
جامع أحاديث الشيعة
الجزء الحادي و الثلاثون
تأليف
السيد حسين البروجردي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة
50
أبواب القتل و القصاص
(1) باب حرمة قتل المؤمن بغير حقّ و ثبوت الكفر باستحلال قتله و أنّ من قتله فكأنّما قتل النّاس جميعاً و يبوء بإثمه و إثم المقتول و أنّ أوّل ما ينظر اللّٰه بين النّاس الدّماء و حرمة مال المؤمن و عِرْضه
قال اللّٰه تعالى في سورة النّساء (4): 29، 30، 92 و 93: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً* وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوٰاناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نٰاراً وَ كٰانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيراً»، «وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّٰا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ وَ كٰانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً* وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً».
المائدة (5): 28، 29، 30 و 32: «لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مٰا أَنَا بِبٰاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخٰافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰالَمِينَ* إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحٰابِ النّٰارِ وَ ذٰلِكَ جَزٰاءُ الظّٰالِمِينَ* فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰاسِرِينَ»،
54
47242- (2) فقيه 4/ 68: عن حنّان بن سدير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل «أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً» قال هو وادٍ في جهنّم لو قتل النّاس جميعاً كان فيه و لو قتل نفساً واحدة كان فيه. تفسير العيّاشىّ 1/ 313: عن حنّان بن سدير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في قول اللّٰه «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً» قال وادٍ في جهنّم (و ذكر مثله).
47243- (3) تفسير العيّاشىّ 1/ 313: عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألت عن قول اللّٰه «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً» فقال له في النّار مقعد و لو قتل النّاس جميعاً لم يزد على ذٰلك العذاب قال «وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً» لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرق أو أعظم من ذٰلك كلّه يخرجها من ضلالة إلى هدى.
47244- (4) دعائم الإسلام 2/ 403: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في قول اللّٰه تعالى «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً» قال له في جهنّم مقعد لو قتل النّاس جميعاً لم يزد على ذٰلك العذاب فيه.
47245- (5) كافى 7/ 271: حدّثنى علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن علىّ بن عقبة عن أبى خالد القمّاط عن حمران قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ما معنى قول اللّٰه عز و جل «مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً» قال قلت و كيف فكأنّما قتل النّاس جميعاً فإنّما قتل واحداً فقال يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهى شدّة عذاب أهلها لو قتل النّاس جميعاً إنّما كان يدخل ذٰلك المكان قلت فإنّه (1) قتل آخر قال يضاعف عليه. عقاب الأعمال 326: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى عبد اللّٰه بن جعفر الحميرىّ عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد ابن أبى عمير مثله سنداً و نحوه متناً. معانى الأخبار 379: حدّثنا محمّد بن الحسن قال حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير مثله سنداً و نحوه متناً. فقيه 4/ 68: و روى أنّه (اى مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ يوضع في موضع من جهنّم إليه منتهى شدّة عذاب أهلها لو قتل النّاس جميعاً لكان إنّما يدخل ذٰلك المكان قيل فإنّه قتل آخر قال يضاعف عليه.
____________
(1). فإن قتل آخر- عقاب- معانى.
48
الجزء الحادي و الثلاثون
كتاب القصاص
58
قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا يغرّنّكم رحب الذّراعين (1) بالدّم فإنّ له عند اللّٰه عز و جل قاتلًا لا يموت قالوا يا رسول اللّٰه و ما قاتل (2) لا يموت قال (فقال- المعانى) النّار.
47252- (12) كافى 7/ 272: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرّحمٰن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عقاب الأعمال 328: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى سعد بن عبد اللّٰه عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبى عبيدة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا يعجبك (3) رحب الذّراعين بالدّم فإنّ له عند اللّٰه قاتلًا لا يموت. المحاسن 105: البرقىّ عن محمّد بن علىّ عن صفوان (مثل ما في العقاب سنداً و متناً).
47253- (13) كافى 7/ 273: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عبد اللّٰه بن سنان عن رجل عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا يدخل الجنّة سافك الدّم و لا شارب الخمر و لا مشّاء بنميم. و تقدّم نحو ذٰلك في رواية ابن سنان (62) من باب (28) أقسام الخمر من أبواب الأشربة (ج 29).
47254- (14) عقاب الأعمال 262: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى أحمد بن إدريس قال حدّثنى أحمد ابن أبى عبد اللّٰه قال حدّثنى عثمان بن عيسىٰ عن عمرو بن خالد عن زيد بن علىّ عن أبيه عن أبيه (صلوات اللّٰه عليهم) قال قال علىّ (عليه السلام) تحرم الجنّة على ثلاثة النمّام و القتّال و على مدمن الخمر.
47255- (15) كافى 7/ 272: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عقاب الأعمال 327: حدّثنى محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى الله عنه قال حدّثنى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد الرّحمٰن ابن أبى نجران عن محمّد بن سنان عن أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) (4) قال ما من نفس تقتل برّة و لا فاجرة إلّا و هي تحشر يوم القيامة متعلّقة (5) بقاتله بيده اليمنىٰ و رأسه بيده اليسرىٰ و أوداجه (6) تشخب (7) دماً يقول يا ربّ سل هٰذا فيمَ قتلنى فإن كان قتله في طاعة اللّٰه عز و جل أثيب القاتل الجنّة و أذهب (8) بالمقتول إلى النّار و إن كان في طاعة فلان قيل له اقتله كما قتلك ثمّ يفعل اللّٰه عز و جل فيهما بعد مشيئة.
____________
(1). أى واسع القوّة عند الشّدائد.
(2). قاتلًا- المعانى.
(3). ألا لا يعجبنّك- عقاب الأعمال.
(4). عن محمّد بن علىّ (عليهما السلام)- العقاب.
(5). متعلّقاً- العقاب.
(6). الأوداج: العروق الّتى حول العنق الّتى يقطعها الذّابح.
(7). أى تسيل.
(8). ذهب- العقاب.
52
«مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً وَ لَقَدْ جٰاءَتْهُمْ رُسُلُنٰا بِالْبَيِّنٰاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ».
الأنعام (6): 137، 140 و 151: «وَ كَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلٰادِهِمْ شُرَكٰاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَ لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ مٰا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ مٰا يَفْتَرُونَ»، «قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلٰادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا مٰا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرٰاءً عَلَى اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا وَ مٰا كٰانُوا مُهْتَدِينَ» و «وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ».
الإسراء (17): 33: «وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً».
الكهف (18): 74: «فَانْطَلَقٰا حَتّٰى إِذٰا لَقِيٰا غُلٰاماً فَقَتَلَهُ قٰالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً».
الفرقان (25): 68 و 69: «وَ الَّذِينَ لٰا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ وَ لٰا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ لٰا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً* يُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً».
فصّلت (41): 29: «رَبَّنٰا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلّٰانٰا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلْهُمٰا تَحْتَ أَقْدٰامِنٰا لِيَكُونٰا مِنَ الْأَسْفَلِينَ».
التكوير (81): 8 و 9: «وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ».
47241- (1) كافى 7/ 272: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى عن ربعىّ بن عبد اللّٰه عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل «مَنْ قَتَلَ نَفْساً م بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً» قال: له في النّار مقعد لو قتل النّاس جميعاً لم يرد إلّا الى ذٰلك المقعد.
56
47246- (6) تفسير العيّاشىّ 1/ 312: عن حمران بن أعين قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) سألته عن قول اللّٰه «مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً» قال منزلة في النّار إليها انتهى شدة عذاب أهل النّار جميعاً فيجعل فيها قلت و إن كان قتل اثنين قال أ لا ترى أنّه ليس في النّار منزلة أشدّ عذاباً منها قال يكون يضاعف عليه بقدر ما عمل قلت فمن أحياها قال نجّاها من غرق أو حرق أو سبع أو عدوّ ثمّ سكت ثمّ التفت إلىّ فقال تأويلها الأعظم دعاها فاستجابت له.
47247- (7) عقاب الأعمال 326: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى عبد اللّٰه بن جعفر الحميرىّ عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمّن أخبره عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عمّن قتل نفساً متعمّداً قال جزاؤه النّار (1).
47248- (8) رسالة المحكم و المتشابه 25: (بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث) و أمّا ما لفظه خصوص و معناه عموم فقوله عز و جل «مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً» فنزل لفظ الآية خصوصاً في بنى اسرائيل و هو جارٍ على جميع الخلق عامّاً لكلّ العباد من بنى إسرائيل و غيرهم من الامم و مثل هٰذا كثير في كتاب اللّٰه.
47249- (9) الجعفريّات 122: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إنّ في جهنّم وادياً يقال سعيراً إذا فتح ذٰلك الوادى ضجّت النّيران منه أعدّه اللّٰه للقتّالين.
47250- (10) دعائم الإسلام 2/ 401: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنَّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال إنّ في جهنّم وادياً يقال له السّعير (2) إذا فتح ذٰلك الوادى ضجّت النّيران منه أعدّه اللّٰه للقاتلين.
47251- (11) كافى 7/ 272: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير معانى الأخبار 264:
حدّثنا أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمّد ابن أبى عمير عن منصور بن يونس عن أبى حمزة الثّمالىّ.
فقيه 4/ 67: محمّد بن أبى عمير عن منصور بزرج عن أبى حمزة الثّمالىّ عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام)
____________
(1). جزاؤه جهنّم- ئل- بحار.
(2). سعيراً- خ.
62
47262- (22) عقاب الأعمال 327: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن هشام عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول أوحى اللّٰه تعالى إلى موسى بن عمران أن يا موسى قل للملأ من بنى إسرائيل إيّاكم و قتل النّفس الحرام بغير حقّ فإنّ من قتل منكم نفساً قتلته في النّار مائة ألف قتلة مثل قتله صاحبه. الاختصاص 235: قال الصّادق (عليه السلام) أوحى اللّٰه تعالى إلى موسى بن عمران (عليه السلام) قل (و ذكر مثله) إلّا أنّ فيه (من قتل نفساً).
المحاسن 105: في رواية سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) (و ذكر مثله) إلّا أنّ فيه فمن قتل منكم نفساً في الدّنيا قتله اللّٰه في النّار.
47263- (23) علل الشّرائع 600: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار (عن أحمد بن محمّد- ئل) عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحسين بن جعفر الضّبّى عن أبيه عن بعض مشايخه قال أوحى اللّٰه تعالى إلى موسى (عليه السلام) و عزّتى يا موسى لو أنّ النّفس الّتى قتلت أقرّت لى طرفة عين أنّى لها خالق و رازق أذقتك طعم العذاب و إنّما عفوت عنك أمرها أنّها (1) لم تقرّ لى طرفة عين أنّى لها خالق و رازق.
47264- (24) كافى 7/ 274: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن فقيه 4/ 66: زرعة (بن محمّد- كما) عن سماعة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) وقف بمنىٰ حين قضى مناسكه (2) في حجّة الوداع فقال أيّها النّاس اسمعوا ما أقول لكم و اعقلوه (3) (عنّى- كا) فانّى لا أدرى لعلّى لا ألقاكم في هٰذا الموقف بعد عامنا هٰذا ثمّ قال أىّ يوم أعظم حرمة قالوا هٰذا اليوم قال فأىّ شهر أعظم حرمة قالوا: هٰذا الشّهر، قال فأىّ بلد (4) أعظم حرمة قالوا هٰذا البلد (5) قال فإنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هٰذا في بلدكم هٰذا الى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ألٰا هل بلّغت قالوا نعم قال اللّهمّ اشهد.
____________
(1). لأنها- ئل.
(2). مناسكها- خ كا 273.
(3). فاعقلوه- كا.
(4). بلدة- فقيه.
(5). هذه البلدة- فقيه.
60
47256- (16) عوالى اللّئالى 2/ 359: روى عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال يأتى المقتول بقاتله يشخب دمه في وجهه فيقول اللّٰه عز و جل أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم اللّٰه تعالى حديثاً فيأمر به إلى النّار.
47257- (17) عوالى اللّئالى 1/ 111: روى ابن عبّاس قال سمعت نبيّكم (صلى الله عليه و آله) يقول يأتى بالمقتول (1) يوم القيامة معلّقاً رأسه بإحدى يديه ملبّباً (2) قاتله بيده الاخرى تشخب أوداجه دماً حتّى يرفعها (3) على العرش فيقول المقتول للّٰه تبارك و تعالى ربّ هٰذا قتلنى فيقول اللّٰه عز و جل للقاتل تعست (4) فيذهب به إلى النّار.
47258- (18) كافى 7/ 271: حدّثنى علىّ عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضّل بن صالح المحاسن 106: أبو عبد اللّٰه البرقىّ عن محمّد بن علىّ عن المفضّل بن صالح عقاب الأعمال 326: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى محمّد ابن أبى القاسم عن محمّد بن علىّ الكوفى عن المفضّل بن صالح عن فقيه 4/ 69: جابر (بن يزيد- كا- المحاسن- عقاب الأعمال) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال (قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)- كا- فقيه) أوّل ما يحكم اللّٰه عز و جل فيه يوم القيامة الدّماء فيوقف ابنى آدم (5) فيفصل (6) بينهما ثمّ الّذين يلونهما من أصحاب الدّماء حتّى لا يبقى منهم أحد ثمّ (7) النّاس بعد ذٰلك حتّى (8) يأتى المقتول بقاتله فيشخبُ دمه في وجهه (9) فيقول (هٰذا قتلنى فيقول- كا- المحاسن- عقاب الأعمال) أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم اللّٰه حديثاً.
47259- (19) عوالى اللّئالى 3/ 577: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أوّل ما ينظر اللّٰه بين النّاس يوم القيامة الدّماء.
47260- (20) مستدرك 18/ 273: ابن أبى جمهور في درر اللّئالى عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال أوّل ما ينظر اللّٰه بين النّاس في الدّماء.
47261- (21) روضة الواعظين 532: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أوّل ما يقضى يوم القيامة الدّماء.
____________
(1). المقتول- ك.
(2). لبّب الرّجل: جعل ثيابه في عنقه و صدره في الخصوصة ثمّ قبضه و جرّه.
(3). يرفعا إلى- ك.
(4). تعست أى هلكت.
(5). ابنا آدم- فقيه.
(6). فيقضى- خ ئل.
(7). من النّاس- فقيه.
(8). فيأتى المقتول قاتله- المحاسن- عقاب الأعمال.
(9). فيتشخّب في دمه وجهه- كا. الشخب: السّيلان.
64
ألا و من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحلّ (له- فقيه) دم إمرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه و لا تظلموا (1) أنفسكم و لا ترجعوا بعدى كفّاراً. كافى 7/ 273: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى اسامة عن زيد الشّحّام عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (مثله).
47265- (25) تفسير القمّىّ 1/ 171: قوله «يٰا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» قال نزلت هَذه الآية في علىّ (عليه السلام) «وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمٰا بَلَّغْتَ رِسٰالَتَهُ وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّٰاسِ» قال نزلت هَذه الآية في منصرف رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من حجّة الوداع و حجّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حجّة الوداع لتمام عشر حجج من مقدمة المدينة فكان من قوله بمنى أن حمد اللّٰه و أثنى عليه ثمّ قال.
أيّها النّاس اسمعوا قولى و اعقلوه عنّى فإنّي لا أدرى لعلّى لا ألقاكم بعد عامى هٰذا ثمّ قال هل تعلمون أىّ يوم أعظم حرمةً؟ قال النّاس هٰذا اليوم قال فأىّ شهر قال النّاس هٰذا قال و أىّ بلد أعظم حرمة قالوا بلدنا هٰذا قال فإنّ دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هٰذا في شهركم هٰذا في بلدكم هٰذا إلى يوم تلقون ربّكم فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلّغت أيّها النّاس قالوا نعم قال اللّهمّ اشهد.
ثمّ قال ألا و كلّ مأثرة (2) أو بدعة كانت في الجاهليّة أو دم أو مال فهو تحت قدمىّ هاتين ليس أحد أكرم من أحد إلّا بالتّقوىٰ، ألا هل بلّغت قالوا نعم قال اللّهمّ اشهد ثمّ قال ألا و كلّ رِباً كان في الجاهليّة فهو موضوع و أوّل موضوع منه ربا العبّاس بن عبد المطّلب.
ألا و كلّ دم كان في الجاهليّة فهو موضوع و أوّل موضوع دم ربيعة ألا هل بلّغت قالوا نعم قال اللّهمّ اشهد ثمّ قال ألا و إنّ الشّيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هَذه و لٰكنّه راضٍ بما تحتقرون من أعمالكم ألا و إنّه إذا أطيع فقد عبد ألا أيّها النّاس إنّ المسلم أخو المسلم حقّاً لا يحلّ لامرئ مسلم دم امرء مسلم و ماله إلّا ما أعطاه بطيبة نفس منه و إنّى أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إلٰه إلّا اللّٰه فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم و أموالهم إلّا بحقّها و حسابهم على اللّٰه.
____________
(1). فلا تظلموا- فقيه.
(2). مآثر العرب: مكارمها و مفاخرها الّتى تؤثر منها أى تذكر و تروى و الميم زائدة و آثره أكرمه- اللّسان.
66
ألا هل بلّغت أيّها النّاس قالوا نعم قال اللّهمّ اشهد ثمّ قال أيّها النّاس احفظوا قولى تنتفعوا به بعدى و افهموه تنعشوا (1) ألا لا ترجعوا بعدى كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسّيف على الدّنيا فإن فعلتم ذٰلك و لتفعلنّ لتجدونى في كتيبة بين جبرئيل و ميكائيل أضرب وجوهكم بالسّيف ثمّ التفت عن يمينه فسكت ساعة ثمّ قال إن شاء اللّٰه أو علىّ بن أبى طالب.
ثمّ قال ألا و إنّى قد تركت فيكم أمرين إن أخذتم بهما لن تضلّوا كتاب اللّٰه و عترتى اهل بيتى فإنّه قد نبّأنى اللّطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض ألا فمن اعتصم بهما فقد نجا و من خالفهما فقد هلك ألا هل بلّغت قالوا نعم قال اللّهمّ اشهد ثمّ قال ألا و إنّه سيرد علىّ الحوض منكم رجال فيدفعون عنّى فأقول ربّ أصحابى فقال يا محمّد إنّهم أحدثوا بعدك و غيّروا سنّتك فأقول سحقاً سحقاً (2).
47266- (26) دعائم الإسلام 2/ 59: قد روينا عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال في حجّة الوداع دماؤكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هٰذا في شهركم هٰذا في بلدكم هٰذا.
47267- (27) عوالى اللّئالى 1/ 161: قال (صلى الله عليه و آله) في حجّة الوداع أ تدرون أىّ يوم هٰذا قالوا اللّٰه و رسوله أعلم قال إنّ هٰذا يوم حرام و هَذا بلد حرام و هَذا شهر حرام و إنّ اللّٰه حرّم عليكم دمائكم و أموالكم و أعراضكم كحرمة يومكم هٰذا في شهركم هٰذا في بلدكم هٰذا.
47268- (28) بشارة المصطفىٰ 136: أخبرنا الشّيخ أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه (رحمه الله) فيما أجاز لى و كتب لى بخطّه بالرّىّ في خانقانه سنة عشرة و خمسمائة قال حدّثنا السّيّد الزّاهد أبو عبد اللّٰه الحسن بن الحسين (3) بن زيد الحسينىّ (4) الجرجانىّ القصى قال حدّثنا والدى (رحمه الله) عن جدّى زيد بن محمّد قال حدّثنا أبو الطيّب الحسن بن أحمد السّبيعيّ قال حدّثنا محمّد بن عبد العزيز قال حدّثنا إبراهيم بن ميمون قال حدّثنا موسى بن عثمان الحضرمىّ عن أبى إسحاق السّبيعى قال سمعت البراء بن عازب و زيد بن أرقم قالا كنّا عند رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يوم غدير خمّ و نحن نرفع أغصان الشّجر عن رأسه فقال لعن اللّٰه من ادّعى إلى
____________
(1). النّعش: البقاء و الارتفاع. نعشه اللّٰه أى رفعه اللّٰه. و النّعش من هٰذا لانّه مرتفع على السّرير- إذا مات الرّجل فهم ينعشونه أى يذكرونه و يرفعون ذكره.
(2). اى بُعداً بُعداً.
(3). الحسن- ك.
(4). الحسنىّ- ك.
68
غير أبيه و لعن اللّٰه من توالى (1) إلى غير مواليه و الولد للفراش و ليس للوارث وصيّة ألٰا و قد سمعتم منى و رأيتمونى ألٰا من كذّب عَلَىَّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النّار ألا إنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هٰذا في بلدكم هٰذا في شهركم هٰذا أنا فرطكم (2) على الحوض فمكاثر بكم الامم يوم القيامة فلا تسودّ وجهى ألٰا لأستنقذنّ رجالًا من النّار و ليستفقدنّ من يدى آخرون و لأقولنّ يا ربّ أصحابى فيقال إنّك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ألٰا و إنّ اللّٰه وليّى و أنا وليّ كلّ مؤمن فمن كنت مولاه فعليّ مولاه اللّهمّ والِ من والاه و عادِ من عاداه ثمّ قال (صلى الله عليه و آله) إنّى تارك فيكم الثَّقَلَين كتاب اللّٰه و عترتى طرفه بيدى و طرفه بأيديكم فاسألوهم و لا تسألوا غيرهم.
47269- (29) دعائم الإسلام 2/ 402: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه خطب النّاس يوم النّحر بمنىٰ فقال أيّها النّاس لا ترجعوا بعدى كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض فإنّما أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إلٰه إلّا اللّٰه فإذا قالوا ذٰلك فقد عصموا منى دماءهم و أموالهم إلى يوم يلقون ربّهم فيحاسبهم ألا هل بلّغت قالوا نعم قال اللّهمّ اشهد.
47270- (30) غرر الحكم 437: قال علىّ (عليه السلام) سفك الدّماء بغير حقّها يدعو إلى حلول النقمة و زوال النّعمة.
47271- (31) جامع الأخبار 404: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) ما عجّت (3) الأرض الى ربّها كعجّتها من دم حرام يسفك عليها.
47272- (32) جامع الأخبار 403: عن عبد اللّٰه بن عمير عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال لقتل المؤمن أعظم عند اللّٰه من زوال الدّنيا.
47273- (33) روضة الواعظين 532: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لزوال الدّنيا أيسر على اللّٰه من قتل المؤمن.
47274- (34) عوالى اللّئالى 1/ 176: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أبغض النّاس إلى اللّٰه ثلاثة ملحد في الحرم (4) و متبع (5) في الاسلام سنّة الجاهليّة و مطلب دم امرء بغير حقّ ليهريق دمه.
____________
(1). تولّى- ك.
(2). فرطكم: متقدّمكم.
(3). عجّ: صاح و رفع صوته.
(4). أى مستحلّ حرمته و منتهكها.
(5). مبتغٍ- ك.
70
47275- (35) مستدرك 18/ 210: الحسن بن سليمان الحلّيّ في منتخب البصائر عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّه خطب لمّا أراد الخروج الى تبوك بثنيّة (1) الوداع فقال بعد أن حمد اللّٰه و أثنى عليه أيّها النّاس إنّ أصدق الحديث كتاب اللّٰه إلى أن قال سباب المؤمن فسوق و قتال المؤمن كفر و أكل لحمه معصية و حرمة ماله كحرمة دمه- الخبر. الاختصاص 32: خطب النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لمّا أراد الخروج إلى تبوك بثنيّة الوداع فقال بعد أن حمد اللّٰه و أثنى عليه أيّها النّاس إنّ أصدق الحديث كتاب اللّٰه (إلى أن قال) سباب المؤمن (و ذكر مثله).
47276- (36) أمالى الطّوسىّ 537: (في حديث وصيّة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لأبى ذرّ) يا أبا ذرّ سباب المسلم فسوق و قتاله كفر و أكل لحمه من معاصى اللّٰه و حرمة ماله كحرمة دمه.
47277- (37) كافى 7/ 273: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 69: ابن أبى عمير تهذيب 10/ 165: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن سعيد الأزرق عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل قتل (2) رجلًا مؤمناً قال يقال له مت أىّ ميتة شئت إن شئت يهوديّاً و إن شئت نصرانيّاً و إن شئت مجوسيّاً. عقاب الأعمال 327: حدّثنى محمّد بن علىّ ماجيلويه رضى الله عنه عن عمّه محمّد ابن أبى القاسم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير (مثله).
47278- (38) كافى 2/ 28: علىّ بن محمّد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزّاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمّد بن سالم عن أبى جعفر (عليه السلام) (قال في حديث طويل ص 31) فلمّا أذن اللّٰه لمحمّد (صلى الله عليه و آله) في الخروج من مكّة إلى المدينة بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إلٰه إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً (صلى الله عليه و آله) عبده و رسوله و إقام الصلاة و إيتاء الزّكاة و حجّ البيت و صيام شهر رمضان و أنزل عليه الحدود و قسمة الفرائض و أخبره بالمعاصى الّتى أوجب اللّٰه عليها و بها النّار لمن عمل بها و أنزل في بيان القاتل «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً» و لا يلعن اللّٰه مؤمناً قال اللّٰه عز و جل «إِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً* خٰالِدِينَ فِيهٰا أَبَداً لٰا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لٰا نَصِيراً».
____________
(1). الثّنيّة: الطريقة في الجبل كالنّقب و قيل هى العقبة و قيل هى الجبل نفسه.
(2). يقتل- فقيه.
72
47279- (39) دعائم الإسلام 2/ 403: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال في قول اللّٰه تعالى حكاية عن أهل النّار «رَبَّنٰا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلّٰانٰا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلْهُمٰا تَحْتَ أَقْدٰامِنٰا لِيَكُونٰا مِنَ الْأَسْفَلِينَ» قال إبليس و ابن آدم الّذى قتل أخاه لأنّ هٰذا أوّل من عصى من الجنّ و هَذا أوّل من عصى من الإنس.
47280- (40) عقاب الأعمال 328: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى محمّد بن أبى القاسم عن محمّد بن علىّ الكوفى عن محمّد بن أسلم الجبلىّ عن عبد الرّحمن بن أسلم عن أبيه قال قال أبو جعفر (عليه السلام) من قتل مؤمناً متعمّداً أثبت اللّٰه تعالى عليه جميع الذنوب و برّأ المقتول منها و ذٰلك قول اللّٰه تعالى أريد ان تبوء بإثمى و إثمك فتكون من أصحاب النّار. المحاسن 105: البرقي عن محمّد بن علىّ عن محمّد بن اسلم الجبلى عن عبد الرّحمٰن بن اسلم عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) نحوه.
47281- (41) فقيه 3/ 369: عيون الأخبار 2/ 91: علل الشّرائع 478: بالإسناد المتقدّم في باب (16) كيفيّة الوضوء عن ابن سنان فيما كتب إليه علىّ بن موسى الرّضا (عليهما السلام) في جواب مسائله، حرّم اللّٰه قتل (1) النّفس لعلّة فساد الخلق في تحليله لو أحلّ و فنائهم و فساد التّدبير.
47282- (42) عوالى اللّئالى 1/ 167: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لا يزنى الزّانى حين يزنى و هو مؤمن و لا يسرق السّارق حين يسرق و هو مؤمن و لا يشرب الشّارب حين يشرب و هو مؤمن و لا يقتل القاتل حين يقتل و هو مؤمن.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن محبوب (9) من باب (11) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النّفس (ج 16) قوله (عليه السلام) و السّبع الموجبات قتل النّفس الحرام و عقوق الوالدين الخ. و في رواية عبّاس بن هلال (10) قوله انّه (عليه السلام) ذكر قول اللّٰه «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ» عبادة الأوثان و قتل النّفس. و في رواية الأعمش (11) قوله (عليه السلام) و الكبائر محرّمة و هى الشّرك باللّٰه عز و جل و قتل النّفس الّتى حرّم اللّٰه. و في رواية عبد العظيم (12) قوله (عليه السلام) أكبر الكبائر
____________
(1). حرم قتل- العلل.
74
الإشراك باللّٰه (إلى أن قال) و قتل النّفس الّتى حرّم اللّٰه إلّا بالحقّ لأنّ اللّٰه عز و جل يقول فجزاؤه جهنّم خالداً فيها. و في رواية ابن شاذان (13) قوله (عليه السلام) و اجتناب الكبائر و هى قتل النّفس الّتى حرّم اللّٰه تعالى. و في رواية العوالى (14) قوله و روى في حديث آخر انّ الكبائر أحد عشر، أربع في الرّأس الشّرك باللّٰه عز و جل (إلى أن قال) و واحدة في اليدين و هى قتل النّفس.
و في كثير من أحاديث هٰذا الباب أيضاً ما يدلّ على انّ قتل النّفس من الكبائر. و في رواية مجاهد (26) من باب (12) ما ورد في جملة من الخصال المحرّمة قوله (عليه السلام) و الذّنوب الّتى تورث النّدم القتل. و في رواية ابن مسلم (1) من باب (9) عدم جواز التّقيّة في الدّم من أبواب التّقيّة (ج 18) قوله (عليه السلام) إنّما جعلت التّقيّة ليحقن بها الدّم فإذا بلغ الدّم فليس تقيّة. و في رواية أبى حمزة (2) و مرسلة هداية (3) نحوه. و في رواية الأصبغ (1) من باب (16) انّ العبد إذا أذنب فارقه روح الايمان من أبواب جهاد النّفس قوله جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين انّ ناساً زعموا انّ العبد لا يزنى و هو مؤمن و لا يسفك الدّم الحرام و هو مؤمن الخ فلاحظ فانّه طويل.
و في باب (22) تحريم السّبّ ما يناسب الباب فلاحظ. و في باب (119) تأكّد حرمة اغتياب المؤمن من أبواب العشرة (ج 20) و باب (125) انّ المؤمن حرام كلَّه ماله و عرضه و دمه و باب (131) تحريم الإعانة على قتل المؤمن و لو بشطر كلمة ما يدلّ على بعض المقصود.
و في رواية على بن غالب (4) من باب (133) تحريم النميمة قوله (عليه السلام) لا يدخل الجنّة سفّاك للدماء. و في رواية سليمان (8) من باب (12) كراهة النوم ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس من أبواب طلب الرّزق (ج 22) قوله (عليه السلام) ما عجّت الأرض إلى ربّها كعجيجها من ثلاثة من دم حرام يسفك عليها. و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه و الأبواب الّتى مربوطة بالقصاص و الدّيات ما يدلّ على ذٰلك. خصوصاً باب (55) ما ورد في انّ أعتى النّاس على اللّٰه تعالى من قتل غير قاتله.
76
(2) باب حكم من قتل مؤمناً لإيمانه و من قتله لغضب أو سبب و بيان توبته
قال اللّٰه تبارك و تعالى في سورة النّساء (4): 93: «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً».
الفرقان (25): 68- 71: «وَ الَّذِينَ لٰا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ وَ لٰا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ لٰا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً* يُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً* إِلّٰا مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صٰالِحاً فَأُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ وَ كٰانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَحِيماً* وَ مَنْ تٰابَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتٰاباً».
و لاحظ الآيات الواردة في باب (77) وجوب التّوبة من أبواب جهاد النّفس فإنّها تناسب الباب.
47283- (1) كافى 7/ 275: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى تهذيب 10/ 164: الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّٰه عز و جل «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا» قال من قتل مؤمناً على دينه فذلك المتعمّد الّذى قال اللّٰه عز و جل في كتابه «وَ أَعَدَّ لَهُ و عَذٰاباً عَظِيماً» قلت فالرّجل يقع بينه و بين الرّجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله قال ليس ذٰلك المتعمّد الّذى قال اللّٰه عز و جل. فقيه 4/ 71: سأل سماعة أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه (و ذكر مثله).
47284- (2) كافى 7/ 272: تهذيب 10/ 165: محمّد بن يحيى عن عبد اللّٰه بن محمّد عن ابن أبى عمير عن فقيه 4/ 67: تفسير العيّاشى 1/ 267: هشام بن سالم عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا يزال المؤمن في فسحة (1) من دينه ما لم يصب دماً حراماً و قال لا يوفّق قاتل المؤمن متعمّداً (2) للتّوبة (أبداً- يب).
____________
(1). الفسحة: السّعة و معناه لا يزال المؤمن في سعة من دينه يرجىٰ له الرحمة و لو باشر الكبائر سوى القتل فإذا قتل أيس من رحمته- مجمع.
(2). أسقط في يب قوله (متعمّداً).
78
47285- (3) تفسير العيّاشى 2/ 105: عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر رفعه إلى الشّيخ في قوله تعالى «خَلَطُوا عَمَلًا صٰالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً» قال قوم اجترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة و جعفر الطّيّار ثمّ تابوا ثمّ قال و من قتل مؤمناً لم يوفّق للتّوبة إلّا أنّ اللّٰه لا يقطع طمع العباد فيه و رجاهم منه و قال هو أو غيره انّ عَسى من اللّٰه واجب.
47286- (4) تفسير القمّىّ 1/ 148: قوله «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً» قال من قتل مؤمناً على دينه لم تقبل توبته و من قتل نبيّاً أو وصىّ نبىّ فلا توبة له لأنّه لا يكون له مثله فيقاد به و قد يكون الرّجل بين المشركين و اليهود و النّصارى يقتل رجلًا من المسلمين على أنّه مسلم فإذا دخل في الإسلام محاه اللّٰه عنه لقول رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الإسلام يَجُبّ ما كان قبله اى يمحو لأنّ أعظم الذّنوب عند اللّٰه هو الشّرك باللّٰه فإذا قبلت توبته في الشّرك قبلت فيما سواه و أمّا قول الصّادق (عليه السلام) ليست (1) له توبة فإنّه عنىٰ من قتل نبيّاً أو وصيّاً فليست له توبة فإنّه (2) لا يقاد أحد بالأنبياء إلّا الأنبياء و بالأوصياء إلّا الأوصياء و الأنبياء و الأوصياء لا تقتل بعضهم بعضاً و غير النّبيّ و الوصىّ لا يكون مثل النّبيّ و الوصىّ فيقاد به و قاتلهما لا يوفّق للتّوبة.
47287- (5) تفسير القمىّ 2/ 116: وَ الَّذِينَ لٰا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ وَ لٰا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ لٰا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً و أثام وادٍ من أودية جهنّم من صفر مذاب قدّامها خدة (حدة- خ- جرة- خ ك) (3) في جهنّم يكون فيه من عبد غير اللّٰه و من قتل النفس الّتى حرّم اللّٰه و يكون فيه الزّناة.
47288- (6) معانى الأخبار 380: حدّثنا محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن تهذيب 10/ 165: الحسين ابن سعيد عن فقيه 4/ 71: حمّاد بن عيسى عن أبى السّفاتج عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ» قال (جزاؤه جهنّم- المعانى- يب) ان جازاه.
____________
(1). فليست- ك.
(2). لأنّه- ك.
(3). حرّة- بحار.
80
47289- (7) كافى 7/ 276: تهذيب 10/ 163: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حسين بن أحمد المنقرى عن عيسى الضرير (1) قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل قتل رجلًا (متعمّداً- كا- يب) ما توبته قال يمكن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدّية قلت يخاف أن يعلموا بذٰلك (قال فيتزوّج منهم (2) امرأة قلت يخاف أن تطّلعهم على ذٰلك- يب- فقيه) قال فلينظر (إلى- فقيه- كا) الدّية فليجعلها (3) صرراً (4) ثمّ لينظر (5) مواقيت الصّلوات فليلقها (6) في دارهم. فقيه 4/ 69: روى ابن أبى عمير عن محسن بن أحمد عن عيسى الضعيف قال قلت (و ذكر مثله).
47290- (8) المقنع 184: قيل لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل قتل رجلًا متعمّداً فقال جزاؤه جهنّم فقيل هل له توبة قال نعم يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً و يعتق رقبة و يؤدّى ديته قيل فإن لم يقبلوا الدّية قال يتزوّج الرّجل إليهم قال لا يزوّجونه قال يجعل ديته صرراً ثمّ يرمىٰ بها في دارهم.
47291- (9) دعائم الإسلام 2/ 413: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال توبة القاتل الإقرار لأولياء المقتول ثمّ التّوبة بينه و بين اللّٰه عز و جل إن عفوا عنه أو قبلوا الدّية منه.
47292- (10) نوادر أحمد بن محمّد 63: عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل رجل مؤمن قتل مؤمناً و هو يعلم أنّه مؤمن غير أنّه حمله الغضب على أن قتله هل له توبة إن أراد ذٰلك أو لا توبة له فقال يقرّبه و إن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله فإن عفا عنه أعطاهم الدّية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدّق (7) على ستّين مسكيناً (ثمّ يكون التّوبة بعد ذٰلك- ك).
47293- (11) الجعفريّات 120: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال لقاتل النّفس توبة إذا ندم و اعتب (8).
____________
(1). الضعيف- يب.
(2). فليتزوّج إليهم- فقيه.
(3). فيجعلها- يب- فقيه.
(4). الصّرّة ما يصرّ فيه من النّقد و يرسل إلى الجهات.
(5). ينظر- يب.
(6). فيلقها- يب.
(7). و أطعم- ك.
(8). اعتبه ازال عتبه و ترك ما كان يغضب عليه لأجله و ارضاه- المنجد.
82
47294- (12) تهذيب 10/ 164: أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن محمّد ابن ابى حمزة عن علىّ و رواه ابن أبى عمير عن أبى المعزا عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرّجل يقتل العبد خطأ قال عليه عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و صدقة على ستّين مسكيناً قال فإن لم يقدر على الرّقبة كان عليه الصّيام فإن لم يستطع الصّيام فعليه الصّدقة.
47295- (13) تهذيب 10/ 164: الحسن عن زرعة عن نوادر أحمد ابن محمّد 63: سماعة (بن مهران- نوادر) قال سألته عمّن قتل مؤمناً متعمّداً هل له توبة فقال لا حتّى يؤدّى ديته إلى أهله و يعتق رقبة (مؤمنة- تفسير العيّاشى) و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر اللّٰه عز و جل و يتوب إليه و يتضرّع (إليه- العيّاشىّ) فإنّى ارجو (1) أن يتاب عليه إذا (هو- فقيه- تفسير العيّاشىّ) فعل ذٰلك قلت (جعلت فداك- فقيه) فإن لم يكن له ما (2) يؤدّى ديته قال يسأل المسلمين حتّى يؤدّى ديته إلى أهله. فقيه 4/ 70: روى عثمان بن عيسى و زرعة عن سماعة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته (و ذكر مثله).
47296- (14) تفسير العيّاشى 1/ 267: عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللّٰه أو أبى الحسن (عليهما السلام) قال سألت أحدهما عمّن (و ذكر نحوه و زاد) قال سماعة سألته عن قوله «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا» قال من قتل مؤمناً متعمّداً على دينه فذاك التعمّد الّذى قال اللّٰه في كتابه «وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً» قلت فالرّجل يقع بينه و بين الرّجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله قال ليس ذاك التّعمّد الّذى قال اللّٰه تعالى.
47297- (15) معانى الاخبار 380: حدّثنا محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن قول اللّٰه عز و جل «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ» قال من قتل مؤمناً على دينه فذاك المتعمّد الّذى قال اللّٰه عز و جل في كتابه «وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً» قلت فالرّجل يقع (و ذكر مثله).
____________
(1). فأرجو- العيّاشى.
(2). مال- فقيه- نوادر.
84
47298- (16) عوالى اللّئالى 3/ 578: و في الحديث انّ رجلًا قتل مائة رجل ظلماً ثمّ سأل هل من توبة فدلّ على عالم فسأله فقال و من يحول بينك و بين التّوبة و لٰكن اخرج من القرية السّوء إلى القرية الصّالحة فاعبد اللّٰه فيها فخرج تائباً فأدركه الموت في الطّريق فاختصمت فيه ملائكة الرّحمة و ملائكة العذاب فبعث إليهم ملكاً فقال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيّتهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه أقرب إلى القرية الصّالحة بشبر فجعلوه من أهلها.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية فقيه (72) من باب (10) وجوب اجتناب المحارم من أبواب جهاد النّفس (ج 16) قوله (عليه السلام) لا كبيرة مع الاستغفار و لا صغيرة مع الإصرار. و في كثير من أحاديث باب (11) ما ورد في بيان الكبائر ما يدلّ على أنّ من قتل نفساً دخل النّار. و في رواية عبيد (31) من هٰذا الباب قوله أخبرنى عن الكبائر فقال (عليه السلام) هنّ خمس و هنّ ممّا أوجب اللّٰه عز و جل عليهنّ النّار (إلى أن قال) و قتل المؤمن متعمّداً على دينه. و في رواية زرارة (55) من باب (18) تحريم البغى قوله (عليه السلام) ما من أحد يظلم بمظلمة إلّا أخذه اللّٰه بها في نفسه و ماله و أمّا الظّلم الّذى بينه و بين اللّٰه فإذا تاب غفر اللّٰه له. و في كثير من آيات و أخبار باب (77) وجوب التّوبة من الذّنوب و باب (78) انّ المؤمن إن كفر ثمّ تاب صحّت توبته و باب (80) تأكّد تحريم الإصرار على الذّنب و انّه لا صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع الاستغفار و باب (83) ما ورد في انّ كلّما عاد المؤمن بالاستغفار عاد اللّٰه عليه بالمغفرة و باب (84) صحّة التّوبة في آخر العمر، و غيرها ما يدلّ على انّ اللّٰه عز و جل يغفر ذنوب المذنبين. و في أحاديث باب (15) انّ كفّارة قتل المؤمن عمداً عتق رقبة وصوم شهرين، من أبواب الكفّارات (ج 27) ما يدلّ على ذٰلك فراجع.
و يأتى في رواية أبى بصير (1) من باب (18) حكم من قتل مجنوناً من أبواب القتل و القصاص (ج 31) قوله (عليه السلام) و أرى انّ على قاتل المجنون الدّية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر اللّٰه عز و جل. و في أحاديث باب (31) حكم من ولّى ولاية فقتل رجلًا ما يناسب ذٰلك فراجع. و في باب (17) ما ورد في انّ من قتل رجلًا و لم يعلم به يؤدّى ديته و يستغفر ربّه من أبواب الدّيات ما يدلّ على لزوم الاستغفار على القاتل.
86
(3) باب أنّ من قتل مؤمناً متعمّداً يقاد به فإنّ المؤمنين تتكافأ دماءهم الّا أن يرضى أولياء المقتول بالدّية أو بأكثر منها أو أقلّ و لم تطلّ الدّماء
قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 178 و 179: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ* وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».
المائدة (5): 45: «وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ».
47299- (1) كافى 7/ 282: استبصار 4/ 260: تهذيب 10/ 160: علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) انّه قال من قتل مؤمناً متعمّداً فإنّه يقاد به إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدّية أو يتراضوا بأكثر من الدّية أو أقلّ (1) من الدّية فإن فعلوا ذٰلك بينهم جاز و إن تراجعوا (2) اقيدوا (3) و قال الدّية عشرة آلاف درهم أو (4) ألف دينار أو مائة من الإبل.
47300- (2) تهذيب 10/ 159: استبصار 4/ 261: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ و (عن- يب) عبد اللّٰه بن المغيرة و نضر بن سويد جميعاً عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول من قتل مؤمناً متعمّداً قيد (5) منه إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدّية فإن رضوا بالدّية و أحبّ ذٰلك القاتل فالدّية اثنا عشر ألفاً أو ألف دينار (يب- أو مائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدّنانير فألف دينار و إن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدّراهم فدراهم بحساب (ذٰلك- ئل) اثنى عشر ألفاً).
____________
(1). بأقلّ- صا.
(2). و إن لم يتراضوا- صا- يب.
(3). أقيد- صا- قيد- يب. أقيدوا: أى اقتصّوا.
(4). و يب.
(5). أقيد- صا.
88
47301- (3) نوادر أحمد بن محمّد 156: أحمد عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في رجل قتل مؤمناً متعمّداً قال يقاد منه إلّا أن يرضى أولياء المقتول بالدّية فإن قبلوا الدّية فالدّية اثنا عشر ألفاً أو ألف دينار أو مائة من الإبل فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار.
47302- (4) تهذيب 10/ 162: ابن فضّال عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القَوَد.
47303- (5) فقيه 4/ 83: في رواية ابن بكير قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) كلّ من قتل بشيء صغر أو كبر بعد أن يتعمّد فعليه القَوَد.
47304- (6) فقه الرّضا (عليه السلام) 271: فعلى من قتل مؤمناً متعمّداً أن يقاد به فإن عفى عنه و قبلت منه الدّية فعليه التوبة و الاستغفار.
47305- (7) نهج البلاغة 1020: هٰذا ما أمر به عبد اللّٰه علىّ أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه (إلى أن قال) إيّاك و الدّماء و سفكها بغير حلّها فإنّه ليس شيء أدعىٰ لنقمة (1) و لا أعظم لتبعة (2) و لا أحرىٰ بزوال نعمة و انقطاع مدّة من سفك الدّماء بغير حقّها و اللّٰه سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدّماء يوم القيامة فلا تقوّينّ سلطانك بسفك دم حرام فإنّ ذٰلك ممّا يضعفه و يوهنه بل يزيله و ينقله و لا عذر لك عند اللّٰه و لا عندى في قتل العمد لأنّ فيه قَوَد البدن و إن ابتليت بخطإ و أفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة فإنّ في الوكزة (3) فما فوقها مقتلة فلا تطمحنّ (4) بك نخوة سلطانك عن أن تؤدّى إلى أولياء المقتول حقّهم.
47306- (8) الاحتجاج 2/ 50: عن أبى حمزة الثّمالى عن أبى خالد الكابلىّ عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) في تفسير قوله تعالى «لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ» الآية و لكم يا امَّة محمّد في
____________
(1). النّقمة: المكافاة بالعقوبة.
(2). التّبعة ما أتبعت به صاحبك من ظلامة و نحوها- ما فيه إثم يتّبع به- اسم الشّيء الّذى لك فيه بغية شبه ظلامة و نحو ذٰلك- اللسان.
(3). وكزه أى ضربه بجميع يده على ذقنه و أصابه بوكزة أى بطعنة و ضربة- مجمع البحرين.
(4). طمح يطمح طماحاً- الطِّماح: الكبر و الفخر.
90
القصاص حياة لأنّ من همّ بالقتل فعرف انّه يقتصّ منه فكفّ لذٰلك عن القتل كان حياة للّذى همّ بقتله و حياة لهذٰا الجانى الّذى أراد أن يقتل و حياة لغيرهما من النّاس إذا علموا أنّ القصاص واجب لا يجسرون (1) على القتل مخافة القصاص.
47307- (9) و فيه 2/ 50: قال أبو محمّد الحسن العسكرىّ (صلوات اللّٰه عليه) انّ رجلًا جاء إلى علىّ بن الحسين برجل يزعم أنّه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص و سأله أن يعفو عنه ليعظم اللّٰه ثوابه فكأنّ نفسه لم تطب بذٰلك فقال علىّ بن الحسين للمدّعى (2) الدّم الّذى هو الوليّ المستحقّ للقصاص إن كنت تذكر لهذٰا الرّجل عليك فضلًا فهب له هَذه الجناية و اغفر له هٰذا الذّنب قال يا ابن رسول اللّٰه له علىّ حقّ و لٰكن لم يبلغ به أن أعفو له عن قتل والدى قال فتريد ما ذا قال اريد القَوَد فإن أراد لحقّه علىّ ان أصالحه على الدّية صالحته و عفوت عنه قال علىّ بن الحسين (عليه السلام) فما ذا حقّه عليك قال يا ابن رسول اللّٰه لقّننى توحيد اللّٰه و نبوّة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و إمامة علىّ و الأئمّة (عليهم السلام) فقال علىّ بن الحسين فهٰذا لا يفي بدم أبيك بلىٰ و اللّٰه هٰذا يفى بدماء أهل الأرض كلّهم من الأوّلين و الآخرين سوى الأنبياء و الأئمّة إن قتلوا فإنّه لا يفي بدمائهم شيء. تمام الخبر.
47308- (10) وسائل 29/ 54: الحسن بن علىّ العسكرىّ (عليهما السلام) في تفسيره عن آبائه على علىّ بن الحسين (عليهم السلام) قال «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ» يعنى المساواة و أن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الّذى سلكه به من قتله «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ» تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» فمن عفا له (اى للقاتل) و رضى هو و وليّ المقتول أن يدفع الدّية و عفا عنه بها «فَاتِّبٰاعٌ» من الوليّ مطالبة «بِالْمَعْرُوفِ» و تقاصّ «وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ» من (المعفوّ له) القاتل «بِإِحْسٰانٍ» لا يضارّه و لا يماطله (3) لقضائها «ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ» إذ أجاز أن يعفو وليّ المقتول عن القاتل على دية يأخذها فإنّه لو لم يكن إلّا العفو أو القتل لقلّما طابت نفس وليّ المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلّما يسلم القاتل من القتل «فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ» من اعتدى بعد العفو عن
____________
(1). لا يجترون- ئل.
(2). لمدّعى الدّم- ظ.
(3). المطل: اللّىّ و التّسويف و التّعليل في أداء الحقّ و تأخيره من وقت إلى وقت.
92
القتل بما يأخذه من الدّية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدّية الّتى بذلها و رضى هو بها «فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ» في الآخرة عند اللّٰه و في الدّنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحلّ قتله له قال اللّٰه عز و جل «وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ» لأنّ من همّ بالقتل فعرف أنّه يقتصّ منه فكفّ لذٰلك عن القتل كان حياة للّذى همّ بقتله و حياة الجانى قصاص الّذى أراد أن يقتل و حياة لغيرهما من النّاس إذا علموا أنّ القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.
47309- (11) إرشاد الدّيلميّ 406: يرفعه إلى الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال حدّثنى أبى جعفر عن أبيه الباقر (عليه السلام) قال حدّثنى أبى علىّ قال حدّثنى أبى الحسين بن علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) قال بينما أصحاب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) جلوس في مسجده بعد وفاته يتذاكرون فضله إذ دخل علينا حبر من أحبار اليهود (إلى أن قال ص 412) و منها انّ القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا ذٰلك و إن شاءوا قبلوا الدّية و على أهل التّوراة و هم أهل دينكم يقتل القاتل و لا يعفى عنه و لا تؤخذ منه دية قال اللّٰه تبارك و تعالى «ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ».
47310- (12) تفسير العيّاشى 1/ 324: عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال انّ اللّٰه بعث محمّداً بخمسة أسياف سيف منها مغمود سلّه (1) إلى غيرنا و حكمه إلينا فأمّا السّيف (2) المغمود فهو الّذى يقام به القصاص قال اللّٰه جلّ وجهه «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» الآية فسلّه إلى أولياء المقتول و حكمه إلينا.
47311- (13) دعائم الإسلام 2/ 410: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال وليّ الدّم بالخيار يعنى في قتل العمد إن شاء قتل و إن شاء قبل الدّية و إن شاء عفا.
47312- (14) كافى 1/ 403: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن أبان بن عثمان عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) خطب النّاس في مسجد الخيف فقال نضّر اللّٰه (3) عبداً سمع مقالتى فوعاها (و حفظها- كا) و بلّغها (4) من (5) لم يسمعها (إلى أن قال) المسلمون إخوة تتكافى (6) دماؤهم (و- كا) يسعى بذمّتهم أدناهم
____________
(1). السّلّ انتزاع الشّيء و إخراجه في رفق.
(2). و حكمه إلينا و هو السيف الّذى يقام به القصاص- ئل و هَذا هو الصّحيح لأنّ ما في المتن تكرار.
(3). أى حسّن.
(4). ثمّ بلّغها- أمالى الصّدوق- الخصال.
(5). إلى من- الخصال.
(6). أى تتساوىٰ.
94
و رواه أيضاً عن حمّاد بن عثمان عن أبان عن ابن أبى يعفور مثله و زاد فيه و هم يدٌ على من سواهم و ذكر في حديثه انّه خطب في حجّة الوداع بمنىٰ في مسجد الخيف. أمالى الصّدوق 287: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال حدّثنا علىّ بن الحسين السّعدآبادىّ قال حدّثنا احمد بن محمّد بن خالد الخصال 149- حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد ابن أبى عبد اللّٰه البرقىّ عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر البزنطىّ عن حمّاد بن عثمان عن عبد اللّٰه ابن أبى يعفور عن الصّادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) (1) قال خطب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) النّاس في حجّة الوداع بمنىٰ في مسجد الخيف فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثمّ قال نضّر اللّٰه عبداً و ذكر مثله مع الزّيادة. تفسير علىّ بن إبراهيم 1/ 173- في حديث نحوه. المجازات النّبويّة 17- المسلمون تتكافأ دمائهم و يسعى بذمّتهم أدناهم و يردّ عليهم أقصاهم و هم يد علىٰ من سواهم. كافى 1/ 403- محمّد بن الحسن عن بعض اصحابنا عن علىّ بن الحكم عن الحكم بن مسكين عن رجل من قريش من أهل مكّة قال قال سفيان الثّورى اذهب بنا إلى جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال فذهبت معه إليه فوجدناه قد ركب دابّته فقال له سفيان يا أبا عبد اللّٰه حدّثنا بحديث خطبة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في مسجد الخيف (إلى أن قال) المؤمنون إخوة (و ذكر مثله مع الزيادة). أمالى المفيد 186- حدّثنى أحمد بن محمّد عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليد القمىّ عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن أبى خالد القمّاط عن أبى عبد اللّٰه جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليهما) أنّه قال خطب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يوم منىٰ (إلى أن قال) المؤمنون إخوة (و ذكر مثله مع الزّيادة).
47313- (15) دعائم الإسلام 2/ 404: روينا (2) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم و يسعى بذمّتهم أدناهم و هم يدٌ على من سواهم (فهٰذا يوجب القصاص في النّفس و فيما دون النّفس بين القوىّ و الضّعيف و الشّريف و المشروف و النّاقص و السّوىّ و الجميل و الذّميم و المشوّه (3) و الوسيم (4) لا فرق في ذٰلك بين المسلمين- من كلام المصنّف).
____________
(1). عن أبى عبد اللّٰه- الخصال.
(2). عن أبى عبد اللّٰه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)- ك.
(3). المشوّه: قبيح الوجه.
(4). الوسيم: حسن الوجه.
96
47314- (16) عوالى اللّئالى 2/ 274: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) المؤمنون (1) بعضهم أكفاء بعض.
47315- (17) دعائم الإسلام 2/ 404: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) انّ عليّاً (صلوات اللّٰه عليه) قبض يوماً على لحيته ثمّ قال و اللّٰه لتخضبنّ هَذه من هَذه و أومى بيده إلى لحيته و هامته (2) فقال قوم بحضرته لو فعل هٰذا أحد يا أمير المؤمنين (3) لأبدنا (4) عترته فقال آه آه هٰذا هو العدوان إنّما هى النّفس بِالنَّفْسِ كما قال اللّٰه عز و جل.
47319- (18) أمالى ابن الطّوسىّ 494: عن أبيه قال أخبرنا جماعة عن أبى المفضّل قال حدّثنا أبو أحمد عبيد اللّٰه بن الحسين بن إبراهيم العلوىّ (5) قال حدّثنى أبى قال حدّثنى عبد العظيم بن عبد اللّٰه الحسنىّ الرّازيّ في منزله بالرّىّ عن أبى جعفر محمّد بن علىّ الرّضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن علىّ بن الحسين عن أبيه عن جدّه علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال قلت أربع (6) أنزل اللّٰه تعالى تصديقى بها في كتابه قلت المرء مخبوء (7) تحت لسانه فإذا تكلّم ظهر فأنزل اللّٰه تعالى «وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ (8) الْقَوْلِ» قلت فمن جهل شيئاً عاداه فأنزل اللّٰه «بَلْ كَذَّبُوا بِمٰا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمّٰا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ» قلت قدر- أو قال قيمة- (9) كلّ امرء ما يحسن فأنزل اللّٰه في قصّة طالوت «إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاهُ عَلَيْكُمْ وَ زٰادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ» قلت القتل يقلّ القتل فأنزل اللّٰه «وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ».
47317- (19) دعائم الإسلام 2/ 404: عن علىّ (عليه السلام) انّه كان يكتب إلى عمّاله لا تُطَلّ (10) الدّماء في الإسلام و كتب إلى رفاعة لا تُطَلُّ الدّماء و لا تعطّل الحدود.
47318- (20) تفسير العيّاشى 1/ 75: محمّد بن خالد البرقىّ عن بعض اصحابه (11) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في قول اللّٰه تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ» أ هي جماعة (12) المسلمين قال هى للمؤمنين خاصّة.
____________
(1). المسلمون- ك.
(2). الهامة: الرّأس- و قيل وسط الرّأس و معظمه من كلّ شيء و قيل من ذوات الأرواح- اللّسان.
(3). بأمير المؤمنين- ك.
(4). اى أهلكنا- لأبرنا- ك.
(5). عبد اللّٰه بن الحسن العلوىّ- ك خ ل.
(6). أربع كلمات- ك.
(7). أى مستور.
(8). أى في فحواه و معناه- اللّسان.
(9). و المراد من قوله (او قال قيمة) او قال علىّ (عليه السلام) قيمة كلّ إمْرئٍ ما يحسن- و الشّكّ من الرّاوى.
(10). اى لا تهدروا.
(11). أصحابنا- ئل.
(12). لجماعة- ئل.
98
47319- (21) أمالى الصّدوق 174: حدّثنا على بن أحمد قال حدّثنا محمّد بن أبى عبد اللّٰه الكوفى عن سهل بن زياد الآدمى عن عبد العظيم بن عبد اللّٰه الحسنى عن علىّ بن محمّد بن علىّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال لمّا كلّم اللّٰه عز و جل موسى بن عمران (عليه السلام) قال موسى الٰهى ما جزاء من شهد انّى رسولك (إلى أن قال (عليه السلام)) الٰهى فما جزاء من قتل مؤمناً متعمّداً قال لا انظر إليه يوم القيامة و لا أقيل عثرته.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية حمّاد (15) من باب (1) انّ الخمس للّٰه و للرسول من أبواب من يستحقّ الخمس (ج 10) قوله (صلى الله عليه و آله) المسلمون اخوة تتكافأ دمائهم. و في رواية أبى القاسم الكوفىّ (6) من باب (19) جواز تزويج غير الهاشمي الهاشميّة من أبواب التّزويج (ج 25) قوله (عليه السلام) أ تتكافأ دمائكم و لا تتكافأ فروجكم. و في رواية علىّ بن بلال (7) مثله.
و يأتى في كثير من أحاديث الباب التّالى ما يدلّ على ذٰلك فراجع. و في رواية بريد (2) من باب (19) انّ من أوجب على نفسه الحدّ ثمّ خولط ضرب الحدّ قوله سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا عمداً (إلى أن قال (عليه السلام)) إن شهدوا عليه انّه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به. و في رواية حمران (1) من باب (21) انّ الوالد لا يقاد بولده قوله (عليه السلام) و يقتل الولد إذا قتل والده عمداً.
و لاحظ سائر أحاديث الباب. و في رواية ابن سنان (1) من باب (17) حكم قتل الرّجل المرأة و بالعكس قوله رجل قتل امرأة متعمّداً فقال (عليه السلام) إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدّوا إلى أهله نصف الدّية و قوله امرأة قتلت زوجها متعمّدةً فقال (عليه السلام) إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه. و في ساير أحاديث الباب ما يناسب ذٰلك فراجع. و في رواية حكم (1) من باب (1) ثبوت القصاص في الجراح من أبواب قصاص الطرف (ج 31) قوله (عليه السلام) ليس الخطأ مثل العمد العمد فيه القتل. و لاحظ ساير أحاديث الباب فإنّ فيها مناسبة للمقام- و ما يدلّ على انّ من قتل نفساً متعمّداً يقاد به أكثر من ذٰلك.
100
(4) باب ما ورد في بيان قتل العمد و شبهه و قتل الخطأ
47320- (1) كافى 7/ 280: علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن تهذيب 10/ 156: يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال العمد الّذى يضرب بالسّلاح أو العصا (و- يب) لا يقلع عنه حتّى يقتل و الخطأ الّذى لا يتعمّده.
47321- (2) كافى 7/ 278: تهذيب 10/ 155: علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّٰه بن مسكان عن الحلبىّ قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) (انّ- يب) العمد كلّ ما (1) اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهٰذا كلّه عمد و الخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره.
47322- (3) كافى 7/ 278: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن حديد و ابن أبى عمير جميعاً عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) قال قتل العمد كلّ ما عمد به الضّرب فعليه (2) القَوَد و إنّما الخطأ أن يريد الشّيء فيصيب غيره و قال إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل و إن لم يكن عليه بيّنة. تهذيب 10/ 155: أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج (مثله سنداً و متناً).
47323- (4) كافى 7/ 279: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 156: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن علىّ بن أبى حمزة عن أبى بصير قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) لو أنّ رجلًا ضرب رجلًا بخزفة (3) أو بآجرة (أو بعود- كا- يب) فمات كان عمداً (4). فقيه 4/ 81: روى ظريف بن ناصح عن علىّ بن أبى حمزة (مثله سنداً و متناً).
47324- (5) تهذيب 10/ 160: علىّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبى العبّاس و زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال انّ العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله و الخطأ أن يتعمّد (5) و لا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله و الخطأ الّذى لا شكّ فيه أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه.
____________
(1). من- يب.
(2). ففيه- يب.
(3). الخزف ما عُمل من الطّين و شوى بالنّار فصار فخّاراً- اللسان.
(4). متعمّداً- فقيه.
(5). يتعمّده- ئل.
102
47325- (6) تفسير العيّاشى 1/ 268: عن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال العمد أن تعمّده فتقتله بما بمثله (1) يقتل.
47326- (7) دعائم الإسلام 2/ 410: عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) انّه قال من قصد إلى ضرب أحد متعمّداً بما كان فمات من ضربه فهو عمد يجب به القَوَد و إنّما الخطأ أن يرمى شيئاً غيره فيصيبه أو يعمل عملًا لا يريده به فيصيبه.
47327- (8) تفسير العيّاشى 1/ 264: عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) قال كلّ ما اريد به (الشّيء- ظ) ففيه القَوَد و إنّما الخطأ ان يريد الشّيء فيصيب غيره.
47328- (9) فقه الرّضا (عليه السلام) 312: كلّ من ضرب متعمّداً فتلف المضروب بذٰلك الضرب فهو عمد و الخطأ أن يرمى رجلًا فيصيب غيره أو يرمى بهيمة أو حيواناً فيصيب رجلًا.
47329- (10) كافى 7/ 278: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن صفوان و أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان جميعاً عن عبد الرّحمٰن بن الحجّاج قال قال لى أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): يخالف يحيى بن سعيد (و- يب) قضاتكم قلت نعم قال هات شيئاً ممّا اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرَّحَبة فعضّ أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الّذى عضّه فشجّه (2) فكزّ (3) فمات فرفع ذٰلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذٰلك عند (4) ابن أبى ليلى و ابن شبرمة و كثر (5) فيه الكلام و قالوا إنّما هٰذا الخطأ (6) فوداه عيسى بن علىّ من ماله قال فقال انّ من عندنا ليقيدون بالوكزة و إنّما الخطأ أن يريد الشّيء فيصيب غيره. تهذيب 10/ 156: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير و صفوان عن عبد الرّحمٰن بن الحجّاج (مثله).
47330- (11) تفسير العيّاشىّ 1/ 264: عن عبد الرّحمٰن بن الحجّاج قال سألنى أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم قلت نعم اقتتل غلامان بالرّحبة فعضّ أحدهما على
____________
(1). مثله- ئل.
(2). الشّجّ كسر الرّأس- الكزّ تشنّج يصيب الإنسان من البرد الشّديد أو من خروج دم كثير.
(3). فوكزه- يب. وكز فلاناً دفعه- ضربه بجمع الكفّ.
(4). على- كا.
(5). فكثر- يب.
(6). خطأ- يب.
104
يد الآخر فرفع المعضوض حجراً فشجّ يد العاضّ فكزّ (1) من البرد فمات فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضّارب بحجر (2) فقال ابن شبرمة و ابن أبى ليلى لعيسى بن موسى انّ هٰذا أمر لم يكن عندنا لا يقاد عنه بالحجر و لا بالسّوط فلم يزالوا حتّى وداه عيسى بن موسى فقال انّ من عندنا يقيدون بالزّكاة (3) قلت يزعمون انّه خطأ و انّ العمد لا يكون إلّا بالحديد فقال إنّما الخطأ أن يريد شيئاً فيصيب (4) غيره فأمّا كلّ شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد.
47331- (12) تهذيب 10/ 162: النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) انّه قال جميع الحديد هو عمد.
47332- (13) كافى 7/ 280: (علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن- معلّق) تهذيب 10/ 157: يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إن ضرب رجل رجلًا بعصا (5) أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو شبه (6) العمد فالدّية (7) على القاتل و إن علاه و ألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به و إن ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثمّ مكث يوماً أو أكثر من يوم ثمّ مات فهو شبه (8) العمد.
47333- (14) الجعفريّات 132: بإسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال خطبنا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال انّ شبه العمد الحجر و العصا و السّوط و الدّية في شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون خَلِفَة ما بين ثنيّة إلى (بازل) (9) عامها و ثلاثون حِقّة (10) و ثلاثون جَذَعة (11).
47334- (15) تحف العقول 31: في خطبة خطبها النّبيّ (صلى الله عليه و آله) في حجّة الوداع (قال (صلى الله عليه و آله)) العمد قَوَد و شبه العمد ما قتل بالعصا و الحجر و فيه مائة بعير فمن ازداد فهو من الجاهليّة.
____________
(1). أى أصابه الكزاز و هو داء أو رعدة من شدّة البرد.
(2). عن ضارب الحجر- خ.
(3). بالوكزة- ك.
(4). فتصيب- ئل.
(5). بالعصا- يب.
(6). شبيه- يب.
(7). و الدّية- يب.
(8). شبيه- يب.
(9). في المصدر بياض و ما اثبتناه في ما بين الهلالين في هامش المصدر- الأصمعىّ و غيره يقال: للبعير إذا استكمل السّنة الثامنة و طعن في التّاسعة و فَطَرَ نابُهُ فهو حينئذٍ بازل و كذٰلك الانثى بغير هاء و جمل بازل و ناقة بازل و هو أقصى سنّ البعير- اللّسان.
(10). البعير إذا استكمل السّنة الثّالثة و دخل في الرّابعة فهو حينئذٍ حقّ و الانثى حقّة.
(11). فأمّا البعير فإنّه يجذع لاستكماله أربعة أعوام و دخوله في السّنة الخامسة- اللسان.
106
47335- (16) كافى 7/ 281: استبصار 4/ 259: تهذيب 10/ 158: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللّٰه بن سنان (و الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبد اللّٰه ابن المغيرة و النّضر بن سويد جميعاً عن ابن سنان- صا- يب) قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطأ شبه العمد أن يقتل (1) بالسّوط أو بالعصا أو بالحجارة (2) انّ دية ذٰلك تغلظ و هى مائة من الإبل منها (3) أربعون خلفة (ما- كا) بين ثنيّة إلى بازل عامها و ثلاثون حقّة و ثلاثون بنت لبون (4) و الخطأ يكون فيه ثلاثون حِقّة و ثلاثون ابنة لبون و عشرون ابنة (5) مخاض (6) و عشرون ابن لبون ذكر (من الإبل- يب) و قيمة كلّ بعير (من الورق- كا- صا- فقيه) مائة و عشرون درهماً أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كلّ ناب (7) من الإبل عشرون شاة.
فقيه 4/ 77: روى النّضر عن عبد اللّٰه بن سنان (مثله).
47336- (17) الجعفريّات 131: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ السّوط و العصا و الحجر هو شبه العمد.
47337- (18) كافى 7/ 280: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة و محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 157: أحمد بن محمّد (جميعاً- كما) عن أحمد بن الحسن الميثمىّ عن أبان بن عثمان عن أبى العبّاس عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (انّه- يب) قال (قلت له- كا) أرمى الرّجل بالشّيء الّذى لا يقتل مثله قال هٰذا خطأ ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمى (8) (بها- كا) الشّاة فأصابت (9) رجلًا قال هٰذا الخطأ الّذى لا شكّ فيه و العمد الّذى يضرب بالشّيء الّذى يقتل بمثله.
47338- (19) تفسر العيّاشى 1/ 264: عن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال الخطأ أن تعمده (10) و لا تريد (11) قتله بما لا يقتل مثله و الخطأ الّذى ليس فيه شكّ أن تعمد شيئاً آخر فيصيبه (12).
____________
(1). تقتله- ئل.
(2). بالحجر- صا- يب.
(3). فيها- كا- فقيه.
(4). يقال لولد النّاقة إذا استكمل سنتين و طعن في الثّالثة ابن لبون.
(5). بنت- يب- صا.
(6). بنت مخاض ما دخل في السّنة الثانية لانّ امّه لحقت بالمخاض أى الحوامل و إن لم تكن حاملًا.
(7). واحد- فقيه- النّاب النّاقة المسنّة.
(8). رمى- يب.
(9). فأصاب- يب.
(10). أن يعمده- خ ئل.
(11). يريد- خ ئل.
(12). فتصيبه- ئل.
108
47339- (20) كافى 7/ 279: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 156: سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن داود بن الحصين عن أبى العبّاس عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الخطأ الّذى فيه الدّية و الكفّارة (أ- كا) هو أن يتعمّد ضرب رجل و لا يتعمّد قتله قال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنساناً قال ذٰلك الخطأ الّذى لا شكّ فيه عليه الدّية و الكفّارة.
47340- (21) فقيه 4/ 77: روى الفضل بن عبد الملك عنه (عليه السلام) أنّه قال إذا ضرب الرّجل بالحديدة فذٰلك العمد قال و سألته عن الخطأ الّذى فيه الدّية و الكفّارة أ هو الرّجل يضرب الرّجل فلا يتعمّد قتله قال نعم قلت فإذا رمى شيئاً فأصاب رجلًا قال ذٰلك الخطأ الّذى لا يشكّ فيه و عليه كفّارة ودية.
47341- (22) تفسير العيّاشى 1/ 266: عن الفضل بن عبد الملك عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الخطأ الّذى (لا شكّ- خ) فيه الدّية و الكفّارة و هو الرّجل يضرب الرّجل و لا يتعمّد قتله قال نعم قلت فإذا رمى شيئاً فأصاب رجلًا قال ذاك الخطأ الّذى لا شكّ فيه و عليه الكفّارة و الدّية.
47342- (23) عوالى اللّئالى 1/ 170: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) من قتل في عمياء (1) في رمى يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ و عقله عقل الخطأ و من قتل عمداً فهو قَوَد و من حال دونه فعليه لعنة اللّٰه و غضبه (و- ك) لم يقبل منه صرف و لا عدل.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن أبى نصر (13) من باب (71) انّه يحرم على المحرم صيد البرّ من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله (عليه السلام) و اىّ شيء الخطأ عندك قلت يرمى هَذه النّخلة فيصيب نخلة اخرىٰ قال نعم هٰذا الخطأ و عليه الكفّارة.
(5) باب أنّ من قتل نفسه متعمداً فجزاؤه جهنّم
قال اللّٰه تعالى في سورة النّساء (4): 29 و 30: «وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً* وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوٰاناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نٰاراً وَ كٰانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيراً».
____________
(1). المعنى أن يوجد قتيل يعمى أمره و لا يعلم من قتله فحكمه حكم قتيل الخطأ.
110
47343- (1) عقاب الأعمال 325: حدّثنى محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى الله عنه قال حدّثنى عبد اللّٰه بن جعفر الحميرىّ عن أحمد بن محمّد عن فقيه 4/ 69: الحسن بن محبوب عن أبى ولّاد الحنّاط قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها.
47344- (2) فقيه 3/ 374: قال الصّادق (عليه السلام) من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها قال اللّٰه تبارك و تعالى «وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً* وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوٰاناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نٰاراً وَ كٰانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيراً».
47345- (3) مستدرك 18/ 216: الشّيخ أبو علىّ الطّبرسىّ في كتاب اعلام الورى نقلًا عن كتاب أبان بن عثمان الأحمر قال حدّثنى أبو بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال ذكر لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) رجل من اصحابه يقال له قزمان بحسن معونته لإخوانه و ذكره فقال انّه من أهل النّار فأتى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و قيل انّ قزمان استشهد فقال يفعل اللّٰه ما يشاء ثمّ أتى فقيل انّه قتل نفسه فقال اشهد انّى رسول اللّٰه الخبر.
47346- (4) مستدرك 18/ 216: القطب الرّاوندىّ في الخرائج عن أبى سعيد الخدرىّ قال كنّا نخرج في الغزوات مترافقين تسعة و عشرة فنقسم العمل فيقعد بعضنا في الرّحال و بعضنا يعمل لأصحابه و يسقى ركابهم و يصنع طعامهم و طائفة تذهب إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فاتّفق في رحلتنا (1) رجل يعمل عمل ثلاثة نفر يخيط و يسقى و يصنع طعاماً (2) فذكر ذٰلك للنّبىّ (صلى الله عليه و آله) فقال ذٰلك رجل من أهل النّار فلقينا العدوّ و قاتلناهم فخرج و أخذ الرّجل سهماً فقتل به نفسه فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أشهد انّى رسول اللّٰه و عبده.
47347- (5) كافى 3/ 112: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن ناجية قال قال أبو جعفر (عليه السلام) انّ المؤمن يبتلى بكلّ بليّة و يموت بكلّ ميتة الّا أنّه لا يقتل نفسه.
47348- (6) كافى 2/ 254: بهذا الاسناد عن ناجية قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) إنّ المغيرة يقول انّ المؤمن لا يبتلى بالجذام و لا بالبرص و لا بكذا و لا بكذا فقال إن (3) كان لغافلًا
____________
(1). رفقتنا- خ ل.
(2). طعامنا- خ ل.
(3). إن كان: إن مخفّفة عن المثقّلة.
112
عن صاحب ياسين انّه كان مكنّعاً (1) (ثمّ ردّ أصابعه) فقال كأنّى أنظر إلى تكنيعه أتاهم فأنذرهم ثمّ عاد إليهم من الغد فقتلوه ثمّ قال انّ المؤمن يبتلى بكلّ بليّة و يموت بكلّ ميتة الّا انّه لا يقتل نفسه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في كثير من أحاديث باب (11) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النّفس (ج 16) انّ قتل النّفس من الكبائر و لا يبعد أن يشمل إطلاقها قتل الإنسان نفسه فتأمّل. و في رواية المفضّل (1) من باب (43) كراهة السقوط عن الدّابّة من أبواب السفر (ج 21) قوله (عليه السلام) من ركب زاملة ثمّ وقع منها فمات دخل النّار (و قال الصدوق (رحمه الله) فنهوا عن ذٰلك لئلّا يسقط أحدهم متعمّداً فيموت فيكون قاتل نفسه فيستوجب بذلك دخول النّار.) و في رواية أبى ولّاد (1) من باب (25) انّ من أوصىٰ ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته من أبواب الوصايا (ج 24) قوله (عليه السلام) من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها. و في أحاديث باب (1) حرمة قتل المؤمن بغير حقّ من أبواب القتل و القصاص (ج 31) ما يمكن أن يستفاد منه ذٰلك فراجع.
(6) باب تحريم قتل الإنسان ولده خشية إمْلاق أو للغيرة و قتل المرأة من ولدت من الزّنا و تحريم شربها الدّواء لطرح الحمل و لو نطفة
قال اللّٰه تعالى في سورة الأنعام (6): 151: «قُلْ تَعٰالَوْا أَتْلُ مٰا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلّٰا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً وَ لٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ مِنْ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيّٰاهُمْ».
الاسراء (17): 31: «وَ لٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كٰانَ خِطْأً كَبِيراً».
التّكوير (81): 8 و 9: «وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ».
47349- (1) فقيه 4/ 71: في رواية إبراهيم ابن أبى البلاد عمّن ذكره عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كانت في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) امرأة صدق يقال لها امّ قيّان (2) فأتاها رجل من أصحاب علىّ (عليه السلام) فسلّم عليها فوافقها (3) مهتمّة (4) فقال لها ما لي اراك مهتمّة فقالت مولاة لى دفنتها
____________
(1). أى أشلّ اليد أو مقطوع اليد.
(2). امّ قنان- فقيه.
(3). فرآها- كا.
(4). اهتمّ: اغتمّ.
114
فنبذتها الأرض مرّتين (قال- فقيه) فدخلت على أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبرته فقال انّ الأرض لتقبل اليهوديّ و النّصرانىّ فما لها إلّا أن تكون تعذّب بعذاب اللّٰه عز و جل ثمّ قال أما إنّها لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فألقى على قبرها لقرّت قال فأتيت أمّ قيّان فأخبرتها فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فألقى على قبرها فقرّت فسألت عنها ما كانت تفعل (1) فقالوا كانت شديدة الحبّ للرّجال لا تزال قد ولدت و ألقت (فألقت- كا) ولدها في التّنّور. كافى 7/ 370: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبى البلاد عن بعض أصحابه رفعه قال كانت في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) و ذكر مثله.
47350- (2) كافى 1/ 60: محمّد بن يحيى عن بعض أصحابه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أيّها النّاس انّ اللّٰه تبارك و تعالى أرسل إليكم الرّسول (صلى الله عليه و آله) و أنزل إليه الكتاب بالحقّ (إلى أن قال) فالدّنيا متهجّمة (2) في وجوه أهلها مكفهرّة (3) مدبرة غير مقبلة ثمرتها الفتنة و طعامها الجيفة و شعارها الخوف و دثارها السّيف مزّقتم كلّ ممزّق و قد أعمت عيون أهلها و أظلمت عليها أيّامها قد قطعوا أرحامهم و سفكوا دمائهم و دفنوا في التّراب الموؤدة (4) بينهم من أولادهم يجتاز (5) دونهم طيب العيش و رفاهيّة خفوض الدّنيا لا يرجون من اللّٰه ثواباً و لا يخافون و اللّٰه منه عقاباً حيّهم أعمى نجس (6) و ميّتهم في النّار مبلس (7).
____________
(1). حالها- كما.
(2). في بعض النّسخ بتقديم الجيم على الهاء يقال فلان يتجهّمنى أى يلقانى بغلظة و وجه كريه و في أكثر النّسخ بتقديم الهاء و هو الدّخول بغتة و انهدام البيت و لا يخلو ان من مناسبة- في حاشية الكافى.
(3). المكفهرّ أى منقبض كالح لا يرى فيه أثر بشر و لا فرح- و جبل مُكفَهّر: صلب شديد- المكفهرّ من الوجوه: قليل اللّحم غليظ الجلد لا يستحى من شيء قيل هو العبوس.
(4). وأد البنت دفنها في التّراب و هى حيّة فالابنة وئيدٌ و وئيدةٌ و موءودة- المنجد.
(5). يختارون- ك 217 ج 18- اكثر النّسخ بالجيم و الزّاى من الاجتياز بمعنى المرور و في بعض النّسخ بالحاء المهملة و الزّاء من الحيازة و في بعضها بالخاء المعجمة و الرّاء المهملة أى كان من يختار طيب العيش و الرّفاهية في حاشية الكافى.
(6). بالنّون و الجيم و في بعض النسخ بالحاء المهملة من النحوسة و ربّما يقرأ بالباء الموحّدة و الخاء المعجمة من البخس بمعنى نقص الحظّ و هو تصحيف (آت).
(7). الإبلاس: الغمّ و الانكسار و الحزن و اليأس من رحمة اللّٰه تعالى.
116
47351- (3) تفسير القمّىّ 2/ 407: قال علىّ بن إبراهيم في قوله «وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ» قال كانت العرب يقتلون البنات للغيرة فإذا كان يوم القيامة سألت الموؤدة بأىّ ذنب قتلت و قطعت.
47352- (4) مستدرك 18/ 218: الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال أكبر الكبائر أن تجعل للّٰه أنداداً و هو خلقكم ثمّ ان تقتل ولدك خشية أن يأكل معك الخبر.
47353- (5) مستدرك 18/ 218: الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره عن عبد اللّٰه بن مسعود قال قلت لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أىّ ذنب أعظم قال ان تجعل للّٰه شريكاً قلت ثمّ بعده قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثمّ بعده قال أن تزنى بحليلة جارك.
47354- (6) كافى 7/ 141: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمّد ابن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 9/ 379: فقيه 4/ 233: الحسن بن محبوب عن (علىّ- فقيه) بن رئاب عن أبى عبيدة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواءً (عمداً- فقيه) و هى حامل و لم يعلم بذٰلك زوجها فألقت ولدها (قال- كا- يب) فقال إن كان له عظم (و- كا) قد نبت عليه اللّحم عليها (1) دية تسلمها لأبيه (2) و إن كان حين طرحته (3) علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة (4) تؤدّيها (5) إلى أبيه قلت له فهي لا ترث (من- خ) ولدها من ديته (مع أبيه- كا 141: فقيه) قال لا لأنّها قتلته فلا ترثه. تهذيب 10/ 287: استبصار 4/ 301: الحسين بن سعيد كافى 7/ 344: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و على بن إبراهيم عن أبيه جميعاً معلّق) عن ابن محبوب عن علىّ بن رئاب عن أبى عبيدة (6) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (7) في امرأة شربت دواءً و هى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللّحم و شقّ (8) له السّمع و البصر فإنّ عليها ديته (9) تسلّمها إلى أبيه قال و إن كان جنيناً علقة أو مضغة (و ذكر مثله) إلّا انّه أسقط من آخره قوله (فلا ترثه).
____________
(1). فعليها- فقيه.
(2). إلى أبيه- يب- فقيه.
(3). و إن كان جنيناً علقة- يب- و إن كان علقة- فقيه.
(4). الغرّة بالضمّ: عبد أو أمة.
(5). تسلّمها- خ.
(6). أسقط في بعض نسخ التّهذيب قوله (عن أبى عبيدة).
(7). عن أبى جعفر (عليه السلام)- كا 344 ج 7.
(8). و رشق- صا.
(9). دية- صا.
118
47355- (7) فقيه 4/ 126: روى الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن محمّد ابن أبى حمزة و حسين الرّواسى (جميعاً- ئل) عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) المرأة تخاف الحَبَل فتشرب الدّواء فتلقى ما في بطنها فقال لا فقلت فإنّما هو (1) نطفة قال إنّ أوّل ما يخلق نطفة (2). مستدرك 18/ 218: كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق بن عمّار (مثله).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى الفتوح (33) من باب (36) تحريم السؤال من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق في المال (ج 9) قوله (صلى الله عليه و آله) نهى اللّٰه عن عقوق الامّهات و وأد البنات. و في باب (23) حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها من أبواب حدّ الزّنا (ج 30) ما يدلّ على بعض المقصود فراجع. و يأتى في باب (38) ديات النّطفة و العلقة و المضغة و العظم و الجنين من أبواب ديات الأعضاء و باب (39) انّ من ضرب حاملًا فطرحت عَلقة أو مضغة فعليه غرّة عبد و باب (40) حكم دية جنين الأمة و جنين اليهوديّة و باب (43) دية قطع رأس الميّت و انّه بمنزلة الجنين ما يمكن ان يستدلّ به على بعض المقصود.
(7) باب حكم من يسقط على آخر فقتل أحدهما أو كلاهما
47356- (1) تهذيب 10/ 212: استبصار 4/ 280: محمّد بن علىّ بن محبوب (عن أحمد بن محمّد- صا) عن الحسين عن صفوان بن يحيى و فضالة عن فقيه 4/ 75: العلا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (قال- صا- يب) في الرّجل يسقط على الرّجل (3) فيقتله فقال لا شيء عليه (و قال من قتله القصاص فلا دية له- يب).
47357- (2) كافى 7/ 288: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب 10/ 211: استبصار 4/ 280: (الحسن- يب- صا) ابن محبوب عن (علىّ- يب- صا) ابن رئاب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شيء.
____________
(1). إنّما هى- ك.
(2). النّطفة- ك.
(3). على رجل- يب.
120
47358- (3) تهذيب 10/ 211: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 289: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال ليس على الأعلى شيء و (لا- يب) على الأسفل شيء.
47359- (4) فقيه 4/ 76: روىٰ ابن فضّال عن ابن بكير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرّجل يقع على الرّجل فيقتله فمات الأعلى قال لا شيء على الأسفل.
47360- (5) دعائم الإسلام 2/ 417: عن علىّ (عليه السلام) و أبى جعفر و أبى عبد اللّٰه (عليهما السلام) أنّهم قالوا في الرّجل يسقط على الرّجل فيموتان أو يعتلّان أو أحدهما فما أصاب السّاقط فهو هدر و ما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على السّاقط إن تعمّده أو الدّية على عاقلته إن كان خطأً و إن دفعه دافع فعليه ما أصابهما معاً إن تعمّد و على عاقلته إن أخطأ.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية رزين (1) من باب (18) تعزير من زحم احداً حتّى وقع على يديه من أبواب حدّ المحارب و المرتدّ (ج 30) ما يناسب ذٰلك.
(8) باب حكم من دفع انساناً على آخر فقتله أو نفر به دابّته
47361- (1) كافى 7/ 288: عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن استبصار 4/ 280:
تهذيب 10/ 211: فقيه 4/ 79: (الحسن- يب- صا) ابن محبوب (عن (علىّ- فقيه) بن رئاب- فقيه- كما) عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل دفع رجلًا على رجل فقتله فقال الدّية على الّذى وقع على الرّجل فقتله لِأولياء المقتول قال و يرجع المدفوع بالدّية على الّذى دفعه قال و إن أصاب المدفوع شيء فهو على الدّافع أيضاً.
47362- (2) تهذيب 10/ 212: أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن أبى المعزا عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل ينفر برجل فيعقر و تعقر دابّته رجلًا آخر قال هو ضامن لما كان من شيء.
122
47363- (3) فقيه 4/ 76: روى جعفر بن بشير عن معلّى أبى عثمان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل غشيته (1) (رجل على- يب) دابّة فأرادت أن تطأه (و خشى ذٰلك منها- فقيه) فزجر الدّابّة فنفرت بصاحبها فصرعته (2) فكان جرح أو غيره (3) فقال ليس عليه ضمان إنّما زجر عن نفسه و هى الجُبار (4). تهذيب 10/ 223: الحسن بن محبوب عن المعلّى عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (مثله).
47364- (4) تهذيب 10/ 212: محمّد بن علىّ بن محبوب عن الحسين عن القاسم بن محمّد عن علىّ عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل كان راكباً على دابّة فغشى (5) رجلًا ماشياً حتّى كاد أن يوطئه فزجر الماشى الدّابّة عنه فخرّ عنها فأصابه موت أو جرح قال ليس الّذى زجر بضامن إنّما زجر عن نفسه.
47365- (5) دعائم الإسلام 2/ 426: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال في رجل همّ أن يوطئ دابّته رجلًا فضرب الرّجل الدّابّة فوقع الرّاكب قال لا شيء على ضارب الدّابّة يعنى إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع النّاس به عن أنفسهم (6) و لم يتعمّد صرع الرّجل (7) فأمّا إن تعمّد (8) ذٰلك مثل أن يكبح (9) (به- ك) الدّابّة ليصرعه أو يتعمّد صرعه بأىّ وجه كان فهو ضامن.
(9) باب تحريم الاشتراك في القتل المحرّم و السّعى فيه و الرّضا به
47366- (1) كافى 7/ 273: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال انّ الرّجل ليأتى يوم القيامة و معه قدر محجمة (10) من دم فيقول و اللّٰه ما قتلت و لا شركت في دم قال بلىٰ ذكرت عبدى فلاناً
____________
(1). غشيه- يب.
(2). فطرحته- يب- الصّرع: الطرح بالأرض.
(3). و كان جراحة أو غيرها- يب.
(4). الجُبار: الهدر.
(5). غشيه بالسّوط: ضربه- غشى الأمر فلاناً غطّاه و حلّ به- تغشّاه الأمر تغطّاه.
(6). عن نفسهم- خ ل.
(7). المراكب- خ ل.
(8). تعدّى- خ ل.
(9). كبح الدّابّة: جذبها إليه باللّجام كى تقف و لا تجرى.
(10). المحجمة: الآلة الّتى يجمع فيها دم الحجامة عند المصّ.
124
فترقّىٰ (1) ذٰلك حتّى قتل فأصابك من دمه. دعائم الإسلام 2/ 403: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) مثله الّا انّه أسقط قوله (عبدى).
47367- (2) فقيه 4/ 67: روى حمّاد بن عثمان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال يجئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتّى يلطخه (2) بالدّم و النّاس في الحساب فيقول يا عبد اللّٰه ما لي و لك فيقول أعنت علىّ يوم كذا و كذا بكلمة فقتلت.
47368- (3) عقاب الأعمال 326: حدّثنى محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال حدّثنى محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسين ابن سعيد عن فقيه 4/ 68: (محمّد- العقاب) ابن أبى عمير قال حدّثنى (3) غير واحد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال من أعان على (قتل- العقاب) مؤمن بشطر كلمة (4) جاء يوم القيامة (و- فقيه) بين عينيه مكتوب آيس من رحمة اللّٰه عز و جل. عوالى اللّئالى 3/ 577: روى الصّدوق في الصّحيح عن الصّادق (عليه السلام) انّه قال من أعان و ذكر مثل ما في الفقيه.
47369- (4) عوالى اللّئالى 1/ 283 و 1/ 365 و 2/ 333: قال رسول (5) اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من أعان على قتل مؤمن (6) بشطر كلمة جاء يوم القيامة (و هو- 283) (بين عينيه مكتوب (7)- ص 1/ 365) آيس من رحمة اللّٰه تعالى.
47370- (5) غرر الحكم 722: من أعان على مؤمن فقد برء من الإسلام.
47371- (6) مستدرك 18/ 214: جعفر بن أحمد القمىّ في كتاب الغايات عن رفاعة النّخّاس قال قال لى أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يا رفاعة أ لٰا أحدّثك بأشدّ أهل النّار عذاباً قلت بلى قال من أعان على مؤمن بشطر كلمة الخبر.
____________
(1). ترقّى اى صعد و بلغ غايته- المنجد.
(2). لطخه بشرٍّ أى لوّثه به- لطخه بأمر قبيح: رماه به.
(3). عن غير واحد- فقيه.
(4). تفسيره هو أن يقول اقْ يريد اقتُل كما قال (عليه السلام) كفى بالسّيف شا يريد شاهداً و قيل أن يشهد اثنان عليه زوراً بانّه قتل فكأنّما قد اقتسما الكلمة فقال هٰذا شطرها و هَذا شطرها إذا كان لا يقتل بشهادة أحدهما و شطر كلّ شيء نحوه و قصده و شطر الشّيء ناحيته- الشّطر: نصف الشّيء- اللّسان.
(5). قال الصّادق (عليه السلام)- 365.
(6). مسلم و لو- العوالى 2/ 333 و 1/ 283.
(7). مكتوباً بين عينيه- 333.
126
47372- (7) قرب الإسناد 29: هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال و حدّثنى جعفر عن أبيه انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال انّ شرّ النّاس يوم القيامة المثلّث قيل يا رسول اللّٰه و ما المثلّث قال الرّجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه و أخاه و إمامه. الاختصاص 228: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ شرار النّاس و ذكر مثله.
47373- (8) تفسير العياشى 1/ 45: عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه تلا هَذه الآية «ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كٰانُوا يَكْفُرُونَ بِآيٰاتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمٰا عَصَوْا وَ كٰانُوا يَعْتَدُونَ» فقال و اللّٰه ما ضربوهم بأيديهم و لا قتلوهم بأسيافهم و لٰكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلًا و اعتداءً و معصيةً.
47374- (9) عوالى اللّئالى 2/ 158: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لو اجتمعت ربيعة (1) و مضرّ على قتل مسلم قيدوا (2) به.
47375- (10) مستدرك 18/ 213: قد أخرجت في كتاب نفس الرّحمٰن مرسلًا و لم أذكر مأخذه انّ الخوارج لمّا خرجوا من الحروراء استعرضوا النّاس و قتلوا العبد الصّالح عبد اللّه بن خباب بن الأرت عامل علىّ (عليه السلام) على النّهروان على شطّ النّهر فوق خنزير و ذبحوه و قالوا ما ذِبْحُنا لك و لهذٰا الخنزير إلّا واحداً و بقروا (3) بطن زوجته و هى حامل و ذبحوها و ذبحوا طفله الرّضيع فوقه فأخبروه (عليه السلام) بذٰلك إلى أن قال فرجع (عليه السلام) إلى النّهروان و استعطفهم فأبوا إلّا قتاله قال و استنطقهم بقتل ابن خباب فأقرّوا كلّهم كتيبة (4) بعد كتيبة و قالوا لنقتلنّك كما قتلناه فقال (عليه السلام) و اللّٰه لو أقرّ أهل الدّنيا كلّهم بقتله هَكذا و أنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم الخبر.
47376- (11) دعائم الإسلام 2/ 402: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه أتى بقتيل وجد بين دور الأنصار فقال هل يعرف قالوا نعم يا رسول اللّٰه قال لو انّ الأمّة اجتمعت على قتل مؤمن لكبّها (5) اللّٰه في نار جهنّم.
____________
(1). ربيعة: قبيلة عربيّة كانت مع مضرّ من أقوى القبائل في الجاهليّة.
(2). لقدتهم- ك.
(3). أى شقّوا.
(4). الكتيبة: القِطْعَةُ العظيمة من الجيش.
(5). لأكبّها- ك.
128
47377- (12) كافى 7/ 272: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 70: (محمّد- فقيه) ابن أبى عمير عقاب الأعمال 328: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد ابن أبى عمير عن منصور بن يونس عن أبى حمزة عن أحدهما (عليهما السلام) قال اتى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقيل (له- كا- العقاب) يا رسول اللّٰه قتيل في (مسجد- العقاب) جهينة فقام رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (يمشى- كا- العقاب) حتّى انتهى إلى مسجدهم (قال- كا- العقاب) و تسامع (به- فقيه) النّاس فأتوه (عليه السلام) فقال من قتل ذا قالوا يا رسول اللّٰه ما ندرى (من قتله- العقاب) فقال قتيل من (1) المسلمين (بين ظهرانىّ المسلمين- فقيه- العقاب) لا يدرى من قتله و (اللّٰه- العقاب) الّذى بعثنى بالحقّ لو أنّ أهل السّماء (2) و (أهل- فقيه) الأرض (اجتمعوا- فقيه) شركوا (3) في دم امرئ مسلم و (4) رضوا به لأكبّهم (5) اللّٰه على مناخرهم في النّار أو قال على وجوههم.
47378- (13) عوالى اللّئالى 2/ 359: في الحديث انّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) مرّ بقتيل فقال من له فلم يذكر له أحد فغضب ثمّ قال و الّذى نفسى بيده لو اشترك في قتله أهل السّماوات و الأرض لأكبّهم اللّٰه في النّار.
47379- (14) أمالى المفيد 216: قال أخبرنى أبو الحسن علىّ بن خالد المراغى قال حدّثنا علىّ بن سليمان قال حدّثنا محمّد بن الحسن النّهاونديّ قال حدّثنا أبو الخزرج الأسدى قال حدّثنا محمّد بن الفضيل قال حدّثنا أبان ابن أبى عيّاش قال حدّثنا جعفر بن إياس عن أبى سعيد الخدرىّ قال وجد قتيل على عهد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فخرج (عليه السلام) مغضباً حتّى رقى المنبر فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثمّ قال يقتل رجل من المسلمين لا يدرى من قتله و الّذى نفسى بيده لو انّ أهل السّماوات و الأرض اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به لأدخلهم اللّٰه في النّار و الّذى نفسى بيده لا يجلد أحد أحداً ظلماً إلّا جلد غداً في نار جهنّم مثله و الّذى نفسى بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلّا أكبّه اللّٰه على وجهه في نار جهنّم.
____________
(1). بين- كا.
(2). السّماوات- العقاب.
(3). فشركوا- فقيه.
(4). أو- العقاب.
(5). لكبّهم- فقيه.
130
47380- (15) روضة الواعظين 532: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لو أنّ أهل السّماوات السّبع و أهل الأرضين السّبع اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم اللّٰه عز و جل جميعاً في النّار. (1)
47381- (16) غرر الحكم 95: الرّاضى بفعل قوم كالدّاخل فيه معهم و لكلّ داخل في باطل اثمان إثم الرّضا به و اثم العمل به.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (131) تحريم الإعانة على قتل المؤمن و لو بشطر كلمة من أبواب العشرة (ج 20) و باب (1) حرمة قتل المؤمن من أبواب القتل و القصاص (ج 31) ما يدلّ على ذٰلك.
و يأتى في الباب التّالى و باب (11) حكم ما لو قتل صبىٌّ و امرأة أو عبد و امرأة رجلًا و باب (29) حكم من أمسك رجلًا و جاء الآخر فقتله و باب (35) حكم العبدين إذا قتلا حرّاً و باب (55) انّ أعتى النّاس على اللّٰه تعالى من قتل غير قاتله و ضرب غير ضاربه ما يناسب الباب.
(10) باب حكم ما لو قتل اثنان فصاعداً واحداً
قال اللّٰه عز و جل في سورة الإسراء (17): 33: «وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً».
47382- (1) فقيه 4/ 82: روى داود بن سرحان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلًا قال إن شاء أولياء المقتول أن يؤدّوا دية و يقتلوهما جميعاً قتلوهما.
47383- (2) تهذيب 10/ 218: استبصار 4/ 282: الحسن (بن علىّ- صا) بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلًا قال يقتلان إن شاء أهل المقتول و يردّ على أهلهما دية واحدة.
____________
(1). قد نقلت هَذه الرّواية في روضة الواعظين ص 532 و نقلها المستدرك عن أمالى الشّيخ سهواً.
132
47384- (3) كافى 7/ 283: تهذيب 10/ 217: علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّٰه بن مسكان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلًا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة و قتلوهما و تكون الدّية بين أولياء المقتولين و إن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه (1) و أدّى المتروك نصف الدّية إلى أهل المقتول و إن لم يؤدّ (2) دية أحدهما و لم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما (و إن قبل أولياؤه الدّية كانت عليهما- يب).
47385- (4) تفسير العيّاشى 2/ 291: عن أبى العبّاس قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجلين قتلا رجلًا فقال يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء و يغرم الباقى نصف الدّية أعنى دية المقتول فيردّ على ورثته (3) و كذٰلك إن قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذاك و إن أبىٰ أوليائها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرّجل و قتلوه و هو قول اللّٰه «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ».
47386- (5) كافى 7/ 283: علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن استبصار 4/ 281: تهذيب 10/ 217: يونس عن ابن مسكان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا قتل الرّجلان و الثلاثة رجلًا فإن أراد أولياؤه (4) قتلهم ترادّوا فضل الدّيات (5) (و ان قَبِلَ أولياؤه الدّية كانت عليهما- صا- يب) و إلّا أخذوا دية صاحبهم.
47387- (6) تهذيب 10/ 244: محمّد بن احمد بن يحيىٰ عن ابراهيم بن هاشم عن أبى جعفر عن ابى بصير عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن أربعة أنفس. فقيه 4/ 113: سئل الصادق (عليه السلام) عن أربعة أنفس قتلوا رجلًا، مملوك و حرّ و حرّة و مكاتب قد أدّىٰ نصف مكاتبته فقال (عليه السلام) عليهم الدّية على الحرّ ربع الدّية و على الحرّة ربع الدية و على المملوك أن يخيّر مولاه فإن شاء أدّىٰ عنه و إن شاء دفعه (6) برمّته لا يغرم أهله شيئاً و على المكاتب في ماله نصف الرّبع و على الّذين كاتبوه نصف الرّبع فذٰلك الرّبع لأنّه قد عتق (7) نصفه (فقيه- و هَذا الخبر في كتاب محمّد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم بإسناده يرفعه إلى أبى عبد اللّٰه (عليه السلام)).
____________
(1). قتلوه- يب.
(2). لم يؤدّوا- يب.
(3). ذرّيّته- ك.
(4). فأرادوا قتلهم- يب- صا.
(5). الدّية- يب- صا.
(6). دفع- يب.
(7). اعتق- يب.
134
47388- (7) كافى 7/ 283: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 218:
استبصار 4/ 281: أحمد بن محمّد (جميعاً- كما) عن ابن أبى عمير عن فقيه 4/ 86: حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال يخيّر (1) أهل المقتول فأيّهم شاءوا قتلوا (2) و يرجع (3) أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
47389- (8) كافى 7/ 283: استبصار 4/ 281: تهذيب 10/ 217: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمىّ عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) (4) عشرة قتلوا رجلًا فقال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً و غرموا تسع ديات و إن شاءوا (أن- فقيه) تخيّروا (5) رجلًا فقتلوه (6) و أدّى (7) التّسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كلّ رجل منهم قال ثمّ إنّ الوالى (بعدُ- كا) يلى أدبهم و حبسهم. فقيه 4/ 85: روى القاسم بن محمّد عن أبان عن الفضيل بن يسار (مثله).
47390- (9) مستدرك 18/ 225: علىّ بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليهما السلام) قال سألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر ما حالهم قال يقتلون به.
47391- (10) دعائم الإسلام 2/ 409: عن علىّ و أبى جعفر و أبى عبد اللّٰه (عليهم السلام) أنّهم قالوا إذا قتل الواحِدَ جماعةٌ ضربوه كلّهم و لم يعلم مِن ضَربِ أيّهم مات متعمّدين لذٰلك فانّ وليّ الدّم يتخيّر واحداً منهم فيقتله بوليّه و يكون على الباقين لأولياء المقتول بالقَوَد حساب ذٰلك من الدّية إن كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقَوَدِ و ردّ الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثى الدّية و يوجعان عقوبةً و على هٰذا الحساب في الأقلّ و الأكثر و قالوا (صلوات اللّٰه عليهم) قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا يقتل اثنان بواحد.
47392- (11) تهذيب 10/ 218: استبصار 4/ 282: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن القاسم بن عروة عن (أبى- يب) العبّاس و غيره عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالى أن يقتل أيّهم شاءوا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد انّ اللّٰه عز و جل
____________
(1). يتخيّر- فقيه.
(2). قتلوه- صا- فقيه.
(3). رجع- يب.
(4). لأبى عبد اللّٰه- خ ل كا.
(5). يتخيّروا- فقيه.
(6). قتلوه- فقيه.
(7). أدّت- صا- يب.
136
يقول «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» و إذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الوالى أىّ الثّلاثة شاء أن يقتل و يضمن الآخران ثلثى الدية لورثة المقتول (قوله و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد أى من غير أن يؤدّى دية الباقين م ى).
47393- (12) كافى 7/ 284: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن القاسم بن عروة عن أبى العبّاس و غيره عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا اجتمعت العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالى أن يقتل أيّهم شاءوا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إنّ اللّٰه عز و جل يقول «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ».
47394- (13) تفسير العيّاشى 2/ 290: عن أبى العبّاس عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا اجتمع العدّة على قتل رجل حكم الوالى (1) يقتل (2) أيّهم شاء و ليس له أن يقتل بأكثر من واحد انّ اللّٰه يقول «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً» و إذا قتل واحداً ثلاثةٌ خيّر الوالى (3) أىّ الثّلاثة شاء أن يقتل و يضمن الآخران ثلثى الدية لورثة المقتول.
47395- (14) الجعفريّات 125: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا يقتل اثنان بواحد.
47396- (15) تهذيب 10/ 151: محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب ابن يزيد عن يحيى بن المبارك كافى 7/ 285: تهذيب 10/ 242- 241: استبصار 4/ 282: محمّد بن (أحمد بن- يب 242) يحيى عن بعض أصحابه (4) عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّٰه بن جبلة عن أبى جميلة عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في عبد و حرّ قتلا رجلًا (5) حرّاً قال إن شاء قتل الحرّ و إن شاء قتل العبد فإن (6) اختار قتل الحرّ ضرب (7) جنبى العبد.
47397- (16) تهذيب 10/ 244: محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ما حالهم فقال يقتلون به و سألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم فقال يؤدّون (8) قيمته.
____________
(1). الوليّ- ك.
(2). بقتل- ك.
(3). الوليّ- ك.
(4). أصحابنا- صا.
(5). أسقط في يب 151 قوله رجلًا.
(6). و ان- يب 241- 242.
(7). جَلَد- يب 151.
(8). يردّون ثمنه- ئل.
138
47398- (17) بحار الانوار 10/ 286: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال علىّ بن جعفر و سألت أخى موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن قوم أحرار و مماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال يقتل من قتله من المماليك و تفديه الأحرار.
47399- (18) الجعفريات 121: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال اذا كان قتل الخطأ على قوم في جماعة فالدّية عليهم جميعاً و يوضع عليهم بحصّة المقتول و عليهم جميعاً عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها.
[الإرجاعات]
و يأتى في أحاديث الباب التّالى ما يناسب الباب. و في رواية ابن مسلم (19) من باب (17) حكم قتل الرّجل المرأة و بالعكس قوله امرأتين قتلتا رجلًا عمداً قال تقتلان به ما يختلف في هذا أحد. و في رواية عبد الرحمن (1) من باب (35) حكم العبدين إذا قتلا حرّاً قوله رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسودان أحدهما غلام لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) فلمّا أتى الأعوص نام الرّجل فأخذا صخرة فشدخا بها رأسه (إلى أن قال) فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد و صنيعه الى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة إن أردتم أن يقيدكم منه فاتّبعوا جعفر بن محمد (عليهما السلام) فاشكوا اليه ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أقدهم (الى أن قال) فقتلا جميعاً. و في رواية عبد الرّحمن (3) من باب (47) انّ بعض الأولياء إذا عفا عن القاتل أو طلب الدّية فللباقى القصاص قوله رجلان قتلا رجلًا عمداً و له وليّان فعفا أحد الوليّين قال فقال (عليه السلام) إذا عفا بعض الأولياء درء عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا و أدّيا الباقى من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا. و في رواية زرارة (4) نحوه.
(11) باب حكم ما لو قتل صبىّ و امرأة أو عبد و امرأة رجلًا
47400- (1) كافى 7/ 301: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن استبصار 4/ 286: تهذيب 10/ 242: فقيه 4/ 83: الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم (عن أبى بصير- يب كا فقيه) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلًا (خطأ- كا- صا- يب) فقال انّ خطأ المرأة و الغلام عمد فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و يردّوا على (1) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم و إن أحبّوا أن
____________
(1). و يؤدّوا إلى- كا- يردّون على- فقيه.
140
يقتلوا الغلام قتلوه و تردّ المرأة على (1) أولياء (2) الغلام ربع الدية (قال- فقيه) و إن أحبّ أولياء المقتول أن يقتل (3) المرأة قتلوها و يردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية- كا- فقيه) قال و ان أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية (قال الشّيخ (رحمه الله) قوله- انّ خطأ المرأة و الغلام عمد مخالف لقول اللّٰه تعالى لأنّ اللّٰه عز و جل حكم في قتل الخطأ الدية دون القَوَد فلا يجوز أن يكون الخطأ عمداً كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلّا فيمن ليس بمكلّف مثل المجانين.
47401- (2) كافى 7/ 301: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً- معلّق) عن استبصار 4/ 286: تهذيب 10/ 242: فقيه 4/ 84: (الحسن- يب صا كا) بن محبوب عن أبى أيّوب عن ضريس الكناسى قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة و عبد قتلا رجلًا خطأ فقال إنّ خطأ المرأة و العبد مثل العمد فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما (قال- فقيه- صا- يب) و إن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا (4) على (5) سيّد العبد (6) ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم فإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد أخذوا (7) إلّا أن تكون قيمته (8) أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا (9) على مولى العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد أو يفتديه سيّده و إن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد. المقنع 192: سأل ضريس الكناسىّ أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) (و ذكر مثل ما في الفقيه).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية إبراهيم بن هاشم (6) من باب (10) حكم ما لو قتل اثنان فصاعداً واحداً قوله سئل (عليه السلام) عن أربعة أنفس قتلوا رجلًا مملوك و حرّ و حرّة و مكاتب قد ادّىٰ نصف مكاتبته فقال (عليه السلام) عليهم الدية على الحرّ ربع الدية و على الحرّة ربع الدية الخ. و لاحظ ساير أحاديث الباب. و يأتى في رواية السّكونىّ (1) من باب (20) حكم ما اذا اشترك رجل و غلام في قتل رجل قوله رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال (عليه السلام) إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
____________
(1). إلى- كا.
(2). مولى- صا.
(3). أن يقتلوا- فقيه.
(4). ردّوا- فقيه.
(5). إلى- كا.
(6). سيّده- يب- صا.
(7). فعلوا- فقيه.
(8). قيمة العبد- فقيه.
(9). فيردّوا- فقيه.
142
(12) باب انّ من قتل اثنين فصاعداً قُتِلَ بهم
47402- (1) كافى 7/ 285: تهذيب 10/ 220: علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان (عمّن ذكره- كما) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا قتل الرّجل الرّجلين (1) أو أكثر من ذٰلك قتل بهم. و لاحظ باب (34) انّ الحرّ لا يقتل بعبد و حكم العبد إذا قتل حرّاً أو أحراراً فانّ فيه ما يناسب المقام.
(13) باب حكم ما لو سكر أربعة و اقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان
47403- (1) كافى 7/ 284: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 240:
أحمد بن محمّد (جميعاً- كما) عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا فسكروا (2) فأخذ بعضهم على بعض السّلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة و قضى بدية (3) المقتولين على المجروحين و أمر أن يقاس (4) جراحة المجروحين فترفع من الدية فإن (5) مات المجروحان (6) فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.
47404- (2) تهذيب 10/ 240: النّوفلى عن الفقيه 4/ 87: السّكونى عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون (7) بسكّاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهم فمات منهم رجلان و بقى رجلان فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علىّ (عليه السلام) للقوم ما ترون قالوا (8) نرى أن تقيدهما قال (9) على (عليه السلام) (للقوم- ئل) فلعلّ ذينك (10) اللّذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري فقال علىّ (عليه السلام) بل (أنا- فقيه) أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و آخذ (11) دية جراحة الباقين من دية المقتولين
____________
(1). رجلين- يب.
(2). مسكراً- ئل.
(3). دية- يب.
(4). تقاس- يب.
(5). و إن- يب.
(6). احد المجروحين- يب.
(7). فتباعجوا- فقيه- بعج بطنه بالسّكّين إذا شقّه.
(8). فقالوا- فقيه.
(9). فقال- فقيه.
(10). لعلّ ذانيك- فقيه.
(11). فاخذ- فقيه.
144
(يب- و ذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطاة عن سمّاك بن حرب عن عبد اللّٰه (1) ابن أبى الجعد قال كنت أنا رابعهم فقضى علىّ (عليه السلام) هَذه القضيّة فينا). الجعفريّات 125: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) رفع إليه أربع نفر شربوا فسكروا (و ذكر نحوه إلى قوله دية المقتولين). دعائم الإسلام 2/ 423: عن علىّ (عليه السلام) انّه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسّكاكين (2) و ذكر نحو ما في فقيه.
47405- (3) إرشاد المفيد 117: روى علماء السّير أنّ أربعة نفر شربوا المسكر على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فسكروا فتباعجوا بالسّكاكين و نال الجراح كلّ واحد منهم و رفع خبرهم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر بحبسهم حتّى يفيقوا فمات في السّجن منهم اثنان و بقى اثنان فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين فقالوا أقدنا يا أمير المؤمنين من هَذين النفسين فإنّهما قتلا صاحبينا فقال لهم و ما علمكم بذٰلك و لعلّ كلّ واحد منهما قتل صاحبه فقالوا لا ندري فاحكم فيهم بما علّمك اللّٰه فقال دية المقتولين على قبايل الأربعة بعد مقاصّة الحيّين منهما بدية جراحهما و كان ذٰلك هو الحكم الّذى لا طريق إلى الحقّ في القضاء سواه أ لا ترى انّه لا بيّنة على القاتل تفرده من المقتول و لا بيّنة على العمد في القتل فلذٰلك كان القضاء فيه على حكم الخطأ في القتل و اللبس في القاتل دون المقتول.
47406- (4) المقنعة 117: قضى علىّ (عليه السلام) في اربعة نفر شربوا المسكر فتباعجوا بالسّكّاكين فمات اثنان و جرحوا اثنان انّ على المجروحين دية المقتولين يقاصصان بأرش الجراح منها.
(14) باب حكم ما لو غرق طفل من ستّة غلمان كانوا في الفرات فشهد ثلاثة على اثنين انّهما غرّقاه و شهد الاثنان على الثّلاثة
47407- (1) كافى 7/ 284: تهذيب 10/ 239: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ستّة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرّقاه و شهد اثنان على الثّلاثة أنّهم
____________
(1). عبيد اللّٰه- خ.
(2). جمع السكّين: آلة للقتل و الذبح.
146
غرّقوه فقضى (علىّ- يب) (عليه السلام) بالدية (أخماساً- كا) ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثّلاثة. تهذيب 10/ 240: الحسين ابن سعيد عن ابن أبى نجران عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) عن علىّ (عليه السلام) مثله. المستدرك 18/ 312: الشّيخ الطّوسى في النّهاية عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله. إرشاد المفيد 118: روى أنّ ستّة نفر نزلوا الفرات فتغاطوا فيها لعباً فغرق (و ذكر نحوه). المقنعة 117: قضى علىّ (عليه السلام) في ستّة نفر كانوا يسبحون في الفرات فغرق (و ذكر نحوه). المناقب 2/ 380: السّكونىّ انّ ستّة نفر لعبوا في الفرات فغرق (و ذكر نحوه). الدّعائم 2/ 423: عن علىّ (عليه السلام) نحوه.
47408- (2) فقيه 4/ 86: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ستّة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنّهما غرّقاه و شهد اثنان على ثلاثة أنّهم غرّقوه فألزمهم الدية جميعاً ألزم الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثّلاثة عليهما و ألزم الثّلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم.
(15) باب حكم من قتل رجلًا مقطوع اليد
47409- (1) كافى 7/ 316: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 277:
أحمد بن محمّد (جميعاً- كما) عن (الحسن- يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً و كان المقتول أقطع اليد اليمنىٰ فقال إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ (1) دية يده من الّذى قطعها فإن أراد (2) أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده الّتى قيد منها (و إن كان أخذ دية يده- كا) (3) و يقتلوه و إن شاءوا طرحوا عنه دية يده و أخذوا الباقى قال و إن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ بها (4) دية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئاً و إن شاءوا أخذوا دية كاملة (قال و كا) هَكذا وجدنا (5) في كتاب علىّ (عليه السلام).
____________
(1). و أخذ- يب.
(2). فأراد- يب.
(3). قال في مرآة العقول قوله- و إن كان أخذ دية يده- ليس في التّهذيب و المعنى أو دية اليد الّتى أخذ ديتها و في العبارة خزازة (و لا يخفى انّ العبارة ليست فيها خزازة و لفظة (و) في قوله (و ان كان اخذ دية يده) زائد و صحيحه (ان كان أخذ دية يده)- م).
(4). لها- يب.
(5). وجدناه- يب.
148
(16) باب حكم من فقأ عينى رجل و قطع أذنيه ثمّ قتله أو جنىٰ عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين
47410- (1) كافى 7/ 326: تهذيب 10/ 252: علىّ (بن إبراهيم- كما) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن محمّد ابن أبى حمزة عن فقيه 4/ 97: محمّد بن قيس عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل فقأ عين (1) رجل و قطع (أنفه و يب- فقيه) اذنيه ثمّ قتله فقال إن كان فرّق (بين- كا) ذٰلك (عليه- فقيه) اقتصّ منه ثمّ يقتل (2) و إن كان ضربه ضربة واحدة (فأصابه ذٰلك- فقيه) ضرب عنقه و لم يقتصّ منه.
47411- (2) تهذيب 10/ 253: محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثمّ مات فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة أقتصّ منه ثمّ قتل و إن كان أصابه هٰذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتصّ منه.
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية أبى عبيدة (1) من باب (5) حكم من ضرب رجلًا فذهب عقله ثمّ مات من أبواب ديات المنافع (ج 31) قوله فما ترىٰ عليه في الشّجّة شيئاً قال لا لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضّربة جنايتين فألزمته اغلظ الجنايتين و هى الدية و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضّربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كانتا ما كانتا إلّا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة و تطرح الاخرى الخ فلاحظ.
(17) باب حكم قتل الرّجل المرأة و بالعكس
47412- (1) كافى 7/ 299: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 181: استبصار 4/ 265 و 267:
أحمد بن محمّد (و علىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً- كما) عن ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان
____________
(1). عينى- كا.
(2). قتل- فقيه.
150
قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأة متعمّداً فقال إن شاء أهلها أن يقتلوه (قتلوه- ئل) (و- كا) يؤدّوا (1) إلى أهله نصف الدية و إن شاءوا أخذوا نصف الدية (خمسة آلاف درهم- كا) و قال في امرأة قتلت زوجها متعمّدة فقال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه. أورد في استبصار نصف الحديث ص 265 و نصفه في 267. فقيه 4/ 89: قال الصّادق (عليه السلام) في امرأة قتلت زوجها و ذكر مثله.
47413- (2) كافى 7/ 298: تهذيب 10/ 180: استبصار 4/ 265: علىّ (بن إبراهيم- كما) عن محمّد بن عيسى عن يونس (2) عن عبد اللّٰه بن مسكان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال (إذا قتلت المرأة رجلًا قتلت به و كا- يب) إذا قتل الرّجل المرأة فإن أرادوا (3) القَوَد أدّوا فضل دية الرّجل (على دية المرأة- ئل) و أقادوه بها و إن لم يفعلوا قبلوا (من القاتل- كا) الدية دية (المرأة- كا- يب) كاملة ودية المرأة نصف دية الرّجل.
47414- (3) كافى 7/ 298: تهذيب 10/ 180: استبصار 4/ 267- 265: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير (عن حمّاد- كا- صا) عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (قال- كما) في الرّجل (4) يقتل المرأة متعمّداً فأراد (5) أهل المرأة أن يقتلوه قال ذٰلك لهم إذا (6) أدّوا إلى أهله نصف الدية و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرّجل (7) (و ان قتلت المرأة الرجل قتلت به و ليس لهم الّا نفسها- كا يب صا 267) (كا يب- و قال جراحات الرّجال و النّساء سواء سنّ المرأة بسنّ الرّجل و موضحة (8) المرأة بموضحة الرّجل و إصبع المرأة بإصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرّجل على دية المرأة).
47415- (4) كافى 7/ 301: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبى بصير (يعنى المرادىّ- ئل) عن أحدهما (عليهما السلام) قال إن قتل رجل امرأة و أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف الدية إلى أهل الرّجل.
____________
(1). يردّوا- يب.
(2). موسى- صا.
(3). أراد- كما.
(4). في رجل- كا.
(5). فإذا أراد- صا.
(6). ان- يب.
(7). نصف الدية- صا.
(8). و الموضحة من الشّجاج هى الّتى تبدى وضح العظم أى بياضه- مجمع.
152
47416- (5) كافى 7/ 300: تهذيب 10/ 182: استبصار 4/ 265: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق (بن عمّار- كا- صا) عن فقيه 4/ 89: أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال قلت (له- كا) رجل قتل امرأة فقال إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته و قتلوه و إلّا قبلوا (نصف- يب) الدية.
47417- (6) تهذيب 10/ 182: الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد اللّٰه عن أبان عن أبى مريم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جراحة المرأة قال فقال على النّصف من جراحة الرّجل من الدية فما دونها قلت فامرأة قتلت رجلًا قال يقتلونها قلت فرجل قتل امرأة قال إن شاءوا قتلوا و اعطوا نصف الدية.
47418- (7) تهذيب 10/ 182: الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن أبى العبّاس و غيره عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إن قتل رجل امرأة خيّر أولياء المرأة إن شاءوا أن يقتلوا الرّجل و يغرموا نصف الدية لورثته و إن شاءوا أن يأخذوا نصف الدية.
47419- (8) تهذيب 10/ 182: استبصار 4/ 265: أحمد بن محمّد عن المفضّل عن زيد الشّحّام عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل قتل امرأة متعمّداً قال إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدّوا إلى أهله نصف الدية.
47420- (9) المقنع 183: و إن قتل رجل امرأة متعمّداً فإن شاء أوليائها قتلوه و أدّوا إلى أوليائه نصف الدية و إلّا أخذوا خمسة آلاف درهم و إذا قتلت المرأة رجلًا متعمّدة فإن شاء أهله يقتلوها قتلوها فليس يجنى أحد جناية أكثر من نفسه و إن أرادوا الدية أخذوا عشرة آلاف درهم.
47421- (10) دعائم الإسلام 2/ 408: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في رجل يقتل المرأة عمداً يخيّر أولياء المرأة بين أن يقتلوا الرّجل و يعطوا أولياءه نصف ديته أو أن يأخذوا نصف الدية من الرّجل القاتل إن بذل لهم ذٰلك.
47423- (11) و فيه 2/ 408: عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) و إن قتلت امرأة رجلًا عمداً قتلت به و ليس عليها و لا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل.
154
47423- (12) كافى 7/ 300: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 181: أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبى ولّاد عن أبى مريم (الأنصارىّ- كما) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال أتى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) برجل قد ضرب امرأة حاملًا بعمود الفسطاط فقتلها فخيّر رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم و غرّة (1) وصيف (2) أو وصيفة للّذى في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف [درهم- كا] و يقتلوه.
47424- (13) تهذيب 10/ 182: الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) في الرّجل يقتل المرأة قال إن شاء أولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول و إن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
47425- (14) تهذيب 10/ 182: استبصار 4/ 267: الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرأة تقتل الرّجل ما عليها قال لا يجنى الجانى على أكثر من نفسه.
47426- (15) فقيه 4/ 84: أبو اسامة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في امرأة قتلت زوجها (3) متعمّدة فقال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجنى أحد جناية على أكثر من نفسه. فقيه 4/ 89: قال الصّادق (عليه السلام) في امرأة و ذكر مثله الّا أنّ فيه و ليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.
47427- (16) مستدرك 18/ 240: الشّيخ الطّوسى في النّهاية و إذا قتلت امرأة رجلًا و اختار أوليائه القَوَد فليس لهم إلّا نفسها يقتلونها بصاحبها و ليس لهم على أوليائها سبيل و قد روى انّهم يقتلونها و يؤدّى أوليائها تمام دية الرّجل إليهم و المعتمد ما قلنا.
47428- (17) تفسير العيّاشى 1/ 75: عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في قوله «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ» فقال لا يقتل حرّ بعبد و لٰكن يضرب ضرباً شديداً و يغرم دية العبد و إن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدّوا نصف ديته إلى أهل الرّجل.
____________
(1). الغرّة: العبد أو الأمة.
(2). الوصيف: الخادم غلاماً كان أو جارية.
(3). رجلًا- فقيه 84.
156
47429- (18) تهذيب 10/ 183: استبصار 4/ 267: محمّد بن علىّ بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبى مريم و (عن- ئل) محمّد بن أحمد بن يحيى و معاوية (1) عن علىّ بن الحسن بن رباط عن أبى مريم الأنصارىّ عن أبى جعفر (عليه السلام) (انّه- صا) قال في امرأة قتلت رجلًا قال تقتل و يؤدّى وليّها بقيّة المال (و في رواية محمّد بن علىّ بن محبوب بقيّة الدية- يب) قال الشّيخ هَذه الرواية شاذّة ما رواها غير أبى مريم الأنصارى و إن تكرّرت في الكتب في مواضع و هى مع هٰذا مخالفة للأخبار كلّها و لظاهر القرآن.
47430- (19) تهذيب 10/ 183: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّٰه عن العلا عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأتين قتلتا رجلًا عمداً قال تقتلان به ما يختلف في هٰذا أحد.
47431- (20) تفسير علىّ بن إبراهيم 1/ 169: في تفسير قوله «وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا» يعنى في التّوراة «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» فهي (2) منسوخة بقوله «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ» و قوله «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» لم تنسخ.
47432- (21) و فيه 1/ 13: و قوله «وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» ثمّ نسخت هَذه الآية بقوله «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ» فنسخت قوله «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» إلى قوله السِّنَّ بِالسِّنِّ و لم ينسخ قوله «الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» فنصف الآية منسوخة و نصفها متروكة.
47433- (22) وسائل 29/ 86: علىّ بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم و المتشابه) نقلًا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال و من النّاسخ ما كان مثبتاً في التّوراة من الفرائض في القصاص و هو قوله تعالى «وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» إلى آخر الآية فكان الذّكر و الانثى و الحرّ و العبد شَرَعاً فنسخ اللّٰه تعالى ما
____________
(1). و محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن يحيى عن علىّ بن الحسن بن رباط- صا.
(2). فهو- ك.
158
في التّوراة بقوله «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ» فنسخت هذه الآية «وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ».
47434- (23) تهذيب 10/ 183: النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قتل رجلًا بامرأة قتلها متعمّداً و قتل امرأة قتلت رجلًا عمداً.
47435- (24) تهذيب 10/ 280: الصّفّار عن الحسن بن موسى (الخشّاب- صا) عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول ليس في عظم قصاص و قال جعفر (عليه السلام) انّ رجلًا قتل امرأة فلم يجعل علىّ (عليه السلام) بينهما قصاصاً و ألزمه (1) الدية. استبصار 4/ 266: بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمّار عن أبى جعفر (عليه السلام) انّ رجلًا قتل امرأة و ذكر مثله.
و تقدم في رواية أبى العبّاس (4) من باب (10) حكم ما لو قتل اثنان فصاعداً واحداً من أبواب القتل و القصاص (ج 31) قوله (عليه السلام) و كذٰلك ان قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذاك و إن أبى أوليائها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرّجل و قتلوه و هو قول اللّٰه عز و جل «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ». و لاحظ باب (11) حكم ما لو قتل صبىّ و امرأة رجلًا فإن له مناسبة بالمقام. و يأتى في رواية زرارة (1) من باب (2) انّ القصاص بين الرّجل و المرأة في الأعضاء و الجراحات سواء حتّى تبلغ ثلث الدية من أبواب قصاص الطّرف قوله (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ الآية قال هى محكمة.
و في رواية أبى بصير (2) قوله (عليه السلام) إن قتل رجل امرأة عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرّجل ردّوا إلى أهل الرّجل نصف الدية و قتلوه قال و سألته عن امرأة قتلت رجلًا قال تقتل به و لا يغرم أهلها شيئاً.
و في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قوله (عليه السلام) المرأة إذا قتلت و هى حامل متمّ و لم تسقط ولدها و لم يعلم أذكر هو أم انثى و لم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذّكر و نصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذٰلك.
____________
(1). ألزم- صا.
160
(18) باب حكم من قتل مجنوناً
47436- (1) كافى 7/ 294: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب. علل الشّرائع 543: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن تهذيب 10/ 231: فقيه 4/ 75: (الحسن- يب- فقيه- العلل) ابن محبوب عن علىّ بن رئاب عن أبى بصير (يعنى المرادىّ- ئل) قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل (رجلًا- كا- يب- العلل) مجنوناً فقال إن كان (المجنون- كا- يب- العلل) أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء (عليه- كا- يب- فقيه) من قَوَد و لا دية و يعطى (1) ورثته (ديته (2)- كا- فقيه) من بيت مال المسلمين قال و إن كان (قتله- كا- يب- فقيه) من غير أن يكون المجنون أراده فلا قَوَد (عليه- فقيه) لمن لا يقاد منه و أرى (3) أنّ على قاتله الدية في (4) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر اللّٰه عز و جل و يتوب إليه.
47437- (2) كافى 7/ 294: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 231: (الحسن- يب) ابن محبوب (عن ابن رئاب- كما) عن أبى الورد قال قلت لأبى عبد اللّٰه أو أبى جعفر (عليهما السلام) أصلحك اللّٰه رجل حمل عليه رجل مجنون (بالسّيف- يب) فضربه المجنون ضربة فتناول الرّجل السّيف من المجنون فضربه فقتله فقال أرى أن لا يقتل به و لا يغرم ديته و تكون ديته على الإمام و لا يبطل (5) دمه.
[الإرجاعات]
و يأتى في الباب التّالى ما يناسب ذٰلك.
(19) باب أنّ من أوجب على نفسه الحدّ أو قتل أحداً و هو عاقل ثمّ خولط ضرب الحدّ
47438- (1) تهذيب 10/ 19: الحسين بن سعيد عن فقيه 4/ 30: الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن أبى عبيدة عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقله (6) اقيم عليه الحدّ كائناً ما كان. المقنع 146: و إن أوجب رجل على نفسه الحدّ فلم يضرب و ذكر نحوه.
____________
(1). تعطى- العلل.
(2). الدية- يب.
(3). فأرى- كا.
(4). من- كا.
(5). و لا يطلّ- يب.
(6). عقل- فقيه.
162
47439- (2) كافى 7/ 295: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و (عن- ئل) علىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن تهذيب 10/ 232: فقيه 4/ 78: (الحسن- يب- فقيه) بن محبوب عن خضر الصّيرفىّ عن بريد (بن معاوية- كا- يب) العجلىّ قال سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا عمداً (1) فلم يقم عليه الحدّ و لم تصحّ الشّهادة (عليه- كا) حتّى خولط و ذهب عقله ثمّ انّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله فقال إن شهدوا عليه أنّه قتله (2) حين قتله (3) و هو صحيح ليس به علّة من فساد عقل (4) قتل (به- كا- يب) و إن (لم- يب- فقيه) يشهدوا عليه بذٰلك و كان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدّية من مال القاتل و إن لم يترك مالًا (5) أعطى الدية من بيت المال (6) و لا يبطل (7) دم امرء مسلم.
4744- (3) المقنع 191: فإن شهد شهود على رجل أنّه قتل رجلًا ثمّ خولط فإن شهدوا انّه قتله و هو صحيح العقل لا علّة (به- ك) من ذهاب عقله قتل به فإن لم يشهدوا و كان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية فإن لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرء مسلم.
47441- (4) دعائم الإسلام 2/ 417: روّينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال ما قتل المجنون المغلوب على عقله و الصّبىّ فعمدهما خطأ على عاقلتهما و قال أبو جعفر محمّد بن علىّ (صلوات اللّٰه عليه) و آله إذا قتل رجل رجلًا عمداً ثمّ خولط القاتل في عقله بعد أن قتل و هو صحيح العقل قتل إذا شاء ذٰلك وليّ الدّم و ما جنى الصّبىّ و المجنون فعلى (8) عاقلتهما.
[الإرجاعات]
و تقدّم في الباب المتقدّم ما يناسب ذٰلك.
(20) باب حكم ما اذا اشترك رجل و غلام في قتل رجل
47442- (1) كافى 7/ 302: تهذيب 10/ 233: استبصار 4/ 287: علىّ (بن إبراهيم- كا- صا) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ
____________
(1). متعمّداً- فقيه.
(2). قتل- يب.
(3). قتل- يب.
(4). عقله- كا.
(5). إن لم يكن له مال- ئل.
(6). مال المسلمين- فقيه.
(7). لا يطلّ- يب.
(8). على- ك.
164
منه و إذا (1) لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية. فقيه 4/ 84: روى السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل و غلام اجتمعا في قتل رجل فقتلاه فقال قال علىّ أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه و اقتصّ له و إن لم يكن بلغ الغلام خمسة أشبار فقضى بالدية.
47443- (2) الجعفريّات 125: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) قضى في رجل اجتمع هو و غلام على قتل رجل فقتلاه فقال علىّ (عليه السلام) إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه اقتصّ منه و اقتصّ له فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار فقضى علىّ (عليه السلام) بالدية.
[الإرجاعات]
و يأتى في باب (9) حكم عمد المَعْتُوه و المجنون و الصّبىّ و السّكران من أبواب العاقلة ما يناسب ذٰلك.
(21) باب أنّ الوالد لا يقاد بولده و لٰكن يعزّر و يقتل الولد بوالده و امّه و لا قَوَد لامرأة أصابها زوجها فعيبت و غرم العيب على زوجها و لا قصاص عليه
47444- (1) كافى 7/ 297: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ ابن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن تهذيب 10/ 236: الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب (الخزّاز- كما) عن حمران عن أحدهما (عليهما السلام) قال لا يقاد والد بولده و يقتل الولد (بوالده- يب) إذا قتل والده عمداً (2).
47445- (2) تهذيب 10/ 238: محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول لا يقتل والد بولده إذا قتله و يقتل الولد بالوالد إذا قتله و لا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه و يحدّ الولد للوالد إذا قذفه.
47446- (3) فقيه 4/ 265: (في حديث وصيّة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لعلىّ (عليه السلام) بالإسناد المتقدّم في باب (26) استحباب الفصل بين الأذان و الإقامة) يا علىّ لا يُقتل والد بولده.
____________
(1). إن- كا.
(2). متعمّداً- يب.
166
47447- (4) كافى 7/ 298: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 237: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن علىّ ابن أبى حمزة فقيه 4/ 89: روى القاسم بن محمّد عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا يقتل الأب بابنه إذا قتله و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه (و قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه- فقيه).
47448- (5) كافى 7/ 298: تهذيب 10/ 237: علىّ (بن إبراهيم- كما) عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 10/ 238: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يقتل ابنه أ يقتل به قال لا (يب 238: و لا يرث أحدهما الآخر إذا قتله).
47449- (6) تهذيب 10/ 236: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن أبى عبد اللّٰه عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن فقيه 4/ 90: عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) في الرّجل يقتل ابنه أو عبده قال لا يقتل به و لٰكن يضرب ضرباً شديداً و ينفى عن (1) مسقط رأسه.
47450- (7) تهذيب 10/ 295: محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد ابن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح و روى أحمد بن محمّد بن يحيى عن العبّاس ابن معروف عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح و علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن ظريف بن ناصح و سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح و رواه محمّد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن حسّان الرّازيّ عن إسماعيل بن جعفر الكندىّ عن ظريف بن ناصح قال حدّثنى رجل يقال له عبد اللّٰه بن أيّوب قال حدّثنى أبو عمرو المتطبّب قال عرضت هَذه الرّواية على أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) و روى علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال و محمّد بن عيسى عن يونس جميعاً عن الرّضا (عليه السلام) قالا عرضنا عليه الكتاب فقال هو نعم حقّ و قد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر عمّاله بذٰلك قال (ص 308) و قضى (عليه السلام) انّه لا قَوَد لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع و غيره و تكون له الدّية و لا يقاد و لا قَود لامرأة أصابها زوجها فعيبت و غرم العيب على زوجها و لا قصاص عليه.
____________
(1). من- فقيه.
168
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى عبيدة (5) من باب (7) انّ القاتل ظلماً لا يرث المقتول من أبواب الميراث قوله في رجل قتل أمّه قال (عليه السلام) لا يرثها و يقتل بها صاغراً و لا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه. و في رواية الدّعائم (6) قوله (عليه السلام) و من قتل أمّه قتل بها صاغراً و لم يرث ورثته تراثه عنها و يقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضاً إلّا من الوالد إذا قتل الولد. و في رواية الحلبىّ (8) قوله (عليه السلام) إذا قتل الرجل أباه قتل به و إن قتله أبوه لم يقتل به و لم يرثه. و في رواية فضيل (12) قوله (عليه السلام) لا يقتل الرّجل بولده إذا قتله و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده. و في رواية العلاء (13) قوله (عليه السلام) لا يقتل الوالد بولده و يقتل الولد بوالده. و في رواية ابن مسلم (1) من باب (13) حكم من قذف الولد و أمّه من أبواب حدّ القذف (ج 30) قوله (عليه السلام) لو قتله (أى الوالد الولد) ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له.
(22) باب أنّ من اعتدىٰ فاعتُدىَ عليه فلا قَوَد له و من دفع عن نفسه فلا شيء عليه
47451- (1) كافى 7/ 292: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 10/ 208:
الحسين بن سعيد (عن النّضر بن سويد- كما) عن فقيه 4/ 74: هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت (1) أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول من بدأ فاعتدىٰ فاعتُدى عليه فلا قَوَد له.
(و يأتى في رواية الحلبىّ (3) من باب (27) انّ من قتله القصاص فلا دية له، مثله).
47452- (2) فقيه 4/ 75: روىٰ حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أيّما رجل عدا علىٰ رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه.
47453- (3) كافى 7/ 291: (علىّ بن إبراهيم عن أبيه- معلّق) عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان تهذيب 10/ 207: يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا أراد رجل أن يضرب رجلًا ظلماً فاتّقاه الرّجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه.
____________
(1). قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) من بدأ- فقيه.
170
47454- (4) كافى 7/ 291: (علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن عيسى عن- معلّق) تهذيب 10/ 207: يونس عن أبان بن عثمان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل ضرب رجلًا ظلماً فردّه الرّجل عن نفسه فأصابه شيء أنّه قال لا شيء عليه.
47455- (5) دعائم الإسلام 2/ 426: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه قال إذا أراد الرّجل أن يضرب رجلًا فاتّقاه بشيء فأصابه فما أصاب منه بما اتّقاه به فهو هدر.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (81) حكم القتال مع اللّصّ و الدّفاع عن النّفس من أبواب جهاد العدوّ (ج 16) ما يدلّ على ذٰلك. و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه ما يناسب ذٰلك فراجع.
و في رواية الحلبىّ (4) من باب (27) انّ من قتله القصاص أو الحدّ فلا دية له قوله (عليه السلام) أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه.
(23) باب أنّ من دخل دار غيره للقتل أو الفجور أو السّرقة أو دمر على مؤمن فدمه هدر و أنّ من راود امرأة عن نفسها حراماً فقتلته فلا شيء عليها
47456- (1) فقيه 4/ 122: روى محمّد بن الفضيل عن الرّضا (عليه السلام) قال سألته عن لصّ دخل على امرأة و هى حبلىٰ فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكّين فوجأته به فقتلته قال هدر دم اللّصّ.
47457- (2) كافى 7/ 293: تهذيب 10/ 208: علىّ عن أبيه عن محمّد ابن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) فقيه 4/ 121: روى يونس بن عبد الرّحمٰن عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثّياب تابعته (1) نفسه (فكابرها على نفسها- يب- كا- ك) فواقعها فتحرّك ابنها فقام (إليه- فقيه) فقتله بفأس (2) كان معه فلمّا فرغ حمل الثّياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) (اقض على هٰذا كما
____________
(1). تبعتها- فقيه.
(2). الفأس: آلة من آلات الحديد يحفر بها و يقطع و يقال له بالفارسيّة تَبَر.
172
وصفت لك فقال- ك- يب- كا) يضمن مواليه الّذين طلبوا (1) بدمه دية الغلام (2) و يضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها (3) على فرجها إنّه (4) زانٍ و هو في ماله يغرمه (5) و ليس عليها في قتلها إيّاه شيء (لأنّه سارق- ك- فقيه- يب) (قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قَوَد- كا). مستدرك 18/ 232: الشّيخ الطوسى في النّهاية روى عبد اللّٰه بن طلحة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل سارق (و ذكر مثله). المقنع 187: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل سارق (و ذكر نحوه).
47458- (3) دعائم الإسلام 2/ 426: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) أنّه قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها و جامعها و قتل ابنها فلمّا خرج قامت المرأة إليه بفأس فأدركته فضربته به فقتلته فأهدر دمه و قضى بعُقْرِها (6) ودية ابنها في ماله.
47459- (4) دعائم الإسلام 2/ 426: قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) إذا راود (7) الرّجل المرأة عن نفسها فدفعته عن نفسها فقتلته فدمه هدر.
47460- (5) كافى 7/ 294: تهذيب 10/ 209: علىّ بن إبراهيم عن المختار بن محمّد بن المختار و محمّد بن الحسن عن عبد اللّٰه بن الحسن العلوى جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجانىّ عن أبى الحسن (عليه السلام) في رجل دخل (على- كا) دار آخر للتّلصّص أو الفجور (8) فقتله صاحب الدّار أ يقتل به أم لا فقال اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شيء.
47461- (6) تهذيب 10/ 209: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قَوَد.
____________
(1). يطلبون- كا- يطلبوا- ك.
(2). دم الغلام- ك.
(3). بما كابرها- فقيه- لمكابرتها- يب- لمكابرته- ك- كابره: عانده، غالبه حقّه، جاحده- كوبر الرّجل في ماله اخذ منه عنوة و قهراً فهو مكابرٌ عليه.
(4). لأنّه- فقيه.
(5). غرامة- يب- ك- غريمه- كا.
(6). العُقرُ بالضّمّ: ما تعطاه المرأة على وطى الشّبهة و اصله انّ واطئ البكر يعقرها إذا اقتضّها فسمّى ما تعطاه المعقر عُقراً ثمّ صار عامّاً لها و للثّيّب.
(7). راود فلان جاريته عن نفسها و راودته هى عن نفسه إذا حاول كلّ واحد من صاحبه الوطء و الجماع- اللّسان- أراد- ك.
(8). للفجور- يب.
174
47462- (7) كافى 7/ 291: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن تهذيب 10/ 206: الحسن بن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان فقيه 4/ 75:
روىٰ صفوان بن يحيى عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في رجل أراد (1) امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت (2) منه مقتلًا (3) قال ليس عليها شيء فيما بينها (4) و بين اللّٰه عز و جل و إن (5) قدّمت إلى امام عادل (6) اهدر دمه. نوادر أحمد بن محمّد 156: أحمد (بن محمّد- ك) عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في رجل (و ذكر مثله).
و تقدّم في أحاديث باب (84) حكم القتال مع اللّصّ من أبواب جهاد العدوّ ما يدلّ على ذٰلك.
و في أحاديث الباب المتقدّم و التّالى ما يناسب ذٰلك.
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية ابن سنان (1) من باب (25) حكم ما لو أدخلت امرأة صديقها الحجلة فقتله زوجها قوله (عليه السلام) تضمن المرأة دية الصّديق و تقتل بالزّوج. و في رواية ابن مسلم (1) من باب (4) انّ من اطّلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه فلا دية له من أبواب قصاص الطّرف قوله (عليه السلام) و من دمر (7) على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال و قوله (عليه السلام) و من فتك بمؤمن يريد ماله و نفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
(24) باب أنّ اللّصّ إذا دخل على المرأة الحبلى فوقع عليها و قتل ما في بطنها فوثبت المرأة عليه فقتلته فليس عليها شيء ودية سخلتها على عَصَبَة المقتول السّارق
47463- (1) فقيه 4/ 89: روى محمّد بن سهل بن اليسع عن أبيه عن الحسين ابن مهران عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة دخل عليها لصّ و هى حبلىٰ فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللّصّ فقتلته قال امّا المرأة الّتى قتلت فليس عليها شيء ودية سخلتها على عَصَبَة المقتول السّارق.
____________
(1). راود- يب.
(2). فأصاب- كا.
(3). المقتل: العضو الّذى إذا اصيب لا يكاد صاحبه يسلم كالصّدغ- موضع القتل- القتل نفسه- المنجد.
(4). بينهما- فقيه.
(5). فإن- فقيه.
(6). عدل- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى.
(7). دمر على مؤمن: دخل بدون اذن. هجم هجوم الشرّ.
176
47464- (2) فقيه 4/ 110: روى الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لصّ دخل على امرأة حبلىٰ فوقع عليها فألقت ما فى بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته قال يطلّ (1) دم اللّصّ و على المقتول دية سخلتها.
47465- (3) تهذيب 10/ 154: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت له لو دخل رجل على امرأة و هى حبلىٰ فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال ذهب دم اللّصّ هدراً و كان دية ولدها على المعقلة.
و تقدّم في أحاديث باب (84) حكم القتال مع اللّصّ من أبواب جهاد العدوّ (ج 16) ما يدلّ على ذٰلك. و لاحظ الباب المتقدّم و ما تقدّم عليه فانّ فيهما ما يناسب المقام.
(25) باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقها الحجلة فقتله زوجها و قتلت زوجها
47466- (1) كافى 7/ 293: تهذيب 10/ 209: علىّ عن أبيه عن محمّد بن حفص عن عبد اللّٰه بن طلحة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قلت له رجل تزوّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلمّا ذهب (2) الرّجل يباضع اهله ثار الصّديق (3) فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق و قامت المرأة فضربت الرّجل ضربة فقتلته بالصّديق قال تضمن المرأة دية الصّديق و تقتل بالزّوج. فقيه 4/ 122: روى يونس بن عبد الرّحمٰن عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله. المناقب 2/ 380: الصّادق (عليه السلام): تزوّج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فلمّا كان ليلة البناء بها عمدت المرأة (و ذكر مثله).
مستدرك 18/ 323: الشّيخ الطّوسىّ في النّهاية عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) المناقب 4/ 255: و في نهاية الشّيخ الطّوسى عن الصّادق (عليه السلام) (نحوه) المقنع 187: تزوّج رجل على عهد أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) امرأة و ذكر نحوه إلّا أنّ فيه بان الصّديق فاقتتلا.
____________
(1). أى يهدر.
(2). دخل- يب- كا- المناقب ج 2.
(3). أى هاج الصّديق.
178
(26) باب أنّ من أتى راقداً فانتبه فقتله لا دية له و لا قَوَد
47467- (1) تهذيب 10/ 209: كافى 7/ 293: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن فقيه 4/ 118: الحسين بن خالد عن أبى عبد اللّٰه (1) (عليه السلام) قال سئل عن رجل أتى رجلًا و هو راقد فلمّا صار على ظهره ايقن به (2) فبعجه (3) (بعجة- كا- فقيه) فقتله فقال لا دية له و لا قَوَد. المقنع 190: سئل أبو الحسن الأوّل (عليه السلام) عن رجل (و ذكر مثله).
(27) باب أنّ من قتله القصاص أو الحدّ فلا دية له و لا قصاص و من قُتِلَ في شيء من حقوق النّاس فديته من بيت المال
47468- (1) كافى 7/ 291: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن عيسى تهذيب 10/ 207:
استبصار 4/ 279: علىّ عن محمّد بن عيسى عن يونس عن مفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قتله القصاص هل له دية قال لو كان ذٰلك لم يقتصّ من أحد و من قتله الحدّ فلا دية له.
47469- (2) فقيه 4/ 74: قال أبو جعفر و أبو عبد اللّٰه (عليهما السلام) من قتله القصاص فلا دية له.
47470- (3) تهذيب 10/ 206: كافى 7/ 291: استبصار 4/ 278: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص (4) فلا دية له و قال أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن (5) نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه و قال أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم فرموه و فقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له و قال من بدأ فاعتدىٰ فاعتُدى عليه فلا قَوَد له.
____________
(1). أبى الحسن الأوّل (عليه السلام)- فقيه.
(2). ليقربه- يب- انتبه- فقيه- المقنع.
(3). بعجه: شقّه.
(4). و القصاص- يب- او القصاص- ئل.
(5). الى- يب.
180
47471- (4) تهذيب 10/ 279: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّٰه بن هلال عن العلا بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة.
47472- (5) كافى 7/ 377: تهذيب 10/ 279: علىّ (بن إبراهيم- كما) عن أبيه عن النوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال من اقتصّ منه (فمات- يب) فهو قتيل القرآن. الجعفريّات 133: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) قال من اقتصّ منه شيء فمات (و ذكر مثله).
47473- (6) دعائم الإسلام 2/ 427: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال من مات في حدّ أو قصاص فهو قتيلُ القرآن و لا شيء فيه (1).
47474- (7) كافى 7/ 292: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 10/ 208: (الحسن- يب) بن محبوب عن الحسن بن صالح الثّورىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كان (2) علىّ (عليه السلام) يقول من ضربناه حدّاً من حدود اللّٰه فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدّاً في شيء من حقوق (3) النّاس فمات فإنّ ديته علينا.
47475- (8) تهذيب 10/ 278: أحمد بن محمّد عن محمّد بن (عيسى عن- ئل) داود بن الحصين عن أبى العبّاس عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عمّن أقيم عليه الحدّ فمات أَ يقادُ منه أو يؤدّى (4) ديته قال لا إلّا أن يزاد على القَوَد.
47476- (9) دعائم الإسلام 2/ 466: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال من اقيم عليه حدّ فمات فلا دية فيه و لا قَوَد.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن مسلم (1) من باب (7) حكم من يسقط على آخر فقتل أحدهما من أبواب القتل و القصاص قوله (عليه السلام) من قتله القصاص فلا دية له. و في باب (22) انّ من اعتدىٰ فاعتُدىَ عليه فلا قَوَد له ما يناسب الباب.
و يأتى في رواية معلّى (3) من باب (34) انّ الحرّ لا يقتل بعبد قوله (عليه السلام) و من قتله القصاص او الحدّ لم يكن له دية. و في رواية أبى الصّباح (1) من باب (28) انّ من حذّر قد
____________
(1). فلا شيء عليه- ك.
(2). سمعته- ئل.
(3). حدود- ئل.
(4). تؤدّى- ئل.
182
أعذر من أبواب ما يوجب الضّمان قوله و سألته عن رجل قتله القصاص (هل- كا) له دية فقال لو كان ذٰلك لم يقتصّ احد من احد و من قتله الحدّ فلا دية له.
(28) باب حكم من أمر حرّاً أو عبده بقتل الغير فقتله
47477- (1) كافى 7/ 285: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة تهذيب 10/ 219: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة استبصار 4/ 283: أحمد بن محمّد عن فقيه 4/ 81: (الحسن- صا) ابن محبوب عن علىّ بن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل أمر رجلًا (حرّاً- فقيه) بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الّذى (ولى- فقيه) قتله و يحبس الآمر (1) بقتله في الحبس (2) (أبداً- فقيه) حتّى يموت.
47478- (2) رجال الكشّىّ 377: عن ابن أبى نجران عن حمّاد النّاب عن المسمعىّ قال لمّا اخذ داود بن علىّ المعلّى بن خنيس حبسه و أراد قتله فقال له معلّى أخرجنى إلى النّاس فانّ لى ديناً كثيراً و مالًا حتّى أشهد بذٰلك فأخرجه إلى السّوق فلمّا اجتمع النّاس قال يا أيّها النّاس أنا معلّى بن خنيس فمن عرفنى فقد عرفنى اشهدوا انّ ما تركت من مال عين أو دين أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمّد قال فشدّ عليه صاحب شرطة داود فقتله قال فلمّا بلغ ذٰلك أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) خرج يجرّ ذيله حتّى دخل على داود بن علىّ و إسماعيل ابنه خلفه فقال يا داود قتلت مولاى و أخذت مالى قال (داود- ئل) ما أنا قتلته و لا أخذت مالك قال و اللّٰه لأدعونّ اللّٰه على من قتل مولاى و أخذ مالى قال ما (أنا- ئل) قتلته و لٰكن قتله صاحب شرطتى فقال بإذنك أو بغير إذنك قال بغير إذنى قال يا إسماعيل شأنك به قال فخرج إسماعيل و السّيف معه حتّى قتله في مجلسه الحديث.
____________
(1). الّذى أمر- فقيه.
(2). السّجن- كا- فقيه.
184
47479- (3) رجال الكشّىّ 379: حمدويه قال حدّثنا محمّد بن عيسى و محمّد بن مسعود قال حدّثنا جبريل بن أحمد قال حدّثنا محمّد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال قال داود بن علىّ لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) ما أنا قتلته يعنى معلّى قال فمن قتله قال السّيرافى (1) و كان صاحب شرطته (2) قال أقدنا منه قال قد أقدتك (3) قال فلمّا أخذ السّيرافى و قدّم ليقتل جعل يقول يا معشر المسلمين يأمرونى بقتل النّاس فأقتلهم لهم ثمّ يقتلونى فقتل السّيرافى.
47480- (4) رجال الكشّىّ 379: محمّد بن مسعود قال كتب إلىّ الفضل (4) قال حدّثنا ابن أبى عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن إسماعيل بن جابر قال (لمّا- ك) قدم أبو إسحاق (عليه السلام) من مكّة فذكر له قتل المعلّى بن خنيس قال فقام مغضباً يجرّ ثوبه فقال له اسماعيل ابنه يا أبه أين تذهب قال لو كانت نازلة لأقدمت (5) عليها فجاء حتّى دخل على داود بن علىّ فقال له يا داود لقد أتيت ذنباً لا يغفره اللّٰه لك قال و ما ذاك الذّنب قال قتلت رجلًا من أهل الجنّة ثمّ مكث ساعة ثمّ قال إنشاء اللّٰه فقال له داود و أنت قد أتيت ذنباً لا يغفره اللّٰه لك قال و ما ذاك الذّنب قال زوّجت ابنتك فلاناً الأموىّ قال إن كنت زوّجت فلاناً الامويّ فقد زوّج رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عثمان وَ لىٖ برسول اللّٰه أسوة قال ما أنا قتلته قال فمن قتله قال قتله السّيرافى قال فأقدنا منه قال فلمّا كان من الغد غدا (6) إلى السّيرافى فأخذه فقتله فجعل يصيح يا عباد اللّٰه يأمرونى أن أقتل لهم النّاس و (7) يقتلونى.
47481- (5) كافى 7/ 285: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 220: استبصار 4/ 283: أحمد بن محمّد (و علىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً- كما) عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا فقتله (قال- كا- يب) (فقال- كا- صا) يقتل السّيّد به (8).
____________
(1). السّراقى- خ.
(2). الشّرطة- خ.
(3). أقاده: أعطاه ليقوده.
(4). المفضّل- خ ك.
(5). لقدمت- خ.
(6). غدا: أى ذهب غدوة- يستعمل بمعنى صار.
(7). ثمّ- ك.
(8). و حمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميّز- (آت).
186
47482- (6) كافى 7/ 285: تهذيب 10/ 220: استبصار 4/ 283: علىّ عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال فقيه 4/ 88: قال (1) أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا (فقتله- كا- يب- صا) فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) و هل عبد الرّجل إلّا (كسوطه- كا) (أو (2)- كا) كسيفه يقتل السّيّد (به- كا- فقيه) و يستودع العبد (في- يب) السّجن (حتّى يموت- فقيه) (قال الشّيخ في التّهذيب يحتمل الخبران (أى هٰذا الخبر و ما قبله) وجهاً و هو ان يحملا على من تكون عادته أن يأمر عبيده بقتل النّاس و يغريهم بذٰلك و يلجئهم إليه فإنّه يجوز للإمام أن يقتل من هَذه حاله لأنّه مفسد في الأرض).
47483- (7) مستدرك 18/ 226: الشّيخ الطّوسى في النّهاية و إذا أمر إنسان حرّاً بقتل رجل فقتله المأمور وجب القَوَد على القاتل دون الآمر و كان على الإمام حبسه ما دام حيّاً فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله كان الحكم أيضاً مثل ذٰلك سواء و قد روى أنّه يقتل السّيّد و يستودع العبد السّجن و المعتمد ما قلناه. وسائل 29/ 47: نقل العلّامة في (المختلف) عن الشّيخ في (الخلاف) أنّه قال اختلف روايات أصحابنا في أنّ السّيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القَوَد فروى في بعضها أنّ على السّيّد القود و في بعضها أنّ على العبد القَوَد و لم يفصّلوا قال و الوجه في ذٰلك أنّه إن كان العبد مخيّراً عاقلًا يعلم أنّ ما أمره به معصية فإنّ القَوَد على العبد و إن كان صغيراً أو كبيراً لا يميّز و اعتقد أنّ جميع ما يأمره به سيّده واجب عليه فعله كان القَوَد على السّيّد.
(29) باب حكم من أمسك رجلًا و جاء الآخر فقتله و الآخر يراهم و حكم من خلّص القاتل من يد الوليّ
47484- (1) كافى 7/ 287: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 219:
أحمد بن محمّد (جميعاً- كما) عن ابن أبى عمير عن فقيه 4/ 86: حمّاد (بن عثمان- كما) عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (3) (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر قال يقتل القاتل و يحبس الآخر حتّى يموت غمّاً كما (كان- كا يب) حبسه (4) عليه حتّى مات غمّاً.
____________
(1). قضى علىّ (عليه السلام)- فقيه.
(2). إلّا كسيفه و سوطه- فقيه.
(3). علىّ- فقيه.
(4). حبس- يب.
188
47485- (2) كافى 7/ 287: تهذيب 10/ 219: علىّ (بن إبراهيم- كما) عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شدّ على رجل ليقتله و الرّجل فارّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرّجل فقتله فقتل (1) الرّجل الّذى قتله و قضى على الآخر الّذى أمسكه عليه أن يطرح في السّجن أبداً حتّى يموت فيه لأنّه أمسكه (2) على الموت. تهذيب 10/ 219: الحسين بن سعيد عن ابن أبى نجران عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله.
47486- (3) الجعفريّات 125: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) انّه أتى برجلين أمسك أحدهما و جاء الآخر فقتل فقال امّا الّذى قتل فيقتل و أمّا الّذى أمسك فإنّه يحبس في السّجن حتّى يموت.
47487- (4) كافى 7/ 288: تهذيب 10/ 219: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) واحد منهم أمسك رجلًا و أقبل الآخر (3) فقتله و الآخر يراهم فقضى (عليه السلام) في (صاحب- فقيه) الرؤية (4) أن تسمل (5) عيناه و (قضى- فقيه) في الّذى أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه (6) و قضى في الّذى قتل أن يقتل. فقيه 4/ 88: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ثلاثة نفر واحد منهم (و ذكر مثله).
47488- (5) الجعفريّات 125: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) رفع إليه ثلاث نفر أمّا احدهم فامسك رجلًا و أمّا الآخر فقتله و أمّا الآخر نظر (7) إليهم فقضى في الّذى يراه أن تسمل عينه و قضى في الّذى قتل أن يقتل.
47489- (6) دعائم الإسلام 2/ 409: عن علىّ (عليه السلام) انّه قضى في رجل قتل رجلًا و آخر يمسكه للقتل و آخر ينظر لهما لئلّا يأتيهم (8) أحد فقضى بأن يقتل القاتل و أن يمسك الممسك في الحبس (9) بعد أن يجلد و يخلّد في السّجن حتّى يموت و يضرب (في- المدارك) كلّ عام خمسين سوطاً نكالًا (10) و تسمل عينا الّذى كان ينظر لهما.
____________
(1). بقتل- يب.
(2). أمسك- يب.
(3). آخر- كا.
(4). الربيئة- يب- أى ديدهبان- الطّليعة.
(5). أى تفقأ عيناه بحديدة محماة.
(6). أمسك- يب.
(7). فنظر- ك.
(8). يأتيهما- خ ل ك.
(9). السّجن- خ ل.
(10). أى عقوبة.
190
47492- (7) بحار الأنوار 104/ 398: كتاب مقصد الرّاغب قضى علىّ (عليه السلام) في رجل أمسك رجلًا حتّى جاء آخر فقتله و رجل ينظر فلم يمنعه فقضى يقتل (1) القاتل و يقلع (2) عين الّذى نظر و لم يعنه و خلّد الّذى أمسكه (3) في الحبس حتّى مات.
47491- (8) مستدرك 18/ 227: كتاب درست ابن أبى منصور عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّٰه و عن أبى جعفر (عليهما السلام) في رجل عدا على رجل و جعل ينادى احبسوه احبسوه قال فحبسه رجل و أدركه فقتله قال فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الممسك حتّى يموت كما حبس المقتول على الموت. و تقدّم في رواية حريز (1) من باب (6) أنّ من أطلق القاتل من يد الوليّ يحبس من أبواب الضّمان (ج 23) قوله سألته عن رجل قتل رجلًا عمداً فرفع إلى الوالى فدفعه الوالى الى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدى الأولياء فقال أرى أن يحبس الّذين خلّصوا القاتل من أيدى الأولياء أبداً حتّى يأتوا بالقاتل الخ.
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية عمرو بن أبى المقدام (2) من الباب التّالى قوله و اللّٰه ما أنا قتلته و لٰكنّى أمسكته ثمّ جاء هٰذا فقتله فقال أنا ابن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يا غلام نحّ هٰذا و اضرب عنق الآخر فقال يا ابن رسول اللّٰه و اللّٰه ما عذّبته و لٰكنّى قتلته بضربة واحدة فأمر اخاه فضرب عنقه ثمّ أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السّجن و وقّع على رأسه يحبس عمره و يضرب في كلّ سنة خمسين جلدة. و في رواية الدّعائم (3) نحوه.
(30) باب أنّ من دعا آخر مِن منزله ليلًا فأخرجه فهو له ضامن حتّى يرجع إلىٰ بيته
47492- (1) تهذيب 10/ 222: جعفر بن محمّد عن عبد اللّٰه بن ميمون عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا دعا الرّجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته.
____________
(1). بقتل- ك.
(2). قلع- ك.
(3). أمسك- ك.
192
47493- (2) تهذيب 10/ 221: الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن عمرو ابن أبى المقدام كافى 7/ 287: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن بعض أصحابه عن محمّد بن الفضيل عن فقيه 4/ 86: عمرو ابن أبى المقدام قال كنت شاهداً عند البيت الحرام و رجل ينادى بأبى جعفر (1) المنصور و هو يطوف و (هو- يب) يقول يا أمير المؤمنين إنّ هَذين الرّجلين طرقا (2) أخى ليلًا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلىّ (و- فقيه) و اللّٰه ما أدرى ما صنعا به فقال لهما (أبو جعفر- يب) (و- يب) ما صنعتما به فقالا يا أمير المؤمنين كلّمناه ثمّ رجع (3) إلى منزله فقال لهما وافيانى غداً صلاة العصر في هٰذا المكان فوافوه (4) من الغد صلاة العصر (و حضرته (5)- كا) فقال (لأبى عبد اللّٰه- كا- فقيه) جعفر بن محمّد (عليهما السلام) و هو قابض على يده يا جعفر اقض بينهم فقال (يا أمير المؤمنين- كا- يب) اقض بينهم أنت فقال (له- كا- يب) بحقّى عليك إلّا قضيت بينهم قال فخرج جعفر (عليه السلام) فطرح له مصلّى قصب فجلس عليه.
ثمّ جاء الخصماء فجلسوا قدّامه فقال (للمدّعى- فقيه) ما تقول فقال يا ابن رسول اللّٰه إنّ هَذين طرقا أخى ليلًا فأخرجاه من منزله فو الله (6) ما رجع إلىّ و و اللّٰه ما أدرى ما صنعا به فقال ما تقولان فقالا يا ابن رسول اللّٰه كلّمناه ثمّ رجع إلى منزله فقال جعفر (عليه السلام) (7) يا غلام اكتب بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كلّ من طرق رجلًا باللّيل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلّا أن يقيم البيّنة أنّه قد ردّه إلى منزله يا غلام نحّ (8) هٰذا (الواحد منهما- فقيه) و اضرب (9) عنقه فقال يا ابن رسول اللّٰه و اللّٰه ما أنا قتلته و لٰكنّى (10) أمسكته ثمّ جاء (11) هٰذا فوجأه فقتله فقال أنا ابن رسول اللّٰه يا غلام نحّ هٰذا و اضرب (12) عنق الآخر فقال (و اللّٰه- يب) يا ابن رسول اللّٰه و اللّٰه ما عذّبته و لٰكنّى قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثمّ أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السّجن و وقّع على رأسه يحبس عمره (و- كا- يب) يضرب (في- كا) كلّ سنة خمسين جلدة.
____________
(1). بأبى جعفر الدّوانيقى- فقيه.
(2). أى جاء آه ليلًا.
(3). فرجع- كا.
(4). فوافياه- يب.
(5). و حضرا به- يب.
(6). و و اللّٰه- فقيه.
(7). أبو عبد اللّٰه- فقيه.
(8). أى أبعده عنّى.
(9). فاضرب- كا.
(10). و لٰكن- يب.
(11). فجاء- يب.
(12). فاضرب عنقه للآخر- فقيه.
194
47494- (3) دعائم الإسلام 2/ 406: عن جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليه) و آله أنّه حجّ فوافى (1) أبا جعفر المنصور قد حجّ في تلك السّنة فبينا هو يطوف إذ ناداه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنّ هَذين الرّجلين طرقا أخى ليلًا فأخرجاه من منزله فلم يعُد و لم أدرِ ما صنعا به فقال له أبو جعفر وافِنىٖ بهما عند صلاة العصر فوافاه بهما فقبض على يد أبى عبد اللّٰه جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليه) و آله و قال يا أبا عبد اللّٰه اقض بينهم قال بل أنت فاقض بينهم قال بحقّى عليك الّا قضيت بينهم.
فخرج أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) فطرح له مصلّى فجلس عليه ثمّ جاء الخصمان فوقفا بين يديه فقال للطّالب ما تقول فقال يا ابن رسول اللّٰه إنّ هَذين (الرّجلين- ك) طرقا أخى ليلًا فأخرجاه من منزله فو الله ما رجع إلى منزله فو الله ما أدرى ما الّذى صنعا به فقال لهما ما تقولان قالا يا ابن رسول اللّٰه كلّمناه ثمّ رجع إلى منزله فقال أبو عبد اللّٰه لغلام له يا غلام اكتب بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من طرق رجلًا بليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلّا أن يقيم البيّنة أنّه ردّه إلى منزله و قال للطّالب يا غلام تخيّر (2) أيّهما شئت فاضرب عنقه.
فقال أحدهما و اللّٰه يا ابن رسول اللّٰه ما أنا قتلته و لٰكن أمسكته ثمّ جاء هٰذا فوجأه فقال جعفر بن محمّد (صلوات اللّٰه عليه) و آله أنا ابن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يا غلام خذ (3) هٰذا فاضرب عنقه يعنى الآخر فقال يا ابن رسول اللّٰه ما عذّبته و لٰكن قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه و أمر بالآخر فضربت جنباه ثمّ حبس في السّجن و وقّع (أحد الكتب بالكىّ- ك (4)) على رأسه يحبس عمره و يضرب كلّ سنة خمسين جلدة.
(31) باب حكم من ولّى ولاية فقتل رجلًا
47495- (1) كافى 7/ 296: تهذيب 10/ 163: علىّ (بن إبراهيم- كما) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم و ابن بكير و غير واحد قالوا كان علىّ بن الحسين (عليهما السلام) في الطّواف فنظر
____________
(1). فوافق- ك.
(2). اختر- خ.
(3). تخيّر- خ ك.
(4). و اوقع احدى اللبب- خ ك.
196
في ناحية المسجد إلى جماعة فقال ما هَذه الجماعة فقالوا هٰذا محمّد بن شهاب الزّهرىّ اختلط عقله فليس يتكلّم فأخرجه أهله لعلّه إذا رأى النّاس أن يتكلّم فلمّا قضى علىّ بن الحسين طوافه خرج حتّى دنا منه فلمّا رآه محمّد بن شهاب عرفه فقال له علىّ بن الحسين (عليهما السلام) ما لك فقال ولّيت ولاية فأصبت دماً فقتلت رجلًا فدخلنى ما ترى فقال له علىّ بن الحسين (عليهما السلام) لأنا عليك من يأسك من رحمة اللّٰه أشدّ خوفاً منى عليك ممّا أتيت ثمّ قال له أعطهم الدية قال قد فعلت فأبوا فقال اجعلها صرراً (1) ثمّ انظر مواقيت الصّلاة فألقها في دارهم.
47496- (2) كافى 7/ 295: عدّة من أصحابنا عن أحمد ابن أبى عبد اللّٰه عن أبى الخزرج قال حدّثنى فضيل بن عثمان الأعور عن الزّهرى قال كنت عاملًا لبنى اميّة فقتلت رجلًا فسألت علىّ بن الحسين (عليهما السلام) بعد ذٰلك كيف أصنع به فقال الدية اعرضها على قومه قال فعرضت فأبوا و جهدت فأبوا فأخبرت علىّ بن الحسين (عليهما السلام) بذٰلك فقال اذهب معك بنفر من قومك فأشهد عليهم قال ففعلت فأبوا فشهدوا (2) عليهم فرجعت إلى علىّ بن الحسين (عليهما السلام) فأخبرته قال فخذ الدية فصرّها متفرّقة ثمّ ائت الباب في وقت الظّهر أو الفجر فألقها في الدّار فمن أخذ شيئاً فهو يحسب لك في الدية فإنّ وقت الظّهر و الفجر ساعة يخرج فيها أهل الدّار قال الزّهرى ففعلت ذٰلك و لو لا علىّ بن الحسين (عليهما السلام) لهلكت قال و حدّثنى بعض أصحابنا أنّ الزّهرىّ كان ضرب رجلًا به قروح فمات من ضربه.
47497- (3) المناقب 4/ 159: كان الزّهرىّ عاملًا لبنى اميّة فعاقب رجلًا فمات الرّجل في العقوبة فخرج هائماً (3) و توحّش و دخل إلى غار فطال مقامه تسع سنين قال و حجّ علىّ بن الحسين (عليهما السلام) فأتاه الزّهرىّ فقال له علىّ بن الحسين (عليهما السلام) انّى أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك فابعث بدية مسلّمة إلى أهله و اخرج إلى أهلك و معالم دينك فقال له فرّجت عنّى يا سيّدى «اللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰالَتَهُ» و رجع إلى بيته و لزم علىّ بن الحسين (عليهما السلام) و كان يعدّ من اصحابه و لذٰلك قال له بعض بنى مروان يا زهرىّ ما فعل نبيّك يعنى علىّ بن الحسين (عليهما السلام).
____________
(1). الصّرّة: بالضّمّ و التشديد للدّراهم و جمعها صُرر- مجمع.
(2). فاشهدت- ئل.
(3). الهائم: المتحيّر.
198
(32) باب ما ورد في أنّ من قتل حميم قومٍ فليصالحهم على ما قدر عليه فإنّه أخفّ لحسابه
47498- (1) فقيه 4/ 126: روى عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال قال علىّ (عليه السلام) من قتل حميم (1) قوم فليصالحهم على ما قدر عليه فإنّه أخفّ لحسابه.
(33) باب حكم من قتل مملوكه أو نكله و من اعتاد قتل المماليك
47499- (1) كافى 7/ 302: تهذيب 10/ 235: علىّ عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 4/ 93:
حمّاد عن نوادر أحمد بن محمّد 64: الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال (2) قال في الرّجل يقتل (3) مملوكه متعمّداً قال يعجبنى أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً ثمّ تكون التّوبة بعد ذٰلك. تهذيب 8/ 324: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير مثله سنداً و متناً.
47502- (2) كافى 7/ 303: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 235: أحمد بن محمّد عن (الحسن- يب) ابن محبوب عن أبى أيّوب عن حمران عن أبى جعفر (عليه السلام) في الرّجل يقتل مملوكاً له قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى اللّٰه عز و جل.
47501- (3) كافى 7/ 302: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 235: أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قتل مملوكاً (له- كا) قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى اللّٰه عز و جل. كافى 7/ 302: علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة مثله.
47502- (4) كافى 7/ 303: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن تهذيب 10/ 234: الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبى المغراء (4) عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة و أن يطعم ستّين مسكيناً و (أن- ئل) يصوم شهرين متتابعين.
____________
(1). أى ذو قرابة.
(2). انّه قال في رجل- فقيه- النّوادر- يب 324.
(3). قتل- النّوادر- يب 324.
(4). أبى المعزا- يب.
200
47503- (5) تهذيب 8/ 324: محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال عن أبيه عن أبى المعزا حميد بن المثنّى عن معلّى أبي عثمان عن المعلّىٰ و أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) انّهما سمعاه يقول من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً.
47504- (6) تهذيب 10/ 236: الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب الخزّاز قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه قال يعتق رقبة. فقيه 4/ 94: سأل حمران أبا جعفر (عليه السلام) (و ذكر مثله).
47505- (7) تهذيب 10/ 235: أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن محمّد ابن أبى حمزة عن علىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرّجل يقتل عبده خطأً قال عليه عتق رقبة و صيام شهرين و صدقة على ستّين مسكيناً فإن لم يقدر على الرّقبة كان عليه الصّيام فإن لم يستطع الصّيام فعليه الصّدقة.
47506- (8) تهذيب 10/ 235: أحمد بن محمّد عن مثنّى عن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرّجل يقتل عبده متعمّداً أىّ شيء عليه من الكفّارة قال عتق رقبة و صيام شهرين (متتابعين- ئل) و صدقة على ستّين مسكيناً.
47507- (9) تفسير العيّاشى 1/ 268: عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن رجل قتل مملوكه قال عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً ثمّ تكون التّوبة بعد ذٰلك.
47508- (10) قرب الإسناد 259: حدّثنا عبد اللّٰه بن الحسن العلوى عن جدّه علىّ بن جعفر قال سألت أخى موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن رجل قتل مملوكاً ما عليه قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً.
47509- (11) كافى 7/ 303: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 235: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّٰه بن عبد الرّحمٰن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات فضربه مائة نكالًا
202
و حبسه (سنة- كا- يب) و غرّمه (1) قيمة العبد فتصدّق بها عنه. فقيه 4/ 114: في رواية السّكونىّ أنّ عليّاً (عليه السلام) (و ذكر مثله).
المقنع 191: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل عذّب عبده حتّى مات فضربه مائة نكالًا و حبسه و غرّمه قيمة العبد و تصدّق بها.
الجعفريّات 123: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) رفع إليه رجل ضرب عبداً له و عذّبه حتّى مات فضربه علىّ (عليه السلام) نكالًا و حبسه سنة و غرّمه قيمة العبد فتصدّق به علىّ (عليه السلام).
47512- (12) تهذيب 10/ 236: يونس عن بعض من رواه عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل قتل مملوكه انّه يضرب ضرباً وجيعاً (2) و تؤخذ منه قيمته لبيت المال.
47511- (13) دعائم الإسلام 2/ 409: عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال و إذا قتل الرّجل عبده أدّبه السّلطان أدباً بليغاً و عليه فيما بينه و بين اللّٰه أن يعتق رقبة أو (3) يصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى اللّٰه عز و جل و لا يقتصّ له منه فإن مثّل به عوقب (به- ك) و عتق العبد عليه.
47512- (14) الجعفريّات 123: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) انّه قضى في رجل قتل غلاماً له عمداً أن يقتل به فقال علىّ (عليه السلام) قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بذٰلك.
47513- (15) تهذيب 10/ 192: استبصار 4/ 273: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 303: علىّ بن إبراهيم عن المختار بن محمّد بن المختار و محمّد بن الحسن عن عبد اللّٰه بن الحسن العلوىّ جميعاً عن (أبى- ئل) الفتح بن يزيد الجرجانىّ عن أبى الحسن (عليه السلام) في رجل قتل مملوكته أو مملوكه قال إن كان المملوك له أدّب و حبس إلّا أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به.
47514- (16) كافى 7/ 303: تهذيب 10/ 192: 236: استبصار 4/ 273: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال سئل عن رجل قتل مملوكه قال إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً و اخذ منه قيمة العبد و تدفع إلى بيت مال المسلمين و إن كان متعوّداً للقتل قتل به.
____________
(1). أغرمه- كا.
(2). أى مولماً موجعاً.
(3). و ك.
204
47515- (17) كافى 7/ 303: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 236: (الحسن- يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة قطعت ثدى وليدتها أنّها حرّة (و- يب) لا سبيل لمولاتها عليها و قضى فيمن نكل مملوكه (1) فهو حرّ لا سبيل له عليه سائبة (2) يذهب فيتولّى (3) (إلى- كا) من أحبّ فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
47516- (18) الجعفريّات 123: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه قال من مثّل بعبده اعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزّر السّيّد.
47517- (19) و فيه 123: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه علىّ بن الحسين (عليهم السلام) أنّه قضى في رجل جدع (4) انف (5) عبده فاعتقه علىّ و عزّره (6).
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (2) وجوب صيام شهرين متتابعين لكفّارة القتل من أبواب بقيّة الصّوم الواجب (ج 11) و باب (15) انّ كفّارة قتل المؤمن عمداً عتق رقبة من أبواب الكفّارات (ج 27) ما يدلّ على ذٰلك. و في رواية جابر (8) من باب (21) انّ الوالد لا يقاد بولده من أبواب القتل و القصاص (ج 31) قوله الرّجل يقتل ابنه أو عبده قال (عليه السلام) لا يقتل به و لٰكن يضرب ضرباً شديداً و ينفى عن مسقط رأسه. و يأتى في الباب التالى ما يناسب ذٰلك فلاحظ.
(34) باب أنّ الحرّ لا يقتل بعبد و لٰكن يضرب و يغرم ثمنه و حكم العبد إذا قتل حرّاً أو أحراراً أو جرحهم
قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 178: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ».
____________
(1). بمملوكه- كا.
(2). السّائبة: العبد يعتق على أن لٰا ولاء له.
(3). فيتوالى- يب.
(4). الجدع: القطع.
(5). اذن- ك.
(6). عاقبه- ك.
206
47518- (1) كافى 7/ 304: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن تهذيب 10/ 191:
استبصار 4/ 272: صفوان عن ابن مسكان عن عوالى اللّئالى 3/ 583: أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال قلت (له- كا) قول اللّٰه عز و جل «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ» قال (فقال (1)- كا) لا يقتل حرّ بعبد و لٰكن يضرب ضرباً شديداً و يغرم ثمنه (2) دية العبد.
47519- (2) كافى 7/ 304: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 191: استبصار 4/ 272: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا يقتل حرّ بعبد و إن قتله عمداً و لٰكن يغرم ثمنه و يضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً و قال دية المملوك ثمنه.
47522- (3) تهذيب 10/ 191: استبصار 4/ 272: جعفر بن بشير عن معلّى بن (أبى- صا) عثمان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا يقتل حرّ بعبد فإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه و ضرب ضرباً شديداً و من قتله القصاص (3) أو الحدّ لم يكن له دية.
47521- (4) عوالى اللّئالى 1/ 235: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لا يقتل حرّ بعبد.
47522- (5) تهذيب 10/ 195: عن ابن أبى نجران عن مثنّى عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في حرّ قتل عبداً قال لا يقتل به.
47523- (6) كافى 7/ 304: تهذيب 10/ 191: استبصار 4/ 272: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه قال (قال- كا) لا يقتل الحرّ بالعبد و إذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه و ضرب ضرباً شديداً.
47524- (7) كافى 7/ 304: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 191: استبصار 4/ 272: أحمد ابن أبى عبد اللّٰه عن فقيه 4/ 93: عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال (قال- كا- صا) يقتل العبد بالحرّ و لا يقتل الحرّ بالعبد و لٰكن يغرم ثمنه (4) و يضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود.
____________
(1). قال قال- يب صا.
(2). ثمن العبد- يب.
(3). بالقصاص- صا.
(4). قيمته- فقيه.
208
47525- (8) كافى 7/ 305: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن استبصار 4/ 274: تهذيب 10/ 193: (الحسن- صا) ابن محبوب عن فقيه 4/ 95: (علىّ- صا- يب- فقيه) ابن رئاب (عن الحلبىّ- كا- فقيه) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا قتل الحرّ العبد غرّم قيمته و ادّب قيل (له- فقيه) فإن (1) كانت قيمته عشرين ألف (2) (درهم- كا- يب- صا) قال لا يجاوز (3) بقيمة عبد (4) (عن- فقيه) دية الأحرار (5).
47526- (9) دعائم الإسلام 2/ 409: عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال إذا قتل الحرّ عبداً عمداً كان عليه غرم ثمنه و يضرب ضرباً شديداً و لا يجاوز بثمنه دية الحرّ و الشّهادة على أكثر من دية الحرّ باطلة.
47527- (10) الجعفريّات 123: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) قال في حرّ قتل عبداً فقال علىّ (عليه السلام) إنّما هو سلعة تقوّم عليه قيمة عدل و لا وكس و لا شطط (6) و يعاقب.
47528- (11) كافى 7/ 306: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 192: استبصار 4/ 273:
(الحسن- يب- صا) ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال (أمّ الولد جنايتها في حقوق النّاس على سيّدها و ما كان من حقوق اللّٰه عز و جل في الحدود فإنّ ذٰلك في بدنها قال و يقاصّ منها للمماليك و كا) لا قصاص بين الحرّ و العبد.
و رواه أيضاً في تهذيب 10/ 154: و في فقيه 4/ 32: مثل ما في كا.
47529- (12) قرب الإسناد 257: عبد اللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن قوم أحرار و مماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال يقتل من قتله من المماليك و تفديه الأحرار.
47530- (13) بحار الأنوار 10/ 260: من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال يردّون (7) ثمنه. قرب الإسناد 259: عبد اللّٰه ابن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته (و ذكر مثله).
____________
(1). و إن- صا- يب.
(2). ألفاً- فقيه.
(3). يتجاوز- يب.
(4). بقيمة العبد- صا- قيمة العبد- يب.
(5). حرّ- فقيه.
(6). لا وكس و لا شطط: أى لا نقصان و لا زيادة- اللّسان.
(7). يؤدّون- قرب الإسناد.
210
47531- (14) تهذيب 10/ 192: استبصار 4/ 273: أحمد بن محمّد ابن عيسى (عن محمّد بن عيسى- ئل) عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبى زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) أنّه قتل حُرّاً بعبد قتله عمداً. (قال الشّيخ الوجه في هَذه الرّواية ان نحملها على من يكون عادته قتل العبيد لأنّ من تكون كذلك جاز للإمام أن يقتله به لكى ينكل غيره عن مثل ذٰلك فأمّا إذا كان ذٰلك منه شاذّاً نادراً فليس عليه أكثر من ثمنه حسب ما قدّمناه و التأديب.)
47532- (15) تهذيب 10/ 197: النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في عبد قتل مولاه متعمّداً قال يقتل به ثمّ قال قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بذٰلك.
47533- (16) المقنع 187: إذا قتل عبد مولاه قتل به فإنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) قضيا بذٰلك.
47534- (17) كافى 7/ 304: تهذيب 10/ 194: علىّ (بن إبراهيم- كما) عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه.
47535- (18) كافى 7/ 304: (علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى- معلّق) عن تهذيب 10/ 194: يونس (عن ابن مسكان- ئل) عن أبان بن تغلب عمّن رواه عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا حبسوه و إن شاءوا استرقّوه و يكون عبداً لهم (1).
47536- (19) تهذيب 10/ 194: ابن أبى نجران عن مثنّى عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استعبدوا (2).
47537- (20) تهذيب 10/ 194: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن فقيه 4/ 94: يحيى ابن أبى العلاء عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا قتل العبد الحرّ فلأهل المقتول إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استعبدوا.
____________
(1). حبسوه يكون عبداً لهم و إن شاءوا استرقّوه- يب.
(2). استحيوا- ئل.
212
47538- (21) تهذيب 10/ 195: ابن أبى نجران عن ابن مسكان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه.
47539- (22) تهذيب 10/ 195: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن هيثم عن (هاشم بن- ئل) عبيدة (1) عن إبراهيم قال قال على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذٰلك.
47540- (23) المناقب 2/ 377: ابن بطّة و شريك بإسنادهما عن ابن أبجر العجلىّ (2) قال انّ عليّاً (عليه السلام) رفع إليه مملوك قتل حرّاً قال يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم فعفوا عنه فقال له النّاس قتلت رجلًا و صرت حرّاً فقال (عليه السلام) لا هو ردّ على مواليه.
47541- (24) قرب الإسناد 259: عبد اللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ما حالهم قال يقتلون به.
47542- (25) دعائم الإسلام 2/ 409: عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) انّه قال إذا قتل العبد حرّاً عمداً قُتل به و إن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه و إن شاء أن يفديه بالدّية فداه و إن قتل عبد عبداً عمداً فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد و إن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه و يوجع ضرباً بما فعل.
47543- (26) تهذيب 10/ 241: 242: استبصار 4/ 282: محمّد (بن أحمد- يب 242) بن يحيى عن بعض أصحابه (3) عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّٰه بن جبلة (عن أبى جميلة- يب 242:
صا) عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في عبد و حرّ قتلا رجلًا حرّاً قال إن شاء قتل الحرّ و إن شاء قتل العبد و إن اختار قتل الحرّ ضرب جنبى العبد.
47544- (27) تهذيب 10/ 195: استبصار 4/ 274: محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفىّ عن أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال عن أبيه عن علىّ بن عقبة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخير من القتلىٰ إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّ أولياؤه فإذا قتل الثّانى استحقّ من أولياء الأوّل فصار لأولياء الثّانى فإذا قتل الثّالث استحقّ من أولياء الثّانى
____________
(1). عبيد- ئل.
(2). ابن الحرّ العجلى- خ ك.
(3). أصحابنا- صا.
214
فصار لأولياء الثّالث فإذا قتل الرّابع استحقّ من أولياء الثّالث فصار لأولياء الرّابع إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه. المقنع 186: سأل علىّ بن عقبة أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن عبد (و ذكر نحوه).
47545- (28) تهذيب 10/ 195: فقيه 4/ 94: استبصار 4/ 274: (الحسن- ئل) ابن محبوب عن علىّ بن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فإن جرح رجلًا في أوّل النّهار و جرح آخر في آخر النّهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالى في المجروح الأوّل (فإن كان الوالى قد حكم في المجروح الأوّل فدفعه إليه بجنايته- فقيه) (قال- يب- صا) فإن جنى (1) بعد ذٰلك جناية فإنّ (2) جنايته على الأخير.
47546- (29) تهذيب 10/ 294: النّوفليّ عن السّكونىّ عن فقيه 4/ 125: أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في عبد شجّ (3) رجلًا موضحة ثمّ شجّ آخر فقال هو بينهما. الجعفريّات 123: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في عبد (و ذكر مثله).
[الإرجاعات]
و تقدم في رواية أبى بصير (6) من باب (10) حكم ما لو قتل اثنان فصاعداً واحداً من أبواب القتل و القصاص (ج 31) قوله و على المملوك أن يخيّر مولاه فإن شاء أدّى عنه و إن شاء دفعه برمّته لا يغرم أهله شيئاً. و في رواية سماعة (17) من باب (17) حكم قتل الرّجل المرأة و بالعكس قوله (عليه السلام) لا يقتل حرّ بعبد و لٰكن يضرب ضرباً شديداً و يغرم دية العبد. و في أحاديث الباب المتقدّم خصوصاً رواية علىّ بن جعفر (10) ما يدلّ على ذٰلك.
و يأتى في رواية الوابشيّ (1) من باب (36) أنّ العبد إذا أقرّ بجناية تحيط برقبته لا يجوز إقراره على سيّده قوله (عليه السلام) فإن أقاموا البيّنة على ما ادّعوا على العبد أخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه. و في رواية السكونيّ (2) من باب (43) ثبوت القصاص بين اليهود و النصارى و المجوس قوله (عليه السلام) ليس بين العبيد و الأحرار قصاص فيما دون النّفس. و في رواية الجعفريّات (4) من باب (16) حكم الحرّ إذا جرح العبد من ابواب قصاص الطرف مثله.
و في باب (12) أن دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحرّ من أبواب الدّيات (ج 31) ما يدلّ على أنّ دية العبد قيمته.
____________
(1). فجنى- فقيه.
(2). قال- يب.
(3). الشّجّ: كسر الرّأس.
216
(35) باب حكم العبدين إذا قتلا حرّاً
47547- (1) كافى 7/ 373: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمٰن بن الحجّاج قال خرج رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسودان أحدهما غلام لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) فلمّا أتى الأعوص (1) نام الرّجل فأخذا صخرة فشدخا (2) بها رأسه فأُخِذا فأتِى بهما محمّد بن خالد و جاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم فكره أن يفعل فسأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ذٰلك فلم يجبه قال عبد الرّحمٰن فظننت أنّه كره أن يجيبه لأنّه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد فشكا أولياء المقتول محمّد بن خالد و صنيعه إلى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة:
إن أردتم أن يقيدكم منه فاتّبعوا جعفر بن محمّد (عليهما السلام) فاشكوا إليه ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أقدهم فلمّا أن دعاهم ليقيدهم اسودّ وجه غلام أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) حتّى صار كأنّه المداد فذكر ذٰلك لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) فقالوا أصلحك اللّٰه إنّه لمّا قدّم ليقتل اسودّ وجهه حتّى صار كأنّه المداد فقال إنّه كان يكفر باللّٰه جهرة فقتلا جميعاً. و تقدّم في أحاديث باب (10) حكم ما لو قتل اثنان فصاعداً واحداً و باب (34) أنّ الحرّ لا يقتل بعبد و حكم العبد إذا قتل حرّاً ما يناسب الباب فراجع.
(36) باب أنّ العبد إذا أقرّ بجناية تحيط برقبته لا يجوز إقراره على سيّده
47548- (1) تهذيب 10/ 153: محمّد بن علىّ بن محبوب عن ابن محبوب عن أبى محمّد الوابشيّ كافى 7/ 305: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 194: أحمد بن محمّد عن فقيه 4/ 95:
(ابن محبوب- كا- فقيه) عن أبى محمّد الوابشيّ قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قوم (3) ادّعوا على عبد (لرجل- يب 153) جناية تحيط برقبته فأقرّ العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيّده (قال- فقيه) فإن أقاموا البيّنة على ما ادّعوا على العبد أخذوا (4) العبد بها أو يفتديه مولاه.
____________
(1). الأعوص: موضع قريب من المدينة- اللّسان.
(2). الشّدخ: كسر الشّيء الأجوف.
(3). أقوام- يب.
(4). أخِذَ- كا.
218
(37) باب حكم المدبّر و أمّ الولد إذا ارتكبا جناية
47549- (1) كافى 7/ 305: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 10/ 197: فقيه 4/ 95: (الحسن- يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبى بصير قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مدبّر قتل رجلًا عمداً (قال- يب- فقيه) (فقال- كا- يب) يقتل به (قال- كا- يب) قلت فإن قتله خطأً قال (فقال- كا- يب) يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم (رقّاً- كا- فقيه) (إن شاءوا باعوه- كا) و إن شاءوا استرقّوه (1) و ليس لهم أن يقتلوه (قال- كا- يب) ثمّ قال يا أبا محمّد إنّ المدبّر مملوك.
47550- (2) المقنع 191: المدبّر إذا قتل رجلًا خطأً دفع برمّته إلى أولياء المقتول فإن مات الّذى دبّره استسعى في قيمته.
47551- (3) كافى 7/ 305: تهذيب 10/ 197: استبصار 4/ 275: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل (بن درّاج- يب- صا) قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) مدبّر قتل رجلًا خطأً من يضمن عنه قال يصالح عنه مولاه فإن أبىٰ دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت الّذى دبّره ثمّ يرجع (2) حرّاً لا سبيل عليه. كافى 7/ 305: و في رواية اخرى و يستسعى في قيمته.
47552- (4) كافى 7/ 306: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 197: استبصار 4/ 275: سهل بن (3) زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن جميل و علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن حمران جميعاً عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في مدبّر قتل رجلًا خطأ قال إن شاء مولاه أن يؤدّى إليهم الدّية و إلّا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعنى الّذى أعتقه رجع حرّاً و في رواية يونس لا شيء عليه (قال محمّد بن الحسن في صا هَذه الروايات وردت هَكذا مطلقة في أنّه متى مات المدبِّر صار المدبَّر حرّاً و ينبغى أن نقول متى مات
____________
(1). فإن شاءوا استرقّوا و إن شاءوا باعوا- فقيه.
(2). ثمّ رجع- صا.
(3). قدّم في التّهذيب و الاستبصار السّند الثّانى على السّند الأوّل.
220
المدبِّر ينبغى أن يستسعى العبد في دية المقتول لئلّا يبطل دم امرءٍ مسلم و يحمل ما تضمّن رواية يونس من قوله لا شيء عليه على أنّه لا شيء عليه في الحال و إن وجب عليه أن يسعى فيه على مستقبل الأوقات).
47553- (5) تهذيب 10/ 198: استبصار 4/ 275: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن الخطّاب بن سلمة (1) و رواه أيضاً محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطّاب بن سلمة عن هشام بن أحمد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مدبّر قتل رجلًا خطأً قال أىّ شيء رويتم في هٰذا (الباب- صا- يب) قال قلت روّينا عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال يتلّ (2) برمّته إلى أولياء المقتول فإذا (3) مات الّذى دبّره أعتق (4) قال سبحان اللّٰه فيبطل دم امرء مسلم (قال- كا) قلت هَكذا روّينا قال (قد- كا) غلطتم على أبى يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول فإذا مات الّذى دبّره استسعى في قيمته.
كافى 7/ 307: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن الخطّاب بن سلمة عن هشام بن أحمر (مثله).
47554- (6) كافى 7/ 306: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 196: (الحسن- يب) بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أمّ الولد جنايتها في حقوق النّاس على سيّدها و ما كان من حقوق اللّٰه عز و جل في الحدود فإنّ ذٰلك في بدنها قال و يقاصّ منها للمماليك و لا قصاص بين الحرّ و العبد. و تقدّم في كثير من أحاديث باب (1) معنى التّدبير و أنّه لا يخرج المدبّر عن ملك مولاه من أبواب التّدبير (ج 24) ما يدلّ على أنّ المدبّر مملوك و له حكم المملوك. و في أحاديث باب (1) أنّ أمّ الولد مملوكة ما دام سيّدها حيّاً من أبواب الاستيلاد ما يدلّ علىٰ أنّ أمّ الولد مملوكة. و يأتى في الباب التّالى ما يناسب ذٰلك.
____________
(1). مسلمة- ئل.
(2). أى يلقى بجملته إلى أولياء المقتول- تلّه في يده أى ألقاه- الرّمّة قطعة حبل يشدّ به الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص أى يسلّم إليهم الحبل الّذى شدّ به تمكيناً لهم منه لئلا يهرب ثمّ اتّسعوا فيه حتّى قالوا أخذت الشّيء برمّته أى كلّه- النّهاية.
(3). فإن- صا.
(4). عتق- يب.
222
(38) باب حكم أمّ الولد إذا قتل سيّدها
47555- (1) تهذيب 10/ 200: استبصار 4/ 276: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبد اللّٰه عن الحسن بن علىّ عن حمّاد بن عيسى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال إذا قتلت أمّ الولد سيّدها خطأً سعت في قيمتها. (حمله الشّيخ (رحمه الله) على أنّه إذا قتلته خطأً شبيه العمد لأنّ من يقتل كذلك تلزمه الدية إن كان حرّاً في ماله خاصّة و إن كان معتقاً لا مولىٰ له استسعى في الدّية حسب ما تضمّن الخبر و أمّا الخطأ المحض فإنّه يلزم المولى فإن لم يكن له مولى كان على بيت المال).
47556- (2) تهذيب 10/ 200: استبصار 4/ 276: فقيه 4/ 120: روى وهب بن وهب عن جعفر (بن محمّد- فقيه) عن أبيه (عليهما السلام) أنّه كان يقول إذا قتلت أمّ الولد سيّدها خطأً فهي حرّة و لا تبعة عليها و إن قتلته عمداً قتلت به.
47557- (3) تهذيب 10/ 200: استبصار 4/ 276: أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب) عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال قال علىّ (عليه السلام) إذا قتلت أمّ الولد سيّدها خطأً فهي حرّة (و- صا) ليس عليها سعاية.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية مسمع (6) من الباب المتقدّم قوله (عليه السلام) أمّ الولد جنايتها في حقوق النّاس على سيّدها الخ فلاحظ.
(39) باب حكم المكاتب إذا قَتَلَ أو قُتِلَ
47558- (1) كافى 7/ 308: تهذيب 10/ 199: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في مكاتب قتل رجلًا خطأً قال عليه من ديته بقدر ما أعتق و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنّما (1) ذٰلك على إمام المسلمين. المقنع 183: اذا قتل المكاتب رجلًا خطأً (و ذكر نحوه).
المقنع 191: و المكاتب إذا قتل رجلًا خطأً (و ذكر نحوه).
____________
(1). و إنّما- يب.
224
47559- (2) عوالى اللئالى 1/ 166: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في المكاتب يقتل قال يؤدّى بقدر ما أدّى دية الحرّ و إذا أصاب حدّاً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه.
47560- (3) كافى 7/ 307: تهذيب 10/ 200: استبصار 4/ 276: علىّ (بن إبراهيم- كما) (عن أبيه- ئل) عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال فقيه 4/ 94: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قُتِلَ قال يحسب (1) (منه- صا) ما أعتق (2) منه فيؤدّى (به- يب- صا) دية الحرّ و ما رقّ منه دية (3) العبد (فقيه- و قال العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً).
47561- (4) تهذيب 10/ 201: استبصار 4/ 277: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد العلوىّ عن العمركىّ الخراسانى عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه ما عليه قال إن كان أدّى نصف مكاتبته فديته دية حرّ و إن كان دون النّصف فبقدر ما عتق و كذا (4) إذا فقأ عين حرّ و سألته عن حرّ فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه (ما عليه- صا) قال إذا (5) أدّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحرّ أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحرّ و إن كان لم يؤدّ النّصف قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه و سألته عن المكاتب (الّذى- يب) إذا أدّى نصف ما عليه قال هو بمنزلة الحرّ في الحدود و غير ذٰلك من قتل أو (6) غيره (يب- و سألته عن مكاتب فقأ عين مملوك و قد أدّى نصف مكاتبته قال يقوّم المملوك و يؤدّى المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه).
47562- (5) المقنع 189: إذا فقأ حرٌّ عين مكاتب أو كسر سنّه فإن كان أدّى نصف مكاتبته فقئ عين الحرّ أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنّه بمنزلة الحرّ و إن كان لم يؤدّ النّصف قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه و إن فقأ مكاتب عين مملوك و قد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك و أدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.
47563- (6) كافى 7/ 308: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن تهذيب 10/ 199: (الحسن- يب) ابن محبوب عن أبى ولّاد الحنّاط قال سألت
____________
(1). يحتسب- صا.
(2). عتق- فقيه.
(3). فدية- كا.
(4). كذلك- صا.
(5). إن كان- صا.
(6). و غيره- صا.
226
أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه، (إن- يب) جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً أغرم (1) في (2) جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ فإن عجز عن (3) حقّ الجناية (شيئاً- يب- كا) أخذ ذٰلك من (مال- كا- يب) المولى الّذى كاتبه قلت فإن كانت الجناية للعبد (4) قال فقال على مثل ذٰلك دفع (5) إلى مولى العبد الّذى جرحه المكاتب و لا تقاصّ (6) بين المكاتب (7) و بين العبد إذا (8) كان المكاتب قد أدّى من مكاتبته شيئاً فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّه يقاصّ العبد (9) منه أو يغرم المولى كلّ ما جنى المكاتب لأنّه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً. فقيه 4/ 96: روى ابن محبوب عن أبى ولّاد قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مكاتب جنى على رجل آخر جناية و ذكر مثله (و ما زاد في ذيله من فتوى الصّدوق رحمهم الله).
47564- (7) كافى 7/ 308: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً- معلّق) عن تهذيب 10/ 198: فقيه 4/ 95: (الحسن- يب) ابن محبوب عن أبى أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلًا خطأً (قال- كا- يب) فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه (أنّه- فقيه) إن (هو- يب) عجز فهو ردّ في (10) الرّقّ فهو بمنزلة المملوك (11) يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا (12) و إن شاءوا باعوا (13) و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و كان (14) قد أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته و إنّ (15) على الإمام أن يؤدّى إلى أولياء المقتول (من الدّية- كا- يب) بقدر ما أعتق من المكاتب و لا يبطل دم امرئ مسلم و أرى أن يكون ما بقي (16) على المكاتب ممّا لم يؤدّه (رقّاً- كا- فقيه) لأولياء (17) المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه و ليس لهم أن يبيعوه. المقنع 192: فإن قتل المكاتب رجلًا خطأ (و ذكر نحوه).
____________
(1). غرم- يب- فقيه.
(2). من- يب.
(3). من- يب.
(4). بعبد- يب.
(5). يدفع- يب- فقيه.
(6). يقاصّ- يب- فقيه.
(7). بين العبد و بين المكاتب- يب.
(8). إن- يب.
(9). للعبد- يب- فقيه.
(10). إلى- فقيه.
(11). المماليك- يب.
(12). استرقّوا- فقيه المقنع.
(13). باعوه- يب.
(14). و قد كان أدّى- كا المقنع.
(15). فانّ- كا- و على الإمام- فقيه المقنع.
(16). بما بقي- فقيه.
(17). فلأولياء- يب.
228
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن مسلم (1) من باب (3) انّه ليس على الأمة قناع في الصّلوٰة من أبواب الستر في الصّلوٰة (ج 4) قوله (عليه السلام) و هى (أى المكاتبة) مملوكة حتّى تؤدّى جميع مكاتبتها و يجرى عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلّها. و في رواية الحلبىّ (5) من باب (6) أنّ المكاتب إذا أدّىٰ شيئاً أعتق بقدر ما أدّى من أبواب المكاتبة (ج 24) قوله (عليه السلام) و يجلد (المكاتب) في الحدّ على قدر ما أعتق منه. و في رواية أبى بصير (6) من باب (10) حكم ما لو قتل اثنان فصاعداً واحداً من أبواب القتل و القصاص (ج 31) قوله أربعة أنفس قتلوا رجلًا، مملوك و حرّ و حرّة و مكاتب قد ادّىٰ نصف مكاتبته فقال (عليه السلام) عليهم الدّية (إلى أن قال) و على المكاتب في ماله نصف الربع و على الّذين كاتبوه نصف الربع فذٰلك الربع لأنّه قد أعتق نصفه.
(40) باب أنّ العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدّية و صحّ العتق
47565- (1) تهذيب 10/ 200: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن علىّ الميثمىّ الكوفىّ عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرّاً خطأ فلمّا قتله أعتقه مولاه قال فأجاز (عليه السلام) عتقه و ضمّنه الدّية.
المقنع 192: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد (و ذكر مثله).
(41) باب أنّ المالك إذا قتل أحد مملوكيه صاحبه إن شاء قتله و إن شاء عفا عنه
47566- (1) كافى 7/ 307: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن تهذيب 10/ 198:
صفوان (بن يحيى- يب) عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السّلطان إن أحبّ ذٰلك قال هو ماله يفعل به ما يشاء إن شاء قتله و إن شاء عفا.
230
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (4) أنّ للسّيّد إقامة الحدّ على مملوكه من أبواب الأحكام العامّة للحدود (ج 30) ما يمكن أن يستدلّ به على ذٰلك.
و يأتى في أحاديث باب (46) استحباب العفو عن القصاص ما يمكن أن يستدلّ بعمومه و إطلاقه على ذٰلك.
(42) باب حكم المسلم إذا قتل الكافر أو النّاصب أو الذّمّيّ أو جرحهم
47567- (1) كافى 7/ 310: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 10/ 188: استبصار 4/ 270: (الحسن- يب- صا) ابن محبوب عن (علىّ- يب- صا) ابن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لا يقاد مسلم بذمّىّ (لا- صا) في القتل و لا في الجراحات و لٰكن يؤخذ من المسلم جنايته (1) للذّمّيّ على قدر دية الذّمّيّ ثمانمائة درهم.
47568- (2) عوالى اللّئالى 1/ 235: 3/ 588: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لا يقتل مؤمن بكافر و لا ذو عهد في عهده.
47569- (3) تهذيب 10/ 189: استبصار 4/ 271: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل و الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد و فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل كافى 7/ 309: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن فقيه 4/ 92:
علىّ بن الحكم (و غيره- كما) عن أبان (بن عثمان- ئل) عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن دماء المجوس و اليهود و النّصارى هل (عليهم و كا- صا- يب) على من قتلهم شيء إذا غشّوا (2) المسلمين و أظهروا العداوة (لهم- كا- يب) (و الغشّ (لهم- فقيه)- يب- فقيه) قال لا إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم قال و سألته عن المسلم (هل- كا- صا- يب) يقتل بأهل الذّمّة و أهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلّا أن يكون معتاداً لذٰلك لا يَدَع قتلهم فيقتل و هو صاغر. كافى 7/ 309: علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن الفضيل عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) مثله.
____________
(1). جناية الذّمّيّ- يب.
(2). غشّه: أظهر له خلاف ما أضمره- الغشّ: الخيانة.
232
47570- (4) كافى 7/ 310: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمىّ عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذّمّة قال لا إلّا أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل و هو صاغر.
47571- (5) تهذيب 10/ 190: استبصار 4/ 272: جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قلت (له- ئل) رجل قتل رجلًا من أهل الذّمّة قال لا يقتل به إلّا أن يكون متعوّداً للقتل. تهذيب 10/ 190: استبصار 4/ 272: يونس عن محمّد بن الفضيل عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) مثله.
47572- (6) كافى 7/ 309: (علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى- معلّق) عن تهذيب 10/ 189: استبصار 4/ 271: يونس عن ابن مسكان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم و أقادوه (1) (حمله الشّيخ (رحمه الله) على من يتعوّد قتل أهل الذّمّة).
47573- (7) دعائم الإسلام 2/ 410: عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال إذا قتل المسلم اليهوديّ أو النّصرانيّ أدّب أدباً بليغاً و غرم ديته و هى ثمانمائة درهم فإن كان معتاداً للقتل و أدّى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم قتل به و يقتل ببعضهم بعض.
47574- (8) كافى 7/ 310: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 10/ 189:
استبصار 4/ 271: الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبى المغراء (2) فقيه 4/ 92:
علىّ بن الحكم عن أبى المعزا (عن أبى بصير- كا- فقيه- صا) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا قتل المسلم النّصرانيّ فأراد (3) أهل النّصرانيّ أن يقتلوه قتلوه و أدّوا فضل ما بين الدّيتين.
47575- (9) كافى 7/ 309: علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن تهذيب 10/ 189:
استبصار 4/ 271: يونس عن زرعة عن سماعة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل مسلم يقتل (4) رجلًا من أهل الذّمّة قال هٰذا حديث شديد لا يحتمله النّاس و لٰكن يعطى الذّمّيّ دية المسلم ثمّ يقتل به المسلم. (حملهما (أى هٰذا و ما قبله) الشّيخ (رحمه الله) و أمثالهما على من يتعوّد قتل أهل الذّمّة لكى يرتدع النّاس عن قتل أهل الذّمّة).
____________
(1). و أقادوا به- صا.
(2). أبى المعزا- يب- صا.
(3). و أراد- يب، ثمّ أراد- صا.
(4). قتل- كا.
234
47576- (10) عوالى اللّئالى 3/ 588: روى أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لو كنت قاتلًا مسلماً بكافر لقتلت حراشاً (1) بالهذلى (2).
47577- (11) كافى 7/ 374: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 213: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبى أيّوب عن بريد العجلىّ قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مؤمن قتل رجلًا ناصباً معروفاً بالنّصب على دينه غضباً للّٰه تبارك و تعالى (و لرسوله- يب) أ يقتل به فقال أمّا هؤلاء فيقتلونه به و لو رفع إلى إمام عادل (ظاهر- كا) لم يقتله به قلت فيبطل دمه قال لا و لٰكن إن (3) كان له ورثة كان (4) على الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنّ قاتله إنّما قتله غضباً للّٰه عز و جل و للإمام وَ لِديٖن المسلمين.
[الإرجاعات]
و تقدم في رواية عمرو بن شعيب (14) من باب (30) حكم دفع الزّكاة إلى الإمام (عليه السلام) من أبواب من يستحقّ الزّكاة (ج 9) قوله (صلى الله عليه و آله) لا يقتل مؤمن بكافر و في أحاديث باب (3) وجوب الخمس فيما أخذ من مال النّاصب من أبواب فرض الخمس (ج 10) و باب (26) ما ورد في أنّ مال النّاصب و كلّ شيء يملكه حلال إلّا امرأته من أبواب جهاد العدوّ (ج 16) ما يناسب ذٰلك فراجع. و في رواية الفضيل (4) من باب (6) حكم تزويج النّاصب من أبواب مناكحة الكفّار (ج 25) قوله المرأة العارفة هل أزوّجها النّاصب فقال (عليه السلام) لا لأنّ النّاصب كافر.
و لاحظ ساير أحاديث الباب فإنّه يستفاد منه أنّ النّاصب بمنزلة الكفّار.
و في أحاديث باب (23) وجوب قتل النّاصب و من سبّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) من أبواب حدّ القذف (ج 30) ما يدلّ على بعض المقصود. و في رواية العيون (9) من باب (8) حكم الزّنديق و المنافق و النّاصب من أبواب حدّ المحارب و المرتدّ (ج 30) قوله (عليه السلام) و لا يجوز قتل أحد من النّصّاب و الكفّار في دار التّقيّة إلّا قاتل أو ساعٍ (باغٍ- خ ل) في فساد و ذٰلك إذا لم تخف على نفسك و على أصحابك.
و يأتى في أحاديث باب (8) حكم قتل النّاصب وديته إذا قتل بغير إذن الإمام من أبواب الديات و باب (10) أنّ دية اليهوديّ و النّصرانىّ و المجوسىّ سواء ما يناسب ذٰلك. و لاحظ إشارات هٰذا الباب.
____________
(1). خداشاً- ك.
(2). قال (عليه السلام) هَذه العبارة لمّا قتل حراش رجلًا من هذيل يوم فتح مكّة.
(3). إذا- يب.
(4). ورثة فعلى الإمام- كا.
236
(43) باب ثبوت القصاص بين اليهود و النّصارى و المجوس
47578- (1) كافى 7/ 309: تهذيب 10/ 190: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول يقتصّ للنّصرانيّ و اليهودىّ و المجوسىّ بعضهم من بعض و يقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً. الجعفريّات 124: بإسناده عن علىّ (عليه السلام) نحوه.
47579- (2) تهذيب 10/ 279: محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال ليس بين العبيد و الأحرار قصاص فيما دون النّفس و ليس بين اليهوديّ و النّصرانىّ و المجوسىّ قصاص فيما دون النّفس.
47580- (3) الجعفريّات 124: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال فيما بين اليهود و النّصارى قصاص فيما دون النّفس.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الدّعائم (7) من باب (42) حكم المسلم إذا قتل الكافر قوله (عليه السلام) و يقتل ببعضهم (أى اليهوديّ و النصرانىّ) بعض.
(44) باب أنّ النّصرانيّ إذا قتل مسلماً قتل به و إن أسلم و لهم استرقاقه و أخذ ماله إن لم يسلم و حكم قطع المسلم يد الذّمّيّ و بالعكس
قال اللّٰه تعالى في سورة المؤمن (40): 84 و 85: «فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ».
238
47581- (1) كافى 7/ 310: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن تهذيب 10/ 190: فقيه 4/ 91: (الحسن- يب- فقيه) ابن محبوب عن (علىّ- يب- فقيه) ابن رئاب عن ضريس الكناسىّ عن أبى جعفر (عليه السلام) (و عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام)- يب) في نصرانىّ قتل مسلماً فلمّا أخذ أسلم قال (1) اقتله به قيل فإن (2) لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقّوا و إن كان معه مال (3) دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله.
474582- (2) تهذيب 10/ 280: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن ياسين (4) عن حريز و ابن مسكان عن أبى بصير قال سألته عن ذمّىّ قطع يد مسلم قال تقطع يده إن شاء أولياؤه و يأخذوا فضل ما بين الدّيتين و إن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد فإن شاءوا أخذوا دية يده و إن شاءوا قطعوا يد المسلم و أدّوا إليه فضل ما بين الدّيتين و إذا قتله المسلم صنع كذلك.
47583- (3) المقنع 191: فإذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم قَطَعَها وَ اخَذَ فضل ما بين الدّيتين و إن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه و يأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين و إذا قطع المسلم يد المعاهد (و ذكر مثله).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية جعفر بن رزق اللّٰه (3) من باب (33) أنّ اليهوديّ أو النّصرانيّ إذا زنىٰ بمسلمة يقتل من أبواب حدّ الزّنا (ج 30) قوله فكتب المتوكّل إلى أبى الحسن الثّالث انّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هٰذا (أى قتل نصرانىّ فجر بمسلمة ثمّ أسلم) و قالوا لم تجئ به سنّة و لم ينطق به كتاب فبيّن لنا لِمَ أوجبت عليه الضّرب حتّىٰ يموت فكتب (عليه السلام) بسم اللّٰه الرحمن الرحيم «فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا» الخ.
____________
(1). فلمّا أخذ أسلم أقتله به قال نعم- فقيه.
(2). و إن- كا.
(3). و إن كان معه عين مال فادفع- يب- و إن كان معه مال عين له دفع- فقيه.
(4). يونس- ئل.
240
(45) باب أنّ مَن قُتِلَ و له أخ في دار الهجرة و أخٌ في دار البدو هل للبدويّ أن يقتل القاتل إن عفا المهاجرىّ أم لا
47584- (1) كافى 7/ 357: (علىّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً- معلّق) عن تهذيب 10/ 176: فقيه 4/ 232: (الحسن- فقيه) ابن محبوب عن علىّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و له أخ آخر في دار البدو و لم يهاجر أ رأيت إن عفا المهاجرىّ و أراد البدوىّ أن يقتل أله ذٰلك (قال- يب) (فقال- يب- فقيه) ليس للبدويّ أن يقتل مهاجريّاً (1) حتّى يهاجر (قال- كا- يب) و إذا (2) عفا المهاجرىّ (3) فإنّ عفوه جائز قلت (له- يب- فقيه) فللبدوىّ من الميراث (شيءٌ- كا- فقيه) قال أمّا الميراث فله حظّه من دية أخيه (المقتول- يب- فقيه) إن اخذت (الدية- يب- فقيه).
(46) باب استحباب العفو عن القصاص أو المصالحة بالدّية و غيرها و عدم جواز الاعتداء بعد ذٰلك و بيان من ليس له العفو
قال اللّٰه تعالى في سورة البقرة (2): 178: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ».
المائدة (5): 45: «وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ».
____________
(1). المهاجرىّ- كا.
(2). و إن- فقيه.
(3). المهاجر- فقيه يب.
242
47585- (1) فقيه 4/ 80: روى جعفر بن بشير عن معلّى أبى عثمان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّٰه عز و جل «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ» قال يكفّر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد و في العمد يقتل الرّجل بالرّجل إلّا أن يعفو أو يقبل الدّية و له ما تراضوا عليه من الدية و في شبيه العمد المغلّظة ثلاث و ثلاثون حِقّة و أربع و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون ثنيّة خَلِفَة (1) طروقة الفحل و من الشاة في المغلّظة ألف كبش إذا لم يكن إبل.
47586- (2) تهذيب 10/ 179: كافى 7/ 358: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد (بن عثمان- كما) عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال (سألته عن قول اللّٰه عز و جل «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ» فقال يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا و كا) سألته عن قول اللّٰه عز و جل «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ» قال ينبغى للّذى له الحقّ أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية و ينبغى للّذى عليه الحقّ أن لا يمطل (2) أخاه إذا قدر على ما يعطيه و يؤدّى إليه بإحسان قال و سألته عن قول اللّٰه عز و جل «فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ» فقال هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو أو يصالح ثمّ يعتدى فيقتل فله عذاب أليم كما قال اللّٰه عز و جل.
47587- (3) تفسير العيّاشى 1/ 75: عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّٰه «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ» قال ينبغى للّذى له الحقّ أن لا يضرّ (3) إذا كان قادراً على ديته و ينبغى للّذى عليه الحقّ أن لا يمطل (4) أخاه إذا قدر على ما يعطيه و يؤدّى إليه بإحسان قال يعنى إذا وهب القَوَد اتّبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكى لا يبطل دم امرء مسلم.
47588- (4) كافى 7/ 358: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 179: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ» قال يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح (5) أو غيره قال و سألته عن قول اللّٰه عز و جل «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ»
____________
(1). اى النّاقة الحامل.
(2). فلا يمطل- يب.
(3). أن لا يعسر- خ- أن لا يعتر- خ.
(4). لا يماطل- خ.
(5). جرح- يب.
244
قال هو الرّجل يقبل الدّية فينبغى للطّالب أن يرفق به فلا (1) يعسره و ينبغى للمطلوب أن يؤدّى إليه بإحسان و لا يمطله (2) إذا قدر. تفسير العيّاشىّ 1/ 325: عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فمن تصدّق به فهو كفّارة له (و ذكر مثله إلى قوله أو غيره).
47589- (5) تفسير العيّاشىّ 1/ 76: عن أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» قال هو الرّجل يقبل الدية فأمر اللّٰه الّذى له الحقّ أن يتّبعه بمعروف و لا يعسره و أمر اللّٰه الّذى عليه الدّية ألّا يمطله و أن يؤدّى إليه بإحسان إذا أيسر. دعائم الإسلام 2/ 412: عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (نحوه).
47590- (6) كافى 7/ 359: (عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد- معلّق) عن تهذيب 10/ 178:
أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن عبد الكريم عن فقيه 4/ 82: سماعة عن (أبى بصير- فقيه) عن أبى عبد اللّٰه (3) في قول اللّٰه عز و جل «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ» ما ذٰلك (4) الشّيء قال هو الرّجل يقبل الدّية فأمر (اللّٰه عز و جل- كا- فقيه) (الرّجل- كا- يب) الّذى له الحقّ أن يتّبعه بمعروف و لا يعسره و أمر الّذى عليه الحقّ (أن لا يظلمه و فقيه) أن يؤدّى (5) إليه بإحسان إذا أيسر قلت أ رأيت قوله عز و جل «فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ» قال هو الرّجل يقبل الدّية أو يصالح ثمّ يجئ (6) بعد (ذٰلك- كا) فيمثّل أو يقتل فوعده اللّٰه عذاباً أليماً.
47591- (7) مجمع البيان 1/ 265: قوله فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ أى فعلى العافى اتّباع بالمعروف هى أن لا يشدّد في الطّلب و يُنظره إن كان معسراً و لا يطالبه بالزّيادة على حقّه و على المعفوّ له وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ أى الدفع عند الإمكان من غير مَطْلٍ و به قال ابن عبّاس و الحسن و قتادة و مجاهد و هو المروىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) و قيل المراد فعلى المعفوّ عنه الاتّباع و الأداء.
47592- (8) دعائم الإسلام 2/ 413: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في قول اللّٰه عز و جل «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ» قال يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه.
____________
(1). و لا- يب.
(2). فلا يمطله- يب- المطل: التّسويف و التّأخير.
(3). أبى جعفر (عليه السلام)- فقيه.
(4). ذاك- فقيه.
(5). يؤدّيه- فقيه.
(6). يجنى- يب.
246
47593- (9) المناقب 4/ 158: قيل إنّ مولى لعلىّ بن الحسين (عليهما السلام) يتولّى عمارة ضيعة (1) له فجاء ليطلعها فأصاب فيها فساداً و تضييعاً كثيراً غاظه من ذٰلك ما رآه و غمّه فقرع المولى بسوط كان في يده فأصاب و ندم على ذٰلك فلمّا انصرف الى منزله أرسل في طلب المولى فأتاه فوجده عارياً و السّوط بين يديه فظنّ أنّه يريد عقوبته فاشتدّ خوفه فأخذ علىّ بن الحسين السّوط و مدّ يده اليه و قال يا هٰذا قد كان منى إليك ما لم يتقدّم منى مثله و كانت هفوة (2) و زلّة فدونك السّوط و اقتصّ منى فقال (المولى- خ) يا مولاى و اللّٰه إن ظننت إلّا أنّك تريد عقوبتى و أنا مستحقّ للعقوبة فكيف أقتصّ منك قال [ويحك اقتصّ قال] معاذ اللّٰه أنت في حلّ وسعة فكرّر ذٰلك عليه مراراً و المولى كلّ ذٰلك يتعاظم قوله و يحلّله فلمّا لم يره يقتصّ له قال أما إذا أبيت فالضّيعة صدقة عليك و أعطاه إيّاها.
47594- (10) تفسير العيّاشىّ 1/ 76: عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّٰه «فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ» قال هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو أو يصالح (3) ثمّ يعتدى فيقتل فله عذاب أليم و في نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصّلح فيمثّل به فله عذاب أليم.
47595- (11) كافى 7/ 359: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 178: سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن أبى جميلة عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل «فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ» فقال: الرّجل يعفو أو يأخذ الدّية ثمّ يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم.
47596- (12) المقنع 185: سأل أبو بصير أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل «فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ» قال هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو ثمّ يبدو له فيلقى الرّجل فيقتله فله عذاب أليم كما قال اللّٰه عز و جل.
47597- (13) مجمع البيان 1/ 266: قوله «فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ» أى بأن قتل بعد قبول الدّية أو العفو عن ابن عبّاس و الحسن و قتادة و مجاهد و هو المروىّ عن أبى جعفر و أبى عبد اللّٰه (عليهما السلام).
____________
(1). الضّيعة: العقار- الأرض المغلّة.
(2). الهفوة: السّقطة و الزّلّة.
(3). يصلح- ك.
248
47598- (14) دعائم الإسلام 2/ 413: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سئل عن قول اللّٰه عز و جل «فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ» قال هو الرّجل يقبل الدّية ثمّ يقتل فله عذاب أليم كما قال اللّٰه تعالى و يُقتل و لا يعفى عنه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية العسكرىّ (عليه السلام) (9) من باب (3) أنّ من قتل مؤمناً متعمّداً يقاد به من أبواب القتل و القصاص ج 31 قوله إنّ رجلًا جاء الى علىّ بن الحسين (عليهما السلام) برجل يزعم أنّه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص و سأله أن يعفو عنه ليعظّم اللّٰه ثوابه الخ. و في روايته الأخرى (10) قوله (عليه السلام) من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدّية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدّية الّتى بذلها و رضى هو بها فله عذاب أليم في الآخرة عند اللّٰه و في الدّنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحلّ قتله له. و لاحظ الباب التّالى فانّ فيه ما يناسب المقام.
(47) باب أنّ بعض الأولياء اذا عفا عن القاتل أو طلب الدّية فللباقى القصاص بعد ردّ فاضل الدّية و أنّ النّساء ليس لهنّ عفو و لا قَوَد
47599- (1) كافى 7/ 356: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 175:
أحمد بن محمّد (جميعاً- كما) عن فقيه 4/ 105: (الحسن- يب- فقيه) ابن محبوب عن أبى ولّاد الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قتل و له أمّ و أب و ابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبى و قال الأب (1) أنا (أريد أن- ئل) أعفو و قالت الأمّ (2) أنا (أريد أن- كا- فقيه) آخذ الدّية قال (فقال- كا) فليعط الابن أمّ المقتول السّدس من الدّية و يعطى ورثة القاتل السّدس من الدّية حقّ الأب الّذى عفا (عنه- يب) و ليقتله (3).
____________
(1). الآخر- فقيه.
(2). قال الآخر- فقيه.
(3). و يقتله- فقيه.
250
47600- (2) كافى 7/ 356: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 177: أحمد بن محمّد عن علىّ بن حديد و (1) ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل و له وليّان فعفا أحدهما و أبى الآخر أن يعفو قال إن أراد الّذى لم يعف أن يقتل قتل و ردّ نصف الدّية على أولياء المقتول المقاد منه. فقيه 4/ 105: في رواية جميل بن درّاج قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل و له وليّان فعفا أحدهما و أراد الآخر أن يقتل قال يقتل و يَردّ على أولياء المقتول المقاد نصف الدّية.
47601- (3) كافى 7/ 358: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 176: استبصار 4/ 263: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن (ابن أبى عبد اللّٰه- صا) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قتل رجلين عمداً و لهما أولياء فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون (2) قال فقال يقتل الّذين (3) لم يعفوا (4) و إن أحبّوا أن يأخذوا الدّية أخذوا قال عبد الرّحمن فقلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (ف- كا- صا) رجلان قتلا رجلًا عمداً و له وليّان فعفا أحد الوليّين قال فقال إذا عفا بعض الأولياء درئ (5) عنهما القتل (و طرح عنهما القتل- صا) و طرح عنهما من الدّية بقدر حصّة من عفا و أدّيا الباقى من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا (قال الشّيخ (رحمه الله) في صا فأمّا ما تضمّنته هَذه الرّوايات من أنّه إذا عفا بعض الأولياء درئ عنه القتل و انتقل ذٰلك إلى الدّية فالوجه فيه أنّه إنّما ينقل إلى الدّية إذا لم يؤدّ من يريد القَوَد الى أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه).
47602- (4) كافى 7/ 357: تهذيب 10/ 175: استبصار 4/ 263: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن علىّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلًا عمداً و له وليّان فعفا أحد الوليّين فقال إذا عفا عنهما (6) بعض الأولياء درئ عنهما (7) القتل و طرح عنهما من الدّية بقدر حصّة من عفا و أدّيا (8) الباقى من أموالهما إلى الّذى لم يعف و قال عفو كلّ ذى سهم جائز.
____________
(1). عن- يب.
(2). الآخر- صا.
(3). الّذى- كا.
(4). لم يعف- كا.
(5). الدّرء: الدّفع.
(6). عنه- صا.
(7). عنه- صا.
(8). أدّى- ئل.
252
47603- (5) دعائم الإسلام 2/ 410: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال إذا عفا بعض الأولياء زال القتل فإن قبل الباقون من الأولياء الدّية و كان الآخرون قد عفوا عن (1) القتل و الدّية زال عنه بمقدار ما عفوا عنه من حصصهم (2) و إن قبلوا الدّية جميعاً و لم يعف أحد منهم عن شيء منها فهي لهم جميعاً.
47604- (6) كافى 7/ 357: تهذيب 10/ 177: استبصار 4/ 262: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن عفا من (3) ذى سهم فإنّ عفوه جائز و قضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال يعطى بقيّتهم الدّية و يرفع (4) عنه (5) بحصّة الّذى عفا.
47605- (7) تهذيب 10/ 177: استبصار 4/ 264: الصّفّار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلّوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول من عفا عن الدّم من ذوى (6) سهم له فيه فعفوه جائز و يسقط (7) الدّم و تصير الدّية و يرفع عنه حصّة الّذى عفا.
47606- (8) فقيه 4/ 105: قد روى أنّه إذا عفا واحد من الأولياء عن الدّم ارتفع القَوَد.
47607- (9) دعائم الإسلام 2/ 410: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال و لكلّ وارث عفو في الدّم إلّا الزّوج و المرأة فانّه لا عفو لهما و من عفا عن دم فلا حقّ له في الدّية الّا أن يشترط ذٰلك.
47608- (10) تهذيب 10/ 177: استبصار 4/ 262: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 357:
أحمد بن محمّد الكوفىّ عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن محمّد بن الوليد عن أبان عن أبى العبّاس عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال ليس للنّساء عفو و لا قَوَد.
47609- (11) تهذيب 9/ 397: علىّ بن الحسن بن فضّال عن عبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبى العبّاس فضل البقباق عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قلت له هل للنّساء قَوَد أو عفو قال لا و ذٰلك للعَصَبة قال علىّ بن الحسن هٰذا خلاف ما عليه أصحابنا.
[الإرجاعات]
و يأتى في الباب التّالى ما يناسب ذٰلك فراجع.
____________
(1). من- ك.
(2). بحصصهم- خ ل.
(3). عن- صا.
(4). يدفع- يب.
(5). عنهم- كا.
(6). ذى- صا.
(7). سقط- يب.
254
(48) باب حكم ما اذا قتل الرّجل و له أولاد صغار و كبار أو غيّب
47610- (1) كافى 7/ 357: (علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً- معلّق) عن تهذيب 10/ 176: استبصار 4/ 264: فقيه 4/ 105: (الحسن- فقيه) ابن محبوب عن أبى ولّاد قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قتل و له أولاد صغار و كبار أ رأيت إن عفا أولاده (1) الكبار (قال- كا- صا- يب) فقال لا يقتل و يجوز عفو (الأولاد- كا) الكبار في حصصهم فإذا كبر الصّغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم (2) من الدّية.
47611- (2) تهذيب 10/ 176: استبصار 4/ 265: الصّفّار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال انتظروا بالصّغار الّذين قتل أبوهم أن يكبروا فاذا بلغوا خيّروا فان أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
47612- (3) الجعفريّات 118: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه قال قُتل أمير المؤمنين علىّ (عليه السلام) و له أولاد كبار و أولاد صغار فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه اللّٰه و لم ينتظروا لأولاد الصّغار.
47613- (4) دعائم الإسلام 2/ 410: عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال إذا قتل الرّجل و له أولياء (3) صغار و (4) غيّب فطلب الحاضر من أوليائه القصاص فله (5) ذٰلك قال و قد اقتصّ الحسن (عليه السلام) من ابن ملجم لعنة اللّٰه عليه و لعليّ (عليه السلام) يومئذ أولاد صغار لم ينتظر بهم أن يبلغوا.
(49) باب أنّ المسلم اذا قتله مسلم و ليس له وليّ الّا ذمّىّ عرض عليه الإسلام فان لم يسلم الذّمّيّ كان وليّه الإمام فان شاء قتل و إن شاء أخذ الدّية فيجعلها في بيت المال و ليس له العفو
47614- (1) كافى 7/ 359: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن
____________
(1). الأولاد- كا.
(2). حقّهم- فقيه.
(3). أولاد- ك.
(4). أو- خ ل.
(5). فلهم- ك.
256
تهذيب 10/ 178: فقيه 4/ 79: (الحسن- فقيه) ابن محبوب عن أبى ولّاد (الحنّاط- كا- يب) قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل (مسلم- كا- يب) قتل (رجلًا- كا- فقيه) مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذّمّة من قرابته فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدّية فإن لم يسلم (من قرابته- فقيه) أحد كان الإمام وليّ أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدّية فجعلها (1) في بيت مال المسلمين لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذٰلك تكون ديته لإمام المسلمين قلت (له- يب) فإن عفا عنه الإمام قال فقال (لا- فقيه) إنّما هو حقّ جميع (2) المسلمين و إنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدّية و ليس له أن يعفو. علل الشّرائع 581: أبى (رحمه الله) عن سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد و عبد اللّٰه ابنى محمّد بن عيسىٰ عن الحسن بن محبوب عن محمّد الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل (و ذكر نحوه) الى قوله لإمام المسلمين. دعائم الإسلام 2/ 411: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال إذا قتل رجل رجلًا عمداً (و ذكر نحوه) الى قوله (في بيت مال المسلمين).
47615- (2) تهذيب 10/ 178: الحسن بن محبوب عن أبى ولّاد قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرّجل يقتل و ليس له وليّ إلّا الإمام أنّه ليس للإمام أن يعفو و له أن يقتل أو يأخذ الدّية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام و كذٰلك تكون ديته لإمام المسلمين.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية سليمان بن خالد (1) من باب (65) انّ المسلم اذا قتل و لم يكن له وارث مسلم تجعل ديته في بيت مال المسلمين من أبواب الميراث ج 29 قوله رجل مسلم قتل و له أب نصرانىّ لمن تكون ديته قال تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين.
____________
(1). يجعلها- كا.
(2). لجميع- فقيه.
258
(50) باب أنّ من قُتِل و عليه دين و ليس له مال هل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله أم لا
47616- (1) فقيه 4/ 83: روى محمّد بن أسلم (1) عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال قلت له جعلت فداك رجل قتل رجلًا متعمّداً أو خطأً و عليه دين و (ليس له- ئل) مال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل فقال إن وهبوا دمه ضمنوا الدّين (2) قلت فان هم أرادوا قتله فقال إن قتل عمداً قتل قاتله و أدّى عنه الإمام الدّين من سهم الغارمين قلت فانّه قتل عمداً و صالح أولياؤه قاتله على الدّية فعلى من الدّين على أوليائه من الدّية أو على إمام المسلمين فقال بل يؤدّوا دينه من ديته الّتى صالحوا عليها أولياؤه فإنّه أحقّ بديته من غيره. و تقدّم في أحاديث باب (21) أنّ المقتول إذا كان عليه الدّين و لم يترك مالًا يجب قضاء دينه من ديته من أبواب الدّين (ج 23) ما يناسب الباب خصوصاً رواية أبى بصير (3).
(51) باب أنّ وليّ المقتول ان ضرب القاتل حتّى رأى أنّه قد قتله فبرئ القاتل فليس له القصاص مجدّداً حتّى يقتصّ القاتل منه مثل ما صنع به
47617- (1) كافى 7/ 360: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان تهذيب 10/ 278: علىّ بن مهزيار عن ابراهيم بن عبد اللّٰه عن أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أحدهما (عليهما السلام) قال أتى عمر بن الخطّاب برجل (قد- كا- فقيه) قتل أخا رجل فدفعه إليه و أمره بقتله (3) فضربه الرّجل حتّى رأى أنّه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه حتّى (4) برأ فلمّا خرج أخذه أخو المقتول (الأوّل- كا- فقيه) فقال أنت قاتل أخى و لى أن أقتلك فقال (له- يب- فقيه) قد قتلتنى مرّة فانطلق به إلى عمر فأمره (5) بقتله فخرج و هو يقول
____________
(1). محمّد بن مسلم- خ ل.
(2). ضمنوا ديته- خ.
(3). أن يقتله- فقيه.
(4). فبرأ- كا.
(5). فأمر- يب- فقيه.
260
(يا أيّها النّاس قد- يب- فقيه) و اللّٰه قتلنى (1) (مرّة- كا- فقيه) فمرّوا (به- يب- فقيه) على (2) أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبر (ه- كا- فقيه) (ب- فقيه) خبره فقال لا تعجل (عليه- يب- فقيه) حتّى أخرج إليك فدخل (عليه السلام) على عمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا أبا الحسن فقال يقتصّ هٰذا من أخى المقتول الأوّل ما صنع به ثمّ يقتله بأخيه فنظر (3) (الرّجل- كا- فقيه) أنّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه فعفا عنه و تتاركا. فقيه 4/ 128: في رواية أبان بن عثمان أنّ عمر بن الخطّاب أتى برجل قد قتل (و ذكر مثله).
47618- (2) المناقب 2/ 365: أحمد بن عامر بن سليمان الطّائى عن الرّضا (عليه السلام) في خبر أنّه أقرّ رجل بقتل ابن رجل من الأنصار فدفعه عمر اليه ليقتله به فضربه ضربتين بالسّيف حتّى ظنّ أنّه هلك فحمل الى منزله و به رمق فبرئ الجرح بعد ستّة أشهر فلقيه الأب و جرّه الى عمر فدفعه إليه عمر فاستغاث الرّجل الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال لعمر ما هٰذا الّذى حكمت به على هٰذا الرّجل فقال النّفس بِالنَّفْسِ قال أ لم يقتله مرّة قال قد قتلته (4) ثمّ عاش قال فيقتل مرّتين فبهت ثمّ قال فاقض ما أنت قاضٍ فخرج (عليه السلام) فقال للأب أ لم تقتله مرّة قال بلىٰ فيبطل دم ابنى قال لا و لكنّ الحكم أن تدفع إليه فيقتصّ منك مثل ما صنعت به ثمّ تقتله بدم ابنك قال هو و اللّٰه الموت و لا بدّ منه قال لا بدّ أن يأخذ بحقّه قال فانّى قد صفحت عن دم ابنى و يصفح لى عن القصاص فكتب بينهما كتاباً بالبراءة فرفع عمر يده الى السّماء و قال الحمد للّٰه، أنتم أهل بيت الرّحمة يا أبا الحسن ثمّ قال لو لا علىّ لهلك عمر.
(52) باب أنّ القاتل يدفع إلى وليّ المقتول و إن مات قام مقامه ولده أو نحوه في القصاص و أنّ القاتل يقتل بالسّيف من دون إثم و تمثيل و إحراق
قال اللّٰه عز و جل في سورة الأسراء (17): 33: «وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً».
____________
(1). قتلتنى- كا.
(2). إلى- يب.
(3). فظنّ- فقيه.
(4). قد قتله- ظ.
262
47619- (1) كافى 7/ 370: تهذيب 10/ 179: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 174:
فقيه 4/ 127: ابن أبى عمير عن جميل عن بعض أصحابنا (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال إذا مات وليّ المقتول قام ولده من بعده مقامه (بالدّم (2)- كا- فقيه).
47620- (2) كافى 7/ 370: علىّ بن محمّد عن بعض أصحابه عن محمّد بن سليمان عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى الحسن (عليه السلام) إنّ اللّٰه عز و جل يقول في كتابه «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً» فما هٰذا الإسراف الّذى نهى اللّٰه عز و جل عنه قال نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل قلت فما معنى قوله إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً قال و أىّ نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله و لا تبعة تلزمه من قتله في دين و لا دنيا.
47621- (3) الجعفريّات 118: باسناده عن جعفر بن محمّد قال أخبرنى أبى أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول وليّ الدّم يفعل ما يشاء إن شاء قتل و إن شاء صالح.
47622- (4) دعائم الإسلام 2/ 408: عن علىّ (عليه السلام) أنّه أتى برجل سمع و هو يتواعده بالقتل فقال دعوه فإن قتلنى فالحكم فيه لوليّ الدّم.
47623- (5) ارشاد المفيد 15: روى جماعة من أهل السّير منهم أبو مخنف و إسماعيل بن راشد و أبو هاشم الرّفاعيّ و أبو عمرو الثّقفىّ و غيرهم أنّ نفراً من الخوارج اجتمعوا بمكّة فتذاكروا الأمراء فعابوهم و عابوا أعمالهم و ذكروا أهل النّهروان و ترحّموا عليهم (الى أن قال ص 18) فلمّا قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) نحبه (3) و فرغ أهله من دفنه جلس الحسن (عليه السلام) و أمر أن يؤتى بابن ملجم فجئ به فلمّا وقف بين يديه قال له يا عدوّ اللّٰه قتلت أمير المؤمنين و أعظمت الفساد في الدّين ثمّ أمر به فضربت عنقه.
47624- (6) كافى 8/ 255: علىّ بن محمّد عن صالح عن الحجّال عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن قوله اللّٰه عز و جل «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً» فقال نزلت في الحسين (عليه السلام) لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفاً.
____________
(1). أصحابه- يب 174.
(2). في الدّية- يب 174.
(3). النّحب: الموت قضى فلان نحبه اذا مات- اللّسان.
264
47625- (7) تهذيب 10/ 157: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن فقيه 4/ 77: هشام بن سالم (و علىّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعاً- يب) عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضرب (رجلًا- يب) بعصًا فلم يرفع عنه حتّى قتل أ يدفع (القاتل- فقيه) الى أولياء المقتول قال نعم و لكن لا يترك (أن- فقيه) يعبث به و لكن يجاز عليه.
47626- (8) كافى 7/ 279: تهذيب 10/ 157: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكنانىّ جميعاً عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قالا سألناه عن رجل ضرب رجلًا بعصًا فلم يقلع عنه حتّى مات أ يدفع إلى وليّ المقتول فيقتله قال نعم و لا يترك يعبث به و لكن يجيز عليه (بالسّيف- كا).
47627- (9) كافى 7/ 279: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 10/ 157: سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن فقيه 4/ 97: موسى بن بكر عن العبد الصّالح (عليه السلام) في رجل ضرب رجلًا بعصا فلم يرفع العصا حتّى مات قال يدفع الى أولياء المقتول و لكن لا يترك يتلذّذ به و لكن يجاز عليه بالسّيف.
47628- (10) الجعفريّات 117: باسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال دعائم الإسلام 2/ 411:
قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا قَوَد إلّا بالسّيف.
47629- (11) الجعفريّات 117: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال هو قول علىّ (عليه السلام) لا يقاد لأحد من أحد الّا بالسّيف في القتل خاصّة.
47630- (12) دعائم الإسلام 2/ 411: قال علىّ (عليه السلام) لا يقاد من أحد إذا قتل إلّا بالسّيف و إن قتل بغير ذٰلك.
47631- (13) كافى 1/ 299: الحسين بن الحسن الحسنىّ رفعه و محمّد بن الحسن عن ابراهيم بن إسحاق الأحمرى (1) رفعه قال لمّا ضرب أمير المؤمنين (عليه السلام) حفّ به العوّاد و قيل له يا أمير المؤمنين أوصِ فقال أثنوا لى وسادة (الى أن قال ص 300) ثمّ أقبل على الحسن (عليه السلام) فقال يا بنىّ ضربة مكان ضربة و لا تأثم.
____________
(1). الأحمر- خ.
266
47632- (14) غيبة الطّوسى 117: أخبرنا أحمد بن عبدون عن ابن أبى الزّبير القرشى عن علىّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّٰه بن زرارة عمّن رواه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) (قال) هَذه وصيّة أمير المؤمنين (عليه السلام) (الى الحسن (عليه السلام)- خ) و هى نسخة كتاب سليم بن قيس الهلاليّ رفعها الى أبان و قرأها عليه قال أبان و قرأتها على علىّ بن الحسين (عليهما السلام) فقال صدق سليم (رحمه الله) (قال سليم) فشهدت وصيّة أمير المؤمنين (عليه السلام) حين أوصى الى ابنه الحسن (عليه السلام) و أشهد على وصيّته الحسين (عليه السلام) و محمّداً و جميع ولده و رؤساء شيعته و أهل بيته و قال يا بنىّ أمرنى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أن أوصى إليك و أن أدفع إليك كتبى و سلاحى ثمّ أقبل عليه فقال يا بنىّ أنت وليّ الأمر و وليّ الدّم فإن عفوت فلك و إن قتلت فضربة مكان ضربة و لا تأثم الخ.
47633- (15) قرب الإسناد 143: السنديّ بن محمّد قال حدّثنى أبو البخترىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال أخبرنى أبى (عليه السلام) أنّ الحسن (عليه السلام) قدّمه ليضرب عنقه بيده فقال: فقد عهدت اللّٰه (عهداً- خ) أن أقتل أباك و قد وفيت فإن شئت فاقتل و إن شئت فاعف و إن عفوت ذهبت إلى معاوية فقتلته و أرحتك منه ثمّ جئتك فقال لا حتّى أعجلك إلى النّار فقدّمه فضرب عنقه.
47634- (16) نهج البلاغة 969: من وصيّة علىّ (عليه السلام) للحسن و الحسين (عليهما السلام) لمّا ضربه ابن ملجم لعنه اللّٰه يا بنى عبد المطّلب لا ألفينّكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون قتل أمير المؤمنين قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلنّ بى إلّا قاتلى انظروا إذا أنا متّ من ضربته هَذه فاضربوه ضربة بضربة و لا يمثّل بالرّجل فإنّى سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقور. (ثمّ أقبل على ابنه الحسن (عليه السلام) فقال يا بنىّ أنت وليّ الأمر و وليّ الدّم فإن عفوت فلك و إن قتلت فضربة مكان ضربة و لا تأثم- ئل).
47635- (17) الاختصاص 150 (باسناده من كتاب ابن دأب عن أمير المؤمنين (عليه السلام)) قال لابنه الحسن يا بنىّ اقتل قاتلى و إيّاك و المثلة فانّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كرّهها و لو بالكلب العقور.
47636- (18) مستدرك 18/ 256: أبو الحسن البكرىّ في مقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) باسناده عن لوط بن يحيى عن أشياخه و ساق القصّة الى أن ذكر في وصاياه الى الحسن (عليه السلام) بحقّى عليك فأطعمه يا بنىّ ممّا تأكل و اسقه ممّا تشرب و لا تقيّد له قدماً و لا تغلّ له يداً فإن أنا متّ فاقتصّ منه بأن تقتله و تضربه ضربة واحدة و (لا- ظ) تحرقه بالنّار و لا تمثّل بالرّجل فانّى سمعت جدّك رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقور الخبر.
268
47637- (19) دعائم الإسلام 2/ 411: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه نهى عن المثلة.
47638- (20) و فيه- و عن علىّ (عليه السلام) من مثّل بأحد مثّل به.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى البخترىّ (5) من باب (58) حكم إطعام الأسير من أبواب جهاد العدوّ (ج 16) قوله (عليه السلام) احبسوا هٰذا الأسير و أطعموه و اسقوه و أحسنوا إساره فإن عشت فأنا أولىٰ بما صنع بى إن شئت استقدت و إن شئت عفوت و إن شئت صالحت و إن متّ فذٰلك إليكم فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به. و في رواية الجعفريّات (6) قوله (عليه السلام) فإن عشت فأنا وليّ دمى أغفر إن شئت و إن شئت استقدت.
(53) باب حكم ما اذا شهد الشّهود بالزّنا أو السّرقة أو الطّلاق ثمّ رجع بعضهم أو كلّهم أو ثبت خلاف ما شهدوا به
47639- (1) كافى 7/ 366: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 312: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّٰه بن عبد الرّحمن عن مسمع (بن عبد الملك- يب) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم (1) ثمّ رجع (2) واحد منهم قال يغرم ربع الدّية إذا قال شبّه علىّ فإن رجع اثنان و قالا شبّه علينا غرّما نصف الدّية و إن رجعوا جميعاً و قالوا شبّه علينا غرّموا الدّية و إن قالوا شهدنا بالزّور قتلوا جميعاً.
47640- (2) المقنع 184: سئل عن أربعة شهود شهدوا على رجل بالزّنا فرجم ثمّ رجع أحدهم عن الشّهادة قال يقتل الرّجل و يغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية.
47641- (3) و فيه 185: عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) فإن شهد أربعة على رجل بالزّنا ثمّ رجع أحدهم عن الشّهادة و قال شككت في شهادتى فعليه الدّية و إن قال شهدت عليه متعمّداً قتل.
47642- (4) كافى 7/ 366: تهذيب 10/ 311: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن المختار بن محمّد بن المختار و محمّد بن الحسن عن عبد اللّٰه بن الحسن العلوىّ جميعاً عن الفتح بن يزيد
____________
(1). فيرجم- كا.
(2). يرجع- كا.
270
الجرجانىّ عن أبى الحسن (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم ثمّ رجعوا و قالوا قد وهمنا يلزمون الدّية و إن قالوا (إنّا (1)- كا) تعمّدنا قَتَل أىَّ الأربعة شاء وليّ المقتول و ردّ الثّلاثة ثلاثة أرباع الدّية إلى أولياء المقتول الثّانى و يجلد الثّلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة و إن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشّهود الأربعة و يجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ثمّ يقتلهم الإمام و قال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ثمّ رجع واحد منهما و قال وهمت في هٰذا و لكن كان غيره، يلزم (2) نصف دية اليد و لا تقبل شهادته في الآخر فإن رجعا جميعاً و قالا وهمنا بل كان السّارق فلاناً ألزما (3) دية اليد و لا تقبل شهادتهما في الآخر و إن قالا إنّا تعمّدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع و يؤدّى (4) الّذى لم يقطع ربع دية الرّجل على أولياء المقطوع اليد فإن قال المقطوع الأوّل لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً ردّ دية يدٍ فتقسم (5) بينهما و تقطع أيديهما.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (8) أنّ شاهد الزّور يضرب حدّاً بقدر ما يراه الإمام (عليه السلام) من أبواب الشّهادات (ج 30) و باب (9) أنّ الشّهود اذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا و غرموا و باب (10) حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزّنا ثمّ رجع بعضهم أو كلّهم و باب (11) حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرّجل و باب (12) أنّ الشّاهدين بالسّرقة اذا رجعا بعد القطع إلخ ما يناسب ذٰلك فراجع.
(54) باب حكم من قتل شخصاً ثمّ ادّعى أنّه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزنى بزوجته
47643- (1) كافى 7/ 375: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و علىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن تهذيب 10/ 313: (الحسن- يب) ابن محبوب عن علىّ بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن أبى مخلّد (6) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كنت عند داود بن علىّ فأتى برجل
____________
(1). انّما- ئل.
(2). يلزمه- يب.
(3). يلزمان- يب.
(4). يردّ- يب.
(5). تنقسم- يب.
(6). أبى خالد- يب.
272
قد قتل رجلًا فقال له داود بن علىّ ما تقول قتلت هٰذا الرّجل قال نعم أنا قتلته قال فقال له داود و لِمَ قتلته قال فقال إنّه كان يدخل في (1) منزلى بغير إذنى فاستعديت عليه الولاة الّذين كانوا قبلك فأمرونى إن هو دخل بغير إذن (2) أن أقتله فقتلته قال فالتفت داود إلىّ فقال يا أبا عبد اللّٰه ما تقول في هٰذا قال فقلت له أرى أنّه قد أقرّ بقتل رجل مسلم فاقتله قال فأمر به فقتل.
ثمّ قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إنّ أناساً من أصحاب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلًا على بطن امرأتك ما كنت صانعاً به قال فقال سعد كنت و اللّٰه أضرب رقبته بالسّيف قال فخرج رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و هم في (هٰذا- كا) الكلام فقال يا سعد من هٰذا الّذى قلت أضرب عنقه بالسّيف قال فأخبر (3) بالّذى قالوا و ما قال سعد قال فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عند ذٰلك يا سعد فأين الشّهود الأربعة الّذين قال اللّٰه عز و جل (قال- يب) فقال سعد يا رسول اللّٰه بعد رأى عينى و علم اللّٰه عز و جل فيه أنّه قد فعل فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إي و اللّٰه يا سعد بعد رأى عينك و علم اللّٰه عز و جل (أنّه قد فعل- يب) إنّ اللّٰه عز و جل قد جعل لكلّ شيء حدّاً و جعل على من تعدّى حدود اللّٰه حدّاً و جعل ما دون الشّهود الأربعة (4) مستوراً على المسلمين.
47644- (2) فقيه 4/ 126: روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألنى داود بن علىّ عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتى بيته فأبىٰ أن يفعل فذهب إلى السّلطان فقال السّلطان إن فعل فاقتله قال فقتله فما ترىٰ فيه فقلت أرىٰ أن لا يقتله إنّه إن استقام هٰذا ثمّ شاء أن يقول كلّ انسان لعدوّه دخل بيتى فقتلته.
47645- (3) الجعفريّات 144: باسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال لرجل من الأنصار و هو سعد بن عبادة أ رأيت لو وجدت رجلًا مع امرأة في ثوب واحد ما كنت صانعاً بهما قال سعد أقتلهما يا رسول اللّٰه فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فأين الشّهداء الأربعة.
47646- (4) المحاسن 274: البرقىّ عن علىّ بن محمّد القاسانىّ عمّن حدّثه عن عبد اللّٰه بن القاسم الجعفرىّ عن أبى عبد اللّٰه عن أبيه (عليهما السلام) قال قال سعد بن عبادة أ رأيت يا رسول اللّٰه إن رأيت مع أهلى رجلًا أ فأقتله قال يا سعد فأين الشّهود الأربعة.
____________
(1). على- كا.
(2). إذنى- يب.
(3). فأخبره- كا.
(4). الأربعة الشّهود- يب.
274
47647- (5) تهذيب 10/ 314: فقيه 4/ 127: محمّد بن أحمد بن يحيى عن علىّ بن إسماعيل عن أحمد بن النّضر عن الحصين (1) بن عمرو عن يحيى بن (سعيد عن- يب) سعيد بن المسيّب أنّ معاوية كتب إلى أبى موسى الأشعرىّ أنّ ابن أبى الجسرين وجد رجلًا مع امرأته (2) فقتله و قد أشكل (حكم ذٰلك- فقيه) على القضاة (3) فسل (4) (لى- يب) عليّاً (عليه السلام) عن هٰذا الأمر قال (فسأل- فقيه) أبو موسى (فلقيت- يب) عليّاً (عليه السلام) (قال- يب) فقال (علىّ- يب) و اللّٰه ما هٰذا في هَذه البلاد- يعنى الكوفة- (و ما يليها- فقيه) و لا (5) هٰذا بحضرتى فمن أين جاءك هٰذا قلت (6) كتب اليّ معاوية أنّ ابن أبى الجسرين وجد مع امرأته رجلًا فقتله و قد أشكل عليه القضاء (فيه- يب) فرأيك في هٰذا فقال (عليه السلام) أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وَ إلّا دفع (إليه- فقيه) برمّته.
47648- (6) عوالى اللّئالى 3/ 600: روى سعيد بن المسيّب أنّ رجلًا من أهل الشّام يقال له ابن أبى الجسرين (7) وجد مع امرأته رجلًا فقتله أو قتلها فأشكل على معاوية القضاء (فيه- ك) فكتب الى أبى موسى الأشعرىّ يسأل له عن ذٰلك علىّ بن أبى طالب فقال له علىّ (عليه السلام) إنّ هٰذا الشّيء ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرنى فقال أبو موسى الأشعرىّ كتب إلىّ في ذٰلك معاوية فقال علىّ (عليه السلام) أنا أبو الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء و إلّا دفع (8) برمّته.
47649- (7) الغارات 1/ 190: عن سعيد بن المسيّب أنّ رجلًا بالشّام يقال له ابن الخيبرىّ وجد مع امرأته رجلًا (9) فقتله فرفع ذٰلك إلى معاوية فكتب إلى بعض أصحاب علىّ (عليه السلام) يسأله فقال علىّ (عليه السلام) إنّ هٰذا شيء ما كان قِبَلنا فأخبره أنّ معاوية كتب إليه فقال علىّ (عليه السلام) إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به أقيد به.
47650- (8) وسائل 28/ 149: محمّد بن مكّىّ الشّهيد في الدّروس قال روى أنّ من رأىٰ زوجته تزنى فله قتلهما.
____________
(1). الحسين- ئل.
(2). وجد على بطن امرأته رجلًا- فقيه.
(3). علىّ القضاء- يب.
(4). فاسأل- خ.
(5). و ما- فقيه.
(6). قال- فقيه.
(7). ابن جرى- ك.
(8). فليعط- ك.
(9). مع امرأة رجلٍ- خ ل.
276
47651- (9) دعائم الإسلام 2/ 411: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال من جهد البلاء أن يقدّم الرّجل فيقتل صبراً و الأسير ما دام في الوثاق (1) و الرّجل يجد على بطن امرأته رجلًا.
47652- (10) مستدرك 18/ 76: الشّيخ المفيد في كتاب الكافئة في إبطال توبة الخاطئة عن محمّد ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) قال إنّ عائشة قالت لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إنّ مارية يأتيها ابن عمّ لها فلطختها بالفاحشة فغضب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و قال إن كنت صادقة فأعلميني إذا دخل فرصدته فلمّا دخل عليها أعلمت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فدعا أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) و قال خذ هٰذا السّيف فان وجدته عندها فاضرب عنقه فأخذ علىّ (عليه السلام) السّيف ثمّ قال يا رسول اللّٰه إذا بعثتنى في الأمر أكون كالسّكّة المحماة تقع في الوبر أو أثبّت فقال ثبّت فانطلق (عليه السلام) و معه السّيف فانتهى إلى الباب و هو مغلق فألصق عينه بباب البيت فلمّا رأى القبطىّ عيناً في الباب فزع و خرج من الباب الآخر فصعد نخلة و تسوّر (2) علىّ (عليه السلام) على الحائط فلمّا نظر إليه القبطىّ و معه السّيف أحسّ فحسر ثوبه فأبدىٰ عورته فاذاً ليس له ما للرّجال فصدّ بوجهه أمير المؤمنين (عليه السلام) عنه ثمّ رجع فأخبر رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ذٰلك فتهلّل وجهه و قال الحمد للّٰه الّذى يعافينا أهل البيت من سوء ما يلطّخونا به.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن شبرمة (43) و الدّعائم (45) من باب (7) عدم حجّيّة القياس من أبواب المقدّمات ج 1 قوله (عليه السلام) أيّما أعظم قتل النّفس أو الزّنا قال قتل النّفس قال فانّ اللّٰه عز و جل قد قبل في قتل النّفس شاهدين و لم يقبل في الزّناء إلّا أربعة. و في رواية الاحتجاج (49) قوله (عليه السلام) لأبى حنيفة أيّما أعظم عند اللّٰه القتل أو الزنا، قال بل القتل قال فكيف رضى في القتل بشاهدين و لم يرضَ في الزناء الّا بأربعة و في رواية ابن مسلم (50) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة القتل عندكم أشدّ أم الزّنا و ذكر نحوه.
و في أحاديث باب (84) حكم القتال مع اللّصّ و قطّاع الطّريق و الدّفاع عن النّفس و الأهل و القرابة و المال و المسلمين من أبواب جهاد العدوّ (ج 16) ما يدلّ على بعض
____________
(1). في وثاق- ك.
(2). تسوّر على الحائط أى علاه.
278
المطلوب. و في باب (37) أنّ الشّهود في الزّنا أربعة من أبواب الشّهادات (ج 30) ما يدلّ على ذٰلك. و في رواية داود (20) من باب (1) ما ورد في فوائد الحدّ و لزوم إقامته من أبواب الأحكام العامّة للحدود قوله قال سعد قالوا لى لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت تصنع به فقلت كنت أضربه بالسّيف فقال (صلى الله عليه و آله) يا سعد فكيف بالأربعة الشّهود فقال يا رسول اللّٰه بعد رأى عينى و علم اللّٰه أنّه قد فعل فقال إي و اللّٰه بعد رأى عينك و علم اللّٰه أنّه قد فعل لأنّ اللّٰه عز و جل قد جعل لكلّ شيء حدّاً و جعل لمن تعدّى ذٰلك الحدّ حدّاً.
و في رواية ابن رباط (21) قوله قال (صلى الله عليه و آله) لسعد بن عبادة إنّ اللّٰه جعل لكلّ شيء حدّاً و جعل على كلّ من تعدّى حدّاً من حدود اللّٰه عز و جل حدّاً و جعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً على المسلمين. و في أحاديث باب (10) أنّ الرّجل و المرأة لا يرجمان و لا يحدّان حتّى تشهد أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج كالميل في المكحلة من أبواب حدّ الزّنا ما يناسب ذٰلك.
و يأتى في رواية أبى حنيفة (1) من باب (1) أنّ القتل يثبت بشاهدين عدلين من ابواب دعوى القتل و ما يثبت به ج 31 قوله (عليه السلام) لأنّ القتل فعل واحد و الزّنا فعلان فمن ثَمَّ لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود على الرّجل شاهدان و على المرأة شاهدان.
(55) باب ما ورد في أنّ أعتىٰ النّاس على اللّٰه تعالى من قتل غير قاتله و ضرب غير ضاربه و ما ورد في من أحدث حدثاً أو آوىٰ محدثاً أو ادّعىٰ لغير أبيه أو تولّىٰ غير مواليه
47653- (1) كافى 7/ 274: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إنّ أعتى النّاس على اللّٰه عز و جل من قتل غير قاتله و من ضرب من لم يضربه. عقاب الأعمال 327: حدّثنى جعفر بن محمّد بن مسرور رضى الله عنه قال حدّثنى الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبد اللّٰه بن عامر عن ابن أبى عمير مثله سنداً و متناً.
280
47654- (2) كافى 7/ 274: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن مثنّى عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال وجد في قائم سيف رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) صحيفة إنّ أعتى النّاس على اللّٰه عز و جل القاتل غير قاتله و الضّارب غير ضاربه، و من ادّعى لغير أبيه فهو كافر بما أنزل اللّٰه على محمّد و من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم يقبل اللّٰه عز و جل منه يوم القيامة صرفاً و لا عدلًا.
47655- (3) قرب الإسناد 258: عبد اللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال ابتدر النّاس إلى قراب (1) سيف رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بعد موته فاذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها من آوى محدثاً فهو كافر و من تولّى غير مواليه فعليه لعنة اللّٰه و مِنْ أعتى النّاس على اللّٰه عز و جل مَن قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه.
47656- (4) كافى 7/ 274: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبان المعانى 379: محمّد بن الحسن قال حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 4/ 68: أبان عن أبى اسحاق إبراهيم الصّيقل (2) قال: قال (لى- فقيه- كا) أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) وجد في ذؤابة (3) سيف رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) صحيفة فإذا فيها (مكتوب- المعانى- فقيه) بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم إنّ أعتى النّاس على اللّٰه عز و جل يوم القيامة من قتل غير قاتله و (من- المعانى) ضرب (4) غير ضاربه، و من تولّى غير مواليه فهو كافر بما أنزل اللّٰه تعالى على محمّد (صلى الله عليه و آله) و من أحدث حدثاً أو آوىٰ محدثاً لم يقبل اللّٰه تعالى منه يوم القيامة صرفاً و لا عدلًا قال ثمّ قال (لى- كا) (أ- فقيه- كا) تدرى ما يعنى (بقوله- فقيه- المعانى) من تولّى غير مواليه قلت ما يعنى به قال يعنى أهل الدّين (5) و الصّرف التّوبة في قول أبى جعفر (عليه السلام) و العدل الفداء في قول أبى عبد اللّٰه (عليه السلام).
47657- (5) كافى 7/ 274: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد و عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن الوشّاء قال سمعت الرّضا (عليه السلام) معانى الأخبار 380: عيون الأخبار 1/ 313:
حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن
____________
(1). القراب: غِمْدُ السّيف.
(2). إسحاق بن ابراهيم الصّيقل- المعانى.
(3). ذؤابة السّيف: علاقة قائمه- اللّسان.
(4). الضّارب- كا.
(5). أهل البيت- خ.
282
الحسين بن سعيد عن الحسن بن بنت إلياس عقاب الأعمال 328: أبى (رحمه الله) قال حدّثنى سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن محمّد (عن الحسين بن سعيد- ئل) عن الحسن بن علىّ بن بنت إلياس قال سمعت الرّضا (عليه السلام) يقول قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (لعن اللّٰه من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه و قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)- كا) لعن اللّٰه من أحدث حدثاً (1) أو آوىٰ محدثاً قلت و ما المحدث (2) قال من قتل.
47658- (6) دعائم الإسلام 2/ 402: عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّه قال أعتى الخلق على اللّٰه من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو تولّى غير مواليه أو ادّعى إلى غير أبيه.
47659- (7) مستدرك 18/ 219: جعفر بن أحمد القمىّ في كتاب الغايات عن أبى جعفر (عليه السلام) قال إنّ أبى حدّثنى عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أعبد النّاس من أقام الفرائض (الى أن قال) و أعتى النّاس من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه.
47660- (8) عوالى اللّئالى 1/ 236: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إنّ أعتى النّاس على اللّٰه القاتل غير قاتله و القاتل في الحرم و القاتل بذحل (3) الجاهليّة.
47661- (9) فقيه 4/ 71: روى علىّ بن الحكم عن الفضيل بن سعدان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كانت في ذؤابة سيف رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) صحيفة مكتوب فيها لعنة اللّٰه و الملائكة و النّاس أجمعين على من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثاً أو آوىٰ محدثاً و كفر (4) باللّٰه العظيم للانتفاء من حسب (5) و إن دقّ (6).
47662- (10) المحاسن 105: البرقىّ عن محمّد بن حسّان عن محمّد بن جعفر عن أبيه أنّه وجد لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) صحيفة معلّقة في سيفه انّ أعتى النّاس على اللّٰه القاتل غير قاتله و الضّارب غير ضاربه، و من آوىٰ محدثاً (7) فعليه لعنة اللّٰه و الملائكة و النّاس أجمعين لا يقبل اللّٰه منه صرفاً و لا عدلًا (8).
____________
(1). أى أبدع بدعة.
(2). و ما الحدث قال القتل- العيون.
(3). الذحْل الثأر. و قيل طلب مكافأة بجناية جنيت عليك و قيل هو العداوة و الحقد- اللّسان.
(4). كفى- خ.
(5). الانتفاء من نسب- ئل.
(6). و ان دقّ أى و ان كان حقيراً- مجمع.
(7). أى من نصر جانياً و آواه و أجاره من خصمه و حال بينه و بين أن يقتصّ منه.
(8). الصَّرَف: الحيلة، و العدل: الفداء و قيل الصّرف التّطوّع و العدل: الفرض و قيل الصَّرَف: التوبة و العدل: الفدية و قيل الصرف: الوزن و العدل: الكيل و قيل الصرف: القيمة و العدل: المثل و أصله في الفدية يقال لم يقبلوا منهم صَرَفاً و لا عدلًا اى لم يأخذوا منهم دية و لم يقتلوا بقتلهم رجلًا واحداً أى طلبوا منهم أكثر من ذٰلك- اللّسان.
284
47663- (11) قرب الإسناد 103: الحسن بن ظريف عن (الحسين- ئل) بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال وجد في غِمْد سيف رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها إنّ أعتى النّاس على اللّٰه القاتل غير قاتله و الضّارب غير ضاربه و من أحدث حدثاً أو آوىٰ محدثاً فعليه لعنة اللّٰه و الملائكة و النّاس أجمعين لا يقبل اللّٰه منه صرفاً و لا عدلًا و من تولّى (1) إلى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمّد (صلى الله عليه و آله).
47664- (12) عيون الأخبار 2/ 40: بالاسناد المتقدّم في باب (22) حرمة الزّكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه من أبواب من يستحقّ الزّكاة (ج 9) عن داود بن سليمان عن الرّضا (عليه السلام) عن آبائه عن علىّ (عليه السلام) قال ورثت عن (2) رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كتابين كتاب اللّٰه و كتابي (3) في قراب سيفى قيل (4) يا أمير المؤمنين و ما الكتاب الذى في قراب سيفك قال من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة اللّٰه. صحيفة الرّضا (عليه السلام) 237: أخبرنا الشّيخ الإمام الأجلّ العالم الزّاهد الرّاشد أمين الدّين ثقة الإسلام أمين الرؤساء أبو علىّ الفضل بن الحسن الطّبرسىّ أطال اللّٰه بقاءه يوم الخميس غرّة شهر الأصمّ رجب سنة تسع و عشرين و خمسمائة قال أخبرنا الشّيخ الإمام السّعيد (5) الزّاهد أبو الفتح عبد اللّٰه بن عبد الكريم بن هوازن القشيرىّ أدام اللّٰه عزّه قراءة عليه داخل القبّة الّتى فيها قبر الرّضا (عليه السلام) غرّة شهر اللّٰه المبارك رمضان سنة إحدى و خمسمائة قال حدّثنى الشيخ الجليل العالم أبو الحسن علىّ بن محمّد بن علىّ الحاتمىّ الزّوزنى قراءة عليه سنة اثنتين و خمسين و أربعمائة قال أخبرنى أبو الحسن أحمد بن محمّد بن هارون الزّوزنى بها قال أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد اللّٰه بن محمّد حفدة العبّاس بن حمزة النّيشابورىّ سنة سبع و ثلاثين و ثلاثمائة قال حدّثنا أبو القاسم عبد اللّٰه بن أحمد بن عامر الطّائى بالبصرة قال حدّثنى أبى سنة ستّين و مائتين قال حدّثنى علىّ بن موسى الرّضا (عليه السلام) سنة أربع و تسعين و مائة قال حدّثنى أبى موسى بن جعفر قال حدّثنى أبى جعفر بن محمّد قال حدّثنى أبى محمّد بن علىّ قال حدّثنى أبى علىّ بن الحسين قال حدّثنى أبى الحسين بن علىّ قال حدّثنى أبى علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) (مثله).
____________
(1). توالى- ئل.
(2). من- خ ل.
(3). كتاباً- صحيفة الرّضا (عليه السلام).
(4). فقيل- صحيفة الرّضا (عليه السلام).
(5). السّيّد- خ.
286
47665- (13) فقيه 4/ 67: في رواية العلاء عن الثّمالىّ قال (قال- ئل) لو أنّ رجلًا ضرب رجلًا سوطاً لضربه اللّٰه سوطاً من النّار (1). فقيه 4/ 126: روى عبد اللّٰه بن سنان عن الثّمالى عن سعيد بن المسيّب عن جابر بن عبد اللّٰه (عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام)- ئل) قال (و ذكر مثله).
47666- (14) فقيه 4/ 8: في حديث مناهى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) ألا و من لطم خدّ امرئ مسلم أو وجهه بدّد اللّٰه عظامه يوم القيامة و حشر مغلولًا حتّى يدخل جهنّم إلّا أن يتوب.
47667- (15) كافى 8/ 69: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن سالم و علىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن أحمد بن النّضر و محمّد بن يحيى عن محمّد ابن أبى القاسم عن الحسين بن أبى قتادة جميعاً عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (في حديث) لعن اللّٰه المحلّل و المحلّل له (2) و من يوالى غير مواليه و من ادّعى نسباً لا يعرف و المتشبّهين من الرّجال بالنّساء و المتشبّهات من النّساء بالرّجال و من أحدث حدثاً في الاسلام أو آوىٰ محدثاً و من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه.
47668- (16) كافى 7/ 275: علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن كليب الأسدى عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال وجد في ذؤابة سيف رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) صحيفة مكتوب فيها لعنة اللّٰه و الملائكة على من أحدث حدثاً أو آوىٰ محدثاً، و من ادّعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل اللّٰه عز و جل و من ادّعى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللّٰه.
47669- (17) قرب الإسناد 104: الحسن بن ظريف عن ابن علوان عن جعفر بن محمّد قال حدّثنى زيد بن أسلم أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) سئل عمّن أحدث حدثاً أو آوىٰ محدثاً ما هو فقال من ابتدع بدعة في الإسلام او مثّل (3) بغير حدّ أو من انتهب نُهبة يرفع المسلمون إليها أبصارهم أو يدفع عن صاحب الحدث أو ينصره أو يعينه.
____________
(1). نار- فقيه ص 126.
(2). و الظاهر أنّ المراد من المحلّل و المحلّل له في هٰذا الحديث من يحلّل الحرام و يُحلّل له الحرام بقرينة سياق الحديث و استحقاقهما لعنة اللّٰه العظيم.
(3). قتل- ئل.
288
47670- (18) فقيه 4/ 262: (في حديث وصيّة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لعلىّ (عليه السلام) بالإسناد المتقدّم في باب (26) استحباب الفصل بين الأذان و الإقامة) يا علىّ من انتمى (1) إلى غير مواليه فعليه لعنة اللّٰه و من منع أجيراً أجره فعليه لعنة اللّٰه و من أحدث حدثاً أو آوىٰ محدثاً فعليه لعنة اللّٰه فقيل يا رسول اللّٰه و ما ذٰلك الحدث قال القتل (إلى أن قال ص 270) يا علىّ إنّ أعتى النّاس على اللّٰه عز و جل القاتل غير قاتله و الضّارب غير ضاربه، و من تولّى غير مواليه فقد كفر بما أنزل اللّٰه عز و جل علىّ.
47671- (19) معانى الأخبار 265: حدّثنا أبو نصر محمّد بن أحمد بن تميم السّرخسي الفقيه بسرخس قال حدّثنا أبو لبيد (2) محمّد بن إدريس الشّامىّ قال حدّثنا إسحاق بن إسرائيل قال حدّثنا سيف بن هارون البرجمىّ عن عمرو بن قيس الملائيّ عن أميّة بن يزيد القرشىّ قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من أحدث حدثاً أو آوىٰ محدثاً فعليه لعنة اللّٰه و الملائكة و النّاس أجمعين لا يقبل منه عدل و لا صَرَف يوم القيامة فقيل يا رسول اللّٰه ما الحدث قال من قتل نفساً بغير نفس أو مثّل مثلة بغير قَوَد أو ابتدع بدعة بغير سنّة أو انتهب نُهبة ذات شرف قال فقيل ما العدل يا رسول اللّٰه قال الفدية قال فقيل ما الصَّرَف يا رسول اللّٰه قال التّوبة.
47672- (20) العيون 2/ 63: حدّثنا محمّد بن عمر بن محمّد بن سَلَم بن البراء الجعابى قال حدّثنى أبو محمّد الحسن بن عبد اللّٰه بن محمّد بن العباس الرازيّ التميمىّ قال حدّثنى سيّدى علىّ بن موسى الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن علىّ (عليه السلام) قال قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) من تولّى غير مواليه فعليه لعنة اللّٰه و الملائكة و النّاس أجمعين.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (14) أنّ من أحدث في المدينة حدثاً أو آوىٰ محدثاً فعليه لعنة اللّٰه من أبواب زيارة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و الأئمّة المعصومين عليهم صلوات اللّٰه أجمعين (ج 15) ما يناسب الباب. و في غير واحد من أحاديث باب (4) أنّ للسيّد إقامة الحدّ على مملوكه من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 و أحاديث باب (25) تحريم ضرب المسلم بغير حقّ ما يدلّ على بعض المقصود. و في باب (1) حرمة قتل المؤمن من أبواب القتل و القصاص (ج 31) و باب (3) أنّ من قتل مؤمناً متعمّداً يقاد به ما يناسب الباب. و كذا ساير الأبواب
____________
(1). اى انتسب.
(2). الوليد- ئل.
290
الّتى تدلّ على حرمة القتل. و في رواية إسحاق (2) من باب (52) أنّ القاتل يدفع الى وليّ المقتول قوله فما هٰذا الإسراف الّذى نهى اللّٰه عز و جل عنه (أى في قوله تعالى «فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» قال (عليه السلام) نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل.
(56) باب ما ورد في أنّ اللّٰه تعالى لا يجوزه ظلم ظالم و لو كفّ بكفّ و نطحة ما بين القرناء إلى الجمّاء و أنّه يقتصّ للعباد بعضهم من بعض يوم القيامة
47637- (1) كافى 2/ 443: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرّحمن ابن حمّاد عن بعض أصحابه رفعه قال صعد أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة المنبر فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثمّ قال أيّها النّاس إنّ الذّنوب ثلاثة ثمّ أمسك فقال له حبّة العرنى يا أمير المؤمنين قلت الذّنوب ثلاثة ثمّ أمسكت فقال ما ذكرتها الّا و أنا اريد أن أفسّرها و لكن عرض لى بُهْرٌ (1) حال بينى و بين الكلام نعم الذّنوب ثلاثة فذنب مغفور و ذنب غير مغفور و ذنب نرجو لصاحبه و نخاف عليه قال يا أمير المؤمنين فبيّنها لنا قال نعم.
أمّا الذّنب المغفور فعبد عاقبه اللّٰه على ذنبه في الدّنيا فاللّٰه أحلم و أكرم من أن يعاقب عبده مرّتين و أمّا الذّنب الّذى لا يغفر فمظالم العباد بعضهم لبعض إنّ اللّٰه تبارك و تعالى إذا برز لخلقه أقسم قسماً على نفسه فقال و عزّتى و جلالى لا يجوزنى ظلم ظالم و لو كفّ بكفّ و لو مسحة بكفّ و لو نطحة ما بين القرناء إلى الجمّاء فيقتصّ للعباد بعضهم من بعض حتّى لا تبقى لأحد على أحد مظلمة ثمّ يبعثهم للحساب و أمّا الذّنب الثّالث فذنب ستره اللّٰه على خلقه و رزقه التّوبة منه فأصبح خائفاً من ذنبه راجياً لربّه فنحن له كما هو لنفسه نرجو له الرّحمة و نخاف عليه العذاب. المحاسن 7: البرقىّ (عن أبيه- ك) رفعه قال إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) صعد المنبر بالكوفة فحمد اللّٰه و أثنى عليه (و ذكر نحوه) الّا أنّه قال فاللّٰه أحكم و أكرم.
____________
(1). البُهْرُ: انقطاع النّفس من الإعياء- ما يعترى الانسان عند السّعى الشّديد و العدو من النّهيج و تتابع النّفس.
292
47674- (2) كافى 8/ 104: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن أبى عبيدة الحذّاء عن ثوير ابن أبى فاختة قال سمعت علىّ بن الحسين (عليهما السلام) يحدّث في مسجد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال حدّثنى أبى أنّه سمع أباه علىّ ابن أبي طالب (عليه السلام) يحدّث النّاس قال اذا كان يوم القيامة بعث اللّٰه تبارك و تعالى النّاس من حفرهم عُزلًا بُهْماً جُرْداً مُرْداً في صعيد واحد يسوقهم النّور و تجمعهم الظّلمة حتّى يقفوا على عقبة المحشر فيركب بعضهم بعضاً و يزدحمون دونها فيمنعون من المضيّ و تشتدّ أنفاسهم و يكثر عرقهم و تضيق بهم أمورهم و يشتدّ ضجيجهم و ترفع أصواتهم قال و هو أوّل هول من أهوال يوم القيامة.
قال فيشرف الجبّار تبارك و تعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكة فيأمر ملكاً من الملائكة فينادى فيهم يا معشر الخلائق أنصتوا و استمعوا منادى الجبّار قال فيسمع آخرهم كما يسمع أوّلهم قال فتنكسر أصواتهم عند ذٰلك و تخشع أبصارهم و تضطرب فرائصهم و تفزع قلوبهم و يرفعون رءوسهم إلى ناحية الصّوت مهطعين الى الدّاع قال فعند ذٰلك يقول الكافر «هٰذٰا يَوْمٌ عَسِرٌ».
قال فيشرف الجبّار عز و جل الحكم العدل عليهم فيقول أنا اللّٰه لٰا إلٰه إلّا أنا الحكم العدل الّذى لا يجور، اليوم أحكمُ بينكم بعدلى و قسطى، لا يظلم اليوم عندى أحد، اليوم آخذ للضّعيف من القوىّ بحقّه و لصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات و السّيّئات و أثيب على الهبات و لا يجوز هَذه العقبة اليوم عندى ظالم و لأحد عنده مظلمة الّا مظلمة يهبها لصاحبها و أثيبه عليها و آخذ له بها عند الحساب فتلازموا أيّها الخلائق و اطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدّنيا و أنا شاهد لكم (بها- خ) عليهم و كفى بى شهيداً قال فيتعارفون و يتلازمون فلا يبقى أحد له عند أحد مظلمة أو حقّ الّا لزمه بها الخبر.
47675- (3) مستدرك 18/ 261: كتاب العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا تبقى جمّاء (1) نطحتها (2) قرناء الّا قاد لها اللّٰه منها يوم القيامة.
____________
(1). جمّاء: الكبش الّذى لا قرن له و القرناء الّذى له القرن.
(2). نطحه الثّور: أصابه بقرنه.
294
47676- (4) مجمع البيان 2/ 298: عن أبى ذرّ قال بينا أنا عند رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) اذا انتطحت (1) عنزان فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أ تدرون فيمَ انتطحا فقالوا لا ندري قال (صلى الله عليه و آله) لكنّ اللّٰه يدرى و سيقضى بينهما.
47677- (5) المناقب 4/ 155: ابراهيم الرّافعىّ قال إلتاثت (2) عليه (اى علىّ بن الحسين (عليهما السلام)) ناقته فرفع القضيب و أشار اليها فقال لو لا خوف القصاص لفعلت و في رواية من القصاص و ردّ يده عنها.
47678- (6) ارشاد المفيد 256: أخبرنى أبو محمّد الحسن بن محمّد عن جدّه عن أحمد بن محمّد الرّافعىّ عن ابراهيم بن علىّ عن أبيه قال حججت مع علىّ بن الحسين (عليهما السلام) فالتاثت النّاقة عليه في سيرها (3) فأشار اليها بالقضيب ثمّ قال آه لو لا القصاص و ردّ يده عنها.
47679- (7) المناقب 4/ 155: زرارة بن أعين: لقد حجّ (علىّ بن الحسين (عليهما السلام)) على ناقة عشرين حجّة فما قرعها بسوط، رواه صاحب الحلية عن عمرو بن ثابت.
47680- (8) مستدرك 18/ 289: القطب الرّاوندىّ في لبّ اللباب عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال كم من مؤمن يُردّ من الصّراط للقصاص.
47681- (9) أمالى الصّدوق 505: حدّثنا محمّد بن ابراهيم بن اسحاق قال حدّثنا محمّد بن حمدان الصّيدلانى قال حدّثنا محمّد بن مسلم الواسطيّ قال حدّثنا محمّد بن هارون قال أخبرنا خالد الحذّاء عن أبى قلابة عن عبد اللّٰه بن زيد الجرمى عن ابن عبّاس قال لمّا مرض رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و عنده أصحابه قام اليه عمّار بن ياسر (الى أن قال) ثمّ قال (صلى الله عليه و آله) إنّ ربّى عز و جل حكم و أقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم فناشدتكم باللّٰه أىّ رجل منكم كانت له قِبَل محمّد مظلمة إلّا قام فليقتصّ منه فالقصاص في دار الدّنيا أحبّ إلىّ من القصاص في دار الآخرة على رءوس الملائكة و الأنبياء فقام اليه رجل من أقصى القوم يقال له سوادة ابن قيس فقال له فداك أبى و أمّى يا رسول اللّٰه إنّك لمّا أقبلت من الطّائف استقبلتك و أنت على ناقتك العضباء (4) و بيدك القضيب الممشوق (5) فرفعت القضيب و أنت تريد الرّاحلة فأصاب بطنى و لا أدرى عمداً أو خطأً فقال معاذ اللّٰه أن أكون تعمّدت ثمّ قال يا بلال قم إلى منزل فاطمة فأْتني بالقضيب
____________
(1). انطحت- خ ل.
(2). أى أبطأت.
(3). مسيرها- ك.
(4). اسم ناقة النّبيّ (صلى الله عليه و آله) اسم لها عَلَمٌ.
(5). الممشوق اسم قضيب كان للنّبىّ (صلى الله عليه و آله)- مجمع.
296
الممشوق فخرج بلال و هو ينادى في سكك المدينة معاشر النّاس من ذا الّذى يعطى القصاص من نفسه قبل يوم القيامة فهٰذا محمّد (صلى الله عليه و آله) يعطى القصاص من نفسه قبل يوم القيامة (الى أن قال) فقال رسول اللّٰه أين الشّيخ فقال الشّيخ ها أنا ذا يا رسول اللّٰه بأبى أنت و أمّى فقال تعال فاقتصّ منى حتّى ترضى فقال الشّيخ فاكشف لى عن بطنك يا رسول اللّٰه فكشف (صلى الله عليه و آله) عن بطنه فقال الشّيخ بأبى أنت و أمّى يا رسول اللّٰه أ تأذن لى أن أضع فمى على بطنك فأذن له فقال أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول اللّٰه من النّار يوم النّار فقال رسول اللّٰه يا سوادة بن قيس أ تعفو أم تقتصّ فقال بل أعفو يا رسول اللّٰه فقال (صلى الله عليه و آله) اللّهم اعف عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيّك محمّد الحديث.
298
أبواب دعوى القتل و ما يثبت به
(1) باب أنّ القتل يثبت بشاهدين عدلين و حكم شهادة النّساء في القتل
47682- (1) كافى 7/ 404: تهذيب 6/ 277: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن اسماعيل ابن أبى حنيفة عن أبى حنيفة قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) كيف (صار- كا) القتل يجوز فيه شاهدان و الزّناء لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود و القتل أشدّ من الزّناء فقال لأنّ القتل فعل واحد و الزّناء فعلان فمن ثَمّ لا يجوز (فيه- يب) إلّا أربعة شهود على الرّجل شاهدان و على المرأة شاهدان. كافى 7/ 404: و رواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لى ما عندكم يا أبا حنيفة قال قلت ما عندنا فيه الّا حديث عمر انّ اللّٰه أخذ في الشّهادة كلمتين على العباد قال فقال لى ليس كذلك يا أبا حنيفة و لكنّ الزّنا فيه حدّان و لا يجوز الّا أن يشهد كلّ اثنين على واحد لأنّ الرّجل و المرأة جميعاً عليهما الحدّ و القتل انّما يقام على القاتل و يدفع عن المقتول. علل الشّرائع 510: حدّثنا محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار عن علىّ بن أحمد بن محمّد عن أبيه عن اسماعيل بن حمّاد ابن أبى حنيفة عن أبيه حمّاد عن أبيه أبى حنيفة قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أيّهما أشدّ الزّنا أم القتل قال فقال القتل قال فقلت فما بال القتل جاز فيه شاهدان و لا يجوز في الزّنا إلّا أربعة فقال لى ما عندكم فيه يا أبا حنيفة (و ذكر نحوه).
300
47683- (2) مستدرك 18/ 264: كتاب جعفر بن محمّد بن شريح عن عبد اللّٰه بن طلحة قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت و هى ميّتة فقال أهلها أنت قتلتها قال عليهم البيّنة أنّه قتلها و الّا يمينه باللّٰه ما قتلها.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن شبرمة (43) و الدّعائم (45) من باب (7) عدم حجّيّة القياس من أبواب المقدّمات ج 1 قوله (عليه السلام) أيّما أعظم قتل النّفس أو الزّناء قال قتل النّفس قال فانّ اللّٰه عز و جل قد قبل في قتل النّفس شاهدين. و في رواية الاحتجاج (49) و ابن مسلم (50) قوله (عليه السلام) فكيف أمر اللّٰه (1) تعالى في القتل بشاهدين. و في أحاديث باب (19) ما تجوز فيه شهادة النّساء و ما لا تجوز من أبواب الشّهادة ج 30 ما يدلّ على ذيل الباب.
و يأتى في رواية زرارة (5) من باب (9) ما ورد في القَسامة و مواردها من أبواب دعوى القتل ج 31 قولهم يا رسول اللّٰه انّا وجدنا رجلًا منّا قتيلًا في قَليب من قلب اليهود فقال (صلى الله عليه و آله) ايتونى بشاهدين من غيركم. و في رواية الدّعائم (9) قوله (صلى الله عليه و آله) أقيموا البيّنة رجلين عدلين من غيركم أقدكم (أقيدكم- خ ل) به برمّته. و في رواية بريد (10) قولهم انّ فلان اليهوديّ قتل صاحبنا فقال (صلى الله عليه و آله) للطّالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمّته. و في الرّضويّ (16) قوله (عليه السلام) فإنّ البيّنة أولى على المدّعى و هى شاهدا عدل من غير أهله ان ادّعى عليه قتله فان لم يجد شاهدين عدلين فقَسامة.
(2) باب أنّ القتل يثبت بالإقرار و حكم ما لو أقرّ اثنان بقتل واحد على الانفراد
47684- (1) كافى 7/ 289: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 172: أحمد بن محمّد عن فقيه 4/ 78: الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح (2) قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولًا فجاء رجلان إلى وليّه فقال أحدهما أنا قتلته عمداً و قال الآخر أنا قتلته خطأً فقال إن
____________
(1). فكيف رضى اللّٰه- احتجاج.
(2). حيّ- فقيه.
302
هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل (1) و إن (هو- فقيه) أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (2). المقنع 182: فان وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليّه فقال أحدهما أنا قتلته خطأً و قال الآخر أنا قتلته عمداً فان أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شيء.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (1) صحّة الاقرار من البالغ من ابواب الاقرار ج 24 و باب (2) أنّ من أقرّ لوارث أو غيره بدين أو شيء جاز إقراره و سائر الأحاديث المربوطة بأبواب الاقرار ما يدلّ على ذٰلك. و كذا في أحاديث باب (18) انّ الرجل اذا أقرّ بالولد ثمّ نفاه لم ينتف منه من أبواب احكام الأولاد ج 26. و في رواية أبى المعلّى (1) من باب (44) جملة من القضايا و الأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من أبواب القضاء ج 30 قوله فصبّوا على موضع البياض فاشتوىٰ ذٰلك البياض فأخذه أمير المؤمنين (عليه السلام) فألقاه في فيه فلمّا عرف طعمه ألقاه من فيه ثمّ أقبل على المرأة حتّى أقرّت بذٰلك و دفع اللّٰه عز و جل عن الأنصارىّ عقوبة عمر.
و في أحاديث باب (14) ما ورد في العفو عن الحدود من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30. و باب (17) انّ من أقرّ على نفسه بحدّ و لم يعيّن جلد حتّى ينهى عن نفسه و باب (18) حكم من أقرّ على نفسه بحدّ ثمّ جحد و باب (11) أنّ الزّناء يثبت بالاقرار أربع مرّات من أبواب الزّناء و باب (1) حدّ اللّواط و ثبوته بالاقرار من أبواب حدّ اللّواط و باب (8) أنّ المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثمّ أقرّت بالهبة تجلد بقذفها زوجَها من أبواب حدّ القذف و باب (3) انّ السّرقة لا تثبت إلّا بالاقرار مرّتين من أبواب حدّ السّرقة ما يدلّ على أنّ الإقرار يؤخذ به و يثبت به المقرّ به.
و في رواية جميل (3) من باب (4) ما ورد في بيان قتل العمد من أبواب القتل و القصاص ج 31 قوله (عليه السلام) اذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل و ان لم يكن عليه بيّنة. و في رواية أبى مخلّد (1) من باب (54) حكم من قتل شخصاً ثمّ ادّعى أنّه دخل بيته بغير إذنه قوله (عليه السلام) أرى أنّه قد أقرّ بقتل رجل مسلم فاقتله.
____________
(1). شيء- فقيه.
(2). شيء- فقيه.
304
(3) باب جواز تقرير المتّهم بالقتل و التلطّف في استخراج ذٰلك و لا يجوز على رجل قَوَد و لا حدّ باقرار بتخويف و لا حبس و لا ضرب و لا قيد
47685- (1) دعائم الإسلام 2/ 407: عن علىّ (عليه السلام) أنّه رخّص في تقرير المتّهم بالقتل و التّلطّف في استخراج ذٰلك منه و قال لا يجوز على رجل قَوَد و لا حدّ بإقرار بتخويف و لا حبس و لا ضرب و لا قيد.
47686- (2) الجعفريّات 122: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّه سئل عن الرّجل يقرّ على نفسه بقتل أو بحدّ فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) لا يجوز على رجل قَوَد و لا حدّ باقرار بتخويف و لا حبس و لا بضرب و لا بقيد.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى البخترىّ (1) من باب (5) انّ من أقرّ عند الحبس او التّخويف لم يحدّ من أبواب الإقرار ج 24 قوله (عليه السلام) من أقرّ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حدّ عليه. و في رواية الدّعائم (2) قوله (عليه السلام) من أقرّ بحدّ على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذٰلك عليه و لا يحدّ.
و في رواية سليمان بن خالد (1) من باب (4) حكم من أقرّ بالسّرقة بعد الضّرب أو العذاب أو الخوف من أبواب حدّ السّرقة (ج 30) قوله (عليه السلام) و لكن لو اعترف و لم يجئ بالسّرقة لم تقطع يده لأنّه اعترف على العذاب. و في رواية اسحاق (2) قوله (عليه السلام) لا قطع على أحد تخوّف من ضرب و لا قيد و لا سجن و لا تعنيف. و في رواية الدّعائم (3) قوله أتى (علىّ (عليه السلام)) برجل اتّهم بسرقة أظنّه خاف عليه أن يكون اذا سأله تهيّب بسؤاله فأقرّ بما لم يفعل فقال له علىّ (عليه السلام) أ سرقت قل لا إن شئت فقال لا و لم تكن عليه بيّنة فخلّى سبيله.
و يأتى في أحاديث باب (5) حكم ما اذا أقرّ غير القاتل بقتل خوفاً ما يمكن أن يناسب الباب فلاحظ.
306
(4) باب حكم من أقرّ على نفسه بالقتل ثمّ رجع
و لاحظ باب (18) حكم من أقرّ على نفسه بحدّ ثمّ جحد من ابواب الأحكام العامّة للحدود (ج 30) فإنّه يناسب ذٰلك. و في رواية جميل (7) من هٰذا الباب قوله (عليه السلام) إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع و قال لم أفعل ترك و لم يقتل.
(5) باب حكم ما إذا أقرّ غير القاتل بقتل خوفاً ثمّ أقرّ القاتل و برّأ الأوّل
قال اللّٰه تعالى في سورة المائدة (5): 32: «مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً وَ لَقَدْ جٰاءَتْهُمْ رُسُلُنٰا بِالْبَيِّنٰاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ».
47687- (1) كافى 7/ 289: تهذيب 10/ 173: علىّ بن ابراهيم عن أبيه قال أخبرنى بعض أصحابنا رفعه إلى أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد في خربة و بيده سكّين ملطّخ (1) بالدّم و إذا رجل مذبوح يتشحّط (2) في دمه فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) ما تقول قال (3) يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال اذهبوا به فاقتلوه (4) (به- كا) فلمّا ذهبوا به ليقتلوه (به- كا) أقبل رجلٌ مسرعاً فقال لا تعجلوا و ردّوه الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فردّوه فقال و اللّٰه يا أمير المؤمنين ما هٰذا (قتل- يب) صاحبه أنا قتلته.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للأوّل ما حملك على اقرارك (5) على نفسك (و لم تفعل- كا) فقال يا أمير المؤمنين و ما كنت أستطيع أن أقول و قد شهد علىّ أمثال هؤلاء الرّجال و أخذونى
____________
(1). متلطّخ- يب.
(2). متشحّط- يب- التّشحّط في الدّم: الاضطراب فيه.
(3). فقال- يب.
(4). فاقيدوه- يب.
(5). الاقرار- يب.
308
و بيدى سكّين ملطّخ بالدّم و الرّجل يتشحّط (1) في دمه و أنا قائم عليه و خفت الضّرب فأقررت و أنا رجل كنت ذبحت بجنب هَذه الخربة شاة و أخذنى (2) البول فدخلت الخربة فرأيت (3) الرّجل يتشحّط في دمه فقمت متعجّباً فدخل علىّ هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن (و قصّوا عليه قصّتهما- كا) و قولوا له ما الحكم فيهما (قال- يب) فذهبوا إلى الحسن (عليه السلام) و قصّوا عليه قصّتهما فقال الحسن (عليه السلام) قولوا لأمير المؤمنين (عليه السلام) إنّ هٰذا إن كان ذبح ذاك (4) فقد أحيا هٰذا و قد قال اللّٰه عز و جل «وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً» يخلّى (5) عنهما و تخرج (6) دية المذبوح من بيت المال.
فقيه 3/ 14: قال أبو جعفر (عليه السلام) وجد على عهد أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) رجل مذبوح في خربة و هناك رجل بيده سكّين ملطّخ بالدّم فأخذ ليؤتىٰ به أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ أنّه قتله فاستقبله رجل فقال لهم خلّوا عن هٰذا فأنا قاتل صاحبكم فأخذ أيضاً و أتى به مع صاحبه أمير المؤمنين (عليه السلام) فلمّا أدخلوا قصّوا عليه القصّة فقال للأوّل ما حملك على الإقرار قال يا أمير المؤمنين إنّى رجل قصّاب و قد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأعجلني البول فدخلت الخربة و بيدى سكّين ملطّخ بالدّم فأخذني هؤلاء و قالوا أنت قتلت صاحبنا فقلت ما يغنى عنّى الإنكار شيئاً و هاهنا رجل مذبوح و أنا بيدى سكّين ملطّخ بالدّم فأقررت لهم أنّى قتلته فقال علىّ (عليه السلام) للآخر ما تقول أنت قال أنا قتلته يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) اذهبوا إلى الحسن ابنى ليحكم بينكم فذهبوا اليه و قصّوا عليه القصّة فقال (عليه السلام) امّا هٰذا فان كان قد قتل رجلًا فقد أحيا هٰذا و اللّٰه عز و جل يقول «وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً» ليس على أحد منهما شيء و تخرج الدّية من بيت المال لورثة المقتول.
بحار الأنوار 104/ 413: كتاب مقصد الرّاغب قيل أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد في خربة و بيده سكّين تلطّخ بالدّم و إذا رجل مذبوح مشحّط في دمه فقال له
____________
(1). متشحّط- يب.
(2). فأخذني- يب.
(3). فوجدت- يب.
(4). ذٰلك- يب.
(5). فخلّى- يب.
(6). أخرج- يب.
310
أمير المؤمنين (عليه السلام) ما تقول يا ذا الرّجل فقال يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال اذهبوا الى المقتول فادفنوه فلمّا أرادوا قتل الرّجل جاء رجل مسرع.
فقال يا أمير المؤمنين و اللّٰه و حقّ عينى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنا قتلته و ما هٰذا بصاحبه فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) اذهبوا بهما اثنيهما إلى حسن ابنى و أخبروه بقصّتهما ليحكم بينهما فذهبوا بهما إلى حسن (عليه السلام) فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال الحسن (عليه السلام) ردّوهما إلى أمير المؤمنين و قولوا إنّ هٰذا قتل ذاك باقراره فقد أحيا هٰذا باقراره بقتل ذٰلك يطلق عنهما جميعاً و تخرج دية المقتول من بيت المال مال للمسلمين (1) فقد قال اللّٰه تعالى «وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً».
و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فما حملك على اقرارك على نفسك بقتله فقال يا أمير المؤمنين و ما كنت أصنع و هل كان ينفعنى الإنكار و قد أخذت و بيدى سكّين متلطّخ بالدّم و أنا على رجل متشحّط في دمه و قد شهد علىّ مثل ذٰلك و أنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأخذني البول فدخلت الخربة فالرّجل متشحّط في دمه و أنا على الحال.
وسائل 29/ 143: محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قضى الحسن بن علىّ (عليهما السلام) في حياة أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اتّهم بالقتل فاعترف به و جاء الآخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل و أضافه إلى نفسه و أقرّ به فرجع المقرّ الأوّل عن اقراره بأن يبطل القَوَد فيهما و الدّية و تكون دية المقتول من بيت مال المسلمين و قال إن يكن الّذى أقرّ ثانياً قد قتل نفساً فقد أحيا بإقراره نفساً و الإشكال واقع فالدّية على بيت المال فبلغ أمير المؤمنين (عليه السلام) ذٰلك فصوّبه و أمضى الحكم فيه.
مستدرك 18/ 266: الشّيخ الطّوسى في النّهاية و متى اتّهم الرّجل بأنّه قتل نفساً فأقرّ بأنّه قتل و جاء آخر فأقرّ انّ الّذى قتل هو دون صاحبه و رجع الأوّل عن اقراره درئ عنهما القَوَد و الدّية و دفع إلى أولياء المقتول الدّية من بيت المال و هَذه قضيّة الحسن (عليه السلام) في حياة أبيه (عليه السلام).
____________
(1). بيت مال المسلمين- ك.
312
(6) باب حكم ما لو شهد شهود على رجل بقتل شخص فجاء آخر و أقرّ بقتله و برّأ المشهود عليه
47688- (1) كافى 7/ 290: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 172: أحمد بن محمّد (و علىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً- كما) عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالى و جاءه (1) قوم فشهدوا عليه (الشّهود- كا) أنّه قتله عمداً فدفع الوالى القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا (2) حتّى أتاهم رجل فأقرّ عند الوالى أنّه قتل صاحبهم عمداً و أنّ هٰذا (الرّجل- كا) الّذى شهد عليه الشّهود بريءٌ من قتل صاحبكم (3) (فلان- كا) فلا تقتلوه (به- كا) و خذونى بدمه قال فقال أبو جعفر (عليه السلام) إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الّذى أقرّ على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الآخر ثمّ (4) لا سبيل لورثة الّذى أقرّ على نفسه على ورثة الّذى شهد عليه و إن (5) أرادوا أن يقتلوا الّذى شهد عليه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الّذى أقرّ ثمّ ليؤدّ (الدّية- كا) الّذى أقرّ على نفسه الى (أولياء- كا) الّذى شهد عليه نصف الدّية قلت أ رأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً قال ذاك لهم و عليهم أن يدفعوا (6) إلى أولياء الّذى شهد عليه نصف الدّية خاصّة دون صاحبه ثمّ يقتلونهما (7) قلت إن ارادوا أن يأخذوا الدّية قال فقال الدّية بينهما نصفان لأنّ أحدهما أقرّ و الآخر شهد عليه قلت كيف جعلت (8) لأولياء الّذى شهد عليه على الّذى أقرّ على نفسه (9) نصف الدّية حين (10) قتل و لم تجعل (11) لأولياء الّذى أقرّ على أولياء الّذى شهد عليه و لم يقتل (12) قال فقال لأنّ الّذى شهد عليه ليس مثل الّذى أقرّ الّذى شهد عليه لم يقرّ و لم يبرأ صاحبه و الآخر أقرّ و أبرأ صاحبه فلزم الّذى أقرّ و أبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذى شهد عليه و لم يقرّ و لم يبرأ صاحبه. و تقدّم في الباب المتقدّم ما يمكن أن يناسب ذٰلك فراجع.
____________
(1). جاء- يب.
(2). يريموا- يب- أى فلم يبرحوا- رام المكان: زال عنه و فارقه.
(3). صاحبه- ئل.
(4). و يب.
(5). فإن- يب.
(6). يؤدّوا- يب.
(7). يقتلوهما به- يب.
(8). جعل- يب.
(9). به- يب.
(10). حيث- ئل.
(11). يجعل- يب.
(12). لم يقرّ- يب.
314
(7) باب انّ من وجد مقتولًا لا يدرى من قتله فديته من بيت المال و كذا من مات في زحام النّاس يوم جمعة أو عرفة أو عيد أو على بئرٍ أو جسرٍ
47689- (1) كافى 7/ 354: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ ابن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن تهذيب 10/ 202: ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان و عبد اللّٰه بن بكير جميعاً عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولًا لا يدرى من قتله قال إن كان عرف و كان له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم لأنّ ميراثه للإمام (عليه السلام) فكذٰلك تكون ديته على الإمام و يصلّون عليه و يدفنونه قال و قضى في رجل زحمه النّاس يوم الجمعة في زحام النّاس فمات أنّ ديته من بيت مال المسلمين.
47690- (2) كافى 7/ 355: تهذيب 10/ 203: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس في الهايشات (1) عقل و لا قصاص و الهائشات الفزعة تقع باللّيل (2) (و النّهار- كا) فيشجّ الرّجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله و شجّه (3). كافى 7/ 355: و قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فوداه من بيت المال.
47691- (3) كافى 7/ 355: تهذيب 10/ 202: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبى أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال ازدحم النّاس يوم الجمعة في إمرة علىّ (عليه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلًا فودىٰ ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.
47692- (4) كافى 7/ 355: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 201: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّٰه بن عبد الرّحمن (الأصمّ- يب) عن مسمع (بن عبد الملك- يب)
____________
(1). الهيش: الفتنة أى في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله- القاموس.
(2). في اللّيل- يب.
(3). الشّجّة: الجرح في الوجه و الرّأس.
316
عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال من مات في زحام (النّاس- كا) يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال. تهذيب 10/ 202: محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال من مات في زحام جمعة أو عرفة (و ذكر مثله). فقيه 4/ 122: السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال قال علىّ (عليه السلام) من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر (و ذكر مثله). الجعفريّات 118: باسناده عن علىّ (عليه السلام) قال من مات (و ذكر نحوه) الّا أنّه أسقط قوله (او على بئر).
47693- (5) تهذيب 10/ 224: أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) و عن أبى بصير قالا سألناه عن الجسور أ يضمن أهلها شيئاً قال لا.
فقيه 4/ 114: و في رواية يونس بن عبد الرّحمن عن رجل من أصحابنا عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن الجسور (و ذكر مثله).
47694- (6) دعائم الإسلام 2/ 423: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال من مات في زحام فديته على القوم الّذين ازدحموا عليه إن عرفوا و إن لم يعرفوا ففى بيت المال.
47695- (7) فقه الرّضا (عليه السلام) 312: فإن قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت مال المسلمين.
[الإرجاعات]
و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه ما يناسب ذٰلك فراجع.
(8) باب حكم القتيل الّذى يوجد في قبيلة أو على باب دار قوم أو قليب قوم أو في قرية أو قريباً منها أو بين قريتين أو بالفلاة
47696- (1) كافى 7/ 355: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبان تهذيب 10/ 205: الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات و هو معهم أو رجل وجد في قبيلة
318
أو على باب دار قوم فادّعى عليهم قال ليس عليهم شيء و لا يبطل (1) دمه. تهذيب 10/ 205: الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن ابن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) نحوه قال لا يطلّ دمه و لكن يعقل (2). تهذيب 10/ 205: حمّاد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله.
47697- (2) فقيه 4/ 72: روى محمّد بن سهل عن أبيه عن بعض أشياخه عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات (3) و هو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم فادّعى عليهم قال ليس عليهم قَوَد و لا يبطل دمه عليهم الدّية.
47698- (3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 158: أحمد بن محمّد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل مات و هو جالس مع قوم أو وجد ميّتاً أو قتيلًا في قبيلة من القبائل أو على باب دار قوم قال ليس عليهم شيء و لا تبطل ديته و لكن يعقل.
47699- (4) كافى 7/ 355: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 204: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إن وجد قتيل بأرض فلاة أدّيت ديته من بيت المال فإنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
47700- (5) كافى 7/ 355: علىّ عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول لو أنّ رجلًا قتل في قرية أو قريباً من قرية و لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم فليس عليهم شيء.
47707- (6) تهذيب 10/ 205: استبصار 4/ 278: الحسين بن سعيد عن عبد الرّحمن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل في قرية أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه.
47702- (7) قرب الإسناد 151: السّنديّ بن محمّد البزّاز قال حدّثنى أبو البخترىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّه أتى علىّ (عليه السلام) بقتيل وجد بالكوفة مقطّعاً فقال (صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه) (4) ثمّ استحلفهم قَسامة باللّٰه ما قتلنا و لا علمنا (له- ئل) قاتلًا و ضمّنهم الدّية.
____________
(1). و لا يطلّ- يب.
(2). العقل: الدّية.
(3). فمات- خ.
(4). سلوا عليه (عنه- ظ) ما قدرتم عليه بيّنة- خ.
320
47703- (8) كافى 7/ 356: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 204: استبصار 4/ 277:
أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يوجد قتيلًا في القرية (1) أو بين قريتين فقال يقاس ما بينهما (2) فأيّهما كانت (اليه- فقيه) أقرب ضمنت. كافى 7/ 356: تهذيب 10/ 205: استبصار 4/ 277: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله. فقيه 4/ 74: سأل سماعة أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يوجد (و ذكر مثله).
47704- (9) تهذيب 10/ 213: محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس ابن معروف عن فقيه 4/ 123: محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد (أبى الخزرج- يب) عن فضل (3) بن عثمان (الأعور- يب) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (عن أبيه (عليه السلام)- يب) في الرّجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة و وسطه و صدره (و يداه- فقيه) في قبيلة و الباقى في قبيلة قال ديته على من وجد في قبيلة صدره و بدنه (4) و الصّلوة عليه.
47705- (10) دعائم الإسلام 2/ 429: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه قال كان علىّ يعنى أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) إذا أوتى (5) بالقتيل حمّله على الصّقب (قال أبو جعفر يعنى بالصّقب أقرب القرية اليه) و إذا أوتى (6) به على بابها حمّله على أهل القرية و إذ أوتى (7) به بين قريتين قاس بينهما ثمّ حمّله على أقربهما فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية وداه (8) من بيت مال المسلمين و يقول الدّم لا يطلّ في الإسلام.
47706- (11) دعائم الإسلام 2/ 427: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال إذا وجد الرّجل ميّتاً في القبيلة و ليس به أثر فلا شيء عليهم لأنّه قد يكون مات موته. (9)
[الإرجاعات]
و تقدّم في الباب المتقدّم ما يناسب ذٰلك فراجع.
و يأتى في رواية زرارة (5) من الباب التّالى قوله فقالوا يا رسول اللّٰه انّا وجدنا رجلًا منّا قتيلًا في قَليب من قلب اليهود فقال ايتونى بشاهدين من غيركم قالوا يا رسول اللّٰه ما لنا
____________
(1). في قرية- فقيه.
(2). يقاس بينهما- فقيه.
(3). فضيل- فقيه.
(4). يداه- فقيه.
(5). أتى- ك.
(6). أتى- ك.
(7). أتى- ك.
(8). أدّاه- خ ل.
(9). ميتة- ك.
322
شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فليقسم خمسون رجلًا منكم على رجل ندفعه اليكم. و في رواية أبى بصير (6) قوله (عليه السلام) فان فعلوا (أى حلفوا) أدّى أهل القرية الّذين وجد فيهم (ديته- خ) و إن كان بأرض فلاة أدّيت ديته من بيت المال فانّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول لا يبطل دم امرء مسلم.
و في رواية سليمان بن خالد (7) قوله (عليه السلام) سألنى عيسى بن موسى و ابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم و حدّهم فقلت وجد الأنصار رجلًا في ساقية من سواقى خيبر فقالت الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا فقال لهم رسول اللّٰه (عليه السلام) لكم بيّنة فقالوا لا فقال أ فتقسمون قالت الأنصار كيف نقسم على ما لم نره فقال فاليهود يقسمون فقالت الأنصار يقسمون على صاحبنا قال فوداه النّبيّ (صلى الله عليه و آله) من عنده. و في رواية الدّعائم (9) ما يقرب ذٰلك. و في رواية علىّ بن الفضيل (11) قوله (عليه السلام) اذا وجد رجلٌ مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه و لا يعلمون له قاتلًا فان أبوا أن يحلفوا غرموا الدّية فيما بينهم في أموالهم سواءً بين جميع القبيلة من الرّجال المدركين. و في رواية مسعدة (13) قوله (عليه السلام) و أمّا اذا قتل في عسكر أو سوق أو مدينة فديته تدفع الى أوليائه من بيت المال. و لاحظ سائر أحاديث الباب فانّ لها مناسبة بالمقام.
(9) باب ما ورد في القَسامة و مواردها و كيفيّتها و عددها و ما يثبت بها
47707- (1) كافى 7/ 360: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن القَسامة كيف كانت فقال هى حقّ و هى مكتوبة عندنا و لو لا ذٰلك لقتل النّاس بعضهم بعضاً ثمّ لم يكن شيء و إنّما القَسامة نجاة للنّاس.
47708- (2) علل الشّرائع 542: أبى (رحمه الله) عن سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبى نجران عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن القَسامة قال هى حقّ و لو لا ذٰلك لقتل النّاس بعضهم بعضاً و لم يكن بشيء و إنّما القَسامة حوط يحتاط (1) به النّاس.
____________
(1). يحاط- ئل.
324
47709- (3) علل الشّرائع 542: حدّثنا محمّد بن علىّ ما جيلويه (رحمه الله) عن محمّد بن يحيى العطّار عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن المحاسن 319: البرقىّ عن أبيه عن يونس عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول انّما وضعت القَسامة لعلّة (1) الحوط يحتاط (2) (بها- المحاسن) على النّاس لكى إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص.
47710- (4) كافى 7/ 360: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن تهذيب 10/ 168: يونس (بن عبد الرّحمن- يب) عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القَسامة هل جرت (3) فيها سنّة قال فقال نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثّمار (4) فتفرّقا فوجد أحدهما ميّتاً (5) فقال أصحابه لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إنّما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) تحلف (6) اليهود فقالوا يا رسول اللّٰه كيف نحلف (7) اليهود على أخينا و هم قوم كفّار قال فاحلفوا أنتم قالوا (و- يب) كيف نحلف على ما لم نعلم و لم نشهد قال فوداه النّبيّ (صلى الله عليه و آله) من عنده قال قلت كيف كانت القَسامة قال فقال أما إنّها حقّ و لو لا ذلك لقتل النّاس بعضهم بعضاً و إنّما القَسامة حوط يحاط به النّاس.
كافى 7/ 361: بالاسناد عن يونس عن عبد اللّٰه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القَسامة هل جرت فيها سنّة قال فذكر مثل حديث ابن سنان قال و في حديثه هى حقّ و هى مكتوبة عندنا (هَكذا في كا). نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 158: أحمد بن محمّد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن القَسامة هل جرت (و ذكر نحوه).
47711- (5) كافى 7/ 361: (علىّ بن ابراهيم عن أبيه- معلّق) عن ابن أبى عمير عن تهذيب 10/ 166: (عمر- كا) ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القَسامة فقال هى حقّ إنّ رجلًا من الأنصار وجد قتيلًا في قَليب (8) من قلب اليهود فأتوا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقالوا يا
____________
(1). لأجل- المحاسن.
(2). فيحتاط- المحاسن.
(3). جرى- يب.
(4). يصيبان من بنى النّجار- يب.
(5). قتيلًا- يب.
(6). يحلف- يب.
(7). تحلف اليهود- يب.
(8). القَليب: البئر.
326
رسول اللّٰه إنّا وجدنا رجلًا منّا قتيلًا في قَليب من قلب اليهود فقال ايتونى بشاهدين من غيركم قالوا يا رسول اللّٰه مالنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فليقسم خمسون رجلًا منكم على رجل ندفعه إليكم قالوا يا رسول اللّٰه و كيف نقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود قالوا يا رسول اللّٰه و كيف نرضى باليهود و ما فيهم من الشّرك أعظم فوداه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال زرارة قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إنّما جعلت القَسامة احتياطاً لدماء النّاس (1) لكيما (2) إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلًا (أو يغتال رجلًا- فقيه- كا) حيث لا يراه أحد خاف ذٰلك و امتنع من القتل. فقيه 4/ 74: روى زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إنّما جعلت القَسامة (و ذكر مثله).
47712- (6) فقيه 4/ 73: روى القاسم بن محمّد عن علىّ ابن أبى حمزة كافى 7/ 362: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 167: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن على ابن أبى حمزة عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القَسامة أين كان بدؤها قال كان من قِبَل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لمّا كان بعد فتح خيبر تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحّطاً في دمه قتيلًا فجاءت الأنصار إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقالت يا رسول اللّٰه قتلت اليهود صاحبنا فقال ليقسم منكم خمسون رجلًا على أنّهم قتلوه قالوا يا رسول اللّٰه (كيف- كا) نقسم (3) على ما لم نره قال فيقسم (4) اليهود فقالوا (5) يا رسول اللّٰه (و- يب) من يصدّق اليهود فقال أنا إذاً أدى صاحبكم فقلت له كيف الحكم (فيها- فقيه- يب) فقال إنّ اللّٰه عز و جل حكم في الدّماء ما لم يحكم في شيء من حقوق النّاس لتعظيمه الدّماء لو أنّ رجلًا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم (أو- كا- يب) أقلّ (من ذٰلك- كا- فقيه) أو أكثر لم يكن اليمين على (6) المدّعى و كانت اليمين على المدّعى عليه فإذا ادّعى الرّجل على القوم (بالدّم (7)- كا) أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدّعى (8) الدّم قِبَل المدّعى عليهم فعلى المدّعى أن يجئ بخمسين (رجلًا- كا) يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً فيدفع اليهم الّذى حلف عليه فإن شاءوا عفوا (عنه- فقيه) (و إن شاءوا قتلوا- كا- فقيه) و إن شاءوا قبلوا الدّية و إن لم يقسموا فإنّ (9) على الّذين (10) ادّعى عليهم
____________
(1). للنّاس- فقيه- لدم المسلمين- يب.
(2). كيما- يب.
(3). انقسم- فقيه.
(4). ليقسم- يب.
(5). قالوا- يب.
(6). للمدّعى- كا.
(7). الدّم- فقيه.
(8). على مدّعى الدّم- فقيه.
(9). كان- يب.
(10). على المدّعى عليهم- فقيه.
328
أن يحلف منهم خمسون (رجلًا- فقيه) ما قتلنا و لا علمنا له قاتلًا فإن فعلوا أدّى أهل القرية الّذين (1) وجد فيهم (ديته- فقيه) و إن كان بأرض فلاة أدّيت ديته من بيت المال (2) فإنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) (كان- فقيه- يب) يقول لا يبطل (3) دم امرئ مسلم.
47713- (7) فقيه 4/ 72: روى منصور بن يونس عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) سألنى عيسى بن موسى و ابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم و حدّهم فقلت وجد الأنصار رجلًا في ساقية (4) من سواقى خيبر فقالت الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا فقال لهم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لكم بيّنة فقالوا لا فقال أ فتقسمون قالت الأنصار كيف نقسم على ما لم نره فقال فاليهود يقسمون فقالت الأنصار يقسمون على صاحبنا قال فوداه النّبيّ (صلى الله عليه و آله) من عنده فقال ابن شبرمة أ فرأيت لو لم يؤدّه النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال قلت لا تقول لما قد صنع رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لو لم يصنعه قال فقلت له فعلى من القَسامة قال على أهل القتيل.
47714- (8) كافى 7/ 362: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 168: أحمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن حنّان بن سدير قال قال لى أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) سألنى ابن شبرمة ما تقول في القَسامة في الدّم فأجبته بما صنع النّبيّ (صلى الله عليه و آله) (5) فقال أ رأيت لو أنّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لم يصنع هكذا (6) كيف كان القول فيه قال فقلت له أمّا ما صنع النّبيّ (7) (صلى الله عليه و آله) فقد أخبرتك (به- كا) و أمّا ما لم يصنع فلا علم لى به.
47715- (9) دعائم الإسلام 2/ 427: روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قضى بالقَسامة و اليمين مع الشّاهد الواحد في الأموال خاصّة و قضى بذٰلك علىّ (عليه السلام) بالكوفة و قضى (به- ك) الحسن (عليه السلام) قال جعفر بن محمّد (عليه السلام) و لا يرضى بها يعنى القَسامة لنا عدوّ و لا ينكرها لنا وليّ قال و القَسامة حقّ و هى مكتوبة عندنا و لو لا ذٰلك لقتل النّاس بعضهم بعضاً ثمّ لم يكن شيئاً و إنّما القَسامة نجاة للنّاس و البيّنة في الحقوق كلّها على
____________
(1). الّتى- فقيه.
(2). بيت مال المسلمين- يب.
(3). لا يطلّ- يب- فقيه- لا يطلّ الدّم أى لا يهدر و لا يبطل.
(4). السّاقية: النّهر الصّغير.
(5). رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)- يب.
(6). هٰذا- يب.
(7). رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)- يب.
330
المدّعى و اليمين على المدّعى عليه إلّا في الدّم خاصّة فانّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بينما هو جالس بخيبر إذ افتقدت (1) الأنصار رجلًا منهم فوجدوه قتيلًا فقالوا يا رسول اللّٰه إنّ فلاناً اليهوديّ قتل صاحبنا فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أقيموا البيّنة رجلين عدلين من غيركم أقدكم (2) به برمّته (3) يعنى بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قَسامة خمسين رجلًا أقدكم به (4) برمّته فقالوا يا رسول اللّٰه ما عندنا شاهد و نكره أن نقسم على شيء لم نره قال فتحلف اليهود أنّهم ما قتلوه و لا (5) علموا له قاتلًا فقالوا يا رسول اللّٰه هم يهود يحلفون فوداه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من عنده.
ثمّ قال إنّما حقن اللّٰه دماء المسلمين بالقَسامة لكى إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة حجزه مخافة القَسامة أن يقتل فيكفّ عن القتل و إذا وجد القتيل بين قوم فعليهم قَسامة خمسين رجلًا ما قتلناه و لا علمنا له قاتلًا ثمّ يغرمون الدّية إذا وجد قتيلًا بين ظهرانيّهم (6) يعنى (صلى الله عليه و آله) إذا لم يكن لطخ يجب أن يُقْسِمَ معه أولياء الدّم و يستحقّون القَوَد كما قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) للأنصار و إنّما قال ذٰلك لأنّ الانصارىّ أصيب قتيلًا في قَليب من قلب اليهود بخيبر و قيل إنّه عبد اللّه بن سهيل خرج هو و محيصة بن سعود و هو ابن عمّه الى خيبر في حاجة و يقال من (7) جهدٍ أصابهما فتفرّقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثّمار و كان افتراقهما بعد العصر و وجد عبد اللّٰه قتيلًا قبل اللّيل.
و كانت خيبر دار يهود محضة لا يخالطهم فيها غيرهم و كانت العداوة بين الأنصار و بينهم ظاهرة فإذا (8) كانت هَذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ (9) تجب معه القَسامة و إن لم يكن ذٰلك و لا بيّنة فالأيمان على من وجد القتيل بينهم يقسم منهم خمسون رجلًا ما قتلوا و لا علموا قاتلًا ثمّ يغرم الجميع الدّية كما جاء عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و إذا قال الميّت فلان قتلنى فهو لطخ تجب معه القَسامة.
____________
(1). فقدت- ك.
(2). أقيدكم- خ ل.
(3). أى بجملته.
(4). منه- خ ل.
(5). ما- ك.
(6). أظهرهم- خ ل- ك.
(7). في- خ ل.
(8). فإذا كانت هَذه أو ما أشبهها- خ ل.
(9). لطخه بشرّ: أى رماه به- سمعت لطخاً من خبر أى يسيراً اللّطخ: القليل من كلّ شيء- المنجد.
332
47716- (10) كافى 7/ 361: تهذيب 10/ 166: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير علل الشّرائع 541: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّٰه حدّثنا محمّد بن الحسين عن ابن أبى عمير عن (عمر- كا- يب) ابن أذينة عن بريد (بن معاوية- كا- يب) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن القَسامة فقال الحقوق كلّها البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه إلّا في الدّم (1) خاصّة فإنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلًا منهم فوجدوه قتيلًا فقالت الأنصار (إنّ- كا- يب) فلان اليهوديّ قتل صاحبنا فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) للطّالبين (2) أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده (3) (به- العلل) برمّته فقالوا يا رسول اللّٰه ما عندنا شاهدان من غيرنا و إنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من عنده و قال (4) إنّما حقن دماء المسلمين بالقَسامة لكى إذا (5) رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القَسامة أن يقتل به فكفّ (6) عن قتله و إلّا حلف المدّعى عليه (7) قَسامة خمسين رجلًا ما قتلنا (8) و لا علمنا قاتلًا و الّا (9) أغرموا الدّية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون. تقدّم هٰذا الخبر عن الكافى في باب (18) أنّ البيّنة على المدّعى من أبواب القضاء (ج 30).
47717- (11) تهذيب 10/ 206: استبصار 4/ 278: محمّد بن أحمد ابن يحيى عن أحمد و العبّاس و الهيثم جميعاً عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن الفضيل عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه و لا يعلمون له قاتلًا فان أبوا (أن يحلفوا- يب) غرموا الدّية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرّجال المدركين.
47718- (12) كافى 7/ 361: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن أبى بصير فقيه 4/ 72: روى الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إنّ اللّٰه عز و جل حكم في دمائكم بغير ما حكم (به- كما) في أموالكم حكم
____________
(1). الدّماء- العلل.
(2). للمطالبين- يب.
(3). أقيدوه- كا.
(4). ثمّ قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال- العلل.
(5). إذ- كا.
(6). فيكفّ- العلل.
(7). المدّعى عليهم- العلل.
(8). ما قتلناه- يب.
(9). ثمّ- العلل.
334
في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعى (1) و اليمين على المدّعىٰ عليه (2) و حكم في دمائكم أنّ البيّنة (3) على من ادّعىَ عليه و اليمين على من ادّعىٰ لكيلا (4) يبطل دم امرئ مسلم. و تقدّم مثل هٰذا في رواية أبى بصير (7) من باب (18) أنّ البيّنة على المدّعى من أبواب القضاء (ج 30).
47719- (13) تهذيب 10/ 206: استبصار 4/ 278: محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر (عليه السلام) قال كان أبى رضى الله عنه إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً باللّٰه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلًا ثمّ تؤدّى الدّية الى أولياء القتيل و ذٰلك إذا قتل في حيّ واحد فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق (أو- صا) مدينة فديته تدفع الى أوليائه من بيت المال.
47720- (14) المقنع 185: و ان ادّعى رجل على رجل قتلًا و ليس له بيّنة فعليه أن يقسم خمسين يميناً باللّٰه فاذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله فان أبىٰ أن يقسم قيل للمدّعىٰ عليه أقسم فإن أقسم خمسين يميناً أنّه ما قتل و لا يعلم قاتلًا أغرم الدّية ان وجد القتيل بين ظهرانيّهم.
47721- (15) تهذيب 10/ 168: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن مفضّل بن صالح عن ليث المرادىّ قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القَسامة على من هى أَعَلىٰ أهل القاتل أو عَلى أهل المقتول قال على أهل المقتول يحلفون باللّٰه الّذى لا إله إلّا هو لقتل فلان فلاناً.
47722- (16) فقه الرّضا (عليه السلام) 312: و البيّنة في جميع الحقوق على المدّعى فقط و اليمين على من أنكر إلّا في الدّم فإنّ البيّنة أولى على المدّعى و هى شاهدا عدل من غير أهله إن ادّعى عليه قتله فإن لم يجد شاهدين عدلين فقَسامة و هى خمسون رجلًا من خيارهم يشهدون بالقتل فإن لم يكن ذٰلك طولب المدّعىٰ عليه بالبيّنة أو بالقَسامة أنّه لم يقتله فإن لم يجد حلف المتّهم خمسين يميناً أنّه ما قتله و لا علم لا قاتلًا فإن حلف فلا شيء عليه ثمّ يؤدّى الدّية أهل الحجر (5) و القبيلة فإن أبىٰ أن يحلف ألزم الدّم.
____________
(1). من ادّعى- فقيه.
(2). من ادّعى عليه- فقيه.
(3). أنّ اليمين على من ادّعى و البيّنة على من ادّعى عليه- فقيه.
(4). لئلا- فقيه.
(5). أى أهل البادية.
336
47723- (17) تهذيب 10/ 315: فقيه 4/ 73: روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال انّما جعلت القَسامة ليغلظ بها في الرّجل المعروف بالسّتر (1) المتّهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم.
47724- (18) كافى 7/ 363: تهذيب 10/ 168: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) (في- كا) القَسامة خمسون رجلًا في العمد، و في الخطأ خمسة و عشرون رجلًا و عليهم أن يحلفوا باللّٰه.
47725- (19) كافى 7/ 362: تهذيب 10/ 169: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضّال و محمّد بن عيسى عن يونس جميعاً عن الرّضا (عليه السلام) و (عدّة من أصحابنا عن- كا) سهل بن زياد عن الحسن (بن- يب) ظريف (بن ناصح- ئل) عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد اللّٰه بن أيّوب عن أبى عمرو المتطبّب قال عرضت على أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) ما أفتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) في الدّيات فممّا أفتى به (أفتى- كما) في الجسد و جعله ستّة فرائض: النّفس و البصر و السّمع و الكلام و نقص الصّوت (2) من الغنن (3) و البحح (4) و الشّلل من (5) اليدين و الرّجلين ثمّ جعل مع كلّ شيء من هَذه قسامة على نحو ما بلغت الدّية (6).
و القَسامة جعل في النّفس على العمد خمسين رجلًا و جعل في النّفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلًا و على ما بلغت ديته من الجروح (7) ألف دينار ستّة نفر فما (8) كان دون ذٰلك فبحسابه من ستّة نفر و القَسامة في النّفس و السّمع و البصر و العقل و الصّوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرّجلين فهو من ستّة أجزاء الرّجل.
تفسير ذٰلك (9) إذا أصيب الرّجل من هَذه الأجزاء الستّة (و- كا) قيس ذٰلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذٰلك حلف هو وحده و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثى بصره حلف هو
____________
(1). بالشّرّ- فقيه.
(2). الضّوء- يب.
(3). العين- يب- الغنن جمع الغنّة: صوت في الخيشوم.
(4). البحح: غلظ- في الصّوت و خشونة.
(5). في- يب.
(6). ديته- يب.
(7). الجوارح- يب.
(8). و ما- ئل.
(9). من كلام المؤلّف.
338
و حلف معه ثلاثة نفر و إن كان أربعة أخماس (1) (بصره- كا) حلف هو و حلف معه أربعة نفر و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذٰلك القَسامة كلّها في الجروح فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان فان كان سدس بصره حلف مرّة واحدة و إن كان الثّلث حلف (عليه- يب) مرّتين و إن كان النّصف حلف ثلاث مرّات و إن كان الثّلثين حلف أربع مرّات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات و إن كان كلّه حلف ستّ مرّات ثمّ يعطىٰ.
47726- (20) مستدرك 18/ 271: أصل ظريف بن ناصح قال و أفتى (عليه السلام)- يعنى عليّاً (عليه السلام)- في الجسد و جعله ستّة فرائض: النّفس و البصر و السّمع و الكلام و نقص الصّوت من الغنن و البحح و الشّلل من اليدين و الرّجلين فجعل هٰذا بقياس ذٰلك الحكم ثمّ جعل مع كلّ شيء من هَذه قَسامة على نحو ما بلغت الدّية.
و القَسامة في النّفس جعل على العمد خمسين رجلًا و على الخطأ خمسة و عشرين و على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح (2) بقَسامة ستّة نفر فما كان دون ذٰلك فحسابه (3) على ستّة نفر و القَسامة في النّفس و السّمع و البصر و العقل و الصّوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرّجلين فهٰذه ستّة أجزاء الرّجل فالدّية في النّفس ألف دينار.
الى أن قال (عليه السلام) القَسامة على ستّة نفر على قدر ما أصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف الرّجل وحده و أعطى و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثى بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة رجال و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة رجال و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة رجال و ذٰلك في القَسامة في العين (4).
قال و أفتى (عليه السلام) فيمن لم يكن له من يحلف معه و لم يوثق به على ما ذهب من بصره أنّه يضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره حلف واحدة و إن كان الثّلث حلف مرّتين و ان كان النّصف حلف ثلاث مرّات و ان كان الثلثين حلف أربع مرّات و إن كان خمسة أسداس حلف
____________
(1). خمسة أسداس- يب.
(2). و على الجراح- خ ل.
(3). فيحاسبه- خ ل
(4). العينين- خ ل.
340
خمس مرّات و إن كان بصره كلّه حلف ستّ مرّات ثمّ يعطىٰ و إن أبىٰ أن يحلف لم يعطَ الّا ما حلف عليه و وثق منه بصدق و الوالى يستعين في ذٰلك بالسّؤال و النّظر و التّثبّت في القصاص و الحدود و القَوَد و ان أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذٰلك يضرب له شيء لكى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذٰلك و القَسامة على نحو ما ينتقص من سمعه فان كان سمعه كلّه فعلى نحو ذٰلك.
47727- (21) دعائم الإسلام 2/ 429: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال القَسامة في النّفس على العمد خمسون رجلًا و على الخطأ خمسة و عشرون رجلًا و على الجراح بحساب ذٰلك.
47728- (22) فقه الرّضا (عليه السلام) 311: و قد جعل للجسد كلّه ستّ فرائض: النّفس و البصر و السّمع و الكلام (و نقص الصّوت من الأئن (1) و البحح) و الشّلل من اليدين و الرّجلين و جعل مع كلّ واحدة من هَذه قَسامة على نحو ما قسمت الدّية فجعل للنّفس على العمد من القَسامة خمسون رجلًا و على الخطأ خمس و عشرون رجلًا على ما يبلغ دية كاملة و من الجروح ستّة نفر فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذٰلك فبحسابه من السّتّة نفر.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن سنان (6) من باب (18) أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه من أبواب القضاء (ج 30) قوله (عليه السلام) و أمّا علّة القَسامة أن جعلت خمسين رجلًا فَلِما في ذٰلك من التّغليظ و التّشديد و الاحتياط لئلّا يهدر دم امرئ مسلم.
و يأتى في رواية أبى عمرو (1) من باب (30) ديات الخصيتين و الأُدْرَة (2) و الفتق من أبواب ديات الأعضاء ج 31 قوله (عليه السلام) فان أصيب رجل فأدِرَ خصيتاه كلتاهما فديته اربعمائة دينار فان فحج (3) فلم يستطع (على خ) المشى الّا مشياً يسيراً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النّفس ثمانمائة دينار فان أحدب منها الظّهر فحينئذٍ تمّت ديته ألف دينار و القَسامة في كلّ شيء من ذٰلك ستّة نفر على ما بلغت ديته.
____________
(1). و لعلّ الصّحيح الأفن و هو النّقص- او الصّحيح الغنن كما في الأحاديث المتقدّمة في الباب- و ما بين القوسين ليس في المستدرك.
(2). الأدْرَة: انتفاخ الخصية.
(3). الفحج تباعد أعقاب الرجلين و تقارب صدورهما.
342
(10) باب ما ورد في أنّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) يَحْبِس في تهمة الدّم ستّة أيّام و أنّ الحبس بعد معرفة الحقّ ظلم
47729- (1) كافى 7/ 370: تهذيب 10/ 174: 312: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ تهذيب 10/ 152: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى إسحاق عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى (1) عبد اللّٰه (عليه السلام) قال انّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله) كان يحبس في تهمة الدّم ستّة أيّام فان جاء أولياء المقتول ببيّنة (2) و الّا خلّى سبيله (3).
47730- (2) دعائم الإسلام 2/ 539: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لا حبس في تهمة الّا في دم و الحبس بعد معرفة الحقّ ظلم.
____________
(1). عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام)- يب 152.
(2). بثبتٍ- يب 174- ببيّنة تثبت- يب 312.
(3). سبيلهم- يب 312.
344
أبواب قصاص الطّرف
(1) باب ثبوت القصاص في الجراح و في قطع الأعضاء عمداً الّا أن يتراضيا بديتها أو أقلّ أو أكثر و كذا في كسر السّنّ و الذّراع
قال اللّٰه تبارك و تعالى في سورة المائدة (5): 45: «وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ».
47731- (1) تهذيب 10/ 174: الحسن بن محبوب عن فقيه 4/ 80: هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن (1) أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت ما تقول في العمد و الخطأ في القتل و (في- فقيه) الجراحات (قال- يب) فقال ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل و الجراحات فيها القصاص و الخطأ في القتل و الجراحات فيها الدّيات (2) قال ثمّ قال (لى- فقيه) يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل و (3) الخطأ من الجارح و كان بدويّاً فدية ما جنى البدوىّ من الخطأ على أوليائه من البدويّين قال و إذا كان (القاتل أو- يب) الجارح قرويّاً فانّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه (من- يب) القرويّين. الاختصاص 254: الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال فسألته (أى أبا جعفر (عليه السلام)) ما تقول (و ذكر نحوه).
____________
(1). قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام)- فقيه.
(2). فيهما الدّية- فقيه.
(3). أو- فقيه.
346
47732- (2) دعائم الإسلام 2/ 415: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه قال في القتل و الجراحات الّتى تقتصّ منها العمد فيه القَوَد و الخطأ فيه الدّية على العاقلة.
47733- (3) كافى 7/ 320: تهذيب 10/ 275: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد أنّ فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
47734- (4) كافى 7/ 320: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 275: أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن فقيه 4/ 102: عاصم بن حميد (عن محمّد بن قيس- يب) عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن السّنّ و الذّراع يكسران عمداً أ لهما أرش أو قَوَد فقال قَوَد قال قلت فإن أضعفوا (له- فقيه) الدّية فقال إن أرضوه بما شاء فهو له.
47735- (5) عوالى اللّئالى 3/ 576: روى أنس قال كسرت الرّبيع بنت مسعود (1) و هى عمّة أنس ثنيّة (2) جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فأمر بالقصاص فقال أنس بن النّضر عمّ أنس بن مالك لا و اللّٰه (لا- خ ك) تكسر ثنيّتها (3) يا رسول اللّٰه فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يا أنس في كتاب اللّٰه القصاص فرضى القوم و قبلوا الأرش فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ من عباد اللّٰه من لو أقسم لأَبَرَّ قسمه.
[الإرجاعات]
و يأتى في باب (19) أنّه لا قصاص في الجائفة و المنقلة و المأمومة و العظم من أبواب قصاص الطّرف ما يناسب ذٰلك. و في رواية الدعائم (4) من باب (11) ديات الأنف من أبواب ديات الأعضاء قوله (صلى الله عليه و آله) و يقتصّ منه في العمد. و في رواية الدعائم (4) من باب (12) دية الأذن قوله (صلى الله عليه و آله) و يقتصّ منها في العمد. و في رواية اسحاق (1) من باب (3) ارش اللّطمة من أبواب الشّجاج و الجراح قوله (عليه السلام) و أمّا ما كان من جراحات الجسد فانّ فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها. و في أحاديث باب (5) دية الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم ما يدلّ على ذٰلك فلاحظ.
____________
(1). قال في حاشية المستدرك (و لعلّ الصّحيح- الرّبيع بنت النّضر).
(2). الثّنيّة: اسنان مقدّم الفم.
(3). ثنيّها- خ ل ك.
348
(2) باب أنّ القصاص بين الرّجل و المرأة في الأعضاء و الجراحات سواء حتّىٰ تبلغ ثلث الدّية فاذا جاوزت الثّلث أضعفت جراحة الرّجل ضعفين على جراحة المرأة
قال اللّٰه تبارك و تعالى في سورة المائدة (5): 45: «وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ».
47736- (1) تهذيب 10/ 183: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في قول اللّٰه عز و جل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» الآية قال هى محكمة.
47737- (2) كافى 7/ 299: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 181: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرّجل حتّى تبلغ ثُلثَ الدّية فإذا بلغت ثلث الدّية سواء أضعفت جراحة الرّجل ضعفين على جراحة المرأة و سنّ الرّجل (1) و سنّ المرأة سواء و قال إن (2) قتل رجل امرأة عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرّجل ردّوا إلى أهل الرّجل نصف الدّية و قتلوه قال و سألته عن امرأة قتلت رجلًا قال تقتل به و لا يغرم أهلها شيئاً. استبصار 4/ 267: بهذا الاسناد عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة قتلت رجلًا و ذكر مثله.
47738- (3) كافى 7/ 300: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب 10/ 185: (الحسن- يب) ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبىّ قال سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن جراحات الرّجال و النّساء في الدّيات و القصاص (سواء- يب) فقال الرّجال و النّساء في القصاص (سواء- كا) السّنّ بالسّنّ و الشّجّة بالشّجّة و الأصبع بالإصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدّية فإذا جاوزت (3) الثّلث صيّرت دية الرّجل في الجراحات ثلثى الدّية ودية النّساء ثلث الدّية.
____________
(1). و سنّ المرأة و سنّ الرّجل سواءٌ- يب.
(2). لو قتل الرّجل امرأته- يب.
(3). جازت- يب.
350
47739- (4) كافى 7/ 301: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن عبد الكريم تهذيب 10/ 185: الحسين بن سعيد عن الحسن بن علىّ عن كرام عن ابن أبى يعفور قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قطع إصبع امرأة قال تقطع إصبعه حتّى ينتهى الى ثلث الدّية (1) فإذا جاز الثّلث كان (2) في الرّجل الضّعف.
477740- (5) كافى 7/ 300: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 10/ 184:
الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير (و فضالة- يب) عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة بينها و بين الرّجل قصاص قال نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثّلث سواء فاذا بلغت الثّلث (سواء- يب- فقيه) ارتفع الرّجل و سفلت المرأة. تهذيب 10/ 184:
الحسين بن سعيد عن عبد الرّحمن ابن أبى نجران عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) مثل ذٰلك. فقيه 4/ 89:
سأل جميل و محمّد بن حمران أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة (و ذكر مثله).
47741- (6) دعائم الإسلام 2/ 408: عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) و إن قتلت امرأة رجلًا عمداً قتلت به و ليس عليها و لا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل قال أبو عبد اللّٰه و المرأة تعاقل الرّجل في الجراح ما بينها و بين ثلث الدّية فإذا جاوزت الثّلث رجحت (3) جراح المرأة على النّصف من جراح الرّجل لو أنّ أحداً قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار فإن قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار و كذٰلك في الثّلاث ثلاثمائة دينار و في الأربع مائتا دينار لأنّها لمّا جاوزت الثّلث من الدّية كان في كلّ إصبع خمسون ديناراً لأن دية المرأة خمسمائة و هى في الجراح ما لم تبلغ الثّلث ديتها كدية الرّجل.
47742- (7) الجعفريّات 122: باسناده عن علىّ (عليه السلام) قال جراحات النّساء على أنصاف جراحات الرّجال.
47743- (8) تهذيب 10/ 279: استبصار 4/ 266: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسن (4) بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علىّ عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) قال ليس بين الرّجال و النّساء قصاص الّا في النّفس (تهذيب- و ليس بين الأحرار
____________
(1). المرأة- يب- و الظّاهر أنّه سهو.
(2). اضعف الرّجل- يب.
(3). رجحت أى مالت و يحتمل أن يكون صحيحه رجعت.
(4). الحسين- صا.
352
و المماليك قصاص إلّا في النّفس عمداً و ليس بين الصّبيان قصاص في شيء الّا في النّفس).
قال الشّيخ في الاستبصار فأمّا ما تضمّنه هٰذا الخبر من أنّه ليس بينهما قصاص الّا في النّفس المعنى فيه أنّه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرّجل و المرأة لأنّ ديات أعضاء المرأة على النّصف من ديات أعضاء الرّجل اذا جاوز ما فيه ثلث الدّية (و تمسّك الشّيخ لاثبات القصاص بينهما في الأعضاء برواية عبد الرّحمن بن سيّابة الّتى فيها جواز قطع فرج الرّجل الّذى قطع فرج امرأته).
47744- (9) الجعفريّات 122: باسناده عن علىّ (عليه السلام) انّه كان يقول ليس بين الرّجال و النّساء قصاص فيما دون النّفس.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الحلبىّ (3) من باب (17) حكم قتل الرّجل المرأة و بالعكس من أبواب القتل و القصاص ج 31 قوله (عليه السلام) جراحات الرّجال و النّساء سواء سنّ المرأة بسنّ الرّجل و موضحة المرأة بموضحة الرّجل و إصبع المرأة بإصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدّية فاذا بلغت ثلث الدّية أضعفت دية الرّجل على دية المرأة. و في رواية أبى مريم (6) قوله سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جراحة المرأة قال فقال على النّصف من جراحة الرّجل من الدّية فما دونها.
و يأتى في الباب التّالى ما يناسب الباب. و في أحاديث باب (2) أنّ دية أعضاء الرّجل و المرأة سواء الى أن تبلغ ثلث الدّية من أبواب ديات الأعضاء و باب (2) انّ جراحات الرّجل و المرأة سواء في الدّية الى أن تبلغ ثلث الدّية من أبواب ديات الشّجاج و الجراح ما يدلّ على ذٰلك.
(3) باب حكم فَقْء الرّجل عين المرأة و بالعكس
47745- (1) كافى 7/ 300: تهذيب 10/ 185: علىّ عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل فقأ (1) عين امرأة فقال إن يشاءوا (2) أن يفقئوا عينه و يؤدّوا إليه ربع الدّية و إن شاءت أن تأخذ ربع الدّية و قال في امرأة فقأت عين رجل أنّه إن شاء فقأ عينها و إلّا أخذ دية عينه.
____________
(1). الفقأ: الشّقّ.
(2). شاءوا- يب.
354
47746- (2) المقنع 183: و إذا فقأ الرّجل عين امرأة فإن شاءت أن تفقأ عينه فعلت و أدّت إليه ألفين و خمسمائة درهم و إن شاءت أخذت ألفين و خمسمائة درهم و إن فقأت هى عين الرّجل غرمت خمسة آلاف درهم و إن شاء أن يفقأ عينها فعل و لا تغرم شيئاً.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث الباب المتقدّم و إشاراته ما يدلّ على ذٰلك.
(4) باب أنّ من اطّلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له
47747- (1) فقيه 4/ 76: الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال عورة المؤمن على المؤمن حرام و قال من اطّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال و من دمر (1) على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال و من جحد نبيّاً مرسلًا نبوّته و كذّبه فدمه مباح قال فقلت له أ رأيت من جحد الإمام منكم ما حاله فقال من جحد إماماً برئ من اللّٰه و برئ منه و من دينه فهو كافر مرتدّ عن الإسلام لأنّ الإمام من اللّٰه و دينه دين اللّٰه و من برئ من دين اللّٰه فهو كافر و دمه مباح في تلك الحال الّا أن يرجع و يتوب إلى اللّٰه عز و جل ممّا قال قال و من فتك (2) بمؤمن يريد ماله و نفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال. الاختصاص 259: أبو أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال عورة المؤمن (و ذكر نحوه).
47748- (2) مستدرك 18/ 235: الشّيخ ابو الفتوح في تفسيره عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال من اطّلع في بيت بغير اذنهم فقد حلّ لهم أن يفقئوا عينه.
47749- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 310: من اطّلع في (3) دار قوم رجم فإن تَنَحّى (4) فلا شيء عليه و إن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمّه فلا دية له.
____________
(1). دَمَرَ عليه: دخل بغير اذن و قيل هَجَم- اللّسان.
(2). فَتَكَ بالرّجل: انتهز منه غرّة فقتله أو جرحه و قيل هو القتل او الجرح مجاهرة و كلّ من قتل رجلًا غارّاً فهو فاتك قال أبو عبيد: الفتك أن يأتى الرّجل صاحبه و هو غارّ غافل حتّى يشدّ عليه فيقتله.
(3). على- ك.
(4). اى انصرف و ذهب.
356
47750- (4) دعائم الإسلام 2/ 427: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال من تطلّع (1) من خلال دار قوم لينظر الى (2) عوراتهم ففقئوا عينه فهو هدر.
47751- (5) الجعفريّات 164: باسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) انّ رجلًا من الأنصار شكا الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال انّ لى جاراً قد اتّخذ مثل خرجة العين ممّا يلى مغتسل امرأتى فاذا قامت تغتسل نظر اليها فقال له رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) سَوِّلَهُ خياطاً فإذا نظر فانخس (3) به (في- خ) عينه.
47752- (6) كافى 7/ 291: (علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن محمّد بن عيسى- معلّق) عن تهذيب 10/ 207: يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا اطّلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر (إليهم- كا) من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا عينه (4) فليس عليهم غرم و قال إنّ رجلًا أطلع من خلل حجرة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فجاء رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أى خبيث أما و اللّٰه لو ثبت لى لفقأت عينيك (5).
47753- (7) فقيه 4/ 74: القاسم بن محمّد الجوهرىّ عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اطّلع على قوم لينظر الى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقئوا عينه فقال لا دية له انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) اطّلع رجل في حجرته من خلالها فجاءه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بمشقص ليفقأ به عينه فوجده قد انطلق فناداه يا خبيث لو ثبت لى لفقأت عينك به.
47754- (8) فقيه 4/ 74: حمّاد بن عيسى عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال بينا (6) رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في بعض حجراته إذ اطّلع رجل في شقّ الباب و بيد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) مذراة (7) فقال لو كنت قريباً منك لفقأت به عينك. قرب الإسناد 18: محمّد بن عيسىٰ و الحسن بن ظريف و علىّ بن اسماعيل كلّهم عن حمّاد قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول قال أبى (عليه السلام) قال علىّ (عليه السلام) بينا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في بعض حجر نسائه (و ذكر نحوه).
____________
(1). تطلّع اى نظر.
(2). على- ك.
(3). اصل النّخس الرّفع و الحركة و نخس بالرّجل: هيّجه و أزعجه.
(4). عينيه- ئل.
(5). عينك- يب.
(6). بينما- ئل.
(7). مدارة- ئل. مدراة- خ قرب الإسناد- المذراة: خشبة ذات أطراف و هى الخشبة الّتى يذرّىٰ بها الطّعام و تنقّى بها الأكداس و منه ذرّيت تراب المعدن إذا طلبت منه الذّهب- المدراة شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سنٍّ من أسنان المشط و أطول منه يسرّح به الشّعر المتلبّد- اللسان- قال في الوافى المدراة بالمهملتين: القرن.
358
47755- (9) كافى 7/ 292: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن تهذيب 10/ 208:
صفوان (بن يحيى- يب) عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول اطّلع رجل على النّبيّ (صلى الله عليه و آله) من الجريد فقال له النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لو أعلم أنّك تثبت (لى- كا) لقمت إليك بالمشقص حتّى أفقأ (به- كا) عينك (1) قال فقلت (له- كا) أذاك (2) لنا فقال ويحك- أو ويلك- أقول لك إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فعل (و- ئل) تقول ذٰلك (3) لنا.
47756- (10) كافى 7/ 292: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول بينا (4) رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في حجراته مع بعض أزواجه و معه مغازل (5) له يقلبها إذ أبصر بعينين تطلعان فقال لو أعلم أنّك تثبت لى لقمت حتّى أبخسك (6) فقلت نفعل نحن مثل هٰذا إن فعل مثله بنا قال إن خفى لك فافعله.
47757- (11) مستدرك 18/ 235: الشّيخ ابو الفتوح في تفسيره عن سهل بن سعد قال اطلع رجل على بعض حجرات رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فخرج (صلى الله عليه و آله) و بيده قصب رأسه محدّد فقال ان علمت أنّك نظرت الى الحجرة لضربت عينك بهذا انّما الاستئذان من النّظر.
47758- (12) فقيه 4/ 6: (في حديث المناهى بالإسناد المتقدّم في باب كراهة سؤر الفار) نهى أن يطلع الرّجل في بيت جاره و قال من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمّداً أدخله اللّٰه تعالى مع المنافقين الّذين كانوا يبحثون عن عورات النّاس و لم يخرج من الدّنيا حتّى يفضحه اللّٰه إلّا أن يتوب.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (4) وجوب ستر العورة في الحمّام و غيره من النّاظر المحترم و تحريم النّظر الى عورة المسلم و إشاراته من أبواب الحمّام (ج 21) و باب (7) كراهة دخول الولد الحمّام مع أبيه و بالعكس و تحريم النّظر الى عورة الوالدين و الولد ما يناسب الباب.
و في رواية الحلبىّ (3) من باب (27) انّ من قتله القصاص أو الحدّ فلا دية له من أبواب القتل و القصاص (ج 31) قوله (عليه السلام) أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم فرموه و فقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له.
____________
(1). عينيك- ئل.
(2). و ذاك- ئل.
(3). أذاك- يب.
(4). بينما- ئل.
(5). المغازل جمع مغزل: ما يغزل به القطن.
(6). حتّى أنخسك- خ- ئل.
360
(5) باب أنّ الأعمى إذا فقأ عين صحيح متعمّداً ففيه الدّية من ماله لأنّ عمد الأعمى مثل الخطأ
47759- (1) كافى 7/ 302: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً- معلّق) عن تهذيب 10/ 232: فقيه 4/ 85: (الحسن- كا- فقيه) بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطىّ عن أبى عبيدة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين (رجل- اختصاص- يب) صحيح متعمّداً قال يا أبا عبيدة انّ عمد الأعمى مثل الخطأ هٰذا فيه الدّية من ماله فان لم يكن له مال فانّ دية (1) ذٰلك على الإمام و لا يبطل حقّ (امرء- خ) مسلم. الاختصاص 255: هشام بن سالم عن عمّار السّاباطىّ عن أبى عبيدة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) و ذكر نحوه.
(6) باب حكم العبد إذا فقأ عين حرّ و عليه دين
47760- (1) كافى 7/ 307: تهذيب 10/ 197: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال (قضى- يب) أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد فقأ عين حرّ و على العبد دين انّ على العبد حدّ للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء.
47761- (2) تهذيب 10/ 280: محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علىّ (عليه السلام) قال في عبد فقأ عين حرّ و على العبد دين فقال لتفقأ عينه و يبطل دين الغرماء. الجعفريّات 123: باسناده عن علىّ (عليه السلام) في عبد (و ذكر نحوه). المقنع 187: إذا فقأ عبد عين حرّ و على العبد دين فإنّ العبد للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء.
[الإرجاعات]
و تقدّم في الباب المتقدّم ما يناسب ذٰلك فراجع.
____________
(1). ديته- كا.
362
(7) باب حكم ما إذا فقأ الأعور عين انسان صحيح أو بالعكس
47762- (1) كافى 7/ 319: تهذيب 10/ 276: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) (1) أعور فقأ عين صحيح (متعمّداً- كا 321: يب السّند الثّانى) فقال تفقأ عينه قال قلت يبقى (2) أعمى قال فقال الحقّ أعماه كافى 7/ 321: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 10/ 276:
الحسين (3) بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن أعور (و ذكر مثله).
47763- (2) دعائم الإسلام 2/ 431: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح تفقأ عينه الصّحيحة قيل لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) إذاً يصير أعمى قال الحقّ أعماه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (1) ثبوت القصاص في الجراح من ابواب قصاص الطّرف ج 31 ما يدلّ على ذٰلك. و يأتى في أحاديث باب (7) دية عين الأعور من أبواب ديات الأعضاء ما يناسب الباب.
(8) باب كيفيّة القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء
47764- (1) كافى 7/ 319: تهذيب 10/ 276: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن ابن فضّال عن سليمان الدّهّان عن رفاعة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إنّ عثمان (4) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها و هى قائمة ليس (5) يبصر بها شيئاً فقال له أعطيك الدّية فأبىٰ قال فأرسل بهما إلى علىّ (عليه السلام) و قال احكم بين هذين فأعطاه الدّية فأبىٰ قال فلم يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين قال فقال ليس أريد إلّا القصاص قال فدعا علىّ (عليه السلام) بمرآة
____________
(1). لأبي عبد اللّٰه- خ.
(2). يكون- كا- 321 فيكون- يب السّند الثّانى.
(3). الحسن بن سعيد- كا 321.
(4). عمر- يب.
(5). لم يبصر- يب.
364
فحماها ثمّ دعا بكرسف (1) فبلّه ثمّ جعله على أشفار عينيه (و- كا) على حواليها ثمّ استقبل بعينه (2) عين الشّمس قال و جاء بالمرآة فقال انظر فنظر فذاب الشّحم و بقيت عينه قائمة و ذهب (3) البصر.
47765- (2) دعائم الإسلام 2/ 411: قال علىّ (عليه السلام) لا يقاد من أحد إذا قتل الّا بالسّيف و إن قتل بغير ذٰلك و يقتصّ من العين بأن يوضع على العين الصّحيحة قطنة و تربط ثمّ تحمى مرآة و تقدّم الى العين الّتى يقتصّ منها و تفتح اليها حتّى تسيل و ان فقأ المقتصّ منه عين الّذى جنى عليه بغير ذٰلك.
47766- (3) الجعفريّات 131: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) انّ مولى لعثمان بن عفّان لطم أعرابيّاً فذهب بعينه فأعطى عثمان الأعرابىّ الدّية فأبىٰ و أضعف له فأبىٰ الأعرابىّ أن يقبل الفدية فرفعهما عثمان إلى علىّ (عليه السلام) فأمر علىّ (عليه السلام) فوضع على عينه الصّحيحة الّتى لم تفقأ قطنة ثمّ حما مرآة فأدناها من عينه الّتى سالت (4).
(9) باب أنّ من قطع من أذن انسان فاقتصّ منه ثمّ ردّها الجانى فالتحمت فللمجنىّ عليه قطعها
47767- (1) تهذيب 10/ 279: محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّ رجلًا قطع من بعض أذن رجل شيئاً فرفع ذٰلك الى علىّ (عليه السلام) فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فردّه على أذنه بدمه فالتحمت و برئت فعاد الآخر إلى علىّ (عليه السلام) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية و أمر بها فدفنت و قال (عليه السلام) انّما يكون القصاص من أجل الشّين (5). المقنع 184: سأل إسحاق بن عمّار أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قطع (و ذكر نحوه).
____________
(1). أى القطن.
(2). بعينيه- يب.
(3). فذهب- يب.
(4). كذا في المصدر و لا يخلو من سقم و سقط و زيادة.
(5). الشّين: ضدّ الزّين.
366
(10) باب انّ من قطع يمين انسان قطعت يمينه فان لم يكن له فشماله فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدّية و كذا اذا قطع أيدى جماعة على التّعاقب
47768- (1) كافى 7/ 319: تهذيب 10/ 276: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار عن أبى بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول تقطع يد الرّجل و رجلاه في القصاص.
47769- (2) كافى 7/ 319: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب تهذيب 10/ 259: الحسين بن سعيد عن فقيه 4/ 99: (الحسن- يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السّجستانى قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين (قال- كا) فقال يا حبيب تقطع يمينه للرّجل الّذى (1) قطع يمينه أوّلًا و تقطع يساره للّذى (2) قطع يمينه آخراً (3) لأنّه إنّما قطع يد الرّجل الأخير و يمينه قصاص للرّجل الأوّل (قال- كا- يب) فقلت إنّ عليّاً (عليه السلام) إنّما كان يقطع اليد اليمنىٰ و الرّجل اليسرىٰ (قال- كا- يب) فقال إنّما كان يفعل ذٰلك فيما يجب من (4) حقوق اللّٰه فأمّا (يا حبيب- كا) (ما يجب من- يب) حقوق المسلمين (5) فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (6) و الرّجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد (7) فقلت له أو (8) ما يجب عليه الدّية و تترك (له- كا- فقيه) رجله فقال إنّما توجب (9) عليه الدّية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان فثَمّ توجب (10) عليه الدّية لأنّه ليست له جارحة يقاصّ منها.
47770- (3) المحاسن 321: البرقىّ عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السّجستانى قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قطع يدى رجلين اليمينين فقال يقطع يا حبيب يده
____________
(1). للّذى- يب.
(2). للرّجل الّذى- كا.
(3). أخيراً- يب.
(4). في- يب.
(5). فأمّا حقوق المسلمين يا حبيب- فقيه.
(6). يدان- يب.
(7). يدان- يب.
(8). اما توجب- فقيه.
(9). يجب- كا.
(10). يجب- كا.
368
اليمنىٰ أوّلًا و تقطع يده اليسرىٰ للّذى قطع يده اليمنىٰ آخراً لأنّه قطع يد الأخير و يده اليمنىٰ قصاص للأوّل قال فقلت تقطع يداه جميعاً فلا تترك له يد يستنظف بها قال نعم إنّها في حقوق النّاس فيقتصّ في الأربع جميعاً و أمّا في حقّ اللّٰه فلا يقتصّ منه الّا في يد و رجل فإن قطع يمين رجل و قد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرىٰ و إن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد الّتى تقطع و يقتصّ منه في جوارحه كلّها إذا كانت في حقوق النّاس.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (1) ثبوت القصاص في الجراح و في قطع الأعضاء من ابواب قصاص الطّرف ج 31 ما يناسب ذٰلك.
و يأتى في الباب التالى و باب (12) حكم ما اذا قطع شخص أصابع انسان ثمّ قطع آخر كفّه و باب (15) ثبوت القصاص على شاهدى الزّور عمداً اذا قطعت يد المشهود عليه ما يدلّ على ذٰلك فراجع.
(11) باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد
47771- (1) كافى 7/ 284: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن تهذيب 10/ 240: فقيه 4/ 116: الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبى مريم الأنصارى عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد و اقتسماها (1) ثمّ يقطعهما و إن أحبّ أخذ منهما دية يد (2) (قال- يب- كا) و إن قطع (يد- كا- فقيه) أحدهما ردّ الّذى لم تقطع يده على الّذى قطعت يده ربع الدّية. المقنع 182: فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل (و ذكر نحوه).
(12) باب حكم ما اذا قطع شخص أصابع انسان ثمّ قطع آخر كفّه
47772- (1) كافى 7/ 317: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 276: سهل بن زياد عن الحسن بن
____________
(1). فاقتسما- كا- فاقتسماها- فقيه.
(2). يده- فقيه.
370
عبّاس بن الحريش عن أبى جعفر الثّانى (عليه السلام) قال قال أبو جعفر الأوّل (عليه السلام) لعبد اللّٰه بن عبّاس يا ابن عبّاس (1) أنشدك اللّٰه هل في حكم اللّٰه تعالى إختلاف قال فقال لا قال فما ترى في رجل ضرب (2) رجلًا أصابعه بالسّيف حتّى سقطت فذهبت و أتى رجل آخر فأطار كفّ (يده- كا 317: يب) فأتى به إليك و أنت قاضٍ كيف أنت صانع قال أقول لهذا القاطع أعطه دية كفّ و أقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت أو أبعث إليهما (3) ذوى عدل (قال- يب) فقال له (قد- ئل) جاء الاختلاف (4) في حكم اللّٰه عزّ ذكره و نقضت القول الأوّل أبىٰ اللّٰه أن يحدث في خلقه شيء (5) من الحدود و ليس تفسيره في الأرض اقطع (يد- يب- كا ج 7) قاطع الكفّ أصلًا ثمّ أعطه دية الأصابع هٰذا حكم اللّٰه تعالى (و ذكره في الكافى 1/ 247 في حديث باختلاف يسير).
(13) باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برئت و كذا في سنّ الصّبىّ اذا نبتت و ثبوت الأرش فيهما
47773- (1) كافى 7/ 320: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 275: أحمد بن محمّد عن علىّ بن حديد (و ابن أبى عمير- ئل) عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل كسر يد رجل ثمّ برئت يد الرّجل قال ليس في هٰذا قصاص و لكن يعطى الأرش تهذيب 10/ 278: علىّ بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) (مثله).
47774- (2) تهذيب 10/ 260: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير و علىّ بن حديد عن فقيه 4/ 102: جميل عن بعض أصحابه (6) عن أحدهما (عليهما السلام) (انّه- يب) قال في الرّجل تكسر يده ثمّ تبرأ (يده- فقيه) قال لا يقتصّ منه و لكن يعطىٰ الأرش (قال علىّ- يب) و سئل جميل كم الأرش في سنّ الصّبيّ (7) و كسر اليد قال شيء يسير و لم يرو فيه شيئاً معلوماً.
____________
(1). ابا عبّاس- كا ج 7- و الصحيح يا ابن عبّاس كما في يب و كا ج 1.
(2). في رجل ضربت أصابعه- يب.
(3). لهما- يب.
(4). جاء اختلاف- يب.
(5). شيئاً- يب.
(6). أصحابنا- فقيه.
(7). في السّنّ- يب.
372
47775- (3) كافى 7/ 320: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير تهذيب 10/ 260: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير و علىّ بن حديد (جميعاً- كما) عن فقيه 4/ 102: جميل (بن درّاج- كما) عن بعض أصحابه (1) عن أحدهما (عليهما السلام) (انّه- كا- يب) قال في سنّ الصّبىّ يضربها الرّجل فتسقط ثمّ تنبت قال ليس عليه قصاص و عليه الأرش (كا- قال علىّ و سئل جميل كم الأرش في سنّ الصّبىّ و كسر اليد فقال شيء يسير و لم ير (2) فيه شيئاً معلوماً).
(14) باب أنّ من داس بطن انسان حتّى أحدث في ثيابه يداس بطنه أو يغرم ثلث الدّية
47776- (1) كافى 7/ 377: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 279: النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال رفع إلى أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) رجل داس (3) بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى (عليه السلام) عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث (في ثيابه- كا) (كما أحدث- كا- فقيه- المقنع) أو يغرم ثلث الدّية. فقيه 4/ 110: في رواية السّكونىّ أنّ رجلًا رفع إلى علىّ (عليه السلام) و قد داس (و ذكر مثله). المقنع 187: رفع إلى علىّ (عليه السلام) (و ذكر مثله).
47777- (2) الجعفريّات 119: باسناده عن علىّ (عليه السلام) في الرّجل يضرب فأحدث غائطاً فقضى علىّ (عليه السلام) إمّا أن يداس بطنه فيحدث غائطاً و إمّا أن يفتدى فيغرم ثلث الدّية.
(15) باب ثبوت القصاص على شاهدى الزّور عمداً اذا قطعت يد المشهود عليه بالسّرقة و له قطع أيديهما بعد ردّ فاضل الدّية و ان لم يتعمّدا ضمنا الدّية
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (8) انّ شاهد الزور يضرب حدّاً من أبواب الشهادات (ج 30) و باب (9) انّ الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم ضمنوا و باب (10) حكم ما لو شهد أربعة على رجل
____________
(1). اصحابنا- فقيه.
(2). لم يرو- ئل.
(3). اى وطأه برجْله.
374
بالزّنا ثمّ رجع بعضهم و باب (11) حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل و باب (12) أنّ الشّاهدين بالسّرقة اذا رجعا بعد القطع الخ ما يناسب المقام. و في رواية فتح بن يزيد (4) من باب (53) حكم ما إذا شهد الشّهود بالزّنا أو السّرقة او الطّلاق ثمّ رجع بعضهم أو كلّهم من أبواب القتل و القصاص (ج 31) قوله و قال في رجلين شهدا على رجل انّه سرق فقطع ثمّ رجع واحد منهما و قال وهمت في هٰذا و لكن كان غيره يلزم نصف دية اليد و لا تقبل شهادته في الآخر فان رجعا جميعاً و قالا وهمنا بل كان السّارق فلاناً ألزما دية اليد و لا تقبل شهادتهما في الآخر و ان قالا انّا تعمّدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع و يؤدّى الّذى لم يقطع ربع دية الرّجل على أولياء المقطوع اليد فان قال المقطوع الأوّل لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً ردّ دية يد فتقسم بينهما و تقطع أيديهما. و لاحظ ساير أحاديث الباب.
(16) باب حكم الحرّ إذا جرح العبد أو قطع له عضواً و بالعكس
47778- (1) كافى 7/ 306: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن تهذيب 10/ 196: يونس عمّن رواه قال قال يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذٰلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
47779- (2) كافى 7/ 306: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علىّ ابن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن فقيه 4/ 94: تهذيب 10/ 193: (الحسن- يب فقيه) بن محبوب عن عبد العزيز العبدىّ عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل شجّ عبداً موضحة قال (عليه السلام) عليه نصف عُشر قيمته.
47780- (3) الجعفريّات 124: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) قال قضى علىّ (عليه السلام) في موضحة العبد نصف عُشر قيمته.
47781- (4) الجعفريّات 122: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول ليس بين الأحرار و العبيد قصاص فيما دون النّفس.
376
47782- (5) كافى 7/ 305: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن فقيه 4/ 94: تهذيب 10/ 196: (الحسن- يب) بن محبوب عن (علىّ- كا- فقيه) ابن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال في عبد جرح حرّاً قال إن شاء الحرّ اقتصّ منه و إن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه (قال- يب) فإن أبىٰ مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح (حقّه- يب) من العبد بقدر دية جراحته و الباقى للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه و يردّ الباقى على المولى.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (34) انّ الحرّ لا يقتل بعبد و حكم العبد إذا قتل حرّاً من أبواب القتل و القصاص (ج 31) ما يناسب الباب فراجع. و في رواية مسمع (6) من باب (37) حكم المدبّر و أمّ الولد اذا ارتكبا جناية قوله (عليه السلام) و لا قصاص بين الحرّ و العبد. و لاحظ ساير أحاديث الباب فانّه يناسب المقام. و في رواية السّكونىّ (2) من باب (43) ثبوت القصاص بين اليهود و النّصارى قوله (عليه السلام) ليس بين العبيد و الأحرار قصاص فيما دون النّفس.
و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه ما يناسب ذٰلك.
(17) باب حكم جناية المكاتب على الحرّ و العبد
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى ولّاد (6) من باب (39) حكم المكاتب اذا قَتَلَ او قُتِلَ من أبواب القتل و القصاص ج 31 قوله (عليه السلام) لا تقاصّ بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدّى من مكاتبته شيئاً فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّه يقاصّ العبد منه أو يغرم المولى كلّ ما جنى المكاتب لأنّه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً. و لاحظ سائر أحاديث الباب و اشاراته فانّ فيها ما يناسب المقام خصوصاً رواية المقنع (5) و محمّد بن مسلم (7).
(18) باب حكم جراحات المماليك
47783- (1) تهذيب 10/ 193 و 295: محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم ابن هاشم عن (الحسين بن يزيد- يب 295) النّوفليّ عن فقيه 4/ 95: (اسماعيل ابن أبى زياد- يب 295)
378
السّكونىّ (عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)- يب) عن (1) علىّ (عليه السلام) (قال- يب) جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن. المقنع 186: و اعلم أنّ جراحات العبد على نحو (و ذكر مثله).
47784- (2) الجعفريّات 124: باسناده عن علىّ (عليه السلام) قال جراحة العبد على النّصف من جراحة الحرّ في عينه نصف ثمنه و في يده نصف ثمنه و في رجله نصف ثمنه و في مأربه (2) نصف ثمنه.
[الإرجاعات]
و يأتى في الباب التّالى و باب (7) انّ دية الجراح و الشّجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحرّ من ابواب ديات الشّجاج و الجراح ما يدلّ علىٰ ذٰلك.
(19) باب أنّه لا قصاص في الجائفة و المنقّلة و المأمومة و العظم
47785- (1) فقيه 4/ 125: في رواية أبان قال الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلّا الحكومة و المنقّلة تنقل منه العظام (و- ئل) ليس فيها قصاص إلّا الحكومة و في المأمومة (3) ثلث الدّية ليس فيها قصاص إلّا الحكومة.
47786- (2) دعائم الإسلام 2/ 421: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لا يقتصّ من المنقّلة و لا من السّمحاق و لا ممّا هو دونهما يعنى (عليه السلام) ما (4) هو دونهما إلى الدّماغ و داخل الرّأس قال و فيها الدّية و لا يقاد من المأمومة و لا من الجائفة و لا من كسر عظم و في ذٰلك كلّه العقل. و الأصل فيما يقتصّ منه من الجراحات و الجنايات على أعضاء و غير ذٰلك أنّ كلّ ما يوصل الى القصاص منه بلا زيادة و لا نقصان و يؤمن فيه الاعتداء و لا يخاف فيه (5) موت المقتصّ منه فالقصاص فيه مباح و ما عدا ذٰلك فالدّية فيه من مال الجانى إذا كان حرّاً بالغاً جائز الأمر متعمّداً للفعل و الدّية فيما تجب فيه الدّية على العاقلة من (6) الخطأ.
____________
(1). قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام)- فقيه.
(2). الاربة و الإرب الحاجة و فيه لغات ارْبٌ و إرْبَة و ارَبٌ و مأْرُبَةٌ و مأرَبةٌ- قال ابن الأثير أكثر المحدّثين يروونه بفتح الهمزة و الرّاء يعنون الحاجة و بعضهم يرويه بكسر الهمزة و سكون الرّاء و له تأويلان احدهما أنّه الحاجة و الثانى أرادت به العضو و عنت به من الأعضاء الذّكر خاصّة- اللّسان.
(3). المأمومة هى الشّجّة الّتى بلغت أمّ الرّأس و هى الجلدة الّتى تجمع الدّماغ- اللّسان.
(4). ممّا- ك.
(5). و لا يخاف منه- خ ل.
(6). في- خ ل.
380
47787- (3) الجعفريّات 132: باسناده عن علىّ (عليه السلام) في الرّجل يصيب الجراحة عمداً مثل الجائفة و المأمومة و المنقّلة و كسر العظم انّ ذٰلك كلّه في ماله خاصّة ليس على العاقلة منه شيء و انّ عليّاً (عليه السلام) قضى في الجائفة ثلث الدّية و في المأمومة ثلث الدّية و في المنقّلة عشراً من الإبل.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن أبى نصر (2) من باب (25) انّه لا يمين على المنكر في الحدود من أبواب القضاء (ج 30) قوله (عليه السلام) لا يمين في حدّ و لا قصاص في عظم. و في رواية محمّد ابن أبى عمير مثله. و في رواية النّوادر (3) مثله. و في رواية اسحاق (24) من باب (17) حكم قتل الرّجل المرأة و بالعكس من أبواب القتل و القصاص ج 31 قوله (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول ليس في عظم قصاص. و يأتى في رواية أبى حمزة (13) من باب (1) أقسام الشجاج و الجراح من أبوابها قوله: و في الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الّا الحكومة و المنقلة ينقل عنها العظام و ليس فيها قصاص إلّا الحكومة و المأمومة ليس لها من الحكومة إنّ المأمومة تقع ضربة في الرّأس إن كان سيفاً فإنّها تقطع كلّ شيء الخ.
(20) باب ما ورد في حدّ من تعدّى حدود اللّٰه و انّ من ضرب الحدّ فزاد يقتصّ منه
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية داود ابن أبى يزيد (20) من باب (1) ما ورد في فوائد الحدّ و لزوم اقامته من أبواب الأحكام العامّة للحدود ج 30 قوله (عليه السلام) لأنّ اللّٰه عز و جل قد جعل لكلّ شيء حدّاً و جعل لمن تعدّى ذٰلك الحدّ حدّاً. و في كثير من أحاديث هٰذا الباب نحو ذٰلك. و في رواية الحسن ابن صالح (34) قوله انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر قنبراً أن يضرب رجلًا حدّاً فغلظ (فغلط- خ) قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علىّ (عليه السلام) من قنبر ثلاثة أسواط. و في كثير من أحاديثه ما يدلّ على حرمة التّعدّى في الحدّ فلاحظ. و في رواية أبى مخلّد (1) من باب (54) حكم من قتل شخصاً ثمّ ادّعى أنّه دخل بيته بغير إذنه من أبواب القتل و القصاص ج 31 قوله (صلى الله عليه و آله) انّ اللّٰه عز و جل قد جعل لكلّ شيء حدّاً و جعل على من تعدّى حدود اللّٰه حدّاً.
382
كتاب الدّيات
384
أبواب الدّية النفس
(1) باب أنّ دية الرّجل الحرّ المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة حُلّةٍ و بيان تفصيل أسنان الإبل في دية العمد و الخطأ و شبه العمد
47788- (1) تهذيب 10/ 160: استبصار 4/ 259: الحسين بن سعيد عن فقيه 4/ 78:
الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت ابن أبى ليلى يقول كانت الدّية في الجاهليّة مائة من الإبل فأقرّها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتى بقرة و فرض على أهل الشّاة ألف شاة و على أهل (اليمن- يب- صا) الحُلَلَ مائة حُلّة قال عبد الرّحمن فسألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عمّا (1) روى (عن- يب) ابن أبى ليلى فقال كان علىّ (عليه السلام) يقول الدّية ألف دينار و قيمة الدّنانير (2) عشرة (آلاف- يب- صا) درهم و على أهل الذّهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم (و عشرة آلاف- فقيه) لأهل الأمصار و لأهل البوادى الدّية مائة من الإبل و لأهل السّواد (3) مائتا بقرة أو ألف شاة.
____________
(1). عمّا رواه ابن أبى ليلى- فقيه.
(2). الدّينار- فقيه.
(3). السّواد: سواد القوم معظمهم و سواد النّاس عوامّهم و كلّ عدد كثير- و السّواد: جماعة النّخل و الشّجر لخضرته و اسوداده و سواد كلّ شيء: كورة ما حول القرىٰ و الرّساتيق- و السّواد ما حوالى الكوفة من القرىٰ و الرّساتيق و قد يقال كورة كذا و كذا و سوادها الى ما حوالى قصبتها و فسطاطها من قراها و رساتيقها و سواد الكوفة و البصرة قراهما- اللّسان ج 3 ص 224.
386
47789- (2) كافى 7/ 280: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت ابن أبى ليلى يقول كانت الدّية في الجاهليّة مائة من الإبل فأقرّها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتى بقرة و (فرض- كا) على أهل الشّاة ألف شاة ثنيّة و على أهل الذّهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و على أهل اليَمَن الحُلَلَ مائة حلّة قال عبد الرّحمن بن الحجّاج فسألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عمّا روى ابن أبى ليلى فقال كان علىّ (عليه السلام) يقول الدّية ألف دينار و قيمة الدّينار عشرة دراهم و عشرة آلاف [درهم] لأهل الأمصار و على أهل البوادى الدّية مائة من الإبل و لأهل السّواد مائتا بقرة أو ألف شاة. المقنع 182: و اعلم أنّ الدّية كانت في الجاهليّة (و ذكر مثله الى قوله) مائة حلّة.
47790- (3) تهذيب 10/ 158: استبصار 4/ 259: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللّٰه بن سنان و الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبد اللّٰه بن المغيرة و النّضر بن سويد جميعاً عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسّوط (1) أو بالعصا أو بالحجارة (2) إنّ دية ذٰلك تغلظ و هى مائة من الإبل فيها (3) أربعون خلفة (4) [ما- كا] بين ثنيّة إلى بازل عامها و ثلاثون حِقّة و ثلاثون بنت (5) لبون و الخطأ يكون فيه ثلاثون حِقّة (6) و ثلاثون ابنة (7) لبون و عشرون ابنة (8) مخاض (9) و عشرون ابن لبون ذكر (من الإبل- يب) و قيمة كلّ بعير (من الورق- كا- صا- فقيه) مائة و عشرون درهماً أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كلّ ناب (10) من الإبل عشرون شاة. كافى 7/ 281: علىّ بن ابراهيم عن
____________
(1). بالسّوط أو بالحجر أو بالعصا- فقيه.
(2). بالحجر- يب- صا.
(3). منها- يب- صا.
(4). الخلف ككتف: هى الحوامل من النوق- و البازل من الإبل الّذى تمّ ثمانى سنين و دخل في التّاسعة و حينئذٍ يطلع نابه و تكمل قوّته ثمّ يقال له بعد ذٰلك بازل عام و بازل عامين (النّهاية).
(5). ابنة- فقيه.
(6). الحِقّة: من الإبل ما دخل في السّنة الرّابعة.
(7). بنت- يب- صا.
(8). بنت- يب- صا.
(9). المخاض: أيضاً الحوامل من النّوق واحدتها خلفة و لا واحد لها من لفظها و منه قيل للفصيل اذا استكمل الحول و دخل في الثّانية ابن مخاض لأنّ أمّه لحقت بالمخض أى الحوامل و ان لم تكن حاملًا- مجمع.
(10). واحد- فقيه.
388
أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول (و ذكر مثله).
فقيه 4/ 77: روى النّضر عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول (و ذكر مثله).
تفسير العيّاشى 1/ 265: عن ابن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (و ذكر نحوه) إلّا أنّ فيه (قيمة كلّ بغير من الورق مائة درهم).
47791- (4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 156: أبى سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في أبواب الدّية قال [في] الخطأ شبه العمد أن يقتل الرّجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ودية ذٰلك يغلظ و هى مائة من الإبل منها أربعون خَلفة تخلّفت عن الحمل أو الخَلفة الّتى لقحت (1) بين ثنيّة إلى بازل عامها و ثلاثون حِقّة و ثلاثون ابنة لبون الّتى تتّبع أخوها (2) أو أمّها و الخطأ [بيّن] يكون فيه ثلاثون حِقّة و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون بنت مخاض الّتى إخوتها في بطن أمّها و عشرة ابن لبون ذكر و قيمة كلّ بعير من الورق مائة و عشرون درهماً أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل و اليد إذا قطعت خمسون من الإبل.
47792- (5) الجعفريّات 131: باسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال خطبنا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال انّ شبه العمد الحجر و العصا و السّوط و الدّية في شبه العمد (مائة من الإبل منها أربعون خَلفة ما بين ثنيّة الى بازل- ظ (3)) عامها و ثلاثون حِقّة و ثلاثون جَذَعة.
47793- (6) تفسر العيّاشى 1/ 266: عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال دية الخطأ اذا لم يرد الرّجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشّاة و قال دية المغلّظة الّتى شبه العمد و ليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حِقّة و ثلاث و ثلاثون جَذَعة و أربع و ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل.
47794- (7) كافى 7/ 282: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن حديد و ابن أبى عمير جميعاً عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أحدهما (عليهما السلام) في الدّية قال هى مائة من الإبل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذٰلك قال ابن أبى عمير
____________
(1). اللّقاح اسم ماء الفحل- لقحت اى قبلت اللّقاح.
(2). أخاها- ك.
(3). و في المصدر بياض و ما أوردناه بين الهلالين في هامش المصدر.
390
فقلت لجميل هل للإبل أسنان معروفة فقال نعم ثلاث و ثلاثون حِقّة و ثلاث و ثلاثون جَذَعة (1) و أربع و ثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خَلفة إلى بازل عامها قال روى ذٰلك بعض أصحابنا عنهما و زاد علىّ بن حديد في حديثه انّ ذٰلك في الخطأ قال قيل لجميل فإن قبل أصحاب العمد الدّية كم لهم قال مائة من الإبل إلّا أن يصطلحوا على مال أو ما شاءوا من غير ذٰلك.
47795- (8) كافى 7/ 282: تهذيب 10/ 158: استبصار 4/ 258: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (أنّه- كا- يب) قال في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فان كانت (2) الإبل فخمس و عشرون ابنة (3) مَخاض و خمس و عشرون ابنة (4) لبون و خمس و عشرون حِقّة و خمس و عشرون جَذَعَة و الدّية المغلّظة في الخطأ الّذى يشبه العمد الّذى يضرب بالحجر أو بالعصا (5) الضّربة و الضّربتين لا يريد قتله فهي (أثلاث- كا) ثلاث و ثلاثون حِقّة و ثلاث و ثلاثون جَذَعَة و أربع و ثلاثون ثنيّة (6) كلّها (خَلفة- كا- يب 247) طروقة الفحل و إن كان من الغنم (7) فألف كبش و العمد هو القَوَد أو رضا وليّ المقتول (و أورده في تهذيب في ضمن حديث في الصفحة 247 و أوردنا تمام الحديث في باب (11) دية الأنف فلاحظ).
47796- (9) عوالى اللّئالى 3/ 608: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) في كتابه الى أهل اليمن و في النّفس المؤمنة مائة من الإبل.
47797- (10) تهذيب 10/ 161: محمّد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن أبى جعفر عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير قال دية الرّجل مائة من الإبل فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذٰلك و إن لم يكن فألف كبش هٰذا في العمد و في الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلّطة.
____________
(1). الجَذَع: الصّغير السّنّ- قال الأزهرى امّا الجَذع فانّه يختلف في أسنان الإبل و الخيل و البقر و الشّاة (الى أن قال) فأمّا البعير فإنّه يُجذِعُ لاستكماله أربعة أعوام و دخوله في السّنة الخامسة و هو قبل ذٰلك حِقّ، و الذّكر جَذَعٌ و الانثى جَذَعَةٌ و هى الّتى أوجبها النّبيّ (صلى الله عليه و آله) في صدقة الإبل اذا جاوزت ستّين- اللّسان ج 8 ص 43.
(2). فإن كان- كا.
(3). بنت- يب- صا.
(4). بنت- يب- صا.
(5). بالحجر و العصا الضّربة و الاثنين فلا يريد- يب 247.
(6). خَلفة- يب- 158 صا.
(7). و إن كانت- يب- 247 و إن كان الغنم- صا- يب 158.
392
47798- (11) كافى 7/ 281: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 158: استبصار 4/ 258: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير قال (1) قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) دية الخطأ إذا لم يرد الرّجل (القتل- يب- صا) مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشّاة و قال دية (2) المغلّظة الّتى تشبه العمد و ليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حِقّة و ثلاث و ثلاثون جَذَعة و أربع و ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل (قال- كا) و سألته عن الدّية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة أو ألف مثقال من الذّهب أو ألف من الشّاة على أسنانها أثلاثاً (و- كا- يب) من الإبل مائة (فإنّها- يب) على أسنانها و من البقر مائتان.
47799- (12) كافى 7/ 281: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل و حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال الدّية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار قال جميل قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) الدّية مائة من الإبل.
47800- (13) كافى 7/ 281: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 10/ 159:
الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج (في الدّية- كا) قال (الدّية- يب) ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و يؤخذ من أصحاب الحُلَل الحُلل و (يؤخذ- كا) من أصحاب الإبل الإبل و من أصحاب الغنم الغنم و من أصحاب البقر البقر.
47801- (14) فقه الرّضا (عليه السلام) 312: و الدّية في النّفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة من الإبل على حسب أهل الدّية إن كانوا من أهل العين ألف دينار و إن كانوا من أهل الورق فعشرة آلاف درهم و إن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل.
47801- (15) تهذيب 10/ 159: استبصار 4/ 261: الحسين بن سعيد عن حمّاد و النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال الدّية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل (يب- و قال إذا ضربت الرّجل بحديدة فذٰلك العمد). قال الشّيخ في تهذيب 10/ 162: و أمّا الدّراهم فلا يلزم أكثر من عشرة آلاف درهم و على ذٰلك
____________
(1). عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال- يب.
(2). الدّية- صا.
394
جاء أكثر الرّوايات فأمّا ما رواه عبد اللّٰه بن سنان و عبيد بن زرارة اللّتين تضمّنتا اثنا عشر ألف درهم فقد ذكر الحسين بن سعيد و أحمد بن محمّد بن عيسى معاً أنّه روى أصحابنا أنّ ذٰلك من وزن ستّة و اذا كان ذٰلك كذلك فهو يرجع الى عشرة آلاف و لا تنافى بين الأخبار.
47803- (16) دعائم الإسلام 2/ 412: روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (صلوات اللّٰه عليهم) أنّهم قالوا تؤخذ الدّية من كلّ قوم ممّا يملكون من أهل الإبل الإبل و من أهل البقر البقر و من أهل الغنم الغنم و من أهل الحُلَل الحُلَل و من أهل الذّهب الذّهب و من أهل الورق الورق و لا يكلّف (1) أحد ما ليس عنده.
47804- (17) و فيه 2/ 412: قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) و الدّية على أهل الذّهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و على أهل البعير مائة بعير قيمة كلّ بعير عشرة دنانير و على أهل البقر مائتا بقرة قيمة كلّ بقرة خمسة دنانير و على أهل الغنم ألفا شاة قيمة كلّ شاة نصف دينار و على أهل البَزّ (2) مائة حُلّة قيمة كلّ حُلّة عشرة دنانير هَذه دية الرّجل الحرّ المسلم ودية المرأة على النّصف من ذٰلك في النّفس و فيما جاوز ثلث الدّية من الجراح.
47805- (18) تهذيب 10/ 159: استبصار 4/ 260: الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل المسانّ (3) فإن لم يكن (إبل- يب- صا) فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم. فقيه 4/ 77: و سأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن دية العمد (و ذكر مثله). تهذيب 10/ 160: عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى بصير قال سألته عن دية العمد الّذى يقتل الرّجل عمداً قال فقال (و ذكر مثله). تهذيب 10/ 161: أحمد و الحسن و أبو شعيب عن استبصار 4/ 260:
أبى جميلة عن زيد الشّحّام عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في العبد يقتل حرّاً عمداً قال مائة من الإبل (و ذكر مثله).
____________
(1). لا يكلّف اللّٰه أحداً- خ ل.
(2). البزّ: الثّياب.
(3). المسانّ جمع المسنّ و هو الكبير السّنّ من الدّوابّ.
396
47806- (19) الجعفريّات 129: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في النّفس الدّية ثلاثة و ثلاثون جَذَعَة و ثلاثة و ثلاثون حِقّة و أربعة و ثلاثون ما بين السّارى إلى بازل عامها كلّها خَلفة اذا كان شبه العمد مغلّظ على العاقلة و إذا كان خطأ جعلت الدّية أرباعاً خمسة و عشرين بنت لبون على العاقلة محقّقة و تؤدّى الدّية في ثلاث سنين في كلّ سنة ثُلثٌ، الثّلثان في سنتين (و النّصف في سنتين) (1) و الثّلث في عامه.
47807- (20) فقيه 4/ 80: روى جعفر بن بشير عن معلّى أبى عثمان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّٰه عز و جل «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ» قال يكفّر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد و في العمد يقتل الرّجل بالرّجل إلّا أن يعفو أو يقبل الدّية و له ما تراضوا عليه من الدّية و في شبيه العمد المغلّظة ثلاث و ثلاثون حِقّة و أربع و ثلاثون جَذَعة و ثلاث و ثلاثون ثنيّة خَلفة طروقة الفحل و من الشّاة في المغلّظة ألف كبش إذا لم يكن إبل.
47808- (21) تفسير العيّاشى 1/ 265: عن عبد الرحمن عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كان علىّ (عليه السلام) يقول في الخطأ خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون بنت مَخاض و خمس و عشرون حِقّة و خمس و عشرون جَذَعة و قال في شبه العمد ثلاث و ثلاثون جَذَعة (2) بين ثنيّة (3) الى بازل عامها كلّها خَلفة و أربع و ثلاثون ثنيّة.
47809- (22) كافى 7/ 329: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن تهذيب 10/ 254: فقيه 4/ 104: استبصار 4/ 288: (الحسن- يب- صا) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) (أصلحك اللّٰه- كا- فقيه) إنّ بعض النّاس (له- فقيه) في فيه اثنان و ثلاثون سنّاً و بعضهم له (4) ثمانية و عشرون سنّاً فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال الخلقة إنّما هى ثمانية و عشرون سنّاً اثنا عشر (سنّاً- فقيه) في مقاديم الفم و ستّة عشر سنّاً في مواخيره فعلى هٰذا قسمت دية الأسنان فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت (5) حتّى تذهب (فإنّ ديته- يب- صا) خمسمائة
____________
(1). الظّاهر أنّ قوله و النّصف في سنتين زائد.
(2). في نسخة البرهان حِقّة.
(3). و ثلاث و ثلاثون ثنيّة- ئل.
(4). لهم- كا.
(5). إذا كسرت حتّى يذهب خمسمائة درهم فديتها كلّها ستّة آلاف درهم و في كلّ سنّ من المؤاخير إذا كسرت حتّى يذهب فإنّ ديتها مائتان و خمسون درهماً و هى ستّة عشر سنّاً فديتها كلّها أربعة آلاف- كا- إذا كسر- فقيه.
398
درهم و هى اثنا (1) عشر سنّاً (فديتها- فقيه) ستّة آلاف درهم و في (2) كلّ سنّ من المؤاخير مائتان و خمسون درهماً و هى ستّة عشر سنّاً فديتها (كلّها- فقيه) أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم و المؤاخير من الأسنان عشرة آلاف درهم و إنّما وضعت الدّية على هٰذا فما زاد على ثمانية و عشرين سنّاً فلا دية له و ما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علىّ (3) (عليه السلام) (كا- يب- فقيه- قال (فقال- كا- يب) الحكم (بن عتيبة- يب) فقلت انّ الدّيات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل و البقر و الغنم (قال- كا- يب) فقال إنّما كان ذٰلك في البوادى قبل الإسلام فلمّا ظهر الإسلام و كثرت الورق في النّاس قسّمها أمير المؤمنين (عليه السلام) على الورق قال الحكم فقلت له أ رأيت من كان اليوم من أهل البوادى ما الّذى يؤخذ منهم في الدّية اليوم إبل (4) أو ورق (قال- كا- يب) فقال الإبل اليوم (5) مثل الورق بل هى أفضل من الورق في الدّية انّهم كانوا يأخذون منهم في الدّية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكلّ (6) بعير مائة درهم فذٰلك عشرة آلاف (درهم- كا- فقيه) قلت (له- كا- يب) فما أسنان المائة بعير (قال- كا- يب) فقال ما حال عليها الحول ذكران كلّها. الاختصاص 254: الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) أصلحك اللّٰه (و ذكر نحوه) إلّا أنّه أسقط قوله (البقر).
47810- (23) المقنع 182: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا كان الخطأ شبه العمد و هو أن يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر فانّ ديته تغلظ و هى مائة من الإبل أربعون بين ثنيّة إلى بازل عامها و ثلاثون حِقّة و ثلاثون ابنة لبون و الخطأ يكون فيه ثلاثون حِقّة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر و قيمة كلّ بعير من الورق مائة درهم أو عشرة دنانير.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (1) نُصُب الإبل من ابواب زكاة الأنعام ج 9 ما يدلّ على تفصيل أسنان الإبل. و في رواية أنس (1) من باب (7) وجوب الخمس في الكنز من أبواب فرضه
____________
(1). اثنتا- صا.
(2). ودية كلّ سنّ من الأضراس إذا كسر حتّى يذهب مائتان و فقيه.
(3). أمير المؤمنين- فقيه.
(4). الورق أو الإبل- فقيه.
(5). هى- فقيه.
(6). بكلّ- كا.
400
ج 10 قوله (صلى الله عليه و آله) و سنّ (عبد المطّلب) في القتل مائة من الإبل فأجرى اللّٰه عز و جل ذٰلك في الإسلام.
و في رواية أبى الفتوح (46) من باب (1) حرمة الاستكبار عن الدّعاء من ابواب الدّعاء ج 19 قوله تعالى و من أحببته قتلته و من قتلته فعليّ ديته و من علىّ ديته فأنا ديته (انّما أشرنا الى هَذه الرّواية لأنّه يمكن أن يستفاد منه أنّ القاتل عليه دية المقتول). و في رواية يونس (1) من باب (3) انّ من قتل مؤمناً متعمّداً يقاد به من أبواب القتل و القصاص ج 31 قوله (عليه السلام) الدّية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل. و في رواية ابن سنان (2) قوله (عليه السلام) فالدّية اثنا عشر ألفاً أو ألف دينار أو مائة من الإبل و ان كان في أرض فيها الدّنانير فألف دينار و ان كان في أرض فيها الدّراهم فدراهم بحساب ذٰلك اثنى عشر ألفاً.
و في رواية ابن سنان (1) من باب (17) حكم قتل الرّجل المرأة و بالعكس قوله (عليه السلام) و ان شاءوا أخذوا نصف الدّية خمسة آلاف درهم. و في مرسلة مقنع (9) قوله و أدّوا الى أوليائه نصف الدّية و الّا أخذوا خمسة آلاف درهم و قوله و ان أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم.
و في رواية أبى مريم (12) قوله أتى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) برجل قد ضرب امرأة حاملًا بعمود الفسطاط فقتلها فخيّر رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أوليائها أن يأخذوا الدّية خمسة آلاف درهم و غرّة وصيف أو وصيفة للّذى في بطنها أو يدفعوا الى أولياء القاتل خمسة آلاف درهم و يقتلوه. و في رواية محمّد بن قيس (13) قوله الرّجل يقتل المرأة قال (عليه السلام) ان شاء أوليائها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول و ان شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
و يأتى في رواية يونس (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من أبواب ديات الأعضاء قوله (عليه السلام) و الدّية في النّفس ألف دينار. و في أحاديث باب (38) دية النّطفة ما يدلّ على أنّ دية الرّجل ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ودية المرأة خمسمائة دينار ودية الصّبيان مثل دية الرّجال و النّساء ودية الولد اذا لم يعلم أنّه ذكر أو أنثى فنصف دية الذّكر و نصف دية الأنثى.
402
(2) باب حكم من قتل في الأشهر الحرم أو في الحرم
47811- (1) كافى 7/ 281: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن كليب الأسدىّ فقيه 4/ 70: القاسم بن محمّد الجوهرىّ عن كليب الأسدىّ قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يقتل في الشّهر الحرام ما ديته قال دية و ثلث.
47812- (2) تهذيب 10/ 215: الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن كليب بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول من قتل في شهر حرام فعليه دية و ثلث فقيه 4/ 79: سمع كليب بن معاوية أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) (و ذكر مثله).
47813- (3) تهذيب 10/ 215: الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 4/ 79: أبان عن زرارة (أنّه- فقيه) قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول إذا قتل الرّجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
47814- (4) تهذيب 10/ 215: فقيه 4/ 81: (الحسن- يب) بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) عن رجل قتل رجلًا خطأ في أشهر الحرم قال عليه الدّية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت إنّ هٰذا يدخل فيه العيد و أيّام التّشريق فقال يصومه فإنّه حقّ لزمه. فقيه- و في رواية أبان عن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال عليه دية و ثلث. المقنع 182: فان قتل رجل (و ذكر نحوه) الّا أنّه أسقط قوله (خطأ).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية زرارة (1) من باب (2) وجوب صيام شهرين متتابعين لكفّارة القتل من أبواب بقيّة الصّوم الواجب ج 11 قوله رجل قتل رجلًا خطأ في الشّهر الحرام قال تغلظ عليه الدّية (2) و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. و في رواية زرارة (2) قوله قلت لأبى جعفر (عليه السلام) رجل قتل رجلًا في الحرم قال عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم و يعتق رقبة و يطعم ستّين مسكيناً. و في رواية زرارة (3) مثله الى قوله من أشهر الحرم. و في رواية زرارة (4) قوله (عليه السلام) اذا قتل الرّجل في شهر حرام صام
____________
(1). أبا جعفر (عليه السلام)- فقيه.
(2). العقوبة- خ ل.
404
شهرين متتابعين من أشهر الحرم فتبسّمت و قلت له يدخل هاهنا شيء قال ما يدخله قلت العيد و الأضحى و أيّام التّشريق قال هٰذا حقّ لزمه.
(3) باب أنّ المرأة اذا شربت دواء فألقت ولدها فعليها دية تسلّمها الى أبيه ان كان له عظم و ان كان عَلَقة أو مضغة فانّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تؤدّيها الى أبيه
47815- (1) كافى 7/ 141: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 9/ 379: فقيه 4/ 233: الحسن بن محبوب عن (علىّ- فقيه) بن رئاب عن أبى عبيدة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواءً (عمداً- فقيه) و هى حامل و لم يعلم بذٰلك زوجها فألقت ولدها (قال- كا- يب) فقال ان كان له عظم (و- كا) قد نبت عليه اللّحم فعليها دية تسلّمها لأبيه (1) و ان كان (حين طرحته- كا) (جنيناً- يب) علقة أو مضغة فانّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة (2) تؤدّيها الى أبيه فقلت له فهي لا ترث ولدها من ديته (مع أبيه- كا- فقيه) قال لا لأنّها قتلته فلا ترثه.
47816- (2) كافى 7/ 344: (محمّد بن يحيىٰ عن أحمد بن محمّد و علىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً- معلّق) عن ابن محبوب تهذيب 10/ 287: استبصار 4/ 301: الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علىّ بن رئاب (عن أبى عبيدة- كا- صا) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) في امرأة شربت دواءً و هى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها فقال ان كان (له- يب- صا) عظم (4) قد نبت عليه اللّحم و شقّ (5) له السّمع و البصر فانّ عليها ديته (6) تسلّمها الى أبيه قال و ان كان جنيناً علقة أو مضغة فانّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تسلّمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنّها قتلته.
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية أبى عبيدة (1) من باب (5) انّ دية المرأة نصف دية الرّجل قوله (عليه السلام) و عليه للّذى في بطنها غرّة وصيفٍ أو وصيفة أو أربعون ديناراً.
____________
(1). الى أبيه- فقيه.
(2). الغرّة: العبد و الأمة- قاموس.
(3). أبى جعفر (عليه السلام)- كا.
(4). ان كان عظماً- كا.
(5). رشق- صا.
(6). دية- صا.
406
(4) باب أنّ دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة
47817- (1) كافى 7/ 283: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ ابن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن تهذيب 10/ 162: فقيه 4/ 80: (الحسن- يب) ابن محبوب عن أبى ولّاد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كان علىّ (عليه السلام) (1) يقول تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين و تستأدى دية العمد في سنة.
47818- (2) دعائم الإسلام 2/ 414: روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في قتل الخطأ بالدّية على العاقلة و قال تؤدّىٰ في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلث.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الجعفريّات (19) من باب (1) أنّ دية الرّجل الحرّ المسلم مائة من الإبل من أبواب الديات (ج 31) قوله (عليه السلام) و تؤدّى الدّية في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلث الثلثان في سنتين و الثّلث في عامه.
(5) باب أن دية المرأة نصف دية الرّجل
47819- (1) كافى 7/ 299: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ ابن إبراهيم عن أبيه جميعاً- معلّق) عن تهذيب 10/ 185: (الحسن- يب) ابن محبوب عن أبى أيّوب عن الحلبىّ و أبى عبيدة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سئل عن رجل قتل امرأة (2) خطأً و هى على رأس الولد (3) تمخض قال عليه (الدّية- كايب 185) (4) خمسة آلاف درهم و عليه للّذى (5) في بطنها غرّة (6) وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً. تهذيب 10/ 286: استبصار 4/ 301: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن أبى عبيدة
____________
(1). كان أمير المؤمنين (عليه السلام)- فقيه.
(2). امرأته- يب 185.
(3). ولدها- يب 286.
(4). أسقط في يب 286 قوله عليه الدّية.
(5). عليه دية الذى- يب 286- صا.
(6). الغرّة: العبد أو الأمة- الوصيف: غلام شابّ.
408
و الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سئل و ذكر مثله- قال الشيخ في يب 10/ 286: هَذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرّة عبد أو أمة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن سنان (1) من باب (17) حكم قتل الرّجل المرأة و بالعكس من أبواب القتل و القصاص ج 31 قوله رجل قتل امرأة متعمّداً فقال ان شاء أهلها ان يقتلوه و يؤدّوا الى أهله نصف الدّية و ان شاءوا أخذوا نصف الدّية خمسة آلاف درهم. و في رواية ابن مسكان (2) قوله (عليه السلام) ودية المرأة نصف دية الرّجل. و في رواية الحلبىّ (3) قوله (عليه السلام) و ان قبلوا الدّية فلهم نصف دية الرّجل الخ. و في رواية أبى بصير (4) قوله (عليه السلام) ان قتل رجل امرأة و أرادوا أهل المرأة ان يقتلوه أدّوا نصف الدّية الى أهل الرّجل. و في ساير أحاديث الباب أيضاً ما يدلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل فلاحظ.
و في رواية الدّعائم (17) من باب (1) انّ دية الرّجل المسلم مائة من الإبل من أبواب الدّيات قوله و الدّية على أهل الذّهب ألف دينار (إلى أن قال) ودية المرأة على النّصف من ذٰلك في النّفس و فيما جاوز ثلث الدّية من الجراح.
و يأتى في أحاديث باب (2) أنّ دية أعضاء الرّجل و المرأة سواء الى أن تبلغ ثلث الدّية من أبواب ديات الأعضاء و باب (2) أنّ جراحات الرّجل و المرأة سواء في الدّية الى أن تبلغ ثلث الدّية من أبواب ديات الشّجاج و الجراح ما يدلّ على ذٰلك.
(6) باب حكم المسلم اذا قُتِلَ في أرض الشّرك
قال اللّٰه تبارك و تعالى في سورة النّساء (4): 92: «وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّٰا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ وَ كٰانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً».
410
47820- (1) تهذيب 10/ 315: فقيه 4/ 110: تفسير العيّاشىّ 1/ 266: ابن أبى عمير عن بعض أصحابه (1) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل مسلم كان في أرض الشّرك فقتله المسلمون ثمّ علم به الإمام بعدُ فقال يعتق مكانه رقبة مؤمنة و ذٰلك (في- العيّاشى) قول اللّٰه عز و جل «فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ».
47821- (2) تفسير العيّاشىّ 1/ 262: عن مسعدة بن صدقة قال سئل جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن قوله اللّٰه «وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّٰا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ» قال أمّا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه و بين اللّٰه و أمّا الدّية (2) المسلّمة إلى أولياء المقتول «فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ» قال و ان كان من أهل الشّرك الّذين ليس لهم في الصّلح و هو مؤمن فتحرير رقبة [مؤمنة] فيما بينه و بين اللّٰه و ليس عليه الدّية «وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» فيما بينه و بين اللّٰه «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ».
47822- (3) تفسير العيّاشىّ 1/ 263: عن حفص بن البخترى عمّن ذكره عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في قوله «وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّٰا خَطَأً» الى قوله «فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» قال اذا كان من أهل الشّرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين اللّٰه و ليس عليه دية «وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [مُؤْمِنَةٍ]» قال قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين اللّٰه ودية مسلّمة إلى أوليائه.
47823- (4) تفسير القمّى 1/ 147: «فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» و ليست له دية يعنى اذا (3) قتل رجل من المؤمنين و هو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول و على القاتل تحرير رقبة مؤمنة لقول رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لمن نزل (4) دار الحرب فقد برئت (منه- ك) الذّمّة ثمّ قال «وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» يعنى ان كان (المؤمن- ك) نازلًا في دار الحرب و بين أهل الشّرك و بين الرّسول و (5) الامام عهد و مدّة ثمّ قتل ذٰلك المؤمن و هو بينهم فعلى القاتل دية مسلّمة إلى أهله و تحرير
____________
(1). أصحابنا- تفسير العيّاشى.
(2). دية مسلّمة- ئل.
(3). إن- ك.
(4). من نزل- ك.
(5). أو- ك.
412
رقبة مؤمنة «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ وَ كٰانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً».
(7) باب أنّ دية الخنثىٰ المشكل نصف دية الرّجل و نصف دية المرأة
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية اسحاق (23) من باب (76) ميراث الخنثىٰ من أبواب الميراث (ج 29) قوله (عليه السلام) فان مات و لم يَبُلْ فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرّجل.
(8) باب حكم قتل النّاصب وديته اذا قتل بغير إذن الإمام
47824- (1) كافى 7/ 375: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 214: (الحسن- يب) بن محبوب عن رجل من أصحابنا عن أبى الصّباح الكنانىّ قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) إنّ لنا جاراً من همدان يقال له الجعد بن عبد اللّٰه و هو يجلس الينا فنذكر عليّاً أمير المؤمنين (عليه السلام) و فضله فيقع فيه أ فتأذن لى فيه (قال- يب) فقال (لى- كا) يا أبا الصّباح أ فكنت (1) فاعلًا فقلت إي و اللّٰه لئن أذنت لى فيه لأرصدنّه (2) فإذا صار فيها اقتحمت (3) عليه بسيفى فخبطته (4) حتّى أقتله.
قال فقال يا أبا الصّباح هٰذا الفتك (5) و قد نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عن الفتك يا أبا الصّباح إنّ الإسلام قيّد الفتك و لكن دَعه فستكفىٰ بغيرك قال أبو الصّباح فلمّا رجعت من المدينة إلى الكوفة لم ألبث بها إلّا ثمانية عشر يوماً فخرجت الى المسجد فصلّيت الفجر ثمّ عقّبت فإذا رجل يحرّكنى برجله (6) فقال يا أبا الصّباح البشرىٰ فقلت بشّرك اللّٰه بخير فما ذاك فقال إنّ الجعد بن عبد اللّٰه بات البارحة في داره الّتى في الجبّانة (7) فأيقظوه للصّلاة فإذا هو مثل الزّقّ (8) المنفوخ ميّتاً فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع (9) فإذا تحته أسود فدفنوه. كافى 7/ 376: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب مثله.
____________
(1). أو كنت- يب.
(2). الرّاصد بالشّيء: الراقب له- الارصاد: الانتظار- الرصدة حفرة لأخذ الأسد و نحوه.
(3). الاقتحام: الدّخول في شيء بشدّة و قوّة- المجمع.
(4). خبطه: ضربه ضرباً شديداً.
(5). الفتك: أن يأتى الرّجل صاحبه و هو غارّ غافل حتّى يشدّ عليه فيقتله.
(6). برجلى- يب.
(7). الجبّانة: الصّحراء.
(8). و الزّقّ بالكسر: السّقاء و جلد يجزّ و لا ينتف للشّراب و غيره.
(9). النّطع: بساط من أديم.
414
47825- (2) كافى 7/ 376: علىّ بن ابراهيم عن أبيه رفعه عن بعض أصحاب أبى عبد اللّٰه (عليه السلام)- أظنّه أبا عاصم السّجستانى- قال زاملت (1) عبد اللّٰه بن النّجاشىّ و كان يرى رأى الزّيديّة فلمّا كنّا بالمدينة ذهب إلى عبد اللّٰه بن الحسن و ذهبت الى أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) فلمّا انصرف رأيته مغتمّاً فلمّا أصبح قال لى استأذن لى على أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) فدخلت على أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) و قلت إنّ عبد اللّٰه بن النّجاشىّ يرى رأى الزّيديّة و إنّه ذهب إلى عبد اللّٰه بن الحسن و قد سألنى أن أستأذن له عليك فقال ائذن له فدخل عليه فسلّم فقال يا ابن رسول اللّٰه إنّى رجل أتولّاكم و أقول إنّ الحقّ فيكم و قد قتلت سبعة ممّن سمعته يشتم أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألت عن ذٰلك عبد اللّٰه بن الحسن فقال لى أنت مأخوذ بدمائهم في الدّنيا و الآخرة فقلت فعلام نعادى النّاس إذا كنت مأخوذاً بدماء من سمعته يشتم علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) فكيف قتلتهم قال منهم من جمع بينى و بينه الطّريق فقتلته و منهم من دخلت عليه بيته فقتلته و قد خفى ذٰلك علىّ كلّه قال فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يا أبا خداش عليك بكلّ رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنىٰ لأنّك قتلتهم بغير إذن الإمام و لو أنّك قتلتهم بإذن الإمام (2) لم يكن عليك شيء في الدّنيا و الآخرة.
رجال الكشّىّ 342: حدّثنى محمّد بن الحسن قال حدّثنى الحسن بن خرّزاذ عن موسى بن القاسم البجلىّ عن ابراهيم ابن أبى البلاد عن عمّار السّجستانيّ قال زاملت أبا بحير عبد اللّٰه بن النّجاشىّ من سجستان الى مكّة و كان يرى رأى الزّيديّة فلمّا صرنا (3) الى المدينة (و ذكر نحوه الّا أنّ فيه قتلت ثلاثة عشر رجلًا من الخوارج (و فيه أيضاً فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنىٰ).
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (26) ما ورد في أنّ مال النّاصب و كلّ شيء يملكه حلال من أبواب جهاد العدوّ (ج 16) و باب (23) وجوب قتل النّاصب من أبواب حدّ القذف (ج 30) و باب (8) حكم الزّنديق و المنافق و النّاصب من أبواب حدّ المحارب و المرتدّ (ج 30) و باب (10) حكم من شتم النّبيّ (صلى الله عليه و آله) او ادّعى النّبوّة ما يناسب ذٰلك.
____________
(1). اى كنت عديله في المحمل.
(2). قال العلّامة المجلسى (رحمه الله) لم أر قائلًا من الأصحاب بوجوب هَذه الكفّارة بل و لا وجوب استيذان الإمام في ذٰلك و لعلّهما على الاستحباب- في حاشية الكافى.
(3). دخلنا- خ ل.
416
(9) باب دية ولد الزّنا
47826- (1) تهذيب 10/ 315: محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن عبد الرّحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال قال لى أبو الحسن (عليه السلام) دية ولد الزّناء دية اليهوديّ ثمانمائة درهم.
47827- (2) تهذيب 10/ 315: محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن جعفر (عليه السلام) قال قال دية ولد الزّناء دية الذّمّيّ ثمانمائة درهم.
47828- (3) تهذيب 10/ 315: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن فقيه 4/ 114: جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن دية ولد الزّناء فقال ثمانمائة درهم مثل دية اليهوديّ و النّصرانىّ و المجوسىّ.
47829- (4) المقنع 185: قال أبو جعفر (عليه السلام) دية ولد الزّنا دية العبد ثمانمائة درهم.
47830- (5) المقنع 189: دية اليهوديّ و المجوسىّ و النّصرانىّ و ولد الزّناء ثمانمائة درهم.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن سنان (4) من باب (72) انّ ولد الزّنا لا يرثه الزّانى من أبواب الميراث (ج 29) قوله جعلت فداك كم دية ولد الزّناء قال (عليه السلام) يعطى الّذى أنفق عليه ما أنفق عليه.
(10) باب أنّ دية اليهوديّ و النّصرانىّ و المجوسىّ سواء و هى ثمانمائة درهم الّا أن يكون القاتل مَن اعتاد قتل أهل الذّمّة
47831- (1) كافى 7/ 309: تهذيب 10/ 186: استبصار 4/ 268: أبو علىّ الأشعرىّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) ابراهيم يزعم أنّ دية اليهوديّ و النّصرانىّ و المجوسىّ سواء فقال نعم قال الحقّ.
418
47832- (2) تهذيب 10/ 188: استبصار 4/ 270: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال سألته عن المجوس ما حدّهم فقال هم من أهل الكتاب و مجراهم مجرى اليهود و النّصارى في الحدود و الدّيات.
47833- (3) تهذيب 10/ 186: استبصار 4/ 269: اسماعيل بن مهران عن درست عن فقيه 4/ 90: ابن مسكان عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن دية اليهوديّ (1) و النّصرانىّ و المجوسىّ قال هم سواء ثمانمائة درهم (2) (يب- فقيه: قال قلت جعلت فداك ان أخذوا في بلاد (3) المسلمين و هم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحدّ قال نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين).
47834- (4) كافى 7/ 310: (علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد- معلّق) عن تهذيب 10/ 186: استبصار 4/ 268: (الحسن- يب- صا) ابن محبوب عن أبى أيّوب و ابن بكير (جميعاً- ئل) عن ليث المرادىّ قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن دية النّصرانيّ و اليهودىّ و المجوسىّ فقال ديتهم (جميعاً- كا- صا) سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
47835- (5) تهذيب 10/ 186: استبصار 4/ 268: فقيه 4/ 90: ابن أبى عمير عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال بعث النّبيّ (صلى الله عليه و آله) خالد بن الوليد الى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود و النّصارى و المجوس فكتب الى النّبيّ (4) (صلى الله عليه و آله) أنّى أصبت دماء قوم من اليهود و النّصارى فوديتهم ثمانمائة درهم (5) و أصبحت دماء (قوم- يب- فقيه) من المجوس و لم تكن عهدت اليّ فيهم (عهداً- يب- فقيه) قال فكتب اليه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إنّ ديتهم مثل دية اليهود و النّصارى و قال انّهم أهل الكتاب.
47836- (6) كافى 7/ 309: تهذيب 10/ 186: استبصار 4/ 268: علىّ بن ابراهيم (عن أبيه- يب) عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (انّه- صا) قال دية اليهوديّ و النّصرانىّ و المجوسىّ ثمانمائة درهم.
____________
(1). اليهود و النّصارى و المجوس- يب.
(2). ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم- صا- ثمانمائة ثمانمائة- فقيه.
(3). بلد- فقيه.
(4). الى رسول اللّٰه- صا.
(5). ثمانمائة ثمانمائة- صا- فقيه.
420
47837- (7) قرب الإسناد 259: عبد اللّٰه بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن دية اليهوديّ و المجوسىّ و النّصرانىّ كم هى سواء قال ثمانمائة ثمانمائة كلّ رجل منهم.
47838- (8) تهذيب 10/ 187: استبصار 4/ 269: صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادىّ و عبد الأعلى بن أعين (جميعاً- ئل) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال دية اليهوديّ و النّصرانىّ ثمانمائة درهم (ثمانمائة درهم- ئل).
47839- (9) استبصار 4/ 269: اسماعيل بن مهران عن تهذيب 10/ 187: عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) كم دية الذّمّيّ قال ثمانمائة درهم.
47840- (10) فقه الرّضا (عليه السلام) 331: دية الذّمّيّ الرّجل ثمانمائة درهم و المرأة على هٰذا الحساب أربعمائة درهم.
47841- (11) تهذيب 10/ 187: استبصار 4/ 269: محمّد بن خالد عن فقيه 4/ 91: القاسم بن محمّد عن علىّ (ابن أبى حمزة- فقيه) عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال دية اليهوديّ و النّصرانىّ أربعة آلاف درهم (1) ودية المجوسىّ ثمانمائة درهم و قال أيضاً (2) انّ للمجوس (3) كتاباً يقال له جاماس (4).
47842- (12) فقيه 4/ 91: قد روى أنّ دية اليهوديّ و النّصرانىّ و المجوسىّ أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لأنّهم أهل الكتاب.
47843- (13) فقه الرّضا (عليه السلام) 331: روى أنّ دية الذّمّيّ أربعة آلاف درهم.
47844- (14) تهذيب 10/ 187: استبصار 4/ 269: اسماعيل بن مهران عن فقيه 4/ 91: (عبد اللّٰه- فقيه) ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال دية اليهوديّ و النّصرانىّ و المجوسىّ دية المسلم.
____________
(1). أربعة آلاف أربعة آلاف- فقيه.
(2). اما- فقيه.
(3). للمجوسيّ- صا.
(4). في نسخة من الفقيه جاماسف- جاماسب- خ ل- قال محمّد بن الحسن في يب الوجه في هَذه الأخبار أن نحملها على من يتعوّد قتل أهل الذّمّة فإنّ من كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة و تارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال و أردع لكى ينكل عن قتلهم غيره.
422
47845- (15) الجعفريّات 124: باسناده عن علىّ (عليه السلام) قال دية اليهوديّ و النّصرانىّ مثل دية المسلم.
47846- (16) تهذيب 10/ 187: استبصار 4/ 269: فقيه 4/ 92: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (أنّه- يب) قال من أعطاه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ذمّة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء (ما- فقيه) قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) و هؤلاء (1) من (2) أعطاهم ذمّة.
47847- (17) تهذيب 10/ 188: استبصار 4/ 270: ابن محبوب عن أبى أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مسلم قتل ذمّيّاً قال فقال هٰذا شيء شديد لا يحتمله (3) النّاس فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل (4) عن قتل أهل السّواد و عن قتل الذّمّيّ ثمّ قال لو أنّ مسلماً غضب على ذمّىّ فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدّى الى أهله ثمانمائة درهم اذاً يكثر القتل في الذّمّيّين و من قتل ذمّيّاً ظلماً فانّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمّيّاً حراماً ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية عمرو بن شعيب (14) من باب (30) حكم دفع الزّكاة الى الامام (عليه السلام) من أبواب من يستحقّ الزّكاة ج 9 قوله (صلى الله عليه و آله) لا يقتل مؤمن بكافر ودية الكافر نصف دية المؤمن.
و في رواية محمّد بن قيس (1) من باب (42) حكم المسلم اذا قتل الكافر من أبواب القتل و القصاص ج 31 قوله (عليه السلام) و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذّمّيّ على قدر دية الذّمّيّ ثمانمائة درهم.
و في رواية اسماعيل بن الفضل (3) قوله سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن دماء المجوس و اليهود و النّصارى هل (عليهم و خ) على من قتلهم شيء اذا غشّوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم قال لا الّا أن يكون متعوّداً لقتلهم قال و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذّمّة و أهل الكتاب اذا قتلهم قال لا الّا أن يكون معتاداً لذٰلك لا يَدَع قتلهم فيقتل و هو صاغر (5).
و في رواية الدّعائم (7) قوله (عليه السلام) اذا قتل المسلم اليهوديّ أو النّصرانيّ أدّب أدباً بليغاً و غرّم ديته و هى ثمانمائة درهم. و في أحاديث باب (9) دية ولد الزّنا من أبواب الدّيات ما يدلّ على أنّ دية اليهود و النّصارى و المجوس ثمانمائة درهم.
____________
(1). هم- فقيه.
(2). ممّن- صا.
(3). لا تحمله- صا.
(4). أى يجبن.
(5). الصّاغر: الرّاضى بالذّلّ.
424
و يأتى في رواية بريد (1) من باب (8) دية عين الذّمّيّ من أبواب ديات الأعضاء ما يدلّ على أنّ دية الذّمّيّ ثمانمائة درهم.
(11) باب أنّ دية جنين الذّمّيّة عُشر ديتها ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها
47848- (1) كافى 7/ 310: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 190: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في جنين اليهوديّة و النّصرانيّة و المجوسيّة عُشر دية أمّه. تهذيب 10/ 288: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) أنّه قضى (و ذكر مثله). الجعفريّات 124: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول في جنين (و ذكر مثله).
47849- (2) كافى 7/ 368: تهذيب 10/ 310: (علىّ عن أبيه- معلّق في كما) عن تهذيب 10/ 288: النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في جنين البهيمة (إذا ضربت- كا- يب 310) فألقت (1) عُشر ثمنها (2).
(12) باب أنّ دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحرّ فتسقط الزّيادة و إن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدّق بها و ان اختلف القاتل و المولى فالبيّنة على المولى و اليمين على القاتل
47850- (1) كافى 7/ 304: تهذيب 10/ 192: استبصار 4/ 274: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال دية العبد قيمته و إن (3) كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم و لا يجاوز (4) به دية الحرّ.
____________
(1). فأزلقت- كا، أزلقت الفرس أى ألقت ولدها قبل تمامه.
(2). قيمتها- ئل.
(3). فان- كا.
(4). لا يتجاوز- يب.
426
47851- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 331: دية العبد قيمته- يعنى ثمنه- و كذٰلك دية الأمة إلّا أن يتجاوز ثمنها دية الحرّ فإن تجاوز ذٰلك ردّ إلى دية الحرّ و لم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم و لا بالأمة خمسة آلاف.
47852- (3) كافى 7/ 308: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل حرّ قتل عبداً قيمته عشرون ألف درهم فقال لا يجوز أن يتجاوز (1) بقيمة عبد أكثر من دية حرّ.
47853- (4) تهذيب 10/ 193: فقيه 4/ 96: ابن محبوب عن علىّ بن رئاب عن أبى الورد قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل عبداً خطأ قال عليه قيمته و لا يتجاوز (2) بقيمته عشرة آلاف درهم قلت و من يقوّمه و هو ميّت قال إن كان لمولاه شهود أنّ قيمته كان يوم قتل (3) كذا و كذا أخذ بها قاتله و إن لم يكن لمولاه (4) شهود (على ذٰلك- يب) كانت القيمة على الّذى (5) قتله مع يمينه يشهد (أربع مرّات- فقيه) باللّٰه ماله قيمة أكثر ممّا قوّمته فان أبىٰ أن يحلف و ردّ اليمين على المولى (فإن حلف المولى- يب) أعطى (المولى- فقيه) ما حلف عليه و لا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قال و إن كان العبد مؤمناً فقتله عمداً أغرم قيمته و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين (و أطعم ستّين مسكيناً- فقيه) و تاب الى اللّٰه عز و جل.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (18) انّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعىٰ عليه من أبواب القضاء ج 30 ما يدلّ على بعض المقصود. و في أحاديث باب (34) انّ الحرّ لا يقتل بعبد من أبواب القتل و القصاص ج 31 ما يدلّ على ذٰلك فراجع.
و يأتى في أحاديث باب (42) ما ورد في أنّ الجناية الواردة على العبد إذا أحاطت بقيمته يؤدّى الجانى قيمته إلى مولاه و يأخذ العبد من أبواب ديات الأعضاء ما يناسب الباب.
____________
(1). يجاوز- ئل.
(2). و لا يجاوز- فقيه.
(3). أن قيمته يوم قتله- فقيه.
(4). له- يب.
(5). على من- يب.
428
(13) باب دية الكلاب
47854- (1) كافى 7/ 368: تهذيب 10/ 309: علىّ بن ابراهيم عن أبيه (و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً- كما) عن ابن أبى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال (في- كا) دية الكلب السّلوقى أربعون درهماً أمر رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (بذٰلك- يب) أن يَدِيَهُ (1) لبنى جذيمة (2). الخصال 539: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن ابن أبى عمير مثله سنداً و نحوه متناً.
47855- (2) كافى 7/ 368: تهذيب 10/ 310: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن محمّد بن حفص عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أحدهما (3) (عليهما السلام) (أنّه- كا) قال دية الكلب السّلوقيّ أربعون درهماً جعل (له- يب) ذٰلك رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزّرع جريب (4) من برّ ودية كلب الأهلىّ (5) قفيز من تراب لأهله.
47856- (3) فقيه 4/ 126: في رواية ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال دية كلب الصّيد أربعون درهماً ودية كلب الماشية عشرون درهماً ودية الكلب الّذى ليس للصّيد و لا للماشية زبيل (6) من تراب على القاتل أن يعطى و على صاحبه (7) أن يقبل. المقنع 192:
و اعلم أنّ دية كلب الصّيد (و ذكر مثله).
47857- (4) الخصال 539: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبد اللّٰه قال حدّثنا أحمد ابن أبى عبد اللّٰه البرقىّ عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن عبد اللّٰه بن بكير عن عبد الأعلى بن أعين عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في كتاب علىّ (عليه السلام) دية كلب الصّيد أربعون درهماً.
____________
(1). ودى القاتل القتيل أعطى وليّه ديته.
(2). خزيمة- خصال- خ يب ئل.
(3). أبى عبد اللّٰه (عليه السلام)- ئل.
(4). الجريب: مكيال «القاموس المحيط- جرب 1/ 45».
(5). الأهل- يب.
(6). زنبيل- ئل- المقنع.
(7). صاحب الكلب- المقنع.
430
47858- (5) كافى 7/ 368: تهذيب 10/ 310: علىّ (بن ابراهيم- ئل) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل كلب الصّيد قال يقوّمه و كذٰلك البازى و كذٰلك كلب الغنم و كذٰلك كلب الحائط.
47859- (6) تفسير العيّاشى 2/ 172: عن الحسن عن رجل عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في قوله تعالى «وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرٰاهِمَ مَعْدُودَةٍ» قال كانت عشرين درهماً عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) مثله و زاد فيه البخس النّقص و هى قيمة كلب الصّيد اذا قتل كانت ديته عشرين درهماً.
47860- (7) تفسير العيّاشى 2/ 172: عن ابن حصين عن الرّضا (عليه السلام) قال كان الدّراهم عشرين درهماً و هى قيمة كلب الصّيد اذا قتل و البخس النّقص.
(14) باب ما ورد في أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بعث جيشاً الى خثعم (1) فاستعصموا بالسّجود فقتل بعضهم فأنكر (صلى الله عليه و آله) قتلهم و قال لورثتهم نصف العقل
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية السّكونى (1) من باب (62) حكم النزول في دار الحرب من أبواب جهاد العدوّ ج 16 قوله (عليه السلام) بعث رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) جيشاً الى خثعم فلمّا غشيهم استعصموا بالسّجود فقتل بعضهم فبلغ ذٰلك النبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم. و في رواية الجعفريّات و الراوندى و الدعائم نحوه.
(15) باب ما ورد في أنّ من قتل رجلًا عمداً ثمّ قُتِلَ خطأ فديته لأهله لا لأهل الوليّ
47861- (1) الجعفريّات 121: باسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً ثمّ انّ القاتل قتل خطأً قال ديته لأهله ليس لأهل الوليّ شيءٌ.
____________
(1). خثعم: اسم قبيلة من اليَمَن.
432
(16) باب ما ورد في أنّ من لقى اللّٰه تبارك و تعالى بدم خطأ و قد جحد أهله لقى اللّٰه به يوم القيامة
47862- (1) الجعفريّات 120: باسناده عن علىّ (عليه السلام) قال من لقى اللّٰه عز و جل بدم خطأ يجحد أهله لقى اللّٰه تعالى يوم القيامة به.
47863- (2) دعائم الإسلام 2/ 413: عن علىّ (عليه السلام) انّه قال من لقى اللّٰه تبارك و تعالى بدم خطأ و قد جحد أهله لقى اللّٰه به يوم القيامة.
(17) باب ما ورد في أنّ من قتل رجلًا و لم يعلم به يؤدّى ديته و يستغفر ربّه
47864- (1) المقنع 182: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا و لم يعلم (1) به ما ديته قال يؤدّى ديته و يستغفر ربّه.
(18) باب ما ورد في أنّ من لا يقدر على تأدية الدّية يسأل المسلمين حتّى يؤدّيها
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية قبيصة (44) على نقل المستدرك من باب (36) تحريم السّؤال من غير حاجة من أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق في المال في كتاب الزّكاة ج 9 قوله (صلى الله عليه و آله) لا تحلّ المسألة لأحد الّا لإحدى الثّلاثة إمّا لدية لزمته. و في رواية سماعة (13) من باب (2) حكم توبة من قتل مؤمناً لإيمانه من أبواب القتل و القصاص ج 31 قوله فان لم يكن له ما يؤدّى ديته قال (عليه السلام) يسأل المسلمين حتّى يؤدّى ديته الى أهله.
____________
(1). و لا يعلم- خ.
434
أبواب ما يوجب الضّمان و ما لا يوجب
(1) باب حكم ما لو دخل غلام أو رجل دار قوم فوقع في بئرهم
47865- (1) تهذيب 10/ 212: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن فقيه 4/ 115: وهيب بن حفص عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) (1) (قال- خ) سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون قال ليس يضمنون فان كانوا متّهمين ضمنوا.
47866- (2) كافى 7/ 374: محمّد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال ان كانوا متّهمين ضمنوا.
47866- (3) كافى 7/ 350: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 230: سهل بن زياد (و ابن أبى نجران جميعاً- كما) عن ابن أبى نصر عن مثنّى الحنّاط عن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لو أنّ رجلًا حفر بئراً في داره ثمّ دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء و لا ضمان و لكن ليغطّها. و لاحظ الباب التّالى و ما يتلوه.
____________
(1). أبى عبد اللّٰه (عليه السلام)- فقيه.
436
(2) باب ما ورد في أنّ البئر و العجماء و المعدن جُبار
47868- (1) كافى 7/ 377: تهذيب 10/ 225: استبصار 4/ 285: علىّ (بن ابراهيم- كا- صا) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) البئر جُبارٌ (1) و العجماء (2) جبار و المعدن جبار. فقيه 4/ 115: روى محمّد بن عبد اللّٰه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كان من قضاء النّبيّ (صلى الله عليه و آله) (و ذكر مثله، و زاد) و العجماء البهيمة من الأنعام و الجُبار من الهدر الّذى لا يغرم.
47869- (2) معانى الأخبار 303: حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن الهيثم ابن أبى مسروق النّهديّ قال حدّثنا الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علىّ عن أبيه علىّ بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (و ذكر مثله و زاد) و في الرّكاز (3) الخمس و الجُبار الهدر الّذى لا دية فيه و لا قَوَد. و لاحظ الباب المتقدّم و التّالى.
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية يونس (1) من باب (10) انّ الدّابّة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها قوله (عليه السلام) بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة. و في باب (15) أنّ الثّور اذا قتل حماراً هل على صاحبه شيء أم لا ما يناسب بعض المقصود.
(3) باب انّ من حفر بئراً في غير ملكه فهو ضامن لمن يسقط فيه و ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان
47870- (1) كافى 7/ 350: (عدّة من أصحابنا عن سهل- معلّق) و ابن أبى نجران تهذيب 10/ 230: ابن أبى نجران عن مثنّى (الحنّاط- كما) عن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قلت له رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرّ عليها رجل فوقع فيها (قال- كا) فقال عليه الضّمان لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضّمان.
____________
(1). الجُبار: الهَدَر.
(2). العجماء: البهيمة.
(3). الرّكاز: قطع ذهب و فضّة تخرج من الأرض أو المعدن.
438
47871- (2) كافى 7/ 349: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 229: أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى فقيه 4/ 114: زرعة و عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان و أمّا ما حفر في الطّريق أو في غير ما يملكه (1) فهو ضامن لما يسقط فيه (2). كافى 7/ 349: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة مثله. تهذيب 10/ 230:
الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و ذكر مثله.
47872- (3) دعائم الإسلام 2/ 418: عن أبى جعفر و أبى عبد اللّٰه (عليهما السلام) أنّهما قالا من احتفر بئراً أو وضع شيئاً في طريق من طرق المسلمين في غير حقّه فهو ضامن لما عطب (3) فيه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (1) حكم ما لو دخل غلام أو رجل دار قوم فوقع في بئرهم من أبواب ما يوجب الضمان ج 31 و الباب المتقدّم ما يناسب ذٰلك فراجع.
(4) باب حكم من دخل دار قوم فعقره كلبهم
47873- (1) كافى 7/ 351: تهذيب 10/ 228: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته قلت جعلت فداك رجل دخل دار رجل (4) فوثب كلب عليه في الدّار فعقره فقال إن كان دُعىَ فعلى أهل الدّار أرش الخدش و إن (كان- كا) لم يُدعَ (فدخل- كا) فلا شيء عليهم.
47874- (2) كافى 7/ 353: تهذيب 10/ 228: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا. الجعفريّات 122: باسناده عن علىّ (عليه السلام) انّه قضى في رجل (و ذكر نحوه). دعائم الإسلام 2/ 421 عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في رجل (و ذكر نحوه).
____________
(1). غير ملكه- فقيه- غير ما يملك- يب.
(2). فيها- فقيه.
(3). العطب: الهلاك.
(4). قوم- يب.
440
47875- (3) تهذيب 10/ 213: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد عن البرقىّ عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) أنّه قضى في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فَعُقِرَ فقال لا ضمان عليهم و ان دخل بإذنهم ضمنوا.
47876- (4) تهذيب 10/ 228: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن فقيه 4/ 120: الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علىّ عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) انّه كان يضمّن صاحب الكلب اذا عقر نهاراً و لا يضمّنه اذا عقر باللّيل و اذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون و اذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم.
(5) باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلّق بثانٍ و الثّانى بثالث و الثّالث برابع فافتر سهم الأسد
47877- (1) كافى 7/ 286: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 239: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّٰه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ قوماً احتفروا زبية للأسد (1) باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم النّاس عليها ينظرون الى الأسد فوقع (فيها- كا) رجل فتعلّق بآخر فتعلّق (2) الآخر بآخر (3) و الآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد و منهم من أخرج فمات فتشاجروا في ذٰلك حتّى أخذوا السّيوف فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) هلمّوا أقضى (4) بينكم فقضى أنّ للأوّل ربع الدّية و للثّانى (5) ثلث الدّية و للثّالِث (6) نصف الدّية و للرّابع (7) دية كاملة و جعل ذٰلك على قبائل الّذين ازدحموا فرضى بعض القوم و سخط بعض فرفع ذٰلك إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و أخبر بقضاء (علىّ- يب) أمير المؤمنين (عليه السلام) فأجازه.
____________
(1). زبية الأسد- يب- الزّبية: بئر أو حفرة تحفر للأسد.
(2). و تعلّق- يب.
(3). بالآخر- يب.
(4). أقض- ئل.
(5). الثّانى- يب.
(6). الثالث- يب.
(7). و الرّابع الدّية- يب.
442
47878- (2) دعائم الإسلام 2/ 418: عن علىّ (عليه السلام) أنّه اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد فوقفوا ينظرون إليه فهوىٰ أحدهم في الزّبية و تعلّق بآخر (1) و تعلّق الآخر بالآخر (2) و الآخر بالآخر (3) حتّىٰ سقط أربعة على الأسد فافترسهم فاختصم أولياءهم إليه فقضى أنّ الأوّل فريسة الأسد و عليه ثلث دية الثّانى و على الثّانى ثلثا دية الثّالث و على الثّالث دية الرّابع كاملة و ليس على الرّابع شيء فاختلفوا فيما قضى به (صلوات اللّٰه عليه) فأتوا إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فاختصموا إليه و ذكروا ما قضى بينهم فيه علىّ (عليه السلام) فقال القضاء ما قضى فيه بينكم.
47879- (3) دعائم الإسلام 2/ 418: روّينا عن علىّ (عليه السلام) من طريق أخرى أنّ النّاس ازدحموا على زبية الأسد فسقط فيها أربعة تعلّق الأوّل بالثّانى و الثّانى بالثّالث و الثّالث بالرّابع فقضى للأوّل بربع الدّية لأنّه مات من فوقه ثلاثة و للّذي يليه بثلث الدّية لأنّه مات من فوقه اثنان و للثّالث بنصف الدّية لأنّه مات من فوقه واحد و للرّابع بالدّية كاملة و جعل ذٰلك على جميع من حضر الزّبية.
47880- (4) تهذيب 10/ 239: الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن كافى 7/ 286:
محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال فقيه 4/ 86: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخرّ (4) أحدهم فاستمسك بالثّانى و استمسك الثّانى بالثّالث و استمسك الثّالث بالرّابع (حتّى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد- كا- فقيه) (فقتلهم الأسد- كا) فقضى بالأوّل (أنّه- فقيه) فريسة الأسد و غرّم أهله ثلث الدّية لأهل الثّانى و غرّم (أهل- كا- فقيه) الثّانى لأهل الثّالث ثلثى الدّية و غرّم (أهل- فقيه) الثّالث لأهل الرّابع الدّية (5) كاملة. المناقب 2/ 353: أحمد بن حنبل في المسند و أحمد بن منيع في أماليه بإسنادهما الى (6) حمّاد بن سلمة عن سمّاك عن حبيش بن المعتمر و قد رواه محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) و اللفظ له أنّه قضى و ذكر نحوه و زاد و انتهى الخبر الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) بذٰلك فقال لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء اللّٰه فوق (7) عرشه. مستدرك 18/ 315: (بعد ذكر رواية المناقب قال) و رواه الشّيخ الطّوسى في النّهاية عن محمّد بن قيس عنه (عليه السلام) مثله الى قوله الدّية الكاملة.
____________
(1). فتعلّق بالآخر- ك.
(2). بآخر- ك.
(3). بآخر- ك.
(4). فجرّ- فقيه- فخرّ أى سقط.
(5). دية- كما.
(6). عن- ك.
(7). في عرشه- ك.
444
47881- (5) إرشاد المفيد 105: و ممّا رفع اليه (عليه السلام) و هو في اليمن خبر زبية حفرت للأسد فوقع فيها فغد (1) النّاس ينظرون اليه فوقف على شفير الزّبية (2) رجل فزلّت قدمه فتعلّق بآخر و تعلّق الآخر بثالث و تعلّق الثّالث بالرّابع فوقعوا في الزّبية فدقّهم الأسد و هلكوا جميعاً فقضى (عليه السلام) بأنّ الأوّل فريسة الأسد و عليه ثلث الدّية للثّانى و على الثّانى ثلث الدّية للثّالث و على الثّالث الدّية الكاملة للرّابع فانتهى الخبر بذٰلك الى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء اللّٰه عز و جل فوق عرشه.
47882- (6) المقنعة 117: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الّذين سقطوا في زبية الأسد و كانوا أربعة نفر سقط أحدهم فتعلّق بالثّانى و تعلّق الثّانى بالثّالث و تعلّق الثّالث بالرّابع فهلكوا جميعاً فقضى أنّ الأوّل فريسة الأسد و عليه ثلث الدّية للثّانى و على الثّانى ثلثا الدّية للثّالث و على الثالث الدّية كاملة للرّابع.
(6) باب أنّ البُختىّ اذا اغتلم فقتل رجلًا فقتله وليّ المقتول على صاحبه دية المقتول و على من قتل البختىّ ثمنه و حكم ما اذا صال الفحل
47883- (1) كافى 7/ 351: تهذيب 10/ 225: استبصار 4/ 284: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن فقيه 4/ 115: حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن الرّجل يمرّ على طريق (3) من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنساناً برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأنّ رجلها خلفه إن ركب و إن كان (4) قائدها فإنّه يملك بإذن اللّٰه يدها (5) يضعها حيث يشاء (كا- يب- قال و سئل عن بختيّ (6) اغتلم (فخرج من الدّار- كا)
____________
(1). فغدا- ظ.
(2). شفير الزّبية أى ناحيتها من أعلاها.
(3). الطّريق- صا.
(4). و ان كان قادها فانّه يملك بالدّابّة يدها يضع حيث شاء- صا- و إن قاد دابّته فإنّه- فقيه.
(5). يديها يضعهما حيث شاء- فقيه.
(6). البختى: واحد البُخت و هى الإبل الخراسانيّة- القاموس المحيط- الغلمة شهوة الضّراب- اغتلم اذا هاج من الشّهوة.
446
فقتل رجلًا فجاء أخو الرّجل فضرب الفحل بالسّيف فعقره فقال: صاحب البُختىّ ضامن للدّية (1) و يقبض ثمن بختيّه و عن الرّجل ينفر بالرّجل فيعقره و تعقر دابّته رجلًا آخر فقال هو ضامن لما كان من شيء.
47884- (2) دعائم الإسلام 2/ 425: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في بختيّ اغتلم فخرج من الدّار فقتل رجلًا فجاء أخو المقتول فقتل البختى فقال: صاحب البختىّ ضامن لدية المقتول و يقبض ثمن بختيّه.
47885- (3) بحار الأنوار 10/ 289: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن بختيّ مغتلم قتل رجلًا فقام أخو المقتول فعقر البختىّ و قتله ما حالهم (2) قال على صاحب البختىّ دية المقتول و لصاحب البختىّ ثمنه على الّذى عقر بختيّه.
47886- (4) تهذيب 10/ 226: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلوىّ عن العمركىّ (بن علىّ- ئل) عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن بختيّ اغتلم فقتل رجلًا ما على صاحبه قال عليه الدّية.
47887- (5) كافى 7/ 353: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 227: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّٰه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا صال (3) الفحل أوّل مرّة لم يضمّن صاحبه فإذا ثنّى ضمّن صاحبه.
(7) باب انّ من فزع رجلًا عن الجدار أو نفّر به عن دابّته فخرّ فمات أو انكسر فهو ضامن
47888- (1) كافى 7/ 353: تهذيب 10/ 227: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال أيّما (4) رجل فزع (5) رجلًا عن (6) الجدار أو نفر به عن دابّته فخرّ فمات فهو ضامن لديته و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في
____________
(1). الدّية- يب.
(2). حاله- ئل.
(3). صال عليه: وثب- اللّيث: صال الجمل و هو جمل صئول و هو الذى يأكل راعيَه و يواثبُ النّاسَ فيأكلهم- اللسان.
(4). أىّ- يب.
(5). أفزع- يب.
(6). على- يب.
448
باب (8) حكم من دفع انساناً على آخر فقتله أو نفر به دابّته من أبواب القتل و القصاص ما يناسب الباب. و في رواية الحلبىّ (1) من الباب المتقدّم قوله (عليه السلام) انّه سئل عن الرّجل ينفر بالرّجل فيعقره و تعقر دابّته رجلًا آخر فقال هو ضامن لما كان من شيء. و يأتى في رواية الحلبىّ (2) من باب (22) انّ من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن مثله.
(8) باب حكم من حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلًا أو حمل غلاماً على فرس فنطح رجلًا فقتله
47889- (1) تهذيب 10/ 223: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن عبدوس الخلنجى عن ابن فضّال عن المفضّل بن صالح عن ليث المرادىّ قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره بأجرة و ذٰلك معيشة ذٰلك الغلام و قد يعرف ذٰلك عَصَبته فأجراه في الحلبة (1) فنطح الفرس رجلًا فقتله على من ديته قال على صاحب الفرس قلت أ رأيت لو أنّ الفرس طرح الغلام فقتله قال ليس على صاحب الفرس شيء.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن رئاب (19) من باب (29) ثبوت الضّمان على الملّاح و الجمّال من أبواب الإجارة (ج 24) قوله (عليه السلام) في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلًا فقال الغرم على مولاه.
(9) باب أنّ الدّابّة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط و خرجت فقتلت انساناً لم يضمن
47890- (1) كافى 7/ 352: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن تهذيب 10/ 228: يونس عن عبيد اللّٰه (2) الحلبىّ عن رجل عن أبى جعفر (عليه السلام) قال بعث رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عليّاً (عليه السلام) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مرّ يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء
____________
(1). الحَلْبة: خيل تجمع للسّباق.
(2). عبد اللّٰه- يب.
450
المقتول إلى الرّجل فأخذوه و رفعوه (1) الى علىّ (عليه السلام) فأقام صاحب الفرس البيّنة (عند علىّ (عليه السلام)- كا) أنّ فرسه أفلت (2) من داره و نفح (3) الرّجل فأبطل (4) (علىّ- كا) (عليه السلام) دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن الى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقالوا يا رسول اللّٰه إنّ عليّاً (عليه السلام) ظلمنا و أبطل (دم- يب) صاحبنا فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إنّ عليّاً (عليه السلام) ليس بظلّام و لم يخلق للظّلم.
إنّ (5) الولاية لعلىّ (عليه السلام) من بعدى و الحكم حكمه و القول قوله و لا يَردّ ولايته و قوله و حكمه الّا كافر و لا يرضى ولايته (6) و قوله و حكمه الّا مؤمن فلمّا سمع اليمانيّون قول رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في علىّ (عليه السلام) قالوا يا رسول اللّٰه رضينا بحكم علىّ (عليه السلام) و قوله فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (و- يب) هو توبتكم ممّا قلتم. أمالى الصّدوق 285: حدّثنا علىّ بن أحمد بن موسى قال حدّثنا محمّد ابن أبى عبد اللّٰه الكوفىّ قال حدّثنا موسى بن عمران النّخعى عن إبراهيم بن الحكم عن عمرو بن جبير عن أبيه عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) قال بعث رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) عليّاً إلى اليمن (و ذكر نحوه).
47891- (2) دعائم الإسلام 2/ 425: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى باليمن في فرس أفلت فنفح رجلًا فقتله فأهدره علىّ (عليه السلام) و قال إن أفلت فليس على صاحبه شيء و إن أرسله أو ربطه (7) في غير حقّه ضمن فلم يرضَ اليمانيّون بحكمه فأتوا إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و قالوا يا رسول اللّٰه إنّ عليّاً ظلمنا و أبطل دم صاحبنا و أخبروه الخبر فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إنّ عليّاً ليس بظلّام و لم يخلق للظّلم و حكم علىّ كحكمى و قوله قولى و هو وليّكم من بعدى و لا يَردّ قوله و حكمه الّا كافر و لا يرضى بقوله و حكمه الّا مؤمن فلمّا سمع اليمانيّون قول رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قالوا يا رسول اللّٰه رضينا بحكم علىّ قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ذٰلك توبتكم. مستدرك 18/ 332: القطب الرّاوندىّ في قصص الأنبياء باسناده الى الصّدوق عن علىّ بن أحمد بن موسى عن محمّد ابن أبى عبد اللّٰه الكوفىّ عن موسى بن عمران النّخعيّ عن ابراهيم بن الحكم عن عمرو بن جبير عن أبيه عن الباقر (عليه السلام) قال بعث النّبيّ (صلى الله عليه و آله) عليّاً (عليه السلام) إلى اليمن (و ذكر نحوه).
____________
(1). فرفعوه- ئل- و دفعوه- يب.
(2). أفلت: تخلّص.
(3). نفحت الدّابّة الرّجل: ضربته بحدّ حافرها.
(4). فأطلّ- يب.
(5). لأنّ- يب.
(6). بولايته- يب.
(7). أربطه- خ ل.
452
(10) باب أنّ الدّابّة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها و يضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية و بيديها و رجليها واقفة و كذا قائدها و سائقها و ضاربها يضمن ما تجنيها بيديها و رجليها
47892- (1) كافى 7/ 351: استبصار 4/ 285: 286: تهذيب 10/ 285: علىّ بن إبراهيم (عن أبيه- ئل) عن محمّد بن عيسى تهذيب 10/ 234: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (أنّه- كا) قال بهيمة الأنعام (1) لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة. فقيه 4/ 116: روى يونس بن عبد الرّحمن رفعه الى أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (مثله). دعائم الإسلام 2/ 425: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) (مثله).
47893- (2) كافى 7/ 351: (علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى- معلّق) عن تهذيب 10/ 225: استبصار 4/ 285: يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته فتصيب برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما أصابت بيدها و إذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها (أيضاً- كا- يب).
47894- (3) كافى 4/ 353: تهذيب 10/ 227: استبصار 4/ 285: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في صاحب الدّابّة أنّه يضمن (2) (في- كا) ما وطئت بيدها (و رجلها (3)- كا) و ما بعجت (4) برجلها (5) فلا ضمان عليه الّا أن يضربها انسان.
47895- (4) تهذيب 10/ 224: أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن فقيه 4/ 116: غياث بن ابراهيم عن جعفر (بن محمّد- فقيه) عن أبيه (عليهما السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) ضمّن صاحب الدّابّة ما وطئت بيديها (و ذكر مثله و زاد في تهذيب و قال انّ عليّاً (عليه السلام) ضمّن رجلًا أصاب خنزير نصرانىّ).
____________
(1). البهيمة من الأنعام- صا 285: و أسقط قوله (ما دامت مرسلة).
(2). يضمّنه- يب.
(3). و رجليها- يب 224.
(4). نفحت- كا- فقيه- بعجت أى جرحت- شقّت.
(5). برجليها- يب 224.
454
47896- (5) تهذيب 10/ 226: استبصار 4/ 284: الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم و علىّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعاً عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابّته برجلها فقال ليس على صاحب الدّابّة شيء ممّا أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأنّ رجلها خلفه اذا ركب و ان قاد دابّة فانّه يملك يدها (1) باذن اللّٰه يضعها حيث يشاء (2).
47897- (6) دعائم الإسلام 2/ 419: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في الرّاكب يضمن ما أصابت الدّابّة بيديها أو صدمت أو أخذت بفيها فضمان ذٰلك عليه لأنّه يملكها بإذن اللّٰه تعالى الّا أن تكون أثارت بيدها حجراً صغيراً لا يؤبه له و لا يستطاع التحفّظ منه و لا يضمن مؤخّرها مثل الرّجل و الذّنَب الّا ما كان من فعله مثل أن يهمزها (3) فتنفح (4) أو يضربها فتشيل (5) ذَنَبها فتصيب به شيئاً أو يكبحها (6) فترجع القهقرىٰ فتصيب بها شيئاً أو ما أشبه هٰذا قال و السّائق يضمن ما أصابت كذلك و ما سقط (7) عنها من سرج أو إكاف (8) أو حمل أو ما أشبه ذٰلك فأصاب شيئاً فالرّاكب و السّائق ضامنان له.
47898- (7) كافى 7/ 354: استبصار 4/ 284: تهذيب 10/ 225: علىّ (بن ابراهيم- كا- يب) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه ضمّن القائد و السّائق و الرّاكب فقال ما أصابت الرِّجْل فعلى السّائق و ما أصابت اليد فعلى الرّاكب و القائد.
47899- (8) فقيه 4/ 116: في رواية السّكونىّ أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يضمّن القائد و السّائق و الرّاكب.
الجعفريّات 118: باسناده عن علىّ (عليه السلام) انّه ضمّن القائد (و ذكر مثله).
47900- (9) تهذيب 10/ 226: استبصار 4/ 284: الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث (بن كلّوب- صا) عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يضمّن الرّاكب ما وطئت (9) (الدّابّة- يب) بيدها و (10) رجلها الّا أن يعبث بها أحد فيكون الضّمان على الّذى عبث بها، قال محمّد بن الحسن الوجه في هٰذا الخبر انّه يضمن ما تطأه الدابّة بيديها و رجليها اذا كان واقفاً.
____________
(1). رجلها- ئل.
(2). شاء- صا.
(3). همز الفرس: نخسه بالمهماز ليعدو.
(4). أى تضرب بحدّ حافرها.
(5). فتشيل: أى ترفع.
(6). كبح الدّابّة باللّجام: جذبها به لتقف و لا تجرى.
(7). يسقط- ك.
(8). الاكاف: شبه الرّحال و الأقتاب.
(9). أوطأت- صا.
(10). أو- ئل.
456
47901- (10) قرب الإسناد 147: السّنديّ بن محمّد البزّاز قال حدّثنا أبو البخترىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يضمّن الرّاكب ما أوطأته الدّابّة بيدها و رجلها و يضمّن القائد ما أوطأته الدّابّة بيدها و يبرئه من الرّجل.
47902- (11) دعائم الإسلام 2/ 419: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال يضمن صاحب الدّابّة ما أصابت (الدّابّة- ك) و يضمن القائد و السّائق و الرّاكب فهٰذا قول مجمل و قد فسّره جعفر بن محمّد (عليهما السلام) فقال من أوقف دابّة في طريق أو سوق أو في غير حقّه فهو ضامن لما أصابت بأىّ شيء أصابت.
47903- (12) تهذيب 10/ 224: أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن اسماعيل ابن أبى زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) قال اذا استقلّ البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
47904- (13) تهذيب 10/ 224: الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثّورىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا استقلّ البعير و الدّابّة بحملهما فصاحبهما ضامن الى أن تبلغ الموضع.
47905- (14) الجعفريّات 118: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه انّ عليّاً (عليهم السلام) قال اذا استقبل البعير (بحمله- ك) فأصاب شيئاً فهو له ضامن.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الحلبىّ (1) من باب (6) انّ البختىّ اذا اغتلم فقتل رجلًا على صاحبه دية المقتول قوله انّه سئل (عليه السلام) عن الرّجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته انساناً برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها.
(11) باب أنّ من زجر الدّابّة دفاعاً فتلفت أو أتلفت ليس عليه ضمان
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (8) حكم من دفع انساناً على آخر فقتله أو نفر به دابّته من أبواب القتل و القصاص ما يدلّ على ذٰلك خصوصاً رواية معلّى (3) و أبى بصير (4) و الدّعائم (5).
458
(12) باب أنّ صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً و يضمن ما أفسدت ليلًا
قال اللّٰه تعالى في سورة الأنبياء (21): 78: «وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إِذْ يَحْكُمٰانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنّٰا لِحُكْمِهِمْ شٰاهِدِينَ».
47906- (1) تهذيب 10/ 310: احمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليه السلام) قال كان علىّ (عليه السلام) لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً و يقول على صاحب الزّرع حفظ زرعه و كان يضمّن ما أفسدت البهائم ليلًا.
47907- (2) كافى 5/ 301: تهذيب 7/ 224: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شَعِر عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن البقر و الغنم و الإبل تكون في المرعىٰ (1) فتفسد شيئاً هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان من أجل أنّ أصحابه يحفظونه و إن أفسدت ليلًا فإنّ (2) عليها ضماناً.
47908- (3) عوالى اللّئالى 1/ 382: قضى (3) (صلى الله عليه و آله) في ناقة البراء بن عازب لمّا أفسدت حائطاً أنّ على أهل الحوائط (4) حفظها نهاراً و على أهل الماشية حفظها ليلًا.
47909- (4) كافى 5/ 301: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 7/ 224:
الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلّى أبى عثمان عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل «وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إِذْ يَحْكُمٰانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ (5) فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ» فقال لا يكون النّفش الّا باللّيل انّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنّهار و ليس على صاحب الماشية حفظها بالنّهار (و- كا) إنّما رعيها بالنّهار و أرزاقها فما أفسدت فليس عليها، و على أصحاب الماشية حفظ الماشية باللّيل عن حرث النّاس فما أفسدت باللّيل فقد ضمنوا و هو النّفش و إنّ داود (عليه السلام) حكم لِلّذى أصاب زرعه، رقاب الغنم و حكم سليمان (عليه السلام) الرِّسْل (6) و الثَّلَّة و هو اللّبن و الصّوف في ذٰلك العام.
____________
(1). الرعى- خ كا.
(2). فانّه- ئل.
(3). عن الشّهيد عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قضى- ك.
(4). الحائط- ك.
(5). نفشت الإبل أو الغنم رعت ليلًا بلا راعٍ.
(6). الرِّسْل: اللّبن- الثّلّة: جماعة الغنم الكثيرة- الصوف مجازاً كما فسّره في الخبر.
460
47910- (5) كافى 5/ 302: (عدّة من أصحابنا عن- معلّق) أحمد بن محمّد بن عيسى عن تهذيب 7/ 224: الحسين بن سعيد عن عبد اللّٰه بن بحر عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قلت له قول اللّٰه عز و جل «وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إِذْ يَحْكُمٰانِ فِي الْحَرْثِ» قلت حين حكما في الحرث كانت قضيّة واحدة فقال إنّه كان أوحى اللّٰه عز و جل الى النّبيّين قبل داود الى أن بعث اللّٰه داود أىّ غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم و لا يكون النّفش الّا باللّيل فإنّ على صاحب الزّرع أن يحفظه بالنّهار و على صاحب الغنم حفظ الغنم باللّيل فحكم داود (عليه السلام) بما حكمت به الأنبياء (عليهم السلام) من قبله و أوحى اللّٰه عز و جل الى سليمان (عليه السلام) أىّ غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزّرع الّا ما خرج من بطونها و كذٰلك جرت السّنّة بعد سليمان (عليه السلام) و هو قول اللّٰه تعالى «وَ كُلًّا آتَيْنٰا حُكْماً وَ عِلْماً» فحَكَم كلّ واحد منهما بحكم اللّٰه عز و جل.
47911- (6) تفسير القمّى 2/ 73: حدّثنى أبى عن عبد اللّٰه بن يحيى عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كان في بنى اسرائيل رجل له كَرْم و نفشت فيه غنم رجل آخر باللّيل و قضمته (1) و أفسدته فجاء صاحب الكَرْم إلى داود فاستعدىٰ على صاحب الغنم فقال داود (عليه السلام) اذهبا الى سليمان (عليه السلام) ليحكم بينكما فذهبا اليه فقال سليمان (عليه السلام) ان كانت الغنم أكلت الأصل و الفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكَرْم الغنم و ما في بطنها و إن كانت ذهبت بالفرع و لم تذهب بالأصل فانّه يدفع ولدها إلى صاحب الكَرْم.
47912- (7) كافى 1/ 278: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن علىّ بن محمّد عن بكر بن صالح عن محمّد بن سليمان عن عيثم بن أسلم عن معاوية بن عمّار عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إنّ الإمامة عهد من اللّٰه عز و جل معهود لرجال مسمّين ليس للإمام أن يزويها عن الّذى يكون من بعده إنّ اللّٰه تبارك و تعالى أوحى الى داود أن اتّخذ وصيّاً من أهلك فانّه قد سبق في علمى أن لا أبعث نبيّاً الّا و له وصىّ من أهله و كان لداود (عليه السلام) أولاد عدّة و فيهم غلام كانت أمّه عند داود و كان لها محبّاً فدخل داود (عليه السلام) عليها حين أتاه الوحى فقال لها انّ اللّٰه عز و جل أوحى إلىّ يأمرنى أن
____________
(1). فقصمته- ئل- القضم: الأكل بأطراف الأسنان و الأضراس.
462
أتّخذ وصيّاً من أهلى فقالت له امرأته فليكن ابنى قال ذٰلك أريد و كان السّابق في علم اللّٰه المحتوم عنده أنّه سليمان فأوحى اللّٰه تبارك و تعالى إلى داود أن لا تعجل دون أن يأتيك أمرى فلم يلبث داود (عليه السلام) أن ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم و الكَرْم فأوحى اللّٰه عز و جل الى داود (عليه السلام) أن اجمع وُلْدَك فمن قضى (منهم- ئل) بهذه القضيّة فأصاب فهو وصيّك من بعدك.
فجمع داود (عليه السلام) وُلْدَهُ فلمّا أن قصّ الخصمان قال سليمان (عليه السلام) يا صاحب الكَرْم متى دخلت غنم هٰذا الرّجل كَرْمك قال دخلته ليلًا قال (قد- ئل) قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك و أصوافها في عامك هٰذا ثمّ قال له داود فكيف لم تقض برقاب الغنم و قد قوّم ذٰلك علماء بنى اسرائيل و كان ثمن الكَرْم قيمة الغنم فقال سليمان إنّ الكَرْم لم يجتثّ (1) من أصله و إنّما كان أكل حِمله (2) و هو عائد في قابل فأوحى اللّٰه عز و جل إلى داود أنّ القضاء في هَذه القضيّة ما قضى سليمان به يا داود أردتَ أمراً و أردنا أمراً غيره فدخل داود على امرأته فقال أردنا أمراً و أراد اللّٰه عز و جل أمراً غيره و لم يكن الّا ما أراد اللّٰه عز و جل فقد رضينا بأمر اللّٰه عز و جل و سلّمنا و كذٰلك الأوصياء ليس لهم أن يتعدّوا بهذا الأمر فيجاوزون صاحبه الى غيره.
(13) باب ما ورد في اشتراك الرّديفين في ضمان جناية الدّابّة بالسّويّة
47913- (1) تهذيب 10/ 234: محمّد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبى نصر عن عيسى بن مهران عن أبى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علىّ (عليه السلام) في دابّة عليها رديفان (3) فقتلت الدّابّة رجلًا أو جرحت (4) فقضى (في- ئل) الغرامة (5) بين الرّديفين بالسّويّة. فقيه 4/ 116: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة (و ذكر مثله).
47914- (2) دعائم الإسلام 2/ 420: عن علىّ (عليه السلام) أنّه كان يجعل الضّمان على الرّديفين فيما أصابت الدّابّة بينهما سواء.
____________
(1). الجثّ: انتزاع الشّجرة من أصله.
(2). الحِمل: ثمرة الشّجر.
(3). ردفان- ئل.
(4). جرحته- فقيه.
(5). بالغرامة- فقيه.
464
(14) باب حكم الفارسين اذا اصطدما فمات أحدهما
47915- (1) تهذيب 10/ 310: محمّد بن يعقوب عن كافى 7/ 368: أحمد بن محمّد الكوفىّ عن ابراهيم بن الحسن عن محمّد بن خلف عن موسى بن ابراهيم البزوفرى (1) عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في فارسين (2) اصطدما فمات أحدهما فضمّن الباقى دية الميّت. تهذيب 10/ 283: محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين ابن أبى الخطّاب عن محمّد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) (مثله).
47916- (2) الجعفريّات 118: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في فارسين تصادما فمات أحدهما فقضى أنّ الدّية على عاقلة الباقى منهما فإن ماتا جميعاً فدية كلّ واحد منهما على عاقلة صاحبه.
47917- (3) دعائم الإسلام 2/ 416: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (صلوات اللّٰه عليهم) أنّه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان جميعاً أو أحدهما أو يناله كسر أو جراح (3) قال إن تعمّدا أو أحدهما قصد صاحبه فعلى المتعمّد القصاص فيما يقتصّ منه و الدّية فيما تجب فيه الدّية فيما أصاب صاحبه و إن كان ذٰلك خطأ فالدّية على عاقلة كلّ واحد منهما فالّذى يضمن كلّ واحد منهما إذا قصدا جميعاً نصف الدّية لأنّ الّذى أصاب صاحبه من فعلهما معاً و كذٰلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معاً خطأ فإن صدم أحدهما صاحبه فعلى الصّادم الدّية في العمد في ماله و على عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم و ما أصابه (منه- خ) فهو هدر لأنّه من فعل نفسه و هو كمن سقط عن دابّته أو صدمت به جداراً أو ما أشبهه.
47918- (4) الجعفريّات 118: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يضمّن السّفينة الصّادمة و لا يضمّن المصدومة.
____________
(1). المروزىّ- كا.
(2). فرسين- خ كا- و الظّاهر أنّه تصحيف و صحيحه (فارسين) كما في يب.
(3). جراحة- خ ل.
466
(15) باب أنّ الثّور اذا قتل حماراً أو جملًا هل على صاحبه شيء أم لا
47919- (1) كافى 7/ 352: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 229: أحمد بن محمّد بن خالد عن أبى الخزرج عن مصعب بن سلام التّميمى عن أبى عبد اللّٰه عن أبيه (عليهما السلام) أنّ ثوراً قتل حماراً على عهد النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فرفع ذٰلك إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم (1) أبو بكر و عمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول اللّٰه بهيمة قتلت بهيمة ما عليها (2) شيء فقال يا عمر اقض بينهما فقال مثل قول أبى بكر فقال يا علىّ اقض بينهم فقال نعم يا رسول اللّٰه إن كان الثّور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثّور و إن كان الحمار دخل على الثّور في مستراحه فلا ضمان عليهما (3) قال فرفع رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يده إلى السّماء فقال الحمد للّٰه الّذى جعل منى من يقضى بقضاء النبيّين. تهذيب 10/ 229: أحمد بن محمّد بن خالد عن عبد الرّحمن ابن أبى نجران عن صباح الحذّاء عن رجل عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبى جعفر (عليه السلام) مثل ذٰلك في المعنى و اختلف بعض ألفاظه (هكذا في يب). مستدرك 18/ 321: شاذان بن جبرئيل القمّىّ في كتاب الفضائل بالإسناد يرفعه عنهم (عليهم السلام) قال انّ ثوراً قتل حماراً على عهد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و كان في جماعة من أصحابه منهم أبو بكر و عمر و الزّبير و سلمان و حذيفة فالتفت النّبيّ (صلى الله عليه و آله) الى أبى بكر و قال يا أبا بكر اقض بينهم قال بأىّ شيء يحكم بين الدّوابّ ثمّ قال يا رسول اللّٰه بهيمة (قتلت بهيمة- خ) فما عليها شيء قال فالتفت (صلى الله عليه و آله) الى عمر فقال يا عمر احكم بينهم قال بأىّ شيء أحكم بين الدّوابّ فالتفت الى علىّ (عليه السلام) فقال يا علىّ احكم بينهم (و ذكر نحوه) الّا انّ فيه الحمد للّٰه الّذى لم يخرجنى من الدّنيا حتّى رأيتك تقضى بقضاء الأنبياء (عليهم السلام).
47920- (2) كافى 7/ 352: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عبد الرّحمن ابن أبى نجران عن صباح الحذّاء عن رجل عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبى جعفر (عليه السلام) قال أتى رجل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال إنّ ثور فلان قتل حماري فقال له النّبيّ (صلى الله عليه و آله) ائت أبا بكر فسله
____________
(1). منهم- يب.
(2). عليهما- ئل.
(3). عليهم- يب.
468
فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قَوَد فرجع الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فأخبره بمقالة أبى بكر فقال له النّبيّ (صلى الله عليه و آله) ائت عمر فسله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبى بكر فرجع إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فأخبره فقال له النّبيّ (صلى الله عليه و آله) ائت عليّاً (عليه السلام) فسله فأتاه فسأله فقال علىّ (عليه السلام) إن كان الثّور الدّاخل على حمارك في منامه حتّى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الدّاخل على الثّور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال فرجع الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فأخبره فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) الحمد للّٰه الّذى جعل من أهل بيتى من يحكم بحكم الأنبياء. دعائم الإسلام 2/ 424: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّ رجلًا استعدى عنده على رجل فقال يا رسول اللّٰه إنّ ثوراً لهذا قتل حماراً لى فقال لهما اذهبا إلى أبى بكر فاسألاه و ارجعا اليّ بما يقول فسألاه فقال ليس على البهائم قَوَد (و ذكر نحوه).
47921- (3) ارشاد المفيد 106: و جاءت الآثار أنّ رجلين اختصما الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) في بقرة قتلت حماراً فقال أحدهما يا رسول اللّٰه بقرة هٰذا الرّجل قتلت حماري فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) اذهبا الى أبى بكر فاسألاه عن ذٰلك فجاءا الى أبى بكر و قصّا عليه قصّتهما قال كيف تركتما رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و جئتمانى قالا هو أمرنا بذٰلك فقال لهما بهيمة قتلت بهيمة لا شيء على ربّها فعادا الى رسول اللّٰه (صلوات اللّٰه عليه) و آله فأخبراه بذٰلك فقال لهما امضيا الى عمر بن الخطّاب فقصّا عليه قصّتكما و سلاه القضاء في ذٰلك فذهبا اليه و قصّا عليه قصّتهما فقال لهما كيف تركتما رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و جئتمانى فقالا له انّه أمرنا بذٰلك فقال كيف لم يأمركما بالمصير الى أبى بكر قالا انّا قد أمرنا بذٰلك و صرنا اليه قال فما الّذى قال لكما في هَذه القضيّة قالا له كيت و كيت قال ما أرى الّا ما رأى أبو بكر فعادا إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فأخبراه الخبر.
فقال اذهبا الى علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) ليقضى بينكما فذهبا اليه فقصّا عليه قصّتهما فقال ان كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه فعلى ربّها قيمة الحمار لصاحبه و إن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبها فعادا إلى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فأخبراه بقضيّته بينهما فقال (صلى الله عليه و آله) لقد قضى علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) بينكما بقضاء اللّٰه تعالى ثمّ قال الحمد للّٰه الّذى جعل فينا أهل البيت من يقضى على سنن داود (عليه السلام) في القضاء.
470
47922- (4) المقنع 193: رويت انّه جاء رجل الى عمر بن الخطّاب و معه رجل فقال إنّ بقرة هٰذا شقّت بطن جملي فقال عمر قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فيما قتل البهائم أنّه جُبار و الجبار الّذى لا دية له و لا قَوَد فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لا ضرر و لا ضرار (1) إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السّواد و ربطها على طريق الجمل فأخذ عمر برأيه و أغرم صاحب البقرة ثمن الجمل.
(16) باب حكم من قتل البغلة
47923- (1) فقيه 4/ 126: روى محمّد بن سنان عن أبى الجارود قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كانت بغلة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا يردّوها (2) عن شيء وقعت فيه قال فأتاها رجل من بنى مدلج (3) و قد وقعت في قصب له ففوّق لها سهماً فقتلها فقال له علىّ (عليه السلام) و اللّٰه لا تفارقنى حتّى تديها قال فوداها ستّمائة درهم.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (6) انّ البُختىّ اذا اغتلم فقتل رجلًا فقتله وليّ المقتول على صاحبه دية المقتول من أبواب ما يوجب الضمان ما يناسب الباب. و لاحظ الباب التّالى و باب (39) حكم من قتل دابّة عبثاً.
(17) باب حكم الشّركاء في البعير اذا عقله أحدهم فتردّىٰ فانكسر
47924- (1) تهذيب 10/ 231: الحسين بن سعيد عن ابن أبى نجران عن عاصم (بن حميد- ئل) عن فقيه 4/ 127: محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث (4) في عقاله (5) فتردّى فانكسر فقال أصحابه للّذى عقله أغرم لنا بعيرنا (قال- يب) فقضى بينهم أن يغرموا له حظّه من أجل أنّه أوثق حظّه فذهب حظّهم بحظّه (منه- ئل).
____________
(1). اضرار- خ.
(2). يردّونها- ئل.
(3). قبيلة من كنانة.
(4). يعبث- ئل.
(5). بعقاله- فقيه.
472
47925- (2) المقنعة 122: و قد قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعير كان بين أربعة شركاء فعقل أحدهم يده فتخطّى الى بئر فوقع فيها فاندقّ (1) أنّ على الشّركاء الثّلاثة غرم الرّبع من قيمته لشريكهم لأنّه حفظ حقّه و ضيّعه عليه الباقون بترك عقال حقوقهم و حفظه بذٰلك من الهلاك.
47926- (3) مستدرك 18/ 329: الشّيخ الطّوسىّ في النّهاية و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعير بين أربعة نفر فعقل أحدهم يده فتخطّى الى بئر فوقع فيها فاندقّ انّ على الشّركاء الثلاثة أن يغرموا له الرّبع من قيمته لأنّه حفظه و ضيّعه عليه الباقون بترك عقالهم ايّاه.
(18) باب حكم قاتل الخنزير و كاسر البربط او الطنبور أو لعبة من اللّعب أو بعض الملاهى او خرق زقّ مسكر
47927- (1) كافى 7/ 368: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 309: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّٰه (2) بن عبد الرّحمن عن مسمع عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمّنه (قيمته- كا) و رفع إليه رجل كسر بربطاً (3) فأبطله. المقنع 187: رفع إلى علىّ (عليه السلام) رجل قتل خنزير الذّمّيّ فضمّنه قيمته.
47928- (2) تهذيب 7/ 221: محمّد بن علىّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام) فقيه 3/ 163: انّ عليّاً (عليه السلام) ضمّن رجلًا مسلماً اصاب خنزيراً لنصرانيّ (قيمته- فقيه).
47929- (3) الجعفريّات 158: باسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) أنّه رفع اليه رجل كسر بربطاً فأبطله.
47930- (4) قرب الاسناد 141: السّندى بن محمّد البزّاز قال حدّثنى ابو البخترى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال أتى علىّ (عليه السلام) برجل كسر طنبوراً لرجلٍ فقال بعدا (4).
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث (24) حكم من كسر بربطاً و نحوه ممّا لا يحلّ كسبه فلا غرم عليه من أبواب ما يكتسب به ج 22 ما
____________
(1). اندقّ: انكسر.
(2). عن الأصمّ- ئل.
(3). البربط: شيء من ملاهى العجم يشبه صدر البطّ.
(4). تعدّىٰ- خ ل.
474
يدلّ على ذيل الباب. و في رواية غياث (4) من باب (10) انّ الدّابّة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها من أبواب ما يوجب الضّمان قوله انّ عليّاً (عليه السلام) ضمّن رجلًا أصاب خنزير نصرانىّ (قيمته- خ).
(19) باب أنّ المرأة اذا نذرت ان تَقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها لم يضمن صاحب البعير
47931- (1) كافى 7/ 353: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرّار عن تهذيب 10/ 227: يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها (1) بعير فخرم أنفها (2) فأتت أمير المؤمنين (عليه السلام) تخاصم صاحب البعير فأبطله و قال إنّما نذرت ليس عليك ذٰلك (3).
تهذيب 8/ 313: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 40: يحيى ابن أبى العلاء عن أبى عبد اللّٰه عن أبيه (عليهما السلام) أنّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير (4) فخرم أنفها فأتت عليّاً (عليه السلام) تخاصم فأبطله و قال إنّما نذرت للّٰه (5).
(20) باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات
47932- (1) كافى 7/ 284: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن علىّ ابن أبى حمزة تهذيب 10/ 241: محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم و محمّد بن جعفر عن عبد اللّٰه بن طلحة عن ابن أبى حمزة فقيه 4/ 118: محمّد ابن أبى عمير عن علىّ ابن أبى حمزة
____________
(1). فنفحها- ئل.
(2). أى شقّ وتَرَةَ أنفها.
(3). ذاك- يب.
(4). بغيره- خ ل نوادر.
(5). انّما النّذر للّٰه- النوادر.
476
عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في (1) حائط اشترك في هدمه ثلاثة فوقع على واحد منهم فمات فضمّن الباقين ديته لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه (2). مستدرك 18/ 313: الشّيخ الطّوسىّ في النّهاية عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله.
(21) باب أنّه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت فديتها على النّاخسة و المنخوسة نصفان فان كان الرّكوب عبثاً سقط ثلث دية الرّاكبة و عليهما الثّلثان
47933- (1) تهذيب 10/ 241: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبد اللّٰه عن محمّد بن عبد اللّٰه بن مهران عن فقيه 4/ 125: عمرو بن عثمان عن أبى جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها (3) جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت فقضى بديتها (4) نصفين بين النّاخسة و المنخوسة. المقنع 190: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (و ذكر مثله). مستدرك 18/ 316: الشّيخ الطّوسىّ في النّهاية روى الأصبغ بن نباتة (و ذكر مثله).
47934- (2) ارشاد المفيد 105: ثمّ رفع إليه (أى إلى علىّ (عليه السلام) و هو في اليمن) خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً و لعباً فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقمصت (5) لقرصتها (6) فوقعت الرّاكبة فاندقّت (7) عنقها و هلكت فقضى (عليه السلام) على القارصة بثلث الدّية و على القامصة بثلثها و أسقط الثّلث الباقى لركوب الواقصة (8) عبثاً القامصة و بلغ الخبر بذٰلك الى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فأمضاه و شهد له بالصّواب.
____________
(1). في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة- فقيه.
(2). لصاحبه- ئل.
(3). نخس الدّابّة: غَرز مؤخّرها بعود و نحوه.
(4). انّ ديتها- ك.
(5). فقفزت لقرصها- ئل- قمص: نَفَرَ و أعرض.
(6). قرض لحمه: أخذه و لوى عليه باصبعه فآلمه.
(7). أى انكسرت.
(8). أى المكسورة عنقها.
478
47935- (3) المقنعة 117: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت عنق أخرى فجاءت جارية ثالثة فقرصت المركوبة فقمصت لذٰلك فوقعت الرّاكبة فاندقّ عنقها فألزم القارصة ثلث الدّية و القامصة ثلثها الآخر و أسقط الثّلث الباقى لركوب الواقعة عبثاً للقامصة.
47936- (4) المناقب 2/ 354: أبو عبيد في غريب الحديث و ابن مهدى في نزهة الأبصار عن الأصبغ بن نباتة أنّه (يعنى أمير المؤمنين (عليه السلام)- ك) قضى في القارصة و القامصة و الواقصة و هنّ ثلاث جوارٍ كنّ يلعبن فركبت إحداهنّ صاحبتها فقرصتها الثّالثة فقمصت المركوبة فوقعت الرّاكبة فوقصت عنقها فقضى بالدّية أثلاثاً و أسقط حصّة الرّاكبة لما أعانت على نفسها فبلغ ذٰلك النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فاستَصْوَبَهُ.
(22) باب أنّ من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن و أنّ محلّ مشى الفرسان وسط الطّريق و الرُّجّال جنبى الطّريق
47937- (1) كافى 7/ 350: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 230: أحمد بن محمّد عن علىّ بن النّعمان تهذيب 10/ 231: فقيه 4/ 115: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن أبى الصّباح الكنانىّ قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.
47938- (2) تهذيب 10/ 223: أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن أبى المعزا عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابّته رجلًا آخر قال هو ضامن لما كان من شيء و عن الشّيء يوضع على الطّريق فتمرّ الدّابّة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كلّ شيء يضرّ (1) بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه فقيه 4/ 115:
روى حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن الشّيء (و ذكر مثله). كافى 7/ 349:
علىّ عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الشّيء و ذكر مثله.
____________
(1). مضرّ- يب.
480
47939- (3) تهذيب 10/ 314: محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن حمزة (1) بن زيد عن علىّ بن سويد عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال اذا قام قائمنا (عليه السلام) قال يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطّريق يا معشر الرُّجّال (2) سيروا على جنبى الطّريق فأيّما فارس أخذ على جنبى الطّريق فأصاب رجلًا عيب ألزمناه الدّية و أيّما رجل أخذ في وسط الطّريق فأصابه عيب فلا دية له.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية سماعة (2) من باب (3) انّ من حفر بئراً في غير ملكه فهو ضامن من أبواب ما يوجب الضمان ج 31 قوله (عليه السلام) و أمّا ما حفر في الطّريق فهو ضامن لما يسقط فيه.
و في رواية الدّعائم (3) قوله (عليه السلام) من احتفر بئراً أو وضع شيئاً في طريق من طرق المسلمين في غير حقّه فهو ضامن لما عطب فيه. و في رواية الدّعائم (11) من باب (10) أنّ الدّابّة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها قوله (عليه السلام) من أوقف دابّة في طريق أو سوق أو في غير حقّه فهو ضامن لما أصابت بأىّ شيء أصابت.
(23) باب أنّ من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية داود (18) من باب (29) ثبوت الضّمان على الملّاح و الجمّال من أبواب الإجارة قوله (عليه السلام) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فقال هو ضامن.
(24) باب أنّ من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما الى الطّريق ضمن ما يتلف بسببه
47940- (1) كافى 7/ 350: تهذيب 10/ 230: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال فقيه 4/ 114: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من أخرج ميزاباً أو كنيفاً
____________
(1). حمزة بن بريد- ئل.
(2). الرّجّال جمع الرّاجل: من يمشى على رجليه لا راكباً.
482
أو أوتد (1) وتداً أو أوثق (2) دابّة أو حفر بئراً (3) في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن. المقنع 188: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) (و ذكر مثله). عوالى اللّئالى 3/ 625: روى السّكونىّ في الموثّق عن الصّادق (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من أخرج كنيفاً أو ميزاباً (و ذكر مثل ما في الفقيه).
47941- (2) عوالى اللّئالى 3/ 625: روى أنّ عمر مرّ بباب للعبّاس فقطر من ميزاب له قطرات عليه فأمر عمر بقلعه فقال العبّاس أو تقلع هٰذا الميزاب (الى السّطح- ك) إلّا ظهرى فركب العبّاس على ظهر عمر فصعد فأصلحه.
(25) باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حرّاً صغيراً فأفسدوا شيئاً
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية وهب (21) من باب (1) استحباب إعارة المؤمن من أبواب العارية (ج 24) قوله (عليه السلام) من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن و من استعار حرّاً صغيراً فعيب فهو ضامن. و في رواية زرارة و أبى بصير (2) من باب (13) أنّ من استأجر مملوكاً من مولاه و شرط المملوك لنفسه شيئاً على المستأجر لا يلزمه من أبواب الإجارة قوله (عليه السلام) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون.
(26) باب ضمان الطّبيب و البيطار و الختّان اذا لم يأخذوا البراءة
47942- (1) كافى 7/ 364: تهذيب 10/ 234: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه و إلّا فهو له ضامن. الجعفريّات 119: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال من (و ذكر مثله) دعائم الإسلام 2/ 417: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال من (و ذكر نحوه).
____________
(1). وتد- فقيه- المقنع.
(2). وثق- المقنع.
(3). شيئاً- ئل- حفيراً- خ ل مقنع.
484
47943- (2) تهذيب 10/ 234: الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام. الجعفريّات 120: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) (و ذكر مثله) دعائم الإسلام 2/ 417: عن علىّ (عليه السلام) (مثله).
47944- (3) الجعفريّات 120: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن علىّ بن أبي طالب (عليهم السلام) أنّه ضمّن ختّانة ختنت جارية فنزفت (1) الدّم فماتت فقال لها علىّ (عليه السلام) ويلًا لأمّك أ فلا أبقيت فضمّنها علىّ (عليه السلام) دية الجارية و جعل الدّية على عاقلة الختّانة.
47945- (4) دعائم الإسلام 2/ 417: عن علىّ (عليه السلام) أنّه ضمّن ختّانة ختنت جارية فنزفت دمها فماتت فقال لها ويلك فهلّا أبقيت من ذٰلك فضمّنها الدّية و جعلها على عاقلة الختّانة و كذٰلك الختّان إذا كان أخطأ (2) و إن تعمّد ذٰلك لم يكن على العاقلة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (30) ما ورد في ضمان كلّ من يعطىٰ الأجر ليصلح فيفسد كالقصّار و الصّبّاغ و البيطار من أبواب الاجارة ج 24 ما يناسب الباب فلاحظ. و في رواية مسمع (4) من باب (7) انّ من وُجِدَ مقتولًا لا يدرىٰ من قتله فديته من بيت المال من أبواب دعوى القتل ج 31 قوله (عليه السلام) من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.
(27) باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فمرّ برجل فدفعه فسقط في البئر و هو لا يريد ذٰلك
47946- (1) كافى 7/ 369: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 203: أحمد بن محمّد بن خالد عن الحسين بن يوسف (3) عن محمّد بن سليمان عن أبى الحسن الثّانى (عليه السلام) و محمّد بن علىّ عن محمّد بن أسلم عن محمّد بن سليمان و يونس بن عبد الرّحمٰن قالا سألنا (أبا الحسن- كا) الرّضا (عليه السلام) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم
____________
(1). أى أخرجت الدّم كلّه.
(2). خطاء- خ ل.
(3). الحسين بن سيف- خ ل كا- يب.
486
و يسبوا ذراريهم فخرج الرّجل يعدو بسلاحه في جوف اللّيل ليغيث (1) القوم الّذين استغاثوا به فمرّ برجل قائم على شفير بئر يستقى منها فدفعه و هو لا يريد ذٰلك و لا يعلم فسقط في البئر فمات و مضى الرّجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الّذين استغاثوا به.
فلمّا انصرف الى أهله قالوا له ما صنعت قال قد انصرف القوم عنهم و أمنوا و سلموا قالوا له (أ- كا) شعرت أنّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات قال أنا و اللّٰه طرحته قيل و كيف ذٰلك فقال إنّى خرجت أعدو بسلاحى في ظلمة اللّيل و أنا أخاف الفوت على القوم الّذين استغاثوا بى فمررت بفلان و هو قائم يستقى في (2) البئر فزحمته و لم أرد (3) ذٰلك فسقط (في البئر- كا) فمات فعلى من دية هٰذا فقال ديته على القوم الّذين استنجدوا (4) الرّجل (5) فأنجدهم و أنقذ أموالهم و نساءهم و ذراريهم أما إنّه لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدّية عليه و على عاقلته دونهم و ذٰلك أنّ سليمان بن داود (عليهما السلام) أتته امرأة عجوز تستعديه (6) على الرّيح فقالت يا نبىّ اللّٰه إنّى كنت قائمة على سطح (لى- كا) و انّ الرّيح طرحتنى من السطح فكسرت يدى فَأَعْدِنى (7) على الرّيح فدعا سليمان بن داود (عليهما السلام) الرّيح فقال لها ما دعاك الى ما صنعت بهذه المرأة فقالت صدقت يا نبىّ اللّٰه إنّ ربّ العزّة جلّ و عزّ بعثنى الى سفينة بنى فلان لأنقذها من الغرق و قد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في سننى (8) و عجلتى الى ما أمرنى اللّٰه عز و جل به فمررت بهذه المرأة و هى على سطحها فعثرت بها و لم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال فقال سليمان (بن داود- يب) يا ربّ بما أحكم على الرّيح فأوحى اللّٰه عز و جل إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هَذه المرأة على أرباب السّفينة الّتى أنقذتها الرّيح من الغرق فإنّه لا يظلم لدىّ أحد من العالمين. المحاسن 301: البرقىّ و ذكر مثله سنداً و نحوه متناً (و أورده أيضاً بهذا السّند) البرقي عن أبيه و علىّ بن عيسى الأنصارىّ القاسانىّ عن أبى سليمان الدّيلميّ.
____________
(1). يغيث- يب.
(2). من- يب.
(3). فلم أرد- يب.
(4). اى استعانوا.
(5). بالرّجل- يب.
(6). مستعدية- يب.
(7). فأقدني من الرّيح- يب- أعدىٰ فلاناً على فلان: نصره و أعانه و قوّاه- المنجد.
(8). شدّتى- يب.
488
47947- (2) فقيه 4/ 128: و في رواية محمّد بن أحمد بن يحيى باسناده قال رفع الى المأمون رجل دفع رجلًا في بئر فمات فأمر به أن يقتل فقال الرّجل إنّى كنت في منزلى فسمعت الغوث فخرجت مسرعاً و معى سيفى فمررت على هٰذا و هو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر فسأل المأمون الفقهاء في ذٰلك فقال بعضهم يقاد به و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا فسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن ذٰلك و كتب إليه فقال ديته على أصحاب الغوث الّذين صاحوا الغوث قال فاستعظم ذٰلك الفقهاء فقالوا للمأمون سله من أين قلت هٰذا فسأله فقال (عليه السلام) إنّ امرأة استعدت إلى سليمان بن داود (عليه السلام) على ريح فقالت كنت على فوق بيتى فدفعتنى ريح فوقعت الى الدّار فانكسرت يدى فدعا سليمان (عليه السلام) بالرّيح فقال لها ما حملك على ما صنعت بهذه المرأة فقالت الرّيح يا نبىّ اللّٰه إنّ سفينة بنى فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة و أنا مستعجلة فوقعت فانكسرت يدها فقضى سليمان (عليه السلام) بأرش يدها على أصحاب السفينة.
(28) باب أنّ من حذّر قد أعذر
47948- (1) كافى 7/ 292: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 207: أحمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن فقيه 4/ 75: محمّد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكنانىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كان صبيان في زمن علىّ (عليه السلام) يلعبون بأخطارهم (1) فرمى أحدهم (الآخر- كا) بخطره فدقّ رباعيّة صاحبه فرفع ذٰلك الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقام الرّامى البيّنة بأنّه (قد- فقيه) قال حذار (حذار- كا) فدَرَأ (أمير المؤمنين (عليه السلام)- يب- فقيه) (عنه- فقيه- كا) القصاص ثمّ قال قد أعذر من حذّر قال و سألته عن رجل قتله القصاص (هل- كا) له دية فقال لو كان ذٰلك لم يقتصّ أحد من أحد و من قتله الحدّ فلا دية له. علل الشّرائع 462: حدّثنا محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكنانىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) مثل ما في الفقيه الى قوله من حذّر. مستدرك 18/ 235: الشّيخ الطّوسى في النّهاية و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في صبيان (و ذكر نحوه إلى قوله من حذّر).
____________
(1). الأخطار جمع خَطَر: المقلاع الّذى يرمى به- مجمع.
490
(29) باب حكم ضمان الظّئر الولد
47949- (1) كافى 7/ 370 (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 10/ 222: أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن أسلم عن هارون بن الجهم المحاسن 305: البرقىّ عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر (عليه السلام) أيّما ظئر (1) قوم قتلت صبيّاً لهم و هى نائمة (2) فانقلبت عليه فقتلته فإنّ (3) عليها الدّية من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظائرت (4) طلب العزّ (5) و الفخر و إن كانت إنّما ظائرت (6) من الفقر فإنّ الدّية على عاقلتها. تهذيب 10/ 222: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن ناجية عن محمّد بن علىّ عن عبد الرّحمن بن سالم عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله. و فيه 10/ 223: الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أسلم الجبلى عن الحسين بن خالد و غيره عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) مثله. فقيه 4/ 119: روى محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرىّ عن محمّد بن ناجية عن محمّد بن علىّ عن عبد الرّحمن بن سالم عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال أيّما و ذكر مثله.
47950- (2) المقنع 184: سئل الرّضا (عليه السلام) ما تقول في امرأة ظائرت قوماً و كانت نائمة و الصّبىّ الى جنبها فانقلبت عليه فقتلته فقال إن كانت ظائرت القوم للفخر و العزّ فانّ الدّية تجب عليها و إن كانت ظائرت القوم للفقر و الحاجة فالدّية على عاقلتها.
47951- (3) تهذيب 10/ 222: الحسين بن سعيد عن النّضر عن فقيه 4/ 119: هشام (بن سالم- فقيه) (و علىّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعاً- يب) عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده و كان (7) عندها فانطلقت الظّئر فاستأجرت (ظئراً- فقيه 119) أخرى فغابت الظّئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به (و الظّئر لا تكافى (8)- فقيه) قال الدّية كاملة فقيه 4/ 119: رواه علىّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله. و فيه 4/ 119: روى حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله. فقيه 4/ 78: سأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها (و ذكر مثله).
____________
(1). الظئر: المرضعة لولد غيرها.
(2). نائم انقلبت- المحاسن.
(3). فانّما- فقيه.
(4). ظأرت- المحاسن.
(5). طلباً للعزّ- يب.
(6). ظأرت- المحاسن.
(7). فكان- فقيه.
(8). لا تكافر- خ فقيه.
492
47952- (4) تهذيب 10/ 222: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن فقيه 4/ 119: حمّاد عن الحلبىّ قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) عن رجل استأجر ظئراً فدفع اليها ولده فغابت (عنه- فقيه) به (2) سنين ثمّ جاءت بالولد و زعمت (3) أمّه أنّها لا تعرفه (و زعم أهلها أنّهم لا يعرفونه- يب) قال ليس لهم ذٰلك فليقبلوه فانّما الظّئر مأمونة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (57) أنّ الظّئر لا ضمان عليها مع عدم التّفريط من أبواب احكام الأولاد ج 26 ما يدلّ على ذٰلك فراجع.
(30) باب حكم من روّع حاملًا فأسقطت الولد و مات
47953- (1) كافى 7/ 374: تهذيب 10/ 312: أحمد بن محمّد العاصميّ عن علىّ بن الحسن (4) الميثمىّ عن علىّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كانت امرأة بالمدينة تؤتىٰ فبلغ ذٰلك عمر فبعث اليها فروّعها (5) و أمر أن يجاء بها اليه ففزعت المرأة فأخذها الطّلق فانطلقت (6) الى بعض الدّور فولدت غلاماً فاستهلّ الغلام ثمّ مات فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء اللّٰه (7) فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هٰذا شيء و قال بعضهم و ما هٰذا قال سلوا (8) أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن (عليه السلام) لئن كنتم اجتهدتم فما (9) أصبتم و لئن (10) كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ثمّ قال عليك دية الصّبىّ.
47954- (2) ارشاد المفيد 109: روى أنّه (أى عمر) استدعىٰ امرأة كانت تتحدّث عندها الرّجال فلمّا جاءها رسله فزعت و ارتاعت و خرجت معهم فأملصت (11) و وقع الى الأرض ولدها يستهلّ ثمّ مات فبلغ عمر ذٰلك فجمع أصحاب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و سألهم عن الحكم في ذٰلك
____________
(1). سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام)- فقيه.
(2). بالولد- يب.
(3). فزعمت- فقيه.
(4). الحسين- يب.
(5). روّعها: أفزعها و أخافها.
(6). فذهبت- ئل.
(7). ما سَاءه- يب.
(8). اسألوا- يب.
(9). ما- كا.
(10). و إن- يب.
(11). املصت: أسقطت ورمت ولدها لغير تمام.
494
فقالوا بأجمعهم نراك مؤدّباً و لم ترد إلّا خيراً و لا شيء عليك في ذٰلك و أمير المؤمنين (عليه السلام) جالس لا يتكلّم في ذٰلك فقال له عمر ما عندك في هٰذا يا أبا الحسن فقال قد سمعت ما قالوا قال فما عندك قال قد قال القوم ما سمعت قال أقسمت عليك لتقولنّ ما عندك قال ان كان القوم قاربوك فقد غشّوك و إن كانوا ارتأوا (1) فقد قصروا، الدّية على عاقلتك لأنّ قتل الصّبىّ خطأ تعلّق بك فقال أنت و اللّٰه نصحتنى من بينهم و اللّٰه لا تبرح حتّى تجرى الدّية على بنى عدي ففعل ذٰلك أمير المؤمنين (عليه السلام).
47955- (3) الجعفريّات 119: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عمر بن الخطّاب بلغه عن امرأة امر قبيح فبعث اليها فلمّا أن كانت في الطّريق مرّت بنسوة فلمّا عرفت ذٰلك (أدخلتها (2)- كذا) فرمت بغلام فاستهلّ ثُمّ مات ثَمَّ فسأل عمر عليّاً (عليه السلام) عن ذٰلك فقال عليك الدّية بما أرعبتها و الدّية كاملة على عاقلتك فقال عمر صدقت يا علىّ.
(31) باب حكم ما لو أعنف أحد الزّوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية
47956- (1) تهذيب 10/ 210: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ و هشام و النّضر و علىّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعاً عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل أعنف (3) على امرأته فزعم أنّها ماتت من عَنفه (عليها- فقيه) قال الدّية كاملة و لا يقتل الرّجل. فقيه 4/ 82: ابن أبى عمير عن هشام بن سالم و غير واحد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن امرأة أعنف عليها الرّجل فزعم (و ذكر مثله).
47957- (2) كافى 7/ 374: تهذيب 10/ 209: استبصار 4/ 279: علىّ (بن ابراهيم- كا- صا) (عن أبيه- كا- يب) عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا (4) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة (5) أعنفت على زوجها (6) فقتل أحدهما الآخر
____________
(1). الارتياء: التأمّل و التفكّر- المنجد.
(2). دخلها الرّعب- ك.
(3). العَنف: الشّدّة و المشقّة.
(4). أصحابه- كا.
(5). امرأة- فقيه- المقنع.
(6). رجل- خ ل المقنع.
496
قال لا شيء عليهما اذا كانا مأمونين فان اتّهما لزمهما (1) اليمين باللّٰه أنّهما لم يريدا القتل. فقيه 4/ 82: في نوادر ابراهيم بن هاشم أنّ الصّادق (عليه السلام) سئل عن رجل (و ذكر مثله). المقنع 190:
سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل (و ذكر مثله).
47958- (3) تهذيب 10/ 233: فقيه 4/ 111: الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمّد عن زيد عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل نكح امرأة (2) في دبرها فألحّ عليها حتّى ماتت من ذٰلك قال عليه الدّية. و يأتى في رواية يونس (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن علىّ (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قوله (عليه السلام) و قضى (عليه السلام) انّه لا قَوَد لامرأة أصابها زوجها فعيبت و غرم العيب على زوجها و لا قصاص عليه و قضى في امرأة ركبها (ركلها- خ) زوجها فأعفلها أنّ لها نصف ديتها مائتان و خمسون ديناراً.
(32) باب ما ورد في أنّ الجهل بولاية الأئمّة (عليهم السلام) أشدّ من قتل النّفس
47959- (1) كافى 7/ 376: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الهيثم ابن أبى مسروق النّهدى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن منصور بن حازم قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (إنّى- ئل) كنت أخرج في الحداثة (3) الى المخارجة (4) مع شباب أهل الحىّ و إنّى بليت أن ضربت رجلًا ضربة بعصًا فقتلته فقال أ كنت تعرف هٰذا الأمر إذا ذاك قال قلت لا فقال لى ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشدّ عليك ممّا دخلت فيه. و فيه 7/ 377: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن مروك ابن عبيد مثله.
____________
(1). ألزما- كا- ألزمهما- يب.
(2). امرأته- فقيه.
(3). الحدث: الشّباب: الصّحاح ج 1 ص 278.
(4). قال العلّامة المجلسىّ: في القاموس المخارجة ان يخرج هٰذا من اصابعه ما شاء و الآخر مثل ذٰلك و يدلّ الخبر على انّ الإيمان يجبّ ما قبله كالاسلام و لم أظفر بذٰلك في كلام الأصحاب (آت).
498
(33) باب حكم الأعمى اذا كان غير محتاج الى القائد فروّعه آخر و خوّفه فاحتاج اليه
47960- (1) تهذيب 10/ 224: أحمد بن محمّد عن علىّ بن أحمد بن أشيم عن أبى هارون المكفوف عمّن ذكره قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) لأبى هارون المكفوف ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثمّ ناداه رجل يا فلان قدّامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلّق المكفوف بمن ناداه فقال انّى كنت أجول المصر و لم أحتج الى قائد قال (عليه السلام) عليه القائد لما صوّت به ثمّ ناوله دنانير من تحت بساطه فقال يا أبا هارون اشتر بهذا قائداً.
(34) باب أنّ من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما احترق من المال و الأهل
47961- (1) تهذيب 10/ 231: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد ابن محمّد عن البرقىّ عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) أنّه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم قال يغرم قيمة الدّار و ما فيها ثمّ يقتل. فقيه 4/ 120: في رواية السّكوني أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدّار و احترق أهلها و احترق متاعهم قال (و ذكر مثله). المقنع 190: قضى (أمير المؤمنين (عليه السلام)) في رجل أقبل بنار (و ذكر مثل ما في الفقيه).
(35) باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
47962- (1) كافى 7/ 314: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن تهذيب 10/ 249: استبصار 4/ 294: (الحسن- يب- صا) ابن محبوب عن
500
الحارث بن محمّد بن النّعمان صاحب الطّاق عن بريد بن معاوية (1) عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل افتضّ جارية (2) يعنى امرأته فأفضاها قال عليه الدّية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال فإن (كان- كا) أمسكها و لم يطلّقها فلا شيء عليه و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك و إن شاء طلّق.
47963- (2) تهذيب 10/ 249: استبصار 4/ 295: (محمّد بن الحسن- يب) الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) أنّ رجلًا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصّحيحة و قيمتها مفضاةً ثمّ نظر ما بين ذٰلك فجعل من ديتها و أجبر (3) الزّوج على إمساكها. (حملها الشّيخ (رحمه الله) على ضرب من التّقيّة.)
47964- (3) دعائم الإسلام 2/ 421: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في الرّجل يجامع امرأته فيفضيها فإذا نزلت بتلك المنزلة لم تمسك البول قال إن كان مثلها لا يوطأ أو عنّف عليها فعليه الدّية.
47965- (4) تهذيب 10/ 234: الصّفّار عن الحسين (4) بن موسى عن غياث عن اسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول من وطئ امرأة من قبل ان يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية غياث (6) من باب (3) انّ الزّوج لا يدخل بالجارية حتّى يأتى لها تسع سنين من ابواب مباشرة النّساء و معاشرتهنّ ج 25 قوله (عليه السلام) لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن. و في رواية الحلبىّ (7) قوله (عليه السلام) من وطأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن. و في رواية الحلبىّ (9) نحوه.
و في رواية طلحة (8) قوله (عليه السلام) من تزوّج بكراً فدخل بها في أقلّ من تسع سنين فعيبت ضمن. و في رواية حمران (10) قوله (عليه السلام) و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذٰلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها فانّه قد أفسدها و عطّلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرّمه ديتها و إن أمسكها و لم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه.
____________
(1). بريد العجلىّ- يب- صا.
(2). جاريته- صا.
(3). جبر- صا.
(4). الحسن- ئل.
502
و في رواية الحلبىّ (1) من باب (28) حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعاً فأفضاها من أبواب ما يحرم بالتّزويج قوله رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها قال (عليه السلام) عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة.
و يأتى في رواية سليمان (1) من باب (7) دية من سلس بوله من أبواب دية المنافع ج 31 قوله رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت اذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال (عليه السلام) الدّية كاملة.
(36) باب انّ من وجد دابّة فأخذها ليوصلها الى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن
47966- (1) تهذيب 10/ 315: محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم (ابن هاشم- ئل) عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّ رجلًا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما و مات فرفع ذٰلك الى علىّ (عليه السلام) فلم يضمّنه و قال إنّما أراد الإصلاح.
(37) باب حكم من كان حائطه مائلًا و لا يصلحه فسقط فأصاب شيئاً
47967- (1) الجعفريّات 119: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم فقال علىّ (عليه السلام) اذا كان الحائط مائلًا فقيل لصاحبه إنّ حائطك مائل و نحن نتخوّف الهدم فلم ينقضه أو يدعمه فخرّ فقتل فهو ضامن و إن لم يكن مائلًا فسقط فقتل فلا ضمان.
47968- (2) دعائم الإسلام 2/ 420: عن علىّ و أبى جعفر (1) (عليهما السلام) أنّهما قالا في الجدار المائل إذا تقدّم الى صاحبه فيه أو كان مائلًا بيّن الميل لا يؤمن سقوطه و قد علم ذٰلك صاحبه فأبقاه لا يهدمه و لا يدعمه فسقط فأصاب شيئاً فهو ضامن لما أصاب.
____________
(1). عن علىّ و أبى عبد اللّٰه (عليهما السلام)- عن علىّ (عليه السلام)- خ.
504
(38) باب حكم أهل أبيات استسقاهم عطشان فلم يسقوه حتّى مات
47969- (1) الجعفريّات 121: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في الرّجل استسقى أهل أبيات شعرٍ ماءً فلم يسقوه حتّى مات فضمّنهم علىّ (عليه السلام) ديته. دعائم الإسلام 2/ 423: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في رجل (و ذكر نحوه).
(39) باب أنّ من قتل دابّة عبثاً أو قطع شجراً أو أفسد زرعاً أو هدم بيتاً أو عوّر بئراً أو نهراً يغرم قيمته و يضرب نكالًا و إن أخطأ فعليه الغرم و لا حبس
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (41) حكم قتل الهرّة و البهيمة من أبواب أحكام الدّوابّ (ج 21) ما يناسب ذٰلك. و في رواية دعائم (1) من باب (10) ما ورد في مَن قتل دابّة عبثاً من أبواب الغصب و ما يناسبه (ج 24) قوله (عليه السلام) فيمن قتل دابّة عبثاً أو قطع شجراً أو أفسد زرعاً أو هدم بيتاً أو عوّر بئراً أو نهراً أن يغرم قيمة ما أفسد و استهلك و يضرب جلدات نكالًا و إن أخطأ لم يتعمّد ذٰلك فعليه الغرم و لا حبس عليه و لا أدب و ما أصاب من بهيمة فعليه فيها ما نقص من ثمنها.
506
أبواب ديات الأعضاء
(1) باب أنّ كلّما كان في الجسد اثنان ففيهما الدّية الكاملة و في أحدهما نصف الدّية عدا ما استثنى و ما كان واحداً ففيه الدّية
47970- (1) كافى 7/ 315: تهذيب 10/ 250: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن (أحمد بن محمّد- كا) ابن أبى نصر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال ما كان في الجسد منه اثنان ففى الواحد (1) نصف الدّية مثل اليدين و العينين (قال- كا) فقلت (2) رجل (3) فقئت عينه قال نصف الدّية قلت فرجل (4) قطعت يده قال فيه نصف الدّية قلت فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال ان كان اليسار ففيها (ثلثا- يب) الدّية قلت و لِمَ أ ليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففى كلّ واحد (5) نصف الدّية قال لأنّ الولد من البيضة اليسرىٰ.
47971- (2) تهذيب 10/ 258: الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن فقيه 4/ 100: ابن أبى عمير عن هشام بن سالم (عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام)- فقيه) قال كلّما كان في الانسان اثنان (6) ففيهما الدّية و في أحدهما (7) نصف الدّية و ما كان (فيه- ئل) واحداً (8) ففيه الدّية فقه الرّضا (عليه السلام) 312:
كلّ ما في الإنسان (و ذكر نحوه).
47972- (3) عوالى اللّئالى 3/ 628: روى عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال كلّما في البدن منه واحد ففيه الدّية.
____________
(1). ففيه- يب.
(2). قلت- يب.
(3). فرجل- يب.
(4). رجل- يب.
(5). ففيه- يب.
(6). اثنين- فقيه.
(7). إحداهما- فقيه.
(8). واحد- ئل.
508
(2) باب أنّ دية أعضاء الرّجل و المرأة سواء الى أن تبلغ ثلث الدّية فاذا بلغت الثّلث رجعت المرأة الى النّصف
47973- (1) كافى 7/ 299: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبى عمير تهذيب 10/ 184: الحسين بن سعيد عن محمّد ابن أبى عمير عن فقيه 4/ 88: عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها قال عشر (ة- فقيه) من الإبل قلت قطع اثنين قال عشرون (من الإبل- يب) قلت قطع ثلاثاً قال ثلاثون (من الإبل قال- يب) قلت (قطع- كا- فقيه) أربعاً قال عشرون (من الإبل- يب) قلت سبحان اللّٰه يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون إنّ هٰذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول الّذى جاء (1) به شيطان فقال مهلًا يا أبان هكذا (2) حكم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إنّ المرأة تقابل (3) الرّجل إلى ثلث الدّية فاذا بلغت الثّلث رجعت (المرأة- فقيه) الى النّصف يا أبان إنّك أخذتنى بالقياس و السّنّة إذا قيست محق (4) الدّين.
المحاسن 214: البرقىّ عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل قطع اصبع امرأة (و ذكر نحوه الى قوله عليه عشرون ثمّ قال) قال نعم إنّ المرأة إذا بلغت الثّلث من دية الرّجل سفلت المرأة و ارتفع الرّجل إنّ السّنّة لا تقاس أ لا ترى أنّها تؤمر بقضاء صومها و لا تؤمر بقضاء صلاتها يا أبان حدّثَتَني بالقياس و إنّ السّنّة إذا قيست محق الدّين.
47974- (2) تهذيب 10/ 184: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة و عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن جراحة النّساء فقال الرّجال و النّساء في الدّية سواء حتّى تبلغ الثّلث فاذا جازت الثّلث فانّها مثل نصف دية الرّجل. المقنعة 120: المرأة تساوى الرّجل في
____________
(1). قاله- فقيه.
(2). انّ هٰذا- يب.
(3). تعاقل- يب- فقيه.
(4). انمحق- يب.
510
ديات الأعضاء و الجوارح حتّى تبلغ ثلث الدّية فاذا بلغتها رجعت الى النّصف من ديات الرّجال مثال ذٰلك أنّ في اصبع الرّجل اذا قطعت عشراً من الإبل و كذٰلك في اصبع المرأة سواء و في اصبعين من أصابع الرّجل عشرون من الابل و في اصبعين من أصابع المرأة كذلك و في ثلاث أصابع الرّجل ثلاثون من الابل و كذٰلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء و في أربع أصابع من يد الرّجل أو رجله أربعون من الابل و في أربع أصابع من أصابع المرأة عشرون من الابل لأنّها زادت عن الثّلث فرجعت بعد الزّيادة الى أصل دية المرأة و هى النّصف من ديات الرّجال ثمّ على هٰذا الحساب كلّما زادت أصابعها و جوارحها و أعضائها على الثّلث رجعت الى النّصف فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس و عشرون من الإبل و خمس أصابع الرّجل خمسون من الإبل بذٰلك ثبتت السّنّة عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و به تواترت الأخبار من (1) آله (عليهم السلام).
47975- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 330: المرأة ديتها نصف دية الرّجل و هو خمسمائة دينار و ديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثّلث من دية الرّجل فإذا جاوزت الثّلث ردّت الى النّصف نظير الإصبع من أصابع اليد للرّجل و المرأة هما سواء في الدّية و هى الإبهام مائة و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثان و المرأة و الرّجل في دية هٰذا الأصبع سواء لأنّها حينئذٍ لم يتجاوز الثّلث فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة (2) أصابع اخر ممّا له ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث حتّى يصير الجميع أربعمائة و ستّة عشر ديناراً و ثلثى دينار أوجب لها من جميع ذٰلك مائتا دينار و ثمانية دنانير و ثلث و ردّت من بعد الثّلث الى النّصف.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (2) أنّ القصاص بين الرّجل و المرأة في الأعضاء و الجراحات سواء حتّى تبلغ ثلث الدّية من أبواب قصاص الطّرف ما يدلّ على ذٰلك. و يأتى في أحاديث باب (2) أنّ جراحات المرأة و الرّجل سواء الى أن تبلغ ثلث الدّية من أبواب ديات الشّجاج و الجراح ما يناسب ذٰلك.
____________
(1). عن الأئمّة (عليه السلام)- خ ل.
(2). فان قطع للمرأة زيادة إصبع و هو ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث- ك.
512
(3) باب ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء و الجوارح و المنافع و المفاصل و النّطفة و الجنين و الأشفار و الشّلل و غيرها
47976- (1) تهذيب 10/ 295: محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح و روى أحمد بن محمّد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح و علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن ظريف بن ناصح و سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح.
و رواه محمّد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن حسان الرّازى عن اسماعيل بن جعفر الكندىّ عن ظريف بن ناصح قال حدّثنى رجل يقال له عبد اللّٰه بن أيّوب قال حدّثنى أبو عمرو المتطبّب قال عرضت هَذه الرّواية على أبى عبد اللّٰه (عليه السلام).
و روى علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضّال و محمّد بن عيسى عن يونس جميعاً عن الرّضا (عليه السلام) قالا عرضنا عليه الكتاب فقال هو: نعم حقّ و قد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر عُمّاله بذٰلك قال أفتى (عليه السلام) في كلّ عظم له مخّ فريضة مسمّاة اذا كسر فجبر على غير عثم (1) و لا عيب فجعل فريضة الدّية ستّة أجزاء و جعل في الرّوح (2) و الجنين و الأشفار و الشّلل و الأعضاء و الابهام لكلّ جزء ستّة فرائض جعل دية الجنين مائة دينار و جعل دية منّي الرّجل الى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء فاذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار فجعل للنّطفة عشرين ديناراً و هو الرّجل يفرغ (3) عن عرسه فيلقى النّطفة (4) و هو لا يريد ذٰلك فجعل فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) عشرين ديناراً الخُمس و للعلقة خُمسى ذلك أربعين ديناراً و ذٰلك للمرأة أيضاً تطرق أو تضرب فتلقيه ثمّ المضغة (5) ستّين ديناراً اذا طرحته المرأة أيضاً في مثل ذٰلك
____________
(1). عَثَم العظم المكسور: انجبر على غير استواء- اللسان.
(2). الجروح- فقيه.
(3). يفزع- خ يب.
(4). نطفته و هى لا تريد ذٰلك- فقيه.
(5). للمضغة- فقيه.
522
خمسون ديناراً. فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار و خمسون ديناراً فان (1) كانت ناقبة في الرّأس فتلك تسمّى المأمومة و فيها ثلث الدّية ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار.
و جعل (عليه السلام) في الأسنان في كلّ سنّ خمسين ديناراً و جعل الأسنان سواءً و كان قبل ذٰلك يجعل في الثّنيّة خمسين ديناراً و فيما سوى ذٰلك من الأسنان في الرّباعيّة أربعين ديناراً و في النّاب ثلاثين ديناراً و في الضّرس خمسة و عشرين ديناراً.
فاذا اسودّت السّنّ الى الحول فلم تسقط فديتها دية السّاقط خمسون ديناراً و ان تصدّعت (2) و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون ديناراً فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين (الدينار- فقيه) و ان سقطت بعدُ و هى سوداء فديتها (خمسة و عشرون ديناراً فان انصدعت و هى سوداء فديتها- فقيه) اثنا عشر ديناراً و نصف و ما (3) انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة و العشرين ديناراً.
و في التّرقوة اذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب أربعون ديناراً فان انصدعت فديتها أربعة أخماس (دية- يب) كسرها اثنان و ثلاثون ديناراً فان أوضحت فديتها خمسة و عشرون ديناراً و ذٰلك خمسة أجزاء من ديتها اذا انكسرت فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
ودية المنكب اذا كسر خُمس دية اليد مائة دينار فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً فان (4) اوضح فديته رُبع دية كسره خمسة و عشرون ديناراً فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون ديناراً منها مائة دينار دية كسره و خمسون ديناراً لنقل العظام و خمسة و عشرون ديناراً للموضحة و ان كانت ناقبة فديتها رُبع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً فان رضّ فعثم فديته ثُلثُ دية النّفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثُلث دينار فان كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً.
و في العضد اذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها خُمْسُ دية اليد مائة دينار
____________
(1). فاذا- خ فقيه.
(2). انصدعت فلم- فقيه.
(3). فما- خ فقيه.
(4). فما- خ فقيه.
520
إحدى المنخرين و الخيشوم الى المنخر الآخر فديتها ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار.
و اذا قطعت الشّفة العليا وَ استُؤصِلت فديتها نصف الدّية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذٰلك فان انشقّت فبدا منها الأسنان ثمّ دوويت (1) فبرئت و التأمت فدية جرحها و الحكومة فيها خُمس دية الشّفة مائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذٰلك و ان شترت و شينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثُلثا دينار.
ودية الشّفة السّفلى اذا قطعت و أُسْتُؤْصِلَت ثلثا الدية كملًا ستّمائة (دينار- خ) و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذٰلك فان انشقّت حتّى تَبْدو منها الأسنان ثمّ برئت و التأمت مائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار و إن أصيبت فشينت شيناً فاحشاً فديتها ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار (و ذٰلك ثلث ديتها- يب).
قال و سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذٰلك فقال بلغنا أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فضّلها لأنّها تمسك الطّعام و الماء (مع الأسنان- فقيه) فلذٰلك فضّلها في حكومته.
و في الخدّ اذا كانت فيه نافذة و بدا (2) منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان دووى (3) فبرأ و التأم و به أثر بيّن و شين فاحش فديته خمسون ديناراً. فان كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار و ذٰلك نصف دية الّتى بدا (4) منها الفم. و ان كانت رميت بنصلٍ ينفذ (5) في العظم حتّى ينفذ الى الحنك فديتها مائة و خمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها.
و ان كانت ناقبة و لم تنفذ فديتها مائة دينار.
فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً فان كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها و ان كان جرحاً و لم توضح ثمّ برئ و كان (6) في الخدّين أثر فديته عشرة دنانير و ان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً فان سقطت منه جذوة لحم و لم يوضح و كان قدر الدّرهم فما فوق ذٰلك فديتها ثلاثون ديناراً.
ودية الشّجّة ان كانت موضحة (7) أربعون ديناراً اذا كانت في الجسد و في مواضح (8) الرّأس
____________
(1). دويت- فقيه.
(2). و يُرى- فقيه.
(3). دوى- فقيه.
(4). يرىٰ- فقيه.
(5). نشبت- فقيه- نشب الشّيء في الشّيء: علّق به- مجمع.
(6). فكان- فقيه.
(7). اذا كانت توضح- فقيه.
(8). موضع- خ يب.
518
و ان أصاب سمعه شيء فعلىٰ نحو ذٰلك يضرب له شيء (1) لكى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذٰلك و القَسامة على نحو ما نقص (2) من سمعه فان كان سمعه كلّه فعلى نحو ذٰلك و ان خيف منه فجور ترك (3) حتّى يغفل (4) ثمّ يصاح به فان سمع عاوده الخصوم (5) الى الحاكم و الحاكم يعمل فيه برأيه و يحطّ عنه بعض ما أخذ.
و ان كان النّقص في الفخذ أو في العضد فانّه يقاس بخيط تقاس رجله الصّحيحة أو يده الصّحيحة ثمّ يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله و ان أصيب السّاق أو السّاعد من الفخذ (6) أو العضد يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه.
و قضى (عليه السلام) في صدغ (7) الرّجل اذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت الّا ما انحرف الرّجل نصف الدّية خمسمائة دينار و ما كان دون ذٰلك فبحسابه.
و قضى (عليه السلام) في شفر (8) العين الأعلى ان أصيب فشتر (9) فديته ثلث دية العين مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينارٍ و ان أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون ديناراً و ان (10) أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون ديناراً فما أصيب منه فعلى حساب ذٰلك.
فإن (11) قطعت روثة (12) الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدّية و ان أنفذت فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث و ان كانت نافذة فبرئت و التأمت فديتها خُمْسُ دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذٰلك و ان كانت النّافذة في إحدى المنخرين الى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عُشْرُ دية روثة الأنف لأنّه النّصف و الحاجز بين المنخرين خمسون ديناراً و ان كانت الرّمية نفذت في
____________
(1). بشيء- فقيه.
(2). ينقص- فقيه.
(3). يترك- فقيه.
(4). يتغفّل- فقيه.
(5). عاودوه الخصومة- فقيه.
(6). فمن الفخذ- فقيه.
(7). الصُّدْغ: ما بين العين و الاذن- المنجد.
(8). الشَّفْر و الشُّفْر: أصل منبت شعر الجفن- المنجد.
(9). شتر: كان جفن عينه منقلباً من أعلى و أسفل و منشقّاً أو كان أسفل جفنه مسترخياً- المنجد.
(10). فإن- يب.
(11). و ان- فقيه.
(12). الروثة: مقدّم الأنف أجمع و قيل طرف الأنف حيث يقطر الرعاف- يقال فلان يضرب بلسانه روثة أنفه و في حديث حسان بن ثابت أنّه أخرج لسانه فضرب به روثة أنفه أى أرنبته و طرفه من مقدّمه. اللسان.
514
ثمّ العظم (1) ثمانين ديناراً اذا طرحت (2) المرأة ثمّ الجنين (3) أيضاً مائة دينار اذا طرقهم عدوّ فأسقطن (4) النّساء في مثل هٰذا (و- خ) أوجب على النّساء ذٰلك من جهة المعقلة مثل ذٰلك.
فاذا ولد المولود و استهلّ و هو البكاء فبيّتوهم (5) فقتلوا الصّبيان ففيهم ألف دينار للذّكر، و للأنثى (6) على مثل هٰذا الحساب (على- كذا) خمسمائة دينار و أمّا المرأة اذا قتلت و هى حامل متمّ و لم تسقط (7) ولدها و لم يعلم أذكر هو (8) أم أنثى و لم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذّكر و نصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذٰلك و أفتى في منّي الرّجل يفرغ (9) عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم ترد ذٰلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير و إن أفرغ فيها عشرون ديناراً و جعل في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هى مائة دينار و قضى في دية جراحة (10) الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرّجل و المرأة كاملة.
و أفتى (عليه السلام) في الجسد و جعله ستّة فرائض النّفس و البصر و السّمع و الكلام (و العقل- يب) و نقص الصّوت من الغنن و البحح و الشّلل في اليدين و الرّجلين فجعل هٰذا بقياس ذٰلك الحكم ثمّ جعل مع كلّ شيء من هَذه قَسامة على نحو ما بلغت الدّية.
و القَسامة في النّفس جعل على العمد خمسين رجلًا و على الخطأ خمسة و عشرين رجلًا على ما بلغت ديته ألف دينار و على الجراح بقَسامة ستّة نفر فما كان دون ذٰلك فحسابه على ستّة نفر و القَسامة في النّفس و السّمع و البصر و العقل و الصّوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرّجلين فهٰذه ستّة أجزاء الرّجل فالدّية في النّفس ألف دينار و الأنف ألف دينار و الضّوء (11) كلّه من العينين ألف دينار و البحح ألف دينار و شلل اليدين ألف دينار و الرّجلين (جميعاً- فقيه خ) ألف دينار و ذهاب السّمع كلّه ألف دينار (و ذهاب البصر كلّه ألف دينار- فقيه) و الشّفتين اذا اسْتُؤْصِلَتٰا ألف دينار و الظّهر اذا أحدب (12) ألف دينار و الذّكر (فيه- فقيه)
____________
(1). للعظم- فقيه.
(2). طرحته- فقيه.
(3). للجنين- فقيه.
(4). فأسقطت- فقيه.
(5). بيّتوا العدوّ: أتوهم ليلًا.
(6). و الانثى- فقيه.
(7). يسقط- فقيه.
(8). هو ذكر- فقيه.
(9). يفزع- خ يب.
(10). جراح- فقيه.
(11). و الصّوت كلّه من الغنن و البحح ألف دينار- فقيه.
(12). حدب- خ يب.
516
ألف دينار و اللّسان اذا اسْتُؤْصِلَ ألف دينار و الأنثيين ألف دينار و جعل (عليه السلام) دية الجراحة في الأعضاء كلّها في الرّأس و الوجه و سائر الجسد من السّمع و البصر و الصّوت و العقل و اليدين و الرِّجلين في القطع و الكسر و الصّدع و البطط و الموضحة و الدّامية و نقل العظام و النّاقبة يكون في شيء من ذٰلك.
فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب لم تنقل منه العظام فانّ ديته معلومة فاذا أوضح و لم تنقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته. و لكلّ عظم كسر معلوم فدية (1) نقل عظامه نصف دية كسره. ودية موضحته ربع دية كسره ممّا وارت الثّياب من ذٰلك غير قَصَبتى السّاعد و الأصابع و في قرحة لا تبرأ ثلث دية ذٰلك العضو (2) الّذى هى فيه.
فاذا أصيب الرّجل في إحدىٰ عينيه فانّها (3) تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما ينتهى (4) بصر عينه الصّحيحة ثمّ تغطّىٰ عينه الصّحيحة و ينظر ما ينتهى بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذٰلك و القَسامة مع ذٰلك من السّتّة الأجزاء القَسامة على ستّة نفر على قدر ما أصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف الرّجل وحده و أعطى و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و ان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان كان ثلثى بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة رجال و ان كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة رجال و ان كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة رجال ذٰلك في القَسامة في العينين. (5)
قال و أفتى (عليه السلام) فيمن لم يكن له من يحلف معه و لم يوثق به على ما ذهب من بصره أنّه يضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره حلف واحدة و ان كان الثّلث حلف مرّتين و ان كان النّصف حلف ثلاث مرّات و ان كان الثّلثين حلف أربع مرّات و ان كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات و ان كان بصره كلّه حلف ستّ مرّات ثمّ يعطىٰ و ان أبىٰ أن يحلف لم يُعط الّا ما حلف عليه و وثق منه بصدق و الوالى يستعين في ذٰلك بالسّؤال و النّظر و التّثبّت في القصاص و الحدود و القَوَد.
____________
(1). فديته و نقل عظامه- فقيه.
(2). العظم- فقيه.
(3). فانّما- فقيه.
(4). و ينظر ما منتهى بصر عينه الصّحيحة ثمّ تغطّىٰ عينه الصّحيحة و ينظر ما منتهى بصر عينه المصابة- فقيه.
(5). في العين- فقيه.
524
ودية موضحتها رُبع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً ودية نقبها رُبع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً.
و في المرفق اذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و ذٰلك خُمس دية اليد فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً فان أوضح فديته رُبع دية كسره خمسة و عشرون ديناراً فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون ديناراً للكسر مائة دينار و لنقل العظام خمسون ديناراً و للموضحة خمسة و عشرون ديناراً فان كانت فيه ناقبة فديتها رُبع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً فان رضّ المرفق فعثم فديته ثُلث دية النّفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينار و ثُلث دينار فان (كان- فقيه) فكّ فديته ثلاثون ديناراً. و في المرفق الآخر مثل ذٰلك (1) سواء.
و في السّاعد اذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ثُلث دية النّفس ثلاثمائة (دينار- خ) و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثُلث دينار فان (كان- فقيه) كسر إحدى القَصَبتين من السّاعد (ين- يب) فديتها خُمس دية اليد مائة دينار و في إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزَّندين خمسون ديناراً و في كليهما مائة دينار فان انصدع إحدى القَصَبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتى السّاعد أربعون (2) ديناراً ودية موضحتها رُبع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً ودية نقل عظامها مائة دينار و ذٰلك خُمس دية اليد و ان كانت ناقبة فديتها رُبع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً و نصف (دينار- فقيه) ودية نافذتها خمسون ديناراً فان صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثُلث دية السّاعد ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثُلث دينار و ذٰلك ثلث دية الّذى هى فيه.
ودية الرّسغ اذا رضّ فجبر على غير عثم و لا عيب ثُلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثُلثا دينار قال الخليل (بن أحمد- فقيه) الرّسغ مفصل ما بين السّاعد و الكفّ.
و في الكفّ اذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خُمس دية اليد مائة دينار فان فكّت الكفّ فديتها ثُلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثُلثا دينار و في موضحتها رُبع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً ودية نقل عظامها مائة دينار و ثمانية و سبعون ديناراً
____________
(1). هٰذا- فقيه.
(2). ثمانون- فقيه- و الظّاهر أنّ ما في التّهذيب سهو.
526
نصف دية كسرها (1) و في (دية- فقيه) نافذتها ان لم تنسدّ خُمس دية اليد مائة دينار فان كانت نافذة فديتها رُبع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً.
ودية الأصابع و القصب الّذى في الكفّ في الابهام (2) اذا قطع ثُلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار ودية قصبة الابهام الّتى في الكفّ تجبر على غير عثم خُمس دية الابهام ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار اذا استوى جبرها و ثبت ودية صدعها ستّة و عشرون ديناراً و ثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار ودية نقل عظامها ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار نصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف دية ناقلتها (3) ثمانية دنانير و ثلث دينار ودية فكّها عشرة دنانير.
ودية المفصل (الثّانى- يب) من أعلى الإبهام ان كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار ودية الموضحة اذا كانت فيها أربعة دنانير و سدس دينار ودية نقبه أربعة دنانير و سدس دينار ودية صدعه ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار ودية نقل عظامها خمسة دنانير و ما قطع منها فبحسابه على منزلته.
و في الأصابع في كلّ اصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث دينار ودية أصابع الكفّ الأربع سوى الابهام دية كلّ قصبة عشرون ديناراً و ثلثا دينار ودية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع أصابع (4) أربعة دنانير و سدس (دينار- يب) ودية نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار.
ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع الّتى تلي الكفّ ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار و في صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر ديناراً و ثلثا دينار و ان كان في الكفّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في موضحتها أربعة دنانير و سدس و في نقبها أربعة دنانير و سدس و في فكّها خمسة دنانير.
____________
(1). هكذا في يب و الظّاهر أنّه سهو و صحيحه ودية نقل عظامها خمسون ديناراً نصف دية كسرها كما في الكافى ج 7 ص 335- و في الفقيه: ودية نقل عظامها مائة دينار و ثمانية و سبعون ديناراً و ثلث دينار و في موضحتها نصف دية كسرها- هكذا في الفقيه و الظّاهر انّه سهو و صحيحه ودية نقل عظامها خمسون ديناراً كما في الكافى و انّ قوله و في موضحتها نصف دية كسرها سهو لأنّه ذكر قبيل هٰذا و في موضحتها ربع دية كسرها كما في الكافى.
(2). و الابهام- فقيه.
(3). ناقبتها- فقيه.
(4). من الأربع الأصابع أربعة دنانير- فقيه.
528
ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع اذا قطع فديته خمسة و خمسون ديناراً و ثلث دينار و في كسره أحد عشر ديناراً و ثلث دينار و في صدعه ثمانية دنانير و نصف (دينار- يب) و في موضحته دينار و ثلثا دينار و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه ديناران و ثلثا دينار و في فكّه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.
و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع اذا قطع سبعة و عشرون ديناراً و نصف دينار و رُبع عُشر دينار و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و في نقبه دينار و ثلث و في فكّه دينار و أربعة أخماس دينار و في ظفر كلّ اصبع منها خمسة دنانير.
و في الكفّ اذا كسرت فجبرت على غير عثم فديتها أربعون ديناراً (1) ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون ديناراً ودية موضحتها خمسة و عشرون ديناراً ودية نقل عظامها عشرون ديناراً و نصف دينار ودية نقبها رُبع دية كسرها عشرة دنانير ودية قرحة (فيها- فقيه) لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار.
و في الصّدر اذا رضّ فثنى (2) شِقّاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ودية إحدى شقّيه اذا انثنى مائتان و خمسون (3) ديناراً فان (4) انثنى الصّدر و الكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار فان (5) انثنى أحد الكتفين مع شقّ الصّدر فديته خمسمائة دينار ودية الموضحة في الصّدر خمسة و عشرون ديناراً ودية موضحة الكتفين و الظّهر خمسة و عشرون ديناراً فان اعترى الرّجل من ذٰلك صَعَر (6) لا يستطيع (7) أن يلتفت فديته خمسمائة دينار.
و ان كسر الصّلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار فان عثم فديته ألف دينار.
و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع اذا كسر منها ضلع فديتها خمسة و عشرون ديناراً ودية صدعه اثنىٰ عشر ديناراً و نصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير و نصف (دينار- فقيه) و موضحته على رُبع (دية- يب) كسره ودية نقبه مثل ذٰلك.
____________
(1). قد سبق في هٰذا الحديث قبل ذٰلك انّ دية الكفّ مائة دينار و هى خُمس دية اليد فلاحظ.
(2). فتثنّى- فقيه.
(3). مائتا دينار و خمسون ديناراً- فقيه.
(4). و ان- فقيه.
(5). و اذا- فقيه.
(6). الصَّعَر: هو ان يثنى عنقه فيصير في ناحية.
(7). و لا يقدر على أن يلتفت- فقيه.
530
و في الأضلاع ممّا يلى العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير اذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير و موضحة كلّ ضلع رُبع دية كسره ديناران و نصف دينار و إن نقب ضلع منها فديته دينار و نصف دينار (1).
و في الجائفة ثلث دية النّفس ثلاثمائة (دينار- خ) و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار و ان نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الصّفاق (2) فديتها اربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار.
و في الأذن اذا قطعت فديتها خمسمائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذٰلك.
و في الورك اذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خُمس دية الرّجلين مائتا دينار فان صدع الورك فديته مائة دينار و ستّون ديناراً أربعة أخماس دية كسره و ان أوضحت فديته رُبع دية كسره خمسون ديناراً ودية نقل عظامه مائة و خمسة و سبعون ديناراً منها لكسرها مائة دينار و لنقل عظامها خمسون ديناراً و لموضحتها خمسة و عشرون ديناراً ودية فكّها ثلثا ديتها (3) فان رضّت و عثمت فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار.
و في الفخذ اذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خُمس دية الرّجلين مائتا دينار فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار ثُلث دية النّفس ودية موضحة العثم (4) أربعة أخماس دية كسرها مائة (دينار- فقيه) و ستّون ديناراً فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثُلث دية كسرها ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً.
و في الركبة اذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خُمس دية الرّجلين مائتا دينار فان تصدّعت (5) فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستّون ديناراً ودية موضحتها رُبع دية
____________
(1). ديناران و نصف دينار- فقيه- ئل.
(2). الصّفاق ككتاب الجلد الأسفل تحت الجلد الّذى عليه الشّعر او ما بين الجلد و المصران أو جلد البطن كلّه.
(3). ودية فكّها ثلاثون ديناراً- فقيه.
(4). الفخذ- فقيه- و الظّاهر أنّ ما في يب تصحيف و صحيحه موضحة الفخذ كما في الفقيه و الكافى.
(5). انصدعت- فقيه.
532
كسرها خمسون ديناراً ودية نقل عظامها مائة دينار و خمسة و سبعون ديناراً منها في دية كسرها مائة دينار و في نقل عظامها خمسون ديناراً و في موضحتها خمسة و عشرون ديناراً ودية نقبها رُبع دية كسرها خمسون ديناراً فاذا رضّت فعثمت ففيها ثُلث دية النّفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار فان فكّت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً.
و في السّاق اذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خُمس دية الرّجلين مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستّون ديناراً و في موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً و في نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً و في نقبها نصف دية موضحتها خمسة و عشرون ديناراً و في نفوذها ربع دية كسرها خمسون ديناراً.
و في قرحة (فيها- فقيه) لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار فان عثمت السّاق فديتها ثُلث دية النّفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار.
و في الكعب اذا رضّ فجبر على غير عثم و لا عيب ثُلث دية الرّجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار.
و في القدم اذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خُمس دية الرّجلين مائتا دينار (ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً- يب) و في ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون ديناراً.
ودية الأصابع و القصب الّتى في القدم للابهام ثُلث دية الرّجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار ودية كسر الابهام (1) القصبة الّتى تلي القدم خُمس دية الابهام ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار و في صدعها ستّة و عشرون ديناراً و ثلثا دينار و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في نقل عظامها ستّة و عشرون ديناراً و ثلثا دينار و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في فكّها عشرة دنانير.
ودية المفصل الأعلى من الابهام و هو الثّانى الّذى فيه الظّفر ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار
____________
(1). قصبة الابهام الّتى- كا- ئل.
534
و في موضحته أربعة دنانير و سدس (دينار- فقيه) و في نقل عظامه ثمانية دنانير و ثلث دينار و في ناقبته أربعة دنانير و سدس و في صدعه ثلاثة عشر ديناراً و ثلث و في فكّه خمسة دنانير (و في ظفره ثلاثون ديناراً و ذٰلك لانّه ثلث دية الرِّجل- يب (1)) ودية كلّ اصبع منها سُدس دية الرّجل ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث دينار ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كلّ قصبة منها ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار (2) ودية موضحة كلّ قصبة منها (3) أربعة دنانير و سُدس ودية نقل كلّ (4) عظم قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث (دينار- يب) ودية نقب كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير و سدس ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث.
ودية كسر المفصل الّذى يلى القدم من الأصابع ستّة عشر ديناراً و ثلث ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث (دينار- يب) ودية نقل عظم كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث (دينار- يب) ودية موضحة كلّ قصبة أربعة دنانير و سدس دينار ودية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار ودية فكّها خمسة دنانير.
و في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع اذا قطع فديته خمسة و خمسون ديناراً و ثلثا دينار ودية كسره أحد عشر ديناراً و ثلثا دينار ودية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير و ثلثا دينار ودية فكّه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار ودية نقبه ديناران و ثلثا دينار.
و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع الّتى فيها الظّفر اذا قطع فديته سبعة و عشرون ديناراً و أربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير و خُمس دينار ودية موضحته دينار و ثُلث دينار ودية نقل عظامه ديناران و خُمس دينار ودية نقبه دينار و ثُلث دينار ودية فكّه دينار و أربعة أخماس دينار ودية كلّ ظفر عشرة دنانير.
____________
(1). و الظّاهر انّ قوله (و في ظفره ثلاثون ديناراً و ذٰلك لأنّه ثلث دية الرّجل) زائد و لذا لم يذكره الفقيه و يأتى في ذيل هٰذا الحديث (ودية كلّ ظفر عشرة دنانير).
(2). ستّة عشر ديناراً و ثلث- فقيه.
(3). منهنّ- فقيه.
(4). نقل عظم كلّ قصبة- كا- ئل.
536
و أفتى (عليه السلام) في حَلَمة ثدى الرّجل ثُمن الدّية مائة دينار و خمسة و عشرون ديناراً و في خصية الرّجل خمسمائة دينار قال و ان أصيب الرّجل فأدر (1) خصيتاه كلتاهما (2) فديته أربعمائة دينار فان فحج (3) فلم يقدر على المشى الّا مشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النّفس ثمانمائة دينار فان أحدب منها الظّهر فحينئذٍ تمّت ديته ألف دينار و القَسامة في كلّ شيء من ذٰلك ستّة نفر على ما بلغت ديته.
و أفتى (عليه السلام) في الوجيئة (4) اذا كانت في العانة فخرقت السّفاق (5) فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خُمس الدّية و في النّافذة اذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرّجل من أطرافه فديتها عُشر دية الرّجل مائة دينار.
و قضى (عليه السلام) انّه لا قَوَد لرجل أصابه والده في أمر يعيب (6) عليه فيه فأصابه عيب من قطع و غيره و تكون له الدّية و لا يقاد.
و لا قَود لامرأة أصابها زوجها فعيبت و غرم العيب على زوجها و لا قصاص عليه.
و قضى (عليه السلام) في امرأة ركبها (7) زوجها فأعفلها (8) أنّ لها نصف ديتها مائتان و خمسون ديناراً.
و قضى (عليه السلام) في رجل اقتضّ جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث (9) (نصف- فقيه) الدّية مائة و ستّة و ستّين ديناراً و ثلثى دينار.
و قضى (عليه السلام) لها عليه صداقها مثل نساء قومها (و في رواية هشام بن ابراهيم عن أبى الحسن (عليه السلام) لها الدّية- يب).
____________
(1). الأُدْرةُ: انتفاخ الخصية.
(2). خصيتيه كلتيهما- فقيه.
(3). الفحج: تباعد ما بين الرّجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين.
(4). الوجأة- فقيه. الوجاء: رضّ عروق البيضتين حتّى تنفضخ فيكون شبيهاً بالخصاء و قيل هو رضّ الخصيتين- مجمع.
(5). السّفاق: هكذا في المصدر و لكن في كتب اللّغة الصّفاق، و في اللّسان في لغة سفق قال السّفق يروى بالسّين و الصّاد- و في لغة صفق قال- الصّفاق ما بين الجلد و المُصران الخ فلاحظ- الجلد الأسفل تحت الجلد الّذى عليه الشّعر أو ما بين الجلد و المصران أو جلد البطن كلّه. مجمع.
(6). يعتب فيه عليه- فقيه.
(7). ركلها- فقيه- الركل: الضرب برجلٍ واحدة.
(8). العفل بالتّحريك شيء ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها.
(9). قوله في التهذيب (ثلث الدّية) مراده دية المرأة و قوله في الفقيه (ثلث نصف الدية) مراده دية الرجل.
538
فقيه 4/ 54: روى الحسن بن علىّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح عن عبد اللّٰه بن أيّوب قال حدّثنى حسين الرّواسى عن ابن أبى عمر الطّبيب (1) قال عرضت هَذه الرّواية على أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال نعم هى حقّ و قد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر عمّاله بذٰلك قال أفتى (عليه السلام) في كلّ عظم له مخّ (و ذكر مثله ثمّ قال) و أكثر رواية أصحابنا في ذٰلك (أى الجارية الّتى اقتضّت) الدّية كاملة.
47977- (2) كافى 7/ 330: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضّال و محمّد بن عيسى عن يونس جميعاً قالا عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) فقال هو صحيح (أقول و أورد مضامينه في الكافى باسناده عن أبى عمرو المتطبّب و غيره في الأبواب المختلفة نذكرها في الأبواب المناسبة لها إن شاء اللّٰه).
(4) باب أنّ في حلق شعر المرأة مهرها و كذا في إزالة بكارتها فان لم ينبت الشّعر فالدّية كاملة
47978- (1) تهذيب 10/ 262: محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن (محمّد بن- ئل) سليمان المنقرىّ عن عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضرباً وجيعاً و يحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها فان نبت أخذ منه مهر نسائها و إن لم ينبت أخذ منه الدّية كاملة قلت فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها فقال يا ابن سنان إنّ شعر المرأة و عُذرتها شريكان في الجمال فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملًا. المقنع 186: قال عبد اللّٰه بن سنان لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) ما على رجل (و ذكر نحوه).
47979- (2) دعائم الإسلام 2/ 430: روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قضى في شعر الرّأس ينتف كلّه فلا ينبت ففيه الدّية كاملة و إن نبت بعضه
____________
(1). ابن ابى عمير الطّبيب- خ- و الظّاهر أنّ الصّحيح أبى عمرو المتطبّب كما في كا و التهذيب.
540
دون بعض فبحساب ذٰلك قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) فإن نبت ففيه عشرون (1) ديناراً و إن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السّجن حتّى ينبت و يخرج بين ذٰلك ثمّ يضرب فيردّ (2) الى السّجن فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها الّا أن يكون أكثر من مهر السّنّة فإن كان أكثر من مهر السّنّة ردّ إلى السّنّة.
47980- (3) الجعفريّات 131: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) قال في الشّعر اذا ذهب كلّه الدّية كاملة.
47981- (4) تهذيب 10/ 262: محمّد بن علىّ بن محبوب عن احمد بن محمّد و محمّد بن عبد الجبّار عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن عبد اللّٰه بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن أبى عمرو الطّبيب عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل اقتضّ جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث (نصف- فقيه) الدّية مائة و ستّة و ستّين ديناراً و ثلثى دينار و قضى (عليه السلام) لها عليه بصداق (3) مثل نساء قومها. تهذيب 10/ 308: باسناده عن أبى عمرو المتطبّب في الباب المتقدّم عن علىّ (عليه السلام) مثله و زاد: و في رواية هشام بن ابراهيم عن أبى الحسن (عليه السلام) لها الدّية. فقيه 4/ 66: بالاسناد المتقدّم في الباب المتقدّم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله الى قوله مثل نساء قومها (ثمّ قال) و أكثر رواية أصحابنا في ذٰلك الدّية كاملة. مستدرك 18/ 373:
ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال و قضى (عليه السلام) في رجل افتضّ جارية (و ذكر مثله).
47982- (5) دعائم الإسلام 2/ 422: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في امرأة افتضّت جارية بيدها قال عليها مهرها و توجع عقوبة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (18) أنّ من افتضّ بكراً باصبعه أو اغتصبها فاقتضّها لزمه مهرها من أبواب المهور ج 26 و باب (3) انّ من افتضّت جارية بيدها فعليها المهر و الحدّ من أبواب حدّ السّحق (ج 30) ما يناسب ذيل الباب. و يأتى في أحاديث باب (32) حكم إفضاء المرأة و الجارية من أبواب ديات الاعضاء أيضاً ما يناسب ذٰلك.
____________
(1). فعشرون- خ ل.
(2). فيضرب ثمّ يردّ- ك.
(3). صداقها- يب 308- ك- فقيه.
542
(5) باب ديات أشفار العين و الحاجب
47983- (1) كافى 7/ 330: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 258: سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدّثنى رجل يقال له عبد اللّٰه بن أيّوب قال حدّثنى أبو عمرو المتطبّب قال عرضته على أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فكتب النّاس فتياه و كتب به أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى امرائه و رءوس أجناده فممّا كان فيه إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر (1) فديته ثلث دية العين مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار و ان أصيب شفر العين الأسفل (فشتر- كا- يب 258) فديته نصف دية العين مائتا (2) دينار و خمسون ديناراً و إن أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون ديناراً فما أصيب منه فعلى حساب ذٰلك. مستدرك 18/ 338: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال قضى في شفر العين الأعلى ان أصيب فشتر (و ذكر مثله).
47984- (2) فقه الرضا (عليه السلام) 315: فإذا أصيب الشّفر الأعلى حتّى يصير أشتر فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق و إذا كان من أسفل فديته نصف دية العين، إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين فإن نقص من شعره شيء حسب على هٰذا القياس (3).
47985- (3) دعائم الإسلام 2/ 430: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في الحاجبين الدّية و في كلّ واحد منهما نصف الدّية إذا نتف فلم ينبت فإن نبت فديته عشرة دنانير لكلّ حاجب و ما ذهب منه فبحساب ذٰلك.
47986- (4) دعائم الإسلام 2/ 431: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب فشتر ففيه ثلث دية العين و في الأسفل نصف دية العين و ما أصيب منه فبحساب ذٰلك و إذا نتفت أشفار العينين (4) كلّها فلم ينبت ففيهما الدّية و في كلّ واحد (منهما- ك) ربع الدّية و هما سواء الأعلى و الأسفل.
____________
(1). شتر العين: قلب جفنها- الشّتر: انقلاب جفن العين من أعلى و أسفل و قيل انشقاقه- المنجد.
(2). في الكافى مائة و الظّاهر أنّه سهو.
(3). الحساب- خ ل.
(4). العين- خ ل.
544
47987- (5) الجعفريّات 129: باسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في الحاجبين الدّية و في كلّ واحد منهما نصف الدّية و هما سواء.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله (عليه السلام) و في شفر العين الأعلى ان أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار و ان أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون ديناراً و ان أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون ديناراً فما أصيب منه فعلى حساب ذٰلك.
(6) باب ديات العين و نقص البصر و ذهابه و ما يمتحن به و القَسامة فيه و في غيره من الأعضاء
47988- (1) تهذيب 10/ 297: فقيه 4/ 56: بالاسناد المتقدّم في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين علىّ (عليه السلام) في ديات الأعضاء فاذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه فانّها (1) تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما ينتهى (2) بصر عينه الصّحيحة ثمّ تغطّى عينه الصّحيحة و ينظر ما ينتهى بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذٰلك و القَسامة مع ذٰلك من السّتّة الأجزاء القَسامة على ستّة نفر على قدر ما أصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف الرّجل وحده و أعطى و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و ان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان كان ثلثى بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة رجال و ان كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة رجال و ان كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة رجال ذٰلك في القَسامة في العينين (3).
قال و أفتى (عليه السلام) فيمن لم يكن له من يحلف معه و لم يوثق به على ما ذهب من بصره انّه يضاعف (4) عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة و إن كان الثّلث حلف مرّتين و إن كان
____________
(1). فانّما- فقيه.
(2). منتهى- فقيه.
(3). العين- فقيه- ك.
(4). تضاعف- فقيه.
546
النّصف حلف ثلاث مرّات و ان كان الثّلثين حلف أربع مرّات و ان كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات و ان كان بصره كلّه حلف ستّ مرّات ثمّ يعطىٰ و ان أبىٰ ان يحلف لم يعطَ الّا ما حلف عليه و وثق منه بصدق و الوالى يستعين في ذٰلك بالسّؤال و النّظر و التّثبّت في القصاص و الحدود و القَوَد و ان أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذٰلك يضرب له شيء (1) لكى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذٰلك و القَسامة على نحو ما نقص (2) من سمعه فان كان سمعه كلّه فعلى نحو ذٰلك و ان خيف منه فجور ترك (3) حتّى يغفل (4) ثمّ يصاح به فان سمع عاوده (5) الخصوم الى الحاكم و الحاكم يعمل فيه برأيه و يحطّ عنه بعض ما أخذ و ان كان النّقص في الفخذ أو في العضد فانّه يقاس بخيط تقاس (6) رجله الصّحيحة أو يده الصّحيحة ثمّ يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله و ان أصيب السّاق أو السّاعد من (7) الفخذ أو العضد يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه.
مستدرك 18/ 340: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قال فاذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة (8) و ينظر ما منتهى (9) بصر عينه الصحيحة (10) فيعطى ديته من حساب ذٰلك (و ذكر مثله الى قوله الحدود و القَوَد).
47989- (2) كافى 7/ 324: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس و عن أبيه عن ابن فضّال جميعاً عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) قال يونس عرضت عليه الكتاب (أى كتاب الفرائض) فقال هو صحيح قال ابن فضّال قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا اصيب الرّجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما ينتهى بصر عينه الصّحيحة ثمّ تغطّى عينه الصّحيحة و ينظر ما تنتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذٰلك و القَسامة مع ذٰلك من السّتّة الأجزاء على قدر ما اصيبت من عينه فان كان سُدس بصره فقد حلف هو وحده و أعطى و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و ان كان
____________
(1). بشيء- فقيه.
(2). ما ينقص- فقيه.
(3). يترك- فقيه.
(4). يتغفّل- فقيه.
(5). عاودوه الخصومة- فقيه.
(6). يقاس- فقيه.
(7). فمن- فقيه.
(8). هَكذا في المستدرك و قال في هامشه: بياض في المخطوط و الحجريّة.
(9). ينتهى- خ ل.
(10). المصابة- خ ك.
548
نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثى بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر و ان كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذٰلك القَسامة كلّها في الجروح و ان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سُدس بصره حلف مرّة واحدة و إن كان ثلث بصره حلف مرّتين و إن كان أكثر على هٰذا الحساب و إنّما القَسامة على مبلغ منتهى بصره.
و إن كان السّمع فعلى نحو من ذٰلك غير أنّه يضرب له بشيء حتّى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذٰلك و القَسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كلّه فخيف منه فجور فإنّه يترك حتّى إذا استقلّ نوماً صيح به فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه و إن كان النّقص في العضد و الفخذ فإنّه يعلم قدر ذٰلك يقاس رجله الصّحيحة بخيط ثمّ يقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده فإن أصيب السّاق أو السّاعد فمن الفخذ و العضد يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح عن رجل يقال له عبد اللّٰه بن أيّوب قال حدّثنى أبو عمرو المتطبّب قال عرضت هٰذا الكتاب على أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) و علىّ بن فضّال عن الحسن بن الجهم قال عرضته على أبى الحسن الرضا (عليه السلام) فقال لى ارووه فانّه صحيح ثمّ ذكر مثله.
47990- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 314: فإذا اصيب الرّجل في إحدى عينيه لعلّة من الرّمى أو غيره فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصّحيحة ثمّ تغطّىٰ عينه الصّحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته بحساب ذٰلك و القَسامة على هَذه ستّة نفر فإن كان ما ذهب من بصره السُّدس حلف وحده و أعطى و إن كان ثلث بصره حلف و حلف معه رجل و إن كان نصف بصره حلف و حلف معه رجلان و ان كان ثلثى بصره حلف و حلف معه ثلاثة رجال و ان كان خمسة أسداس بصره حلف و حلف معه أربعة رجال و ان كان بصره كلّه حلف و حلف معه خمسة رجال فإن لم يوجد من يحلف معه و عسر عليه بهذا الحساب لم يعطَ الّا ما حلف عليه.
47991- (4) الجعفريّات 129: باسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) انّه قال في العينين الدّية و في كلّ واحد منهما نصف الدّية و في جفون العينين في كلّ جفن منهما ربع الدّية.
550
47992- (5) دعائم الإسلام 2/ 431: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في العينين الدّية و في كلّ واحدة منهما نصف الدّية.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية محمّد بن قيس (1) من باب (16) حكم من فقأ عينى رجل و قطع أذنيه ثمّ قتله من أبواب القتل و القصاص ج 31 قوله رجل فقأ عين رجل و قطع أذنيه ثمّ قتله فقال ان كان فرّق بين ذٰلك عليه اقتصّ منه ثمّ يقتل. و في رواية حفص (2) قوله رجل ضُرِبَ على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثمّ مات فقال ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل. و في رواية الحلبىّ (1) من باب (3) حكم فقأ الرّجل عين المرأة و بالعكس من أبواب قصاص الطّرف قوله رجل فقأ عين امرأة فقال (عليه السلام) ان شاءوا أن يفقئوا عينه و يؤدّوا اليه ربع الدّية و ان شاءت أن تأخذ ربع الدّية و قال في امرأة فقأت عين رجل انّه ان شاء فقأ عينها و الّا أخذ دية عينه. و لاحظ ساير أحاديث الباب فانّ فيها ما يناسب ذٰلك.
و في أحاديث باب (5) انّ الأعمى اذا فقأ عين صحيح متعمّداً ففيه الدّية من ماله و باب (6) حكم العبد اذا فقأ عين حرّ و باب (7) حكم ما اذا فقأ الأعور عين انسان صحيح أو بالعكس و باب (8) كيفيّة القصاص اذا لطم انسان عين آخر ما يناسب ذٰلك فراجع. و في أحاديث باب (1) انّ كلّ ما كان في الجسد اثنان ففيهما الدّية الكاملة من أبواب ديات الأعضاء ما يدلّ على أنّ دية العين الواحدة نصف الدّية و كذا في أحاديث باب (5) ديات أشفار العين و الحاجب.
و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه ما يناسب الباب. و في رواية ابن سنان (6) من باب (11) دية الأنف قوله (عليه السلام) و في العين اذا فقئت نصف الدّية. و في رواية العلاء (7) قوله (عليه السلام) و في أذنيه الدّية كاملة و الرّجلان و العينان بتلك المنزلة. و في رواية العلاء (8) نحوه. و في رواية ابن سنان (9) قوله (عليه السلام) ودية العين اذا فقئت خمسون من الابل. و في رواية ابن سنان (10) قوله (عليه السلام) و العين اذا فقئت خمسون من الابل. و في رواية ظريف (11) قوله (عليه السلام) و ذهاب البصر كلّه ألف دينار.
و في رواية العزرمى (4) من باب (15) دية الأسنان قوله (عليه السلام) و في العين القائمة اذا طمست ثلث ديتها. و في رواية أبى بصير (4) من باب (17) دية اللّسان قوله فانّ على الّذى
552
قطع لسان الأخرس ثلث دية لسانه و كذٰلك القضاء في العينين و الجوارح قال و هكذا وجدناه في كتاب علىّ (عليه السلام). و في رواية زرارة (7) من باب (21) ديات اليد و الساعد قوله (عليه السلام) و في العينين الدّية و في إحداهما نصف الدّية. و في مرسلة المقنع (10) قوله (عليه السلام) و في العينين الدّية.
و في رواية الحلبىّ (5) من باب (27) دية الصّلب قوله (عليه السلام) و في العينين الدّية و في إحداهما نصف الدّية.
و في رواية ظريف (2) من باب (1) أنّ في كلّ واحد من السّمع و الصّوت الدّية كاملة من أبواب ديات المنافع ج 31 قوله (عليه السلام) و (في) ذهاب البصر كلّه ألف دينار. و في أحاديث باب (4) أنّ من ضرب انساناً فذهب بصره و شمّه و لسانه لزمه ثلاث ديات و باب (6) أنّ من ضُرِبَ فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين ما يدلّ على بعض المقصود.
(7) باب دية عين الأعور ودية خسف العين العوراء و فقأ عين رجل ذاهبة و هى قائمة
47993- (1) كافى 7/ 317: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن علىّ بن أبى حمزة عن أبى بصير تهذيب 10/ 269: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (قال- كما) في عين الأعور الدّية.
47994- (2) كافى 7/ 318: تهذيب 10/ 269: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في عين الأعور الدّية (1) كاملة.
47995- (3) دعائم الإسلام 2/ 431: قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) إذا فقئت عين الأعور الصّحيحة يعنى عمداً فعمي فإن شاء فقأ إحدىٰ عينى صاحبه و يُعقَل له نصف الدّية و إن شاء أخذ الدّية كاملة و لم يفقأ عين صاحبه.
____________
(1). دية- يب.
554
47996- (4) تهذيب 10/ 269: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن حسان عن أبى عمران الأرمنىّ عن عبد اللّٰه بن الحكم عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال عليه الدّية كاملة فان شاء الّذى فقئت عينه أن يقتصّ من صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأنّ له الدّية كاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص.
47997- (5) دعائم الإسلام 2/ 431: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في عين الأعور الصّحيحة الدّية كاملة يعنى إذا لم يأخذ دية العين الّتى عورت.
47998- (6) كافى 7/ 317: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 269:
أحمد بن محمّد (جميعاً- كما) عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال قال أبو جعفر (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور اصيبت عينه الصّحيحة ففقئت أن تفقأ إحدىٰ عينى صاحبه و يُعقَل له نصف الدّية و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفى (1) عن عين صاحبه. المقنع 183: قضى أبو جعفر (عليه السلام) (و ذكر نحوه الى قوله أخذ دية كاملة).
47999- (7) كافى 7/ 318: تهذيب 10/ 270: محمّد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن محمّد بن عبد الحميد عن أبى جميلة عن عبد اللّٰه بن سليمان عن عبد اللّٰه بن أبى جعفر عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال في العين العوراء تكون قائمة فتخسف (2) فقال قضى فيها علىّ (ابن أبى طالب- كا) (عليه السلام) نصف (3) الدّية في العين الصّحيحة.
48000- (8) كافى 7/ 318: تهذيب 10/ 270: علىّ عن أبيه عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر عن أبى جميلة (عن- كا) مفضّل بن صالح عن عبد اللّٰه بن سليمان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هى قائمة قال عليه ربع دية العين.
48001- (9) الجعفريّات 130: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار.
48002- (10) دعائم الإسلام 2/ 431: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في العين القائمة يعنى الصّحيحة الحدقة الّتى لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة دينار.
____________
(1). يعفو- يب.
(2). تخسف- يب.
(3). بنصف- يب.
556
48003- (11) المقنع 189: في العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها.
[الإرجاعات]
و تقدّم في الباب المتقدّم ما يدلّ على ذٰلك باطلاقه. و يأتى في رواية العلاء بن الفضيل (8) من باب (11) ديات الأنف قوله (عليه السلام) و في العين العوراء الدّية تامّة.
(8) باب أنّ دية عين الذّمّيّ أربعمائة درهم
48004- (1) كافى 7/ 310: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 10/ 190: فقيه 4/ 93: ابن محبوب عن (علىّ- يب- فقيه) ابن رئاب عن بريد العجلىّ قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن (رجل- كا- يب) مسلم فقأ عين نصرانىّ فقال إنّ دية عين الذّمّيّ (1) أربعمائة درهم (فقيه- هٰذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم).
(9) باب أنّ من فقأ عين صغير هل لأبيه أن يهب للّذى فقأ عين ولده دية العين أم لا
48005- (1) الجعفريّات 124: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في رجل فقئت عين ابنه و هو صغير فوهب الأب للّذى فقأ عين ولده دية العين قال جائز.
(10) باب أنّ من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها
48006- (1) كافى 7/ 368: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان تهذيب 10/ 309: الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن أبى العبّاس قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها.
____________
(1). النّصرانيّ- كا.
558
48007- (2) تهذيب 10/ 309: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت الى أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أسأله عن رواية الحسن البصرى يرويها عن علىّ (عليه السلام) في عين ذات الأربع قوائم اذا فقئت ربع ثمنها فقال صدق الحسن قد قال علىّ (عليه السلام) ذٰلك.
48008- (3) كافى 7/ 367: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد تهذيب 10/ 309: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن عاصم بن حميد عن فقيه 4/ 127: محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) في عين فرس فقئت (عينها- كا) بربع (2) ثمنه يوم فقئت عينها (3).
48009- (4) كافى 7/ 367: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 309: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّٰه بن عبد الرّحمن (الأصمّ- كما) عن مسمع (بن عبد الملك- يب) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في عين دابّة ربع الثّمن.
48010- (5) الجعفريّات 142: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّة (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في عين الدّابّة ربع قيمتها.
48011- (6) مستدرك 18/ 384: الشّيخ الطّوسىّ في كتاب النّهاية و في عين البهيمة اذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار.
(11) باب ديات الأنف و نافذة فيه و خَرمه
48012- (1) كافى 7/ 331: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدّثنى رجل يقال له عبد اللّٰه بن أيّوب قال حدّثنى أبو عمرو المتطبّب قال عرضته (اى كتاب الفرائض) علىٰ أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فكتب النّاس فتياه و كتب به أمير المؤمنين الى امرائه و رءوس أجناده فممّا كان فيه فإن قطع روثة الأنف و هى طرفه فديته خمسمائة دينار و إن أنفذت فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار و إن كانت نافذة فبرئت و التأمت فديتها
____________
(1). قضى علىّ (عليه السلام)- يب.
(2). ربع- يب.
(3). العين- يب- فقيه.
560
خُمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذٰلك و إن كانت نافذة في إحدى المنخرين الى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عُشر دية روثة الأنف خمسون ديناراً لأنّه النّصف و إن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم الى المنخر الآخر فديتها ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار. و تقدّم مثل ذٰلك عن تهذيب و فقيه في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء. مستدرك 18/ 342:
ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه الّا أنّ فيه و ان كانت نافذة برئت و التأمت فديتها خُمس دية الأنف مأتا دينار فما أصيب فعلى حساب ذٰلك.
48013- (2) فقه الرضا (عليه السلام) 316: فإن قطعت أرنبة الأنف فديتها خمسمائة دينار فإن أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة فإن برئت و التأمت و لم تنخرم فخُمس دية الأرنبة و إن كانت النّافذة في إحدى المنخرين الى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عُشر دية الأنف.
48014- (3) المستدرك 18/ 342: الجعفريّات بالسّند المتقدّم عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في الأنف إذا استوعب الدّية و في كلّ جانب من أرنبته نصف دية الأنف.
48015- (4) دعائم الإسلام 2/ 433: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قضى في الأنف إذا جُدع خطأ ففيه الدّية كاملة و يقتصّ منه في العمد و كذٰلك العين و إذا فطس الأنف ففيه خمسون ديناراً.
48016- (5) كافى 7/ 331: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 256: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن (بن شمّون- كما) عن عبد اللّٰه بن عبد الرّحمن عن مسمع عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في خَرم الأنف ثلث دية الأنف.
48017- (6) كافى 7/ 312: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 246: أحمد بن محمّد عن (الحسن- يب) ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في الأنف إذا اسْتُؤْصِلَ جدعه الدّية و في العين إذا فقئت نصف الدّية و في الاذن إذا قطعت نصف الدّية و في اليد نصف الدّية و في الذّكر إذا قطع من موضع الحشفة الدّية.
48018- (7) كافى 7/ 312: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا قطع الأنف من المارن (1) فقيه الدّية تامّة و في أسنان الرّجل الدّية تامّة و في اذنيه الدّية كاملة و الرِّجلان و العينان بتلك المنزلة.
____________
(1). المارِن: ما دون قصبة الأنف و هو ما لٰانَ- مجمع.
562
48019- (8) تهذيب 10/ 247: محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد ابن محمّد عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في أنف الرّجل اذا قطع من المارن فالدّية تامّة وَ ذَكرُ الرّجل الدّية تامّة و لسانه الدّية تامّة و أذنيه الدّية تامّة و الرِّجلان بتلك المنزلة و العينان بتلك المنزلة و العين العوراء الدية تامّة و الاصبع من اليد و الرّجل فعُشر الدّية و السّنّ من الثّنايا و الأضراس سواء نصف العُشر و الموضحة خمسة من الابل و السّمحاق أربعة من الابل و الدّامية صلح أو قصاص اذا كان عمداً كان دية أو قصاصاً و اذا كان خطأ كان الدّية و المنقّلة خمسة عشر و الجائفة ثلث الدّية و المأمومة ثلث الدّية و جراحة المرأة و الرّجل سواء الى أن تبلغ ثلث الدّية فاذا جاز ذٰلك فالرّجل يضعف على المرأة ضعفين و الخطأ مائة من الابل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار و ان كانت الابل فخمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حِقّة و خمس و عشرون جَذَعة و الدّية المغلّظة في الخطأ الّذى يشبه العمد الّذى يضرب بالحجر و العصا الضّربة و الاثنين فلا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث و ثلاثون حِقّة و ثلاث و ثلاثون جَذَعة و أربع و ثلاثون ثنيّة كلّها خَلِفة طروقة الفحل و ان كانت من الغنم فألف كبش و العمد هو القَوَد أو رضا وليّ المقتول.
48020- (9) تفسير العيّاشىّ 1/ 323: عن ابن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الأنف اذا اسْتُؤْصِلَ مائة من الابل ثلاثون حِقّة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر ودية العين اذا فقئت خمسون من الابل ودية ذكر الرّجل اذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد و كذٰلك دية الرِّجل و كذٰلك دية اليد اذا قطعت خمسون من الإبل و كذٰلك دية الأذن اذا قطعت فجدعت خمسون من الابل قال و ما كان ذٰلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الامام قال «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ» (1).
____________
(1). المائدة (5): 44.
564
48021- (10) تفسير العيّاشىّ 1/ 324: عن ابن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال دية الأنف اذا اسْتُؤْصِلَ مائة من الابل و العين اذا فقئت خمسون من الابل و اليد اذا قطعت خمسون من الابل و في الذّكر اذا قطع مائة من الابل و في الأذن اذا جدعت خمسون من الابل و ما كان من ذٰلك جروحاً دون المثلات و الاصبع و شبهه يحكم به ذوا عدل منكم «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ».
48022- (11) مستدرك 18/ 337: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فالدّية في النّفس ألف دينار و الأنف ألف دينار و الصّوت كلّه من الغنن و البحح ألف دينار و شلل اليدين ألف دينار و ذهاب السّمع كلّه ألف دينار و ذهاب البصر كلّه ألف دينار و الرّجلين جميعاً ألف دينار و الشّفتين اذا استُؤصِلَتا ألف دينار و الظّهر اذا أحدب ألف دينار و الذّكر (فيه- خ) ألف دينار و اللّسان إذ اسْتُؤْصِلَ ألف دينار و الأنثيين ألف دينار.
[الإرجاعات]
و تقدّم في نوادر أحمد بن محمّد (4) من باب (1) انّ دية الرّجل الحرّ المسلم مائة من الابل من أبواب الدّيات ج 31 قوله (عليه السلام) ودية الأنف اذا اسْتُؤْصِلَ مائة من الابل. و في باب (1) انّ كلّما كان في الجسد اثنان ففيهما الدّية كاملة من أبواب ديات الأعضاء ما يدلّ على ذٰلك. و في رواية يونس (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله (عليه السلام) و (الدّية في) الأنف ألف دينار و قوله (عليه السلام) و ان قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار.
و يأتى في رواية غياث (6) من باب (12) دية الأذن قوله (عليه السلام) و في كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف. و في رواية زرارة (7) من باب (21) دية اليد قوله (عليه السلام) و في الأنف اذا قطع المارِن الدّية. و في مرسلة المقنع (10) قوله (عليه السلام) و في الأنف الدّية كاملة. و في رواية الحلبىّ (5) من باب (27) دية الصّلب قوله (عليه السلام) و في الأنف إذا قطع المارِن الدية و في رواية سماعة (1) من باب (36) انّ في الرِّجلين الدّية كاملة قوله (عليه السلام) و في الأنف اذا قطع الدّية كاملة. و في أحاديث باب (4) أنّ من ضرب انساناً فذهب بصره و شمّه و لسانه لزمه ثلاث ديات من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذٰلك.
566
(12) باب دية الاذن
48023- (1) كافى 7/ 333: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدّثنى رجل يقال له عبد اللّٰه بن أيّوب قال حدّثنى أبو عمرو المتطبّب قال عرضته (اى كتاب الفرائض) على أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فكتب النّاس فتياه و كتب به أمير المؤمنين (عليه السلام) الى أمرائه و رءوس أجناده فممّا كان فيه في الأذنين اذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذٰلك. مستدرك 18/ 345: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله.
48024- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 315: في الاذن القصاص و ديتها خمسمائة دينار و في شحمة الاذن ثلثا دية الاذن فان أصاب السّمع شيء فعلى قياس العين يصوّت له بشيء مصوّت و يقاس ذٰلك و القَسامة على ما ينقص من السمع فعلى ما شرحناه من البصر.
48025- (3) الجعفريّات 129: باسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في الاذن الدّية و في كلّ منهما نصف الدّية و في شحمة الاذن نصف دية الاذن.
48026- (4) دعائم الإسلام 2/ 433: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قضى في الأذنين إذا اصطلمتا بالدّية كاملة و في كلّ واحدة منهما نصف الدّية في الخطأ و يقتصّ منها في العمد.
48027- (5) كافى 7/ 333: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 256: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّٰه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال انّ عليّاً (عليه السلام) قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن.
48028- (6) تهذيب 10/ 261: محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن الحسن عن محمّد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) أنّه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الاذن و في الأصبع الزّائدة ثلث دية الأصبع و في كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (1) أنّ كلّما كان في الجسد اثنان ففيهما الدّية الكاملة و في أحدهما نصف الدّية من أبواب ديات الأعضاء ما يدلّ على ذٰلك. و في رواية أبى عمرو (1) من
568
باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء قوله (عليه السلام) و في ذهاب السّمع كلّه ألف دينار و قوله (عليه السلام) و ان أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له شيء لكى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذٰلك و القَسامة على نحو ما نقص من سمعه فان كان سمعه كلّه فعلى نحو ذٰلك و ان خيف منه فجور ترك حتّى يغفل ثمّ يصاح به فان سمع عاوده الخصوم الى الحاكم و الحاكم يعمل فيه برأيه و يحطّ عنه بعض ما أخذ. و قوله (عليه السلام) و في الأذن اذا قطعت فديتها خمسمائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذٰلك. و في رواية ابن سنان (6) من باب (11) دية الأنف قوله (عليه السلام) و في الاذن اذا قطعت نصف الدّية. و في رواية العلاء (7) قوله (عليه السلام) و في أذنيه الدّية كاملة. و في رواية العلاء (8) قوله (عليه السلام) و في أذنيه الدّية تامّة. و في رواية ابن سنان (9) قوله دية الاذن اذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل. و في رواية ابن سنان (10) قوله و في الاذن اذا جدعت خمسون من الابل. و في رواية ظريف (11) قوله و ذهاب السّمع كلّه ألف دينار.
و يأتى في رواية العزرمىّ (4) من باب (15) ديات الأسنان قوله (عليه السلام) و في شحمة الأذن ثلث ديتها. و في رواية سماعة (8) من باب (21) دية اليد و السّاعد قوله (عليه السلام) و في الأذن نصف الدّية اذا قطعها من أصلها. و في مرسلة المقنع (10) قوله (عليه السلام) و في الأذنين الدّية الدّية. و في رواية الحلبىّ (5) من باب (27) دية الصّلب قوله (عليه السلام) و في الاذنين الدّية و في إحداهما نصف الدّية. و في رواية سماعة (1) من باب (36) أنّ في الرّجلين الدّية كاملة قوله (عليه السلام) و في الاذن نصف الدية اذا قطعها من أصلها و اذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل. و في أحاديث باب (4) أنّ من ضرب انساناً فذهب بصره و شمّه و لسانه لزمه ثلاث ديات من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذٰلك.
(13) باب ديات الخدّ و الوجه و الجبهة و الصّدغ و الرّأس
48029- (1) كافى 7/ 332: بالاسناد المتقدّم في باب (12) دية الاذن عن ظريف بن ناصح و في الخدّ اذا كان فيه نافذة (و- فقيه- يب) يرىٰ منها جوف الفم فديتها مائتا دينار و إن دووى
570
فبرئ و التأم و به أثر بيّن و شتر فاحش فديته خمسون ديناراً فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار و ذٰلك نصف دية التى يُرى منها الفم فان كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتّى ينفذ الى الحنك فديتها مائة و خمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها و إن كانت ناقبة و لم تنفذ (فيها- كا) فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها و ان كان جرحاً و لم يوضح ثمّ برء و كان في الخدّين (أثر- يب- فقيه) فديه عشرة دنانير فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً فان سقطت منه جذمة لحم و لم يوضح و كان قدر درهم فما فوق ذٰلك فديته ثلاثون ديناراً.
ودية الشّجّة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الخدّ (1) و في موضحة الرّأس خمسون ديناراً فإن نقل منها العظام فديتها مائة و خمسون ديناراً فإن كانت ناقبة في الرّأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار. تقدّم عن يب و فقيه في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الاعضاء. مستدرك 18/ 344: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال (و ذكر مثله الى قوله قدر درهم فما فوق ذٰلك فديتها ثلاثون ديناراً).
48030- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 317: اذا كانت فيه (أى الخدّ) نافذة يُرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار و إن برئ و التأم و به أثر بيّن فديته خمسون ديناراً و إن كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار و ان كانت رمية في العظم حتّى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة و خمسون ديناراً و ان لم ينفذ فديتها مائة دينار و إن كانت موضحة في الوجه فديتها خمسون ديناراً و إن كان بها شين فديته دية الموضحة و إن كان جرحاً لم يوضح ثمّ برئ و كان في الخدّين فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع في العظم فديته ثمانون ديناراً و إن سقطت منه جلدة من لحم الخدّ و لم يوضح و كان ما سقط وزن الدّرهم فما فوق ذٰلك فديته ثلاثون ديناراً و في الشّجّة الموضحة في الرّأس و هى الّتى توضح العظام أربعون ديناراً.
____________
(1). في الجسد- يب- فقيه.
572
48031- (3) دعائم الإسلام 2/ 430: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قضى في جلدة الرّأس اذا سلخت ففيها الدّية كاملة و في الجبهة إذا كُسرت ثمّ جبرت بغير عيب مائة دينار.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (1) ثبوت القصاص في الجراح من أبواب قصاص الطّرف ما يدلّ على أنّ في الجراح القصاص الّا أن يتراضيا بالدّية. و في رواية يونس (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن علىّ (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبوابها قوله و قضى (عليه السلام) في صُدغ الرّجل اذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت الّا ما انحرف الرّجل نصف الدّية خمسمائة دينار و ما كان دون ذٰلك فبحسابه و قوله (عليه السلام) و ان أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون ديناراً فما أصيب منه فعلى حساب ذٰلك.
و في الخدّ اذا كانت فيه نافذة و بدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان دووى فبرأ و التأم و به أثر بيّن و شين فاحش فديته خمسون ديناراً فان كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار و ذٰلك نصف دية الّتى بدا منها الفم و ان كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتّى ينفذ الى الحنك فديتها مائة و خمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها و ان كانت ناقبة و لم تنفذ فديتها مائة دينار فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً فان كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها و ان كان جرحاً و لم يوضح ثمّ برئ و كان في الخدّين أثر فديته عشرة دنانير و ان كان في الوجه صدع (1) فديته ثمانون ديناراً فان سقطت منه جذوة لحم و لم يوضح و كان قدر الدّرهم فما فوق ذٰلك فديتها ثلاثون ديناراً ودية الشجّة ان كانت موضحة أربعون ديناراً اذا كانت في الجسد. و في مواضح الرأس خمسون ديناراً فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار و خمسون ديناراً فان كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمّى المأمومة و فيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار.
و يأتى في باب (1) أقسام الشّجاج و الجراح من أبوابها و باب (2) أنّ جراحات المرأة و الرّجل سواء الى أن تبلغ ثلث الدّية و باب (3) أرش اللّطمة و باب (4) أنّ دية الشّجاج في الوجه و الرّأس سواء ما يناسب الباب فراجع.
____________
(1). الصّدع: الشّقّ.
574
(14) باب دية الشّفتين
48032- (1) كافى 7/ 331: بالاسناد المتقدّم في باب (12) دية الاذن عن أبى عمرو عن أبى عبد اللّٰه عن علىّ (عليهما السلام) قال و اذا قطعت الشّفة العليا و استُؤْصِلَتْ فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذٰلك فاذا انشقّت حتّى تبدو منها الأسنان ثمّ دوويت فبرئت و التأمت فديتها مائة دينار فذٰلك خُمس دية الشّفة إذا قطعت فاسْتُؤْصِلَتْ و ما قطع منها فبحساب ذٰلك فإن شترت (1) فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار ودية الشّفة السّفلىٰ إذا اسْتُؤْصِلَتْ ثلثا الدّية ستّمائة و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذٰلك فان انشقّت حتّى تبدو الأسنان منها ثمّ برئت و التأمت فديتها مائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار و إن اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار و ذٰلك نصف ديتها.
و في رواية ظريف بن ناصح قال فسألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ذٰلك فقال بلغنا أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فضّلها لانّها تمسك الطّعام مع الأسنان فلذٰلك فضّلها في حكومته.
و تقدّم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء عن تهذيب و فقيه مثل ذٰلك باختلاف يسير في بعض الألفاظ و بعض المعانى فراجع. مستدرك 18/ 343: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال و اذا قطعت الشّفة العليا (و ذكر نحوه) الّا أنّ فيه و إن اشترت فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار.
48033- (2) كافى 7/ 312: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد- معلّق) عن تهذيب 10/ 246: فقيه 4/ 99: (الحسن- يب) ابن محبوب عن أبى جميلة عن أبان بن تغلب عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في الشّفة السّفلىٰ ستّة آلاف (درهم- ئل) و في العليا أربعة آلاف لأنّ السّفلىٰ تمسك الماء.
____________
(1). أى شقّت.
576
48034- (3) دعائم الإسلام 2/ 433: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في الشّفتين إذا اسْتُؤْصِلَتٰا الدّية و في العليا نصف الدّية و في السّفلىٰ ثلثا الدّية لأنّها تمسك الطّعام و الرّيق.
48035- (4) المقنع 180: في الشّفتين الدّية كاملة عشرة آلاف درهم ستّة آلاف للسّفلىٰ و أربعة آلاف للعليا لأنّ السّفلىٰ تمسك الماء.
48036- (5) الجعفريّات 129: باسناده عن علىّ (عليه السلام) قال في الشّفتين الدّية و في كلّ واحدة منهما نصف الدّية و هو (1) سواء
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (1) انّ كلّما كان في الجسد اثنان ففيهما الدّية الكاملة و في أحدهما نصف الدّية من أبواب ديات الأعضاء (ج 31) ما يناسب الباب. و في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله (عليه السلام) و الشّفتين اذا اسْتُؤْصِلَتٰا ألف دينار. و في رواية ظريف (11) من باب (11) دية الأنف قوله (عليه السلام) و الشّفتين اذا اسْتُؤْصِلَتٰا ألف دينار.
و يأتى في رواية زرارة (7) من باب (21) دية اليد قوله (عليه السلام) و في الشّفتين الدّية. و في رواية الحلبىّ (5) من باب (27) دية الصّلب قوله (عليه السلام) و في الشّفتين الدّية. و في رواية يونس (1) من باب (1) أنّ في كلّ واحد من السّمع و الصّوت و الشّلل الدّية كاملة من أبواب ديات المنافع قوله (عليه السلام) و (في) الشّفتين اذا اسْتُؤْصِلَتٰا ألف دينار.
(15) باب ديات الأسنان
48037- (1) كافى 7/ 333: بالاسناد المتقدّم في باب (12) دية الأذن عن أبى عمرو عن أبى عبد اللّٰه عن علىّ (عليهما السلام) قال و (جعل- يب فقيه) في الأسنان في كلّ سنّ خمسون (2) ديناراً و (جعل- يب- فقيه) الأسنان (كلّها- كا) سواء و كان قبل ذٰلك يقضى (3) في الثّنيّة خمسون (4) ديناراً (و فيما سوى ذٰلك من الأسنان- يب- فقيه) (و- كما) في الرّباعيّة أربعون (5) ديناراً و في النّاب ثلاثون (6)
____________
(1). و هما- خ ل.
(2). خمسين- يب- فقيه.
(3). يجعل- يب- فقيه.
(4). خمسين- يب- فقيه.
(5). أربعين- يب- فقيه.
(6). ثلاثين- يب- فقيه.
578
ديناراً و في الضّرس خمسة و عشرون (1) ديناراً فإن (2) اسودّت السّنّ الى الحول و لم (3) تسقط فديتها دية السّاقطة خمسون ديناراً و إن انصدعت (4) و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون ديناراً و ما انكسر منها (من شيء- كا) فبحسابه من الخمسين (ديناراً- كا) فإن سقطت بعدُ و هى سوداء فديتها (خمسة و عشرون ديناراً فان انصدعت و هى سوداء فديتها- فقيه) اثنا عشر ديناراً و نصف دينار فما (5) انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة و العشرين ديناراً.
و تقدّم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أبى عبد اللّٰه عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) مثل ذٰلك.
48038- (2) مستدرك 18/ 346: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال و جعل في الأسنان في كلّ سنّ خمسين ديناراً و جعل الأسنان سواء و كان قبل ذٰلك يجعل في الثّنيّة خمسين ديناراً و فيما سوى ذٰلك في الرّباعيّة أربعين ديناراً و في النّاب ثلاثين ديناراً و في الضّرس خمسة و عشرين ديناراً فإذا اسودّت السّنّ الى الحول فلم تسقط فديتها دية السّاقطة خمسون ديناراً و ان انصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون ديناراً فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين ديناراً و ان سقطت بعدُ و هى سوداء فديتها [خمسة و عشرون ديناراً فان انصدعت و هى سوداء فديتها] اثنا عشر ديناراً [و نصف] فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة و عشرين ديناراً.
48039- (3) كافى 7/ 333: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 256: استبصار 4/ 290: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم و (6) غيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول إذا اسودّت الثّنيّة جعل فيها (ثلث- خ ئل) الدّية- حملها الشّيخ في الاستبصار على ثلثى الدّية دون الدية الكاملة-.
48040- (4) تهذيب 10/ 275: محمّد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمّد بن عبد الرّحمن العزرمىّ عن أبيه عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّه جعل في السّنّ السّوداء ثلث ديتها و في اليد الشّلّاء ثلث ديتها و في العين القائمة اذا طمست ثلث ديتها و في شحمة الأذن ثلث ديتها و في الرِّجل العرجاء ثلث ديتها و في خشاش الأنف في كلّ واحد ثلث الدّية.
____________
(1). و عشرين- يب- فقيه.
(2). فإذا- يب- فقيه.
(3). فلم- يب- فقيه.
(4). تصدّعت- يب.
(5). و ما- يب.
(6). أو- كا.
580
48041- (5) فقه الرّضا (عليه السلام) 319: و روى إذا تغيّرت السّنّ إلى السّواد فيه ستّة دنانير و إذا تغيّرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير و إذا تغيّرت الى الخضرة فدينار و نصف.
48042- (6) كافى 7/ 334: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 255: استبصار 4/ 290: أحمد بن محمّد عن فقيه 4/ 102: ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال (في- فقيه) السّنّ إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضّارب خمسمائة درهم و إن لم تقع و اسودّت اغرم ثلثى ديتها.
48043- (7) كافى 7/ 334: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 255: استبصار 4/ 289: أحمد ابن أبى عبد اللّٰه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الأسنان فقال هى في الدّية سواء (حمله الشّيخ (رحمه الله) و رواية ابن سنان على الثّنايا و المقاديم دون المؤاخير).
48044- (8) كافى 7/ 333: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 255: استبصار 4/ 289: أحمد بن محمّد عن (الحسن- يب- صا) ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم.
48045- (9) فقيه 4/ 103: و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الأسنان الّتى يقسم عليها الدّية أنّها ثمانية و عشرون سنّاً ستّة عشر في مواخير الفم و اثنى عشر في مقاديمه فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً فيكون ذٰلك ستّمائة دينار ودية كلّ سنّ من المؤاخير إذا كسر حتّى يذهب على النّصف من دية المقاديم خمسة و عشرون ديناراً فيكون ذٰلك أربعمائة دينار فذٰلك ألف دينار فما نقص فلا دية له و ما زاد فلا دية له (حمله الصّدوق (رحمه الله) على ما اذا أصيبت الزّائدة مع الأسنان الأصليّة لا منفردة).
48046- (10) دعائم الإسلام 2/ 433: عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنّه قال في دية الأسنان في الخطأ فيما كان منها في مقدّم الفم و هى اثنتا عشرة سنّاً في كلّ سنّ منها خمسون ديناراً و هى الثّنايا و الرّباعيّة و الأنياب و في مؤخّر الفم و هى الأضراس في كلّ ضرس خمسة و عشرون ديناراً و هى ستّة عشر ضرساً من كلّ جانب أربع فذٰلك كمال الدّية في الأسنان كلّها و على هٰذا العدد حسابها و من النّاس من يكون له عشرون ضرساً، من كلّ جانب خمس و ليس على ذٰلك حساب إنّما الحساب على ستّة عشر و إذا أصيب ضرس ممّن له عشرون ضرساً
582
ففيه خمسة و عشرون ديناراً و ان أصيب العشرون كلّها ففيها أربع مائة دينار و كذٰلك فيها إذا كانت ستّة عشر و ما انكسر من السّنّ أو الضّرس فبحسابه و إذا ضرب فاسودّ فقد تمّ عقله.
48047- (11) تهذيب 10/ 261: استبصار 4/ 289: الحسن بن علىّ بن فضّال عن ظريف عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في السّنّ خمس من الابل أدناها و أقصاها و هو نصف عُشر الدّية (يب- ان كان دنانير فدنانير و ان كانت دراهم فدراهم و ان كانت بقراً فبقراً و ان كانت غنماً فغنماً و ان كانت إبلًا فإبلًا، على الدّية مائتا بقرة و في السّنّ عشرة من البقر و في الأصبع عُشر الدّية عَشر من الابل). حملها الشّيخ (رحمه الله) على الأسنان الّتى هى المقاديم دون المؤاخير.
48048- (12) فقه الرّضا (عليه السلام) 319: اعلم أنّ دية الأسنان سواء و هى اثنا عشر سنّاً ستّ من فوق و ستّ من أسفل منها أربع ثنايا و أربعة أنياب و أربع رباعيّات دية كلّ واحد من هَذه الاثنى عشر خمسون ديناراً فذٰلك ستّمائة دينار و انّ دية الأضراس و هى ستّة عشر ضرساً إن كانت الدّية مقسومة على ثمانية و عشرين سنّاً كان ما يراد من الأربعة المسمّاة و أضراس العقل لا دية فيها إنّما على من أصابها أرش كأرش الخدش بحساب محسوب لكلّ ضرس خمسة و عشرون ديناراً فذٰلك أربعمائة دينار فإذا اسودّت السّنّ الى الحول و لم تسقط فديتها دية السّاقط و إذا انصدعت و لم تسقط فديتها نصف دية السّاقط و إذا انكسر منها شيء فبحسابه من الخمسين الدّينار و كذٰلك ما يزاول الأضراس من سواد و صدع و كسر فبحساب الخمسة و عشرين الدّينار و ما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثّمان و العشرين حطّ من أصل الدّية بمقدار ما نقص منه.
48049- (13) عوالى اللّئالى 1/ 178: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الأصابع سواء و الأسنان سواء و الثّنيّة و الضّرس سواء.
48050- (14) تهذيب 10/ 260: استبصار 4/ 290: النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) للإنسان (1) واحد و ثلاثون ثغرة (2) (و- يب) في كلّ ثغرة ثلاثة أبعرة و خُمْسُ بعير. قال محمّد بن الحسن هٰذا الخبر موافق لمذهب بعض العامّة و لسنا نعمل به و العمل على ما قدّمناه من الأخبار.
____________
(1). الأسنان- صا.
(2). الثّغر: مقدّم الاسنان- ثَغَرَ الإناء: ثَلُمَه أو كَسَره.
584
48051- (15) المقنع 180: و اعلم أنّ في السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ فان كان مصدوعاً (1) ففيه ربع دية السّنّ.
48052- (16) تهذيب 10/ 261: محمّد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن عبد اللّٰه بن بكير عن درست قال حدّثنى عجلان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في دية السّنّ الأسود ربع دية السّنّ.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى بصير (4) من باب (1) ثبوت القصاص في الجراح من أبواب قصاص الطّرف قوله سألته عن السّنّ و الذّراع يكسران عمداً أ لهما أرش أو قَوَد فقال قَوَد قال قلت فان أضعفوا له الدّية فقال ان أرضوه بما شاء فهو له. و في رواية أنس (6) قوله كسرت الرّبيع بنت مسعود ثنيّة جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فأمر بالقصاص (الى أن قال) يا أنس في كتاب اللّٰه القصاص فرضى القوم و قبلوا الأرش. و في رواية الحكم (22) من باب (1) انّ دية الرجل الحرّ المسلم مائة من الإبل من أبواب الديات قوله انّ بعض النّاس في فيه اثنان و ثلاثون سنّاً و بعضهم له ثمانية و عشرون سنّاً فعلى كم تقسيم دية الأسنان فقال الخلقة انّما هى ثمانية و عشرون سنّاً اثنا عشر سنّاً في مقاديم الفم و ستّة عشر سنّاً في مواخيره فعلى هٰذا قسمت دية الأسنان فدية كلّ سنّ من المقاديم اذا كسرت حتّى تذهب فانّ ديته خمسمائة درهم و هى اثنا عشر سنّاً فديتها ستّة آلاف درهم و في كلّ سنّ من المؤاخير مائتان و خمسون درهماً و هى ستّة عشر سنّاً فديتها كلّها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم و المؤاخير من الأسنان عشرة آلاف درهم و إنّما وضعت الدية على هٰذا فما زاد على ثمانية و عشرين سنّاً فلا دية له و ما نقص فلا دية له هَكذا وجدناه في كتاب علىّ (عليه السلام). و في رواية العلاء (7) من باب (11) دية الأنف قوله (عليه السلام) و في أسنان الرّجل الدّية تامّة. و في رواية العلاء (8) قوله (عليه السلام) و السّنّ من الثّنايا و الأضراس سواء نصف العُشر (أى نصف عُشر الدّية).
و يأتى في رواية الحلبىّ (4) من باب (22) ديات أصابع اليدين و الرّجلين قوله و سألته عن الأسنان فقال ديتهنّ سواء. و في رواية أبى بصير (7) قوله (عليه السلام) في السّنّ خمسة من الابل أقصاها و أدناها سواء.
____________
(1). أى مشقوقاً.
586
(16) باب دية سنّ الصّبىّ
48053- (1) كافى 7/ 334: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 256: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّٰه بن عبد الرّحمن عن مسمع (بن عبد الملك- يب) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال انّ عليّاً (عليه السلام) قضى في سنّ الصّبىّ قبل ان يثغر (1) بعيراً بعيراً في كلّ سن.
48054- (2) تهذيب 10/ 261: النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في سنّ الصّبىّ اذا لم يثغر ببعير.
48055- (3) الجعفريّات 130: باسناده عن علىّ (عليه السلام) قال في سنّ الصّبىّ الصّغير اذا لم يثغر بعير.
48056- (4) دعائم الإسلام 2/ 434: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في سنّ الصّبىّ الّذى لم يثغر إن لم ينبت ففيه ما في سنّ الكبير و إن نبت ففيها عشرة دنانير.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (13) عدم ثبوت القصاص في كسر اليد من أبواب قصاص الطّرف ما يناسب ذٰلك.
(17) باب دية اللّسان
48057- (1) دعائم الإسلام 2/ 434: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّه قال في اللّسان الدّية كاملة يعنى اذا اصطلم كلّه و ما قطع منه فبحسابه و ما نقص أيضاً من الكلام فبحسابه.
48058- (2) المقنع 180: و في اللّسان الدّية.
48059- (3) كافى 7/ 318: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 270: فقيه 4/ 98:
(الحسن- يب) بن محبوب عن أبى أيّوب (الخزّاز- كما) عن بريد (بن معاوية- كا- يب) (العجلىّ- فقيه) عن أبى جعفر (عليه السلام) (أنّه- يب) قال (إنّ- فقيه) في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصيّ (الحرّ- يب- فقيه) و أنثييه ثلث الدّية (فقيه- و في ذكر الغلام الدّية كاملة).
____________
(1). أثغر الصّبىّ: سقطت أسنانه الرواضع- المنجد.
588
48060- (4) كافى 7/ 318: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 10/ 270: فقيه 4/ 111: (الحسن- فقيه) بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس (1) (قال- كا- يب) فقال إن كان ولدته أمّه و هو أخرس فعليه (ثلث- كا- يب) الدّية و ان كان لسانه ذهب (به- كا- يب) وجع (2) أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الّذى قطع (لسانه- كا- يب) ثلث دية لسانه (3) (كا- يب- قال و كذٰلك القضاء في العينين و الجوارح قال (و- يب) هكذا وجدناه في كتاب علىّ (عليه السلام)).
48061- (5) دعائم الإسلام 2/ 434: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في لسان الأخرس ثلث الدّية.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب علىّ (عليه السلام) في ديات الأعضاء قوله (عليه السلام) (و في) اللّسان اذا اسْتُؤْصِلَ ألف دينار.
و يأتى في رواية سماعة (1) من باب (36) انّ في الرّجلين الدّية كاملة قوله (عليه السلام) و في اللّسان اذا قطع الدّية كاملة. و في أحاديث باب (4) انّ من ضرب انساناً فذهب بصره و شمّه و لسانه لزمه ثلاث ديات من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذٰلك.
(18) باب ما ورد في دية اللّحية و الشّارب و شعر رأس الرَّجُل
48062- (1) كافى 7/ 316: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 250: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّٰه بن عبد الرّحمن عن مسمع عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللّحية إذا حلقت فلم تنبت الدّية (4) كاملة فإذا نبتت فثلث الدّية. فقيه 4/ 112: في رواية السّكونىّ أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في اللّحية (و ذكر مثله).
____________
(1). آخر- فقيه.
(2). بوجع- فقيه.
(3). فعلى نقل الكافى و التّهذيب عدم الفرق بين الخرس ولادةً أو بآفة كما هو المشهور.
(4). بالدّية- فقيه.
590
48063- (2) دعائم الإسلام 2/ 434: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في اللّحية تنتف أو تحلق أو تسمط (1) فلا تنبت ففيها الدّية كاملة و ما نقص منها فبحساب ذٰلك ودية الشّارب إذا لم ينبت ثلث دية الشّفة العليا و ما نقص منها فبحساب ذٰلك فإن نبت فعشرون ديناراً هٰذا في الخطأ و في العمد القصاص.
48064- (3) كافى 7/ 316: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن تهذيب 10/ 250: سهل بن زياد عن علىّ بن حديد (2) عن بعض رجاله عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قلت الرّجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً فيمتعط (3) شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدّية كاملة.
48065- (4) تهذيب 10/ 250: محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد ابن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ فامتعط شعر رأسه و لحيته فلا ينبت أبداً قال عليه الدّية.
48066- (5) فقيه 4/ 111: روى جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل صبّ ماءً حارّاً على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبداً قال عليه الدّية.
48067- (6) المقنع 189: و سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) هشام بن سالم عن رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ فامترط (4) شعر رأسه و لحيته و لا ينبت أبداً قال عليه الدّية.
48068- (7) المقنع 188: و إذا حلق رجل لحية رجل فان لم تنبت فعليه دية كاملة و ان نبتت فعليه ثلث الدّية.
48069- (8) تهذيب 10/ 262: محمّد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبى نصر عن عيسى بن مهران عن أبى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام قال أهرق رجل قِدراً فيها مَرَق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذٰلك الى علىّ (عليه السلام) فأجّله سنة (فجاء- يب) فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدّية. ففيه 4/ 112: عن سلمة بن تمام قال أهرق رجل على رأس رجل قِدراً فيها مَرَق فذهب شعره (و ذكر مثله).
____________
(1). تشمط- خ ل- سمط الجدى: نتف صوفه بالماء الحارّ.
(2). خالد- خ كا.
(3). فيتمعّط- يب- تمعّط اى تناثر.
(4). مَرَطَ الشّعر أو الرّيش: نتفه، و الامتراط مطاوعة له.
592
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الدّعائم (2) من باب (4) أنّ في حلق شعر المرأة مهرها من أبواب ديات الأعضاء قوله (عليه السلام) انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قضى في شعر الرّأس ينتف كلّه فلا ينبت فقيه الدّية كاملة و ان نبت بعضه دون بعض فبحساب ذٰلك قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) فان نبت ففيه عشرون ديناراً. و في رواية الجعفريّات (3) قوله (عليه السلام) في الشّعر اذا ذهب كلّه الدّية كاملة.
(19) باب ديات التّرقوة و المنكب
48070- (1) كافى 7/ 334: بالاسناد المتقدّم في باب (12) دية الاذن عن أبى عمرو عن أبى عبد اللّٰه عن علىّ (عليهما السلام) قال في التّرقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب أربعون ديناراً فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس (دية- يب) كسرها اثنان و ثلاثون ديناراً فإن أوضحت فديتها خمسة و عشرون ديناراً و ذلك خمسة اجزاء (من ثمانية- كا) من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً فان نقبت فديتها رُبع دية كسرها عشرة دنانير ودية المنكب إذا كسر (المنكب- كا) خُمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً فان (1) أوضح فديته رُبع دية كسره خمسة و عشرون ديناراً فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون ديناراً منها مائة دينار دية كسره و خمسون ديناراً لنقل عظامه (2) و خمسة و عشرون ديناراً لموضحته (3) فإن كانت ناقبة فديتها رُبع دية كسره خمسة و عشرون ديناراً فإن رضّ فعثم فديته ثُلث دية النفس ثلاثمائة (دينار- يب- فقيه) و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار فان (كان- يب- فقيه) فكّ فديته ثلاثون ديناراً.
و تقدّم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء عن تهذيب و فقيه مثله. مستدرك 18/ 346: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) (نحوه).
____________
(1). فما- فقيه.
(2). العظام- يب- فقيه.
(3). للموضحة- يب- فقيه.
594
48071- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 321: إن انكسرت التّرقوة فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها أربعون ديناراً فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون ديناراً و إذا وضحت فديتها خمسة و عشرون ديناراً و إن نقلت العظام منها فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً و إن نقبت فديتها رُبع دية كسرها عشرة دنانير. دية المنكب إذا كسر خُمس دية اليد مائة دينار و إن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً و إن وضح فديته رُبع دية كسره خمسة و عشرون ديناراً فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون ديناراً منها مائة دينار للكسر و خمسون لنقل العظام و خمسة و عشرون ديناراً للموضحة و ان كانت ناقبة فديتها رُبع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً فإن رضّ المنكب فعثم فديته ثُلث دية النّفس فإن فكّ فديته ثلاثون ديناراً.
48072- (3) دعائم الإسلام 2/ 435: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في التّرقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون ديناراً فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون ديناراً.
48073- (4) و عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال دية المنكب إذا كسر خُمس دية اليد مائة دينار فان كان فيه صدع فثمانون ديناراً.
48074- (5) الجعفريّات 130: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) قضى في التّرقوة اذا كسرت قلوصاً (1).
(20) باب دية العضد و المرفق
48075- (1) كافى 7/ 335: بالاسناد المتقدّم في باب (12) دية الاذن عن أبى عمرو عن أبى عبد اللّٰه عن علىّ (عليهما السلام) قال و في العضد اذا كسرت (2) فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها خُمس دية اليد مائة دينار ودية موضحتها رُبع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً ودية نقبها (3) ربع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً.
____________
(1). القلوص بالفتح: اوّل ما يركب من اناث الابل- القلوص بالفتح النّاقة الشّابّة بمنزلة الجارية من النّساء- مجمع.
(2). انكسرت- كا.
(3). نقضها- خ ل.
596
و في المرفق إذا كسر فجبر (1) على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و ذٰلك خُمْسُ دية اليد فإن انصدع فديته أربعة أخماس (دية- يب- فقيه- ك) كسره ثمانون ديناراً (يب- فقيه- ك- فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون ديناراً) فان نقلت (2) منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون ديناراً للكسر مائة دينار و لنقل العظام خمسون ديناراً و للموضحة خمسة و عشرون ديناراً فإن كانت (فيه- يب- ك) ناقبة فديتها ربع دية كسرها (3) خمسة و عشرون ديناراً فإن رضّ المرفق فعثم فديته (4) ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار فإن كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً (يب- فقيه- ك: و في المرفق الآخر مثل ذٰلك (5) سواء).
و تقدّم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن تهذيب و فقيه مثل ذٰلك و أثبتنا هنا اختلاف نسخها. مستدرك 18/ 348: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال و في العضد إذا كسر فجبر (و ذكر مثله).
48076- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 322: دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خُمْسُ دية اليد مائة دينار و موضحتها رُبْعُ كسرها خمسة و عشرون ديناراً ودية نقل العظام نصف دية كسرها خمسون ديناراً ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً و كذٰلك المرفق و الذراع.
48077- (3) دعائم الإسلام 2/ 435: عن علىّ (6) (عليه السلام) أنّه قال في العضد إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديته مائة دينار.
48078- (4) و فيه 2/ 435: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائة دينار.
____________
(1). و جبر- ك.
(2). نقل- كا.
(3). كسره- يب.
(4). فديتها- ك.
(5). هٰذا- فقيه.
(6). عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام)- ك.
598
(21) باب ديات اليد و السّاعد و الرّسغ و الكفّ
48079- (1) فقيه 4/ 97: روى ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال دية اليد اذا قطعت خمسون من الابل فما كان جروحاً دون الاصطلام (1) فيحكم به ذوا عدل منكم «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ» (2).
48080- (2) كافى 7/ 335: بالاسناد المتقدّم في باب (12) دية الاذن عن أبى عمرو تهذيب 10/ 301: فقيه 4/ 60: بالاسناد المتقدّم في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبوابها عن أبى عمرو المتطبّب عن أبى عبد اللّٰه عن علىّ (عليهما السلام) قال و في السّاعد اذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب (فديته- كا) ثلث دية النّفس ثلاثمائة (دينار- ك- فقيه) و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من السّاعد (3) فديته (4) خُمس دية اليد مائة دينار (فإن كسرت قصبتا السّاعد فديتها خُمس دية اليد مائة دينار- كا) و (في احداهما أيضاً- يب- فقيه- ك) في الكسر لأحد الزَّندين خمسون ديناراً و في كليهما مائة دينار فإن انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدىٰ قصبتى السّاعد أربعون (5) ديناراً ودية موضحتها رُبع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً ودية (6) نقل عظامها رُبع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً. ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً و نصف (دينار- ك- كا- فقيه) ودية نافذتها خمسون ديناراً فإن كانت (7) فيه (8) قرحة لا تبرأ فديتها ثُلث دية السّاعد ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار و ذٰلك ثلث دية الّذى (9) هى (10) فيه ودية الرُّصغ (11) اذا رضّ فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد مائة
____________
(1). الاصطلام: الاستئصال و القطع- الصّحاح.
(2). المائدة (5): 44.
(3). السّاعدين- يب- ك.
(4). فديتها- يب.
(5). ثمانون- فقيه- ك.
(6). ودية نقل عظامها مائة دينار و ذٰلك خُمس دية اليد و ان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً- يب- ك- فقيه- أسقط في كافى بعد قوله (نقل عظامها) مائة دينار و ذٰلك خُمْسُ دية اليد و ان كانت ناقبة فديتها.
(7). صارت- يب- فقيه- ك.
(8). فيها- يب.
(9). الّتى- يب.
(10). هو- فقيه- ك.
(11). الرُّسغ- يب- فقيه- ك الرُّصغ لغة في الرّسغ هو المفصل فيما بين الكفّ و السّاعد.
600
دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار. (يب- فقيه- ك: قال الخليل (بن أحمد- فقيه) الرُّسغ مفصل ما بين السّاعد و الكفّ) (فقيه- و في خلق الانسان للتيزانى الرسغ گردن دست و الأرساغ جمعه).
و في الكفّ اذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب (فديتها- كا) خُمس دية اليد مائة دينار و ان (1) فكّ (2) الكفّ فديتها ثُلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار و في موضحتها رُبع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً ودية نقل عظامها خمسون (3) ديناراً نصف دية كسرها و في (دية- فقيه) نافذتها إن لم تنسدّ خُمس دية اليد مائة دينار فان كانت ناقبة (4) فديتها رُبع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً. مستدرك 18/ 349: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قال و في السّاعد اذا كسر فجبر على غير عثم و لا فساد ثلث دية النّفس (و ذكر مثله).
48081- (3) دعائم الإسلام 2/ 435: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في السّاعد اذا كسر فجبر على غير عيب فديته ثلث دية النّفس و في إحدىٰ القصبتين خُمس دية اليد.
48082- (4) دعائم الإسلام 2/ 435: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في دية الرّسغ اذا رضّ فجبر على غير عيب ثلث دية اليد.
48083- (5) دعائم الإسلام 2/ 435: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في الكفّ اذا كسرت و جبرت على غير عيب فديتها خُمس دية اليد و في فكّها ثلث دية اليد.
48084- (6) فقه الرّضا (عليه السلام) 322: اذا رضّ الزَّند فجبر على غير عثم و لا عيب ففيه ثلث دية اليد فإن فكّ الكفّ فثلث دية اليد و في موضحتها ربع كسرها خمسة و عشرون ديناراً و في نقل عظامها نصف دية كسرها و في نافذتها خُمس دية اليد فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها.
____________
(1). فان- ك- يب- فقيه.
(2). فكّت- فقيه.
(3). مائة دينار و ثمانية و سبعون ديناراً نصف دية كسرها- يب و فيه سهو و صحيحه خمسون ديناراً كما في الكافى- مائة دينار و ثمانية و سبعون ديناراً و ثلث دينار و في موضحتها نصف دية كسرها- فقيه و الظّاهر أنّه سهو.
(4). نافذة- يب- فقيه.
602
48085- (7) كافى 7/ 312: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد عن القاسم بن عروة تهذيب 10/ 245: الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن (ابن- كا) بكير عن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في اليد نصف الدّية و في اليدين جميعاً الدّية و في الرّجلين كذلك و في الذّكر اذا قطعت الحشفة (الدّية- يب) و ما فوق ذٰلك (الدّية- كا- فقيه) و في الأنف اذا قطع المارِن الدّية و في الشّفتين الدّية و في العينين الدّية و في إحداهما نصف الدّية فقيه 4/ 99: و روى ابن أبى عمير عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في اليد نصف الدّية (و ذكر مثله).
48086- (8) كافى 7/ 311: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة تهذيب 10/ 246: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن اليد فقال نصف الدّية و في الأذن نصف الدّية إذا قطعها من أصلها.
48087- (9) الجعفريّات 129: باسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في اليدين الدّية و في كلّ واحد منهما نصف الدّية و هما سواء.
48088- (10) المقنع 180: و اعلم انّ في اليد نصف الدّية و في اليدين جميعاً اذا قطعتا الدّية كاملة و في الرجلين الدّية و في الذّكر و انثييه الدّية و في اللسان الدّية و في الاذنين الدّية و في الانف الدّية كاملة و في العينين الدّية.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية النوادر (4) في باب (1) انّ دية الرّجل الحرّ المسلم مائة من الإبل من أبواب الدّيات قوله (عليه السلام) و اليد اذا قطعت خمسون من الإبل و في باب (1) أنّ كلّما كان في الجسد اثنان ففيهما الدّية من أبواب ديات الأعضاء ما يدلّ على أنّ في اليدين دية كاملة. و في رواية ابن سنان (6) من باب (11) دية الأنف قوله (عليه السلام) و في اليد نصف الدّية. و في رواية ابن سنان (9) قوله (عليه السلام) و كذٰلك دية اليد اذا قطعت خمسون من الابل. و في رواية ظريف (11) قوله (عليه السلام) و شلل اليدين ألف دينار. و في رواية أبى بصير (4) من باب (17) دية اللّسان قوله رجل قطع لسان رجل أخرس فقال ان كان ولدته أمّه و هو أخرس فعليه ثلث الدّية و ان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فانّ على الّذى قطع لسانه ثلث دية لسانه قال و كذٰلك القضاء في العينين و الجوارح. و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه ما يدلّ على بعض المقصود فراجع.
604
(22) باب ديات أصابع اليدين و الرّجلين
48089- (1) كافى 7/ 336: بالاسناد المتقدّم في باب (12) دية الأذن عن أبى عمرو عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و في دية الأصابع و القصب الّتى في الكفّ ففى الإبهام اذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار ودية قصبة الإبهام الّتى في الكفّ تجبر على غير عثم [و لا عيب- كا] خمس دية الإبهام ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار اذا استوى جبرها و ثبت ودية صدعها ستّة و عشرون ديناراً و ثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار ودية نقل عظامها ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار نصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف دية ناقلتها (1) ثمانية دنانير و ثلث دينار ودية فكّها عشرة دنانير.
ودية المفصل (الثانى- كا- يب) من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار ودية الموضحة إن (2) كانت فيها أربعة دنانير و سدس دينار (يب- فقيه- ودية نقبه أربعة دنانير و سدس دينار) ودية صدعها (3) ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار ودية نقل عظامها خمسة دنانير فما (4) قطع منها فبحسابه (على منزلته- يب- فقيه).
و في الأصابع في كلّ اصبع سُدس دية اليد ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث (5) دينار و (دية- كا- يب) (قصب- كا) أصابع الكفّ (الأربع- يب- فقيه) سوى الإبهام دية كلّ قصبة عشرون ديناراً و ثلثا دينار ودية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع أربعة دنانير و سُدس (دينار- يب- كا) ودية نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع الّتى تلي الكفّ ستّة عشر ديناراً و ثلثا (6) دينار و في صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر ديناراً و ثلث (7) دينار فإن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في موضحتها أربعة دنانير و سُدس
____________
(1). ناقبتها- فقيه.
(2). اذا- يب- فقيه.
(3). صدعه- يب- فقيه.
(4). و ما- يب- فقيه.
(5). ثلثا- فقيه.
(6). ثلث- فقيه.
(7). ثلثا- يب.
606
(دينار- كا) و في نقبها أربعة دنانير و سُدس (دينار- كا) و في فكّها خمسة دنانير ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون ديناراً و ثلث دينار و في كسره أحد عشر ديناراً و ثلث دينار و في صدعه ثمانية دنانير و نصف (دينار- كا- يب) و في موضحته ديناران (1) و ثلثا دينار و في نقل عظامه (2) خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه ديناران و ثلثا دينار و في فكّه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.
و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون ديناراً و نصف (3) و ربع و نصف عُشر دينار و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار (كا- و في صدعه أربعة دنانير و خُمس دينار و في موضحته ديناران و ثلث دينار و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار) و في نقبه ديناران (4) و ثلث دينار و في فكّه ثلاثة دنانير (5) و ثلثا دينار و في ظفر كلّ إصبع منها خمسة دنانير و في الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها أربعون ديناراً ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون ديناراً ودية موضحتها خمسة و عشرون ديناراً ودية نقل عظامها عشرون ديناراً و نصف دينار ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ودية قرحة (فيها- فقيه) لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار.
و تقدّم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء على نقل التّهذيب و الفقيه ما يدلّ على ذٰلك فلاحظ فإنّ في نسخها اختلاف و قد أوردنا هنا بعض اختلافها مستدرك 18/ 351: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) (نحو ما في يب و فقيه).
48090- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 323: و في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد ودية قصبة الإبهام الّتى في الكفّ اذا جبرت على غير عثم و لا عيب خُمس دية الإبهام ودية صدعها ستّة و عشرون ديناراً و ثلثان ودية موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار ودية فكّها عشرة دنانير ودية
____________
(1). دينار و ثلثا دينار- يب فقيه.
(2). عظامها- يب.
(3). و نصف دينار و ربع عُشر دينار- يب- فقيه.
(4). دينار و ثلث دينار- يب- فقيه.
(5). دينار و أربعة أخماس دينار- يب- فقيه.
608
المفصل الثانى من أعلى الإبهام إذا جبر على غير عثم و لا عيب ستّة عشر ديناراً ودية الموضحة في العليا أربعة دنانير و سدس دينار ودية نقل العظام خمسة دنانير و ما قطع منه فبحسابه.
و في الأصابع الأربع في كلّ اصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربعة الّتى تلي الكفّ ستّة عشر ديناراً و ثلث و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار و في نقبه أربعة دنانير و سدس و في فكّه خمسة دنانير ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع خمسة و خمسون ديناراً و ثلث و في كسره أحد عشر ديناراً و ثلث و في صدعه ثمانية دنانير و نصف و في موضحتها دينار و ثلثان و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث و في نقبه ديناران و ثلثا دينار و في فكّه ثلاثة دنانير و ثلثان و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع اذا قطع سبعة و عشرون ديناراً و نصف دينار و رُبع عُشر دينار في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار. و فيه 324: ودية الأصابع الأربع في كلّ يد مائة و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثان، الرّبع من ذٰلك واحد و أربعون ديناراً و ثلثان.
48091- (3) دعائم الإسلام 2/ 436: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في الأصابع في كل إصبع مائة دينار و في كلّ مفصل ثلث دية الأصبع الّا الإبهام فانّ في كلّ واحدة منهما مفصلين.
48092- (4) كافى 7/ 328: تهذيب 10/ 257: استبصار 4/ 291: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (قال- كما) في الأصبع عُشر الدّية إذا قطعت من أصلها أو شلّت قال و سألته عن الأصابع أ سواء هنّ في الدّية قال نعم قال و سألته عن الأسنان فقال ديتهنّ سواء.
48093- (5) كافى 7/ 328: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 257: استبصار 4/ 291: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أصابع اليدين و الرّجلين سواء في الدّية في كلّ اصبع عشر من الابل و في الظّفر خمسة دنانير.
48094- (6) فقيه 4/ 102: و روى ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أصابع اليدين و الرّجلين في الدّية سواء.
610
48095- (7) تهذيب 10/ 259: استبصار 4/ 292: الحسين بن سعيد عن القاسم عن علىّ عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال (في السّنّ خمسة من الابل أقصاها و أدناها سواء و يب) في الاصبع (1) (في كلّ اصبع- صا) عشرة (2) من الإبل.
(قال محمّد بن الحسن في صا) هَذه الرّوايات متّفقة غير مختلفة و قد روى ظريف بن ناصح في روايته انّ الأصابع متساوية الّا الإبهام فانّ لها دية مفردة و هى انّ لها ثلث دية اليد و ثلثى الدّية بين الأصابع الأربع بالسّواء، و قد أوردنا روايته على وجهها في كتابنا الكبير و يجوز أن نحمل هَذه الرّوايات على هٰذا التفصيل و أمّا ما تضمّن رواية أبى بصير و عبد اللّٰه بن سنان انّ في كلّ اصبع عشر من الابل يجوز أن يكون من كلام الرّاوى و هو أنّه لمّا سمع أنّ الاصابع سواء في الدّية ففسّر هو لكلّ اصبع عشر من الابل و لم يعلم أنّ هٰذا الحكم يختصّ بالاصابع الأربعة و إنّما قلنا هٰذا ليكون العمل على جميع الاخبار دون إطراح شيء منها).
48096- (8) فقيه 4/ 102: و في رواية ابن بكير عن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في الاصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت.
48097- (9) الجعفريّات 130: باسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في الأصبع عشر من الابل و الأصابع من اليدين و الرّجلين كليهما سواء و في الإصبع الزائدة ثلث دية الاصبع و قال في الابهام خاصّة مفصلان ففى كلّ مفصل منهما نصف دية الابهام و في كلّ مفصل من الأصابع كلّها ثلث دية الاصبع الّا الابهام و انّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن الاصبع اذا شلّت و هى قائمة ثمّ قطعت فقال فيها دية الاصبع كاملة.
48098- (10) تهذيب 10/ 259: استبصار 4/ 291: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة فقيه 4/ 102: عثمان بن عيسى عن سماعة (عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام)- فقيه) قال سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدّية فقال (3) هنّ سواء في الدّية.
48099- (11) كافى 7/ 330: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً- معلّق) عن تهذيب 10/ 254: (الحسن- يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أصابع اليدين و أصابع
____________
(1). الأصابع- صا.
(2). عشر- صا.
(3). قال- فقيه.
612
الرّجلين أ رأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو (1) نقص من (2) عشرة (أصابع- يب) فيها دية قال فقال لى يا حكم الخلقة التى قسمت عليها الدّية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له (كا- و عشرة أصابع في الرّجلين فما زاد أو نقص فلا دية له و) في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم و في كلّ إصبع من أصابع الرّجلين ألف درهم و كلّ ما كان من (3) شلل فهو على الثّلث من دية الصّحاح. الاختصاص 255: الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أصابع اليدين و أصابع الرّجلين (و ذكر مثل ما في كا).
48100- (12) كافى 7/ 328: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب تهذيب 10/ 257: استبصار 4/ 290: سهل بن زياد عن فقيه 4/ 103: ابن محبوب عن علىّ بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الذّراع إذا ضرب فانكسر منه الزَّند (قال- كا- يب- صا) فقال إذا يبست منه الكفّ فشلّت (4) أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثى (الدّية- كا- يب- صا) دية اليد (قال- كا- يب- فقيه) و ان شلّت بعض الأصابع و بقى بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثى ديتها قال و كذٰلك الحكم في السّاق و القدم اذا شلّت أصابع القدم.
48101- (13) مستدرك 18/ 379: الشّيخ الطّوسى في النّهاية و قد روى أنّ في الإبهام ثلث دية اليد و في الأربع أصابع ثلثى ديتها بينها بالسّويّة و في الأصبع الزّائدة ثلث دية الصّحيحة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (1) انّ كلّما كان في الجسد اثنان ففيهما الدّية الكاملة من أبواب ديات الأعضاء ما يدلّ على ذٰلك. و في رواية يونس (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء قوله (عليه السلام) ودية الأصابع و القصب الّتى في القدم للابهام ثلث دية الرّجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار ودية كسر الابهام القصبة الّتى تلي القدم خُمس دية الابهام ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار و في صدعها ستّة و عشرون ديناراً و ثلثا دينار و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في نقل عظامها
____________
(1). و يب.
(2). عن- يب.
(3). منها- اختصاص.
(4). أو شلّت- فقيه.
614
ستّة و عشرون ديناراً و ثلثا دينار و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في فكّها عشرة دنانير. و في رواية العلاء (8) من باب (11) دية الأنف قوله (عليه السلام) و الأصبع من اليد و الرّجل فعُشر الدّية. و في رواية غياث (6) من باب (12) دية الأذن قوله (عليه السلام) و في الأصبع الزّائدة ثلث دية الأصبع. و في رواية العوالى (13) من باب (15) دية الأسنان قوله (صلى الله عليه و آله) الأصابع سواء و الأسنان سواء.
و يأتى في رواية الحسن بن صالح (4) من الباب التّالى قوله قيمة الأصبعين الصّحيحتين مع الكفّ ألفا درهم و قيمة الثلاث الأصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم لأنّها على الثّلث من دية الصّحاح.
(23) باب أنّ في قطع اليد الشّلّاء ثلث الدّية و كذا في الاصبع الشّلّاء
48102- (1) كافى 7/ 318: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 10/ 270: (الحسن- يب) ابن محبوب عن حمّاد بن زياد عن سليمان بن خالد (عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام)- يب) في رجل قطع يد رجل شلّاء قال عليه ثلث الدّية.
48103- (2) دعائم الإسلام 2/ 436: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في اليد الشّلّاء و الأصبع الشّلّاء في كلّ واحدة منهما ثلث الدّية.
48104- (3) دعائم الإسلام 2/ 436: عن علىّ (عليه السلام) قال في الاصبع اذا شلّت فقد تمّ عقلها (1).
48105- (4) كافى 7/ 306: (عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً- معلّق) عن تهذيب 10/ 196: (الحسن- يب) ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن عبد قطع يد رجل حرّ و له ثلاث أصابع من يده شلل فقال و ما قيمة العبد قلت اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين و الثّلاث أصابع الشّلل ردّ الّذى قطعت يده على مولى (2) العبد ما فضل من القيمة و أخذ العبد و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين و الثّلاث أصابع الشّلل قلت (و- كا) كم قيمة
____________
(1). العقل: الدّية.
(2). وليّ العبد- يب.
616
الإصبعين الصحيحتين (مع الكفّ- كا) و الثّلاث الأصابع (الشّلل- كا) قال قيمة الإصبعين الصّحيحتين مع الكفّ ألفا درهم و قيمة الثّلاث الأصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم لأنّها على الثّلث من دية الصّحاح قال و ان كانت قيمة العبد أقلّ من دية (1) الإصبعين الصّحيحتين و الثّلاث الأصابع الشّلل دفع العبد إلى الّذى قطعت يده أو يفتديه مولاه و يأخذ العبد. المقنع 183: فان قطع عبد يد رجل حرّ و ثلاث أصابع من يده شلل (و ذكر نحوه).
48106- (5) فقه الرّضا (عليه السلام) 329: ودية اليد و الرّجل الشّلّاء ثلث دية الصّحيحة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية العزرمىّ (4) من باب (15) ديات الأسنان من ابواب ديات الأعضاء قوله (عليه السلام) و في اليد الشّلّاء ثلث ديتها. و في رواية أبى بصير (4) من باب (17) دية اللّسان قوله فانّ على الّذى قطع لسان الأخرس ثلث دية لسانه و كذٰلك القضاء في العينين و الجوارح قال و هكذا وجدناه في كتاب علىّ (عليه السلام). و في رواية حكم بن عتيبة (11) من باب (22) دية أصابع اليدين قوله (عليه السلام) و كلّ ما كان من شلل فهو على الثّلث من دية الصّحاح.
(24) باب دية الظّفر
48107- (1) كافى 7/ 342: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 256: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّٰه بن عبد الرّحمن (الأصمّ- كما) عن مسمع عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الظّفر إذا قلع (2) و لم ينبت و (3) خرج أسود فاسداً عشرة (4) دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير.
48108- (2) المقنع 191: قضى (رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)) في الظّفر اذا قطع بعشرة دنانير.
48109- (3) و فيه 181: و في الظّفر عشرة دنانير لأنّه عشر عشير الأصبع.
48110- (4) فقه الرّضا (عليه السلام) 324: و إذا أصيب ظفرا إبهام اليدين على ما يوجب النّفقة ففى كلّ واحدة منهما ثلث دية أظفار اليد ودية أظفار كلّ يد مائتان و خمسون ديناراً و الثّلث من ذٰلك
____________
(1). قيمة- يب.
(2). قطع- يب.
(3). أو- يب.
(4). عشر- يب.
618
ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث (الى أن قال) ودية أظفار الرّجلين كذلك روى أنّ على كلّ ظفر ثلاثين ديناراً و العمل في دية الأظافير في اليدين و الرّجلين في كلّ واحد ثلاثون ديناراً.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية يونس (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء من ابوابها قوله (عليه السلام) و في ظفر كلّ اصبع منها (أى من اليد) خمسة دنانير و قوله (عليه السلام) ودية كلّ ظفر (من اصابع الرِّجل) عشرة دنانير. و في رواية ابن سنان (5) من باب (22) ديات اصابع اليدين قوله (عليه السلام) و في الظّفر خمسة دنانير.
(25) باب دية مفاصل الاصابع و الابهام
48111- (1) تهذيب 10/ 257: و روى السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضى في كلّ مفصل من الأصبع (1) بثلث عقل تلك الأصبع (2) الّا الابهام فانّه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأنّ لها مفصلين. فقيه 4/ 113: في رواية السّكونىّ أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) (و ذكر مثله). المقنع 190: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفتى في كلّ مفصل (و ذكر نحوه).
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية يونس (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبوابها قوله (عليه السلام) ودية المفصل (الثّانى- خ) من أعلى الإبهام ان كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار ودية الموضحة اذا كانت فيها أربعة دنانير و سدس دينار ودية نقبه أربعة دنانير و سدس دينار ودية صدعه ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار. ودية نقل عظامها خمسة دنانير و ما قطع منها فبحسابه على منزلته (الى أن قال) ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع اذا قطع فديته خمسة و خمسون ديناراً و ثلث دينار.
و في كسره احد عشر ديناراً و ثلث دينار و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار و في موضحته دينار و ثلثا دينار. و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه ديناران
____________
(1). الاصابع- فقيه- المقنع.
(2). الاصابع- خ ل مقنع.
620
و ثلثا دينار و في فكّه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار. و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع اذا قطع سبعة و عشرون ديناراً و نصف دينار و ربع عشر دينار. و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و في نقبه دينار و ثلث و في فكّه دينار و أربعة أخماس دينار (الى أن قال) ودية المفصل الأعلى من الابهام (أى من اصابع الرّجل) و هو الثّانى الّذى فيه الظّفر ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار. و في موضحته أربعة دنانير و سدس و في نقل عظامه ثمانية دنانير و ثلث دينار و في ناقبته أربعة دنانير و سدس. و في صدعه ثلاثة عشر ديناراً و ثلث. و في فكّه خمسة دنانير (الى أن قال) ودية كلّ إصبع منها سدس دية الرِّجل ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث دينار.
ودية قصبة الاصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كلّ قصبة منها ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار. ودية موضحة كلّ قصبة منها أربعة دنانير و سدس ودية نقل كلّ عظم قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث. ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار. ودية نقب كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير و سدس. ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث ودية كسر المفصل الّذى يلى القدم من الاصابع ستّة عشر ديناراً و ثلث ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار ودية نقل عظم كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار ودية موضحة كلّ قصبة أربعة دنانير و سدس دينار ودية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار ودية فكّها خمسة دنانير.
و في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع اذا قطع فديته خمسة و خمسون ديناراً و ثلثا دينار ودية كسره أحد عشر ديناراً و ثلثا دينار ودية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير و ثلثا دينار ودية فكّه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار ودية نقبه ديناران و ثلثا دينار.
و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع الّتى فيها الظّفر اذا قطع فديته سبعة و عشرون ديناراً و أربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير و خُمس دينار ودية موضحته دينار و ثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران و خُمس دينار ودية نقبه دينار و ثلث دينار ودية فكّه دينار و أربعة أخماس دينار.
622
(26) باب ديات الصّدر و الأضلاع
48112- (1) كافى 7/ 338: بالاسناد المتقدّم في باب (12) دية الاذن عن أبى عمرو عن أبى عبد اللّٰه عن علىّ (عليهما السلام) قال و في الصّدر اذا رضّ فثنّى (1) شقّيه (2) كليهما (3) فديته خمسمائة دينار ودية أحد (4) شقّيه إذا انثنى مائتان (5) و خمسون ديناراً و إذا انثنى الصّدر و الكتفان فديته (مع الكتفين- يب- فقيه) ألف دينار و إن انثنى أحد (6) شقّى الصّدر و إحدى الكتفين فديته خمسمائة دينار ودية موضحة (7) (في- يب- فقيه) الصدر خمسة و عشرون ديناراً ودية موضحة الكتفين و الظّهر خمسة و عشرون ديناراً و إن اعترى الرّجل من ذٰلك صَعَر (8) لا يستطيع (9) (على- فقيه) أن يلتفت فديته خمسمائة دينار فإن انكسر (10) الصّلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و ان عثم فديته ألف دينار (كا- و في حَلَمة ثدى الرّجل ثُمن الدّية مائة و خمسة و عشرون ديناراً) و في الأضلاع فيما (11) خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون ديناراً و في صدعه (12) اثنا عشر ديناراً و نصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير و نصف (دينار- فقيه) و موضحته على ربع (دية- يب) كسره و (دية- يب- فقيه) نقبه مثل ذٰلك و في الأضلاع ممّا يلى العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير و موضحة كلّ ضلع (منها- كا) رُبع دية كسره ديناران و نصف (دينار- يب- فقيه) فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران (13) و نصف (دينار- يب- فقيه) و في الجائفة ثلث دية النّفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار فإن نفذت (14) من الجانبين كليهما رمية (15) أو طعنة (وقعت في الصّفاق (16)- يب- فقيه) فديتها أربعمائة دينار
____________
(1). فتثنّى- فقيه.
(2). شقّاه- يب- فقيه.
(3). كلاهما- يب- فقيه.
(4). إحدى- يب- فقيه.
(5). مائتا دينار- فقيه.
(6). أحد الكتفين مع شقّ الصّدر- فقيه- يب.
(7). الموضحة- فقيه.
(8). صعر وجهه: اى مال الى أحد الشقّين- اعترىٰ أى أصاب.
(9). لا يقدر- فقيه.
(10). كسر- يب- فقيه.
(11). ممّا- فقيه.
(12). ودية صدعه- يب- فقيه.
(13). دينار- يب.
(14). نقب- يب- فقيه.
(15). برمية- يب- فقيه.
(16). الشّقاق- فقيه.
624
و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار. و تقدّم في رواية يونس (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء عن يب و فقيه مثل ذٰلك و قد أثبتنا اختلاف نسخها هنا. مستدرك 18/ 354: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال (و ذكر نحو ما في الفقيه).
48113- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 325: و اذا انكسر الصّدر و انثنى شقّاه فديته خمسمائة دينار ودية أحد شقّيه اذا انثنى مائتان و خمسون ديناراً و إذا انثنى الصّدر و الكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار و إذا انثنى أحد الكتفين مع شقّ الصّدر فديته خمسمائة دينار ودية الموضحة في الصّدر خمسة و عشرون ديناراً و إن اعترى الرّجل صَعَر لا يقدر أن يلتفت فديته خمسمائة دينار و إن كسر الصّلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار و إن عثم فديته ألف دينار.
و في الأضلاع فيما خالط القلب إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون ديناراً ودية فصل عظامه سبعة دنانير و نصف و موضحته ربع دية كسره و نقبه مثل ذٰلك و في الأضلاع ممّا يلى العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير اذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير و موضحة كلّ ضلع منها ربع دية كسره ديناران و نصف فإن نقب ضلع منها فديته ديناران و نصف و في عيبه إذا برئ الرّجل مائة دينار و خمسة و عشرون ديناراً.
48114- (3) دعائم الإسلام 2/ 436: عن علىّ (عليه السلام) (1) أنّه قضى في الصّدر إذا رضّ فانثنى شقّاه جميعاً فديته نصف الدّية خمسمائة دينار و في كلّ شقّ ربع الدّية و ان انثنى الصّدر مع الكتفين ففى ذٰلك الدّية كاملة.
48115- (4) دعائم الإسلام 2/ 436: و عن علىّ (عليه السلام) (2) أنّه قال فيما خالط الصّدر من الأضلاع إذا كسر فديته خمسة و عشرون ديناراً، و في الأضلاع ممّا يلى العضدين في (كلّ- ك) ضلع منها عشرة دنانير. و تقدّم في باب (1) ثبوت القصاص في الجراح و في قطع الأعضاء الّا أن يتراضيا بالدّية من أبواب قصاص الطّرف ما يدلّ على ذٰلك.
[الإرجاعات]
و يأتى في باب (1) أقسام الشّجاج و الجراح من ابواب الشّجاج ما يناسب ذٰلك.
____________
(1). عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)- ك.
(2). عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)- ك.
626
(27) باب دية الصّلب
48116- (1) كافى 7/ 312: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 248: (الحسن- يب) ابن محبوب عن أبى سليمان الحمّار (1) عن بريد العجلىّ عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدّية.
48117- (2) تهذيب 10/ 260: النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الصّلب الدّية. فقيه 4/ 101: في رواية السّكونىّ أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في الصّلب إذا انكسر الدّية.
48118- (3) دعائم الإسلام 2/ 436: عن علىّ (2) (عليه السلام) أنّه قضى في الصّلب إذا كسر فلم ينجبر الدّية كاملة و كذٰلك إن انجبر على عثم أى احدودب ففيه الدّية كاملة فإن انجبر على غير عيب فديته مائة دينار.
48119- (4) تهذيب 10/ 260: عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال في الظّهر اذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدّية كاملة.
48120- (5) كافى 7/ 311: تهذيب 10/ 245: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن ابن أبى عمير (عن حمّاد- كما) عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (قال- كما) في الرّجل يكسر ظهره قال (3) فيه الدّية كاملة و في العينين الدّية و في إحداهما نصف الدّية و في الاذنين الدّية و في إحداهما نصف الدّية و في الذّكر اذا قطعت الحشفة و ما فوق، الدّية و في الأنف إذا قطع المارِن (4) الدّية و في الشّفتين (5) الدّية.
48121- (6) المقنع 180: و في الظّهر اذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدّية كاملة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبوابها قوله (عليه السلام) و ان كسر الصّلب فجبر على غير عثم و لا
____________
(1). الحمار- يب.
(2). رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)- ك.
(3). فقال- يب.
(4). المارن: الانف و قيل طرفه و قيل المارن ما لانَ من الانف.
(5). البيضتين- يب.
628
عيب فديته مائة دينار فان عثم فديته ألف دينار و قوله (عليه السلام) و الظّهر اذا أحدب ألف دينار.
و يأتى في رواية سماعة (1) من باب (36) انّ في الرّجلين الدّية كاملة قوله (عليه السلام) و في الظّهر اذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدّية كاملة. و في رواية يونس (1) من باب (1) انّ في كلّ واحد من السّمع و الصّوت و الشّلل الدّية كاملة من أبواب ديات المنافع قوله (عليه السلام) و في الظّهر اذا حدب ألف دينار.
(28) باب دية ثدى المرأة و الرّجل
48122- (1) كافى 7/ 314: (علىّ بن ابراهيم عن أبيه- معلّق) عن تهذيب 10/ 252: ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع ثدى امرأته قال إذن اغرمه لها نصف الدّية.
48123- (2) المقنع 180: و في ثديى (1) المرأة الدّية كاملة.
48124- (3) الجعفريّات 130: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدة (عليهم السلام) قال في حَلَمة ثدى المرأة ثُمن الدّية.
48125- (4) مستدرك 18/ 361: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال و في حَلَمة ثدى الرّجل ثُمن الدّية مائة دينار و خمسة و عشرون ديناراً.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (1) أنّ كلّ ما كان في الجسد اثنان ففيهما الدّية الكاملة و في أحدهما نصف الدّية ما يدلّ على ذٰلك. و في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبوابها قوله (عليه السلام) و أفتى (عليه السلام) في حَلَمة ثدى الرّجل ثُمن الدّية مائة دينار و خمسة و عشرون ديناراً.
____________
(1). ثدى- ك.
630
(29) باب دية الذّكر
48126- (1) الجعفريّات 130: باسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في الذّكر الدّية و في الحشفة الدّية و في البيضتين الدّية و في كلّ واحد منهما نصف الدّية و هما سواء.
48127- (2) كافى 7/ 313: (علىّ بن ابراهيم عن أبيه- معلّق) عن تهذيب 10/ 248: (الحسن- يب) ابن محبوب عن أبى أيّوب عن بريد العجلى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال في ذكر الغلام الدّية كاملة.
48128- (3) كافى 7/ 313: تهذيب 10/ 249: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذكر الصّبىّ الدّية و في ذكر العنّين الدّية. فقيه 4/ 97: في رواية السّكونىّ أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال (و ذكر مثله). المقنع 186:
و في ذكر الصّبىّ (و ذكر مثله).
48129- (4) دعائم الإسلام 2/ 437: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قضى في الذّكر إذا اصطلم بالدّية كاملة.
48130- (5) المقنع 186: و في ذكر الخصيّ الدّية.
48131- (6) فقه الرّضا (عليه السلام) 326: و في الذّكر ألف دينار.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (1) أنّ كلّما كان في الجسد اثنان ففيهما الدّية الكاملة ما يدلّ على ذٰلك.
و في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء قوله (عليه السلام) و الذّكر فيه ألف دينار. و في رواية ابن سنان (9) من باب (11) دية الأنف قوله (عليه السلام) و في الذّكر اذا قطع من موضع الحشفة الدّية.
و في رواية العلاء (8) قوله (عليه السلام) و في ذكر الرّجل الدّية تامّة. و في رواية ابن سنان (9) ودية ذكر الرّجل اذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد. و في رواية ابن سنان (10) قوله و في الذّكر اذا قطع مائة من الابل. و في رواية ظريف (11) قوله و الذّكر فيه ألف دينار. و في رواية بريد (3) من باب (17) دية اللّسان قوله (عليه السلام) و في ذكر الخصيّ الحرّ و أنثييه ثلث الدّية و قوله (عليه السلام) و في ذكر الغلام الدّية كاملة.
632
و في رواية زرارة (7) من باب (21) ديات اليد و الساعد قوله (عليه السلام) و في الذّكر اذا قطعت الحشفة و ما فوق ذٰلك الدّية. و في مرسلة مقنع (10) قوله و في الذّكر و أنثييه الدّية. و في رواية الحلبىّ (5) من باب (27) دية الصّلب قوله (عليه السلام) و في الذّكر اذا قطعت الحشفة و ما فوق، الدّية.
و يأتى في رواية الدّعائم (4) من باب (31) حكم من قطع فرج امرأة قوله (عليه السلام) في امرأة قطعت ذكر رجل و رجل قطع فرج امرأة متعمّدين لا قصاص بينهما و يضمن كلّ واحد منهما الدّية في ماله. و في رواية الدّعائم (3) من باب (30) دية الخصيتين قوله (عليه السلام) في الحشفة الدّية. و في رواية يونس (1) من باب (1) أنّ في كلّ واحد من السّمع و الصّوت و الشّلل الدّية كاملة من أبواب ديات المنافع قوله (عليه السلام) و (في) الذّكر اذا استُؤصِلَ ألف دينار. و في رواية ابراهيم بن عمر (3) من باب (4) أنّ من ضرب انساناً فذهب بصره و شمّه و لسانه لزمه ثلاث ديات قوله قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلًا بعصًا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حيّ بستّ ديات.
و في مرسلة مقنع- نحوه.
(30) باب ديات الخصيتين و الادرَة و الفتق و الحدبة و البجرة و القَسامة في ذٰلك
48132- (1) كافى 7/ 342: بالاسناد المتقدّم في باب (12) دية الاذن عن أبى عمرو عن أبى عبد اللّٰه عن علىّ (عليه السلام) قال فإن اصيب رجل فأدر (1) خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فإن فحج (2) فلم يستطع المشى الّا مشياً يسيراً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النّفس ثمانمائة دينار فإن احدب منها الظّهر فحينئذٍ تمّت ديته ألف دينار و القَسامة في كلّ شيء من ذٰلك ستّة نفر على ما بلغت ديته ودية البجرة (3) إذا كانت فوق العانة عُشر دية النّفس مائة دينار فان كانت في العانة فخرقت الصّفاق فصارت ادرة في إحدى البيضتين فديتها مائتا دينار خُمس الدّية.
____________
(1). الادرة: بضمّ الهمزة و سكون الدّال- انتفاخ الخصية يقال رجل آدر اذا كان كذلك.
(2). الفحج: تباعد أعقاب الرّجلين و تقارب صدورهما- آت.
(3). و البجرة: نفخة في السّرّة- النّهاية.
634
48133- (2) مستدرك 18/ 361: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال و في حَلَمة ثدى الرجل ثُمن الدّية مائة دينار و خمسة و عشرون ديناراً و في خصية الرجل خمسمائة دينار قال و ان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشى الّا مشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النّفس ثمانمائة دينار فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمّت ديته ألف دينار و القَسامة في كلّ شيء من ذٰلك ستّة نفر على ما بلغت ديته و أفتى (عليه السلام) في الوجيه (1) إذا كانت فوق العانة فخرق الصّفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خُمس الدّية.
48134- (3) دعائم الإسلام 2/ 437: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في الحشفة الدّية و في البيضتين الدّية و في إحداهما نصف الدّية و هما سواء فإن أصيب رجل فدرتا (2) أنثياه ففيهما أربعمائة دينار و في كلّ بيضة مائتا دينار.
48135- (4) فقه الرّضا (عليه السلام) 326: دية الأنثيين ألف دينار و قد روى أنّ أحدهما تفضل على الاخرى و أنّ الفاضلة هى اليسرىٰ لموضع الولد فإن فحج فلم يقدر على المشى الّا مشياً لا ينفعه فأربعة أخماس دية النّفس ثمانمائة.
48136- (5) فقيه 4/ 113: محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرىّ عن محمّد بن هارون عن أبى يحيى الواسطيّ رفعه الى أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال الولد يكون من البيضة اليسرىٰ فاذا قطعت ففيهَا ثلثا الدّية و في اليمنىٰ ثلث الدّية.
48137- (6) كافى 7/ 312: تهذيب 10/ 248: علىّ عن محمّد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معٰاوية بن عمّار قال تزوّج جار لى امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر فكان بعد ذٰلك ينكح (و لا- يب) يولد له فسألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ذٰلك و عن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها فقال (عليه السلام) في كلّ فتق ثلث الدّية.
____________
(1). في المصدر: الوجيئة- الوجاء بالكسر ممدوداً رضّ عروق البيضتين حتّى تنفضخ فيكون شبيهاً بالخصاء و قيل هو رضّ الخصيتين- مجمع- و في اللسان الوجأ أن ترضّ أنثيا الفحل رضّاً شديداً يذهب شهوة الجماع و يتنزّل في قطعه منزلة الخصىٰ.
(2). فأدرت أنثياه- ك.
636
48138- (7) دعائم الإسلام 2/ 437: قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) إنّه في الفتق في البطن ثلث الدّية و اذا بجر (1) و لم ينفتق ففى مثل الجوزة مائة و عشرون ديناراً و في مثل التّمرة مائة دينار و في مثل البيضة ثلث الدّية اذا قلقلت فتحرّكت.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن سنان (1) من باب (1) أنّ كلّما كان في الجسد اثنان ففيهما الدّية الكاملة من أبواب ديات الأعضاء قوله رجل ذهبت إحدى بيضتيه قال (عليه السلام) ان كان اليسار ففيها (ثلثا- فقيه) الدّية قلت و لِمَ أ ليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففى كلّ واحد نصف الدّية قال لأنّ الولد من البيضة اليسرىٰ. و في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء قوله (عليه السلام) و (في) الانثيين ألف دينار و قوله (عليه السلام) و في خصية الرّجل خمسمائة دينار قال و ان أصيب الرّجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فان فحج فلم يقدر على المشى الّا مشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النّفس ثمانمائة دينار و قوله (عليه السلام) و أفتى (عليه السلام) في الوجيئة (في الوجأة- خ) اذا كانت في العانة فخرقت السّفاق فصارت أُدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خُمس الدّية.
و في رواية الجعفريّات (1) من باب (29) انّ في الذّكر الدّية كاملة قوله (عليه السلام) و في البيضتين الدّية و في كلّ واحد منهما نصف الدّية و هما سواء.
و يأتى في رواية يونس (1) من باب (1) أنّ في كلّ واحد من السّمع و الصّوت و الشّلل الدّية كاملة من أبواب ديات المنافع قوله (عليه السلام) و (في) البيضتين ألف دينار.
(31) باب حكم من قطع فرج امرأة
48139- (1) كافى 7/ 313: (علىّ بن ابراهيم عن أبيه- معلّق) عن تهذيب 10/ 251: فقيه 4/ 112: (الحسن- يب- فقيه) ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن سيّابة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال (انّ في كتاب علىّ (عليه السلام)- يب- فقيه) لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأة (2) لأغرمته (3) لها ديتها فان لم يؤدّ إليها الدّية قطعت لها فرجه إن طلبت ذٰلك. المقنع 189: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) قرأت في كتاب علىّ (عليه السلام) لو أنّ رجلًا (و ذكر مثله).
____________
(1). اى انتفخ.
(2). امرأته- فقيه.
(3). لأغرمنّه- كا.
638
48140- (2) الجعفريّات 122: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) رفع اليه رجل قطع فرج امرأته فغرّمه الدّية و أجبره على إمساكها.
48141- (3) المقنع 185: و روى أنّ عليّاً (عليه السلام) قد أتى برجل قطع قُبُل امرأة فلم يجعل بينهما قصاصاً و ألزمه الدّية.
48142- (4) دعائم الإسلام 2/ 421: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في امرأة قطعت ذكر رجل و رجل قطع فرج امرأة متعمّدين لا قصاص بينهما و يضمن كلّ واحد منهما الدّية في ماله و يعاقب عقوبة موجعة و يجبر الرّجل ان كان زوج المرأة على إمساكها.
48143- (5) و فيه 2/ 437: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في الفرج الدّية كاملة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (1) ثبوت القصاص في الجراح و في قطع الأعضاء الّا أن يتراضيا بالدّية من أبواب قصاص الطّرف ج 31 و باب (2) أنّ القصاص بين الرّجل و المرأة في الأعضاء و الجراحات سواء و أحاديث باب (1) انّ كلّ ما كان في الجسد اثنان ففيهما الدّية من أبواب ديات الأعضاء ما يدلّ على ذٰلك فراجع.
(32) باب حكم إفضاء المرأة و الجارية
48144- (1) فقيه 4/ 111: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أفضيت بالدّية.
48145- (2) فقيه 4/ 111: و في نوادر الحكمة أنّ الصّادق (عليه السلام) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوّم قيمة و هى صحيحة و قيمة و هى مفضاة فيغرمها ما بين الصّحّة و العيب و أجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرّجال.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية غياث (6) و الحلبىّ (7) و طلحة (8) من باب (3) انّ الزّوج لا يدخل بالجارية حتّى يأتى لها تسع سنين من أبواب مباشرة النّساء (ج 25) ما يدلّ على أنّ من وطئ امرأة قبل تسع سنين فعيبت ضمن. و في رواية حمران (10) قوله (عليه السلام) و ان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذٰلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها فانّه قد أفسدها و عطّلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرّمه ديتها و ان أمسكها و لم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء
640
عليه. و في أحاديث باب (28) حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعاً فأفضاها من أبواب ما يحرم بالتّزويج ما يدلّ على ذٰلك فراجع.
و في أحاديث باب (18) انّ من افتضّ بكراً بإصبعه أو اغتصبها فاقتضّها لزمه مهرها و ان كانت أمة فعُشر قيمتها من أبواب المهور ج 26 ما يناسب ذٰلك. و في أحاديث باب (3) انّ من افتضّت جارية بيدها فعليها المهر و الحدّ من أبواب حدّ السّحق ج 30 ما يناسب الباب فلاحظ. و في أحاديث باب (35) حكم من دخل بزوجته فأفضاها من أبواب ما يوجب الضّمان (ج 31) ما يدلّ على ذٰلك. و في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبوابها قوله (عليه السلام) و قضى (عليه السلام) في رجل اقتضّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدّية مائة و ستّة و ستّين ديناراً و ثلثى دينار و قضى (عليه السلام) لها عليه صداقها مثل نساء قومها.
و يأتى في الباب التّالى ما يناسب الباب. و في رواية سليمان (1) من باب (7) دية من سلس بوله من أبواب ديات المنافع (ج 31) قوله رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت اذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدّية كاملة.
(33) باب أنّ إحدى الجاريتين ان أفضت الأخرى فعليها العقل و التّعزير و حكم الرّجل اذا غصب بكراً و افتضّها
48146- (1) تهذيب 10/ 249: محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم ابن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) رفع اليه جاريتان دخلتا الحمّام فأفضت احداهما الأخرىٰ بإصبعها فقضى على الّتى فعلت عقلها.
48147- (2) بحار الأنوار 104/ 422: مقصد الرّاغب قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جاريتين دخلتا الحمّام فافتضّت واحدة الأخرى بإصبعها فألزمها المهر و حدّها و قال تمسّكوا بقضائى حتّى تلقوا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فيكون القاضى بينكما فوافوا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فثاروا إليه فحدّثوه حديثهم فاحتبى ببردة عليه ثمّ قال أنا أقضى بينكما إن شاء اللّٰه فنادىٰ رجل من القوم إنّ عليّاً قد
642
قضى في ذٰلك بقضاء فقال (صلى الله عليه و آله) هو كما قضى علىّ (عليه السلام) فرضوا.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (4) انّ من غصب جارية و أولدها وجب عليه ردّها من أبواب الغصب (ج 24) ما يناسب ذٰلك. و في رواية السّكونىّ (1) من باب (18) أنّ من افتضّ بكراً باصبعه أو اغتصبها فاقتضّها لزمه مهرها من أبواب المهور (ج 26) قوله رفع إلى علىّ (عليه السلام) جاريتان دخلتا الحمّام و افتضّت إحداهما الاخرى باصبعها فقضى عَلَى الّتى فعلته عقرها.
و في رواية المقنع نحوه. و في رواية الجعفريّات نحوه و زاد و نالها بشيء من ضرب. و في رواية الدعائم (2) قوله قضى (علىّ (عليه السلام)) في امرأة افتضّت جارية بيدها قال عليها مهرها و توجع عقوبة. و في رواية طلحة (3) قوله (عليه السلام) إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضّها فعليه عُشر قيمتها و إن كانت حرّة فعليه الصّداق. و في رواية الجعفريّات قوله في رجل يغصب البكر فيفتضّها و هى أمة قال عليه الحدّ و يغرم العقر فإن كانت حرّة فلها مهر مثلها.
(34) باب ديات الورك و الفخذ
48148- (1) كافى 7/ 338: بالاسناد المتقدّم في باب (12) دية الأذن عن أبى عمرو عن أبى عبد اللّٰه عن علىّ (عليهما السلام) قال و في الورك اذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خُمس دية الرِّجْلِ (1) مائتا دينار و إن صدع الورك فديته مائة و ستّون ديناراً أربعة أخماس دية كسره فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً ودية نقل عظامه مائة و خمسة و سبعون ديناراً منها لكسرها مائة دينار و لنقل عظامها خمسون ديناراً و لموضحتها خمسة و عشرون ديناراً ودية فكّها ثلاثون (2) ديناراً فإن رضّت فعثمت فديتها ثلاثمائة (دينار- كا) و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار. و في الفخذ اذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرِّجل (3) مائتا دينار فإن عثمت (الفخذ- يب- فقيه) فديتها ثلاثمائة (دينار- يب) و ثلاثة
____________
(1). الرّجلين- يب- فقيه- ك.
(2). ودية فكّها ثلثا ديتها- يب و الظّاهر أنّه سهو- و صحيحه ثلاثون ديناراً كما في نقل كا و فقيه وفقه الرّضا (عليه السلام).
(3). دية الرِّجلين- يب- فقيه- ك.
644
و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار (و ذٰلك- كا) ثلث دية النّفس ودية صدع (1) الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة (دينار- كا- فقيه) و ستّون ديناراً فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً (2). و تقدّم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبوابها عن تهذيب و فقيه مثله و قد أثبتنا هنا اختلاف نسخها. مستدرك 18/ 356: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله.
48149- (2) دعائم الإسلام 2/ 437: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في الورك إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها مائتا دينار و في صدعها مائة و ستّون ديناراً.
48150- (3) دعائم الإسلام 2/ 437: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب مائتا دينار فان عثمت ففيها ثلث الدّية.
48151- (4) فقه الرّضا (عليه السلام) 326: في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خُمس دية الرِّجل مائتا دينار فإن صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره و إن وضح فربع دية كسره و إن نقل عظامه فمائة دينار و خمسة و سبعون ديناراً ودية فكّ الورك ثلاثون ديناراً فإن رضّ فعثم فثلث دية النّفس.
48152- (5) فقه الرّضا (عليه السلام) 327: دية الفخذين ألف دينار دية كلّ واحد منهما خمسمائة دينار و إذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم و لا عيب فخُمس دية الرِّجل مائتا دينار و إن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النّفس ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها و إن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها و موضحتها ربع دية كسرها.
[الإرجاعات]
و يأتى في رواية سليمان (1) من باب (7) دية من سلس بوله من أبواب ديات المنافع قوله (عليه السلام) رجل كسر بعصوصه (3) فلم يملك إسته فما فيه من الدّية فقال الدّية كاملة.
____________
(1). ودية موضحة الفخذ- فقيه.
(2). و في الكافى (الطبعة الجديدة) مائة و ستّون ديناراً- و هو سهو.
(3). البعصوص: عظم الورك.
646
(35) باب ديات الرّكبة و السّاق و الكعب
48153- (1) كافى 7/ 339: بالاسناد المتقدّم في باب (12) دية الاذن عن أبى عمرو عن أبى عبد اللّٰه عن علىّ (عليهما السلام) قال و في الرّكبة اذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خُمس دية الرِّجل (1) مائتا دينار فإن انصدعت (2) فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستّون ديناراً ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ودية نقل عظامها مائة دينار و خمسة و سبعون ديناراً منها (في- يب- فقيه) دية كسرها مائة دينار و في نقل عظامها خمسون ديناراً و في موضحتها خمسة و عشرون ديناراً (كا- و في قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار و في نفوذها ربع دية كسرها خمسون ديناراً) ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً فان (3) رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النّفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار فإن فكّت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً و في السّاق إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خُمس دية الرِّجل (4) مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستّون ديناراً و في موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً و في نقبها نصف دية موضحتها خمسة و عشرون ديناراً و في نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً و في نفوذها (5) ربع دية كسرها خمسون ديناراً و في قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون ديناراً (و ثلث دينار- كا- يب- ك) فإن عثمت السّاق فديتها ثلث دية النّفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار و في الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية الرّجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار. و تقدّم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبوابها عن تهذيب و فقيه مثله و أثبتنا هنا اختلاف نسخها. مستدرك 18/ 357: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) (مثل ما في التّهذيب و لكن أسقط قوله و في نقل عظامها (اى عظام السّاق) ربع دية كسرها خمسون ديناراً).
____________
(1). الرِّجلين- يب- فقيه.
(2). تصدّعت- يب.
(3). فإذا- يب- فقيه.
(4). الرِّجلين- يب- فقيه.
(5). و في نسخة من فقيه و في تغورها و في نسخة اخرىٰ في تعوّرها.
648
48154- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 327: و في الرّكبتين إذا كسرت و جبرت على غير عثم خُمس دية الرِّجل فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها و موضحتها ربع دية كسرها و نقل عظامها مائة دينار و خمسة و سبعون ديناراً ودية نقبها ربع دية كسرها فإن رضّت فعثمت فثلث دية النّفس فإن فكّت فثلاثون ديناراً. و فيه 328: إذا كسرت السّاقان فجبرت على غير عثم و لا عيب ففيهما مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها و موضحتها ربع دية كسرها و نقل عظامها مثل ذٰلك ربع دية كسرها و في نقبها نصف دية موضحتها و هو خمسة و عشرون ديناراً و القرحة الّتى لا تبرأ فيها ثلاثة و ثلاثون ديناراً فان عثمت السّاق فثلث دية النّفس و في الكعب و القدم إذا رضّ الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النّفس و القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خُمس دية النّفس ودية موضحتها ربع دية كسرها و في نافذتها ربع دية الكسر.
48155- (3) دعائم الإسلام 2/ 438: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في الرّكبة إذا كسرت مائتا دينار و في صدعها أربعة أخماس كسرها هٰذا إذا جبرت علىٰ غير عيب و كذٰلك السّاق.
48156- (4) و فيه 2/ 438: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في الكعب إذا رضّ فجبر على غير عيب ثلث الدّية ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث.
(36) باب أنّ في الرّجلين الدّية كاملة و في الواحدة نصفها
48157- (1) كافى 7/ 312: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن تهذيب 10/ 247: يونس عن زرعة عن سماعة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرِّجل الواحدة نصف الدّية و في الاذن نصف الدّية إذا قطعها من أصلها و إذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل و في الأنف إذا قطع الدّية كاملة (كا- و في الظّهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدّية كاملة و في الذّكر إذا قطع الدّية كاملة) و في اللّسان إذا قطع الدّية كاملة.
48158- (2) الجعفريّات 130: باسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في الرّجلين الدّية في كلّ واحد منهما نصف الدّية و هما سواء.
650
48159- (3) الجعفريّات 130: باسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في الرَّجل اذا ضربت رِجْلُهُ فلم يستطع ان يقبضها صاحبها أنّه قد تمّ عقلها و وجب ضارجتها (1).
48160- (4) دعائم الإسلام 2/ 438: عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أنّه قضى في الرِّجل بنصف الدّية.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (1) انّ كلّ ما كان في الجسد اثنان ففيهما الدّية الكاملة و في أحدهما نصف الدّية من أبواب دية الأعضاء ج 31 ما يدلّ على ذٰلك. و في رواية العلاء (7) من باب (11) دية الأنف قوله (عليه السلام) و في أذنيه الدّية كاملة و الرّجْلان و العينان بتلك المنزلة. و في رواية العلاء (8) نحوه. و في رواية ابن سنان (9) قوله (عليه السلام) و كذٰلك دية الرِّجل و كذٰلك دية اليد اذا قطعت خمسون من الابل. و في رواية ظريف (11) قوله (عليه السلام) و الرّجلين جميعاً ألف دينار.
و في رواية العزرمىّ (4) من باب (15) دية الأسنان قوله (عليه السلام) و في الرِّجل العرجاء ثلث ديتها.
و في رواية زرارة (7) من باب (21) دية اليد قوله (عليه السلام) في اليد نصف الدّية و في اليدين جميعاً الدّية و في الرّجلين كذلك. و في مرسلة المقنع (10) قوله و في الرّجلين الدّية.
(37) باب دية القدم و أصابعه
48161- (1) كافى 7/ 340: بالاسناد المتقدّم في باب (12) دية الأذن عن أبى عمرو عن أبى عبد اللّٰه عن علىّ (عليهما السلام) قال في القدم اذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خُمس دية الرِّجل (2) مائتا دينار (ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً- كا- يب) (كا- و في نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها و في نافذة فيها لا تنسدّ خُمس دية الرّجل مائتا دينار) و في ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون ديناراً. (ودية- يب- فقيه) الأصابع و القصب الّتى في القدم و الابهام (3) (دية الابهام- كا) ثلث دية الرِّجل (4) ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار ودية كسر قصبة (5) الإبهام الّتى تلي القدم خُمس دية الإبهام ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار و في نقل عظامها ستّة و عشرون ديناراً و ثلثا دينار و في صدعها ستّة و عشرون ديناراً
____________
(1). اسقط في المستدرك قوله (و وجب ضارجتها).
(2). الرجلين- يب فقيه.
(3). للابهام- يب- فقيه.
(4). الرجلين- يب فقيه.
(5). الابهام القصبة- يب- فقيه.
652
و ثلثا دينار و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في فكّها عشرة دنانير.
ودية المفصل الأعلى من الإبهام و هو الثّانى الّذى فيه الظّفر ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار.
و في موضحته أربعة دنانير و سدس (دينار- فقيه). و في نقل عظامه ثمانية دنانير و ثلث دينار. و في ناقبته أربعة دنانير و سدس. و في صدعها (1) ثلاثة عشر ديناراً و ثلث (دينار- كا) و في فكّها (2) خمسة دنانير (كا- يب- و في ظفره ثلاثون ديناراً و ذٰلك لأنّه ثلث دية الرّجل).
ودية (الأصابع دية- كا) كلّ اصبع منها سدس دية الرّجل ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث دينار ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية (كسر- يب- فقيه) كلّ قصبة منهنّ (3) ستّة عشر ديناراً و ثلثا (4) (دينار- كا- يب) ودية موضحة قصبة (5) كلّ (إصبع- كا) منهنّ (6) أربعة دنانير و سدس (دينار- كا) ودية نقل عظم (7) كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث (دينار- كا) ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلثا (8) دينار ودية نقب كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير و سدس (دينار- كا) ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث (دينار- كا).
ودية كسر كلّ (9) مفصل من الأصابع الأربع الّتى تلي القدم ستّة عشر ديناراً و ثلث (دينار- كا) ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث (دينار- كا- يب) ودية نقل عظام (10) كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث (دينار- كا- يب) ودية موضحة كلّ قصبة (منهنّ- كا) أربعة دنانير و سدس دينار ودية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار ودية فكّها خمسة دنانير و في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون ديناراً و ثلثا دينار ودية كسره أحد عشر ديناراً و ثلثا دينار ودية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير و ثلثا دينار ودية نقبه ديناران و ثلثا دينار ودية فكّه ثلاثة دنانير (و ثلثا دينار- يب- فقيه).
____________
(1). صدعه- يب فقيه.
(2). فكّه- يب فقيه.
(3). منها- يب فقيه.
(4). ثلث- فقيه.
(5). كلّ قصبة- يب- فقيه.
(6). منها- يب.
(7). كلّ عظم- يب- فقيه.
(8). و ثلث- يب- فقيه.
(9). ودية كسر المفصل الّذى يلى القدم من الأصابع- يب- فقيه.
(10). عظم- يب- فقيه.
654
و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع الّتى فيها الظّفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون ديناراً و أربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير و خُمس دينار ودية موضحته دينار و ثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران و خُمس دينار ودية نقبه دينار و ثلث دينار ودية فكّه ديناران (1) و أربعة أخماس دينار ودية كلّ ظفر عشرة دنانير.
و تقدّم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبوابها مثل ذٰلك و قد أثبتنا هنا اختلاف نسخها فلاحظ.
مستدرك 18/ 359: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) (نحو ما في الفقيه).
48162- (2) دعائم الإسلام 2/ 438: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في كلّ إصبع من أصابع الرّجلين مائة دينار و في كلّ أنملة بحسابها.
48163- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 329: في خمس أصابع الرِّجل مثل ما في أصابع اليد و في الابهام و المفاصل مثل ما في اليد من الابهام و المفاصل. و لاحظ باب (25) دية مفاصل الأصابع من أبواب ديات الأعضاء فانّ فيه ما يناسب المقام.
(38) باب ديات النّطفة و العلقة و المضغة و العظم و الجنين ذكراً و أنثى و مشتبهاً و جراحاته و حكم عزلها
قال اللّٰه تعالى في سورة المؤمنون (23): 12، 13 و 14: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ سُلٰالَةٍ مِنْ طِينٍ* ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَةً فِي قَرٰارٍ مَكِينٍ* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰاماً فَكَسَوْنَا الْعِظٰامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِينَ».
____________
(1). دينار- يب- فقيه.
656
48164- (1) كافى 7/ 342: بالاسناد المتقدّم في باب (12) دية الاذن عن أبى عمرو عن أبى عبد اللّٰه عن علىّ (عليهما السلام) قال جعل دية الجنين مائة دينار و جعل منّي الرّجل الى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء فإذا كان جنيناً قبل ان تلجه (1) الرّوح (فيه- يب) مائة دينار و ذٰلك أنّ اللّٰه عز و جل خلق الإنسان من سلالة و هى النّطفة فهٰذا جزء ثمّ علقة فهو جزءان ثمّ مضغة (فهو- كا) ثلاثة أجزاء ثمّ عظم (2) فهو أربعة أجزاء ثمّ يكسى لحماً فحينئذٍ تمّ جنيناً فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار و المائة دينار خمسة أجزاء.
فجعل للنّطفة خُمس المائة عشرين ديناراً و للعلقة خُمسى المائة أربعين ديناراً و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً (فإذا كسى اللّحم كانت له مائة دينار كاملة- كا) فاذا نشأ (3) فيه خلق آخر و هو الرّوح فهو حينئذٍ نفس (فيه- كا) ألف دينار (دية- كا) كاملة إن كان ذكراً و إن كان انثى فخمسمائة دينار و إن قتلت امرأة و هى حبلىٰ فتمّ فلم يسقط (4) ولدها و لم يعلم أذكر هو أم انثى و لم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذّكر و نصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذٰلك و ذٰلك ستّة أجزاء من الجنين.
و أفتى (عليه السلام) في منّي الرّجل يفرغ (5) من عرسه فيعزل (6) عنها الماء و لم يرد (7) ذٰلك نصف خُمس المائة عشرة دنانير و اذا (8) أفرغ فيها عشرين ديناراً و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذّكر و الانثى الرّجل و المرأة كاملة و جعل له في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هى مائة دينار. تهذيب 10/ 285: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضّال و محمّد بن عيسى عن يونس جميعاً قالا عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين علىٰ أبى الحسن (عليه السلام) فقال هو صحيح و كان ممّا فيه أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) جعل دية الجنين (و ذكر مثله).
____________
(1). يلج- يب.
(2). عظماً- كا.
(3). أنشئ- يب.
(4). تسقط- يب.
(5). يفزع عن- خ يب.
(6). فعزل- يب.
(7). و الظاهر أنّ الصحيح (ترد ذٰلك) كما في نقل الفقيه.
(8). و إن- يب.
658
48165- (2) تهذيب 10/ 295: فقيه 4/ 54: (بالاسناد المتقدّم في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أبى عمرو عن أبى عبد اللّٰه عن علىّ (عليهما السلام) في ديات الأعضاء) قال أفتى (أمير المؤمنين) (عليه السلام) في كلّ عظم له مخّ فريضة مسمّاة إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب جعل (1) فريضة الدّية ستّة أجزاء و جعل في الجروح (2) و الجنين و الأشفار و الشّلل و الأعضاء و الإبهام لكلّ جزء ستّة فرائض جعل دية الجنين مائة دينار و جعل دية منّي الرّجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الرّوح مائة دينار و جعل للنّطفة عشرين ديناراً و هو الرّجل يفرغ (3) عن عرسه فيلقى نطفته (4) و هى لا تريد (5) ذٰلك فجعل فيها أمير المؤمنين (عليهما السلام) عشرين ديناراً الخمس.
و للعلقة خمسى ذٰلك أربعين ديناراً و ذٰلك للمرأة أيضاً تطرق أو تضرب فتلقيه ثمّ للمضغة (6) ستّين ديناراً إذا طرحته (المرأة- يب) أيضاً في مثل ذٰلك ثمّ للعظم (7) ثمانين ديناراً إذا طرحته المرأة ثمّ للجنين (8) أيضاً مائة دينار إذا طرقهم عدوّ فأسقطت النّساء في مثل هٰذا (و- فقيه) أوجب على النّساء ذٰلك من جهة المعقلة مثل ذٰلك فاذا ولد المولود و استهلّ و هو البكاء فبيّتوهم فقتلوا الصّبيان ففيهم ألف دينار للذّكر، و الأنثى على مثل هٰذا الحساب على خمسمائة دينار و أمّا المرأة إذا قتلت و هى حامل متمّ و لم يسقط (9) ولدها و لم يعلم هو (10) ذكر أم أنثى و لم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذّكر و نصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذٰلك و أفتى في منّي الرّجل يفرغ (11) عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم ترد (12) ذٰلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير و إن أفرغ فيها عشرين ديناراً و جعل في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هى مائة دينار و قضى في دية جراح (13) الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرّجل و المرأة كاملة.
____________
(1). فجعل- يب.
(2). في الروح- يب.
(3). يفزع- خ يب.
(4). النطفة- يب.
(5). و هو لا يريد- يب.
(6). المضغة- يب.
(7). العظم- يب.
(8). الجنين- يب.
(9). و لم تسقط- يب.
(10). أذكر هو- يب.
(11). يفزع- خ يب.
(12). لم يرد- يب.
(13). جراحة- يب.
660
مستدرك 18/ 362: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال و جعل دية الجنين مائة دينار و جعل [دية] منّي الرّجل (و ذكر نحوه).
48166- (3) كافى 7/ 345: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب تهذيب 10/ 283: أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يضرب المرأة فتطرح النّطفة فقال عليه عشرون ديناراً فقلت يضربها- فتطرح العلقة فقال (عليه- كا) اربعون ديناراً قلت فيضربها فتطرح المضغة قال عليه ستّون ديناراً قلت فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم فقال عليه الدّية كاملة و بهَذا قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) قلت فما (1) صفة (خلقة- كا) النّطفة الّتى تعرف بها فقال النّطفة تكون بيضاء مثل النّخامة الغليظة فتمكث في الرّحم إذا صارت فيه أربعين يوماً ثمّ تصير الى علقة قلت فما صفة خلقة العلقة الّتى تعرف بها فقال هى علقة كعلقة الدّم المحجمة الجامدة تمكث في الرّحم بعد تحويلها عن النّطفة أربعين يوماً ثمّ تصير مضغة قلت فما صفة (خلقة- يب) المضغة و خلقتها الّتى تعرف بها قال هى مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة (2) ثمّ تصير إلى عظم قلت فما صفة خلقته (3) اذا كان عظماً فقال إذا كان عظماً شقّ له السّمع و البصر و رتّبت جوارحه فإذا كان كذلك فإنّ فيه الدّية كاملة.
48167- (4) كافى 7/ 347: تهذيب 10/ 281: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن (الحسن- يب) ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيّب قال سألت علىّ بن الحسين (عليهما السلام) عن رجل ضرب امرأة حاملًا برجله فطرحت ما في بطنها ميّتاً فقال إن كان نطفة فإنّ عليه عشرين ديناراً قلت فما حدّ النّطفة فقال هى الّتى إذا وقعت في الرّحم فاستقرّت فيه أربعين يوماً قال و إن طرحته و هو (4) علقة فإنّ عليه أربعين ديناراً قلت فما حدّ العلقة فقال هى الّتى إذا وقعت في الرّحم فاستقرّت فيه ثمانين يوماً قال و إن طرحته و هو (5) مضغة فإنّ عليه ستّين ديناراً.
____________
(1). و ما- يب.
(2). مشبّكة- يب.
(3). خلقه- يب.
(4). هى- يب.
(5). هى- يب.
662
قلت فما حدّ المضغة فقال هى الّتى إذا وقعت في الرّحم فاستقرّت فيه مائة و عشرين يوماً قال و إن طرحته و هو (1) نسمة مخلّقة له عظم و لحم مزيّل (2) الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإنّ عليه دية كاملة قلت له أ رأيت تحوّله في بطنها (من حال- يب) الى حال أ بروح كان ذٰلك أو بغير روح قال بروح غذاء الحياة القديم المنقول في أصلاب الرّجال و أرحام النّساء و لو لا أنّه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحوّل عن (3) حال بعد حال في الرّحم و ما كان إذاً على من يقتله (4) دية و هو في تلك الحال.
48168- (5) المناقب 4/ 160: تفسير علىّ بن ابراهيم بن هاشم القمىّ قال سعيد بن المسيّب سألت علىّ بن الحسين (عليهما السلام) عن رجل ضرب امرأة حاملة برجله فطرحت ما في بطنها ميّتاً فقال (عليه السلام) إذا كان نطفة فعليه عشرين ديناراً و هى الّتى وقعت في الرّحم و استقرّت فيه أربعين يوماً و إن طرحته و هو علقة فانّ عليه أربعين ديناراً و هى الّتى وقعت في الرّحم استقرّت فيه ثمانين يوماً و إن طرحته مضغة فانّ عليه ستّين ديناراً و هى الّتى اذا وقعت في الرّحم استقرّت فيه مائة و عشرين يوماً و إن طرحته و هو نسمة مخلّقة له لحم و عظم مرتّل الجوارح و قد نفخ فيه روح الحياة و البقاء فانّ عليه دية كاملة.
48169- (6) فقه الرّضا (عليه السلام) 311: اعلم يرحمك اللّٰه أنّ اللّٰه جل و عزّ جعل فِي الْقِصٰاصِ حياة طَوْلًا منه و رحمة لئلّا يتعدّىٰ النّاس حدود اللّٰه فجعل في النّطفة إذا ضرب الرّجل المرأة فألقتها عشرين ديناراً فإن ألقت مع النّطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة ديناران ثمّ لكلّ قطرة ديناران إلى تمام أربعين ديناراً و هى العلقة فإن ألقت علقة و هى قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون ديناراً ثمّ في المضغة ستّون ديناراً ثمّ في العظم المكتسي لحماً ثمانون ديناراً ثمّ للصّورة و هى الجنين مائة دينار فإذا ولد المولود و استهلّ، و استهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمّداً ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و الانثى خمسة آلاف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود و الرّجل و إذا قتل الرّجل المرأة و هى حامل متمّ و لم تسقط ولدها و لم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته نصفان نصف دية الذّكر و نصف دية الانثى.
____________
(1). هى- يب.
(2). مرتّب- يب- قوله مزيّل الجوارح أى مفرّق الجوارح و مميّزه و في بعض النّسخ مربل بالرّاء المهملة و الباء الموحّدة.
(3). من- يب.
(4). قتله- يب.
664
48170- (7) ارشاد المفيد 119: قضى علىّ (عليه السلام) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة انّ عليه ديتها أربعين ديناراً و تلا قوله عز و جل «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ سُلٰالَةٍ مِنْ طِينٍ* ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَةً فِي قَرٰارٍ مَكِينٍ* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰاماً فَكَسَوْنَا الْعِظٰامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِينَ» ثمّ قال في النّطفة عشرون ديناراً و في العلقة أربعون ديناراً و في المضغة ستّون ديناراً و في العظم قبل أن يستوى خلقاً ثمانون ديناراً و في الصّورة قبل أن تلجها الرّوح مائة دينار فاذا ولجتها الرّوح كان فيها ألف دينار.
48171- (8) كافى 7/ 345: تهذيب 10/ 281: استبصار 4/ 299: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن فقيه 4/ 108: محمّد بن اسماعيل (بن بزيع- فقيه) عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (إنّ- فقيه) في النّطفة عشرون (1) ديناراً و في العلقة أربعون (2) ديناراً و في المضغة ستّون (3) ديناراً و في العظم ثمانون (4) ديناراً فإذا كسى اللّحم فمائة (دينار- كا- يب) ثمّ هى ديته (5) حتّى يستهلّ (قال- يب) فإذا استهلّ فالدّية كاملة.
48172- (9) كافى 7/ 344: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عبد اللّٰه بن سنان عن رجل عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت له الرّجل يضرب المرأة فتطرح النّطفة قال عليه عشرون ديناراً فإن كانت علقة فعليه أربعون ديناراً و إن كانت مضغة فعليه ستّون ديناراً و إن كان (6) عظماً فعليه الدّية. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 157: قال أبو جعفر (عليه السلام) في الرجل يضرب المرأة فتطرح النّطفة عليه عشرون ديناراً (و ذكر مثله).
48173- (10) المقنع 179: اعلم أنّ في النّطفة عشرين ديناراً و في العلقة أربعين ديناراً و في المضغة ستّين ديناراً و في العظم ثمانين ديناراً فاذا كسى لحمه ففيه مائة دينار حتّى يستهلّ فاذا استهلّ ففيه الدّية كاملة فان خرج في النّطفة قطرة دم فهي عُشر النّطفة ففيها اثنان و عشرون ديناراً فاذا قطرت قطرتين فأربعة و عشرون و إذا قطرت ثلاث قطرات فستّة
____________
(1). عشرين- فقيه.
(2). أربعين- فقيه.
(3). ستّين- فقيه.
(4). ثمانين- فقيه.
(5). ثمّ هى مائة دينار حتّى يستهلّ- يب.
(6). كانت- النوادر.
666
و عشرون و إن قطرت أربع قطرات فثمانية و عشرون و إن قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون ديناراً و ما زاد على النّصف فعلى حساب ذٰلك حتّى تصير علقة فإذا كان علقة فأربعون ديناراً.
فان خرجت النّطفة متخضخضة (1) بالدّم فان كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً و إن كان دماً أسود فلا شيء عليه الّا التّعزير لأنّه ما كان من دم صافٍ فهو للولد و ما كان من دم أسود فانّما ذٰلك من الجوف فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللّحم ففى ذٰلك اثنان و أربعون ديناراً فان كان في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً فذٰلك العظم أوّل ما يبتدى به ففيه أربعة دنانير و متى زاد زيد أربعة حتّى تتمّ الثّمانين فاذا كسى العظم لحماً و سقط الصّبىّ لا يدرى أ حىّ كان أو ميّت فانّه اذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة و قد استوجب الدّية.
48174- (11) تهذيب 10/ 283: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسىٰ عن عبد اللّٰه بن المغيرة و عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين ابن أبى الخطّاب عن محمّد بن اسماعيل كافى 7/ 345: (محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل- معلّق) عن صالح ابن عقبة عن يونس الشّيبانى فقيه 4/ 108: محمّد بن اسماعيل عن يونس الشّيبانى قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) فإن خرج في النّطفة قطرة دم قال (في- فقيه) القطرة عُشر النّطفة فيها اثنان و عشرون ديناراً (قال- يب- فقيه) قلت فإن قطرت قطرتين (2) قال أربعة و عشرون ديناراً (قال- يب- كا) قلت فإن قطرت بثلاث (3) قال فستّة (4) و عشرون (ديناراً- يب- كا) قلت فأربع قال فثمانية (5) و عشرون (ديناراً- كا- يب) و في خمس (6) ثلاثون (ديناراً- كا) و ما (7) زاد على النّصف فعلى حساب ذٰلك حتّى تصير علقة فاذا صارت (8) علقة (ففيها- كا- يب) أربعون (9) (ديناراً- فقيه) تهذيب- كافى- فقال له ابو شبل- و أخبرنا أبو شبل- قال حضرت يونس و أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يخبره بالدّيات قال قلت فانّ النّطفة خرجت
____________
(1). مخصخصة- مخضبة- خ ل.
(2). قطرتان قال فأربعة- فقيه.
(3). ثلاث- يب- فقيه.
(4). ستّة- يب.
(5). ثمان- يب- فقيه.
(6). خمسةٍ- يب.
(7). فان زادت على النصف فبحساب ذٰلك- فقيه.
(8). صار- يب- كان- فقيه.
(9). فأربعون- فقيه.
668
متخضخضة (1) بالدّم قال (فقال لى- كا- يب) فقد (2) علقت إن كان دماً (3) صافياً ففيها أربعون (ديناراً- كايب) و إن كان دماً (4) أسود فلا شيء عليه الّا التّعزير لأنّه ما كان من دم صافٍ فذٰلك للولد و ما كان من دم أسود فذٰلك (5) من الجوف قال أبو شبل فإنّ العلقة صار (6) فيها شبه العرق (7) من لحم قال (فيه- فقيه) اثنان و أربعون (ديناراً- يب) العُشر (قال- كا- يب) قلت فانّ عُشر الأربعين أربعة فقال لا انّما هو عُشر المضغة لأنّه إنّما ذهب عُشرها فكلّما زادت زيد حتّى تبلغ السّتّين قال قلت فإن (8) رأيت في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً قال فذٰلك عظم كذلك أوّل ما يبتدئ (العظم فيبتدئ بخمسة أشهر- كا- يب) فقيه (9) أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة (أربعة- كا- يب) حتّى يتمّ الثّمانين (قال- كا) قلت و كذٰلك إذا كسى العظم لحماً قال (عليه السلام) كذلك (قال- يب- فقيه) قلت فإذا وكزها فسقط الصّبىّ (و- كا- يب) لا يدرى أ حىّ كان أم (10) لا قال هيهات يا أبا شبل إذا مضت (11) الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة و (قد- يب- كا) استوجب الدّية. فقيه 4/ 108: و روى محمّد بن اسماعيل عن أبى شبل قال حضرت يونس الشّيبانىّ و أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يخبره بالدّيات فقلت له فانّ النّطفة خرجت متخضخضة بالدّم (و ذكر مثله). تفسير القمىّ 2/ 90: حدّثنى أبى عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قلت فان خرج في النّطفة قطرة دم (و ذكر نحوه).
48175- (12) كافى 7/ 346: (محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل- معلّق) عن صالح بن عقبة عن يونس الشّيبانىّ قال حضرت أنا و أبو شبل عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) فسألته عن هَذه المسائل في الدّيات ثمّ سأل أبو شبل و كان أشدّ مبالغة فخلّيته حتّى استنظف (12).
48176- (13) تهذيب 10/ 282: محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن موسى الورّاق عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبى جرير القمّىّ قال سألت العبد الصّالح (عليه السلام) عن النّطفة ما فيها من الدّية و ما في العلقة و ما في المضغة المخلّقة و ما يقرّ في الأرحام قال انّه يخلق في بطن أمّه خلقاً من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوماً ثمّ يكون علقة
____________
(1). متحصحصة- خ كا.
(2). قد- فقيه.
(3). دم- يب فقيه.
(4). دم- يب- فقيه.
(5). فانّ ذٰلك- يب- فانّما- فقيه.
(6). قد صارت- فقيه.
(7). العروق- يب.
(8). فانّى- فقيه.
(9). فيه- فقيه.
(10). أو- يب.
(11). ذهبت- فقيه.
(12). استنظف الشّيء: أخذه كاملًا.
670
أربعين يوماً ثمّ مضغة أربعين يوماً ففى النّطفة أربعون ديناراً و في العلقة ستّون ديناراً و في المضغة ثمانون ديناراً فاذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار قال اللّٰه عز و جل «ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِينَ» فان كان ذكراً ففيه الدّية و ان كانت انثى ففيها ديتها.
48177- (14) كافى 7/ 343: تهذيب 10/ 281: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى (بن عبيد- يب) عن يونس (أو غيره- كما) عن (عبد اللّٰه- يب) ابن مسكان (عمّن ذكره- يب) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال دية الجنين خمسة أجزاء خُمس للنّطفة عشرون ديناراً و للعلقة خُمسان أربعون ديناراً و للمضغة ثلاثة أخماس ستّون ديناراً و للعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً فاذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشأ فيه الرّوح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكراً و ان كان أنثى فخمسمائة دينار و ان قتلت المرأة و هى حبلى فلم يدر أذكر (1) كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذّكر و نصف دية الانثى و ديتها كاملة. استبصار 4/ 299: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّٰه بن مسكان عمّن ذكره عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال دية الجنين اذا تمّ مائة دينار (و ذكر مثله).
48178- (15) دعائم الإسلام 2/ 422: عن علىّ و أبى جعفر و أبى عبد اللّٰه (عليهم السلام) أنّهم قالوا الجنين على خمسة أجزاء ففى كلّ جزء منها جزء من الدّية فللنّطفة عشرون ديناراً لو أنّ امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغيّر كان فيها عشرون ديناراً و في العلقة أربعون ديناراً و في المضغة ستّون ديناراً و في العظم ثمانون ديناراً فاذا اكتسى لحماً و كمل خلقه ففيه مائة دينار و هى الغرّة (2) فان نشأ فيه الرّوح ففيه الدّية كاملة ألف دينار و هَذا علىٰ قول اللّٰه تعالى «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ سُلٰالَةٍ مِنْ طِينٍ* ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَةً فِي قَرٰارٍ مَكِينٍ» الى قوله «ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِينَ».
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (30) حكم من روّع حاملًا فأسقطت الولد من أبواب ما يوجب الضّمان (ج 31) ما يدلّ على لزوم تأدية دية الصّبىّ على من أسقطه. و يأتى في الباب التّالى و باب (40) حكم دية جنين الأمة و باب (43) دية قطع رأس الميّت و أنّه بمنزلة الجنين في بطن أمّه ما يدلّ على ذٰلك فراجع.
____________
(1). ذكراً كان ولدها أم أنثى فديته للولد نصفين- يب.
(2). العشرة- العشراء- خ ل.
672
(39) باب أنّ من ضرب حاملًا فطرحت علقة أو مضغة أو جنيناً فعليه غرّة عبد أو أمة
48179- (1) كافى 7/ 343: تهذيب 10/ 286: استبصار 4/ 300: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن فقيه 4/ 109: (محمّد- فقيه) ابن أبى عمير عن محمّد ابن أبى حمزة عن داود بن فرقد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابىّ قد أفزعها فألقت جنيناً فقال الأعرابىّ لم يهلّ و لم يصح و مثله يطلّ (1) فقال (له- فقيه) النّبيّ (صلى الله عليه و آله) اسكت سجّاعة عليك غرّة (وصيف- كا- يب- صا) عبد أو أمة.
48180- (2) تهذيب 10/ 286: استبصار 4/ 300: الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ رجلًا جاء الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و قد ضرب امرأة حبلىٰ فأسقطت سقطاً ميّتاً فأتى زوج المرأة (إلى- يب) النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فاستعدى عليه فقال الضّارب يا رسول اللّٰه ما أكل و لا شرب و لا استهلّ و لا صاح و لا استبشّ (2) فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) إنّك رجل سجّاعة فقضى فيه رقبة.
48181- (3) كافى 7/ 344: تهذيب 10/ 286: استبصار 4/ 300: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها (ميّتاً فانّ عليه- يب) غرّة عبد أو أمة.
48182- (4) كافى 7/ 344: محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 286: استبصار 4/ 300: أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن (علىّ- كا) (ابن- كا- صا) أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إن ضرب رجل (بطن- كا) امرأة حبلىٰ فألقت ما في بطنها ميّتاً فإنّ عليه غرّة عبد أو أمة يدفعها إليها.
48183- (5) أمالى الصّدوق 146: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن علىّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان
____________
(1). الطّلّ: هدر الدّم.
(2). استبشر- صا- البشّ: الضّحك.
674
عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) قال بعث رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) خالد بن الوليد الى حيّ يقال لهم بنو المصطلق من بنى جذيمة و كان (بينهم- خ) و بينه و بين بنى مخزوم إحنة (1) في الجاهليّة فلمّا ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و أخذوا منه كتاباً فلمّا ورد عليهم خالد أمر منادياً فنادى بالصّلاة فصلّى و صلّوا فلمّا كان صلاة الفجر أمر مناديه فنادىٰ فصلّى و صلّوا ثمّ أمر الخيل فشنّوا (2) فيهم الغارة فقتل و أصاب فطلبوا كتابهم فوجدوه فأتوا به النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و حدّثوه بما صنع خالد بن الوليد فاستقبل القبلة ثمّ قال اللّهمّ إنّى أبرأ إليك ممّا صنع خالد بن الوليد قال ثمّ قدم على رسول اللّٰه تِبرٌ و متاع فقال لعلىّ (عليه السلام) يا علىّ ائت بنى جذيمة من بنى المصطلق فأرضهم ممّا صنع خالد.
ثمّ رفع (صلى الله عليه و آله) قدميه فقال يا علىّ اجعل قضاء أهل الجاهليّة تحت قدميك فأتاهم علىّ (عليه السلام) فلمّا انتهى إليهم حكم فيهم بحكم اللّٰه فلمّا رجع الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) قال يا علىّ أخبرنى ما صنعت فقال يا رسول اللّٰه عمدت فأعطيت لكلّ دم دية و لكلّ جنين غرّة و لكلّ مال مالًا و فضلت معى فضلة فأعطيتهم لميلغة (3) كلابهم و حيلة رعاتهم و فضلت معى فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم و فزع صبيانهم و فضلت معى فضلة فأعطيتهم لما يعلمون و لما لا يعلمون و فضلت معى فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول اللّٰه فقال (صلى الله عليه و آله) يا علىّ أعطيتهم ليرضوا عنّى رضى اللّٰه عنك يا علىّ إنّما أنت منى بمنزلة هارون من موسى الّا أنّه لا نبىّ بعدى.
48184- (6) الجعفريّات 120: باسناده عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في الرّجل يضرب المرأة فتسقط علقة فقضى بربع دية الغرّة و إن كانت مضغة فنصف دية الغرّة و إن كانت سقطاً كاملًا استبان قضى فيه بغرّة عبد أو أمة.
48185- (7) عوالى اللّئالى 3/ 648: روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا الى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقضى في دية جنينها غرّة عبد أو أمة. و في رواية عبد أو وليدة فقال حمل بن مالك بن النّابغة الهذلى يا رسول اللّٰه كيف أغرم
____________
(1). الإحنة: الضغينة و الشّحناء و الحقد.
(2). شنّ الغارة عليهم: وجّهها عليهم من كلّ جهة- المنجد.
(3). ميلغة الكلب: الاناء الّذى يشرب فيه- اللّسان ج 8 ص 460.
676
دية من لا شرب و لا أكل و لا نطق و لا استهلّ فمثل ذٰلك يطلّ فقال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انّ هٰذا من اخوان الكهان من أجل سجعه الّذى سجعه. و في رواية (اسجع كسجع الجاهليّة هٰذا كلام شاعر).
48186- (8) كافى 7/ 346: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 10/ 287:
الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن فقيه 4/ 109: جميل بن درّاج عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) إنّ الغرّة تكون بثمانية (1) دنانير و تكون بعشرة دنانير فقال بخمسين.
48187- (9) كافى 7/ 347: تهذيب 10/ 287: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إنّ الغرّة تزيد و تنقص و لكن قيمتها أربعون ديناراً.
48188- (10) تهذيب 10/ 288: النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال الغرّة تزيد و تنقص و لكن قيمته خمسمائة درهم.
48189- (11) الجعفريّات 120: باسناده عن علىّ (عليه السلام) قال الغرّة يزيد و ينقص و لكن فيه خمسمائة درهم.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى عبيدة و الحلبىّ (1) من باب (5) أنّ دية المرأة نصف دية الرجل من أبواب الدّيات قوله سئل عن رجل قتل امرأة خطأً و هى على رأس الولد تمخض قال عليه الدّية خمسة آلاف درهم و عليه للذى في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً.
و في باب (30) حكم من روّع حاملًا فاسقطت الولد و مات من أبواب ما يوجب الضّمان ما يدلّ على ذٰلك. و في رواية يونس (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبوابها قوله (عليه السلام) ثمّ الجنين أيضاً مائة دينار اذا طرقهم عدوّ فأسقطن النّساء في مثل هٰذا و قوله (عليه السلام) و أمّا المرأة اذا قتلت و هى حامل متمّ و لم تسقط ولدها و لم يعلم أذكر هو أم أنثى و لم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذّكر و نصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذٰلك. و لاحظ الباب المتقدّم فانّ فيه ما يدلّ على ذٰلك.
____________
(1). بمائة دينار- يب- فقيه.
678
(40) باب حكم دية جنين الأمة و جنين اليهوديّة و النّصرانيّة المجوسيّة
48190- (1) كافى 7/ 344: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن أبى سيّار عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) تهذيب 10/ 288: ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) فقيه 4/ 110: الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عُشر قيمة أمّه (1) و إن (كان- كا- يب) ضربها فألقته حيّاً (فمات- كا- فقيه) فإنّ عليه عُشر قيمة (2) أمّه.
48191- (2) تهذيب 10/ 288: النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في جنين الأمة عُشر ثمنها.
48192- (3) دعائم الإسلام 2/ 423: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في جنين الأمة بعُشر ثمن أمّه.
و تقدّم في رواية مسمع (1) من باب (11) أنّ دية جنين الذّمّيّة عُشر ديتها من أبواب الدّيات قوله (عليه السلام) في جنين اليهودية و النصرانيّة و المجوسيّة عُشر دية أمّه.
(41) باب أنّ من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصّتها من الدّية جاز و يؤدّى الى زوجها ثلثى الدّية
48193- (1) كافى 7/ 346: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان عيسى عن سماعة تهذيب 10/ 288: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة (عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام)- كا) قال سألته عن رجل ضرب ابنته و هى حبلىٰ فأسقطت سقطاً ميّتاً فاستعدىٰ زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السّقط دية ولى فيه (3) ميراث فإنّ ميراثى
____________
(1). قيمة الأمة- فقيه- يب.
(2). قيمة الأمة- فقيه.
(3). منه- فقيه.
680
منه لأبى فقال يجوز لأبيها ما وهبت (1) له. فقيه 4/ 110: و سأل سماعة أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضرب ابنته و هى حبلىٰ فأسقطت (و ذكر مثله). تهذيب 10/ 288: الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن سليمان بن خالد مثله (2) و قال يؤدّى أبوها الى زوجها ثلثى دية السّقط.
و ما يدلّ على جواز العفو عن القصاص في الأبواب المختلفة كثير جدّاً.
(42) باب ما ورد في أنّ الجناية الواردة على العبد اذا أحاطت بقيمته يؤدّى الجانى قيمته الى مولاه و يأخذ العبد
48194- (1) كافى 7/ 307: تهذيب 10/ 194: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بثمنه (3) (أنّه- كايب 194) يؤدّى (4) الى مولاه قيمة العبد و يأخذ (5) العبد.
تهذيب 10/ 261: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال قال علىّ (عليه السلام) اذا قطع أنف العبد (و ذكر مثله).
(43) باب دية قطع رأس الميّت و أنّه بمنزلة الجنين في بطن أمّه قبل أن ينفخ فيه الرّوح و أنّ حرمة الميّت كحرمة الحىّ
48195- (1) كافى 7/ 347: تهذيب 10/ 270: استبصار 4/ 295: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن (6) بن موسى عن محمّد بن الصّباح عن بعض أصحابنا قال أتى الرّبيع أبا جعفر المنصور و هو خليفة في الطّواف فقال (له- كا) يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته قال فاستشاط و غضب قال فقال لابن شبرمة و ابن أبى ليلى
____________
(1). ما وهبته- يب.
(2). هكذا في (يب).
(3). بقيمته- يب.
(4). ادّىٰ- يب خ.
(5). و أخذ- يب 261.
(6). الحسين بن موسى- كا.
682
و عدّة (معه- كا) من القضاة و الفقهاء ما تقولون في هٰذا فكلّ قال ما عندنا في هٰذا شيء قال فجعل يردّد المسألة (في هٰذا- كا) و يقول أ قتله أم لا فقالوا ما عندنا في هٰذا شيء (قال فقال له بعضهم- كا) قد (1) قدم رجل السّاعة فإن كان عند أحد شيء فعنده الجواب في هٰذا و هو جعفر بن محمّد (عليهما السلام) و قد دخل المسعىٰ فقال للرّبيع اذهب اليه فقل له لو لا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا و لكن أجبنا في كذا و كذا قال فأتاه الرّبيع و هو على المروة فأبلغه الرّسالة.
فقال (له- كا) أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) قد ترى شغل ما أنا فيه و قِبَلك (2) الفقهاء و العلماء فسلهم قال فقال له قد سألهم (3) و لم (4) يكن عندهم فيه شيء قال فردّه اليه فقال أسألك الّا (ما- صا) أجبتنا فيه فليس عند القوم في هٰذا شيء فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) حتّى أفرغ ممّا أنا فيه قال فلمّا فرغ (جاء- كا- يب) فجلس (5) في جانب المسجد الحرام فقال للرّبيع اذهب فقل له عليه مائة دينار قال فأبلغه ذٰلك فقالوا له فسله كيف صار عليه مائة دينار فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) في النّطفة عشرون (ديناراً- يب- صا) و في العلقة عشرون و في المضغة عشرون (ديناراً- صا) و في العظم عشرون (ديناراً- صا) و في اللّحم عشرون (ديناراً- صا) ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ و هَذا هو ميّت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الرّوح في بطن أمّه جنيناً (6) قال فرجع إليه (7) فأخبره بالجواب فأعجبهم ذٰلك.
(قال- صا) و قالوا ارجع إليه فسله (8) الدّنانير لمن هو لورثته أم (9) لا فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) ليس لورثته فيها شيء إنّما هٰذا شيء أتى (10) إليه في بدنه (11) بعد موته يُحجّ بها عنه أو (يُتصدّق بها عنه أو- كا- يب) تصير في سبيل من سبل الخير قال فزعم الرّجل أنّهم ردّوا (12) الرّسول (اليه- كا- يب) فأجاب (13) فيها أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) بستّة (14) و ثلاثين مسألة و لم يحفظ الرّجل إلّا قدر هٰذا الجواب.
____________
(1). و لكن قد قدم- صا.
(2). عندك- صا.
(3). سألتهم- صا.
(4). فلم- يب.
(5). جلس- صا.
(6). جنين- يب.
(7). اليهم فأخبرهم الجواب- صا.
(8). فاسأله- صا.
(9). أو- يب.
(10). صار- يب- صا.
(11). في يده- صا.
(12). ردّدوا- صا.
(13). فأجابه- صا.
(14). ستّة- صا.
684
48196- (2) مستدرك 18/ 368: عماد الدّين أبو جعفر محمّد بن علىّ الطّوسىّ في كتاب ثاقب المناقب عن عثمان بن سعيد عن أبى علىّ ابن راشد عن أبى جعفر محمّد بن ابراهيم النّيسابورىّ عن الكاظم (عليه السلام) في حديث طويل فيه مسائل سأل عنها أهل نيسابور فأجابه الإمام (عليه السلام) منها ما يقول العالم في رجل نبش قبراً و قطع رأس الميّت و أخذ كفنه.
الجواب بخطّه (عليه السلام) يقطع لأخذ الكفن من وراء الحرز و يؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميّت لأنّا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمّه من قبل نفخ الرّوح فيه فجعلنا في النّطفة عشرين ديناراً و في العلقة عشرين ديناراً و في المضغة عشرين ديناراً و في اللّحم عشرين ديناراً و في تمام الخلق عشرين ديناراً فلو نفخ فيه الرّوح ألزمناه ألف دينار على أن لا يأخذ ورثة الميّت منها شيئاً و يُتصدّق بها عنه أو يُحجّ و يُغزى بها لأنّها أصابته في جسمه بعد الموت الخبر.
48197- (3) المناقب 4/ 292: أبو علىّ بن راشد و غيره في خبر طويل (كتب جماعة الشّيعة الى موسى بن جعفر (عليه السلام) و اختاروا محمّد بن علىّ النّيسابورىّ الى أن قال) فكسرت الختم الثالث فوجدت تحته مكتوباً ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميّت و قطع رأس الميّت و أخذ الكفن، الجواب بخطّه يقطع السّارق لأخذ الكفن من وراء الحرز و يلزم مائة دينار لقطع رأس الميّت لأنّا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن امّه قبل أن ينفخ فيه الرّوح فجعلنا في النّطفة عشرين ديناراً المسألة الى آخرها.
48198- (4) دعائم الإسلام 2/ 423: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حرّم من المسلم ميّتاً ما حرّم منه حيّاً فمن فعل بالميّت ما يكون في ذٰلك الفعل هلاك الحىّ فعليه الدّية و ما كان دون ذٰلك فبحسابه و الدّية في الميّت كالدّية في الجنين قبل أن ينشأ فيه الرّوح و ما أصيب من أعضائه فعلى حساب ذٰلك و ليست تورث لأنّه فعل ما فعل به بعد موته فلمّا مثّل به كان الواجب في ذٰلك التّمثيل له دون ورثته يُقضى منه دين إن كان عليه و يُحجّ منه إن كان صرورة و يُعتق و يُتصدّق و يُجعل في أبواب البرّ عنه.
48199- (5) كافى 7/ 349: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن الحسين بن خالد قال سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قطع رأس ميّت رجل فقال إنّ اللّٰه عز و جل حرّم منه ميّتاً كما
686
حرّم منه حيّاً فمن فعل بميّت فعلًا يكون في مثله اجتياح نفس الحىّ فعليه الدّية فسألت عن ذٰلك أبا الحسن (عليه السلام) فقال صدق أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) هكذا قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قلت فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحىّ فعليه دية النّفس كاملة فقال لا و لكن ديته دية الجنين في بطن أمّه قبل أن تنشأ فيه الرّوح و ذٰلك مائة دينار و هى لورثته ودية هٰذا هى له لا للورثة قلت فما الفرق بينهما؟
قال إنّ الجنين أمر مستقبل مرجوّ نفعه و هَذا قد مضى و ذهبت منفعته فلمّا مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يُحجّ بها عنه و يُفعل بها أبواب الخير و البر من صدقة أو غيرها قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر (1) الرّجل ممّا يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه فما عليه فقال إذا كان هكذا فهو خطأ و كفّارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين بمدّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله). محاسن 305: البرقىّ عن أبيه عن اسماعيل بن مهران عن حسين بن خالد قال سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) (و ذكر نحوه).
48200- (6) تهذيب 10/ 273: استبصار 4/ 298: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن الحسين بن خالد و رواه محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أشيم عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت إنّا روينا عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) حديثاً أحبّ أن أسمعه منك فقال و ما هو فقلت بلغنى أنّه قال في رجل قطع رأس رجل ميّت قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إنّ اللّٰه حرّم من المسلم ميّتاً ما حرّم منه حيّاً فمن فعل بميّت ما يكون في ذٰلك اجتياح نفس الحىّ فعليه الدّية فقال صدق أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) هكذا قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قلت من قطع رأس رَجُل ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون في ذٰلك الفعل اجتياح نفس الحىّ فعليه الدّية دية النّفس كاملة فقال لا ثمّ أشار إلىّ باصبعه الخنصر فقال لى أ ليس لهٰذه دية فقلت بلىٰ قال فتراه دية النّفس فقلت لا قال صدقت فقلت (له- صا) و ما دية هٰذا اذا قطع رأسه و هو ميّت فقال ديته دية الجنين في بطن أمّه قبل أن ينشأ فيه الرّوح و ذٰلك مائة دينار
____________
(1). السّدر بالتّحريك: الدّوران يعرض كثيراً لراكب البحر.
688
قال فسكتّ و سرّنى ما أجابنى فيه قال لِمَ لا تستوفى مسألتك فقلت ما عندى فيها أكثر ممّا أجبتنى فيه الّا أن يكون شيء لا أعرفه قال دية الجنين اذا ضربت أمّه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الرّوح مائة دينار و هى لورثته و انّ دية هٰذا إذا قطع رأسه أو شقّ بطنه فليس هى لورثته انّما هى له دون الورثة.
فقلت و ما الفرق بينهما فقال انّ الجنين مستقبل مرجوّ نفعه و انّ هٰذا قد مضى فذهبت منفعته فلمّا مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحجّ بها عنه يفعل بها أبواب الخير و البرّ من صدقة أو غيرها قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر (1) الرّجل ممّا يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه فما عليه قال إذا كان هكذا فهو خطأ و كفّارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين بمدّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله).
48201- (7) فقيه 4/ 117: روى الحسين بن خالد عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال دية الجنين إذا ضربت أمّه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الرّوح مائة دينار و هى لورثته ودية الميّت اذا قطع رأسه و شقّ بطنه فليست هى لورثته إنّما هى له دون الورثة فقلت و ما الفرق بينهما فقال إنّ الجنين أمر مستقبل يرجى نفعه و إنّ هٰذا قد مضى و ذهبت منفعته فلمّا مثّل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحجّ بها عنه و يفعل بها أبواب البرّ من صدقة و غير ذٰلك قلت فانّه دخل عليه رجل ليحفر له بئراً يغسّله فيها فسدر الرّجل فيما يحفر بين يديه فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقّته فما عليه فقال إن كان هكذا فهو خطأ و إنّما عليه الكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين بمدّ النّبيّ (صلى الله عليه و آله). علل الشّرائع 543: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار قال حدّثنا محمّد بن أحمد عن ابراهيم بن هاشم عن عمر بن عثمان عن بعض أصحابه عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) نحوه الى قوله من صدقة و غير ذٰلك.
____________
(1). فيبتدر- صا.
690
48202- (8) تهذيب 10/ 272: استبصار 4/ 297: محمّد بن علىّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّٰه بن جبلة عن أبى جميلة عن (1) اسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قلت ميّت قطع رأسه قال عليه الدّية قلت فمن يأخذ ديته قال الامام هٰذا للّٰه و إن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام. فقيه 4/ 118:
عن أبى جميلة عن اسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) ميّت قطع رأسه قال (و ذكر مثله).
48203- (9) المقنع 184: سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) إسحاق بن عمّار عن رجل قطع رأس ميّت قال عليه الدّية فقال إسحاق فمن يأخذ ديته قال الإمام هٰذا للّٰه عز و جل و ان قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للامام.
48204- (10) تهذيب 10/ 273: استبصار 4/ 297: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبى نجران و محمّد بن سنان عن عبد اللّٰه بن مسكان (2) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل قطع رأس الميّت قال عليه الدّية لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته و هو حيّ. تهذيب 10/ 273: الحسين بن سعيد عن ابن أبى نجران عن محمّد بن سنان عن فقيه 4/ 117: عبد اللّٰه بن مسكان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله. تهذيب 10/ 273: استبصار 4/ 297: الحسين بن سعيد عن (محمّد- يب) ابن سنان عمّن أخبره عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قطع رأس رجل ميّت قال عليه الدّية فانّ حرمته ميّتاً كحرمته و هو حيّ.
48205- (11) كافى 7/ 348: محمّد بن يحيى عن أحمد عن محمّد ابن سنان عمّن أخبره عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قلت رجل قطع رأس ميّت فقال حرمة الميّت كحرمة الحىّ.
48206- (12) كافى 1/ 302: محمّد بن الحسن و علىّ بن محمّد عن سهل عن محمّد بن سليمان عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول لمّا احتضر الحسن بن علىّ (عليهما السلام) قال للحسين يا أخى إنّى أوصيك بوصيّة فاحفظها (الى أن قال (عليه السلام)) إنّ اللّٰه حرّم من المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم أحياءً.
____________
(1). و- صا.
(2). سنان- يب.
692
48207- (13) كافى 7/ 348: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 272: استبصار 4/ 296:
(محمّد- يب- صا) ابن أبى عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (انّه- كا) قال قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحىّ. فقيه 4/ 117: في نوادر محمّد ابن أبى عمير أنّ الصّادق (عليه السلام) قال (و ذكر مثله).
48208- (14) تهذيب 10/ 272: استبصار 4/ 297: محمّد بن أبى عمير عن مسمع كردين قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل كسر عظم ميّت قال فقال حرمته ميّتاً أعظم من حرمته و هو حيّ.
48209- (15) تهذيب 10/ 272: استبصار 4/ 297: ابن أبى عمير و صفوان (عن رجالهم- صا) قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أبىٰ اللّٰه أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيراً و كسرك عظامه حيّاً و ميّتاً سواء.
48210- (16) المؤمن 67: عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال أبىٰ اللّٰه أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيراً و كسر عظم المؤمن ميّتاً ككسره حيّاً.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية العلاء بن سيّابة (1) من باب (49) أنّه اذا مات مسلم في بئر محرّج (1) و لم يمكن إخراجه تعطّل البئر من أبواب الدّفن (ج 3) قوله (صلى الله عليه و آله) حرمة المرء المسلم ميّتاً كحرمته و هو حيّ (سويّاً- خ).
(44) باب ما ورد في أرش الخدش و في أنّ الأئمّة (عليهم السلام) عندهم صحيفة فيها جميع الحلال و الحرام حتّى أرش الخدش
48211- (1) بصائر الدّرجات 144: حدّثنا يعقوب بن يزيد أو عمّن رواه عن يعقوب عن محمّد بن أبى عمير عن محمّد بن حمران عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول انّ عندنا لصحيفة يقال لها الجامعة ما من حلال و لا حرام الّا و هو فيها حتّى أرش الخدش.
____________
(1). اى مضيّق.
694
48212- (2) و فيه 144: حدّثنا يعقوب بن اسحاق الرّازيّ عن الحريرىّ (1) عن أبى عمران الأرمنىّ عن عبد اللّٰه بن الحكم عن منصور بن حازم و عبد اللّٰه ابن أبى يعفور قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) انّ عندى (2) صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها ما يحتاج اليه حتّى أنّ فيها أرش الخدش.
48213- (3) و فيه 151: حدّثنا أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال عن أبيه الحسن بن علىّ بن فضّال عن أبى بكير (3) و أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبد الملك قال كنّا عند أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) نحواً من ستّين رجلًا و هو وسطنا (الى أن قال) و عندنا و اللّٰه صحيفة طولها سبعون ذراعاً ما خلق اللّٰه من حلال و حرام الّا و هو فيها حتّى أنّ فيها أرش الخدش و قام (4) بظفره على ذراعه فخطّ به و عندنا مصحف أما و اللّٰه ما هو بالقرآن.
48214- (4) و فيه 144: حدّثنا أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال عن أبيه عن ابن بكير عن محمّد بن عبد الملك قال كنّا عند أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) نحواً من ستّين رجلًا قال فسمعته يقول عندنا و اللّٰه صحيفة طولها سبعون ذراعاً ما خلق اللّٰه من حلال أو حرام الّا و هو فيها حتّى أنّ فيها أرش الخدش.
48215- (5) و فيه 145: حدّثنا محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبان عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللّٰه عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سمعته يقول انّ في البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً ما خلق اللّٰه من حلال و لا حرام الّا و (هو- ظ) فيها حتّى أرش الخدش.
48216- (6) و فيه 145: حدّثنا العبّاس بن معروف عن القاسم بن عروة و عبد اللّٰه بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن العروة عن ابن العبّاس (5) عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال و اللّٰه انّ عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها جميع ما يحتاج اليه النّاس حتّى أرش الخدش املاء رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و كتبه علىّ بيده (صلوات اللّٰه عليه).
48217- (7) و فيه 150: حدثنا محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد ابن أبى عمير عن محمّد بن حكيم عن أبى الحسن (عليه السلام) قال انّما هلك من كان قبلكم بالقياس و انّ اللّٰه تبارك
____________
(1). يعقوب بن اسحاق الرّازيّ الحريرىّ- ك.
(2). عندنا- ك.
(3). ابن بكير- ك.
(4). و قال- ك.
(5). أبى العبّاس- خ.
696
و تعالى لم يقبض نبيّه حتّى أكمله (1) جميع دينه في حلاله و حرامه فجاءكم بما تحتاجون اليه في حياته و تستغيثون به و بأهل بيته بعد موته و انّها صحيفة عند أهل بيته حتّى أنّ فيها أرش الخدش ثمّ قال انّ أبا حنيفة ممّن يقول قال علىّ (عليه السلام) و قلت أنا.
48218- (8) و فيه 148: عن حنّان عن عثمان بن زياد قال دخلت على أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) فقام (2) بإصبعه على ظهر كفّه فمسحها عليه ثمّ قال انّ عندنا لأرش هٰذا فما دونه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في كثير من أحاديث باب (4) حجّيّة فتوى الأئمّة (عليهم السلام) من أبواب المقدّمات (ج 1) ما يدلّ على ذٰلك. و في رواية ابن قيس (22) من باب (1) ما ورد في فوائد الحدّ و لزوم اقامته من أبواب الأحكام العامّة للحدود (ج 30) قوله (عليه السلام) انّ اللّٰه عز و جل أرسل رسولًا و أنزل عليه كتاباً و أنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج اليه و جعل له دليلًا يدلّ عليه و جعل لكلّ شيءٍ حدّاً و لمن جاوز الحدّ حدّاً. و في رواية النّوادر (30) قوله (عليه السلام) ما خلق اللّٰه حلالًا و لا حراماً الّا و له حدود كحدود الدار فما كان من حدود الدار فهو من الدّار حتّى أرش الخدش. و في رواية حمّاد (31) قوله (عليه السلام) و لأنّ عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعاً و ما خلق اللّٰه حلالًا و لا حراماً الّا فيها (الى أن قال) حتّى أرش الخدش و ما سواه و الجلدة و نصف الجلدة. و لاحظ ساير أحاديث الباب. و يأتى في رواية منصور (7) من باب (1) اقسام الشّجاج و الجراح من أبواب ديات الشّجاج قوله (عليه السلام) و في الخرصة (الحرصة- خ) شبه الخدش بعير. و لاحظ سائر أحاديث الباب.
____________
(1). اكمل له- خ ل.
(2). فقال باصبعه- ك.
698
أبواب ديات المنافع
(1) باب أنّ في كلّ واحدٍ من السّمع و الصّوت و الشّلل الدّية كاملة و في صُدغ الرَّجُل خمسمائة دينار
48219- (1) كافى 7/ 311: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس و عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 245: سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس أنّه عرض على أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) كتاب الدّيات و كان فيه في ذهاب السّمع كلّه ألف دينار و الصّوت كلّه من الغَنَن (1) و البَحَح ألف دينار و شلل اليدين كلتاهما (2) (و- خ كا) الشّلل كلّه ألف دينار و شلل الرّجلين ألف دينار و الشّفتين إذا اسْتُؤْصِلَتٰا (3) ألف دينار و الظّهر إذا حدب ألف دينار و الذّكر إذا اسْتُؤْصِلَ ألف دينار و البيضتين ألف دينار و في صُدغ (4) الرَّجُل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرّجل نصف الدّية خمسمائة دينار فما (5) كان دون ذٰلك فبحسابه. كافى 7/ 311: تهذيب 10/ 245 علىّ عن أبيه عن ابن فضّال عن الرّضا (عليه السلام) مثله. و تقدّم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن التّهذيب و الفقيه مثل هٰذا بتقديم و تأخير و قوله (عليه السلام) في نسخة التّهذيب و (في) الضّوء كلّه من العينين ألف دينار. مستدرك 18/ 338: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال قضى في صُدغ الرّجل اذا اصيب و ذكر مثله. دعائم الإسلام 2/ 430: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في صُدغ الرّجل اذا أصيب (و ذكر نحوه).
____________
(1). الغنن: التكلّم من الخيشوم- و البحح: الخشونة في الصّوت.
(2). و الشّلل في اليدين كلتيهما- يب.
(3). استأصل الشّيء: قطعه من أصله.
(4). الصُّدغ ما بين العين و الأُذن.
(5). و ما- يب.
700
48220- (2) مستدرك 18/ 391: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قال و الصّوت كلّه من الغنن و البحح ألف دينار و شلل اليدين ألف دينار و ذهاب السّمع كلّه ألف دينار و ذهاب البصر كلّه ألف دينار الخبر.
48221- (3) فقه الرّضا (عليه السلام) 315: فاذا أصيب الصُّدغ فلم يستطع أن يلتفت حتّى ينحرف بكلّيّته فنصف الدّية و ما كان دون ذٰلك فبحسابه. و تقدّم في رواية ظريف (11) من باب (11) دية الأنف قوله (عليه السلام) و الصّوت كلّه من الغنن و البحح ألف دينار. و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه ما يناسب الباب فراجع و لاحظ.
(2) باب أنّ من ضرب فثقل لسانه يعرض عليه حروف المعجم ثمّ يعطىٰ الدّية بقدر ما لم يفصح منها
48222- (1) كافى 7/ 321: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب و محمّد بن يحيى عن تهذيب 10/ 263: استبصار 4/ 293: أحمد بن محمّد عن (الحسن- يب- صا) ابن محبوب (عن أبى أيّوب- يب- كما) عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (قال- كا- يب) في رجل ضرب رجلًا في رأسه فثقل لسانه أنّه يعرض عليه حروف المعجم كلّها ثمّ يعطى الدّية (1) بحصّة ما لم يفصحه (2) منها.
48223- (2) أمالى الصّدوق 267: حدّثنا الشّيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّى قال حدّثنا عيون الأخبار 1/ 129: معانى الأخبار 43: التوحيد 232: محمّد بن بكران النّقّاش بالكوفة قال حدّثنا أحمد بن محمّد (بن سعيد- العيون) الهمدانيّ قال حدّثنا علىّ بن الحسن بن علىّ بن فضّال عن أبيه عن أبى الحسن علىّ بن موسى الرّضا (عليهما السلام) قال إنّ أوّل ما خلق اللّٰه عز و جل ليعرف به خلقه الكتابة (3) حروف المعجم و انّ الرّجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنّه يفصح ببعض (4) الكلام فالحكم فيه أن تعرض عليه حروف المعجم ثمّ يعطىٰ الدّية بقدر ما لم يفصح منها الحديث.
____________
(1). ديته- صا.
(2). يفصح- يب- يفصح به- صا.
(3). الكتاب- خ ل.
(4). بعض- المعانى.
702
48224- (3) تهذيب 10/ 263: استبصار 4/ 292: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا (1) ضرب الرّجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدّى (منه- صا) بقدر ذٰلك من المعجم يقام أصل الدّية على المعجم كلّه (ثمّ- صا) يعطىٰ بحساب ما لم يفصح به منها و هى تسعة و عشرون حرفاً.
48225- (4) كافى 7/ 322: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان فقيه 4/ 83: البزنطىّ عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل ضرب رجلًا بعصا على رأسه فثقل لسانه فقال يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها (2) (به- كا) (فلا شيء فيه- فقيه) و ما لم يفصح به كان عليه الدّية و هى تسعة (3) و عشرون حرفاً.
48226- (5) تهذيب 10/ 263: استبصار 4/ 293: النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل ضرب فذهب بعض كلامه و بقى البعض (4) فجعل ديته على حروف المعجم ثمّ قال تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذٰلك و المعجم ثمانية و عشرون حرفاً فجعل ثمانية و عشرين جزءاً فما نقص من كلامه (5) فبحساب ذٰلك.
48227- (6) دعائم الإسلام 2/ 434: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال من ضرب أو قطع من لسانه فلم يصب بعض الكلام فإنّه ينظر إلى ما لا يصيبه من الحروف فيعطى الدّية بحساب ذٰلك من حروف المعجم و هى ثمانية و عشرون حرفاً في كلّ حرف منها خمسة و ثلاثون ديناراً و أربعة أخماس دينار.
48228- (7) كافى 7/ 322: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير تهذيب 10/ 262:
استبصار 4/ 292: الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال (عليه السلام) إذا ضرب الرّجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم (كا- يقرأ ثمّ قسمت الدّية على حروف المعجم) فما لم يفصح به (6) الكلام كانت (له- يب) الدّية بالقياس (7) من ذٰلك.
____________
(1). فاذا- صا.
(2). منه- كا.
(3). ثمانية و عشرون- فقيه.
(4). بعض كلامه- صا.
(5). من ذلك- صا.
(6). من- صا.
(7). بالقصاص- يب- بقصاص- صا.
704
48229- (8) فقه الرّضا (عليه السلام) 318: سألت العالم (عليه السلام) عن رجل طرف (1) لغلام فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض الكلام و لم يفصح ببعض فقال يقرأ حروف المعجم فما أفصح به طرح من الدّية و ما لم يفصح به ألزم من الدّية فقلت كيف ذٰلك قال بحساب الجمل و هو حروف (أبى جاد) (2) من واحد إلى ألف و عدد حروفه ثمانية و عشرون حرفاً فيقسم لكلّ حرف جزءاً من الدّية الكاملة ثمّ يحطّ من ذٰلك ما بيّن عنه و يلزم الباقى ودية اللّسان دية كاملة.
48230- (9) تهذيب 10/ 263: استبصار 4/ 292: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب غلاماً على رأسه فذهب بعض لسانه و أفصح ببعض الكلام و لم يفصح ببعض فأقرأه المعجم فقسّم الدّية عليه فما أفصح به طرحه و ما لم يفصح به ألزمه إيّاه.
48231- (10) تهذيب 10/ 263: استبصار 4/ 293: محمّد بن أحمد بن يحيى و الصّفّار جميعاً عن العبيدىّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قلت له رجل ضرب (3) غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض و لم يفصح ببعض قال يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية و ما لم يفصح به ألزم الدّية قال قلت كيف (4) هو قال على حساب الجمل أَلِف ديته واحد و الباء ديتها اثنان و الجيم ثلاثة و الدّال أربعة و الهاء خمسة و الواو ستّة و الزاى سبعة و الحاء ثمانية و الطّاء تسعة و الياء عشرة و الكاف عشرون و اللّام ثلاثون و الميم أربعون و النّون خمسون و السّين ستّون و العين سبعون و الفاء ثمانون و الصّاد تسعون و القاف مائة و الرّاء مائتان و الشّين ثلاثمائة و التّاء أربعمائة و كلّ حرف يزيد بعد هٰذا من ألف ب ت ث (زدت- يب) له مائة درهم. (تهذيب- قال محمّد بن الحسن ما يتضمّن هٰذا الخبر من تفصيل الدّية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرّواة من حيث سمعوا أنّه قال يفرّق ذٰلك على حروف الجمل ظنّوا أنّه على ما يتعارفه الحساب من ذٰلك و لم يكن القصد ذٰلك و إنّما كان القصد أن يقسّم على الحروف كلّها أجزاء متساوية و يجعل لكلّ حرف جزء من جملتها على ما فصّل السّكونىّ في روايته و غيره من الرّواة و لو كان الأمر على ما تضمّنت الرّواية لما
____________
(1). الطّرف: اللطم باليد و لعلّ منه الحديث رجل طرف لغلام طرفة و قطع بعض لسانه- مجمع.
(2). ابجد- خ ل.
(3). طرق بغلام طرقة- صا.
(4). فكيف- صا.
706
استكملت الحروف كلّها الدّية على الكمال لأنّ ذٰلك لا يبلغ كمال الدية ان حسبناها على الدّراهم و ان حسبناها على الدّنانير بلغت أضعاف الدّية و كلّ ذٰلك فاسد فإذن ينبغى أن يكون العمل على ما تقدّم من الأخبار).
48232- (11) مستدرك 18/ 392: الشّيخ الطّوسى في النّهاية و اذا كان لسانه صحيحاً و ادّعى أنّه لا يفصح بشيء من الحروف كان عليه القَسامة حسب ما قدّمناه و قد روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال يضرب لسانه بإبرة فإن خرج منها دم أسود كان صادقاً في قوله و إن خرج أحمر كان كاذباً.
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (17) دية اللّسان من أبواب ديات الأعضاء ما يناسب ذٰلك. و يأتى في الباب التّالى ما يدلّ على بعض المقصود.
(3) باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه و ما يلزم من ديته و انّه إن ردّ عليه سمعه لم يلزمه ردّ الدّية
48233- (1) كافى 7/ 322: علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن تهذيب 10/ 264: (الحسن- يب) ابن محبوب عن أبى أيّوب عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال في رجل ضرب رجلًا في اذنه بعظم فادّعى أنّه لا يسمع قال يترصّد و يستغفل و ينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنّه يسمع (1) و الّا حلّفه و أعطاه الدّية قيل يا أمير المؤمنين (2) فإن عثر عليه بعد ذٰلك أنّه يسمع (3) قال إن كان اللّٰه عز و جل ردّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً.
48234- (2) فقيه 4/ 101: و روى ابن محبوب عن أبيه عن حمّاد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل وجأ (4) اذن رجل بعظم فادّعى أنّه ذهب سمعه كلّه
____________
(1). سمع- يب.
(2). الظّاهر أنّه سقط لفظة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن السّند أو كان القائل جاهلًا باختصاص اللّقب فخاطب أبا عبد اللّه (عليه السلام) بذٰلك- الوافى.
(3). سمع- يب.
(4). وَجَأَه باليد و السّكّين: ضربه- اللسان.
708
قال يؤجّل سنة يترصّد بشاهدى عدل فإن جاءا فشهدا أنّه سمع و أنّه أجاب على سمع فلا حقّ له و إن لم يعثر على أنّه سمع استحلف ثمّ إنّه أعطى الدّية قال قلت له فإنّه يسمع بعد ما أعطى الدّية قال هو شيء أعطاه اللّٰه تعالى إيّاه. قال و سألته عن العين يدّعى صاحبها أنّه لا يبصر بها قال يؤجّل سنة ثمّ يستحلف بعد السّنة أنّه لا يبصر ثمّ يعطىٰ الدّية قلت فإنّه أبصر بعد ذٰلك قال هو شيء أعطاه اللّٰه إيّاه.
48235- (3) تهذيب 10/ 265: الحسن بن محبوب عن عبد الوهّاب ابن الصّباح عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل وجئ في أذنه فادّعى أنّ إحدى أذنيه نقص من سمعها شيء قال تسدّ الّتى ضربت سدّاً شديداً و تفتح الصّحيحة يضرب لها بالجرس من حيال وجهه و يقال له اسمع فاذا خفى عليه الصّوت علّم مكانه ثمّ يذهب بالجرس من خلفه فيضرب له من خلفه حتّى يخفى عليه الصّوت ثمّ يعلّم مكانه ثمّ يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنّه قد صدق ثمّ يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتّى يخفى عنه الصّوت ثمّ يعلّم مكانه ثمّ يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنّه قد صدق ثمّ يؤخذ عن يساره فيضرب به حتّى يخفى عنه الصّوت ثمّ يعلّم ثمّ يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنّه قد صدق قال ثمّ تفتح أذنه المعتلّة و تسدّ الأخرى سدّاً جيّداً ثمّ يضرب بالجرس قدّامه ثمّ يعلّم حيث يخفى عنه الصّوت ثمّ يصنع به كما صنع أوّل مرّة بأذنه الصّحيحة ثمّ يقاس ما بين الصّحيحة و المعتلّة فيعطى الأرش بحساب ذٰلك.
48236- (4) كافى 7/ 322: علىّ عن أبيه عن ابن محبوب عن علىّ ابن أبى حمزة فقيه 4/ 100:
ابن محبوب عن عبد الوهّاب بن الصّباح عن علىّ عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (أنّه قال- فقيه) في رجل وجئ في اذنه فادّعى أنّ إحدى اذنيه نقص من سمعها (1) (بها- فقيه) شيء قال (قال- كا) تسدّ الّتى ضربت سدّاً شديداً (2) و تفتح الصّحيحة فيضرب لها (3) بالجرس حيال وجهه و يقال له اسمع فإذا خفى عليه الصّوت (4) علّم مكانه ثمّ يضرب به (5) من خلفه (و يقال له اسمع- كا) (فيضرب به من خلفه حتّى يخفى عليه الصّوت- فقيه) فإذا خفى عليه (الصّوت- كا)
____________
(1). سمعه- فقيه.
(2). جيّداً- فقيه.
(3). له- فقيه.
(4). صوت الجرس- فقيه.
(5). يذهب بالجرس- فقيه.
710
علّم مكانه ثمّ يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنّه قد صدق ثمّ يؤخذ به عن يمينه (ثمّ- كا) يضرب (1) (به- فقيه) حتّى يخفى (عليه الصّوت- كا) ثمّ يعلّم (مكانه- كا) ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب (به- فقيه) حتّى يخفى (عليه الصّوت- كا) ثمّ يعلّم (مكانه- كا) (به- فقيه) ثمّ يقاس ما بينهما فإن كان (2) سواء علم أنّه قد صدق قال ثمّ تفتح أذنه المعتلّة و تسدّ الأخرى سدّاً جيّداً ثمّ يضرب بالجرس من قدّامه ثمّ يعلّم حيث (3) يخفى (عليه الصّوت- كا) يصنع به كما صنع أوّل مرّة بأذنه الصّحيحة ثمّ يقاس (فضل- كا) ما بين الصّحيحة و المعتلّة (فيقوّم- فقيه) بحساب (4) ذٰلك.
48237- (5) الجعفريّات 131: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في رجل ضرب فذهب بعض سمعه فقال علىّ (عليه السلام) تمسك اذنه المصابة ثمّ ترسل الصّحيحة ثمّ ينقد (5) له بالدّرهم حتّى بلغ مَداه (6) قاسوه و حسبوه كم ذراع ثمّ تقلب الى الجانب الآخر ثمّ ينقد (7) له بالدّرهم حتّى اذا انتهى إلى مَداه قاسوه و حسبوه كم ذراع هو ثمّ ينظرون هل هو سواء صُدّقَ و ان لم يكن سواء اتُّهِمَ فان جاء سواء أمسكوا الصّحيحة ثمّ أرسلوا المصابة ثمّ نقر (8) له بالدّرهم حتّى إذا بلغ مَداه قاسوه و حسبوه فان جاء سواء صُدّق ثمّ يجعلون الدّية على قدر الأذرع فيعطونه على قدر ما نقص من سمعه.
48238- (6) دعائم الإسلام 2/ 432: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال إذا ضرب الرّجل فذهب سمعه كلّه ففيه الدّية كاملة فإن اتّهم ضرب له بالشّيء الّذى له صوت بقربه من حيث لا يراه و لا يعلم به و يتغفّل بذٰلك و بالصّوت و الكلام حتّى يوقف على ذهاب سمعه.
48239- (7) فقه الرّضا (عليه السلام) 315: فإن أصاب السّمع شيء فعلى قياس العين يصوّت له بشيء مُصَوِّت و يقاس ذٰلك و القَسامة على ما ينقص من السّمع فعلى ما شرحناه من البصر.
48240- (8) بحار الأنوار 10/ 254: ما وصل إلينا من أخبار علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) بغير رواية الحميرىّ قال سألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادّعى أنّه لا يسمع قال إذا كان الرّجل مسلماً صُدّقَ.
____________
(1). فيضرب- فقيه.
(2). كانا- فقيه.
(3). حتّى- فقيه.
(4). من حساب- فقيه.
(5). ينقر- خ ل.
(6). المَدىٰ: الغاية و المنتهى- المنجد.
(7). ينقر- خ ل.
(8). نقد- خ ل.
712
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (12) دية الاذن من أبواب ديات الأعضاء ج 31 ما يناسب الباب. و يأتى في أحاديث باب (6) من ضُرِبَ فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين ما يناسب ذٰلك.
(4) باب أنّ من ضرب انساناً فذهب بصره و شمّه و لسانه لزمه ثلاث ديات و إن ذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و جماعه لزمه ستّ ديات و كيفيّة ما يمتحن به المدّعِى لذٰلك
48241- (1) كافى 7/ 323: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن محمّد بن الوليد تهذيب 10/ 268: علىّ عن أبيه عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن فرات عن الأصبغ بن نباتة قال سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلًا على هامته فادّعىٰ المضروب أنّه لا يبصر شيئاً و (أنّه- يب) لا يشمّ الرّائحة و أنّه قد ذهب لسانه فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) إن صدق فله ثلاث ديات فقيل يا أمير المؤمنين و كيف يعلم أنّه صادق فقال أمّا ما ادّعاه (1) أنّه لا يشمّ الرّائحة فإنّه يدنى منه الحراق (2) فإن كان كما يقول و إلّا نحّى رأسه و دمعت عينه و أمّا ما ادّعاه في عينه فإنّه يقابل بعينه (عين- يب) الشّمس فإن كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمض عينه و إن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين و أمّا ما ادّعاه في لسانه فإنّه يضرب على لسانه بِإبرة (3) فإن خرج الدّم أحمر فقد كذب و إن خرج (الدّم- كا) أسود فقد صدق.
فقيه 3/ 11: قال أبو جعفر (عليه السلام) ضرب رجل رجلًا في هامته على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فادّعى المضروب أنّه لا يبصر بعينيه شيئاً و أنّه لا يشمّ رائحة و أنّه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) إن كان صادقاً فقد وجبت له ثلاث ديات (النّفس- فقيه) فقيل له و كيف يستبرأ (ذٰلك- فقيه) منه يا أمير المؤمنين حتّى يعلم أنّه صادق (4) فقال أمّا ما ادّعاه في عينيه و أنّه لا يبصر بهما (شيئاً- البحار) فانّه يستبرأ ذٰلك بأن يقال له ارفع عينيك (5) إلى عين
____________
(1). ما ادّعى- يب.
(2). الحراق: ما يقع فيه النّار عند القدح- مجمع.
(3). بالإبرة- يب.
(4). يعلم صدقه- البحار.
(5). انظر الى عين الشمس- البحار.
714
الشّمس فإن كان صحيحاً لن يتمالك الّا أن يغمض عينه و ان كان صادقاً لم يبصر بهما و بقيتا مفتوحتين (1) و أمّا ما ادّعاه في خياشيمه و أنّه لا يشمّ رائحة فانّه يستبرأ ذٰلك بحراق يدنىٰ من أنفه فإن كان صحيحاً وصلت رائحة الحراق إلى دماغه (2) و دمعت عيناه و نحّى برأسه و أمّا ما ادّعاه في لسانه من الخَرَس و أنّه لا ينطق فإنّه يستبرأ ذٰلك بابرة تضرب على لسانه فإن كان ينطق خرج الدّم أحمر و ان كان لا ينطق خرج الدّم أسود. بحار الأنوار 104/ 412: كتاب مقصد الرّاغب و من قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه رفع اليه أنّ رجلًا ضرب رجلًا على هامته فادّعى المضروب (و ذكر نحوه).
48242- (2) تهذيب 10/ 266: الحسن بن محبوب عن حمّاد بن زيد عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن العين يدّعى صاحبها أنّه لا يبصر قال يؤجّل سنة ثمّ يستحلف بعد السّنة أنّه لا يبصر ثمّ يعطىٰ الدّية قال قلت فإن هو أبصر بعده قال هو شيء أعطاه اللّٰه إيّاه.
48243- (3) كافى 7/ 325: تهذيب 10/ 252: علىّ بن ابراهيم (عن أبيه- كما) عن محمّد بن خالد البرقىّ عن حمّاد بن عيسى عن ابراهيم بن عمرو عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حيّ بستّ ديات.
المقنع 186: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلًا (و ذكر مثله و أسقط قوله و انقطع جماعه).
48244- (4) تهذيب 10/ 267: الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل ابن أبى زياد عن أبى عبد اللّٰه عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال لا تقاس عين في يوم غيم. فقيه 4/ 101: و في رواية السّكونىّ قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) (و ذكر مثله). تهذيب 10/ 268: الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبى الحسن (عليه السلام) مثله. الجعفريّات 131: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال لا تقاس عين في يوم غيم.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبوابها قوله (عليه السلام) فالدّية في النّفس ألف دينار و الضّوء كلّه
____________
(1). مفتوحتان- بحار.
(2). الى رأسه فدمعت- البحار.
716
من العينين ألف دينار و البحح ألف دينار و ذهاب السّمع كلّه ألف دينار و ذهاب البصر كلّه ألف دينار و اللّسان اذا اسْتُؤْصِلَ ألف دينار و قوله (عليه السلام) فاذا أصيب الرّجل في إحدىٰ عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما ينتهى بصر عينه الصّحيحة ثمّ تغطّىٰ عينه الصّحيحة و ينظر ما ينتهى بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذٰلك. و في أحاديث باب (1) أنّ في كلّ واحد من السّمع و الصّوت و الشّلل الدّية كاملة من أبواب ديات المنافع و باب (2) أنّ من ضرب فثقل لسانه يعرض عليه حروف المعجم ثمّ يعطى الدّية بقدر ما لم يفصح منها و الباب المتقدّم ما يستفاد منه بعض المقصود.
و في رواية سليمان (2) من الباب المتقدّم قوله و سألته عن العين يدّعى صاحبها أنّه لا يبصر بها قال يؤجّل سنة ثمّ يستحلف بعد السّنة أنّه لا يبصر ثمّ يعطى الدّية قلت فانّه أبصر بعد ذٰلك قال هو شيء أعطاه اللّٰه ايّاه، و لاحظ ساير أحاديث الباب. و يأتى في الباب التّالى و ما يتلوه ما يدلّ على بعض المقصود.
(5) باب حكم من ضرب رجلًا فذهب عقله ثمّ مات أو عاد عقله ثمّ مات و حكم من ضرب ضربة فجنت جنايتين أو أكثر
48245- (1) كافى 7/ 325: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن تهذيب 10/ 253: فقيه 4/ 98: (الحسن- يب) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبى عبيدة الحذّاء قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضّربة الى الدّماغ (1) فذهب عقله فقال إن كان المضروب لا يعقل منها (أوقات- يب) الصّلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له فإنّه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه و بين السّنة اقيد به ضاربه و إن لم يمت فيما بينه و بين السّنة و لم يرجع اليه عقله أغرم ضاربه الدّية في ماله لذهاب عقله (قال- فقيه) قلت (له- كا- فقيه) فما ترى عليه في الشّجّة شيئاً قال لا لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضّربة جنايتين فألزمه (2)
____________
(1). دماغه- فقيه.
(2). فألزمته- يب- فقيه.
718
أغلظ الجنايتين و هى الدّية و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضّربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا (1) كانتا (2) ما كانتا إلّا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه (بواحدة- كا- يب) و تطرح الأخرىٰ قال (و قال- كا) فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت (3) الثّلاث ضربات كائنة (4) ما كانت ما لم يكن فيها (5) الموت فيقاد به ضاربه قال (و قال- كا- يب) فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتى جنينها (6) (تلك- يب) العشر ضربات كائنة ما كانت (يب- فقيه- ما لم يكن فيها الموت).
48246- (2) تهذيب 10/ 252: الصّفّار عن السّندى عن محمّد بن الرّبيع عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّٰه بن جبلة عن عاصم الحنّاط عن أبى حمزة الثّمالىّ عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فَأَمَّه- يعنى ذهب عقله- قال عليه الدّية قلت فانّه عاش عشرة أيّام أو أقلّ أو أكثر فرجع اليه عقله أله أن يأخذ الدّية قال لا قد مضت الدّية بما فيها قلت فانّه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرّجل الضّارب قال إن أرادوا أن يقتلوه يردّوا الدّية ما بينهم و بين سنة فإذا مضت السّنة فليس لهم أن يقتلوه و مضت الدّية بما فيها. المقنع 184: سأل أبو حمزة الثّمالى أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل (و ذكر نحوه).
48247- (3) تهذيب 10/ 253: محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن محمّد ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثمّ مات فقال إن كان (ضربه- يب) ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل و ان كان أصابه هٰذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتصّ منه. المقنع 185: سأل حفص بن البخترى أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضرب على رأسه (و ذكر مثله).
____________
(1). ما جنت الضّربتان- فقيه.
(2). كائنة ما كانت- يب- كائناً ما كانتا- فقيه.
(3). ما جنين- فقيه.
(4). كائنات ما كانت- يب- كائنات ما كنّ- فقيه.
(5). فيهنّ- فقيه.
(6). جنتها- يب- فقيه.
720
(6) باب أنّ من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين و ما يمتحن به
48248- (1) كافى 7/ 323: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 10/ 265:
الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يصاب (1) في عينه (2) فيذهب بعض بصره أىّ (3) شيء يعطىٰ قال تربط إحداهما ثمّ توضع له بيضةٌ ثمّ يقال له انظر فما دام (4) يدّعى أنّه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال لا أبصر قرّبها حتّى يبصر (5) ثمّ يعلّم ذٰلك المكان (6) ثمّ يقاس بذٰلك (القياس- كا) من خلفه و عن يمينه و عن شماله فإن جاء سواءً و الّا قيل له كذبت حتّى يصدق قال قلت أ ليس يؤمن قال لا و لا كرامة و يصنع بالعين الأخرىٰ مثل ذٰلك ثمّ يقاس ذٰلك على دية العين.
48249- (2) كافى 7/ 323: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان تهذيب 10/ 266: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن بن كثير عن أبيه (عن علىّ (عليه السلام)- يب) (قال- كا) قال أصيبت عين رجل و هى قائمة فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام) فربطت عينه الصّحيحة و أقام رجلًا بحذاه بيده بيضة يقول هل تراها (قال فجعل- كا) إذا (7) قال نعم تأخّر قليلًا حتّى إذا خفيت عليه علّم ذٰلك المكان قال و عصبت عينه المصابة (قال- يب) و جعل (8) الرّجل يتباعد و هو ينظر بعينه الصّحيحة (الى البيضة- يب) حتّى اذا خفيت عليه ثمّ قيس ما بينهما فأعطى (9) الأرش على ذٰلك.
48250- (3) تهذيب 10/ 266: الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن فقيه 4/ 100:
محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أصيبت إحدىٰ عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشى بها و توثق عينه الصّحيحة حتّى لا يبصرها (10) و ينتهى بصره ثمّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه الّتى أصيبت و منتهى (11) عينه الصّحيحة فيؤدّىٰ بحساب ذٰلك.
____________
(1). يضرب- يب.
(2). أذنه- يب. و الظاهر أن يكون سهواً.
(3). فأىّ- يب.
(4). ما دام- يب.
(5). ينظر- يب.
(6). الموضع- يب.
(7). فاذا- يب.
(8). فجعل- يب.
(9). و أعطى- يب.
(10). لا يبصر بها- فقيه.
(11). و بين- فقيه.
722
48251- (4) الجعفريّات 130: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في الرّجل يضرب فيذهب بعض بصره فقال يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها ثمّ يعلّق بشعرة فيمسك عينه المصابة ثمّ ترسل الصّحيحة ثمّ يلوح له بالبيضة حتّى إذا بلغ مَداها قاسوه و حسبوه كم ذراعاً هو و كم خطوة ثمّ يقلب الى الجانب الآخر ثمّ ليعين له بالبيضة حتّى إذا بلغ مَداها قاسوه و حسبوه كم ذراعاً هو و كم خُطوة فاذا كان سواء صُدّق و إن لم يكن سواء اتّهموه فإن يصدّق (1) و حاسبوا نظروا ما بين الصّحيحة الى المصابة فيقدّر ما نقص من بصره و أعطوه بعدد الخطىٰ و الأذرع و جعلوا الدّية على حساب ذٰلك.
48252- (5) دعائم الإسلام 2/ 431: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في الرّجل يضرب فيذهب بعض بصره قال يعطى الدّية بحساب ذٰلك تؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها و تعلّق بشعرة بيد رجل و تربط عينه المصابة ثمّ يلوح له الرّجل بالبيضة و هو يمشى و يتباعد منه فكلّما قال أراها زاد حتّى يقول لا أرىٰ شيئاً فإذا قال ذٰلك علّم ذٰلك المكان ثمّ انصرف إليه و مشى أيضاً بين يديه من ناحية أخرىٰ حتّى يقول لا أراه فعلّم ذٰلك المكان يفعل ذٰلك به من أربع جهات (2) ثمّ يقاس بعضها الى بعض فإن استوت صدّق به فان زاد بعضها الى (3) بعض قيل له قد كذبت و يعاد عليه الأمر من أوّله حتّى يستوى القياس من أربع جهات و ينبغى أن يستر ما بينه و بين الماشى بالبيضة فلا يرى نقل قدميه لئلّا يحسب الخُطا فإذا اعتدل ذٰلك علم أنّه منتهى بصره الصّحيح ثمّ تربط عينه الصّحيحة و ترسل المضروبة و يفعل به كما فعل به أوّلًا فإذا استوى قياسه نظر ما بينه و بين الأوّل و حسب له من الدّية مثل ما نقص و كذٰلك قال (عليه السلام) يفعل بالسّمع و ينقر له بالدّرهم.
48253- (6) تهذيب 10/ 268: جعفر بن محمّد عن عبيد اللّٰه عن عبد اللّٰه القدّاح عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد ضرب رجلًا حتّى نقص (4) من بصره فدعا برجال من أسنانه ثمّ أراهم شيئاً فنظر ما نقص (5) من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره. فقيه 4/ 97: روى عبد اللّٰه بن ميمون عن أبى عبد اللّٰه عن أبيه (عليهما السلام) قال أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل (و ذكر مثله).
____________
(1). فان صدق و حاسبوه- ك.
(2). مواضع- خ ل.
(3). على بعض- خ ل.
(4). انتقص- فقيه.
(5). انتقص- فقيه.
724
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قوله (عليه السلام) فاذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما ينتهى بصر عينه الصّحيحة ثمّ تغطّىٰ عينه الصّحيحة و ينظر ما ينتهى بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذٰلك و القَسامة مع ذٰلك من السّتّة الأجزاء القَسامة على ستّة نفر على قدر ما أصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف الرّجل وحده و أعطى إلخ. و في أحاديث باب (6) ديات العين ما يدلّ على ذٰلك.
و في باب (4) أنّ من ضرب انساناً فذهب بصره و شمّه و لسانه لزمه ثلاث ديات من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذٰلك.
(7) باب دية من سلس بوله و من لا يملك إسته
48254- (1) كافى 7/ 313: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 10/ 248:
الحسين بن سعيد عن النّضر (بن سويد- كما) عن فقيه 4/ 101: هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل كسر بُعصُوصه (1) فلم يملك إسته فما (2) فيه من الدّية فقال الدّية كاملة قال و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت (3) إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدّية كاملة.
48255- (2) كافى 7/ 313: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 248: فقيه 4/ 98:
ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرّجل يضرب (على- كا- فقيه) عجانه (4) فلا يستمسك غائطه و لا بوله إنّ في ذٰلك الدّية كاملة.
____________
(1). البُعصُوص من الانسان: العظم الصغير الذى بين أليتيه- اللسان.
(2). ما- فقيه.
(3). و هى- فقيه.
(4). العِجان: الاست و قيل هو القضيب الممدود من الخصية إلى الدّبر- اللسان.
726
48256- (3) الجعفريّات 119: باسناده عن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) أنّه قضى في الرّجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس بوله و في الرّجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه الدّية الكاملة.
48257- (4) كافى 7/ 315: تهذيب 10/ 251: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن اسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلًا فقطع بوله فقال (له- يب) إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية لأنّه قد منعه المعيشة و إن كان إلى آخر النّهار فعليه الدّية و إن كان الى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية و ان كان الى ارتفاع النّهار فعليه ثلث الدّية. فقيه 4/ 107:
و روى عن اسحاق بن عمّار أنّه قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا حاضر عن رجل ضرب رجلًا فلم ينقطع بوله قال إن كان البول يمرّ الى اللّيل فعليه الدّية و إن كان الى نصف النّهار (و ذكر مثله). المقنع 188: و سأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلًا فقطع بوله قال إن كان البول يمرّ الى اللّيل فعليه الدّية كاملة و ان كان يمرّ الى نصف النّهار (و ذكر مثله).
48258- (5) تهذيب 10/ 251: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد ابن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن فقيه 4/ 108: غياث بن ابراهيم عن جعفر (بن محمّد- فقيه) عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في رجل ضُرب حتّى سلس بوله بالدّية كاملة.
48259- (6) قرب الإسناد 147: السّندى بن محمّد البزّاز قال حدّثنى ابو البختريّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ رجلًا ضرب على رأسه فسلس بوله فرفع ذٰلك الى علىّ (عليه السلام) فقضى عليه الدّية في ماله.
48260- (7) الجعفريّات 119: باسناده عن علىّ (عليه السلام) في الرّجل يضرب فيصيبه الفحج (1) في البول قال الدّية كاملة و في الرّجل يضرب فيسلسل بوله الدّية كاملة.
48261- (8) دعائم الإسلام 2/ 437: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال في العَصْعَص (2) اذا كسر فلا يملك نفسه الدّية كاملة.
____________
(1). الفحج: تباعد ما بين الرِّجْلين.
(2). العصعص: أصل الذّنَب- عظم الدّبر- عظم الذّنَب.
728
(8) باب أنّ المرأة اذا ضربت و ارتفع طمثها فلها ثلث الدّية
48262- (1) كافى 7/ 314: (علىّ بن ابراهيم عن أبيه- معلّق) عن تهذيب 10/ 251: فقيه 4/ 112: (الحسن- يب- فقيه) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبى بصير قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد (1) طمثها و ذكرت أنّها قد ارتفع طمثها عنها لذٰلك و (قد- كا- فقيه) كان طمثها مستقيماً قال ينتظر بها سنة فإن (صلح رحمها و فقيه) رجع (2) طمثها الى ما كان و إلّا استحلفت و غرم (3) ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها و انقطاع (4) طمثها. المقنع 189: و سأل أبو بصير أبا جعفر (عليه السلام) فقال ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة (و ذكر مثل ما في الفقيه).
48263- (2) فقيه 4/ 112: روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل ركل (5) امرأة في فرجها فزعمت أنّها لا تحيض و كان طمثها مستقيماً قال يتربّص بها سنة فإن رجع إليها الطّمث و الّا غرم الرّجل ثلث ديتها لفساد طمثها و عقر رحمها.
(9) باب انّ القلب اذا رعد فطار ففيه الدّية و في الصَّعَر الدّية
48264- (1) كافى 7/ 314: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 249: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّٰه بن عبد الرّحمن (الأصمّ- يب) عن مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في القلب اذا رعد فطار الدّية (قال- كا) و قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في الصَّعَر الدّية و الصَّعَر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.
48265- (2) المقنع 191: و قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في القلب اذا أذعر (6) فطار بها قضى بالدّية.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (1) انّ كلّما كان في الجسد اثنان ففيهما الدّية الكاملة و في احدهما نصف الدّية ما يناسب ذٰلك.
____________
(1). و أفسد- فقيه.
(2). عاد- فقيه.
(3). و أغرم- فقيه.
(4). و ارتفاع- يب- فقيه.
(5). أى ضربها برجلٍ واحدة.
(6). أذعره: أخافه- المنجد.
730
(10) باب عدد القَسامة في إثبات الجناية على المنافع و الأعضاء
[الإرجاعات]
و تقدّم في باب (9) ما ورد في القَسامة و مواردها من أبواب دعوى القتل ما يناسب ذٰلك فراجع. و في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قوله و أفتى علىّ (عليه السلام) في الجسد فجعله ستّة فرائض النّفس و البصر و السّمع و الكلام (و العقل- يب) و نقص الصّوت من الغَنَن و البَحَح و الشَّلَل في (1) اليدين و الرّجلين فجعل هٰذا بقياس ذٰلك الحكم ثمّ جعل مع كلّ شيء من هَذه قَسامَة على نحو ما بلغت الدّية. و القَسامة في النّفس جعل على العمد خمسين رجلًا و على الخطأ خمسة و عشرين رجلًا على ما بلغت ديته ألف دينار و على الجراح (2) بقَسامة ستّة نفر فما كان دون ذٰلك فحسابه على ستّة نفر و القَسامة في النّفس و السّمع و البصر و العقل و الصّوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرّجلين فهٰذه ستّة أجزاء الرّجل (الى أن قال).
فاذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه فانّها (3) تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما ينتهى بصر عينه الصّحيحة ثمّ تغطّىٰ عينه الصّحيحة و ينظر ما ينتهى بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذٰلك و القَسامة مع ذٰلك من ستّة أجزاء القَسامة على ستّة نفر على قدر ما أصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف الرّجل وحده و أعطى و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و ان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان كان ثلثى بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة رجال و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة رجال و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة رجال ذٰلك في القَسامة في العينين.
قال و أفتى (عليه السلام) فيمن لم يكن له من يحلف معه و لم يوثق به على ما ذهب من بصره أنّه يضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره حلف واحدة و إن كان الثّلث حلف مرّتين و إن كان النّصف حلف ثلاث مرّات و إن كان الثّلثين حلف أربع مرّات و إن كان خمسة أسداس حلف
____________
(1). مِن- فقيه.
(2). من الجروح- فقيه.
(3). فإنّما- فقيه.
732
خمس مرّات و إن كان بصره كلّه حلف ستّ مرّات ثمّ يعطىٰ و إن أبىٰ أن يحلف لم يعطَ الّا ما حلف عليه و وثق منه بصدق و الوالى يستعين في ذٰلك بالسّؤال و النّظر و التثبّت في القصاص و الحدود و القَوَد.
و ان أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذٰلك يضرب له شيء (1) لكى يُعلَم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذٰلك و القَسامة على نحو ما نقص من سمعه فان كان سمعه كلّه فعلى نحو ذٰلك (الى أن قال) و ان أصيب الرّجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فان فحج (2) فلم يقدر على المشى الّا مشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النّفس ثمانمائة دينار فان أحدب منها الظّهر فحينئذٍ تمّت ديته ألف دينار و القَسامَة في كلّ شيء من ذٰلك ستّة نفر على ما بلغت ديته.
(11) باب حكم من نقص بعض نَفَسِه و ما يمتحن به
48266- (1) كافى 7/ 324: تهذيب 10/ 268: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة (بن موسى- يب) قال قلت لأبى عبد اللّٰه (عليه السلام) ما تقول في رجل ضرب رجلًا فنقص بعض نَفَسِه بأىّ شيء يعرف (ذٰلك- كا) قال (ذٰلك- كا) بالسّاعات قلت (3) و كيف (4) بالسّاعات قال فانّ (5) النَّفَس يطلع الفجر و هو في الشّقّ (6) الأيمن من الأنف فإذا مضت السّاعة صار إلى الشّقّ الأيسر فينتظر (7) ما بين نفسك و نفسه ثمّ يحتسب (8) فيؤخذ بحساب ذٰلك منه. المقنع 188: و سأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلًا فنقص بعض نفسه (و ذكر نحوه).
48267- (2) فقه الرّضا (عليه السلام) 329: دية النَّفَس ألف دينار ودية نقصان النَّفَس فاحكم (9) أن تحسب الأنفاس التّامّة و يقعد عنها ساعة ثمّ يحسب (الأنفاس النّاقصة) (10) و يعطى من الدّية بمقدار ما ينقص منها.
____________
(1). بشيء- فقيه.
(2). الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين.
(3). فقلت- يب.
(4). فكيف- يب.
(5). انّ- يب.
(6). بالشّقّ- يب.
(7). فتنظر- يب.
(8). ثمّ يحسب فيؤخذ- يب.
(9). فالحكم- ك.
(10). أنفاس ناقص النّفس- ك.
734
أبواب الشّجاج و الجراح و دياتها
(1) باب أقسام الشّجاج و الجراح و تفصيلها و تفسيرها و ديتها
48268- (1) تهذيب 10/ 289: فقيه 4/ 123: قال الأصمعىّ اوّل الشّجاج الحارصة و هى الّتى تحرص الجلد أى تشقّه (1) و منه قيل حَرَصَ القصّار الثّوبَ اذا (2) شقّه ثمّ الباضعة و هى الّتى تشقّ اللّحم بعد الجلد ثمّ المتلاحمة و هى الّتى أخذت في اللّحم و لم تبلغ العظم (3) ثمّ السّمحاق و هى الّتى بينها و بين العظم قشرة رقيقة (و كلّ قشرة رقيقة فهي سمحاق- فقيه) و منه قيل في السّماء سماحيق من غيم و على الشّاة سماحيق من شحم ثمّ الموضحة و هى الّتى تبدى وضح العظم ثمّ الهاشمة و هى الّتى تهشم العظم ثمّ المنقّلة و هى الّتى يخرج منها فراش العظام و فراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللّحم و منه قول النّابغة و يتبعها (4) منهم فراش الحواجب ثمّ الأمّة (5) و هى الّتى تبلغ أمّ الرّأس و هى الجلدة (الّتى- فقيه) تكون على الدّماغ (فقيه- و من الشّجاج و الجراحات الجائفة و هى الّتى تبلغ في الجسد الجوف و في الرّأس الدّماغ). معانى الأخبار 329: وجدت بخطّ سعد بن عبد اللّٰه (رحمه الله) مثبتاً في الشّجاج و أسمائها قال الأصمعىّ (و ذكر نحو ما في الفقيه).
48269- (2) كافى 7/ 329: تفسير الجراحات و الشّجاج أوّلها تسمّى الحارصة و هى الّتى تخدش و لا تجرى الدّم ثمّ الدّامية و هى الّتى يسيل منها الدّم ثمّ الباضعة و هى الّتى تبضع
____________
(1). يعنى تشقّقه- فقيه.
(2). أى- فقيه.
(3). السمحاق- فقيه.
(4). و يتبعهم منها- فقيه.
(5). المأمومة- فقيه.
736
اللّحم و تقطعه ثمّ المتلاحمة و هى الّتى تبلغ في اللّحم ثمّ السّمحاق و هى الّتى تبلغ العظم و السّمحاق جلدة رقيقة على العظم ثمّ الموضحة و هى الّتى توضح العظم ثمّ الهاشمة و هى الّتى تهشم العظم ثمّ المنقّلة و هى الّتى تنقل العظام من الموضع الّذى خلقه اللّٰه ثمّ الأمّة و المأمومة و هى الّتى تبلغ أمّ الدّماغ ثمّ الجائفة و هى الّتى تصير في جوف الدّماغ.
48270- (3) كافى 7/ 327: تهذيب 10/ 292: علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبى الحسن (عليه السلام) و (عنه- كما) عن أبيه عن ابن فضّال قال عرضت (كتاب (1) علىّ (عليه السلام)- يب) على أبى الحسن (عليه السلام) فقال هو صحيح قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية جراحات (2) الأعضاء كلّها في الرّأس و الوجه و سائر الجسد (من- كا فقيه) السّمع و البصر و الصّوت و العقل و اليدين و الرّجلين في القطع و الكسر و الصّدع و البطّ (3) و الموضحة و الدّامية و نقل العظام و النّاقبة (4) يكون في شيء من ذٰلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب (و- كا) لم ينقل منه عظام (5) فإنّ ديته معلومة فان أوضح و لم ينقل منه عظام فدية (6) كسره ودية موضحته فانّ (7) دية كلّ عظم كسر معلوم ديته و نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره فما (8) وارت الثّياب (من ذٰلك- فقيه) غير قصبتى السّاعد و الأصبع (9) و في قرحة لا تبرأ ثلث دية ذٰلك العظم الّذى هو (10) فيه (كا- يب- و أفتى في النّافذة إذا أنفذت (11) من رمح أو خنجر في شيء من الرّجل في أطرافه فديتها عُشر دية الرّجل مائة دينار) (12).
فقيه 4/ 55: بالاسناد المتقدّم في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قال و جعل (عليه السلام) دية الجراحة في الأعضاء كلّها (و ذكر مثله).
____________
(1). الكتاب- كا.
(2). جراحة- يب.
(3). و البطط- يب- فقيه.
(4). الثّاقبة- خ يب.
(5). العظام- فقيه- عظم- يب.
(6). فانّ كسره ودية موضحته ودية كلّ عظم كسر معلوم ديته- يب.
(7). و لكلّ عظم كسر معلوم فديته- فقيه.
(8). ممّا- يب- فقيه.
(9). و الأصابع- فقيه- يب.
(10). هى- فقيه.
(11). نفذت- يب.
(12). في صحيفة التّهذيب القديمة أسقط قوله و أفتى في النّافذة اذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرّجل في اطرافه فديتها عُشر دية الرّجل مائة دينار و كذٰلك في الفقيه.
738
48271- (4) مستدرك 18/ 405: ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده الى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال ودية الجراحة في الأعضاء كلّها و ذكر نحو ما في الفقيه و زاد في النّافذة اذا نفذت من رمح او خنجر في شيء من الرّجل من أطرافه فديتها عُشر دية الرّجل مائة دينار.
48272- (5) الجعفريّات 132: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّة (عليهم السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) قضى في الدّامعة نصف بعير و هى الّتى تدمع العين و لا تخرج الدّم.
48273- (6) كافى 7/ 327: تهذيب 10/ 290: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قضى في الدّامية بعيراً و في الباضعة بعيرين و في المتلاحمة ثلاثة أبعرة و في السّمحاق أربعة أبعرة.
48274- (7) الجعفريّات 133: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في الدّامية بعيراً و هى الشّجّة يسيل منها الدّم.
48275- (8) دعائم الإسلام 2/ 438: روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في الدّامعة و هى الشّجّة تحكّ الجلد و يرشح الدّم منه كالدّمع و هى الدّامعة الصّغرىٰ بخمسة دنانير و في الدّامعة الكبرى و هى الأكبر منها يسيل منها الدّم بعشرة دنانير و في الفاقرة و هى الّتى تفقر الجلد و لا تقطع من اللّحم شيئاً باثنى عشر ديناراً و نصف دينار و في الباضعة و هى الّتى تقطع الجلد و تبضع اللّحم أى تقطع منه شيئاً بعشرين ديناراً و في المتلاحمة و هى الّتى تخالط اللّحم و تبلغ فيه بثلاثين ديناراً و في السّمحاق و هى الّتى تقطع الجلد و اللّحم كلّه و تصل الى جلد الرّأس الّذى على العظم بأربعين ديناراً و في الموضحة و هى الّتى توضح العظم بخمسين ديناراً و الموضحة في الرّأس و الوجه أرشها واحد و كلّ موضحة في الجسد على عظم من عظامه فديتها ربع دية كسره.
48276- (9) تهذيب 10/ 293: محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علىّ عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في الحرصة (1) شبه الخدش بعير و في الدّامية بعيران و في الباضعة و هى دون السّمحاق ثلاث من الإبل و في السّمحاق و هى دون الموضحة أربع من الإبل و في الموضحة خمس من الإبل.
____________
(1). الخرصة- خ.
740
48277- (10) الجعفريّات 133: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في اللّاصقة بعيرين و هى الّتى ألصقت القشر الّذى فوق الجلد.
48278- (11) فقيه 4/ 124: ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في الباضعة ثلاثة من الإبل.
48279- (12) كافى 7/ 327: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل شجّ رجلًا موضحة ثمّ يطلب فيها فوهبها له ثمّ انتفضت به فقتلته فقال هو ضامن للدّية إلّا قيمة الموضحة لأنّه وهبها له و لم يهب النّفس و في السّمحاق و هى الّتى دون الموضحة خمسمائة درهم و فيها إذا كانت في الوجه ضعف الدّية على قدر الشّين و في المأمومة ثلث الدّية و هى الّتى قد نفذت و لم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما و في الجائفة ثلث الدّية و هى الّتى قد بلغت جوف الدّماغ و في المنقّلة خمس عشرة من الإبل و هى الّتى قد صارت قرحة تنقل منها العظام. المقنع 181: فان شجّ رجل رجلًا موضحة و ذكر نحوه.
48280- (13) تهذيب 10/ 289: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن سعيد بن محمّد عن علىّ فقيه 4/ 124: القاسم بن محمّد الجوهرىّ عن علىّ (ابن أبى حمزة- فقيه) عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في الموضحة خمسة (1) من الابل و في السّمحاق (الّتى- فقيه) دون الموضحة أربعة (2) من الإبل و في المنقّلة خمسة (3) عشر من الإبل و في الجائفة ثلث الدّية ثلاث و ثلاثون من الإبل و في المأمومة ثلث الدّية.
48281- (14) الجعفريّات 132: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في السّمحاق أربعة أبعرة أو قيمتها من الذّهب و الورق و هى الشّجّة الّتى خالطت اللّحم كلّه حتّى وصلت الى جلد الرّأس.
48282- (15) تهذيب 10/ 294: الحسن بن علىّ بن فضّال عن ظريف عن أبى حمزة في الموضحة خمس من الإبل و في السّمحاق دون الموضحة أربع من الإبل و في المنقّلة خمس عشرة من الإبل عُشر و نصف عُشر و في الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الّا
____________
(1). خمس- يب.
(2). أربع- يب.
(3). خمس- يب.
742
الحكومة و المنقّلة ينقل عنها العظام و ليس فيها قصاص الّا الحكومة و المأمومة ليس لها من الحكومة انّ المأمومة تقع ضربة في الرّأس إن كان سيفاً فانّها تقطع كلّ شيء و تقطع العظم فتؤمّ (1) المضروب و ربّما ثقل لسانه و ربّما ثقل سمعه و ربّما اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانّها تبلغ أشدّ من القطع يكسر منها القِحف (2) قِحف الرّأس.
48283- (16) كافى 7/ 326: تهذيب 10/ 290: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في الموضحة خمس من الإبل و في السّمحاق أربع من الإبل و (في- يب) الباضعة ثلاث من الإبل و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل (كا- و الجائفة ثلاث و ثلاثون من الإبل) و المنقّلة خمس عشرة من الإبل. تهذيب 10/ 290:
الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (مثل ما في كا). معانى الأخبار 329: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) (مثل ما في كا).
48284- (17) الجعفريّات 132: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في الموضحة بخمس من الإبل أو قيمتها من الذّهب و الورق.
48285- (18) تهذيب 10/ 293: محمّد بن الحسن الصّفّار عن علىّ ابن ابراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن فقيه 4/ 125: السّكونىّ أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في الهاشمة بعشر (3) من الإبل. الجعفريّات 132: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن علىّ (عليهم السلام) (مثله).
المقنع 188: و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الهاشمة (و ذكر مثله).
48286- (19) المقنع 181: و في السّمحاق و هى الّتى دون الموضحة خمس مائة درهم و إن كانت في الوجه فالدّية على قدر الشّين و في المأمومة ثلث الدّية و هى الّتى قد نفذت العظم و لم تصل الى الجوف فهي فيما بينهما و في الجائفة ثلث الدّية و هى الّتى قد بلغت جوف الدّماغ و في المنقّلة خمسة عشر من الإبل و هى الّتى قد صارت قرحة تنقل منها العظام.
____________
(1). أمّهُ: أصاب أُمّ رأسه و شجّه- أُمّ الرّأس: الجلدة الّتى تجمع الدّماغ. الأميم و المأموم من ضُرِبَ على أمّ رأسه.
(2). القِحف: العظم الّذى فوق الدّماغ.
(3). عشراً- المقنع- الجعفريّات.
744
48287- (20) دعائم الإسلام 2/ 439: عن علىّ و أبى جعفر و أبى عبد اللّٰه (عليهم السلام) أنّهم قالوا في الهاشمة مائة دينار و هى الّتى تهشم عظم الرّأس و في المنقّلة مائة و خمسون ديناراً و هى الّتى تنقل منها العظام أى يخرج ممّا يتشظّى (1) و ينكسر منها عظم أو عظام قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة.
48288- (21) كافى 7/ 326: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكنانىّ و علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان تهذيب 10/ 291: الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصّباح و عمرو بن عثمان عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام قالا سألنا أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الشّجّة المأمومة فقال فيها ثلث الدّية و في الجائفة ثلث الدّية و في الموضحة خمس من الإبل.
48289- (22) تهذيب 10/ 291: الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الشّجّة المأمومة فقال ثلث الدّية و الشّجّة الجائفة ثلث الدّية و سألته عن الموضحة فقال خمس من الإبل.
48390- (23) كافى 7/ 326: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 290: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّٰه بن عبد الرّحمن (الأصمّ- كما) عن مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في المأمومة ثلث الدّية و في المنقّلة خمس عشرة من الإبل و في الموضحة خمساً من الإبل و في الدّامية بعيراً و في الباضعة بعيرين و قضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة و قضى في السّمحاق أربعة من الإبل.
48291- (24) تهذيب 10/ 291: الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن أبى مريم قال قال لى أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يا أبا مريم انّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قد كتب لابن حزم كتاباً في الصدقات فخذه منه فأتني به حتّى أنظر اليه قال فانطلقت اليه فأخذت منه الكتاب ثمّ أتيته به فعرضته عليه فاذا فيه من أبواب الصّدقات و أبواب الدّيات و اذا فيه في العين خمسون و في الجائفة الثلث و في المنقّلة خمس عشرة و في الموضحة خمس من الإبل.
____________
(1). أى ينشقّ و يتفرّق.
746
48292- (25) الجعفريّات 132: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في الجائفة ثلث الدّية و في المأمومة ثلث الدّية و في المنقّلة عشراً من الابل.
48293- (26) كافى 7/ 328: عدّة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 293: سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في النّاقلة (1) يكون في العضو ثلث (الدّية- يب) دية ذٰلك العضو.
48294- (27) دعائم الإسلام 2/ 439: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في نقل كلّ عظم في الجسد إذا تشظّىٰ منه شيء فخرج من غير أن ينقصم العظم باثنين فدية ذٰلك مثل نصف دية كسره.
48295- (28) و فيه 2/ 440: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في المأمومة بثلث دية النّفس و هى الّتى تؤمّ الدّماغ بكسر العظم و تصل إليه.
48296- (29) فقه الرّضا (عليه السلام) 312: و كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة و كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدّية تامّة و في إحداهما النّصف و جعل دية الجراح في الأعضاء على حسب ذٰلك فدية كلّ عظم يكسر تعلم ما في دية القسم فدية كسره خُمس ديته ودية موضحته رُبع دية كسره.
48297- (30) تهذيب 10/ 293: محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام) قال ما دون السّمحاق أجر الطّبيب.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (19) أنّه لا قصاص في الجائفة من أبواب قصاص الطّرف ما يناسب الباب. و في رواية العلاء (8) من باب (11) دية الأنف من أبواب ديات الأعضاء قوله (عليه السلام) و (في) الموضحة خمسة من الإبل و السّمحاق أربعة من الإبل و الدّامية صلح أو قصاص، إذا كان عمداً كان دية أو قصاصاً و اذا كان خطأ كان الدّية و المنقّلة خمسة عشر و الجائفة ثلث الدّية و المأمومة ثلث الدّية و جراحة المرأة و الرّجل سواء الى أن تبلغ ثلث الدّية فاذا جاز ذٰلك فالرّجل يضعف على المرأة ضعفين. و يأتى في رواية أبى مريم (10) من باب (1) ما تضمنه العاقلة من أبوابها قوله (عليه السلام) مادون السّمحاق أجر الطّبيب سوى الدّية.
____________
(1). النّافذة- يب.
748
(2) باب أنّ جراحات المرأة و الرّجل سواء الى أن تبلغ ثلث الدّية فاذا جازت الثّلث ردّت الى النّصف
48298- (1) كافى 7/ 300: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال جراحات المرأة و الرّجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدّية فإذا جاز ذٰلك تضاعفت جراحة الرّجل على جراحة المرأة ضعفين.
48299- (2) تهذيب 10/ 185: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال جراحات النّساء على النّصف من جراحات الرّجال في كلّ شيء.
48300- (3) الجعفريّات 122: باسناده عن علىّ (عليه السلام) قال جراحات النّساء على أنصاف جراحات الرّجال.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الحلبىّ (3) من باب (17) حكم قتل الرّجل المرأة و بالعكس من أبواب القتل و القصاص ج 31 قوله (عليه السلام) جراحات الرّجال و النّساء سواء سنّ المرأة بسنّ الرّجل و موضحة المرأة بموضحة الرّجل و إصبع المرأة بإصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدّية فإذا بلغت ثلث الدّية أضعفت دية الرّجل على دية المرأة. و في رواية ابى مريم (6) قوله سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جراحة المرأة قال فقال على النّصف من جراحة الرّجل من الدّية فما دونها. و في أحاديث باب (2) أنّ القصاص بين الرّجل و المرأة في الأعضاء و الجراحات سواء حتّى تبلغ ثلث الدّية من أبواب قصاص الطّرف و باب (2) انّ دية أعضاء الرّجل و المرأة سواء الى أن تبلغ ثلث الدّية من أبواب ديات الأعضاء خصوصاً رواية سماعة (2) من هٰذا الباب ما يدلّ على ذٰلك.
(3) باب أرش اللّطمة
48301- (1) كافى 7/ 333: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن تهذيب 10/ 294 و 277: (الحسن- يب) ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في
750
اللّطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير فإن لم تسودّ و اخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرّت و لم تخضرّ فإنّ أرشها دينار و نصف (يب- فقال (1) و أمّا ما كان من جراحات الجسد فانّ فيها القصاص أو (2) يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها). المقنع 186: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللّطمة بالوجه (و ذكر نحو ما في كافى).
48302- (2) فقيه 4/ 118: الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن رجل لطم رجلًا على وجهه فاسودّت اللّطمة فقال إذا اسودّت اللّطمة ففيها ستّة دنانير و إذا اخضرّت ففيها ثلاثة دنانير و إذا احمرّت ففيها دينار و نصف و في البدن نصف ذٰلك.
48303- (3) دعائم الإسلام 2/ 438: روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في الرّجل يضرب وجهه فيحمرّ موضع الضّربة ففيه ديناران (3) و نصف و إن اخضرّت أو اسودّت فثلاثة دنانير و إن كانت الضّربة على العين فاحمرّت و شرقت فثلاثة دنانير و إن اخضرّت و ما حولها فستّة دنانير و ما اخضرّ منها فبحسابه.
(4) باب أنّ دية الشّجاج في الوجه و الرّأس سواء بخلاف ديات جراح البدن
48304- (1) كافى 7/ 327: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن تهذيب 10/ 291: (الحسن- يب) ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثّورىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الموضحة في الرّأس كما هى في الوجه فقال الموضحة و الشّجاج في الوجه و الرّأس (4) سواء في الدّية لأنّ الوجه من الرّأس و ليس الجراحات في الجسد كما هى في الرّأس. فقيه 4/ 125: ابن محبوب عن الحسن بن حيّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله.
48305- (2) تهذيب 10/ 294: النوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) انّ الموضحة في الوجه و الرّأس سواء.
____________
(1). قال فأمّا- يب 294.
(2). الّا أن يقبل- يب 294.
(3). دينار و نصف- ك.
(4). في الرّأس و الوجه- يب.
752
48306- (3) الجعفريّات 246: باسناده عن علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال قضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في الموضحة في الرّأس و الوجه سواء.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الدّعائم (6) من باب (1) أقسام الشّجاج من أبوابها قوله (عليه السلام) و (قضى (عليه السلام)) في الموضحة و هى الّتى توضح العظم بخمسين ديناراً و الموضحة في الرّأس و الوجه أرشها واحد.
(5) باب دية الجروح في الأصابع اذا أوضح العظم و ثبوت القصاص في الجراح
48307- (1) كافى 7/ 327: تهذيب 10/ 290: علىّ (بن ابراهيم- كما) عن أبيه عن فقيه 4/ 103:
ابن محبوب عن اسحاق بن عمّار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجروح (1) في الأصابع إذا أوضح (2) العظم (نصف- يب) عُشر دية الأصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (1) ثبوت القصاص في الجراح و في قطع الأعضاء عمداً الّا أن يتراضيا بديتها أو أقلّ أو أكثر من أبواب قصاص الطّرف ج 31 ما يدلّ على ذٰلك فلاحظ.
و في رواية اسحاق (1) من باب (3) أرش اللّطمة من أبواب الشّجاج قوله (عليه السلام) و أمّا ما كان من جراحات الجسد فانّ فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(6) باب أنّ من وهب الجراح ثمّ سرت الى النّفس فعلى الجانى الدّية الّا دية ما وهب
48308- (1) تهذيب 10/ 292: محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص عن عبد اللّٰه بن طلحة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل شجّ رجلًا موضحة ثمّ يطلب فيها فوهبها له ثمّ انتقضت (3) به فقتلته فقال هو ضامن للدّية (4) الّا قيمة الموضحة لأنّه وهبها له و لم يهب النّفس. و تقدّم عن الكافى في باب (1) أقسام الشّجاج مثله.
____________
(1). الجرح- فقيه.
(2). وضح- يب.
(3). ثمّ انتفضت في بعض النّسخ أى فسد بعد برئه.
(4). الدّية- خ.
754
(7) باب أنّ دية الجراح و الشّجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحرّ
48309- (1) تهذيب 10/ 293: الحسين (1) بن محمّد عن حريز عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل شجّ عبداً موضحة فقال عليه نصف عُشر قيمة العبد لمولى العبد و لا يجاوز بثمن العبد دية الحرّ.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية يونس (1) من باب (16) حكم الحرّ إذا جرح العبد من أبواب قصاص الطّرف (ج 31) قوله يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذٰلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته. و في رواية عبيد (2) قوله (عليه السلام) في رجل شجّ عبداً موضحة قال عليه نصف عُشر قيمته. و في رواية الجعفريّات (3) قوله (عليه السلام) في موضحة العبد نصف عُشر قيمته. و في رواية فضيل (5) قوله (عليه السلام) في عبد جرح حرّاً قال إن شاء الحرّ اقتصّ منه و إن شاء أخذه (إلى أن قال) فإن أبىٰ مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح حقّه من العبد بقدر دية جراحته و الباقى للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه و يردّ الباقى على المولى. و في رواية السكونيّ (1) من باب (18) حكم جراحات المماليك قوله (عليه السلام) جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن.
و في رواية الجعفريّات (2) قوله (عليه السلام) جراحة العبد على النصف من جراحة الحرّ في عينه نصف ثمنه الخ. و في باب (42) انّ الجناية الواردة على العبد اذا أحاطت بقيمته يؤدّى الجانى قيمته الى مولاه و يأخذ العبد من أبواب ديات الأعضاء ج 31 ما يدلّ على ذٰلك.
(8) باب ثبوت الحكومة في الجرح الّذى لا نصّ فيه بحكم العدلين
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية ابن سنان (9) من باب (11) دية الأنف من أبواب ديات الأعضاء قوله (عليه السلام) و ما كان ذٰلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الامام قال
____________
(1). الحسن- ئل.
756
«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ» (1) و في رواية ابن سنان (10) قوله (عليه السلام) و ما كان من ذٰلك جروحاً دون المثلات و الأصبع و شبهه يحكم به ذوا عدل منكم «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ». و في رواية ابن سنان (1) من باب (21) ديات اليد و السّاعد قوله (عليه السلام) دية اليد خمسون من الإبل فما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدلٍ منكم «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ».
(9) باب ما ورد في العضّة
48310- (1) الجعفريّات 121: باسناده عن علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قضى في العضّة اذا أدمى اليد أو الظّفر أو الوجه أنّ أرشها بعير و إن ذهب من العاضّ فلا شيء عليه.
48311- (2) دعائم الإسلام 2/ 426: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قضى في رجل عضّ رجلًا فَنَتَرَ (2) يده من فيه فاقتلع ثناياه فأبطلها علىّ (عليه السلام).
(10) باب أنّ من شجّ رجلًا موضحة و شجّه آخر دامية فمات فعلى كلّ واحد منهما نصف الدّية و أنّ من أصابته جراحة فمات من تلك الجراحة بعد أيّام فديته على الجارح
48312- (1) تهذيب 10/ 292: فقيه 4/ 125: الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ذريح (المحاربىّ- فقيه) قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل شجّ رجلًا موضحة و شجّه آخر دامية في مقام واحد فمات الرّجل قال عليهما الدّية في أموالهما نصفين. المقنع 183: فان شجّ رجل رجلًا (و ذكر نحوه).
____________
(1). المائدة (5): 44.
(2). نتر الشّيء: جذبه بشدّة- خلسه.
758
48313- (2) الجعفريّات 121: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه انّ عليّاً (عليه السلام) قضى في الرّجل تصيبه الجراحة فيمكث الأيّام أو الشّهر أو أقلّ أو أكثر فيموت قال علىّ (عليه السلام) ان أقام أولياء المجروح بيّنة أنّه مات من تلك الجراحة صارت الدّية واجبة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (10) حكم ما لو قتل اثنان فصاعداً واحداً من أبواب القتل و القصاص ج 31 و باب (11) حكم ما لو قتل صبىّ و امرأة أو عبد و امرأة رجلًا ما يناسب ذٰلك فراجع.
(11) باب أنّ الجراحات لا يقضى فيها حتّى تبرأ
48314- (1) تهذيب 10/ 294: محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب بن قيس البجلىّ عن إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول لا يقضى في شيء من الجراحات حتّى تبرأ.
760
أبواب العاقلة
(1) باب ما تضمنه العاقلة من الدّية و كيفيّة تقسيمها عليهم
48315- (1) كافى 7/ 364: (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً- معلّق) عن تهذيب 10/ 171: ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد قتل رجلًا خطأ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) من عشيرتك و قرابتك فقال ما لي بهذه (1) البلدة عشيرة و لا قرابة (قال- كا) فقال فمن أىّ (2) (أهل- كا) البلدان أنت فقال أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها و لى بها (3) قرابة و أهل بيت (قال- كا- يب) فسأل عنه أمير المؤمنين (عليه السلام) فلم يجد له بالكوفة (4) قرابة و لا عشيرة قال فكتب الى عامله على الموصل أمّا بعد فإنّ فلان بن فلان و حليته كذا و كذا قتل رجلًا من المسلمين خطأ فذكر (5) أنّه رجل من (أهل- يب- فقيه) الموصل و أنّ له بها قرابة و أهل بيت (بها- فقيه) و قد بعثت به إليك مع رسولى فلان (بن فلان- كا- فقيه) و حليته كذا و كذا فإذا ورد عليك إن شاء اللّٰه و قرأت (6) كتابى فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها و أصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم اليك.
ثمّ انظر فإن كان منهم (7) رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من
____________
(1). في هَذه- يب.
(2). من أهل أىّ- فقيه- من أىّ- يب.
(3). فيها- فقيه.
(4). في الكوفة- يب.
(5). و قد ذكر- فقيه.
(6). فقرأت- فقيه.
(7). هناك- فقيه.
762
قرابته فألزمه الدّية و خذه بها (نجوماً- كا- يب) في ثلاث سنين و إن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب و كانوا قرابته (1) سواء في النّسب (و كان له قرابة من قِبَل أبيه و امّه في النّسب سواء- كا- يب) ففضّ الدّية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قِبَل أمّه من الرّجال المدركين المسلمين ثمّ اجعل على قرابته من قِبَل أبيه ثلثى الدّية و اجعل على قرابته من قِبَل أمّه ثلث الدّية و إن لم يكن له قرابة من قِبَل أبيه (2) ففضّ الدّية على قرابته من قِبَل أمّه (3) من الرّجال المدركين (المسلمين- كا- فقيه) ثمّ خذهم بها و استأدِهم الدّية في ثلاث سنين و ان لم يكن له قرابة من قِبَل امّه (4) و لا قرابة من قِبَل أبيه ففضّ الدّية على أهل الموصل ممّن ولد بها و نشأ و لا تدخلنّ فيهم غيرهم من أهل البلد (5) ثمّ استأد (6) ذٰلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً (7) حتّى تستوفيه إن شاء اللّٰه و إن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لا يكون (8) من أهلها و كان مبطلًا فردّه اليّ مع رسولى فلان (بن فلان إن شاء اللّٰه- كا- فقيه) فأنا وليّه و المؤدّى عنه و لا أبطل (9) دم امرئ مسلم. فقيه 4/ 105: الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال أُتِىَ علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) برجل قد قتل رجلًا خطأ فقال علىّ (عليه السلام) من عشيرتك و قرابتك فقال ما لي بهذه البلدة قرابة و لا عشيرة فقال (و ذكر مثله). دعائم الإسلام 2/ 414: عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) أتِىَ برجل قتل رجلًا خطأ (و ذكر نحوه).
48316- (2) كافى 7/ 366: تهذيب 10/ 170: استبصار 4/ 261: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن فقيه 4/ 107: (الحسن- فقيه) ابن محبوب عن علىّ ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لا تضمن العاقلة عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً.
48317- (3) تهذيب 10/ 170: استبصار 4/ 261: النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال العاقلة لا تضمن عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً. المقنع 189: و اعلم أنّ العاقلة (و ذكر مثله).
____________
(1). قرابة- يب.
(2). امّه- فقيه.
(3). أبيه- فقيه.
(4). أبيه و لا قرابة من قِبَل امّه- يب- فقيه.
(5). البلدان- فقيه.
(6). استأدى- يب.
(7). نجم- يب.
(8). و لم يكن- فقيه.
(9). يبطل- يب- فقيه.
764
48318- (4) الجعفريّات 132: باسناده عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال أخبرنى أبى أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول ليس على العاقلة دية العمد انّما عليهم دية الخطأ و باسناده أنّ عليّاً (عليه السلام) (و ذكر مثله).
48319- (5) دعائم الإسلام 2/ 415: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال ليس على العاقلة دية العمد إنّما عليهم دية الخطأ و لا تؤدّى العاقلة من الجراح إلّا ما فيه الثّلث من الدّية فصاعداً و ما كان دون ذٰلك ففى مال الجانى خاصّة دون أوليائه.
48320- (6) دعائم الإسلام 2/ 416: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال لا تعقل العاقلة عمداً و لا عبداً و لا صلحاً و لا اعترافاً.
48321- (7) عوالى اللّئالى 2/ 365: قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله) لا تعقل العاقلة عمداً.
48322- (8) عوالى اللّئالى 3/ 666: روى سعيد بن مسيّب أنّ امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما الاخرى و لكلّ زوج و ولد فبرّأ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الزّوج و الولد و جعل الدّية على العاقلة.
48323- (9) الجعفريّات 132: باسناده عن علىّ (عليه السلام) في الرّجل يصيب الجراحة عمداً مثل الجائفة و المأمومة و المنقّلة و كسر العظم انّ ذٰلك كلّه في ماله خاصّة ليس على العاقلة منه شيء.
48324- (10) كافى 7/ 365: تهذيب 10/ 170: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه (1) لا يحمل على العاقلة الّا الموضحة فصاعداً و قال ما دون السّمحاق أجر الطّبيب سوى الدّية.
4832- (11) الجعفريّات 132: باسناده عن علىّ (عليه السلام) لا تحمل العاقلة الّا الموضحة و ما فوقها و ما كان دون ذٰلك فإنّه يكون في مال الجارح.
48325- (12) تهذيب 10/ 175: استبصار 4/ 262: محمّد (بن أحمد- يب) بن يحيى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علىّ عن آبائه (عليهم السلام) قال لا تعقل (2) العاقلة الّا ما قامت عليه البيّنة قال و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة و لم يجعل على العاقلة (منه- فقيه) شيئاً. فقيه 4/ 107: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تعقل العاقلة (و ذكر مثله).
____________
(1). ان- خ يب.
(2). لا تضمن- صا.
766
48326- (13) دعائم الإسلام 2/ 416: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال اذا أقرّ الرّجل بقتل خطأ أو جراحة فعليه الدّية في ماله في ثلاث سنين فان شهد شهود أن قتله خطأ فقد صدّقوه و الدّية على عاقلته، لا يكون الخطأ على العاقلة الّا بشهادة عدول و لا تؤدّى باعتراف القاتل و لا بصلحه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الدّعائم (2) من باب (1) ثبوت القصاص في الجراح و في قطع الأعضاء من أبواب قصاص الطّرف قوله (عليه السلام) و الخطأ فيه الدّية على العاقلة. و في رواية الدعائم (2) من باب (4) انّ دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين من أبواب الدّيات قوله انّ عليّاً (عليه السلام) قضى في قتل الخطأ بالدّية على العاقلة.
(2) باب حكم القاتل خطأ اذا مات قبل دفع الدّية و أنّه من لا عاقلة له فعاقلته الإمام و كذا ابن الملاعنة
48328- (1) تهذيب 10/ 172: يونس بن عبد الرّحمن عمّن رواه عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال في الرّجل اذا قتل رجلًا خطأ فمات قبل أن يخرج الى أولياء المقتول من الدّية أنّ الدّية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالى من بيت المال.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية سلمة (1) من باب (1) ما تضمنه العاقلة من الدّية قوله و ان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لا يكون من أهلها و كان مبطلًا فردّه اليّ مع رسولى فلان فأنا وليّه و المؤدّى عنه.
(3) باب أنّ من لجأ الى قوم فأقرّوا بولايته، عليهم معقلته
48329- (1) تهذيب 10/ 175: أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبى أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال من لجأ إلى قوم فأقرّوا بولايته كان لهم ميراثه و عليهم معقلته.
768
(4) باب أنّ دية الخطأ من البدوىّ على عاقلته من البدويّين و من القروىّ على عاقلته من القرويّين
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الحكم (1) من باب (1) ثبوت القصاص في الجراح و في قطع الأعضاء من أبواب قصاص الطّرف قوله (عليه السلام) يا حكم اذا كان الخطأ من القاتل (أ- خ) و الخطأ من الجارح و كان بدويّاً فدية ما جنى البدوىّ من الخطأ على أوليائه من البدويّين قال و اذا كان القاتل أو الجارح قرويّاً فانّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويّين.
(5) باب أنّ جناية الذّمّيّ في أمواله اذا كان له مال و الّا فعلى امام المسلمين و ليس بينهم معاقلة و عاقلة العبد مولاه
48330- (1) كافى 7/ 364: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب علل الشّرائع 541: أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن فقيه 4/ 106: الحسن بن محبوب عن أبى ولّاد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال ليس بين أهل الذّمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة (1) إنّما يؤخذ ذٰلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال (2) رجعت الجناية على (3) إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون اليه الجزية كما يؤدّى العبد الضّريبة الى سيّده قال و هم مماليك للإمام (4) فمن أسلم منهم فهو حرّ. تهذيب 10/ 170: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله.
48331- (2) دعائم الإسلام 2/ 416: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال ليس بين أهل الذّمّة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمداً أو خطأً فهي في أموالهم. و تقدّم في رواية ابن سنان (1) من باب (39) حكم المكاتب اذا قتل من أبواب القتل و القصاص ج 31 قوله في مكاتب قتل رجلًا خطأ قال (عليه السلام) عليه من ديته بقدر ما أعتق و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك. و لاحظ ساير
____________
(1). جراح- العلل.
(2). أموال- العلل.
(3). الى- العلل.
(4). الامام- كا.
770
أحاديث الباب فانّه يمكن أن يستفاد منه أنّ عاقلة العبد مولاه.
(6) باب حكم ما اذا هرب القاتل فلم يقدر عليه
48332- (1) كافى 7/ 365: حميد بن زياد عن تهذيب 10/ 170: استبصار 4/ 261: الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمىّ عن أبان بن عثمان عن أبى بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدّية من ماله و الّا فمن الأقرب فالأقرب (فان لم يكن له قرابة وداه الإمام- كا) فانّه (1) لا يبطل دم امرئ مسلم (كا- و في رواية أخرىٰ ثمّ للوالى بَعْدُ حبسه و أدبه).
48333- (2) فقيه 4/ 124: الحسن بن علىّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل قتل رجلًا عمداً ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات قال إن كان له مال أخذ منه و إلّا أخذ من الأقرب (فالأقرب- يب فقيه). تهذيب 10/ 170:
استبصار 4/ 262: محمّد بن علىّ بن محبوب (عن العلاء- يب) عن أحمد بن محمّد عن (2) ابن أبى نصر عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله.
(7) باب أنّ من أسلم ثمّ قتل رجلًا خطأ تقسم الدّية على نحوه من النّاس ممّن أسلم و ليس له مُوالٍ
48334- (1) تهذيب 10/ 174: الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونىّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علىّ (عليه السلام) في رجل أسلم ثمّ قتل رجلًا خطأً قال أقسم الدّية على نحوه من النّاس ممّن أسلم و ليس له مُوالٍ.
____________
(1). لأنّه- يب.
(2). بن- صا.
772
(8) باب حكم الأعمى اذا قتل رجلًا عمداً
48335- (1) تهذيب 10/ 232: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد ابن الحسين عن محمّد بن عبد اللّٰه عن فقيه 4/ 107: العلاء عن محمّد (عن- فقيه) الحلبىّ قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله (قال- يب) فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) هَذان معتديان جميعاً فلا أرىٰ على الّذى قتل الرّجل قَوَداً لأنّه قتله حين قتله و هو أعمىٰ و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً (1) فإن لم يكن للأعمىٰ عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية أبى عبيدة (1) من باب (5) أنّ الأعمىٰ اذا فقأ عين صحيح متعمّداً ففيه الدّية من أبواب قصاص الطّرف قوله (عليه السلام) يا أبا عبيدة انّ عمد الأعمىٰ مثل الخطأ هٰذا فيه الدّية من ماله فان لم يكن له مال فانّ دية ذٰلك على الإمام و لا يبطل حقّ امرء مسلم.
(9) باب حكم عمد المعتوه و المجنون و الصّبىّ و السّكران
48336- (1) تهذيب 10/ 233: فقيه 4/ 107: الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ (كان- يب) أو عمداً. المقنع 189: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) (و ذكر نحوه).
48337- (2) تهذيب 10/ 232: النّوفليّ عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) فقيه 4/ 85:
اسماعيل بن أبى زياد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ محمّد ابن أبى بكر (رحمه الله) كتب الى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلًا عمداً فجعل الدّية على قومه و جعل عمده و خطأه سواء.
____________
(1). نجم- فقيه.
774
48338- (3) قرب الاسناد 155: السّنديّ بن محمّد البزّاز قال حدّثنى ابو البختريّ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علىّ (عليه السلام) أنّه كان يقول في المجنون المعتوه الّذى لا يفيق و الصّبىّ الّذى لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم.
48339- (4) دعائم الإسلام 2/ 417: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال ما قتل المجنون المغلوب على عقله و الصّبىّ فعمدهما خطأ على عاقلتهما.
48340- (5) تهذيب 10/ 233: محمّد ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال عمد الصّبىّ و خطأه واحد.
48341- (6) تهذيب 10/ 233: محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن اسحاق بن عمّار عن أبى جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول عمد الصّبيان خطأ تحمله العاقلة.
48342- (7) الجعفريّات 124: باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) قال قال علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) ليس بين الصّبيان قصاص عمدهم خطأ يكون فيه العقل. دعائم الإسلام 2/ 417: عن علىّ (عليه السلام) أنّه قال ليس بين الصّبيان (و ذكر نحوه).
48343- (8) المقنع 185: و ليس على الصّبيان قصاص و عمدهم خطأ يحمله العاقلة.
[الإرجاعات]
و تقدّم في رواية الدّعائم (4) من باب (19) أنّ من أوجب على نفسه الحدّ أو قتل أحداً ثمّ خولط ضرب الحدّ من أبواب القتل و القصاص ج 31 قوله (عليه السلام) و ما جنى الصّبىّ و المجنون فعلى عاقلتهما.
(10) باب أنّ من تبرّأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة
48343- (1) تهذيب 10/ 152: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن يحيى المعاذى عن محمّد بن خالد الطّيالسىّ عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) هل يؤخذ الرّجل بحميمه اذا جنى قال فقال لى نعم الّا أن يكون أخرجه الى نادى قومه فتبرّأ من جنايته و ميراثه.
776
(11) باب أنّ اللّصّ اذا زنى بحامل فقتل ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته فدية سخلتها على عَصَبَة المقتول السّارق و ليس عليها شيءٌ
[الإرجاعات]
و تقدّم في أحاديث باب (24) أنّ اللّصّ اذا دخل على المرأة الحبلى فوقع عليها و قتل ما في بطنها فوثبت المرأة عليه فقتلته فليس عليها شيء من أبواب القتل و القصاص ما يدلّ على ذٰلك فراجع.
و قد تمّ بفضل اللّٰه الواحد الّذى لا يرجىٰ إلّا فضله و لا يُخافُ إلّا عدله المجلّد الواحد و الثلاثون و بتمامه تمّ كتاب جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة و آياتها و لقد منّ اللّٰه تبارك و تعالى علىّ إذ وفّقنى لتأليف هٰذا السّفر الدينيّ و الجامع الّذى جمعت فيه الأحاديث المرويّة عن النّبيّ الامّيّ (صلوات اللّٰه عليه) و آله و عن عِيَبٰاتِ علمه الأئمّة المعصومين (صلوات اللّٰه عليهم أجمعين) (1) و آيات أحكام الكتاب المبين و جعلني من كتّاب الحديث و حفّاظه و رواته (2) و رعاته. وَ هٰذا من فضل ربّى ليبلونى أ أشكر أم أكفر.
فأشكره حتّىٰ يرضىٰ و بعد الرّضا و أحمده حمداً ليس لحدّه منتهى و لا لأمده انقطاع و أضعاف ما حمده و سبّحه و هلّله و كبّره جميع خلقه كما يحبّ و يرضى و كما ينبغى لكرم وجهه و عزّ جلاله و مداد كلماته.
و صلواته الدّائمة و بركاته القائمة و سلامه الكامل التامّ على عبده محمّدٍ المصطفىٰ و رسوله الّذى أرسله بالهدىٰ و آله أئمّة الهدىٰ و عترته خير الورىٰ لا سيّما بقيّة العترة و سلالة النّبوّة صاحب الزّمان و مظهر الإيمان و مطهّر الأرض و ناشر العدل معزّ المؤمنين و مذلّ الكافرين حجّة اللّٰه في الأرضين و خليفته علىٰ خلقه أجمعين الوليّ القائم المهدىّ و الإمام
____________
(1). انّ جميع الأحاديث المرويّة عن الأئمّة (عليهم السلام) كلّها طبق الرّوايات الواردة صادرة عن لسان رسول ربّ العالمين و أنّه (صلى الله عليه و آله) قد أملى جميع ما يحتاج إليه النّاس في أمر دينهم على أمير المؤمنين علىّ ابن أبى طالب (عليه السلام) و قال له اكتبها لشركائك الأئمّة من ولدك.
(2). و لقد أجاز لى السّيّد الاستاذ آية اللّٰه العظمىٰ البروجردى أعلى اللّٰه مقامه أن أروى عنه جميع ما يرويه عن أساتذته و شيوخه أعلى اللّٰه تعالى مقاماتهم.
778
المنتظر المرضىّ و السّيّد العبقرىّ (1) الحجّة بن الحسن العسكرىّ روحى لتراب مقدمه الفداء.
اللّهمّ كن لوليّك الحجّة بن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هَذه السّاعة و في كلّ ساعة وليّاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دليلًا و عيناً (و عوناً- خ) حتّى تسكنه أرضك طوعاً و تمتّعه فيها طويلًا و عجّل اللّهمّ في فرجه و اجعلنى من أعوانه و أنصاره و ارزقنى الشّهادة في ركابه اللّهمّ أعزّ الاسلام و المسلمين و أذلّ الكفر و الكافرين و ادفع و ارفع شرورهم عن المؤمنين و اجعلهم مغلوبين مخذولين مقتولين بحرمة محمّد و آله الطّاهرين. و أقدّم شكرى و ثنائى و تقديرى لآيات اللّٰه العظام الفقهاء الكرام المطيعين المخلصين للّٰه تعالى و السّاعين و المجاهدين لتكون كلمة اللّٰه هى العليا و كلمة الظّالمين هى السّفلىٰ سيّد الفقهاء الحاجّ السّيّد حسين الطّباطبائىّ البروجردىّ فانّه (قدس سره) هدانى لتأليف هٰذا الكتاب و السّيدين الأمجدين الحاجّ السّيّد أبو القاسم الموسوى الخوئىّ و الحاجّ السّيّد محمّد رضا الموسوى الگلپايگانى (قدس سرهما) فإنّهما هيّئا لي أسباب طبعه و نشره حشرهم اللّٰه مع الأنبياء و الأوصياء و جزاهم أحسن الجزاء.
و أسجّل شكرى و تقديرى و خالص دعواتى للإخوان الّذين أعانونى و ساعدونى و عاونونى في هَذه الخدمة الدّينيّة و أسأل اللّٰه تعالى أن يجزيهم الجزاء الأوفىٰ و يجعل لهم الجنّة المنزل و المأوى.
الهى كيف أدعوك و أنا أنا و كيف أقطع رجائى منك و أنت أنت فأسألك أن تهدينى الى صراط مستقيم و تتمّ نعمك علىّ يا أكرم من كلّ كريم و أستغفرك و أتوب إليك فارحمنى يا أرحم من كلّ رحيم و اجعل كتابى هٰذا لى نوراً في القبر و ذخراً ليوم الحشر و أنيساً في الوحدة و رفيقاً في الجنّة و سناداً و عماداً لعموم العلماء العاملين و ملجأً و مرجعاً للفقهاء العدول المتبحّرين برحمتك يا أرحم الرّاحمين و آخر دعوانا أن الحمد للّٰه ربّ العالمين- المحتاج الىٰ عفو ربّه الغنىّ ابو محمّد عبد المهدىّ اسماعيل بن القاسم ابن الكاظم المعزّيّ الملايريّ عفا اللّٰه تعالى عن آبائه و أمّهاته و عنه و عن المؤمنين من سلف منهم و من بقي الى يوم الدّين 1421 ق./ 1379 ش
____________
(1). العبقرىّ: سيّد القوم الّذى ليس فوقه شيءٌ- اللسان.
790
أو مضغة فانّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تؤدّيها الى أبيه 404
(4) 406
باب أنّ دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة 406
(5) 406
باب أن دية المرأة نصف دية الرّجل 406
(6) 408
باب حكم المسلم اذا قُتِلَ في أرض الشّرك 408
(7) 412
باب أنّ دية الخنثىٰ المشكل نصف دية الرّجل و نصف دية المرأة 412
(8) 412
باب حكم قتل النّاصب وديته اذا قتل بغير إذن الإمام 412
(9) 416
باب دية ولد الزّنا 416
(10) 416
باب أنّ دية اليهوديّ و النّصرانىّ و المجوسىّ سواء 416
و هى ثمانمائة درهم الّا أن يكون القاتل مَن اعتاد قتل أهل الذّمّة 416
(11) 424
باب أنّ دية جنين الذّمّيّة عُشر ديتها 424
ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها 424
(12) 424
باب أنّ دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحرّ 424
فتسقط الزّيادة و إن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدّق بها 424
و ان اختلف القاتل و المولى فالبيّنة على المولى و اليمين على القاتل 424
791
(13) 428
باب دية الكلاب 428
(14) 430
باب ما ورد في أنّ رسول اللّٰه 9 بعث جيشاً الى خثعم 430
فاستعصموا بالسّجود فقتل بعضهم فأنكر 9 قتلهم و قال لورثتهم نصف العقل 430
(15) 430
باب ما ورد في أنّ من قتل رجلًا عمداً 430
ثمّ قُتِلَ خطأ فديته لأهله لا لأهل الوليّ 430
(16) 432
باب ما ورد في أنّ من لقى اللّٰه تبارك و تعالى 432
بدم خطأ و قد جحد أهله لقى اللّٰه به يوم القيامة 432
(17) 432
باب ما ورد في أنّ من قتل رجلًا 432
و لم يعلم به يؤدّى ديته و يستغفر ربّه 432
(18) 432
باب ما ورد في أنّ من لا يقدر 432
على تأدية الدّية يسأل المسلمين حتّى يؤدّيها 432
أبواب ما يوجب الضّمان و ما لا يوجب 434
(1) 434
باب حكم ما لو دخل غلام أو رجل دار قوم فوقع في بئرهم 434
(2) 436
باب ما ورد في أنّ البئر و العجماء و المعدن جُبار 436
(3) 436
792
باب انّ من حفر بئراً في غير ملكه 436
فهو ضامن لمن يسقط فيه و ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان 436
(4) 438
باب حكم من دخل دار قوم فعقره كلبهم 438
(5) 440
باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد 440
فتعلّق بثانٍ و الثّانى بثالث و الثّالث برابع فافتر سهم الأسد 440
(6) 444
باب أنّ البُختىّ اذا اغتلم فقتل رجلًا 444
فقتله وليّ المقتول على صاحبه دية المقتول 444
و على من قتل البختىّ ثمنه و حكم ما اذا صال الفحل 444
(7) 446
باب انّ من فزع رجلًا عن الجدار 446
أو نفّر به عن دابّته فخرّ فمات أو انكسر فهو ضامن 446
(8) 448
باب حكم من حمل عبده على دابّة 448
فأوطأت رجلًا أو حمل غلاماً على فرس فنطح رجلًا فقتله 448
(9) 448
باب أنّ الدّابّة اذا ربطها صاحبها 448
فأفلتت بغير تفريط و خرجت فقتلت انساناً لم يضمن 448
(10) 452
باب أنّ الدّابّة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها 452
و يضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية و بيديها و رجليها واقفة 452
و كذا قائدها و سائقها و ضاربها يضمن ما تجنيها بيديها
793
و رجليها 452
(11) 456
باب أنّ من زجر الدّابّة دفاعاً فتلفت أو أتلفت ليس عليه ضمان 456
(12) 458
باب أنّ صاحب البهيمة لا يضمن 458
ما أفسدت نهاراً و يضمن ما أفسدت ليلًا 458
(13) 462
باب ما ورد في اشتراك الرّديفين 462
في ضمان جناية الدّابّة بالسّويّة 462
(14) 464
باب حكم الفارسين اذا اصطدما فمات أحدهما 464
(15) 466
باب أنّ الثّور اذا قتل حماراً أو جملًا هل على صاحبه شيء أم لا 466
(16) 470
باب حكم من قتل البغلة 470
(17) 470
باب حكم الشّركاء في البعير اذا عقله أحدهم فتردّىٰ فانكسر 470
(18) 472
باب حكم قاتل الخنزير و كاسر البربط 472
او الطنبور أو لعبة من اللّعب أو بعض الملاهى او خرق زقّ مسكر 472
(19) 474
باب أنّ المرأة اذا نذرت ان تَقاد مزمومة 474
فدفعها بعير فخرم أنفها لم يضمن صاحب البعير 474
(20) 474
794
باب حكم ما لو اشترك ثلاثة 474
في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات 474
(21) 476
باب أنّه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة 476
فقمصت المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت فديتها على النّاخسة 476
و المنخوسة نصفان فان كان الرّكوب عبثاً سقط ثلث دية الرّاكبة و عليهما الثّلثان 476
(22) 478
باب أنّ من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن 478
و أنّ محلّ مشى الفرسان وسط الطّريق و الرُّجّال جنبى الطّريق 478
(23) 480
باب أنّ من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه 480
(24) 480
باب أنّ من أخرج ميزاباً أو كنيفاً 480
أو نحوهما الى الطّريق ضمن ما يتلف بسببه 480
(25) 482
باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً 482
أو حرّاً صغيراً فأفسدوا شيئاً 482
(26) 482
باب ضمان الطّبيب و البيطار و الختّان اذا لم يأخذوا البراءة 482
(27) 484
باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً 484
فمرّ برجل فدفعه فسقط في البئر و هو لا يريد ذٰلك 484
(28) 488
795
باب أنّ من حذّر قد أعذر 488
(29) 490
باب حكم ضمان الظّئر الولد 490
(30) 492
باب حكم من روّع حاملًا فأسقطت الولد و مات 492
(31) 494
باب حكم ما لو أعنف أحد الزّوجين 494
على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية 494
(32) 496
باب ما ورد في أنّ الجهل 496
بولاية الأئمّة: أشدّ من قتل النّفس 496
(33) 498
باب حكم الأعمى اذا كان غير محتاج 498
الى القائد فروّعه آخر و خوّفه فاحتاج اليه 498
(34) 498
باب أنّ من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما احترق من المال و الأهل 498
(35) 498
باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها 498
(36) 502
باب انّ من وجد دابّة فأخذها 502
ليوصلها الى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن 502
(37) 502
باب حكم من كان حائطه مائلًا و لا يصلحه فسقط فأصاب شيئاً 502
796
(38) 504
باب حكم أهل أبيات استسقاهم عطشان فلم يسقوه حتّى مات 504
(39) 504
باب أنّ من قتل دابّة عبثاً أو قطع شجراً 504
أو أفسد زرعاً أو هدم بيتاً أو عوّر بئراً أو نهراً 504
يغرم قيمته و يضرب نكالًا و إن أخطأ فعليه الغرم و لا حبس 504
أبواب ديات الأعضاء 506
(1) 506
باب أنّ كلّما كان في الجسد اثنان ففيهما الدّية الكاملة 506
و في أحدهما نصف الدّية عدا ما استثنى و ما كان واحداً ففيه الدّية 506
(2) 508
باب أنّ دية أعضاء الرّجل و المرأة سواء 508
الى أن تبلغ ثلث الدّية فاذا بلغت الثّلث رجعت المرأة الى النّصف 508
(3) 512
باب ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين 5127
في ديات الأعضاء و الجوارح و المنافع و المفاصل 512
و النّطفة و الجنين و الأشفار و الشّلل و غيرها 512
(4) 538
باب أنّ في حلق شعر المرأة مهرها و كذا 538
في إزالة بكارتها فان لم ينبت الشّعر فالدّية كاملة 538
(5) 542
باب ديات أشفار العين و الحاجب 542
(6) 544
باب ديات العين و نقص البصر و ذهابه 544
797
و ما يمتحن به و القَسامة فيه و في غيره من الأعضاء 544
(7) 552
باب دية عين الأعور ودية خسف العين 552
العوراء و فقأ عين رجل ذاهبة و هى قائمة 552
(8) 556
باب أنّ دية عين الذّمّيّ أربعمائة درهم 556
(9) 556
باب أنّ من فقأ عين صغير هل لأبيه 556
أن يهب للّذى فقأ عين ولده دية العين أم لا 556
(10) 556
باب أنّ من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها 556
(11) 558
باب ديات الأنف و نافذة فيه و خَرمه 558
(12) 566
باب دية الاذن 566
(13) 568
باب ديات الخدّ و الوجه و الجبهة و الصّدغ و الرّأس 568
(14) 574
باب دية الشّفتين 574
(15) 576
باب ديات الأسنان 576
(16) 586
باب دية سنّ الصّبىّ 586
(17) 586
798
باب دية اللّسان 586
(18) 588
باب ما ورد في دية اللّحية و الشّارب و شعر رأس الرَّجُل 588
(19) 592
باب ديات التّرقوة و المنكب 592
(20) 594
باب دية العضد و المرفق 594
(21) 598
باب ديات اليد و السّاعد و الرّسغ و الكفّ 598
(22) 604
باب ديات أصابع اليدين و الرّجلين 604
(23) 614
باب أنّ في قطع اليد الشّلّاء ثلث الدّية و كذا في الاصبع الشّلّاء 614
(24) 616
باب دية الظّفر 616
(25) 618
باب دية مفاصل الاصابع و الابهام 618
(26) 622
باب ديات الصّدر و الأضلاع 622
(27) 626
باب دية الصّلب 626
(28) 628
باب دية ثدى المرأة و الرّجل 628
(29) 630
799
باب دية الذّكر 630
(30) 632
باب ديات الخصيتين و الادرَة 632
و الفتق و الحدبة و البجرة و القَسامة في ذٰلك 632
(31) 636
باب حكم من قطع فرج امرأة 636
(32) 638
باب حكم إفضاء المرأة و الجارية 638
(33) 640
باب أنّ إحدى الجاريتين ان أفضت الأخرى 640
فعليها العقل و التّعزير و حكم الرّجل اذا غصب بكراً و افتضّها 640
(34) 642
باب ديات الورك و الفخذ 642
(35) 646
باب ديات الرّكبة و السّاق و الكعب 646
(36) 648
باب أنّ في الرّجلين الدّية كاملة و في الواحدة نصفها 648
(37) 650
باب دية القدم و أصابعه 650
(38) 654
باب ديات النّطفة و العلقة و المضغة و العظم 654
و الجنين ذكراً و أنثى و مشتبهاً و جراحاته و حكم عزلها 654
(39) 672
باب أنّ من ضرب حاملًا فطرحت علقة 672
800
أو مضغة أو جنيناً فعليه غرّة عبد أو أمة 672
(40) 678
باب حكم دية جنين الأمة 678
و جنين اليهوديّة و النّصرانيّة المجوسيّة 678
(41) 678
باب أنّ من ضرب ابنته فأسقطت 678
فوهبته حصّتها من الدّية جاز و يؤدّى الى زوجها ثلثى الدّية 678
(42) 680
باب ما ورد في أنّ الجناية الواردة على العبد 680
اذا أحاطت بقيمته يؤدّى الجانى قيمته الى مولاه و يأخذ العبد 680
(43) 680
باب دية قطع رأس الميّت و أنّه بمنزلة الجنين 680
في بطن أمّه قبل أن ينفخ فيه الرّوح و أنّ حرمة الميّت كحرمة الحىّ 680
(44) 692
باب ما ورد في أرش الخدش و في أنّ الأئمّة: 692
عندهم صحيفة فيها جميع الحلال و الحرام حتّى أرش الخدش 692
أبواب ديات المنافع 698
(1) 698
باب أنّ في كلّ واحدٍ من السّمع و الصّوت 698
و الشّلل الدّية كاملة و في صُدغ الرَّجُل خمسمائة دينار 698
(2) 700
باب أنّ من ضرب فثقل لسانه يعرض عليه 700
حروف المعجم ثمّ يعطىٰ الدّية بقدر ما لم يفصح منها 700
(3) 706
801
باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه و ما يلزم 706
من ديته و انّه إن ردّ عليه سمعه لم يلزمه ردّ الدّية 706
(4) 712
باب أنّ من ضرب انساناً فذهب بصره و شمّه 712
و لسانه لزمه ثلاث ديات و إن ذهب سمعه و بصره و لسانه 712
و عقله و فرجه و جماعه لزمه ستّ ديات و كيفيّة ما يمتحن به المدّعِى لذٰلك 712
(5) 716
باب حكم من ضرب رجلًا فذهب عقله ثمّ مات 716
أو عاد عقله ثمّ مات و حكم من ضرب ضربة فجنت جنايتين أو أكثر 716
(6) 720
باب أنّ من ضرب فذهب بعض بصره 720
فله بنسبة ما نقص من دية العين و ما يمتحن به 720
(7) 724
باب دية من سلس بوله و من لا يملك إسته 724
(8) 728
باب أنّ المرأة اذا ضربت و ارتفع طمثها فلها ثلث الدّية 728
(9) 728
باب انّ القلب اذا رعد فطار ففيه الدّية و في الصَّعَر الدّية 728
(10) 730
باب عدد القَسامة في إثبات الجناية على المنافع و الأعضاء 730
(11) 732
باب حكم من نقص بعض نَفَسِه و ما يمتحن به 732
802
أبواب الشّجاج و الجراح و دياتها 734
(1) 734
باب أقسام الشّجاج و الجراح و تفصيلها و تفسيرها و ديتها 734
(2) 748
باب أنّ جراحات المرأة و الرّجل سواء 748
الى أن تبلغ ثلث الدّية فاذا جازت الثّلث ردّت الى النّصف 748
(3) 748
باب أرش اللّطمة 748
(4) 750
باب أنّ دية الشّجاج في الوجه 750
و الرّأس سواء بخلاف ديات جراح البدن 750
(5) 752
باب دية الجروح في الأصابع 752
اذا أوضح العظم و ثبوت القصاص في الجراح 752
(6) 752
باب أنّ من وهب الجراح ثمّ سرت الى النّفس 752
فعلى الجانى الدّية الّا دية ما وهب 752
(7) 754
باب أنّ دية الجراح و الشّجاج 754
في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحرّ 754
(8) 754
باب ثبوت الحكومة في الجرح الّذى لا نصّ فيه بحكم العدلين 754
(9) 756
باب ما ورد في العضّة 756
803
(10) 756
باب أنّ من شجّ رجلًا موضحة و شجّه آخر دامية 756
فمات فعلى كلّ واحد منهما نصف الدّية و أنّ من أصابته 756
جراحة فمات من تلك الجراحة بعد أيّام فديته على الجارح 756
(11) 758
باب أنّ الجراحات لا يقضى فيها حتّى تبرأ 758
أبواب العاقلة 760
(1) 760
باب ما تضمنه العاقلة من الدّية و كيفيّة تقسيمها عليهم 760
(2) 766
باب حكم القاتل خطأ اذا مات قبل دفع الدّية 766
و أنّه من لا عاقلة له فعاقلته الإمام و كذا ابن الملاعنة 766
(3) 766
باب أنّ من لجأ الى قوم فأقرّوا بولايته، عليهم معقلته 766
(4) 768
باب أنّ دية الخطأ من البدوىّ على عاقلته 768
من البدويّين و من القروىّ على عاقلته من القرويّين 768
(5) 768
باب أنّ جناية الذّمّيّ في أمواله اذا كان له مال 768
و الّا فعلى امام المسلمين و ليس بينهم معاقلة و عاقلة العبد مولاه 768
(6) 770
باب حكم ما اذا هرب القاتل فلم يقدر عليه 770
(7) 770
باب أنّ من أسلم ثمّ قتل رجلًا خطأ تقسم الدّية على نحوه 770
804
من النّاس ممّن أسلم و ليس له مُوالٍ 770
(8) 772
باب حكم الأعمى اذا قتل رجلًا عمداً 772
(9) 772
باب حكم عمد المعتوه و المجنون و الصّبىّ و السّكران 772
(10) 774
باب أنّ من تبرّأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة 774
(11) 776
باب أنّ اللّصّ اذا زنى بحامل فقتل 776
ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته 776
فدية سخلتها على عَصَبَة المقتول السّارق و ليس عليها شيءٌ 776
