- (1) فقه الرّضا (عليه السلام) 309: و أروى أنّه قال كلّ شيء وضع اللّه فيه حدّاً فليس من الكبائر الّتى لا تغفر.
602
877- 46123- (8) كافى 7/ 262: (محمد بن يحيى- معلّق) عن تهذيب 10/ 99: محمد بن أحمد عن (1) أبى عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن علىّ ابن أبى حمزة عن فقيه 4/ 28: أبى عبد اللّه المؤمن عن اسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الزّناء أشرّ (2) أو شرب الخمر و كيف صار في (شرب- فقيه) الخمر ثمانين و في الزّنا مائة فقال يا اسحاق الحدّ واحد و لكن زيد (في- يب) هذا لتضييعه النّطفة و لوضعه ايّاها في غير موضعها الّذى أمر اللّه عز و جل به. علل الشّرائع 543: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا أحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن أبى عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن علىّ ابن أبى حمزة عن أبيه عن أبى عبد اللّه المؤمن عن اسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الزّنا أشرّ أم شرب الخمر قال الخمر قلت فكيف صار (و ذكر نحوه).
878- 46124- (9) المقنع 143: فان زنى رجل بامرأة و هما غير محصَنَين فعليه و على المرأة جلد مائة لقول اللّه عز و جل «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ» يعنى أنّهما يضربان أشدّ ضرب يكون على جسديهما إلّا الوجه و الفرج و يجلدان في ثيابهما الّتى كانت عليهما حين زنيا فان عادا جلدا مائة فان عادا قتلا فان زنى رجل بامرأة و المرأة (3) محصَنة و الرّجل غير محصَن ضرب الرّجل الجلد (الحدّ- خ) مائة جلدة و رجمت المرأة و إذا كانت المرأة غير محصنة و الرّجل محصن رجم الرّجل و ضربت المرأة مائة جلدة و إن (4) كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثمّ رجما. المقنع 145: و البكر و البكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثمّ ينفيان سنة الى غير مصرهما.
879- 46125- (10) كافى 7/ 177: تهذيب 3/ 10: استبصار 4/ 202: علىّ ابن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة و قضى للمحصَن (5) الرّجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جَلْدَ مائة و نفى سنة في غير مصرهما و هما اللّذان قد أملكا و لم يدخلا (6) بها.
____________
(1). بن- يب.
(2). شرّ- يب- فقيه.
(3). و هى- ك.
(4). و إذا- ك.
(5). في المحصن- صا.
(6). يدخل- يب- صا.
600
871- 46117- (2) كافى 7/ 177: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 10/ 3:
يونس (بن عبد الرحمن- يب) عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الحرُّ و الحُرَّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة فأمّا المحصَن و المحصَنة فعليهما الرّجم.
872- 46118- (3) كافى 7/ 177: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 6: استبصار 4/ 202: يونس (بن عبد الرّحمن- يب- صا) عن أبان عن أبى العبّاس عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال رجم رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و لم يجلد و ذكروا أنّ عليّاً (عليه السلام) رجم بالكوفة و جلد فأنكر ذلك أبو عبد اللّه (عليه السلام) و قال ما نعرف هذا (قال يونس- يب- صا) أى لم يحدّ (1) رجلًا حدّين (رجم و ضرب- كما) في ذنب واحد. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 148: قال الصّادق (عليه السلام) و ذكر نحوه الى قوله ما نعرف.
873- 46119- (4) كافى 7/ 177: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال الّذى لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفى و الّذى قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى.
874- 46120- (5) تهذيب 10/ 4: استبصار 4/ 200: الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال المحصَن يجلد مائة و يرجم و من لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى و الّتى قد أملكت (2) و لم يدخل بها تجلد مائة و تنفى.
875- 46121- (6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145: زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال المحصن يرجم و الّذى لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى و الّذى قد أملك [و لم يدخل بها] يجلد مائة و ينفى.
876- 46122- (7) دعائم الإسلام 2/ 450: و عن علىّ (عليه السلام) انّه سئل عن حدّ الزّانيين البكرين فقال جَلْدُ مائةٍ و تلا قول اللّه تعالى الزّانية و الزّانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) و جلد الزّانى من أشدّ الجلد و إذا جلد الزّانى البكر نفى عن بلده سنةً بعد الجلد و ان كان أحد الزّانيين بكراً و الآخر ثيّباً جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة و نفى البكر منهما و رجم الثيّب و البكر هو الّذى ليس له زوج من رجل أو امرأة و الثيّب ذو الزّوج منهما.
____________
(1). أى لم نحدّ- يب- قال يونس إنّا لم نجد رجلًا حدّ حدّين- صا.
(2). و الّذى قد أملك- صا.
598
أبواب حدّ الزّناء و القوّاد و الاستمناء و ناكح البهيمة و ما يناسبه
(1) باب أقسام حدود الزّناء و جملة من أحكامها
قال اللّه تعالى في سورة النساء (4): 15، 16 و 25: «وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا* وَ الَّذٰانِ يَأْتِيٰانِهٰا مِنْكُمْ فَآذُوهُمٰا فَإِنْ تٰابٰا وَ أَصْلَحٰا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمٰا إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ تَوّٰاباً رَحِيماً» و «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيمٰانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنٰاتٍ غَيْرَ مُسٰافِحٰاتٍ وَ لٰا مُتَّخِذٰاتِ أَخْدٰانٍ فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ».
النور (24): 2: «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».
870- 46116- (1) كافى 7/ 176: حدّثنى محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 5: استبصار 4/ 201: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الرّجم حدّ اللّه الأكبر و الجلد حدّ اللّه الأصغر فإذا زنا الرّجل المحصَن يرجم (1) و لم يجلد.
____________
(1). رجم- يب- صا.
604
880- 46126- (11) كافى 7/ 177: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 10/ 3:
يونس (بن عبد الرّحمن- يب) (عمّن رواه- كما) عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال المحصن يرجم و الّذى قد أملك و لم يدخل بها فجلد (1) مائة و نفى سنة.
881- 46127- (12) تهذيب 10/ 4 استبصار 4/ 201: الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبى أيّوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) في المحصَن و المحصَنة جلد مائة ثمّ الرّجم. تهذيب 10/ 5: استبصار 4/ 201: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) (مثله).
882- 46128- (13) دعائم الإسلام 2/ 449: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في المحصن و المحصنة إذا زنيا بالرّجم على كلّ واحد منهما و قال إذا زنى المحصن و المحصنة جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ثمّ رجم (2).
883- 46129- (14) المقنع 146: و قال أبو جعفر (عليه السلام) المحصن يجلد مائة جلدة و يرجم و من لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفى و الّذى قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى.
884- 46130- (15) الهداية 75: حدّ الزانى و الزانية مائة جلدة اذا كانا غير محصنين و ان كانا محصنين فعليهما الرّجم و اذا كان أحدهما محصناً و الآخر غير محصن رجم المحصن و جلد الذى ليس بمحصن.
885- 46131- (16) عوالى اللّئالى 2/ 152: و روى انّ عليّاً (عليه السلام) جلد شراحة (3) يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة و قال (جلدتها بكتاب اللّه و رجمتها بسنّة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)) و كانت سراجة امرأة شابّة.
886- 46132- (17) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 146: عن أبى بصير عنه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنّها أيّم (4) فنكحها أحدهم ثمّ جاء زوجها أنّ لها الصّداق و أمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.
____________
(1). يجلد- يب.
(2). رجمهما- ك.
(3). سراجة- ك.
(4). بلا زوج- ك.
608
893- 46139- (24) رسالة المحكم و المتشابه 6: نقلًا من تفسير النّعمانيّ باسناده عن اسماعيل بن جابر عن أبى عبد اللّه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في حديث النّاسخ و المنسوخ قال فكانت من شريعتهم في الجاهليّة أنّ المرأة إذا زنت حبست في بيت و أقيم بأودها حتّى يأتيها الموت و اذا زنا الرّجل نفوه عن مجالسهم و شتموه و آذَوْهُ و عَيّروه و لم يكونوا يعرفون غير هذا قال اللّه تعالى في أوّل الإسلام «وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا* وَ الَّذٰانِ يَأْتِيٰانِهٰا مِنْكُمْ فَآذُوهُمٰا فَإِنْ تٰابٰا وَ أَصْلَحٰا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمٰا إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ تَوّٰاباً رَحِيماً» فلمّا كثر المسلمون و قوى الإسلام و استوحشوا أمور الجاهليّة أنزل اللّه تعالى «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» الآية فنسخت هذه الآية آية الحبس و الأذى.
تفسير علىّ بن ابراهيم 1/ 133: و قوله «وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» فانّه في الجاهليّة كان إذا زنا الرّجل المرأة كانت تحبس في بيت الى أن تموت ثمّ نسخ ذلك بقوله «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ».
894- 46140- (25) كافى 7/ 265: تهذيب 10/ 50: علىّ بن ابراهيم عن أبيه (عن محمد بن الوليد- كا) و (1) محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة (رفعه- كا) قال أتى عمر بخمسة نفر أخذوا في الزّنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضراً فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فَأقِم أنت عَلَيهم الحكم (2) فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه و قدّم الثّانى (3) فرجمه و قدّم الثّالث فضربه الحدّ و قدّم الرّابع فضربه نصف الحدّ و قدّم الخامس فعزّره (4) فتحيّر عمر و تعجّب النّاس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة (5) واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) أمّا الأوّل
____________
(1). عن- يب.
(2). الحدّ عليهم- يب.
(3). الآخر- يب.
(4). يأتى في الحديث التالى ما ينافى ذلك و هو الصحيح.
(5). قصّة- يب.
606
887- 46133- (18) تهذيب 10/ 4: استبصار 4/ 201: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 4/ 17: (عبد الرّحمن بن- يب- صا) حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال (في- صا) الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرّجم و البكر و البكرة جلد مائة و نفى سنة.
888- 46134- (19) فقيه 4/ 417: و النّفى من بلد الى بلد و قد نفى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلين من الكوفة الى البصرة.
889- 46135- (20) كافى 7/ 177: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 10/ 3:
يونس (بن عبد الرّحمن- يب) عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الرّجم في القرآن قول اللّه عز و جل اذا زنا الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة فانّهما قضيا الشّهوة.
الدعائم 2/ 449: عن ابى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه قال كانت آية الرجم (و ذكر مثله).
فقيه 4/ 17: و روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) في القرآن رجم قال نعم قلت كيف قال الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة فانّهما قضيا الشّهوة.
890- 46136- (21) تهذيب 10/ 4: استبصار 4/ 200: محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن صالح بن سعيد عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) تهذيب 10/ 5: فقيه 4/ 27: و روى ابراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر (1) عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زنا الشيخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما و إذا زنا النَّصَف (2) من الرّجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنا الشّاب الحدث (السّنّ- يب 4: صا) جلد (مائة- فقيه) و نفى سنة من مصره.
891- 46137- (22) تهذيب 10/ 4: استبصار 4/ 200: محمد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤىّ عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان علىّ (عليه السلام) يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجمهما و يرجم المحصن و المحصنة و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة.
892- 46138- (23) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145: سماعة عن أبى بصير عن الصّادق (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا زنا الشيخ و الشيخة جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة و عليهما الرّجم و على البكر جلد مائة و نفى سنة في غير مصره.
____________
(1). محمد بن حفص- فقيه.
(2). النَّصَف بالتحريك من كان متوسّط العمر.
610
فكان ذمّيّاً خرج (1) عن ذمّته لم يكن له حكم (2) إلّا السّيف و أمّا الثّانى فرجل محصن كان حدّه الرّجم و أمّا الثّالث فغير محصن جلد الحدّ (3) و أمّا الرّابع فعبد ضربناه نصف الحدّ و أمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله.
895- 46141- (26) تفسير علىّ بن ابراهيم 2/ 96: و الزّناء على وجوه و الحدّ فيه على وجوه فمن ذلك أنّه أحضر عمر بن الخطّاب ستّة نفر أخذوا بالزّنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) جالساً عند عمر فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت عليهم الحدّ فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه و قدّم الثّانى فرجمه و قدّم الثّالث فضربه الحدّ و قدّم الرّابع فضربه نصف الحدّ و قدّم الخامس فعزّره و أمّا السّادس فأطلقه فتعجّب عمر و تحيّر النّاس فقال عمر يا أبا الحسن ستّة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات ليس منها حكم يشبه الآخر فقال نعم أمّا الأوّل فكان ذمّيّاً زنا بمسلمة و خرج عن ذمّته فالحكم فيه السيف و أمّا الثّانى فرجل محصن زنا فرجمناه و أمّا الثّالث فغير محصن فحددناه و أمّا الرّابع فعبد زنا فضربناه نصف الحدّ و أمّا الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشّبهة فعزّرناه و أدّبناه و أمّا السّادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التّكليف.
896- 46142- (27) فقه الرّضا (عليه السلام) 275: و من زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسّيف محصناً كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسّيف و إن استكرهها فلا شيء عليها و من زنا بمحصنة و هو محصن فعلى كلّ واحد منهما الرّجم و من زنا بمحصنة و هو غير محصن فعليها الرّجم و عليه الجلد و تغريب سنة و حدّ التغريب خمسون فرسخاً.
897- 46143- (28) و فيه 277: و إن زنيا أوّل مرّة و هما محصنان أو أحدهما محصن و الآخر غير محصن ضرب الّذى هو غير محصن مائة جلدة و ضرب المحصن مائة ثمّ رجم بعد ذلك.
898- 46144- (29) تهذيب 10/ 40: يونس بن عبد الرّحمن عن منصور بن حازم عن أبى بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية عمران (8) من باب (1) ما ورد في فوائد الحدّ و لزوم إقامته من أبواب
____________
(1). فخرج- يب.
(2). حدّ- يب.
(3). حدّه الجلد- يب.
612
الأحكام العامّة للحدود قولها يا أمير المؤمنين انّى زنيت فطهّرنى (الى أن قال) فأمر (عليه السلام) أن يحفر لها حَفيرة ثمّ دفنها فيها الى حَقويها (الى أن قال) فانصرف النّاس يومئذٍ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين (عليهم السلام) فأقام هؤلاء الثّلاثة عليها الحدّ. و في رواية الدّعائم (9) قوله لمّا رَجَمَ شُراحة الهمدانيّة كثر النّاس فغلق أبواب الرَّحَبَة ثمّ أخرجها فادخلت حفرتها و رجمت حتّى ماتت.
و في مرسلة المقنع (13) قوله رجل كبير البطن عليل قد زنى فأتى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحدّ. و في رواية ابن مسلم (33) قوله (عليه السلام) انّ اللّه غضب على الزّانى فجعل له جلد مائةٍ فمن غضب عليه فزاد فأنا الى اللّه منه بريء فذلك قوله تلك حدودُ اللّه فَلا تعتَدوها. و في رواية البيهقىّ (12) من باب (2) أنّ إقامة الحدود الى السّلطان قوله شهد شهداء أربعة على محصن فأمرهم الإمام برجمه فرجمه واحد من الشّهود دون الثلاثة.
و في رواية ابن أبى عمير (1) من باب (3) أنّه يكره ان يقيم الحدّ في حقوق اللّه من للّه عليه حدّ مثله قوله اتىَ أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور (الى أن قال (عليه السلام)) من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف قال فانصرف بعضهم و بقى بعض فرجمه من بقي منهم. و في مرسلة الصّدوق (2) قوله انّ رجلًا جاء الى عيسى بن مريم (عليه السلام) فقال له يا روح اللّه انّى زنيت فطهّرنى فأمر عيسى (عليه السلام) ان ينادى في النّاس لا يبقى أحد إلّا خرج لتطهير فلان فلمّا اجتمع و اجتمعوا و صار الرّجل في الحفرة نادى الرّجل لا يحدّنى من للّه في جنبه حدّ الخ.
و في رواية اسحاق (3) من باب (4) انّ للسّيّد إقامة الحدّ على مملوكه قوله ربّما ضرب الغلام في بعض ما يحرم فقال و كم تضربه فقلت ربّما ضربته مائة فقال مائة مائة فأعاد ذلك مرّتين ثمّ قال حدّ الزّنا اتّق اللّه الخ. و لاحظ سائر أحاديث الباب فانّه تدلّ على بعض المطلوب. و في رواية العوالى (1) من باب (5) وجوب إقامة الحدّ على الكفّار قوله رجم (صلى الله عليه و آله) اليهوديّ و اليهوديّة لمّا جاءت اليهود بهما و ذكروا زناهما. و في رواية الفضيل (1) من باب (6) انّ الامام اذا ثبت عنده حدّ من حقوق اللّه وجب ان يقيمه قوله (عليه السلام) فعلى الإمام أن يقيم
614
الحدّ على الّذى أقرّ به على نفسه كائناً من كان الّا الزّانى المحصن فانّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه.
و في رواية أحمد بن محمد بن خالد (2) من باب (9) انّ من ارتكب ما يوجب الحدّ فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحدّ قوله يا أمير المؤمنين أنظرنى أصلّى ركعتين ثمّ وضعه في حفرته (الى أن قال) و بقى هو و الحسن و الحسين (عليهم السلام) فأخذ حجراً فكبّر ثلاث تكبيرات ثمّ رماه بثلاثة أحجار في كلّ حجر ثلاث تكبيرات ثمّ رماه الحسن (عليه السلام) مثل ما رماه أمير المؤمنين (عليه السلام) ثمّ رماه الحسين (عليه السلام) فمات الرّجل فأخرجه أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر فحفر له و صلّى عليه و دفنه فقيل يا أمير المؤمنين أ لا تغسله فقال قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم. و في رواية أبى العبّاس (4) قوله فأقرّ على نفسه الرّابعة فأمر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أن يرجم فحفروا له حفيرة فلمّا وجد مسّ الحجارة خرج يشتدّ فلقيه الزّبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه النّاس فقتلوه فأخبروا النّبيّ (صلى الله عليه و آله) بذلك فقال هلّا تركتموه.
و في رواية الأصبغ (7) قوله (عليه السلام) فانّه لا يأخذ للّه عز و جل بحقّ من يطلبه اللّه بمثله قال فانصرف و اللّه قوم ما ندرى من هم حتّى السّاعة ثمّ رماه بأربعة أحجار و رماه النّاس. و في رواية يحيى بن عباد (1) من باب (12) حكم المريض و الأعمى اذا لزمهم الحدّ قوله (عليه السلام) فأمر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرّجل ضربة و ضربت به المرأة ضربة ثمّ خلّى سبيلهما ثمّ قرء هذه الآية «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ». و في رواية علىّ بن جعفر (2) قوله فجلده (أى الزّانى) رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بغير بيّنةٍ مائة شمراخ ضربة واحدة.
و في رواية أبى العبّاس (3) و سماعة (4) و الدّعائم (5) و المقنع (6) نحوه. و في رواية جميل (4) من باب (18) حكم من أقرّ على نفسه بحدّ ثمّ جحد قوله في رجل أقرّ على نفسه بالزّنا أربع مرّات و هو محصن يرجم الى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فان قال ذلك ترك و لم يرجم. و في رواية الدّعائم (6) قوله اذا أقرّ الرّجل على نفسه بالزّنا أربع مرّات و كان محصَناً رجم. و قوله (عليه السلام) و ان رجع بعد إقراره لم يقبل منه و أقيم عليه الحدّ و لا يرجم ان كان محصناً اذا رجع عن اقراره و لكن يضرب الحدّ و يخلّى سبيله.
616
(2) باب حكم المطلِّق و المطلَّقة إذا زنيا في العدّة أو بعدها
899- 46146- (1) تهذيب 10/ 22: استبصار 4/ 207: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطيّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنا قال عليه الرجم و عن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت عليها الرجم قال نعم.
900- 46147- (2) قرب الإسناد 254: عبد اللّه بن الحسن العلوىّ عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل طلّق أو (1) بانت امرأته ثمّ زنا ما عليه قال الرّجم.
901- 46148- (3) قرب الإسناد 254: و بهذا الإسناد قال سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعد ما طلّقت (بسنة) (2) هل عليها الرّجم قال نعم.
[الإرجاعات]
و تقدّم في كثير من أحاديث باب (10) انّ المطلّقة الرّجعيّة تعتدّ في بيت زوجها من أبواب العِدَد ج 27 و باب (11) انّ المطلّقة الرّجعيّة لها ان تتزيّن لزوجها و باب (12) أنّ الرّجل اذا طلّق امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة و يأتى في الباب التّالى و باب (4) انّ من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو المحصن ما يناسب ذلك. و لاحظ باب (29) حكم من زنى و ادّعىٰ الجهالة فإنّ فيه ما يناسب ذلك.
(3) باب انّ من زنى بجارية زوجته يرجم مع الاحصان و من زنى بجارية فتوبته أن يسأل مالكها أن يجعله في حلّ
902- 46149- (1) تهذيب 8/ 208: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن النّضر بن سويد عن فضالة عن فقيه 4/ 17: العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهم السلام) قال إذا جامع الرّجل وليدة امرأته فعليه ما على الزّانى.
____________
(1). و- خ ئل.
(2). قوله (بسنة) ليست في نسخة الوسائل.
618
903- 46150- (2) تهذيب 10/ 13: استبصار 4/ 205: ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 4/ 25: الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) في الّذى يأتى وليدة امرأته بغير إذنها عليه (مثل- يب) ما على الزّانى يجلد مائة جلدة قال و لا يرجم ان زنا بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة فان فجر بامرأة حرّة و له امرأة حرّة فانّ (1) عليه الرّجم و قال (2) و كما لا تحصنه الأمة و النّصرانيّة و اليهوديّة ان زنا بحرّة (3) فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصَن ان زنا بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة و تحته حرّة.
علل الشّرائع 511: و ما حدّثنى به محمد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميرىّ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن العلاء بن رزين و ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يأتى (و ذكر نحوه) الّا أنّه أسقط قوله (فان فجر بامرأة حرّة و له امرأة حرّة فانّ عليه الرّجم).
904- 46151- (3) تهذيب 10/ 14: استبصار 4/ 206: محمد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبيه عن فقيه 4/ 25: وهب (بن وهب- فقيه) عن جعفر (بن محمد- فقيه) عن أبيه (عليه السلام) (عن آبائه (عليهم السلام)- فقيه) انّ عليّاً (عليه السلام) اتِىَ برجل وقع على جارية امرأته (4) فحملت فقال الرّجل وهبتها لى و انكرت المرأة فقال لتأتينى بالشّهود (على ذلك- يب- صا) او لأرجمنّك بالحجارة فلمّا رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علىّ (عليه السلام) الحدّ. قرب الإسناد 53: السّنديّ بن محمد عن أبى البخترىّ عن جعفر عن أبيه انّ علىّ بن أبى طالب (و ذكر مثله).
905- 46152- (4) دعائم الإسلام 2/ 453: عن علىّ (عليه السلام) أنّ امرأة رفعت إليه زوجها و قالت زنا بجاريتى فأقرّ الرّجل بوطء الجارية و قال وهبتها لى فسأله عن البيّنة فلم يجد بيّنة فأمر به ليرجم فلمّا رأت ذلك قالت صدق قد كنت وهبتها له فأمر علىّ أن يخلّى سبيل الرّجل و أمر بالمرأة فضربت حدّ القاذف (5).
906- 46153- (5) تهذيب 10/ 14: استبصار 4/ 206: أحمد بن محمد (بن عيسى- يب) عن محمد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال سألت الرّضا (عليه السلام) عن رجل وطئ جارية امرأته و لم تهبها له قال هو زانٍ عليه الرّجم.
____________
(1). كان- صا.
(2). قال- فقيه.
(3). بالحرّة- فقيه.
(4). امرأة- خ قرب الإسناد.
(5). القذف- ك.
620
907- 46154- (6) دعائم الإسلام 2/ 453: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال فيمن جامع وليدة امرأته فعليه ما على الزّانى و لا أوتىٰ برجل زنا بوليدة امرأته إلّا رجمته بالحجارة.
908- 46155- (7) تهذيب 8/ 208: و في رواية عبد اللّه بن جعفر قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها انّ عليه ما على الزّانى و لا يرجم و لا يكون حدّ الزّانى الّا زنى بمسلمة حرّة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (26) ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير من أبواب نكاح العبيد ج 26 و باب (63) جواز تحليل المرأة جاريتها للرّجل حتّى لزوجها ما يناسب الباب. و يأتى في باب (8) انّه لا يقع الاحصان و لا يرجم الّا بعد التّزويج و الدّخول من أبواب حدّ الزنا ج 30 ما يناسب ذلك فلاحظ.
(4) باب أنّ من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو المحصَن و أنّ المتعة لا تحصن
909- 46156- (1) كافى 7/ 179: تهذيب 10/ 12: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن فقيه 4/ 25: (عبد اللّه- فقيه) بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) (1) قال قلت (له- يب- فقيه) ما المحصن رحمك اللّه قال من كان له فرج يغدو عليه و يروح (فهو محصن- كا- فقيه).
910- 46157- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 276: و حدّ المحصَن أن يكون له فرج يغدو عليه و يروح.
911- 46158- (3) كافى 7/ 178: تهذيب 10/ 11: استبصار 4/ 204: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان (بن يحيى- يب- صا) عن اسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل (2) إذا هو زنى و عنده السُّرّيّة (أ- يب) و الأمة يطأها تحصنه الأمة (و- كا) تكون عنده فقال نعم إنّما ذاك (3) لأنّ عنده ما يغنيه عن الزّنا قلت فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها فقال لا يصدّق قلت فإن كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه قال لا إنّما هو على الشيء الدّائم عنده.
____________
(1). أبى عبد اللّه (عليه السلام)- فقيه.
(2). الرّجل- يب- صا.
(3). ذلك- كا.
622
علل الشّرائع 511: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال حدّثنا ابراهيم بن مهزيار عن أخيه علىّ عن الحسن (1) بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار قال سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) (و ذكر نحوه) إلّا أنّه أسقط قوله (فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها فقال لا يصدّق).
912- 46159- (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145: عن أبى إسحاق عن أبى إبراهيم (عليه السلام) سألته عن الزّانى و عنده سرّيّة أو أمة يطأها قال انّما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزّنا قلت فإن زعم أنّه لا يطأ الأمة قال لا يصدّق قلت فان كانت عنده متعة قال إنّما هو الدّائم عنده.
913- 46160- (5) كافى 7/ 178: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 10/ 12:
استبصار 4/ 204: يونس (بن عبد الرّحمن- يب- صا) عن حريز قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحصن قال فقال (هو- صا) الّذى يزنى و عنده ما يغنيه.
914- 46161- (6) تفسير العيّاشىّ 1/ 235: حريز قال سألته عن المحصن فقال الّذى عنده ما يغنيه.
915- 46162- (7) كافى 7/ 179: علىّ عن أبى أيّوب الخزّاز تهذيب 10/ 12: استبصار 4/ 204:
يونس عن أبى أيّوب عن أبى بصير قال (قال- كا) لا يكون محصَناً حتّى تكون (2) عنده امرأة يغلق عليها بابه مستدرك 18/ 42: أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبى بصير عنه (عليه السلام) في حديث مثله.
916- 46163- (8) كافى 7/ 178: تهذيب 10/ 13: استبصار 4/ 206: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام و (3) حفص بن البخترىّ عمّن ذكره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يتزوّج المتعة أ تحصنه قال لا إنّما ذاك (4) على الشيء الدّائم (عنده- كا).
917- 46164- (9) كافى 7/ 178: علىّ عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام) الرّجل تكون له الجارية أ تحصنه قال فقال نعم إنّما هو على وجه الاستغناء قال قلت و المرأة المتعة قال فقال لا إنّما ذلك على الشيء الدّائم قال قلت فإن زعم أنّه لم يكن يطأها قال فقال لا يصدّق و إنّما يوجب (5) ذلك عليه لأنّه يملكها.
____________
(1). الحسين- ظ.
(2). إلّا أن يكون- يب- صا.
(3). عن- صا.
(4). ذلك- يب- صا.
(5). أوجب- ئل.
624
918- 46165- (10) فقيه 3/ 276: و سئل الصّادق (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ» قال هنّ ذوات الأزواج قلت «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» قال هنّ العفائف.
919- 46166- (11) تفسير العيّاشىّ 2/ 233: عن ابن خرزاد عمّن رواه عن أبى عبد اللّه في قوله «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ» قال كلّ ذوات الأزواج.
920- 46167- (12) دعائم الإسلام 2/ 451: قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) لا يقع الإحصان و لا يجب الرّجم إلّا بعد التّزويج الصّحيح و الدّخول و مقام الزّوجين بعضهما على بعض فإن أنكر الرّجل و المرأة الوطءَ بعد أن دخل بها لم يصدّقا و قال و لا يكون الإحصان بنكاح متعة.
[الإرجاعات]
و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه و باب (7) الحدّ في السّفر الّذى لا يرجم المحصَن و باب (8) انّه لا يقع الاحصان و لا يرجم الّا بعد التّزويج و الدّخول ما يناسب الباب. و في رواية عمر بن يزيد (4) من باب (6) انّ الغائب عن امرأته و المغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين قوله (عليه السلام) لا يرجم الغائب عن أهله و لا صاحب المتعة.
(5) باب أنّ الحرّ هل يحصن المملوكة أو الحرّة هل يحصنها المملوك أم لا
921- 46168- (1) تهذيب 10/ 12: استبصار 4/ 205: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يحصن الحرّ المملوكة و لا المملوك الحرّة. قال الشيخ (رحمه الله) فلا ينافى هذا الخبر ما قدّمناه من الأخبار من انّ الأمة تحصن لأنّ الوجه في هذا الخبر انّ الحرّ لا يحصنها حتّى إذا زنت لوجب عليه الرّجم كما لو كانت تحته حرّة فزنت فكان يجب عليها الرّجم لأنّ حدّ المملوك و المملوكة إذا زنيا نصف حدّ الحرّ و هو خمسون جلدة و لا يرجمان على وجه و كذلك قوله و لا المملوك الحرّة يعنى انّ الحرّة لا تحصنه حتّى يجب عليه الرّجم و على هذا التّأويل لا تنافى بين الأخبار.
علل الشّرائع 511: ما حدّثنى به محمد بن الحسن رضى الله عنه عن محمد بن الحسن الصّفّار عن أحمد و عبد اللّه ابنى محمد بن عيسى عن محمد ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (مثله).
626
922- 46169- (2) تهذيب 8/ 195: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل الحرّ أ يحصن المملوكة فقال لا يحصن الحرّ المملوكة و لا تحصن المملوكة الحرّ و اليهودىّ يحصن النّصرانيّة و النّصرانىّ يحصن اليهوديّة.
923- 46170- (3) فقيه 3/ 276: روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الحرّ أ تحصنه المملوكة قال لا تحصن الحرّ المملوكة و لا يحصن المملوك الحرّة و النّصرانىّ يحصن اليهوديّة و اليهودىّ يحصن النّصرانيّة.
924- 46171- (4) المقنع 148: و كمالا تحصنه الأمة و النّصرانيّة و اليهوديّة لو زنى بحرّة فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن ان زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة و تحته حرّة.
925- 46172- (5) بحار الأنوار 10/ 257: ما وصل الينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) سألته عن الحرّ تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنا قال نعم.
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية عمر بن يزيد (4) من الباب التّالى قوله (عليه السلام) لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملك الّذى لم يبن بأهله. و في رواية ابن مسلم (7) من باب (8) أنّه لا يقع الإحصان و لا يرجم الّا بعد التّزويج و الدّخول قوله الرّجل يزنى و لم يدخل بأهله أ يحصن قال لا و لا بالأمة. و في رواية رفاعة (8) قوله (عليه السلام) و لا يحصن بالأمة. و في رواية أبى بصير (9) قوله العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة قال لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق. و في رواية ابن مسلم (3) و (4) و ابن سنان (5) و المقنع (12) من هذا الباب ما يدلّ على بعض المقصود فلاحظ.
(6) باب أنّ الغائب عن امرأته و المغيبة عنها زوجها ليسا بمُحصَنَين
926- 46173- (1) كافى 7/ 178: تهذيب 10/ 15: علىّ (بن ابراهيم- يب) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى أيّوب الخزّاز عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إلّا أن يكون الرّجل مع المرأة و المرأة مع الرّجل.
628
927- 46174- (2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147: عن أبى بصير عنه (عليه السلام) قال المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إلّا أن يكون رجلًا مقيماً مع امرأته (1) و امرأته مقيمة معه.
928- 46175- (3) دعائم الإسلام 2/ 451: و ليس الغائب عن امرأته و المغيبة عنها زوجها بمحصَنين إنّما الإحصان الّذى يجب به الرّجم أن يكون الرّجل مع امرأته و المرأة مع زوجها.
929- 46176- (4) كافى 7/ 179: تهذيب 10/ 13 استبصار 4/ 205: علىّ (بن ابراهيم- يب- صا) عن أبيه عن عبد الرّحمن بن حمّاد المحاسن 307: البرقىّ عن أبيه عن عبد الرّحمن بن حمّاد (عمّن حدّثه- المحاسن) عن عمر بن يزيد قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) أخبرنى عن الغائب عن أهله يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة و هو غائب عنها؟ قال لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملك الّذى لم يبن (2) بأهله و لا صاحب المتعة قلت ففى أىّ حدّ سفره لا يكون (محصَناً- يب- كا- صا) قال إذا قصّر و أفطر فليس بمحصَن.
930- 46177- (5) كافى 7/ 179: تهذيب 10/ 15: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبى أيّوب عن أبى عبيدة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرّجل الّذى له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرّجم و يضرب حدّ الزّانى قال (3) و قضى (عليه السلام) في (رجل- كا) محبوس في السّجن و له امرأة (حرّة- كما) في بيته في المصر و هو لا يصل إليها فزنى (و هو- يب) في السّجن قال عليه (4) الجلد و يدرأ عنه الرّجم.
931- 46178- (6) كافى 7/ 178: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 15: أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 4/ 28: (الحسن- فقيه) بن محبوب عن ربيع الأصمّ عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً و هو بالحجاز (5) فقال يضرب حدّ الزّانى مائة جلدة و لا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة و هو محبوس في سجن لا يقدر (على- فقيه) أن يخرج إليها و لا تدخل (هى- يب- كا) عليه أ رأيت إن زنا في السّجن؟ قال هو بمنزلة الغائب عن (6) أهله يجلد مائة (جلدة- كا- يب).
____________
(1). مع امرأة مقيمة معه- ك.
(2). الابتناء الدّخول بالزّوجة.
(3). و قال قضى- يب.
(4). يجلد- يب.
(5). في الحجاز- فقيه.
(6). عنه- يب.
630
932- 46179- (7) المناقب 2/ 360: و أمر عمر برجل يَمَنىٍّ مُحْصَنٍ فجر بالمدينة أن يرجم فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجب عليه الرجم لأنّه غائب عن أهله و أهله في بلد آخر انّما يجب عليه الحدّ فقال عمر لا أبقانى اللّه لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن.
[الإرجاعات]
و تقدّم في الباب المتقدّم ما يناسب ذلك. و يأتى في الباب التّالى ما يدلّ على ذلك.
(7) باب الحدّ في السّفر الّذى لا يرجم المحصَن إذا زنى
933- 46180- (1) كافى 7/ 179: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين فقيه 4/ 29: محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين رفعه (1) قال (ما- فقيه) الحدّ في السّفر الّذى إذا زنى لم يرجم ان كان محصناً قال إذا قصّر و أفطر (فليس بمحصَن- فقيه).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية عمر بن يزيد (4) من الباب المتقدّم قوله ففى أىّ حدّ سفره لا يكون محصناً قال (عليه السلام) إذا قصّر و أفطر.
(8) باب أنّه لا يقع الإحصان و لا يرجم الّا بعد التّزويج و الدّخول
934- 46181- (1) كافى 7/ 179: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب 10/ 16:
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل (2) يزنى قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا.
935- 46182- (2) فقيه 4/ 29: و سأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أ يرجم؟ قال لا قلت هل يفرّق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها؟ قال لا. فقيه 4/ 29:
و في حديث آخر عليه الحدّ.
936- 46183- (3) كافى 7/ 235: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن قول اللّه تعالى «فَإِذٰا أُحْصِنَّ» قال
____________
(1). يرفعه- فقيه.
(2). الرّجل- يب.
632
إحصانهنّ أن يدخل (1) بهنّ (قال- يب) قلت (أ رأيت- يب) إن لم يدخل بهنّ (و أحدثن- يب) أما (2) عليهنّ (من- يب) حدّ قال بلىٰ. تهذيب 10/ 16: يونس عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قوله تعالى فَإِذٰا أُحْصِنَّ (و ذكر مثله).
937- 46184- (4) تفسير العيّاشىّ 1/ 235: عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن قول اللّه في الإماء إذا أُحصِنَّ ما إحصانهنّ قال يدخل بهنّ قلت فان لم يدخل بهنّ ما عليهنّ حدّ قال بلىٰ.
938- 46185- (5) تفسير العيّاشىّ 1/ 235: عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه في الإماء اذا أحْصَنَّ قال احصانهنّ أن يدخل بهنّ قلت فان لم يدخل بهنّ فأحدثن حدثاً هل تفسير العيّاشىّ 1/ 235: عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه في عليهنّ حدّ قال نعم نصف الحرّ فان زنت و هى محصنة فالرّجم.
939- 46186- (6) دعائم الإسلام 2/ 451: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه أتى برجل قد أقرّ على نفسه بالزّنا فقال له أحصنت قال نعم قال إذاً ترجم فرفعه الى السّجن فلمّا كان من العشىّ جمع النّاس ليرجمه فقال رجل منهم يا أمير المؤمنين إنّه تزوّج امرأة و لم يدخل بها بعدُ ففرح علىّ (عليه السلام) و ضربه الحدّ قال جعفر بن محمد (عليه السلام) لا يقع الإحصان و لا يجب الرّجم إلّا بعد التّزويج الصّحيح و الدّخول.
940- 46187- (7) تهذيب 10/ 16: الحسين بن سعيد عن النّضر عن محمد ابن مسلم فقيه 4/ 29:
و روى عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يزنى و لم يدخل بأهله أ يحصن قال لا و لا بالأمة. مستدرك 18/ 45: كتاب عاصم بن حميد الحنّاط عن محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) نحوه.
941- 46188- (8) علل الشّرائع 502: محمد بن الحسن (رحمه الله) عن محمد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير و فضالة بن أيّوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا قلت يفرّق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها قال لا و زاد فيه ابن أبى عمير و لا يحصن بالأمة.
____________
(1). إذا دخل- يب.
(2). ما عليهنّ- يب.
634
942- 46189- (9) كافى 7/ 179: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب تهذيب 10/ 16 أحمد بن محمد عن فقيه 4/ 27: (الحسن- فقيه) بن محبوب عن (علىّ- يب- فقيه) ابن رئاب عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (قال- كما) في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة قال (1) لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق قلت فللحرّة عليه خيار (2) إذا أعتق قال لا (قد- كا- فقيه) رضيت به و هو مملوك فهو (3) على نكاحه الأوّل.
943- 46190- (10) تهذيب 10/ 36: محمد بن علىّ بن محبوب عن بنان بن محمد عن (4) موسى بن القاسم عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فزنى ما عليه قال يجلد الحدّ و يحلق رأسه و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة تهذيب 10/ 36: أحمد بن محمد عن البرقىّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها قال يفرّق بينهما و لا صداق لها لأنّ الحدث كان من قبلها.
944- 46191- (11) تهذيب 10/ 36: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد عن علىّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنّان قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا أسمع عن البكر يفجر و قد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله قال (5) يضرب مائة و يجزّ شعره و ينفى من المصر حولًا و يفرّق بينه و بين أهله.
945- 46192- (12) المقنع 147: و اذا كانت تحت عبد حرّة فأعتق ثمّ زنا فان كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم و ان لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحدّ.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (4) انّ من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو المحصَن و باب (6) انّ الغائب عن امرأته و المغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين ما يدلّ على ذلك.
____________
(1). فقال- كا- يب.
(2). الخيار- فقيه.
(3). هو- فقيه.
(4). و- خ ئل.
(5). فقال- ئل.
636
(9) باب أنّ غير البالغ إذا زنى بالبالغة أو بالعكس على البالغ و البالغة الجلد و على غيرهما التّعزير
946- 46193- (1) كافى 7/ 180: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب عن أبى أيّوب الخزّاز فقيه 4/ 18: الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب تهذيب 10/ 16: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبى أيّوب الخزّاز عن سليمان بن خالد عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (سئل- العلل) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة قال يجلد الغلام دون الحدّ و تجلد (1) المرأة الحدّ كاملًا قيل له (2) فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأنّ الّذى نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركاً رجمت. علل الشّرائع 534: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن الهيثم ابن أبى مسروق النّهدى عن الحسن بن محبوب عن أيّوب عن سليمان بن خالد عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (مثله).
947- 46194- (2) المقنع 145: و إن زنا غلام صغير لم يدرك و ذكر نحوه و زاد و كذلك إن زنا رجل بجارية لم تدرك ضربت الجارية دون الحدّ و ضرب الرّجل الحدّ تامّاً.
948- 46195- (3) المناقب 2/ 360: الرّضا (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير فأمر عُمَر انْ ترجم فقال (عليه السلام) لا يجب الرجم انّما يجب الحدّ لأنّ الذى فجر بها ليس بمدرك.
949- 46196- (4) كافى 7/ 180: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 17: أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أىّ شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحدّ و يقام على المرأة الحدّ قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحدّ و يقام على الرّجل الحدّ (الكامل- كا). فقيه 4/ 18: و في رواية يونس بن يعقوب عن أبى مريم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) (و ذكر مثله).
____________
(1). و تضرب- فقيه.
(2). قلت- فقيه.
638
950- 46197- (5) مستدرك 18/ 46: كتاب مثنّى بن الوليد الحنّاط عن أبى ميسر حمزة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الغلام يفجر بالمرأة قال يعزّر و يقام على المرأة الحدّ و في الرّجل يفجر بالجارية قال تعزّر الجارية و يقام على الرّجل الحدّ.
951- 46198- (6) تهذيب 10/ 17: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 180: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن علىّ عن أبان (عن أبى العبّاس- يب) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحدّ الصّبىّ إذا وقع على امرأة (1) و يحدّ الرّجل إذا وقع على الصّبيّة.
952- 46199- (7) قرب الإسناد 257: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن صبىّ وقع على امرأة قال تجلد المرأة و ليس على الصّبىّ شيء.
953- 46200- (8) دعائم الإسلام 2/ 454: و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال في الصّبىّ الصّغير الّذى لم يبلغ الحلم تفجر (2) به المرأة الكبيرة و الرّجل البالغ يفجر بالصبيّة الصّغيرة الّتى لم تبلغ الحلم قال يحدّ البالغ منهما دون الطّفل إن كان بكراً حدّ الزّانى و لا حدّ على الأطفال و لكن يؤدّبون أدباً وجيعاً. (3)
954- 46201- (9) قرب الإسناد 257: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل وقع على صبيّة ما عليه قال الحدّ.
955- 46202- (10) مستدرك 18/ 47: أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عبد الرّحمن سألته عن الصّبىّ يقع على المرأة قال لا يجلد الصّبىّ و عن الرّجل يقع على الصّبيّة قال يجلد الرّجل.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية حمزة (2) من باب (12) اشتراط التّكليف بالبلوغ من أبواب المقدّمات (ج 1) قوله متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التّامّة و يقام عليه و يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حدّ يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التّامّة و أخذ بها و أخذت له. و في رواية يزيد الكناسىّ (3) قوله الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ يقام عليه الحدود و هو على تلك الحال قال فقال أمّا الحدود الكاملة الّتى يؤخذ بها الرّجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة و لا تبطل حدود اللّه
____________
(1). المرأة- يب.
(2). يفجر بالمرأة- ك.
(3). أى مؤلماً.
640
في خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم. و في رواية الجعفريّات (5) قوله تجب الصّلوٰة على الصّبىّ اذا عقل و الصّوم إذا أطاق و الشّهادة و الحدود إذا احتلم. و في رواية سليمان (15) قوله إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود و اذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك. و في رواية الحسن بن راشد (16) قوله (عليه السلام) اذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و اذا تمّ للجارية سبع (1) سنين فكذلك حمله الشيخ (رحمه الله) على صورة تكرار الفعل عنهم دفعات. و لاحظ سائر أحاديث الباب فانّ لها مناسبة بالمقام. و في رواية الكناسى (10) من باب (51) انّ الولاية على الصّغير لأبيه و جدّه من أبواب التّزويج ج 25 قوله (عليه السلام) إذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و اقيمت الحدود التّامّة عليها و لها. و في رواية الحلبىّ (14) من باب (1) ما ورد في فوائد الحدّ و لزوم اقامته من أبواب الأحكام العامّة للحدود، قوله (عليه السلام) و كان علىّ (عليه السلام) إذا أتِىَ بغلام و جارية لم يدركا لا يبطل حدّاً من حدود اللّه عز و جل قيل له و كيف كان يضرب قال كان يأخذ السّوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثمّ يضرب به على قدر أسنانهم و لا يبطل حدّاً من حدود اللّه عز و جل. و في أحاديث باب (13) اشتراط البلوغ في وجوب الحدّ تامّاً ما يدلّ على ذلك فراجع. و يأتى في باب (29) حكم الصّبيان إذا سرقوا من أبواب حدّ السّرقة ما يدلّ على ذلك.
(10) باب أنّ الرّجل و المرأة لا يرجمان و لا يحدّان حتّى تشهد أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج كالميل في المكحلَة و ليس في الحدّ نَظِرَة
956- 46203- (1) كافى 7/ 183: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 2:
استبصار 4/ 217: أحمد بن محمد (جميعاً- كما) عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال حدّ الرّجم أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل و يخرج.
____________
(1). تسع- خ ل.
642
957- 46204- (2) كافى 7/ 184: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن البصرىّ عن حمّاد بن عيسى عن شعيب العقرقوفيّ عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال حدّ الرّجم في الزّناء أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل و يخرج. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 152:
أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان قال و سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول (و ذكر مثله).
958- 46205- (3) كافى 7/ 183: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 2:
استبصار 4/ 217: أحمد بن محمد (جميعاً- كما) عن ابن أبى نجران (1) عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يرجم رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج.
959- 46206- (4) كافى 7/ 184: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 2: استبصار 4/ 217: يونس (بن عبد الرّحمن- يب- صا) (عن سماعة- كا- يب) عن أبى بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يرجم الرّجل و المرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع (2) و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة.
960- 46207- (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145: سماعة و أبو بصير قالا قال الصّادق (عليه السلام) لا يحدّ الزّانى حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع و الإيلاج و الإخراج كالميل في المكحلة و لا يكون لعان حتّى يزعم أنّه عاين.
961- 46208- (6) الهداية 75: و لا يحدّ الزّانى حتّى يشهد عليه أربعة شهود عدول أو يقرّ على نفسه أربع مرّات فحينئذ يقام عليه الحدّ.
962- 46209- (7) دعائم الإسلام 2/ 449: قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) لا يرجم الرّجل و لا المرأة حتّى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمين (3) أنّهم رأوه يجامعها و نظروا الى الإيلاج و الإخراج كالميل في المكحلة و كذلك لا يحدّان إذا لم يكونا محصنين إلّا بمثل هذه الشّهادة.
963- 46210- (8) دعائم الإسلام 2/ 451: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال و لا يجوز في الزّنا أقلّ من أربعة كما قال اللّه عز و جل و ان شهد عليه ثلاثة و لم يأت الرّابع جلدوا حدّ القاذف.
____________
(1). ابن أبى عمير- صا.
(2). بالجماع- صا.
(3). مسلمون- ك.
644
964- 46211- (9) فقيه 4/ 15: و روى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجلد رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليه (1) أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج و قال لا أكون أوّل الشّهود الأربعة أخشى الرّوعة أن ينكل بعضهم فأُجلد.
965- 46212- (10) كافى 7/ 210: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا أكون أوّل الشّهود الأربعة على الزّناء أخشى أن ينكل بعضهم فأُجلد.
966- 46213- (11) كافى 7/ 184: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 2 استبصار 4/ 217: أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يجب الرّجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة (شهود- يب- صا) أنّهم قد رأوه يجامعها.
967- 46214- (12) تهذيب 10/ 49: محمد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن محمد بن يحيى الخزّاز عن الحسن بن علىّ الوشّاء عن أبى اسحاق عن جابر عن عبد اللّه بن جذاعة قال سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين و امرأتين بالزّنا قال يرجمون.
968- 46215- (13) تهذيب 10/ 47: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال إذا قال الشّاهد إنّه قد جلس منها مجلس الرّجل من امرأته اقيم عليه الحدّ.
969- 46216- (14) تهذيب 10/ 25: استبصار 4/ 218: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطىّ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل شهد (2) عليه ثلاثة رجال أنّه (قد- يب) زنا بفلانة و شهد (3) الرّابع أنّه لا يدرى بمن زنا قال لا يحدّ (4) و لا يُرجَم. كافى 7/ 210: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن فقيه 4/ 28:
عمّار بن موسى (السّاباطىّ- فقيه) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته (و ذكر مثله).
970- 46217- (15) كافى 7/ 210: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب تهذيب 10/ 70: الحسين ابن سعيد عن ابن محبوب تهذيب 10/ 51:
____________
(1). عليهما- ئل.
(2). يشهد- يب.
(3). يشهد- يب.
(4). لا يجلد- كا.
646
علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عبّاد البصرىّ قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) ثلاثة شهدوا على رجل بالزّنا و قالوا الآن نأتى بالرّابع قال يجلدون (جميعاً- خ يب) حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم.
971- 46218- (16) تهذيب 10/ 49: محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونىّ تهذيب 10/ 51: كافى 7/ 210: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (1) عن أبيه ((عليهما السلام)- كما) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزّنا فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) أين الرّابع فقالوا الآن يجيء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) حدّوهم فليس في الحدود نظر (ة- كا) ساعة. فقيه 4/ 24: و في رواية السّكونىّ أنّ ثلاثة (و ذكر مثله).
972- 46219- (17) دعائم الإسلام 2/ 443: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال من وجب عليه الحدّ اقيم (و- خ) ليس في الحدود نظرة.
973- 46220- (18) الجعفريّات 144: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزّنا فقال علىّ (عليه السلام) أين الرّابع فقالوا الآن يجئ قال خذوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.
974- 46221- (19) تهذيب 6/ 279: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة قال لا يقبل الشّهود متفرّقين فان كانوا ثلاثة قُبِلَ الرّابع بعدُ.
975- 46222- (20) الجعفريّات 144: باسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال الشّهود إذا شهدوا على رجل بالزّنا فاختلفوا في الأماكن جلدوا.
976- 46223- (21) مستدرك 18/ 77: ابن أبى جمهور في درر اللّئالى روى انّ عمر استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة و كان نازلًا في أسفل الدّار و نافع و أبو بكرة و شبل و زياد في علوّها فهبّت ريح ففتحت باب البيت و رفع السّتر فرأوا المغيرة بين رجلى امرأة فلمّا أصبحوا تقدّم المغيرة ليصلّى فقال أبو بكرة تنحّ عن مصلّانا فبلغ ذلك عمر فكتب ان يرفعوا إليه و كتب الى المغيرة
____________
(1). عن جعفر- يب 49.
(2). علىّ (عليه السلام)- يب 49- فقيه- أسقط في الكافى قوله عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
(3). علىّ (عليه السلام)- يب 49- فقيه.
648
قد تحدث عليك بما ان كان صدقاً لو كنت متّ قبله كان خيراً لك فاشخص الى المدينة فشهد نافع و أبو بكرة و شبل بن معبد فقال عمر أودى المغيرة الّا ربعه فجاء زياد يشهد فقال هذا رجل لا يشهد إلّا بالحقّ انشاء اللّه فقال أمّا الزّناء فلا أشهد به و لكنّي رأيت أمراً قبيحاً فقال عمر اللّه أكبر و جلد الثّلاثة فلمّا جلد أبو بكرة قال أشهد أنّ المغيرة قد زنا فهمّ عمر أن يجلده فقال له علىّ (عليه السلام) إن جلدته فارجم صاحبك يعنى ارجم المغيرة قال العلّامة و موضع الدّلالة انّ هذه قضيّة ظهرت و اشتهرت و لم ينكر ذلك أحد. و قيل في تأويل قول علىّ (عليه السلام) لعمر، ان جلدت أبا بكرة ثانياً فارجم صاحبك تأويلات أصحّها معناه ان كانت هذه شهادة غير الاولى فقد كملت الشّهادة أربعة فارجم صاحبك يعنى انّما أعادها أن يشهد به فلا تجلده بإعادته الى آخر ما قال ممّا فصّل في محلّه من الفقه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (37) أنّ الشهود في الزّناء أربعة و في غيره اثنان من أبواب الشّهادة ما يدلّ على ذلك. و في رواية ابن أبى يزيد (20) من باب (1) ما ورد في فوائد الحدّ من أبواب الأحكام العامّة للحدود قوله (صلى الله عليه و آله) يا سعد فكيف بالأربعة الشّهود فقال يا رسول اللّه بعد رأى عينى و علم اللّه أنّه قد فعل فقال أى و اللّه بعد رأى عينك و علم اللّه أنّه قد فعل لأنّ اللّه عز و جل قد جَعَلَ لكلّ شيء حدّاً و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً. و في رواية أبى مخلّد نحوه و زاد (و جعل ما دون الأربعة الشّهداء مستوراً على المسلمين. و في رواية ابن رباط (21) قوله قال النبيّ لسعد بن عبادة انّ اللّه تعالى جعل لكلّ شيء حدّاً و جعل على كلّ من تعدّى حدّاً من حدود اللّه تعالى حدّاً و جعل ما دون الأربعة الشّهداء مستوراً على المسلمين. و يأتى في باب (26) انّ الرّجلين أو المرأتين أو الرّجل و المرأة إذا وجدا في لحاف واحد و باب (36) أنّه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال و امرأتان فعليه الرّجم ما يناسب الباب.
(11) باب أنّ الزّناء يثبت بالإقرار أربع مرّات
977- 46224- (1) فقيه 4/ 20: و روى يونس بن يعقوب عن أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت انّى قد فجرت فأعرض بوجهه عنها فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه
654
فدعا النّبيّ (صلى الله عليه و آله) وليّها فأمره أن يحسن اليها فإذا وضعت حملها أتاه بها فأمر بها فرجمت ثمّ صلّى عليها و لم يذكر في هذا أنّها اعترفت أربع مرّات.
(13) باب أنّ من اغتصب امرأة فرجها يقتل محصناً كان أو غير محصن
986- 46233- (1) كافى 7/ 189: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 17:
أحمد بن محمد (جميعاً- كما) عن ابن محبوب عن أبى أيّوب عن بريد العجلىّ قال سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن (1) رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصناً كان أو غير محصن. فقيه 4/ 30: و في رواية ابن محبوب عن أبى أيّوب عن بريد عن أبى جعفر (عليه السلام) (مثله). المقنع 146: و ان غصب رجل و ذكر نحوه.
987- 46234- (2) كافى 7/ 189: تهذيب 10/ 17: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 4/ 29: جميل عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل غصب (2) امرأة (مسلمة- فقيه) نفسها قال يقتل.
988- 46235- (3) كافى 7/ 189: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبى نجران عن جميل بن درّاج و محمد بن حمران جميعاً عن زرارة قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) الرّجل يغصب المرأة نفسها قال يقتل.
989- 46236- (4) كافى 7/ 189: تهذيب 10/ 18: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن علىّ بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل غصب امرأة نفسها قال قال يضرب ضربة بالسّيف بلغت (3) منه ما بلغت.
990- 46237- (5) كافى 7/ 189: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 17: يونس عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كابر الرّجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسّيف مات منها أو عاش.
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147: عن أبى بصير عنه (عليه السلام) (مثله).
____________
(1). في- فقيه.
(2). غصب المرأة نفسها: واقعها كُرهاً فاستعاره للجماع- اللّسان.
(3). بالغة- يب.
658
و قال في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها قال هى مثل السّائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد و لا نفى و لا رجم.
996- 46243- (5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 146: عن أبى بصير عنه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة اعترفت على نفسها أنّ رجلًا استكرهها قال هى مثل السّبية (1) لا تملك نفسها لو شاء لقتلها ليس عليها حدّ و لا نفى.
997- 46244- (6) تهذيب 10/ 18: الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) في امرأة زنت و هى مجنونة قال انّها لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا نفى و قال في امرأة أقرّت على نفسها انّه استكرهها رجل على نفسها قال هى مثل السّائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد و لا نفى و لا رجم.
998- 46245- (7) تهذيب 10/ 18: محمد بن علىّ بن محبوب عن الحسن ابن محبوب عن الحسن بن علىّ عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال ليس على زانٍ عقر و لا على مستكرهة حدّ.
999- 46246- (8) تهذيب 10/ 18: محمد بن علىّ بن محبوب عن أيّوب ابن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال سمعته و هو يقول ليس على مستكرهة حدّ إذا قالت انّما استكرهت 10/ 18: محمد بن علىّ بن محبوب عن أيّوب ابن نوح عن محمد بن ما استكرهت.
1000- 46247- (9) الجعفريّات 136: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ (عليه السلام) أنّه كان يقول ليس على مستكرهٍ حدّ و لا على مستكرهة حدّ.
1001- 46248- (10) تهذيب 10/ 49: محمد بن أحمد بن يحيى عن علىّ ابن السّنديّ عن محمد بن عمرو بن سعيد تفسير العيّاشىّ 1/ 74: عن بعض أصحابنا قال أتت امرأة الى عمر فقالت يا أمير المؤمنين انّى فجرت فأقم فىّ حدّ اللّه فأمر برجمها و كان علىّ (عليه السلام) حاضراً قال فقال له سلها كيف فجرت قالت كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لى خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلًا أعرابيّاً فسألته الماء (2) فأبىٰ علىّ أن يسقينى الّا أن أمكّنه من
____________
(1). أى المأسورة.
(2). ماءً- فقيه.
660
نفسى فولّيت منه (1) هاربة فاشتدّ بى العطش حتّى غارت عيناى و ذهب لسانى فلمّا بلغ (ذلك- العيّاشىّ) منى (العطش- فقيه) أتيته فسقانى و وقع علىّ فقال له (2) هذه التى قال اللّه تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» هذه (3) غير باغية و لا عادية (اليه- يب) فخلّى (4) سبيلها فقال عمر لو لا علىّ لهلك عمر. فقيه 4/ 25: في رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه أنّ امرأة أتت عمر فقالت يا أمير المؤمنين انّى فجرت فأقم فىّ حدّ اللّه عز و جل فأمر برجمها و كان علىّ أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضراً فقال سلها كيف فجرت فسألها فقالت كنت في فلاة (و ذكر مثله).
1002- 46249- (11) إرشاد المفيد 110: و روى أنّ امرأة شهد عليها الشّهود انّهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس (5) ببعل لها فأمر عمر برجمها و كانت ذات بعل فقالت اللّهمّ انّك تعلم انّى بريئة فغضب عمر و قال و تجرح الشّهود أيضاً فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) ردّوها و اسئلوها فَلعَلَّ لها عذراً فردّت و سئلت عن حالها فقالت كان لأهلى إبل فخرجت في (6) إبل أهلى و حملت معى ماء و لم يكن في إبل أهلى (7) لبن و خرج خليطنا و كان في إبله لبن فنفد مائى فاستسقيته فأبىٰ ان يسقينى حتّى أمكّنه من نفسى فأبيت فلمّا كادت نفسى تخرج أمكنته من نفسى كرهاً فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) اللّه أكبر «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» فلمّا سمع ذلك عمر خلّى سبيلها.
1003- 46250- (12) الجعفريّات 137: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال ليس على المستكرهة حدّ اذا قالت انّى استكرهت.
1004- 46251- (13) دعائم الإسلام 1/ 130: و عن علىّ (عليه السلام) أنّ عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها فقال لا حدّ على مستكرهة و لكن ضعها على يدى عدل من المسلمين حتّى تستبرأ بحيضة ثمّ أعدها على زوجها ففعل ذلك عمر.
1005- 46252- (14) الجعفريّات 136: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ (عليه السلام) قال إذا استكره الرّجل الجارية اقيم عليه الحدّ و لم يكن لها عقر.
____________
(1). عنه- فقيه- العيّاشى.
(2). علىّ (عليه السلام)- فقيه- العيّاشى.
(3). و هذه- العيّاشى.
(4). فخلّ- العيّاشى.
(5). و ليس- ئل.
(6). مع- ئل.
(7). إبلى- ئل.
656
991- 46238- (6) دعائم الإسلام 2/ 456: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصباً قتل و لا شيء على المرأة إذا كان أكرها و لها مهر مثلها من ماله.
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية الجعفريّات (14) من الباب التّالى قوله (عليه السلام) إذا استكره الرّجل الجارية اقيم عليه الحدّ. و في رواية الحسين بن خالد (14) من باب (20) حكم من زنى بجارية يملك بعضها قوله (عليه السلام) ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت من مكاتبتها.
(14) باب انّ المستكرهة على الزّنا يدرأ عنها الحدّ و كذا المضطرّة وَ تُصدَّق اذا ادّعت
992- 46239- (1) كافى 7/ 196: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب تهذيب 10/ 18: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبى أيّوب عن أبى عبيدة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال أتى علىّ (عليه السلام) (1) بامرأة مع رجل (قد- كا) فجر بها فقالت استكرهني و اللّه يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحدّ و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدّق و قد (و اللّه- يب) فعله أمير المؤمنين (عليه السلام).
993- 46240- (2) دعائم الإسلام 2/ 465: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه أتى بامرأة وجدت (2) مع رجل يفجر بها فقالت يا أمير المؤمنين و اللّه ما طاوعته و لكنّه (3) استكرهني فدرأ عنها الحدّ قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدّق و قد (4) و اللّه فعله أمير المؤمنين.
994- 46241- (3) المقنع 147: و ان أخذت امرأة مع رجل قد فجربها فقالت المرأة استكرهني فانّه يدرأ عنها الحدّ به لأنّها قد أوقعت (5) شبهة و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ادرءوا الحدود بالشّبهات.
995- 46242- (4) كافى 7/ 191: تهذيب 10/ 18: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال هى مثل السّائبة لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا جلد و لا نفى
____________
(1). انّ عليّاً (عليه السلام) أتى- يب.
(2). أخذت- ك.
(3). و لكن- ك.
(4). قد- ك.
(5). وقعت- ك.
652
(12) باب أنّ الحبلى لا ترجم حتّى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها
981- 46228- (1) تهذيب 10/ 49: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطىّ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن محصنة زنت و هى حبلىٰ قال تقرّ حتّى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثمّ ترجم. فقيه 4/ 28: عمّار بن موسى السّاباطىّ قال و سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن محصنة (و ذكر مثله).
982- 46229- (2) إرشاد المفيد 109: و روى أنّه أتى (عمر) بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) هب أنّ لك سبيلًا (1) عليها أىُّ سبيل لك على ما في بطنها و اللّه تعالى يقول «وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ»* فقال عمر لا عِشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ثمّ قال فما أصنع بها قال احتط عليها حتّى تلد فإذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحدّ فسرى بذلك عن عمر و عوّل الحكم به على أمير المؤمنين (عليه السلام).
983- 46230- (3) دعائم الإسلام 2/ 453: عن علىّ (عليه السلام) أنّه نظر الى امرأة يسار بها فقال ما هذه قالوا أمر بها عمر لترجم لأنّها (2) حملت من غير زوج قال أو هى حامل قالوا نعم فاستنقذها من أيديهم ثمّ جاء الى عمر فقال له إن كان لك (3) سبيل عليها فليس لك سبيل على ما في بطنها فقال عمر لو لا علىّ لهلك عمر.
984- 46231- (4) الاختصاص 111: عن يعقوب بن يزيد البغدادىّ عن محمد ابن أبى عمير في حديث مناظرة أبى جعفر مؤمن الطّاق مع أبى حنيفة (الى أن قال أبو جعفر) و أتى بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة فأمر برجمها فقال له علىّ (عليه السلام) إن كان لك السّبيل عليها فما سبيلك على ما في بطنها فقال لو لا علىّ لهلك عمر.
985- 46232- (5) عوالى اللّئالى 1/ 43: و في حديث يحيى بن سعيد عن هشام الدّستوائى (4) عن يحيى ابن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين قال كنّا مع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اذا أتته امرأة من جهينة و هى حامل من الزّنا فقالت يا رسول اللّه انّى أصبت حدّاً فأقمه علىّ
____________
(1). سبيل- ئل.
(2). انّها- ك.
(3). لكم- ك.
(4). الدّستواء من كور الأهواز.
650
فقالت إنّى قد فجرت فأعرض بوجهه عنها ثمّ استقبلته فقالت انّى قد فجرت فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت إنّى قد فجرت فأمر بها فحبست و كانت حاملًا فتربّص بها حتّى وضعت ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حَفيرة في الرَّحَبة و خاط عليها ثوباً جديداً و أدخلها الحفرة الى الحَقو و موضع الثّديين و أغلق باب الرَّحَبة و رماها بحجر و قال «بسم اللّه اللّهمّ على تصديق كتابك و سنّة نبيّك».
ثمّ أمر قنبر فرماها بحجر ثمّ دخل منزله و قال (1) يا قنبر ائذن لأصحاب محمّد (صلى الله عليه و آله) فدخلوا فرموها بحجر حجر ثمّ قاموا لا يدرون أ يعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها و بها رمق فقالوا يا قنبر أخبره إنّا قد رمينا بحجارتنا و بها رمق فكيف نصنع فقال عودوا في حجارتكم فعادوا حتّى قضت فقالوا له فقد ماتت فكيف نصنع بها قال فادفعوها الى أوليائها و أمروهم (2) أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.
978- 46225- (2) عوالى اللّئالى 1/ 43: روى عنه (صلى الله عليه و آله) انّه لم يرجم ماعزاً حتّى أقرّ عنده بالزّنا أربع مرّات كلّ ذلك يعرض عنه ثمّ رجمه بعد الرّابعة.
979- 46226- (3) تهذيب 10/ 8: استبصار 4/ 204: محمد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن السّنديّ عن ابن أبى عمير عن جميل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين و لا يجرم الزّانى حتّى يقرّ أربع مرّات.
980- 46227- (4) الهداية 75: و لا يحدّ الزّانى حتّى يشهد عليه أربعة شهود عدول أو يقرّ على نفسه أربع مرّات فحينئذٍ يقام عليه الحدّ.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن ميثم (8) من باب (1) ما ورد في فوائد الحدّ من أبواب الأحكام العامّة للحدود قوله (عليه السلام) اللّهمّ إنّه قد ثبت لك عليها أربع شهادات و انّك قد قلت لنبيّك (صلى الله عليه و آله) فيما أخبرته به من دينك يا محمّد من عطّل حدّاً من حدودى فقد عاندنى. و في رواية أحمد بن محمد (2) من باب (9) انّ من ارتكب ما يوجب الحدّ فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحدّ قوله فرجع اليه الرّابعة فلمّا أقرّ قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لقنبر احتفظ به.
____________
(1). ثمّ قال- ئل.
(2). و مروهم- ئل.
664
1010- 46257- (5) فقه الرّضا (عليه السلام) 275: و من زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسّيف محصناً كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسّيف و إن استكرهها فلا شيء عليها.
1011- 46258- (6) المقنع 146: و من زنا بذات محرم يضرب ضربة بالسّيف أخذ منها ما أخذ (1) و هو الى الإمام إذا رفعا إليه.
1012- 46259- (7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147: عن أبى بصير عنه (عليه السلام) قال و من زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسّيف مات منها أو عاش.
1013- 46260- (8) تهذيب 10/ 23: استبصار 4/ 208: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد (بن محمد- صا) عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زنا الرّجل بذات محرم حدّ حدّ الزّانى إلّا أنّه أعظم ذنباً.
1014- 46261- (9) كافى 7/ 190: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 23: استبصار 4/ 208: محمد بن أحمد (بن يحيى- يب- صا) عن بعض أصحابه عن محمد بن عبد اللّه بن مهران عمّن ذكره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسّيف قلت فإنّه يخلص قال يحبس أبداً حتّى يموت.
1015- 46262- (10) فقيه 3/ 19: روى صفوان بن مهران عن عمرو (2) بن السّمط عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) في الرّجل يقع على أخته قال يضرب ضربة بالسّيف بلغت منه ما بلغت فان عاش خلّد في الحبس حتّى يموت.
1016- 46263- (11) كافى 7/ 190: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن سالم عن بعض أصحابنا عن الحكم بن مسكين عن جميل قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الرّجل يأتى ذات محرم أين يضرب السّيف قال رقبته.
1017- 46264- (12) كافى 7/ 190: أحمد بن محمّد عن على بن الحسن عن علىّ بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) أين يضرب الّذى يأتى ذات محرم بالسّيف أين هذه الضربة قال يضرب عنقه أو قال تضرب رقبته.
____________
(1). أخذت منه ما أخذت- ك.
(2). عامر- ئل.
668
1024- 46271- (2) الجعفريّات 104: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ (عليه السلام) انّ رجلًا تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل ان يدخل بها فواقعها و ظنّ انّ له عليها الرّجعة فرفع الى علىّ فدرأ عنه الحدّ بالشّبهة و قضى عليه بنصف الصّداق بالتّطليقة و الصّداق كاملًا لغشيانه ايّاها.
1025- 46272- (3) كافى 7/ 235: تهذيب 10/ 28: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس (1) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمّ جامعها بعدُ فأمر رجلًا يضربهما و يفرّق بينهما يجلد (2) كلّ واحد منهما خمسين جلدة.
(17) باب كيفيّة الجلد في الزّناء و بيان نفى الزّانى بعد الجلد
قال اللّه تعالى في سورة النور (24): 2: «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».
1026- 46273- (1) كافى 7/ 183: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن أبان تهذيب 10/ 31: الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 4/ 20: أبان عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال يضرب الرّجل (الحدّ- كا- فقيه) قائماً و المرأة قاعدة و يضرب كلّ (3) عضو و يترك الرّأس (4) و المذاكير (5).
1027- 46274- (2) كافى 7/ 183: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزّانى كيف يجلد قال أشدّ الجلد قلت فمن فوق ثيابه قال بل تخلع ثيابه قلت فالمفترى قال يضرب بين الضّربين يضرب جسده كلّه فوق ثيابه.
____________
(1). عاصم بن حميد عمّن ذكره- يب.
(2). و يجلد- ئل.
(3). على عضوٍ- يب.
(4). الوجه- يب- فقيه.
(5). المذاكير جمع الذكر.
662
[الإرجاعات]
و تقدّم في بعض أحاديث باب (53) ما رفع عن أمّة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) من أبواب جهاد النّفس ما يدلّ على ذلك. و في الباب المتقدّم ما يناسب ذلك. و يأتى في رواية الحسين بن خالد (14) من باب (20) حكم من زنى بجارية يملك بعضها قوله (عليه السلام) ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت له من مكاتبتها و قوله (عليه السلام) و ان كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب.
(15) باب أنّ من زنا بذات محرم يضرب ضربة بالسّيف فان عاش خلّد في السّجن حتّى يموت و من وقع على امرأة أبيه رجم
1006- 46253- (1) كافى 7/ 190: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 23: استبصار 4/ 208: أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الرّجل يأتى ذات محرم قال يضرب ضربة بالسّيف قال ابن بكير حدّثنى حريز عن بكير بذلك.
1007- 46254- (2) كافى 7/ 190: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علىّ بن أسباط عن عبد اللّه بن بكير تهذيب 10/ 23: استبصار 4/ 208: سهل بن زياد (عن ابن أبى نصر- صا) عن عبد اللّه بن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسّيف أخذت منه ما أخذت.
1008- 46255- (3) كافى 7/ 190: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 23: استبصار 4/ 208:
فقيه 4/ 30: (الحسن- يب- صا- فقيه) بن محبوب عن أبى أيّوب قال سمعت بكير بن أعين (1) يروى عن أحدهما (عليهما السلام) قال من زنا بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسّيف أخذت منه ما أخذت و إن (2) كانت تابعته ضربت ضربة بالسّيف أخذت منها ما أخذت قيل (له- كا- يب- صا) فمن (3) يضربهما و ليس لهما خصم قال ذاك على (4) الامام إذا رفعا إليه.
1009- 46256- (4) فقيه- و في رواية جميل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال يضرب عنقه أو قال رقبته.
____________
(1). ابن بكير- فقيه.
(2). فان- صا.
(3). و من- فقيه.
(4). ذلك إلى- صا- فقيه.
666
1018- 46265- (13) كافى 7/ 190: تهذيب 10/ 23: استبصار 4/ 208: سهل بن زياد عن علىّ بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) أين تضرب هذه الضّربة يعنى من أتىٰ ذات محرم قال يضرب عنقه أو قال (تضرب- صا) رقبته.
1019- 46266- (14) دعائم الإسلام 2/ 456: و عن جعفر (1) بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال من أتى ذات محرم منه قتل. (2)
1020- 46267- (15) عوالى اللّئالى 1/ 190: و قال (صلى الله عليه و آله) من وقع على (3) ذات محرم فاقتلوه.
1021- 46268- (16) تهذيب 10/ 48: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدىّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن اسماعيل ابن أبى زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه رفع اليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن. فقيه 4/ 30: و في رواية السّكونىّ أنّه رفع الى علىّ (عليه السلام) رجل (و ذكر مثله). الجعفريّات 126: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ علياً (عليه السلام) رفع اليه (و ذكر مثله).
1022- 46269- (17) دعائم الإسلام 2/ 456: و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه رفع إليه رجل زنا بامرأة أبيه و لم يكن أحصن فأمر به فرجم.
[الإرجاعات]
و تقدّم في حديث وصيّة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) (63) من باب (1) تحريم الزّناء من أبواب النّكاح المحرّم ج 25 قوله (صلى الله عليه و آله) يا علىّ كفر باللّه العظيم من هذه الأمّة عشرة (و عدّ منها) من نكح ذات محرم. و في رواية أبى سعيد (66) قوله (عليه السلام) لا يدخل الجنّة مدمن خمر و لا من أتى ذات محرم.
(16) باب حكم من غشى امرأته بعد انقضاء العدّة أو فيها و حكم مملوك جامع امرأته بعد تطليقتين
1023- 46270- (1) تهذيب 10/ 25: فقيه 4/ 18: الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال سمعت (4) أبا عبد اللّه (عليه السلام) (يقول- يب) من غشى امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ و ان غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة (لها- فقيه). المقنع 148: و إذا غشى الرّجل امرأته (و ذكر مثل ما في الفقيه).
____________
(1). أمير المؤمنين- ك.
(2). يقتل- ك.
(3). أتى- ك.
(4). قال أبو عبد اللّه- فقيه.
670
1028- 46275- (3) كافى 7/ 183: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى تهذيب 10/ 31: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الزّانى كيف يجلد قال أشدّ الجلد فقلت (من- يب) فوق الثّياب فقال (لا- يب) بل يجرّد.
1029- 46276- (4) دعائم الإسلام 2/ 450: قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) و جلد الزّانى من أشدّ الجلد.
1030- 46277- (5) فقه الرّضا (عليه السلام) 276: و روى أنّ جلد الزّانى أشدّ الضّرب و أنّه يضرب من قرنه الى قدمه لما تفضى (1) من اللّذّة بجميع جوارحه و روى أنّه إن وجد و هو عريان جلد عرياناً و إن وجد و عليه ثوب جلد فيه.
1031- 46278- (6) و فيه 283: و حدّ الزانى و الزّانية أغلظ ما يكون من الحدّ و أشدّ ما يكون من الضّرب.
1032- 46279- (7) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 142: ابن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال يجلد الزّانى أشدّ الحدّين قلت فوق ثيابه قال لا و لكن يخلع ثيابه قلت فالمفترى قال ضرب بين الضّربين فوق الثّياب يضرب جسده كلّه.
1033- 46280- (8) قرب الإسناد 257: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال يجلد (2) الزّانى أشدّ الجلد و جلد المفترى بين الجلدين.
1034- 46281- (9) تهذيب 10/ 31: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن فقيه 4/ 20: سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال حدّ الزّانى (3) كأشدّ ما يكون من الحدود.
1035- 46282- (10) عيون الأخبار 2/ 97: علل الشّرائع 544: بالاسناد المتقدّم في باب (16) كيفيّة الوضوء عن ابن سنان عن الرّضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله و علّة ضرب الزّانى على جسده بأشدّ الضّرب لمباشرته (4) الزّنا و استلذاذ الجسد كلّه به فجعل الضّرب عقوبة له و عبرة لغيره و هو أعظم الجنايات.
1036- 46283- (11) كافى 7/ 214: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال
____________
(1). يقضى- ك.
(2). تضرب- ئل.
(3). حدّ الزّنا- خ يب.
(4). لمباشرة- العلل.
672
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الزّانى أشدّ ضرباً من شارب الخمر و شارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف و القاذف أشدّ ضرباً من التعزير.
1037- 46284- (12) الجعفريّات 136: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال جلد الزّانى أشدّ من جلد القاذف و جلد القاذف أشدّ من جلد الشّارب و جلد الشّارب أشدّ من جلد التّعزير و يأتى مثل هذه في رواية الدعائم (5) من باب (14) كيفيّة حدّ القاذف من أبواب حدّ القذف.
1038- 46285- (13) قرب الإسناد 144: السّنديّ بن محمد البزّاز عن أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال حدّ الزّانى أشدّ من حدّ القاذف و حدّ الشّارب (1) أشدّ من حدّ القاذف.
1039- 46286- (14) تهذيب 10/ 150: الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل «وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ» قال في إقامة الحدود و في قوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» قال الطّائفة واحد و قال لا يستحلف صاحب الحدّ.
1040- 46287- (15) دعائم الإسلام 2/ 451: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في قول اللّه تعالى «وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ» قال إقامة الحدود إن وجد الزّانى عرياناً ضرب عرياناً و إن وجد و عليه ثياب ضرب و عليه ثيابه و يجلد أشدّ الجلد و يضرب الرّجل قائماً و المرأة قاعدة و يضرب كلّ عضو منه و منها ما خلا الوجه و الفرج و المذاكير كأشدّ ما يكون من الضّرب.
1041- 46288- (16) دعائم الإسلام 2/ 451: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في قول اللّه «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» قال الطّائفة من واحد إلى عشرة. الجعفريّات 133: باسناده عن علىّ (عليه السلام) (مثله).
1042- 46289- (17) تهذيب 10/ 32: الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن فقيه 4/ 20: طلحة بن زيد عن جعفر (بن محمد- فقيه) عن أبيه (عليهما السلام) قال لا يجرّد في حدّ و لا يشنج (2) يعنى يمدّ و قال يضرب الزّانى على الحال الّتى يوجد عليها إن وجد عرياناً ضرب عرياناً و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه. قرب الإسناد 143: السّنديّ بن محمد البزّاز عن أبى البخترىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) انّه كان يقول يجلد الزّانى على الحال الّذى يوجد (و ذكر نحوه).
____________
(1). و الظاهر أنّ الصحيح و حدّ القاذف أشدّ من حدّ الشّارب.
(2). يشبح- فقيه. شَبَح الرّجل: مَدَّهُ ليجلدَهُ مدّه كالمصلوب.
674
1043- 46290- (18) تهذيب 10/ 31: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال يفرّق الحدّ على الجسد كلّه و يتّقى الفرج و الوجه و يضرب بين الضّربين.
1044- 46291- (19) مستدرك 18/ 75: أحمد بن محمد بن سيّار في كتاب التّنزيل و التّحريف عن عيسى ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال في قوله عز و جل «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» قال المؤمن الواحد يجزئ إذا شهد.
1045- 46292- (20) كافى 7/ 197: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة تهذيب 10/ 35: الحسين بن سعيد عن الحسن عن فقيه 4/ 17: زرعة عن سماعة قال قال (أبو عبد اللّه (عليه السلام)- كا) إذا زنى الرّجل فجلد (ليس- يب) ينبغى للإمام أن ينفيه من الأرض الّتى جلد فيها إلى غيرها و إنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الّذى جلد فيه.
1046- 46293- (21) تفسير العيّاشىّ 1/ 316: و في رواية سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زنا الرّجل يجلد و ينبغى للإمام ان ينفيه من الأرض الّتى جلد بها الى غيرها سنة و كذلك ينبغى للرّجل إذا سرق و قطعت يده.
1047- 46294- (22) كافى 7/ 197: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 35: سهل بن زياد عن ابن أبى نجران عن مثنّى الحنّاط عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الزّانى إذا جلد الحدّ قال (قال- يب) ينفى من الأرض (الّتى يأتيه- يب) الى بلدة يكون فيها سنة.
1048- 46295- (23) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147: عن عبد الرّحمن و سألته (عليه السلام) عن الرّجل إذا زنا قال ينبغى للإمام إذا جلده أن ينفيه من الأرض الّتى جلده فيها الى غيرها سنة و على الإمام أن يخرجه من المصر و كذلك إذا سرق (و- ك) قطعت يده و رجله.
1049- 46296- (24) كافى 7/ 197: (علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن- معلّق) تهذيب 10/ 35: يونس عن ابن مسكان عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الزّانى إذا زنا (أ- كا) ينفى قال فقال نعم من الّتى جلد فيها إلى غيرها.
1050- 46297- (25) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145: سماعة عن أبى بصير عن الصّادق (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) و على البكر جلد مائة و نفى سنة في غير مصره.
676
1051- 46298- (26) المقنع 145: و البكر و البكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثمّ ينفيان سنة إلى غير مصرهما.
1052- 46299- (27) دعائم الإسلام 2/ 450: قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) و جلد الزّانى من أشدّ الجلد و إذا جلد الزّانى البكر نفى عن بلده سنة بعد الجلد.
1053- 46300- (28) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145: زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) و الّذى قد أملك [و لم يدخل بها] يجلد مائة و ينفى. المقنع 146: و قال أبو جعفر (عليه السلام) و الّذى قد (و ذكر مثله).
1054- 46301- (29) فقه الرّضا (عليه السلام) 275: و من زنا بمحصنة و هو غير محصَن فعليها الرّجم و عليه الجلد و تغريب سنة و حدّ التّغريب خمسون فرسخاً.
1055- 46302- (30) عوالى اللّئالى 1/ 237: و قال (صلى الله عليه و آله) خذوا عنّى قد جعل اللّه لهنّ السّبيل البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثّيّب بالثّيّب جلد مائة و الرّجم.
1056- 46303- (31) كافى 7/ 197: تهذيب 10/ 35: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال النّفى من بلدة الى بلدة (1) و قال قد (2) نفى علىّ (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة. فقيه 4/ 17: و النّفى من بلد (و ذكر مثله).
1057- 46304- (32) تهذيب 10/ 36: أحمد بن محمد عن خلف بن حمّاد عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفى أحداً من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلدة (3) من أهل الشّرك إلى الإسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية زرارة (4) من باب (1) أقسام حدود الزّنا قوله (عليه السلام) الّذى لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفى و الّذى قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى. و في رواية زرارة (5) نحوه. و في رواية الدعائم (7) قوله (عليه السلام) و ان كان أحد الزّانيين بكراً و الآخر ثيّباً جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة و نفى البكر. و في مرسلة المقنع (9) قوله البكر و البكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثمّ ينفيان سنة الى غير مصرهما. و في رواية محمد بن قيس (10) قوله (عليه السلام) و قضى (عليه السلام)
____________
(1). بلد- فقيه.
(2). و قد- فقيه.
(3). بلد- ئل.
678
في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفى سنة في غير مصرهما. و في رواية زرارة (11) قوله و الّذى قد أملك و لم يدخل بها فجلد مائة جلدة و لا ينفس و الّذى قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى. و في رواية المقنع (14) قوله و من لم يحصن يجلد مائة و نفى سنة. و في رواية الحلبىّ (18) قوله (عليه السلام) و البكر و البكرة جَلْدُ مائة و نفى سنة. و في مرسلة فقيه (19) قوله و قد نفى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلين من الكوفة الى البصرة. و في رواية ابن سنان (21) قوله و إذا زنى الشّابّ الحدث السّنّ جلد مائة و نفى سنة من مصره. و في رواية عبد الرّحمن (22) قوله و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة. و في رواية أبى بصير (23) قوله (عليه السلام) و على البكر جلدُ مائة و نفىُ سنة في غير مصره.
(18) باب أنّ الزّانى الحرّ إذا جلد ثلاثاً قتل في الرّابعة
1058- 46305- (1) كافى 7/ 191: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 10/ 37:
استبصار 4/ 212: يونس (بن عبد الرّحمن- صا) عن إسحاق بن عمّار عن أبى بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الزّانى إذا (زنا- كا- صا) جلد ثلاثاً و يقتل في الرّابعة يعنى إذا جلد ثلاث مرّات.
1059- 46306- (2) عيون الأخبار 2/ 97: علل الشّرائع 547: بالاسناد المتقدّم في باب (16) كيفيّة الوضوء عن ابن سنان عن الرّضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله علّة القتل في (1) إقامة الحدّ في الثّالثة (على الزّانى و الزّانية- العيون) لاستخفافهما و قلّة مبالاتهما بالضّرب حتّى كأنّهما مطلق لهما (ذلك- العيون) الشّيء و علّة اخرى انّ المستخفّ باللّه و بالحدّ كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر.
1060- 46307- (3) المقنع 148: و الحرّ إذا زنا بغير محصنة ضرب مائة جلدة فان عاد ضرب مائة جلدة فان عاد الثّالثة قتل.
1061- 46308- (4) الهداية 76: و اذا جلد الرّجل في الزنا ثلاث مرّات ثمّ زنى قتل في الرابعة.
____________
(1). بعد- العيون.
680
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (20) انّ أصحاب الكبائر إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة من أبواب الأحكام العامّة للحدود ما يدلّ على ذلك. و يأتى في رواية بريد (9) من باب (27) انّ المملوك إذا زنى فعليه نصف الحدّ قوله (عليه السلام) لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات و اقيم عليه الحدّ قتل.
(19) باب حكم من زنى في اليوم الواحد مراراً
1062- 46309- (1) كافى 7/ 196: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب تهذيب 10/ 37: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن فقيه 4/ 20:
علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يزنى في اليوم الواحد مراراً (كثيرة- كا- يب) قال (فقال- يب- كا) إن (1) زنا بامرأة واحدة كذا و كذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد و إن هو زنا بنسوة (2) شتّى في يوم واحد و في (3) ساعة واحدة فإنّ عليه في (4) كلّ امرأة فجربها حدّاً.
1063- 46310- (2) المقنع 147: فان زنا رجل في يوم واحد مراراً فان كان زنا بامرأة واحدة فعليه حدّ واحد و إن هو زنا بنساء شتّى فعليه في كلّ امرأة زنى (5) بها حدّ.
(20) باب حكم من زنا بجارية يملك بعضها أو يأتيها بعد ما زوّجها و حكم من وطأ مكاتبته و قد تحرّر بعضها
1064- 46311- (1) كافى 7/ 195: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 30: أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبى ولّاد الحنّاط قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها (6) فلمّا رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها (7) قال فقال يجلد
____________
(1). إذا- يب.
(2). بنساء- فقيه.
(3). أو في- فقيه.
(4). من- فقيه.
(5). فجر بها- ك.
(6). فيها- يب.
(7). بها- يب.
682
الّذى وقع عليها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة و يكون نصفها حرّة و يطرح عنها من النّصف الباقى الّذى لم (1) يعتق و إن كانت بكراً عشر قيمتها و إن كانت غير بكر نصف (2) عشر قيمتها و تستسعى هى في الباقى.
1065- 46312- (2) كافى 7/ 195: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى- معلّق) عن تهذيب 10/ 31: (الحسن- يب) بن محبوب عن هشام ابن سالم عن مالك بن أعين عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلمّا سمع ذلك (منه- كا) شريكه وثب على الجارية (3) فافتضّها من يومه قال يضرب الّذى افتضّها خمسين (4) جلدة و يطرح عنه خمسين (5) جلدة لحقّه (6) منها و يغرم للأمة عُشر قيمتها لمواقعته إيّاها و تستسعى في الباقى.
(لا يخفى أنّ هذا الخبر لا بدّ ان يحمل على أنّها كانت جاهلة بالتّحريم لأن البَغىّ لا مهر لها).
1066- 46313- (3) دعائم الإسلام 2/ 454: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في أمة بين رجلين وطئها أحد الرّجلين قال يضرب خمسين جلدة.
1067- 46314- (4) كافى 7/ 195: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت عباد البصرىّ يقول كان جعفر (عليه السلام) يقول يدرأ عنه من الحدّ بقدر حصّته منها و يضرب ما سوى ذلك يعنى في الرّجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة.
1068- 46315- (5) تهذيب 10/ 30: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 195: أحمد بن محمد الكوفىّ عن محمد بن أحمد النّهديّ عن محمد بن الوليد عن أبان ابن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرّحمن الجعفىّ عن أبى جعفر (عليه السلام) في جارية بين رجلين وطئها (7) أحدهما دون الآخر فأحبلها قال يضرب نصف الحدّ و يغرم نصف القيمة.
1069- 46316- (6) كافى 7/ 195: حميد بن زياد عن تهذيب 10/ 30: الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمى عن أبان عن إسماعيل الجعفىّ عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحدّ و يغرم نصف القيمة إذا أحبل.
____________
(1). و على الّذى لم يعتق و نكح عُشر قيمتها ان كان بكراً- يب.
(2). فنصف- يب.
(3). الأمة- يب.
(4). خمسون- يب.
(5). خمسون- يب.
(6). بحقّه فيها- يب.
(7). فوطئها- يب.
684
1070- 46317- (7) كافى 7/ 194: علىّ بن ابراهيم عن صالح بن سعيد عن تهذيب 10/ 29: يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحدّ و يدرأ عنه (من الحدّ- كا) بقدر ماله فيها و تقوّم الجارية و يغرم ثمنها للشّركاء فإن كانت القيمة في اليوم الّذى وطئها (1) أقلّ ممّا اشريت به فإنّه يلزم أكثر الثّمن لأنّه قد أفسد على شركائه و إن كانت القيمة في اليوم الّذى وطئ أكثر ممّا اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها. علل الشّرائع 580: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا علىّ ابن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) (و ذكر نحوه).
1071- 46318- (8) المقنع 134: و إذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعاً فأتت بولد فانّه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة ألحق به الولد و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه و على كلّ واحد منهما نصف الحدّ.
1072- 46319- (9) المقنع 148: و إذا وقع الرّجل على جارية له فيها حصّة أدرأ عنه من الحدّ بقدر حصّته فيها و يضرب ما سوى ذلك.
1073- 46320- (10) كافى 7/ 194: تهذيب 10/ 30: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدّة من أصحابنا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسّم قال تقوّم الجارية و تدفع إليه بالقيمة و يحطّ له منها ما يصيبه منها من الفيء و يجلد الحدّ و يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما كان له فيها فقلت (2) فكيف صارت الجارية تدفع إليه (هو- كا- يب) بالقيمة دون غيره قال لأنّه وطئها و لا يؤمن أن يكون ثَمَّ حبل. فقيه 4/ 33:
و سئل الصّادق (عليه السلام) عن رجل (و ذكر مثله).
1074- 46321- (11) كافى 7/ 196: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 10/ 26:
الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 4/ 17: حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل زوّج أمته رجلًا ثمّ وقع عليها قال يضرب الحدّ.
____________
(1). وطئ- يب.
(2). فقيل- فقيه.
686
1075- 46322- (12) المقنع 145: و روى أنّ أمير المؤمنين عليّاً (عليه السلام) أتى برجل زوّج جاريته مملوكه ثمّ وطأها فضربه الحدّ.
1076- 46323- (13) كافى 7/ 194: تهذيب 10/ 29: استبصار 4/ 210: يونس (بن عبد الرّحمن- يب- صا) عن الحلبىّ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع على مكاتبته فقال إن كانت أدّت الرّبع جلد (1) و إن كان محصناً رجم و إن لم تكن أدّت شيئاً فليس عليه شيء. فقيه 4/ 18: و في رواية الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل (و ذكر مثله).
1077- 46324- (14) كافى 7/ 237: تهذيب 10/ 29: استبصار 4/ 210: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد فقيه 4/ 32: ابراهيم بن هاشم عن صالح بن السّنديّ عن الحسين بن خالد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (2) أنّه (3) سئل عن رجل كانت له أمة (فكاتبها- كا- يب- صا) فقالت (الأمة (4)- يب صا) ما أدّيت من مكاتبتى فأنا به حرّة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدّت (5) بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك فقال (عليه السلام) إن (كان- كا- يب- صا) استكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت (له- يب- صا) من مكاتبتها و درئ (6) عنه من الحدّ بقدر ما بقي (له- يب- فقيه) من مكاتبتها و إن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب.
1078- 46325- (15) المقنع 145: و إذا وقع الرّجل على مكاتبته فان كانت أدّت الرّبع ضرب الحدّ و إن كان محصناً رجم و إن لم تكن أدّت شيئاً فليس عليه شيء.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (12) تحريم وطئ الأمة المشتركة من أبواب نكاح العبيد ما يدلّ على ذلك خصوصاً رواية ابن سنان (1) فانّ فيها قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجال اشتركوا في أمة فأتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال (عليه السلام) يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيها من النقد و يضرب بقدر ما ليس له فيها و تقوّم الأمة عليه بقيمة و يلزمها و ان كانت القيمة أقلّ من الثمن الذى اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأوّل و ان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذى قوّمت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن و هو صاغر لأنّه استفرشها.
____________
(1). ضرب الحدّ- فقيه- يحتمل ان يكون المراد من قوله (الرّبع) الشّيء.
(2). الرضا (عليه السلام)- فقيه.
(3). قال- يب- صا.
(4). الأمة له- فقيه.
(5). ثمّ أدّت- صا.
(6). و أدرئ- يب- صا.
690
مائة جلدة و ترجم المرأة ان كان الّذى اشتراها وطئها. تهذيب 10/ 24: محمد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن موسى البغدادى عن يونس بن عبد الرّحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر مثل معناه بألفاظه مقدّمة و مؤخّرة (هكذا في يب).
1083- 46330- (2) دعائم الاسلام 2/ 467: و عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) كذلك قال صاحب الحديث عن أحدهما أنّه قال في الرّجل يبيع امرأته قال تقطع يده فإن كان الّذى اشتراها علم بأنّها حرّة فوطئها رجم إن كان محصناً أو ضرب الحدّ إن لم يكن محصناً و ترجم هى إذا طاوعته
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية طريف (1) من باب (15) حكم من سرق حرّاً فباعه من أبواب حدّ السّرقة قوله رجل سرق حرّة فباعها فقال فيها أربعة حدود أمّا أوّلها فسارق تقطع يده و الثّانية ان كان وطأها جلد الحدّ و على الّذى اشترى ان كان وطأها و قد علم ان كان محصناً رجم و ان كان غير محصَن جلد الحدّ و ان كان لم يعلم فلا شيء عليه و هى ان كان استكرهها فلا شيء عليها و ان كانت أطاعته جلدت الحدّ.
(23) باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
1084- 46331- (1) تهذيب 10/ 5: استبصار 4/ 201: أحمد (بن محمد- يب) عن العبّاس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى علىّ (عليه السلام) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثمّ رجمت و كان أوّل من رجمها. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 148: أبى قال و قضى أمير المؤمنين علىّ (عليه السلام) (و ذكر نحوه).
1085- 46332- (2) المقنع 146: و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زنت فحبلت فلمّا ولدت قتلت ولدها فأمرها فجلدت مائة جلدة ثمّ رجمت و قال الإمام أحقّ من بدأ بالرّجم.
1086- 46333- (3) علل الشّرائع 580: حدّثنا محمد بن علىّ ماجيلويه قال حدّثنا كافى 7/ 261:
تهذيب 10/ 46: محمد بن يحيى (عن محمد بن أحمد- العلل) عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلى عن فقيه 4/ 27: عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن
688
(21) باب حكم أمّ الولد إذا زنت و حكم المرأة إذا أمكنت نفسها من عبدها
1079- 46326- (1) فقيه 4/ 32: و روى ابن محبوب عن علىّ بن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال أمّ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد.
1080- 46327- (2) كافى 7/ 306: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 32: ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع أبى سيّار (1) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أمّ الولد جنايتها في حقوق النّاس على سيّدها (قال- فقيه) و ما كان من حقّ اللّه (2) عز و جل في الحدود فإن ذلك في بدنها (و- فقيه) قال و يقاصّ منها للمماليك و لا قصاص بين الحرّ و العبد.
1081- 46328- (3) تهذيب 10/ 154: روى ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع أبى سيّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أمّ الولد جنايتها في حقوق النّاس على سيّدها قال و ما كان من حقّ اللّه عز و جل كان ذلك في بدنها قال و يقاصّ منها للمماليك و لا قصاص بين الحرّ و العبد.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن مسلم (1) من باب (34) تحريم المرأة على عبدها من أبواب نكاح العبيد قوله (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة امكنت نفسها من عبد لها فنكحها ان تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة. و يأتى في باب (27) انّ المملوك إذا زنى فعليه نصف الحدّ خمسون جلدة ما يناسب ذلك.
(22) باب حكم من باع امرأته
1082- 46329- (1) تهذيب 10/ 24: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد ابن عيسى العبيدىّ عن عبد اللّه بن محمد عن أبى هاشم البزّاز عن حنّان عن معاوية عن طريف بن سنان قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) أخبرنى عن رجل باع امرأته قال على الرّجل أن تقطع يده و ترجم المرأة و على الّذى اشتراها ان وطئها ان كان محصناً ان يرجم ان علم و ان لم يكن محصناً ان يجلد
____________
(1). مسمع بن عبد الملك- كا.
(2). حقوق اللّه- كا.
692
أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت (1) فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً قال تجلد مائة (جلدة- كا- فقيه) لقتلها ولدها و ترجم لأنّها محصنة (كا- يب- فقيه) قال و سألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت (1) (فلمّا ولدت- يب) قتلت ولدها سرّاً قال تجلد مائة (جلدة- فقيه) لأنّها زنت و تجلد مائة (جلدة- فقيه) لأنّها قتلت ولدها).
(24) باب حكم المرأة إذا تشبّهت بأمة الرّجل حتّى واقعها
1087- 46334- (1) كافى 7/ 262: (محمّد بن يحيى عن- معلّق) تهذيب 10/ 47: محمد بن أحمد (بن يحيى- يب) عن بعض أصحابه عن ابراهيم بن محمد الثّقفىّ عن ابراهيم بن يحيى الثّورىّ (2) عن هيثم (3) بن بشير عن أبى بشير عن أبى روح أنّ امرأة تشبّهت بأمةٍ لرجل و ذلك ليلًا فواقعها و هو يرى أنّها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علىّ (عليه السلام) فقال اضرب الرّجل حدّاً في السّرّ و اضرب المرأة حدّاً في العلانية. المقنعة 124: و قد روى انّ امرأة تشبّهت (و ذكر نحوه) إلّا أنّه أسقط قوله (فرفع إلى عمر).
1088- 46335- (2) مستدرك 18/ 70: الشّيخ الطّوسىّ في النّهاية و قد روى انّ امرأة تشبّهت لرجل بجاريته و اضطجعت على فراشه ليلًا فظنّها جاريته فوطئها من غير تحرّز فرفع خبره الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر بإقامة الحدّ على الرّجل سرّاً و إقامة الحدّ على المرأة جهراً.
(25) باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت و ليس بينهما رحم أو وجد تحت فراشها
1089- 46336- (1) تهذيب 10/ 48: أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا وجد الرّجل مع امرأة في بيت ليلًا و ليس بينهما رحم جلدا.
1090- 46337- (2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 148: (مرسلًا) و اذا وجدت المرأة مع الرّجل ليلًا فإنّه لا رجم بينهما.
____________
(1). فحملت- يب.
(2). الدّورىّ- يب.
(3). هشام بن بشير- يب.
696
1095- 46342- (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 148: أبى قال و قضى أمير المؤمنين علىّ (عليه السلام) في رجلين وجدا في لحاف يحدّان غير سوط و كذلك المرأتان.
1096- 46343- (5) تهذيب 10/ 40: استبصار 4/ 213: يونس عن ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال يجلدان حدّاً غير سوط واحد.
1097- 46344- (6) تهذيب 10/ 42: استبصار 4/ 214: ابن محبوب عن عبد اللّه بن مسكان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول حدّ الجلد في الزّنا أن يوجدا في لحاف واحد.
1098- 46345- (7) تهذيب 10/ 40: استبصار 4/ 213: يونس عن معاوية ابن عمّار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال تضربان قال قلت حدّاً قال لا قلت الرّجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت الحدّ قال لا.
1099- 46346- (8) كافى 7/ 181: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 40: استبصار 4/ 213: يونس عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (و سماعة بن مهران عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)- يب- صا) في الرّجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد (1) (قال- كا- يب) (فقال- يب- صا) يجلدان مائة (مائة- كا- صا) غير سوط.
1100- 46347- (9) كافى 7/ 181: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى تهذيب 10/ 43: استبصار 4/ 215: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن الحذّاء قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا وجد الرّجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة (2).
1101- 46348- (10) كافى 7/ 181: حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن أبان تهذيب 10/ 44: استبصار 4/ 216:
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان (بن عثمان- يب) عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد و قامت بذلك عليهما بيّنة (3) و لم يطّلع منهما على (ما- كا) سوى ذلك جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة.
____________
(1). في لحاف أ يحدّ- خ كا.
(2). مائة مائة- يب- صا.
(3). البيّنة- يب- صا.
698
1102- 46349- (11) كافى 7/ 182: (محمّد بن يحيى عن- معلّق) أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم [عن أبان] عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته (1) عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال يجلدان مائة جلدة.
1103- 46350- (12) تهذيب 10/ 43: استبصار 4/ 215: الحسين بن سعيد عن القاسم عن علىّ عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب (واحد- صا) قال يجلدان مائة جلدة و لا يجب الرّجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة بأن قد رأوه (2) يجامعها.
1104- 46351- (13) كافى 7/ 181: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكنانىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
1105- 46352- (14) فقيه 4/ 15: و روى محمد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكنانىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد فقال أجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.
1106- 46353- (15) تهذيب 10/ 43: استبصار 4/ 216: الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكنانىّ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد قال أجلدهما مائة مائة قال و لا يكون الرّجم حتّى تقوم الشّهود الأربعة انّهم رأوه يجامعها.
1107- 46354- (16) تهذيب 10/ 40: استبصار 4/ 213: يونس عن أبان بن عثمان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.
1108- 46355- (17) تهذيب 10/ 43: استبصار 4/ 215: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) قال إذا وجد الرّجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كلّ واحد منهما مائة (جلدة- يب).
1109- 46356- (18) كافى 7/ 202: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 57: أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة.
____________
(1). سئل- ئل.
(2). رأى- ئل.
694
1091- 46338- (3) تهذيب 10/ 48: الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أنّه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال هل رأيتم غير ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به الى مَخْرأَة (1) فمرّغوه (2) عليها ظهراً لبطن ثمّ خلّوا سبيله.
(26) باب أنّ الرّجلين أو المرأتين أو الرّجل و المرأة إذا وُجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجرّدين من غير ضرورة و لا قرابة يعزّران و يقتلان في الرّابعة
1092- 46339- (1) كافى 7/ 182: تهذيب 10/ 41: استبصار 4/ 214: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال كنت عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) فدخل عليه عباد البصرىّ و معه أناس من أصحابه فقال (له- كا) حدّثنى إذا أخذ الرّجلان في لحاف واحد فقال له كان علىّ (عليه السلام) إذا أخذ الرّجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ فقال عباد إنّك قلت لى غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث (3) حتّى أعاد عليه ذلك مراراً فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
1093- 46340- (2) كافى 7/ 181: محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير و تهذيب 10/ 42: استبصار 4/ 214: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كان علىّ (عليه السلام) إذا أخذ الرّجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ فإذا (4) أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحدّ.
1094- 46341- (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 152: عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول و حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد و يحدّ الرجلان متى وجدا في لحاف واحد.
____________
(1). أى المكان الّذى يتغوّط فيه.
(2). أى قلّبوه.
(3). الحدّ- يب- صا.
(4). و إذا- يب- صا.
700
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (9) تحريم خلوة الرّجل و المرأة تحت لحاف واحد من أبواب النكاح المحرّم ج 25 ما يدلّ على ذلك. و في رواية طلحة ابن زيد (3) من الباب المتقدّم قوله رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال هل رأيتم غير ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به الى مخرأة فمرّغوه عليها ظهراً لبطن ثمّ خلّوا سبيله. و يأتى في رواية أبى بصير (15) من باب (1) حدّ اللّواط من أبوابه قوله (عليه السلام) إذا أخذ الرّجل مع الغلام في لحاف واحد مجرّدين ضرب الرّجل و ادّب الغلام و ان كان ثقب و كان محصناً رجم.
و في رواية سيف (30) قوله و أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأتين وجدتا في لحاف واحد و قامت عليهما البيّنة انّهما كانتا تتساحقان فدعا بالنّطع ثمّ أمر بهما فأحرقتا بالنّار. و في رواية حسين بن سعيد (33) قوله و ما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب (عليه السلام) مائة سوط. و في رواية حفص (1) من باب (3) ما ورد في عقوبة الرّجل إذا وجد تحت فراش رجل قوله (عليه السلام) أتىَ أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين فلوِّث في مخرأة.
(27) باب أنّ المملوك إذا زنى فعليه نصف الحدّ و لا يرجم و ان كان محصناً و إذا جلد ثمان مرّات رجم
1110- 46356- (1) تهذيب 10/ 27: أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقىّ عن زرارة عن الحسن بن السّريّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زنا العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرّجم انّما عليهما الضّرب خمسين نصف الحدّ.
1111- 46357- (2) دعائم الإسلام 2/ 457: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في العبد و الأمة إذا زنا أحدهما جلد خمسين جلدة مسلماً كان أو مشركاً و ليس على العبد نفى و لا رجم.
1112- 46358- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 278: فإذا زنا العبد و الجارية جلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين و إن عادا جلدا خمسين كلّ واحد منهما الى أن يزنيا ثمانى مرّات ثمّ يُقتلا في الثّامنة.
702
1113- 46359- (4) كافى 7/ 238: تهذيب 10/ 28: علىّ (بن ابراهيم- يب) عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد (و الإماء- كا) إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً و لا يرجم و لا ينفى.
1114- 46360- (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147: عن عبد الرّحمن و قال (عليه السلام) إذا زنا المملوك بالمملوكة (1) جلد كلّ واحد منهما خمسين.
1115- 46361- (6) كافى 7/ 236: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 37: (الحسن- فقيه) بن محبوب عن حمّاد (بن زياد- فقيه) عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه (2) سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال يضرب حدّ الحرّ ثمانين (جلدة- فقيه) (إن- كا) أدّى من مكاتبته شيئاً أو لم يؤدّ قيل له فإن زنا و هو مكاتب و لم يؤدّ شيئاً من مكاتبته قال هو (3) حقّ اللّه عز و جل يطرح عنه (من الحدّ- كا) خمسين (4) جلدة و يضرب خمسين.
1116- 46362- (7) كافى 7/ 234: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 27: أحمد بن محمد (بن عيسى- يب) عن فقيه 4/ 32: (الحسن- يب- فقيه) بن محبوب عن الحارث بن الأحول (5) عن بريد (العجلىّ- يب- فقيه) عن أبى جعفر (عليه السلام) في الأمة تزنى قال تجلد نصف حدّ الحرّ (6) كان لها زوج أو لم يكن (لها زوج- يب- فقيه).
1117- 46363- (8) تهذيب 10/ 93: استبصار 4/ 238: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى ابن أبى العلاء عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أبى يقول حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ.
1118- 46364- (9) تهذيب 10/ 27: كافى 7/ 235: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد بن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو (عن- كا) بريد العجلىّ الشّكّ من محمد قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) أمة زنت قال تجلد خمسين (جلدة- يب) قلت فانّها عادت قال تجلد خمسين قلت (فيجب- كا) عليها الرّجم في شيء من الحالات قال إذا زنت ثمانى مرّات يجب عليها الرّجم قلت كيف صار في ثمانى مرّات قال لأنّ الحرّ إذا زنى
____________
(1). و المملوكة- ك.
(2). قال قال سئل علىّ (عليه السلام)- فقيه.
(3). هذا- فقيه.
(4). خمسون- فقيه.
(5). الحارث الأحول- يب.
(6). نصف الحدّ- يب فقيه.
708
1128- 46376- (6) كافى 7/ 236: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى تهذيب 10/ 28: أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت قال ينظر ما أخذ (1) من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة و ما لم يقض فيكون فيه حدّ الأمة و قال في مكاتبة زنت و قد أعتق منها ثلاثة أرباع و بقى ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مائة فذلك خمسة و سبعون سوطاً (2) و (جلد- كا) ربعها حساب خمسين من الأمة اثنى عشر سوطاً و نصفاً (3) فذلك سبعة و ثمانون جلدة و نصفاً (4) و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يبيّن (5) عتقها. كافى 7/ 236: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس و عن أبيه عن ابن أبى نجران جميعاً عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس تهذيب 10/ 29: يونس بن عبد الرّحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله الّا أنّه (6) قال يؤخذ السّوط من نصفه فيضرب به و كذلك الأقلّ و الأكثر.
1129- 46377- (7) فقيه 4/ 33: و روى سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثمّ إنّ العبد أتى حدّاً من حدود اللّه عز و جل قال إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ليغرم الّذى أعتقه نصف قيمته فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ و يضرب نصف حدّ العبد و إن لم يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد.
1130- 46378- (8) إرشاد المفيد 113: و رووا أنّ مكاتبة زنت على عهد عثمان و قد عتق منها ثلاثة أرباع فسئل عثمان أمير المؤمنين فقال يجلد منها بحساب الحرّيّة و يجلد منها بحساب الرّقّ. و سئل زيد بن ثابت فقال تجلد بحساب الرّقّ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) كيف تجلد بحساب الرّقّ و قد عتق منها ثلاثة أرباعها و هلّا جلدتها بحساب الحرّيّة فانّها فيها أكثر فقال زيد لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرّيّة فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) أجل ذلك واجب فَأَفحم زيد و خالف عثمان أمير المؤمنين (عليه السلام) و صار الى قول زيد و لم يصغ الى ما قال بعد ظهور الحجّة عليه و أمثال ذلك ممّا يطول بذكره الكتاب و ينتشر فيه الخطاب.
____________
(1). أدّت- يب.
(2). جلدة- يب.
(3). و نصف- يب.
(4). و نصف- يب.
(5). يتبيّن- يب.
(6). الّا أنّ يونس قال- كا.
706
1122- 46370- (13) الهداية 76: و المملوك اذا زنى ضرب خمسين جلدة محصناً كان او غير محصن.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية محمد بن قيس (3) من باب (16) حكم من غشى امرأته بعد انقضاء العدّة قوله قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثمّ جامعها بعد فأمر رجلًا يضربهما و يفرّق بينهما يجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة. و يأتى في الباب التالى ما يناسبه فراجع.
(28) باب أنّ المكاتب إذا زنى يجلد على قدر ما أعتق منه حدّ الحرّ و ما بقى حدّ المملوك
1123- 46371- (1) كافى 7/ 236: تهذيب 10/ 28: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتب (يزنى- كا) قال يجلد في الحدّ بقدر ما أعتق منه.
1124- 46372- (2) كافى 7/ 236: تهذيب 10/ 28: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه و ذكر أنّه يجلد ببعض السّوط و لا يجلد به كلِّه.
1125- 46373- (3) فقيه 4/ 33: و روى عباد بن كثير البصرىّ عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه قال في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحدّ بقدر ما أدّيا من مكاتبتهما حدّ الحرّ و يضربان الباقى حدّ المملوك.
1126- 46374- (4) كافى 7/ 236: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنا على قدر ما أعتق منه فإن قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين، حرّاً كان أو مملوكاً المحاسن 275: البرقىّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (مثله الى قوله ما اعتق منه).
1127- 46375- (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 153: عن ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتب قال يجلد بقدر ما أدّىٰ من مكاتبته حدّ الحرّ و ما بقي حدّ المملوك.
704
أربع مرّات و اقيم عليه الحدّ قتل فاذا زنت الأمة ثمان مرّات رجمت في التّاسعة قلت و ما العلّة في ذلك فقال لأنّ اللّه عز و جل رحمها أن يجمع عليها ربق الرّقّ و حدّ الحرّ (قال- يب) ثمّ قال و على امام المسلمين ان يدفع ثمنها الى مولاه من سهم الرّقاب.
1119- 46365- (10) فقيه 4/ 31: روى ابراهيم بن هاشم عن الأصبغ بن الأصبغ قال حدّثنى محمد بن سليمان المصرىّ عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلىّ الشّكّ من محمد قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) عبد زنى فقال يجلد نصف الحدّ قلت فانّه عاد قال فيضرب مثل ذلك قال قلت فانّه عاد قال لا يزاد على نصف الحدّ قال قلت فهل يجب عليه الرّجم في شيء من فعله قال نعم يقتل في الثّامنة ان فعل ذلك ثمان مرّات قال قلت فما الفرق بينه و بين الحرّ و انّما فعلهما واحد قال انّ اللّه تبارك و تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرّقّ و حدّ الحرّ قال ثمّ قال و على امام المسلمين ان يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرّقاب.
علل الشّرائع 546: حدّثنا محمد بن الحسن قال حدّثنا محمد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن الأصبغ بن نباتة قال حدّثنا محمد بن سليمان المصرىّ عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلىّ الشّكّ من محمد بن سليمان قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر نحوه. تفسير العيّاشىّ 2/ 93: عن زرارة قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر نحوه.
1120- 46366- (11) كافى 7/ 235: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى نصر عن حميد بن زياد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) تهذيب 10/ 28 علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى نصر عن جميل عن بريد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زنا العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثمانى مرّات فإن زنا ثمانى مرّات قتل و أدّى الإمام قيمته إلى مولاه (1) من بيت المال.
1121- 46367- (12) المقنع 148: و إن (2) زنا عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة فان عاد ضرب خمسين إلى أن يزنى ثمان مرّات ثمّ يقتل في الثّامنة.
____________
(1). مواليه- يب.
(2). و إذا- ك.
710
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية حريز (4) من باب (26) ما يحلّ من السمك أكله من أبواب الأطعمة ج 28 قول أبى حنيفة ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم فأدّى تسعمائة و تسعة و تسعين درهماً ثمّ أحدث يعنى الزّنا كيف نحدّه فقلت عندى بعينها حديث حدّثنى محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كان يضرب بالسوط و بثلثِه و بنصفه و ببعضه بقدر أدائه. و في غير واحد من أحاديث باب (20) حكم من زنى بجارية يملك بعضها و الباب المتقدّم ما يناسب ذلك.
(29) باب حكم من زنى و ادّعى الجهالة و حكم تزويج ذات البعل أو ذات العدّة
1131- 46379- (1) كافى 7/ 192: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 20: أحمد بن محمد بن عيسى عن (الحسن- يب) بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبى عبيدة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة تزوّجت رجلًا و لها زوج قال فقال ان كان زوجها الأوّل مقيماً معها في المصر الّذى (1) هى فيه تصل إليه و يصل (2) اليها فانّ عليها ما على الزّانى المحصن الرّجم (قال- كا) و إن كان زوجها الأوّل غائباً عنها أو كان مقيماً معها في المصر لا يصل اليها و لا تصل اليه فانّ عليها ما على الزّانية غير المحصنة و لا لعان بينهما (و لا تفريق- كا) قلت من يرجمها أو يضربها الحدّ و زوجها لا يقدّمها إلى الإمام و لا يريد ذلك منها فقال إنّ الحدّ لا يزال للّه في بدنها حتّى يقوم به من قام أو تلقى (3) اللّه و هو عليها (غضبان- كا) قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال أ ليس هى في دار الهجرة قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين قال و لو أنّ المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أنّ الّذى فعل حرام و لم يقم عليها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدود.
مستطرفات السّرائر 91: جميل عن أبى عبيدة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) نحوه.
1132- 46380- (2) كافى 7/ 193: تهذيب 10/ 21: استبصار 4/ 209: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن
____________
(1). الّتى- يب.
(2). أو يصل- يب.
(3). و تلقى- يب.
712
اسماعيل بن مرّار عن يونس عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً قال عليه الجلد و عليها الرّجم لأنّه قد تقدّم (بغير- كا) علم (1) و تقدّمت هى بعلم و كفّارته إن لم يتقدّم (2) إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيق (3)- قال في مرآة العقول حمل على التّعزير لتقصيره في التّفتيش أو على ما إذا ظنّ أنّ لها زوجاً- و حمله الشّيخ (رحمه الله) على أنّه غلب في ظنّه انّ لها زوجاً ففرّط في التّفتيش عن ذلك فاستحقّ لهذا التّفريط التّعزير.
1133- 46381- (3) كافى 7/ 193: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 21: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوّجت زوجاً آخر قال إن رفعت إلى الإمام ثمّ شهد عليها شهود أنّ لها زوجاً غائباً و أنّ مادّته (4) و خبره يأتيها منه و أنّها تزوّجت زوجاً آخر كان على الإمام أن يحدّها و يفرّق بينها و بين الّذى تزوّجها قلت فالمهر الّذى أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منه (5) شيئاً فليأخذه و إن لم يصب منه (6) شيئاً فإنّ كلّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.
1134- 46382- (4) تهذيب 10/ 26: استبصار 4/ 210: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة تزوّجت و لها زوج فقال ترجم المرأة و ان كان للّذى تزوّجها بيّنة على تزويجها و الّا ضرب الحدّ.
1135- 46383- (5) المقنع 146: و إذا تزوّجت المرأة و لها زوج رجمت و إن كان للّذى تزوّجها بيّنة على تزويجها و إلّا ضرب الحدّ و ان تزوّجت امرأة في عدّتها فان كانت في عدّة طلاق لزوجها عليها فيها الرّجعة رجمت و إن كانت في عدّة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحدّ مائة جلدة و إن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأجل من الأربعة الأشهر و العشرة أيّام (7) فلا ترجم و تجلد مائة جلدة.
____________
(1). بعلم- يب- صا.
(2). يقدّم- يب- صا.
(3). دقيقاً- يب- صا.
(4). أى نفقتها.
(5). منها- يب.
(6). منها- يب.
(7). الأيّام- ك.
714
1136- 46384- (6) دعائم الإسلام 2/ 454: و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال من تزوّج امرأة لها زوج ضرب الحدّ إن لم يكن أحصن و رجمت المرأة بعد أن تجلد و إن أحصنا جلدا جميعاً و رجما يعنى إذا علم الرّجل أنّ المرأة ذات زوج و إن لم يعلم فلا حدّ عليه.
1137- 46385- (7) دعائم الإسلام 2/ 454: عن أبى جعفر محمد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه سئل عن امرأة تزوّجت و لها زوج غائب قال يفرّق بينها و بين الزّوج الّذى تزوّجته (1) و تحدّ حدّ الزّانى.
1138- 46386- (8) تهذيب 10/ 25: استبصار 4/ 209: أحمد بن محمد (بن عيسى- صا) عن ابن أبى عمير عن شعيب قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة لها زوج قال يفرّق بينهما قلت فعليه ضرب قال لا ماله يضرب فخرجت من عنده و أبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة و الجواب فقال لى أين أنا قلت بحيال الميزاب قال فرفع يده فقال و ربّ هذا البيت أو و ربّ هذه الكعبة لسمعت جعفراً يقول إنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في الرّجل تزوّج (2) امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرّجل الحدّ ثمّ قال لو علمت أنّك علمت لفضخت (3) رأسك بالحجارة ثمّ قال ما أخوفنى أن لا يكون أوتى علمه.
قال محمد بن الحسن الّذى سمع ابو بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) لا ينافى ما أفتى به أبو الحسن (عليه السلام) لأنّه (عليه السلام) انّما نفى عنه الحدّ لأنّه لم يعلم أنّ لها زوجاً و الّذى ضربه أمير المؤمنين (عليه السلام) يحتمل شيئين أحدهما أن يكون ضربه لعلمه بأنّ لها زوجاً و قد روى ذلك أبو بصير فيما رواه يونس عنه و قد قدّمناه ذكره و الثّانى لغلبة ظنّه انّ لها زوجاً ففرّط في التّفتيش عن حالها فضربه تعزيراً و ليس في الخبر أنّه ضربه الحدّ تامّاً و يكون قوله (عليه السلام) لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة المراد به انّك لو علمت علم يقين انّ لها زوجاً لفعلت ذلك بك. و يحتمل أن يكون المراد به انّ الرّجل كان متّهماً في أنّه عقد عليها و لم يكن قد عقد و لم تكن له بيّنة بالتّزويج فحينئذٍ أقيم عليه الحدّ لمكان التّهمة.
1139- 46387- (9) فقيه 4/ 16: و روى شعيب عن أبى بصير قال قال أبو جعفر (عليه السلام) قضى علىّ (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة رجل أنّه رجم المرأة و ضرب الرّجل الحدّ و قال (عليه السلام) لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.
____________
(1). تزوّجت- ك.
(2). يتزوّج- صا.
(3). الفضخ: كسر كلّ شيء أجوف نحو الرّأس- اللّسان.
718
1144- 46392- (14) دعائم الإسلام 2/ 454: عن أبى جعفر محمد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه سئل عن امرأة تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها فيها الرّجعة عليها قال عليها الرّجم و إن تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإنّ عليها حدّ الزّانى غير المحصن مائة جلدة و كذلك إن تزوّجت في عدّة من موت زوجها يعنى إذا كان الزّوج الثّانى قد أصابها قيل له أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال ما من نساء المسلمين اليوم امرأة إلّا و هي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت و لقد كان نساء الجاهليّة يعرفن ذلك من قبل قيل له فإن كانت لا تعلم قال قد لزمتها الحجّة تسأل حتّى تعلم.
1145- 46393- (15) كافى 7/ 193: تهذيب 10/ 21: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 4/ 19: حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) ضرب رجلًا تزوّج امرأة في نفاسها قبل ان تطهر الحدّ.
تهذيب قال محمّد بن الحسن كان أبو جعفر محمد بن علىّ بن الحسين بن بابويه (رحمه الله) يقول في هذا الحديث انّه انّما ضربه الحدّ لانّه كان وطئها لأنّه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحدّ لأنّها قد خرجت من العدّة بوضعها ما في بطنها. و هذا الّذى ذكره (رحمه الله) يحتمل إذا كانت المرأة مطلّقة فامّا إذا قدّرنا انّها كانت متوفّىٰ عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدّة بل تحتاج ان تستوفى العدّة أربعة أشهر و عشرة أيّام و قد بيّنّا ذلك في كتاب النّكاح و إذا كان الأمر على ما ذكرناه فأمير المؤمنين (عليه السلام) انّما ضربه لأنّها لم تخرج بعد من العدّة الّتى هى عدّة المتوفّىٰ عنها زوجها و الوجهان جميعاً محتملان.
1146- 46394- (16) تهذيب 10/ 22: استبصار 4/ 207: محمد بن أحمد ابن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى السّاباطىّ (1) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنا قال عليه الرّجم و عن امرأة (2) كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت عليها الرّجم قال نعم.
____________
(1). عمّار السّاباطىّ- صا.
(2). المرأة- صا.
716
1140- 46388- (10) أمالى الطّوسىّ 674: حدّثنا الشّيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علىّ بن الحسن الطّوسىّ رضى الله عنه قال و بالاسناد المتقدّم عن أحمد بن رزق عن يحيى بن العلاء قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) ما ترى في رجل تزوّج امرأة فمكثت معه سنة ثمّ غابت عنه ثمّ تزوّجت آخر فمكثت معه سنة ثمّ غابت عنه ثمّ تزوّجت آخر ثمّ انّ الثّالث أولدها قال ترجم لأنّ الأوّل أحصنها قال قلت فما ترى في ولدها قال ينسب الى أبيه قال قلت فان مات الأب يرثه الغلام قال نعم.
1141- 46389- (11) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 146: عن أبى بصير عنه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنّها أيّم (1) فنكحها أحدهم ثمّ جاء زوجها أنّ لها الصّداق و أمر بها إذ وضعت ولدها أن ترجم.
1142- 46390- (12) كافى 7/ 192: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 10/ 20: علىّ بن ابراهيم عن أبيه (جميعاً- كما) عن (الحسن- يب) بن محبوب عن أبى أيّوب عن يزيد الكناسىّ قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها قال إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرّجعة فإنّ عليها الرّجم و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرّجعة فإنّ عليها حدّ الزّانى غير المحصن و إن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيّام فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة قلت أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت و لقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفن ذلك قلت فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة و لا تدرى كم هى؟ (قال- كا) فقال إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم.
1143- 46391- (13) فقيه 4/ 26: و روى الحسن بن محبوب عن يزيد (2) الكناسىّ قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها فقال إن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر و عشر فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة و إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فانّ عليها الرّجم و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فانّ عليها حدّ الزّانى غير المحصن.
____________
(1). بلا زوج- ك.
(2). بريد- ئل.
720
قال محمد بن الحسن ما يتضمّن هذا الخبر من حكم الرّجل أنه إذا طلّق امرأته أو ماتت فزنا انّ عليه الرّجم لا ينافى ما قدّمناه من الأخبار لأنّ كونه مطلقاً يحتمل أن يكون انّما كان طلاقاً يملك فيه الرّجعة فهو محصن لأنّه متمكّن من وطئها بالمراجعة و ان كانت بائنة أو ماتت هى فلا يمتنع أن يكون انّما أوجب عليه الرّجم إذا كان عنده امرأة أخرى تحصنه و أمّا حكم المرأة إذا طلّقها زوجها انّما يجب عليه الرّجم إذا كان الطّلاق رجعيّاً حسب ما قدّمناه في الرّجل و أمّا موت الرّجل فلا يحصنها بعد ذلك فإذا زنت في العدّة فليس عليها غير الجلد و يحتمل أن يكون ذلك وَهماً من الرّاوى.
1147- 46395- (17) فقه الرّضا (عليه السلام) 243: و من خطب امرأة في عدّة للزّوج عليها رجعة أو تزوّجها (1) و كان عالماً لم تحلّ له أبداً فإن كان جاهلًا و علم من قبل أن يدخل بها تركها حتّى تستوفى عدّتها من زوجها ثمّ يتزوّجها فإن كان دخل بها لم تحلّ له أبداً عالماً كان أو جاهلًا فإن ادّعت المرأة أنّها لم تعلم أنّ عليها عدّة لم تصدّق على ذلك.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (2) حكم المطلِّق و المطلّقة إذا زنيا في العدّة او بعدها ما يناسب ذلك فراجع.
(30) باب أنّ من أدخل جارية يتمتّع بها ثمّ نَسِىَ العقد حتّى واقعها فلا حدّ عليه و يستغفر ربّه
[الإرجاعات]
و تقدّم في آيات و أحاديث باب (53) ما رفع عن أمّة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) من أبواب جهاد النّفس ج 17 ما يدلّ على ذلك. و في رواية سماعة (1) من باب (17) انّ من أراد التّمتّع بامرأة فنسى العقد حتّى وطأها فلا حدّ عليه من أبواب المتعة ج 26 قوله رجل أدخل جارية ليتمتّع بها ثمّ أُنْسِىَ حتّى واقعها يجب عليه حدّ الزّانى قال لا.
____________
(1). زوّجها- ك.
724
يا أبا الحسن ستّة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات ليس منها حكم يشبه الآخر فقال (عليه السلام) نعم (إلى أن قال (عليه السلام)) و أمّا السّادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التّكليف. و لاحظ الباب التّالى.
(32) باب حدّ المسلم و النّصرانيّة أو اليهوديّة إذا فجر المسلم بها
1152- 46400- (1) تهذيب 10/ 15: استبصار 4/ 207: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن اسماعيل ابن أبى زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) انّ محمد ابن أبى بكر كتب الى علىّ (عليه السلام) يسأله عن الرّجل يزنى بالمرأة اليهوديّة و النّصرانيّة فكتب (عليه السلام) إليه إن كان محصناً فارجمه و ان كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انْفِهِ و أمّا اليهوديّة فابعث بها الى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.
1153- 46401- (2) الغارات 1/ 230: عن الحارث بن كعب عن أبيه قال بعث علىّ (عليه السلام) محمد ابن أبى بكر أميراً على مصر فكتب الى علىّ (عليه السلام) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة و عن زنادقة فيهم من يعبد الشمس و القمر و فيهم من يعبد غير ذلك و فيهم مرتدّ عن الإسلام و كتب يسأله من مكاتب مات و ترك مالًا و ولداً فكتب اليه علىّ (عليه السلام) أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الّذى فجر بالنّصرانيّة و ادفع النّصرانيّة الى النّصارى يقضون فيها ما شاءوا و أمره في الزّنادقة أن يقتل من كان يدّعى الإسلام و يترك سائرهم يعبدون ما شاءوا و أمره في المكاتب ان كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد (1) مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته و ما بقي فلولده.
1154- 46402- (3) المقنع 148: و لا يرجم إن زنا بيهوديّة و (2) لا نصرانيّة و لا أمة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (1) أقسام حدود الزّنا من أبواب حدّ الزّناء ما يدلّ على ذلك بالعموم و الاطلاق. و في رواية ابن مسلم (2) من باب (3) أنّ من زنى بجارية زوجته يرجم قوله (عليه السلام) و لا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة (قال الشّيخ (رحمه الله) يحتمل أن يكون هذا إذا لم يكن محصناً). و في رواية عبد اللّه بن جعفر (7) قوله (عليه السلام) و لا يكون حدّ الزّانى الّا إذا زنى بمسلمة.
____________
(1). يبدأ- ك.
(2). أو نصرانيّة أو أمة- ك.
726
(33) باب أنّ اليهوديّ أو النّصرانيّ إذا زنى بمسلمة يقتل و إن أسلم عند رؤية البأس
قال اللّه تعالى في سورة المؤمن (40): 84- 85: «فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ».
1155- 46403- (1) كافى 7/ 239: تهذيب 10/ 38: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنّان بن سدير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن يهودىّ فجر بمسلمة قال يقتل.
1156- 46404- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 285: و إذا زنا الذّمّيّ بمسلمة قتلا جميعاً.
1157- 46405- (3) كافى 7/ 238: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن جعفر بن رزق اللّه أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه تهذيب 10/ 38: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الاحتجاج 2/ 258: جعفر بن رزق اللّه قال قدّم إلى المتوكّل رجل نصرانىّ فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه و فعله و قال بعضهم يضرب ثلاثة حدود و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبى الحسن الثّالث (عليه السلام) و سؤاله عن ذلك فلمّا قرء الكتاب كتب (عليه السلام) يضرب حتّى يموت فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك و قالوا يا أمير المؤمنين سل (1) عن هذا (2) فإنّه شيء لم ينطق به كتاب (3) و لم تجئ به سنّة فكتب إليه أنّ فقهاء (4) (المسلمين- كا- يب) قد أنكروا هذا و قالوا لم تجئ به سنّة و لم ينطق به كتاب فبيّن لنا لِمَ (5) أوجبت عليه (6) الضّرب حتّى يموت فكتب (عليه السلام) بسم اللّه الرّحمن الرّحيم «فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ» (قال- كا- يب) فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات. المناقب 4/ 405: جعفر بن رزق اللّه قال قدّم الى المتوكّل (و ذكر نحوه).
____________
(1). يسأل- يب- سله- الاحتجاج.
(2). ذلك- الاحتجاج.
(3). الكتاب- يب.
(4). الفقهاء- الاحتجاج.
(5). بما- يب.
(6). علينا- الاحتجاج.
722
(31) باب حكم المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة إذا زَنَوْا
1148- 46396- (1) كافى 7/ 191: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في امرأة مجنونة زنت قال إنها لا تملك أمرها و ليس (1) عليها شيء.
1149- 46397- (2) الاختصاص 111: (يعقوب ابن يزيد البغدادىّ عن محمد ابن أبى عمير في حديث طويل في مناظرة أبى جعفر مؤمن الطّاق مع أبى حنيفة الى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات) و اتِىَ بمجنونة و قد (2) زنت فأمر برجمها فقال له علىّ (عليه السلام) أما علمت أنّ القلم قد رفع عنها حتّى تصحّ فقال لو لا علىّ لهلك عمر.
1150- 46398- (3) كافى 7/ 192: تهذيب 10/ 19: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحدّ و إن كان محصناً رجم قلت و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه (3) و المعتوهة قال المرأة إنّما تؤتىٰ و الرّجل يأتى و إنّما يزنى (4) إذا عقل كيف يأتى اللّذّة و إنّ المرأة إنّما تستكره و يفعل بها و هى لا تعقل ما يفعل بها.
1151- 46399- (4) المقنع 146: و إذا زنت المجنونة لم تحدّ و إذا زنا المجنون حدّ.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (10) أنّه لا حدّ على مجنون من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 و ذيله ما يدلّ على ذلك فراجع. و في رواية أصبغ (20) من باب (1) أقسام حدّ الزّنا قوله أتى عمر بخمسة نفر أخذوا في الزّنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ (الى أن قال) و قدّم علىّ (عليه السلام) الخامس فعزّره فتحيّر عمر و تعجّب النّاس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر (إلى أن قال (عليه السلام)) و أمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله. و في رواية علىّ بن ابراهيم (26) قوله و قدّم الخامس فعزّره و أمّا السّادس فأطلقه فتعجّب عمر و تحيّر النّاس فقال عمر
____________
(1). ليس- ئل.
(2). قد- ك.
(3). أى ناقص العقل.
(4). يأتى- يب.
728
فقيه 4/ 26: و إذا فجر نصرانىّ بامرأة مسلمة فلمّا أخذ ليقام عليه الحدّ أسلم فانّ الحكم فيه أن يضرب حتّى يموت لأنّ اللّه يقول: عز و جل «فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ» أجاب بذلك أبو الحسن علىّ بن محمد العسكرىّ (عليهما السلام) المتوكّل لمّا بعث إليه و سأله عن ذلك روى ذلك جعفر بن رزق اللّه عنه.
(34) باب ما ورد في منع الأمّ من الزّنا و محارم اللّه و لو بالحبس و القيد
1158- 46406- (1) فقيه 4/ 51: و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال جاء رجل إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال إنّ أمّى لا تدفع يد لامس قال فاحبس قال قد فعلت قال فامنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال فقيّدها فانّك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه عز و جل.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (1) فضل الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر و وجوبهما من أبواب الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر ج 18 و باب (3) تأكّد وجوب أمر الأهل بالمعروف و نهيه عن المنكر و باب (8) ما ورد من إظهار الكراهة لأهل المعاصى ما يدلّ على ذلك بالعموم و الإطلاق.
(35) باب حكم من تزوّج ذمّيّة على مسلمة أو أمة على حرّة
1159- 46407- (1) كافى 7/ 241: تهذيب 10/ 144: علىّ بن ابراهيم (عن أبيه- كما) عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابه (1) عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل تزوّج ذمّيّة (2) على مسلمة و لم يستأمرها قال (و- كا) يفرّق بينهما (قال- كا) فقلت فعليه أدب قال نعم اثنى عشر سوطاً و نصف ثُمن حدّ الزّانى (و هو صاغر- كا) (قال- يب) قلت فإن
____________
(1). أصحابنا- يب.
(2). أمة- يب.
730
رضيت المرأة (الحرّة- كا) المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب و لا يفرّق بينهما يبقيان على النّكاح الأوّل.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (35) عدم جواز تزويج الأمة على الحرّة الّا بإذنها من أبواب التّزويج ج 25 و باب (36) حكم من تزوّج حرّة على أمة و بالعكس و باب (37) حكم من تزوّج الحرّة و الأمة في عقد واحد و باب (4) أنّ اليهوديّة و النّصرانيّة لا تتزوّج على المسلمة من أبواب مناكحة الكفّار و باب (5) حكم من تزوّج مسلمة على يهوديّة أو نصرانيّة و لم تعلم المسلمة ما يناسب الباب فراجع.
(36) باب أنّه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال و امرأتان فعليه الرّجم و ان شهد رجلان و أربع نسوة فعليه الحدّ
1160- 46408- (1) تهذيب 10/ 26: الحسين بن سعيد عن فقيه 4/ 16: (الحسن- فقيه) بن محبوب عن أبان عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان قال (فقال إذا شهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان- يب) وجب عليه الرّجم و ان شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب (الحدّ- فقيه) حدّ الزّانى.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن مسلم (5) من باب (19) ما تجوز فيه شهادة النّساء من أبواب الشّهادة ج 30 قوله (عليه السلام) إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم تجز في الرّجم. و في رواية أبى بصير (6) قوله تجوز شهادة النّساء في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة. و في رواية ابراهيم (7) قوله (عليه السلام) و تجوز في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز إذا كان رجلان و أربع نسوة (و لا تجوز شهادتهنّ- كما) في الرّجم.
و في رواية محمد بن الفضيل (8) قوله (عليه السلام) و تجوز شهادتهنّ في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزّنا و الرّجم. و في رواية ابن سنان (11) قوله (عليه السلام) و لا تجوز في الرّجم شهادة رجلين و أربع نسوة و تجوز في ذلك ثلاثة رجال
732
و امرأتان. و في الرّضويّ (12) قوله (عليه السلام) و تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال و لا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة و رجلين. و في رواية زرارة (35) قوله (عليه السلام) تجوز شهادة النّساء في الرّجم اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا تجوز في الرّجم. و في رواية الكنانىّ (36) قوله (عليه السلام) إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان جاز في الرّجم و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز. و لاحظ ساير روايات الباب فانّ لها مناسبة بالمقام.
(37) باب أنّ المرأة إذا شهد عليها بالزّنا و شهدت لها النّساء بالبكارة قبلت شهادتهنّ و سقط الحدّ
1161- 46409- (1) كافى 7/ 404: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أتى أمير المؤمنين عليه الصّلاة و السّلام بامرأة بكر زعموا أنّها زنت فأمر النّساء فنظرن إليها فقلن هى عذراء فقال (علىّ (عليه السلام)- يب) ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّه عز و جل و كان يجيز (عليه السلام) شهادة النّساء في مثل هذا. تهذيب 10/ 19: الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل ابن أبى زياد عن أبى عبد اللّه عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) أنّه أتى بامرأة بكر (و ذكر مثله).
1162- 46410- (2) عيون الأخبار 2/ 39: (بالإسناد المتقدّم في باب (22) حرمة الزّكاة المفروضة على من انتسب الى هاشم بأبيه من أبواب من يستحقّ الزّكاة عن داود بن سليمان عن الرّضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال قال علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) سئل النّبيّ (صلى الله عليه و آله) عن امرأة قيل إنّها زنت فذكرت المرأة أنّها بكر فأمرنى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أن آمر النّساء أن ينظرن إليها فوجدنها بكراً فقال (صلى الله عليه و آله) ما كنت لأضرب من عليه خاتم من اللّه و كان يجيز شهادة النّساء في مثل هذا. صحيفة الرّضا (عليه السلام) 234:
و بإسناده قال حدّثنى أبى علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) سئل النّبيّ (صلى الله عليه و آله) عن امرأة زنت (و ذكر نحوه).
1163- 46411- (3) الجعفريّات 137: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّاً (عليه السلام) أتى بجارية بكر زعموا أنّها زنت فأمر النّساء فنظرن إليها فقلن يا أمير المؤمنين هى بكر فقال (عليه السلام) ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرّحمٰن.
738
1177- 46425- (6) فقه الرّضا (عليه السلام) 276: و الرّجم أن يحفر بئر بقامة الرّجل إلى صدره و للمرأة إلى فوق ثدييها و ترجم.
1178- 46426- (7) و فيه 278: قال و أوّل من يبدأ برجمهما الشّهود الّذين شهدوا عليهما و الإمام.
1179- 46427- (8) و فيه 276: و روى أن لا يتعمّد بالرّجم رأسه و روى لا يقتله إلّا حجر الإمام.
1180- 46428- (9) دعائم الإسلام 2/ 450: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه رجم امرأة فحفرت لها حفرة و جعلت فيها ثمّ ابتدأ هو (عليه السلام) فرجمها ثمّ أمر النّاس بعده (1) فرجموها و قال: الإمام أحقّ من ابتدأ (2) بالرّجم في الزّنا قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) يدفن المرجوم و المرجومة الى أوساطهما ثمّ يرمى الإمام و يرمى النّاس بعده بأحجار صغار لأنّه أمكن للرّمى و أرفق بالمرجوم و يجعل وجهه ممّا يلى القبلة و لا يرجم من قِبَل وجهه و يرجم حتّى يموت.
1181- 46429- (10) تهذيب 10/ 51: الصّفّار عن السّنديّ بن الرّبيع عن علىّ بن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن أبيه عن جميل بن درّاج عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال الّذى يجب عليه الرّجم يرجم من ورائه و لا يرجم من وجهه لأنّ الرّجم و الضّرب لا يصيبان الوجه و انّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها.
1182- 46430- (11) كافى 7/ 184: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 34: أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن صفوان عمّن رواه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقرّ الزّانى المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ النّاس فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ النّاس. فقيه 4/ 26: و في رواية صفوان و ابن المغيرة عمّن رواه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (مثله). فقه الرّضا (عليه السلام) 309: و إذا أقرّ الإنسان بالجرم الّذى فيه الرّجم كان أوّل من يرجمه الامام (و ذكر نحوه).
1183- 46431- (12) تهذيب 10/ 47: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال فقيه 4/ 16: خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) بسراقة (3) الهمدانيّة فكاد النّاس يقتل بعضهم بعضاً من الزّحام فلمّا رأى ذلك أمر بردّها حتّى (إذا- يب) خفّت الزّحمة (ثمّ- فقيه) أخرجت و أغلق الباب قال فرموها حتّى ماتت (قال- يب) ثمّ أمر بالباب ففتح قال فجعل (كلّ- يب)
____________
(1). بعد- ك.
(2). بدأ- ك.
(3). بشراحة- فقيه.
736
فجر بك فقالت فلان ضربت حدّين حدّ لفريتها على الرّجل و حدّ لما أقرّت على نفسها.
صحيفة الرّضا (عليه السلام) 235: و بإسناده قال حدّثنى أبى عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال [قال (صلى الله عليه و آله)] إذا سألت (و ذكر نحوه).
1171- 46419- (7) الجعفريّات 138: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان حددناه حدّين حدّ لفريتها على المسلم و حدّ باقرارها على نفسها.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (1) أقسام حدّ الزّنا من أبواب حدّ الزّنا ج 30 ما يدلّ على حدّ فجورها.
و يأتى في باب (1) حدّ القاذف من أبواب حدّ القذف ما يدلّ على حدّ فريتها.
(39) باب كيفيّة الرّجم و جملة من أحكامه
1172- 46420- (1) كافى 7/ 184: تهذيب 10/ 34: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن محمد بن عيسى (بن عبيد- كما) عن يونس عن إسحاق بن عمّار عن أبى بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها و يرمى الإمام ثمّ (يرمى- يب) النّاس (بعدُ- كا) بأحجار صغار.
1173- 46421- (2) كافى 7/ 184: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 34: أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمى الإمام ثمّ يرمى النّاس بأحجار صغار.
1174- 46422- (3) كافى 7/ 184: تهذيب 10/ 34: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى (بن عبيد- كما) عن يونس عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمى الإمام و يرمى النّاس بأحجار صغار و لا يدفن الرّجل إذا رجم إلّا إلى حقويه.
1175- 46423- (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 150: عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال و تدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الإمام رجمها و يرمى الإمام ثمّ النّاس بحجارة صغار.
1176- 46424- (5) المقنع 144: و الرّجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم و يبدأ الشّهود برجمه.
734
1164- 46412- (4) الجعفريّات 137: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يجيز شهادة النّساء في مثل هذا.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية زرارة (21) من باب (19) ما تجوز فيه شهادة النّساء من أبواب الشّهادات ج 30 قوله أربعة شهدوا على امرأة بالزّنا فقالت أنا بكر فنظر اليها النّساء فوجدنها بكراً قال تقبل شهادة النّساء.
(38) باب ما ورد في أنّ الفاجرة لا تسأل من فجر بك و إن قالت فلان فجر بى جلدت حدّين حدّاً لفجورها و حدّاً لفريتها على المسلم
1165- 46413- (1) تهذيب 10/ 48: أحمد بن محمد عن البرقىّ عن النوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.
1166- 46414- (2) الجعفريّات 138: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى الرّجل البريء المسلم.
1167- 46415- (3) دعائم الإسلام 2/ 467: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا تسألوا المرأة الفاجرة (و ذكر مثله و زاد) قال علىّ (عليه السلام) و إذا قالت زنى بى فلان فعليها حدّ القاذف.
1168- 46416- (4) تهذيب 10/ 48: أحمد بن محمد عن البرقىّ عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدّين حدّاً لفجورها و حدّاً لفريتها على الرّجل المسلم.
1169- 46417- (5) تهذيب 10/ 67: كافى 7/ 209: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فانّ عليها حدّين حدّاً لفجورها و حدّاً لفريتها على الرّجل المسلم.
1170- 46418- (6) عيون الأخبار 2/ 39: (بالإسناد المتقدّم في باب (22) حرمة الزّكاة المفروضة على من انتسب الى هاشم بأبيه من أبواب من يستحقّ الزّكاة) عن علىّ (عليه السلام) إذا سألت المرأة من
740
من يدخل (1) يلعنها قال فلمّا رأى ذلك نادى مناديه أيّها النّاس ارفعوا ألسنتكم عنها فانّه لا يقام حدّ إلّا كان كفّارة ذلك الذّنب كما يجزى الدّين بالدّين.
1184- 46432- (13) دعائم الإسلام 2/ 445: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لمّا رجم شراحة (2) الهمدانيّة كثر النّاس فغلق (3) أبواب الرَّحَبة ثمّ أخرجها فأدخلت حفرتها و رجمت حتّى ماتت ثمّ أمر بفتح أبواب الرَّحَبة فدخل النّاس فجعل كلّ من دخل (4) يلعنها فلمّا سمع ذلك علىّ (عليه السلام) أمر منادياً فنادى أيّها النّاس لم يقم الحدّ على أحد قطّ إلّا كان ذلك كفّارة لذلك الذّنب كما يجزى الدّين بالدّين.
(40) باب حكم الزّانى إذا هرب من الحَفيرة
1185- 46433- (1) تهذيب 10/ 35: محمد بن علىّ بن محبوب عن جعفر ابن محمد عن عبد اللّه عن محمد بن عيسى بن عبد اللّه عن أبيه قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الزّانى يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ أ يجب عليه أن يخلّى عنه و لا يردّ كما يجب للمحصن إذا رجم قال لا و لكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملًا قلت فما فرق بينه و بين المحصن و هو حدّ من حدود اللّه قال المحصن هرب من القتل و لم يهرب إلّا إلى التوبة لأنّه عاين الموت بعينه و هذا انّما يجلد فلا بدّ من أن يوفّى الحدّ لأنّه لا يقتل.
1186- 46434- (2) تهذيب 10/ 50: محمد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس عن صفوان عن رجل عن أبى بصير و غيره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب قال لا و لا يعرض له ان كان أصابه حجر واحد لم يطلب فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه ألم العذاب.
1187- 46435- (3) فقيه 4/ 24: و قد روى أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ روى ذلك صفوان عن غير واحد عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام).
____________
(1). دخل- فقيه.
(2). سراجة- ك.
(3). فأغلق- ك.
(4). يدخل- ك.
742
1188- 46436- (4) كافى 7/ 185: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) أخبرنى عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ فقال يردّ و لا يردّ فقلت و كيف ذلك فقال إذا كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ و إن كان إنّما قامت عليه البيّنة و هو يجحد ثمّ هرب ردّ و هو صاغر حتّى يقام عليه الحدّ و ذلك أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بالزّنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزّبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه النّاس فقتلوه ثمّ أخبروا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بذلك فقال لهم فهلّا تركتموه إذا هرب يذهب فإنّما هو الّذى أقرّ على نفسه و قال لهم أما لو كان علىّ حاضراً معكم لما ضللتم قال و وداه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من بيت مال المسلمين. المحاسن 306: البرقىّ عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن خالد قال قلت لأبى الحسن موسى (عليه السلام) أخبرنى عن المحصن (و ذكر نحوه).
1189- 46437- (5) فقيه 4/ 24: و سئل الصّادق (عليه السلام) عن المرجوم يفرّ قال إن كان أقرّ على نفسه فلا يردّ و إن كان شهد عليه الشّهود يردّ.
1190- 46438- (6) فقه الرّضا (عليه السلام) 276: فإن فرّ المرجوم و هو المقرّ ترك و إن فرّ و قد قامت عليه البيّنة ردّ إلى البئر و رجم حتّى يموت.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى العبّاس (4) من باب (9) أنّ من ارتكب ما يوجب الحدّ فتاب فلا يحدّ من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 قوله فلقيه الزّبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله فأدركه النّاس فقتلوه فأخبروا النّبيّ (صلى الله عليه و آله) بذلك فقال هلّا تركتموه ثمّ قال لو استتر ثمّ تاب كان خيراً له. و في رواية الدّعائم (5) نحوه.
(41) باب حكم من زنى في شهر رمضان
1191- 46439- (1) دعائم الإسلام 2/ 467: و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال من زنا في شهر رمضان ضرب الحدّ و نكل به لإفطاره فيه كما فعل علىّ (عليه السلام) بالنّجاشىّ فإن فعل ذلك ثلاث مرّات قتل.
[الإرجاعات]
و يأتى قصّة النجاشىّ في باب (3) حكم من شرب الخمر في شهر رمضان من أبواب حدّ المسكر.
744
(42) باب أنّ من زنى بميّتة فعليه حدّ الزّناء و من لاط بميّت فعليه حدّ اللّواط
1192- 46440- (1) تهذيب 10/ 63: استبصار 4/ 225: و روى محمد بن علىّ بن محبوب عن أيّوب بن نوح عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الّذى يأتى المرأة و هى ميّتة فقال وزره أعظم من ذلك الّذى يأتيها و هى حيّة.
1193- 46441- (2) إثبات الوصيّة 187: فقال له (أى للسّائل) أبو جعفر (عليه السلام) إنّما سئل الرّضا (عليه السلام) عن نبّاش نبش قبر امرأة و فجر بها و أخذ أكفانها فأمر بقطعه للسّرقة و نفيه لتمثيله بالميّت.
1194- 46442- (3) تهذيب 10/ 63: محمد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن محمد القاسانىّ عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النّعمان بن عبد السّلام عن أبى حنيفة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل زنى بميّتة قال لا حدّ عليه.
قال الشّيخ (رحمه الله) في الاستبصار فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد به لا حدّ عليه بعينه لا يجوز غيره لأنّا قد بيّنّا في الخبر الأوّل أنّه يراعىٰ فيه الاحصان و عدمه فان كان محصناً كان الحدّ الرّجم و ان كان غير محصن كان حدّه الجلد مائة و ليس هذا على حدّ واحد، و الوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصاً بمن أتى زوجة نفسه بعد موته فانّه لا يقام عليه الحدّ كاملًا و يعزّر حسب ما يراه الإمام.
استبصار 4/ 225: محمّد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن محمد القاسانىّ عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النّعمان ابن عبد السّلام عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل (و ذكر مثله).
[الإرجاعات]
و يأتى في أحاديث باب (22) حدّ النّبّاش من أبواب حدّ السّرقة ما يدلّ على ذلك فلاحظ.
750
سدير عن أبى جعفر (عليه السلام) في الرّجل يأتى البهيمة قال يجلد (1) دون الحدّ و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّها أفسدها عليه و تذبح و تحرق (و تدفن- كا- فقيه- العلل) إن كانت ممّا يؤكل لحمه و إن كانت ممّا يركب ظهره أغرم (2) قيمتها و جلد دون الحدّ و أخرجها من المدينة الّتى فعل بها فيها (3) إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها.
علل الشّرائع 538: حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل (رحمه الله) قال حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميرىّ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن اسحاق بن حريز عن سدير عن أبى جعفر (عليه السلام) (نحوه).
1202- 46450- (4) المقنع 147: و إذا أتى الرّجل البهيمة فانّه يقام قائماً ثمّ يضرب ضربة بالسّيف أخذ منه ما أخذ و روى عليه الحدّ و روى الحسن بن محبوب أنّه يجلد دون الحدّ و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه و تذبح و تحرق و تدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه و إن كانت ممّا يركب ظهره أغرم قيمتها و جلد دون الحدّ و أخرجها من المدينة الّتى فعل بها ذلك إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها حتّى لا يعيّر بها.
1203- 46451- (5) تهذيب 10/ 61: استبصار 4/ 223: يونس عن محمد ابن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يقع على بهيمة قال فقال ليس عليه حدّ و لكن تعزير (4).
1204- 46452- (6) تهذيب 10/ 61: استبصار 4/ 223: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حمّاد بن عثمان و خلف بن حمّاد عن الفضيل بن يسار و ربعىّ بن عبد اللّه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يقع على البهيمة قال ليس عليه حدّ و لكن يضرب تعزيراً.
1205- 46453- (7) فقه الرّضا (عليه السلام) 309: من أتى بهيمة عزّر و التّعزير ما بين بضعة عشر سوطاً الى تسعة و ثلاثين و التأديب ما بين ثلاثة الى عشرة.
1206- 46454- (8) تهذيب 10/ 61: استبصار 4/ 224: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أتى بهيمة قال يقتل. (حمل الشّيخ (رحمه الله) هذا و أمثاله على من تكرّر منه الفعل).
____________
(1). يحدّ- كا.
(2). غرم- صا.
(3). ذلك بها- فقيه- العلل.
(4). تعزيراً- صا.
748
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (17) تحريم الاستمناء من أبواب النّكاح المحرّم ج 25 ما يناسب الباب. و في رواية طلحة (5) من هذا الباب قوله انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال.
(44) باب تعزير ناكح البهيمة و جملة من أحكامه
1199- 46447- (1) كافى 7/ 204: علىّ بن محمد عن صالح ابن أبى حمّاد عن بعض أصحابه عن تهذيب 10/ 60: استبصار 4/ 222: يونس (بن عبد الرّحمن- يب- صا) عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) و الحسين بن خالد عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) و صبّاح الحذّاء عن إسحاق بن عمّار عن أبى إبراهيم (موسى- يب- صا) (عليه السلام) في الرّجل يأتى البهيمة فقالوا جميعاً إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنّار و لم ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرون (1) سوطاً ربع حدّ الزّانى و إن لم تكن البهيمة له قوّمت فأُخذ (2) ثمنها منه و دفع إلى صاحبها و ذبحت و احرقت بالنّار و لم ينتفع بها و ضرب خمسة و عشرون (3) سوطاً فقلت و ما ذنب البهيمة فقال (4) لا ذنب لها و لكنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فعل هذا و أمر به لكيلا يجترئ النّاس بالبهائم و ينقطع النّسل.
1200- 46448- (2) كافى 7/ 204: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 60: استبصار 4/ 223: يونس عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يأتى بهيمة (أو- كا) شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ثمّ ينفى من بلاد (5) إلى غيرها و ذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها (6).
1201- 46449- (3) كافى 7/ 204: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 61: استبصار 4/ 223: أحمد بن محمد بن عيسى (7) عن فقيه 4/ 33: (الحسن- فقيه) بن محبوب عن إسحاق بن جرير عن
____________
(1). و عشرين- يب- صا.
(2). و أُخذ- يب- صا.
(3). و عشرين- يب- صا.
(4). قال- يب- صا.
(5). بلاده- يب- صا.
(6). و ثمنها- صا.
(7). أحمد بن محمد بن يحيى- صا.
752
1207- 46455- (9) تهذيب 10/ 62: استبصار 4/ 224: و روى محمد بن علىّ بن محبوب (عن الحسن بن علىّ الكوفىّ- يب) عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد أبى اسامة عن أبى فروة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال الّذى يأتى بالفاحشة و الّذى يأتى البهيمة حدّه حدّ الزّانى (حمله الشيخ (رحمه الله) و أمثاله على من تكرّر منه الفعل أو إذا كان الفعل مع الإيلاج).
1208- 46456- (10) تهذيب 10/ 62: استبصار 4/ 224: الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصّمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يأتى البهيمة فقال يقام قائماً (ثمّ- يب) يضرب ضربة بالسّيف أخذ السّيف منه ما أخذ قال فقلت هو القتل قال هو ذاك.
1209- 46457- (11) قرب الإسناد 104: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علىّ (عليه السلام) أنّه سئل عن راكب البهيمة فقال لا رجم عليه و لا حدّ و لكن يعاقب عقوبة موجعة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (16) تحريم نكاح البهيمة من أبواب النّكاح المحرّم ج 25 ما يدلّ على أنّه بمنزلة الزّناء و الكفر باللّه و أنّ ناكحها ملعون و عليه حدّ كحدّ الزّانى خصوصاً رواية أبى بصير (5) و الدّعائم (7) فلاحظ. و في باب (18) تحريم لحم البهيمة الّتى ينكحها الآدمىّ من أبواب الأطعمة (ج 28) ما يناسب الباب. و لاحظ باب (20) أنّ أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة الّا الزّانى و الزّانية فانّهما قتلا في الرّابعة من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 و باب (18) أنّ الزّانى الحرّ إذا جلد ثلاثاً قتل في الرّابعة من أبواب حدّ الزّنا فانّ فيهما ما يناسب المقام.
(45) باب حدّ القوّاد
1210- 46458- (1) كافى 7/ 261: تهذيب 10/ 64: علىّ (بن ابراهيم- يب) عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد اللّه بن سنان فقيه 4/ 34: روى ابراهيم بن هاشم عن صالح بن السّنديّ عن محمد بن سليمان المصرىّ عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) أخبرنى عن
746
(43) باب أنّ من استمنى فعليه التّعزير
1195- 46443- (1) تهذيب 10/ 64: استبصار 4/ 226: أحمد بن محمد عن البرقىّ عن ابن فضّال عن أبى جميلة عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال اتى علىّ (عليه السلام) (1) برجل عبث بذكره حتّى أنزل فضرب يده بالدِّرَّة حتّى احمرّت و لا أعلمه إلّا قال و زوّجه (2) من بيت مال المسلمين.
1196- 46444- (2) المقنعة 126: و قد روى أنّ رجلًا استمنى على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فرفع خبره اليه فأمر بضرب يده بالدّرَّة حتّى احمرّت ثمّ سأل عنه أ متأهّل هو أم عزب فعرف أنّه عزب فأمره بالنّكاح فأخبره بعدم الطَّوْل إليه بالفقر فاستتابه ممّا فعل و زوّجه و جعل مَهر المرأة من بيت المال الخبر.
1197- 46445- (3) وسائل 28/ 364: أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال سئل الصّادق (عليه السلام) عن الخضخضة فقال إثم عظيم قد نهى اللّه عنه في كتابه و فاعله كناكح نفسه و لو علمت بما يفعله ما أكلت معه فقال السّائل فبيّن لى يا ابن رسول اللّه من كتاب اللّه فيه فقال قول اللّه «فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ»* و هو ممّا وراء ذلك فقال الرّجل أيّما أكبر الزّنا أو هى فقال هو ذنب عظيم قد قال القائل بعض الذّنب أهون من بعض و الذّنوب كلّها عظيم عند اللّه لأنّها معاصى و إنّ اللّه لا يحبّ من العباد العصيان و قد نهانا اللّه عن ذلك لأنّها من عمل الشّيطان و قد قال «لٰا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰانَ ...» «إِنَّ الشَّيْطٰانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمٰا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحٰابِ السَّعِيرِ».
1198- 46446- (4) تهذيب 10/ 64: استبصار 4/ 226: أحمد بن محمد عن البرقىّ عن ثعلبة بن ميمون و حسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يعبث (بذكره- صا) بيده حتّى ينزل قال لا بأس به و لم يبلغ به ذاك شيئاً (قال الشّيخ (رحمه الله) في يب- فالوجه في هذا الخبر انّه لم يبلغ به شيئاً موظّفاً لا يجوز خلافه لأنّ الحكم إذا كان فيه التّعزير فذلك الى الإمام يفعله بحسب ما يراه في الحال.)
____________
(1). أمير المؤمنين- صا.
(2). و لا أعلم إلّا و قال زوّجوه- صا.
754
القوّاد ما حدّه قال لا حدّ على القوّاد أ ليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنّما يجمع بين الذّكر و الأنثى حراماً قال ذاك المؤلّف بين الذّكر و الأنثى حراماً فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزّانى خمسة و سبعين سوطاً و ينفى من المصر الّذى هو فيه (كا- يب- فقلت جعلت فداك فما على رجل (الّذى- كا) وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضرباً وجيعاً و يحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرء شعرها فان نبت أخذ منه مَهر نسائها و ان لم ينبت أخذت منه الدّية الكاملة خمسة آلاف درهم فقلت فكيف (صار- كا) مَهر نسائها إن نبت شعرها قال يا ابن سنان إنّ شعر المرأة و عُذرتها يشتركان (1) في الجمال فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملًا).
1211- 46459- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 310: و ان قامت بيّنة على قوّاد جلد خمسة و سبعين و نفى عن المصر الّذى هو فيه و روى أنّ النّفى هو الحبس سنة أو يتوب.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (18) تحريم القيادة من أبواب النّكاح المحرّم ج 25 ما يناسب ذلك.
____________
(1). شريكان- يب.
756
أبواب حدّ اللّواط
(1) باب حدّ اللّواط مع الايقاب و عدمه و ثبوته بالإقرار أربعاً و جملة من أحكامه
1212- 46460- (1) كافى 7/ 201: تهذيب 10/ 53: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن (الحسن- يب) بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطيّة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنّى (قد- كا) أوقبت على غلام فطهّرنى فقال له (أمير المؤمنين (عليه السلام)- يب) يا هذا امض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك فلمّا كان من غد عاد إليه فقال (له- كا) يا أمير المؤمنين إنّى أوقبت على غلام فطهّرنى فقال له يا هذا امض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الأولى فلمّا كان في الرّابعة قال له يا هذا إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) حكم في مثلك بثلاثة (1) أحكام فاختر أيّهنّ شئت قال و ما هنّ (2) يا أمير المؤمنين قال ضربة بالسّيف في عنقك بالغة ما بلغت أو اهداء (3) من جبل مشدود اليدين و الرّجلين أو إحراق بالنّار.
فقال (له- يب) يا أمير المؤمنين أيّهنّ (4) أشدّ علىّ قال الإحراق بالنّار قال فإنّى قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال خذ لذلك (5) أهبتك (6) فقال نعم (فقام- كا) فصلّى ركعتين ثمّ جلس في تشهّده فقال اللّهمّ إنّى قد أتيت من الذّنب ما قد علمته و إنّى تخوّفت من ذلك فجئت إلى
____________
(1). ثلاثة- يب.
(2). هى- يب.
(3). اهدارك- يب. أى اماتة سقطاً من جبل و في الوافى دهداء، دهده الحجر: دحرجه و في بعض النّسخ اهذاب و اهذبت السّحابة مائها أسألته بسرعة.
(4). فأيّهنّ- يب.
(5). بذلك- يب.
(6). أهبتك أى عدّتك يقال تأهّب للشّيء استعدّ له.
758
وصىّ رسولك و ابن عمّ نبيّك فسألته أن يطهّرنى فخيّرنى (بين- كا) ثلاثة أصناف من العذاب (اللّهمّ- كا) فإنّى (1) قد اخترت أشدّها اللّهمّ فإنّى أسألك أن تجعل ذلك كفّارة لذنوبى و أن لا تحرقنى بنارك في آخرتى ثمّ قام و هو باكٍ حتّى جلس في الحفرة الّتى حفرها له أمير المؤمنين (عليه السلام) و هو يرى النّار تتأجّج (2) حوله قال فبكى أمير المؤمنين (عليه السلام) و بكى أصحابه جميعاً فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السّماء و ملائكة الأرض (3) فإنّ (4) اللّه قد تاب عليك فقم و لا تعاودنّ شيئاً ممّا قد فعلت.
1213- 46461- (2) استبصار 4/ 220: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطيّة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فيمن أوقب على غلام قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) حكم فيه ثلاثة أحكام إمّا ضربة بالسّيف في عنقه بالغة ما بلغت أو إهداراً من جبل مشدود اليدين و الرّجلين أو إحراقاً بالنّار.
1214- 46462- (3) المقنع 144: و اعلم أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنّار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسّيف و إذا أحبّ التّوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين فان رفع إلى الإمام هلك فانّه يقيم عليه إحدى هذه الحدود الّتى ذكرناها.
1215- 46463- (4) المحاسن 112: البرقىّ عن جعفر بن محمد عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كتب خالد الى أبى بكر سلام عليك أمّا بعد فانّى أتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة فاستشار فيه أبو بكر فقالوا اقتلوه فاستشار أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فقال أحرقه بالنّار فانّ العرب لا ترى القتل شيئاً قال لعثمان ما تقول قال أقول ما قال علىّ تحرقه بالنّار قال أبو بكر و أنا مع قولكما و كتب الى خالد أن أحرقه بالنّار فأحرقه.
1216- 46464- (5) كافى 7/ 268: تهذيب 10/ 149: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا كان الرّجل كلامه كلام النّساء و مشيه (5) مشية النّساء و يمكّن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لا تستحيوه.
____________
(1). و إنّى- يب.
(2). تأجّج- يب.
(3). الأرضين- يب.
(4). و إنّ- يب.
(5). مشيته- كا.
760
1217- 46465- (6) تهذيب 10/ 56: استبصار 4/ 222: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن عدّة من أصحابنا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الّذى يوقب أنّ عليه الرّجم إذا (1) كان محصناً و عليه الحدّ (2) إن لم يكن محصناً. حملها الشّيخ (رحمه الله) على التّقيّة.
1218- 46466- (7) الجعفريّات 146: أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمد حدّثنى محمد بن الأشعث حدّثنا هارون بن سعد الايلى حدّثنا أبو بكر ابن أبى أويس حدّثنى حسين بن عبد اللّه بن ضميرة عن أبيه عن جدّه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول يرجم الّذى يعمل عمل قوم لوط احصن أم لم يحصن بالحجارة و يقول إنّ قوم لوط قد رجموا.
1219- 46467- (8) الجعفريّات 146: أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمد بن الأشعث حدّثنا هارون بن سعيد حدّثنا أبو بكر ابن أبى أويس عن أبى وجال عن ابن شهاب أنّه سئل عن الّذى يعمل عمل قوم لوط قال عليه الرّجم أحصن أم لم يحصن.
1220- 46468- (9) دعائم الإسلام 2/ 456: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال يرجم الّذى يؤتى في دبره الفاعل و المفعول به.
1221- 46469- (10) كافى 7/ 199: تهذيب 10/ 53: استبصار 4/ 219: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لو كان ينبغى لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللّوطى.
فقيه 4/ 31: و في رواية السّكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال لو كان (و ذكر مثله). الجعفريّات 126: باسناده عن علىّ (عليه السلام) مثله. المحاسن 112: عقاب الأعمال 316: عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لو كان و ذكر مثله.
1222- 46470- (11) الجعفريّات 146: أخبرنا عبد اللّه أخبرنا ابن الأشعث حدّثنا هارون بن سعيد حدّثنا أبو بكر ابن أبى أويس قال حدّثنا سليمان بن بلال عن عمر ابن أبى عمرو مولى المطّلب بن عبد اللّه بن حطيب عن عكرمة عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول. عوالى اللّئالى 1/ 170: قال (صلى الله عليه و آله) من وجدتموه (و ذكر مثله).
____________
(1). ان- صا.
(2). الجلد- صا.
766
1232- 46480- (21) تهذيب 10/ 55: استبصار 4/ 220: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 198: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن علىّ (الوشّاء- يب) عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) رجل أتى رجلًا قال (1) إن كان محصناً فعليه القتل و إن لم يكن محصناً فعليه الجلد قال فقلت فما على المؤتىٰ (2) قال عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن فقيه 4/ 30: روى حمّاد بن عثمان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل أتى (و ذكر مثله).
1233- 46481- (22) فقه الرّضا (عليه السلام) 277: و في اللّواطة الكبرىٰ ضربة بالسّيف أو هدمة أو طرح الجدار و هى الإيقاب و في الصّغرى مائة جلدة. و روى أنّ اللّواطة هى التفخّذ و أنّ على فاعله القتل و الايقاب الكفر باللّه.
1234- 46482- (23) و فيه 283: و اللّواط الأصغر فيه الحدّ مائة جلدة.
1235- 46483- (24) قرب الإسناد 104: الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول في اللّوطى إن كان محصناً رجم و إن لم يكن محصناً جلد الحدّ.
1236- 46484- (25) دعائم الإسلام 2/ 455: عن علىّ (عليه السلام) أنّه رجم بالكوفة رجلًا كان يؤتىٰ في دبره.
1237- 46485- (26) دعائم الإسلام 2/ 455: عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال اللّوطى إذا كان (3) محصناً رجم و إن كان غير محصن جلد مائة جلدة.
1238- 46486- (27) دعائم الإسلام 2/ 456: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال في اللّواط هو ذنب لم يعص اللّه به إلّا أمّة (4) من الأمم فصنع اللّه بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة فارجموهم كما فعل اللّه تعالى بهم.
1239- 46487- (28) كافى 7/ 200: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 52: استبصار 4/ 219: أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهرىّ عن عبد الصّمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يفعل بالرّجل قال فقال إن كان دون الثّقب فالجلد (5) و إن كان ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب بالسّيف (ضربة- كا- صا) أخذ منه السّيف ما أخذ فقلت له هو (6) القتل قال هو ذلك. (7)
____________
(1). قال عليه إن كان محصناً القتل- يب- صا.
(2). المؤتى به- فقيه.
(3). ان كان- ك.
(4). الّا قوم لوط و هى أمّة- ك.
(5). فالحدّ- يب- صا.
(6). هذا- صا.
(7). ذاك- يب- صا.
764
1226- 46474- (15) كافى 7/ 200: تهذيب 10/ 55: استبصار 4/ 221: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبى بصير قال سمعت (1) أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول (إنّ- كا- صا) في كتاب علىّ (عليه السلام) إذا أخذ الرّجل مع الغلام (2) في لحاف (واحد- صا) مجرّدين ضرب الرّجل و أدِّب الغلام و ان كان ثقب و كان محصناً رجم.
قال محمد بن الحسن- في يب- هذه الأخبار تحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد بها اذا كان الفعل دون الايقاب فانّه يعتبر فيه الإحصان و غير الإحصان و الوجه الآخر في الأخبار الّتى قدّمناها أن نحملها على ضرب من التّقيّة لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة.
1227- 46475- (16) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 150: عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) و سألته (عليه السلام) عن اللّوطى قال يضرب مائة جلدة.
1228- 46476- (17) كافى 7/ 200: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 55: استبصار 4/ 221:
أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال الملوط (3) حدّه حدّ الزّانى.
1229- 46477- (18) كافى 7/ 198: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن تهذيب 10/ 54: استبصار 4/ 220: يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) حدّ اللوطى مثل حدّ الزانى و قال إن كان قد أُحصن رجم و الّا جلد.
1230- 46478- (19) قرب الإسناد 136: السّنديّ بن محمد البزّاز قال حدّثنى أبو البخترىّ عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أنّ علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) كان يقول حدّ اللّوطى مثل حدّ الزّانى إن كان محصناً رجم و إن كان عزباً جلد مائة و يجلد الحدّ من يرم به بريئاً.
1231- 46479- (20) وسائل 28/ 155: سعد بن عبد اللّه في بصائر الدّرجات عن محمد بن الحسين ابن أبى الخطّاب عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول إنّ الرّجم على النّاكح و المنكوح ذكراً كان أو أنثى إذا كانا محصنين و هو على الذّكر إذا كان منكوحين احصن أو لم يحصن.
____________
(1). عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول- كا.
(2). غلام- كا.
(3). المتلوّط- يب- صا.
762
1223- 46471- (12) كافى 7/ 199: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يوسف بن الحارث تهذيب 10/ 52: محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث (1) عن محمد بن عبد الرّحمن العرزمىّ عن أبيه عبد الرّحمن عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) (عن آبائه (عليهم السلام)- يب) قال أتى عمر برجل و قد (2) نكح في دبره فَهَمَّ أن يجلده فقال للشّهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة فقالوا نعم فقال لعلىّ (عليه السلام) ما ترى في هذا فطلب الفحل الّذى نكحه فلم يجده فقال علىّ (عليه السلام) أرى فيه أن تضرب عنقه قال فأمر به فضربت (3) عنقه (ثمّ- كا) قال خذوه (فقال- يب) فقد (4) بقيت له عقوبة أخرى قالوا (5) و ما هى قال ادعوا (6) بطُنّ (7) من حَطَبٍ فدعا بطُنّ من حطب فلفّ فيه ثمّ أخرجه فأحرقه بالنّار قال ثمّ قال إنّ للّه عباداً لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النّساء قال فما لهم لا يحملون فيها قال لأنّها منكوسة (و لهم- يب) في أدبارهم غدّة كغدّة البعير فإذا هاجت هاجوا و إذا سكنت سكنوا.
1224- 46472- (13) كافى 7/ 199: تهذيب 10/ 52: استبصار 4/ 219: أبو علىّ الأشعرىّ عن الحسن بن علىّ الكوفىّ عن العبّاس بن عامر عن سيف بن عميرة عن عبد الرّحمن العزرمى (8) قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما و اخذ الآخر فجيء به إلى عمر فقال للنّاس ما ترون قال فقال هذا اصنع كذا و قال هذا اصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن قال (فقال- يب) اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثمّ أراد أن يحمله فقال (مه- كا- صا) إنّه قد بقي من حدوده شيء قال أىّ شيء (قد- يب- صا) بقي قال ادع بحطب قال فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فأحرق به.
1225- 46473- (14) كافى 7/ 200: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن هارون عن أبى يحيى الواسطيّ رفعه قال سألته عن رجلين يتفاخذان قال حدّهما حدّ الزّانى فإن أدعم (9) أحدهما على صاحبه ضرب الدّاعم ضربة بالسّيف أخذت منه ما أخذت و تركت منه ما تركت يريد بها مقتله و الدّاعم عليه يحرق بالنّار.
____________
(1). سيف بن الحارث- خ كا.
(2). قد- يب.
(3). فضرب- يب.
(4). قد- يب.
(5). قال- يب.
(6). ادع- يب.
(7). الطنّ بالضّمّ: الحُزمة من الحطب و القصب- اللسان.
(8). العزرمى- يب.
(9). دعم المرأة: جامعها أو طعن فيها- القاموس.
772
1248- 46496- (2) المقنع 145: و اذا وجد رجلان في لحاف واحد ضربا الحدّ مائة جلدة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (9) تحريم خلوة الرّجل و المرأة أو الرّجلين أو المرأتين تحت لحاف واحد من أبواب النكاح المحرّم ج 25 ما يدلّ على ذلك فراجع. و في أحاديث باب (26) أنّ الرّجلين أو المرأتين إذا وجدا تحت لحاف واحد من أبواب حدّ الزّنا ج 30 ما يدلّ على ذلك. و في رواية أبى بصير (15) من باب (1) حدّ اللّواط قوله إذا أخذ الرّجل مع غلام في لحاف واحد مجرّدين ضرب الرّجل و أدّب الغلام.
770
طوعاً بين فخذيه و ما توبته فكتب القتل و ما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب (عليه السلام) مائة سوط.
1245- 46493- (34) فقه الرّضا (عليه السلام) 276: و لا يحدّ اللّوطى حتّى يقرّ أربع مرّات على تلك الصّفة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (9) تحريم خلوة الرّجل و المرأة أو الرّجلين تحت لحاف واحد من أبواب النكاح المحرّم ج 25 و باب (11) تحريم اللّواط و باب (12) ما ورد في أنّ اللّواط ما دون الدّبر و الدّبر هو الكفر و باب (13) تحريم تقبيل الغلام من شهوة ما يناسب الباب و في باب (26) أنّ الرّجلين أو امرأتين إذا وجدا في لحاف واحد يعزّران من أبواب حدّ الزّنا ج 30 ما يدلّ على ذلك.
و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه ما يناسب الباب. و في أكثر أحاديث باب (1) ما ورد في السّحق من أبوابه ما يدلّ على ذلك فراجع.
(2) باب حدّ المحرم إذا قبّل غلاماً من شهوة
1246- 46494- (1) كافى 7/ 200: تهذيب 10/ 57: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) محرم قبّل غلاماً من شهوة قال يضرب مائة سوط.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (13) تحريم تقبيل الغلام من شهوة من أبواب النكاح المحرّم ج 25 ما يناسب ذلك.
(3) باب ما ورد في عقوبة الرّجل إذا وجد تحت فراش رجل أو الرّجلين إذا وجدا تحت لحاف واحد
1247- 46495- (1) فقيه 4/ 20: و روى ابن أبى عمير عن حفص بن البخترىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فلوّث في مخرأة.
768
1240- 46488- (29) كافى 7/ 199: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 51: استبصار 4/ 219: سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبى بكر الحضرمىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل و امرأته (1) قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشّهود فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فضرب بالسّيف حتّى قتل و ضرب الغلام دون الحدّ و قال أما لو كنت مدركاً لقتلتك لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك (2).
1241- 46489- (30) تهذيب 10/ 54: استبصار 4/ 220: محمد بن علىّ ابن محبوب عن بنان بن محمد عن العبّاس غلام لأبى الحسن الرّضا (عليه السلام) يعرف بغلام بن شراعة عن الحسن بن الرّبيع عن سيف التّمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أتى علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) برجل معه (3) غلام يأتيه و قامت عليهما بذلك البيّنة فقال يا قنبر (4) النّطع و السّيف ثمّ أمر بالرّجل فوضع على وجهه و وضع الغلام على وجهه ثمّ أمر بهما فضربهما بالسّيف حتّى قدّهما بالسّيف جميعاً. قال و أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأتين وجدتا في لحاف واحد و قامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان فدعا بالنّطع ثمّ أمر بهما فأحرقتا بالنّار.
1242- 46490- (31) الجعفريّات 127: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ أبا بكر أوتى برجل ينكح في دبره فقال يا علىّ ما الحكم فيه فقال أحرقه بالنّار فانّ العرب قائف (5) من المثلة فأحرقه أبو بكر بقول علىّ (عليه السلام).
1243- 46491- (32) الجعفريّات 135: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) في الّذى يأتى الرّجل بين فخذيه أو في دبره قال أيّهما أتى فعليه الحدّ.
1244- 46492- (33) تهذيب 10/ 56: استبصار 4/ 222: الحسين بن سعيد قال قرأت بخطّ رجل أعرفه الى أبى الحسن (عليه السلام) و قرأت جواب أبى الحسن (عليه السلام) بخطّه هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ فانّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرّجل بالغلام بين فخذيه فكتب لعنة اللّه على من فعل ذلك و كتب أيضاً هذا الرّجل و لم أر (6) الجواب ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر
____________
(1). و امرأة- كا.
(2). يثقبك- يب.
(3). مع- صا.
(4). فقال ائتونى بالنّطع- صا.
(5). تأنف- ك.
(6). و لم أقرأ الجواب- صا.
778
عليها الحدّ و يلحق الولد بصاحب النّطفة و ترجم المرأة ذات الزّوج فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا قلنا للحسن و قال لنا الحسن فقال و اللّه لو أنّ أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلّا ما قال الحسن.
1254- 46502- (3) كافى 7/ 203: تهذيب 10/ 58: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن علىّ ابن أبى حمزة عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال دعانا زياد فقال إنّ أمير المؤمنين (1) كتب إلىّ (أن- كا) أسألك عن هذه المسألة فقلت و ما هى فقال رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت (به- كا) جارية (فحملت- كا) فقلت له فسل عنها أهل المدينة قال فألقى إلىّ كتاباً فإذا فيه سل (2) عنها جعفر بن محمد فإن أجابك و إلّا فاحمله إلىّ قال فقلت (له- كا) ترجم المرأة و تجلد الجارية و يلحق الولد بأبيه قال و لا أعلمه إلّا قال و هو الّذى ابتلى بها.
1255- 46503- (4) فقيه 4/ 31: و إذا أتى الرّجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة و جلدت الجارية و ألحق الولد بأبيه روى ذلك عن علىّ ابن أبى حمزة عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام).
1256- 46504- (5) المقنع 146: و ان أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت فانّ المرأة ترجم و تجلد الجارية الحدّ و يلحق الولد بأبيه.
1257- 46505- (6) تهذيب 10/ 59: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمد عن العبّاس بن موسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن إسحاق بن عمّار عن المعلّى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وطأ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت (3) فقال الولد للرّجل و على المرأة الرّجم و على الجارية الحدّ. تهذيب 10/ 48: أحمد بن محمد عن العبّاس بن موسى عن عبد الرّحمن عن إسحاق بن عمّار عن المعلّى مثله (و الظّاهر أنّ اختلاف السندين في التّهذيب من سهو النّسّاخ). نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 149: قال أبى رجل جامع امرأته (و ذكر نحوه).
____________
(1). أى منصور الدوانيقي.
(2). تسأل- يب.
(3). فحملت الجارية- يب 48.
780
(3) باب أنّ من افتضّت جارية بيدها فعليها المهر و الحدّ
1258- 46506- (1) تهذيب 10/ 47: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير فقيه 4/ 18: روى محمّد ابن أبى عمير عن (عبد اللّه- فقيه) ابن سنان (و غيره- يب) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة اقتضّت جارية بيدها قال عليها المهر و تضرب الحدّ. فقيه و في خبر آخر و تضرب ثمانين. تهذيب 10/ 47: الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك و قال تجلد ثمانين.
1259- 46507- (2) كافى 7/ 203: تهذيب 10/ 59: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة افتضّت (1) جارية بيدها قال عليها مهرها و تجلد ثمانين.
1260- 46508- (3) المقنع 145: و ان اقتضّت (2) جاريةٌ جاريةً بإصبعها فعليها المهر و تضرب الحدّ.
1261- 46509- (4) كافى 7/ 207: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن بعض أصحابه رفعه قال كان على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلان متواخيان في اللّه عز و جل فمات أحدهما و أوصى إلى الآخر في حفظ بُنيّة كانت له فحفظها الرّجل و أنزلها منزلة ولده في اللّطف و الإكرام و التّعاهد ثمّ حضره سفر فخرج و أوصى امرأته في الصّبيّة فأطال السّفر حتّى إذا أدركت الصّبيّة و كان لها جمال و كان الرّجل يكتب في حفظها و التّعاهد لها فلمّا رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم فيراها قد بلغت مبلغ النّساء فيعجبه جمالها فيتزوّجها فعمدت إليها هى و نسوة معها قد كانت أعدّتهنّ فأمسكها (3) لها ثمّ افترعتها بإصبعها فلمّا قدم الرّجل من سفره و صار في منزله دعا الجارية فأبت أن تجيبه استحياء ممّا صارت إليه فألحّ عليها بالدّعاء كلّ ذلك تأبىٰ أن تجيبه فلمّا أكثر عليها.
قالت له امرأته دعها فإنّها تستحيى أن تأتيك من ذنب كانت فعلته قال لها و ما هو قالت كذا و كذا و رمتها بالفجور فاسترجع الرّجل ثمّ قام إلى الجارية فوبّخها و قال لها ويحك أما
____________
(1). اقتضّت- يب.
(2). افتضّت- خ.
(3). فأمسكنها- ظ.
776
(2) باب حكم ما لو جامع الرّجل امرأته فساحقت بكراً فحملت
1252- 46500- (1) كافى 7/ 202: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عمرو بن عثمان و عن أبيه جميعاً عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه (عليهما السلام) يقولان بينا الحسن بن علىّ (عليهما السلام) في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا (1) أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال و ما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة قال و ما هى تخبرونا بها فقالوا امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت بحموتها (2) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت (3) النّطفة فيها فحملت فما تقول في هذا.
فقال الحسن (عليه السلام) معضلة و أبو الحسن لها و أقول فإن أصبت فمن اللّه ثمّ من (4) أمير المؤمنين (عليه السلام) و إن أخطأت فمن نفسى فأرجو أن لا اخطئ إن شاء اللّه يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مَهر الجارية البكر في أوّل وهلة لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عُذرتها ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة ثمّ ينتظر (5) بالجارية حتّى تضع ما في بطنها و يردّ الولد إلى أبيه صاحب النّطفة ثمّ تجلد الجارية الحدّ قال فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال ما قلتم لأبى محمد و ما قال لكم فأخبروه فقال لو أنّنى المسئول ما كان عندى فيها أكثر ممّا قال ابنى.
1253- 46501- (2) تهذيب 10/ 58: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن ابراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أتى قوم أمير المؤمنين (عليه السلام) يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن (عليه السلام) هاتم (6) فتياكم فان أصبت فمن اللّه و من أمير المؤمنين (عليه السلام) و ان أخطأت فانّ أمير المؤمنين (عليه السلام) من ورائكم فقالوا امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكراً فألقت عليها النّطفة فحملت فقال (عليه السلام) في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأنّ الولد لا يخرج حتّى يذهب بالعُذرة و ينتظر بها حتّى تلد و يقام
____________
(1). إذ- خ.
(2). أى بشهوتها و حمو الشّيء: حرّها.
(3). فوقعت- ئل.
(4). و من- ئل.
(5). و ينتظر- ئل.
(6). هاتوا- ئل.
774
أبواب حدّ السحق
(1) باب ما ورد في حدّ السّحق
قال اللّه تعالى في سورة الفرقان (25): 38: «وَ عٰاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحٰابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيراً».
ق (50): 12: «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحٰابُ الرَّسِّ وَ ثَمُودُ».
1249- 46497- (1) كافى 7/ 202: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 58: أحمد بن محمد (بن عيسى- كما) عن علىّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال السّحّاقة تجلد.
1250- 46498- (2) الجعفريّات 135: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه انّ علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) أتى بمساحقتين فجلدهما مائة إلّا اثنين و لم يبلغ بهما الحدّ.
1251- 46499- (3) مكارم الأخلاق 232: عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال السّحق في النّساء بمنزلة اللّواط في الرّجال فمن فعل من ذلك شيئاً فاقتلوها (1) ثمّ اقتلوها (2).
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (9) تحريم خلوة الرّجل و المرأة تحت لحاف واحد من أبواب النكاح المحرّم ج 25: و باب (15) تحريم المساحقة ج 25 ما يناسب الباب و في باب (26) أنّ الرّجلين أو المرأتين إذا وجدا تحت لحاف واحد يعزّران من أبواب حدّ الزّنا ج 30 ما يناسب ذلك فراجع. و يأتى في الباب التّالى ما يدلّ على ذلك.
____________
(1). فاقتلوهما- ئل.
(2). اقتلوهما- ئل.
782
علمت ما كنت أصنع بك من الألطاف و اللّه ما كنت أعدّك إلّا (1) لبعض ولدي أو إخوانى و إن كنت لابنتى فما دعاك إلى ما صنعت فقالت الجارية أمّا إذا قيل لك ما قيل فو الله ما فعلت الّذى رمتنى به امرأتك و لقد كذبت علىّ و إنّ القصّة لكذا و كذا و وصفت له ما صنعت بها امرأته قال فأخذ الرّجل بيد امرأته و يد الجارية فمضى بهما حتّى أجلسهما بين يدى أمير المؤمنين (عليه السلام) و أخبره بالقصّة كلّها و أقرّت المرأة بذلك قال و كان الحسن (عليه السلام) بين يدى أبيه فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) اقض فيها فقال الحسن (عليه السلام) نعم على المرأة الحدّ لقذفها الجارية و عليها القيمة لافتراعها إيّاها قال فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) صدقت ثمّ قال أما لو كلّف الجمل الطّحن لفعل (2).
1262- 46510- (5) الجعفريّات 137: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) أنّه رفع اليه جاريتان و دخلتا الحمّام فافتضّت أحدهما (3) صاحبتها الأخرى بإصبعها فقضى على الّتى فعلت عقرها و نالها بشيء من الضّرب.
1263- 46511- (6) تهذيب 10/ 49: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد ابن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال إذا اغتصب أمة فاقتضّها فعليه عشر قيمتها (4) و ان كانت حرّة فعليه الصّداق.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (18) انّ من اقتضّ بكراً بإصبعه أو اغتصبها فاقتضّها لزمه مهرها من أبواب المهور ج 26 ما يدلّ على ذلك. و في رواية معاوية (1) من باب (38) انّ القاضى له أن يفرّق بين الشّهود من أبواب القضاء قوله (عليه السلام) فتخوّفت امرأة أن يتزوّجها زوجها فدعت بنسوة حتّى أمسكنها فأخذت عذرتها بإصبعها (الى أن قال) فألزم علىّ (عليه السلام) المرأة حدّ القاذف و ألزمهنّ جميعاً العقر و جعل عقرها أربعمائة درهم و أمر المرأة أن تنفى من الرّجل و يطلّقها زوجها و زوّجه الجارية و ساق عنه علىّ (عليه السلام) المَهر.
____________
(1). الّا بعض ولدي و أخواتى و ان كنت لابنتى- خ لأعدّكِ الّا كبعض ولدي و أخواتى- وافى.
(2). لعلّ المراد أنّ من كلِّف أمراً يتأتّىٰ منه و يقوى عليه يفعله فمثّل (عليه السلام) ذلك للحسن (عليه السلام) بانّه يتأتّى منه الحكم بين النّاس لكنّه لم يأت أوانه و لو كلّف لفعل و يحتمل أن يكون تمثيلًا لبيان اضطرار الجارية فيما فُعِل بها و الأوّل أظهر. (آت)- قوله و يحتمل أن يكون الخ غير محتمل لأنّ الجارية لا اضطرّت إلى شيء و ما فعلت شيئاً- م ى.
(3). إحداهما- ظ.
(4). ثمنها- خ ل.
790
1282- 46530- (19) كافى 7/ 234: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 72: استبصار 4/ 228: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبى الصّباح (الكنانىّ- كما) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن عبد افترى على حرّ قال (1) يجلد ثمانين (2).
1283- 46531- (20) كافى 7/ 235: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 72: استبصار 4/ 228:
أحمد بن محمد (عن ابن محبوب- يب- صا) عن علىّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في مملوك قذف محصنة حرّة قال يجلد ثمانين لأنّه إنّما يجلد لحقّها. (3)
1284- 46532- (21) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 141: (عن أبيه- ئل) عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين حدّ الحرّ.
1285- 46533- (22) المقنع 149: ان قذف رجل رجلًا فقال له يا زانى ضرب الحدّ ثمانين جلدة و كذلك اذا قال له يا لوطى انّك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة.
1286- 46534- (23) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 143: قال أبى و المملوك إذا قذف الحرّ حدّ ثمانين.
1287- 46535- (24) المقنع 149: إذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة.
1288- 46536- (25) كافى 7/ 234: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 72: استبصار 4/ 228: أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك يفترى على الحرّ قال يجلد ثمانين (4) قلت فإنّه (5) زنا قال يجلد خمسين.
1289- 46537- (26) كافى 7/ 237: محمد بن يحيى عن استبصار 4/ 228: تهذيب 10/ 72: أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمىّ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرّاً قال يجلد ثمانين هذا من حقوق النّاس (6) فأمّا ما كان من حقوق اللّه عز و جل فإنّه يضرب نصف الحدّ قلت الّذى من حقوق اللّه عز و جل ما هو قال إذا زنا أو شرب خمراً (7) فهذا من الحقوق الّتى يضرب فيها نصف الحدّ.
____________
(1). فقال- يب- صا.
(2). عليه ثمانون- صا.
(3). بحقّها- يب- صا.
(4). عليه ثمانون- يب- صا.
(5). فإذا- يب- صا.
(6). المسلمين- يب- صا.
(7). الخمر- يب- صا.
784
أبواب حدّ القذف و وجوب قتل النّاصب و من سبّ النّبيّ و الأئمّة و سائر الأنبياء عليهم الصّلاة و السّلام
(1) باب حدّ القاذف حرّاً كان أو مملوكاً مسلماً أو كافراً
1264- 46512- (1) كافى 7/ 205: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 66: أحمد بن محمد عن فقيه 4/ 38: (الحسن- يب) بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) (1) في امرأة قذفت رجلًا قال تجلد ثمانين جلدة.
1265- 46513- (2) تفسير علىّ بن ابراهيم 2/ 96: حدّثنى أبى عن حمّاد عن حريز عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال القاذف يجلد ثمانين جلدة و لا تقبل له شهادة أبداً إلّا بعد التّوبة أو يكذّب نفسه فان شهد له ثلاثة و أبى واحد يجلد الثلاثة و لا يقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة رأينا مثل الميل في المكحلة.
1266- 46514- (3) دعائم الإسلام 2/ 458: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال في حدّ القاذف ثمانون جلدة كما قال اللّه تعالى و جلد الزّانى أشدّ من جلد القاذف و جلد القاذف أشدّ من جلد الشّارب و جلد الشّارب أشدّ من جلد التّعزير.
1267- 46515- (4) فقه الرّضا (عليه السلام) 285: اعلم يرحمك اللّه إذا قذف مسلم مسلماً فعلى القاذف ثمانون جلدة و إذا قذف ذمّىّ مسلماً جلد حدّين حدّاً للقذف و الحدّ الآخر لحرمة الإسلام (الى أن قال) و إذا قذفت المرأة الرّجل جلدت ثمانين جلدة.
____________
(1). أبى عبد اللّه (عليه السلام)- فقيه.
788
1273- 46521- (10) الجعفريّات 134: باسناده عن علىّ (عليه السلام) في الرّجل يقول للمسلم ما أنت لأمّك قال لا حدّ عليه قال و إذا قال لست لأبيك جلد الحدّ.
1274- 46522- (11) كافى 7/ 205: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 65: سهل بن زياد عن عبد الرّحمن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يقذف الرّجل بالزّنا قال يجلد هو في كتاب اللّه عز و جل و سنّة نبيّه (صلى الله عليه و آله) قال و سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يقذف الجارية الصّغيرة فقال لا يجلد الّا أن يكون قد أدركت أو قاربت.
1275- 46523- (12) الجعفريّات 134: باسناده عن علىّ (عليه السلام) في الّذى يقذف المرأة المسلمة قال يجلد الحدّ حيّة كانت أو ميّتة شاهدة كانت أو غائبة.
1276- 46524- (13) دعائم الإسلام 2/ 463: عن علىّ (عليه السلام) من أتى حدّاً (1) فقذف بغيره فعلى قاذفه الحدّ.
1277- 46525- (14) دعائم الإسلام 2/ 461: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال يحدّ القاذف إذا قذف بأىّ لسان قذف به عن عربىّ أو عجمىّ.
1278- 46526- (15) كافى 7/ 205: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 65: يونس (بن عبد الرّحمن- يب) عن زرعة عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (قال- كما) في الرّجل إذا قذف (المحصَنة- كا) قال يجلد ثمانين حرّاً كان أو مملوكاً.
1279- 46527- (16) كافى 7/ 236: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 72: استبصار 4/ 228: أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنا على قدر ما أعتق منه فإن (2) قذف المحصَنة فعليه أن يجلد ثمانين حرّاً كان أو مملوكاً.
1280- 46528- (17) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147: عن عبد الرّحمن و سألته (أى الصّادق) (عليه السلام) عن الرّجل إذا زنا (الى أن قال (عليه السلام)) و الرّجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين كان حرّاً أو مملوكاً.
1281- 46529- (18) كافى 7/ 234: تهذيب 10/ 72: استبصار 4/ 228: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد (بن عثمان- كما) عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين و قال هذا من حقوق النّاس.
____________
(1). أى من أتى عملًا يوجب الحدّ.
(2). فإذا- يب- صا.
786
1268- 46516- (5) كافى 7/ 205: تهذيب 10/ 65: علىّ بن ابراهيم (عن أبيه- كما) عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ الفرية ثلاثة (1) يعنى ثلاث وجوه إذا رمى (الرّجل- كا) الرّجل بالزّنا و إذا قال إنّ أمّه زانية و إذا دعى (2) لغير أبيه فذلك فيه حدّ ثمانون. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 141: ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) (و ذكر نحوه).
1269- 46517- (6) علل الشّرائع 545: عيون الأخبار 2/ 97: بالإسناد المتقدّم في باب كيفيّة الوضوء عن محمد بن سنان عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله علّة ضرب القاذف و شارب الخمر ثمانين جلدة لأنّ في القذف نفى الولد و قطع النّسل (3) و ذهاب النّسب و كذلك شارب الخمر (لأنّه- العيون) إذا شرب هذى و إذا هذى افترى (و إذا افترى جلد- العلل) فوجب عليه حدّ المفترى.
1270- 46518- (7) دعائم الإسلام 2/ 458: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال في رجل قذف محصَنة مسلمة (4) فقال يقام عليه الحدّ و يكذّب نفسه على رءوس النّاس و يعلم اللّه منه التّوبة فإذا فعل ذلك و أشهد على نفسه و تاب قبلت شهادته.
1271- 46519- (8) الجعفريّات 134: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال من قال لقرشىّ أو عربىّ يا نبطىّ جلد به الحدّ لأنّه قد نفاه عن أبيه الّذى ينسب إليه.
1272- 46520- (9) علل الشّرائع 579: حدّثنا محمد بن علىّ ما جيلويه عن عمّه محمد ابن أبى القاسم عن أحمد ابن أبى عبد اللّه (5) عن أبيه عن محمد بن سليمان عن داود بن النّعمان عن عبد الرّحيم القصير قال قال لى أبو جعفر (عليه السلام) أما لو قام قائمنا لقد ردّت اليه الحميراء حتّى يجلدها الحدّ و حتّى ينتقم لابنة محمّد فاطمة (عليها السلام) منها قلت جعلت فداك و لِمَ يجلدها الحدّ قال لفريتها على أمّ ابراهيم قلت فكيف أخّره اللّه للقائم فقال لأنّ اللّه تبارك و تعالى بعث محمّداً (صلى الله عليه و آله) رحمة و بعث القائم (عليه السلام) نقمة.
____________
(1). ثلاث- يب.
(2). دعاه- يب.
(3). النّفس- العيون.
(4). مؤمنة- ك.
(5). أحمد بن محمد البرقىّ- ك.
792
1290- 46538- (27) تهذيب 10/ 73: استبصار 4/ 229: محمد بن علىّ بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عبد (1) مملوك قذف حرّاً قال يجلد ثمانين هذا من حقوق النّاس فأمّا ما كان من حقوق اللّه فانّه يضرب نصف الحدّ قلت الّذى يضرب فيه نصف الحدّ ما هو قال إذا زنا أو شرب خمراً فهذا من حقوق اللّه الّتى يضرب فيها نصف الحدّ.
1291- 46539- (28) فقه الرّضا (عليه السلام) 285: و إذا قذف حرّ عبداً و كانت أمّه مسلمة في دار الهجرة و طالبت بحقّها جلد و إن لم تطالب فلا شيء عليه و إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين جلدة.
1292- 46540- (29) تهذيب 10/ 74: استبصار 4/ 230: روى الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن العلاء عن محمد (بن مسلم- صا) عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن العبد يفترى على الحرّ قال يجلد حدّاً.
1293- 46541- (30) دعائم الإسلام 2/ 461: عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا إذا قذف المملوك حرّاً ضرب الحدّ كاملًا إنّما هو حدّ الحرّ يؤخذ من ظهره.
1294- 46542- (31) تهذيب 10/ 88: استبصار 4/ 230: الحسين بن سعيد عن النّضر (بن سويد- صا) عن عاصم (بن حميد- صا) عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرّجل لغير أبيه قال أرى أن يُعرى (2) جلده قال و قال في رجل دُعِىَ لغير أبيه أقم بيّنتك أمكّنك منه فلمّا أتى بالبيّنة قال انّ أمّه كانت أمة قال ليس عليك حدّ سبّه كما سبّك أو اعف عنه (ان شئت- يب).
(قال محمد بن الحسن (رحمه الله) في الاستبصار- فما تضمّن هذا الخبر من قوله أرى أن يعرى جلده يحتمل أن يكون انّما أراد أن يعرى جلده ليقام عليه الحدّ و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمّه أمة و نسبها الى الزّنا فانّه لا يجب عليه الحدّ كاملًا و يجب عليه التّعزير مع أنّ في الحديث ما يضعّف الاحتجاج به و هو أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له سبّه كما سبّك و لا يجوز أن يأمر (عليه السلام) (3) بالسّبّ لأنّ السّبّ قبيح و انّما له أن يقيم عليه الحدّ إمّا على الكمال أو التّعزير).
____________
(1). حدّ- صا.
(2). يفرى- وافى- الفرى الشّقّ.
(3). عدم جواز امر الإمام (عليه السلام) بالسّبّ في أمثال هذه الموارد غير ظاهر فتأمّل.
794
1295- 46543- (32) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 153: أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتب قال يجلد بقدر ما أدّى من مكاتبته حدّ الحرّ و ما بقي حدّ المملوك.
1296- 46544- (33) كافى 7/ 239: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 74: استبصار 4/ 230: يونس (بن عبد الرّحمن- يب صا) عن ابن مسكان عن أبى بصير قال قال حدّ اليهوديّ و النّصرانىّ و المملوك في الخمر و الفرية (1) سواء و إنّما صولح أهل الذّمّة (على- كا) أن يشربوها في بيوتهم.
1297- 46545- (34) تهذيب 10/ 74: استبصار 4/ 230: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد (بن مسلم- صا) عن أبى جعفر (عليه السلام) في العبد يفترى على الحرّ قال يجلد حدّاً إلّا سوطاً أو سوطين (قال الشيخ (رحمه الله) يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فإنّ ذلك لا يوجب الحدّ كاملًا و يجب فيه التعزير.)
1298- 46546- (35) تهذيب 10/ 74: استبصار 4/ 230: يونس عن سماعة قال سألته عن المملوك يفترى على الحرّ قال عليه خمسون جلدة- قال الشيخ (رحمه الله) فالوجه فيه ما ذكرناه في الخبر الأوّل (أى الخبر المتقدّم).
1299- 46547- (36) تهذيب 10/ 73: استبصار 4/ 229: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العبد إذا افترى على الحرّ كم يجلد قال أربعين و قال إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب (قال الشيخ فهذا الخبر شاذّ مخالف لظاهر القرآن و للأخبار الكثيرة الّتى قدّمناها و ما هذا حكمه لا يعمل به و لا يعترض بمثله فامّا مخالفته لظاهر القرآن فلانّ اللّه تعالى قال و الّذين يرمون المحصنات الى قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبداً و ذلك عامّ في كلّ قاذف حرّاً كان أو عبداً فأمّا قوله تعالى فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ فذلك مخصوص مقصور على الزنا لما بيّنّاه من الأخبار و أنّه لا يجوز تناقضها) تهذيب 10/ 74: استبصار 4/ 230: الحسين بن سعيد عن النّضر (بن سويد- يب) عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك (و ذكر مثله الى قوله أربعين).
____________
(1). و القذف- صا.
796
1300- 46548- (37) كافى 7/ 208: (محمد بن يحيى عن احمد بن محمد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه و عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً- معلّق) عن تهذيب 10/ 71: فقيه 4/ 37:
(الحسن- يب- فقيه) بن محبوب عن عبد العزيز (1) (العبدىّ- كا- يب) عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لو أتيت برجل قد قذف عبداً مسلماً بالزّنا لا نعلم منه إلّا خيراً لضربته (2) الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطاً.
1301- 46549- (38) تهذيب 10/ 71: الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الحرّ يفترى على المملوك قال يسأل فان كانت أمّه حرّة جلد الحدّ.
1302- 46550- (39) دعائم الإسلام 2/ 461: قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) و من قذف مملوكاً يعنى لغيره نكل به فإن كانت أمّ المملوك حرّة جلد الحدّ يعنى إذا قذفه بها و من قذف عبده فقد أثم و ينبغى له أن يسأله أن (3) يحلّله و يعفو عنه.
1303- 46551- (40) كافى 7/ 208: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 71: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزّنا، قال فقال أرى عليه خمسين جلدة و يستغفر اللّه عز و جل (من فعله- كا) قلت أ رأيت إن جعلته في حلّ (من قذفه إيّاها- كا) و عفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه (قلت فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها قال نعم و تصلّى و هى مخمّرة الرّأس و لا تتزوّج حتّى تؤدّى ما عليها أو يعتق النّصف الآخر- يب). و تقدّم نحو هذا عن تهذيب 8/ 228: و استبصار 4/ 6: في رواية حمزة (10) من باب (50) حكم من اعتق بعض مملوكه من أبواب العتق ج 24.
قال محمد بن الحسن ما يتضمّن صدر الخبر من أنّه قذفها و قد أعتق نصفها محمول على أنّه كان يعتق خمسة أثمانها لأنّ بذلك يستحقّ خمسين سوطاً فأمّا إذا كان النّصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنّه نصف الحدّ و يجوز أيضاً أن يكون استحقّ الأربعين بما أعتق منها و ما زاد على ذلك يكون على جهة التّعزير لأنّ من قذف عبداً يستحقّ التّعزير و ان لم يستحقّ الحدّ على ما بيّنّاه.
____________
(1). عبد الرّحمن- فقيه.
(2). ضربته- فقيه.
(3). بأن- ك.
798
1304- 46552- (41) تهذيب 10/ 71: الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام. علل الشّرائع 538:
أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علىّ عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار عن أبى بصير قال سمعته يقول (و ذكر مثله).
1305- 46553- (42) دعائم الإسلام 2/ 460: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال لا ينبغى قذف المملوك و قد جاء فيه تغليظ و تشديد سأل رجل من الأنصار رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن امرأة له قذفت مملوكة لها فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قل لها فلتُصَبّر لها نفسها و إلّا أقيدت منها يوم القيامة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (11) الكبائر من الذّنوب من أبواب جهاد النّفس ج 16 و باب (23) تحريم القذف ما يناسب الباب فراجع. و في رواية أبى بكر (9) من هذا الباب قوله الرّجل يفترى على الرّجل من جاهليّة العرب قال (عليه السلام) يضرب حدّاً قلت يضرب حدّاً قال نعم انّه يدخل على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله). و في رواية عباد البصرىّ (15) من باب (10) انّ الرّجل و المرأة لا يرجمان حتّى تشهد أربعة شهود من أبواب حدّ الزّنا ج 30 قوله ثلاثة شهدوا على رجل بالزّنا و قالوا الآن نأتى بالرّابع قال (عليه السلام) يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم. و في رواية السّكونىّ (16) قوله ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أين الرّابع فقالوا الآن يجيء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) حدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة. و في رواية الجعفريّات (18) نحوه. و في رواية الجعفريّات (20) قوله الشّهود إذا شهدوا على رجل بالزّنا فاختلفوا في الأماكن جلدوا. و في رواية ابن أبى جمهور (21) ما يدلّ على ذلك أيضاً.
و في رواية أبى البخترىّ (13) من باب (17) كيفيّة الجلد في الزّنا قوله (عليه السلام) حدّ الزّانى أشدّ من حدّ القاذف و حدّ الشّارب أشدّ من حدّ القاذف. و في رواية الجعفريّات (12) قوله (عليه السلام) جلد الزّانى أشدّ من جلد القاذف و جلد القاذف أشدّ من جلد الشّارب.
و في بعض أحاديث باب (20) حكم من زنى بجارية يملك بعضها و باب (27) أنّ المملوك إذا زنى فعليه نصف الحدّ ما يمكن أن يستفاد من إطلاقه أنّ حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ في الزّنا و القذف و غيرهما. و في أحاديث باب (38) ما ورد في أنّ الفاجرة لا تسأل من فجر بك ما يدلّ على ذلك.
800
و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه و غيرهما من الأبواب المربوطة بالقذف ما يدلّ على ذلك فلاحظ. و في رواية بكير (1) من باب (16) حكم قذف المشرك المسلم قوله (عليه السلام) من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيّاً او عبداً.
(2) باب حكم قذف الصّغير الكبير و بالعكس
1306- 46554- (1) علل الشّرائع 534: حدّثنا محمد بن الحسن قال حدّثنا محمد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار عن الحسن (1) بن سعيد عن النّضر بن سويد. كافى 7/ 205: أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبى مريم الأنصارىّ قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرّجل هل يجلد قال لا و ذاك (2) لو أنّ رجلًا قذف الغلام لم يجلد.
1307- 46555- (2) علل الشّرائع 534: حدّثنا محمد بن الحسن قال حدّثنا محمد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد كافى 7/ 209: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يقذف الجارية الصّغيرة فقال لا يجلد الّا أن تكون قد أدركت أو قاربت (3).
و تقدّم مثل هذا في رواية أبى بصير (11) عن التّهذيب و الكافى في الباب المتقدّم.
1308- 46556- (3) كافى 7/ 209: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصر عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يقذف الصّبيّة يجلد قال لا حتّى تبلغ.
1309- 46557- (4) تهذيب 10/ 89: محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس استبصار 4/ 234:
محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه 4/ 36: يونس (بن عبد الرّحمن- فقيه) عن بعض رجاله عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كلّ بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم (أو كافر- يب- صا) أو حرّ أو مملوك فعليه حدّ الفرية و على غير البالغ حدّ الأدب.
____________
(1). الحسين- ظ.
(2). و ذلك- العلل.
(3). قارنت- خ.
802
قال محمد بن الحسن في يب ما تضمّن هذا الخبر من إيجاب الحدّ على من قذف صبيّاً محمول على أنّه قذفه بنسبة الزّنا الى أحد والديه كأن يقول يا ابن الزّانى أو الزّانية أو زنت بك أمّك أو أبوك لأنّ ذلك يوجب عليه الحدّ على الكمال فأمّا إذا قال له قد زنيت فلا يجب عليه الحدّ حسب ما قدّمناه من الأخبار فأمّا ما تضمّن من إيجاب الحدّ على من قذف كافراً أو يهوديّاً أو نصرانيّاً فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمّه مسلمة فانّه يجب على من قذفه الحدّ لحرمة المسلمة فأمّا إذا لم يكن كذلك فانّه يجب عليه التّعزير حسب ما قدّمناه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في غير واحد من أحاديث باب (12) اشتراط التّكليف بالبلوغ و إشارته من أبواب المقدّمات ج 1 ما يدلّ على بعض المقصود. و في رواية ابن سنان (6) من باب (73) حكم وصيّة من لم يبلغ من أبواب الوصيّة ج 24 قوله (عليه السلام) إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيّئات. و في باب (11) أنّه لا حدّ لمن لا حدّ عليه من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 ما يناسب الباب. و في أحاديث و إشارات باب (13) اشتراط البلوغ في الحدّ تامّاً ما يدلّ على ذلك فراجع.
و يأتى في باب (20) حكم ما اذا اشترك رجل و غلام في قتل رجل من أبواب القتل و القصاص ج 31 ما يمكن أن يناسب الباب. و في أحاديث باب (9) حكم عمد المعتوه و المجنون و الصّبىّ من أبواب العاقلة ما يدلّ على أنّ عمد الصّبىّ خطأ.
(3) باب الأقوال الّتى يتحقّق بها القذف و ما لا يتحقّق
1310- 46558- (1) كافى 7/ 208: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه و عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً- معلّق) عن تهذيب 10/ 66: ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصرىّ عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال إذا قذف الرّجل الرّجل فقال إنّك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرّجال قال يجلد حدّ القاذف ثمانين جلدة.
1311- 46559- (2) تهذيب 10/ 66: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد ابن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن غياث قال سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن رجل قال لرجل إنّك لتعمل عمل قوم لوط قال يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة.
808
(6) باب أنّ من قذف ابن النّصرانيّة أو اليهوديّة الّتى تكون تحت المسلم يضرب حدّاً
1319- 46567- (1) تهذيب 10/ 67: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 209: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الوشّاء عن أبان عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال النّصرانيّة و اليهوديّة تكون تحت المسلم (فتجلد- كا) فيقذف ابنها قال يضرب حدّاً لأنّ المسلم حصّنها.
1320- 46568- (2) تهذيب 10/ 76: محمد بن علىّ بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم و علىّ بن الحكم جميعاً عن أبان عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال النّصرانيّة و اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لأنّ المسلم قد حصّنها (1).
1321- 46569- (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 143: قال أبى (عليه السلام) (2) و اليهوديّة و النّصرانيّة متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحدّ القاذف لأنّ المسلم قد حصّنها.
(7) باب أنّ قاذف الملاعنة و قاذف ولدها و المغصوبة و اللّقيط و المستكرهة يحدُّ
1322- 46570- (1) كافى 7/ 208: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علىّ بن إبراهيم عن أبيه و عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 66: سهل بن زياد (جميعاً- كما) عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال يجلد قاذف (3) الملاعنة.
1323- 46571- (2) كافى 7/ 206: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قذف ملاعنة قال عليه الحدّ.
____________
(1). حقنها- خ ل.
(2). عن الرضا عن أبيه (عليهما السلام)- ك.
(3). القاذف للملاعنة- يب.
804
1312- 46560- (3) الجعفريّات 135: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) في رجل قال لأخيه المسلم يا لوطيّ قال لا حدّ عليه لانّه انّما نسبه الى رجل صالح الى لوط (عليه السلام) و لكن إذا قال يا من عمل عمل قوم لوط جلد الحدّ.
1313- 46561- (4) دعائم الإسلام 2/ 462: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرّجل يقول للرّجل يا لوطيّ قال إن كان قال لم أرد قذفه بذلك لم يكن عليه حدّ لأنّه إنّما نسبه إلى لوط و إن قال إنّك تعمل عمل قوم لوط ضرب الحدّ.
1314- 46562- (5) كافى 7/ 208: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ بن إبراهيم عن أبيه و عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن- معلّق) تهذيب 10/ 67: ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سعته يقول كان علىّ (عليه السلام) يقول إذا قال الرّجل للرّجل يا معفوج (1) و يا منكوح (2) في دبره فانّ عليه الحدّ حدّ القاذف.
1315- 46563- (6) الجعفريّات 136: بإسناده عن علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) في الرّجل يقول للرّجل يا معفوج قال عليه الحدّ.
1316- 46564- (7) دعائم الإسلام 2/ 462: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في الرّجل يقذف الرّجل بالأبنة فيقول (3) له يا منكوح أو يا معفوج قال عليه الحدّ.
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية إسحاق (3) من باب (18) انّ من سبّ بغير قذف فعليه التّعزير قوله و لا يجلد الحدّ الّا في الفرية المصرّحة أن يقول يا زانى و يا ابن الزّانية أو لست لأبيك. و في رواية وهب (4) نحوه. و لاحظ سائر أحاديث الباب فانّها تناسب ذلك.
(4) باب أنّ إقامة حدّ القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه
1317- 46565- (1) كافى 7/ 206: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب تهذيب 10/ 66: أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمىٰ و فقيه 4/ 39: هشام بن سالم عن عمّار السّاباطىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (قال- كما) في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعنى الزّناء فقال إن كانت أمّه
____________
(1). أى يا موطوء في دبره.
(2). منكوحاً- يب.
(3). أو يقول- ك.
810
1324- 46572- (3) كافى 7/ 209: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن تهذيب 8/ 191: 10/ 67: (الحسن- يب 191) ابن محبوب عن بعض أصحابه (1) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (في قاذف اللقيط (2)- يب 191) قال يحدّ (3) قاذف اللّقيط و يحدّ (4) قاذف ابن الملاعنة.
1325- 46573- (4) المقنع 149: و إذا قذف الرّجل ابن الملاعنة جلد الحدّ ثمانين.
1326- 46574- (5) و فيه 120: فان دعا أحد ولدها (أى الملاعنة) ابن الزّانية جلد الحدّ. الهداية 72:
فقه الرّضا (عليه السلام) 249: (نحوه).
1327- 46575- (6) الجعفريّات 134: باسناده عن علىّ (عليه السلام) في ولد الملاعنة إذا قذف جلد قاذفه الحدّ.
1328- 46576- (7) كافى 7/ 206: تهذيب 10/ 67: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن فقيه 4/ 30: أبى أيّوب عن حريز عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال (5) سئل (6) عن ابن المغصوبة يفترى عليه الرّجل فيقول (له- فقيه) يا ابن الفاعلة فقال أرى (أنّ- كا) عليه الحدّ ثمانين جلدة و يتوب إلى اللّه عز و جل ممّا قال.
1329- 46577- (8) فقيه 4/ 36: و قال الصّادق (عليه السلام) قاذف اللقيط يحدّ و المرأة إذا قذفت زوجها و هو أصمّ يفرّق بينهما ثمّ لا تحلّ له أبداً (و لا يبعد أن يكون قوله و المرأة إذا قذفت الخ من فتوى الصّدوق و لم يكن جزء الحديث).
1330- 46578- (9) علل الشّرائع 534: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه رفعه الى أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل وقع على جارية لأمّه فأولدها فقذف رجل ابنها فقال يضرب القاذف الحدّ لأنّها مستكرهة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية علىّ بن ابراهيم (3) من باب (1) كيفيّة اللّعان من ابوابه ج 27: قوله (عليه السلام) و ان قذفه (أى ولد الملاعنة) أحد جلد حدّ القاذف. و في مرسلة فقيه (9) قوله (عليه السلام) فان دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحدّ. و في رواية أبى بصير (13) قوله (عليه السلام) و من قذف ولدها منه
____________
(1). أصحابنا- يب 191.
(2). اللقيط: الذى يوجد مرميّاً على الطريق لا يعرف أبوه و لا أُمّه.
(3). يجلد- يب 67.
(4). يجلد- يب 67.
(5). أنّه- يب.
(6). سألته- فقيه.
806
حيّة شاهدة ثمّ جاءت تطلب حقّها ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم فتطلب حقّها و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلّا خير (1) ضرب المفترى عليها الحدّ ثمانين جلدة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (6) أنّ الامام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق اللّه وجب أن يقيمه و إذا كان من حقوق النّاس لا يجب من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 ما يناسب الباب. و في أحاديث باب (14) ما ورد في العفو عن الحدود ما يدلّ على ذلك فلاحظ.
و يأتى في رواية ابن مسلم (1) من باب (13) حكم من قذف الولد و أمّه قوله (عليه السلام) و إن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له و ان لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم. و في أحاديث باب (20) أنّ حدّ القذف لا يسقط بعفو بعض الورّاث ما يدلّ على ذلك فراجع.
(5) باب حكم من قذف ابن من زنت و اقرّت و اقيم عليها الحدّ
1318- 46566- (1) كافى 7/ 206: تهذيب 10/ 67: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزّاز عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن (عليهما السلام) عن امرأة زنت فأتت بولد و أقرّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت و أنّ ولدها ذلك من الزّنا فاقيم عليها الحدّ و إنّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلًا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه فقال يجلد و لا يجلد فقلت كيف يجلد و لا يجلد (قال- يب) فقال من قال له يا ولد الزّنا لم يجلد إنّما يعزّر و هو دون الحدّ و من قال له يا ابن الزّانية جلد الحدّ تامّاً فقلت (و- يب) كيف يجلد (2) [هذا] هكذا فقال إنّه إذا قال يا ولد الزّنا كان قد صدق فيه و عزّر على تعييره أمّه ثانية و قد اقيم عليها الحدّ و إذا قال (له- كا) يا ابن الزّانية جلد الحدّ تامّاً لفريته عليها بعد إظهارها التّوبة و إقامة الإمام عليها الحدّ. المحاسن 306: البرقىّ عن محمد بن علىّ عن محمد بن أسلم عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أو أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة زنت (و ذكر نحوه) الّا أنّه أسقط قوله و عزّر على تعييره أمّه ثانية و قد أقيم عليها الحدّ.
____________
(1). خيراً- يب- فقيه.
(2). صار- يب.
816
(10) باب حكم من افترىٰ على قومٍ جماعة
1336- 46584- (1) تهذيب 10/ 68: استبصار 4/ 227: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل افترى على قوم جماعة فقال ان أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً و إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد (منهم- يب- كا) حدّاً.
- عنه عن عبد الرّحمن ابن أبى نجران عن محمد بن حمران عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله.
كافى 7/ 209: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (مثله).
1337- 46585- (2) كافى 7/ 210: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً و إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّاً. عنه عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله.
1338- 46586- (3) دعائم الإسلام 2/ 460: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال من افترى على جماعة يعنى بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السّلطان ضربه لهم حدّاً واحداً و إن أتوا به متفرّقين ضربه لكلّ من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة حدّاً و إن قذف كلّ واحد منهم على الانفراد حدّ له أتوا به مجتمعين أو مفترقين (1).
1339- 46587- (4) المقنع 149: و روى في رجل يقذف قوماً أنّهم (2) إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم حدّاً و إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً.
1340- 46588- (5) كافى 7/ 209: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن أبان بن عثمان تهذيب 10/ 69: استبصار 4/ 227: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن العطّار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) رجل قذف قوماً (جميعاً- يب- صا) (قال:- كا) قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدّاً واحداً و إن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد (3) منهم حدّاً.
____________
(1). متفرّقين- ك.
(2). أنّه- ك.
(3). رجل- يب.
814
وهب (3) من باب (3) أنّ من زنى بجارية زوجته يرجم من أبواب حدّ الزّنا قوله اتىَ (علىّ (عليه السلام)) برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرّجل وهبتها لى و أنكرت المرأة فقال (عليه السلام) لتأتينى بالشّهود على ذلك أو لأرجمنّك بالحجارة فلمّا رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علىّ (عليه السلام) الحدّ. و في رواية الدّعائم (4) نحوه إلّا أنّ فيها و أمر بالمرأة فضربت حدّ القاذف.
(9) باب حكم من قذف رجلًا فجلد ثمّ عاد عليه بالقذف أو عاد عليه قبل أن يجلد
1333- 46581- (1) كافى 7/ 208: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه و عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً- معلّق) عن تهذيب 10/ 66: ابن محبوب عن أبى أيّوب و ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) في الرّجل يقذف الرّجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال إن قال له إنّ الّذى قلت لك حقّ لم يجلد و إن قذفه بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد.
فقيه 4/ 38: و إن قذف رجل رجلًا فجلد ثمّ عاد عليه بالقذف قبل أن يجلد فان كان قال إنّ الّذى (و ذكر مثله).
1334- 46582- (2) المقنع 149: و إن قذف رجل رجلًا فجلد ثمّ عاد عليه بالقذف فان قال إنّ الّذى قلت لك حقّ لم يجلد و إن قذفه بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ فان (1) قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد.
1335- 46583- (3) دعائم الإسلام 2/ 467: عن أبى جعفر محمد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه قال من قذف رجلًا فضرب الحدّ ثمّ قال له ما كنت قلت فيك إلّا حقّاً لم يجب (2) عليه حدٌّ ثانٍ (3) و إن عاد فقذفه ضرب الحدّ.
____________
(1). و إن- ك.
(2). لم يحدّ- ك.
(3). حدّتان- خ ك.
812
فعليه الحدّ. و في رواية زرارة (14) قوله (عليه السلام) و من قال إنّه ولد الزنا جلد الحدّ. و في رواية الفضيل (15) قوله (عليه السلام) فان سمّاه أحد ولد الزنا جلد الّذى يسمّيه الحدّ.
و في أحاديث باب (6) حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء ما يدلّ على ذلك. و في رواية الدعائم (2) من باب (11) أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه قوله (عليه السلام) و من قذفه (أى ولد الملاعنة) وجب عليه الحدّ. و في رواية الحلبىّ (3) من باب (12) أنّ من نكل قبل تمام اللّعان جلد الحدّ قوله (عليه السلام) و إن دعاه (اى ولد الملاعنة) أحد يا ابن الزّانية جلد الحدّ.
و في رواية الحلبىّ (4) قوله (عليه السلام) إذا قال الرّجل لامرأته لم أجدك عذراء و ليس له بيّنة يجلد الحدّ. و في أحاديث و إشارات باب (16) أنّ من قذف امرأته بعد اللّعان فعليه الحدّ ما يدلّ على ذلك.
(8) باب أنّ المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثمّ أقرّت بالهبة تجلد بقذفها زوجَها
1331- 46579- (1) كافى 7/ 206: علىّ عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنّها وهبتها له و قالت هى خادمى فلمّا خشيت أن يقام على الرّجل الحدّ أقرّت بأنّها وهبتها له فلمّا أقرّت بالهبة جلدها الحدّ بقذفها زوجَها.
1332- 46580- (2) تهذيب 10/ 68: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها لها فقالت جاريتى فلمّا خشيت أن يرجم أقرّت أنّها كانت وهبتها فلمّا أقرّت بالهبة جلدها الحدّ.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث و إشارات باب (1) صحّة الاقرار من البالغ العاقل من أبواب الإقرار ج 24 ما يدلّ على ذلك. و في أحاديث باب (44) جملة من القضايا و الأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من أبواب القضاء ج 30 ما يدلّ على ثبوت الحدّ بالإقرار. و في رواية
818
1341- 46589- (6) تهذيب 10/ 69: استبصار 4/ 228: الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبى الحسن السّائىّ (1) عن بريد عن أبى جعفر (عليه السلام) في الرّجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة قال له إن (2) لم يسمّهم فانّما عليه حدّ واحد و إن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ.
1342- 46590- (7) فقيه 4/ 38: و إن قذف رجل قوماً بكلمة واحدة فعليه حدّ واحد إذا لم يسمّهم بأسمائهم و إن سمّاهم فعليه لكلّ رجل سمّاه حدّ روى ذلك بريد العجلىّ عن أبى جعفر (عليه السلام).
1343- 46591- (8) فقيه 4/ 38: و روى أنّهم إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم حدّاً واحداً و إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً.
1344- 46592- (9) الهداية 76: روى أنّه إن سمّاهم فعليه لكلّ رجل سمّاه حدّ و إن لم يسمّهم فعليه حدّ واحد.
1345- 46593- (10) المقنع 149: و إن قذف قوماً بكلمة واحدة فعليه حدّ واحد إذا لم يسمّهم بأسمائهم و إذا (3) سمّى فعليه لكلّ رجل سمّاه حدّ.
1346- 46594- (11) تهذيب 10/ 69: استبصار 4/ 227: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل افترى على نفر جميعاً فجلده حدّاً واحداً.
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر هو أنّه إن كان قد قذفهم بكلمة واحدة فوجب عليه حدّ واحد و لو افترى عليهم بألفاظ مختلفة كان يقيم لكلّ رجل منهم حدّاً و قد فصّل ذلك أبو عبد اللّه (عليه السلام) في رواية الحسن العطّار.
(11) باب أنّ الشّهود الأربعة إذا شهدوا على رجل بالزّنا فلم يعدّلوا يُضربون الحدّ و انّه إذا شهد ثلاثة على رجل بالزّنا و لم يأت الرّابع جلدوا حدّ القاذف
1347- 46595- (1) تهذيب 10/ 69: الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزّنا فلم يعدّلوا قال يضربون الحدّ.
____________
(1). أبى الحسن الشّامىّ- صا.
(2). إذا- صا.
(3). و إن سمّاهم- ك.
820
[الإرجاعات]
و تقدّم في كثير من أحاديث باب (10) أنّ الرجل و المرأة لا يرجمان و لا يحدّان حتّى تشهد أربعة شهود على الإيلاج من أبواب حدّ الزّنا ج 30 ما يناسب ذيل الباب.
(12) باب حكم من قذف زوجته أو قال لها لم أجدك عذراء
1348- 46596- (1) كافى 7/ 211: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 76: أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 4/ 37: (الحسن- فقيه) بن محبوب عن العلاء (بن رزين- كا- يب) و أبى أيّوب عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها و أمّا قوله أنا زنيت بك فلا حدّ فيه إلّا أن يشهد على نفسه أربع شهادات (1) بالزّنا عند الإمام.
1349- 46597- (2) فقيه 4/ 52: و سئل الصّادق (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته يا زانية فقالت أنت أزنى منى فقال عليها الحدّ فيما قذفته به و أمّا في إقرارها على نفسها فلا تحدّ حتّى تقرّ بذلك عند الإمام أربع مرّات.
1350- 46598- (3) المقنع 149: و اذا قذف الرّجل امرأته لاعنها و فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (1) كيفيّة اللّعان من أبوابه ج 27 و باب (2) أنّ اللّعان لا يقع إلّا بعد الدّخول و باب (3) أنّ اللّعان لا يكون إلّا بنفى الولد أو القذف و باب (6) حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء ما يناسب الباب. و في رواية أبى بصير (1) من باب (16) أنّ من قذف امرأته بعد اللّعان فعليه الحدّ و لا لعان قوله سألته (أى أبا عبد اللّه (عليه السلام)) عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثمّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضاً بالزّنا أ عليه حدّ قال نعم عليه حدّ.
(13) باب حكم من قذف الولد و أمّه و حكم قذف الولد والده
1351- 46599- (1) كافى 7/ 212: تهذيب 10/ 77: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزّنا فقال
____________
(1). مرّات- فقيه.
822
لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له قلت فإن قذف أبوه أمّه فقال إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الّذى انتفى منه و فرّق بينهما و لم تحلّ له (أبداً- كا) قال و إن كان قال لابنه و أمّه حيّة يا ابن الزّانية و لم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها و لم يفرّق بينهما قال و إن كان قال لابنه يا ابن الزّانية و أمّه ميّتة و لم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها و إن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ (1) جلد لهم.
1352- 46600- (2) الجعفريّات 124: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال إذا قَذف الوالد ابنه لم يجلد و إذا قذف والده جلد.
1353- 46601- (3) دعائم الإسلام 2/ 462: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال يحدّ الولد إذا قذف والده و لا يحدّ الوالد إذا قذف الولد.
(14) باب كيفيّة حدّ القاذف
1354- 46602- (1) كافى 7/ 213: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 70: أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل (2) يفترى كيف ينبغى للإمام أن يضربه قال جلد بين الجلدين.
1355- 46603- (2) كافى 7/ 213: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبى الحسن (عليه السلام) قال يجلد (3) المفترى ضرباً بين الضّربين يضرب جسده كلّه.
1356- 46604- (3) تهذيب 10/ 70: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبى إبراهيم (عليه السلام) قال سألته عن المفترى قال يضرب ضرباً بين الضّربين يضرب جسده كلّه.
1357- 46605- (4) كافى 7/ 213: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 70: يونس عن إسحاق بن عمّار عن أبى الحسن (عليه السلام) قال المفترى يضرب بين الضّربين يضرب جسده كلّه فوق ثيابه.
____________
(1). بحقّ الحدّ- يب.
(2). الرّجل- يب.
(3). يضرب- ئل.
824
1358- 46606- (5) دعائم الإسلام 2/ 458: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال في حدّ القاذف ثمانون جلدة كما قال اللّه تعالى و جلد الزّانى أشدّ من جلد القاذف و جلد القاذف أشدّ من جلد الشّارب و جلد الشّارب أشدّ من جلد التعزير.
1359- 46607- (6) كافى 7/ 213: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلّا الرّداء.
1360- 46608- (7) تهذيب 10/ 70: الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشّعيريّ عن أبى عبد اللّه عن أبيه عن علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا ينزع من ثياب القاذف إلّا الرّداء.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (17) كيفيّة الجلد في الزنا من أبواب حدّ الزنا ما يدلّ على كيفيّة الجلد في القذف.
(15) باب أنّ من قذف امرأته فكذّب نفسه جلد الحدّ
1361- 46609- (1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 155: قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و إذا قذف الرّجل [امرأته] فأكذب نفسه جلد الحدّ و كانت المرأة امرأته فإن لم يكذّب نفسه تلاعنه و فرّق بينهما.
1362- 46610- (2) المقنع 149: اذا قذف الرجل امرأته لاعنها و فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً و إن كذّب نفسه قبل أن يلاعنها جلد الحدّ و لم يفرّق بينهما و ألزم الولد.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (18) حكم من أقرّ على نفسه بحدّ ثمّ جحد من أبواب الأحكام العامّة للحدود ما يناسب ذلك.
(16) باب حكم قذف المشرك المسلم و بالعكس و قذف بعض جاهليّة العرب و قذف المجنون
1363- 46611- (1) تهذيب 10/ 73: استبصار 4/ 229: محمد بن علىّ بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو عبداً.
826
1364- 46612- (2) كافى 7/ 239: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 75: أحمد بن محمد عن فقيه 4/ 35: (الحسن- فقيه) بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن نصرانىّ قذف مسلماً فقال له يا زانٍ فقال يجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم و ثمانين سوطاً (1) إلّا سوطاً لحرمة الإسلام و يحلق رأسه و يطاف به في أهل دينه لكى ينكل غيره.
1365- 46613- (3) دعائم الإسلام 2/ 460: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال إذا قذف المشرك مسلماً ضرب الحدّ و حلق رأسه و لحيته و طيف به على أهل ملّته و نكل به ليكون عظة لغيره من المشركين.
1366- 46614- (4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 143: قال أبى (2) و اليهودىّ و النصرانىّ و المجوسىّ متى قذفوا المسلم كان عليهم الحدّ.
1367- 46615- (5) كافى 7/ 239: (علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى- معلّق) عن يونس عن سماعة قال سألته عن اليهوديّ و النّصرانىّ يقذف صاحبه ملّة على ملّة (3) و المجوسىّ يقذف المسلم قال يجلد الحدّ. تهذيب 10/ 74: عنه (4) عن يونس قال سألته (و ذكر مثله إلّا أنّه قال صاحب ملّة على ملّته) (5).
1368- 46616- (6) فقه الرّضا (عليه السلام) 285: و إذا قذف ذمّىّ مسلماً جلد حدّين حدّاً للقذف و الحدّ الآخر لحرمة الإسلام (و إذا قذف الرّجل المسلم الذّمّيّ لم يجلد- خ).
1369- 46617- (7) دعائم الإسلام 2/ 460: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال إذا قذف المسلم مشركة و زوجها مسلم أو ابنها أو قذف مشركاً و له ولد مسلم فقام المسلم يطلب الحدّ جلد القاذف حدّ القذف.
1370- 46618- (8) كافى 7/ 243: تهذيب 10/ 75: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمىّ (6) عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الافتراء على أهل الذّمّة (و أهل الكتاب- يب) هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم قال لا و لكن يعزّر.
____________
(1). جلدة- فقيه.
(2). عن الرضا عن أبيه (عليهما السلام)- ك.
(3). أى يقذف اليهوديّ النّصرانيّ و بالعكس.
(4). أورده في يب بعد رواية يونس بن عبد الرّحمن عن ابن مسكان عن أبى بصير و الظاهر أنّ قوله (عنه) زائد.
(5). أى يقذف كلّ ملّة من كان على ملّته.
(6). في يب بدل أحمد بن الحسن الميثمى: جعفر بن سماعة.
830
1375- 46623- (2) كافى 7/ 242: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 79:
(الحسن- يب) بن محبوب عن أبى ولّاد الحنّاط قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين (قد- كا- فقيه) قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزّنا في بدنه (1) فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما. فقيه 4/ 39: و روى عن أبى ولّاد الحنّاط أنّه قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) (و ذكر مثله) الّا أنّه أسقط قوله (بالزّنا) (و الظاهر أنّ الصحيح ما نقل في الفقيه لا ما في يب و كا).
1376- 46624- (3) دعائم الإسلام 2/ 461: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرّجلين يقذف كلّ واحد منهما صاحبه قال أتى إلى علىّ (عليه السلام) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما جميعاً.
1377- 46625- (4) فقه الرّضا (عليه السلام) 285: و إذا تقاذف رجلان لم يجلدا (2).
(18) باب أنّ من سبّ بغير قذف فعليه التّعزير و لا حدّ عليه
1378- 46626- (1) كافى 7/ 240: (علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن- معلّق) تهذيب 10/ 81:
يونس عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل سبّ رجلًا بغير قذف يعرّض (3) به هل يجلد (4) قال عليه تعزير. كافى 7/ 243: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الوشّاء عن أبان عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل (و ذكر مثله).
1379- 46627- (2) كافى 7/ 243: تهذيب 10/ 82: علىّ بن ابراهيم عن أبيه (عن ابن أبى عمير- يب) عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الهجاء التّعزير.
____________
(1). في بدنة- وافى- في بدنة: في منازعة كانت بينهما في بدنة- وافى- بَدَن الرجل: حسبه و نسبه- اللسان.
(2). لم يجلد أحد منهما لأنّ لكلّ واحد منهما مثل ما عليه- خ.
(3). عرّض- كا 243- فعرّض- يب.
(4). هل عليه حدّ- كا 243.
828
1371- 46619- (9) دعائم الإسلام 2/ 460: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضاً حدّ القاذف للمقذوف يعنى إذا رفعه كان من أهل ملّته أو من غيرهم من المشركين. و قال تقام الحدود على أهل كلّ دين بما استحلّوه (1).
1372- 46620- (10) تهذيب 10/ 87: محمد بن الحسن الصّفّار عن الحسين بن علىّ عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبى بكر الحضرمىّ عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهليّة العرب قال يضرب الحدّ إنّ ذلك يدخل على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله).
1373- 46621- (11) فقيه 4/ 35: و روى عن صفوان عن أبى بكر الحضرمىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهليّة العرب قال يضرب حدّاً قلت يضرب حدّاً قال نعم إنّ ذلك يدخل على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله).
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (23) تحريم القذف من أبواب جهاد النفس ج 16 ما يدلّ على ذلك. و في أحاديث باب (10) أنّه لا حدّ على مجنون من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 ما يناسب الباب و كذا في أحاديث باب (11) أنّه لا حدّ لمن لا حدّ عليه. و في رواية أبى بصير (33) من باب (1) حدّ القاذف من أبواب حدّ القذف قوله (عليه السلام) حدّ اليهوديّ و النّصرانىّ و المملوك في الخمر و الفرية سواء. و لاحظ سائر أحاديث الباب فإنّ لها مناسبة بالمقام. و في أحاديث باب (5) حكم من قذف ابن من زنت و أقرّت ما يناسب الباب فراجع.
(17) باب أنّه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحدّ و لزمهما التّعزير
1374- 46622- (1) كافى 7/ 240: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 81: يونس عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 154:
أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (في حديث) قال و سألت أبى عن رجلين (و ذكر مثله).
____________
(1). استحلّوا- ك.
832
1380- 46628- (3) تهذيب 10/ 88: محمد بن الحسن الصّفّار عن الحسن ابن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن اسحاق بن عمّار عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يعزّر في الهجاء و لا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرّحة أن يقول يا زانى أو يا ابن الزّانية أو لست لأبيك.
1381- 46629- (4) فقيه 4/ 35: و في رواية وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) لم يكن يحدّ في التّعريض حتّى يأتى بالفرية المصرّحة مثل يا زانى و يا ابن الزّانية أو لست لأبيك. قرب الإسناد 54: السّنديّ بن محمد عن أبى البخترىّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) (و ذكر نحوه).
1382- 46630- (5) فقيه 4/ 265: في حديث وصيّة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لعلىّ (عليه السلام) قال يا علىّ ليس على زانٍ عقر و لا حدّ في التّعريض و لا شفاعة في حدّ.
1383- 46631- (6) كافى 7/ 242: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد المنقرىّ عن النّعمان بن عبد السّلام تهذيب 10/ 80: محمد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن محمد القاسانىّ عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النّعمان بن عبد السّلام عن أبى حنيفة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال لآخر يا فاسق قال لا حدّ عليه و يعزّر.
1384- 46632- (7) دعائم الإسلام 2/ 463: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في الرّجل يسبّ الرّجل أو يعرّض به القذف مثل أن يقول له يا خنزير أو يا حمار أو يا فاسق أو يا فاجر أو يا خبيث أو ما أشبه هذا أو يقول في التّعريض احتملت بأمّك أو بأختك أو ما أشبه هذا ففى هذا كلّه الأدب و لا يبلغ به الحدّ.
1385- 46633- (8) كافى 7/ 241: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 81: أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قال الرّجل (للرّجل- كا) أنت خبيث (1) و أنت خنزير فليس فيه حدّ و لكن فيه موعظة و بعض العقوبة.
1386- 46634- (9) كافى 7/ 242: تهذيب 10/ 81: علىّ بن ابراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن الحسين ابن أبى العلاء عن أبى مخلّد السّرّاج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال
____________
(1). خنثىٰ- يب.
834
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال (له- كا- فقيه) الآخر (بل- فقيه) أنت ابن المجنون فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة و قال (له- كا- يب) اعلم أنّه مستحقّ (1) مثلها عشرين فلمّا جلده أعطى المجلود السّوط فجلده (عشرين- فقيه) نكالًا ينكل بهما (2). فقيه 4/ 35: و روى جعفر بن بشير عن الحسين ابن أبى العلاء عن أبى مخلّد السّرّاج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قضى في رجل دعا آخر ابن المجنون (و ذكر مثله).
1387- 46635- (10) قرب الإسناد 152: السنديّ بن محمّد البزّاز قال حدّثنى أبو البخترىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) في رجل قال لرجل يا شارب الخمر و يا آكل الخنزير قال لا حدّ عليه و لكن يضرب أسواطاً.
1388- 46636- (11) الجعفريّات 135: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) في الرّجل يقول للرّجل يا آكل لحم الخنزير و يا شارب الخمر قال عليه التّعزير دون الحدّ.
1389- 46637- (12) الجعفريّات 134: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال من قال لأخيه المسلم يا ابن النّصرانيّ أو يا ابن المجوسىّ أو أنت رجل سوء و قد كان الأبوان مجوسيّين أو نصرانيّين فاضربوه لعزّ الإسلام.
1390- 46638- (13) عوالى اللّئالى 1/ 190: و قال (صلى الله عليه و آله) إذا قال الرّجل للرّجل يا يهودىّ فاضربوه عشرين.
و اذا قال يا مخنّث فاضربوه عشرين.
1391- 46639- (14) الجعفريّات 134: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال من قال لأخيه المسلم يا فاجر أو يا كافر أو يا خبيث أو يا فاسق أو يا منافق أو يا حمار فاضربوه تسعة و ثلاثين سوطاً.
1392- 46640- (15) الجعفريّات 134: بإسناده عن على (عليه السلام) في رجل يقول للرّجل يا خنزير أو يا حمار قال عليه التّعزير.
1393- 46641- (16) الجعفريّات 136: بإسناده أنّ عليّاً (عليه السلام) أتى برجل قال لرجل يا مالك أمّه فعزّره و لم يجلده الحدّ.
1394- 46642- (17) الجعفريّات 136: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه أتى برجل قال لرجل ما تأتى أهلك إلّا حراماً فجلد التّعزير و لم يحدّه.
____________
(1). ستعقب- يب- سيعقب- فقيه- مستعقب- خ كا.
(2). ينكلهما- فقيه.
836
1395- 46643- (18) دعائم الإسلام 2/ 463: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال من نفى رجلًا عن أبيه ضرب حدّ القاذف و إن نفاه من نسب قبيلته ادّب.
1396- 46644- (19) تهذيب 10/ 81: محمد بن علىّ بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال من قال لصاحبه لا أب لك و لا أمّ لك فليتصدّق بشيء و من قال لا و أبى فليقل أشهد أن لا إله إلّا اللّه فانّها كفّارة لقوله.
1397- 46645- (20) عوالى اللّئالى 1/ 143: و قال (صلى الله عليه و آله) أيّما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها (1) أحدهما.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (22) تحريم السّبّ و الفحش من أبواب جهاد النّفس ج 16 ما يناسب الباب.
و يأتى في باب (22) أنّ من قال لآخر احتلمت بأمّك فعليه التعزير من أبواب حدّ القذف ما يناسب الباب.
(19) باب أنّ المقذوف له أن يعفو عن حقّه و عن حقّ من هو وليّ أمره و ليس له أن يجلده بعد العفو
1398- 46646- (1) تهذيب 10/ 80: استبصار 4/ 232: يونس بن عبد الرّحمن عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرّجل يقذف امرأته قال يجلد قلت أ رأيت ان عفت عنه قال لا و لا كرامة. فقيه 4/ 34: روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) في الّذى يقذف امرأته قال (و ذكر مثله).
قال محمد بن الحسن في يب هذا الخبر لا ينافى خبر سماعة الّذى يتضمّن جواز العفو لأنّ هذا محمول على أنّه ليس لها العفو بعد رفعها الى السّلطان و علمه به و إنّما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبيّنه فيما بعد إن شاء اللّه.
1399- 46647- (2) المقنع 149: و اذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو.
____________
(1). به- خ صح- ك.
838
1400- 46648- (3) كافى 7/ 253: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 79:
استبصار 4/ 232: الحسين بن سعيد عن (أخيه- كا) الحسن عن زرعة (بن محمد- كما) عن سماعة (بن مهران عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)- كا) قال سألته عن الرّجل يفترى على الرّجل فيعفو (1) عنه ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو (2) قال ليس (ذلك- يب- صا) له (أن يجلده- كا) بعد العفو.
1401- 46649- (4) مستدرك 8/ 104: أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الكاظم (عليه السلام) في حديث قال و ليس لمن عفا عن المفترى الرّجوع في الحدّ.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (14) ما ورد في العفو عن الحدود من أبواب الأحكام العامّة للحدود ما يدلّ على أنّ للمقذوف أن يعفو عن حقّه و عن حقّ من هو وليّ أمره. و في رواية سماعة (12) من هذا الباب قوله الرجل يقذف الرجل بالزّنا فيعفو عنه و يجعله من ذلك في حلّ ثمّ إنّه بعد يبدو له في أن يقدّمه حتّى يجلده قال (عليه السلام) ليس له حدّ بعد العفو الخ فلاحظ. و في رواية الرضويّ (28) من باب (1) حدّ القاذف من أبواب حدّ القذف قوله (عليه السلام) إذا قذف حرّ عبداً و كانت أمّه مسلمة في دار الهجرة و طالبت بحقّها جلد و إن لم تطالب فلا شيء عليه. و يأتى في الباب التالى ما يناسب الباب فلاحظ.
(20) باب أنّ حدّ القذف لا يسقط بعفو بعض الورّاث لأنّ العفو لهم جميعاً
1402- 46650- (1) كافى 7/ 253: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 82:
أحمد بن محمد (بن عيسى جميعاً- كما) عن (الحسن- كا) بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطىّ قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) لو أنّ رجلًا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعنى الزّنا و كان للمقذوف أخ لأبيه و أمّه فعفا أحدهما عن القاذف و أراد أحدهما أن يقدّمه إلى الوالى و يجلده (3) أ كان ذلك له فقال أ ليس امّه هى أمّ الّذى عفا (قلت نعم- كا) ثمّ قال إنّ العفو إليهما جميعاً إذا كانت أمّهما ميّته فالأمر إليهما في العفو فإن (4) كانت حيّة فالأمر (5) إليها في العفو.
____________
(1). ثمّ يعفو- يب- صا.
(2). التّوبة- صا.
(3). أو يجلده- يب.
(4). و إن- يب.
(5). فالأمّ إليها العفو- يب.
840
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية عمّار (1) من باب (23) حكم إرث الحدّ من أبواب الأحكام العامّة للحدود قوله رجل قذف رجلًا و للمقذوف أخوان (أخ- خ) فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه لأنّها أمّهما جميعاً و العفو لهما جميعاً. و في الباب المتقدّم ما يناسب ذلك.
(21) باب حكم من أقرّ بولدٍ ثمّ نفاه
1403- 46651- (1) كافى 7/ 261: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ و ألزم الولد. تهذيب 10/ 87: استبصار 4/ 233: محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن النّوفليّ عن فقيه 4/ 36: السّكونىّ (عن جعفر عن أبيه- يب- صا) أنّ عليّاً قال من أقرّ (و ذكر مثله).
1404- 46652- (2) الجعفريّات 134: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال إذا أقرّ بولده (ثمّ نفاه- ظ) حدّ الحدّ و ألزم المهر.
1405- 46653- (3) كافى 7/ 262: تهذيب 10/ 83: استبصار 4/ 233: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن فقيه 4/ 38: محمد بن سنان عن العلاء بن (1) الفضيل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت (له- كا- فقيه) الرّجل ينتفى من ولده و قد أقرّ به فقال إن كان الولد من حرّة جلد (الحدّ- كا) خمسين سوطاً حدّ المملوك و إن كان من أمة فلا شيء عليه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (18) أنّ الرّجل إذا أقرّ بالولد ثمّ نفاه لم ينتف منه أبداً من أبواب أحكام الأولاد ج 26 ما يناسب الباب فراجع.
(22) باب أنّ من قال لآخر احتلمت بامّك فعليه التّعزير لا الحدّ
1406- 46654- (1) كافى 7/ 263: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال إنّ رجلًا قال لرجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إنّى احتلمت بامّك فرفعه إلى
____________
(1). عن- صا.
842
أمير المؤمنين (عليه السلام) قال إنّ هذا افترى على امّي فقال له و ما قال لك قال زعم أنّه احتلم بامّى فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) في العدل إن شئت أقمته لك في الشّمس فأجلد ظلّه فإنّ الحلم مثل الظلّ و لكن سنضربه حتّى لا يعود يؤذى المسلمين و في رواية اخرى ضربه ضرباً وجيعاً.
علل الشّرائع 544: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه علىّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة (نحوه).
1407- 46655- (2) تهذيب 10/ 80: أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن الحسين ابن أبى العلاء عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إنّ رجلًا لقى رجلًا على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال إنّ هذا افترى علىّ قال و ما قال لك قال إنّه احتلم بأمّ الآخر قال إنّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه فانّ الحلم إنّما هو مثل الظلّ و لكن سنوجعه ضرباً وجيعاً حتّى لا يؤذى المسلمين فضربه ضرباً وجيعاً.
1408- 46656- (3) المقنعة 127: و قد روى أنّ رجلًا قال لآخر احتلمت البارحة في منامى بامّك فاستعدى عليه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) و طلب إقامة الحدّ عليه فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) ان شئت ضربت ظلّه و لكنّي أحسن أدبه لئلّا يعود بعدها الى أذى المسلمين ثمّ أوجعه ضرباً على سبيل التّعزير.
1409- 46657- (4) فقيه 4/ 51: و روى أنّ رجلًا جاء برجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين إنّ هذا زعم أنّه احتلم بأمّى فقال إنّ الحلم بمنزلة الظّلّ فان شئت جلدت لك ظلّه ثمّ قال (عليه السلام) لكنّى أؤدّبه لئلّا يعود يؤذى المسلمين.
1410- 46658- (5) مستدرك 18/ 105: الشّيخ الطّوسىّ في النّهاية و قد روى أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) عزّر إنساناً كان قد قال لغيره أنا احتلمت بامّك البارحة.
1411- 46659- (6) الجعفريّات 125: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) أتاه رجل فقال رأيت في المنام كأنّى أنكح امّي قال فأقامه علىّ (عليه السلام) في الشّمس و قال اضربوا ظلّه بالسّيف ثمّ قال هذا حدّك.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الدّعائم (7) من باب (18) أنّ من سبّ بغير قذف فعليه التّعزير قوله (عليه السلام) أو يقول في التّعريض احتلمت بأمّك أو بأختك أو ما أشبه ذلك ففى هذا كلّه الأدب و لا يبلغ به الحدّ.
844
(23) باب وجوب قتل النّاصب و من سبّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أو الأئمّة أو سائر الأنبياء (عليهم السلام) مع الأمن و حكم من زعم أنّ أحداً مثل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في الفضل
1412- 46660- (1) تهذيب 10/ 85: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 266: الحسين بن محمد عن علىّ (1) بن محمد عن الحسن بن علىّ الوشّاء قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول شتم رجل على عهد جعفر بن محمد (عليهما السلام) رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فأُتى به (إلى- يب) عامل المدينة فجمع النّاس فدخل عليه أبو عبد اللّه (عليه السلام) و هو قريب العهد بالعلّة و عليه رداء له (مورّد- كا (2)) فأجلسه في صدر المجلس و استأذنه في الاتّكاء و قال لهم ما ترون فقال له عبد اللّه بن الحسن و الحسن بن زيد و غيرهما نرى أن يقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرّأى و أصحابه فقال ما ترون فقال (3) يؤدّب فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) سبحان اللّه فليس بين رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و بين أصحابه فرق.
1413- 46661- (2) كافى 7/ 266: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 84: سهل بن زياد عن علىّ بن أسباط عن علىّ بن جعفر قال أخبرنى أخى موسى (عليه السلام) قال كنت واقفاً على رأس أبى حين أتاه رسول زياد بن عبيد اللّه الحارثىّ عامل المدينة قال (4) يقول لك الأمير انهض إلىّ فاعتلّ (عليه- يب) بعلّة فعاد إليه الرّسول فقال له قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال فنهض أبى و اعتمد علىّ و دخل (5) على الوالى و قد جمع فقهاء (أهل- يب) المدينة كلّهم و بين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادى القرى فذكر (6) النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فنال منه.
فقال له الوالى يا أبا عبد اللّه انظر في (هذا- يب) الكتاب قال حتّى أنظر ما قالوا (قال- يب) فالتفت إليهم فقال ما قلتم قالوا قلنا يؤدّب و يضرب و يعزّر (7) و يحبس قال فقال لهم أ رأيتم لو ذكر رجلًا من أصحاب النّبيّ (صلى الله عليه و آله) (بمثل ما ذكر به النّبيّ (صلى الله عليه و آله)- كا) ما كان الحكم فيه قالوا مثل هذا قال (سبحان اللّه فقال- كا) فليس بين النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و بين رجل من أصحابه فرق قال فقال الوالى دَع هؤلاء يا أبا عبد اللّه لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك (قال- يب) فقال
____________
(1). معلّى بن محمد- يب.
(2). أى على لون الوَرْدِ.
(3). قال- يب.
(4). فقال- يب.
(5). فدخل- يب.
(6). قد ذكر- يب.
(7). يعذّب- يب.
850
1422- 46670- (11) علل الشّرائع 601: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا أحمد بن إدريس قال حدّثنا أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن هشام بن سالم قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) ما ترى في رجل سبّاب لعلىٍّ (عليه السلام) قال هو و اللّه حلال الدّم لو لا أن يعمّ به بريّاً قلت أىّ شيء يعمّ به بريّاً قال يقتل مؤمن بكافر.
1423- 46671- (12) كافى 7/ 269: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 86: أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن ربيع بن محمد (1) عن عبد اللّه بن سليمان العامرىّ قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) أىّ شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليّاً (عليه السلام) و يتبرّأ (2) منه (قال- كا) فقال لى (هو- يب) و اللّه حلال الدّم و ما ألف (رجل- يب) منهم برجل منكم دعه (لا تعرّض له إلّا أن تأمن على نفسك- كا).
1424- 46672- (13) رجال الكشّىّ 482: حدّثنى محمد بن قولويه قال حدّثنى سعد بن عبد اللّه القمّىّ قال حدّثنى محمد بن عبد اللّه المسمعىّ قال حدّثنى علىّ بن حديد المدائني قال سمعت من سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) فقال إنّى سمعت محمد بن بشير يقول إنّك لست موسى بن جعفر الّذى أنت إمامنا و حجّتنا فيما بيننا و بين اللّه تعالى قال فقال لعنه اللّه ثلاثاً أذاقه اللّه حرّ الحديد قتله اللّه أخبث ما يكون من قتلة فقلت له جعلت فداك إذا أنا سمعت ذلك منه أَ وَ ليس حلال لى دمه مباح كما أبيح دم السّابّ (3) لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و للإمام (عليه السلام) (4) فقال نعم حلّ و اللّه دمه و أباحه لك و لمن سمع ذلك منه قلت أَ وَ ليس هذا (5) بسابّ لك قال هذا سابّ (6) للّه و سابّ لرسول اللّه و سابّ لآبائى و سابّ لى (و سابّى- خ) و أىّ سبّ ليس يقصر عن هذا و لا يفوقه هذا القول فقلت أ رأيت إذا أنا (أتانى- خ) لم أخف أن أغمز (7) بذلك بريئاً ثمّ لم أفعل و لم أقتله ما علىّ من الوزر فقال يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة من غير أن ينتقص (8) من وزره شيء أما علمت أنّ أفضل الشّهداء درجة يوم القيامة من نصر اللّه و رسوله بظهر الغيب و ردّ عن اللّه و عن رسوله (صلى الله عليه و آله).
____________
(1). ربعىّ بن محمد- يب.
(2). و تبرّأ- يب.
(3). السبّاب- ئل.
(4). و الإمام- ئل.
(5). ذلك- ئل.
(6). سبّاب- ئل.
(7). أغمر- ئل.
(8). ينقص- ئل.
848
1420- 46668- (9) كافى 7/ 269: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 85: أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن مطر بن أرقم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إنّ عبد العزيز بن عمر الوالى بعث إلىّ فأتيته و بين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرش (1) وجهه فقال ما تقول يا أبا عبد اللّه في هذين الرّجلين قلت و ما قالا قال قال أحدهما ليس (2) لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فضل على (أحد من- كا) بنى اميّة في الحسب و قال الآخر له الفضل على النّاس كلّهم في كلّ حين (3) و غضب الّذى نصر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شيء فقلت له إنّى أظنّك (4) قد سألت من حولك فأخبروك (5).
فقال أقسمت عليك لمّا قلت فقلت له كان ينبغى للّذى زعم أنّ أحداً مثل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في الفضل (6) أن يقتل و لا يستحيا قال فقال أَ وَ ما الحسب بواحد فقلت إنّ الحسب ليس النّسب أ لا ترى لو نزلتَ برجل من بعض هذه الأجناس (7) فقراك فقلت (له- يب) إنّ هذا الحسب (8) [لجاز ذلك- كا] فقال (9) أَ وَ ما النّسب بواحد قلت إذا اجتمعا إلى آدم (عليه السلام) فانّ النّسب واحد إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لم يخلطه شرك و لا بغى فأمر به (الوالى- كا) فقتل.
1421- 46669- (10) كافى 7/ 269: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 86: أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن هشام بن سالم قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل سبّابة لعلىّ (عليه السلام) قال فقال لى حلال الدّم و اللّه لو لا أن تعمّ (10) به بريئاً قال فقلت فما تقول في رجل مؤذٍ لنا قال فقال فيما ذا (قال- يب) فقلت (مؤذينا- كا) فيك بذكرك (11) قال فقال (لى- كا) له في علىّ (عليه السلام) نصيب قلت (له- يب) إنّه ليقول ذاك (12) و يظهره قال لا تعرّض له.
____________
(1). أى حكّ وجهه.
(2). إن لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فضلًا على بنى أميّة في الحسب- يب. و في حاشية التهذيب (الطبعة الحجريّة) و في بعض النسخ انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فُضّل على بنى أميّة- و يحتمل أن تكون (ان) في قوله ان لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) نافية- و يؤيّد ذلك أنّ في الطبعة الحجريّة إن لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فضل (بالرفع لا بالنصب) و معلوم بانّه لا يجوز أن يكون الفضل مرفوعاً إذا كان إنّ مثقّلة لأنّها اسم لأنّ.
(3). خير- يب.
(4). لأظنّك- يب.
(5). و أخبروك- يب.
(6). التفضيل- يب.
(7). الأحباش- يب- الأحناش- خ يب.
(8). لحسيب- يب.
(9). قال- يب.
(10). يغمز- يب.
(11). يذكرك- يب.
(12). ذلك- يب.
846
أبو عبد اللّه (عليه السلام) أخبرنى أبى (عليه السلام) أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال (إنّ- كا) النّاس فىّ اسْوةٌ سواء من سمع أحداً يذكرنى فالواجب عليه أن يقتل من شتمنى و لا يرفع إلى السّلطان و الواجب على السّلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منى (قال- يب) فقال زياد بن عبيد اللّه أخرجوا (هذا- يب) الرّجل فاقتلوه بحكم أبى عبد اللّه (عليه السلام).
1414- 46662- (3) كافى 7/ 267: تهذيب 10/ 85: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعىّ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال إنّ رجلًا من هذيل كان يسبّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فبلغ ذلك النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال من لهذا فقام رجلان من الأنصار فقالا نحن يا رسول اللّه فانطلقا حتّى أتيا عرَبَة (1) فسألا عنه فإذا هو يتلقّىٰ غنمه فلحقاه بين أهله و غنمه فلم يسلّما عليه فقال من أنتما و ما اسمكما فقالا (2) له أنت فلان بن فلان فقال نعم فنزلا فضربا عنقه قال محمد بن مسلم فقلت لأبى جعفر (عليه السلام) أ رأيت لو أنّ رجلًا الآن سبّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أ يقتل قال إن لم تخف على نفسك فاقتله. دعائم الإسلام 2/ 459: و عن أبى جعفر محمد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه قال (و ذكر نحوه الى قوله فضربا عنقه).
1415- 46663- (4) صحيفة الرّضا (عليه السلام) 87: الشّيخ الإمام الأجلّ أبو علىّ الفضل بن الحسن الطّبرسىّ بإسناده قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من سبّ نبيّاً قتل و من سبّ صاحب نبىّ (3) جلد.
1416- 46664- (5) دعائم الإسلام 2/ 459: عن أبى جعفر محمد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه قال من سبّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فليقتل (4) و لم يستتب.
1417- 46665- (6) و فيه و قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) من تناول النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فليقتله الأدنى فالأدنى قيل له قبل أنْ يُرْفَع إلى الوالى قال نعم يفعل ذلك المسلمون إن أمِنُوا الولاة على أنفسهم.
1418- 46666- (7) دعائم الإسلام 2/ 459: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه كتب إلى رفاعة من تنقّص نبيّاً فلا تناظره.
1419- 46667- (8) فقه الرّضا (عليه السلام) 285: و روى أنّه من ذكر السيّد محمّداً (صلى الله عليه و آله) أو واحداً من أهل بيته الطّاهرين (عليهم السلام) بالسّوء و بما لا يليق بهم أو الطّعن فيهم وجب عليه القتل.
____________
(1). عرنة- يب. عربة بالتّحريك ناحية بقرب المدينة. و في المراصد قرية في أوّل وادى نخلة من جهة مكّة.
(2). فقالا يا غيّان أنت فلان بن فلان- خ- الدّعائم.
(3). و من سبّ أصحابى- خ.
(4). قتل- خ.
852
1425- 46673- (14) علل الشّرائع 601: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في قتل النّاصب قال حلال الدّم لكنّى أتّقى عليك فان قدرت أن تقلّب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل قلت فما ترى في ماله قال توّه (1) ما قدرت عليه.
1426- 46674- (15) دعائم الإسلام 2/ 459: و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل تناول عليّاً (عليه السلام) فقال إنّه لحقيق أن لا يقيم يوماً (واحداً- خ) و يقتل من سبّ الإمام كما يقتل من سبّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله).
1427- 46675- (16) كافى 8/ 235: (الحسين بن محمد الأشعرىّ عن علىّ بن محمد بن سعيد (2) عن محمد بن سالم ابن أبى سلمة عن- معلّق) محمد بن سعيد قال حدّثنى القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال من قعد في مجلس يسبّ فيه إمام من الأئمّة يقدر على الانتصاف (3) فلم يفعل ألبسه اللّه عزّ و جلّ الذّلّ في الدّنيا و عذّبه في الآخرة و سلبه صالح ما منّ به عليه من معرفتنا.
1428- 46676- (17) كافى 8/ 87: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن مرازم عن أبيه قال خرجنا مع أبى عبد اللّه (عليه السلام) حيث خرج من عند أبى جعفر المنصور من الحيرة فخرج ساعة أذن له و انتهى إلى السّالحين (4) في أوّل اللّيل فعرض له عاشر كان يكون في السّالحين في أوّل اللّيل فقال له لا أَدَعك أن تجوز فألحّ عليه و طلب إليه فأبىٰ إباءً و أنا و مصادف معه فقال له مصادف جعلت فداك إنّما هذا كلب قد آذاك و أخاف أن يردّك و ما أدرى ما يكون من أمر أبى جعفر و أنا و مرازم أ تأذن لنا أن نضرب عنقه ثمّ نطرحه في النّهر فقال كفّ (5) يا مصادف فلم يزل يطلب إليه حتّى ذهب من اللّيل أكثره فأذن له فمضى فقال يا مرازم هذا خير أم الّذى قلتماه قلت هذا جعلت فداك فقال إنّ الرّجل يخرج من الذّلّ الصّغير فيدخله ذلك في الذّلّ الكبير.
____________
(1). تَوَّهَ نفسه: أهلكها.
(2). كذا في أكثر النّسخ و قال المجلسى (رحمه الله) الظّاهر إمّا سعد أو علىّ بن محمد ابن أبى سعيد.
(3). أى الانتقام.
(4). السّالحون: موضع على أربع فراسخ من بغداد الى المغرب (كذا في المغرب)- في حاشية كافى.
(5). كيف- خ.
854
[الإرجاعات]
و يأتى في أحاديث باب (1) ما ورد في بيان المحارب و حدّه و نفيه من أبواب حدّ المحارب ج 31 ما يناسب ذلك. و في رواية العيون (11) من باب (8) حكم الزّنديق و المنافق قوله (عليه السلام) و لا يجوز قتل أحد من النّصّاب و الكفّار في دار التّقيّة إلّا قاتل أو ساعٍ (باغٍ- خ ل) في فساد و ذلك إذا لم تخف على نفسك و على أصحابك. و في أحاديث باب (10) حكم من شتم النّبيّ (صلى الله عليه و آله) ما يناسب ذلك.
و في رواية ابن مسلم (1) من باب (4) أنّ من اطّلع على قوم لينظر الى عوراتهم ففقئوا عينه فلا دية له من أبواب قصاص الطرف قوله (عليه السلام) من جحد إماماً برئ من اللّه و برئ منه و من دينه فهو كافر مرتدّ عن الإسلام لأنّ الإمام من اللّه و دينه دين اللّه و من برئ من دين اللّه فهو كافر و دمه مباح في تلك الحال الّا أن يرجع و يتوب الى اللّه عز و جل ممّا قال.
(24) باب عدم لزوم الحدّ على من أفلت منه القذف و نحوه بغير قصد
1429- 46677- (1) كافى 8/ 254: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن علىّ بن عطيّة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كنت عنده و سأله رجل عن رجل يجيء منه الشّيء على حدّ الغضب (1) يؤاخذه اللّه به فقال اللّه أكرم من أن يستغلق عبده (2) و في نسخة أبى الحسن الأوّل (عليه السلام) يستقلق (3) عبده.
1430- 46678- (2) تهذيب 10/ 88: محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 4/ 36:
محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال يجلد حدّاً و يفرّق بينهما بعد ما يجلد (4) و لا تكون امرأته قال و ان كان قال كلاماً أفلت منه من (5) غير أن يعلم شيئاً أراد أن يغيظها به فلا يفرّق بينهما.
____________
(1). جهة غضب- ئل.
(2). ان يستغلق عليه- خ. أى يكلّفه و يجبره فيما لم يكن له اختيار قال الفيروزآبادى استغلقنى في بيعته: لم يجعل لى خياراً في ردّه (آت).
(3). يستقلق أى ينزعج و يضطرب.
(4). جلد- فقيه.
(5). في- فقيه.
856
(25) باب حكم من قال لرجلين أحدهما زانٍ
1431- 46679- (1) الجعفريّات 134: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) في رجل قال لرجلين أحدهما زانٍ قال ان كانا جميعاً قيل له أيّهما أردت فان أخبر و إلّا جلد الحدّ.
(26) باب حكم من قال لامرأته أنتِ كنتِ تزنين و أنتِ مشركة و من قال لأمّ ولده كنتِ تزنين و أنتِ أمة
1432- 46680- (1) الجعفريّات 138: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) اذا قال الرّجل لامرأته أنتِ كنتِ تزنين و أنتِ مشركة فلا حدّ عليه و إذا قال لأمّ ولده كنتِ تزنين و أنتِ أمة فلا حدّ عليه.
(27) باب حكم من قذف رجلًا لا يعرفه في دار الكفر و في دار الإيمان
1433- 46681- (1) فقه الرّضا (عليه السلام) 285: و روى إذا قذف رجل رجلًا في دار الكفر و هو لا يعرفه فلا شيء عليه لأنّه لا يحلّ أن يحسن الظّنّ فيها بأحد إلّا من عرفت إيمانه و إذا قذف رجلًا في دار الإيمان و هو لا يعرفه فعليه الحدّ لأنّه لا ينبغى أن يظنّ بأحد فيها إلّا خيراً.
(28) باب أنّ المتسابّان يغلب ألأمهما
1434- 46682- (1) غرر الحكم 744: قال (عليه السلام) ما تسابّ اثنان إلّا غلب ألأمُهما.
860
ممّا قال فان تاب فأقم عليه الحدّ و إن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملّة فاستيقظ عمر لذلك و عرف قدامة الخبر فأظهر التّوبة و الإقلاع فدرأ عمر عنه القتل و لم يدر كيف يحدّه فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام) أشِرْ علىّ في حدّه فقال حدّه ثمانين إنّ شارب الخمر إذا شربها سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين و صار الى قوله في ذلك.
1438- 46686- (4) كافى 7/ 215: (علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى- معلّق) عن تهذيب 10/ 93:
يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الحدّ في الخمر إن شرب (1) منها قليلًا أو كثيراً قال ثمّ قال اتى عمر بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البيّنة فسأل عليّاً (عليه السلام) فأمره أن يجلده (2) ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علىّ حدّ أنا من أهل هذه الآية «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِيمٰا طَعِمُوا» قال فقال علىّ (عليه السلام) لست من أهلها إنّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لا يشربون إلّا ما أحلّه اللّه لهم ثمّ قال علىّ (عليه السلام) إنّ الشّارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب (3) فاجلدوه ثمانين جلدة.
علل الشّرائع 539: حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أتى عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر (و ذكر نحوه).
تفسير العيّاشىّ 1/ 341: عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (نحوه الى قوله إلّا ما أحلّه اللّه لهم ثمّ قال) عن ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) مثله و زاد فيه و ليس يأكلون و لا يشربون إلّا ما أحلّ اللّه لهم ثمّ قال إنّ الشّارب إذا ما شرب و ذكر مثله. نوادر أحمد بن محمد 153: عن ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (في حديث) نحوه الى قوله الّا ما أحلّه اللّه.
1439- 46687- (5) كافى 7/ 214: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 91 أحمد بن محمد (جميعاً- كما) عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار علل الشّرائع 539:
حدّثنا محمد بن موسى ابن المتوكّل عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل شرب حُسْوَة خمر (4) قال يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام.
____________
(1). ان يشرب- يب.
(2). يضربه- يب.
(3). ما يصنع- العلل.
(4). أى جرعة خمر.
858
أبواب حدّ المسكر
(1) باب أنّ شارب الخمر و شارب كلّ مسكر يجلد ثمانين جلدة مسلماً كان أو كافراً حرّاً كان أو مملوكاً و بيان كيفيّته
1435- 46683- (1) كافى 7/ 214: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 91: يونس عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له كيف كان يجلد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال فقال كان يضرب بالنّعال و يزيد كلّما أتى بالشّارب ثمّ لم يزل النّاس يزيدون حتّى وقف على ثمانين أشار بذلك علىّ (عليه السلام) على عمر فرضى بها.
1436- 46684- (2) كافى 7/ 214: تهذيب 10/ 91: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أ رأيت النّبيّ (صلى الله عليه و آله) كيف كان يضرب في الخمر قال كان يضرب بالنّعال و يزيد إذا اتى بالشّارب ثمّ لم يَزَل النّاس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علىّ صلوات اللّه عليه على عمر.
1437- 46685- (3) إرشاد المفيد 108: فمن ذلك ما جاءت به العامّة و الخاصّة في قصّة قدامة بن مظعون و قد شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه فقال له قدامة إنّه لا يجب علىّ الحدّ لأنّ اللّه تعالى يقول: «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِيمٰا طَعِمُوا إِذٰا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ» فدرأ عمر عنه الحدّ فبلغ ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) فمشى الى عمر فقال له لِمَ تركت إقامة الحدّ على قدامة في شرب الخمر فقال انّه تلا علىّ الآية و تلاها عمر فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس قدامة من أهل هذه الآية و لا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم اللّه تعالى إنّ الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات لا يستحلّون حراماً فاردد قدامة و استتبه
862
1440- 46688- (6) الخصال 592: حدّثنا أبو يوسف رافع بن عبد اللّه بن عبد الملك بمرو الرّوذ قال حدّثنا يوسف بن موسى قال حدّثنا أبو زكريّا يحيى بن عثمان قال حدّثنى أبى قال حدّثنا ابن لهيعة قال حدّثنى خالد بن يزيد الجمحىّ عن سعيد ابن أبى هلال اللّيثىّ عن نبيه بن وهب العبدرىّ عن محمد بن الحنفيّة عن أبيه علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ضرب في الخمر ثمانين.
1441- 46689- (7) الاختصاص 48: (عن ابن عبّاس عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في حديث طويل كتبه الى يهود خيبر) و أمّا الثّمانون فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطاً.
1442- 46690- (8) كافى 7/ 215: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 90: يونس عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال (إنّ- كا) عليّاً (عليه السلام) (كان يقول- كا) إنّ الرّجل إذا شرب الخمر سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فاجلدوه حدّ المفترى.
1443- 46691- (9) علل الشّرائع 539: حدّثنا محمد بن الحسن عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) و سمعتهم يقولون انّ عليّاً (عليه السلام) قال إذا شرب الرّجل الخمر فسكر هذى فاذا هذى افترى فاذا فعل ذلك فاجلدوه حدّ المفترى ثمانين.
1444- 46692- (10) كافى 7/ 214: تهذيب 10/ 90: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إنّ في كتاب علىّ (عليه السلام) يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النّبيذ ثمانين.
1445- 46693- (11) كافى 7/ 215: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 91: أحمد بن محمد عن الحسن بن علىّ عن إسحاق بن عمّار عن أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال كان علىّ (عليه السلام) يضرب في الخمر و النّبيذ ثمانين (جلدة- العلل) الحرّ و العبد و اليهودىّ و النّصرانىّ قلت و ما شأن اليهوديّ و النّصرانىّ قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.
1446- 46694- (12) علل الشّرائع 539: حدّثنا محمد بن الحسن عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (مثله) إلّا أنّه أسقط قوله (و قلت ما شأن اليهوديّ و النّصرانى) و زاد (قال سمعته يقول من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه في الثّالثة).
1447- 46695- (13) علل الشّرائع 539: قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا سكر من النّبيذ المسكر و الخمر جلد ثمانين.
864
1448- 46696- (14) دعائم الإسلام 2/ 463: روّينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه صلوات اللّه عليهم أنّهم قالوا الحدّ في الخمر في القليل و الكثير منه و في السّكر من الأشربة المسكرة سواء ثمانون جلدة فإذا حدّ ثمّ عاد ثلاث مرّات كلّ ذلك يحدّ فيه قُتلَ و يضرب شارب المسكر إذا شربه و إن لم يسكر منه ضرباً وجيعاً.
1449- 46697- (15) تهذيب 10/ 96: استبصار 4/ 235: الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكنانىّ قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كان النّبيّ (صلى الله عليه و آله) إذا أتى بشارب الخمر ضربه فان أتى به ثانية ضربه فان أتى به ثالثة ضرب عنقه قلت النّبيذ قال إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت أ رأيت إن أخذ به ثانية قال اضربه قلت فان أخذ به ثالثة قال يقتل كما يقتل شارب الخمر قلت أ رأيت ان أخذ شارب النّبيذ و لم يسكر أ يجلد قال لا.
قال محمد بن الحسن ما يتضمّن هذا الخبر من الفرق بين النّبيذ و الخمر و أنّه لا يجلد فيه إلّا إذا سكر محمول على ضرب من التّقيّة لأنّ ذلك مذهب فقهاء بعض العامّة لأنّا قد بيّنّا أنّه لا فرق بين الخمر و النّبيذ في قليله و كثيره و أنّه يوجب الحدّ.
1450- 46698- (16) تهذيب 10/ 96: استبصار 4/ 236: أحمد بن محمد ابن عيسى عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قلت أ رأيت إن أخذ شارب النّبيذ و لم يسكر أ يجلد ثمانين قال لا و كلّ مسكر حرام. قال الشّيخ (رحمه الله) فالوجه فيه أيضاً التّقيّة.
1451- 46699- (17) تهذيب 10/ 96: استبصار 4/ 236: الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشّارب فقال أمّا (1) رجل كانت منه زلّة فانّى معزّره و أمّا آخر (2) يدمن (3) فانّى كنت منهكه (4) عقوبة لأنّه يستحلّ الحرمات (5) كلّها و لو ترك النّاس و ذلك (6) لفسدوا. قال الشّيخ (رحمه الله) هذا الخبر شاذّ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للأخبار كلّها. علل الشّرائع 538: حدّثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنا محمد بن الحسن الصّفّار قال حدّثنا العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار عن محمد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال سألته (و ذكر مثله).
____________
(1). أيّما- العلل.
(2). الّذى- العلل.
(3). أى لزم شربها و يديمها.
(4). أنهك: بالغ في عقوبته.
(5). المحرّمات- صا.
(6). و ذاك- صا- في ذلك- العلل.
870
يحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدّمناه في الخبر الأوّل (اى الخبر الآتى) من التّقيّة لموافقته لمذاهب بعض العامّة.
1462- 46710- (28) تهذيب 10/ 92: استبصار 4/ 237: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 241: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد (1) عن الحسن ابن علىّ (2) عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) كم التّعزير (هو- يب- صا) فقال دون الحدّ قال قلت دون ثمانين فقال لا و لكن (3) دون الأربعين فإنّه حدّ المملوك قال قلت و كم ذلك (4) قال قال (علىّ (عليه السلام)- يب- صا) على قدر ما يرى الوالى من ذنب الرّجل و قوّة بدنه. و يأتى هذا الخبر عن الكافى أيضاً و العلل في باب (19) ما ورد في أنّ التعزير كم هو من أبواب حدّ المحارب ج 31 (قال الشّيخ (رحمه الله) في التّهذيب فأوّل ما فيه أنّه ليس في ظاهر الخبر انّ حدّ العبد الّذى هو الأربعين انّما هو في شربه الخمر و إذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حدّه فيما سواه و لو كان صريحاً بأنّ ذلك حدّه في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضرب من التّقيّة لأنّ ذلك موافق لمذهب بعض العامّة.)
1463- 46711- (29) فقه الرّضا (عليه السلام) 310: فإذا شرب (أى المملوك) الخمر جلد ثمانين.
1464- 46712- (30) كافى 7/ 214: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 90: أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول اقيم عبيد اللّه بن عمر و قد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدّم عليه أحد يضربه حتّى قام علىّ (عليه السلام) بنسعة (5) مثنيّة فضربه بها أربعين.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى الجارود (19) من باب (28) أقسام الخمر و أنواعه من أبواب الأشربة ج 29 قوله (صلى الله عليه و آله) من شرب الخمر فاجلدوه و من عاد فاجلدوه و من عاد في الرّابعة فاقتلوه. و في رواية اسحاق (8) من باب (1) أقسام حدود الزّنا من أبواب حدّ الزّنا ج 30 قوله كيف صار في شرب الخمر ثمانين و في الزّنا مائة فقال يا إسحاق الحدّ واحد و لكن زيد في هذا لتضييعه النّطفة و لوضعه إيّاها في غير موضعها الّذى أمر اللّه عز و جل به. و في أحاديث
____________
(1). علىّ بن محمد- صا.
(2). الحسين بن علىّ- يب.
(3). و لكنّها- يب- صا.
(4). ذاك- يب- صا.
(5). النّسع: سير ينسج عريضاً تشدّ به الرّحال و القطعة منه نسعة.
866
1452- 46700- (18) كافى 7/ 216: تهذيب 10/ 89: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علىّ بن النّعمان (1) عن أبى الصّباح الكنانىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كلّ مسكرٍ من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ.
1453- 46701- (19) كافى 7/ 216: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 90: سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن حمّاد بن عثمان عن عمر ابن يزيد (قال- يب) قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في كتاب علىّ (عليه السلام) يضرب شارب الخمر و شارب المسكر قلت كم قال حدّهما واحد.
1454- 46702- (20) فقه الرّضا (عليه السلام) 282: على شارب كلّ مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحدّ.
1455- 46703- (21) كافى 7/ 215: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 91: استبصار 4/ 237: يونس عن سماعة عن أبى بصير قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) يجلد الحرّ و العبد و اليهودىّ و النّصرانىّ في الخمر و النّبيذ (3) ثمانين فقلت (4) ما بال (5) اليهوديّ و النّصرانىّ فقال إذا اظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنّهم (6) ليس لهم أن يظهروا (7) شربها. كافى 7/ 238: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) (و ذكر مثله).
1456- 46704- (22) دعائم الإسلام 2/ 464: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال يضرب الحرّ و العبد في الخمر و السَّكر (8) من النّبيذ ثمانين جلدة و كذلك يضرب (الحدّ- ك) اليهوديّ و النّصرانىّ (و المجوسىّ- ك) إذا أظهرا (9) ذلك في مصر من أمصار المسلمين إنّما ذلك لهم في بيوتهم فإذا (10) أظهروا ضربوا الحدّ عليه.
1457- 46705- (23) كافى 7/ 216: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى المغراء عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان علىّ (عليه السلام) يجلد الحرّ و العبد و اليهودىّ و النّصرانىّ في الخمر ثمانين.
____________
(1). و علىّ بن النّعمان- يب.
(2). علىّ- يب.
(3). و مسكر النّبيذ- كا 238.
(4). فقيل- كا 238.
(5). فما بال- يب.
(6). لأنّه- يب- صا.
(7). يظهروه- كا 238.
(8). و المسكر- ك.
(9). أظهروا- ك.
(10). فإن- ك.
872
باب (17) كيفيّة الجلد في الزّنا و باب (14) كيفيّة حدّ القاذف من أبواب حدّ القذف ما يدلّ على كيفيّة حدّ شارب الخمر. و في رواية أبى العلاء (8) من باب (27) انّ المملوك إذا زنى فعليه نصف الحدّ من أبواب حدّ الزنا قوله (عليه السلام) كان أبى يقول حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ.
و في باب (1) حدّ القاذف من أبواب حدّ القذف ما يناسب الباب.
و يأتى في الباب التّالى ما يدلّ على ذلك. و في رواية أبى مريم (1) من باب (3) حكم من شرب الخمر في شهر رمضان قوله اتِىَ أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنّجاشىّ الشّاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثمّ حبسه ليلة ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين سوطاً فقال له يا أمير المؤمنين فقد ضربتنى ثمانين جلدة في شرب الخمر و هذه العشرين ما هى فقال (عليه السلام) لتجرّيك على شرب الخمر في شهر رمضان. و في سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك. و في أحاديث باب (5) انّ شارب الخمر و النّبيذ إذا أقيم عليه الحدّ مرّتين قتل في الثّالثة ما يدلّ على ذلك.
(2) باب حكم ضرب شارب الخمر بسوط له طرفان
1465- 46713- (1) كافى 7/ 215: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 90: أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول انّ الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلىّ (عليه السلام) اقض بينه و بين هؤلاء الّذين زعموا (1) أنّه شرب الخمر فأمر علىّ (عليه السلام) فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
(3) باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
1466- 46714- (1) كافى 7/ 216: تهذيب 10/ 94: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن سالم (2) عن أحمد بن النّظر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن أبى مريم قال اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنّجاشىّ
____________
(1). يزعمون- يب.
(2). محمد بن عبد الجبّار- يب.
874
الشّاعر (و- يب) قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين (جلدة- يب) ثمّ حبسه ليلة ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين سوطاً فقال (له- كا- يب) يا أمير المؤمنين فقد (1) ضربتنى (ثمانين جلدة (2)- يب) في شرب الخمر و هذه العشرين (3) ما هى فقال هذا لتجرّيك (4) على شرب الخمر في شهر رمضان. فقيه 4/ 40: و في رواية عمرو بن شمر عن جابر يرفعه أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى بالنّجاشىّ الحارثىّ الشّاعر قد شرب (و ذكر مثله).
1467- 46715- (2) دعائم الإسلام 2/ 464: عن علىّ (عليه السلام) أنّه أتى بالنّجاشىّ الشّاعر و قد شرب الخمر في شهر رمضان فجلده ثمانين جلدة ثمّ حبسه ثمّ أخرجه من غد فضربه تسعة و ثلاثين سوطاً فقال ما هذه العلاوة يا أمير المؤمنين قال لتجرّئك على اللّه و إفطارك في شهر رمضان.
1468- 46716- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 309: و إن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة، ثمانون لحدّ الخمر و عشرون لحرمة شهر رمضان.
1469- 46717- (4) الغارات 2/ 533: عن عوانة قال خرج النّجاشىّ في أوّل يوم من رمضان فمرّ بأبى سمّال الأسدىّ (5) و هو قاعد بفناء داره فقال له أين تريد قال أريد الكناسة قال هل لك في رءوس و أليات قد وضعت في التّنّور من أوّل اللّيل فأصبحت قد أينعت (6) و تهرّأت (7) قال ويحك في أوّل يوم من رمضان قال دَعنا ممّا لا نعرف (8) قال ثمّ مه قال ثمّ أسقيك (9) من شراب كالورس يطيّب النّفس (10) و يجرى في العِرق (11) و يزيد في الطّرق (12) يهضم الطّعام و يسهّل للفَدم (13) الكلام فنزل فتغدّيا ثمّ أتاه بنبيذ فشرباه فلمّا كان من آخر النّهار علت أصواتهما و لهما جار يتشيّع من أصحاب علىّ (عليه السلام) فأتى عليّاً (عليه السلام) فأخبره بقصّتهما فأرسل إليهما قوماً فأحاطوا بالدّار فأمّا أبو سمّال (14) فوثب إلى دور بنى أسد فأفلت و أمّا النّجاشىّ فأتى به عليّاً (عليه السلام).
____________
(1). هذا- يب.
(2). ثمانين سوطاً- فقيه.
(3). فهذه العشرون- فقيه.
(4). لتجرّئك- يب- لجرأتك- فقيه.
(5). أبى سمّاك الأسدىّ- خ.
(6). أى ادركت و نضجت.
(7). و قد تهرّأت- ك. تهرّأ اللّحم أى طبخ حتّى تفسّخ.
(8). ممّا لا يعرف- خ.
(9). استقبل- خ.
(10). في النّفس- ك.
(11). العروق- ك.
(12). الطّروق- ك.
(13). الفدم: العيىّ الثّقيل- للقدم- خ.
(14). أبو سمّاك- خ.
868
1458- 46706- (24) كافى 7/ 216: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 92: استبصار 4/ 237: يونس (بن عبد الرّحمن- كما) عن (عبد اللّه- يب- صا) بن مسكان عن أبى بصير قال (قال- كا) حدّ اليهوديّ و النّصرانىّ و المملوك في الخمر و الفرية سواء و إنّما صولح أهل الذّمّة أن يشربوها في بيوتهم (كا- يب- قال و سألته عن السّكران و الزّانى قال يجلدان بالسّياط مجرّدين بين الكتفين فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ثيابه ضرباً بين الضّربين).
1459- 46707- (25) كافى 7/ 239: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن الوشّاء عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجلد اليهوديّ و النّصرانىّ في الخمر و النّبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين و كذلك المجوسىّ و لم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم و كنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين (1).
1460- 46708- (26) تهذيب 10/ 93: ابن محبوب عن خالد بن نافع عن أبى خالد القمّاط عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد اليهوديّ و النّصرانىّ في الخمر و المسكر النّبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار و إن هم شربوه في كنائسهم و بيعهم لم يعترض لهم حتّى يصيروا بين المسلمين.
1461- 46709- (27) تهذيب 10/ 92: استبصار 4/ 237: الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمىّ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرّاً قال يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأمّا ما كان من حقوق اللّه عز و جل فانّه يضرب نصف الحدّ قلت الّذى من حقوق اللّه عز و جل ما هو قال إذا زنا أو شرب الخمر فهذا من الحقوق الّتى يضرب فيها نصف الحدّ.
قال الشّيخ (رحمه الله) في التّهذيب- فهذا خبر شاذّ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر و استحقاقه ثمانين جلدة و تلك عامّة في العبيد و الأحرار و قد روينا من يختصّ بتناول اللّفظ لهم أيضاً و استحقاقهم الحدّ على الكمال فلا ينبغى أن نعترضها كلّها بهذا الخبر و يوشك أن يكون الرّاوى سمع ذلك في الزّناء خاصّة لأنّه من حقوق اللّه فكان حدّ الشّارب من حقوق اللّه فحمله على ذلك و ليس ينبغى أن نحمله عليه لأنّه لا يمتنع ان يختصّ الزّانى منهم بنصف الحدّ و الشّارب بالحدّ على الكمال و ان كانا جميعاً من حقوق اللّه عز و جل، ثمّ انّه
____________
(1). (حتّى يصيروا) أى الّا أن يجيئوا مع سكرهم بين المسلمين فهو أيضاً اظهار فيحدّون عليه (آت).
876
فلمّا أصبح أقامه في سراويل فضربه ثمانين ثمّ زاده عشرين سوطاً فقال يا أمير المؤمنين [أمّا الحدّ فقد عرفته] فما هذه العلاوة الّتى لا تعرف (1) قال لجرأتك على ربّك و إفطارك في شهر رمضان ثمّ أقامه في سراويله للنّاس فجعل الصّبيان يصيحون (به- ئل) خرئ (2) النّجاشىّ فجعل يقول كلّا و اللّه إنّها يمانيّة [وكاؤها شعر] و مرّ به هند بن عاصم السّلوليّ فطرح عليه مطرفاً (3) ثمّ جعل النّاس يمرّون به فيطرحون عليه المطارف حتّى اجتمعت عليه مطارف كثيرة ثمّ أنشأ يقول:
إذا اللّه حيّىٰ صالحاً من عباده * * *تقيّاً فحىّ اللّه هند بن عاصم
1470- 46718- (5) الجعفريّات 128: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) أتى برجل شرب الخمر في شهر رمضان و أتى برجل مفطر في شهر رمضان نهاراً من غير علّة فضربه تسعة و ثلاثين سوطاً حين أفطر فيه. (هكذا في الأصل و لكن أسقط في المستدرك قوله (أتى برجل شرب الخمر في شهر رمضان) و الظّاهر أنّ الصّحيح ما في المستدرك لأنّه يناسب قوله (فضربه الخ) و إلّا يلزم أن يكون العبارة فضربهما تسعة و ثلاثين سوطاً لا فضربه).
(4) باب سقوط الحدّ عمّن شرب الخمر جاهلًا بالتّحريم و عن المجنون و حكم اختبار شارب الخمر و امتحانه
1471- 46719- (1) دعائم الإسلام 2/ 464: عن جعفر بن محمد (عليه السلام) انّه قال من شرب الخمر و هو لا يعلم أنّها محرّمة و ثبت ذلك لم يحدّ. (تقدّم أيضاً في باب (8) أنّ من ارتكب ما يوجب الحدّ جاهلًا بالتحريم فلا يحدّ من أبواب الأحكام العامّة للحدود).
1472- 46720- (2) تهذيب 10/ 97: استبصار 4/ 236: أحمد بن محمّد عن البرقىّ عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) أنّه أتى بشارب الخمر فاستقرأه القرآن فقرأ فأخذ
____________
(1). لا نعرف- ك.
(2). اى تغوّط.
(3). المُطْرَف و المِطْرَف ج مطارف: رداء من خزّ ذو أعلامٍ.
878
ردائه فألقاه مع أردية النّاس و قال له خلّص رداك (1) فلم يخلّصه فحدّه. فقيه 4/ 53: و في رواية السّكونىّ عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) اتِىَ بشارب فاستقرأه (و ذكر مثله). الجعفريّات 133: باسناده عن جعفر بن محمد قال أخبرنى أبى أنّ عليّاً (عليه السلام) اتِىَ بشارب فاستقرأه القرآن (و ذكر مثله).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى بصير (6) من باب (8) انّ من ارتكب ما يوجب الحدّ جاهلًا بالتّحريم فلا يُحدّ من أبواب الأحكام العامّة للحدود قوله (عليه السلام) فمن كان تلا عليه آية التّحريم فليشهد عليه فان لم يكن تُتلى عليه آية التّحريم فلا شيء عليه. و لاحظ ساير أحاديث الباب فانّ فيها ما يناسب ذلك. و في أحاديث باب (31) حكم المجنون و المجنونة و المعتوه إذا زنوا من أبواب حدّ الزّنا ما يدلّ على ذلك.
(5) باب أنّ شارب الخمر و النّبيذ و نحوهما إذا أقيم عليه الحدّ مرّتين قتل في الثّالثة
1473- 46721- (1) كافى 7/ 218: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد تهذيب 10/ 95: الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فان عاد الثّالثة فاقتلوه. تهذيب 10/ 95:
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء عن محمد عن أبى جعفر (عليه السلام) مثل ذلك.
كافى 7/ 218: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن تهذيب 10/ 95: صفوان عن منصور بن حازم عن أبى عبيدة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (أنّه- يب) قال من شرب (و ذكر مثله إلّا أنّه أسقط قوله (الثّالثة). كافى 7/ 218: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علىّ عن إسحاق بن عمّار عن أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال من شرب (و ذكر مثله).
____________
(1). رداءك- يب.
882
1480- 46728- (8) تهذيب 10/ 97: استبصار 4/ 235: يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضرب في النّبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر و يقتل في الثّالثة كما يقتل صاحب الخمر.
1481- 46729- (9) كافى 7/ 218: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علىّ بن حديد و ابن أبى عمير علل الشّرائع 547: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال في شارب الخمر إذا شرب (1) ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثّالثة قال جميل و (قد- العلل) روى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرّابعة (قال ابن أبى عمير كان المعنى أن يقتل في الثّالثة- كا) و من كان إنّما يؤتى به (2) يقتل في الرّابعة. تهذيب 10/ 95: أحمد بن محمد عن ابن أبى عمير مثله سنداً و متناً الى قوله الثّالثة.
1482- 46730- (10) فقيه 4/ 40: و قد روى أنّه يقتل في الرّابعة.
1483- 46731- (11) تهذيب 10/ 97: استبصار 4/ 235: يونس عن هشام ابن ابراهيم المشرقىّ عمّن رواه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد في قليل النّبيذ كما يجلد في قليل الخمر و يقتل في الثّالثة من النّبيذ كما يقتل في الثّالثة من الخمر.
1484- 46732- (12) فقه الرّضا 309: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة و شارب الخمر في الرّابعة.
1485- 46733- (13) قرب الإسناد 258: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ان شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فشربها الثّالثة فاقتلوه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى الجارود (19) من باب (28) أقسام الخمر من أبواب الأشربة ج 29 قوله (عليه السلام) من شرب الخمر فاجلدوه و من عاد فاجلدوه و من عاد في الرّابعة فاقتلوه و في رواية يونس (1) من باب (20) انّ أصحاب الكبائر إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 قوله (عليه السلام) أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ
____________
(1). شربها- العلل.
(2). أى يؤتى به في الرّابعة و لم يؤت به في الثّالثة.
880
1474- 46722- (2) تهذيب 10/ 95: الحسين بن سعيد عن ابراهيم ابن أبى البلاد عن أبيه عن الأصبغ أو عن حبّة العرنى قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) على منبر الكوفة من شرب شربة خمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه.
1475- 46723- (3) أمالى ابن الطّوسىّ 394: حدّثنا الشّيخ السّعيد الإمام المفيد أبو علىّ الحسن بن محمد بن الحسن بن علىّ الطّوسىّ عن أبيه قال أخبرنا ابن مخلّد قال أخبرنا الخلدىّ قال حدّثنا محمد بن ابراهيم بن زياد الرّازيّ بمصر قال حدّثنا سهل بن زنجلة قال حدّثنا الصّباح بن محارب قال حدّثنا داود الأودىّ عن سمّاك عن خالد بن جرير (1) عن جرير بن عبد اللّه قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه.
1476- 46724- (4) المقنع 153: و إذا شرب الرّجل مرّة ضرب ثمانين جلدة فان عاد جلد فان عاد قتل.
1477- 46725- (5) الاختصاص 309: يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد بن مروان القندىّ عن محمد بن عمّار عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) كيف كان يصنع أمير المؤمنين (عليه السلام) بشارب الخمر فقال كان يحدّه قلت فإن عاد قال كان يحدّه قلت فإن عاد قال كان يقتله قلت فكيف كان يصنع بشارب المسكر قال مثل ذلك قلت فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر فقال سواء (تقدّم هذا الخبر في باب (38) تحريم كلّ مسكر من أبواب الأشربة ج 29).
1478- 46726- (6) كافى 7/ 218: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 95: يونس عن المعلّى عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إذا اتى بشارب الخمر ضربه (ضربة- يب) ثمّ إن اتى به ثانية ضربه ثمّ إن (2) اتى به ثالثة ضرب عنقه.
1479- 46727- (7) تفسير العيّاشىّ 1/ 342: عن أبى الرّبيع عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إذا أتى بشارب الخمر ضربه فإذا أتى به ثانية ضربه فإذا أتى به ثالثة ضرب عنقه قلت فان أخذت شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه قال يضرب ثمانين جلدة فان أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر. (تقدّم هذا الخبر أيضاً في باب (2) تحريم الميتة من أبواب الأطعمة ج 28).
____________
(1). خالد عن حريز بن عبد اللّه- ئل.
(2). إذا- يب.
886
أبواب حدّ السّرقة
(1) باب تحريم السّرقة و لزوم قطع يد السّارق و بيان علّته و ما ورد في أنّه إذا استوفى ثمن دية يده أظهره اللّه عليه و انّه لا يسرق و هو مؤمن
قال اللّه تعالى في سورة المائدة (5): 38: «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا كَسَبٰا نَكٰالًا مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».
يوسف (12): 73- 75: «قٰالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مٰا جِئْنٰا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَ مٰا كُنّٰا سٰارِقِينَ* قٰالُوا فَمٰا جَزٰاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كٰاذِبِينَ* قٰالُوا جَزٰاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزٰاؤُهُ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰالِمِينَ».
الممتحنة (60): 12: «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا جٰاءَكَ الْمُؤْمِنٰاتُ يُبٰايِعْنَكَ عَلىٰ أَنْ لٰا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئاً وَ لٰا يَسْرِقْنَ وَ لٰا يَزْنِينَ وَ لٰا يَقْتُلْنَ أَوْلٰادَهُنَّ وَ لٰا يَأْتِينَ بِبُهْتٰانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبٰايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».
1489- 46737- (1) كافى 7/ 260: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلّال تهذيب 10/ 148: أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلّال قال قال ياسر عن بعض الغلمان فقيه 4/ 43: عن أبى الحسن (الرّضا- فقيه) (عليه السلام) أنّه قال لا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوفى ثمن (1) يده أظهره (2) اللّه عز و جل عليه. عيون الأخبار 1/ 289: حدّثنا
____________
(1). دية- فقيه- ثمن دية يده- عيون.
(2). أظهرها- كا.
884
مرّتين قتلوا في الثالثة. و في رواية زرارة (12) من باب (1) أنّ شارب الخمر يجلد ثمانين جلدة قوله (عليه السلام) فان عاد (شارب الخمر) فاقتلوه في الثالثة. و في رواية الدعائم (14) قوله (عليه السلام) فإذا حدّ شارب الخمر ثمّ عاد ثلاث مرّات كلّ ذلك يحدّ فيه قتلَ.
و في رواية أبى الصّباح (15) قوله فإن اتىَ (صلى الله عليه و آله) بشارب الخمر ثالثة ضرب (صلى الله عليه و آله) عنقه و قوله فان أخذ بشارب النّبيذ ثالثة قال (عليه السلام) يقتل كما يقتل شارب الخمر.
(6) باب ثبوت الحدّ علىٰ من شرب الفقّاع
1486- 46734- (1) تهذيب 10/ 98: محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن الفقّاع فقال خمر و فيه حدّ شارب الخمر.
1487- 46735- (2) مستدرك 17/ 71: نقلًا عن الشّيخ الطّوسىّ في رسالة تحريم الفقّاع و روى أبو خديجة عن أبى عبد اللّه أنّه قال في الفقّاع حدّ الخمر.
1488- 46736- (3) تهذيب 10/ 98: محمد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبد اللّه عن منصور بن العبّاس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضّال و ابن الجهم عن أبى الحسن (عليه السلام) قالا سألناه عن الفقّاع فقال خمر و فيه حدّ شارب الخمر.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (43) تحريم الفقّاع إذا غلى من أبواب الأشربة ج 29 ما يدلّ على ذلك.
888
أبى رضى الله عنه قال حدّثنا أحمد بن ادريس قال حدّثنا محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الأشعرىّ عن محمد بن عيسى بن عبيد رفعه إلى أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) (مثله).
1490- 46738- (2) عيون الأخبار 2/ 96: بالإسناد المتقدّم في باب كيفيّة الوضوء عن محمد بن سنان عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله و علّة قطع اليمين من السّارق و لأنّه يباشر الأشياء بيمينه و هى أفضل أعضائه و أنفعها له فجعل قطعها نكالًا (1) و عبرة للخلق لئلّا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها و لأنّه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه و حرم غصب الأموال و أخذها من غير حلّها لما فيه من أنواع الفساد و الفساد محرّم لما فيه من الفناء و غير ذلك من وجوه الفساد و حرمة السّرقة لما فيه من فساد الأموال و قتل الأنفس لو كانت مباحة و لما يأتى في التّغاصب من القتل و التّنازع و التّحاسد و ما يدعو إلى ترك التّجارات و الصّناعات في المكاسب و اقتناء الأموال إذا كان الشّيء المقتنى لا يكون أحد أحقّ به من أحد.
1491- 46739- (3) أمالى ابن الطّوسىّ 439: حدّثنا الشّيخ السّعيد الإمام المفيد أبو علىّ الحسن بن محمد بن الحسن بن علىّ الطّوسىّ عن أبيه قال حدّثنا جعفر بن علىّ بن الحسن بن علىّ بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفىّ قال حدّثنا جدّى الحسن بن علىّ عن جدّه عبد اللّه بن المغيرة عن اسماعيل ابن مسلم عن الصّادق جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أربع لا يدخل واحدة منهنّ بيتاً الّا خرب و لم يعمر (بالبركة- ئل) الخيانة و السّرقة و شرب الخمر و الزّنا.
1492- 46740- (4) الجعفريّات 142: بإسناده عن علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) رأيت في النّار صاحب العباءة الّذى غلّها و رأيت في النّار صاحب المحجن الّذى كان يسرق الحاجّ بمحجنه و رأيت في النّار صاحبة الهرّة تنهشها (2) مقبلة و مدبرة كانت أوْثَقَتْها فلم تكن تطعمها و لم ترسلها تأكل من خشاش (3) الأرض و دخلت الجنّة فرأيت فيها صاحب الكلب الّذى أرواه من الماء. دعائم الإسلام 2/ 468: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال رأيت في النّار (و ذكر نحوه الى قوله الأرض).
____________
(1). نكالًا أى جعلنا هذه الفعلة عبرة.
(2). انتهشت اعضاؤنا: هزلت و دقّت- نهشه إذا جهده و أوقعه في الحاجة.
(3). حشاش- خ.
890
1493- 46741- (5) قرب الإسناد 299: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال و قال أخى قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا يزنى الزّانى و هو مؤمن و لا يسرق السّارق حين يسرق و هو مؤمن.
1494- 46742- (6) عوالى اللّئالى 1/ 40: و روى عنه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال لا يزنى الزّانى حين يزنى و هو مؤمن و لا يسرق السّارق حين يسرق و هو مؤمن.
1495- 46743- (7) دعائم الإسلام 2/ 468: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال لا يسرق السّارق حين يسرق و هو مؤمن.
1496- 46744- (8) أمالى المفيد 21: حدّثنا الشّيخ الجليل المفيد أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن النّعمان قال أخبرنى أبو بكر محمد بن عمر الجعابىّ قال حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمد بن سعيد الهمدانيّ قال حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريّا و محمد بن عبد اللّه بن محمد بن سالم في آخرين قالا حدّثنا عبد اللّه بن سالم قال حدّثنا هشام بن مهران عن خاله محمد بن زيد العطّار و كان من كبار أصحاب الأعمش قال حدّثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدّثنا منذر بن جيفر (1) قال حدّثنا محمد بن يزيد البانىّ (2) قال كنت عند جعفر بن محمد (عليهما السلام) و دخل عليه عمر بن قيس الماصر و أبو حنيفة و عمر بن ذرّ في جماعة من أصحابهم فسألوه عن الإيمان فقال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا يزنى الزّانى و هو مؤمن و لا يسرق و هو مؤمن و لا يشرب الخمر و هو مؤمن الخبر.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (19) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدء المشاعر و فضلها ج 12 ما يدلّ على انّ القائم (عليه السلام) إذا قام أخذ بنى شيبة و قطع أيديهم و طاف بهم و قال هؤلاء سرّاق اللّه لأنّهم يأخذون من النّاس ما جعلوه هدياً للكعبة. و في رواية اسحاق (5) من باب (11) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النّفس ج 16 قوله (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ» قال الفواحش الزّنا و السّرقة. و في رواية أعمش (11) قوله (عليه السلام) و الكبائر محرّمة و هى الشّرك باللّه (الى أن قال) و السّرقة.
____________
(1). منذر بن جعفر- ك.
(2). محمد بن بريد البانىّ- خ ك.
892
و في رواية ابن شاذان (13) قوله (عليه السلام) و هى (أى الكبائر) قتل النّفس الّتى حرّم اللّه تعالى و الزّنا و السّرقة الخ. و في رواية ابن مسلم (17) قوله (عليه السلام) أكبر الكبائر الشّرك (الى أن قال) فقلت له الزّناء و السّرقة فقال (عليه السلام) ليسا من ذاك. و في رواية اسماعيل الكاتب (44) قوله يا عمّ ما أكبر الكبائر قال (عليه السلام) شرب الخمر (الى أن قال) شرب الخمر يدخل صاحبه في الزناء و السرقة و قتل النفس الّتى حرّم اللّه. و في رواية الأصبغ (1) من باب (16) انّ العبد إذا أذنب فارقه روح الإيمان ما يدلّ على أنّ السّارق لا يسرق و هو مؤمن. و في رواية عبيد (4) قوله (عليه السلام) يا ابن قيس أمّا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقد قال لا يزنى الزّانى و هو مؤمن و لا يسرق السّارق و هو مؤمن فاذهب أنت و أصحابك حيث شئت.
و في رواية الأزدىّ (7) قوله (عليه السلام) و لا يسرق السّارق و هو مؤمن. و في رواية ابن مسلم (33) من باب (1) تحريم الزّناء من أبواب النكاح المحرّم ج 25 قوله (صلى الله عليه و آله) و لا يسرق السّارق حين يسرق و هو مؤمن. و في رواية زرارة (35) مثله و زاد إذا فعل شيئاً من ذلك خرج منه روح الإيمان. و في أحاديث باب (7) أنّه لا كفالة في حدّ و لا شفاعة من أبواب الاحكام العامّة للحدود ما يدلّ على حرمة السّرقة و لزوم قطع يد السّارق.
و في رواية أبى عبيدة (3) من باب (8) انّ من ارتكب ما يوجب الحدّ جاهلًا بالتّحريم فلا يحدّ قوله (عليه السلام) لو وجدت رجلًا من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شيء من التّفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحدّ إذا جهله. و في رواية ابن سنان (1) من باب (9) انّ من ارتكب ما يوجب الحدّ فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحدّ قوله (عليه السلام) السّارق إذا جاء من قِبَل نفسه تائباً الى اللّه عز و جل و ردّ سرقته على صاحبه فلا قطع عليه.
و يأتى في أحاديث الباب التّالى و سائر الأبواب المربوطة بالسّرقة ما يدلّ على ذلك.
و في كثير من أحاديث باب (1) ما ورد في بيان حدّ المحارب ج 31 ما يناسب الباب فلاحظ. و في رواية العوالى (42) من باب (1) حرمة قتل المؤمن من أبواب القتل و القصاص قوله (صلى الله عليه و آله) لا يسرق السّارق حين يسرق و هو مؤمن.
894
(2) باب ما ورد في حدّ ما يقطع فيه يد السارق
1497- 46745- (1) كافى 7/ 221: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 99: استبصار 4/ 238: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبى أيّوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) في كم يقطع السّارق فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدّينار ما بلغ قال فقلت له أ رأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السّارق و (هل- كا- صا) هو عند اللّه سارق في تلك الحال فقال كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه (1) و أحرزه فهو يقع عليه اسم السّارق و هو عند اللّه سارق (2) و لكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر و لو قطعت أيدى السّرّاق (3) فيما هو أقلّ من ربع دينار لألفيت عامّة النّاس مقطّعين.
1498- 46746- (2) كافى 7/ 221: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 99: استبصار 4/ 238: أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تقطع يد السّارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار و قد قطع علىّ صلوات اللّه عليه في بيضة حديد قال علىّ و قال أبو بصير سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السّارق فقال في بيضة حديد قلت و كم ثمنها قال ربع دينار.
1499- 46747- (3) مستدرك 18/ 121: الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال القطع في ربع دينار.
1500- 46748- (4) عوالى اللّئالى 1/ 39: و قال (صلى الله عليه و آله) لا قطع إلّا في ربع دينار.
1501- 46749- (5) تهذيب 10/ 100: استبصار 4/ 239: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقطع السّارق في ربع دينار.
1502- 46750- (6) كافى 7/ 221: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 10/ 100: استبصار 4/ 239: يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقطع (يد- كا) السّارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مجنّاً و هو ربع دينار.
____________
(1). حوى الشّيء: احترزه و ملكه- احرز الشّيء: حفظه.
(2). السّارق- يب- صا.
(3). يد السّارق- يب- صا.
896
1503- 46751- (7) مستدرك 18/ 121: أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول يقطع السّارق في كلّ شيء يبلغ ثمنه مجنّاً و هو ربع دينار إن كان سرقه من بيت أو سوق أو غير ذلك.
1504- 46752- (8) كافى 7/ 221: تهذيب 10/ 100: استبصار 4/ 239: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة (بن مهران- يب كما) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيضة (قال- يب) قلت و ما بيضة (1) قال بيضة قيمتها ربع دينار (قال- صا- يب) (و- خ) قلت هو أدنى حدّ السّارق فسكت.
1505- 46753- (9) تهذيب 10/ 101: استبصار 4/ 240: الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلًا في بيضة قلت و أىّ بيضة قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلت هذا أدنى حدّ السّارق فسكت.
1506- 46754- (10) عوالى اللّئالى 1/ 39: روى عنه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال لعن اللّه السّارق يسرق البيضة فيقطع يده و يسرق الحبل فيقطع يده.
1507- 46755- (11) فقيه 4/ 45: و سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السّارق قال ربع دينار و في خبر آخر خمس دينار.
1508- 46756- (12) المقنع 150: و في حديث آخر يقطع السّارق في ربع دينار.
1509- 46757- (13) كافى 7/ 221: علىّ عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن حمران و عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج جميعاً عن محمد بن مسلم تهذيب 10/ 101:
استبصار 4/ 240: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل و عبد الرّحمن (2) عن محمد بن حمران جميعاً عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال أدنى ما يقطع فيه (يد- كا) السّارق خمس دينار. تهذيب 10/ 102: استبصار 4/ 240: عنه عن أحمد ابن أبى عبد اللّه (3) و فضالة عن أبان عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله.
____________
(1). البيضة- صا.
(2). عن جميل و عن عبد الرحمن و محمد بن حمران جميعاً- صا عن جميل و عن عبد الرحمن عن محمّد بن حمران جميعاً- ئل.
(3). أحمد بن محمد- صا.
898
1510- 46758- (14) كافى 7/ 221: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال أقلّ ما يقطع فيه الرّجل خُمس دينار.
1511- 46759- (15) تهذيب 10/ 102: استبصار 4/ 240: يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر (عليه السلام) أدنى ما تقطع فيه يد السّارق خمس دينار و الخُمس آخر الحدّ الّذى لا يكون القطع في (1) دونه (و يقطع فيه و فيما فوقه- يب).
1512- 46760- (16) تهذيب 10/ 102: استبصار 4/ 240: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال يقطع السّارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار و إن سرق من سوق (2) أو زرع او غير ذلك (قال الشّيخ (رحمه الله) فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التّقيّة لأنّها موافقة لمذهب بعض العامّة و يحتمل هذه الأخبار أن تكون مختصّة بمن يرى الإمام من حاله انّ المصلحة تقضى فيه قطع يده فيما هذا قيمته لأنّ ذلك من فرائضه الّتى يقوم بها هو أو من يأمره هو به).
1513- 46761- (17) المقنع 150: و روى أنّه يقطع (أيضاً- ئل) في خمس دينار أو في قيمة ذلك.
1514- 46762- (18) دعائم الإسلام 2/ 469: عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا أدنى ما يقطع فيه السّارق خُمس دينار أو ما قيمته خمس دينار.
1515- 46763- (19) تهذيب 10/ 101: استبصار 4/ 239: الحسين بن سعيد عن عثمان (بن عيسى- صا) عن سماعة قال سألته على كم يقطع السّارق قال أدناه على ثلث دينار (قال الشّيخ (رحمه الله) فالوجه في هذا الخبر أنّه لا يمتنع أن يكون هذا حكاية حال سئل (عليه السلام) عنها و هو ما قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) فقيل للسّائل ثلث دينار و لا يكون إخباراً عن أنّ هذا حدّه في جميع الأحوال).
1516- 46764- (20) المقنع 150: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السّارق فقال ثلث دينار.
1517- 46765- (21) تهذيب 10/ 128: محمد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن فقيه 4/ 49: إسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل سرق من بستان عذقاً (3) قيمته درهمان قال يقطع به.
____________
(1). من- صا.
(2). زرع أو ضرع- صا.
(3). العَذْق بالفتح النّخلة و بالكسر: العرجون بما فيه الثّمار.
900
1518- 46766- (22) قرب الإسناد 259: عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال و سألته عن حدّ ما يقطع فيه يد السّارق قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) عن بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة. بحار الأنوار 10/ 261: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته (و ذكر نحوه).
1519- 46767- (23) عوالى اللّئالى 1/ 136: و في الحديث أنّه (صلى الله عليه و آله) قطع في مِجَنّ ثمنه ثلاثة دراهم.
1520- 46768- (24) مستدرك 18/ 121: الشّيخ ابو الفتوح الرازيّ في تفسيره و عن أبى علىّ (الدّورىّ- خ) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال لا تقطع الخمس (1) الّا في خمسة دراهم.
1521- 46769- (25) تهذيب 10/ 100: استبصار 4/ 239: الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن (ابن- يب) أبى حمزة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) في كم يقطع السّارق فجمع كفّيه ثمّ قال في عددها من الدّراهم (قال الشّيخ (رحمه الله) فلا ينافى ما قدّمناه من انّ حدّ ما يقطع السّارق فيه ربع الدّينار لأنّه لا يمتنع أن تكون قيمة الدّراهم الّتى أشار إليها كانت ربع الدّينار).
1522- 46770- (26) المقنع 150: و روى أنّه يقطع في عشرة دراهم.
1523- 46771- (27) الجعفريّات 140: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال لا يقطع الكفّ في أقلّ من دينار أو عشرة دنانير (2).
1524- 46772- (28) فقيه 4/ 43: و روى سعد بن طريف عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قطع علىّ (عليه السلام) في بيضة حديد و في جنّة وزنهما ثمانية و ثلاثون رطلًا.
1525- 46773- (29) الجعفريّات 140: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه قال كان علىّ (عليه السلام) إذا شكّ في احتلام الغلام و قد سرق حكّ أصابعه و لم يقطعه فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه و لا يقطع الكفّ في أقلّ من عشرة دراهم فصاعداً.
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية ابن سنان (5) من باب (18) حكم من سرق من المغنم قوله (عليه السلام) و ان كان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجَنّ و هو ربع دينار قطع. و في رواية ابن سنان (7) قوله و ان كان الّذى سرق أكثر ممّا لَهُ بقدر مجنّ قطع و هو صاغر و ثمن مجنّ ربع دينار.
____________
(1). يحتمل أن يكون مراده من الخمس اصابع الرّجل.
(2). عشرة دراهم- ك. و الظاهر أنّ ما في المستدرك صحيح.
902
(3) باب أنّ السّرقة لا تثبت إلّا بالإقرار مرّتين مع عدم البيّنة و حكم ما لو رجع المقرّ
1526- 46774- (1) تهذيب 10/ 129: محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علىّ بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن فقيه 4/ 43: أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين فان رجع ضمن السّرقة و لم يقطع إذا لم يكن (له- فقيه) شهود.
1527- 46775- (2) تفسير العيّاشىّ 1/ 319: عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين فان رجع ضمن السّرقة و لم يقطع إذا لم يكن له شهود.
1528- 46776- (3) تهذيب 10/ 8: استبصار 4/ 204: محمد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن السّنديّ عن ابن أبى عمير عن جميل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين و لا يرجم الزانى حتّى يقرّ أربع مرّات.
1529- 46777- (4) فقه الرّضا (عليه السلام) 276: و لا يقطع السّارق حتّى يقرّ مرّتين إذا لم تكن شهود.
1530- 46778- (5) دعائم الإسلام 2/ 474: عن علىّ (عليه السلام) أنّ رجلًا أتاه فقال إنّى سرقت فانتهره (1) فقال يا أمير المؤمنين إنّى سرقت فقال أتشهد على نفسك مرّتين فقطعه.
1531- 46779- (6) تهذيب 10/ 126: استبصار 4/ 250: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (انّه- يب) قال كنت عند عيسى بن موسى فأتى بسارق و عنده رجل من آل عمر فأقبل يسائلني فقلت ما تقول في السّارق إذا أقرّ على نفسه أنّه سرق قال يقطع قلت فما تقولون في الزّانى إذا أقرّ على نفسه أربع مرّات قال نرجمه قلت فما يمنعكم من السّارق إذا أقرّ على نفسه مرّتين (2) ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزّانى.
1532- 46780- (7) دعائم الإسلام 2/ 475: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال من عرفت في يده سرقة فقال اشتريتها و لم يقرّ بالسّرقة و لم تقم عليه بيّنة لم يقطع و تؤخذ السّرقة من يده إذا قامت البيّنة لمدّعيها عليه.
____________
(1). انتهره: زجره- استقبله بكلام تزجره عن خبر.
(2). دفعتين- صا.
904
1533- 46781- (8) كافى 7/ 220: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 112: استبصار 4/ 244: أحمد بن محمد عن (الحسن- يب- صا) بن محبوب عن فقيه 4/ 49: (علىّ- يب- صا- فقيه) بن رئاب عن ضريس (الكناسىّ- فقيه- يب- صا) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة أنّه (قد- كا) سرق قطعه و الأمة إذا أقرّت على نفسها (عند الإمام- يب- صا) بالسّرقة قطعها (قال الشّيخ (رحمه الله) الوجه فيه أن نحمله على أنّه ما إذا انضاف الى الإقرار البيّنة و يمكن الحمل على التّقيّة كما يأتى و حمل العبد و الأمة على الأحرار لأنّهم عبيد اللّه و إمائه).
1534- 46782- (9) تهذيب 10/ 126: استبصار 4/ 250: الحسين بن سعيد عن (الحسن- صا) بن محبوب عن أبى أيّوب عن الفضيل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقرّ الحرّ على نفسه بالسّرقة مرّة واحدة عند الإمام قطع.
قال محمد بن الحسن (رحمه الله) الإقرار بالسّرقة يحتاج الى مرّتين فأمّا مرّة واحدة فلا يوجب القطع و قد قدّمنا ذلك فيما مضى و الوجه في هذه الرّواية أن نحملها على ضرب من التّقيّة لموافقتها لمذاهب بعض العامّة و أمّا الرّوايات الّتى قدّمناها في أنّه إذا أقرّ قطع ليس فيها أنّه مرّة أو مرّتين بل هى مجملة و إذا كانت الأحاديث الّتى قدّمناها مفصّلة فينبغى أن يكون العمل بها.
1535- 46783- (10) تهذيب 10/ 127: استبصار 4/ 252: الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر (عليه السلام) قال حدّثنى بعض أهلى أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ عنده بالسّرقة قال فقال له (علىّ- صا) (عليه السلام) إنّى أراك شابّاً لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئاً من القرآن قال نعم سورة البقرة فقال فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال و انّما منعه ان يقطعه لأنّه لم تقم عليه بيّنة. و تقدّم نحو هذه في رواية أبى عبد اللّه (11) من باب (14) ما ورد في العفو عن الحدود من أبواب الأحكام العامّة للحدود.
1536- 46784- (11) مستدرك 18/ 151: القطب الرّاوندىّ في الخرائج روى عن الأصبغ بن نباتة قال دخلت في بعض الأيّام على أمير المؤمنين (عليه السلام) في جامع الكوفة و إذاً بجمّ غفير و معهم عبد أسود فقالوا يا أمير المؤمنين هذا العبد سارق فقال له الإمام أ سارق أنت يا غلام فقال له نعم فقال له مرّة ثانية أ سارق أنت يا غلام فقال نعم يا مولاى فقال له الإمام إن قلتها ثالثة قطعت
906
يمينك فقال أ سارق أنت يا غلام قال نعم يا مولاى فأمر الإمام بقطع يمينه فقطعت فأخذها بشماله و هى تقطر دماً فلقيه ابن الكوّاء و كان يشنأ أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له من قطع يمينك قال قطع يمينى الأنزع البطين و باب اليقين و حبل اللّه المتين و الشّافع يوم الدّين المصلّى إحدى و خمسين و ذكر مناقب كثيرة الى أن قال فلمّا فرغ الغلام من الثّناء و مضى لسبيله دخل عبد اللّه بن الكوّاء على الإمام.
فقال له السّلام عليك يا أمير المؤمنين فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) السّلام على من اتّبع الهُدى و خشى عواقب الرّدى فقال له يا أبا الحسنين قطعت يمين غلام أسود و سمعته يثنى عليك بكلّ جميل قال و ما سمعته يقول قال قال كذا و أعاد عليه جميع ما قال الغلام فقال الإمام لولديه الحسن و الحسين (عليهما السلام) امضيا و ائتيانى بالعبد فمضيا في طلبه في كندة فقالا له أجب أمير المؤمنين يا غلام قال فلمّا مثّل بين يدى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له قطعت يمينك و أنت تثنى علىّ بما قد بلغنى.
فقال يا أمير المؤمنين ما قطعتها إلّا بحقّ واجب أوجبه اللّه و رسوله فقال الإمام (عليه السلام) أعطنى الكفّ فأخذ الإمام الكفّ و غطّاه بالرّداء و كبّر و صلّى ركعتين و تكلّم بكلمات سمعته يقول في آخر دعائه آمين ربّ العالمين و ركّبه على الزّند و قال لأصحابه اكشفوا الرّداء عن الكفّ فكشفوا الرّداء عن الكفّ و إذاً الكفّ على الزّند باذن اللّه تعالى.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية جميل بن درّاج (4) من باب (18) حكم من أقرّ على نفسه بحدّ ثمّ جحد من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 قوله (عليه السلام) لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين فان رجع ضمن السّرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود. و في رواية الدعائم (9) قوله (عليه السلام) من أقرّ بالسرقة ثمّ جحد قطع و لم يلتفت إلى إنكاره.
(4) باب حكم من أقرّ بالسّرقة بعد الضّرب أو العذاب أو الخوف
1537- 46785- (1) كافى 7/ 223: تهذيب 10/ 106: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير علل الشّرائع 535: حدّثنا محمد بن الحسن؛ قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار (رحمه الله) عن
908
العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن النّضر بن سويد و محمد بن خالد عن ابن أبى عمير (جميعاً- علل) عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة فكابر (1) عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن لو (2) اعترف و لم يجئ بالسّرقة لم تقطع يده لأنّه اعترف على العذاب.
1538- 46786- (2) تهذيب 10/ 128: محمد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن اسحاق بن عمّار عن أبى جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول لا قطع على أحد تخوّف (3) من ضرب و لا قيد و لا سجن و لا تعنيف (4) إلّا أن يعترف فان اعترف قطع و إن لم يعترف سقط عنه لمكان التّخويف. (قال في الوسائل 28/ 261: أقول هذا محمول على الاعتراف طوعاً فالاستثناء منقطع) (و قال في الوافى: المراد بالاعتراف الاعتراف الّذى يكون من قِبَل نفسه من دون تكليف و تخويف).
1539- 46787- (3) دعائم الإسلام 2/ 469: عن علىّ (عليه السلام) أنّه أتى برجل اتّهم بسرقة أظنّه خاف عليه (5) أن يكون إذا سأله تهيّب بسؤاله (6) فأقرّ (7) بما لم يفعل فقال له علىّ (عليه السلام) أ سرقت قل لا إن شئت فقال لا و لم تكن عليه بيّنة فخلّىٰ سبيله.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى البخترىّ (1) من باب (5) أنّ من أقرّ عند الحبس او التخويف لم يحدّ من أبواب الاقرار ج 24 قوله (عليه السلام) من أقرّ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حدّ عليه. و في رواية الدّعائم (2) قوله (عليه السلام) من أقرّ بحدّ على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه و لا يحدّ.
و يأتى في رواية الدّعائم (1) من باب (3) جواز تقرير المتّهم بالقتل من أبواب دعوى القتل ج 31 قوله (عليه السلام) لا يجوز على رجل قَوَد و لا حدّ بإقرار بتخويف و لا حبس و لا ضرب و لا قيد. و في رواية الجعفريّات (2) نحوه.
____________
(1). و كابر- يب- فكافر- العلل.
(2). إذا- يب.
(3). يخوّف- يب.
(4). التّعنيف: التّوبيخ.
(5). عنه- ك.
(6). سؤاله- خ.
(7). فيقرّ- خ.
910
(5) باب أنّ السّارق قطعت يده اليمنىٰ من وسط الكفّ فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرىٰ من وسط القدم فان سرق ثالثة سجن فان سرق في السّجن قتل و لا بدّ من حسم يده إذا قطعت و علاجها و الإنفاق عليه حتّى برئت يده و إن تاب تاب اللّه عليه
قال اللّه تعالى في سورة المائدة (5): 38- 39: «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا كَسَبٰا نَكٰالًا مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».
1540- 46788- (1) كافى 7/ 222: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 102: أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال القطع من وسط الكفّ و لا يقطع الإبهام و إذا قطعت الرّجل ترك العقب (و- يب) لم يقطع.
1541- 46789- (2) كافى 7/ 223: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران تهذيب 10/ 103: يونس عن سماعة قال قال (أبو عبد اللّه (عليه السلام)- يب) إذا أخذ السّارق قطعت (يده- كا- المقنع) من وسط الكفّ فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السّجن فإن سرق في السّجن قتل. المقنع 150: و إذا أخذ السّارق مرّة قطعت (و ذكر مثله). تفسير العياشىّ 1/ 318: عن سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال إذا أخذ السّارق فقطع وسط الكفّ (و ذكر مثله).
1542- 46790- (3) الجعفريّات 141: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال في اليد تقطع الكفّ من المفصل فإذا عاد قطعت رجله اليسرىٰ من الكعب.
1543- 46791- (4) كافى 7/ 222: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 102: أحمد بن محمد (جميعاً- كما) عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه و قال من هاهنا يعنى من مفصل الكفّ.
912
1544- 46792- (5) تفسير العيّاشىّ 1/ 319: عن زرقان صاحب ابن أبى داود (1) و صديقة بشدّة قال رجع ابن أبى داود ذات يوم من عند المعتصم و هو مغتمّ فقلت له في ذلك فقال وددت اليوم أنّى قد مِتُّ منذ عشرين سنة قال قلت له و لِمَ ذاك قال لِما كان من هذا الأسود أبا جعفر محمد بن علىّ بن موسى اليوم بين يدى أمير المؤمنين المعتصم قال قلت له و كيف كان ذلك قال إنّ سارقاً أقرّ على نفسه بالسّرقة و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه و قد أحضر محمد بن علىّ (عليهما السلام) فَسَأَلَنا عن القطع في أىّ موضع يجب أن يقطع قال فقلت من الكرسوع (2) قال و ما الحجّة في ذلك قال قلت لأنّ اليد هى الأصابع و الكفّ إلى الكرسوع لقول اللّه في التّيمّم «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ»* و اتّفق معى على ذلك قوم و قال آخرون بل يجب القطع من المرفق قال و ما الدّليل على ذلك قالوا لأنّ اللّه لمّا قال «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ» في الغَسل دلّ ذلك على أنّ حدّ اليد هو المرفق.
قال فالتفت إلى محمد بن علىّ (عليهما السلام) فقال ما تقول في هذا يا أبا جعفر فقال قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين قال دَعنى ممّا تكلّموا به أىّ شيء عندك قال اعفنى عن هذا يا أمير المؤمنين قال أقسمت عليك باللّه لمّا أخبرت بما عندك فيه فقال أمّا إذا أقسمت علىّ باللّه إنّى أقول إنّهم أخطئوا فيه السّنّة فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكفّ قال و ما الحجّة في ذلك قال قول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) السّجود على سبعة أعضاء الوجه و اليدين و الرّكبتين و الرّجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها و قال اللّه تبارك و تعالى «وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ» يعنى به هذه الأعضاء السّبعة الّتى يسجد عليها «فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً» و ما كان للّه لم يقطع قال فأعجب المعتصم ذلك و أمر بقطع يد السّارق من مفصل الأصابع دون الكفّ. قال ابن أبى داود قامت قيامتى و تمنّيت أنّى لم أك حيّاً.
____________
(1). ابن أبى دُواد- البحار- قال في هامش البحار 79/ 190: في المصدر ابن أبى داود و هو سهو و الصّحيح ما أثبتناه في الصّلب و دُواد كغُراب و الرّجل أحمد ابن أبى دُواد كان قاضياً ببغداد في عهد المأمون و المعتصم و الواثق و المتوكّل الخ.
(2). الكرسوع طرف الزّند الّذى يلى الخنصر و كرسوع القدم مفصلها من السّاق.
914
1545- 46793- (6) مستدرك 18/ 124: علىّ بن أحمد الكوفىّ في كتاب الاستغاثة إنّ أهل البيت (عليهم السلام) قد أجمعوا أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قطع السّارق من مفصل الأصابع و ترك له إبهاماً مع الكفّ و هذه سنّة الرّسول (صلى الله عليه و آله) في القطع و قال (عليه السلام) ذلك موضع حدّ التّيمّم فترك ما ترك الإبهام و الكفّ ليمكنه بذلك الوضوء للصّلاة و كذلك جعل من استوجب قطع الرّجل مع اليد قطعها من مفصل الكعب الّذى في أسفل القدم من مقدّمها و ترك العقب و ما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم و بين العقب ليعتمد عليه في القيام للصّلاة و قال (عليه السلام) هكذا استنّ (1) رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في قطع اليد و الرّجل و أنكر ما فعله عمر في قطع اليد و الرّجل الى آخر ما قال.
1546- 46794- (7) دعائم الإسلام 2/ 469: و عن علىّ و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا تقطع يد السّارق من أصل الأصابع الأربع و تَدَع له الرّاحة يعنى راحة الكفّ و الإبهام و تقطع الرّجل من الكعب و تَدَع له العقب (2) يمشى عليها فيكون القطع من نصف القدم.
1547- 46795- (8) كافى 7/ 224: تهذيب 10/ 102: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان علل الشّرائع 537: حدّثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنا محمد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبى ابراهيم (عليه السلام) قال تقطع يد السّارق و يترك إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله و تترك (له- كا- العلل) عقبه يمشى عليها.
1548- 46796- (9) تفسير العيّاشىّ 1/ 318: قال و كتب إلينا أبو محمد يذكر عن ابن أبى عمر (3) عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عامّة أصحابه يرفعه الى أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه كان إذا قطع يد السّارق ترك له الإبهام و الرّاحة فقيل له يا أمير المؤمنين تركت عامّة (4) يده قال فقال لهم فان تاب فبأىّ شيء يتوضّأ لأنّ اللّه يقول «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا كَسَبٰا نَكٰالًا مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».
____________
(1). استنّ؛ أى عمل- استنّ بسيرة فلان أى اتّبعها.
(2). الكعب- ك.
(3). ابن أبى عمير- ئل.
(4). عليه- ئل.
916
1549- 46797- (10) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 151: أحمد بن محمد (يعنى ابن أبى نصر- ئل) عن المسعودي عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يقطع من السّارق أربع أصابع و يترك الإبهام و تقطع الرّجل من المفصل و يترك العقب يطأ عليه.
1550- 46798- (11) فقيه 4/ 46: و روى الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن تفسير العيّاشىّ 1/ 318:
زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل (1) سرق فقطعت يده اليمنىٰ ثمّ سرق فقطعت رجله اليسرىٰ ثمّ سرق الثّالثة قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يخلّده في السّجن و يقول إنّى لأستحيى من ربّى أن أَدَعه بلا يد يستنظف بها و لا رجل يمشى بها إلى حاجته قال و كان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل و إذا قطع الرّجل قطعها من الكعب (2) قال و كان لا يرىٰ أن يعفى (3) عن شيء من الحدود.
1551- 46799- (12) دعائم الإسلام 2/ 469: و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال تقطع اليد اليمنىٰ من السّارق و قال قرأ علىّ (عليه السلام) «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا».
1552- 46800- (13) كافى 7/ 222: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 103:
سهل بن زياد (جميعاً- كما) عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد علل الشّرائع 536:
حدّثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السّارق إذا سرق قطعت يمينه و إذا (4) سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرىٰ ثمّ إذا سرق مرّة اخرى سجنه و تركت رجله اليمنىٰ يمشى عليها إلى الغائط و يده اليسرىٰ يأكل بها و يستنجى بها و قال إنّى لأستحيى (5) من اللّه أن أتركه لا ينتفع بشيء و لكنّي (6) أسجنه حتّى يموت في السّجن و قال ما قطع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (7) من سارق بعد (قطع- العلل) يده و رِجله.
1553- 46801- (14) فقيه 4/ 45: و قال الصّادق (عليه السلام) المقنع 150: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سرق الرّجل أوّلًا قطع يمينه (8) فان عاد قطع رِجله (اليسرىٰ- فقيه) فان عاد ثالثة (9) خلّده السّجن و أنفق عليه من بيت المال.
____________
(1). عن رجل- العيّاشىّ.
(2). دون الكعبين- العيّاشىّ.
(3). يغفل- العيّاشىّ.
(4). فان- يب.
(5). أستحى- العلل.
(6). و لكن- العلل.
(7). محمد- العلل.
(8). يده- المقنع.
(9). في الثّالثة- المقنع.
918
1554- 46802- (15) فقيه 4/ 45: و روى أنّه إن سرق في السّجن قتل.
1555- 46803- (16) وسائل 28/ 259: محمد بن محمد بن النّعمان المفيد في (الإرشاد) عن عبد اللّه بن سمعان عن عبد اللّه بن علىّ بن الحسين عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه كان يقطع يد السّارق اليمنىٰ في أوّل سرقته فان سرق ثانية قطع رِجله اليسرىٰ فان سرق ثالثة خلّده في السّجن.
1556- 46804- (17) تهذيب 10/ 108: يونس بن عبد الرّحمن عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السّارق يسرق فتقطع يده ثمّ يسرق فتقطع رِجله ثمّ يسرق هل عليه قطع فقال في كتاب علىّ (عليه السلام) إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد و رجل و كان علىّ (عليه السلام) يقول إنّى لأستحى من ربّى أن لا أدَع له يداً يستنجى بها أو رِجلًا يمشى عليها قال فقلت له لو أنّ رجلًا قطعت يده اليسرىٰ في قصاص فسرق ما يصنع به قال فقال لا يقطع و لا يترك بغير ساق قال قلت فلو أنّ رجلًا قطعت يده اليمنى في قصاص ثمّ قطع يد رجل أ يقتصّ منه أم لا فقال إنّما يترك في حقّ اللّه عز و جل فأمّا في حقوق النّاس فيقتصّ منه في الأربع جميعاً. استبصار 4/ 242: الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له لو أنّ رجلًا قطعت يده اليسرىٰ (و ذكر مثله).
1557- 46805- (18) الجعفريّات 141: بإسناده عن علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال لم يزد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) رجلًا (على- ك) قطع يده و رجله قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال أبى و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سرق السّارق بعد أن يقطع يده و رجله جلد و حبس في السّجن و أنفق عليه من فيء المسلمين.
1558- 46806- (19) كافى 7/ 223: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب 10/ 104:
الحسين بن سعيد النّضر بن سويد عن القاسم (1) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبى (عليه السلام) يقول أتى علىّ (عليه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثمّ أتى به ثانية فقطع رِجله من خلاف ثمّ اتى به ثالثة فخلّده (في- كا) السّجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين و قال هكذا صنع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا أخالفه.
____________
(1). أبى القاسم- يب.
920
1559- 46807- (20) كافى 7/ 223: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن تهذيب 10/ 104:
صفوان (بن يحيى- كما) عن شعيب عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قطع (1) رجل السّارق بعد قطع اليد ثمّ لا يقطع بعدُ فإن عاد حبس في السّجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين.
1560- 46808- (21) كافى 7/ 224: تهذيب 10/ 107: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ثقب (2) بيتاً فأُخذ (3) قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن اخذ و قد أخرج متاعاً (4) فعليه القطع قال و سألته عن رجل أخذوه و قد حمل كارة (5) من ثياب و قال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلّا أن يقوم عليه البيّنة فإن قامت البيّنة عليه قطع قال و تقطع اليد و الرّجل ثمّ لا يقطع بعدُ و لكن إن عاد حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين.
1561- 46809- (22) علل الشّرائع 537: حدّثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنا محمد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار عن الحسن بن سعيد (6) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السّارق و قد قطعت يده فقال تقطع رِجله بعد يده فان عاد حبس في السّجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين.
1562- 46810- (23) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 152: أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (في حديث) قال و يقطع من السّارق الرّجل بعد اليد فان عاد فلا قطع عليه و لكن يخلّد [في] السّجن و ينفق عليه من بيت المال.
1563- 46811- (24) علل الشّرائع 536: حدّثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان كافى 7/ 222: تهذيب 10/ 104:
حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان علىّ (عليه السلام) (7) لا يزيد على قطع اليد و الرّجل و يقول إنّى لأستحيى من ربّى أن أَدَعَه ليس (له- كا- يب) ما يستنجى به أو يتطهّر به قال و سألته إن هو سرق بعد (ما- يب) قطع اليد و الرّجل فقال استودعه السّجن (أبداً- كا- يب) و أغنى (عن- كا- العلل) النّاس شرّه.
____________
(1). تقطع- يب.
(2). نقب- يب.
(3). و اخذ- يب.
(4). منه شيئاً- يب.
(5). الكارة ما يحمل على الظّهر من الثّياب- الصّحاح.
(6). الحسن بن سعيد- خ.
(7). كان أمير المؤمنين (عليه السلام)- علل.
922
1564- 46812- (25) تفسير العيّاشىّ 1/ 319: عن السّكونىّ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) أنّه أتى بسارق فقطع يده ثمّ أتى به مرّة اخرىٰ فقطع رجله اليسرىٰ ثمّ اتى به ثالثة فقال إنّى لأستحيى من ربّى أن لا أَدَع له يداً يأكل بها و يشرب بها و يستنجى بها و رجلًا يمشى عليها فجلده و استودعه السّجن و أنفق عليه من بيت المال. الجعفريّات 140: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) (و ذكر نحوه الى قوله السّجن و أسقط قوله و يشرب بها).
1565- 46813- (26) دعائم الإسلام 2/ 470: عن علىّ (عليه السلام) أنّه أتى بسارق فقطع يده اليمنىٰ ثمّ أتى به مرّة أخرىٰ و قد سرق فقطع رجله اليسرىٰ و قال إنّى لأستحيى من اللّه تعالى أن لا أَدَع له يداً يأكل بها و يستنجى بها و قال لم يزد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) على قطع يد و رجل و كان علىّ (عليه السلام) إذا أتى بالسّارق في الثّالثة بعد أن قطع يده و رجله في المرّتين خلّده في السّجن و أنفق عليه من فيء المسلمين فإن سرق في السّجن قتله.
1566- 46814- (27) كافى 7/ 225: تهذيب 10/ 103: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 4/ 49: محمد بن عبد اللّه بن هلال عن أبيه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أخبرنى عن السّارق لِمَ تقطع يده اليمنىٰ و رجله اليسرىٰ و لا تقطع يده اليمنىٰ و رجله اليمنىٰ فقال (عليه السلام) ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنىٰ و رجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنىٰ و رجله اليسرىٰ اعتدل و استوى قائماً قلت له جعلت فداك و كيف يقوم و قد قطعت رجله قال إنّ القطع ليس (من- فقيه- كا) حيث رأيت يقطع إنّما تقطع الرِّجل من الكعب و يترك (له- فقيه- يب) من قدمه ما يقوم عليه يصلّى و يعبد اللّه (1) قلت له من أين تقطع اليد قال تقطع الأربع أصابع (2) و تترك الإبهام يعتمد عليها في الصّلاة و يغسل بها وجهه للصّلاة (كا- يب- قلت فهذا القطع (3) منْ أوّل منْ قطع (4) قال قد كان عثمان بن عفّان حسّن ذلك لمعاوية).
____________
(1). ربّه- يب.
(2). الأصابع- فقيه.
(3). أى القطع من الزّند.
(4). قطعه- يب.
924
1567- 46815- (28) كافى 7/ 264: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن علىّ بن مرداس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن الحارث بن حصيرة قال مررت بحبشىّ و هو يستسقى بالمدينة فإذا هو أقطع فقلت له من قطعك فقال قطعنى خير النّاس إنّا اخذنا في سرقة و نحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فأقررنا بالسّرقة فقال لنا تعرفون أنّها حرام قلنا نعم فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الرّاحة و خلّيت الإبهام ثمّ أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السّمن و العسل حتّى برئت أيدينا ثمّ أمر بنا فأخرجنا و كسانا فأحسن كسوتنا ثمّ قال لنا إن تتوبوا و تصلحوا فهو خير لكم يلحقكم اللّه بأيديكم في الجنّة و إن لا تفعلوا يلحقكم اللّه بأيديكم في النّار.
1568- 46816- (29) كافى 7/ 266: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 125: سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الدّيلميّ عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكفّ و ترك الإبهام (و- خ) لم يقطعها و أمرهم أن يدخلوا دار الضّيافة و أمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السّمن و العسل و اللّحم حتّى برءوا فدعاهم و قال يا هؤلاء إنّ أيديكم قد سبقت إلى النّار فإن تبتم و علم اللّه عز و جل (منكم- كا) صدق النّيّة تاب اللّه عليكم و جررتم أيديكم إلى الجنّة و إن لم تقلعوا و لم تنتهوا (1) عمّا أنتم عليه جرّتكم أيديكم إلى النّار.
1569- 46817- (30) علل الشّرائع 537: حدّثنا محمد بن الحسن قال حدّثنا محمد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى كافى 7/ 224: عدّة من أصحابنا عن أحمد ابن أبى عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثمّ قال إنّ الّذى بان من أجسادكم قد يصل (2) إلى النّار فان تتوبوا تجرّوها (3) و إن لا (4) تتوبوا تجرّكم.
____________
(1). و إن أنتم لم تتوبوا و لم تقلعوا- يب.
(2). وصل- كا.
(3). تجرّونها- كا.
(4). و إن لم- كا.
926
1570- 46818- (31) تهذيب 10/ 127: الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم سرّاق قد قامت عليهم البيّنة و أقرّوا قال فقطع أيديهم ثمّ قال يا قنبر ضمّهم إليك فداوِ كلومهم و أحسن القيام عليهم فإذا برءوا فأعلمني فلمّا برءوا أتاه فقال يا أمير المؤمنين القوم الّذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال اذهب فاكسُ كلّ رجل منهم ثوبين و ائتنى بهم قال فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة متردّين مشتملين كأنّهم قوم مُحْرِمُون فمثّلوا بين يديه قياماً فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليّاً ثمّ رفع رأسه إليهم فقال اكشفوا أيديكم ثمّ قال ارفعوا (رءوسكم- ئل) إلى السّماء فقولوا اللّهمّ إنّ عليّاً قطعنا ففعلوا فقال اللّهمّ على كتابك و سنّة نبيّك ثمّ قال لهم يا هؤلاء إن تبتم استلمتم (1) أيديكم و إلّا تتوبوا ألحقتم بها ثمّ قال يا قنبر خلّ سبيلهم و أعط كلّ واحد منهم ما يكفيه الى بلده. دعائم الإسلام 2/ 470: و عن علىّ (عليه السلام) أنّه أمر بقطع سرّاق فلمّا قطعوا أمر بحسمهم (2) فحسموا ثمّ قال يا قنبر خذهم إليك فداو كلومهم (و ذكر نحوه الى قوله سنّة نبيّك و زاد ثمّ قال لهم يا هؤلاء إنّ أيديكم سبقتكم إلى النّار فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النّار و إلّا لحقتم بها).
1571- 46819- (32) دعائم الإسلام 2/ 470: عن علىّ (عليه السلام) أنّه كان إذا قطع السّارق حسمه بالنّار لئلّا (3) ينزف دمه فيموت.
1572- 46820- (33) عوالى اللّئالى 3/ 565: و روى أنّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أتى برجل قد سرق فقال اذهبوا به فاقطعوا يده ثمّ احسموه.
1573- 46821- (34) عوالى اللّئالى 3/ 565: و روى أنّ عليّاً (عليه السلام) كان إذا قطع سارقاً حسمه بالزّيت.
1574- 46822- (35) عوالى اللّئالى 3/ 565: و روى أنّ امرأة سرقت حُليّاً فأتى بها النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقالت يا رسول اللّه هل لى من توبة فأنزل اللّه تعالى «فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ».
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (77) وجوب التّوبة من الذّنوب و ما يترتّب عليها من المغفرة من
____________
(1). سلّمتم- ئل.
(2). حَسَمه أى قطع الدّم عنه بالكىّ.
(3). كيلا- ك.
928
أبواب جهاد النّفس ج 18 ما يدلّ على ذيل الباب. و في رواية حمزة بن حمران (7) من باب (64) حكم مال من مات و لا وارث له من أبواب الميراث ج 29 قوله ثمّ إنّ السّارق بَعْدُ تاب فنظر الى مثل المال الّذى كان غصبه من الرّجل فحمله إليه و هو يريد أن يدفعه إليه و يتحلّل منه (الى أن قال) فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه و بين اللّه تعالى فقال إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم.
و يأتى في رواية حريز (8) من باب (14) من يجوز حبسه أو يجب من أبواب حدّ المحارب ج 31 قوله (عليه السلام) لا يخلّد في السّجن إلّا ثلاثة (إلى أن قال) و السّارق بعد قطع اليد و الرّجل و في رواية الدعائم (9) مثله و في رواية عبيد (10) قوله هل كان علىّ (عليه السلام) يحبس أحداً من أهل الحدود فقال لا إلّا السّارق فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعد ما قطع يده و رجله.
(6) باب حكم أشلّ اليد و مقطوعها في السّرقة و القصاص
1575- 46823- (1) كافى 7/ 225: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 108: استبصار 4/ 242: أحمد بن محمد بن عيسى العلل 537: حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل قال حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميرىّ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن (الحسن- العلل) ابن محبوب عن (عبد اللّه- كا- يب- صا) ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أشلّ (اليد- كا- يب- العلل) اليمنىٰ أو أشلّ (اليد كا) الشّمال سرق قال تقطع يده اليمنىٰ على كلّ حال.
1576- 46824- (2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 152: أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (في حديث أنّه قال) و الأشلّ اليمين و الشّمال متى سرق قطعت له اليمين على كلّ الأحوال.
1577- 46825- (3) المقنع 151: و الأشلّ اذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال.
1578- 46826- (4) دعائم الإسلام 2/ 469: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) فإن كان (1) أشلّ اليمنى أو اليسرى قطعت يمنى (2) على أىّ حال كانت.
____________
(1). فإنّ أشلّ اليمنى أو اليسرى- خ.
(2). يمناه- خ.
930
1579- 46827- (5) فقيه 4/ 47: و الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال شلّاء كانت أو صحيحة فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى فان عاد خلّد السّجن و أجرى عليه من بيت مال المسلمين و كفّ عن النّاس روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء عن محمد بن مسلم عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) و رواه الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام).
علل الشّرائع 537: حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل قال حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميرىّ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم و علىّ بن رئاب عن زرارة جميعاً عن أبى جعفر (عليه السلام) (و ذكر نحوه).
1580- 46828- (6) تهذيب 10/ 108: استبصار 4/ 242: يونس بن عبد الرّحمن عن المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا سرق الرّجل و يده اليسرىٰ شلّاء لم تقطع يمينه و لا رِجله و إن كان أشلّ ثمّ قطع يد رجل قصّ (1) منه يعنى لا يقطع بالسّرقة (2) و لكن يقطع في القصاص.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية عبد الرّحمن (17) من باب (5) أنّ السّارق قطعت يده اليمنى قوله (عليه السلام) و أمّا في حقوق النّاس فيقتصّ منه في الأربع جميعاً.
(7) باب أنّه لو قطعت يد السّارق اليسرىٰ غلطاً لم يجز قطع يمينه
1581- 46829- (1) كافى 7/ 223: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 104:
سهل بن زياد (جميعاً- كما) عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر به أن تقطع يمينه فقدّمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه و قالوا إنّما قطعنا شماله أ تقطع يمينه (قال- كا) فقال لا تقطع يمينه و قد قطعت شماله و قال في رجل أخذ بيضة من المغنم و قالوا قد سرق اقطعه فقال إنّى لم أقطع أحداً له فيما أخذ (ه- خ) شرك. استبصار 4/ 241: سهل بن زياد عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى علىّ (عليه السلام) في رجل أخذ بيضة (و ذكر مثله).
____________
(1). اقتصّ- صا.
(2). في السّرقة- صا.
932
1582- 46830- (2) دعائم الإسلام 2/ 469: عن علىّ (عليه السلام) أنّه أمر بسارق أن تقطع يمينه فقدّم شماله فقطعوها و ظنّوها يمينه ثمّ علموا بعد ذلك فرفعوه إلى علىّ (عليه السلام) فقال دعوه فلست بقاطع يمينه و قد قطعت شماله.
1583- 46831- (3) المقنع 150: إذا أمر الإمام بقطع يمين السّارق فتقطع يساره بالغلط فلا تقطع يمينه اذا قطعت يساره.
(8) باب أنّه لا يقطع الّا من سرق من حرز عالماً بالتّحريم
1584- 46832- (1) كافى 7/ 228: تهذيب 10/ 110: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبى أيّوب عن أبى بصير قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوم اصطحبوا في سفر (هم- يب) رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع و لكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له فإن سرق من منزل أبيه فقال لا يقطع لأنّ ابن الرّجل لا يحجب عن الدّخول الى منزل أبيه هذا خائن و كذلك ان سرق من منزل أخيه (1) و اخته إذا كان يدخل عليهم (2) لا يحجبانه عن الدّخول.
1585- 46833- (2) كافى 7/ 231: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن (صاحبه- كا) فسرق منه السّارق فلا قطع عليه يعنى الحمّامات و الخانات و الأرحية. الجعفريّات 139:
بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال كلّ مدخل (و ذكر مثله).
1586- 46834- (3) تهذيب 10/ 108: أحمد بن محمد عن البرقىّ عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن يسرق منه السّارق فلا قطع عليه يعنى الحمّام و الأرحية.
1587- 46835- (4) فقيه 4/ 44: و في رواية السّكونىّ قال قال علىّ (عليه السلام) كلّ مدخل يدخل إليه بغير إذن فسرق منه السّارق فلا قطع عليه يعنى الحمّامات و الخانات و الأرحية و المساجد.
____________
(1). لأخيه- يب.
(2). عليهما- يب.
934
1588- 46836- (5) دعائم الإسلام 2/ 474: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال كلّ موضع يدخل فيه بغير إذن فما سرق منه فلا قطع فيه كالمساجد و الخانات و الحمّامات و الأرجاء (1) و ما أشبهها.
1589- 46837- (6) الجعفريّات 139: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال إذا سرق الابن من مال أبيه أو الأب من مال ابنه فلا قطع عليهما (2) قال و إذا سرق الزّوج من مال امرأته (و المرأة من مال زوجها- ك) فلا قطع عليهما و إذا سرق الأخ من مال أخيه فلا قطع على واحد منهما.
1590- 46838- (7) دعائم الإسلام 2/ 472: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال إذا سرق الرّجل من مال ابنه أو الابن من مال أبيه أو المرأة من مال زوجها أو الزّوج من مال امرأته أو الأخ من مال أخيه فلا قطع على واحد منهم.
1591- 46839- (8) دعائم الإسلام 2/ 474: عن علىّ (عليه السلام) أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال من سرق غنماً من المرعىٰ لم يقطع و يعزّر و يضمّن ما سرق و أفسد.
1592- 46840- (9) تهذيب 10/ 109: استبصار 4/ 243: أحمد بن محمد عن البرقىّ عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال لا يقطع الّا من نقب بيتاً أو كسر قفلًا. تفسير العيّاشىّ 1/ 319: عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال لا يقطع (و ذكر مثله). الجعفريّات 138: باسناده عن علىّ (عليه السلام) (مثله و زاد) قال جعفر بن محمد في هذا التّعزير و غرم قيمة ما جنى عليه.
1593- 46841- (10) وسائل 28/ 277: العيّاشىّ في تفسيره عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) قال لا يقطع إلّا من نقب بيتاً أو كسر قفلًا.
1594- 46842- (11) دعائم الإسلام 2/ 473: عن علىّ (عليه السلام) أنّه أُتى بلصّ نقب بيتاً فعاجلوه و أخذوه فقال عجلتم عليه و ضربه و قال لا يقطع من نقب بيتاً و لا من كسر قفلًا و لا من دخل البيت و أخذ المتاع حتّى يخرجه من الحرز و لكن يضرب ضرباً وجيعاً و يحبس و يغرم ما أفسده قيل لأبى عبد اللّه (عليه السلام) و إن وجد السّارق في الدّار و قد أخذ المتاع و أخرجه من البيت أ عليه قطع قال لا حتّى يخرجه من حرز الدّار.
1595- 46843- (12) عوالى اللّئالى 3/ 568: و روى عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال لا قطع الّا من حرز.
____________
(1). و الارحاء- ك الرّجاء جمع: أرجاء: النّاحية، رجوا البئر حافّتاه.
(2). على واحد منهما- ك.
936
1596- 46844- (13) المقنع 151: و اعلم أنّه لا يجب القطع إلّا فيما يسرق من حرز أو خفاء.
[الإرجاعات]
و تقدّم في مرسلة فقيه (13) من باب (1) استحباب إعارة المؤمن متاع البيت من أبواب العارية (ج 24) قوله و كان صفوان بن أميّة بعد إسلامه نائماً في المسجد فسرق ردائه فتبع اللّصّ و أخذ منه الرداء و جاء به إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و أقام بذلك شاهدين عدلين عليه فأمر (صلى الله عليه و آله) بقطع يمينه الخ. و في مرسلة الخصال (14) نحوه. و في أحاديث باب (8) أنّ من ارتكب ما يوجب الحدّ جاهلًا بالتّحريم لا يحدّ من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 ما يدلّ على ذيل الباب. و في رواية ابن مسلم (1) من باب (2) ما ورد في حدّ ما يقطع فيه يد السّارق قوله (عليه السلام) كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السّارق و هو عند اللّه سارق و لكن لا يقطع الّا في ربع دينار أو أكثر و في رواية ابن سنان (7) قوله (عليه السلام) يقطع السّارق في كلّ شيء يبلغ ثمنه مجنّاً و هو ربع دينار إن كان سرقه من بيت أو سوق أو غير ذلك. و في رواية الحلبىّ (16) قوله (عليه السلام) يقطع السّارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار و إن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك. و في رواية الحارث (28) من باب (5) أنّ السّارق قطعت يده اليمنى من وسط الكفّ قوله فقال لنا (عليه السلام) تعرفون أنّها حرام قلنا نعم فأمر بنا فقطعت أصابعنا.
و يأتى في الباب التّالى و باب (10) أنّه لا قطع على المختلس علانية و باب (11) حكم الطّرّار ما يناسب ذلك فراجع.
(9) باب أنّ من نقب بيتاً ليس عليه القطع حتّى يخرج بالسِّرقة من البيت و عليه التّعزير و أنّ من أخرج ثياباً و ادّعى أنّ صاحبها أعطاه إيّاها فلا قطع عليه مع عدم البيّنة بالسّرقة
1597- 46845- (1) كافى 7/ 224: تهذيب 10/ 107: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في السّارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعدُ فقال ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدّار.
938
1598- 46846- (2) تهذيب 10/ 107: محمد بن الحسن الصفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول لا قطع على السّارق حتّى يخرج بالسّرقة من البيت و يكون فيها ما يجب فيه القطع.
1599- 46847- (3) تهذيب 10/ 130: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال ليس على السّارق قطع حتّى يخرج بالسّرقة من البيت.
1600- 46848- (4) الجعفريّات 139: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال ليس على السّارق قطع حتّى يخرج السَّرِق من البيت.
1601- 46849- (5) الجعفريّات 138: بإسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) أتى بلصّ نقب فعاجلوه فأخذوه فقال علىّ (عليه السلام) عجلتم قبل أن يسرق فضربه عشرين سوطاً.
1602- 46850- (6) دعائم الإسلام 2/ 473: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه أتى برجل و معه كارة (1) من ثياب لرجل فقال الذى هى في يديه صاحبها أعطانيها و لم يقرّ بالسّرقة و لم تقم عليه بيّنة قال لا قطع عليه.
1603- 46851- (7) دعائم الإسلام 2/ 472: عن علىّ (عليه السلام) أنّه أتى برجل و معه بزّ زعموا أنّه سرقه لرجل و لم تقم عليه بيّنة فقال الّذى في يده البزّ إنّما أخذته أمزح معه فقال لصاحب البزّ أ كنت تعرفه يعنى الرجل قال نعم فخلّى سبيله و قال لا قطع عليه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الحلبىّ (21) من باب (5) أنّ السّارق قطعت يده اليمنىٰ من وسط الكفّ قوله رجل نقب بيتاً فأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فان أُخِذَ و قد أخرج متاعاً فعليه القطع قال و سألته عن رجل أخذوه و قد حمل كارة من ثياب و قال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلّا أن تقوم عليه البيّنة. و في رواية الدّعائم (11) من الباب المتقدّم قوله (عليه السلام) لا يقطع من نقب بيتاً و لا من كسر قفلًا و لا من دخل البيت و أخذ المتاع حتّى يخرجه من الحرز.
____________
(1). الكارة: ما يحمل على الظّهر من الثّياب.
942
1610- 46858- (7) المقنع 151: و قال علىّ (عليه السلام) لا أقطع (1) في الدّغارة المعلنة و هى الخلسة و لكن أعزّره و ليس على الّذى يسلب الثّياب قطع.
1611- 46859- (8) كافى 7/ 226: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 114: أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال من سرق خلسة اختلسها لم يقطع و لكن يضرب ضرباً شديداً.
1612- 46860- (9) كافى 7/ 226: تهذيب 10/ 105 و 114: استبصار 4/ 241: علىّ (بن ابراهيم- يب- صا) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أربعة لا قطع عليهم المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فإنّها (2) خيانة.
1613- 46861- (10) دعائم الإسلام 2/ 471: روّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) أنّه قال لا قطع على مختلس و لا قطع على ضيف يعنى إذا سرق من مال من أضافه و هو ضيف عنده.
1614- 46862- (11) علل الشّرائع 544: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبان بن محمد (3) عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونىّ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال ليس على الطّرّار و المختلس قطع لأنّها دغارة معلنة و لكن يقطع من يأخذ و يخفى.
1615- 46863- (12) دعائم الإسلام 2/ 472: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في المختلس لا يقطع و لكنّه يضرب و يسجن.
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية عيسى بن صبيح (5) من الباب التالى قوله سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الطّرّار و النّبّاش و المختلس قال لا يقطع. و في رواية الدّعائم (7) قوله (عليه السلام) لا يقطع المختلس و هو الّذى يختطف الشّيء و لكن يضربان ضرباً شديداً و يحبسان. و في رواية منصور (8) و عيسى بن صبيح (9) قوله (عليه السلام) و لا يقطع المختلس.
____________
(1). لا قطع- ك.
(2). لأنّها- صا.
(3). بنان بن محمد- ئل.
940
(10) باب أنّه لا قطع على المختلس علانية و عليه التّعزير
1604- 46852- (1) كافى 7/ 225: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن تهذيب 10/ 114:
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال سمعته يقول قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا أقطع في الدّغارة (1) المعلنة و هى الخلسة و لكن أعزّره.
1605- 46853- (2) فقيه 4/ 46: و قال علىّ (عليه السلام) لا قطع في الدّعارة (2) المعلنة و هى الخلسة و لكنّي (3) أعزّره و لكن يقطع (4) من يأخذ و يخفى.
1606- 46854- (3) كافى 7/ 226: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 114:
سهل بن زياد (جميعاً- كما) عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اختلس ثوباً من السّوق فقالوا قد سرق هذا الرّجل فقال انّى لا أقطع في الدّغارة (5) المعلنة و لكن أقطع يد من يأخذ ثمّ يخفى.
1607- 46855- (4) كافى 7/ 226: تهذيب 10/ 114: علىّ (بن ابراهيم- يب) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اتى برجل اختلس درّة من أذنِ جارية قال هذه الدّغارة (6) المعلنة فضربه و حبسه.
1608- 46856- (5) الجعفريّات 139: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) رفع إليه أنّ رجلًا اختلس ظرفاً من ذَهَب من جارية فقال علىّ (عليه السلام) أدرأ عنه الدّغارة المعلنة فضربه و حبسه و قال لا قطع على المختلس.
1609- 46857- (6) الجعفريّات 139: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال أربعة لا قطع عليهم المختلس فانّما هى الدّغارة المعلنة عليه ضرب و حبس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فانّما هى خيانة.
____________
(1). الزّعارة- يب. الدّغرة: أخذ الشيء اختلاساً- الدّغر: توثّب المختلس و دفعه نفسه على المتاع ليختلسه و منه حديث علىّ كرّم اللّه وجهه لا قطع في الدّغرة و هى الخلسة- اللسان.
(2). الدّغارة. ئل.
(3). و لكن- ئل.
(4). أقطع- ئل.
(5). الزّعارة- يب- الزعارة أى شراسة و سوء خُلق.
(6). الزّعارة- يب.
944
(11) باب حكم الطّرّار الّذى يطرّ الدّراهم من ثوب الرّجل
1616- 46864- (1) كافى 7/ 226: تهذيب 10/ 114: حميد بن زياد عن استبصار 4/ 244: الحسن بن محمد بن سماعة عن عدّة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس على الّذى يستلب (1) قطع و ليس على الّذى يطرّ (2) الدّراهم من ثوب الرّجل قطع.
1617- 46865- (2) المقنع 151: عن علىّ (عليه السلام) قال و ليس على الّذى يطرّ الدّراهم من ثوب الرّجل قطع.
1618- 46866- (3) كافى 7/ 226: تهذيب 10/ 115: استبصار 4/ 244: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل (قال- كا) فقال إن كان (قد- كا) (طرّ- كا- يب) من قميصه الأعلى لم أقطعه و إن كان طرّ من قميصه الدّاخل قطعته.
1619- 46867- (4) كافى 7/ 226: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 115: استبصار 4/ 244: سهل (بن زياد- يب- كما) عن محمد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع (ابن- صا) أبى سيّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اتى بطرّار قد طرّ من رجل من رُدنه (3) دراهم قال إن كان (قد- يب صا) طرّ من قميصه الأعلى لم نقطعه و إن كان (قد- صا) طرّ من قميصه الأسفل قطعناه.
1620- 46868- (5) تهذيب 10/ 117: استبصار 4/ 247: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمد عن (الحسن- صا) بن محبوب عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الطّرّار و النّبّاش و المختلس قال لا يقطع.
1621- 46869- (6) الجعفريّات 140: بإسناده عن جعفر بن محمد انّ عليّاً (عليه السلام) قال لمّا اتى بطرّار طرّ من كمّ رجل دنانير فقال ان كان طرّ من القميص الأعلى فلا قطع عليه و ان كان طرّ من الدّاخل قطعناه.
____________
(1). المستلب: الّذى يأخذ المال جهراً و يهرب- الاستلاب: الاختلاس- مجمع.
(2). الطرّ: الشقّ و القطع و منه الطرّار- الصحاح.
(3). الرّدن بالضمّ: اصل الكمّ- من ردائه- يب صا.
946
1622- 46870- (7) دعائم الإسلام 2/ 473: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه لا يقطع الطّرّار و هو الّذى يقطع النّفقة من كمّ الرّجل أو ثوبه و لا المختلس و هو الّذى يختطف الشّيء و لكن يضربان ضرباً شديداً و يحبسان.
1623- 46871- (8) تهذيب 10/ 116: استبصار 4/ 245: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 229: محمد بن جعفر الكوفىّ عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور (بن حازم- كا) قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول يقطع النّبّاش و الطّرّار و لا يقطع المختلس.
1624- 46872- (9) تهذيب 10/ 116: استبصار 4/ 245: الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الطّرّار و النّبّاش و المختلس فقال يقطع الطّرّار و النّبّاش و لا يقطع المختلس. قال محمد بن الحسن ما تضمّن هذا الخبر و حديث منصور من أنّ الطّرّار يقطع محمول على أنّه اذا طرّ من الثوب الأسفل.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية السّكونىّ (11) من باب (10) انّه لا قطع على المختلس قوله (عليه السلام) ليس على الطّرّار و المختلس قطع.
(12) باب حكم من أخذ مالًا بالرّسالة الكاذبة
1625- 46873- (1) كافى 7/ 227: تهذيب 10/ 109: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير علل الشّرائع 535: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد و عبد اللّه ابنى محمد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (أنّه- كا- يب) قال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن و قال في رجل أتى رجلًا فقال أرسلنى فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا فأعطاه و صدّقه (قال- العلل) فلقى صاحبه فقال له إنّ رسولك أتانى فبعثت معه بكذا و كذا فقال ما أرسلته إليك و ما (1) أتانى (أحد- فقيه) بشيء و زعم الرّسول أنّه قد أرسله و قد دفعه إليه فقال إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت يده (و معنى ذلك أن يكون الرّسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله- كا- العلل) و إن لم يجد بيّنة فيمينه
____________
(1). و لا- فقيه.
948
باللّه ما أرسله (1) و يستوفى الآخر من الرّسول المال قلت أ رأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنّه سرق مال (2) الرّجل. استبصار 4/ 243: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 4/ 43: حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (أنّه قال- صا) في رجل أتى رجلًا فقال أرسلنى (و ذكر مثله).
المقنع 151: فان أتى رجل رجلًا و قال أرسلنى إليك فلان لترسل إليه بكذا و كذا فدفع إليه ذلك الشّيء فلقى صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه و لا أتاه بشيء و زعم الرّسول أنّه قد أرسله إليه و قد دفعه إليه فان وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت يده و إن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله و يستوفى من الرّسول المال فان زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قطع لأنّه قد سرق مال الرّجل.
(13) باب أنّ السّارق غرم ما أخذ و إن قطعت يده
1626- 46874- (1) كافى 7/ 225: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 10/ 106: يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا سرق السّارق قطعت يده و غرم ما أخذ.
1627- 46875- (2) كافى 7/ 261: علىّ عن أبيه عن صالح بن سعيد رفعه تهذيب 10/ 130: محمد بن أحمد بن يحيى عن أبى إسحاق عن صالح ابن سعيد رفعه عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن رجل يسرق فتقطع (3) يده بإقامة البيّنة عليه و لم يردّ ما سرق كيف يصنع به في مال الرّجل الّذى سرق (4) منه أو ليس عليه ردّه و إن ادّعى أنّه ليس عنده قليل و لا كثير و علم ذلك منه قال يستسعى حتّى يؤدّى آخر درهم سرقه.
1628- 46876- (3) دعائم الإسلام 2/ 470: عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا إذا أخذ السّارق قطع فإن وجد ما سرق في يديه قائماً أخذ منه و ردّ على أهله فإن كان قد أتلفه نظر قيمته و ضمّنه في ماله.
____________
(1). أرسلته- يب صا- أرسلت- العلل.
(2). مالًا لرجل- صا.
(3). سرق فقطع- يب.
(4). سرقه- يب.
950
1629- 46877- (4) تهذيب 10/ 106: الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال السّارق يتبع بسرقته و إن قطعت يده و لا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.
1630- 46878- (5) دعائم الإسلام 2/ 476: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده أن يردّها و نتاجها.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن حمران (7) من باب (64) حكم مال من مات و لا وارث له من أبواب الميراث ج 29 ما يمكن ان يستدلّ به على ذلك. و يأتى في باب (17) انّه لا قطع في سرقة الحجارة ما يدلّ على ذلك فراجع.
(14) باب حكم من اكترى حماراً و أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم الثياب و ترك الحمار عندهم
1631- 46879- (1) كافى 7/ 227: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 109: أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن موسى بن بكر علل الشّرائع 538: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكير عن علىّ بن سعيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اكترى حماراً ثمّ أقبل (1) به إلى أصحاب الثّياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين و ترك الحمار (عندهم- فقيه) فقال يردّ الحمار على صاحبه و يتبع الّذى ذهب بالثّوبين (2) و ليس عليه قطع إنّما هى خيانة. فقيه 4/ 45: و روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل اكترى حماراً (و ذكر مثله).
تقدّم هذا الخبر أيضاً في باب (14) حكم من رهن مال الغير بغير إذنه من أبواب الرهن ج 23.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (8) أنّه لا يقطع الّا من سرق من حرز ما يناسب الباب.
____________
(1). و أقبل- فقيه.
(2). بالثّوب- فقيه.
952
(15) باب حكم من سرق حرّاً فباعه
1632- 46880- (1) كافى 7/ 229: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنّان عن معاوية بن طريف عن سفيان الثّورىّ تهذيب 10/ 113: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنّان بن معاوية عن فقيه 4/ 48: طريف بن سنان الثّورىّ قال سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن رجل سرق حرّة فباعها (قال- كا- يب) فقال فيها أربعة حدود أمّا أوّلها فسارق تقطع يده و الثّانية (1) إن كان وطئها جلد (الحدّ- كا- فقيه) و على الّذى اشترى (2) إن كان وطئها و قد علم إن كان محصناً رجم و إن كان غير محصن جلد الحدّ و إن كان لم يعلم فلا شيء عليه و (عليها- كا) (3) هى إن كان استكرهها فلا شيء عليها و إن كانت أطاعته (4) جلدت الحدّ.
1633- 46881- (2) كافى 7/ 229: تهذيب 10/ 113: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اتى برجل قد باع حرّاً فقطع يده.
1634- 46882- (3) كافى 7/ 229: تهذيب 10/ 113: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يبيع الرّجل و هما حرّان يبيع هذا هذا و هذا هذا و يفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفرّان بأموال النّاس فقال تقطع أيديهما لأنّهما سارقان (5) أنفسهما و أموال النّاس (6).
1635- 46883- (4) الجعفريّات 173: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا توبة لمن باع حرّاً حتّى يردّه حرّاً على ما كان.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية طريف بن سنان (1) من باب (22) حكم من باع امرأته من أبواب حدّ الزّنا قوله أخبرنى عن رجل باع امرأته قال (عليه السلام) على الرّجل أن تقطع يده و ترجم المرأة و على الّذى اشتراها ان وطئها ان كان محصناً ان يرجم ان علم و إن لم يكن محصناً ان يجلد مائة جلدة و ترجم المرأة ان كان الّذى اشتراها وطأها. و في رواية الدعائم (2) قوله (عليه السلام) في الرجل يبيع امرأته قال تقطع يده.
____________
(1). الثّانية- يب.
(2). اشتراها- يب.
(3). و لا عليها- فقيه. و الظّاهر أنّه غلط و هكذا قوله (عليها) في كا زائد.
(4). اطاعت- يب- طاوعته- فقيه.
(5). سرقا- يب.
(6). المسلمين- يب.
954
(16) باب انّ سارق الطّير لا يُقْطع يده
1636- 46884- (1) كافى 7/ 230: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 111: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزّاز عن فقيه 4/ 43: غياث بن إبراهيم (1) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (عن أبيه (عليه السلام)- فقيه) أنّ عليّاً صلوات اللّه عليه اتى بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه و قال لا أقطع (2) في الطّير.
1637- 46885- (2) كافى 7/ 230: تهذيب 10/ 110: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا قطع في ريش يعنى الطّير كلّه.
1638- 46886- (3) الجعفريّات 141: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليهم السلام) رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم فلم يقطعه و قال لا قطع في ريش.
1639- 46887- (4) دعائم الإسلام 2/ 474: عن علىّ (عليه السلام) أنّه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم و رجل سرق حمامة فقال لا قطع في طير و لا في شيء من الرّيش.
(17) باب أنّه لا قطع في سرقة الحجارة من الرّخام و نحوها و لا في سرقة الثّمار قبل إحرازها
1640- 46888- (1) كافى 7/ 230: تهذيب 10/ 111: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لا قطع على من سرق الحجارة يعنى الرّخام و أشباه ذلك.
1641- 46889- (2) الجعفريّات 138: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول لا قطع على من سرق الحجارة (غير الجوهر- الدّعائم) قال جعفر (بن محمد- دعائم) يعنى الرّخام و أشباه ذلك. دعائم الإسلام 2/ 473: عن علىّ (عليه السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (مثله).
____________
(1). عبد اللّه بن إبراهيم- يب.
(2). لا قطع- كا.
956
1642- 46890- (3) فقيه 4/ 265: روى حمّاد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال له يا علىّ لا قطع في ثمر و لا كَثَر.
1643- 46891- (4) الجعفريّات 142: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال لا قطع في ثمر و لا (في- الجعفريّات) كثر و هو (1) الجُمّار. دعائم الإسلام 2/ 474:
عن علىّ (عليه السلام) أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال (و ذكر مثله و زاد و قال يعزّر من سرق ذلك و يغرم القيمة).
1644- 46892- (5) كافى 7/ 230: تهذيب 10/ 110: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فيمن سرق (الثّمار- كما) في كمّه فما أكل منه فلا شيء عليه و ما حمل فيعزّر و يغرم قيمته مرّتين.
1645- 46893- (6) الجعفريّات 142: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال من سرق من الثّمار في كمامها فما أكل بفيه فلا شيء عليه و ما حمل فتعزير و غرم قيمته.
1646- 46894- (7) كافى 7/ 231: تهذيب 10/ 110: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا قطع في ثمر (2) و لا كثر و الكثر شحم النّخل (3). فقيه 4/ 44: و في رواية السّكونىّ قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) (و ذكر مثله).
1647- 46895- (8) تهذيب 10/ 130: محمد بن علىّ بن محبوب عن أحمد ابن عبدوس عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن أبى جميلة عن الأصبغ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة و إذا مرّ بها فليأكل و لا يفسد.
1648- 46896- (9) تهذيب 10/ 130: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حمّاد بن عثمان و خلف بن حمّاد عن ربعىّ بن عبد اللّه عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أخذ الرّجل من النّخل و الزّرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النّخل و أخذ و حصد الزّرع فأخذ قطع.
____________
(1). و الكثر- الدّعائم- الكثر: بفتحتين و بسكون الثاء. جمّار النّخل و يقال طلعها. مجمع.
(2). تمر- فقيه.
(3). هو الجمّار- فقيه.
958
1649- 46897- (10) عوالى اللّئالى 3/ 569: و قال علىّ (عليه السلام) لا قطع في ثمر معلّق و لا في حريسة جبل (1) فإذا آواه المراح (2) أو الحرس فالقطع فيما بلغ ثمن المجَنّ.
1650- 46898- (11) قرب الإسناد 152: السندى بن محمّد البزّاز قال حدّثنى أبو البخترى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال لا قطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.
1651- 46899- (12) الجعفريّات 138: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال لا قطع في طعام.
1652- 46900- (13) دعائم الإسلام 2/ 474: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لا يقطع من سرق الزّرع و لا الغنم من المرعى حتّى يحويها الحرز (3) و لا من سرق فاكهة و لا من سرق شجراً و لا نخلًا و لا قطع على من سرق إبلًا سائمة حتّى يواريها (4) الجدار (5).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية إسحاق بن عمّار (21) من باب (2) ما ورد في حدّ ما يقطع فيه يد السارق قوله رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان قال يقطع به.
(18) باب حكم من سرق من المغنم و البيدر و بيت المال
1653- 46901- (1) دعائم الإسلام 2/ 472: عن علىّ (عليه السلام) أنّه جمع أهل الكوفة ليقسّم (بينهم- ك) متاعاً اجتمع عنده فقام رجل منهم فاشتمل على مغفر فأخذه فرفع إلى علىّ (عليه السلام) فقال ليس عليه قطع لأنّه شريك في المتاع فليس بسارق و لكنّه خائن.
1654- 46902- (2) دعائم الإسلام 2/ 472: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال و لا قطع على من ائتمن على شيء فخان فيه و لا قطع في الغلول.
1655- 46903- (3) كافى 7/ 231: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 105: استبصار 4/ 241: سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) اتى برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع (6) فإنّ له فيه نصيباً.
____________
(1). خيل- خ ك. و في الحديث حريسة الجبل ليس فيها قطع اى ليس فيما يحرس بالجبل اذا سرق قطع لأنّه ليس بحرز.
(2). المُراح بالضمّ الموضع الذى تروح اليه الماشية اى تَأوى اليه ليلًا قال في المستدرك في المخطوط أدّاه المراج.
(3). الجدُر- ك.
(4). تواريها- ك.
(5). الحرز- خ.
(6). لا نقطعه- يب.
960
1656- 46904- (4) الجعفريّات 141: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين فقال لا قطع عليه لأنّ له فيه نصيباً.
1657- 46905- (5) تهذيب 10/ 106: استبصار 4/ 242: فقيه 4/ 45: يونس (بن عبد الرّحمن- صا- يب) عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل سرق من المغنم أىّ شيء (1) الّذى يجب عليه أ يقطع (2) قال يُنْظَر كَمِ الّذى يصيبه فان كان الّذى أخذ أقلّ من نصيبه عزّر و دفع اليه تمام ماله و إن كان أخذ مثل الّذى له فلا شيء عليه و إن كان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجنّ و هو ربع دينار قطع.
1658- 46906- (6) تهذيب 10/ 128: محمد بن الحسن الصّفّار عن محمد ابن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه و ابى الحسن (عليهم السلام) و عن المفضّل بن صالح عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا سرق السّارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه انّما أخذ حقّه فإذا كان من إمام عادل عليه القتل.
1659- 46907- (7) تهذيب 10/ 129: محمد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم ابن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرّحمن عن ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل سرق من الفيء قال بعد ما قسم أو قبل قلت فأجبني فيهما (جميعاً- ئل) قال ان كان سرق بعد ما أخذ حصّته منه قطع و إن كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتّى ينظر ماله (فيه- ئل) فيدفع إليه حقّه منه فان كان الّذى أخذ أقلّ ممّا له أعطى بقيّة حقّه و لا شيء عليه الّا أنّه يعزّر لجرأته و إن كان الّذى أخذ مثل حقّه أقرّ في يده و زيد أيضاً و إن كان الّذى سرق أكثر ممّا له بقدر مجنّ قطع و هو صاغر و ثمن مجنّ ربع دينار.
1660- 46908- (8) تهذيب 10/ 105: استبصار 4/ 241: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البيضة الّتى قطع فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
1661- 46909- (9) نهج البلاغة 2/ 1208: روى أنّه (عليه السلام) رفع اليه رجلان سرقا من مال اللّه أحدهما عبد من مال اللّه و الآخر من عُرْضِ النّاس فقال أمّا هذا فهو من مال اللّه و لا حدّ عليه مال اللّه أكل بعضه بعضاً و أمّا الآخر فعليه الحدّ فقطع يده.
____________
(1). أيش- صا- الشّيء- فقيه.
(2). القطع- صا- فقيه.
962
1662- 46910- (10) كافى 7/ 264: تهذيب 10/ 125: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن الوشّاء عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين (قد- يب) سرقا من مال اللّه أحدهما عبد لمال اللّه (1) و الآخر من عُرض النّاس فقال أمّا هذا فمن مال اللّه ليس عليه شيء (من- كا) مال اللّه أكل بعضه بعضاً و أمّا الآخر فقدّمه فقطع (2) يده ثمّ أمر أن يطعم السّمن و اللّحم حتّى برئت منه (3).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن سنان (7) من باب (2) ما ورد في حدّ ما يقطع فيه يد السّارق قوله (عليه السلام) يقطع السّارق في كلّ شيء يبلغ ثمنه مجنّاً و هو ربع دينار ان كان سرقه من بيت أو سوق أو غير ذلك. و في رواية الحلبىّ (16) قوله (عليه السلام) يقطع السّارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار و ان سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك. و في ذيل رواية محمد بن قيس (1) من باب (7) أنّه لو قطعت يد السّارق اليسرى غلطاً لم يجز قطع يمينه قوله (عليه السلام) إنّى لم أقطع أحداً له فيما أخذ (ه- خ) شرك. و في رواية الجعفريّات (6) من باب (10) أنّه لا قطع على المختلس علانية و عليه التّعزير قوله (عليه السلام) أربعة لا قطع عليهم (و عدّ منها) من سرق من الغنيمة.
(19) باب أنّه لا يقطع السّارق في عام المجاعة في شيء ممّا يؤكل
1663- 46911- (1) كافى 7/ 231: محمد بن يحيى و غيره عن تهذيب 10/ 112: محمد بن أحمد (بن يحيى- يب) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن فقيه 4/ 52: زياد (بن مروان- فقيه) القندىّ عمّن ذكره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقطع السّارق في سنة المَحْل (4) في (كلّ- كا) شيء يؤكل مثل الخبز و اللّحم و أشباه (5) ذلك.
1664- 46912- (2) كافى 7/ 231: تهذيب 10/ 112: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لا يقطع السّارق في عام سَنَةٍ يعنى (في عام- كا- يب) مجاعة. دعائم الإسلام 2/ 473: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لا يقطع (و ذكر مثله).
____________
(1). مال اللّه- يب.
(2). و قطع- يب.
(3). يده- يب.
(4). المحق- يب- فقيه- المحق: النقصان و ذهاب البركة- المَحْل: الجدب و انقطاع المطر.
(5). و أشباهه- يب- و القثّاء- فقيه.
964
1665- 46913- (3) فقيه 4/ 43: و في رواية السّكونىّ عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال لا يقطع السّارق في عام سنة مجدبة يعنى في المأكول دون غيره.
1666- 46914- (4) كافى 7/ 231: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 112: سهل بن زياد (و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً- كما) عن علىّ بن الحكم عن عاصم بن حميد عمّن أخبره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقطع السّارق في أيّام المَجاعة.
1667- 46915- (5) مستدرك 18/ 141: الشّيخ الطّوسىّ في النّهاية روى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال لا قطع على من سرق شيئاً من المأكول في عام المجاعة.
(20) باب ما ورد فيمن استعار حليّاً من النّاس و لم يردّه و حكم من استعار شيئاً من بيت المال
1668- 46916- (1) عوالى اللّئالى 1/ 31: روى في حديث انّ امرأة كانت تستعير حليّاً من أقوام فتبيعه فأخبر النّبيّ (صلى الله عليه و آله) بحالها فأمر بقطع يدها.
1669- 46917- (2) عوالى اللّئالى 1/ 155: و في الحديث أنّه كانت امرأة مخزوميّة تستعير المتاع و تجحده فأمر النّبيّ (صلى الله عليه و آله) بها فقطعت يدها.
1670- 46918- (3) تهذيب 10/ 151: علىّ بن ابراهيم بن هاشم عن الحجّال عن صالح بن السّنديّ عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيّب عن علىّ ابن أبى رافع قال كنت على بيت مال علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) و كاتبه و كان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة قال فأرسلت اليّ بنت علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) فقالت لى بلغنى أنّ في بيت مال أمير المؤمنين (عليه السلام) عقد لؤلؤ و هو في يدك و أنا أحبّ تعيرنيه أتجمّل به في أيّام عيد الأضحى فأرسلت اليها عارية مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين فقالت نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيّام فدفعته اليها و انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) رآه عليها فعرفه فقال لها من أين صار اليك هذا العقد فقالت استعرته من علىّ ابن أبى رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزيّن به في العيد ثمّ أردّه قال فبعث اليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فجئته فقال لى
966
أ تخون المسلمين يا ابن أبى رافع فقلت له معاذ اللّه ان أخون المسلمين.
فقال كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الّذى في بيت مال المسلمين بغير إذنى و رضاهم فقلت يا أمير المؤمنين انّها ابنتك و سألتنى ان أعيرها إيّاه تتزيّن به فأعرتها ايّاه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالى و علىّ أن أردّه سليماً الى موضعه قال فردّه من يومك و إيّاك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتى ثمّ قال اوَلّى (1) لابنتى لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن أوّل هاشميّة قطعت يدها في سرقة قال فبلغ مقالته ابنته فقالت له يا أمير المؤمنين أنا ابنتك و بضعة منك فمن أحقّ بلبسه منى فقال لها أمير المؤمنين (عليه السلام) يا بنت علىّ بن أبي طالب لا تذهبنّ بنفسك عن الحقّ أ كلّ نساء المهاجرين تتزيّن في هذا العيد بمثل هذا قال فقبضته منها و رددته الى موضعه.
1671- 46919- (4) الاختصاص 151: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم حدّثنا عبد اللّه (رحمه الله) قال حدّثنا أحمد بن علىّ بن الحسن شاذان قال روى لنا أبو الحسين محمد بن علىّ بن الفضل بن عامر الكوفىّ قال أخبرنا أبو عبد اللّه الحسين بن الفرزدق فزارىّ البزّاز قراءة عليه قال حدّثنا أبو عيسى محمد ابن علىّ بن عمرويه الطّحّان و هو الورّاق قال حدّثنا أبو محمد الحسن بن موسى قال حدّثنا علىّ بن أسباط عن غير واحد من أصحاب ابن دأب (في حديث فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) الى أن قال) و بعث إليه من البصرة من غوص البحر بتحفة (2) لا يدرى ما قيمتها فقالت له ابنته أمّ كلثوم يا أمير المؤمنين أتجمّل به و يكون في عنقى فقال يا أبا رافع أدخله الى بيت المال ليس إلى ذلك سبيل حتّى لا تبقى امرأة من المسلمين إلّا و لها مثل ذلك. (3)
(21) باب ما ورد في أنّ مانع الزّكاة و مستحلّ مهور النّساء و من استدان ديناً و لم ينو قضاءه سرّاق
1672- 46920- (1) تهذيب 10/ 153: محمد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبد اللّه عن علىّ بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علىّ بن يقطين عن يونس عن اسماعيل بن كثير بن سام
____________
(1). اوَلّى تهديد- وافى.
(2). مخنقة- ك- المخنقة: القلادة.
(3). مالك- ك.
968
قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) السّرّاق ثلاثة مانع الزّكاة و مستحلّ مهور النّساء و كذلك من استدان ديناً و لم ينو قضاءه. الخصال 153: حدّثنا محمد بن الحسن رضى الله عنه قال حدّثنا محمد بن يحيى العطّار عن محمد بن أحمد قال حدّثنى أبو عبد اللّه الرّازيّ عن علىّ بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علىّ بن يقطين عن يونس بن عبد الرّحمن عن إسماعيل بن كثير بن بسّام قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) (و ذكر مثله).
(22) باب حدّ النّبّاش
1673- 46921- (1) كافى 7/ 228: تهذيب 10/ 115: استبصار 4/ 245: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترىّ قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول حدّ النّبّاش حدّ السّارق.
1674- 46922- (2) كافى 7/ 228: تهذيب 10/ 62- 116: استبصار 4/ 225- 246: علىّ (بن ابراهيم- كا- صا) (عن أبيه- كا- يب) عن فقيه 4/ 52: آدم بن إسحاق عن عبد اللّه بن محمد الجعفىّ قال كنت عند أبى جعفر (عليه السلام) و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و نكحها (1) فإنّ النّاس قد اختلفوا علينا هاهنا (2) طائفة (3) قالوا اقتلوه و طائفة قالوا أحرقوه (4) فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) (5) إنّ حرمة الميّت كحرمة الحىّ حدّه أن تقطع يده لنبشه و سلبه الثّياب و يقام عليه الحدّ في الزّنا إن أحصن رجم و إن لم يكن أحصن جلد مائة.
1675- 46923- (3) الاختصاص 102: علىّ بن ابراهيم بن هاشم قال حدّثنى أبى قال لمّا مات أبو الحسن الرّضا (عليه السلام) حججنا فدخلنا على أبى جعفر (عليه السلام) و قد حضر خلق من الشّيعة من كلّ بلد لينظروا إلى أبى جعفر (عليه السلام) فدخل عمّه عبد اللّه بن موسى و كان شيخاً كبيراً نبيلًا عليه ثياب خشنة و بين عينيه سجّادة فجلس و خرج أبو جعفر (عليه السلام) من الحجرة و عليه قميص قصب و رداء قصب و نعل جدد بيضاء فقام عبد اللّه فاستقبله و قبّل بين عينيه و قام الشّيعة و قعد أبو جعفر (عليه السلام)
____________
(1). ثمّ نكحها- كما.
(2). في هذا- يب 62- صا 225.
(3). فطائفة- كا.
(4). حرّقوه- يب 62- صا 225.
(5). فكتب (عليه السلام) إليه- فقيه.
970
على كرسىّ و نظر النّاس بعضهم إلى بعض و قد تحيّروا لصغر سنّه فابتدر رجل من القوم.
فقال لعمّه أصلحك اللّه ما تقول في رجل أتى بهيمة فقال تقطع يمينه و يضرب الحدّ فغضب أبو جعفر (عليه السلام) ثمّ نظر إليه فقال يا عمّ اتّق اللّه اتّق اللّه إنّه لعظيم أن تقف يوم القيامة بين يدى اللّه عز و جل فيقول لك لِمَ أفتيت النّاس بما لا تعلم فقال له عمّه أستغفر اللّه يا سيّدى أ ليس قال هذا أبوك صلوات اللّه عليه فقال أبو جعفر (عليه السلام) إنّما سئل أبى عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبى تقطع يمينه للنّبش و يضرب حدّ الزّنا فإنّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة فقال صدقت يا سيّدى و أنا أستغفر اللّه فتعجّب النّاس و قالوا يا سيّدنا أ تأذن لنا أن نسألك قال نعم فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها و له تسع سنين.
1676- 46924- (4) مستدرك 18/ 136: علىّ بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة فلمّا مضى الرّضا (عليه السلام) في سنة اثنتين و مائتين كانت سنّ أبى جعفر (عليه السلام) نحو سبع سنين اختلف الكلمة من النّاس ببغداد و الأمصار و اجتمع الرّيّان بن الصّلت و صفوان بن يحيى و محمد بن حكيم و عبد الرّحمن بن الحجّاج و يونس بن عبد الرّحمن و جماعة من وجوه الشّيعة و ثقاتهم في دار عبد الرّحمن الى أن قال و قرب وقت الموسم و اجتمع من فقهاء بغداد و الأمصار و علمائهم ثمانون رجلًا و قصدوا الحجّ و المدينة و ساق الخبر الى أن قال فقال أبو جعفر (عليه السلام) انّما سئل الرّضا (عليه السلام) عن نبّاش نبش قبر امرأة ففجر بها و أخذ أكفانها فأمر بقطعه للسّرقة و نفيه لتمثيله بالميّت.
1677- 46925- (5) تهذيب 10/ 115: استبصار 4/ 245: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 229:
حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) يقطع سارق الموتىٰ كما يقطع سارق الأحياء.
1678- 46926- (6) فقيه 4/ 47: و روى أنّ عليّاً (عليه السلام) قطع نبّاش القبر فقيل له أ تقطع في الموتى قال إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.
1679- 46927- (7) تهذيب 10/ 116: استبصار 4/ 246: أحمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن عبد الرّحمن العزرمىّ (1) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) قطع نبّاشاً.
____________
(1). عبد الرّحمن العرزمى- صا.
972
1680- 46928- (8) استبصار 4/ 245: محمد بن يعقوب عن تهذيب 10/ 115: كافى 7/ 229: حبيب (بن الحسن- كا- صا) عن محمد بن عبد الحميد العطّار عن سيّار (1) عن زيد الشّحّام عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال أخذ نبّاش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا تعاقبه و تخلّى (2) سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) قالوا و ما فعل قال فقال يقطع النّبّاش و قال هو سارق و هتّاك للموتى (3).
1681- 46929- (9) الجعفريّات 139: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) أتى بنبّاش فقطعه.
1682- 46930- (10) دعائم الإسلام 2/ 476: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قطع نبّاشاً نبش قبراً و أخرج كفن الميّت منه.
1683- 46931- (11) و عنه أنّه قال (عليه السلام) تقطع يد النّبّاش إذا كان معتاداً لذلك.
1684- 46932- (12) و قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) لا تقطع يد النّباش إلّا أن يؤخذ و قد نبش مراراً و يعاقب في كلّ مرّة عقوبة موجعة و ينكل (به- خ) و يحبس.
1685- 46933- (13) مستدرك 18/ 137: أبو جعفر محمد بن علىّ الطّوسىّ في كتاب ثاقب المناقب عن عثمان بن سعيد عن أبى علىّ بن راشد في حديث طويل انّ الشّيعة بنيسابور بعثوا مع أبى جعفر محمد بن ابراهيم النّيسابورىّ أموالًا كثيرة و سبعين ورقة فيها مسائل و قد أخذوا كلّ ورقتين فحزموهما بحزائم ثلاثة و ختموا على كلّ حزام بخاتم فجاء بها الى المدينة فأجاب الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن المسائل قبل أن يفكّ الخواتيم و كان منها ما يقول العالم في رجل نبش قبراً و قطع رأس الميّت و أخذ كفنه الجواب بخطّه (عليه السلام) تقطع يده لأخذ الكفن من وراء الحرز الخبر.
1686- 46934- (14) تهذيب 10/ 116: استبصار 4/ 246: الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن اسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) قطع نبّاش القبر فقيل له أ تقطع في الموتىٰ فقال إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.
____________
(1). يسار- يب- بشّار- صا.
(2). نعاقبه و نخلّى- يب- صا.
(3). الموتى- صا.
974
1687- 46935- (15) كافى 7/ 229: تهذيب 10/ 118: استبصار 4/ 247: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن غير واحد من أصحابنا قال اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل نبّاش فأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) بشعره فضرب به الأرض ثمّ أمر النّاس (أن يطئوه بأرجلهم- كا) فوطئوه حتّى مات. المقنع 186: و أتى علىّ (عليه السلام) برجل نبّاش (و ذكر نحوه). فقيه 4/ 47: روى أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اتى بنبّاش فأخذ بشعره و جلد به الأرض ثمّ قال طئووا عباد اللّه عليه فوطئ حتّى مات.
1688- 46936- (16) تهذيب 10/ 118: استبصار 4/ 247: أحمد بن محمد ابن عيسى عن أبى يحيى الواسطيّ عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بنبّاش فأخّر عذابه الى يوم الجمعة فلمّا كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام النّاس فما زالوا يتواطئونه بأرجلهم حتّى مات. قال الشّيخ في يب فهذه الروايات محمولة على أنّه إذا تكرّر الفعل منهم ثلاث مرّات و أقيم عليهم الحدّ فحينئذٍ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق و الإمام مخيّر في كيفيّة القتل كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال.
1689- 46937- (17) تهذيب 10/ 117: استبصار 4/ 246: محمد بن علىّ ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن الفضيل (1) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال النّبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع.
1690- 46938- (18) تهذيب 10/ 117: استبصار 4/ 246: أحمد بن محمد (بن عيسى- يب) عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن محمد ابن أبى حمزة عن علىّ بن سعيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن النّبّاش قال إذا لم يكن النّبش له بعادة لم يقطع و يعزّر.
1691- 46939- (19) تهذيب 10/ 117: استبصار 4/ 246: أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في النّبّاش إذا أخذ أوّل مرّة عزّر فان عاد قطع.
قال محمد بن الحسن في يب هذه الرّواية و الرّواية الّتى رواها علىّ بن سعيد من أنّ النّبّاش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنّه إذا نبش و لم يأخذ شيئاً فانّ ذلك
____________
(1). الفضل- صا.
976
لا يجب عليه به القطع و انّما يجب عليه القطع إذا أخذ و يكون ذلك بمنزلة من نقب و لم يأخذ شيئاً فانّه لا يجب عليه القطع و انّما يجب عليه إذا أخذ المال.
1692- 46940- (20) تهذيب 10/ 118: استبصار 4/ 247: الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علىّ بن سعيد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أخذ و هو ينبش قال لا أرى عليه قطعاً الّا أن يؤخذ و قد نبش مراراً فاقطعه.
1693- 46941- (21) المقنع 151: و ان وجد رجل ينبش قبراً فليس عليه قطع الّا أن يؤخذ و قد نبش مراراً فإذا كان كذلك قطعت يمينه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (42) انّ من زنى بميّتة فعليه حدّ الزنا من أبواب حدّ الزّناء ج 30 ما يدلّ على ذلك. و في رواية عيسى بن صبيح (5) من باب (11) حكم الطرّار قوله سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الطرّار و النبّاش و المختلس قال لا يقطع. و في رواية منصور بن حازم (8) قوله (عليه السلام) يقطع النّبّاش و الطّرّار و لا يقطع المختلس. و في رواية عيسى بن صبيح (9) مثله.
(23) باب حكم من تكرّرت منه السّرقة قبل القطع
1694- 46942- (1) كافى 7/ 224: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 107: سهل بن زياد (و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً- كما) عن (الحسن- يب) ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن بكير بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل سرق فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة اخرى (فلم يقدر عليه و سرق مرّة اخرى- كا) فأخذ فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الاولى و السّرقة الأخيرة فقال تقطع يده بالسّرقة الاولى و لا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لأنّ الشّهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الاولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسّرقة الاولى و لو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الاولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع (يده- يب) ثمّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
علل الشّرائع 582: حدّثنا محمد بن علىّ ما جيلويه (رحمه الله) عن عمّه محمد ابن أبى القاسم عن أحمد ابن أبى عبد اللّه البرقىّ عن الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج
978
عن بكير بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام) (نحو ما في يب). المقنع 150: فان سرق رجل و لم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة اخرى (و ذكر نحوه).
1695- 46943- (2) تهذيب 10/ 106: محمد بن علىّ بن محبوب عن جعفر بن عبد اللّه (1) عن محمد بن عيسى بن عبد اللّه عن أبيه قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) السّارق يسرق العام فيقدّم الى الوالى ليقطعه (2) فيوهب ثمّ يؤخذ في قابل و قد سرق الثّانية و يقدّم الى السّلطان فبأىّ السّرقتين يقطع قال يقطع بالأخيرة و يستسعى بالمال الّذى سرقه أوّلًا حتّى يردّه على صاحبه.
1696- 46944- (3) دعائم الإسلام 2/ 475: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال من سرق شيئاً ثمّ تنحّى فلم يقدر عليه حتّى سرق مرّة اخرى فأخذ قال تقطع يده و يضمن ما أتلف.
(24) باب حكم نفى السّارق
1697- 46945- (1) كافى 7/ 230: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 111: أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 4/ 46: (الحسن- فقيه) بن محبوب عن علىّ بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اقيم على السّارق الحدّ نفى إلى بلدة اخرى.
1698- 46946- (2) تهذيب 10/ 127: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال ينفى الرّجل إذا قطع.
1699- 46947- (3) دعائم الإسلام 2/ 471: عن علىّ (عليه السلام) انّه كان إذا قطع السّارق و برئ نفاه من الكوفة إلى بلد آخر.
1700- 46948- (4) تفسير العيّاشىّ 1/ 316: و في رواية سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زنا الرّجل يجلد و ينبغى للإمام أن ينفيه من الأرض الّتى جلد بها إلى غيرها سنة و كذلك ينبغى للرّجل إذا سرق و قطعت يده.
1701- 46949- (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147: عن عبد الرّحمن و سألته (عليه السلام) عن الرّجل إذا زنى قال ينبغى للإمام إذا جلده أن ينفيه من الأرض الّتى جلده فيها الى غيرها سنة و على
____________
(1). جعفر بن محمد بن عبد اللّه- ئل.
(2). ليقطع- ئل.
980
الإمام أن يخرجه من المصر و كذلك إذا سرق (و- خ) قطعت يده و رجله. و تقدّم هذا الخبر أيضاً في باب (17) كيفيّة الجلد في الزنا من أبواب حدّ الزّنا.
(25) باب أنّ الأجير لا يقطع يده إذا سرق
1702- 46950- (1) كافى 7/ 227: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 109: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبى أيّوب الخزّاز عن سليمان (بن خالد- كا) قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يستأجر (1) أجيراً فيسرق من بيته هل يقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق (و- يب) هذا خائن.
1703- 46951- (2) كافى 7/ 228: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى تهذيب 10/ 109: الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة علل الشّرائع 535: حدّثنا محمد بن الحسن قال حدّثنا محمد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سماعة قال سألته عن (2) رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه (فسرقه- كا- يب) فقال هو مؤتمن ثمّ قال الأجير و الضّيف امناء (3) ليس يقع عليهما حدّ السّرقة.
1704- 46952- (3) علل الشّرائع 535: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقطع الأجير و الضّيف إذا سرقا لأنّهما مؤتمنان.
1705- 46953- (4) المقنع 151: قال علىّ (عليه السلام) و ليس على الأجير و لا على الضّيف قطع لأنّهما مؤتمنان.
1706- 46954- (5) دعائم الإسلام 2/ 471: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لا قطع على أجيرك (4).
1707- 46955- (6) و فيه 2/ 472: عنه (عليه السلام) أنّه قال و لا قطع على من ائتمن على شيءٍ فخان فيه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (14) حكم من اكترى حماراً و أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم الثياب و ترك الحمار عندهم ما يناسب الباب. و في رواية الجعفريّات (6) من باب (10) أنّه لا قطع على المختلس علانية و عليه التّعزير قوله (عليه السلام) أربعة لا قطع عليهم (الى
____________
(1). استأجر- يب.
(2). عمّن- يب.
(3). أمينان- العلل.
(4). أجير- خ ل.
982
أن قال) و سرقة الأجير فانّما هى خيانة. و في رواية السّكونىّ (9) قوله (عليه السلام) أربعة لا قطع عليهم (الى أن قال) و سرقة الأجير فانّها خيانة. و في رواية الحلبىّ (1) من باب (12) حكم من أخذ مالًا بالرّسالة الكاذبة قوله رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن. و يأتى في رواية محمد بن قيس (7) من باب (30) حكم سرقة العبد قوله (عليه السلام) إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع. و لاحظ ساير أحاديث هذا الباب.
(26) باب أنّ السّارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم و حكم العفو عن السّارق
1708- 46956- (1) كافى 7/ 220: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 122: (الحسن- يب) بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال السّارق إذا جاء من قِبَل نفسه تائباً إلى اللّه عز و جل و ردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
1709- 46957- (2) دعائم الإسلام 2/ 468: و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال من أخذ لصّاً يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس و إن رفعه إلى السّلطان قطعه (1) و إن عفا عنه أو قال قد وهبت له ما سرق بعد أن رفعه (2) إلى السّلطان لم يجز (3) ذلك و يقطع.
1710- 46958- (3) الجعفريّات 140: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليهم السلام) قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة فنتجت عنده ثمّ ندم قال توبته أن يردّها و ما معها من ولدها قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) ذلك السّارق مباح أن يردّ ما لم يعلم به فأمّا ان علم به قبل أن يردّ قطع السّارق و أخذت منه و أولادها.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (9) انّ من ارتكب ما يوجب الحدّ فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحدّ من أبواب الأحكام العامّة للحدود و باب (14) ما ورد في العفو عن الحدود ما يدلّ على ذلك.
____________
(1). قطع يده- ك.
(2). يرفعه- خ ل.
(3). لم يجب- خ ل.
984
(27) باب حكم رفع السّارق الى الوالى
1711- 46959- (1) تهذيب 10/ 127: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج قال اشتريت أنا و المعلّى بن خنيس طعاماً بالمدينة فأدركنا المساء قبل ان ننقله فتركناه في السّوق في جواليقه و انصرفنا فلمّا كان من الغد غدونا الى السّوق فإذا أهل السّوق مجتمعون على أسود قد أخذوه و قد سرق جوالقاً من طعامنا فقالوا لنا إنّ هذا قد سرق جوالقاً من طعامكم فارفعوه الى الوالى فكرهنا أن نتقدّم على ذلك حتّى نعرف رأى أبى عبد اللّه (عليه السلام) فدخل المعلّى على أبى عبد اللّه (عليه السلام) فذكر ذلك له فأمرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع.
1712- 46960- (2) تهذيب 10/ 128: محمد بن الحسن الصّفّار عن محمد ابن الحسين عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن علىّ بن الحسين (1) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل سرق فقامت عليه البيّنة أ نرفعه يقطع (2) و هو يقطع في غير حدّه قال نعم ارفعه.
(28) باب أنّه لا يقطع الضّيف إذا سرق و لكن يقطع ضيف الضّيف إذا سرق
1713- 46961- (1) كافى 7/ 228: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 10/ 110: علىّ بن ابراهيم عن أبيه (جميعاً- كما) عن ابن محبوب علل الشّرائع 535: حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل (رحمه الله) قال حدّثنا علىّ بن الحسين السعدآبادىّ عن أحمد ابن أبى عبد اللّه البرقىّ عن (الحسن- علل) بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال الضّيف إذا سرق لم يقطع و إن أضاف الضّيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضّيف.
____________
(1). علىّ بن أبى حمزة- ئل.
(2). أ يرفع و يقطع- ئل.
986
1714- 46962- (2) دعائم الإسلام 2/ 471: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لا قطع على أجيرك (1) و لا على من أدخلته بيتك إذا سرق منه يعنى في حين إدخالك إيّاه قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال من أدخلته بيتك فهو مؤتمن إذا سرق لم يقطع و لكنّه يضمن ما سرق.
1715- 46963- (3) فقيه 4/ 47: و قد روى أنّه إن أضاف الضّيف ضيفاً فسرق قطع.
1716- 46964- (4) المقنع 151: وضيف الضّيف إذا سرق قطع لأنّه دخل دار الرّجل بغير إذنه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (8) أنّه لا يقطع الّا من سرق من حرز ما يناسب ذلك. و في رواية الدّعائم (10) من باب (10) أنّه لا قطع على المختلس علانية و عليه التّعزير قوله (عليه السلام) لا قطع على مختلس و لا قطع على ضيف. و في رواية سماعة (2) من باب (25) انّ الأجير لا تقطع يده قوله (عليه السلام) الأجير و الضّيف امناء ليس يقع عليهما حدّ السّرقة. و في رواية ابن أبى عمير (3) قوله (عليه السلام) لا يقطع الأجير و الضّيف إذا سرقا لأنّهما مؤتمنان. و في رواية المقنع (4) قوله (عليه السلام) ليس على الأجير و لا على الضّيف قطع لأنّهما مؤتمنان. و في ساير أحاديث الباب ما يدلّ على عدم جواز قطع يد المؤتمن.
(29) باب حكم الصّبيان إذا سرقوا
1717- 46965- (1) كافى 7/ 232: علىّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 10/ 119:
يونس عن عبد اللّه (عليه السلام) بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصّبىّ يسرق قال يعفى عنه مرّة و مرّتين و يعزّر في الثّالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
1718- 46966- (2) كافى 7/ 233: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 119: أحمد بن محمد (جميعاً- كما) عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الصّبىّ يسرق قال يعفى عنه مرّة فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك. المقنع 150: و الصّبىّ اذا سرق مرّة يعفى عنه (و ذكر مثله).
____________
(1). أجير- خ ل.
988
1719- 46967- (3) مستدرك 18/ 143: أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال و الصّبىّ متى سرق عفى عنه مرّتين أو مرّة فان عاد قطع أسفل من ذلك.
1720- 46968- (4) كافى 7/ 232: تهذيب 10/ 119: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد (بن عثمان- كما) عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا سرق الصّبىّ عفى عنه فإن عاد عزّر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك و قال اتى علىّ (عليه السلام) بغلام يشكّ في احتلامه فقطع أطراف الأصابع (1). استبصار 4/ 248: علىّ ابن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال اتى علىّ (عليه السلام) بغلام (و ذكر مثله).
1721- 46969- (5) كافى 7/ 232: تهذيب 10/ 119: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الصّبىّ يسرق قال إذا سرق مرّة و هو صغير عفى عنه (فإن عاد عفى عنه- كا) فإن عاد قطع بنانه (فإن عاد قطع أسفل من بنانه- يب) فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
1722- 46970- (6) تهذيب 10/ 120: استبصار 4/ 249: محمد بن أحمد ابن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصّبىّ يسرق قال ان كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه فان عاد بعد السّبع (سنين- يب) قطعت بنانه أو حكّت حتّى تدمى فان عاد قطع منه أسفل من بنانه فإن عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطعت يده و لا يضيّع حدّ من حدود اللّه عز و جل. فقيه 4/ 44: و روى العلا عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الصّبىّ يسرق (و ذكر مثله).
1723- 46971- (7) بحار الأنوار 10/ 277: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال و سألته عن الصّبىّ يسرق ما عليه قال إذا سرق و هو صغير عفى عنه فإن عاد قطعت أنامله و إن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء اللّه.
____________
(1). أصابعه- صا.
992
جاءَ عنه (عليه السلام) أنّه قطع من أنامله و يقع اسم القطع على الحكّ و ليس هذا بحدّ و إنّما هو أدب و يجب على الغلام إذا فعل فعلًا يجب الحدّ فيه على الكبير أن يؤدّب و في حكّه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب و ايهام (له- خ) أنّه إن عاد قطعت يده و يكون قد أضمر (عليه السلام) بقوله إن عُدت لأقطعنّها يعنى إن عدت بعد أن تبلغ فأجمل ذلك الوعيد له و أبهمه تغليظاً عليه و تشديداً لئلّا يعود و ليس في هذا و مثله من الأدب شيءٌ محدود.
1732- 46980- (16) كافى 7/ 233: حميد بن زياد عن ابن سماعة تهذيب 10/ 119: الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد (من أصحابه- كما) عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول اتى علىّ (عليه السلام) بغلام قد سرق فطرّف أصابعه ثمّ قال (أما- كا) لئن عُدت لأقطعنّها ثمّ قال أما إنّه ما عمله إلّا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و أنا.
1733- 46981- (17) كافى 7/ 233: (حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه- معلّق) عن تهذيب 10/ 120: استبصار 4/ 248: أبان عن عبد الرّحمن (ابن أبى عبد اللّه- كما) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا سرق الصّبىّ و لم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال و قال [علىّ (عليه السلام)- كا] لم يصنعه إلّا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و أنا.
1734- 46982- (18) الجعفريّات 141: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليهم السلام) رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم فقطع أنملة إصبعه الخنصر ثمّ قال ما فعل ذلك أحد غير رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و غيرى.
1735- 46983- (19) الجعفريّات 141: أخبرنا أبو محمد قال كتب إلىّ محمد ابن محمد بن الأشعث حدّثنا ابن و هو محمد بن عبد اللّه بن بريد (يزيد خ ل) حكّام بن مسلم (1) حدّثنا الرّازيّ عن عنبسة عن علىّ بن عبد الأعلى عن أبيه عن عامر ابن معمّر عن ابن الحنفيّة قال اتى علىّ (عليه السلام) بغلام قد سرق بيضة هى من حديد فشكّ في احتلامه فقطع بطون أنامله ثمّ قال ان عُدت لأقطعنّك.
____________
(1). في المستدرك هكذا- أخبرنا أبو محمد و هو عبد اللّه المذكور في أوّل السند قال كتب إلىّ محمد بن محمد بن الأشعث حدّثنا ابن و هو محمد بن عبد اللّه بن يزيد حدّثنا الرازى الخ كذا في المخطوط و في المصدر زيادة حكّام بن مسلم و الظاهر أنّ الصواب محمد بن عبد اللّه بن نمير عن حكم بن سلم الرّازى عن عنبسة راجع تهذيب التهذيب ج 2 ص 422 و تقريب التهذيب ج 1 ص 190- في هامش المستدرك.
990
1724- 46972- (8) تهذيب 10/ 121: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصّمد بن بشير عن اسحاق بن عمّار عن أبى الحسن (عليه السلام) قال قلت الصّبىّ يسرق قال يعفى عنه مرّتين فان عاد الثّالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثّانى فإن عاد قطع المفصل الثّالث و تركت راحته و إبهامه.
1725- 46973- (9) الجعفريّات 141: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال الغلام لا يقطع حتّى تصلب يده و حتّى يسطع ريح إبطيه.
1726- 46974- (10) تهذيب 10/ 121: الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل ابن أبى زياد كافى 7/ 232: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (عن أبيه (عليه السلام)- يب) قال اتى علىّ (عليه السلام) (1) بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطاً و لم يقطعها.
1727- 46975- (11) الجعفريّات 138: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه انّ عليّاً (عليهم السلام) اتى بلصّ جارية (2) سرقت و لم تحض فضربها أسواطاً و لم يقطعها.
1728- 46976- (12) عوالى اللّئالى 2/ 566: و روى ابن مسعود أنّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) اتى بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها.
1729- 46977- (13) الجعفريّات 141: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين فقال لا قطع عليه لأنّ له فيه نصيباً و انّ عليّاً (عليه السلام) رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ فحكّ إبهامه ثمّ قال لإن عدت لا قطعنّ يدك.
1730- 46978- (14) فقه الرّضا (عليه السلام) 310: قال العالم (عليه السلام) اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بصبىّ قد سرق فأمر بحكّ أصابعه على الحجر حتّى خرج الدّم ثمّ اتى به ثانية و قد سرق فأمر بأصابعه فشرطت (3) ثمّ اتى به ثالثة و قد سرق فقطع أنامله.
1731- 46979- (15) دعائم الإسلام 2/ 475: عن علىّ (عليه السلام) أنّه أتى بغلام سرق فحكّ بطون أنملتيه الإبهام و المسبّحة حتّى أدماهما و قال لئن عدت لأقطعنّهما و قال أما إنّه ما عمل به أحد بعد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) غيرى و قال: الغلام لا يجب عليه الحدّ حتّى يحتلم و تسطع رائحة إبطيه و قد
____________
(1). أمير المؤمنين- يب.
(2). و الظاهر أنّ الصحيح (أتى بجارية).
(3). شرط الجلد: بضعه و بزغه لاستفراغ الدّم.
994
1736- 46984- (20) تهذيب 10/ 121: استبصار 4/ 248: الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال إذا سرق الصّبىّ و لم يبلغ الحلم قطعت أنامله و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بغلام قد سرق و لم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثمّ قال إن عُدت قطعت يدك.
1737- 46985- (21) كافى 7/ 232: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمد بن عبد الجبّار عن تهذيب 10/ 119:
صفوان (بن يحيى- يب) عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام) الصّبيان إذا اتى بهم علىّ (عليه السلام) قطع أناملهم من أين قطع (1) فقال من المفصل مفصل الأنامل.
1738- 46986- (22) كافى 7/ 233: تهذيب 10/ 120: استبصار 4/ 249: حميد بن زياد عن عبيد اللّه بن أحمد النّهيكيّ عن ابن أبى عمير عن عدّة من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد اللّه القسرىّ قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) (عنه- يب- كا) فقال سله حيث سرق كان يعلم أنّ عليه في السّرقة عقوبة فإن قال نعم قيل (2) (له- كا- يب) أىّ شيء تلك العقوبة فإن لم يعلم أنّ عليه في السّرقة قطعاً فخلّ عنه قال فأخذت الغلام فسألته و قلت له أ كنت تعلم أنّ في السّرقة عقوبة فقال نعم قلت أىّ شيء (هو- كا) قال الضّرب فخلّيت عنه.
1739- 46987- (23) كافى 7/ 233: تهذيب 10/ 120: استبصار 4/ 248: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصّبىّ يسرق فقال إن كان له تسع سنين قطعت يده و لا يضيّع حدّ من حدود اللّه عز و جل.
1740- 46988- (24) تهذيب 10/ 120: استبصار 4/ 249: محمد بن أحمد ابن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزىّ عن الرّجل (عليه السلام) قال إذا تمّ للغلام ثمانى سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود و إذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الجعفريّات (29) من باب (2) ما ورد في حدّ ما يقطع فيه يد السارق قوله (عليه السلام) إذا شكّ في احتلام الغلام و قد سرق حكّ أصابعه و لم يقطعه فاذا سرق ربع دينار قطع أصابعه.
____________
(1). اذا أتى بهم علّمنا قطع أناملهم من أين تقطع- يب.
(2). فقل- يب- قل- صا.
996
(30) باب حكم سرقة العبد
1741- 46989- (1) كافى 7/ 234: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن عبد الرّحمن ابن أبى نجران تهذيب 10/ 111: سهل بن زياد عن عبد الرّحمن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد سرق و اختان من مال مولاه قال ليس عليه قطع.
1742- 46990- (2) كافى 7/ 237: علىّ عن أبيه عن صالح بن سعيد عن تهذيب 10/ 111: يونس عن بعض أصحابنا (1) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع و إذا سرق من غير مواليه قطع.
1743- 46991- (3) دعائم الإسلام 2/ 471: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع و إذا سرق من مال غيره (2) يقطع (3).
1744- 46992- (4) المقنع 151: و ليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع.
1745- 46993- (5) كافى 7/ 237: تهذيب 10/ 111: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) عبدى إذا سرقنى لم أقطعه و عبدى إذا سرق غيرى قطعته و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء.
1746- 46994- (6) تهذيب 10/ 111: الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم و يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال إذا أُخِذَ رقيق الإمام لم يقطع و إذا سرق واحد من رقيقى من مال الإمارة قطعت يده و قال سمعته يقول إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.
1747- 46995- (7) الجعفريّات 139: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) أنّه قال عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء.
____________
(1). أصحابه- يب.
(2). من مال غير مولاه- خ ل.
(3). قطع- خ ل.
998
1748- 46996- (8) دعائم الإسلام 2/ 472: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال عبيد الإمارة إذا سرقوا من مال الإمارة لم يقطعوا و إذا سرقوا من غير مال الإمارة (1) قطعوا.
1749- 46997- (9) الجعفريّات 139: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن (علىّ (عليهم السلام)- ك) أنّه اتى بعبد قد سرق و زنى فضربه و قطعه جميعاً في مكان واحد.
1750- 46998- (10) الجعفريّات 139: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه قطع عبداً سرق من النّفل.
1751- 46999- (11) فقه الرّضا (عليه السلام) 310: و إذا سرق (يعنى المملوك- ك) فعلى مولاه إمّا تسليمه (2) للحدّ و إمّا يغرمه عمّا قام عليه الحدّ.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية محمد بن قيس (10) من باب (18) حكم من سرق من المغنم و البيدر من ابواب حدّ السرقة قوله في رجلين سرقا من مال اللّه أحدهما عبد مال اللّه و الآخر من عرض النّاس فقال امّا هذا فمن مال اللّه ليس عليه شيءٌ من مال اللّه أكل بعضه بعضاً. و في رواية نهج البلاغة (9) نحوه. و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه ما يناسب الباب فراجع.
(31) باب حكم سرقة الآبق و المرتدّ
1752- 47000- (1) كافى 7/ 259: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن تهذيب 10/ 142: (الحسن- يب) بن محبوب عن فقيه 3/ 88: (علىّ- يب- فقيه) بن رئاب عن أبى عبيدة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال (انّ- فقيه) العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع و هو آبق لأنّه (بمنزلة- فقيه) مرتدّ عن الإسلام و لكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه و الدّخول في الإسلام فإن أبىٰ أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسّرقة ثمّ قتل و المرتدّ إذا سرق بمنزلته.
1753- 47001- (2) المقنع 152: و العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع و هو آبق لأنّه مرتدّ عن الإسلام و لكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه و الدّخول في الإسلام فإن أبىٰ أن يرجع إلى مواليه قطعت يده في السّرقة (3) ثمّ يقتل و المرتدّ إذا سرق بمنزلته.
____________
(1). من مال غيره- خ ل.
(2). يسلمه- ك.
(3). بالسّرقة- ك.
1000
(32) باب أنّ المملوك إذا أقرّ بالسّرقة لم يقطع و إذا قامت عليه البيّنة قطع
1754- 47002- (1) تهذيب 10/ 112: استبصار 4/ 243: الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبى أيّوب عن الفضل (1) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقرّ العبد على نفسه بالسّرقة لم يقطع و إذا شهد عليه شاهدان قطع. فقيه 4/ 50: الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا أقرّ المملوك على (و ذكر مثله).
1755- 47003- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 310: فإن أقرّ العبد على نفسه بالسّرقة لم يقطع و لم يغرم مولاه لأنّه أقرّ في مال غيره.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ضريس (8) من باب (3) انّ السّرقة لا تثبت الّا بالاقرار مرّتين قوله (عليه السلام) العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة أنّه سرق قطعه و الأمة إذا أقرّت على نفسها عند الإمام بالسّرقة قطعها. (قال الشّيخ (قدس سره) الوجه فيه ان نحمله على ما إذا انضاف الى الإقرار البيّنة و يمكن الحمل على التّقيّة أو حمل العبد و الأمة على الأحرار لأنّهم عبيد اللّه و إمائه).
(33) باب أنّه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه و أكلوه قطعت أيمانهم و كذا إذا اشترك النفر في السرقة
1756- 47004- (1) تهذيب 10/ 129: محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن عيسى عن يوسف بن عقيل عن فقيه 4/ 44: محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في نفر نحروا بعيراً فأكلوه فامتحنوا أيّهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروا (2) جميعاً لم يخصّوا أحداً دون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم.
1757- 47005- (2) دعائم الإسلام 2/ 476: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال إذا اشترك النّفر في السّرقة قطعوا جميعاً.
[الإرجاعات]
و تقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم و الإطلاق.
____________
(1). الفضيل- صا.
(2). نحروه- فقيه.
1002
(34) باب أنّ المجنون ان سرق لا يقطع يده
1758- 47006- (1) دعائم الإسلام 2/ 473: عن علىّ (عليه السلام) أنّه اتى بمجنون (قد- ك) سرق فأرسله و قال لا قطع على مجنون.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (11) اشتراط التّكليف بالعقل من أبواب المقدّمات ج 1 و باب (10) أنّه لا حدّ على مجنون من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 ما يدلّ على ذلك فراجع.
(35) باب ما ورد في أنّ أسرق السّرّاق من سرق من لسان الأمير و من سرق من صلاته
1759- 47007- (1) مستدرك 18/ 150: جعفر بن أحمد القمىّ في كتاب الغايات عن علىّ (عليه السلام) قال أسرق السّرّاق من سرق من لسان الأمير الخبر.
1760- 47008- (2) مستدرك 18/ 150: جعفر بن أحمد القمى في كتاب الغايات عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انّ أسرق السّرّاق من سرق من صلاته قيل يا رسول اللّه كيف يسرق صلاته قال لا يتمّ ركوعها و لا سجودها.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الجعفريّات (45) من باب (2) بدء التّزويج من أبوابه ج 25 قوله (عليه السلام) أسرق السّرّاق من سرق من لسان الأمير.
(36) باب ما ورد في أنّ ما سرقه السّارق حسب من رزقه
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الجعفريّات (12) من باب (2) تحصين الأموال بالزّكاة من أبواب فضل الزّكاة ج 9 قوله (صلى الله عليه و آله) و لا سرق سارق الّا حسب من رزقه.
1004
(37) باب ما ورد في أنّ أوّل من قطع بالسّرقة في الإسلام الجبّار بن عدىّ من الرّجال و مرّة بنت سفيان من النّساء
1761- 47009- (1) عوالى اللّئالى 3/ 564: و روى في الحديث أنّ أوّل من قطع بالسّرقة في الإسلام من الرّجال الجبّار بن عدىّ بن نوفل بن عبد مناف و من النّساء مرّة بنت سفيان بن عبد الأسد من بنى مخزوم.
(38) باب ما ورد في انّ من سرق شيئاً في بنى اسرائيل استرقّ به
قال اللّه تعالى في سورة يوسف (12): 74- 75: «قٰالُوا فَمٰا جَزٰاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كٰاذِبِينَ* قٰالُوا جَزٰاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزٰاؤُهُ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰالِمِينَ».
1762- 47010- (1) تفسير العيّاشىّ 2/ 186: عن الحسن بن علىّ الوشّاء قال سمعت الرّضا (عليه السلام) يقول كانت الحكومة في بنى اسرائيل إذا سرق أحد شيئاً استرقّ به و كان يوسف عند عمّته و هو صغير و كانت تحبّه و كان لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب و كانت عند أخته و انّ يعقوب طلب يوسف أن يأخذه من عمّته فاغتمّت لذلك و قالت له دَعه حتّى أرسله إليك فأرسلته و أخذت المنطقة فشدّتها في وسطه تحت الثّياب فلمّا أتى يوسف أباه جاءت فقالت سرقت المنطقة ففتّشته فوجدتها في وسطه فلذلك قال إخوة يوسف حيث جعل الصّاع في وعاء أخيه فقال لهم يوسف ما جزاء من وجدنا في رحله قالوا جزاؤه بإجراء السّنّة الّتى تجرى فيهم «فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعٰاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهٰا مِنْ وِعٰاءِ أَخِيهِ» فلذلك قال إخوة يوسف «إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ» يعنون المنطقة «فَأَسَرَّهٰا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِهٰا لَهُمْ».
1763- 47011- (2) تفسير العيّاشىّ 2/ 185: عن اسماعيل بن همام قال قال الرّضا (عليه السلام) في قول اللّه «إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهٰا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِهٰا لَهُمْ» قال كانت لإسحاق النّبيّ منطقة يتوارثها الأنبياء و الأكابر فكانت عند عمّة يوسف و كان يوسف عندها
1006
و كانت تحبّه فبعث اليها أبوه أن ابعثيه اليّ و أردّه اليك فبعثت اليه ان دَعه عندى اللّيلة لأشمّه ثمّ أرسله إليك غدوة فلمّا أصبحت أخذت المنطقة فربطته في حقوه و ألبسته قميصاً و بعثت به اليه و قالت سرقت المنطقة فوجدت عليه و كان إذا سرق أحد في ذلك الزّمان دفع الى صاحب السّرقة فأخذته فكان عندها.
(39) باب ما ورد فيمن قتل الزّانى المحصن أو قطع يد السّارق لا حدّ عليه و لا دية
1764- 47012- (1) مستدرك 18/ 153: أبو الحسن القطب الكيدرىّ في شرح النّهج في الخطبة الشّقشقيّة قال قال صاحب المعارج وجدت في الكتب القديمة أنّ الكتاب الّذى دفعه إليه (عليه السلام) رجل من أهل السّواد كان فيه مسائل منها قطع واحد يد انسان و الدّم يسيل منه فحضر أربعة شهود عند الإمام و شهدوا على من قُطِعَ يَدُهُ انّه محصن زانٍ فأراد الإمام ان يرجمه فمات قبل الرّجم فقال الإمام (عليه السلام): على من قطع يده دية يده فحسب و لو شهدوا عليه بأنّه سرق نصاباً لا تجب دية يده على قاطعها.
(40) باب ما ورد في أنّ القائم (عليه السلام) يقطع أيدى بنى شيبة السّرّاق
1765- 47013- (1) غيبة الطّوسى 282: الفضل بن شاذان عن عبد الرّحمن عن ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: القائم يهدم المسجد الحرام حتّى يردّه الى أساسه و مسجد الرّسول (صلى الله عليه و آله) الى أساسه و يردّ البيت الى موضعه و أقامه على أساسه و قطع أيدى بنى شيبة السّرّاق و علّقها على الكعبة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية سعيد بن عمرو الجعفىّ (3) من باب (19) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدء المشاعر ج 12 قوله (عليه السلام) انّ قائمنا لو قد قام لقد أخذهم (أى بنى شيبة) و قطع أيديهم و طاف بهم و قال هؤلاء سرّاق اللّه. و في رواية ياسين (4) و بندار (5) و عبد السّلام (6)
1008
و ابن أبى حمزة (7) ما يدلّ على أنّ القائم (عليه السلام) يقطع أيدى بنى شيبة لأنّهم سرّاق بيت اللّه عز و جل.
