الصفحة 3
قال: إن أبي أمرني وقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل.
(10436) 5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن فلانا رجلا سماه قال: إني كنت زاهدا في الولد حتى وقفت معرفة فإذا إلى جانبي غلام شاب يدعو ويبكي ويقول: يا رب والدي والدي، فرغبني في الولد حين سمعت ذلك.
(10437) 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه مرسلا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سعادة الرجل الولد الصالح.
(10438) 7 وعنه، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أني اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين وذلك أن أهلي كرهت ذلك وقالت: إنه يشتد علي تربيتهم لقلة الشئ فما ترى؟ فكتب (عليه السلام) إلي: اطلب فإن الله عزوجل يرزقهم.
(10439) 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفع، فإذا بلغوا اثنتى عشرة سنة كانت (1) لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات.
(10440) 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقرء " وإني خفت الموالي من ورائي (2) " يعني أنه لم يكن له وارث حتى وهب الله بعد الكبر.
(10441) 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة.
(10442) 11 وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سعادة الرجل الولد الصالح.
(10443) 12 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل ابن أبي قرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مر عيسى ابن مريم (عليه السلام) بقبر يعذب صاحبه ثم مر به من قابل فإذا هو لا يعذب، فقال: يا رب مررت بهذا القبر
____________
(1) كذا. (2) مريم: 6. (*)
الصفحة 4
عام أول فكان يعذب ومررت به العام فإذا هو ليس يعذب؟ فأوحى الله إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فلهذا غفرت له بما فعل ابنه، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
ميراث الله (1) عزوجل من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده، ثم تلا أبوعبدالله (عليه السلام) آية زكريا (عليه السلام) " (رب) هب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا (2) ".
(باب)
* (شبه الولد) *
(110444) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده.
(210445) علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى، عن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه خلقه وخلقه وشمائله.
(310446) محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس ابن يعقوب، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفا من نفسه.
(باب)
* (فضل البنات) *
(110447) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن إبراهيم الكرخي عن ثقة حدثه من أصحابنا قال: تزوجت
____________
(1) " ميراث الله " أى ما يبقى بعد موت المؤمن فانه لعبادة له تعالى كأنه ورثه من المؤمن، وقيل: اضافة إلى الفاعل أى ما ورثه الله وأوصله أليه النفعه ولا يخفى بعده (آت).
(2) الاية في سورة مريم آية 6 و 7 وقال الفيض: اشار (عليه السلام) بتلاوته الاية إلى أن زكريا انما سأل الولد الصالح ليرثه عبادة الله حتى يصلح أن يكون ميراث الله منه لعبادته (*)
الصفحة 5
بالمدينة فقال لي أبوعبدالله (عليه السلام): كيف رأيت؟ قلت: ما رأى رجل من خير في امرأة إلا وقد رأيته فيها ولكن خانتني، فقال: وماهو؟ قلت: ولدت جارية، قال: لعلك كرهتها، إن الله عزوجل يقول: " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا " (1)
(210448) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبا بنات.
(310449) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد الواسطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن (أبي) إبراهيم (عليه السلام) سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته.
(410450) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن جارود قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لي بنات، فقال: لعلك تتمنى موتهن أما إنك إن تمنيت موتهن فمتن لم تؤجر ولقيت الله عزوجل يوم تلقاه وأنت عاص.
(510451) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات مفليات (2)
(10452) - 6 عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبي العباس الزيات، عن حمزة بن حمران يرفعه قال: أتى رجل وهو عند النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبر بمولود أصابه فتغير وجه فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): مالك؟ فقال خير، قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فاخبرت أنها ولدت جارية، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): الارض تقلها (3) والسماء تظلها،
____________
(1) يعنى كما أن الآباء والابناء لا يدرى مقدار نفعهم وأن أيهم أنفع كذلك الابن والبنت ولعل بنتا تكون أنفع لوالديها من الابن ولعل ابنا يكون أضر لهما من البنت فينبغى أن يرضيا بما يختار الله لها. (في) والاية في النساء: 11. (2) مجهزات إذا أراد الاب خروجا وفى الوافى " مجهزات " أى مهيئات للامور. " مفليات " بالفاء أى باحثات عن القمل. (3) تقلها اى تحملها. (*)
الصفحة 6
والله يرزقها وهي ريحانة تشمها، ثم أقبل على أصحابه فقال: من كانت له ابنة فهو مفدوح (1)
ومن كانت له ابنتان فيا غوثاه بالله ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه، و من كان له أربع فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله أقرضوه، يا عباد الله ارحموه.
(710453) وعنه، عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب سليمان بن مقبل المدائني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إن الله تبارك وتعالى على الاناث أرأف منه على الذكور، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحه الله تعالى يوم القيامة.
(810454) وعنه، عن بعض من رواه، عن أحمد بن عبدالرحيم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: البنات حسنات والبنون نعمة فإنما يثاب على الحسنات ويسأل عن النعمة.
(910455) أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيملي، عن علي بن اسباط، عن أبيه، عن الجارود بن المنذر قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): بلغني أنه ولدلك ابنة فتسخطها وما عليك منها، ريحانة تشمها وقد كفيت رزقها و (قد) كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبا بنات.
(10456 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة، فقيل: يا رسول الله واثنتين؟ فقال: واثنتين، فقيل: يا رسول الله وواحدة؟ فقال: و واحدة.
(10457 11) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن الحسين بن سعيد اللخمي قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبدالله (عليه السلام) فرآه متسخطا فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): أرأيت لو أن الله تبارك وتعالى أوحى إليك أن أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: يا رب تختار لي، قال: فإن الله قد اختار لك، قال: ثم قال: إن الغلام الذي
____________
(1) فدحه الدين كمنعه: أثقله، وفوادح الدهر: خطوبه، والمفدوح ذو التعب. وفى الفقيه " مقروح ".
(*)
الصفحة 7
قتله العالم الذي كان مع موسى (عليه السلام) وهو قول الله عزوجل: " فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما " أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نبيا.
(10458 12) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: البنون نعيم والبنات حسنات، والله يسأل عن النعيم و يثيب على الحسنات (1).
(باب)
* (الدعاء في طلب الولد) *
(10459 1) علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير الخزاز، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل:
" اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وحيدا وحشا فيقصر شكري عن تفكري (2) بل هب لي عاقبة صدق ذكورا وإناثا آنس بهم من الوحشة وأسكن إليهم من الوحدة وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهاب يا عظيم يا معظم (3) ثم اعطني في كل عافية شكرا حتى تبلغني منها (4) رضوانك في صدق الحديث وأداء الامانة ووفاء بالعهد ".
(5)
____________
(1) اشارة إلى قوله تعالى: " ولتسئلن يومئذ عن النعيم " ولا ينافى ما ورد في الاخبار بأنه الولاية فانها لبيان الفرد الكامل. (آت)
(2) " فيقصر شكرى " يعنى انى كلما تفكرت في نعمك لدى شكرتك على كل نعمة منها شكرا فاذا بلغ فكرى إلى نعمة الولد ولم اجدها عندى لم اشكرك عليها فيقصر شكرى عن تفكرى لبلوغ تفكرى إليها وعدم بلوغ شكرى اياها، والعاقية: الولد لانه يعقب ويذكره الناس بثنائه عليه ولذا أضافته إليه كناية عن طيب ولادته. (في) (3) في بعض النسخ (ياعظيم يا عظيم).
(4) في بعض النسخ (تبلغنى منتهى) وهو الظاهر لما سياتى وفي بعض النسخ (بها) (ف) كذا في هامش المطبوع.
(5) " في صدق الحديث " بدل من قوله: " في كل عاقبة " أى اعطنى شكرافى صدق حديث كل عاقبة وأداء أمانته و " وفاء عهده " أى اجعله صدوقا، أمينا، وفيا واجعلنى شاكرا لهذه الانعم عليه حتى تبلغنى بسببه إلى رضوانك. (في) (*)
الصفحة 8
(210460) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي، عن الحارث النصري قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد قال: ادع وأنت ساجد (رب هب لي من لدنك وليا يرثني) رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين " قال: ففعلت فولد لي علي والحسين.
(310461) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة، يطيل فيهما الركوع والسجود، ثم يقول: " اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا يا رب لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين، اللهم هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم باسمك استحللتها وفي أمانتك أخذتها فإن قضيت في رحمها ولدا فاجعله غلاما مباركا (زكيا)
ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا.
(410462) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: شكا الابرش الكلبي إلى أبي جعفر (عليه السلام) أنه لا يولد له فقال له: علمني شيئا قال: استغفر الله في كل يوم (أ) وفي كل ليلة مائة مرة، فإن الله يقول: " استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى قوله: ويمددكم بأموال وبنين (1) ".
(510463) الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد السياري عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر، عن شيخ مدني، عن زرارة، (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه وفد إلى هشام ابن عبدالملك فأبطأ عليه الاذن حتى اغتم وكان له حاجب كثير الدنيا ولا يولد له فدنا منه أبوجعفر (عليه السلام) فقال له: هل لك أن توصلني إلى هشام واعلمك دعاء (3) يولد لك؟
قال: نعم فأوصله إلى هشام وقضى له جميع حوائجه قال: فلما فرغ قال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذي قلت لي؟ قال له: نعم قل في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت: " سبحان الله سبعين مرة، وتستغفر عشر مرات، وتسبح تسع مرات وتختم العاشرة بالاستغفار (ثم)
____________
(1) نوح: 10 إلى 12. (2) في بعض النسخ (عمن رواه).
(3) في بعض النسخ (دواء). (*)
الصفحة 9
تقول قول الله عزوجل: " استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدارا *
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا (1) " فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبدالله (عليه السلام) فقال سليمان: فقلتها وقد تزوجت ابنة عم لي فأبطأ علي الولد منها وعلمتها أهلي؟ فرزقت ولدا وزعمت المرأة أنها متى تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها وعلمتها غير واحد من الهاشميين ممن لم يكن يولد لهم، فولد لهم ولد كثير والحمد لله.
(610464) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب عن النضر بن شعيب، عن سعيد بن يسار قال: قال رجل لابي عبدالله (عليه السلام): لا يولد لي، فقال: ستغفر ربك في السحر مائة مرة فإن نسيته فاقضه.
(710465) وعنه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه شكا إليه رجل أنه لا يولد له، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): إذا جامعت فقل: اللهم إنك إن رزقتني ذكرا سميته محمدا " قال: ففعل ذلك فرزق.
(810466) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبدالخالق عن بعض أصحابنا، عن أبي عبيدة قال: أتت علي ستون سنة لا يولد لي فحججت فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فشكوت إليه ذلك فقال لي أولم يولد لك؟ قلت: لا، قال: إذا قدمت العراق فتزوج امرأة ولا عليك أن تكون سواء قال: قلت: وما السواء؟ قال: امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا وادع بهذا الدعاء فإني أرجو أن يرزقك الله ذكورا وإناثا و الدعاء " اللهم لا تذرني فراد وحيدا وحشا فيقصر شكري عن تفكري، بل هب لي انسا وعاقبة صدق ذكورا وإناثا أسكن إليهم من الوحشة، وآنس بهم من الوحدة، وأشكرك على تمام النعمة يا وهاب يا عظيم يا معطي أعطني في كل عاقبة خيرا (2) حتى تبلغني منتهى رضاك عني في صدق الحديث وأداء الامانة ووفاء العهد.
(910467) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار
____________
(1) نوح 10 إلى 12.
(2) في بعض النسخ (في كل عافية خيرا). (*)
الصفحة 10
عن محمد بن راشد قال: حدثني هشام بن إبراهيم أنه شكا إلى أبي الحسن (عليه السلام) سقمه وأنه لا يولد لفأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله، قال: ففعلت فأذهب الله عني سقمي و كثر ولدي، قال محمد بن راشد: وكنت دائم العلة ما أنفك منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي حتى أني كنت أبقي وحدي ومالي أحد يخدمني، فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي العلل والحمد لله.
(10468 10) أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيملي، عن عمر وبن عثمان، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال له رجل من أهل خراسان بالربذة: جعلت فداك لم ارزق ولدا، فقال له: إذا رجعت إلى بلادك وأردت أن تأتي أهلك فاقرء إذا أردت ذلك " وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (1) " إلى ثلاث آيات فإنك سترزق ولدا إن شاء الله.
(10569 11) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمر وبن سعيد عن محمد بن عمر (و) قال: لم يولد لي شئ قط وخرجت إلى مكة ومالي ولد، فلقيني إنسان فبشرني بغلام، فمضيت ودخلت على أبي الحسن (عليه السلام) بالمدينة فلما صرت بين يديه قال لي: كيف أنت وكيف ولدك؟ فقلت: جعلت فداك خرجت ومالي ولد فلقيني جار لي فقال لي: قد ولد لك غلام، فتبسم ثم قال: سميته؟ قلت: لا قال: سمه عليا فإن أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها: يا فلانة انوي عليا فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاما.
(10470 12) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أردت الولد فقل عند الجماع:
" اللهم ازرقني ولدا واجعله تقيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير "
____________
(1) الايات في سورة النبياء: 88 إلى 91. (*)
الصفحة 11
(باب)
* (من كان له حمل فنوى ان يسميه محمدا او عليا ولد له ذكر) *
* (والدعاء لذلك) *
(10471 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن ابي نجران، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان بامرأة أحدكم حبل فأتى عليها أربعة أشهر (1) فليستقبل بها القبلة وليقرء " آية الكرسي " وليضرب على جنبها وليقل: " اللهم إني قد سميته محمدا " فإنه يجعله غلاما فإن وفا بالاسم بارك الله له فيه وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه.
(210472) عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سعيد (2) قال: كنت أنا وابن غيلان المدائني دخلنا على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فقال له ابن غيلان: أصلحك الله بلغني أنه من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا ولد له غلام؟ فقال: من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام، ثم قال: علي محمد ومحمد علي شيئا واحدا (3) قال:
أصلحك الله إني خلفت امرأتي وبها حبل فادع الله أن يجعله غلاما فأطرق إلى الارض طويلا ثم رفع رأسه فقال له: سمه عليا فإنه أطول لعمره، فدخلنا مكة فوافانا كتاب من المدائن أنه قد ولد له غلام.
(310473) علي بن إبراهيم، أبيه إسماعيل بن مرار، عن أبيه، عن إسماعيل مرار، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبيه عبدالله (عليه السلام) أنه قال: ما من رجل يحمل له حمل (4) فينوي أن يسميه محمدا إلا كان ذكر إن شاء الله وقال: ههنا ثلاثة كلهم محمد محمد محمد، وقال أبوعبدالله (عليه السلام) في حديث آخر: يأخذ بيدها ويستقبلها بها القبلة عند الاربعة الاشهر ويقول: " اللهم إني
____________
(1) أى أو وان بلوغه ذلك يعنى قبل تمام الاربعة الاشهر. وقال العلامة المجلسى رحمة الله:
يمكن أن يقرء " أنى " بالنون قال الفيروزآبادى: أنى الشئ أنيا وإنى بالكسر وهو أنى كغنى: حان وأدرك اه. لكن يظهر من أخبار الباب الاتى ما اخترناه.
(2) في بعض النسخ (الحسن بن سعيد). (3) كذا. أى كانا (عليهما السلام) شيئا واحدا.
(4) في بعض النسخ (يحبل له حبل). (*)
الصفحة 12
سميته محمدا ولد له غلام وإن حول اسمه اخذ منه.
(10474 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله على وآله: من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا أو عليا ولد له غلام.
(باب)
* (بدء خلق الانسان وتقلبه في بطن امه) *
(10475 1) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن محمد بن النعمان، عن سلام بن المستنير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " مخلقة وغير مخلقة (1) " فقال: المخلقة هم الذر الذين خلقهم الله في صلب آدم (عليه السلام) أخذ عليهم الميثاق ثم أجراهم في إصلاب الرجال وأرحام النساء، وهم االذين يخرجون إلى الدنيا حتى يسألوا عن الميثاق. وأما قوله: " وغير مخلقة " فهم كل نسمة لم يخلقهم الله في صلب آدم (عليه السلام) حين خلق الذرو أخذ عليهم الميثاق وهم النطف من العزل والسقط قبل أن ينفخ فيه الروح والحياة والبقاء.
(210476) عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن ذكره، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله عزوجل: " يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد (2) " قال: الغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شئ يزداد
____________
(1) الحج: 5. وقال البيضاوى: " مخلقة " اى مسواة لا نقص فيها ولا عيب " وغير مخلقة " غير مسواة أو تامة وساقطة أو مصورة وغير مصورة انتهى وقال العلامة المجلسى رحمة الله بعد نقله هذا الكلام: أقول: على تأويله (عليه السلام) يمكن أن يكون الخلق بمعنى التقدير اى ما قدر في الذر ان ينفخ فيه الروح وما لم يقدر.
(2) الرعد: 8. و " ما تحمل كل انثى " أذكر هو ام انثى، تام أوناقص، حسن او قبيح، سعيد أو شقى وما تغيض الدم الخالص أى الذى يخالطه خلط من مرض كدم الاستحاضة وانما تزداد بعدد تلك الايام لنقصان غذائه بقدر ذلك الدم المدفوع فيضعف عن الخروج فيمكث ليتم ويقوى عليه. (في)
وقال بعض المفسرين: قوله تعالى: " وما تغيض " أى تنقص الارحام وهو كل حمل دون تسعة أشهر. " ما تزداد " على التسعة بعدد ايام التى رأت الدم في حملها. وقيل: ما تنقصه وما تزداده من مدة الحمل وخلقته وعدده او من الحيض. (*)
الصفحة 13
على تسعة أشهر فكلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم.
(310476) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال:
سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقو: قال أبوجعفر (عليه السلام): إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين (1) فيقولان: يارب ما تخلق ذكرا أو انثى؟ فيؤمران، فيقولان يارب شقيا أو سعيدا؟ فيؤمران، فيقولان يا رب ما أجله وما رزقه وكل شئ من حاله وعدود من ذلك أشياء ويكتبان الميثاق بن عينيه، فإذا أكمل الله له الارجل بعث الله ملكا فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق، فقال الحسن بن الجهم: فقلت له: أفيجوز أن يدعوا الله فيحول الانثى ذكرا والذكر انثى فقال: إن الله يفعل ما يشاء
(10478 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل إذا أراد أن يخلق النطفة (2) التي مما أخذ عليها الميثاق في صلب آدم أو ما يبدو له فيه (3) ويجعلها في الرحم حرك الرجل للجماع وأوحى إلى الرحم (4) أن افتحي بابك حتى يلج فيك
____________
(1) انما يبعث ملكان ليفعل أحدهما ويقبل الاخر، فان في كل فعل جسمانى لا بد من فاعل و قابل وبعبارة اخرى يملى أحدهما ويكتب الاخر كما أفصح عنه في الخبر الاتى، وكتابة الميثاق بين عينيه كناية عن مفطوريته على التوحيد وشهادته بلسان عجزه وافتقاره على عبوديته وربوبية معبوده إياه كما اشير إليه في الحديث النبوى " كل مولود يولد على الفطرة وانما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " وانما ينسى الميثاق بالزجرة والخروج لدخوله بهما في الاسباب الحائلة بينه وبين مسببها المانعة له عن إدراكه، وانما أجمل (عليه السلام) عن جواب سؤال الحسن لعلمه بقصور فهمه عن البلوغ إلى نيل ذراه. (في)
(2) أى يخلقها بشرا تاما.
(3) أى يبدو له في خلقه فلا يتم خلقه بأن سقطا. (في)
(4) " حرك الرجل للجماع " بالقاء الشهوة عليه، وإيحاؤه سبحانه إلى الرحم كناية عن فطره اياها على الاطاعة طبعا (في). (*)
الصفحة 14
خلقي وقضائي النافذ وقدري، فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى الرحم فتردد فيه أربعين يوما (1)، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تصير لحما تجري فيه عروق مشتبكة، ثم يبعث الله ملكين خلاقين في الارحام ما يشاء الله فيقتحمان (2) في بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء (3) فينفخان فيها روح الحياة والبقاء ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح وجميع ما في البطن بإذن الله ثم يوحي الله إلى الملكين اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري واشترطا لي البدء فيما تكتبان (4) فيقولان: يارب ما نكتب؟ فيوحي الله إليهما أن ارفعا رؤوسكما إلى رأس امه فيرفعان رؤوسهما فإذا اللوح يقرع جبهة امه فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته وزينته وأجله وميثاقه شقيا أو سعيدا وجميع شأنه قال: فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح ويشترطان البداء فيما يكتبان (5)
____________
(1) في بعض النسخ (أربعين صباحا) وقوله. " فتردد " بحذف إحدى التائين اى تتحول من حال إلى حال. (في)
(2) أى يدخلان من غير استرضاء واختيار لها. (آت)
(3) أى الروح المخلوقة في الزمان المتقادم قبل خلق جسده وكثيراما يطلق القديم على هذا المعنى في اللغة والعرف كما لا يخفى على من تتبع كتب اللغة وموارد الاستعمالات، والمراد بها النفس النباتية أو الحيوانية أو الانسانية. وقيل: عطف البقاء على الحياة دالة على أن النفس الحيوانية باقية في تلك النشأة وأنها مجردة عن الماردة وأن النفس النباتية بمجردها لا تبقى. (آت)
(4) مر معنى البداء في المجلد الاول ص 146.
(5) قرع اللوح جبهة امه كأنه كناية عن ظهور أحوال أحوال امه وصفاتها وأخلاقها من ناصيتها وصورتها التى خلقت عليها، كأنه جميعا مكتوبة عليها وانما تستنبط الاحوال التى ينبغى أن يكون الولد عليها من ناصية امه ويكتب ذلك على وفق مائمة للمناسبة التى تكون بينه وبينها وذلك لان جوهر الروح انما يفيض على البدن بحسب استعداده وقبوله اياه واستعداد البدن تابع لاحوال نفسى الابوين وصفاتهما وأخلاقها، ولاسيما الام المريبة له على وفق ما جاء به من ظهر أبيه فناصيتها حينئذ مشتملة على أحواله الابوية والامية أعنى ما يناسبهما جميعا بحسب مقتضى ذاته وجعل الكتاب المختوم بين عينيه كناية عن ظهور صفاته وأخلاقه من ناصيته وصورته التى خلق عليها وانه عالم بهار وقتئذ بعلم بارئها بها لفنائه بعد وفناء صفاته في ربه لعدم دخوله بعد في عالم الاسباب والصفات المستعارة والاختيار المجازى ولكنه لا يشعر بعلمه فان الشعور بالشئ امر والشعور بالشعور أمر اخر. (في) (*)
الصفحة 15
ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه ثم يقيمانه قائما في بطن امه، قال: فربما عتى (1)
فانقلب ولا يكون ذلك إلا في كل عات أو مارد وإذا بلغ أوان خروج الولد تاما أو غير تام أوحى الله عزوجل إلى الرحم أن افتتحي بابك حتى يخرج خلقي إلى أرضي وينفذ فيه أمري فقد بلغ أوان خروجه، قال: فيفتح الرحم باب الولد فيبعث الله إليه ملكا يقال له: زاجر فيزجره زجرة فيفزع منها الولد فينقلب فيصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في أسفل البطن ليسهل الله على المرأة وعلى الولد الخروج، قال: فاذا احتبس زجره الملك زجرة اخرى فيفزع منها فيسقط الولد إلى الارض باكيا فزعا من الزجرة.
(510479) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخلق، قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق من طين أفاض بها كإفاضة القدح (2) فأخرج المسلم فجعله سعيدا وجعل الكافر شقيا فاذا وقعت النطقة تلقتها الملائكة فصوروها ثم قالوا يا رب أذكرا أو انثى؟ فيقول الرب جل جلاله: أي ذلك شاء؟ فيقولان تبارك الله أحسن الخالقين، ثم توضع في بطنها فتردد تسعة أيام في كل عرق ومفصل ومنها للرحم ثلاثة أقفال: قفل في أعلاها مما يلي أعلا الصرة من الجانب الايمن، والقفل الآخر وسطها، والقفل الآخر أسفل من الرحم، فيوضع بعد تسعة أيام في القفل الاعلى فيمكث فيه ثلاثة أشهر فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس والتهوع (3)
ثم ينزل إلى القفل الاوسط فيمكث ثلاثة أشهر وصرة الصبي (4) فيها مجموع العروق وعروق المرأة كلها منها يدخل طعامه وشرابه من تلك العروق، ثم ينزل إلى القفل الاسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر فذلك تسعة أشهر، ثم تطلق المرأة (5) فكلما طلقت انقطع عروق من صرة
____________
(1) عتا عتوا وعتيا استكبر وجاوز الحد فهو عات وعتى.
(2) افاضة القداح: الضرب بها واقداح جمع القدح بالكسر وهو السهم قبل أن يراش او ينصل كانهم كانوا يخلطونها ويقرعون بها بعدما يكتبون عليها أسماءهم وفى التشبيه اشارة لطيفة إلى اشتباه خير بنى آدم بشرهم إلى ان يميز الله الخبيث من الطيب (في)
(3) هاع يهوع أى قاء والتهوع تكلف القئ.
(4) هكذا وجدت لفظة الصرة في جميع مواضع هذا الخبر على ما رأيناه من النسخ ولعلها من تصرفات النساخ والصواب السرة بالسين، كذا في هامش المطبوع وفي الوافى " السرة " (5) طلقت المرأة في المخاض طلقا أصابها وجع الولادة، ومن زوجها كنصر وكرم طلاقا بانت فهى طالق. (*)
الصفحة 16
الصبي فأصابها ذلك الوجع ويده على صرته يقع إلى الارض ويده مبسوطة فيكون رزقه حينئذ من فيه.
(610480) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل أو غيره قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يدعو للحبلى أن يجعل الله ما في بطنها ذكرا سويا؟ قال: يدعو ما بينه وبين أربعة أشهر فإنه أربعين ليلة نطفة وأربعين ليلة علقة وأربعين ليلة مضغة فذلك تمام أربعة أشهر ثم يبعث الله ملكين خلاقين قيقولان:
يارب ما نخلق ذكرا أم انثى؟ شقيا أو سعيدا؟ فيقال ذلك، فيقولان: يارب ما رزقه وما أجله وما مدته؟ فيقال ذلك، وميثاقه بن عينيه ينظر إليه ولا يزال منتصبا في بطن امه حتى إذا دنا خروجه بعث الله عزوجل إليه ملكا فزجره زجرة فيخرج وينسى الميثاق.
(710481) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا وقعت النطفة في رحم استقرت فيها أربعين يوما وتكون علقه أربعين يوما مضغة أربعين يوما، ثم يبعث الله ملكين خلاقين فيقال لهما: اخلقا كما يريد الله ذكرا أو انثى صورا واكتبا أجله ورزقه ومنيته (1) وشقيا أو سعيا؟ واكتبا لله الميثاق الذي أخذه عليه في الذر بين عينيه فإذا دنا خروجه من بطن امه بعث الله إليه ملكا يقال له: زاجر فيزجره فيفزع فزعا فينسى الميثاق ويقع إلى الارض يبكي من زجرة الملك.
(باب)
* أكثر ما تلد المرأة *
(10482 1) محمد بن يحيى، وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إحمد بن محمد بن أبي نصر عن أسماعيل بن عمر، عن شعيب العقرقوفي، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إن للرحم أربعة
____________
(1) المنية بفتح الميم وتشديد المثناة التحتانية: الموت. (*)
الصفحة 17
سبل في أي سبيل فيه الماء كان منه الولد واحد واثنان وثلاثة وأربعة ولا يكون إلى سبيل أكثر من واحد.
(10483 2) علي بن محمد رفعه، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل خلق للرحم أربعة أوعية، فما كان في الاول فللاب (1) وما كان في الثاني فللام وما كان في الثالث فللعمومة وماكان في الرابع فللخؤولة.
(باب)
* (في آداب الولادة) *
(10484 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا حضرت ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أول ناظر إلى عورة.
(باب)
* (التهنية بالوليد) *
(10485 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن الحسين عن مرازم، عن أخيه قال: قال رجل لابي عبدالله (عليه السلام): ولد لي غلام فقال: رزقك الله شكر الواهب وبارك لك في الموهب وبلغ أشده ورزقك الله بره.
(10486 2) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد، عن أبى مريم الانصاري، عن أبي برزة الاسلمي قال: ولد للحسين بن علي (عليه السلام) مولود فأتته قريش فقالوا: يهنئك الفارس فقال: وما هذا من الكلام؟ قولوا: شكرت الواهب وبورك لك في الموهب وبلغ الله به أشده ورزقك بره.
(10487 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عمن ذكره، عن
____________
(1) أى إذا كانت النطفة وقعت في الوعاء الاول يشبه الولد الوالد وهكذا في البواقى. (*)
الصفحة 18
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: هنا رجل رجلا أصاب ابنا فقال: يهنئك الفارس فقال له الحسن (عليه السلام):
ما علمك يكون فارسا أو راجلا؟ قال: جعلت فداك فما أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقك بره.
(باب)
* (الاسماء والكنى) *
(10488 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون، عن رجل قد سماه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أصدق الاسماء ماسمي بالعبودية وأفضلها أسماء الانبياء.
(9 1048 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حدثني أبي عن جدي قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سمو أولادكم قبل أن يولدوا فأن لم تدروا أذكر أم انثى فسموهم بالاسماء التي تكون للذكر والانثى فإن أسقاطكم إذا لقوكم يوم القيامة ولم تسموهم يقول السقط لابيه: ألا سميتني وقد سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) محسنا قبل أن يولد (1).
(10490 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده.
(410491) أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا فإذا مضى (لنا) سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا.
(510492) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن مياح، عن
____________
(1) يمكن أن يكون قوله: " قد سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) محسنا " من كلام السقط والاظهر أنه من كلام الامام. (آت) (*)
الصفحة 19
فلان بن حميد بن حميد أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وشاوره في اسم ولده، فقال: سمه بأسماء من العبودية، فقال: أي الاسماء هو؟ فقال: عبدالرحمن.
(610493) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن سليمان بن سماعة، عن عمه عاصم الكوزي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني.
(10494 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبدالرحمن بن محمد العزرمي قال: استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش (1)
ففرض لهم فقال علي بن الحسين (عليهما السلام): فأتيته فقال: ما اسمك؟ فقلت: علي بن الحسين فقال:
ما اسم أخيك، فقلت: علي قال: علي وعلي؟! ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلا سماه عليا؟! ثم فرض لي فرجعت إلى أبي فأخبرته، فقال ويلي على ابن الزرقاء دباغة الادم لو ولد لي مائة لاحببت أن لا اسمي أحدا منهم إلا عليا.
(810495) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبدالله أو فاطمة من النساء.
(10496 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ولد لي غلام فماذا أسميه، قال: سمه بأحب الاسماء إلي حمزة.
(10497 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة، قم يا فلان بن فلان إلى نورك، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك.
(1110498) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خثيم، عن معمر بن خثيم قال: قال لي أبوجعفر (عليه السلام): ما تكنى؟ قال: قلت: ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية، قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث
____________
أى يجعل لهم فرضا أى عطية موسومة. (*)
الصفحة 20
بلغنا عن علي (عليه السلام)، قال: وما هو؟ قلت: بلغنا عن علي (عليه السلام) أنه قال: من اكتنى وليس له أهل فهو أبوجعر (1) فقال أبوجعفر (عليه السلام): شوه (2) ليس هذا من حديث علي (عليه السلام) إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم (3).
(10499 - 12) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن مسلم، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن عمر وبن شمر، عن جابر قال: أراد أبوجعفر (عليه السلام) الركوب إلى بعض شيعته ليعوده، فقال: ياجابر ألحقني فتبعته، فلما انتهى إلى باب الدار خرج علينا ابن له صغير فقال له أبوجعفر (عليه السلام): ما اسمك؟ قال: محمد قال: فبما تكنى؟ قال:
بعلي، فقال له أبوجعفر (عليه السلام): لقد احتظرت من الشيطان احتظارا شديدا (4) إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد يا علي ذاب كما يذوب الرصاص حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال.
(1310500) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان رفعه إلى أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليه السلام) قال، هذا محمد اذن لهم في التسمية به فمن اذن لهم في " يس " يعني التسمية وهو اسم النبي (صلى الله عليه وآله). (5)
(10501 14) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن
____________
(1) الجعر: مايبس من الثقل في الدبر او خرج يابسا، وأبوجعفر بالكسر الجعل (النهاية).
(2) شاهت الوجوه أى قبحت.
(3) النبز: هو اللقب السوء.
(4) احتضرت جعلت نفسك في حظيرة حجبت بها من الشيطان.
(5) يدل على أن " يس " من اسمائه (صلى الله عليه وآله) وأنه يجوز التسمية بمحمد ولا يجوز التسمية بغيره من اسمائه ولعل احمد ايضا مما جوز لان التسمية به كثيرة ولم يرد انكارالا في هذا الخبر المرفوع ويمكن أن يقال انما يجوز التسمية باسمائهم الاصلية لا ما لقبوا بهم واطلق عليهم على سبيل التعظيم والتكريم كالنبى والرسول والبشير والنذير وطه ويس فلا ينافى ما مر من أن خبر الاسماء اسماء الانبياء واما التسمية باسماء الملائكة كجبرئيل وميكائيل فلم أجد في كلام اصحابنا شيئا لا نفيا ولا اثباتا واختلف العامة فمنهم من منعه. (ات) (*)
الصفحة 21
أسماء يتسمى بها فقبض ولم يسمها منها الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها.
(10502 15) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن أربع كنى، عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا.
(10503 16) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أبغض الاسماء إلى الله عزوجل حارث ومالك وخالد.
(10504 17) محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رجلا كان يغشي (1) علي بن الحسين (عليهما السلام) وكان يكنى أبا مرة فكان إذا استأذن عليه يقول: أبومرة بالباب، فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): بالله إذا جئت إلى بابنا فلا تقولن: أبومرة. (2)
(باب)
* (تسوية الخلقة) * (3)
(110505) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن سنان، عمن حدثه قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا بشر بالولد لم يسأل أذكر هو أم انثى حتى يقول: أسوي فإن كان سويا قال: الحمد لله الذي لم يخلق مني شيئا مشوها.
____________
(1) يغشى أى يأتى.
(2) ابومره كنية ابليس اللعين. (في)
(3) في بعض النسخ (باب تشويه الخلقة) وذلك لان السؤال على استواء خلقته أهم والشكر عليه أتم والمن به أعظم. (في) (*)
الصفحة 22
(باب)
* (مايستحب أن تطعم الحبلى والنفساء) *
(110506) محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عثمان بن عبدالرحمن، عن شرحبيل ابن مسلم أنه قال: في المرأة الحامل تأكل السفرجل فإن الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا.
(210507) محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن التيملي، عن الحسين بن هاشم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) ونظر إلى غلام جميل: ينبغي أن يكون أبوهذا الغلام آكل السفرجل.
(310508) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالعزيز بن حسان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): خير تموركم البرني، فأطعموه نساءكم في نفاسهن تخرج أولادكم زكيا حليما.
(410509) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب فإن الله تعالى قال لمريم: " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا (1) " قيل: يا رسول الله فإن لم يكن أوان (2)
الرطب؟ قال: سبع تمرات من تمر المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم، فإن الله عزوجل يقول: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما إلا كان حليما وإن كانت جارية كانت حليمة.
(510510) عنه، عن محمد بن علي، عن أبي سعيد الشامي، عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: أطعموا البرني نساء كم في نفاسهن تحلم أولادكم.
____________
(1) مريم: 24 " وهزى " اى حركى وجذع النخلة بالكسر: ساقها. والجنى: ما يجنى من ساعته. (في)
(2) في بعض (إبان). وهو بمعنى الاوان والموسم. (*)
الصفحة 23
(10511 6) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قبيصة، عن عبدالله النيسابوري، عن هارون بن مسلم، عن أبي موسى، عن أبي العلاء الشامي، عن سفيان الثوري، عن أبي زياد، عن الحسن بن علي (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أطعموا حبالاكم اللبان فإن الصبي إذا غذي في بطن امه باللبان اشتد قلبه وزيد في عقله، فإن يك ذكرا كان شجاعا وإن ولدت انثى عظمت عجيزتها فتحظى بذلك عند زوجها (1).
(10512 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) قال: أطعموا حبالاكم ذكر اللبان فإن يك في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا وإن تك جارية حسن خلقها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها.
(باب)
* (ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد) *
(10513 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي إسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ولد لكم المولود أي شئ تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما نصنع به قال: خذ عدسة جاوشير فدفه (2) بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين وفي الايسر قطرة واحدة وأذن في اذنه اليمنى وأقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه ام الصبيان (3).
(210514) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مروا القابلة أوبعض من يليه أن تقيم الصلاة في اذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا (4).
____________
(1) اللبان: الكندر. والعجيزة والعجز: مؤخر الشئ. والحظى والحظو: الحظ، يقال.
حظيت المرأة عند زوجها أى سعدت به ودنت من قلبه وأحبها. (في)
(2) " عدسة " أى مقدار عدسة. الديف والدوف: الخلط والبل بماء ونحوه.
(3) ام الصبيان علة تعتريهم. (في) (4) اللمم محركة: الجنون، والتابعة: الجنية تكون مع الانسان تتبعه حيث ذهب كما في القاموس. (*)
الصفحة 24
(310515) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه.
(410516) وفي رواية اخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين (عليه السلام) فإن لم يكن فبماء السماء.
(10517 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بالحسن والحسين (عليهما السلام).
(610518) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم.
(باب)
* (العقيقة ووجوبها) *
(110519) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل. (1)
(210520) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.
____________
(1) العقيقة: الذبيحة التى تذبح عن المولود وأصل العق: الشق وقيل للذبيحة. عقيقة لانها يشق حلقها. (النهاية) ولا خلاف بين الاصحاب في وقتها وهو اليوم السابع واختلف في حكمها قال السيد وابن الجنيد: انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع وهو ظاهر الكلينى أيضا وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ومسألة محل اشكال والاحتياط ظاهر. (آت) (*)
الصفحة 25
(10521 - 3) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال: فأمرني أبوعبدالله (عليه السلام) فعققت عن نفسي وأناشيخ:، وقال عمر: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول: كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من ، الاضحية (4).
(410522) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل مولود مرتهن بعقيقته.
(510523) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة.
(10524 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان عن عبدالله بن بكير قال:
كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فجاءه رسول عمه عبدالله بن علي فقال له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ فقال: لا إن الله يحب إطعام الطعام و إراقة الدماء.
(710525) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن علي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العقيقة واجبة.
(6 81052) علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، وابن أبي عمير جميعا، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال، ولد لابي جعفر (عليه السلام) غلامان جميعا فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة (2) وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الاخرى فقال لابي جعفر (عليه السلام): قد عسرت علي الاخرى فتصدق بثمنها؟ فقال: لا اطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عزوجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام.
(910527) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن معاذ
____________
(1) في بعض النسخ (الضحية) وهى جمع الاضحية.
(2) الجزور يقال لما يذبح من الشاء وللبعير إذا حان له أن يذبح (في). (*)
الصفحة 26
الفراء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغلام رهن بسابعه، بكبش (1) يسمى فيه ويعق عنه وقال: إن فاطمة عليها السلام حلقت ابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
(باب)
* (ان عقيقة الذكر والانثى سواء) *
(10528 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة، فقال: في الذكر والانثى سواء.
(210529) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء.
(310530) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة فقال: عقيقة الغلام والجارية كبش كبش.
(410531) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عقيقة الغلام والجارية كبش.
(باب)
* (ان العقيقة لا تجب على من لا يجد) *
(110532) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن أبي حمزة، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العقيقة على الموسر والمعسر، فقال: ليس على من لا يجد شئ.
(210533) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق
____________
(1) " بكش " بدل من قوله: " بسابعه " ويحتمل أن يكون الباء في قوله: " بسابعه " للظرفية وفى قوله: " بكبش " صلة للرهن. (آت) (*)
الصفحة 27
ابن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة على المعسر والموسر فقال: ليس على من لا يجد شئ.
(باب)
* (انه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى) *
(110534) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، وعلي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع، وتصدق بوزن شعره فضة، واقطع العقيقة جذاوى (1) واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.
(210535) وعنه، عن الحسن بن حماد بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: بأي ذلك نبدء؟ قال: تحلق رأسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة و يكون ذلك في مكان واحد.
(310536) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي، قال: نعم، يعق عنه، ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا يتصدق به وتطعم القابلة ربع الشاة والعقيقة شاة أو بدنة.
(410537) وعنه، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحد كم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك (2)،
____________
(1) كذا وكانه جمع جذوة وهى القطعة. وفى التهذيب والوافى " الجداول " وقال الفيض: الجدول العضو. وفى النهاية قال: وفى حديث عائشة " العقيقة تقطع جدولا، لا يكسر لها عظم " الجدول جمع جدل بالكسر والفتح (في الجيم): العضو انتهى. وفى هامش المطبوع " في بعض النسخ (جدولا)
أى أعضاء ".
(2) في هامش المطبوع وفى التهذيب انثى بدل قوله: " مثل ذلك " اه وفى الوافى قوله: " مثل ذلك " يحتمل الذكر والانثى ولكل مؤيد من أخبار هذا الباب. (*)
الصفحة 28
عقواعنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع.
(510538) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المولود (1) إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدي إلى القابلة الرجل والورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام ويسمى يوم السابع.
(610539) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضة ويطعم القابلة الرجل والورك، وقال: العقيقة بدنة أو شاة.
(710540) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا، وكل منها، وأطعم وسم، واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعط القابلة طائفة من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك (2).
(810541) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى؟ قال: كل ذلك في اليوم السابع.
(910542) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه الله عزوجل (3)
به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش
____________
(1) في بعض النسخ (الصبى).
(2) يعنى أيا من الجزور والشاة والذهب والفضة.
(3) يعنى قدر الله أن يسمى به. (في) (*)
الصفحة 29
أجزأه ما يجزئ في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه (1) والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأته الاضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش.
(10543 - 10) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبد الجباز، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المولود قال: يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.
(1110544) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العقيقة يوم السابع ويعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم (2).
(10545 12) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصبي: إذا عق عنه، وحلق رأسه، ويتصدق بوزن الشعر، واهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام، ويسمى يوم السابع.
(باب)
* (ان العقيقة ليست بمنزلة الاضحية وانها تجزى ما كانت) *
(110546) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن
____________
(1) الحملان جمع الحمل وهو ولد الضانية في السنة الاولى وفي الفقيه " فان زاد فهو الفضل " و ليس فيه " وتأكل منه " وفى نسخ التهذيب " ولا تأكل منه " فما في الكافى رخصة وما في نسخ التهذيب (2) يعنى ما يعطى القابلة لا يكسر العظم. (في) (*)
الصفحة 30
عبدالرحمن بن الحجاج، عن منهال القماط قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الاعراب فيجدون الفحولة وإذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعز عليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجزئ منها كل شئ.
(210547) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي، عن مرازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها.
(باب)
* (القول على العقيقة) *
(110548) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقول: على العقيقة إذا عقت: " بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى الله عليه وعليهم (1) ".
(210549) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا ذبحت فقل: " بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله (صلى الله عليه وآله) والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت (2) " فإن كان ذكرا فقل: " اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت
____________
(1) انما عدل من افتدائها بولدها إلى افتدائها بائمته (عليهم السلام) ليكون أدخل في صيانة ولده. (في)
وفى بعض النسخ (هذه عقيقة) وعلى الاصل يكون خبر مبتدأ محذوف. ويحتمل النصب اى عققت عقيقة.
(2) " ايمانا " مفعول لاجله وكذا قوله: " ثناء "، وقوله: " والعصمة " منصوب معطوف على قوله: " إيمانا " وكذا الشكر والمعرفة أى أحمده واكبره لا يمانى بالله او اذبح هذه الذبيحة لا يمانى بالله وثنائى على رسول الله، فان الانقياد لامره بمنزلة الثناء عليه وللاعتصام بأمره والتمسك والشكر لرزقه ولمعرفتنا بما تفضل علينا من الولد ويحتمل أن يكون ايمانا وثناء مفعولين مطلقين اى أومن أو آمنت ايمانا واثنى ثناء، والعصمة مرفوع بالابتداء خبره لامره أى الاعتصام انما يكون لامره وكذا ما بعد من الفقرتين ويحتمل أن يكون المعرفة مجرورا ومعطوفا على قوله " رزقه " (آت)
والمراد بأهل البيت أهل بيت نفسه. كما في الوافى. (*)
الصفحة 31
ومنك ما أعطيت وكل ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك (صلى الله عليه وآله)، واخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين " (1)
(310550) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه يرفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقول على (2) العقيقة وذكر مثله وزاد فيه " اللهم لحمها بلحمه، ودمها بدمه، و عظمها بعظمه، وشعرها بشعره، وجلدها بجلده، اللهم اجعله وقاء لفلان بن فلان ".
(410551) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت. " ياقوم إني بريئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل من فلان بن فلان " وتسمى المولود باسمه، ثم تذبح. (3)
(510552) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن محمد بن هاشم، عن محمد بن مارد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يقال عند العقيقة: " اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهم فتقبل منا على سنة نبيك (صلى الله عليه وآله) ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم " وتسمى وتذبح، وتقول: " لك سفكت الدماء لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين، اللهم اخسأ الشيطان الرجيم ".
(10553 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم.
عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في العقيقة إذا ذبحت تقول. " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له، اللهم منك ولك اللهم هذا عن فلان بن فلان ".
____________
(1) " اعلم بما وهبت " يعنى أمحسن هوام مسئ. والخسأ: الطرد والابعاد.
(2) وفي بعض النسخ (في) مكان " على ".
(3) ذكر صدر هذه الايات في هذا المقام كانه كناية عما كانوا يفعلونه في ذلك الزمان من لطخ رأس المولود بدم الذبيح، وينبغى أن يخاطب به الداعى في هذا الزمان قواه الشهوية والغضبية المانعة بحسب طبعه وهواه عن الاخلاص لله سبحانه. (في) (*)
الصفحة 32
(باب)
* (ان الام لا تأكل من العقيقة) *
(10554 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ولا بأس بأن تعطيها الجار المحتاج من اللحم (1).
(210555) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، قال. وللقابلة الثلث من العقيقة فإن كانت القابلة ام الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا لاهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الام (2).
(10556 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في العقيقة قال: لا تطعم الام منها شيئا.
(باب)
* (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفاطمه عليها السلام) *
* (عقا عن الحسن والحسين (عليهما السلام)) *
(110557) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عق رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الحسن (عليه السلام) بيده وقال:
____________
(1) اى الام تعطى حصتها إلى الجار المحتاج.
(2) المشهور كراهة أكله للابوين وظاهر المصنف انه لا كراهة إلا للام. (*)
الصفحة 33
" بسم الله عقيقة (1) عن الحسن وقال: اللهم عظمها بعظمه، ولحمها بلحمه ودمها بدمه.
وشعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله ".
(210558) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال:
قال أبوعبدالله (عليه السلام): عقت فاطمة عن ابنيها وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع وتصدقت بوزن الشعر ورقا، وقال كان ناس يلطخون رأس الصبي في دم العقيقة وكان أبي يقول:
ذلك شرك.
(10559 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن عاصم الكوزي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يذكر عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عق عن الحسن (عليه السلام) بكبش وعن الحسين (عليه السلام) بكبش، وأعطى القابلة شيئا، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما ووزن شهر هما فتصدق بوزنه فضة، قال: فقلت له: يؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي؟ فقال: ذاك شرك، فقلت: سبحان الله شرك! فقال: لو لم يكن ذاك شركا فإنه كان يعمل في الجاهلية ونهي عنه في الاسلام.
(410560) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدء؟ قال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة، يحلق ويذبح ويسمى، ثم ذكر ما صنعت فاطمة عليها السلام لولدها، ثم قال:
يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة.
(510561) الحسين به محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن يحيى ابن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسنا وحسينا (عليهما السلام) يوم سابعهما وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ماغيره (2) فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران، وحلقت فاطمة عليها السلام رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
(610562) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن التهنية بالولد متى؟ فقال: إنه قال: لما ولد الحسن بن علي هبط جبرئيل
____________
(1) بالرفع اى هذه عقيقة او بالنصب اى عققت عقيقة. (في)
(2) " نظروا " أى حفظوا " ماغيره " اى غير المبعوث إلى القابلة. (*)
الصفحة 34
بالتهنية على النبي (صلى الله عليه وآله) في اليوم السابع وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه و يعق عنه ويثقب اذنه كذلك (كان) حين ولد الحسين (عليه السلام) أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك، قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الاذن وفي اليسرى في أعلا الاذن فالقرط في اليمنى والشنف (1) في اليسرى، وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) ترك (له) ما ذؤابتين في وسط الرأس. وهو أصح من القرن.
(باب)
* (ان اباطالب عق عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)) *
(110563) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن أحمد بن الحسن، عن أبي العباس، عن جعفر بن إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: عق أبوطالب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا:
ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد، قالوا: لاي شئ سميته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض.
(باب التطهير)
(4 11056) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الارض لتكره بول الاغلف (2).
____________
(1) الشنف من حلى الاذن الجمع شنوف وقيل: هو ما يعلق في اعالاها (النهاية)
(2) لا خلاف في استحباب الختان في السبع للوالدين ولا خلاف فيه بين الاصحاب ولا في انه يجب الختان عليه بعد البلوغ وانما الخلاف في اول وقت وجوبه فذهب الاكثر إلى انه لا يجب الا بعد البلوغ كغيره من التكاليف وقال العلامة في تحرير: لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وربما كان مستنده اطلاق الروايات المتضمنة لامر الولى وهو ضعيف للتصريح في صحيحة ابن يقطين (يعنى الخبر الذى تحت رقم 7) بأنه لا بأس بالتأخير وإنما يجب الختان او يستحب إذا ولد المولود وهو مستور الحشفة كما هو الغالب فلو ولد مختونا سقط. (آت) (*)
الصفحة 35
(210565) وبهذا الاسناد قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن ثقب اذن الغلام من السنة وختانه لسبعة أيام من السنة.
(10566 2) علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأسرع لنبات اللحم، وإن الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا.
(10567 3) محمد بن يحيى، ومحمد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) أنه روي عن الصادقين (عليهما السلام) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا وإن الارض تضج إلى الله من بول الاغلف، وليس جعلت فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه (1) يوم السابع، وعندنا حجام اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله؟
فوقع (عليه السلام): السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله. (2)
(410568) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن قزعة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن من قبلنا يقولون: إن إبراهيم (عليه السلام) ختن نفسه بقدوم على دن (3)
فقال: سبحان الله! ليس كما يقولون كذبوا على إبراهيم (عليه السلام)، قلت: وكيف ذاك؟ فقال:
إن الانبياء (عليهم السلام) كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم في اليوم السابع فلما ولد لابراهيم (عليه السلام) من هاجر (4) عيرت سارة هاجر بما تعير به الاماء فبكت هاجر واشتد ذلك عليها، فلما رآها إسماعيل تبكي بكاء لبكائها، ودخل إبراهيم (عليه السلام) فقال: ما يبكيك يا إسماعيل؟
____________
(1) في بعض النسخ (لا يحسنونه).
(2) يعنى ان المهم فيه انما هو وقوعه يوم السابع واما اسلام الحجام فليس بمهم فيه. (في)
(3) قوله " بقدوم " هذا الخبر رواه المخالفون عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عيله وآله:
اختتن ابراهيم النبى (عليه السلام) وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم واختلف علماؤهم في تفسيره فقيل هو آلة النجر، وقيل: اسم موضع على ستة اميال من المدينة، وقيل: قرية بالشام، قال في النهاية:
فيه ان إبراهيم اختتن بالقدوم قيل: هى قرية ويروى بغير الف ولام، وقيل: القدوم بالتخفيف و التشديد قدوم النجار. (آت)
(4) في المحاسن للبرقى " فلما ولد لابراهيم (عليه السلام) اسماعيل بن هاجر سقطت عنه غلفته مع سرته وعيرت " اه. ولعل المراد بما تعير به الاماء ترك الخفض كانهن كن يومئذ غير مخفوظات كما في الوافى. (*)
الصفحة 36
فقال: إن سارة عيرت امي بكذا وكذا، فبكت وبكيت لبكائها، فقام إبراهيم إلى مصلاه فناجا فيه ربه وسأله أن يلقى ذلك عن هاجر فألقاه الله عنها فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته فجزعت من ذلك سارة فلما دخل إبراهيم (عليه السلام) عليها قالت: يا إبراهيم ماهذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الانبياء؟ هذا ابنك إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته فقام إبراهيم (عليه السلام) إلى مصلاه فناجا ربه وقال: يارب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الانبياء وهذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته؟ فأوحى الله تعالى إليه أن يا إبراهيم هذا لما عيرت سارة هاجر فآليت (1) أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الانبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد وأذقه حر الحديد قال: فختنه إبراهيم (عليه السلام) بالحديد وجرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك.
(10569 5) وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثقب اذن الغلام من السنة وختان الغلام من السنة.
(10570 6) وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.
(10571 7) وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر؟ وأيهما أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنة وإن أخر فلا بأس.
(10572 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من الحنيفية الختان.
(10573 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيام.
____________
(1) أى أقسمت. (*)
الصفحة 37
(10674 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين.
(باب)
* (خفض الجوارى) *
(110575) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية تسبى من أرض الشرك (1) فتسلم فتطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة فقال: أما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء.
(10576 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجواري ليس من السنة.
(10577 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خفض الجارية مكرمة (2) وليست من السنة ولا شيئا واجبا وأي شئ أفضل من المكرمة (3).
(10578 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبدالله سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الختان في الرجل سنة ومكرمة في النساء.
____________
(1) في بعض النسخ (من أهل الشرك).
(2) في بعض النسخ (خفض النساء مكرمة).
(3) أى موجبة لحسنها وليست من السنن. أى لا يجب عليهن وليس سنة مؤكدة فيهن فلا ينافى استحبابه كما ذكره الاصحاب. (آت) (*)
الصفحة 38
(10579 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت امرأة يقال لها: ام طيبة تخفض الجواري فدعاها رسول لله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: يا ام طيبة إذا أنت خفضت امرأة فأشمي ولا تحجفي فإنه أصفى للون وأحظى عند البعل.
(610580) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما هاجرن النساء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هاجرت فيهن امرأة يقال لها: ام حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لها: يا ام حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه، قال: لا بل حلال فادني منى حتى اعلمك، قالت: فدنوت منه فقال: يا ام حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج.
(باب)
* (انه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق) *
(110581) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع فقال: إذا مضى سبعة ايام فليس عليه حلق.
(10582 2) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في العقيقة قال: إذا جاوزت سبعة أيام (1) فلا عقيقة له (2).
____________
(1) قال الشيخ في التهذيب بعد الخبر: أراد نفى الذى كان يحصل له لوعق في يوم السابع لانا قد بينا في ما تقدم أن العقيقة مستحبة وإن مضى للمولود أشهر او سنون فلولا أن المراد بهذا الخبر ما ذكرناه لتناقضت الاخبار. (آت).
(2) كان هذا الخبر ورد مورد الرخصة لما مر من جوازها بعد الشيخوخية أيضا او يكون المراد فلا عقيقة كاملة له وإن وجبت عليه كقوله (عليه السلام) من لم يصل في جماعة فلا صلاة له. (في) (*)
الصفحة 39
(باب نوادر)
(110583) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر عق عنه.
(210584) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي هارون مولى آل جعدة قال: كنت جليسا لابي عبدالله (عليه السلام) بالمدينة ففقدني أياما ثم إني جئت إليه فقال لي: لم أرك منذ أيام يا أبا هارون، فقلت: ولد لي غلام، فقال: بارك الله فيه فما سميته؟ قلت: سميته محمدا قال: فأقبل بخده نحو الارض وهو يقول: محمد محمد محمد حتى كاد يلصق خده بالارض ثم قال: بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبوي وبأهل الارض كلهم جميعا الفداء لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا تسبه ولا تضربه ولا تسئ إليه، واعلم أنه ليس في الارض دار فيها اسم محمد، إلا وهي تقدس كل يوم، ثم قال لي، عققت عنه قال: فأمسكت قال: وقد رآني حيث أمسكت ظن أني لم أفعل فقال: يا مصادف ادن مني، فوالله ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمرلي بشئ فذهبت لاقوم فقال لي: كما أنت يا أبا هارون (1) فجاءني مصادف بثلاثة دنانير، فوضعها في يدي فقال: يا أبا هارون اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما (2)
وأذبحهما وكل وأطعم.
(310585) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عن ولده (3) حتى كبر وكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأت عنه عقيقته، وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.
____________
(1) أى كن كما أنت.
(2) أى اطلب السمين وفي القاموس استسمن اى طلب أن يوهب له السمين.
(3) في بعض النسخ (لم يعق عنه والده). (*)
الصفحة 40
(باب)
* (كراهية القنازع) *
(10586 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تحلقوا الصبيان القزع، والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا.
(210587) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كان يكره القزع في رؤوس الصبيان وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ويترك وسط الراس يسمى القزعة.
(310588) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي النبي (صلى الله عليه وآله) بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر بحلق رأسه وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحلق شعر البطن.
(باب الرضاع)
(110589) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه.
(210590) محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن موسى، عن محمد بن العباس بن الوليد، عن أبيه، عن امه ام إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إلي أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا ارضع أحد بني محمدا أو إسحاق فقال: يا ام إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا.
(310591) محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبى.
(410592) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الجوهري،
الصفحة 41
عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر ام الولد.
(10593 5) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له ففال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وامه.
(10594 6) محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " (1) فقال: كانت المراضع مما يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف عن احبل فأقتل ولدي هذا الذي ارضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عزوجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (وزاد):
وأما قوله: " وعلي الوارث مثل ذلك " فإنه أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام.
(10595 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي؟ فقال: لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.
(10596 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال:
عامين، قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا.
____________
(1) البقرة، 232. (*)
الصفحة 42
(باب)
* (في ضمان الظئر *) (1)
(110597) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحماد، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر (2) فدفعت ولده إلى ظئر اخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر اخرى فقال: عليها الدية أو تأتي به.
(210598) ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين، ثم إنها جاءت به فأنكرته امه، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شئ الظئر مأمونة.
(باب)
* (من يكره لبنه ومن لا يكره) *
(110599) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيدالله الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.
(10600 2) محمد بن يحيى، عن إحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن عبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن مظائرة المجوسي، فقال: لا ولكن أهل الكتاب.
(310601) وعنه، عن الكاهلي، عن عبدالله بن هلاك قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا أرضعن
____________
(1) في بعض النسخ هذا الباب مكان النشوء الاتى.
(2) الظئر: المرضعة غير ولدها ويقع على الذكر والانثى. (النهاية) (*)
الصفحة 43
لكم فامنعوهن من شرب الخمر.
(10602 4) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة، قال: لا بأس، وقال امنعوهن من شرب الخمر.
(510603) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا و كان لا يرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل (1).
(10604 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: نعم.
(10605 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وجميل بن دراج، وسعد بن أبي خلف، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت فنحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن (2).
(10606 8) علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه آله: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدى وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق (3).
(10607 9) علي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تسترضعوا الحمقاء، فإن الولد يشب عليه (4).
____________
(1) يحتمل أن يكون المراد بولد الزنا ههنا المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية والنصرانية، وان يكون المراد به ولدها من الزنا فيكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا فان كليهما مكروهان. (في)
(2) نقل عن الشيخ أنه قال في الاستبصار. إنما يؤثر التحليل في تطبيب اللبن لا في تحسين الزنا القبيح لانه قد تقضى.
(3) نزع إليه: اشبهه. والرعونة الحمق والاسترخاء. (القاموس)
(4) اى الولد يصيرشابا على الرضاع فاللبن يؤثر في اخلاقه (في) (*)
الصفحة 44
(10608 - 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه.
(10609 11) محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يستر ضع بلبنها؟ قال:
لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
(10610 - 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد عيسى عن الهيثم، عن محمد بن مروان قال: قال لي أبوجعفر (عليه السلام): استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدى.
(10611 - 13) أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ربعي، عن فضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عليكم بالوضاء (1) من الظؤرة فإن اللبن يعدى.
(1410612) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تسترضعوا للصبي المجوسية واسترضع له اليهودية و النصرانية ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك.
(باب)
* (من أحق بالولد اذا كان صغيرا) *
(110513) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن فضل أبي العباس قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال:
لابل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه
____________
(1) الوضاءة: الحسن والنظافة. (القاموس) (*)
الصفحة 45
فهي أحق به (1).
(10614 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
(310615) علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عمن ذكره قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد، قال: المرأة أحق بالولد مالم تتزوج.
(410616) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " والوالدات يرضعن أولادهن، " قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية (2) فإذافطم فالاب أحق به من الام فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، فإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به إن يترك مع امه.
(510617) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا، ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال: أنا أحق بهم
____________
(1) يعنى أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق والنزاع إلا في الصورة المذكورة وفى مدة الرضاع كما يدل عليه سياق الكلام وإن لم يكن هناك تنازع وتشاجر فالام أحق به إلى سبع سنين مالم تتزوج كما يدل عليه الاخبار الاتية لان هذه المدة مدة التربية البدنية وزمان اللعب والدعة والامهات احق بهم في ذلك ويدل أيضا عليه الاخبار الاتية في باب التأديب حيث قيل فيها دع ابنك سبع سنين وألزمه نفسك سبعاوفى خبر آخر يربى سبعا ويؤدب سبعا فان التربية إنما تكون للام والتأديب للاب وبهذا يجمع بين الاخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب. (في)
(2) انما قال بالسوية لان لكل منهما في تلك المدة حقا من وجه كما علمت فصارا كانهما متساويان فيه وأما حقية الاب بعد الفطام محمول على صورة النزاع كما دريت (في) (*)
الصفحة 46
منك إن تزوجت فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه مادام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
(باب النشوء) (1)
(110618) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي، عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبدالله - (عليه السلام) قال: يثغر الغلام (2)
لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لاربع عشرة سنة ومنتهى طوله لا ثنتى وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.
(210619) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن علي بن الحسين (بن الحسن) الضرير، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه.
(310620) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: الغلام لا يلقح حتى يتفلك (3) ثدياه وتسطع ريح إبطيه.
(باب)
* (تأديب الولد) *
(110621) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دع ابنك يلعب سبع سنين وألزمه نفسك سبعا فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه.
(10622 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابنا، عن علي
____________
(1) في بعض النسخ هذا الباب مكان باب ضمان الظئر الذى مر آنفا.
(2) ثغرالصبى فهو مثغور: سقطت رواضعه. (المغرب)
(3) فلك ثديها وتفلك: استدار (القاموس). (*)
الصفحة 47
ابن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين، ثم ضمه إليك سبع سنين، فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.
(310623) أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغلام يلعب سبع سنين، ويتعلم الكتاب سبع سنين، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.
(410624) علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال (1) أمير المؤمنين (عليه السلام):
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): علموا أولادكم السباحة والرماية.
(510625) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن جميل بن دراج، وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: بادروا أولادكم بالحديث (2) قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة (3).
(610626) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمد الاشري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
(710627) وبهذا الاسناد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين الاولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.
(810628) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أدب اليتيم بما تؤدب منه (4) ولدك واضربه مما تضرب منه ولدك.
____________
(1) في بعض النسخ (عن ابن سالم عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قال).
(2) في بعض النسخ (بادروا أحدثكم).
(3) أى علموهم في شرخ شبابهم بال في أوئل ادراكهم وبلوغهم التميز من الحديث مايهتدون به إلى معرفة الائمة (عليهم السلام) والتشيع قبل ان يغويهم المخالفون ويدخلهم في ضلالتهم فيعسر بعد ذلك صرفهم عن ذلك، والمرجئة في مقابلة الشيعة من الارجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم عليا (عليه السلام) عن مرتبته، وقد يطلق في مقابلة الوعيدية الا أن الاول هو المراد هنا. (في)
(4) في بعض النسخ (ما تؤدب). (*)
الصفحة 48
(باب)
* (حق الاولاد) *
(110629) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن درست أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال:
تحسن اسمه وأدبه موضعا حسنا (1).
(210630) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن (عليه السلام) فيما أفسد له فقال له: استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك (2).
(310631) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما.
(410632) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر فخفف في الركعتين الاخيرتين فلما انصرف قال له الناس: هل حدث في الصلاه حدث؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خففت في الركعتين الاخيرتين، فقال لهم: أما سمعتم صراخ الصبي؟،
(10633 5) عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.
(610634) علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن السكوني قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وأنا مغموم مكروب، فقال لي: يا سكوني مما غمك؟ قلت:
ولدت لي امنة فقال: يا سكوني على الارض ثقلها وعلى الله رزقها، تعيش في غير أجلك (3)
____________
(1) يعنى علمه كسبا صالحا وقد مضى في ابواب وجوه المكاسب من كتاب المعايش ما يناسب هذا الباب.
(2) اى اطلب صلاحه فان هذا المبلغ من الدينار والدرهم وإن أفسده يسير في جنب نعمة الله (آت)
(3) أى لاينقص من عمرك لاجلها شئ ولا من رزقك. (*)
الصفحة 49
وتأكل من غير رزقك، فسرى والله عني (1) فقال لي: ما سميتها؟ قلت: فاطمة، قال آه آه (2)
ثم وضع يده على جبهته فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره امه (3)، ويستحسن اسمه، ويعمله كتاب الله ويطهره، ويعلمه السباحة وإذا كانت انثى أن يستفره امها، ويستحسن اسمها، ويعلمها سورة النور، ولا يعملها سورة يوسف، ولا ينزلها الغرف، ويعجل سراحها إلى بيت زوجها، أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.
(باب)
* (بر الاولاد) *
(110635) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل ابن أبي قرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآسله وسلم: من قبل ولده كتب الله عزوج له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة، ومن علمه القرآن دعي بالابوين فيكسيان حلتين يضيئ من نورهما وجوه أهل الجنة.
(210636) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي طالب رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال له رجل من الانصار: من أبر؟ قال: والديك، قال: قد مضيا، قال:
بر ولدك.
(10637 3) أحمد بن محمد، عن علي بن فضال، عن عبدالله بن محمد البجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يدرون إلا أنكم ترزقونهم. (4)
(410638) ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال:
____________
(1) هذا من كلام السكونى اى كشف أبوعبدالله (عليه السلام) الغم عنى.
(2) قاله (عليه السلام) لتذكره جدتها المظلومة عليها السلام وما أصابها من مكاره الدهر.
(3) يستفره في الموضعين أى يستكرم امه ولا يدعو بالسب لامه واللعن والفحش.
(4) في بعض النسخ (لا يرون) مكان " لا يدرون ". (*)
الصفحة 50
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من كان له ولد صبا (1).
(510639) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده.
(610640) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن يونس بن رباط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رحم الله من أعان ولده على بره، قال: قلت: كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به (2) فليس بينه وبين أن يصير في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء (3).
(710641) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: ما قبلت صبيا قط، فلما ولى قال رسول الله: هذا رجل عندي أنه من أهل النار.
(810642) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن كليب الصيداوي قال: قال لي أبوالحسن (عليه السلام): إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فإنهم يرون أنكم الذين ترزقونهم إن الله عزوجل ليس يغضب لشئ كغضبه للنساء والصبيان.
(910643) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الولد فتنة.
____________
(1) يعنى حن إلى الصبوة فعل فعل الصبى (في).
(2) " لايرهقه " أى لا يسفه عليه ولا يظلمه من الرهق محركة او يحمل عليه ما لا يطيقه. والخرق بالضم: الحمق والجهل اى لا ينسب اليه الحمق.
(3) الخيلاء: التكبر ولعل المراد بارخاء الازار عدم الاجتناب عما صادفه من شهوة الفرج حراما قبلا ودبرا. (*)
الصفحة 51
(باب)
* (تفضيل الولد بعضهم على بعض) *
(110644) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري قال:
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم، قد فعل ذلك أبوعبدالله (عليه السلام) نحل محمدا وفعل ذلك أبوالحسن (ع) نحل أحمد شيئا فقمن أنابه حتى حزته له (1)، فقلت: جعلت فداك الرجل يكون بناته أحب إليه من بنيه؟ قال: البنات والبنون في ذلك سواء، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عزوجل منه.
(باب)
* (التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته) *
(110645) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن خليل بن عمرو اليشكري، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا كان الغلام ملتاث الادرة (2) صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره، قال: وإذا كان الغلام شديد الادرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.
(210646) علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني، عن أبي سعد الشامي قال: أخبرني صالح بن عقبة قال: سمعت العبد الصالح (عليه السلام) يقول: تستحب عرامة الصبي (3)
____________
(1) أى قمت وتصرفت فيما أعطى أبى لايرخى من النحلة حتى جمعت له وذلك لانه كان طفلا.
(2) الادرة بالضم نفخة في الخصية والمراد هنا نفس الخصية اى مسترخى الخصية. وفى الوافى وبعض نسخ الكافى الازرة هيئة الايتزار، والالتيات: الاسترخاء، ولعل المراد بملتاث الازرة من لايجوز شد الازار بحيث يرى منه حسن الايتزار فيعجب به كما في الوافى.
(3) اى حمله على الامور الشاقة والعرام الشراسة ورجل عارم اى شرير. (*)
الصفحة 52
في صغره ليكون حليما في كبره، ثم قال: ما ينبغي أن يكون إلا هكذا.
(310647) وروي أن أكيس الصبيان أشدهم بغضا للكتاب (1).
(باب النوادر)
(110648) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن حسان، عن الحسين بن محمد النوفلي من ولد نوفل ابن عبدالمطلب أخبرني محمد بن جعفر، عن محمد بن علي بن عيسى، عن عبدالله العمري، عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المرض يصيب الصبي فقال:
كفارة لوالديه.
(10649 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر ولا يعيش لثمانية أشهر (2).
(310650) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن ابن سيابة، عمن حدثه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو؟ فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنين، فقال: كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل امه قبل أن يخرج.
(410651) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: القابلة مأمونة.
(510652) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يإن فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): مالي أراك تإن؟ قال: طفل لي تأذيت به الليل أجمع، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): يا يونس حدثني أبي محمد بن علي، عن آبائة (عليهم السلام)، عن جدي رسول الله
____________
(1) الكتاب بالتشديد كرمان: المكتب. (الصحاح)
(2) هذا هو المشهور بين الاصحاب وقيل: أكثره عشرة أشهر، اختاره الشيخ في المبسوط والمحقق وقيل: تسعة واختاره السيد في الانتصار مدعيا عليه الاجماع وجماعة ولم يقل من علمائنا ظاهرا بأكثر من ذلك وزاد بعض المخالفين إلى اربع سنين. (آت) (*)
الصفحة 53
(صلى الله عليه وآله) أن جبرئيل نزل عليه ورسول الله وعلي صلوات الله عليهما يإنان فقال جبرئيل (عليه السلام):
يا حبيب الله ما لي أراك تإن؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): طفلان لنا تأذينا ببكائهما، فقال جبرئيل: مه يا محمد فإنه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه إلى أن يأتي على الحد فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فلا عليهما.
(10653 6) محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن حمدان بن إسحاق قال: كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته (1) فمات فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، قال: فكتبت إلى أبي الحسن العسكري (عليه السلام) فوقع (عليه السلام) يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شئ إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.
(4 71065) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فأحجمه في كل شهر في النقرة (2) فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده.
(810655) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابه قال: أصاب رجل غلامين في بطن فهنأه أبوعبدالله (عليه السلام) ثم قال: أيهما الاكبر؟ فقال:
الذي خرج أولا فقال أبوعبدالله (عليه السلام): الذي خرج آخرا هو أكبر أما تعلم أنها حملت بذاك أو لا إن هذا دخل على ذاك (3) فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج آخرا هو أكبرهما.
تم كتاب العقيقة والحمدلله رب العالمين ويليه كتاب الطلاق
____________
(1) الحصاة: اشتداد البول في المثانة حتى يصير كالحصاة. (القاموس) والبط: شق الدمل و الخراج ونحوهما. (النهاية).
(2) النقرة: الوهدة التى في القفا.
(3) في بعض النسخ (دخل على هذا). (*)
الصفحة 54
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
(باب)
* (كراهية طلاق الزوجة الموافقة) *
(10656 1) أخبر ناعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد ابن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟
قال: طلقتها يا رسول الله، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، ثم قال: إن الرجل تزوج فمر به النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: تزوجت؟ قال: نعم، ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: تزوجت؟ فقال: نعم، ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك؟ قال:
طلقتها، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله عزوجل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء.
(210657) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما من شئ مما أحله الله عزوجل أبغض إليه من الطلاق وإن الله يبغض المطلاق الذواق (1).
(310658) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل يحب البيت الذي فيه العرس، ويبغض البيت، الذي فيه الطلاق، وما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من الطلاق.
____________
(1) قال الجزرى، في الحديث " ان الله لا يحب الذواقين " يعنى السريعى النكاح السريعى الطلاق. (*)
الصفحة 55
(410659) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: إن الله عزوجل يبغض كل مطلاق ذواق.
(510660) وبإسناده، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: بلغ النبي (صلى الله عليه وآله) أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن طلاق ام أيوب لحوب (1).
(باب)
* (تطليق المرأة غير الموافقة) *
(110661) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك، فقال له بعض مواليه: جعلت فداك لم طلقتها؟ فقال: إني ذكرت عليا (عليه السلام) فتنقصته فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنم بجلدي.
(210662) محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد، عن خطاب ابن سلمة قال: كانت عندي امرأة تصف هذا الامر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق فكنت أكره طلاقها لمعرفتي بإيمانها وإيمان أبيها فلقيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) وأنا اريد أن أسأله عن طلاقها فقلت: جعلت فداك إن لي إليك حاجة فتأذن لي أن أسألك عنها فقال: ايتني غدا صلاة الظهر قال: فلما صليت الظهر أتيته فوجدته قد صلى وجلس فدخلت عليه وجلست بين يديه فابتدأني فقال: يا خطاب كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط (2) وأهرب منها فلما مات أبي طلقتها فقلت: الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة.
(310663) أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن عمر بن عبدالعزيز، عن خطاب بن سلمة قال: دخلت عليه يعني أبا الحسن موسى (عليه السلام) وأنا اريد أن أشكو إليه ما ألقى من أمرأتي
____________
(1) الحوب بالضم: الاثم. (الصحاح).
(2) تسلق الحائط: صعد عليه. (*)
الصفحة 56
من سوء خلقها فابتدأني فقال: إن أبي كان زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال لي: ما يمنعك من فراقها، قد جعل الله ذلك إليك؟ فقلت: فيما بيني وبين نفسي قد فرجت عني.
(410664) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا قال وهو على المنبر: لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق، فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وابن أمير المؤمنين (عليه السلام) فإن شاء أمسك وإن شاء طلق.
(510665) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمدبن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الحسن بن علي (عليه السلام) طلق خمسين امرأة فقام علي (عليه السلام) بالكوفة فقال: يا معاشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام إليه رجل فقال: بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وابن فاطمة عليها السلام فإن أعجبته أمسك وإن كره طلق. (2)
(10666 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن الوليد ابن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ثلاثة ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعوا على امرأته وهو لها ظالم فيقال له: ألم نجعل أمرها بيدك.
(باب)
* (ان الناس لا يستقيمون على الطلاق الابالسيف) *
(110667) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن الحسن بن حذيفة، عن معمر بن (عطاء ابن) وشيكة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يصلح الناس (2) في الطلاق إلا بالسيف
____________
(1) راجع موضوع كثرة طلاق الامام المجتبى (عليه السلام) والبحث عنها كتاب حياة الحسن الجزء الثانى ص 395 إلى 412 وقد أجاد مؤلفه الفذ الكلام حول الموضوع.
(2) اراد بالناس المخالفين من المتسمين بأهل السنة فانهم أبدعوا في الطلاق أنواعا من البدع مخالفة للكتاب والسنة. يعملون بها اقتداء بأئمتهم. (في) (*)
الصفحة 57
ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزوجل.
قال: وحدثني بهذا الحديث الميثمي، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض رجاله أو همه الميثمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1).
(210668) وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو وليت الناس لاعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم اوت برجل قد خالف إلا وأوجعت ظهره ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه.
(310669) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد ابن سماعة، عن عمر بن معمر بن (عطاء بن) وشيكة قا ل: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عزوحل.
(410670) قال أحمد: وذكر بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ومحمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح (عليه السلام) أنه قال: لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.
(510671) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لاقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما امر الله عزوجل.
(باب)
* (من طلق لغير الكتاب والسنة) *
(110672) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمر وبن رياح، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت له: بلغني أنك تقول: من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا؟ فقال أبوجعفر (عليه السلام):
____________
(1) أوهمه أى نسيه (*)
الصفحة 58
ما أقوله بل الله عزوجل يقوله، أما والله لوكنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لان الله عزوجل يقول: " لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت إلى آخر الآية (1) " (210673) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل شئ خالف كتاب الله عزوجل رد إلى كتاب الله عزوجل والسنة.
(310674) محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة.
(410675) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه.
(10676 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال: يرد إلى كتاب الله عزوجل.
(610677) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل.
(710678) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره النبي (صلى الله عليه وآله) أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق، قال: وجاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين طلقت امرأتي، قال: ألك بينة قال: لا، فقال:
____________
(1) المائدة: 63. (*)
الصفحة 59
اعزب (1).
(10679 8) محمد بن جعفر أبوالعباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا بصير يقول: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة زوجها لغير السنة وقلنا: إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال: ليس بشئ.
(910680) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمره أن يراجعها، فقلت:
إن الناس يقولون: إنما طلقها واحدة وهي حائض (2) فقال: فلاي شئ سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان هو أملك بر جعتها؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يراجعها، ثم قال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك.
(1010681) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجهد ذلك أتقيم معه؟ قال: نعم فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق
____________
(1) أى غب عن وهى كناية عن عدم الوقوع. (آت)
(2) أراد بالناس العامة والذى قاله السائل هو ما رواه مسلم في الجزء الرابع من صحيحه ص 108 عن محمد بن عبدالله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فانها العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء، قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتدبها: انتهى وباقى رواياته أنه طلقها وهى حائض فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بان يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرة اوثلاثا وسيأتى تكذيب نافع تحت رقم 18 وما ذكره (عليه السلام) من انه طلقها ثلاثة وهى حائض هو الحق الثابت ويؤيده ما رواه مسلم ايضا عن على بن حجر السعدى عن اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثنى من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثة وهى حائض فامر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير الباهلى وكان ذا ثبت فحدثنى أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض فامران يراجعها، قال قلت: افحسبت عليه؟ قال:
فمه أو إن عجز واستمحق. (*)
الصفحة 60
ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عزوجل بها.
(1110682) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير بن أعين، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليه السلام) أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يسمها فليس طلاقه إياها بطلاق وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق (1).
(10683 12) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة قلت: فليس ينبغي له، إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.
(1310684) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ.
5 (141068) سهل، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عمر بن يزيد، عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن اجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عزوجل؟ فقال: لا، فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشئ.
(1510686) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاق عبدالله بن عمر إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الطلاق
____________
(1) قوله " طاهرا " بيان لاستقبال العدة وفى النهاية " فيه طلقوا النساء لقبل بضم القاف و الباه عدتهن " وفى رواية " في قبل طهرهن " اى في اقباله واوله وحين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها فتكون لها محسوبة وذلك في حالة الطهر، يقال: كان ذلك في قبل الشتاء اى اقباله. (آت) (*)
الصفحة 61
وقال: كل شئ خالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله عزوجل وقال لا طلاق إلا في عدة.
(10687 16) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني سألت عمر وبن عبيد، عن طلاق ابن عمر فقال: طلقها وهي طامث واحدة، قال أبوعبدالله (عليه السلام): أفلا قلتم له إذا طلقها واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال: قد قلت له ذلك، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي (صلى الله عليه وآله) فقال:
أمسك أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق (1).
(1710688) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بكير، وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها وبعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق، فإن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا تجوز فيه شهادة النساء.
(9 181068) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبوجعفر (عليه السلام):
أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمر أن يأمره أن يراجعها قال: نعم فقال له: كذبت والله الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا سمعت ابن عمر يقول: طلقتها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثا فردها رسول الله (صلى الله عليه وآله) علي وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل.
____________
(1) هو عمرو بن عبيد المعتزلى من فقهاء العامة ولما كان هو وامثاله من المخالفين يزعمون ان الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ينعقد ثلاثا لا يجوز معه المراجعة وقد ثبت عندهم الخبر الذى رواه مسلم في طلاق ابن عمر حرفوا حديثه عن موضعه وقالوا انه كان طلقها واحدة ولهذا امر بالرجوع. (*)
الصفحة 62
(باب)
* (ان الطلاق لا يقع الا لمن أراد الطلاق) *
(110690) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق.
(210691) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وعن عبدالواحد بن المختار، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما قالا: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.
(10692 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق على السنة إلا على طهر من غير جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.
(باب)
* (انه لا طلاق قبل النكاح) *
(110693) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران، عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه سليمان قال:
كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين (عليهما السلام) ولم أثبته فسألت عنه فاخبرت باسمه فقمت إليه أنا وغيري فاكتنفناه (1) فسلمنا عليه فقال له رجل: أصلحك الله ما ترى في رجل سمى امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها: هي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح له
____________
(1) في القاموس: أثبته عرفه حق المعرفة: وقال: اكتنفوا فلانا احاطوا به. (*)
الصفحة 63
ذالك؟ فقال: إنما الطلاق بعد النكاح.
(10694 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشئ أنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح.
(310695) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.
(410696) محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه قال: كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين (عليه السلام) ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس مني: من هذا الشيخ؟ فقال:
مالك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ؟ قال: فقلت له لم أراحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه، قال: فإنه علي بن الحسين (عليهما السلام) قال:
فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه وسلمنا عليه فقال له الرجل: ماترى أصلحك الله في رجل سمى امرأته بعينها وقال يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بداله أن يتزوجها أيصلح له ذلك؟ قال: فقال: إنما الطلاق بعد النكاح، قال عبدالله: فدخلت أنا وأبي على أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السلام) فحدثه أبي بهذا الحديث، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): أنت تشهد على علي بن الحسين (عليهما السلام) بهذا الحديث (1) قال: نعم.
(10697 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين، فقال: ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.
____________
(1) لعل السؤال كان للتقية او للتسجيل على الخصوم. (آت) (*)
الصفحة 64
(باب)
* (الرجل يكتب بطلاق امرأته) *
(110698) محمد بن يجيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى
عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده، وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله.
(210699) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، أو ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.
(باب)
* (تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق) *
(110700) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن جعفر أبوالعباس الرزاز عن أيوب بن نوح، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا وإن أراد أن يراجعها (2) أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبوبصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) هو قول الله عزوجل " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (2) "
____________
(1) إشارة إلى طلاق العدة فانه إن طلقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدة. " هو قول الله عزوجل " أى ما ذكر من طلاق الصحيح هو الذى ذكر الله عزوجل في كتابه وانه يكون مرتين وثالثها التسريح باحسان لاما أبدعته العامة. (في)
(2) البقرة: 229. (*)
الصفحة 65
التطليقة الثانية (1) التسريح بإحسان.
(10701 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشئ، قال زرارة: فقلت لابي جعفر (عليه السلام): فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة، فقال:
أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه وعليه نفقتها والسكنى مادامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عزوجل: " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة (2) "، فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام (أو) قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض، فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة.
(310702) ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: احب للرجل
____________
(1) في التهذيب هذا الحديث معلقا عن المصنف وفيه " التطليقة الثالثة التسريح باحسان " وهو الاصح لان التطليقة الثانية ليس بتسريح اذ له الامساك بالمراضعة انما التسريح التطليقة الثالثة اذ ليس له الامساك بها اللهم الا ان يفسر التسريح بعدم الرجوع حتى تنقضى عدتها وحينئذ لا فرق بين الطلقة الاولى والثانية (فض) كذا في هامش المطبوع وفي الوافى نقلا عن الكافى " التطليقة الثالثة " وقال في بيانه في بعض النسخ " الثانية " مكان " الثالثة " (3) الطلاق: 2. (*)
الصفحة 66
الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة، قال: ثم قال: وهو الذي قال الله عزوجل " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1) " يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره، قا ل: وما أعد له واوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب.
(10703 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، أو غيره (2)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السنة، قال: طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فإن تزوجها بمهر جد يد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة اخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تضمي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت اثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد (شاهدين) على تطليقة اخرى، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة، ثم لا تحل له أبدا حتى تنكح، زوجا غيره وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها
____________
(1) الطلاق: 2 (2) في هامش الوافى: في التهذيبين ابن ابى عمير مكان التميمى يعنى ابن أبى نجران وقال:
والامر فيه سهل لمكان أو غيره. (*)
الصفحة 67
حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طالاقا لانه طلق طالقا لانه إذا كانت المرأة مطلقة من وجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فإن طلقها على طهر بشهود، ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض، ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
(10704 5) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم جميعا، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته؟ فقال: يطلقها في طهر قبل عدتها (1) من غير جماع بشهود فإن طلقهاواحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن راجعهافهي عنده على تطليقة ماضية، وبقي تطليقتان فإن طلقها الثانية وتركها حتى يخلوا أجلها فقد بانت منه، وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ما ضيتين وبقيت واحدة، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الاولتين.
(10705 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ققال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، فقال: ليس هذا بطلاق، فقلت:
____________
(1) " قبل عدتها " بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أى حين اقبالها وابتدائها وهو بدل من طهر وعدتها عبارة عن أيام طهرها (في). وقد مرعن النهاية أن " قبل " بضمتين بمعنى الا قبل والاول والحين. (*)
الصفحة 68
جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه (1) فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل، فقلت له: فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته (2)، فقلت:
فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على اطلاق بعد أن تعرف منه خيرا. (3)
(10706 7) علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن ابن بكير (4)، وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: إن الطلاق الذي أمر الله عزوجل به في كتابه والذي سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة وهي طاهر من غير جماع وهو أحق برجعتها مالم تنقض ثلاثة قروء وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.
(10707 8) عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق السنة إذا طهرت المراة فليطلقها واحدة مكانها من غير جماع يشهد على طلاقها، فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.
____________
(1) اشارة إلى قوله سبحانه: " فطلقوهن لعدتهن ".
(2) " في الدم " أى في القتل والجروح.
(3) المشهور بين الاصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الاكتفاء بالاسلام واستدل بهذا الخبر واجيب بان قوله: " بعد أن تعرف منه خيرا " يمنعه وأورد الشهيد الثانى رحمة الله بان الخير قد يعرف من المؤمن وغيره ونقل العلامة المجلسى عن والده قدس سرهما أنه قال: كانه قال (عليه السلام): يشترط الايمان والعدالة كما هو ظاهر الاية " واشهدوا ذوى عدل منكم " والخطاب مع المؤمنين فانهم مسلمون ومولودون على الفطرة فما كان ينبغى السؤال عنه من أمثالكم والظاهر أن مراده بالناصب من كان على خلاف الحق كما هو الشايع في الاخبار.
(4) الظاهر أن " ابن " زائد من النساخ بل هو بكير اذ ابنه لايروى عن أبى جعفر وسيأتى نظير هذا السند وفيه " عن بكير ". (*)
الصفحة 69
(10708 9) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فإن راجعها (1) قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها (2) حتى يخلو أجلها فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الاولتين.
(باب)
* (ما يجب ان يقول من اراد ان يطلق) *
(10709 1) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، أوبائنة، أو بتة، أو بريئة، أو خلية (3)؟ قال:
هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
(10710 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق.
____________
(1) في هامش المطبوع: المراد بالرجوع ههنا معناه الاعم وهو التحليل مطلقا.
(2) هذا قيد للمشيئة أى مشيئة الخطبة انمايكون اذا تركها حتى يحيل أجلهاو جزاء الشرط محذوف أى فعل، ويحتمل أن يكون " فان فعل " جزاء الشرط. (آت)
وقال الفيض رحمه الله: في بعض النسخ التهذيب " وإن كان تركها " بزيادة الواو وكأنه نشأ من تصرف النساخ.
(3) البتة: المنقطعة عن الزواج والبريئة بالهمزة وقد يخفف أى البريئة من الزواج وفي النهاية أمرأة خلية: هى التى لا زوج لها، ولا خلاف بين أصحابنا في عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات وإن نوى بها الطلاق لعدم صراحتها خلافا للعامة أجمع حيث حكموا بوقوعها مع نية. (آت) (*)
الصفحة 70
(10711 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك قال:
وهو أملك برجعتها مالم تنقض عدتها.
(10712 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدي فإن فلانا قد فارقك، قال ابن سماعة وإنما معنى قول الرسول اعتدي فإن فلا نا قد فارقك يعني الطلاق إنه لا يكون فرقة إلا بطلاق.
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق أو اعتدي، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة، كيف يشهد على قوله: اعتدي؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدي، قال ابن سماعة: غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول: اشهدوا اعتدي، قال الحسن بن سماعة: ينبغي أن يجئ بالشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم، وهذا (1) المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عزو جل هذا على العباد، وقال الحسن: ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.
(باب)
* (من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس او اكثر انها واحدة) *
(10713 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق
____________
(1) لعل هذا من كلام حميد بن زياد وفيه رد على الحسن ويحتمل أن يكون من كلام المصنف رحمه الله (كذا في هامش المطبوع). (*)
الصفحة 71
امرأته ثلاثا في مجلس واحد (أو أكثر) وهي طاهر قال: هي واحدة.
(10714 2) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة
(10715 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن جعفر أبوالعباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الاسدي، و محمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشئ.
(10716 4) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبدالكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أومائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك (عليهم السلام) أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أومائة مرة فإنما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم.
(باب)
* (من طلق وفرق بين الشهود او طلق بحضرة قوم ولم يقل) *
* (لهم اشهدوا) *
(10717 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما امر أن يشهدا جميعا.
(10718 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم (1) قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كالامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع
____________
هو من اصحاب الرضا (عليه السلام). (*)
الصفحة 72
الطلاق عليها؟ قال: نعم، هي شهادة أفتترك معلقة (1)؟.
(10719 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل لهم: شهدوا؟ قال: نعم.
(10720 4) علي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق وقوم يسموعون كلامه ولم يقل لهم:
اشهدوا أيقع عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة.
(باب)
* (من اشهد على طلاق امراتين بلفظة واحدة) *
(10721 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتين أيقع الطلاق؟ قال: نعم.
(باب)
* (الاشهاد على الرجعة) *
(10722 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الذي يراجع ولم يشهد، قال: يشد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا.
(10723 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
____________
(1) " أفتترك معلقة " أى لا ذات زوج ولا مطلقة لا نها مطلقة في االواقع وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الازواج فيها. (آت) (*)
الصفحة 73
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته فإن كان لم يشهد حين فليس طلاقه بشئ.
(10724 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.
(10725 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته مالم تنقض عدتها وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها فأن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من إمرهما ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن يشهد فهو أحسن.
(10726 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال: هو أملك برجعتها مالم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟
قال: فليشهد حين يذكر وإنما جعل الشهود لمكان الميراث.
(باب)
* (ان المراجعة لا تكون الا بالمواقعة) *
(10727 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن إبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة.
(10728 2) علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عند عبدالرحمان بن الحجاج قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) في رجل يطلق امرأته: له أن يراجع
الصفحة 74
وقال: لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها.
(10729 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن بكير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها.
(10730 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر؟ فقال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.
(10731 5) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الرجعة الجماع وإلا فإنما هي واحده.
(باب) (1)
(10732 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن اين محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ادعت على وزجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك؟ فقال: إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الامام إن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن (2) يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب.
(10733 2) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: اعتدي فقد خليت سبيلك، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره؟ قال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.
____________
(1) كذا في جميع النسخ عندنا بلا عنوان. (2) في بعض النسخ (بعدما). (*)
الصفحة 75
(10734 3) علي بن إبراهيم، عن إبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين، ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها، قال: تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك، وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها.
(باب) (1)
(10735 1) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم يطلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة الاشهر أيضا؟ قال: فقال:
إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.
(باب)
* (التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره) *
(10736 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبو ب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن اطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غيرجماع وأشهدت على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها إذا طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنما
____________
(1) كذا في جميع النسخ التى عندنا بلا عنوان. (*)
الصفحة 76
فعلت ذلك بها أنه لم يكن لي به حاجة (1).
(10737 2) عدة من إصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال:
هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة.
(10738 3) محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن سماعة كلهم عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: هي التي تطلق ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها (2).
(10739 4) صفوان، عن موسى بن بكر، عن زراة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الآخر عسليتها.
(10740 5) صفوان، عن اين مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.
(10741 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح وزجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتى يبلغ، فكتبت إليه ما حد البلوغ؟
فقال: ما أوجب على المؤمنين الحدود.
____________
(1) في الوافى " لانى لم يكن لى بها حاجة ".
(2) العسيلة بضم العين: لذة الجماع. (*)
الصفحة 77
(باب)
* (مايهدم الطلاق وما لايهدم) *
(110742) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالملك بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسسها قال: له أن يتزوجها أبدا مالم يراجع ويمس (1).
(10743 2) حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجعها ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال:
له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس، وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فإخبرني عبدالله بن المغيرة قال: قلت له: من أين قلت هذا؟ قال: قلته من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه يهدم ما مضى، قال: قلت له فإن رفاعة إنما قال: طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الاول إن ذلك يهدم الطلاق الاول.
(10744 3) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجها زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها (2) زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها
____________
(1) " له أن يتزوجها "، اى مع تخلل المحلل فالمراد عدم التحريم المؤبد في التاسعة، وقال الشيخ في التهذيب: قوله (عليه السلام): " له أن يتزوجها أبدا مالم يراجع ويمس " يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق لانه متى كان الامر على ما وصفناه جاز له أن يتزوجها أبدا لان الزوج يهدم الطلاق الاول وليس في الخبر أنه يجوز له أن يتزوجها و إن لم يتزوج زوجا غيره وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملنا على ماذكرناه ثم ذكر رواية رفاعة و رواية ابن بكير الاتيتين لتأييد ما ذكره. (آت) (2) في بعض النسخ (ثم تزوجت). (*)
الصفحة 78
فإنما هي عنده على طلاق مستأنف، قال (ابن سماعة): ذكر الحسين بن هاشم إنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة فقال:
إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج، فقال، زوج وغير زوج عندي سواء فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: لا هذا مما رزق الله عزوجل من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.
(10745 4) محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت عبدالله بن بكير، عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها؟
قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال قلت له: فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبدالله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي ومتى ما طلقها واحدة فبانت (منه) ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول فهي عنده مستقبلة كما كانت، قال:
فقلت لعبدالله: هذا برواية من؟ فقال: هذا مما رزق الله، قال معاوية بن حكيم روى إصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الاول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة فقال أبوعبدالله (عليه السلام): يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين.
ورواية رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) هو الذي احتج به ابن بكير.
(باب)
* (الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك انه لا يقع الطلاق) *
* (حتى تحيض وتطهر) *
(10746 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حجاج الخشاب قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها الطلاق (1).
____________
(1) قيده الشيخ رحمه الله في الاستبصار بما إذا كانت حائضا، حملا على الخبر الاتى ويظهر من العنوان ومتن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وان لم يواقعها ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه. (في) (*)
الصفحة 79
(10747 2) محمد بن يحيى بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر، ثم قدم و أراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
(باب)
* (النساء اللاتى يطلقن على كل حال) *
(10748 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض والتي قد يئست من الحيض.
(10749 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، والتي تحض والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض.
(10750 3) حميدبن زياد عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها.
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
(باب)
* (طلاق الغائب) *
(10751 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة عن بكير قال: أشهد على أبي جعفر (عليه السلام) أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالاهلة و الشهور (1).
____________
يعنى إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالاهلة والشهور. وفى بعض النسخ (الشهود). (*)
الصفحة 80
(10752 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن أسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.
(10753 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.
(10754 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال:
سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى واشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة، ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلا فأرسل إليها اني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد؟ قال: فقال: لا سبيل له عليها لانه قد أقربالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق وإن قد أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب.
(10755 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك؟ قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله.
(10756 6) علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل.
(10757 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها (1).
____________
(1) يعنى وإن وقع في الحيض وكان الحكم مقيدا بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها (في) (*)
الصفحة 81
(10758 8) حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال: سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب؟
قال: حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا مضى له شهر.
(10759 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر (عليه السلام) أن معي امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب عن البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال:
إما طلقت وإما رددتك فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله.
(باب)
* (طلاق الحامل) *
(10760 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
(10761 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن عبدالله (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الاجلين.
(10762 3) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.
(10763 4) وعنه، عن عبدالله بن جبلة، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
(10764 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن جعفر (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
الصفحة 82
(10765 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهوأقرب الاجلين.
(10766 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة و أجلها أن تضع حملها.
(10767 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحبلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين.
(910768) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمد بن زياد، عن عبدالرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أولم يتم أو وضعته مضغة؟ قال: كل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كانت مضغة.
(10769 10) وعنه، عن جعفر بن سماعة، عن علي عمران الشفا، عن ربعي بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد؟ قال: قال: تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها.
(10770 11) وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها.
(10771 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن إبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة (1) بالشهور والشهور، قلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم وهي
____________
(1) يعنى أنه لايجوز أن يطلقها للعدة الا تطليقة واحدة فان بدا له أن يطلقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة فلا بأس فانها أيضا واحدة أما إذا كان غرضه اولا من الطلاق أن يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها بعد الاولى فعليه أن يصبر حتى تضع مافى بطنها ثم إن تزوجها بعد طلاقها ثانية فيكون طلاقه للسنة لا للعدة. قوله: " بالشهور " يعنى كلما طلقها للعدة بعد التطليقة الاولى فلا بد من مضى شهر من مسها كما فسره بعد وهذا الذى قلناه في تفسير الواحدة مصرح في اخبار هذا الباب. (في) (*)
الصفحة 83
امرأته، فإن راجعها ثم إراد أن يطلقها تطليقة اخرى؟ قال: لا يطلقها حتى يمضى لها بعدما مسها شهر، قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت:
فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج (1).
(باب)
* (طلاق التى لم يدخل بها) *
(10772 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها، فقال: قد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها.
(10773 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
(10774 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها
____________
(1) قال الشيخ في التهذيبين: هذا الخبر نحمله على من يكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى: " واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " وهذا اولى مما قاله ابن سماعة لانه قال تجب العدة على هؤلاء كلهن وانما سقط عن الاماء والعدة لان هذا تخصيص منه في الاماء من غير دليل والذى ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمى فقهاء أصحابنا وجميع فقهاء المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به مما ورد من الاخبار فيما تقدم انتهى. وقال الفيض رحمه الله بعد نقل هذا الكلام: هذا التحقيق والتوفيق ينا في ما مر من الاخبار من رواية محمد بن حكيم أن المرأة التى لا تحيض مثلها ولم تحض تعتد بثلاثة أشهر. فان ارتابت بالحمل تعتد بتسعة أشهرالا ان يقال ان لفظة " لا " في لا تحيض مثلها من زيادة النساخ انتهى. (*)
الصفحة 84
إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
(10775 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، وعلي بن رئاب عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة؟ قال: بانت منه في التطليقة الاولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضى ثلاثة أشهر؟ قال: لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه (من) ساعة طلقها.
(10776 5) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة.
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(10777 6) أبوالعباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت.
(10778 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: العدة من الماء (1).
(باب)
* (طلاق التى لم تبلغ والتى قديئست من المحيض) *
(110779) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض
____________
(1) أى ماء المنى وما مظنة له وهو الوطى وان لم ينزل ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل اى مالم يجب الغسل لم يجب العدة. (آت) (*)
الصفحة 85
أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا تلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا مثله.
(10780 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمان، عمن رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصبيه التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال:
ليس عليهما عدة وإن دخل بهما.
(10781 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
(10782 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قا ل: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال:
إذا كان لها خمسون سنة.
(10783 5) بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض قال: بانت منه ولا عدة عليها.
(10784) وقد روي أيضا أن عليهن العدة إذادخل بهن.
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر، وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول: إن ذلك في الاماء لا يستبرئن إذا لم يكن بلغن المحيض فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عزوجل: " واللائي يئسن من
الصفحة 86
المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد تهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " وكان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهن عدة وما احتج به ابن سماعة فإنما قال الله عزوجل: " إن ارتبتم " وإنما ذلك إذا وفعت الريبة بأن قد يئسن أولم يئسن فأما إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنها قد يئست أولم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة.
(باب)
* (في التى يخفى حيضها) *
(10785 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالاهلة والشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها والاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذامضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهور ويكتب الشهر (1) الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها.
(باب)
* (الوقت الذي تبين منه المطلقة والذى يكون فيه الرجعة) *
* (متى يجوز لها إن تتزوج) *
(10786 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة،
____________
(1) " يكتب الشهر " لاجل تزويج اختها أو الخامسة او للانفاق عليها او لاخبارها بانقضاء عدتها. (*)
الصفحة 87
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقدا نقضت عدتها وحلت للازواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: هو أحق برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: فقد كذبوا.
(10787 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل بن دراج، عن، زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قا ل: المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
(10788 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، وجميل بن دراج وعمر بن اذينة، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي من رأيي أنها تبين عند أول قطرة فقال: كذب ماهو من رأيه إنما هو شئ بلغه عن علي (عليه السلام).
(410789) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته؟ قال: هو أحق برجعتها مالم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
- (10790 5) وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.
(10791 6) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل بن دراج، و صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، وجعفر بن سماعة، عن ابن بكير، وجميل كلهم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله.
(10792 7) صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الاخير.
(10793 8) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته، فقال: هو أحق برجعتها
الصفحة 88
مالم تقع في الدم الثالث.
(10794 9) عنه، عن صفوان عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام):
إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبوجعفر (عليه السلام): كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي (عليه السلام) قال: قلت له: وما قال فيها علي (عليه السلام):
قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها و إنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (1).
الحسن بن محمد بن سماعة قال: كان جعفر بن سماعة يقول: تبين عند أول قطرة من الدم ولا تحل للازواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وقال الحسن بن محمد بن سماعة: تبين عند أول قطرة من الحيض الثالث ثم إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا، وقال علي بن إبراهيم: إن شاءت تزوجت وآن شاءت لا، فإن تزوجت لم يدخل بها حتى تغتسل.
(1010795) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟ فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت:
فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها (2) وإن كان الدم بعد العشرة الايام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها.
(10796 11) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبدالله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.
____________
(1) لعل عدم التزويج محمول على الكراهة. (آت)
(2) أى من توابعها إذا الظاهر أن ابتداء العشرة بعد ايام الحيض السابق. (آت) (*)
الصفحة 89
(باب)
* (معنى الاقراء) *
(10797 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الاقراء التي سمى الله عزوجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقله برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي صلوات الله وسلامه عليه، فقلت: أصلحك الله أكان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟ فقال: نعم إنما القرء الطهر يقري فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفقه (1).
(10798 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: القرء (هو) ما بين الحيضتين.
(10799 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: القرء (هو) ما بين الحيضتين.
(10800 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الاقراء هي الاطهار.
(باب)
* (عدة المطلقة واين تعتد) *
(10801 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها
____________
(1) الحيض في اللغة بمعنى السيلان والقرء بمعنى الجمع. ولما كان الدم في أيام الطهر ساكنا غير سيال ويجمع الرحم هذا الدم ويدفقه في زمان الحيض سمى حيضا فظهر عدم اشتراك القرء في الحيض والطهر فاستعمال القرء بمعنى الحيض مجاز. (*)
الصفحة 90
ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض (1).
(10802 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
حميد، عن ابن سماعة، عن جعفربن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(310803) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال:
سألته عن المطلقة اين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفي عنها زوجها أكذلك هي، قال: نعم وتحج إن شاءت (2).
(10804 4) علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضى عدتها، وعدتها ثلاثة قروء (3) أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
(10805 5) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال:
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزوجل يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة (4)
فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه
____________
(1) قوله: " ثلاثة اشهر " لا خلاف فيه اذا كانت في سن من تحيض. (آت)
(2) حمل على الرجعية ولا خلاف في أنها لا تخرج من بيت الزوج له أن يخرجها الا ان تأتى بفاحشة مبينة لقوله تعالى: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان تأتين بفاحشة مبينة ". (آت)
(3) ثلاثة قروء ان كانت مستقيمة الحيض وثلاثة أشهران كانت غير مستقيمة وقوله: " إلا أن تكون تحيض استثناء من ثلاثة أشهر يعنى ان لم تكن الثلاثة بيضا فانها ترجع كما في الوافى.
(4) أى الرجعية فانها صالحة لان يرجع اليها في العدة ثم تطلق. واستدرك الامام (عليه السلام) ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع اليها ثم يطلق في آخر الخبر. (آت) (*)
الصفحة 91
أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
(10806 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي.
(10807 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة تسشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة (1) ولا يستأذن عليها.
(10808 8) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها.
(910809) عنه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في المطلقة أين تعتد، فقال: في بيتها (2) إذا كان طلاقا له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها.
عنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله.
(10810 10) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
(10811 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (عن محمد بن خالد) والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
(10812 12) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها (3).
____________
(1) التشوف: التزين. و " ما كان أى ما دام. (في)
(2) اى في بيت زوجها ونسب اليها كانت تسكنها.
(3) يدل على أن تحريم الخروج مقيد بعدم اذن الزوج وربما يخص ذلك بالحج المندوب كما احتمله في المسالك. (آت) (*)
الصفحة 92
(1210813) محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق (1).
(1310814) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ماشاءت من الثياب لان الله عزوجل يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها إن تقع في نفسه فيراجعها.
(باب)
* (الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا) *
* (خرجت وهى في عدتها او اخرجها زوجها) *
الحسين بن محمد قال: حدثني حمدان القلانسي قال: قال لي عمر بن شهاب العبدي: من أين زعم أصحابك أن من طلق ثلاثا لم يقع الطلاق؟ فقلت له: زعموا أن الطلاق للكتاب والسنة فمن خالفهما رد إليهما، قال: فما تقول فيمن طلق على الكتاب والسنة فخرجت امرأته أو أخرجها فاعتدت في غير بيتها تجوز عليها العدة أو يردها إلى بيته حتى تعتد عدة اخرى فإن الله عزوجل قال: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن "؟ قال: فأجبته بجواب لم يكن عندي جوابا ومضيت فلقيت أيوب بن نوح فسألته عن ذلك فأخبرته بقول عمر، فقال: ليس (2) نحن أصحاب قياس إنما نقول بالآثار فلقيت علي بن راشد فسألته عن ذلك وأخبرته بقول عمر فقال: قد قاس عليك وهو يلزمك إن لم يجز الطلاق إلا للكتاب فلا تجوز العدة إلا للكتاب فسألت معاوية بن حكيم عن ذلك
____________
(1) اما محمول على الحقوق الواجبة او الزوجة البائنة أو على اذن الزوج ان جعلنا المنع مقيدا بعدمه. (آت) (2) كذا. (*)
الصفحة 93
وأخبرته بقول عمر، فقال معاوية: ليس العدة مثل الطلاق وبينهما فرق (1) وذلك أن الطلاق فعل المطلق فإذا فعل خلاف الكتاب وما امر به قلنا له: ارجع إلى الكتاب وإلا فلا يقع الطلاق والعدة ليست فعل الرجل ولا فعل المرأة إنما هي أيام تمضى وحيض يحدث ليس من فعله ولا من فعلها إنما هو فعل الله تبارك وتعالى فليس يقاس فعل الله عزوجل
وجل بفعله وفعلها فإذا عصت وخالفت فقد مضت العدة وباءت بإثم الخلاف ولو كانت العدة فعلها لما أوقعنا عليها العدة كما لم يقع الطلاق إذ خالف.
قال الفضل بن شاذان في جواب أجاب به أبا عبيد في كتاب الطلاق، ذكر أبوعبيد أن بعض أصحاب الكلام قال: إن الله تبارك وتعالى حين جعل الطلاق للعدة لم يخبرنا أن من طلق لغير العدة كان طلاقه عنه ساقطا ولكنه شئ تعبد به الرجال كما تعبد النساء بأن لا يخرجن من بيوتهن ما دمن يعتددن وإنما أخبرنا في ذلك بالمعصية فقال: " و تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " فهل المعصية في الطلاق إلا كالمعصية في خروج المعتدة من بيتها؟ ألستم ترون أن الامة مجمعة على أن المرأة المطلقة إذا خرجت من بيتها أياما أن تلك الايام محسوبة لها في عدتها وإن كانت لله فيه عاصية، فكذلك الطلاق في الحيض محسوب على المطلق وإن كان لله (فيه) عاصيا.
قال الفضل بن شاذان: أما قوله: إن الله عزوجل لما جعل الطلاق للعدة لم يخبرنا أن من طلق لغير العدة كان الطلاق عنه ساقطا فليعلم أن مثل هذا إنما هو تعلق بالسراب إنما يقال لهم: إن أمر الله عزوجل بالشئ هو نهي عن خلافه وذلك أنه جل ذكره حيث أباح نكاح أربع نسوة لم يخبرنا أن أكثر من ذلك لا يجوز، حيث جعل الكعبة قبلة لم يخبر نا أن قبلة غير الكعبة لا تجوز، وحيث جعل الحج في ذي الحجة
____________
(1) حاصل الفرق أن الله تعالى أمر بالطلاق على وجه خاص حيث قال: " فطلوقهن لعدتهن " فقيد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدة فاذا أوقع على وجه لم يكن طلاقا شرعيا بخلاف العدة فانه قال: " فعدتهن ثلاثة قروء " وقال: " اجلهن ان يضعن حملهن " فأجاز بأنه يجوز لهن التزويج بعد العدة ثم بعد ذلك نهاهن عن شئ آخر فلا يدل سياق الكلام على الاشتراط بوجه. (آت) (*)
الصفحة 94
لم يخبرنا أن الحج في غير ذي الحجة لا يجوز، وحيث جعل الصلاة ركعة وسجدتين لم يخبرنا أن ركعتين وثلاث سجدات لا يجوز، فلو أن إنسانا تزوج خمس نسوة لكان نكاحه الخامسة باطلا ولو اتخذ قبلة غير الكعبة لكان ضالا مخطئا غير جائز له وكانت صلاته غير جائزة ولو حج في غير ذي الحجة لم يكن حاجا وكان فعله باطلا ولو جعل صلاته بدل كل ركعة ركعتين وثلاث سجدات لكانت صلاته فاسدة وكان غير مصل لان كل من تعدى ما امر به ولم يطلق له ذلك كان فعله باطلا فاسدا غير جائز ولا مقبول فكذلك الامر والحكم في الطلاق كسائر ما بينا والحمد الله.
وأما قولهم: إن ذلك شئ تعبد به الرجال كما تعبد به النساء أن لا يخرجن ما دم من يعتددن من بيوتهن فأخبر نا ذلك لهن با لمعصية وهل المعصية في الطلاق إلا كالمعصية في خروج المعتدة (من بيتها) في عدتها فلو خرجت من بيتها أياما لكان ذلك محسوبا لها فكذلك الطلاق في الحيض محسوب وإن كان لله عاصيا فيقال لهم: إن هذه شبهة دخلت عليكم من حيث لا تعلمون وذلك أن الخروج والاخراج ليس من شرائط الطلاق كالعدة لان العدة من شرائط الطلاق ذلك أنه لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها قبل الطلاق ولا بعد الطلاق ولا يحل للرجل أن يخرجها من بيتها قبل الطلاق ولا بعد الطلاق، فالطلاق وغير الطلاق في حظر ذلك ومنعه واحد والعدة لا تقع إلا مع الطلاق ولا تجب إلا بالطلاق ولا يكون الطلاق لمدخول بها ولا عدة كما قد يكون خروجا وإخراجا بلا طلاق ولا عدة فليس يشبه الخروج والاخراج بالعدة والطلاق في هذا الباب وإنما قياس الخروج والاخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة لان ذلك ليس من شرائط الصلاة لانه منهي عن ذلك صلى أولم يصل وكذلك لو أن رجلا غصب ثوبا أو أخذه ولبسه بغير إذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب لان ذلك ليس من شرائط الصلاة لانه منهي عن ذلك صلى أولم يصل، وكذلك لوأنه لبس ثوبا غير طاهر أو لم يطهر نفسه أولم يتوجه نحو القبلة لكانت صلاته فاسدة غير جائزة لان ذلك من شرائط الصلاة وحدودها لا يجب إلا للصلاة، وكذلك لو كذب في شهر رمضان وهو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه من الايمان لكان عاصيا في كذبه ذلك وكان
الصفحة 95
صومه جائزا لانه منهي عن الكذب صام أو أفطر، ولو ترك العزم على الصوم أو جامع لكان صومه باطلا فاسدا لان ذلك من شرائط الصوم وحدوده لا يجب إلا مع الصوم و كذلك لو حج وهو عاق لوالديه ولم يخرج لغرمائه من حقوقهم لكان عاصيا في ذلك و كانت حجته جائزة لانه منهي عن ذلك حج أو لم يحج، ولو ترك الاحرام أو جامع في إحرامه قبل الوقوف لكانت حجته فاسدة غير جائزة لان ذلك من شرائط الحج وحدوده لا يجب إلا مع الحج ومن أجل الحج فكلما كان واجبا قبل الفرض وبعده فليس ذلك من شرائط الفرض لان ذلك أتى على حده والفرض جائز معه فكلما لم يجب إلا مع الفرض ومن أجل الفرض فإن ذلك من شرائطه، لايجوز الفرض إلا بذلك على ما بيناه ولكن القوم لا يعرفون ولا يميزون ويريدون أن يلبسوا الحق بالباطل.
فأما ترك الخروج والاخراج فواجب قبل العده ومع العدة وقبل الطلاق وبعد الطلاق وليس هو من شرائط الطلاق ولا من شرائط العدة والعدة جائزة معه ولا تجب العدة إلا مع الطلاق ومن أجل الطلاق فهي من حدود الطلاق وشرائطه على ما مثلنا وبينا وهو فرق واضح والحمد لله.
وبعد فليعلم أن معنى الخروج والاخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حق بإذن زوجها مثل مأتم أو ما أشبه ذلك وإنما الخروج والاخراج أن تخرج مراغمة أو يخرجها زوجها مراغمة (2) فهذا الذي نهى الله عزوجل عنه، فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها أو تخرج إلى حق لم نقل؟ إنها خرجت من بيت زوجها ولا يقال: إن فلانا أخرج زوجته من بيتها إنما يقال ذلك إذا كان ذلك على الرغم والسخط وعلى أنها لا تريد العود إلى بيتها فأمسكها على ذلك وفيما بينا كفاية.
فإن قال قائل: لها أن تخرج قبل الطلاق بإذن زوجها وليس لها أن تخرج بعد الطلاق وإن أذن لها زوجها فحكم هذا الخروج غير ذلك الخروج وإنما سألناك عنه في ذلك الموضع الذي يشتبه ولم نسألك في هذا الموضع الذي لا يشتبه أليس قد نهيت عن العدة في غير بيتها فإن هي فعلت كانت عاصية وكانت العدة جائزة (2) فكذلك أيضا إذا طلق لغير
____________
(1) في القاموس: راغمهم نابذهم وهاجرهم.
(2) في بعض النسخ (ماضية). (*)
الصفحة 96
العدة كان خاطئا وكان الطلاق واقعا وإلا فما الفرق؟.
قيل له: إن فيما بينا كفاية من معنى الخروج والاخراج ما يجتزئ به عن هذا القول لان اصحاب الاثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيع قد رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرغم وأجمعوا على ذلك (1).
(10815) فمن ذلك ماروى ابن جريح عن ابن الزبير، عن جابر أن خالته طلقت فأرادت الخروج إلى نخل لها تجذه فلقيت رجلا فنهاها فجاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها:
اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا.
(10816) وروى الحسن، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاؤوس أن رجلا من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) سئل عن المرأة المطلقة هل تخرج في عدتها، فرخص في ذلك.
وابن بشير، عن المغيرة، عن إبراهيم أنه قال في المطلقة ثلاثا إنها لا تخرج من بيت زوجها إلا في حق، من عيادة مريض، أو قرابة، أو أمر لا بد منه.
مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا تبيث المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلا في بيتها، وهذا يدل على أنه قد رخص لها في الخروج بالنهار.
وقال أصحاب الرأي: لو أن مطلقة في منزل ليس معها فيه رجل تخاف (فيه) على نفسها أو متاعها كانت في سعة من النقلة وقالوا: لو كانت بالسواد فطلقها زوجها هناك فدخل عليها خوف من سلطان أو غير ذلك كانت في سعة من دخول المصر، وقالوا: للامة المطلقة أن تخرج في عدتها أو تبيت عن بيت زوجها وكذلك قالوا: أيضا في الصبية المطلقة.
قال: وهذا كله يدل على أن هذا الخروج غير الخروج الذي نهى الله عزوجل عنه وإنما الخروج الذي نهى الله عزوجل عنه هو ما قلنا أن يكون خروجها على السخط و المراغمة وهو الذي يجوز في اللغة أن يقال: فلانة خرجت من بيت زوجها وإن فلانا أخرج امرأته من بيته ولا يجوز أن يقال لسائر الخروج الذي ذكرنا عن أصحاب الرأي والاثر والتشيع: إن فلانة خرجت من بيت زوجها، وإن فلانا أخرج أمرأته من بيته، لان المستعمل في اللغة هذا الذي وصفنا وبالله التوفيق.
____________
(1) ملخص الجواب الفرق بين الخروجين قبل الطلاق وبعده في عدم جوازهما بدون اذن زوجها وجوازها باذنه. (*)
الصفحة 97
(باب)
* (في تاويل قوله تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ") *
(10817 1) علي بن إبر عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: أذاها لاهل الرجل وسوء خلقها.
(10818 2) بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيملي، عن علي بن أسباط، عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.
(باب)
* (طلاق المسترابة) * (1)
(10819 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟
قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
(باب)
* (طلاق التي تكتم حيضها) *
(10820 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال:
____________
(1) المسترابة هى التى لا تحيض وهى في سن من تحيض سميت بذلك لحصول الريب والشك بالنسبة اليها باعتبار توهم الحمل او غيره. (*)
الصفحة 98
كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق؟ فكتب (عليه السلام) يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها.
(باب)
* (في التى تحيض في كل شهرين وثلاثة) *
(10821 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل عنده أمرأة شابة وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمرها شديد تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها، قيل له: وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها، قيل: فإن مات أو ماتت؟ فقال: أيهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
(باب)
* (عدة المسترابة) *
(10822 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر بانت بالحيض.
قال ابن عمير: قال جميل: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض
الصفحة 99
فيها فقد بانت.
(10823 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم، عن محمد بن حكيم، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلقها زوجها؟ قال: عدتها ثلاثة أشهر.
(10824 3) سهل بن زياد، عن احمد، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء جمع الدم بين الحيضتين.
(10825 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد، قال: تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتزوج إن شاءت.
(10826 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة (1) أوفي ستة أو في سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة وترتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر.
(10827 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة.
(10828 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة
____________
(1) حمل على ما اذاكانت ترى الحيض بعد الثلاثة جمعا بين الاخبار. (*)
الصفحة 100
لا ترى دما مادامت ترضع ماعدتها؟ قال: ثلاثة أشهر.
(10829 8) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال: وسألته عن قول الله عزوجل: " إن ارتبتم (1) " ما الريبة؟ فقال: مازاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض فعدتها ثلاث حيض (2).
(10830 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها (3).
(1010831) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال:
إذا نظرت فلم تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر (4) فإذ كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء.
(10832 11) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن
____________
(1) الطلاق: 4 (2) قوله: " مازاد على شهر " أى زاد حيضها على شهر يعنى تحيض في أزيد من شهر و ينبغى تخصيصه بما اذا لم يكن حيضها في أقل من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ليتوافق الاخبار. " وماكان في الشهر " يعنى ما كان حيضها في الشهر. " ثم تزد " يعنى المرأة. " في الحيض " أى رؤية الحيض. " عليه " أى على الشهر. " ثلاث حيض " يعنى إلى ثلاث حيض متوالية. فعدتها ثلاث حيض لاستقامة حيضها حينئذ ويكفى الدخول في الثلاثة كما عرفت. وقال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لربية الحمل بل ربما كان لعلة فلتعتد بالاقراء مابلغ فان تأخر عنها الدم شهرا فمازاد فانه يجوز أن يكون للحمل ولغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد بثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما، فان رأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكر في الاخبار الاخر. (في)
(3) انما وضع الثلاثة الاشهر موضع القرء في العدة لان الحمل يستبين فيها غالبا كما اشير إليه في خبر محمد بن حكيم الذى يأتى في باب المسترابة بالحبل. (في).
(4) اى ان لم تجد الاطهار الثلاثة الا في ثلاثة أشهر وهذه تنقسم إلى قسمين كما فصله. (في) (*)
الصفحة 101
حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.
(باب)
* (ان النساء يصدقن في العدة والحيض) *
(110833) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.
(باب)
* (المسترابة بالحبل) *
(10834 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه.
(10835 2) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟
قال: ثلاثة أشهر، قلت فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوج؟
قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت.
(10836 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم أو أبيه (عليهما السلام) أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن جاءت به لاكثر من سنة م تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها.
الصفحة 102
(10837 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ماعدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل؟ قال:
هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حل لها الازواج وليس بحامل وإما حامل فهو تستبين في ثلاثة أشهر لان الله عزوجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فإنها ارتابت؟ قال: عدتها تسعة أشهر، قلت:
فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟
قال: تحتاط بثلاثة أشهر قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: ليس عليها ريبة تتزوج.
(10838 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حكيم، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا؟ قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ادعت بعد ذلك حبلا؟ قال: هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين إما حبل بين وإما فساد من الطمث ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.
وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة: كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهود، فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض قد كان يطؤها استبرأها بأن تمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فإن ظهر بها حبل وإلا طلقها تطليقة بشاهدين فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة وإذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة.
الصفحة 103
(باب)
* (نفقة الحبلى المطلقة) *
(10839 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
(10840 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه (1).
(10841 3) علي، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حيت تضع حملها وهي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، إن الله عزوجل يقول: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك (2) " قال: كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك لاني أخاف أن أحمل على ولدي ويقول الرجل: لااجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهي الله عزوجل أن تضار المرأة الرجل وأن يضار الرجل المرأة وأما قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار امه في رضاعه و ليس لها أن يأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين وإن إرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام.
(10842 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
____________
(1) حمل في المشهور على الولد الذكر. (آت)
(2) البقرة: 233. (*)
الصفحة 104
(باب)
* (ان المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة) *
(10843 1) أبوالعباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة.
(10844 2) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا.
(10845 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو رجل - عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا قال: لا.
(10846 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
(10847 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت: المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟
فقلت: لا، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.
(باب)
* (متعة المطلقة) *
(10848 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال: نعم أما يحب أن يكون من المحسنين
الصفحة 105
اما يحب ان يكون من المتقين؟.
(10849 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا (1) أن متعة المطلقة فريضة.
(10850 3) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: و " للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (2) " قال:
متاعها بعد ما تنقضي عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " وكيف لا يمتعها (3) وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عزوجل بينهما ما يشاء، وقال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة والمقتر يمتع بالحنطة (والشعير) والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي (عليه السلام) متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها.
(10851 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في قول الله عزوجل: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " قال: كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله مايشاء أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والامة ويمتع الفقير بالحنطة (بالتمر) والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن ابن علي (عليهما السلام) متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلامتعها.
حميد بن زياد، عن ابن سماعة عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: وكان الحسن بن علي (عليهما السلام) يمتع نساءه بالامة.
2 (1085 5) عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن
____________
(1) كذا. (2) البقرة: 241.
(3) قال بعض الفضلاء في حاشيته على الفروع: ان كلمة لا في قوله كيف لا يمتعها زائدة وقعت سهوا من النساخ وليس لها معنى كما يشعر به موثقة سماعة بعيده واقول: يمكن أن يقال بان معناه كيف لا يكون كذلك وقوله: يمتعها محمول على الانكار كما يشعر به قوله: متاعها بعد ما تنقضى عدتها وفى التهذيب ليست كلمة لا موجودة في الموضعين النسخ واجماعها على هذا الواجب علينا الاصلاح (فضل الله) كذا في هامش المطبوع. (*)
الصفحة 106
أبي بصير قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن قول الله عزوجل: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ماأدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار أو شبهه.
(باب)
* (ما للمطلقة التى لم يدخل بها من الصداق) *
(10853 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وأبوالعباس محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
(10854 2) صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وعلي، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (1) " قال: هو الاب أو الاخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفى فقد جاز.
(10855 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء، قال: وقال في قول الله عزوجل: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري لها فإذا عفى فقد جاز.
(10856 4) علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال:
____________
(1) البقرة: 237. (*)
الصفحة 107
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن: كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشئ.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق.
(10857 5) محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أوالجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه؟ فقال: هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء فإن كن على حالهن كما ادخلن عليه فإن لهن نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه.
(10858 6) محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبرد حبرة بالالف التي أصدقها؟ فقال: إذا رضيت بالعبد وكان قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
(10859 7) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد عليه وإنما لها نصف المهر وأبوها شيخ قيمته خسممائة درهم وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم، فقال: لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.
(10860 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له وقالت: أنافيك أرغب، فطلقها قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم.
(1 1086 9) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن ابن اذينة،
الصفحة 108
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة در هم وردتها عليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال:
ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لانها إنما كانت لها خمسمائة درهم، فهبتها إياها له ولغيره سواء.
(10862 10) محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال:
ليس عليها شئ.
(10863 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال:
عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
(10864 12) محمد بن يحيى رفعه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته ثم ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج النصف مما صار إليه.
(10865 13) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها نصف قيمته يوم دفع إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.
(10866 14) وبهذا الاسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.
الصفحة 109
(باب)
* (ما يوجب المهر كملا) *
(10867 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهرو العدة.
(10868 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا التقي الختانان وجب المهر والعدة والغسل.
(10869 3) عدة من أصحابنا، عن سهل به زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر.
(10870 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ملامسة النساء هو الايقاع بهن.
(10871 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل: تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع.
(10872 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء (1)، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
(10873 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها ألها عدة؟ فقال: ابتلى أبوجعفر (عليه السلام) بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين (عليهما السلام):
____________
(1) اى الدخول وهو الذى مظنة نزول الماء كما يدل عليه آخر الخبر. (آت) (*)
الصفحة 110
إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا وبعضهم قال: نصف المهر وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر.
(10874 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها، فقال: لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين.
(10875 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي ستراعليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شئ دون شئ؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت يعني إذا كانا مأمونين صدقا.
(باب)
* (ان المطلقة وهو غائب عنه تعتد من يوم طلقت) *
(10876 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهوغائب عنها من أي يوم تعتد؟
فقال: إن أقامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
(10877 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من
الصفحة 111
اليوم الذي طلقها.
(310878) عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثني، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب عنها متى تعتد؟ قال: إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها (1).
(10879 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا يعلم إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.
(10880 5) محمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.
(10881 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال في المطلقة: إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.
(10882 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر الواسطي، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق (10883 8) محمدبن يحيى، عن احمد بن محمد، محمد بن اسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن ابى الصباح الكنانى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينه انه طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذى كان من زوجها فيه الطلاق وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم عملت.
____________
(1) حمل على ما إذا لم تعلم تقدم الطلاق اصلا والا فتحسب الزمان المتيقن. (آت) (*)
الصفحة 112
(باب)
* (عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب) *
(110884) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته.
(10885 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباج الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أولم تقم.
(10886 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا تو في، قال: المتوفي عنها (زوجها) تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه (1).
(10887 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في المرأة إذا بلغها نعي زوجها، قال: تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له.
(10888 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ فقال: يوم يبلغها وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفى زوجها وهو غائب ثم ترمي ببعرة وراءها.
(10889 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن مات عنها زوجها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعد تها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.
____________
(1) أحدت المرأة على زوجها: حزن عليه ولبست لباس الحزن. (*)
الصفحة 113
(10890 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لانها تريد أن تحد عليه.
(باب)
* (علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها) *
(10891 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفرالثانى (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلا ستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله عزوجل شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجأبهن فيما شرط لهن ولم يجر (1) فيما اشترط عليهن شرط لهن في الايلاء إربعة أشهر إذ يقول الله عزوجل: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (2) " فلم يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه، قال الله تبارك وتعالى: " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها.
(باب)
* (عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها) *
(10892 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين
____________
(1) " فلم يجأبهن " بسكون الجيم من جأى كسعى أى لم يحسبهن ولم يمسكهن. وقوله:
و " لم يجر " من الجوزخلاف العدل. (في)
(2) البقرة: 226. (*)
الصفحة 114
إذا كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لهاأربعة أشهر وعشرا تعتد بعدما تضع تمام أربعة أشهر و عشرا وذاك أبعد الاجلين.
(210893) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الاجلين.
(10894 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها.
(10895 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.
(10896 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاوؤا أمسكوها فإن أمسكوها رد واعليه ماله.
(10897 6) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الاجلين.
(10898 7) عنه، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الاولى وعدة اخرى من الاخير وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
وعنه، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
الصفحة 115
(10899 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
(10900 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثني الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الحامل متوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
وروي أيضا أن نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها (1). (رواه)
(10901 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
(باب)
* (المتوفى عنها زوجها المدخول بها اين تعتد وما يجب عليها) *
(10902 1) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا (عليه السلام) لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته (10903 - 2) محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن امرأة توفى زوجها أين تعتد، في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بلى حيث
____________
(1) قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فلا نفقة لها اجماعا وإن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا وهل يجب في نصيب الولد؟ اختلاف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى القول بالوجوب وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين انتهى. ويمكن الجمع بين الاخبار بوجه آخر بان يقال إذا كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها لانه يجب نفقتها عليه وإلا فلا. (آت) (*)
الصفحة 116
شاءت، ثم قال: إن عليا (عليه السلام) لما مات عمر أتى ام كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.
(10904 3) الحسين بن محمد، عن معلى بمحمد، عن الحسن بن علي أو غيره عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها أتخرج إلي بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في أهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليا.
(10905 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألت عن المتوفى عنها زوجها، فقال: لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة (1) وتحج وإن كانت في عدتها.
(10906 5) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق؟ قال: نعم.
(10907 6) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تخرج نهارا، ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء.
(10908 7) حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أتخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها وتنتقل من منزل إلى منزل.
(10909 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد، قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.
(10910 9) محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر، ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل
____________
(1) الغسلة بالكسر: ماتجعله المرأة في شعرها عند الانتشار. (*)
الصفحة 117
ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها ولا بأس.
(10911 10) حميد، عن أبن سماعة عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبدالله (عليه السلام) تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها، فقال: إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثنى عشر شهرا فلما بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشر او أنتن لا تصبرن على هذا.
(2 1091 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا؟ قال: نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب.
(10913 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
(10914 13) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟
فقال: إن بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) سألته فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها (1)؟ فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): اف لكن قد كنتن من قبل أن ابعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها (2) ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولاتبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحج؟ قال: نعم.
____________
(1) أى يصيبها والنوب: نزول الامر.
(2) ظاهره أن الرمى بالبعرة كناية عن الاعراض عن الزوج فتأمل. (*)
الصفحة 118
(10915 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التي توفي عنها زوجها أتحج؟ قال: نعم، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل.
(باب)
* (المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ومالها من الصداق والعدة) *
(6 1091 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها؟ قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة (1).
(10917 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث.
(10918 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليها السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجهاو لم يدخل بها أن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.
(10919 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
____________
(1) المشهور بين الاصحاب أن المهر لا ينتصف بموت الزوج وذهب الصدوق وبعض المتأخرين إلى التنصيف لورود الاخبار المستفيضة بذلك ولا يبعد حمل ما تضمن لزوم كل المهر على التقية فان ذلك مذهب اكثر العامة، واختلف أيضا فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها فذهب الاكثر إلى استقرار المهر بذلك وقال الشيخ في النهاية: وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لاوليائها نصف المهر وتبعه ابن البراج. (آت) (*)
الصفحة 119
(10920 5) علي، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ فقال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
(10921 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها، وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها.
(10922 7) وبإسناده، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، وفضل أبي العباس قالا: قلنا لابي عبدالله (عليه السلام) ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟
فقال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت فهي كذلك (1).
(10923 8) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال:
لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة المتوفى عنها زوجها.
(10924 9) حميد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة؟ قال: كف عن هذا (2).
(1010925) حميد، عن ابن سماعة، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل،
____________
(1) مخصص بما استثنى في الاخبار الاخر وغيرها. (آت)
(2) تظهر منه أن أخبار عدم وجوب العدة على التقية لكن قال في المسالك اما ما روى في شواذ أخبارنا من عدم وجوب العدة على غير المدخول بها فهو مع ضعف سندها معارض بماهو اجود سندا وأوفق بظاهر القرآن واجماع المسلمين. (آت) (*)
الصفحة 120
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، وأبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟ قال:
لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة.
(10926 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة وإن سمى لها مهر ا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها.
(باب)
* (الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها) *
(10927 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد بأبعد الاجلين أربعة أشهر وعشرا.
(10928 2) عنه، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها وهي في عدتها قال:
تعتد بأبعد الاجلين.
(10929 3) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم توفي وهي في عدتها، قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه مالم يقتل أحدهما الآخر. وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفي عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: وهذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقدرواه.
(10930 4) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
الصفحة 121
(10931 5) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها قال: تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
(10932 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن ابي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها.
(باب)
* (طلاق المريض ونكاحه) *
(10933 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال:
لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل (1).
(10934 2) وبإسناده، عن ابن محبوب عن ربيع الاصم، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك بن عطية، عن أبي الورد كلاهما، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكثت في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه مالم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.
(10935 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، ومحمد
____________
(1) قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا وظاهر بعض الاخبار عدم الجواز وحمل على الكراهة جمعا ثم إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة اجماعا وإن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح وترثه هى في العدة وبعدها إلى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرء من مرضه الذى طلق فيه هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا واختصاص الارث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة. (آت) (*)
الصفحة 122
ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
(10936 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.
(10937 5) عنه، عن أحمد بن محمد، عن محسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة؟ قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ولم يصح بين ذلك.
(10938 6) وعنه، عن الحسن بن محمد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين؟ قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت: وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى السنة.
(10939 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ قال: مابينه وبين سنة.
(10940 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج.
(10941 9) محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه مادامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار (1) فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوماواحدا
____________
(1) اختلف الاصحاب في ان ثبوت الارث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجردالطلاق فيه او معلل بتهمته فذهب الشيخ في كتابى الفروع والاكثر إلى الاول لا طلاق النصوص وذهب في الاستبصار إلى الثانى لرواية سماعة ورجحه العلامة في المختلف والارشاد. (آت) (*)
الصفحة 123
لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها (1).
(10942 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل أبي عبدالله (عليه السلام): أنه قال: في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض إنها ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة.
(10943 11) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (2) أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها (3).
(10944 12) علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(باب)
* (في قوله الله عزوجل: " ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن ") *
(10945 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " (4).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
____________
(1) لعل العدة فيما إذا مات في العدة لا في بقية السنة، ولا يبعد أن يكون يلزمها العدة في تمام السنة لثبوت الارث لكن لم أربه قائلا. (آت)
(2) في الفقيه عنه عن أبى عبدالله (عليه السلام).
(3) انما لم يرثها إذا خرجت من العدة لما ثبت في محله انهما يتوارثان مادامت فيها والاخبار المحددة بالسنة مقيدة بما إذا لام تتزوج قبلها كما في خبرى ابى الورد والبجلى وبما إذا لم يصح فيما بين ذلك كما في الاخبار. (في)
(4) الطلاق: 6. (*)
الصفحة 124
(باب)
* (طلاق الصبيان)
(10946 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم وصدقته فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز (1).
(10947 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس طلاق الصبي بشئ
(10948 - 3) حميدبن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، غن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران (2).
(410949) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن عدة من أصحابه، عن أبن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا) يجوز طلاق الغلام إذا ان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(10950 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا) يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (3).
____________
(1) عمل بمضمونها الشيخ وابن الجنيد وجماعة واعتبر الشيخان وجماعة من القدماء بلوغ الصبى عشرا في الطلاق والمشهور بين المتأخيرين عدم صحة طلاق الصبى مطلقا. (آت)
(2) الخبران محمولان على الصبى الذى لا يعقل ولا يحسن الطلاق وقد دل عليه خبر الاتى كما قاله الشيخ رحمه الله في التهذيبين.
(3) قال في الوافى بعد نقل هذا الخبر: نقله الشيخ في التهذيب عن صاحب الكافى باسناد آخر وهو فيه لخبر آخر وكانه سقط من النساخ اسناده مع ذاك الخبر كما يظهر من النظر في الكافى. (*)
الصفحة 125
(باب)
* (طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه) *
(10951 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم اطلق أو لا يحسن أن يطلق، قال: ماأرى وليه إلا بمنزلة السلطان.
(10952 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب ابن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل يعرف رأيه مرة وينكره اخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ماله هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقوم غدا: لم اطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي.
(10953 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أن الموله (1) ليس له طلاق ولا عتقه عتق.
(10954 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه؟
قال: لا، وعن المراة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها أو صدقتها؟ قال: لا.
(10955 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق عنه وليه على السنة، قلت: فإن جهل فطلقها ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو قروء فقد بانت منه بواحدة.
____________
(1) الوله زوال العقل والتحير من شدة الوجد (النهاية). (*)
الصفحة 126
(10956 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكروه (1).
(10957 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في طلاق المعتوه قال: يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الامام.
(باب)
* (طلاق السكران) *
(110958) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة.
(10959 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس طلاق السكران بشئ.
(10960 3) محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة.
(10961) 4 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه.
(باب)
* (طلاق المضطر والمكره) *
(10962 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم
____________
(1) الرسام: هو التهاب في الحجاب الذى بين الكبد والقلب. (*)
الصفحة 127
ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ.
(10963 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق المكرة وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، فقلت:
إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: وإن حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له ثم أخذ تمرة فحفن بها من زبد (1)
كان قدامه فقال: ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها.
(10964 3) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس بن هشام، وصالح بن خالد، عن منصور بن يونس قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) وهو بالعريض فقلت له: جعلت فداك إني قد تزوجت امرأة وكان تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها اريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي فقالت اختي وخالتي: لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة، فقلت: ويحكم والله مالي إلى طلاقها سبيل؟ فقال لي: هو من شأنك ليس لك إلى طلاقها سبيل، فقلت: جعلت فداك إنه كانت لي منها بنت وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله وماأردت إلا أن اداريهم عن نفسي وقد امتلا قلبي من ذلك جعلت فداك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه إلي وهو متبسم فقال: أما ما بينك وبين الله عزوجل فليس بشئ ولكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك.
(10965 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله، فمن حلف أو حلف في شئ من
____________
(1) الحفن: أخذك الشئ براحتك والاصابع مضمومة، وفى بعض النسخ (فحفر بها) بالفاء و الراء. وفي بعضها (فحف بها). (*)
الصفحة 128
هذا وفعله فلاشئ عليه قال: وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا ضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عزوجل.
(10966 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فإن حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتشني وظلمني فقال: احلف له، قلت: فإنه يستحلفني بالطلاق، فقال: احلف له، فقلت: فإن المال لا يكون لي، قال: فعن مال أخيك إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رد طلاق ابن عمر وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير ذلك رسول الله شيئا (2).
(باب)
* (طلاق الاخرس) *
(10967 1) علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم قال: يكون أخرس؟ قلت:
نعم، فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ فقال: بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.
(10968 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق الخرساء قال: يلف قناعها على رأسها ويجذبه (2).
(10969 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها.
(10970 4) علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في
____________
(1) يعنى أن الطلاق الغير المستجمع: لشرائط الصحة لا يقع. (في)
(2) يعنى يجذب قناعها طاردا إياها عن نفسه ودافعالها من قربه. (في) (*)
الصفحة 129
الارض بطلاق امرأته قال: إذافعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.
(باب)
* (الوكالة في الطلاق) *
(10971 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيدالاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.
(10972 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل جميعا، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.
(10973 - 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق.
(10974 4) محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره وأنه قد بدا له في ذلك؟ قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
(510975) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبي علي (عليه السلام) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا وروي أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق.
الصفحة 130
(10976 6) 0 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن حماد بن عثمان (1)، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا تجوز. الوكالة في الطلاق، قال الحسن بن سماعة: وبهذا الحديث نأخذ.
(باب الايلاء) (2)
(10977 1) علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد ابن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة الاشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفيئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.
(10978 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يهجرا امرأته من غير طلاق ويمين سنة لم يقرب فراشها، قال: ليأت أهله، وقال: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: لا والله لا اجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك ثم يغاضبها فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الاربعة الاشهر يجبر على أن يفيئ أو يطلق.
____________
(1) في بعض النسخ (بان عثمان).
(2) الايلاء لغة: الحلف وشرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطى الزوجة المدخولة بها قبلا مطلقا او زيادة أربعة أشهر للاضرار بها وكان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغيرالشرع حكمه وجعل له أحكاما خاصة إن جمع شرائطه والافهو يمين يعتبر فيه مايعتبر في اليمين او يلحقه حكمه. (آت) (*)
الصفحة 131
(10979 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا آلى الرجل من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيضنك، ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة الاشهر حتى يفئ أو يطلق.
(10980 4) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الاربعة الاشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الاربعة الاشهر فإن مضت الاربعة الاشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيئ فتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الايلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى: في كتابه وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
(10981 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور ابن حازم قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة، وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إن هذا منتقض (2) فقال: لا، التي تشكو
____________
(1) ان الكلام فيه يقع في مقامين الاول: انتظار الحيض والطهر بعد الاربعة الاشهر وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره على اى حال لا يخلو من اشكال الا أن يحمل على الاستحباب أو على ما إذا طلق في أثناء المدة أو على ما إذا وطئ في اثناء المدة وقلنا بعدم بطلان الايلاء بذلك كما قيل وأن كان ضعيفا. الثانى: ذهب معظم الاصحاب إلى أنه يقع طلاق المولى منها رجعيا، وفي المسألة قول نادر بوقوعه بائنا لصحيحة منصور ويمكن حملها على أن الراد ببينونتها خروجها عن الزوجية المحضة وأن كان الطلاق رجعيا جمعا بين الادلة. (آت)
(2) نقل العلامة المجلسى عن والده رحمه الله أنه قال: الظاهر أن جميلا روى مرة عن منصور عنه (عليه السلام) أنه يطلقها بائنا ومرة عن غيره رجعيا فقال أحد تلامذته: ان الخبرين متناقضان
ولا يجوز التناقض في اقوالهم (عليهم السلام) فأجاب جميل. ويمكن أن يكون المقول له الامام (عليه السلام) وأن كان جميل فهو ايضا لا يقول من قبل نفسه، وقال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على أن يطلق تطليقة ثانية بأن يقاربها ثم يطلقها او أن يكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ولعل مراد الشيخ بالتطليق الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات. (آت) (*)
الصفحة 132
فتقول: يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج (1) يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو وإن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة.
(10982 6) علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
أتي رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإنى قلت:
والله لا أقربك حتى تفطميه، فقال: ليس في الاصلاح إيلاء.
(10983 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها؟ فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين فإن فاء فليس بشئ وهي امرأته وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لاغيضنك و لاسوءنك، ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الايلاء وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيئ أو يطلق فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم وهو قول الله عزوجل في كتابه.
(10984 8) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.
(10985 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وأبوالعباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الايلاء ماهو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا اجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك، فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة الاشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعدالاربعة الاشهر مالم يرفعه إلى الامام.
____________
(1) قال الفيض رحمه الله: قوله " يجبرنى " يعنى على الامساك والترك. و " يمنعنى من الزوج " يعنى أن تتزوج بغيره. انتهى وفي بعض نسخ الكتاب (يحيرنى). (*)
الصفحة 133
(10986 10) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق (1).
(10987 11) محمد ين يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) في المؤلي إما أن يفيئ أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه.
(10988 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفيئ وإما أن يطلق، فإن تركها من غير مغاضبة أويمين فليس بمؤل (2).
(10989 13) الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.
(باب)
* (انه لا يقع الايلاء الا بعد دخول الرجل بأهله) *
(10990 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
____________
(1) قال الشهيد في المسالك: ان امتنع من الامرين لم يطلق عنه الحاكم بل يحبسه ويضيق عليه في المطعم والمشرب بان يطعمه في الحبس ويسقيه مالا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما (آت) والحظيرة: حصار يعمل للابل من شجر يقيها البرد والحر.
(2) استعدت اى استعانت واستنصرت. وقوله: " فاما أن يقئ واما أن يطلق " يعنى يجبر على أحد الامرين لان حكمه المؤلى. في ذلك وان يلم يجب عليه الكفارة بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين فانه ليس بمؤل ولا في حكم المؤلى. (في) (*)
الصفحة 134
(10991 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، قال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.
(10992 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكون مؤليا حتى يدخل (بها).
(10993 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال: لا إيلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله (1) سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء؟.
(باب)
* (الرجل يقول لامرأته هى عليه حرام) * (2)
(10994 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لا مرأته: أنت علي حرام، فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك، إنه لم يزد على أن كذب (3) فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت قول الله عزوجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (4) " فجعل فيه الكفارة؟
____________
(1) بنى على امرأته اى دخل بها. (المغرب)
(2) في بعض النسخ (يقول لامرأته هى على حرام).
(3) اى أنه لما يكن من الصيغ التى وضعها الشارع للانشاء فهى لا يصلح له فيكون خبرا كذبا.
أو أن انشاء هذا الكلام يتضمن الاخبار بانه من صيغ التحريم والفراق واعتقاد ذلك وهو كذب على الله. (آت)
(4) التحريم: 2. (*)
الصفحة 135
فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فأنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.
(10995 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لا مرأته: أنت علي حرام فإنا نروى بالعراق أن عليا (عليه السلام) جعلها ثلاثا، فقال: كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، ثم أقول: إن الله عزوجل أحلها لك فماذا حرمها عليك، مازدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك إنه حرام.
(10996 3) حميد ين زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي شبة بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت: أما قولك الحل علي حرام فهذا أميرالمؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته وأنه بعث يستفتى أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز أن ذلك ليس بشئ.
(10997 4) حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت
لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: ليس عليه كفارة ولاطلاق.
(باب)
* (الخلية والبريئة والبتة)
(10998 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو بريئة او بتة أو حرام، قال: ليس بشئ (1).
____________
(1) الخلة أى خالية من الزواج وكذا البريئة أى بريئة. وقوله: " بتة " أى مقطوعة الوصلة، وتنكير البتة جوزه الفراء والاكثر على أنه لا يستعمل الا معرفا بالام. وقال الجوهرى: يقال:
لا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه ونصبه على المصدر. وفى النهاية أمرأة خلية لا زوج لها. (*)
الصفحة 136
(10999 - 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني بريئة، قال: ليس بشئ.
(11000 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لا مرأته: أنت خلية أو بريئة أو بتة أو حرام قال: ليس بشئ.
(باب الخيار)
(11001 1) محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، وعلي بن الحسن بن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخيار، فقال: وماهو وما ذاك؟ إنما ذاك شئ كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
(11002 2) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وابن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن (2) على طلاق ولو اخترن
____________
(1) قال الشهيد رحمه الله في المسالك: اتفق علماء الاسلام من عدا الاصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسهاناويا به الطلاق ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها واما الاصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد وابن أبى عقيل والسيد وظاهر ابنى بابويه إلى وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق.
وذهب الاكثر ومنهم الشيخ والمتأخرون إلى عدم وقوعه بذلك ووجه الخلاف إلى اختلاف الروايات وأجاب المانعون عن الاخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية. حملها العلامة في المختلف على ما إذا طلقت بعند التخيير وهو غير سديد، واختلف القائلون بوقوعه في أنه هل يقع رجعيا أو بائنا فقال ابن أبى عقيل: يقع رجعيا وفصل ابن الجنيد فقال: إن كان التخيير بعوض كان بائنا والا كان رجعيا ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل البائن على مالا عدة لها والرجعى على مالها عدة كالطلق. (آت)
(2) ردا على مالك من العامة حيث زعم أن المرأة ان اختارت نفسها فهى ثلاث تطليقات وان اختارت زوجها فهى واحدة برواية عن عائشة. (آت) (*)
الصفحة 137
أنفسهن لبن، فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وماللناس وللخيار إنما هذا شئ خص الله عزوجل به رسوله (صلى الله عليه وآله).
(11003 3) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) خاصة امر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن (1) وهو قول الله عزوجل: " قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا " (2).
(11004 4) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ماتقول في رجل جعل أمرامرأته بيدها؟
قال: فقال: ولي الامر (3) من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.
(باب)
* (كيف كان اصل الخيار) *
(11005 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة
____________
(1) " خير امرأته " أى في اختيار زوجها وبقائها على زوجيته او اختيار نفسها والبينونة منه و " انما هذا شئ " أى هذا التخيير ووجوب الطلاق عليه لو اخترن أنفسهن وحصول البينونة بهذا الطلاق من دون جواز رجعة لو وقع ما خص به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس لغيره " لطلقهن " اى لاتى بطلاقهن ولم يكتف في بينونتهن باختيار انفسهن من دون اتيان بصيغة الطلاق كما زعمته العامة وبنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر: قال الحسن ابن سماعة وبهذا الخبر نأخذ في الخيار. أقول: يعنى به ما ينافيه من الاخبار الواردة فيه وردت مورد التقيه لا يجوز الاخذ بها. (في).
(2) الاحزاب: 28.
(3) اى شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ولا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم (عليه السلام) ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة وبطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد وهذا الايناسب الباب الا ان يكون غرضه من العنوان اعم من التخيير المشروط في العقد او حمل الخبر على التخيير المعهود فالمراد بقوله: " لم يجز النكاح " من باب الا فعال انه لا يجز ولم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة ولا يخفى بعده مع ورود الاخبار الكثيرة المصرحة بما ذكرناه أولا. (آت) (*)
الصفحة 138
قال: سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول: إن الله عزوجل أنف لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من مقالة قالتها بعض نسائه فأنزل الله آية التخيير فاعتزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساءه تسعا وعشرين ليلة في مشربة ام إبراهيم، ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شيئا (1) ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة، قال: وسألته عن مقالة المرأة ما هي؟ قال: فقال: إنها قالت: يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الاكفاء من قومنا يتزوجونا.
(11006 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: ذكر أبوعبدالله (عليه السلام) أن زينب قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تعدل وأنت رسول الله، وقالت حفصة: إن طلقنا وجدنا أكفاءنا في قومنا فأحتبس الوحي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرين يوما، قال: فأنف الله عزوجل لرسوله فأنزل " يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين إلى قوله: أجرا عظيما " قال: فاخترن الله ورسوله ولو اخترن أنفسهن لبن وإن اخترن الله ورسوله فليس بشئ (2).
(11007 3) عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبدالاعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) قالت: أيرى محمد أنه إن طلقنا لا نجد الاكفاء من قومنا؟ قال: فغضب الله عزوجل من فوق سبع سماواته فأمره فخيرهن حتى انتهى إلى زينب بنت جحش فقامت وقبلته وقالت:
أختار الله ورسوله.
(11008 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن
____________
(1) " فاعتزل " لعل تأخير تلك المدة للانتقال عن طهر المواقعة إلى طهر آخر ليصح الطلاق بعد اختيارهن له. قوله: " فلم يك شيئا " أى طلاقا، ردا على مالك. (آت).
(2) يحتمل أن يكون احتباس الوحى بعد أمره بالاعتزال هذه المدة فلا ينافى ما سبق، ويحتمل أن يكون سقط من الرواية لفظ التسعة، ثم اعلم أن ظاهر الاخبار أن مع اختيار الفراق يقع بائنا لا رجعيا، ويحتمل أن يكون المراد أنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن ليرجع بعد ذلك وإن جاز له الرجوع، ويحتمل أن يكون البينونة من خواصه (صلى الله عليه وآله) على تقدير عموم التخيير. (آت) (*)
الصفحة 139
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن زينب بنت جحش قالت: ايرى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن خلى سبيلنا أنا لا نجد زوجا غيره، وقد كان اعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة فلما قالت: زينب الذي قالت بعث الله عزوجل جبرئيل إلى محمد (صلى الله عليه وآله) فقال: " قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن الآيتين كلتيهما " فقلن: بل نختار الله و رسوله والدار الآخرة.
(11009 5) عنه، عن الحسين بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن زينب بنت جحش قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تعدل وأنت نبي، فقال: تربت يداك (1) إذا لم أعدل فمن يعدل؟! فقالت: دعوت الله يا رسول الله ليقطع يدي؟ فقال: لا، ولكن لتتربان، فقالت: إنك إن طلقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا فاحتبس الوحي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تسعا وعشرين ليلة ثم قال أبوجعفر (عليه السلام): فأنف الله عزوجل لرسوله فأنزل " يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا، زينتها الآيتين " فاخترن الله ورسوله فلم يك شيئا ولو اخترن أنفسهن لبن.
وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله.
(11010 6) وبهذا الاسناد، عن يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل إذا خير امرأته فقال: إنما الخيرة لنا ليس لاحد وإنما خير رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(باب الخلع)
(11011 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، ولاوطئن فراشك ولاذنن عليك بغير
____________
(1) قال الجزرى: وفيه تربت يداك: ترب الرجل إذا افتقر أى لصق بالتراب واترب إذا استغنى وهذه الكلمة جارية على السنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولاقوع الامر به. (*)
الصفحة 140
إذنك (1) وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال: يكون الكلام من عندها وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.
(11012 2) وعنه، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة فقال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول:
لا أبرلك قسما ولا اقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولادخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.
(11013 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا اعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا اطيع لك أمرا، ولآذنن في بيتك بغير إذنك، ولاوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، فكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب.
(11014 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول: لا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة، ولادخلن بيتك من تكره، ولاوطئن فراشك، ولا اقيم حدود الله، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها
____________
(1) " ولا اغتسل لك " لعله كناية عن عدم تمكينه من الوطى (آت). وقال الجزرى: في حديث النساء " ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه " أى لا يأذن لاحد من الرجال الاجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن وكان ذلك من عادة العرب لا يعدونه ريبة ولا يرون به بأسا فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك. (*)
الصفحة 141
(11015 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): وقد كان يرخص للنساء هودون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها، ثم قال: لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
(11016 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا اطيع لك أمرا، مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.
(711017) وبإسناده، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الخلع والمبارأة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.
(11018 8) حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قالت المرأة: والله لا اطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.
(11019 9) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة أن جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا فقال جميل للرجل: ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها؟ فقال: نعم، فقال لهم جميل: قوموا فقالوا: يا ابا علي ليس تريد يتبعها الطلاق؟ قال: لا، قال: وكان جعفر بن سماعة يقول: يتبعها الطلاق في العدة ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.
(11020 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في المختلعة إنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.
الصفحة 142
(باب)
* (المبارأة) * (1)
(11021 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، جميعا عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المبارأة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شئ على زوجها من صداق أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما فتقول المراة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك واباريك فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك (2).
(11022 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ماشاء أوما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها (3).
(11023 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
(11024 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي، فقال: هذه المبارأة.
____________
(1) قال الجوهرى: بارأت شريكى إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته واستبرأت الجارية و استبرأت ما عندك.
(2) المراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين وهى كالخلع لكنها.
تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه ويترتب الخلع على كراهة الزوجة ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل اليها ولا تحل الزيادة وبقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا على مانقل عن بعض وفى الخلع على خلاف ويظهر من جماعة من الاصحاب كالصدوقين وابن ابى عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة بل يقتصر على الاقل. (آت)
(3) يدل على مذهب الصدوقين رحمهما الله (آت) (*)
الصفحة 143
(11025 5) أبوعلي الاشعري، عن محمدبن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوالعباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن سفيان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المبارأة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فمادونه.
(11026 6) حميد بن زياد، عن ابن سمعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المبارأة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني ويتركها، قال: قلت:
فيقول لها فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، قال: نعم.
(711037) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ فقال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم، قال: قلت: قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق؟ قال: فليس ذلك إذا خلع (1) فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.
(11028 8) محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يكون خلع أو مبارأة إلا بطهر؟ فقال: لايكون إلا بطهر.
(11029 9) صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) وصفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون طلاق ولا تخير ولا مبارأة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
(11030 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: لاطلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع.
____________
(1) وفى بعض النسخ خلعا (*)
الصفحة 144
(باب)
* (عدة المختلعة والمبارأة ونفقتهما وسكناهما) *
(11031 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عبدالكريم، عن أبي بصر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة و خلعها طلاقها.
(11032 2) وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال لا تمتع المختلعة
(311033) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
المختلعة لا تمتع.
(411034) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن عدة المختلعة كم هي؟ قال: عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة.
(11035 5) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن أبي عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتع بشئ؟ قال: لا.
(11036 6) حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.
(11037 7) حميد بن زياد، عن الحسن، عن محمد بن زياد، وصفوان عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة.
(11038 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها.
(11039 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير
الصفحة 145
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برءت عصمتها منه وليس له عليها رجعة (1).
(باب النشوز)
(11040 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " (2) فقال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما.
(11041 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن اطلقك، فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وهو هذا الصلح.
(11042 3) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: هذا تكون عنده المراة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك واعطيك من مالي واحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له كله.
____________
(1) قال السيد في شرح النافع: هل يجوز للمختلع أن يتزوج اخت المختلعة قبل أن تنقضى عدتها؟ الاقرب ذلك للاصل ولصحيحة أبى بصير ومتى تزوج الاخت امتنع رجوع المختلعة في البذل لما عرفت أن رجوعه مشروط بامكان رجوعه بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين انتهى. أقول: ويمكن حمله على مجرد الخطبة بدون النكاح. (آت)
(2) النساء: 128. (*)
الصفحة 146
(باب)
* (الحكمين والشقاق) *
(11043 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها (1) " فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.
(11044 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا، فإن جمعا فجائز فإن فرقا فجائز (2).
(11045 3) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.
(411046) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة
____________
(1) النساء: 35.
(2) قال الصدوق رحمه الله بعد ذكر الخبر في الفقيه ص 448: قال مصنف هذا الكتب:
لما بلغت هذا الموضع ذكرت فصلا لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبى موسى الاشعرى فأحببت ايراده وان لم يكن من جنس ما وضعت له الباب.
قال المخالف: ان الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للاصلاح بين الطائفتين، فقال هشام: بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين فقال المخالف: من اين قلت هذا؟ قال هشام من قول الله عزوجل في الحكمين حيث يقول: " ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما " فلما اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق على امر واحد ولم يوفق الله بينهما علمنا أنهما لم يريدا الاصلاح، وروى ذلك محمد بن أبى عمير عن هشام بن الحكم. (*)
الصفحة 147
قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل من أهله وحكما من أهلها " إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما امر كما إلينا في الاصلاح والتفريق، فقال الرجل والمرأة: نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقها عليهما؟ قال: نعم، لكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما وقال الآخر: لم افرق بينهما فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.
(11047 5) وعنه، عن عبدالله بن جبلة وغيره، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال:
ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.
(باب المفقود)
(11048 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن المفقود فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنها تقول فإني اريد ما تريد النساء، قال: ليس ذلك لها ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.
(211049) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟ قال: ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الاربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها
الصفحة 148
حتى يعلم حياته من موته وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فإن: فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج وإن لم ينفق عليها أجبره الوالي علي أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين فإن انقضت العدة قبل أن يجيئ أو يراجع فقد حلت للازواج ولا سبيل للاول عليها (1).
(11050 3) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولا يدرى أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم وإن لم يكن له ولي طلقلها السلطان قلت: فإن قال الولي: انا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟
قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها (2).
(11051 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن ابيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المفقود، فقال: إن علمت أنه في ارض فهي منتظرة له أبدا حتى تأتيها موته أو يأتيها طلاقه وإن لم تعلم أين هو من الارض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الامام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي الاربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للرجال فإن قد زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وإن قدم وهي عدتها أربعة أشهر وعشرا فو أملك برجعتها.
____________
(1) الطاهر أنه على وجه الشفاعة لا الاجبار، وقال في النافع: فان جاء في العدة فهو أملك بها ووإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له وإن يبخرجت ولم تزوج فقولان، اظهرهما أنه لا سبيل له عليها. (آت)
(2) مع قطع النظر من أقوال الاصحاب يمكن الجمع بين الاخبار بتخيير الامام والحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق وبين أمر الولى بالطلاق او حملل أخبار الطلاق على ما اذاكان له ولى وأخبار عدة الوفاة على عدمه. (آت) (*)
الصفحة 149
(باب)
* (المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم) *
* (تزوج فيجيئ زوجها) *
(11052 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نعى الرجل أهله أوخبروها انه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الاول أحق بها من هذا الآخر دخل بها آولم دخل بهاأولم يدخل بها ولها من الاخير المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
أبوالعباس الرزاز محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وأبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
(11053 2) محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأة أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها ويؤخذ الصداق (2) من الذي شهد فيرد على الاخير والاول أملك بها وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها.
(11054 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا،
____________
(1) حمل على أنه يؤخذ منه بنسبة شهادته، قال الشهيد رحمه الله في الدروس كتاب الشهادات: لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اغرما النصف الذى غرمه لانه كان معرضا للسقوط بردتها أو الفسخ لعيب وبعد الدخول لا ضمان الا أن نقول بضمان منفعة البضع فيضمنان مهر المثل وأبطل في الخلاف ضمان البضع والا لحجر على المريض في الطلاق الا أن يخرج البضع من ثلث ماله، وفى النهاية لورجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردت إلى الاول وضمن المهر للثانى وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم. (*)
الصفحة 150
عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سر يته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الاول ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه (1).
(11055 4) محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي بصير، وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول (2).
(11056 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نعى الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول؟ قال: الاول أحق بهامن الآخر دخل بها أولم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.
(باب)
* (المرأة يبلغها نعى زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيئ زوجها) *
* (الاول فيفار قانها جميعا) *
(11057 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
____________
(1) في بعض النسخ (ضامن ثمنه) وفى بعضها (رضا من ثمنه).
(2) اعلم أنه اختلف الاصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنه ان كان بعدالدخول لم يضمنا وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزواج الاول ولا يرد حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ولا ترد المرأة إلى الزوج الاول وذهب الشيخ في النهاية إلى أنها لو تزوجت بعد الحكم با الطلاق ثم رجعا ردت إلى الاول بعد العدة وغرم الشاهدان. المهر للثانى واستند إلى موثقة ابراهيم بن عبدالحميد ورد الاكثر الخبر بضعف السند ومنهم من حمله على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم وعلى التقادير لا بد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج كما وظاهر الخبر والحد محمول على التعزير. (آت) (*)
الصفحة 151
زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد الناس؟ قال: ثلاثة قروء وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال: زرارة وذلك أن اناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبوجعفر (عليه السلام) قال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال (1).
(11058 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه في امرأة نعى إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الاول فطلقها وطلقها الآخر قال: فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتدعدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال:
عليها عدة واحدة.
(باب)
* (عدة المرأة من الخصى) *
(11059 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي؟ فقال: جائز، فقيل: إنه مكث معها ماشاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه، قيل له: فهل كان عليها فيما كان يكون منه ومنها غسل؟ قال: فقال: إن كانت إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل له: فله أن يرجع عليها بشئ من صداقها إذا طلقها؟ فقال: لا.
(باب)
* (في المصاب بعقله بعد التزويج) *
(11060 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن ابي حمزة قال: سئل أبوإبراهيم (عليه السلام) عن المرأة يكون لها زوج وقد اصيب في عقله من بعد ما تزوجها أو عرض له جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.
____________
(1) المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة والنكاح الصحيح وتعتد لكل منهما عدة بل يظهر من كلام الشهيد الثانى ره اتفاق الاصحاب على ذلك ولكن ظاهر الخبر والذى بعده أن تعدد المدة مذهب العامة. (آت) (*)
الصفحة 152
(باب الظهار)
(11061 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني (1) وأعنته على دنياه وآخرته فلم ير مني مكروها وأنا أشكوه إلى الله عزوجل وإليك، قال: مما تشتكينه؟ قالت له: إنه قال لي اليوم: أنت علي حرام كظهر امي، وقد أخر جني من منزلي فانظر في أمري، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك وبين زوجك وأنا اكره أن أكون من المتكلفين، فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله وانصرفت فسمع الله عزو جل محاورتها لرسوله (صلى الله عليه وآله) في زوجها وما شكت إليه فأنزل الله عزوجل بذلك قرآنا
" بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله و الله يسمع تحاوركما (يعني محاورتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في زوجها) إن الله سميع بصير *
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور (2) " فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى المرأة فأتته فقال لها: جيئيني بزوجك فأتته فقال له: أقلت لامرأتك هذه: أنت علي حرام كظهر امي؟
قال: قد قلت لها ذلك، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد انزل الله عزوجل فيك وفي أمرأتك قرآنا فقرء عليه ما أنزل الله من قوله: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله: إن الله لعفو غفور " فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قدعفى الله عنك وغفرلك فلا تعد، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله عزوجل " والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " يعني لما قال الرجل الاول لامرأته أنت علي حرام كظهر امي. قال: فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الاول
____________
(1) أى أكثرت له الولد من بطنى. (في)
(2) المجادلة: 1 إلى 3. (*)
الصفحة 153
فإن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا (يعني مجامعتها) ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال: " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله (1) " فجعل الله عزوجل هذا حد الظهار.
(11062) قال حمران: قال أبوجعفر (عليه السلام): ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (2)
(11063 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد عن بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار (3)
(11064 3) علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار، فقال: هو من كل ذي محرم ام أو اخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف يكون؟ قال: يقول الرجل لا مرأته وهي طاهر
____________
(1) المجادلة: 3: 4 و.
(2) الظهار في اليمين هو أن يقول: امرأته عليه كظهر امه ان فعل كذا فجعل الظهار مكان اسم الله سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون. (في)
(3) يعنى لا يكون طلاق ولا ظهار الا ان يكون مقصود المتكلم من الصيغة ان يحرم امرأته على نفسه ويفرق بينها وبينه لا أن يكون مقصوده شيئا آخر فيحلف عليه بالطلاق او الظهار كان يقول ان فعل كذا فامرأته طالق أوهى عليه كظهر امه فان المقصود من مثل هذا الكلام انما هو ترك ذلك الفعل لا الطلاق وتحريم المرأة بل ربما يفهم منه ارادة عدم الطلاق وعدم التحريم كما هو ظاهر ولهذا لا يقع طلاق ولا ظهار بهذا عند أصحابنا وهذا معنى قولهم (عليهم السلام) فيما مر ويأبى من الاخبار: " لا ظهار في يمين " وما في معناه من ابطال الظهار المعلق بشرط فانهم (عليهم السلام) يردون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها، نععم حكم الظهار نفيسه حكم اليمين في وجوب الكفارة فيه واطلاق لفظ الحنت على المخالفة فيه وغير ذلك وان لم يذكر اسم الله سبحانه فيه وبهذا التحقيق مع ما سيأتى من تتمة القول فيه يزول الاشتباهات عن اخبار هذا الباب التب وقع في بعضها صاحب التهذيبين. (في) (*)
الصفحة 154
من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهرامي أو اختي وهو يريد بذلك الظهار.
(11065 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت؟ فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني قوي على أن اكفر، فقال: ليس عليك شئ؟ قلت: إني قوي على أن اكفر رقبة ورقبتين، قال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.
(11066 5) ابن فضال، عمن أخبره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق (1).
(11067 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة وغيره قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي الطلاق وليس هو عندك بشئ وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من امهات أولادك، قال: ففعل فذكر ذلك لابي عبدالله (عليه السلام) فأمره أن يقربهن (2).
(11068 7) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن الجبار، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب ابن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لنسا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لانك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بالظهار وظاهر من امهات أولادك وجواريك، فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لابي عبدالله (عليه السلام) فقال:
ليس عليك شئ ارجع إليهن (3).
____________
(1) يعنى إلا على شرائط الطلاق. (في)
(2) يعنى أن أمر الطلاق عندك سهل يسير وأنت مطلاق مذواق فنخاف ان تطلقها فلا ندخلها عليك حتى تقول: ان امهات أولادك عليك كظهر امك أن طلقتها فيصير يمينا منك على أن لا تطلقها كما بينه ما بعده. (في)
(3) " لا تراه شيئا " أى لا تعتقد صحة الحلف به أو أن العتق سهل عليك يسير عندك ليسارك وانما أمره بالرجوع لان الظهار مثل العتق في عدم جواز الحلف به. (في) (*)
الصفحة 155
(11069 8) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول: إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهرامه ويحلف على ذلك بالطلاق؟
فقال: هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ.
(11070 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي؟ قال: اذهب فأعتق رقبة قال: ليس عندي شئ قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوي، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا، قال: اذهب فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها (1)
أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل واطعم عيالك (2).
(11071 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته؟ قال: هو الظهار، قال: وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرإته قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لاسقطت عنه الكفارة، قلت: فإن صام بعضا فمرض فأفطر، أيستقبل أم يتم ما بقي عليه؟ فقال: إن صام شهرا فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي (3) قال: وقال: الحرة والمملوكة
____________
(1) الضمير في " لابتيها " يرجع إلى المدينة ولابتاها: جانبها، واللابة الحرة والمدينة المشرفة انما هى بين حرتين عظيمتين (في)
(2) قال في الفقيه: هذاالحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان. اقول: وقد مر نحو هذا الخبر في باب من أفطر متعمدا من كتاب الصوم ج 4 ص 102 تحت رقم 2. فراجع.
(3) قوله: " إن صام شهرا " ظاهره خلاف فتوى الاصحاب إذا المرض من الاعذار التى يصح معها البناء عندهم خلافا لبعض العامة فيحمل هذا على المرض الذى لا يسوق الافطار أو على التقية او على الاستحباب. (آت) (*)
الصفحة 156
سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر.
(11072 11) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والامة في ذلك سواء.
(11073 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال: قال علي (عليه السلام): مكان كل مرة كفارة.
(11074) قال: وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة؟
قال: لا.
(11075) قال: وسألته عن الظهار على الحرة والامة فقال: نعم، قيل: فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتي يقدم، فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدء فيه.
(11076 13) محمد، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.
(11077 14) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فإن واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر (1).
(11078 15) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي
____________
(1) قال في التهذيبين: جاز أن يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين، اقول: كانه عنى بالكفارتين كفارة الظهار وكفارة الوقاع وقد عرفت ما فيه مع أنه لا وجه لوجوب تقديم كفارة الوقاع على الوقاع الاخر. (في) (*)
الصفحة 157
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق.
(11079 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن (عليهما السلام) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد؟ قال: عليه عشر كفارات.
(11080 17) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى قال: ليس في هذااختلاف.
(11081 18) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يقول لا مرأته: أنت علي كظهر اختي أو عمتي أو خالتي، قال: فقال: إنما ذكر الله الامهات وإن هذا لحرام.
(11082 19) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك أن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول: حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه؟ فوقع (عليه السلام) بخطه لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث (1).
____________
(1) يعنى يقع ويثبت ووقوع الحنث بارادة الوقاع كما عى رواية رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب عن الميثمى عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عن أبى بصير قال: قلت لابى عبدالله على السلام متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: اذاأرادأن يواقع، قال: قلت فان واقع قبل ان يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة اخرى. انتهى وقال الفيض رحمه الله: ان قول السائل:
" حتى يحنث في الشئ الذى حلف عليه " يدل على انه انما سأل عن الظهار باليمين فاجمل (عليه السلام) في جوابه تقية. وفى التهذيبين حمله على ما إذا كان معلقا بشرط فمتى مالم يحصل لم يجب الكفارة ولا يخفى أن ذكر الحلف في قول السائل يأبى هذا الحمل. اه. (*)
الصفحة 158
(11083 20) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان قال: سأل الحسين ابن مهران أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوة، فقال: يكفر لكل واحدة منهن كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ماعليه؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
(11084 21) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لي لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها.
(11085 22) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته: هي عليه كظهر امه؟ قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الاسلام.
(11086 23) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وابن بكير، وحماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة.
قال علي بن إبراهيم: إن طلق امرأته أو أخرج مملوكته من ملكه قبل أن يواقعها فليس عليه كفارة الظهار إلا أن يراجع امرأته أو يرد مملوكته يوما فإذا فعل ذلك فلا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر.
(11087 24) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إني ظاهرت من امرأتي فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر امي إن فلعت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك ولا تعد.
(11088 25) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال:
الظهار لا يقع على الغضب.
(11089 26) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمر وبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
الصفحة 159
(11090 27) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا قالت المرأة: زوجي علي حرام كظهر امي، فلا كفارة عليها، قال: وجاء رجل من الانصار من بني النجار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر؟ فقال: وما حملك على ذلك؟ قال: لما ظاهرت رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن اكفر فقال له: اعتزلها حتى تكفر و أمره بكفارة واحدة وأن يستغفرالله (1).
(11091 28) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار أو غيره، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ظاهر ثم طلق قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، قيل:
فانه راجعها؟ قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.
(11092 29) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان قال: حدثنا أبوعينية، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إني ظاهرت من ام ولد لي ثم واقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر.
(11093 30) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر؟ فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه (2).
____________
(1) قال الشيخ رحمه الله: نحمله على من فعل ذلك جاهلا.
(2) روى الشيخ رحمه الله نحوه في التهذيب والاستبصار وحمله على من كان ظهاره مشروطا بالمواقعة فان الكفارة لا تجب الا بعد الوطى فلو انه كفر قبل الوطى لما كان مجزئا عنه عما يجب عليه بعد الوطى ولكان يلزمه كفارة اخرى عند الوطى فنبه (عليه السلام) أن المواقعة لمن هذا (*)
" بقية الحاشية في الصفحة الاتية "
الصفحة 160
(11094 31) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته قال: فليكفر قلت: فإنه واقع قبل أن يكفر؟ قال: أتي حدا من حدود الله عزوجل وليستغفر الله وليكف حتى يكفر (1).
(3211095) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج (عن أبي عبدالله (عليه السلام)) قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعدها فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول:
أنت علي كظهر امي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر امي إن قربتك (2).
(3311096) محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث، فعليه الكفارة
____________
" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " حكمه من افعل الفقيه الذى يطلب الخلاص من وجوب الكفارة الاخرى عليه وليس ذلك الا بالمواقعة.
انتهى أقول: قال الفيض رحمه الله: هذان الخبر ان (اى هو وماقبله) مخالفان للقرآن و الاخبار المستفيضة المتفق عليها قم ذكر حمل الشيخ اجمالا وقال: وفيه بعد على أن المعلق منه بشرط لا يكاد يتفق بدون أن يكون يمينا من غير ارداة ظهار الا أن يقال بجوار تعليقه بالمقاربة كما يأتى ما يدل عليه فانه وإن كان بصورة اليمين الا أنه لا ينافى ارادة الظهار بل هو الظهار بعينه ولهذا جوزه اصحابنا ومهما صح مثل هذا الظهار فلا تجب الكفارة فيه انما يقع بعده وعليه يحمل الخبر ان حينئذ توفيقا بينهما وبين ما يأتى من ان الظهار ظهار ان ويجوز أيضا أن يحملا على التقية لان اكثر ظهار المخالفين انما يكون باليمين وبشرط المقاربة فلا تجب فيه الكفارة الا بها ويحتمل أن يكون الاول استفهام انكار وتكون الهمزة في الثانى في قوله: " أو ليس " من زيادات النساخ.
(1) حمله الشيخ ايضا على انه يكون واقعها جاهلا. او كان ظهاره مشرطا بالمواقعة.
(2) قال في المرآة: ظاهره ان الظهار بالشرط انما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير و ليس ببعيد عن فحوى الاخبار لكنه خلاف المشهور بين الاصحاب. (*)
الصفحة 161
قبل أن يواقع، وإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع.
قال معاوية: وليس يصح هذا على جهة النظر والاثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار لان أصحابنا رووا أن الايمان لا يكون إلا بالله وكذلك نزل بها القرآن (1).
(11097 34) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار، قال: فقلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فإن تركها حتى يخلواأجلها وتملك نفسها، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها، قلت: فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ؟ فقال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته، قلت: فإن رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر قال: فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به قال: فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها.
(11098 35) ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه، أعليه كفاره؟ قال: لا.
(11099 36) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي أو كيدها
____________
(1) قال الفيض رحمه الله: هذا هو الحق فالخبر محمول على تقدير صحته على التقية لموافقته لمذهب العامة. (*)
الصفحة 162
أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ فقال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي كظهر امه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير وكذلك إذا هو قال: كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة (1).
(باب اللعان)
(11100 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.
(11101 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تكون الملاعنة ولا الايلاء، إلا بعد الدخول.
(11102 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (2) " قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، فإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها
____________
(1) يدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من اجزاء المظاهر منها وذهب إليه الشيخ و جماعة وذهب السيد مدعيا للاجماع وابن ادريس وابن زهرة وجماعة إلى أنه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر. (آت)
(2) النور: 4. (*)
الصفحة 163
ولد فمات؟ قال: ترثه امه وإن ماتت امه ورثه أخواله ومن قال: إنه ولد زنا جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقربه؟ قال: لا، ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.
(11103 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
إن عباد البصري سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضركيف يلا عن الرجل المرأة؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجل دخل منزله فوجد مع امرأته رجل يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وانصرف ذلك الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال: فنزل عليه الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيهما فأرسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له:
انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال للزوج: أشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقن فيما رميتها به، قال: فشهد، ثم قال له (4): رسول الله (صلى الله عليه وآله): امسك، ووعظه ثم قال: اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له: أشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال: فشهد ثم أمرفنحي (1) ثم قال للمرأة:
أشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت ثم قال لها:
امسكي فوعظها وقال لها: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم قال لها: أشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما (1).
(11104 5) الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف (3) ولا يفرق بينه وبين امرأته.
(11105 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
____________
(1) على بناء المجهول ولعله محمول على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس. (آت)
(2) المشهور بين الاصحاب أن الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب (آت)
(3) لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف واما إذا كان بنفى الولد ولم يقذفها بان جوز كونه لشبهة لم يلزمه الحد. (آت) (*)
الصفحة 164
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، قال وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته.
قال: وسألته عن الحرة تحته امة فيقذفها، قال: يلاعنها.
قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فإني أرده إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن (و) يكون ميراثه لاخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
(711106) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحر بينة وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
(11107 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لا عن امرأته وهي حبلى (1) ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن
(11108 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرق بينهما (2).
____________
(1) المشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحد إلى أن تضع وقيل بمنع اللعان. (آت)
(2) " لايجلد " ذكره في المسالك وفيه بدله " لا يحل له " ثم قال في الاستدلال على عدم الحد إنه لو كان الحد باقيا لذكره والا لتأخر البيان عن وقت الخطاب ثم قال: وعليه عمل الشيخ و المحقق والعلامة في احد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد واختاره الشهيد الثانى رحمه الله والاول أقوى. (آت) (*)
الصفحة 165
(11109 10) علي، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه ويبدء بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا يرجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلها.
(11110 11) أحمدبن محمدبن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له: أصلحك الله كيف الملاعنة قال: فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره (1).
(1 1111 12) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات بالله نكل في الخامسة قال: إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك.
قال: وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا؟ قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.
قال: وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال:
إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لا عنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا.
(11112 13) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلا لا عن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه؟ قال: فقال: يرد إليه ولده ويرثه ولايجلد لان اللعان قد مضى.
(11113 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن
____________
(1) على المشهور الامران محمولان على الاسحباب. (آت) * (*)
الصفحة 166
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كمايتلاعن الحران.
(11114 15) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال:
سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول:
أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
(11115 16) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحد هما (عليهما السلام) قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لا عنها (1).
(11116 17) محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
(11117 18) محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال:
* سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بينة فشهدوا عند الامام جلد الحد وفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا وإن لم تكن بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه (2).
(11118 19) عنه، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا (3).
____________
(1) لعل المراد نفى اللعان الواجب او الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ونقل عن الصدوق في المقنع انه قال: لا يكون اللعان الا بنفى الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حد. (آت)
(2) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب وظاهر هم أنه موضع وفاق ومقتضى الرواية اعتبار الصمم والخرس معا وبذلك عبر جماعة من الاصحاب، واكتفى الاكثر ومنهم المفيد في المقنعة والشيخ والمحقق باحد الامرين واستدل عليه في التهذيب بهذه الرواية وأوردها بزيادة لفظة
" أو " بين خرساء وصماء ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف او كما هنا وكيف كان فينبغى القطع بالاكتفاء بالخرس وحده وأن أمكن انفكاكه عن الصم لحسنة الحلبى ومحمد بن مسلم ورواية مخحمد بن مروان ويستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت اذا رماها بالزانا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص. (آت)
(3) الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنه مجهول ولا عمل عليه. (في) (*)
الصفحة 167
(11119 20) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
(11120 - 21) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.
(باب)
* (طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر) *
(11121 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقتها تطليقتان وعدتها قرء ان.
(11122 2) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض.
(11123 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل؟
فقال أبوعبدالله (عليه السلام): الطلاق للنساء وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الامة فيكون طلاقها تطليقتين.
(11124 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زيد، عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للامة تطليقتان.
(11125 - 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.
الصفحة 168
(باب)
* (طلاق العبد اذا تزوج باذن مولاه) *
(11127 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.
(11128 2) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عزوجل يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر علي شئ (1) " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقة.
(11129 3) محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال: الطلاق إلى العبد.
(11130 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال: الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى.
(11131 5) حميدبن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال: الطلاق بيد الغلام.
قال: وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا، فقال: الطلاق بيد الحر.
____________
(1) النحل: 74. (*)
الصفحة 169
وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته، فقال: الطلاق بيد المولى.
وسألته عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد، فقال: بيعها طلاقها.
(11132 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق لانه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه (1).
(711133) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل.
(11134 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.
(باب)
* (طلاق الامة وعدتها في الطلاق) *
(11135 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
(11136 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق الامة، فقال: تطليقتان.
____________
(1) حمله الشيخ تارة على أن يكون للمولى التفريق والنزع بطريق البيع واخرى على أن يكون قد شرط على الزوج عند عقدة النكاح أن يكون بيده الطلاق وثالثة على أن يكون الزوج عبده. (*)
الصفحة 170
(11137 - 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال عمر على المنبر: ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الامة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول: يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) فأشار بيده تطليقتان (1).
(11138 4) محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة الامة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة.
(11139 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
(باب)
* (عدة الامة المتوفى عنها زوجها) *
(11140 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أبن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد.
(11141 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان
____________
(1) معافر بالمهملتين والفاء بلد وأبوحى قال في القاموس: وإلى أحدهما تنسب الثياب المعافرية ولا تضم الميم. وفى النهاية هى برود باليمن منسوبة إلى معافر وهى قبيلة باليمن والميم زائدة و قال الفيض رحمه الله: الا ترون إلى هذا المتشبع بما لا يملتك في سوء مقاله وفعاله وبعده عن الادب في خطابه وسؤاله لمن كان يحتاج إلى عمله ومقاله. (*)
الصفحة 171
أوشهران حتى تحيض، قلت: فإن توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا (عليه السلام): في امهات الاولاد يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر عشرا وهن إماء.
(باب)
* (عدة امهات الاولاد والرجل يعتق احداهن او يموت عنها) *
(11142 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الامة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشر.
(11143 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الامة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها، قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذاتزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل (1).
(11144 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تكون تحته السرية فيعتقها فقال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثه أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.
(11145 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعدما وطئها؟ قال: تعتد بحيضتين.
قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض (2).
____________
(1) يعنى ان التحريم مختص بالعالم. (في)
(2) قال السيد رحمه الله: مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطى وقبل العتق من العدة لكن لا أعلم بمضمونها قائلا. (آت) (*)
الصفحة 172
(11146 5) وبإسناده عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر، قال: وسئل عن رجل وقع (1) على أمته أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدتها؟ قال: حيضة أو ثنتان (2).
(11147 6) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه قال في رجل أعتق ام ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضى عدتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين (3).
(11148 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبا عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال:
عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطؤها؟ فقال: عدتها الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
(11149 8) محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المدبرة إذا مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيدها إذاكان سيدها يطؤها قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال: فقال:
هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها (4).
(11150 9) ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):
الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثم يعتقها قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.
(11151 10) ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
____________
(1) في بعض النسخ (قطع).
(2) يدل على الاكتفاء بالحيضة واستحباب الثنتين. (آت)
(3) هو مخالف لا صولهم وليس في بالى تعرض منهم له. (آت)
(4) المشهور بين الاصحاب أنه لو كاتن المولى يطؤها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته باربعة أشهر وعشرة ايام ولو اعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء ومستندهم هذه الرواية ونازع ابن ادريس في الامرين اما الاول فلان جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها انها زوجة والعدة مختصة بها كما تدل عليه الاية، وأما الثانى فلان المعتقة غير مطيلقة فال يلزمها عدة المطلقة. (آت) (*)
الصفحة 173
كانت له ام ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح.
(باب)
* (الرجل تكون عنده الامة فيطلقها ثم يشتريها) *
(11152 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، وابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد لك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: قد قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذا أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأناناه عنها نفسي وولدي (1).
(11153 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطؤها؟ قال: لا، قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء (2).
(11154 3) عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها (3)
ثم اشتراها بعد هل تحل له؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره.
(11155 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان،
____________
(1) الاية المحللة قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانكم " والاية المحرمة: " فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " بانضمام ماظهر من السنة ان الاثنتين في الامة في حكم الثالث في الحرة قاله المجلسى رحمه الله: ثم قال: لا يبعد الجمع بين الاخبار بحمل اخبار النهى على الكراهة كما يؤمى إليه هذا الخبر.
(2) لعل المعنى كونها وقت الطلاق عبدالا وقت الشراء. (آت)
(3) اى تطليقتين. (آت) (*)
الصفحة 174
عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد؟ قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.
(باب المرتد)
(11156 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جيمعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه (1).
(11157 2) وعنه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال:
من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده.
(باب)
* (طلاق اهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت اذا اسلمت المرأة) *
(11158 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لان أهل الكتاب مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدونهم الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه، قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه
____________
(1) يدل على عدم قبول توبة المرتد الفطرى عند الناس كما هو مذهب الاصحاب وعلى أنه يجوز قتله لكل من سمع منه كما هو مذهب جماعة. (آت) (*)
الصفحة 175
الجزية، قلت: فماعدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الامة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلقها؟ فقال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلة، فلت: فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشراعدة المسلمة المتوفي عنها زوجها (1)، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدة الحرة المسلمة؟
وأنت تذكر أنهم مماليك الامام؟ فقال: ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ثم قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العده إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد (2).
(11159 2) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: عدة العلجة (3) إذا أسملت عدة المطلقة إذا أرادت ان تتزوج غيره.
(11160 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال:
عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر.
____________
(1) لا يخفى أن المشهور بين الصحاب مساواة عدة الذمية مع الحرة المسلمة في الطلاق و الوفاة واما في الطلاق فصدر الحديث يدل على خلافه واما في الوفاة استدلوا بآخر الحديث و هذا لا يستقيم الا بارجاع الضميرين في كلام الامام إلى الامة وبثبوت عدة الامة في الوفاة مطالقا اربعة اشهر وعشر والظاهر ان الضمير ين راجعان إلى الذمية كالضائر قبلهما ويؤيده اعتراض زرارة على الامام فأجاب الا بان عدة الذمية في الوفاة ليس مثل حدتها في الطلاق لانها في الطلاق مثل الامة في الوفاة مثل الحرة المسلمة وهذا يدل أيضا على أن عدة الامة في الوفاة نصف المسلمة الحرة. (كذا في هامش الوافى)
(2) قال في المسالك: المشهور أن عدة الذمية الحرة في الطلاق والوفاة كعدة المسلمة الحرة لعموم الادلة وصحيحة يعقوب السراج ولكن ورد في رواية زرارة ما يدل على أنها كالامة ونقل العلامة عن بعض الاصحاب ولم يعلم قائله انتهى. وقال العلامة المجلسى: لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين فتعين العمل بخبر زرارة.
(3) اى الذمية. (*)
الصفحة 176
(411161) وبإسناده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في ام ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أوثلاثة قروء، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت.
تم كتاب الطلاق من الكافي تصنيف محمد بن يعقوب الكليني تغمده الله تعالى برحمته الواسعة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما.
ويتلوه إن شاء الله كتاب العتق والتدبير والكتابة
الصفحة 177
كتاب
العتق والتدبير والكتابة
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب)
* (مالا يجوز ملكه من القرابات)
(11162 1) (أبوجعفر محمد بن يعقوب الكلينى قال:) حدثنا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الاول (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ويملك ابن أخيه وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة (1).
(11163 2) وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لايملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته وخالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
(11164 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن أسد بن أبي العلاء، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة أباها وامها وابنها وابنتها وزوجها.
(11165 4) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته عتقوا
____________
(1) اختلف الاصحاب تبعا لا ختلاف الروايات في ان من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق ام لا، فذهب الشيخ واتباعه وأكثر المتأخر ين غير ابن ادريس إلى الانعتاق وذهب المفيد وابن أبى عقيل وسلار وابن ادريس إلى عدم الانعتاق. (آت) (*)
الصفحة 178
ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وعمه وخاله ومن الرضاعة.
(11166 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه.
(11167 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتخذ أباه أو امه أو أخاه أو اخته عبيدا، فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها وأما الاخ فيسترقه وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما.
(11168) قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.
(11169 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يملك الرجل من ذوي قرابته، قال: لا يملك والده ولا والدته ولا اخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة اخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ويملك ماسوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك امه من الرضاعة.
(باب)
* (أنه لا يكون عتق الاما اريد به وجه الله عزوجل) *
(11170 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد، و ابن اذينة، وابن بكير، وغير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل.
(11171 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عزوجل.
الصفحة 179
(باب)
* (انه لا عتق الا بعد ملك) *
(11172 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك.
(11173 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا عتق إلا بعد ملك.
(باب)
* (الشرط في العتق) *
(11174 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، أو قال: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إن أبا نيزر ورباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين.
(11175 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، أو قال: عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا.
(11176 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، ومحمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال:
له شرطه.
(11177 4) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقول لعبده: اعتقتك على أن ازوجك
الصفحة 180
ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرى أو تزوج، قال: لمولاه عليه شرطه الاول.
(باب)
* (ثواب العتق وفضله والرغبة فيه) *
(11178 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومعاوية ابن عمار، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يعتق المملوك قال: إن الله عزوجل يعتق بكل عضو منه عضوا من النار، قال: ويستحب للرجل أن يتقرب (إلى الله) عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.
(11179 2) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله.
(صلى الله عليه وآله): من أعتق مسلمأ اعتق الله عزوجل بكل عضو منة عضوا من النار.
(11180 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم، بن أبي البلاد، عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أعتق مؤمنا أعتق الله عزوجل بكل عضو منه عضوا من النار، فإن كانت انثى أعتق الله عزوجل بكل عضوين منها عضوا منه من النار لان المرأة بنصف الرجل (1).
(411181) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن بشير النبال قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله عزوجل كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.
____________
(1) هذا إذا كان المعتق على صيغة الفاعل رجلا. أما إذا كانت امرأة فالظاهر من العلة المذكورة ان يعتق بكل عضو منها عضوا منه من النار وفى صورة العكس ينعتق بكل عضو منه عضوان بمعنى تضاعف الاجر وقد مضى في المجلد الاول ص 453 باب مولد امير المؤمنين (عليه السلام) ان فاطمه بنت اسد قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): انى اريد أن اعتق جاريتى هذه فقال لها إن فعلت اعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار. (*)
الصفحة 181
(باب)
* (عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات) *
(11182 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ومن لا حيلة له؟ فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.
(11183 2) محمد، عن أحمد عن علي بن الحكم (1)، وصفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصبي يعتقه الرجل؟ فقال نعم، قد أعتق علي (عليه السلام) ولدانا كثيرة.
(11184 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عمن أعتق النسمة فقال: أعتق من أغنى نفسه.
* (كتاب العتق) *
(11185 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن غلام أعتقه أبوعبدالله (عليه السلام) هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق غلامه السندي فلانا على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق، وعلي أنه يوالي أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله، ويحل حلال الله، ويحرم حرام الله، ويؤمن برسل الله، ويقر بما جاء من عند الله، اعتقه لوجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا، وليس لاحد عليه سبيل إلا بخير شهد فلان.
(11186 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم، بن أبي البلاد
____________
(1) في بعض النسخ (على بن الحكم عن صفوان). (*)
الصفحة 182
قال: قرأت عتق أبي عبدالله (عليه السلام) فإذا هو شرحه:
هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولي أولياء الله ويتبرء من أعداء الله، شهد فلان وفلان ثلاثة.
(باب)
* (عتق ولد الزنا والذمى والمشرك والمستضعف) *
(11187 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) أعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين أعتقه.
(11188 2) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم،، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا.
(11189 3) محمد، عن أحمد، عن أبيه محمد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرقبة تعتق من المستضعفين، قال: نعم.
(باب)
* (المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع) *
(11190 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون (1) على بيعه ولا مؤاجرته، قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه لما أفسده.
(11191 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال: إن كان مضارا
____________
(1) في بعض النسخ (لايستطيعون). (*)
الصفحة 183
كلف أن يعتقه كله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر.
(11192 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من كان شريكا في عبد أوأمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق.
(11193 4) وبإسناده، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصيبه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حتى كبرالذي حرر نصفه، قال: يقوم قيمة يوم حرر الاول وأمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه.
(11194 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال: هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لانه أفسده على أصحابه.
(11195 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال: نعم، يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق.
(باب المدبر)
(11196 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج، هل يجوز له أن يبيعه؟ قال:
نعم، إذا احتاج إلى ذلك.
(11197 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت
الصفحة 184
أبا عبدالله (عليه السلام) عن المدبر فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيها وفيما شاء منها.
(11198 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المدبر أهو من الثلاث؟ فقال: نعم، وللموصي أن يرجع في صحة كانت وصيته أو مرض (1).
(11199 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى، فقال: إن كان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق.
(11200 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى الكلابي، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: سألته عن أمرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تعلم المرأة حال المولودة مدبرة هي أو غير مدبرة؟ فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت: لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فا (ن) الجارية مدبرة والولد رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه.
(11201 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، فقال: أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر امهم فهم أحرار، قلت له: أيجوز للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت:
أرأيت إن ماتت امهم بعد مامات الزوج، بقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها وأن يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا إنما كان له أن يرجع في تدبير امهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
(11202 7) محمد بن يحيى، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره، قال: وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت
____________
(1) في بعض النسخ (أوصى في صحة أوفى مرض). (*)
الصفحة 185
سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها من قبل موته وإن هو تركهالم يغيرها حتى يموت أخذ بها.
(11203 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد ابن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثم إن المدبر مات قبل سيده قال:
فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار.
(11204 9) وبإسناده، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، فقال: هو مملوكه، إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
(1011205) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في المدبر و المدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته.
(باب المكاتب)
(11206 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أبن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إني كاتبت جارية لايتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك قال:
فقال لي: لك شرطك وسيقال لك: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ماأدى من مكاتبته، فقل: إنما كان ذلك من قول علي (عليه السلام) قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم، فقلت له: وماحد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: إن عجز المكاتب
الصفحة 186
أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر (1) وحتى يحول عليه الحول، قلت: فماذا تقول أنت؟
قال: لا ولا كرامة، ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه.
(11207 2) ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
المكاتب لا يجوز له عتق ولاهبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ماعليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق.
(11208 3) ابن محبوب، عن عمربن يزيد، عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا، فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
(11209 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كاتب أمة له، فقالت الامة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك، فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك؟
فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وإن كانت تابعته فهي شريكته في الحد تضرب مثل مايضرب.
(11210 5) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المكاتب قال: يجوز عليه ما شرطت عليه.
(11211 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن المكاتب إذا أدى شيئا اعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم.
(11212 7) وبإسناده، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل:
____________
(1) النجم: القسط. (*)
الصفحة 187
" وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (1) " قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه.
وعن قوله عزوجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا (2) " قال: الخير إن علمت أن عنده مالا.
(11213 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذ نا منها وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترد تطيب لهم ما أخذوا منها، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم.
(11214 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته فقال: إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عزوجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال: كاتبوهم إن علمتم أن لهم مالا، قال: وقال: في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه فإن له شرطه.
(1011215) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله عزوجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال: إن علمتم لهم مالا ودينا.
(11216 11) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أنه لا يملك قليلا وكثيرا قال: يكاتبه ولو كان يسأل الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أن ليس له مال فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض والمؤمن معان ويقال: والمحسن معان (2).
____________
(1) النور: 33.
(2) اى يعينه الله على مال الكتابة أويلزم الناس اعانته. (*)
الصفحة 188
(11217 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا أكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الاول؟
قال: يمضي على نكاحه.
(11218 13) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن اعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت:
نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ما ملك؟ قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.
(11219 14) وبإسناده، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنهاترد في الرق في نصف رقبتها قال: فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم وإن لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا، حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها.
(11220 15) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا واعجل لك ما كان مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال: إذا كان هبة فلا بأس وإن قال: حط عني واعجل لك فلايصلح.
(11221 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في مكاتبة يطؤها ملاها فتحمل، قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فإن عجزت فهي من امهات الاولاد.
الصفحة 189
(11222 17) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في قول الله عزوجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك، فقلت: كم؟ فقال: وضع أبوجعفر (عليه السلام) من مملوكه ألفا من ستة آلاف.
(باب)
* (المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به فهو حر) * (1)
(11223 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل عبد مثل به فهو حر. (2)
(11224 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه. (3)
(11225 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.
(11226 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا عمي المملوك فقد عتق.
____________
(1) في النهاية: نكل تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره وصنع به صنعا بحذر غيره.
(2) قال الجزرى: مثلت بالحيوان أمثل به مثلا. إذا قطعت اطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا جذعت أنفه واذنه ومذاكيره وشيئا من اطرافه والاسم المثلة وقال العلامة المجلسى رحمه الله المعروف من مذهب الاصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان أو الانف او الاذن من المملوك او غير ذلك من الامور الفظيعة.
(3) يدل على الانعتاق بالعمى والجذام كما هو المشهور بين الاصحاب والحق ابن حمزة بالجذام البرص والحق الاكثر الاقعاد ومستنده غير معلوم ويظهر من المحقق التوقف فيه (آت). (*)
الصفحة 190
(باب)
* (المملوك يعتق وله مال) *
(11227 1) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة فرضي، بذلك المولى ورضي بذلك المملوك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال: فقال:
إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): أليس قد فرض الله عزوجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها، قلت له: فما ترى للمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعدالفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم واجب ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يذهب فيتو الي فيتو الي إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق؟
قال: فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.
(11228 2) ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.
(11229 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعتق عبدا له وله مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق.
(11230 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق عبد ا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان
الصفحة 191
يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له.
(11231 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي جرير قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك؟ قال: لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له: لي مالك وأنت حر برضى المملوك فإن ذلك أحب إلي.
(باب)
* (عتق السكران والمجنون والمكره) *
(11232 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن عتق المكره، فقال: ليس عتقه بعتق.
(11233 2) عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعهاو صدقتها قال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه قال: لا يجوز.
(11234 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن عمر بن اذينة، عن زرارة أو قال:
ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام) أن المدله ليس عتقه؟ بعتق (1).
(11235 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجوز عتق السكران.
(باب)
* (امهات الاولاد) *
(11236 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ام الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها
____________
(1) التدليه ذهاب العقل من الهوى. (*)
الصفحة 192
حد الامة (1).
(11237 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال:
نعم في ثمن رقبتها.
(11238 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فإن أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزوجل (3) وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها، قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للام (4).
(11239 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال: إن شاؤا
____________
(1) قوله (عليه السلام): " أمة " أى ليس محض الاستيلاد وسببا لعدم جواز البيع بل بتاع في بعض الصور كما لو مات ولدها او في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا واما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثم تعتق. وقوله (عليه السلام): " حدها حد الامة " يحتمل وجهين احدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الامة تأكيدا لما سبق. وثانيهما انها إذا فعلت مات يوجب الحد فحكمها فيه تحكم الامة (آت)
(2) لا خلاف في جواز بيعها في ثمن ربقتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها واختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة والاقوى جواز بيعها في الحالين وهو المشهور وواما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز وقال به بعض الاصحاب وهذا الخبر دل على نفيه. (آت)
(3) لان كتاب الله نزل بالميراث فهي تصير ملوكة للابن بالميراث ثم تعتق واما ان جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. (آت)
(4) يمكن ان يكون الاجازه لانها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتقاها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها. (آت) (*)
الصفحة 193
باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
(11240 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أو قال لابي إبراهيم (عليه السلام): أسألك فقال:
سل، فقلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) امهات الاولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ فقال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنها اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال: لا.
(11241 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس في ام ولد ليس لها ولد مات ولدها وما ت عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟
قال: لا، هي أمة لا يحل لاحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها (1).
(باب نوادر)
(11242 1) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكذا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائزان، قال: و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه ونكاحه باطلان لانه أعتق مالا يملك وأرى أنها رق لمولاها
____________
(1) حمل على ماإذا لم يكن للميت غيرها شئ فيعتق نصيب الولد منها ويستسعى في حصص سائرالورثة. (آت) (*)
الصفحة 194
الاول، قيل له:: فإن كانت علقت أعنى من المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها؟
فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها (1).
(11243 2) ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه؟ قال: لا يصلح له ذلك.
(11244 3) ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن هشام ابن ادين سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا.
(11245 4) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الامور
____________
(1) قال المحقق في الشرايع إذا كان ثمنها دينا فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات بيعت في الدين وهل يعود ولدها رقاقيل: نعم لرواية هشام بن سالم والاشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح ولا يرجع الولد رقا لتحقق الحرية فيهما وقال في المسالك: القول المذكور للشيخ في النهاية واتباعه وقبله لابن الجنيد تعويلا على صحيحة هشام عن أبى بصير قال المصنف في النكت: ان سلم هذا النقل فلا كلام لكن عندى ان هذا خبر واحد لا يعضده دليل فالرجوع إلى الاصل اولى وهنا صرح بردها، وقبله ابن ادريس لمخالفة الاصول لصحة التزويج و العتق وحرية الولد وقد اختلف المتأخرون في تأويلها الاعتنائهم بها من حيث صحة السند فحملها العلامة على وقوع العتق والنكاح والشراء في مرض الموت بناء على مذهبه يمن بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق وحينئذ فترجع رقا ويتبين بطلان النكاح واعترض السيد عميد الدين بان الرواية اقتضت عودها وولدها رقا كهيئتها وتأويله لا يتم الا في عودها إلى الرق لا عود الولد ويشكل في الام أيضا بأن الرواية دلت على عودها رقا للبايع ومقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملكه وحملها بعضهم على فساد البيع وعلم المشترى فانه يكون زانيا ويلحقه الاحكام، ورد بأن الرواية تضمنت أنه اذا خلف ما يقوم بقضاء الدين يكون العتق والنكاح جائزين وحمله ثالث على أنه فعل ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة ورد بأنه أيضا لايتم في الولد.
وأقول في صحة الخبر نظر لاشتراك إبى بصير ولان الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن ابى بصيروفى موضع عن هشام عنه (عليه السلام) بغير واسطة كما في الكافى فالرواية مضطربة الاسناد. (آت) (*)
الصفحة 195
المكروهة فاريد عتقة فهل عتقه أحب إليك أو أبيعه وأتصدق بثمنه؟ العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة أفضل فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل فإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إلي إذاكان بهذه الحال.
(11246 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا.
(11247 6) علي، عن أبيه، عن داودالنهدي، عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فقال له: أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك، فقال له: مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى (عليه السلام) فعيسى من مريم ومريم من عيسى، ومريم وعيسى شئ واحد وأنا من أبي وأبي مني، وأنا وأبي شئ واحد فقال له ابن أبي سعيد: وأسألك عن مسألة، فقال: لا أخالك تقبل مني (1) ولست من غنمي ولكن هلمها فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، قال: نعم إن الله عز ذكر يقول في كتابه: " حتى عاد كالعرجون القديم (2) " فماكان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر فهو قديم وهو حر قال: فخرج من عنده وافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله.
(11248 7) عدة من أصحا بنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه رفعه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأما فقال: أعتق كلاهما (3).
(11249 8) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه أسأله
____________
(1) في بعض النسخ (لا أخالك إلا بعيدا منى). (2) يس: 39.
(3) يمكن حمله على ما إذا كان الرجل عبداأو على ماإذا اشترط رقية الولد على قول من قال به أو يكون الولد لمملوك تزوجه قبل ذلك فيكون حديث النكاح أجنبيا عن المقام وعلى التقادير فهو محمول على نذر العتق. (آت) (*)
الصفحة 196
عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب إليه يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له.
(11250 9) محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبدالله بن محمد بن نهيك، عن علي بن الحارث، عن صباح المزني، عن ناجية قال: رأيت رجلا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له:
جعلت فداك إني أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم منذ سنين فما أقدر عليها، فقال: مافعلت الخادم قال: حية قال: ردها في مملوكتها ما أغنى الله من عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا (1).
(11251 10) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجردا؟ قال: أعتق من أغنى نفسه (2) الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجرد.
(11252 11) عده من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد و يجوز الاشل والاعرج.
(11253 12) أحمد (3)، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من كان مؤمنا فقدعتق بعد سبع
____________
(1) لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في جواز عتق العبد المخالف وحملوا هذا الخبر على كراهة عتقه ويشكل بان الرد إلى الرق لا يجتمع مع كراهة العتق ويمكن حمله على ما إذا كانت ناصبية او خارجية بناء على عدم جواز عتق الكافر كما ذهب إليه جماعة أو على أنه يتلفط بصيغة العتق أو على أن المراد استيجارها للخدمة. (آت)
(2) اى عن الخدمة فيكون كالتعليل لما بعده ويحتمل أن يكون المراد ان العمدة في ذلك ان يكون له كسب او صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ولو اشتراكا في ذلك فالشيخ أفضل. (آت)
(3) يحتمل البرقى عطفا على السند السابق والعاصمى وهو اظهر لرواية الكلينى عنه عن الحسن ابن على عن ابن اسباط كثيرا. (آت) (*)
الصفحة 197
سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا تحل خدمة من كان مؤمنابعد سبع سنين (1).
(11254 13) أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن معاوية ابن ميسرة، عن أبي عبداله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما: إن لك علي كذاو كذا أيأخذه منه؟ فقال: يأخذه منه عفوا و يسأله إياه في عفوه فإن أبى فليدعه.
(11254 14) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال. في رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله عزوجل فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة؟ قال: نعم ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الامام له كلام وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره.
(11255 15) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي مخلد السراج قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) لاسماعيل حقيبة (2) والحارث النصري اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبا نوجة تكون مع ام فروة فد لونا على جارية لرجل من السراجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبر ها فأمرهم فاشتروها وكان اسمها رسالة فغير اسمها وسماها سلمى وزوجها سالما مولاه وهي ام الحسين بن سالم.
(باب)
* (الولاء لمن اعتق) *
(11256 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسو الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق (11257 2) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل
____________
(1) حمل على تأكد استحباب العتق للاجماع على انه لا يعتق بنفسه. (آت)
(2) في الخلاصة اسماعيل بن عبدالرحمن حقيبة بالمهلملة المفتوحة والقاف والمثناة من تحت المفردة، وقيل: جفينة بالجيم والفاء ذكره في الضعاف. (*)
الصفحة 198
ابن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل إذا اعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب؟ فقال: إذا اعتق لله فهو مولى للذي أعتقه فإذا اعتق وجعل سايبة فله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من شاء.
(311258) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث بريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعائشة: أعتقي فإن الولاء لمن أعتق.
(11259 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قالت عائشة لرسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق.
(11260 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟
قال: للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.
(باب) (1)
(111261) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء، عن الحسن بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت: إني جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبوعبدالله (عليه السلام) فلما رآني مال إلي فسلم علي فقال: ما يجلسك ههنا؟ فقلت: أنتظر مولى لنا، قالت: فقال لي: أعتقتموة؟ قلت: لا ولكن أعتقنا أباه فقال: ليس ذلك مولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.
(11262 2) عنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن عبدالله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إنما المولى الجليب العتيق وابنه عربي وابن ابنه من أنفسهم.
____________
(1) كذا في النسخ التى كانت عندنا. (*)
الصفحة 199
(11263 3) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن بكر بن محمد الازدي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) ومعي علي بن عبدالعزيز فقال لي:
من هذا؟ فقلت: مولى لنا فقال: أعتقتموه أو أباه؟ فقلت: بل أباه، فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك وإنما المولى هو الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك.
(11264 4) بكر بن محمد عن جويرة قال: مربي أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا في المسجد الحرام أنتظر مولى لنا فقال: يا ام عثمان ما يقيمك ههنا؟ فقلت: أنتظر مولى لنا، فقال:
أعتقتموه؟ فقلت: لا، فقال: أعتقتم أباه؟ قلت: لا، أعتقنا جده، فقال: ليس هذا مولا كم بل هذا أخوكم.
(11265 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن رجل، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صحبة عشر ين سنة قرابة.
(باب الاباق)
(11266 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يقبل الله عزوجل لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه.
(11267 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيده أو يجعل في رقبته راية (1)؟ فقال: إنما هو بمنزلة بعيرتخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه ولكن أشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ فقال: أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر.
(11268 3) علي بن إبراهيم عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أباالحسن (عليه السلام)
____________
(1) الراية: القلادة او التى توضع في عنق الغلام الابق. (القاموس) (*)
الصفحة 200
عن رجل قدأبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبوهاشم رضي الله عنه: وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
(11269 4) محمد يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن محمد بن مسلم، عن إبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدهامدة سنين كثيرة ثم جاءت من بعد مامات سيدها بأولاد ومتاع كثيرو شهدلها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال: فقال أبوجعفر (عليه السلام): أرى أنها وجميع ما معها فهو للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا، لانها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الاباق التدبير.
(11270 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في جعل الآبق المسلم: يرد على المسلم (1)
وقال (عليه السلام) في رجل أخذ آبقا فأبق منه، قال: لا شئ عليه.
(11271 6) أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا (2).
(11272 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شئ، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه
____________
(1) اى يلزم ان يرد المسلم الابق على المسلم ولا يأخذ منه جعلا أو ينبغى أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه اولا يأخذه لو أعطاه ويحتمل بعيدا ان يكون المعنى ان المسلم المالك يرد أى يعطى الجعل على التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا وعلى الوجوب مع عدمه اذالم نقل بوجوب الدينار والاربعة دنانير ويمكن أن يكون المراد انه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد يجب عليه رد الجعل، وقال في المسالك: لو استدعى الد ولم يتعرض للاجرة يلزم اجرة المثل الا في الابق فانه يلزم برده من مصره دينار ومن غيره اربعة على المشهور وفى طريق الرواية ضعف ونزلها االشيخ على الافضل وعمل المحقق بمضمونها ان نقصت قيمة العبد عن ذلك وتمادى الشيخان في النهاية والمقنعة فاثبتا ذلك وان يلم يستبرع المالك. (آت)
(2) مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من رد الابق من المصر وتظهر الفائدة في ابطال التدبير وفى فسخ المشترى وفى الجعل لرد الابق وغيرها ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا. (آ) (*)
الصفحة 201
بها فأنقت (1)، ليس عليه شئ (2).
(11273 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه، قال:
يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماسلبه ثيابه ولا شيئا مماكان عليه ولا باعه ولا داهن في إرساله فإذا حلف برء من الضمان (3).
(4 1127 9) محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام): قال: سألته عن جعل الآبق والضالة، قال: لا بأس به.
(11275 10) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الاباق عهدة (4).
تم كتاب العتق والتدبير والكتابة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.
ويتلوه كتاب الصيد إن شاء الله تعالى
____________
(1) في بعص النسخ (فنفقت) أى هلكت.
(2) محمول على عدم التفريط فان المشهوربين الاصحاب انه لو أبق العبد اللقيط اوضاع من غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط ولا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه (آ ت)
(3) محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الامور. (آت)
(4) اى اباق العبد الابق من عند الملتقط. (آت) (*)
الصفحة 202
كتاب الصيد
(باب)
* (صيد الكلب والفهد) *
(حدثنا أبومحمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدثنا أبوجعفر محمد بن يعقوب الكليني قال: حدثني).
(11276 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في كتاب علي (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " وما علمتم من الجوارح مكلبين (1) " قال:
هي الكلاب (2).
(11277 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، وغير واحد عنهما (عليهما السلام) جميعا أنهما قالا: في الكلب يرسله الرجل ويسمى، قالا:
____________
(1) المائدة: 4.
(2) " وما علمتم " اى صيد ما علمتم بتقدير مضاف فالواو للعطف على الطيبات او الموصول مبتدأ بتضمن معنى الشرط، وقوله: فكلوا خبره والمشهور بين علمائنا والمنقول في كثير من الروايات عن ائمتنا (عليهم السلام) ان المراد بالجوارح الكلاب وانه لا يحل صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته والجوارح وان كان لفظها يشمل غير الكلب الا ان الحال عن فاعل علمتم اعنى مكلبين خصصها بالكلاب فان المكلب مؤدب الكلاب للصيد وذهب ابن ابى عقيل إلى حل صيد ما اشبه الكلب من الفهد والنمر و غيرها، فاطلاق المكلبين باعتبار كون المعلم في الغالب كلبا وما يدل على مذهبه من الاخبار لعلها محمولة على التقية كما يدل عليه رواية ابان في الباب الاتى. (آت) (*)
الصفحة 203
إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما ترون في الكلب (1).
(11278 3) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن سالم الاشل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه، قال: لا بأس بما أكل وهو لك حلال.
(11279 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (عن سالم)، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه فقال: يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه، فقلت: فالفهد؟ قال: إذا أدركت ذكاته فكل وإلا فلا، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال لي: ليس شئ ملكب إلا الكلب.
(11280 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عزوجل عليه فكلوا منه وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه.
(11281 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن جميل بن دراج قال:
حدثني حكم بن حكيم الصير في قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فإنهم يقولون: إنه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله، فقال: كل أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته قال: قلت: بلى؟ قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت: نعم، قال: فإن
____________
(1) المراد باخر الحديث انكم ترون ان الصيد إذا اقتلته الجارحة ولم تدركوا ذكاته فهو ميتة، وانما يصح ذلك الرأى في غير الكلب، وأماالكلب فمقتوله حلال وان لم تدرك ذكاته فلا ترون فيه ما ترون في غيره من الجوارح فالظرف متعلق بقوله ولا ترون: وفى بعض النسخ ما يرون على صيغة الغيبة يعنى المخالفين وعلى هذا يجوز أن يكون الظرف متعلقا بقوله يرون ايضا. (في) (*)
الصفحة 204
السبع جاء بعدما ذكاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقية؟ قلت: نعم، قال: فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون: إذا ذكى ذلك وأكل منها لم تأكلوا وإذا ذكاها هذا وأكل أكلتم؟
(711282) أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأدر كه وقد قتل، قال: كل وإن أكل.
(11283 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس (1)، قال الله عزوجل: " فكلوا مما أمسكن عليكم " ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد (2).
(11284 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب، قلت: فإن قتله؟
قال: كل لان الله عزوجل يقول: " وماعلمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه (3) ".
(11285 10) وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبان بن تغلب، عن سعيد ابن المسيب قال: سمعت سلمان يقول: كل مما أمسك الكلب إن أكل ثلثيه.
____________
(1) قال في الدروس: لو فقد الالة عند ادراكه ففى صحيحة جميل يدع الكلب حتى يقتله وعليها القدماء وانكرها ابن ادريس. (آت) (2) فرع قال في الدروس: ويجب غسل موضع العضة جمعا بين نجاسة الكلب واطلاق الامر بالاكل وقال الشيخ: لا يجب لاطلاق الامر من غير الامر بالغسل (آت)
(3) الاية في سورة المائدة: 4 ثم اعلم أن الا مساك هنا بمعنى الحفظ وتعديته بعلى يتضمن معنى الرد ونظيره في سورة الاحزاب " أمسك عليك زوجك " في قصة زيدفأفاد أن الكلب المعلم أخذ الصيد لنفسه وعدم أكله بعضه أو كله من قبيل الرد إلى صاحبه وهذا يدل على أن كل ما قتله الكلب المعلم من الصيد حلال ولو أكل بعضه. (*)
الصفحة 205
(11286 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية (1).
(11287 12) وعنه، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سالم الاشل قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيد الكلب المعلم قد أكل من صيده؟ قال: كل منه.
(11288 13) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا
فأكل منه آكل من فضله؟ فقال: كل مما قتل الكلب إذا سميت عليه فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله (2).
(11289 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في الصيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل، وإن أكل فكل ما بقي، وإن كان غير معلم يعلمه في ساعته ثم يرسله فيأكل منه فإنه معلم فأما خلاف الكلب مما يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لان الله عزوجل يقول: " مكلبين " فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.
(1511290) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال (عليه السلام): أما ما قتلته الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عزوجل عليه فكل وإن أكل منه.
(11291 16) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
____________
(1) الكلاب الكردية منسوب إلى الكرد وهم جيل من الناس لهم خصوصية من اللصوصية وكلابهم موصوفة بطول الشعر وليس فيها من أمارات كلاب الصيادين ولعل المراد مايقال بالفارسية " سك باسبان " وفى القاموس السلوق كصبور قرية باليمن تنسب اليها الدروع والكلاب وبلد بطرف أرمنية.
(2) قال في الدروس: لو ترك التسمية عمدا حرم وان كان نايسا حل ولو نسيها فاستدرك عند الاصابة أجرء ولو تعمدها ثم سمى عندها فالاقرب الاجراء. (آت) (*)
الصفحة 206
عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) من كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، وقال (عليه السلام): إذا صاد وقد سمى فليأكل وإن صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا " مما علمتم من الجوارح مكلبين (1) ".
(11292 17) محمد ين يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ارسل الكلب واسمي عليه فيصيد وليس معي ما اذكيه به قال: دعه حتى يقتله وكل.
(11293 18) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي.
(11294 19) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا فاشتركن جميعا في الصيد فقال: لا يؤكل منه لانك لا تدري أخذه معلم أم لا.
(11295 20) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الكلب الاسود البهيم لا يؤكل صيده لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله (2).
____________
(1) افلتت اى خرجت من يده ونفرت. وقوله (عليه السلام): " هذا مما علمتم " اشارة إلى ما ذكره أولا اى مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع قد ظهر حله من هذه الاية وقد اشترط فيها التسمية ويحتمل أن يكون حالا عن الجملة الاولى او الثانية او عنهما. (آت)
(2) قال الجوهرى: البهمة غاية السواد ويقال: فرس بهيم أى مصمت لا يخالط لونه لون. وقال الفاضل الاسترابادى في قوله (عليه السلام) " أمر بقتله " فلا يجوز إبقاء حياته مدة تعليمه وكذلك اغراؤه فلا ترتب عليهما اثر شرعى وهو ان قتله لايكون ذبحا شرعيا وهذا نظير من عقد حين هو محرم ومن باع بعد النداء يوم الجمعة وغير بعيد أن يكون المراد من الامر الاستحباب وأن يكون الكراهة هنا مانعة عن ترتب أثر شرعى، وقال في الدروس: يحل ما صاده الكلب الاسويد البهيم و منعه اين الجنيد لما روى عن أمير المؤ منين (عليه السلام)، ويمكن حمله على الكراهة. (آت) (*)
الصفحة 207
(باب)
* (صيد البزاة والصقور وغير ذلك) *
(11296 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): كان أبي (عليه السلام) يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور وأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي (عليه السلام) ان الله عزوجل يقول: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " في الكلاب (1).
(11297 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا أرسلت بازا أوصقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه وإن قتل فلا تأكل.
(11298 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه وصقره فقال: أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته وأما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه أكل الكلب منه أم لم يأكل.
(11299 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته.
(11300 5) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل بازه أو كلبه فأخذ صيدا وأكل منه، آكل من فضلهما؟ فقال: لا، ماقتل البازي فلا تأكل منه إلا أن تذبحه.
(11301 6) أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صيد البازي
____________
(1) يعنى في كتاب على (عليه السلام) هى مختصة بالكلاب، وفى الوافي نقلا عن التهذيبين " فسمى " مكان " في ". (*)
الصفحة 208
والصقر فقال: لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير.
(11302 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):
ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال: إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل.
(11303 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن ابي نصر، عن المفضل ابن صالح، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان أبي (عليه السلام) يفتي في زمن بني امية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ماقتل (1).
(11304 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيد البازي إذا صاد وقتل وأكل منه آكل من فضله أم لا؟ فقال: أما ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكية
(1011305) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصقور والبزاة وعن صيدها، فقال:
كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب تتحرك، وقال: (عليه السلام): ليست الصقور والبزاة في القرآن.
(11306 11) أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن الفضل بن عبدالملك قال: لا تأكل مما قتلت سباع الطير.
(باب)
* (صيد كلب المجوسى وأهل الذمة) *
(7 1130 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان
____________
(1) الضمير اما للشان أو من باب زيد قائم أبوه. (آت) (*)
الصفحة 209
ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ قال: نعم لانه مكلب قد ذكر اسم الله عليه (1).
(11308 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عبدالرحمن بن سيابة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني استعير كلب المجوسي فأصيد به فقال (عليه السلام): لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه.
(11309 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله، وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.
(باب)
* (الصيد بالسلاح) *
(11310 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح، وسئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت فقال:
لا بأس به (2).
____________
(1) قوله: " يأخذه الرجل المسلم " الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ والتطويع أى اتخذه وطوعه وعلمه فلا منافاة بينه وبين الخبر الاتى.
(2) ينبغى حمله على ما إذا لم يثبته الاول وصيروه جميعا بجراحاتهم مثبتا فيكونون مشتركين فيه وعلى الثانى إذا انفصل الاجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الاخبار فلا يخلو من اشكال أيضا، ثم اعلم ان الشيخ عمل بظاهر تلك الاخبار فقال في النهاية: إذا وجد الصيد جماعة فتناهبوا توزعوه قطعة قطعة جاز أكله. والمشهور هو التفصيل الذى ذكره ابن إدريس وهو أنه انما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جيمعا في حكم المذبوح أو أولهم صيره كذلك فان كان الاول لم يصيره في حكم المذبوح بل ادركوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لانه صار مقدورا على ذكاته انتهى. فيمكن حمل خبر محمد بن قيس الاتى على انه لم يصيره الاول منبتا غير ممتنع فلا يكون نهبة بل يكون فيه شركاء ولم يضر منع الاول. (آت) (*)
الصفحة 210
(11311 2) وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عزوجل عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فيأكل منه إن شاء وقال في ايل (1) اصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة؟ فقال (عليه السلام): ليس بنهبة (2) وليس به بأس.
(11312 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرمية يجدها صاحبها في الغدأيأكل منه؟ فقال: إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إذا كان قد سمى (3).
(11313 4) عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال: إن علم أنه أصابه وإن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا يأكل منه.
(11314 5) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى القمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أرمي سهمي ولا أدري أسميت أم لم اسم؟
فقال: كل لا بأس (4)، قال: قلت: أرمي ويغيب عني فأجد سهمي فيه؟ فقال: كل ما لم يؤكل منه، وإن كان قد اكل منه فلا تأكل منه.
(11315 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فقتله وقد سمى حين فعل ذلك، فقال: كل لا بأس به.
(11316 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
____________
(1) الايل كقنب وخلب وسيد. تيس الجبل وبالفارسية بز كوهى نر وكوزن.
(2) وذلك لان النبى (صلى الله عليه وآله) نهى عن النهبة.
(3) الرمية: الصيد ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. وقيل: بل هى كل دابة مرمية. (في)
(4) يعنى على تقدير النسيان. (*)
الصفحة 211
عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه، عن الرمية يجدها صابها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل.
(11317 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ين قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله؟ قال: لا تطعمه (1).
(11318 9) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي، قال: سألته (عليه السلام) عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه، فقال: كله (2).
(11319 10) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، غاب عنك أو لم يغب عنك (3).
(11320 11) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرمي الصيد وهو علي الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله؟ قال: فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله (4).
(11321 12) محمد بن يحيى، عن رجل رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه (5).
____________
(1) لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعى من لزوم ايمان الرامى والتسمية ام لا.
(2) هذا الخبر لا يحتمل الحمل الثانى من الحملين اللذين ذكر ناههما في الخبرالاول. (آت)
(3) يحتمل أن يكون قوله: " وترى الخ " تأكيدا وتأسيسا. (ت)
(4) دهده الحجر فتدهده: دحرجه فتد حرج. (القاموس)
(5) لان قتلته غيرمعلوم أكان هو بثقل السلاح أو بقطعه والشرط هو الثانى ولعل هذا اشارة إلى ان اشتراك محلل وغيره في الصيد يوجب الحرمة. (*)
الصفحة 212
(باب المعراض) (1)
(11322 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عما قتل المعراض قال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك (2).
(11323 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد، فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عزوجل عليه فليأكل ما قتل، قلت: وإن كان له نبل غيره، قال: لا.
(11324 3) عدة من أصحا بنا، عن سهل زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رميت بالمعراض فخرق (3) فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل.
(11325 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)
____________
(1) المعراض كمحراب: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدة. (القاموس)
(2) اعلم ان الالة التى يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف: والرمح والسهم او خالية عنه ولكنها محددة تصلح للخرق او مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة والاولى يحل مقتولها سواء مات بخرقاها أم لاكما لو أصابت معترضة عند اصحابنا لصحيحة الحلبى والثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل.
والثالثة لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت ام لم تخدش وسواء قطعت البندقة رأسه او عضوا آخر منه. (آت)
(3) كذا وقد ورد في احاديث العامة مثل هذا الحديث وصححوها بالخاء والزاى المعجمتن قال ابن الاثير في النهاية في حديث عدى قلت: يا رسول الله انا نرمى بالمعراض؟ فقال: كلم ما خزق وما اصاب بعرضه فلا تأكل، خزق السهم وخسق إذا أصاب الرمية ونفذ فيها. (آت) (*)
الصفحة 213
عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رأه فليأكل.
(11326 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى، قال: يأكله إذا أصابه وهو يراه.
وعن صيد المعراض فقال: إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا.
(باب)
* (ما يقتل الحجر والبندق) *
(11327 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عما قتل الحجر والبندق أيؤ كل (منه)؟ قال: لا.
(11328 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهم السلام) قال: سألته عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا.
(11329 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما قتل الحجر والبندق أيؤ كل منه؟ قال: لا.
(11330 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا.
(11331 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.
(11332 6) محمدبن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن
الصفحة 214
أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره الجلاهق (1).
(11333 7) أبوعلي الاشعري، محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يرمى بالبندق والحجر فيقتل أفيأكل منه؟ قال: لا تأكل.
(باب)
* (الصيد بالحبالة) *
(11334 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عزوجل عليه (2).
(11335 2) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
(11336 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أخذت الحبالة منه شيئا فهو ميت وماأدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
(11337 4) أبان، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة.
(11338 5) أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه.
____________
(1) الجلاهق بضم الجيم البندق المعمول من الطين، الواحدة جلاهقة وهو فارسى لان الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية ويضاف القوس اليه للتخصيص فيقال: قوس الجلاهق كما يقال: قوس النشابة. (المصباح).
(2) حمل على الحياة المستقرة. (آت) (*)
الصفحة 215
(باب)
* (الرجل يرمى الصيد فيصيبه فيقع في ماء او يتدهده من جبل) *
(11339 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن حجاج، عن خالد بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات.
(11340 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن هشام بن سالم، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(باب)
* (الرجل يرمى الصيد فيخطئ ويصيب غيره) *
(11341 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبادبن صهيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأه واصاب آخر فقال: يأكل منه.
(باب)
* (صيد الليل) *
(11342 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت
الصفحة 216
الرضا (عليه السلام) عن طروق الطير بالليل في وكرها، فقال: لا بأس بذلك (1).
أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله.
(11343 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن محمد بن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه (حتى يصبح) فقال له رجل: وما منامه يا رسول الله؟
فقال: الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ويطير فإذا طارفأو ترله قوسك وانصب له فخك.
(311344) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن إتيان الطير بالليل، وقال (عليه السلام): إن الليل أمان لها.
(باب)
* (صيد السمك) *
(11345 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه فقال: لا بأس به.
(11346 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه، فقال:
لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه.
(11347 3) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن
____________
(1) في النهاية في الحديث نهى أن يأتى المسافر أهله طروقا أى ليال وكل آت باليلل طارق وقيل: أصل الطروق من الطرق وهو الدق وسمى الاتى باليل طارقا لحاجته بالدق. انتهى وقال العلامه المجلسى رحمه الله: الخبر يدل على جواز اصطياد الطير بالليل ولا ينافى ماهو المشهور من كراهة صيد الطير والوحش ليلا وأخذ الفراخ من أعشاشها لما سيأتى من الاخبار. (*)
الصفحة 217
ابن سيابة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه فقال: لا تأكله.
(11348 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟
قال: لا.
(11349 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون وكذلك اليهودي، فقال: لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها.
(11350 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحيتان التي يصيدها المجوسي فقال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: الحيتان والجراد ذكي.
(11351 7) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن سلمة أبي حفص عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا صلوات الله عليه كان يقول في صيد السمكة إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيديها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
(11352 8) أبان، عن عيسى بن عبدالله قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن صيد المجوسي، قال لا بأس به إذا أعطو كها حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت.
(11353 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك و يسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه قال: وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها.
(11354 10) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم ابن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل ينصب شبكة في الماء ثم يرجع
الصفحة 218
إلى بيته ويتركها منصوبة ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن (1) فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.
(11355 11) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر (2) فماتت هل يصلح أكلها فقال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلهاوإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها.
(11356 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال: كلهما جميعا.
(11357 13) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي.
(11358 14) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: رجل اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة؟ فقال: يؤكلان جميعا.
(11359 15) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك (3).
(11360 16) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن المبارك، عن صالح بن أعين، عن الوشاء، عن أيوب بن أعين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له:
جعلت فداك: ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحته وهي حية تضطرب أفآكلها؟
____________
(1) كلها أو بعضها فاشتبه الحى بالميت كما فهمه الاكثر. (آت)
(2) في النهاية الجد بالضم شاطئ النهر. وفى بعض النسخ الجذ باعجام الذل وهو في الاصل:
القطع ومنه الجذ بالضم لشاطئ، النهر لانه مقطوع عنه او لان الماء قطعه كما سمى ساحلا لان الماء يسحله (كذا في هامش المطبوع نقلا عن المغرب).
(3) حمله الشيخ في التهذيبين على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه فحينئذ جاز أكل الجميع فاما مع التمييز فلا يجوز أكل مامات فيه. والطافى هو الذى يموت في الماء فيطفو فوقه أى يعلو. (*)
الصفحة 219
فقال (عليه السلام): إن كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وإن كانت لم تتسلخ فكلها.
(11361 17) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العباس بن معروف، عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة وكان (عليه السلام) يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك يوم الجمعه قبل الصلاة (1).
(11362 18) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وذكر الطافي وما يكره الناس منه فقال: إنما الطافي من السمك المكروه وهو ما يتغير رائحته.
(باب)
* (آخر منه) *
(11363 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبوجعفر (عليه السلام) شيئا من كتب علي (عليه السلام) فإذا فيه أنها كم عن الجري والزمير و المار ماهي والطافي والطحال قال: قلت: يا ابن رسول الله يرحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر؟ فقال: كل ماله قشر من السمك وماليس له قشر فلا تأكله.
(11364 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك الحيتان مايؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشر، قلت: جعلت فداك ما تقول في الكنعت (2)، فقال: لا بأس بأكله، قال: قلت له: فإنه ليس له قشر؟ فقال: لي بلى ولكنها سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شئ وإذا نظرت في أصل اذنها وجدت لها قشرا.
(11365 - 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن ذكره عنهما (عليهما السلام) أن
____________
(1) حمل على الكراهة كما في الدروس.
(2) الكنعت كجعفر: ضرب من السمك له فلس ضعيف تحتك بالرمل فذهب عنه ثم يعود (*)
الصفحة 220
أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يكره الجريث (1) وقال: لا تأكلوا من السمك إلا شيئا عليه فلوس وكره المار ماهي.
(11366 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بمحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا لا طحالا لانه بيت الدم ومضغة الشيطان.
(11367 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عمر بن حنظلة قال: حملت إلي ربيثا يابسة (2) في صرة فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فسألته عنها فقال: كلها فلها قشر.
(11368 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) بالكوفة يركب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم يمربسوق الحيتان فيقول: لاتأكلوا ولا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر.
(11369 - 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن الجري فقال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) أشياء محرمة من السمك فلا تقربها، ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): مالم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه.
(11370 8) حنان بن سدير قال: أهدى الفيض بن المختار لابي عبدالله (عليه السلام) ربيثا فأدخلها إليه وأنا عنده فنظر إليها وقال: هذه لها قشر فأكل منه ونحن نراه . (11371 9) علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يركب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا مالم يكن له شر.
____________
(1) نوع من السمك يشبه الحيات وفي النهايه هو المارماهى وظاهر الاخبار مغايرتهما.
(2) بالراء المهلمة المفتوحة فالباء الموحدة فالياء المثناة من تحت الساكنة فالثاء المثلثة المفتوحة ثم الالف المقصورة نوع ما يحل أكله من السمك وله فلس. (آت) (*)
الصفحة 221
(1011372) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن عمه محمد، عن سليمان بن جعفر قال: حدثني إسحاق صاحب الحيتان قال: خرجنا بسمك نتلقى أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وقد خرجنا من المدينة وقد قدم هو من سفرله (1) فقال: ويحك يا فلان لعل معك سمكا؟ فقلت: نعم يا سيدي جعلت فداك فقال: نزلوا، ثم قال: ويحكم لعله زهو؟ قال قلت: نعم فأريته، فقال: اركبوا لا حاجة لنا فيه، والزهو سمك ليس له قشر.
(11373 11) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان، قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ فقال: ذاك لحم الضفادع لا يحل أكله.
(11374 12) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي الهمداني، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجري فقال: إن الله عزوجل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك وما أخذ منهم البر فالقردة والخنازير والوبر والورل (2) وماسوى ذلك.
(11375 13) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن يونس قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) السمك لا يكون له قشر أيؤكل؟ فقال: إن من السمك ما يكون له زعارة (3) فيحتك بكل شئ فتذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكله.
(باب الجراد)
(11376 1) علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سئل
____________
(1) في بعض النسخ (من سيالة) وهى موضوع قرب المدينة على مرحلة.
(2) الوبر بسكون الباء دوبية على السنور غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء حجازية والانثى وبرة (النهاية). والورل محركة دابة كالضب او العظيم من اشكال الوزغ طويل الذنب صغير الرأس. (القاموس)
(3) الزعارة: شراسة الخلق، والحتك: السرعة في السير. (*)
الصفحة 222
أبوعبدالله (عليه السلام) عن أكل الجراد فقال: لا بأس بأكله ثم قال (عليه السلام): إنه نثرة من حوت (1)
في البحر ثم قال: إن عليا (عليه السلام) قال: إن السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي والارض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون أيضا (1).
(11377 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عون بن جرير، عن عمر وبن هارون الثقفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الجراد ذكي فكله فأما ما هلك في البحر فلا تأكله.
(11378 3) محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل؟ فقال: لا تأكله، قال: وسألته (عليه السلام) عن الدبا من الجراد (3) أيؤكل؟ قال: لا حتى يستقل بالطيران.
(باب)
* (صيد الطيور الاهلية) *
(11379 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه قال: لا يحل له إمساكه يرده عليه فقلت له: فإن هو صاد ما هو ملك بجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال: هوله.
(11380 2) عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه.
(11381 3) عنه، عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك.
____________
(1) الجرادنثرة الحوت اى عطسته وفي حديث كعب " انما هو نثرة حوت ". (النهاية)
(3) قوله: " والارض للجراد مصيدة " كما إذا وثب على الساحل فادركه انسان قبل موته.
(3) مقصور الجراد 7 قبل ان يطير وقيل هو نوع يشبه الجراد واحدته دباة. (النهاية) (*)
الصفحة 223
(11382 4) وعنه، عن ابن فضال، عن عبيد بن حفص بن قرط، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قلت له: جعلت فداك الطير يقع عليه الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال: يا إسماعيل عاف أم غير عاف (1)؟ قال: قلت: جعلت فداك وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه، يذهب حيث شاء، قال: هو لمن أخذه حلال.
(11383 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.
(11384 6) وبإسناده أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط (2)
على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه، فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): للعين ما رأت ولليد ما أخذت.
(باب الخطاف) (3)
(11385 1) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم، بن إسحاق، عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقي أو غيره قال: بينا نحن قعود عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبوعبدالله (عليه السلام) حتى أخذه من يده ثم دحابه الارض (4) فقال (عليه السلام): أعالمكم أمر كم بهذا أم فقيهكم؟ أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل الستة منها الخطاف وقال: إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد (صلى الله عليه وآله) وتسبيحه قراءة الحمدلله رب العالمين ألا ترونه يقول: ولا الضالين.
(11386 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن أبي عبدالله جميعا، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة، عن محمد بن يوسف التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه قا ل: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): استوصوا بالصنينات خيرا يعني الخطاف
____________
(1) العافى كال طالب رزق من بهيمة او انسان او طائر. (النهاية)
(2) في بعض النسخ (حتى وقع).
(3) خطاف كرمان: طاير اسود.
(4) دحابه الارض أى ألقاه. (*)
الصفحة 224
فإنهن آنس طير الناس بالناس، ثم قال: وتدرون ما تقول الصنينة إذا مرت وترنمت (1)
تقول: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى قرأ ام الكتاب فإذا كان آخر ترنمها قالت: ولا الضالين مد بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) صوته ولا الضالين.
(11387 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم، فقال: لا يقتلن فإني كنت مع علي بن الحسين (عليه السلام) فرآني وأنا اوذيهن فقال لي: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا.
(باب)
* (الهدهد والصرد) *
(11388 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن محمد بن سليمان، عن أبي أيوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية آل محمد خير البرية.
(11389 2) وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الهدهد وقتله وذبحه؟ فقال: لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو.
(11390 3) وعنه، عن علي بن محمد، عن أبي أيوب المديني، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة (2)
____________
(1) في بعض النسخ (ترغمت) والترغمة التغضب وكانها عند ترنمها يظهر عداوتها وبغضها الاعداء آل محمد (صلى الله عليه وآله).
(2) الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه ابيض ونصفه أسود ومنه حديث ابن عباس انه (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد و الصرد. (النهاية) والصوام بضم الصاد وتشديد الواو طائر أغبر، طويل الرقبة أكثر ما ينبت في النخل كما قاله العلامة في التحرير ص 160. (*)
الصفحة 225
(باب)
*(القنبرة)* (1)
(11391 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن محمد بن سليمان، عن أبي أيوب المديني عن سليمان الجعفرى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (عن أبيه، عن جده (عليهما السلام)) قال: لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد (عليه السلام).
(11392 2) وبإسناده قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه وما أزرعه إلا ليناله المعتر وذو الحاجة وتناله القنبرة منه خاصة من الطير.
(11393 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أبي عبدالله الجاموراني، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها فإنها كثيرة التسبيح، تقول في آخر تسبيحها: لعن الله مبغضي آل (عليهم السلام).
(11394 4) محمد بن الحسن، وعلي بن إبراهيم الهاشمي، عن بعض أصحابنا، عن سليمان ابن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام) القنزعة (2) التي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود وذلك أن الذكر أراد أن يسفد انثاه (3) فامتنعت عليه فقال لها: لا تمتنعي فما اريد إلا أن يخرج الله عزوجل مني نسمة تذكر به فأجابته إلى يما طلب فلما أرادت أن تبيض قال لها: أين تريدين أن تبيضي؟ فقالت له: لا أدري انحيه عن الطريق قال لها: إني خائف أن يمربك مار الطريق ولكني أرى لك أن تبيضي قرب الطريق فمن يراك قربه توهم أنك تعرضين
____________
(1) قال الجوهرى: القبرة واحدة القبر وهو ضرب من الطير والنبراء لغة فيها والجمع القنابر والعامة تقول: القنبرة انتهى وقال الفيض رحمه الله ورود القنبرة بالنون في الحديث دليل على انه فصيح ليس من لحن العامة كما ظن. انتهى وقال الفيروز آبادى: القبر كسكسر وصرد طائر ويقال: القنبرة وانها لغة فصيحة. (2) القنزعة بضم القاف والزاى وفتحهما وكسرهما وضم الاول وفتح الثانى الخصلة من الشعر تترك على الرأس اوهى ما ارتفع من الشهر وطال. (القاموس)
(3) السفاد: نزو الذكر من الحيوان والسباع على االانثى. (*)
الصفحة 226
للقط الحب من الطريق فأجابته إلى ذلك وباضت وحضنت (1) حتى أشرفت على النقاب (2)
فبينا هما كذلك إذ طلع سليمان بن داود (عليه السلام) في جنوده والطير تظله فقالت له: هذا سليمان قد طلع علينا في جنوده ولا آمن أن يحطمنا ويحطم بيضنا (3) فقال لها: إن سليمان (عليه السلام) لرجل رحيم بنا فهل عندك شئ هيئته (4) لفراخك إذا نقبن قالت: نعم جرادة خبأتها منك أنتظر بها فراخي أذانقبن فهل عندك أنت شئ؟ قال: نعم عندي تمرة خبأته (5) منك لفراخي قالت: فخذ أنت تمرتك وآخذ أنا جرادتي ونعرض لسليمان (عليه السلام) فنهديهما له فإنه رجل يحب الهدية فأخذ التمرة في منقاره وأخذت هي الجرادة في رجليها ثم تعرضا لسليمان (عليه السلام) فلما رآهما وهو على عرشه بسط يديه لهما فأقبلا فوقع الذكر على اليمين ووقعت الانثى على اليسار وسألهما عن حالهما فأخبراه فقبل هديتهما وجنب جنده عنهما وعن بيضهما ومسح على رأسهما ودعا لهما بالبركة فحدثت القنزعة على رأسهما من مسحة سليمان (عليه السلام).
تم كتاب الصيد من الكافي ويتلوه كتاب الذبايح والحمد الله رب العالمين
____________
(1) حضن الطائر بيضه: ضمه تحت جناحيه. (2) اى شق البيضة عن الفرخ.
(3) الحطم الكسر ولعل الخوف لاحتمال النزول اولا جتماع الناس للنظر إلى شوكته وزينته وغرائب أمره فيحطمون والاسناد إلى السبب البعيد. (البحار)
(4) في بعض النسخ (خبأته).
(5) اى سترتها. (*)
الصفحة 227
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الذبائح
(باب)
* (ما تذكى به الذبيحة)
(5 1139 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذبيحة بالليطة وبالمروة (1) فقال: لا ذكاة إلا بحديدة.
(11396 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة، قال: فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): لا يصلح الذبح إلا بالحديدة.
(11397 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا يؤكل مالم يذبح بحديدة.
(11398 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن الذكاة فقال: لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أميرالمؤمنين (عليه السلام).
____________
(1) الليط. قشر القصب، والقناة وكل شئ كانت له صلابة ومتانة والقطعة منه لطية (النهاية)
والمروة: الحجر. (*)
الصفحة 228
(باب)
* (آخر منه في حال الاضطرار) *
(111399) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمدبن مسلم قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) في الذبيحة بغير حديدة قال: إذااضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
(211400) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال:
إذا فري (1) الاوداج فلا بأس بذلك.
أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن ابن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) مثله.
(11401 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالقصبة و بالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
(باب)
* (صفة الذبح والنحر) *
(11402 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): النحر في اللبة الذبح في الحلق.
(11403 2) علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبح البقر في المنحر: فقال: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.
____________
(1) الفرى: الشق والقطع.
اللبئة. بفتح اللام وشد الباء الموحدة المنحر. (*)
الصفحة 229
(11404 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام): إن أهل مكة لا يذبحون البقر وإنما ينحرون في اللبة فماترى في أكل لحمها؟
قال: فقال (عليه السلام): " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل إلا ما ذبح (1).
(11305 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف (2)
ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والارسال للطير خاصة (3)
فإن تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح وإن كان شئ من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، وأما البقر فاعقلها اطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك (4) فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد.
(11406 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الذبيحة فقال: (عليه السلام): استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها (5) حتى تموت ولا تأكل من ذبيحة مالم تذبح من مذبحها.
(11407 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبى قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.
(11408 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن
____________
(1) استدل (عليه السلام) بالاية على أن الذبح للبقر غير النحر.
(2) كتف كضرب: شد حنوى الرجل أحدهما على الاخر. (القاموس)
(3) " والارسال للطير خاصة " يحتمل أن يكون هذا الكلام من المصنف او من بعض الرواة كما يظهر من بعض الكتب والمتأخرون جعلوه جزء للخبر. (كذا في هامش المطبوع)
(4) ند البعير: شد ونفر على وجهه شاردا.
(5) نخعت الذبيحة اى جاوز منتهى الذبح فاصاب نخاعها. (*)
الصفحة 230
أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (1).
(11409 8) محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبوالحسن الرضا (عليه السلام): إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها (2).
(باب)
* (الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس) *
(11410 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع رأسه، فقال: هو ذكاة وحية (3) لا بأس به وبأكله.
(11411 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مسلم ذبح شاة وسمى فسبقه السكين بحدتها (4) فأبان الرأس فقال:
إن خرج الدم فكل.
(11412 3) علي بن إبراهيم، (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وقد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس، فقال: الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا لم يتعمد بذلك.
____________
(1) حمل في المشهورعلى الكراهة وحرمه الشيخ في النهاية. (آت)
(2) في سلخ الذبيحة قبل بردها او قطع عضو منها قولا ان أحدهما التحريم ذهب الشيخ إليه في النهاية بل ذهب إلى تحريم الاكل ايضا وتبعه ابن البراج وابن حمزة ومستندهم هذه الرواية والاكثر إلى الكراهة وهو القوى وذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة كما في المسالك.
(3) الوحى بتشديد الياء: السريع ومنه ذكاة وحية اى سريعة والوحا بالمد والقصر.: السرعة.
(4) في بعض النسخ (فسبقته حديدته). (*)
الصفحة 231
(باب)
* (البعير والثور يمتنعان من الذبح) *
(11413 1) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي مزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.
(11414 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيا فهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألوه فقال: ذكاة وحية ولحمه حلال.
(11415 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) في ثور تعاصى فابتدروه بأسيافهم وسموا وأتوا عليا (عليه السلام) فقال: هذه ذكاة وحية ولحمه حلال.
(11416 4) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك، وعبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن قوما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فقالوا: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.
(11417 5) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): بعير تردى في بئر كيف ينحر؟
قال: تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمى وتأكل.
(باب)
* (الذبيحة تذبح من غير مذبحها) *
(11418 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب
الصفحة 232
فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها: يعني (1) إذا تعمد لذلك ولم تكن حاله حال اضطرار فأما إذا اضطر إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
(باب)
(ادراك الذكاة)
(11419 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه.
(11420 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء، عن الحسن بن مسلم قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ جاءه محمد بن عبدالسلام فقال له:
جعلت فداك يقول لك جدي: إن رجلا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة ام فروة فقال لها: إن محمدا أتاني برسالة منك فكرهت أن ارسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه (1).
(11421 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.
(11422 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أوتحرك اذنيها أو تمصع (2) بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال.
____________
(1) الظاهر أنه كلام الكلينى رحمه الله وان احتمل أن يكون كلام ابن أبى عمير أو غيره من أصحاب الاصول. (آت) (2) يدل على أن مدار الامر على الخروج بالجريان لا بالتثاقل والرشح. (آت)
(3) المصع: الحركة والضرب. (النهاية) (*)
الصفحة 233
(11423 5) أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الذبيحة فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي.
(11424 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الشاة: إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية.
(باب)
* (ما ذبح لغير القبلة او ترك التسمية والجنب يذبح) *
(11425 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قا ل:
كل منها، فقلت له: فإنه لم يوجهها (1) قال: فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم الله عزوجل عليها، وقال (عليه السلام): إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
(6 1142 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يذبح ولا يسمى؟ قال إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد مايذبح.
(11427 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال: لا بأس إذا لم يتعمد، وعن الرجل يذبح فينسي أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم (2) وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
(11428 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم
____________
(1) اى لم يوجهها عمدا عالما بقرينة ما سبق (آت)
(2) بان كان مخالفا واتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور. (آت) (*)
الصفحة 234
قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل ولا بأس بذلك مالم يتعمده قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول:
بسم الله على أوله وعلى آخره.
(11429 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألته (عليه السلام) عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عزوجل قال: هذا كله من أسماء الله عزوجل ولا بأس به.
(11430 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب.
(باب)
* (الاجنة التى تخرج من بطون الذبائح) *
(11431 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن قول الله عزوجل: " احلت لكم بهيمة الانعام (1) " فقال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه فذلك الذي عنى الله عزوجل.
(11432 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وإن لم يكن تاما فلا تأكل.
(311433) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحوار 2) تذكى امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تماما ونبت عليه الشعر فكل.
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن
____________
(1) المائدة: 2.
(2) الحوار بالضم وقد يكسر: ولد الناقة ساعة تضعه او إلى ان ينفصل من امه. (القاموس) (*)
الصفحة 235
الحصين، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(11434 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر، فقال (عليه السلام): ذكاته ذكاة امه.
(11435 5) علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الجنين: إذا أشعر فكل وإلا فلا تأكل يعني إذا لم يشعر.
(باب)
* (النطيحة والمتردية وما أكل السبع تدرك ذكاتها) *
(11436 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: النطيحة والمتردية (1) وماأكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.
(11437 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة (2) ولا المتردية إلا أن تدركها حية فتذكى.
(باب)
* (الدم يقع في القدر) *
(11438 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قدر فيها جزور وقع فيها مقدار أوقية من دم أيؤكل؟ فقال (عليه السلام): نعم لان النار تأكل الدم (3).
____________
(1) النطيحة هى التى نطحتها بهيمة اخرى حتى ماتت، والمتردية التى تردى في بئر ونحوهما فماتت.
(2) الموقوذة التى قتل بخشب او حجر او نحو ذلك.
(3) عمل بمضمونها الشيخ والمفيد وذهب ابن ادريس إلى بقاء المرق على نجاسته وفى المختلف حمل الدم على ماليس بنجس كدم السمك وشبهه وهو خلاف الظاهر حيث علل بان الدم تأكله النار و لو كان طاهرا لعلل بطهارته. (آت) (*)
الصفحة 236
(باب)
* (الاوقات التي يكره فيها الذبح) *
(11439 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العباس بن معروف، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكره الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة.
(11440 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر، في نوادر الجمعة (1).
(11441 3) علي بن إسماعيل (2) عن محمد بن عمرو، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب قال: سمعت علي بن الحسين (عليهما السلام) وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فإن الله جعل الليل سكنا لكل شئ، قال: قلت: جعلت فداك فإن خفنا؟ فقال (عليه السلام): إن خفت الموت فاذبح.
(باب آخر)
(2 1144 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال: كل وقر واستقر حتى
____________
(1) لعل المعنى ان هذا الخبر رواه على بن اسماعيل في باب نوادر الجمعة او لعل هذا كان مكتوبا في الخبر الاول اما على الاصل أو على الهامش فاخره النساخ وجعلوه جزء المتن وفي بعض النسخ (في نادى الجمعة) وفسر في هامش بعض النسخ المخطوطة بنوادى اجتماع الناس ولعله تصحيف.
وهذه الاخبار محمول على الكراهة.
(2) على بن اسماعيل هو على بن السندى ومحمد بعده هو ابن عمرو بن سعيد الزيات والظاهر ان سهل بن زياد يروى عن على بن وليس دأب الكلينى الارسال في اول السند الا ان يبنى على السند السابق ويذكر رجلا من ذلك السند ولعله اكتفى هنا باشتراك محمد بن عمر وبعد محمد بن على الذى ذكره في السند السابق مكان على بن اسماعيل. (آت) (*)
الصفحة 237
يكون ما يكون (1).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(11443 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أباجعفر (عليه السلام) عن شراء اللحم من الاسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون قال (عليه السلام): كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.
(باب)
* (ذبيحة الصبى والمرأة والاعمى) *
(11444 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك (2) وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة؟ فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عزوجل عليها.
(11445 2) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام قال: إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل، قال: وسئل عن ذبيحة المراة فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل.
(11446 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحه الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عزوجل على ذبيحتها حلت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عزوجل عليها وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
____________
(1) اى ظهر دولة الحق.
(2) اى صار حركا والحرك ككتف الغلام الخفيف الذكى، (في) (*)
الصفحة 238
(11447 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه قال: سأل المر زبان الرضا (عليه السلام) عن ذبيحة الصبى قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال: لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه (1).
(11448 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن غير واحد رووه عنهما جميعا (عليهما السلام) أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الاعمى إذا سدد (2).
(11449 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم، بن أبي البلاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.
(11450 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت لعلي بن الحسين (عليه السلام) جارية تذبح له إذا أراد.
(11451 8) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته.
(باب)
* (ذبائح اهل الكتاب) *
(11452 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسم (3).
____________
(1) تقييده بالاضطرار محمول على الاستحباب.
(2) إذا سدد أى هدى إلى القبلة وقوم. (في)
(3) اتفق الاصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من اصناف الكفار سواء في ذلك الوثنى وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة اهل الكتاب فذهب الكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والاتباع وابن ادريس وجملة المتأخرين إلى تحريمها أيضا وذهب جماعة منهم ابن أبى عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك وابن ابى عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس وخص الحكم باليهود والنصارى ولم يقيد بكونهم أهل ذمة وكذلك الاخران. (آت) (*)
الصفحة 239
(11453 2) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد، بيننا وبين الجبل فراسخ فنشرتي القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف و خمسمائة شاة وألف وستمائة شاة وألف وسبعمائة شاة فتقع الشاة الاثنتان والثلاثة فنسئل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون: نصارى قال: فقلت: أي شئ قولك في ذبيحة اليهود والنصارى؟ فقال: يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد.
(11454 3) وعنه، عن حنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن الحسين بن المنذر روى عنك أنك قلت: إن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها، فقال: إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه (1)، قال حنان: فسألت نصرانيا فقلت له: أي شئ تقولون إذا ذبحتم؟ فقال:
نقول: باسم المسيح.
(11455 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر، عن العلاء بن ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم؟
فقال: كان علي (بن الحسين) (عليه السلام) ينهي عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم.
(11456 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن سماعة عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فقال: لا تقربوها.
(11457 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها الشئ فيذبحونها فنأكلها؟ فقال (عليه السلام) هي الذبيحة ولا يؤمن عليها إلا مسلم.
(8 1145 7) وعنه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبدالله قال:
اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبي الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فأخبراه فقال: أيكما الذي أبي؟ قال:
أنا قال: أحسنت.
____________
(1) في بعض النسخ (لا اسميه). (*)
الصفحة 240
(811459) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الاحمسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال له رجل: أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه.
(11460 9) ابن أبي عمير، عن الحسين الاحمسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا مسلم.
(1011461) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة الاعشى قال: سأل رجل ابا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟
فقال أبوعبدالله (عليه السلام): لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم، فقال له الرجل: قال الله تعالى: " اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اتوا الكتاب حل لكم (1) " فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): كان أبي (عليه السلام) يقو ل: إنما هو الحبوب وأشباهها (1).
(11462 11) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، وعبدالله بن طلحة قال ابن سنان: قال إسماعيل بن جابر: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم.
(11463 12) عنه، عن ابن سنان، عن قتيبة الاعشى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا مسلم.
(11464 13) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال:
قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.
(11465 14) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية
____________
(1) المائدة: 5.
(2) قال في المسالك: لا دلالة فيها على التحريم بل يدل على الحل لان قوله (عليه السلام): لا تدخل ثمنها مالك يدل على جواز بيعها والا لما صدق الثمن في مقابلتها ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها وعدم إدخال ثمنها ففى ماله يكفى فيه كونها مكروهة والنهى عن أكلها يكون حاله كذلك. (آت) (*)
الصفحة 241
ابن وهب قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن ذبائح أهل الكتاب فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم الله عزوجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى (عليه السلام).
(11466 15) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبدالله (عليه السلام) أنا وأبي فقلنا له: جعلنا الله فداك، إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء (1) أفنأكلها؟ قال: فقال: لا تأكلوها ولا تقر بوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا احب لكم أكلها، قال: فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال: ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم؟ قال: فقلنا: إن عالما لنا(عليه السلام) نهانا وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها، فقال: من هذا العالم هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله، صدق والله إنا لنقول: بسم المسيح (عليه السلام).
(11467 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب قال: فقال: والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنماهو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم.
(11468 17) بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رأيت عنده رجلا يسأله فقال: إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن (2) فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال:
بلى، قال: فلا بأس، قال: فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة، قال: فقال: إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هوالاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عزوجل: " و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " فقال: إن أبي (عليه السلام) كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها تم كتاب الذبائح ويتلوه كتاب الاطعمة والحمد الله رب العالمين
____________
(1) الجدى من أولادالمعز ذكرها، الجمع اجد وجداء وجديان بكسرها. (القاموس)
(2) في بعض النسخ (فيعطى الشئ مكان الشئ). (*)
الصفحة 242
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الاطعمة
(باب)
* (علل التحريم) *
(1469 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وعدة من أصحابنا أيضا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أخبرني جعلت فداك لم حرم الله تبارك و تعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عبادة وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم عزوجل ماتقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم ما يضر (هم) فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدرالبلغة (1) لا غير ذلك.
ثم قال: أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته (2)
وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.
وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الاصفر ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسيئ
____________
(1) البلغة بالضم ما تبلغ به من العيش. (النهاية)
(2) في بعض النسخ (ووهنت قوته). (*)
الصفحة 243
الخلق، ويورث الكلب (1) والقسوة في القلب، وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه.
وأما لحم الخنزير، فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ ثم نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع (الناس) بها ولا يستخف بعقوبتها.
وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها ولفسادها وقال: مدمن الخمر كعابد وثن، تورثه الارتعاش، وتذهب بنوره، وتهدم مروءته وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك، والخمر لا يزداد شاربها إلا كل سوء (3).
(باب)
* (جامع في الدواب التى لا تؤكل لحمها) *
(11470 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بسطام بن مرة، عن إسحاق بن حسان عن هيثم بن واقد، عن علي بن الحسن العبدي، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام؟ فقال أبوسعيد: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الايمان فخذ عنهم اخبرك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مكث بمكة يوما وليلة يطوى (3) ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدون فقالوا: يارسول الله الغداء فقال لهم: نعم افرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفا فصدع بنصفه ثم نظر إلى ادمهم فقال: ما ادمكم هذا؟ فقالوا: الجريث يا رسول الله فرمى بالكسرة من يده وقام، قال أبوسعيد:
وتخلفت بعده لانظر ما رأى الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة: حرم رسول الله
____________
(1) الكلب بالتحريك: داء تعرض للانسان شبه الجنون. (النهاية)
(2) في بعض النسخ (إلاكل شر).
(3) يقال: طوى من الجوع يطوى طوى فهو طاو اى خالى البطن جائع لم يأكل. (*)
الصفحة 244
الجريث وقالت طائفة: لم يحرمه ولكن عافه فلو كان حرمه لنهانا عن أكله، قال:
فحفظت مقالتهم وتبعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) جوادا (1) حتى لحقته ثم غشينا رفقة اخرى يتغدون فقالوا: يا رسول الله الغداء فقال: نعم افرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست معه فلما أن تناول كسرة نظر إلى ادم القوم فقال: ما ادمكم هذا؟ قالوا: ضب يا رسول الله فرمى بالكسرة وقام، قال أبوسعيد: فتخلفت بعد فإذا الناس فرقتان فقالت فرقة: حرمه رسول الله فمن هناك لم يأكله وقالت فرقة اخرى: إنما عافه ولوحرمه لنهانا عن أكله ثم تبعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى لحقته فمررنا بأصل الصفا وبها قدور تغلي فقالوا: يا رسول الله لو عرجت علينا (2) حتى تدرك قدورنا فقال لهم: ومافي قدور كم؟ فقالوا: حمر لنا كنا نركبها فقامت (3) فذبحناها فدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) من القدور فأكفأها برجله ثم انطلق جوادا وتخلفت بعده فقال بعضهم: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحم الحمير وقال بعضهم: كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لا تعودوا فتذبحوا دوابكم، قال أبوسعيد: فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلي فلما جئته قال: يا أبا سعيد ادع لي بلالا فلما جئته ببلال قال: يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه أن رسول الله حرم الجري والضب والحمير الاهلية ألا فاتقوا الله جل وعزو ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فإن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة امة عصوا الاوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة منهم برا وثلاثمائة بحرا ثم تلا هذه الآية
" فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق (4) ".
(11471 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله
____________
(1) عاف الطعام: كرهه. جوادا اى سريعا كالفرس الجواد.
(2) في النهاية " فلم اعرج عليه " اى لم اقم ولم احتبس.
(3) قامت الدابة: وقفت من الكلال.
(4) قال الشيخ في التهذيبين بعد ما نقال عن الكلينى بالاسناد المذكور عن ابى سعيد الخدرى أنه قال امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلا لا أن ينادى بان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم الجرى والضب والحمر الاهلية: ما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم حمار الاهلى موافق للعامة والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عامة وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه ثم استدل على ذلك بما سيأتى من الاخبار. (في) والاية في سورة السبأ: 20. (*)
الصفحة 245
(عليه السلام) قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.
(11472 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال (عليه السلام): لا تأكل من السباع شيئا.
(11473 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد قال قلت لابي الحسن يعني موسى بن جعفر (عليه السلام): أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لا، قلت:
ولم؟ قال (عليه السلام): لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها.
(11474 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن أكل الضب فقال: إن الضب والفارة القردة والخنازير مسوخ.
(11475 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحم الكلب، فقال: هو مسخ قلت:
هو حرام؟ قال: هو نجس، اعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: هو نجس.
(11476 7) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره أكل كل ذي حمة (1).
(11477 8) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الغراب (2) الابقع والاسود أيحل أكلهما؟ فقال: لا يحل أكل شئ من الغربان، زاغ ولا غيره.
(11478 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الطاؤوس لا يحل أكله ولا بيضه.
(11479 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد
____________
(1) الحمة بالتخفيف السم وقد يشدد ويطلق على ابرة العقرب للمجاورة لان السم يخرج منها. (النهاية)
(2) الابقع ما خالط بياضه لون آخر. (النهاية) (*)
الصفحة 246
ابن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الاهلية؟ قال:
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس (1) وإنما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن.
(11480 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) باكفاء القدور ولم يقل: إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب.
(11481 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن لحوم الخيل، فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الاهلية فقال في كتاب علي (عليه السلام): أنه منع أكلها.
(11482 13) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحوم الحمير، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكلها يوم خيبر، قال: وسألته عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.
(11483 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الفيل مسخ كان ملكا زناء، والذئب مسخ كان أغرابيا ديوثا، والارنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط (2) مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريم (عليه السلام) فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفارة فهي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان.
(11484 15) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مسلم، عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل
____________
(1) الحمولة بالفتح: ما يحمل عليه من البعير او الفرس والبغال والحمار. (المغرب)
(2) الوطواط: الخفاش. (*)
الصفحة 247
الرضا (عليه السلام) عن الغراب الابقع، فقال: إنه لا يؤكل، وقال: ومن أحل لك الاسود.
(11485 - 16) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الطاؤوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله عزوجل طاؤوسين انثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه.
(باب)
* (آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل) *
(11486 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحش، فقال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، فقلت: إن الناس يقولون: من السبع، فقال لي:
يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا تفصيلا وحرم الله عزوجل ورسوله (صلى الله عليه وآله) المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معده كمعدة الانسان وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وماأشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
(11487 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يؤكل منه، فقال: لا يؤكل منه مالم تكن له قانصة.
(8 1148 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي الزيات (1)، عن زرارة
____________
(2) في بعض النسخ (على بن رئاب) ولعله الاصح لان الزيات يوصف به محمد بن الحسن بن أبى الخطاب ومحمد بن عمرو بن سعيد ولم يكن يطلق على غيره ويؤيده ان عليا الزيات لم يكن منه اسم في كتب الرجال اصلا وفى الوسائل هذا الحديث معلقا عن المصنف على بن الزيات والظاهر (*)
" بقية الحاشية في الصفحة الآتية "
الصفحة 248
إنه قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر (عليه السلام) قط وذلك أني سألته فقلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قلت: البيض في الآجام؟
فقال: ما استوى طرفاه (1) فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل، قلت: فطير الماء؟ قال:
ما كانت له قانصة فكل وما لمن تكن له قانصة فلا تأكل.
(11489 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل من الطير ما كانت له قانصة ولامخلب له، قال: وسألته عن طير الماء، فقال: مثل ذلك.
(11490 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.
(11491 - 6) بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبدالله بن أبي يعفور قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ فقال:
كل ما دف ولا تأكل ما صف، فقلت: إني اوتى به مذبوحا، فقال: كل ما كانت له قانصة.
(باب)
* (ما يعرف به البيض) *
(11492 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه.
____________
" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " انه على بن رئاب الثقة فصحفه النساخ فصار ابن الزيات وفى نسخة عندى من الفقيه مصححة على بن رئاب فعلى هذا فالسند صحيح حسن وكذا في الحديث الذى بعده في باب مايعرف به البيض. (هم)
(1) حمل على الاشتباه والا هو تابع للحيوان. (*)
الصفحة 249
(11493 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الزيات، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): البيض في الآجام، فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل، وما اختلف طرفاه فكل.
(11494 3) عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي الخطاب قال: سألته يعنى أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب؟ فقال: إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه (1).
(11495 4) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كل من البيض مالم يستو رأساه، وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل (2).
(11496 5) بعض أصحابنا، عن أحمد بن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه؟
فقال: كل منه ما اختلف طرفاه.
(باب)
* (الحمل والجدى يرضعان من لبن الخنزيرة)
(11497 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) أنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسل؟ فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما مالم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه (3).
____________
(1) في بعض النسخ (وماسوى ذلك فدعه).
(2) مفرطح أى عريض وفى بعض النسخ (مفطح) بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه. (آت)
(3) المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم انه ان شرب لبن خنزيرة فان لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة ايام وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله. (آت) (*)
الصفحة 250
(11498 2) حميد بن زياد، عن عبدالله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال:
هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله ومالم تعرفه فكله.
(11499 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة رفعه قال: قال: لا تأكل من لحم حمل يرضع من لبن خنزيرة.
(11500 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، قال: كتبت إليه (عليه السلام) جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب (عليه السلام) فعل مكروه ولا بأس به.
(11501 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال: قيدوه واعلفوه الكسب (1)
والنوى والشعير والخبزإن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.
(باب)
* (لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر) *
(11502 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكلوا لحوم الجلالات (وهي التي تأكل العذرة)
وإن أصابك من عرقها فاغسله (2).
____________
(1) الكسب بالضم عصارة الدهن وهذا الخبر محمول على ما إذا لم ينبت اللحم ولا اشتد العظم. (في)
(2) يدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة والمشهور انه يحصل الجلل بان يغتذى الحيوان عذرة الانسان لا غيره والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة وربما قدره بعضهم بان ينموا ذلك في بدنه ويصير جزءا منه وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع وآخرون بان يظهر النتن في لحمه وجلده وهذا قريب والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التى اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة. وقال الشيخ في الخلاف (*)
" بقية الحاشية في الصفحة الاتية "
الصفحة 251
(11503 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تشرب من ألبان الابل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله (1).
(11504 3) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الدجاجة الجلالة لايؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام، والبطة الجلالة خمسة أيام، والشاة الجلالة عشرة أيام، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة أربعين يوما.
(11505 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاة تشرب خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال قال: لا يؤكل ما في بطنها (2).
(11506 5) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (3)، عن بعض أصحابنا، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال: فقال: يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت
____________
" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " والمبسوط: ان الجلالة هى التى يكون اكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة وقال المحقق: هذا التفسير صواب ان قلنا بكراهة الجلل وليس بصواب ان قلنا بالتحريم وألحق ابوالصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات والاشهر الاول ثم اختلف الصحب في حكم الجلال فالاكثر على أنه محرم و
ذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة، بل قال في المبسوط: انه مذهبنا شعرا بالاتفاق عليه. وقال في المسالك: لو قيل بالتفصيل كما قاله المحقق كان وجها. وقوله عيله السلام: " فاغسله " ظاهره وجوب الازالة ما ذهب اليه الشيخان وابن البراج والصدوق والمشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل (آت)
(1) يدل على ان حكم اللبن حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين. (آت)
(2) عمل به الاكثر بحمله على الحرمة وزادوا فيه وجوب غسل اللحم، وحكم ابن ادريس بكراهة اللحم خاصة. قال في المسالك: هذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل اما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ونجاسة البواطن لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية. (آت)
(3) في بعض النسخ (احمد بن محمد) مكان " محمد بن احمد ". (*)
الصفحة 252
العذرة مالم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها (1)
(11507 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد الادمي، عن يعقوب بن يزيد، رفعه قال:
قال أبوعبدالله (عليه السلام): الابل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام.
(11508 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الخشاب، عن علي بن أسباط، عمن روى في الجلالات قال: لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن (2).
(11509 8) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر (3) وهم لا يمنعونها من شئ تمر على العذرة مخلى عنها وعن أكل بيضهن فقال: لا بأس به.
(11510 9) الحسين بن محمد، عن السياري، عن أحمد بن الفضل، عن يونس، عن الرضا (عليه السلام) في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال: ينتظر به يوما وليلة (4) قال السياري:
إن هذا لا يكون إلا بالبصرة (5) وقال: في الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشاة أربعة عشرة يوما (6) والبقرة ثلاثين يوما والابل أربعين يوما ثم تذبح.
(11511 10) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسماعيل
____________
(1) عمل به الاكثر وأنكر ابن ادريس وجوب الغسل ولم يقال باستحبابه أيضا. (آت)
(2) يدل على ان الجلل لا يحصل الا باغتذاء العذرة المحضة كما مر (آت)
(3) الدسكرة: القرية والصومعة والرض المستوية وبيوت الاعاجم يكن فيها الشراب و الملاهى او بناء كالقصر حوله بيوت، والجمع دساكر. (قاموس)
(4) عمل به الشهيد رحمه الله والمشهور استبراؤه يوما إلى الليل. (آت)
(5) ذلك لان السمك تدخل مع الماء في أنهارهم عند المد فيجعلون فيها حظائر من قصب فاذا رجع الماء يبقى السمك في تلك الحظائر وقد تكون فيها العذرة فتأكل منها فيتصور فيا الجلل والاستبراء معا بخلاف السموك التى في سائر الانهار والحصر مبنى على الغالب اذ يمكن حصولهما في السموك المحصورة في الحياض (آت)
(6) مخالف للمشهور وبه قال ابن الجنيد. (آت) (*)
الصفحة 253
قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن بيض الغراب فقال: لا تأكله (1).
(11512 11) حميدبن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن بسام الصيرفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الابل الجلالة قال: لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.
(11513 12) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام):
الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذي عشرة أيام، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام (2).
(باب)
* (مالا يؤكل من الشاة وغيرها) *
(11514 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان والقضيب والمثانه والغدد والطحال والمرارة.
(11515 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين فنها هم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد (3) والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء؟ فقال له: كذبت يا لكع ايتوني بتورين من ماء (4)
____________
(1) لعل ذكر هذا الحديث في هذا الباب لانه يأكل العذرة ولا يخفى مافيه. (آت)
(2) في بعض النسخ أورد في البقرة أربعين وفى الشاة خمسة.
(3) حمل آذان الفؤاد على الكراهة. (آت)
(4) اللكع: الاحمق، والتور: اناء يشرب فيه. (*)
الصفحة 254
انبئك بخلاف ما بينهما فاتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال (عليه السلام): شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر (عليه السلام) فمرسا (1) في الماء جميعا فا بيضت الكبد ولم ينقص شئ منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.
(11516 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة (2).
(11517 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عنهم (عليهم السلام) قال: لا يؤكل مما يكون في الابل والبقره والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لانه دم والغدد مع العروق والمخ والذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.
(11518 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا اشترى أحد كم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام.
(11519 6) سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين وقال: إنما هما مجمع البول.
(باب)
* (ما يقطع من اليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين) *
(11520 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي
____________
(1) مرس الشئ في الماء: انقاعه فيه وتليينه باليد. (2) العلباء: عصب العنق يأخذ إلى الكاهل وهما علباوان يمينا وشمالا وما بينهما منبت عرف الفرس. (النهاية) والحياء ممدودا: رحم الناقة. (الصحاح) (*)
الصفحة 255
قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال (عليه السلام): إن في كتاب علي (عليه السلام) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
(11521 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: إنها ميتة.
(11522 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال: حرام هي، فقلت: جعلت فداك فنصطبح بها؟ فقال: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.
(11523 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد، ويحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال: نعم، يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب.
(11524 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ربما رميت بالمعراض فأقتل؟ فقال: إذا قطعه جدلين (2) فارم بأصغر هما وكل الاكبر وإن اعتدلا فكلهما.
(11525 6) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، فقال: لا بأس بأكلهما (3)
مالم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لانه ميتة.
(11526 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم،
____________
(1) في بعض النسخ (عبدالله بن المبارك) مكان ابن جبلة.
(2) الجدل: العضو.
(3) في بعض النسخ (بكليهما). (*)
الصفحة 256
عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين قال: يأكلهما جميعا فإن ضربه وأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان (منه) وأكل سائره.
(باب)
* (ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها) *
(11527 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت جالسا في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) إذا أقبل رجل فسلم فقال: من أنت يا عبدالله؟ قلت: رجل من أهل الكوفة (2)، فقلت: ما حاجتك فقال لي:
أتعرف أبا جعفر محمد بن علي (عليه السلام)؟ فقلت: نعم فما حاجتك إليه قال: هيأت له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته، قال أبوحمزة: فقلت له: هل تعرف ما بين الحق والباطل؟ قال: نعم، فقلت له: فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف مابين الحق والباطل فقال لي: يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقون (2) إذا رأيت أباجعفر (عليه السلام) فأخبرني، فما انقطع كلامي معه حتى أقبل أبوجعفر (عليه السلام) وحوله أهل خراسان و غيرهم يسألونه عن مناسك الحج فمضى حتى جلس مجلسه وجلس الرجل قريبا منه، قال أبوحمزة: فجلست حيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس فلما قضى حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له: من أنت؟ قال: أنا قتادة بن دعامة البصري فقال له أبوجعفر (عليه السلام): أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم، فقال له أبوجعفر (عليه السلام): ويحك ياقتادة إن الله عزوجل وخلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم أوتاد في أرضه، قوام بأمره، نجباء في علمه، اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه، قال: فسكت قتادة طويلا ثم قال: أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك قال له أبوجعفر (عليه السلام): ويحك أتدري أين أنت أنت بين يدي " بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة " فأنت ثم ونحن اولئك، فقال له قتادة: صدقت والله
____________
(1) كذا في بعض النسخ وفى بعضها (فقلت: من أنت يا عبدالله؟ فقال: رجل من أهل الكوفة)
وعلى هذه النسخة يجب أن يقول من أهل البصرة كما يظهر من تتمة الحديث.
(2) أى ما يطيق أحد التكلم معكم، فما نافية (*)
الصفحة 257
جعلني الله فداك والله ماهي بيوت حجارة ولا طين، قال قتادة: فأخبرني عن الجبن قال:
فتبسم أبوجعفر (عليه السلام) ثم قال: رجعت مسائلك إلى هذا؟ قال: ضلت علي، فقال: لا بأس به، فقال: إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت (1) قال: ليس بها بأس إن الانفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج من بين فرث ودم، ثم قال: وإنما الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة اخرجت منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضة، فقال قتادة: لا، ولا آمر بأكلها فقال له أبوجعفر (عليه السلام): ولم؟ فقال: لانها من الميتة، قال له فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ قال: نعم، قال: فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة، ثم قال (عليه السلام): فكذلك الانفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه (2)، إلا أن يأتيك من يخبرك عنه (3).
(11528 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عنهم (عليهم السلام) قالوا: خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق: الانفحة والبيضة والصوف والشعر و الوبر، ولا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره وإنما يكره أن يؤكل سوى
____________
(1) الانفحة ما يقال له بالفارسية " ماية " والسر في كونها ذكية ان الموت لا يعرضها لانها لا روح فيها والموت فرع الحياة وكذا االقول في سائر الاشياء التى يأتى ذكرها وأنها ذكية. (في)
قال الجوهرى: الانفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة هى كرش الحمل والجدى مالم يأكل فاذا أكل فهو كرش حكاه عن أبى زيد. وفى المغرب إنفحة الجدى بكسر الهمزة وفتح الفاء و تخفيف الحاء وتشديدها وقد يقال: أيضا منفحة: شئ يخرج من بطن الجدى اصغر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن ولا يكون الابكل ذى كرش ويقال: هى كرشة الاأنه مادام رضيعا يسمى ذلك الشئ إنفحة فاذا فطم ورعى العشب قيل استكرش.
(2) لعل هذا كلام على سبيل التنزيل أو لرفع ما يتوهم فيه من سائر اسباب التحريم كعمل المجوس له ونحو ذلك (آت) وقال الفيض رحمه الله: لما استفرس (عليه السلام) من قتادة عدم قبوله ولا قابليته لمر الحق عدل معه عن الحق إلى الجدال بالتى هى أحسن وقال: فاشتر الجبن من أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.
(3) المستفاد من هذا الحديث وعدة من اخبارها هذا الباب عدم تعدى نجاسة الميتة كما لا يخفى على المتأمل فيها ولا استبعاد فيه بعد ورود الاخبار من دون معارض صريح فان معنى النجاسة لا ينحصر في وجوب غسل الملاقى. (في) (*)
الصفحة 258
الانفحة ممافي آنية المجوس وأهل الكتاب لانهم لا يتوقون الميتة والخمر (1).
(11529 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة و إنفحة الميتة، فقال: كل هذا ذكي قال: فقلت له: فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضا منها، قال: لا بأس به (2)، وزاد فيه علي بن عقبة، وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.
وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشعر و الصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال: تأكلها.
(11530 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللبأ (3) والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منها بعد أن تموت فاغسله وصل فيه.
(11531 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في بيضة خرجت من إست دجاجة ميتة؟ فقال: إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.
(11532 6) علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتبت إليه (عليه السلام) أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي، فكتب لا ينتفع من الميتة
____________
(1) ظاهره طهارة أهل الكتاب. (آت)
(2) قمر الكلام فيه في المجلد الثالث ص 7.
(3) اللبأ بكسر الام وفتح الباء والهمزة اول اللبن وانما امره (عليه السلام) بالغسل للصلاة إذا أخذه منه بعد الموت أخذه منه بعد الموت لاستصحابه من الميتة غالبا. (في) (*)
الصفحة 259
بإهاب ولا عصب وكل ماكان من السخال (من)
الصوف وإن جز والشعر والوبر والانفحة والقرن ولا يتعدي إلى غيرها إن شاء الله (1).
(11533 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي ابن أبي المغيرة (2) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال:
لا، قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتر كوها حتى ماتت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى (3).
(باب)
* (انه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح) *
(11534 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح فقال: حرام لحمها وكذلك لبنها.
(باب)
* (في لحم الفحل عند اغتلامه) *
(11535 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
____________
(1) قوله: " كل ما كان " خبره محذوف أى ينتفع به. (آت) والسخال جمع سخلة: ولد الضأن ساعة تضعه.
(2) على بن أبى المغيرة وابنه الحسن ثقتان واسم أبى المغيرة حسان كما في الخلاصة و فهرست النجاشى.
(3) اريد بالميتة المنهى عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة فلا يشمل مالا تحله الحياة فلا ينافى جواز الانتفاع بالاشياء المستثناة. (في) (*)
الصفحة 260
قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه (2).
(باب)
* (اختلاط الميتة بالذكى) *
(11536 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به؟ فقال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به (3).
(11537 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه.
____________
(1) في بعض النسخ (نهى أميرالمؤ منين (عليه السلام)).
(2) حمل على الكراهة والاغتلام: إشتهاء النكاح، وقال الفيروزآبادى: الغلمة بالضم: شهوة الضراب وقد غلم البعير بالكسير غلمة واغتمل إذا هاج من ذلك.
(3) قال المحقق في الشرائع: إذا اختلط الذكى بالميت وجب الامتناع منه حتى يعلم بعينه وهل يباع من يستحل الميتة قيل: نعم؟ وربما كان حسنا ان قصد بيع المذكى حسب وقال في المسالك: لا اشكال في وجوب الامتناع منه والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف ومال اليه المصنف مع قصده لبيع المذكى والمستند صحيحة الحلبى وحسنته ومنع ابن ادريس من بيعه والانتفاع به مطلقا لمخالفته لاصول المذهب والمصنف وجه الرواية بيع المذكى حسب ويشكل بكون المبيع مجهولا واجاب في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقة بل هو استنقاذ مال الكافر من يده ويشكل بان مستحل الميتة أعم من يباح ماله، والاولى اما العمل بمضمون الرواية لصحتها او اطراحها لمخالفتها للاصول، ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار و اختباره بالانبساط والانقباض كما سيأتى في اللحم المطروح المشتبه ويضعف مع تسليم الاصل ببطلان القياس مع الفارق. (آت) (*)
الصفحة 261
(باب)
* (آخر منه) *
(11538 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن عمر، عن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت؟ قال: يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.
(باب)
* (الفارة تموت في الطعام والشراب) *
(11539 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك.
(11540 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: جرذ (1) مات في سمن أو زيت أو عسل؟ فقال (عليه السلام): أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.
(11541 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.
(11542 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمدبن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفارة والكلب (2) يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا؟ فقال: لا بأس بأكله.
____________
(1) الجرذ نوع من الفارة.
(2) روى الشيخ في التهذيب. هذا الخبر عن الحسين بن سعيد، عن على بن النعمان، عن الاعرج وليس فيه ذكر الكلب ولعله من سهو النساخ. (آت) (*)
الصفحة 262
(باب)
* (اختلاط الحلال بغيره في الشئ) *
(11543 1) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وقد قال: سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ماسال عليه الجري قال: وسئل (عليه السلام) عن الطحال في سفود (1) مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب (2) ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال (3).
(11544 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال: إن قدروا على غسلها اكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل: تبذر حتى تنبت (4).
____________
(1) في الصحاح السفود بالتشديد: الحديدة التى يشوى بها اللحم. وقال في الدروس روى عمار عن الصادق (عليه السلام) في الجرى مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين يؤكل ما فوق الجرى ويرمى ما سال عليه وعليها ابنا بابويه وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم قال الفاضل الاسترآبادى لم يعتبر علماؤنا ذلك والجرى ظاهر الرواية ضعيفة السند، وقال: إذا شوى الطحال مع اللحم فان لم يكن مثقوبا او كان اللحم فوقه فال بأس وان كان مثقوبا واللحم تحته حرم ماتحته من لحم وغيره. وقال الصدوق: إذا يلم يثقب لم يؤكل اللحم إذا كان اسفل ويؤكل الجوذاب وهو الخبز. انتهى، ولعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال واللحم اللذين على السفود. (آت)
(2) الجوذاب بالضم: خبز أو حنطة أولبن وسكر وماء نارجيل علق عليها لحم في تنور حتى يطبخ. (في)
(3) الطحال: غدة اسفنجية في يسار جوف الانسان وغيره من الحيوانات لازقة بالجنب.
(4) الظاهر أن " قيل " كلام يونس. (آت) (*)
الصفحة 263
(باب)
* (طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم) *
(11545 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال: الحبوب.
(11546 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه، قال: الحبوب.
(11547 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال:، فقال: إن كان من طعامك فتوضا فلا بأس به (1).
(411548) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا اؤاكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (2).
____________
(1) ظاهره طهارة أهل الكتاب والمشهور بين الاصحاب نجاسة الكفار مطلقا وهو مذهب الصدوقين والشيخين والفاضلين والشهيدين والحلى والديلمى والكركى وكافة المتأخرين كما قاله صاحب المستند. ونسب إلى ابن الجنيدو ابن عقيل والمفيد في المسائل الغربة والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب اما قول الشيخ في النهاية " يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه وإن دعاه فليأمره بغسل يده ثم ياكل معه " فمحمول على حل الضرورة أو مالا يتعدى وغسل اليد للتعبد لو روده في الاخبار او زوال الاستقذار والحاصل من النجاسات الخارجية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار، على اختلاف مللهم ولا استعمال اوانيهم إلا بعد غسلها و انهم انجاس ينجس الطعام بمابشرتهم كما في المستند ايضا وقال العلامة المجلسى رحمه الله:
والظاهر أن الاخبار الدالة على طهارتهم محمولة على التقية كما يؤمى اليه بعض الاخبار ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا ويكون توضيه محمولا على الاستحباب.
(2) ظاهر التقية ويمكن الحمل على الجامد ويكون امتناعه (عليه السلام) لكراهة ما شركتهم في الاكل. (آت) (*)
الصفحة 264
(11549 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة المجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
(11550 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم (1) " فقال (عليه السلام): الحبوب والبقول.
(11551 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي ابن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام): قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد واصافحه، قال: لا (2).
(11552 8) عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني اخالط المجوسي فآكل من طعامهم؟ فقال: لا.
(11553 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل ابن جابر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول:
إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمرولحم الخنزير (3).
(11554 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم؟ فقال لي (عليه السلام):
أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس.
____________
(1) المائدة: 5. واستدل بهذه الاية على طهارتهم واجيب بالحمل على ماذكر في الخبر بقرينة الاخبار. (آت)
(2) النهى اما عن اصل المعاشرة حرمة او كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم والحكم بنجاستهم بحمل كل منها على ما يوجب السراية كما هو الظاهر في الاكثر. (آت)
(3) ظاهره الطهارة ويمكن الحمل على التقية. (آت) (*)
الصفحة 265
(باب)
* (ذكرالباغى والعادى) *
(11555 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد (1) " قال: الباغي الذي يخرج على الامام والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة.
(باب)
* (أكل الطين) *
(111556) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن رجل قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الطين حرام كله كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات فيه لم اصل عليه إلا طين القبر (2) فإن فيه شفاء من كل داء ومن أكله لشهوة لم يكن له فيه شفاء.
(11557 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أكل الطين يورث النفاق.
(8 1155 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: من انهمك (3) في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه.
(11559 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل خلق آدم من الطين فحرم أكل الطين على ذريته.
____________
(1) البقرة: 172.
(2) يعنى قبر الحسين (عليه السلام) والمسألة معنونة في كتب الفقه راع مستند الشيعة المجلد الثانى باب حرمة اكل الطين.
الانهماك التمادى في الشئ. (*)
الصفحة 266
(11560 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قيل لامير المؤمنين (عليه السلام) في رجل يأكل الطين فنهاه فقال: لا تأكله فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك.
(11561 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن محمد، عن جده زياد بن أبي زياد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن التمني (1) عمل الوسوسة وأكثر مصائد الشيطان أكل الطين وهو يورث السقم في الجسم ويهيج الداء ومن أكل طينا فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين قوته وضعفه وعذب عليه.
(11562 7) أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له:
ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته؟ فقال: إنما ذاك المبلول وذاك المدر (2).
(11563 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.
(11564 9) علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي، عن سعد ابن سعد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الطين فقال: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلاطين قبر الحسين (عليه السلام) (3) فإن فيه شفاء من كل داء وأمتا من كل خوف.
____________
(1) اى تمنى امور الباطلة من وسوسة الشيطان ويحتمل أن يكون اسم شيطان وروى الصدوق في العلل من عمل الوسوسة واكثر مصائد الشيطان وكذا في المحاسن ايضا لكن فيه اكبر بالباء الموحدة.
(2) المدر قطع الطين اليابس وظاهر الخبر أنه انما يحرم من الطين المبلول دون المدروهذا مما لم يقل به أحد ويمكن أن يكون المراد به ان المحرم انما هو المبلول والمدر لا غيرهما مما يستهلك في الدبس ونحوه فالحصر اما اضافى بالنسبة إلى ما ذكرنا او المراد بالمدر ما يشمل التراب وعلى اى حال فالمراد بالكراهة الحرمة. (آت)
(3) في بعض النسخ (إلا طين الحائر). (*)
الصفحة 267
(باب)
* (الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة) *
(11565 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة.
(11566 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة فكرههما فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لابي الحسن (عليه السلام) مرآة ملبسة فضة، فقال: لا، والحمد لله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ثم قال: إن العباس حين عذر (1) عمل له قضيب ملبس من فضة من نحوما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبوالحسن (عليه السلام) فكسر.
(11567 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
(11568 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه نهى عن آنية الذهب والفضة.
(11569 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن بريد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك.
(11570 6) على بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمر وبن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) قداتي بقدح من ماء فيه ضبة (2) من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه.
____________
(1) الاعذار: الختان.
(2) الضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة يطلق في الاصل على حديدة عريضة يشعب بتها الاناء والمراد بها ههنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة في القدح من الخشب ونحوها اما للزينة او لجبر كسره.
(*)
الصفحة 268
(11571 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون.
(باب)
* (كراهية الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر) *
(11572 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن هارون بن الجهم قال:
كنا مع أبي عبدالله (عليه السلام) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبوعبدالله (عليه السلام) فيمن دعي فبينا هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة فاستسقى رجل منهم ماء فأتي بقدح فيه شراب لهم فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبوعبدالله (عليه السلام) عن المائدة فسئل عن قيامه، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر وفي رواية اخرى ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر.
(11573 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.
(باب)
* (كراهية كثرة الاكل) *
(11574 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر يرفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كلام له: سيكون من بعدي سنة يأكل المؤمن في معاء واحد ويأكل الكافر في سبعة أمعاء (1).
____________
(1) ليس حقيقة العدد مرادة وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير وهذا مثل ضرب للؤمن وزهده في الدنيا وللكافر وحرصه عليه. (آت) (*)
الصفحة 269
(11575 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كثرة الاكل مكروه.
(6 1157 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بئس العون على الدين قلب نخيب وبطن رغيب ونعظ شديد (1).
(11577 4) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي: يا أبا محمد إن البط ليطغى من أكله وأقرب مايكون العبد من الله عزوجل إذا خف بطنه وأبغض ما يكون العبد إلى الله عزوجل إذا امتلا بطنه.
(11578 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أبوذر رحمه الله: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أطولكم جشاء (2) في الدنيا أطولكم جوعا في الآخرة أوقال: يوم القيامة (11579 6) وبإسناده، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم.
(11580 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبيدالله الدهقان، عن درست، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الاكل على الشبع يورث البرص.
(11581 8) عنه، عن محمد بن علي، عن ابن سنان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
كل داء من التخمة ما خلا الحمى فإنها ترد ورودا.
(2 1158 9) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن ابن سنان، عن صالح النيلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إن الله عزوجل يبغض كثرة الاكل وقال أبوعبدالله (عليه السلام): ليس لا بن آدم بد من أكلة يقيم بها صلبه فإذا أكل أحدكم فليجعل ثلث بطنه للطعام وثلث
____________
(1) النخيب: الجبان الذى لا فؤاد له وقيل الفاسد العقل. والرغيب: الواسع ويكنى به عن كثرة الاكل، وانعظ الرجل إذا اشتهى الجماع والانعاظ الشبق يعنى أنه امر شديد.
(2) الجشاء: صوت مع ريح يخرج من الفم عند الشبع. (المغرب) (*)
الصفحة 270
بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس، ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح.
(11583 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شبع البطن طغى.
(11584 11) وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): ما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من بطن مملوء.
(باب)
* (من مشى إلى طعام لم يدع اليه)
* (11585 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده فإنه إن فعل أكل حراما ودخل غاصبا (1).
(11586 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن خاله قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما أكل قطعة من النار.
(باب)
* (الاكل متكئا) *
(11587 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) متكئا منذ بعثه الله عزو جل إلى أن قبضه وكان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد قلت: ولم ذلك قال:
____________
(1) أى الولد ويحتمل الوالد فيكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة او على ماإذا ظن أنه لا يرضى باكله مع كون ولده معه وعلى أى حال لعله محمول على ما إذا يغلب ظنه برضاه بذلك كما سيأتى في باب اكل الرجل في منزل أخيه وقال في الدروس: يكره استتباع المدعو إلى طعام ولده ويحرم أكل طعام لم يدع إليه برواية وفيه يكره انتهى ولا يخفى ما فيه. (آت) (*)
الصفحة 271
تواضعا لله عزوجل.
(11588 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: مرت امرأة بذية برسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يأكل وهو جالس على الحضيض (1) فقالت: يا محمد إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني عبد وأي عبد أعبد مني، قالت: فناولني لقمة من طعامك فناولها فقالت لا والله إلا الذي في فيك فأخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللقمة من فيه فناولها فأكلتها قال أبوعبدالله (عليه السلام): فما أصحابها بذاء حتى فارقت الدنيا.
(11589 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن هارون بن خارجة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد، ويعلم أنه عبد.
(411590) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأكل تكئا فقال: لا، ولا منبطحا (2).
(11591 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي إسماعيل البصري، عن الفضيل بن يسار قال: كان عباد البصري عند أبي عبدالله (عليه السلام) يأكل فوضع أبوعبدالله (عليه السلام) يده على الارض، فقال له عباد: أصلحك الله أما تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن هذا فرفع يده فأكل ثم أعادها أيضا فقال له أيضا فرفعها ثم أكل فأعادها، فقال له عباد أيضا، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): لا والله ما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن هذا قط.
(11592 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر اليه (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد وكان (صلى الله عليه وآله) يأكل على الحضيض وينام على الحضيض.
(3 1159 7) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة قال: سأل بشير الدهان أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: هل كان
____________
(1) الحضيض: قرارالارض وأسفل الجبل. (2) بطحه: القاه على وجهه فانبطح. (*)
الصفحة 272
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره؟ فقال: ما كان رسول الله يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره ولكن كان يجلس جلسة العبد، قلت: ولم ذلك؟ قال: تواضعا لله عزوجل.
(811594) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان عن معلى بن عثمان، عن معلى بن خنيس قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ما أكل نبي الله (صلى الله عليه وآله) وهو متكئ منذ بعثه الله عزوجل وكان يكره أن يتشبه بالملوك ونحن لا نستطيع أن نفعل.
(11595 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ابن أبي شعبة قال: أخبرني ابن أبي أيوب أن أبا عبدالله (عليه السلام) كان يأكل متربعا، قال: و رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) يأكل متكئا قا ل: وقال: ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو متكئ قط.
(6 1159 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحد كم إحدى رجليه على الاخرى ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عزوجل ويمقت صاحبها.
(باب)
* (الاكل باليسار) *
(11597 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها.
(11598 2) أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل باليسار وأنت تستطيع.
(11599 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال:
الصفحة 273
لايأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا (1).
(باب)
* (الاكل ماشيا) *
(11600 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل الغداة ومعه كسرة قد غسمها في اللبن وهو يأكل ويمشي وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس (صلى الله عليه وآله) (2).
(11601 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن حدثه، عن عبدالرحمن العزرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعل ذلك.
(باب)
* (اجتماع الايدى على الطعام) *
(11602 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الاربعة.
(11603 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم: إذا كان من حلال وكثرت الايدي، وسمي في أوله، وحمد الله عزوجل في آخره.
____________
(1) قى بعض النسخ (لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع ولا تتناول بها شيئا).
(2) قال في الدروس: يكره الاكل ماشيا وفعل النبى (صلى الله عليه وآله) ذلك في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه او للضرورة. (آت) (*)
الصفحة 274
(باب)
* (حرمة الطعام) *
(11604 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما عذب الله عزوجل قوما قط وهم يأكلون وإن الله عزوجل أكرم من أن يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه.
(باب)
* (اجابة دعوة المسلم) *
(11605 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:
قال أبوعبدالله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لاجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى طعام جزور ماأجبته وكان ذلك من الدين، أبى الله عزوجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم (1).
(11606 2) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن إسحاق بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه.
(11607 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن المعلى بن خنيس عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن من الحقوق الواجبات للمؤمن أن تجاب دعوته.
(11608 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اوصي الشاهد من امتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فإن ذلك من الدين.
(511609) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون
____________
(1) قال الزمخشرى في الفائق: أهدى إلى النبى (صلى الله عليه وآله) عياض بن حماد قبل أن يسلم فرده، وقال: انا لا نقبل زبد المشركين، الزبد بسكون الباء: الرفد والعطاء. (*)
الصفحة 275
عن عبدالاعلى مولى آل سام، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن من حق المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته.
(11610 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري.
(باب العرض)
(11611 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن محمد القاشاني، عن أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني، عن داود بن عبدالله بن محمد الجعفري، عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في بعض مغازيه فمر به ركب وهو يصلي فوقفوا على أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسائلو هم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودعوا وأثنوا وقالوا: لولا أنا عجال لانتظرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأقرئوه منا السلام ومضوا فأقبل (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله) مغضبا ثم قال لهم: يقف عليكم الركب ويسألونكم عني ويبلغوني السلام ولا تعرضون عليهم الغداء، ليعز على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه حتى يتغدوا عنده (2).
(11612 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عدة رفعوه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء فإن لم يشرب فاعرض عليه الوضوء (3).
(باب)
* (انس الرجل في منزل أخيه) *
(11613 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
____________
(1) في بعض النسخ (فانفتل).
(2) اى لوكان فيكم جعفر لما فعل هذا او يشتد على ان يفعل مع كرمه وجلالته مثل هذا الفعل والاول أظهر. (آت).
(3) بالفتح اى ما يغسل به وجهه أو الطيب. (آت) (*)
الصفحة 276
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تكرمة الرجل لاخيه أن يقبل تحفته وأن يتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني لا احب المتكلفين.
(11614 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المؤمن لا يحتشم من أخيه ولا يدرى أيهما أعجب الذي يكلف أخاه إذا دخل أن يتكلف له أو المتكلف لاخيه.
(11615 3) محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى قال: جاءني عبدالله بن سنان فقال: هل عندك شئ؟ قلت: نعم فبعثت ابني فأعطيته درهما يشتري به لحما وبيضا فقال لي: أين أرسلت ابنك فأخبرته فقال: رده رده، عندك زيت؟
قلت: نعم، قال: هاته فإني سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: هلك امرؤ احتقر لاخيه ما يحضره وهلك امرؤ احتقر لاخيه ما قدم إليه.
(11616 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم بن حكيم، عمن رفعه إليه قال: إن حارثا الاعورأتى أميرالمؤمنين (عليه السلام) وقال: يا أمير المؤمنين.
احب أن تكرمني بأن تأكل عندي، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): على أن لا تتكلف لي شيئا ودخل فأتاه الحارث بكسرة فجعل أمير المؤمنين (عليه السلام) يأكل فقال له الحارث: إن معي دراهم وأظهرها فإذا هي في كمه فإن أذنت لي اشتريت لك شيئا غيرها؟ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): هذه مما في بيتك.
(11617 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يهلك المرء المسلم (1) أن يستقل ما عنده للضيف.
(11618 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتاك أخوك فأته بما عندك وإذا دعوته فتكلف له.
____________
(1) في بعض النسخ (هلك) وهو بالضم على صيغة المصدر أو بالتحريك على صيغة الفعل والبناء للتعدية. (آت) (*)
الصفحة 277
(باب)
* (اكل الرجل في منزل أخيه بغير اذنه) *
(11619 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن هذه الآية " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية " (1) قلت: مايعني بقوله: أو صديقكم؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.
(211620) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم " قال: هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمرو المأدوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
(11621 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: للمرأة أن تأكل وأن تتصدق وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدق (2).
(11622 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة عن عبدالله ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أوبيوت امهاتكم الآية " قال: ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده.
(3 41162) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " أو ما ملكتم مفاتحه " قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه.
____________
(1) النور: 61 وهو مفاد الاية لا لفظها.
(2) التصدق للصديق خلاف مدلول الاية والمشهور. ولعله محمول على ما إذا علم أوغلب ظنه برضا الصديق. (آت) (*)
الصفحة 278
(باب)
(11624 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: دخلنا مع ابن أبي يعفور على أبي عبدالله (عليه السلام) ونحن جماعة فدعا بالغداء فتغدينا وتغدى معنا و كنت أحدث القوم سنا فجعلت أقصر وأنا آكل فقال لي: كل أما علمت أنه تعرف مودة الرجل لاخيه بأكله من طعامه.
(11625 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمر بن عبدالعزيز، عن رجل، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: أكلنا مع أبي عبدالله (عليه السلام) فاوتينا بقصعة من أرز فجعلنا نعذر (1) فقال (عليه السلام): ما صنعتم شيئا إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا، قال عبدالرحمن: فرفعت كسحة المائدة (2) فأكلت فقال: نعم الآن وأنشأ يحدثنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أهدي إليه قصعة أرز من ناحية الانصار فدعا سلمان والمقداد وأباذر رضي الله عنهم فجعلوا يعذرون في الاكل فقال: ما صنعتم شيئا أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا.
فجعلوا يأكلون أكلا جيدا ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): رحمهم الله ورضي الله عنهم وصلى عليهم.
(11626 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن عيسى بن أبي منصور قال: أكلت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فجعل يلقي بين يدي الشواء ثم قال: يا عيسى إنه يقال: اعتبرحب الرجل بأكله من طعام أخيه.
____________
(1) عذر في الامر تعذيرا إذا قصر ولم يجتهد، واعذر في الامر بالغ فيه (المصباح)
(2) في أكثر النسخ (كسحة المائدة) أى أكلت جيدا حتى اخذت ما يكسح من المائدة اى مايسقط منها او مايكسح في الجفان وفى بعض نسخ الكتاب بالشيم المعجمة أى رفعت جانبا من المائدة بسرعة الاكل فان الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف وفى المحاسن ص 414 في رواية اخرى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال عبدالرحمن: فرفعت كشحة ما به فأكلت. وفى بعض نسخ الكتاب كصيحة المائدة أى كالعذاب النازل عليها فيكون مفعول " رفعت " محذوفا للتفخيم والتكثير وقال الفاضل الاسترابادى:
كما في المرآة كسحت البيت كسحا كنسته ثم استعير لتنقية البئر والنهر وغيره فقيل: كسحته إذا نقيته والكساحة بالضم: مثل الكناسة وهى مايكسح والظاهر هنا كساحة المائدة. (*)
الصفحة 279
(11627 4) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابه، عن يونس ابن يعقوب، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقدم إلينا طعاما فيه شواء وأشياء بعده ثم جاء بقصعة فيها أرز فأكلت معه فقال: كل قلت: قدأ كلت فقال: كل فإنه يعتبر حب الرجل لاخيه بانبساطه في طعامه ثم حازلي حوزا (1) باصبعه من القصعة فقال لي: لتأكلن ذا بعدما قد أكلت، فأكلته.
(11628 5) أحمدبن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران. عن سيف بن عميرة، عن أبي المغرا العجلي قال: حدثني عنبسة مصعب قال: أتينا أبا عبدالله (عليه السلام) وهو يريد الخروج إلى مكة فأمر بسفرة فوضعت بين أيدينا فقال: كلوا، فأكلنا فقال: اثبتم اثبتم (2) إنه كان يقال: اعتبر حب القوم بأكلهم، قال: فأكلنا وقد ذهبت الحشمة.
(11629 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس، عن أبي الربيع قال: دعا أبوعبدالله (عليه السلام) بطعام فاتي بهريسة فقال لنا: ادنوا فكلوا، قال: فأقبل القوم يقصرون فقال (عليه السلام) كلوا فإنما يستبين مودة الرجل لاخيه في أكله (عنده) قال:
فأقبلنا نغص أنفسنا كما تغص الابل (3).
(باب)
* (آخر في التقدير وان الطعام لا حساب له) *
(11630 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
____________
(1) حاز أى جمع.
(2) أى أثبتم حبكم اياى باكلكم عندى كما احببت. (في) وفى المحاسن ص 413 " أبيتم أبيتم " وهو الاظهر.
(3) غصصت بالماء اغص غصصا إذا شرقت به أو وقف في حلقك فام تكد تسيغه وفى بعض النسخ (نعض) بالضاد المعجمة وهو من عض عليه بالنواجد اى استمسكه وفى بعضها وفى المحاس " تضفز انفسنا كما تضفز الابل بالضاد المعجمه والفاء والزاى وهوالاظهر وفى النهاية ضفزت البعير إذا علفته الضفاز وهى اللقم الكبار الواحدة ضفزة. والضفيز: شعير يجرش وتعلفه الابل. انتهى (آت) اقول:
وفى المحاسن المطبوع " نصعر انفسنا كما يصعر الابل ". (*)
الصفحة 280
بعض أصحابنا قال: كان أبوعبدالله (عليه السلام) ربما أطعمنا الفراني والاخبصة (1) ثم يطعم الخبز والزيت فقيل له: لو دبرت أمرك حتى تعتدل، فقال: إنما نتدبر بأمر الله عزوجل فإذا وسع علينا وسعنا وإذا قتر علينا قترنا.
(11631 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن المؤمن، طعام يأكله، و ثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه، ويحصن بهافرجه.
(11632 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي سعيد، عن أبي حمزة قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) جماعة فدعا بطعام مالنا عهد بمثله لذاذة وطيبا، واوتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه فقال رجل: لتسألن عن هذا النعيم الذي نعمتم به عند ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن الله عزوجل أكرم وأجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم يسألكم عنه ولكن يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم.
(411633) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن شهاب ابن عبد ربه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ليس في الطعام سرف.
(11634 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن الحارث بن حريز، عن سدير الصيرفي، عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فدعا بالغداء فأكلت معه طعاما ما أكلت طعاما قط أنظف منه ولا أطيب فلما فرغنا من الطعام قال: يا أبا خالد كيف رأيت طعامك أو قال: طعامنا؟ قلت:
جعلت فداك ما رأيت أطيب منه ولا أنظف قط ولكني ذكرت الآية التي في كتاب الله عز وجل " لتسئلن يومئذ عن النعيم (2) " قال أبو جعفر (عليه السلام): لا إنما تسألون عما أنتم عليه من الحق.
(11635 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن شهاب
____________
(1) الفرانى: اللبن مع السكر، والاخبصة: المعمول من التمر والخبز والزيت (2) التكاثر: 8. (*)
الصفحة 281
ابن عبد ربه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): اعمل طعاما وتنوق (1) فيه وادع عليه أصحابك.
(باب الولائم)
(11636 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال:
أو لم أبوالحسن موسى (عليه السلام) وليمة على بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والازقة فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه (عليه السلام) ذلك فقال: ما آتى الله عزوجل نبيا من أنبيائه شيئا إلا وقد آتى محمدا (صلى الله عليه وآله) مثله وزاده مالم يؤتهم قال لسليمان:
(عليه السلام): " هذا عطاؤ نافامانن أو أمسك بغير حساب " وقال لمحمد (صلى الله عليه وآله): " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (2).
(11637 2) أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا تجب الدعوة إلا في أربع: العرس والخرس والاياب والاعذار (3).
(11638 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوليمة في أربع: العرس والخرس وهو المولود يعق عنه و
____________
(1) اى تجود فيه وفى اللغة تأنق في الامر إذا عمل بنيقة مقل تنوق.
(2) الجفنة بالجيم والفاء: القصعة، أراد (عليه السلام) كما أنه تعالى أعطى سليمان التوسعة والتخيير وهى اعطاء ما أنعم الله به عليه وامسكتم كذلك أعطى محمد (صلى الله عليه وآله) التوسعة والتخيير في أن يؤمر بماشاء وينهى عما شاء وان كان كل منهما انمايفعل ما يفعل بوحى الله والهامه فانه لا ينافى ذلك لموافقة ارادتهما ارادة الله تعالى في كل شئ وايضا فان الوحى بالامر الكلى وحى بكل جزئى منه ثم ان اطعام الامام (عليه السلام) على النحو المذكور ليس مما نهاه النبى (صلى الله عليه وآله) عنه فيكون مباحا أو هو في جملة ما آتاه فيكون سنة فلا عيب فيه ويحتمل أن يكون المراد يجب عليكم متابعتنا والاخذ بأوامرنا ونواهينها كما يجب عليكم متابعة النبى والاخذ باوامره ونواهيه وليس عليكم ان تعيبوا علينا افعالنا لانا أوصياؤه ونوابه وارادتنا مستهلكة في اردة الله سبحانه كارادته وإنما أبهم ذلك وإجمله لمكان التقية. (في)
(3) الخرسة ما ما تطعمها المرأة عند ولادتها. واعذر الغلام: ختنه وللقوم عمل طعام الختان. والاياب اى من السفر. (*)
الصفحة 282
يطعم والاعذار وهو ختان الغلام والاياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته، وفي رواية اخرى أو توكير (1) وهو بناء الدار (أ) وغيره.
(11639 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد باسناد ذكره، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن طعام وليمة يخص بها الاغنياء ويترك الفقراء.
(511640) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمار قال: قال رجل لابي عبدالله (صلى الله عليه وآله): إنا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره فقال له: ما من عرس يكون ينحر فيه جزور أو تذبح بقرة أو شاة إلا بعث الله تبارك وتعالى ملكا معه قيراط من مسك الجنة حتى يديفه في طعامهم (2) فتلك الرائحة التي تشم لذلك.
(11641 6) علي بن محدم بن بندار، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن بعض العراقيين، عن إبراهيم، ابن عقبة، عن جعفر القلانسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إنا نتخذ الطعام و نستجيده ونتنوق فيه ولا نجد له رائحة طعام العرس؟ فقال: ذلك لان طعام العرس فيه تهب رائحة من الجنة لانه طعام اتخذ للحلال.
(باب)
* (ان الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من اخوانه) *
(11642 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر باسناده، عمن ذكره عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه حتى يرحل عنهم.
(11643 2) أبوعبدالله الاشعري، عن السياري، عن محمد بن عبدالله الكرخي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم.
____________
(1) التوكير: اتخاذ الوكيرة وهى طعام البناء.
(2) دفت الدواء ادوفه إذا بللته بماء وخلطته: وهو مدوف ومدووف على الاصل ويقال فيه داف يديف بالياء والواو فيه اكثر. (النهاية) (*)
الصفحة 283
(باب)
* (ان الضيافة ثلاثة أيام) *
(4 1164 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن حفص البصري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الضيف يلطف ليلتين فإذا كانت ليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ماأدرك.
(11645 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن واصل، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الضيافة أول يوم والثاني والثالث، وماذلك فإنها صدقه تصدق بها عليه، قال: ثم قال (صلى الله عليه وآله): لاينزل أحدكم على أخيه حتى يوثمه معه (1)، قيل: يا رسول الله كيف يوثمه؟ قال: حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه.
(باب)
* (كراهية استخدام الضيف) *
(11646 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن موسى (2)، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى النميري عن ابن أبي يعفور قال: رأيت عند أبي عبدالله (عليه السلام) ضيفا فقام يوما في بعض الحوائج فنهاه عن ذلك وقام بنفسه إلى تلك الحاجة وقال (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أن يستخدم الضيف.
(11647 2) الحسين عن محمد، عن السياري، عن عبيد بن أبي عبدالله البغدادي، عمن أخبره قال: نزل بأبي الحسن الرضا (عليه السلام) ضيف وكان جالسا عنده يحدثه في بعض الليل فتغير السراج فمد الرجل يده ليصلحه فزبره أبوالحسن (عليه السلام) ثم بادره بنفسه فأصلحه ثم قال له:
إنا قوم لا نستخذم أضيافنا.
(11648 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن موسى (2)، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل
____________
(1) وثمه يثمه: دقه وكسره وما اوثمها ما اقل رعيها (القاموس) وقوله (عليه السلام) يوثمه اى يوقعه في التعب والمشقة والتكلف في الانفاق. وقد يقرء يؤثمه من الاثم فيكون تفسيرا باللازم.
(2) في بعض النسخ (محمد بن موسى). (*)
الصفحة 284
- النميري، عن ميسرة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): إن من التضعيف (1) ترك المكافاة ومن الجفاء استخدام الضيف فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه، وإذا ارتحل فلا تعينوه، فإنه من النذالة (2) وزودوه، وطيبوا زاده فإنه من السخاء.
(باب)
* (ان الضيف يأتى رزقه معه) *
(11649 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن حفص البصري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الضيف إذا جاء فنزل بالقوم جاء برزقه معه من السماء فإذا أكل غفر الله لهم بنزوله عليهم.
(11650 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: إنما تنزل المعونة على القوم على قدر مؤونتهم وإن الضيف لينزل بالقوم فينزل رزقه معه في حجره.
(11651 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مامن ضيف حل بقوم إلا ورزقه في حجره.
(11652 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن قيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكر أصحابنا قوما فقلت: والله ما أتغدى ولا أتعشى إلا ومعي منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر فقال (عليه السلام): فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم، قلت: جعلت فداك كيف ذا؟ وأنا اطعهم طعامي وأنفق عليهم من مالي ويخدمهم خادمي؟ فقال: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله عزوجل بالرزق الكثير وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك.
____________
(1) اى من اسباب ان يعده الناس ضعيفا والتضعيف عد الشئ ضعيفا ولا يبالى.
(2) النذل والنذيل: الخسيس من الناس، المحتقر في جميع أحواله. (*)
الصفحة 285
(باب)
* (حق الضيف واكرامه) *
(11653 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى. (1) عن عمر بن عبدالعزيز، عن إسحاق بن عبدالعزيز، وجميل، وزرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مما علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة عليها السلام أن قال لها: يا فاطمه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
(11654 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبدالعزيز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مما علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
(5 1165 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن حفص، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن من حق الضيف أن يكرم وان يعد له الخلال (1).
(باب)
* (الاكل مع الضيف) *
(11656 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أكل مع القوم أول من يضع يده مع القوم وآخر من يرفعها إلى أن يأكل القوم.
(11657 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أكل مع قوم طعاما كان أول من يضع يده وآخر من يرفعها ليأكل القوم.
____________
(1) في بعض النسخ (محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن عمر بن عبدالعزيز).
(2) وفى بعض النسخ (ان يعد له الخلاء) أى يعلمه طريق الخلاء ويعلمه الماء للحاجة. (*)
الصفحة 286
(11658 3) عنه، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبدالعزيز، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الزائر إذا زار المزور فأكل معه ألقى عنه الحشمة وإذا يأكل معه ينقبض قليلا.
(9 1165 4) عنه، عن سليمان بن حفص، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا أتاه الضيف أكل معه ولم يرفع يده من الخوان حتى يرفع الضيف (يده).
(باب)
* (ان ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام) *
(11660 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (عن سليمان بن جعفر) عن هشام ابن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأله الابرش الكلبي عن قول الله عزو جل: " يوم تبدل غير الارض (1) " قال تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب قال الابرش فقلت: إن الناس يومئذ لفي شغل عن الاكل، فقال أبوجعفر (عليه السلام): هم في النار لا يشتغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في العذاب فكيف يشتغلون عنه في الحساب؟.
(11661 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل خلق ابن آدم أجوف.
(11662 3) محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن التيمي، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنما بني الجسد على الخبز.
(11663 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " يوم تبدل الارض
____________
(1) ابراهيم: 48. (*)
الصفحة 287
غير الارض " قال: تبدل خبزة نقية يأكل منها الناس حتى يفرغوا من الحساب، فقال له قائل: إنهم لفي شغل يومئذ عن الاكل والشرب فقال: إن الله عزوجل خلق ابن آدم أجوف ولا بدله من الطعام والشراب، أهم أشد شغلا يومئذ أم من في النار؟ فقد استغاثوا والله عزوجل يقول: " وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب (1) ".
(11664 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل حكاية عن موسى (عليه السلام): " رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير (2) " فقال: سأل الطعام.
(11665 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه، فلولا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا أدينا فرائض ربنا عزوجل.
(11666 7) محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهم بن عبدالحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنمابني الجسد على الخبز.
(باب)
* (الغداء والعشاء) *
(11667 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن المثنى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن يعقوب (عليه السلام) كان له مناد ينادي كل غداة من منزله على فرسخ: ألا من أراد الغداء فليأت إلى منزل يعقوب وإذا أمسى ينادي: ألا من أراد العشاء فليأت إلى منزل يعقوب.
____________
(1) الكهف: 29.
(2) القصص: 24. (*)
الصفحة 288
(11668 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن علي بن الصلت، عن ابن أخي شهاب بن عبد ربه قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) ما ألقى ما الاوجاع والتخم فقال لي تغد وتعش ولا تأكل بينهما شيئا فإن فيه فساد البدن أما سمعت الله عزوجل يقول: " لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا " (1).
(باب)
* (فضل العشاء وكراهية تركه) *
(11669 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عشاء الانبياء (عليهم السلام) بعدالعتمة فلا تدعوه فإن ترك العشاء خراب البدن.
(11670 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أصل خراب البدن ترك العشاء.
(311671) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ترك العشاء مهرمة (2) وينبغي للرجل إذا أسن ألا يبيت إلا وجوفه ممتلئ من الطعام.
(11672 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سعيد بن جناح، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: إذا اكتهل الرجل فلا يدع أن يأكل بالليل شيئا فإنه أهدى للنوم وأطيب للنكهة.
(11673 5) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كان أبوالحسن (عليه السلام) لا يدع العشاء ولو بكعكة (3) وكان يقول (عليه السلام): إنه فوة للجسم وقال: ولا أعلمه إلا قال: وصالح للجماع.
____________
(1) مريم: 62.
(2) اى مظنة للضعف والهرم ذكره الجزرى والزمخشرى.
(2) الكعك: خبز معروف فارسى معرب. (في) (*)
الصفحة 289
(11674 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا خير لمن دخل في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت ممتليا خير له.
(11675 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن زياد بن أبي الحلال قال:
تعشيت مع أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبيين (عليهم السلام).
(11676 8) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي سليمان، عن أحمد بن الحسن الجبلي (1)، عن أبيه، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الاحد متواليتين ذهبت عنه قوته فلم ترجع إليه أربعين يوما.
(11677 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشيخ لايدع العشاء ولو بلقمة.
(8 1167 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن ابن فضال، عن عبدالله بن إبراهيم، عن علي بن أبي علي اللهبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: ما تقول أطباؤ كم في عشاء الليل؟ قلت إنهم ينهونا عنه قال: لكني آمركم به.
(11679 11) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن ثعلبة، عن رجل ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: طعام الليل أنفع من طعام النهار.
(11680 12) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض الاهوازيين عن الرضا (عليه السلام) قال: قال: إن في الجسد عرقايقال له: العشاء، فإن ترك الرجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق إلى أن يصبح يقول: أجاعك الله كما أجعتني وأظمأك الله كما أظمأتني فلا يدعن أحدكم العشاء ولو بلقمة من خبز أو شربة من ماء (2).
____________
(1) في بعض النسخ (احمد بن الحسن الحلبى).
(2) تدل هذه الاخبار على استحباب التعشى لا سيما للشيخ خصوصا ليلتى السبت والاحد. (آت) (*)
الصفحة 290
(باب)
* (الوضوء قبل الطعام وبعده) *
(11681 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من غسل يده قبل الطعام، بعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده.
(11682 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر قلت: بأبي أنت وامي يذهبان بالفقر؟ فقال: نعم، يذهبان به.
(311683) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): غسل اليدين قبل الطعام و بعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر.
(11684 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه.
(5 1168 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عوف البجلي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق، وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أوله ينفي الفقر وآخره ينفي الهم.
(باب)
* (صفة الوضوء قبل الطعام) *
(11686 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت لئلا يحتشم أحد
____________
(1) الغمر بالتحريك: الدسم والزهومة من اللحم كالوضر من السمن. (النهاية) (*)
الصفحة 291
فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن عن يمين (صاحب) البيت حرا كان أو عبدا، قال: وفي حديث آخر يغسل أولا رب البيت يده ثم يبدأ بمن على يمينه وإذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل لانه أولى بالصبر على الغمر.
(11687 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن عمر وبن ثابت، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم
(11688 3) علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن المبارك، عن الفضل بن يونس قال:
لما تغدى عندي أبوالحسن (عليه السلام) وجيئ بالطست بدء به (عليه السلام) وكان في صدر المجلس فقال (عليه السلام): ابدء بمن على يمينك فلما توضأ واحد أراد الغلام أن يرفع الطست فقال له أبوالحسن (عليه السلام): دعها واغسلوا أيديكم فيها.
(باب)
* (التمندل ومسح الوجه بعدالوضوء) *
(11689 1) علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن أبي محمود، عن أبيه، عن رجل قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل فإنه لا تزال البركة في الطعام مادامت النداوة في اليد.
(11690 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل.
(11691 3) عدة عن أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما للطعام حتى يمصها أو يكون على جنبه صبي يمصها.
(11692 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض رجاله، عن إبراهيم بن عقبة (1) يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف و
____________
(1) في بعض النسخ (سليمان بن عقبة) (*)
الصفحة 292
يزيد في الرزق.
(11693 5) علي بن محمد رفعه، عن المفضل قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فشكوت إليه الرمد، فقال لي: أو تريد الطريف (1) ثم قال لي: إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك وقل ثلاث مرات: " الحمدلله المحسن المجمل المنعم المفضل " قال: ففعلت ذلك فما رمدت عيني بعد ذلك والحمد لله رب العالمين.
(باب)
* (التسمية والتحميد والدعاء على الطعام) *
(11694 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا وضعت المائدة حفتها أربعة آلاف ملك فإذا قال العبد: بسم الله قالت الملائكة: بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا: الحمد لله، قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم، وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان: ادن يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم الله عليها، قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم عزوجل.
(11695 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وضع الخوان فقل: " بسم الله " وإذا أكلت فقل:
" بسم الله على أوله وآخره " وإذا رفع فقل: " الحمد الله "
(11696 3) علي بن محمد، عن صالح أبي حماد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أبي صلوات الله عليه أتاه أخوه عبدالله بن علي يستأذن لعمر وبن عبيد وواصل وبشير الرحال فأذن لهم فلما جلسوا قال: ما من شئ إلا وله حد ينتهي إليه فجيئ بالخوان فوضع، فقالوا فيما بينهم: قد والله استمكنا منه فقالوا:
يا أبا جعفر هذا الخوان من الشئ، فقال: نعم، قالوا: فما حده؟ قال: حده إذا وضع
____________
(1) أطرف الرجل أى جاء بطرفة، والطريف الشئ المتحدث الذى يكون طرفة. (*)
الصفحة 293
قيل " بسم الله " وإذا رفع قيل: " الحمد لله " ويأكل كل إنسان مما بين يديه ولا يتناول من قد الآخر شيئا.
(11697 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وضع الغداء والعشاء فقل: " بسم الله " فإن الشيطان لعنه الله يقول لاصحابه: أخرجوا فليس ههنا عشاء ولا مبيت وإذا نسي أن يسمى قال لاصحابه: تعالوا فإن لكم ههنا عشاء ومبيتا.
(11698 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): من أكل طعاما فليذكر اسم الله عزوجل عليه فإن نسي فذكر الله (من) بعد تقيأ الشيطان لعنه الله ما كان أكل واستقل الرجل الطعام (1).
(11699 6) وبهذا الاسناد قال: قال: من ذكر الله عزوجل على الطعام لم يسأل عن نعيم ذلك أبدا.
(11700 7) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن كليب الاسدي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الرجل المسلم إذا أراد أن يطعم طعاما فأهوى بيده فقال:
" بسم الله " " والحمدالله رب العالمين " غفر الله عزوجل له قبل أن تصل اللقمة إلى فيه.
(11701 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن الحسن الميثمي رفعه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا وضعت المائدة بين يديه قال: " سبحانك اللهم ما أحسن ما تبتلينا، سبحانك ماأكثر ماتعطينا، سبحانك ما أكثر ماتعافينا، اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ".
(11702 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج
____________
(1) اى ان نسى ذكر الله تعالى شاركه الشيطان فوجد الطعام قليلا بناء على الحذف والايصال أو امعنى لما نسى ذكر الله تعالى وشاركه الشيطان فسمى بعد تقيا الشيطان الملعون ما قد أكل ولم يدخل ما يتقياء في طعامه فيجد الطعام قليلا. (كذا في هامش المطبوع) (*)
الصفحة 294
قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا حضرت المائدة وسمى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين.
(11703 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذاطعم عند أهل بيت قال لهم: طعم عندكم الصائمون وأكل عند كم الابرار وصلت عليكم الملائكة الاخيار.
(11704 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أكلت الطعام فقل: " بسم الله في أوله وآخره " فإن العبد إذاسمى قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطان وإذا لم يسم أكل معه الشيطان فإذا سمى بعد ما يأكل وأكل الشيطان معه تقيأ الشيطان ما كان أكل.
(11705 12) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عبدالله، عن عمر و المتطبب عن أبي يحيى الصنعاني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا وضع الطعام بين يديه قال: " اللهم هذا من منك وفضلك وعطائك، فبارك لنافيه و سوغناه وارزقنا خلفا إذا أكلناه ورب محتاج إليه، رزقت فأحسنت، اللهم واجعلنا من الشاكرين " فإذا رفع الخوان قال: " الحمد لله الذي حملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا ".
(11706 13) عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): أذكر اسم الله عزوجل على الطعام، فإذا فرغت فقل: " الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ".
(11707 14) وعنه، عن أبيه، عمن حدثه، عن عبدالرحمن العزرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ذكر اسم الله عزوجل عند طعام أو شراب في أوله وحمدالله في آخره لم يسئل عن نعيم ذلك الطعام أبدا.
(11708 15) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن إبراهيم بن مهزم، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا رفعت المائدة قال: " اللهم أكثرت وأطبت وباركت فأشبعت وأرويت، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ".
الصفحة 295
(9 0 117 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يقول: " الحمد لله الذي أشبعنا في جائعين وأروانا في ظامئين وآوانا في ضائعين (1) وحملنا في راجلين، وآمننا في خائفين، وأخدمنا في عانين ". (2)
(11710 17) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: أكلت مع أبي عبدالله (عليه السلام) طعاما فما احصي كم مرة قال: " الحمد لله الذي جعلني أشتهيه ".
(11711 18) أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ضمنت لمن يسمي على طعامه أن لا يشتكي منه، فقال له ابن الكواء:
يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه وآذاني، فقال: لعلك أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يالكع.
(11712 19) أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي، عن أبي طالب، عن مسمع قال: شكوت ما ألقى من أذى الطعام إلى أبي عبدالله (عليه السلام) إذا أكلته، فقال: لم تسم، فقلت: إني لاسمي وإنه ليضرني، فقال لي: إذا قطعت التسمية بالكلام ثم عدت إلى الطعام تسمي؟ قلت لا، قال: فمن ههنا يضرك أما لو أنك إذا عدت إلى الطعام سميت ما ضرك.
(11713 20) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن داود بن فرقد قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كيف اسمي على الطعام، قال: فقال: إذا اختلفت الآنية فسم على كل إناء قلت: فإن نسيت أن اسمي، قال: تقول: " بسم الله على أوله وآخره ".
(11714 21) عنه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) فحضر وقت العشاء فذهبت أقوم فقال: اجلس يا أبا عبدالله فجلست حتى وضع الخوان فسمى حين وضع فلما فرغ قال:
____________
(1) قوله " وآوانا في ضائعين " في بعض النسخ (ضاحين) بالضاد المعجمة والحاء المهملة اى أسكننا في المساكين بن جماعة ضاحين اى ليس بينهم وبين ضحوة الشمس ستر يحفظهم من حرها.
(2) أى جعل لنا من يخدمنا ونحن بين جماعة " عانين " من العناء والتعب والمشقة. (*)
الصفحة 296
" الحمدلله هذا منك ومن محمد (صلى الله عليه وآله) ".
(2211715) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن ابن بكير قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلنا:
" الحمد لله " فقال: أبوعبدالله (عليه السلام): " اللهم هذا منك ومن محمد رسولك، اللهم لك الحمد صل على محمد وآل محمد ".
(11716 23) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اذكروا الله عزوجل على الطعام ولا تلغطوا (1) فإنه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره وذكره وحمده.
(11717 24) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن إسماعيل المدائني، عن عبدالله بن بكير، عن رجل قال: أمر أبوعبدالله (عليه السلام) بلحم فبرد ثم اتي به من بعد، فقال: " الحمد لله الذي جعلني أشتهيه " ثم قال: النعمة في العافية أفضل من النعمة على القدرة.
8 (1171 25) سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدة بين يديه ويسمي ويسمون في أول الطعام ويحمدون الله عزوجل في آخره فترتفع المائدة حتى يغفرلهم.
(باب نوادر)
(11719 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تأكلوا من رأس الثريد وكلوامن جوانبه فإن البركة في رأسه.
____________
(1) اللغط بالتحريك: الصوت الذى لا يفهم معناه والمراد التكلم بما لا يعنى. (*)
الصفحة 297
(11720 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزهاو بيضها وجبنها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن قيل: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي، فقال: هم في سعة حتى يعلموا.
(11721 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أكل أحدكم فليأكل ممايليه.
(11722 4) حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن عمر وبن جميع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يلطع القصعة (1) ويقول: من لطع قصعة فكأنما تصدق بمثلها.
(11723 5) علي بن محمد رفعه قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يستاك عرضا ويأكل هرتا، وقال:
الهرت أن يأكل بأصابعه جميعا.
(11723 6) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على الارض ويأكل بثلاث أصابع وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأكل هكذا ليس كما يفعل الجبارون أحد هم يأكل بإصبعيه.
(11724 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أكل أحدكم طعاما فمص أصابعه التي أكل بها، قال الله عزوجل: بارك الله فيك.
(11725 8) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن نوح بن شعيب، عن ياسر الخادم قال: أكل الغلمان يوما فاكهة ولم يستقصوا أكلها ورموا بها، فقال لهم أبوالحسن (عليه السلام): سبحان الله إن كنتم استغنيتم فإن اناسا لم يستغنوا أطعموه من يحتاج إليه.
____________
(1) اللطع واللعق واللحس بمعنى واحد. (*)
الصفحة 298
(11726 9) أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة تحضر وقد وضع لطعام قال: إن كان في أول الوقت يبدأ بالطعام وإن كان قد مضى من الوقت شئ وتخاف أن تفوتك فتعيد الصلاة فابدأ بالصلاة.
(11727 10) عنه، عن نوح بن شعيب، عن ياسرالخادم، ونادر جميعا قالا: قال لنا أبوالحسن (عليه السلام): إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا ولربما دعا بعضنا فيقال له: هم يأكلون، فيقول: دعهم حتى يفرغوا.
(11728 11) وروي، عن نادر الخادم قال: كان أبوالحسن (عليه السلام) إذا أكل أحدنا لا يستخدمه حتى يفرغ من طعامه.
(11729 12) وروى نادر الخادم قال: كان ابوالحسن (عليه السلام) يضع جوزينجة (1) على الاخرى ويناولني.
(11730 13) أحمد، عن أبيه، عن سليمان الجعفري قال: قال أبوالحسن (عليه السلام): ربما اتي بالمائدة فأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول: من كانت يده نظيفة فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده.
(11731 14) أحمد، عن يحيى بن إبراهيم، عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة " قل هو الله احد " فقال لي: ادن يا بزيع فدنوت فأكلت معه ثم حسا (2) من الماء ثلاث حسيات حين لم يبق الخبز من شئ ثم ناولنيها فحسوت البقية.
(2 1173 15) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: من أكل في منزله طعاما فسقط منه شئ فليتناوله ومن أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه لطائر أو سبع.
____________
(1) معرب جزوينة وهى ما يعمل من السكر والجوز. (آت)
(2) الحسوة بالضم والفتح: الجرعة من الشراب ملاء الفم مما يحسى مرة واحدة، وحسا المرق شرب منه شيئا بعد شئ. (النهاية) (*)
الصفحة 299
(11733 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: أولم إسماعيل فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): عليك با لمساكين فأشبعهم فإن الله عزوجل يقول:
وما يبدئ الباطل وما يعيد.
(1711734) محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمد بن الفضيل رفعه عنهم (عليهم السلام) قالوا: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا أكل لقم من بين عينيه وإذا شرب سقى من على يمينه.
(11735 18) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابنا، عن علي ابن أسباط، عن عمه يقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تؤووا (1) منديل الغمر في البيت فإنه مربض للشياطين.
(11736 19) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أطرفوا (2) أهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة.
(11737 20) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): من بنى مسكنا فليذبح كبشا سمينا وليطعم لحمه المساكين ثم يقول:
" أللهم أدحر عني مردة الجن والانس والشياطين وبارك لنا في بيوتنا " إلا اعطي ما سأل.
(11738 21) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: إذا أكلت (شيئا) فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى.
(باب)
* (أكل ما يسقط من الخوان) *
(11739 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن
____________
(1) قوله: " لا تؤووا " هو من اوى يؤوى اى لا تجعلوا البيت مأوى له والمنديل ما يتمسح به الغمر والغمر الدسم والزهومة من اللحم كالوضر من السمن كما مر آنفا.
(2) أطرف إطرافا جاء بطرفة وقد مر. (*)
الصفحة 300
راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كلوا ما يسقط من الخوان فإنه شفاء من كل داء بإذن الله عزوجل لمن أراد أن يستشفى به.
(11740 2) علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن داود بن كثير قال: تعشيت عند أبي عبدالله (عليه السلام) عتمة فلما فرغ من عشائه حمد الله عزوجل، وقال: هذا عشائي وعشاء آبائي فلما رفع الخوان تقمم (1) ما سقط منه ثم ألقاه إلى فيه.
(11741 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عبدالله بن صالح الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) وجع الخاصرة فقال: عليك بما يسقط من الخوان فكله قال: ففعلت ذلك فذهب عني، قال إبراهيم: قد كنت وجدت ذلك في الجانب الايمن والايسر فأخذت ذلك فانتفعت به.
(11742 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن الحسن ابن معاوية بن وهب، عن أبيه قال: أكلنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فلما رفع الخوان لقط ما وقع منه فأكله ثم قال لنا: إنه ينفي الفقر ويكثر الولد.
(11743 5) حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن عمرو بن جميع قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من وجده كسرة فأكلها كانت له حسنة، ومن وجدها في قذر فغسلها ثم رفعها كانت له سبعون حسنة.
(11744 6) وبهذا الاسناد، عن عمر وبن جميع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأها فأخذها فأكلها ثم قال: يا حميراء أكرمي جوار نعم الله عزوجل عليك فإنها لم تنفر من قوم فكادت تعود إليهم.
(11745 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن إبراهيم ابن مهزم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: شكا رجل إلى أبي عبدالله (عليه السلام) ما يلقى من وجع الخاصرة فقال: ما يمعنك من أكل ما يقع من الخوان.
(11746 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام)
____________
(1) قم الرجل: اكل ما سقط على الخوان كاقتمه وتقمم. (*)
الصفحة 301
يقول: من أكل في منزله طعاما فسقط منه شئ فليتناوله ومن أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه للطير والسبع (1).
(11747 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن الاصم، عن عبدالله الارجاني قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) وهو يأكل فرأيته يتتبع مثل السمسم من الطعام ما سقط من الخوان فقلت: جعلت فداك تتبع هذا؟ فقال: يا عبدالله هذا رزقك فلا تدعه أما إن فيه شفاء من كل داء.
(باب)
* (فضل الخبز) *
(11748 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إني لالحس أصابعي من الادم حتى أخاف أن يراني خادمي فيرى أن ذلك من التجشع (2) وليس ذلك كذلك إن قوما افرغت عليهم النعمة وهم أهل الثرثار (3) فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوها خبزا هجاء وجعلوا ينجون (4) به صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم، قال: فمر بهم رجل صالح وإذا امرأة وهي تفعل ذلك
____________
(1) قدمر بعينه متنا وسندا في الباب السابق.
(2) التجشع محركة أشد الحرص وفى بعض النسخ (الجشع).
(3) الثرثار: النهر الكبير. (4) قوله: " فجعلوها خبزا هجاء " اطبق نسخ الكافى على ضبط هذه اللفظة هكذا، وقال المجلسى (ره) في شرح هذا الحديث: قوله " هجاء " اى صالحا لرفع الجوع او فعلوا ذلك محقا انتهى أقول لم اظفر في كتب اللغة ما يلائم هذا المعنى ثم قال: ولا يبعد ان يكون هجانا بالنون اى خيارا وتمثل بقول امير المؤمنين (عليه السلام) " هذاجناى وهجانه فيه " انتهى وأورد الطريحى (ره) في مجمع البحرين هذا الحديث في ن ج او ضبط هذه اللفظة منجا اسم الالة من نجا وقال ره: قوله منجا بالميم المكسورة والنون والجيم بعيدها الف آلة يستنجى بها وقوله ينجون به صبيانهم تفسير لذلك انتهى ولعله الاصح كما هو الظاهر والنجو الغائط يقال انجى اى حدث وينجون بمعنى يستنجون والله اعلم (فضل الله الالهى) كذا في هامش المطبوع. (*)
الصفحة 302
بصبي لها، فقل لهم: ويحكم اتقوا الله عزوجل ولا تغيروا مابكم من نعمة فقالت له:
كأنك تخوفنا بالجوع أما ما دام ثرثارنا تجري فإنا لا نخاف الجوع قال: فأسف الله عزوجل فاضعف لهم الثرثار (1) وحبس عنهم قطر السماء ونبات الارض قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل وإنه كان يقسم بينهم بالميزان.
(11749 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الارض وما فيها من كثير من خلقه، ثم قال لمن حوله: ألا اخبركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله فداك الآباء والامهات، فقال: إنه كان نبي فيمن كان قبلكم يقال له: دانيال وإنه أعطى صاحب معبر رغيفا لكي يعبر به فرمى صاحب المعبر بالرغيف، وقال: ما أصنع بالخبز هذا الخبز عندنا قد يداس بالارجل (2) فلما رأى ذلك منه دانيال رفع يده إلى السماء ثم قال: أللهم أكرم الخبز فقد رأيت يا رب ما صنع هذا العبد وما قال، قال: فأوحى الله عزوجل إلى السماء أن تحبس الغيث وأوحى إلى الارض أن كوني طبقا كالفخار (3)، قال: فلم يمطروا حتى أنه بلغ من أمرهم أن بعضهم أكل بعضا فلما بلغ منهم ما أراد الله عزوجل من ذلك قالت امرأة لاخرى ولهما ولدان: يافلانة تعالي حتى نأكل أنا وأنت اليوم ولدي وإذا كان غدا أكلنا ولدك، قالت لها: نعم، فأكلتاه فلما أن جاعتا من بعد راودت الاخرى على أكل ولدها فامتنعت عليها فقالت لها: بيني وبينك نبي الله فاختصما إلى دانيال (عليه السلام) فقال لهما:
وقد بلغ الامر إلى ما أرى، قالتا له: نعم يا نبي الله وأشد قال: فرفع يده إلى السماء فقال: أللهم عد علينا بفضلك وفضل رحمتك ولا تعاقب الاطفال ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر وأضرابه لنعمتك، قال: فأمر الله عزوجل السماء أن أمطري على الارض وأمر
____________
(1) الاضعاف جعل الشئ ضعيفا أو مضاعفا ولعل الاول أظهر الا ان الثانى أنسب بكلام المرأة وقوله (عليهم السلام): " لهم " دون " عليهم " وذلك لانهم لما اعتمدوا على النهر ضاعف الله لهم النهر.
وحبس عنهم القطر والزرع ليعلمو أن النهر لا يغنيهم من الله وان الاعتماد على الله جل ذكره. (في)
(2) الدياس والدياسة: الوطى بالرجل.
(3) الطبق كناية عن الصلابة واندماج الاجزاء، والفخار بالتشديد الخزف. (في) (*)
الصفحة 303
الارض أن انبتي لخلقي ما قد فاتهم من خيرك فإني قد رحمتهم بالطفل الصغير.
(11750 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن الميثمي، عن أبان بن تغلب قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا يوضع الرغيف تحت القصعة.
(11751 4) الحسين بن محمد، عن السياري، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): أكرموا الخبز، قيل: وما إكرامه؟ قال: إذا وضع لا ينتظر به غيره.
(11752 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن بعض أصحابنا (1)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أكرموا الخبز فقيل: يا رسول الله وما إكرامه قال: إذا وضع لم ينتظر به غيره، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ومن كرامته أن لا يوطأ ولا يقطع (2).
(11753 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إياكم أن تشموا الخبز (3) كما تشمه السباع فإن الخبز مبارك أرسل الله عزوجل له السماء مدرارا وله أنبت الله المرعى وبه صليتم وبه صمتم وبه حججتم بيت ربكم.
(11754 7) وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أوتيتم بالخبز واللحم فابدؤا بالخبز فسدوا به خلال الجوع ثم كلوا اللحم.
(11755 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يعقوب بن يقطين قال:
قال أبوالحسن الرضا (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صغروا رغفانكم فإن مع كل رغيف بركة، وقال يعقوب بن يقطين: رأيت أبا الحسن يعني الرضا (عليه السلام) يكسر الرغيف إلى فوق (11756 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن السياري، عن أبي علي بن راشد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا لم يكن له ادم قطع الخبز بالسكين.
____________
(1) في بعض النسخ (بعض رجاله).
(2) أى بالسكين وحمل على الكراهة كما صرح به في الدروس. (آت)
(3) اى للامتحان. (*)
الصفحة 304
(11757 10) السياري رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أدنى الادم قطع الخبز بالسكين (1).
(11758 11) علي بن محمدبن بندار، وغيره، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله ابن الفضل النوفلي، عن الفضل بن يونس قال: تغدى عندي أبوالحسن (عليه السلام) فجيئ بقصعة وتحتها خبز، فقال: أكرموا الخبز أن لا يكون تحتها، وقال لي: مرالغلام أن يخرج الرغيف من تحت القصعة.
(11759 12) أحمد، عن ابن فضال، عن الميثمي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة.
(11760 13) أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن جمهور، عن إدريس بن يوسف عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد وليكسر لكم، خالفوا العجم (2).
(11761 14) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد وخالفوا العجم.
(باب)
* (خبزالشعير) *
(11762 1) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: فضل خبز الشعير على البر كفضلنا على الناس، وما من نبي إلا وقد دعا لآكل الشعير وبارك عليه وما دخل جوفا إلا وأخرج كل داء فيه وهو قوت الانبياء وطعام الابرار، أبى الله تعالى أن يجعل قوت أنبيائه إلا شعيرا.
____________
(1) كانهم يلينون الخبز اليابس بالادم كالزيت واللبن ونحوهما فاذا لم يجدوا اداما قطعوه بالسكين إلى حدلم يمكن كسره باليد إلى ذلك الحد ليسهل تناوله فيفعل فعل الادم ولعلهم كانوا يجدونها في المقطوع لذة لا يجدونها في المكسور وهذا رخصة خصت بحل الضرورة وفقدان الادم. (في)
(2) قوله: " وليكسر لكم " معنى مروا من يفعل ذلك لكم أن يكسروا ولا يقطع. " خالفوا العجم " ذلك لان العجم كانوا يومئذ كفارا ولعل النهى بكراهة وفي غير حال الضرورة. (في) (*)
الصفحة 305
(باب)
* (خبز الارز) *
(11763 1) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: ما دخل جوف المسلول شئ أنفع له من خبز الارز.
(11764 2) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الخشاب، عن علي بن حسان، عن بعض أصحابنا قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): أطعموا المبطون خبز الارز فما دخل جوف المبطون شئ أنفع عنه، أما إنه يدبغ المعدة ويسل الداء سلا (1).
(11765 3) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن السياري، عن يحيى بن أبي رافع، وغيره يرفعونه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليبس يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إلا خبز الارز.
(باب)
* (الاسوقة وفضل سويق الحنطة) *
(11766 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: نعم القوت السويق، إن كنت جائعا أمسك وإن كنت شبعانا هضم طعامك.
(11767 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن جندب، عن بعض أصحابه قال: ذكر عند أبي عبدالله (عليه السلام) السويق، فقال: إنما عمل بالوحي.
(11768 3) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السويق ينبت اللحم ويشد العظم.
(11769 4) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن
____________
(1) السل: انتزاعك الشئ وإخراجه في رفق. (القاموس) (*)
الصفحة 306
خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السويق طعام المرسلين أو قال: النبيين.
(11770 5) عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن محمد بن عبدالله بن سيابة، عن جندب بن عبدالله، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إنما انزل السويق بالوحي من السماء.
(11771 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السويق الجاف يذهب بالبياض (1).
(711772) علي بن محمد بن بندار، وغيره، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عبدالله بن مسكان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول شرب السويق بالزيت ينبت اللحم ويشد العظم، ويرق البشرة ويزيد في الباه.
(11773 8) عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاث راحات سويق جاف على الريق ينشف البلغم والمرة حتى لا يكاد يدع شيئا.
(11774 9) عنه، عن علي بن الحكم، عن النضر بن قرواش قال: قال أبوالحسن الماضي (عليه السلام): السويق إذا غسلته سبع مرات وقلبته من إناء إلى إناء آخر فهو يذهب بالحمى وينزل القوة في الساقين والقدمين.
(11775 10) عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، ومحمد بن سوقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السويق يهضم الرؤس.
(11776 11) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن يحيى ابن مساور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السويق يجرد المرة (2) والبلغم من المعدة جردا و يدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء.
(11777 12) عنه، عن أبيه، عن أبي عبدالله البرقي، عن بكر بن محمد، عن خيثمة قال:
قال أبوعبدالله (عليه السلام): من شرب السويق أربعين صباحا امتلا كتفاه قوة.
____________
(1) البياض: البرص. وبياض العين بعيد.
(2) يجرد أى ينزع وجرده في القاموس بتخفيف الراء وتشديدها: قشره، والجلد: نزع شعره، وزيدا من ثوبه: عراه، والقطن خلجه. (*)
الصفحة 307
(1311778) محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن السياري، عن عبيدالله بن أبي عبدالله قال: كتب أبوالحسن (عليه السلام) من خراسان إلى المدينة لا تسقوا أبا جعفر الثاني السويق بالسكر فإنه ردي للرجال، وفسره السياري عن عبيدالله أنه يكره للرجال فإنه يقطع النكاح من شدة برده مع السكر.
(11779 14) محمدبن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن خالد، عن سيف التمار قال:
مرض بعض رفقائنا بمكة وبرسم (1) فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فأعلمته فقال لي: اسقه سويق الشعير فإنه يعافي إن شاء الله وهو غداء في جوف المريض قال: فما سقيناه السويق إلا يومين أو قال: مرتين حتى عوفي صاحبنا.
(باب)
* (سويق العدس) *
(11780 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: سويق العدس يقطع العطش ويقوي المعدة وفيه شفاء من سبعين داء ويطفئ الصفراء ويبرد الجوف وكان إذا سافر (عليه السلام) لا يفارقه وكان يقول (عليه السلام) إذا هاج الدم بأحد من حشمه (2) قال له: اشرب من سويق العدس فإنه يسكن هيجان الدم ويطفئ الحرارة.
(11781 2) وعنه، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار قال: إن جارية لنا أصابها الحيض وكان لا ينقطع عنها حتى أشرفت على الموت فأمر أبوجعفر (عليه السلام) أن تسقى سويق العدس، فسقيت فانقطع عنها وعوفيت.
(11782 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن السياري، عن إبراهيم بن بسطام، عن رجل من أهل مروقال: بعث إلينا الرضا (عليه السلام) وهو عندنا يطلب السويق فبعثنا إليه بسويق ملتوت (3) فرده وبعث إلي أن السويق إذا شرب على الريق وهو جاف أطفأ
____________
(1) البر سام بالكسر: علة يهذى فيها، برسم بالضم وهو مبرسم.
(2) الحشم: الاهل والعيال والقرابة والخدم.
(3) أى مخلوط بالسمن والزيت ونحوهما (*)
الصفحة 308
الحرارة وسكن المرة وإذا لت لم يفعل ذلك (1).
(باب)
* (فضل اللحم) *
(11783 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سيد الآدام في الدنيا، والآخرة، فقال: اللحم أما سمعت قول الله عزو جل: " ولحم طير مما يشتهون (2) "
(11784 2) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة.
(11785 3) وعنه، عن علي بن الريان رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
سيد آدام الجنة اللحم.
(11786 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سيد الطعام اللحم.
(11787 5) علي بن محمد بن بندا، وغيره، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن زكريا بن محمد الازدي، عن عبدالاعلى مولى آل سالم قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا نروى عندنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يبغض البيت اللحم فقال (عليه السلام): كذبوا إنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيت الذي يغتابون فيه الناس ويأكلون لحومهم وقد كان أبي (عليه السلام) لحما (3) ولقد مات يوم مات وفي كم ام ولده ثلاثون درهما للحم.
____________
(1) في القموس لت بالضم والتشديد فلان بفلان: لزبه وقرن معه.
(2) الواقعة: 21 والاستشهاد من جهة أن الله خص من بين الادام اللحم بالذكر وأما الفاكهة وان ذكرها فهى لا تعد من الادم عرفا.
(3) " كذبوا " أى في تفسير الحديث لا في لفظه كما في الخبر الاتى وفي القاموس اللحم ككتف الرجل الذى يحب اللحم، والبيت الذى يكثر فيه اللحم، والرجل الكثير اللحم والمراد هنا الاول. (*)
الصفحة 309
(11788 6) وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن مسمع أبي سيار عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن رجلا قال له: إن من قبلنا يروون أن الله عزوجل يبغض بيت اللحم، فقال: صدقوا وليس حيث ذهبوا إن الله عزوجل يبغض البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس.
(11789 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحما يحب اللحم.
(11790 8) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن الحسن بن هارون، عن أبي عبدالله (صلى الله عليه وآله) قال: ترك أبوجعفر (عليه السلام) ثلاثين درهما للحم يوم توفي وكان رجلا لحما.
(11791 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنا معاشر قريش قوم لحمون.
(باب)
* (ان من لم يأكل اللحم اربعين يوما تغير خلقه) *
(11792 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اللحم ينبت اللحم ومن ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه.
(11793 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): إن الناس يقولون: إن من لم يأكل اللحم ثلاثة أيام ساء خلقه، فقال: كذبوا ولكن من لم يأكل اللحم أربعين يوما تغير خلقه وبدنه وذلك لا نتقال النطفة في مقدار أربعين يوما.
(11794 3) علي بن محمد بن بندار، وغيره، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن ابن بقاح، عن الحكم بن أيمن، عن أبي اسامة زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أتى عليه أربعون يوما ولم يأكل اللحم فليستقرض على الله عزو جل وليأكله.
الصفحة 310
(باب)
* (فضل لحم الضأن على المعز) *
(11795 1) علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه أظنه محمد بن إسماعيل قال:
ذكر بعضنا اللحمان عند أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فقال: ما لحم بأطيب من لحم الماعز، قال:
فنظر إليه أبوالحسن (عليه السلام) وقال: لو خلق الله عزوجل مضغة هي أطيب من الضأن لفدى بها إسماعيل (عليه السلام).
(11796 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن أهل بيتي لا يأكلون لحم الضأن قال: فقال: ولم؟ قال: قلت: إنهم يقولون: إنه يهيج بهم المرة السوداء والصداع والاوجاع، فقال لي: يا سعد فقلت: لبيك قال: لو علم الله عزوجل شيئا أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل (عليه السلام).
(11797 3) بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضر مي، عن سعد بن سعد قال، قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): إن أهل بيتي يأكلون لحم الماعز ولا يأكلون لحم الضأن، قال: ولم؟ قلت: يقولون: إنه لحم يهيج المرار فقال (عليه السلام): لو علم الله عزوجل خيرا من الضأن لفدى به يعني إسحاق هكذا جاء في الحديث.
(باب)
* (لحم البقر وشحومها)
(11798 1) محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن الميثمي، عن سليمان بن عباد (1)، عن عيسى بن أبي الورد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن بني إسرائيل شكوا إلى موسى (عليه السلام) ما يلقون من البياض فشكا ذلك إلى الله عزوجل فأوحى الله عزوجل إليه مرهم يأكلوا لحم البقر بالسلق (2).
____________
(1) في بعض النسخ (على بن الحسن التيمى، عن سليمان بن غياث).
(2) السلق ما يقال له بالفارسية جغندر. (*)
الصفحة 311
(11799 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك أراه، عن عبدالله ابن جبلة، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مرق لحم البقر يذهب بالبياض.
(11800 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (صلى الله عليه وآله) قال: ألبان البقر دواء، وسمونها شفاء، و لحومها داء.
(11801 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: اللحم ينبت اللحم ومن أدخل في جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.
(11802 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن سوقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.
(11803 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن عبدالله، عن بعض أصحابه بلغ به زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك الشحمة التي تخرج مثلها من الداء أي شحمة هي؟ قال: هي شحمه البقر وما سألني يازرارة عنها أحد قبلك.
(11804 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يحيى ابن مساور، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: السويق ومرق لحم البقر يذهبان بالوضح (1).
(باب)
* (لحوم الجزور والبخت) *
(11805 1) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود الرقي قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن لحوم البخت (2) وألبانهن فقال: لا بأس به.
(11806 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن داود الرقي قال:
____________
(1) الوضح محركة: البرص.
(2) البخت والبخاتى بالضم: الابل الخراسانية. (*)
الصفحة 312
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهى عن أكل البخت وعن أكل لحوم الحمام المسرولة فقال أبوعبدالله (عليه السلام): لا بأس بر كوب البخت و شرب ألبانهن وأكل لحوم الحمام المسرول.
(باب)
* (لحوم الطير) *
(11807 1) عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمدبن خالد، عن عمر وبن عثمان رفعه قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الاوز جاموس الطير،، والدجاج خنزير الطير، والدراج حبش الطير وأين أنت عن فرخين ناهضين ربتهما امرأة من ربيعة بفضل قوتها (1).
(11808 2) عنه، عن السياري رفعه قال: إنه ذكرت اللحمان بين يدي عمر فقال عمر: إن أطيب اللحمان لحم الدجاج فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كلا إن ذلك خنازير الطير وإن أطيب اللحمان لحم فرخ قد نهض أو كاد أن ينهض.
(9 1180 3) السياري، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سره أن يقل غيظه فليأكل لحم الدراج (2).
(11810 4) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى قال: حدثني علي بن سليمان، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: أطعموا المحموم لحم القباج (3)
فإنه يقوي الساقين ويطرد الحمى طردا.
(11811 5) عنه، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار قال: تغديت مع أبي جعفر (عليه السلام) فأتى بقطاة فقال: إنه مبارك وكان أبي (عليه السلام) يعجبه وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان يشوى له فإنه ينفعه.
____________
(1) الناهض: فرخ الطائر الذى وفر جناحه وتهيأ للطيران. وربيعة أبوقبيلة. (في) وفى بعض النسخ (بفضل فتوتها).
(2) يدل على مدح لحم الدراج ولعله بتلك الفائدة المخصوصة فلاينا في الكراهة المستنبطة في الخبر السابق.
(3) قباج جمع قبج وهو ما يقال له بالفارسية كبك. (*)
الصفحة 313
(11812 6) عنه، عن علي بن سليمان، عن مروك بن عبيد، عن نشيطبن صالح قال:
سمعت أبا الحسن الاول (عليه السلام) يقول: لا أرى بأكل الحبارى بأساو إنه جيد للبواسير و وجع الظهر، وهو ممايعين على كثرة الجماع.
(باب)
* (لحوم الظباء والحمر الوحشية) *
(3 1181 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن نصربن محمد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن لحوم حمر الوحش فكتب (عليه السلام) يجوز أكله لوحشته، وتركه عندي أفضل (1).
(باب)
* (لحوم الجواميس) *
(11814 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد جميعا، عن علي بن الحسن التيمي (2)، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن جندب قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا بأس بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها وأكل سمونها.
(11815 2) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالله بن جندب قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لحوم الجواميس وألبانها فقال: لا بأس بهما.
(باب)
* (كراهية أكل لحم الغريض يعني النئ) *
(11816 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يؤكل اللحم غريضا وقال: إنما تأكله السباع
____________
(1) لعل ذكر الظباء في العنوان لدلالة الخبر من حيث التعليل عليه فان الحمار مع كراهته إذا اخرجته الوحشة عنها ففى الظباء بطريق اولى وفيه تكلف، وقوله: " لوحشته " اى ليس كالحمار الاهلى فانه خرج وحشيا عن الكراهة الشديدة ولكن تركه افضل. (آت)
(2) في بعض النسخ (على بن الحسن الميثمى) (*)
الصفحة 314
ولكن حتى تغيره الشمس أو النار (1)
(211817) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم قال:
سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن أكل لحم النئ فقال: هذا طعام السباع.
(باب القديد)
(11818 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن عبدالصمد ابن بشير، عن عطية أخي أبي المغرا قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إن أصحاب المغيرة ينهون عن أكل القديد التي لم تمسه النار فقال: لا بأس بأكله.
(11819 2) عنه رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إن اللحم يقدد ويذر عليه الملح ويجفف في الظل فقال: لا بأس بأكله لان الملح قد غيره (2).
(11820 3) محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عيسى، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: كان يقول: ما أكلت طعاما أبقى ولا أهيج للداء من اللحم اليابس يعني القديد.
(11821 4) عنه، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه كان يقول: القديد لحم سوء لانه يسترخى في المعدة ويهيج كل داء ولا ينفع من شئ بل يضره.
(11822 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه رفعه قال:
قال أبوعبدالله (عليه السلام): شيئان صالحان لم يدخلا جوف واحد قط فاسدا إلا أصلحاه، وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفا قط صالحا إلا أفسداه، فالصالحان الرمان والماء الفاتر والفاسدان الجبن والقديد.
(11823 6) قال: وروي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: أكل القديد الغاب (3)، ودخول الحمام على البطنة، ونكاح العجائز.
____________
(1) قال في الدروس يكره أكله أى اللحم غريضا يعنى نيئا أى غير نضيج وهو بكسر النون و الهمز. وفى الصحاح: الغريض: الطرى. (آت)
(2) في بعض النسخ (فان الملح قد غيره).
(3) غب اللحم واغب فهو غاب ومغب إذا انتن. (*)
الصفحة 315
قال وزاد فيه أبوإسحاق النهاوندي وغشيان النساء على الامتلاء (11824 7) عنه، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ثلاث لا يؤكلن وهن يسمن، وثلاث يؤكلن وهن يهزلن، واثنان ينفعان من كل شئ ولا يضران من شئ، واثنان يضران من كل شئ ولا ينفعان من شئ، فأما اللواتي لا يؤكلن ويسمن استشعار الكتان والطيب والنورة، وأما اللواتي يؤكلن ويهزلن فهو اللحم اليابس والجبن والطلع وفي حديث آخرالجرز والكسب (1) واللذان ينفعان من كل شئ ولا يضران من شئ:
فالماء الفاتر والرمان، واللذان يضران من كل شئ ولا ينفعان من شئ: فاللحم اليابس والجبن، قلت: جعلت فداك ثم قالت: يهزلن وقلت: ههنا يضران؟ فقال: أما علمت أن الهزال من المضرة.
(باب)
* (فضل الذراع على سائر الاعضاء) *
(11825 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الريان رفعه قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لم كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب الذراع أكثر من حبه لسائر أعضاء الشاة فقال (عليه السلام): لان آدم (عليه السلام) قرب قربانا عن الانبياء من ذريته فسمى لكل نبي من ذريته عضوا عضوا وسمى لرسول الله (صلى الله عليه وآله) الذراع فمن ثم كان (صلى الله عليه وآله) يحبها و يشتهيها ويفضلها.
(11826 2) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعجبه الذراع.
(11827 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمت اليهودية النبي (صلى الله عليه وآله) في ذراع وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يحب الذراع والكتف ويكره الورك لقربها من المبال.
____________
(1) الجرز بالتحريك: لحم ظهر الجمل، وفى بعض النسخ (الجوز) والكسب بضم الكاف عصارة الدهن. (*)
الصفحة 316
(باب الطبيخ)
(111828) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اللحم باللبن مرق الانبياء (عليهم السلام).
(11829 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن (1).
(11830 3) أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن زياد بن أبي الحلال قال: تعشيت مع أبي عبدالله (عليه السلام) بلحم بلبن فقال: هذا مرق الانبياء (عليهم السلام) (2).
(1 1183 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله بن عبدالله الدهقان، عن درست، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شكا نبي من الانبياء إلى الله عزوجل الضعف فقيل له: اطبخ اللحم باللبن فإنهما يشدان الجسم قال: فقلت: هي المضيرة (3) قال: لا ولكن اللحم باللبن الحليب.
(11832 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: إن أحب الطعام كان إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) النار باجة (4).
(611833) محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) بقديرة فيها نار باج فأكل منها وقال: احبسوا بقيتها علي فاتي بها مرتين أو ثلاثا ثم إن الغلام صب فيها ماء فأتاه بها فقال له: ويحك أفسدتها علي.
(11834 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد،
____________
لعل المراد به الماست لا اللبن الحليب فانه يطلق عليهما، والشايع في الاكل هوالاول لكن سيأتى التصريح بالثانى. (آت)
(2) في بعض النسخ (مأكول الانبياء).
(3) المضيرة: مريقة تطبخ باللبن المضير اى الحامض، ويقال بالفارسية دوغ باوربما خلت بالحليب وهو مالم يتغير طعمه. (في)
(4) النار باجة: مرق من الرمان معرب يعنى آش أنار. (*)
الصفحة 317
عن أبي بصير قال: كان أبوعبدالله (عليه السلام) تعجبه الزبيبية.
(11835 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الالوان يعظمن البطن ويخدرن الاليتين (1).
(باب الثريد)
(11836 1) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن محمد، عن منصور بن العباس، عن سليمان ابن رشيد، عن أبيه، عن المفضل بن عمر قال: أكلت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فاتي بلون فقال: كل من هذا فأما أنا فما شئ أحب إلي من الثريد ولوددت أن الاسفاناجات حرمت (2).
(11837 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): أول من لون إبراهيم (عليه السلام) وأول من هشم الثريد هاشم.
(11838 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " اللهم بارك لامتي في الثرد والثريد قال جعفر: الثرد ما صغر والثريد ما كبر.
(11839 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الثريد طعام العرب.
(11840 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سلمة بن
____________
(1) أكل الالون اى أكل الوان الطعام، ويخدرون الاليتين اى يضعفن ويبقرن كناية عن الكسل وفى بعض النسخ يحدرن بالحاء المهلملة وهو كما في النهاية حدر حدورا ضد الصعود.
(2) هكذا في اكثر النسخ ولعلها هى النبت المعروف وكان صلى الله عليه لا يحبها فاذا قال:
لو ددت الخ لان الشئ الحرام لا يجوز اكله وفي بعض النسخ شفارج وهو كما في الصحاح كعلابط ما يقدم إلى الضيف قبل الطعام ومعربة وهو الطبق فيه اقسام الحلواء ويقال لها: البشبارج بالبائين وكانه لا يحبها لانه يسد الاشتهاء فيقل الغذاء وفي حديث على. صلى الله عليه الشفارجات تفطم البطن من فطمت الرجل عن عادته، (كذا في هامش المطبوع) وفي الوافى الاسفاناج مرق أبيض ليس في شئ من الحموضة. (*)
الصفحة 318
محرز قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): عليك بالثريد فإني لم أجد شيئا أوفق منه.
(11841 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب، عن أبي اسامة زيد الشحام، قال: دخلت على سيدي أبي عبدالله (عليه السلام) وهو يأكل سكباجا بلحم البقر (1).
(11842 7) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم عن إسماعيل بن جابر قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدعا بالمائدة فاتي بثريد ولحم ودعا بزيت وصبه على اللحم فأكلت معه.
(11843 8) ورواه زرارة، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): الثريد بركة.
(11844 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تأكلوا من رأس الثريد وكلوا من جوانبه فإن البركة في رأسه.
(11845 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن امية بن عمرو، عن الشعيري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اطفؤوا نائرة الضغائن باللحم والثريد.
(باب)
* (الشواء والكباب والرؤس)
(11846 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن إبراهيم بن مهزم، عن أبي مريم، عن الاصبغ بن نباتة قال: دخلت على أمير المؤمنين (عليه السلام) وبين يديه شواء فقال لي: ادن فكل، فقلت: يا أمير المؤمنين هذا لي ضار فقال لي: ادن اعلمك كلمات لا يضرك معهن شئ مما تخاف قل: " بسم الله خير الاسماء ملء الارض والسماء الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شئ ولا داء " تغد معنا.
(11847 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر
____________
(1) السكباج قليه ترش، وقال في المكارم: هو معرب معناه مرق الخل. (*)
الصفحة 319
قال: اشتكيت بالمدينة شكاة ضعفت فأتيت أبا الحسن (عليه السلام) فقال لي: أراك ضعيفا قلت: نعم فقال لي: كل الكباب فأكلته فبرئت.
(11848 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن موسى بكر قال: قال لي أبوالحسن يعني الاول (عليه السلام): مالي أراك مصفرا؟ فقلت له: وعك (1) أصابني فقال لي كل اللحم فأكلته ثم رآني بعد جمعة وأنا على حالي مصفرا فقال لي: ألم آمرك بأكل اللحم؟ قلت: ما أكلت غيره منذ أمرتني، فقال: وكيف تأكله؟ قلت: طبيخا فقال:
لا، كله كبابا فأكلته ثم أرسل إلي فدعاني بعد جمعة وإذا الدم قد عادفي وجهي فقال لي:
الآن نعم.
(11849 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن محمد الشامي، عن حسين بن حنظلة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: أكل الكباب يذهب بالحمى.
- (11850 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الريان بن الصلت، عن عبيدالله بن عبدالله الواسطي، عن واصل بن سليمان، عن درست، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكرنا الرؤس من الشاة فقال: الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الاذى.
(باب الهريسة)
(11851 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بسطام بن مرة الفارسي قال: حدثنا عبدالرحمن بن يزيد الفارسي، عن محمد بن معروف، عن صالح بن رزين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما وهي من المائدة التي انزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(11852 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان عن درست بن أبي منصور، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن نبيا من
____________
(1) الوعك بالتحريك: ادنى الحمى ووجعها والالم من شدة التعب. (*)
الصفحة 320
الانبياء شكا إلى الله عزوجل الضعف وقلة الجماع فأمره بأكل الهريسة.
(11853 3) وفي حديث آخر رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) شكا إلى ربه عزوجل وجع الظهر فأمر بأكل الحب باللحم يعني الهريسة.
(11854 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبيه عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هريسة من هرائس الجنة، غرست في رياض الجنة، وفركها الحور العين (1)
فأكلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فزاد في قوته بضع أربعين رجلا وذلك شئ أراد الله عزوجل أن يسر به نبيه محمدا (صلى الله عليه وآله).
(باب)
* (المثلثة والاحساء) * (2)
(111855) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الوليد بن صبيح قال قال أبوعبدالله (عليه السلام): أي شئ تطعم عيالك في الشتاء؟
قلت: اللحم فاذا لم يكن اللحم فالزيت والسمن قال: فما يمنعك عن هذا الكر كور فإنه أمرء شئ في الجسد (3) يعني المثلثة قال: وأخبرني بعض أصحابنا أن المثلثة يؤخذ قفيز أرز وقفيزحمص وقفيز باقلى أو غيره من الحبوب ثم يرض جميعا ويطبخ.
(11856 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن التلبين (4) يجلو القلب الحزين كما تجلو الاصابع العرق من الجبين.
____________
(1) فركه اى دلكه.
الحسوة بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة والحسوة بالفتح المرة والحساء
بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن وقد يحلى ويكون رقيقا يحسى، (النهاية) والمثلثة أن يؤخذ قفيز ارز وقفيز حمص وقفيز باقلى او غيره من الحبوب ثم يرض جميعا ويطبخ ويسمى الكركور.
(3) اى انفع او أهنأ وأصوب.
(4) التلبين حساء يعمل من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل سميت به تشبيها باللبن لبياضها ورقتها. (النهاية) (*)
الصفحة 321
(11857 3) وروي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لو أغنى عن الموت شئ لاغنت التلبينة، فقيل: يا رسول الله وما التلبينة؟ قال: الحسو باللبن، الحسو باللبن وكررها ثلاثا.
ورواه سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(باب الحلواء)
(11858 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن هارون بن موفق المديني (1)، عن أبيه قال: بعث إلي الماضي (عليه السلام) يوما فأكلت عنده وأكثر من الحلواء فقلت: ما أكثر هذه الحلواء؟ فقال (عليه السلام): إنا وشيعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحب الحلواء.
(9 1185 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لم يرد منا الحلواء أراد الشراب.
(11860 3) أحمد بن محمد، عن ابن فضال: عن يونس بن يعقوب، عن عبدالاعلى قال:
أكلت مع أبي عبدالله (عليه السلام) يوما فأتي بدجاجة محشوة خبيصا ففككناها وأكلناها.
(ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالاعلى قال: أكلت مع أبي عبدالله (عليه السلام) مثل الخبر الاول).
(11861 4) ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كنا بالمدينة فأرسل إلينا اصنعوا لنا فالوذج وأقلوا فأرسلنا إليه في قصعة صغيرة.
(باب)
* (الطعام الحار) *
(11862 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): اقروا الحار حتى يبرد
____________
(1) في بعض النسخ (احمد بن هارون موقف المدينى). (*)
الصفحة 322
فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قرب إليه طعام حار فقال: اقروه حتى يبرد ما كان الله عزوجل ليطعمنا النار والبركة في البارد.
(11863 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) اتي بطعام حار جدا فقال: ما كان الله عزوجل ليطعمنا النار، اقروه حتى يبرد ويمكن، فإنه طعام ممحوق البركة وللشيطان فيه نصيب.
(11864 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الطعام الحار غير ذي بركة.
(11865 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي النبي (صلى الله عليه وآله) بطعام حار فقال: إن الله عزوجل لم يطعمنا النار، نحوه حتى يبرد، فترك حتى برد.
(11866 5) أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن سليمان بن خالد قال: حضرت عشاء أبي عبدالله (عليه السلام) في الصيف فاتي بخوان عليه خبز واتي بقصعة ثريد ولحم فقال: هلم إلي هذاالطعام فد نوت فوضع يده فيه ورفعها وهو يقول أستجير بالله من النار، أعوذ بالله من النار، (أعوذ بالله من النار)، هذا مالا نصبر عليه فكيف النار، هذا مالم نقوي عليه فكيف النار، هذا مالا نطيقه فكيف النار، قال: وكان (عليه السلام) يكرر ذلك حتى أمكن الطعام فأكل وأكلنامعه.
(باب)
* (نهك العظام) *
(11867 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الهيثم، عن أبيه قال: صنع لنا أبوحمزة طعاما ونحن جماعة فلما حضرنا رأى رجلا ينهك عظما فصاح به فقال: لا تفعل فإني سمعت علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: لا تنهكوا العظام (1) فإن فيها للجن نصيبا وإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك.
____________
(1) نهك العظام اى خروج مخه، ونهك من الطعام بالغ في اكله. (*)
الصفحة 323
(باب السمك)
(11868 1) محمد بن يحيى عن، أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، عن مولى لابي عبدالله (عليه السلام) قال: دعا بتمر فأكله ثم قال: ما بي شهوة ولكني أكلت سمكا ثم قال:
من بات وفي جوفه سمك لم يتبعه بتمرات أو عسل لم يزل عرق الفالج يضرب عليه حتى يصبح.
(11869 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أكل السمك قال: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه.
(11870 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي الهمداني، عن معتب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو قال: عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال يوما يا معتب اطلب لنا حيتانا طرية فإني اريد أن أحتجم فطلبتها ثم أتيته بها فقال لي: يا معتب سكبج (1) لنا شطرها واشولنا شطرها، فتغدى منها وتعشى أبوالحسن (عليه السلام).
علي بن إبراهيم (عن أبيه)، وعلي بن محمد بن بندار، عن أبيه (وأحمد بن إبي عبدالله جميعا، عن محمد بن علي الهمداني مثله.
(1 1187 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: عليكم بالسمك فإنك إن أكلته بغير خبز أجزأك وإن أكلته بخبز أمرأك.
(11872 5) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن ابن اليسع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تدمنوا أكل السمك فإنه يذيب الجسد.
(11883 6) علي بن محمد بن بندار، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أكل الحيتان يذيب الجسم.
(11884 7) سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام)
____________
(1) اى اطبخ به سكباجا. (في) (*)
الصفحة 324
قال: السمك الطري يذيب الجسد.
(11885 8) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عثمان بن عيسى رفعه قال: السمك الطري يذيب شحم العين.
(11886 9) سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: السمك الطري يذيب شحم العينين.
(11887 10) محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد (عليه السلام) يشكو إليه دما و صفراء فقال: إذا احتجمت هاجت لصفراء وإذا أخرت الحجاة أضرني الدم فما ترى في ذلك فكتب (عليه السلام) احتجم وكل على إثر الحجامة سمكا طريا كبابا قال: فأعدت عليه المسألة بعينها فكتب (عليه السلام) احتجم وكل على إثر الحجامة سمكا طريا كبابا بماء وملح قال: فاستعملت ذلك فكنت في عافية وصار غذاي.
(باب)
* (بيض الدجاج) *
(8 1188 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن يونس، عن مرازم قال: ذكر أبوعبدالله (عليه السلام) البيض فقال: أما إنه خفيف يذهب بقرم اللحم (1).
قال: ورواه محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن مرازم أنه زاد فيه وليست له غائلة اللحم (2).
(9 1188 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمر بن أبي حسنة الجمال: قال شكوت إلى أبي الحسن (عليه السلام) قلة الولد فقال لي: استغفر الله وكل البيض بالبصل.
(11890 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله بن
____________
(1) القرم محركة: شدة شهوة اللحم.
(2) الغائلة: الفساد والشر المصباح. (*)
الصفحة 325
عبدالله الدهقان، عن درست، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شكا نبي من الانبياء (عليهم السلام) إلى الله عزوجل قلة النسل فقال: كل اللحم بالبيض.
(1 1189 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: كثرة أكل البيض تزيد في الولد.
(2 1189 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن جده، وقيس بن عبدالعزيز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مخ البيض خفيف والبياض ثقيل.
(11893 6) محمد بن يحيى، عن محمدبن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن الدجاجة تكون في المنزل وليس معهاديك تعتلف من الكناسة وغيرها وتبيض من غير أن يركبها الديك فما تقول في أكل ذلك البيض فقال لي: إن البيض إذاكان مما يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله و هو حلال.
(11894 7) أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي نجران، عن داود بن فرقد قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الشاة والبقرة ربما درت اللبن من غير أن يضربها الفحل والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديك قال: فقال (عليه السلام): كل هذاحلال طيب لك كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل هذا حلال طيب وربما يكون هذا قد ضربه الفحل ويبطئ وكل هذا حلال.
(باب)
* (فضل الملح) *
(11895 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) لامير المؤمنين (عليه السلام): يا علي افتتح بالملح في طعامك واختم بالملح فإنه من افتتح طعامه بالملح وختمه بالملح دفع الله عنه سبعين نوعا من أنواع البلاء أيسرها الجذام.
الصفحة 326
(11896 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): ياعلي افتتح طعامك بالملح واختم بالملح فإن من افتتح طعامه بالملح وختم بالملح ع في من اثنين وسبعين نوعا من أنواع البلاء منه الجذام والجنون والبرص.
(11897 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن رجل، عن سعد الاسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن في الملح شفاء من سبعين داء أو قال: سبعين نوعا من أنواع الاوجاع، ثم قال: لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا إلا به.
(11898 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ابدؤوا بالملح في أول طعامكم فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الدرياق المجرب.
(11899 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: لا يخصب (1) خوان لا ملح عليها وأصح للبدن أن يبدأ به في أول الطعام.
(11900 6) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن سكين بن عمار، عن فضيل الرسان، عن فروة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أو حى الله عزوجل إلى موسى بن عمران (عليه السلام) أن مرقومك يفتتحوا بالملح ويختتموا به وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهم.
(11901 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال لنا الرضا (عليه السلام): أي الادام أحرى (2) فقال بعضنا: اللحم، وقال بعضنا: الزيت وقال بعضنا:
اللبن، فقال هو (عليه السلام): لا بل الملح ولقد خرجنا إلى نزهة لنا ونسي بعض الغلمان الملح، فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون فما انتفعنا بشئ حتى انصرفنا.
(11902 8) عنه، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من در على أول لقمة
____________
(1) الخصب وزان حمل: النماء والبركة.
(2) اى الاصوب بالافتتاح به وفى بعض النسخ (مريئ) وهو هكذا ايضا. (*)
الصفحة 327
من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه (1).
(11903 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: إن العقرب لسعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: لعنك الله فما تبالين مؤمنا آذيت أم كافرا ثم دعا بالملح فدلكه فهدت، ثم قال أبوجعفر (عليه السلام): لو يعلم الناس ما في الملح ما بغوا معه درياقا (2).
(11904 10) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، وعمر وبن إبراهيم جميعا، عن خلف بن حماد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لدغت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عقرب فنفضها وقال: لعنك الله فما يسلم منك مؤمن ولا كافر، ثم دعا بالملح فوضعه على موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتى ذاب ثم قال: لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى درياق.
(باب)
* (الخل والزيت) *
(11905 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح قال: كنت أفطر مع أبي عبدالله (عليه السلام) ومع أبي الحسن الاول (عليه السلام) في شهر رمضان فكان أول ما يؤتى به قصعة من ثريد خل وزيت فكان أول ما يتناول منها ثلاث لقم ثم يؤتى بالجفنة (3).
(11906 2) عنه، عن عثمان بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عن سلامة القلانسي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فلما تكلمت قال لي: مالي أسمع كلامك قد ضعف، قلت: قد سقط فمي (4) قال: فكأنه شق عليه ذلك، ثم قال: فأي شئ تأكل؟ قلت: آكل ما كان في البيت
____________
(1) النمش بلتحريك: نقط بيض وسود.
(2) اى ماطلبوا مع وجوده درياقا وفى بعض النسخ (مااحتاجوا معه درياقا).
(3) الجفنة: القصعة وهى ما يقال لها بالفارسية سفره.
(4) كانه اراد بسقوط الفم سقوط الاسنان. (*)
الصفحة 328
فقال: عليك بالثريد فإن فيه بركة فإن لم يكن لحم فالخل والزيت.
(11907 3) عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن حماد بن عثمان، عن زيد بن الحسن قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) أشبه الناس طعمة برسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأكل الخبز والخل والزيت ويطعم الناس الخبز واللحم.
(11908 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبيدة الواسطي، عن عجلان قال:
تعشيت مع أبي عبدالله (عليه السلام) بعد عتمة وكان يتعشى بعد عتمة فاتي بخل وزيت ولحم بارد فجعل ينتف اللحم فيطعمنيه ويأكل هوالخل والزيت ويدع اللحم فقال: إن هذا طعامنا وطعام الانبياء؟ (عليهم السلام).
(11909 5) محمدبن يحيى، عن أحمدبن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب عن عبدالاعلى قال: أكلت مع أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: يا جارية ايتينا بطعامنا المعروف فاتي بقصعة فيها خل وزيت فأكلنا.
(11910 - 6) علي بن إبراهيم، غن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أحب الاصباغ إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخل والزيت وقال: هوطعام الانبياء (عليهم السلام).
(11911 7) وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما افتقر أهل بيت يأتدمون بالخل والزيت وذلك ادم الانبياء (عليهم السلام).
(11912 8) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أيوب بن الحر، عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطعام فقال:
عليك بالخل والزيت فإنه مريئ فإن عليا (عليه السلام) كان يكثر أكله وإني أكثر أكله وإنه مريئ.
(11913 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأكل الخل والزيت و يجعل نفقته تحت طنفسته (1).
____________
(1) الطنفسة مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس: البساط. (*)
الصفحة 329
(باب الخل)
(11914 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ام سلمة رضي الله عنها فقربت إليه كسرا فقال: هل عندك إدام؟ فقالت: لا يا رسول الله ما عندي إلا خل فقال (صلى الله عليه وآله):
نعم الادام الخل ما أقفر بيت فيه الخل (1).
(11915 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الخل يشد العقل.
(11916 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ما أقفر بيت فيه خل، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك.
(11917 4) علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني أن رجلا كان عند الرضا (عليه السلام) بخراسان فقد مت إليه مائدة عليها خل وملح فافتتح (عليه السلام) بالخل فقال الرجل: جعلت فداك أمرتنا أن نفتتح بالملح؟ فقال: هذا مثل هذا يعني الخل وإن الخل يشد الذهن ويزيد في العقل.
(11918 5) علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبان بن عبدالملك، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنا لنبدأ بالخل عندنا كما تبدؤون بالملح عندكم فإن الخل ليشد العقل.
(11919 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أحب الاصباغ إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخل (2).
(11920 7) علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): نعم الادام الخل
____________
(1) " كسر " كعنب جمع الكسرة بالكسر وهى القطعة من الشئ المكسور واريد هنا قطع الخبز. وقوله: " ماأقفر " بتقديم القاف أى ماخلا من المأدوم. (في)
(2) الصبغ ما يصبغ به من الادام. (آت) (*)
الصفحة 330
يكسر المرة ويطفئ الصفراء ويحيي القلب.
(11921 8) علي، عن أبيه، عن حنان، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكر عنده خل الخمر (1) فقال (عليه السلام): إنه ليقتل دواب البطن ويشد الفم.
(11922 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال خل الخمر يشد اللثة ويقتل دواب البطن ويشد العقل.
(11923 10) محمدبن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمد وأحمد ابني عمر بن موسى عن أبيهما رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الاصطباغ بالخل يقطع شهوة الزنا.
(11924 11) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ربيع المسلي، عن أحمد بن رزين، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: عليك بخل الخمر فاغمس فيه فإنه لا يبقى في جوفك دابة إلا قتلها.
(5 1192 12) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن محمد بن عبدالله، عن سليمان الديلمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخل ويختمون به ونحن نستفتح بالملح ونختم بالخل.
(باب المرى)
(11926 1) محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن يوسف (عليه السلام) لما كان في السجن شكا إلى ربه عزوجل أكل الخبز وحده وسأل إداما يأتدم به وقد كان كثر عنده قطع الخبز اليابس فأمره أن يأخذ الخبز ويجعله في إجانة ويصب عليه الماء والملح فصار مريا فجعل يأتدم به (عليه السلام) (2).
____________
(1) خل الخمر هو العصير العنب المصفى الذى يجعل فيه مقادر من الخل ويوضع في الشمس حتى يصيرالخمر خلا (في)
(2) المرى كدرى الذى يؤتدم به كانه نسبة إلى المر ويسميه الناس الكامخ بفتح الميم وربما كثر. كما قاله الجوهرى. (*)
الصفحة 331
(باب)
(الزيت والزيتون)
(11927 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كلوا الزيت وادهنوا بالزيت فإنه من شجرة مباركة.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(11928 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن عبيدالله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان مما أوصى به آدم (عليه السلام) إلى هبة الله ابنه أن كل الزيتون فإنه من شجرة مباركة.
(11929 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار أو غيره قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):
إنهم يقولون: الزيتون يهيج الرياح فقال: إن الزيتون يطرد الرياح.
(11930 4) عنه، عن منصوربن العباس، عن محمد بن عبدالله بن واسع، عن إسحاق بن إسماعيل، عن محمد بن يزيد، عن أبي داود النخعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ادهنوا بالزيت وأتدموا به فإنه دهنة الاخيار وإدام المصطفين، مسحت بالقدس مرتين، بوركت مقبلة وبوركت مدبرة، لا يضر معها داء. (1)
(11931 5) منصور بن العباس، عن إبراهيم بن محمد الزارع البصري، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكرنا عنده الزيتون فقال الرجل: يجلب الرياح، فقال: لا، بل يطرد الرياح.
____________
(1) " مسحت بالقدس " القدس والطهر والبركة ولعل ممسوحية الزيت بالقدس كناية عن دعاء الانبياء (عليهم السلام) فيه بذلك والمراد بالمرتين اما التكرار يعنى مرة بعداولى تثنية الدعاء من نبين او نبى واحد، واقبالها وادبارها كناية عن وفورها وقلتها. (في) (*)
الصفحة 332
(11932 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن الجريري، عن عبدالمؤمن الانصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الزيت دهن الابرار وإدام الاخيار، بورك فيه مقبلا وبورك فيه مدبرا، انغمس بالقدس مرتين.
(11933 7) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الزيتون يزيد في الماء.
(باب العسل)
(11934 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن سوقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما استشفى الناس بمثل العسل.
(11935 2) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لعق العسل شفاء من كل داء قال الله عزوجل: " يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " وهو مع قراءة القرآن ومضغ اللبان يذيب البلغم (1).
(11936 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعجبه العسل.
(11937 4) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سكين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يأكل العسل ويقول:
آيات من القرآن ومضغ اللبان يذيب البلغم.
(11938 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ما استشفى مريض بمثل العسل.
(باب السكر)
(9 1193 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر
____________
(1) اللبان بالكسر والضم: الكندر. (*)
الصفحة 333
قال: كان أبوالحسن الاول (عليه السلام) كثيرا ما يأكل السكر عند النوم.
(11940 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لئن كان الجبن يضر من كل شئ ولا ينفع فإن السكر ينفع من كل شئ ولا يضر من شئ.
(11941 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد الازدي، عن بعض أصحابنا رفعه قال: شكا رجل إلى أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: إني رجل شاكى فقال: أين هو عن المبارك فقلت: جعلت فداك وما المبارك؟ قال: السكر، قلت: أي السكر جعلت فداك؟ قال:
سليمانيكم هذا.
(11942 4) أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن الرضا (عليه السلام) أو قال بعض أصحابنا، عن الرضا (عليه السلام) قال: السكر الطبر زد يأكل البلغم أكلا (1).
(11943 5) أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن بعض أصحابنا قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) الوجع فقال لي: إذا أويت إلى فراشك فكل سكرتين، قال: ففعلت ذلك فبرأت فخبرت بعض المتطببين وكان أفره أهل بلادنا فقال: من أين عرف أبوعبدالله (عليه السلام) هذا، هذا من مخزون علمنا أما إنه صاحب كتب فينبغي أن أن يكون أصابه في بعض كتبه.
(11944 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن معتب قال: لما تعشى أبوعبدالله (عليه السلام) قال لي: إذا دخلت الخزانة فاطلب لي سكرتين فقلت: جعلت فداك ليس ثم شئ فقال: ادخل ويحك قال: فدخلت فوجدت سكرتين فأتيته بهما.
(11945 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
شكا إليه رجل الوبا، فقال له وأين أنت عن الطيب المبارك؟ قال: قلت: وما الطيب المبارك؟
فقال: سليمانيكم هذا، قال: فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن أول من اتخذ السكر سليمان بن داود (عليهما السلام).
____________
(1) قال الفيروز آبادى: الطبرزد: السكر معرب كانه كانه نحت من نواحيه بفأس. (آت) (*)
الصفحة 334
(11946 8) محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عبيد الخياط، عن عبدالعزيز، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا عنده ألف درهم ليس عنده غيرها ثم اشترى بها سكرا لم يكن مسرفا.
(11947 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابه، عن علي ابن أسباط، عن يحيى بن بشير النبال قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) لابي: يا بشير بأي شئ تداوون مرضاكم؟ فقال: بهذه الادوية المرار، فقال له: لا إذا مرض أحد كم فخذ السكر الابيض فدقه وصب عليه الماء البارد واسقه إياه فإن الذي جعل الشفاء في المرارة قادر أن يجعله في الحلاوة.
(11948 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ياسر، عن الرضا(عليه السلام) قال:
السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلا.
(11949 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا قال: حم بعض أهلنافوصف له المتطببون الغافث (1) فسقيناه فلم ينتفع به فشكوت ذلك إلى أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: ما جعل الله في شئ من المر شفاء خذ سكرة (2) ونصفا فصيرها في إناء وصب عليها الماء حتى يغمرها وضع عليها حديدة ونجمها من أول الليل فإذا أصبحت فأمرسها بيدك (3) واسقه فإذا كانت الليلة الثانية فصيرها سكرتين ونصفا ونجمها كما فعلت واسقه، وإذا كانت الليلة الثالثة فخذ ثلاث سكرات ونصفا ونجمهن مثل ذلك، قال: ففعلت فشفى الله عزوجل مريضنا.
____________
(1) الغافث وفى بعض النسخ (القافث) نبت له ورق كورق الشهد انج وزهر كالنيلوفر و هو المتسعمل او عصارته (القانون)
(2) كأن في زمانه (عليه السلام) كان السكر في اناء معين محدود القدر والوزن وقوله: " من المرشفاء " لعل المعنى أنه لم يجعل الشفاء منحصرا في المرأ ولم يجعل فيه الشفاء الكامل ولم يجعل فيه الشفاء من دون خلطه بشئ آخر حلو.
(3) قوله (عليه السلام): " ونجمها " اى اجعلها تحت السماء مكشوفة الرأس ليتشرق عليها النجوم وقوله: " امرسها " اى ادلكها واذبها. (*)
الصفحة 335
(باب السمن)
(11950 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) سمون البقر شفاء.
(11951 2) عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): السمن دواء وهو في الصيف خير منه في الشتاء وما دخل جوفا مثله.
(11952 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نعم الادام السمن.
(11953 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الرجل خمسين سنة (1) فلا يبيتن وفي جوفه شئ من السمن.
(11954 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان قال:
كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فكلمه شيخ من أهل العراق فقال له: مالي أرى كلامك متغيرا فقال له: سقطت مقاديم فمي (2) فنقص كلامي فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): وأنا أيضا قد سقط بعض أسناني حتى أنه ليوسوس إلي الشيطان فيقول لي: إذا ذهبت البقية فبأي شئ تأكل؟ فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال لي: عليك بالثريد فإنه صالح واجتنب السمن فإنه لا يلائم الشيخ.
(611955) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي حفص الابار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السمن ما دخل جوفا مثله، وإنني لاكرهه للشيخ.
____________
(1) في بعض النسخ (أربعين سنة).
(2) اى سقط ثنايائى. (*)
الصفحة 336
(باب الالبان)
(11956 1) عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد، عن علي بن الحكم، عن الربيع بن محمد المسلي، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا قال: " اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه " إلا اللبن فإنه كان يقول: " اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ".
(11957 2) محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عباد بن يعقوب، عن عبيد بن محمد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لبن الشاة السوداء خير من لبن حمراوين، و لبن البقر الحمراء خير من لبن سوداوين.
(11958 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفربن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا شرب اللبن قال: " اللهم بارك لنا فيه وزدنامنه ".
(11959 4) الحسين بن محمد، عن السياري، عن عبيدالله بن أبي عبدالله الفارسي، عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال له رجل: إني أكلت لبنا فضر ني قال: فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): لا والله ما يضر لبن قط ولكنك أكلته مع غيره فضرك الذي أكلته فظننت أن ذلك من اللبن.
(11960 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس أحد يغص (1) بشرب اللبن لان الله عزوجل يقول:
" لبنا خالصا سائغا للشاربين ".
(11961 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اللبن طعام المرسلين.
(11962 7) علي بن محمد بن بندار، وغيره، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي الحسن الاصبهاني قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له رجل:
____________
(1) بفتح الغين المعجمة والصاد المهملة من الغصة وهى ما اعترض في الحلق فاشرق. (*)
الصفحة 337
وأنا أسمع جعلت فداك: إني أجد الضعف في بدني، فقال له: عليك باللبن فإنه ينبت اللحم ويشد العظم.
(11963 8) عنه، عن نوح بن شعيب، عمن ذكره، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: من تغير عليه ماء الظهر فإنه ينفع له اللبن الحليب والعسل.
(11964 9) عنه، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن محمد بن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: أكلنا مع أبي عبدالله (عليه السلام) فاتينا بلحم جزور فظننت أنه من بيته فأكلنا ثم اتينا بعس من لبن (1) فشرب منه ثم قال لي: اشرب يا أبا محمد فذقته فقلت:
جعلت فداك لبن؟ فقال: إنها الفطرة ثم اتينا بتمر فأكلناه.
(باب)
* (البان البقر) *
(11965 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ألبان البقر دواء.
(11966 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جده قال: شكوت إلى أبي جعفر (عليه السلام) ذربا (2) وجدته فقال لي: ما يمنعك من شرب ألبان البقر؟ فقال لي: أشربتها قط؟ فقلت له: نعم مرارا، فقال: كيف وجدتها؟ فقلت: وجدتها تدبغ المعدة وتكسو الكليتين الشحم وتشهي الطعام، فقال لي: لوكانت أيامه لخرجت أنا وأنت إلى ينبع (3) حتى نشربه.
(11967 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عليكم بألبان البقر فإنها تخلط مع كل الشجر.
____________
(1) العساس ككتاب: الاقداح العظام والواحدة عس بالضم.
(2) الذرب: فسادالمعدة. وذربت معدته فسدت.
(3) قرية كبيرة على سبع مراحل من المدينة. (*)
الصفحة 338
(باب الماست)
(11968 1) محمد بن يحيى رفعه إلى أبي الحسن (عليه السلام) قال: من أراد أكل الماست ولا يضره فليصب عليه الهاضوم، قلت له: وما الهاضوم قال: النانخواه (1).
(باب)
* (البان الابل) *
(11969 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن الجعفري قال:
سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: أبوال الابل خير من ألبانها، ويجعل الله عزوجل الشفاء في ألبانها.
(11970 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن موسى بن عبدالله بن الحسين قال: سمعت أشياخنا يقولون: ألبان اللقاح (1)
شفاء من كل داء وعاهة، ولصاحب البطن أبوالها.
(باب)
* (البان الاتن) *
(11971 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تغديت معه فقال لي:
أتدري ما هذا؟ قلت: لا، قال: هذا شيراز الاتن (3)، اتخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن تأكل منه فكل.
____________
(1) يعنى زينيان فارسى معرب.
(2) اللقاح بالكسر: الابل بأعيانها والناقة الحلوب. (3) هو اللبن الذائب المتسخرج ماؤه يقال له بالفارسية لور (كنز اللغة) (*)
الصفحة 339
(211972) أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن يحيى بن عبدالله قال:
كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فاتينا بسكرجات (1) فأشار بيده نحو واحدة منهن وقال: هذا شيراز الاتن اتخذناه لعليل عندنا ومن شاء فليأكل ومن شاء فليدع.
(11973 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شرب ألبان الاتن فقال: اشربها.
(11974 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن الحسين بن المبارك، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شرب ألبان الاتن فقال لي:
لا بأس بها.
(باب الجبن)
(11975 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن، فقال لي: لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال: يا غلام ابتع لنا جبنا، ودعا بالغداء فتغد ينامعه وأتى بالجبن فأكل وأكلنا معه فلما فرغنا من الغداء قلت له: ما تقول في الجبن فقال لي: أو لم ترني أكلته؟ قلت: بلى ولكني احب أن أسمعه منك فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (2)
(11976 2) أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي (3)، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجبن قال: كل شئ لك حلال حتى يجئيك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة.
____________
(1) السكرجة بضم السين والكاف بالتخفيف او التشيد: اناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الادم وهى فارسية واكثر ما يوضع فيه الكواميخ وهى معرب تغارجه.
(2) انما سأل الراوى عن حل الجبن وحرمته لمكان الانفحة التى توضع فيه وتكون في الاكثر الميتة. وقد مضى الكلام فيه. (في).
(3) في بعض النسخ (أحمد بن محمد النهدى) فالخبر مجهول. (*)
الصفحة 340
(11977 3) محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي، عن أبيه، عن محمد بن الفضل النيسابوري عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل عن الجبن فقال: داء لا دواء فيه فلما كان بالعشي دخل الرجل على أبي عبدالله (عليه السلام) فنظر إلى الجبن على الخوان فقال:
جعلت فداك سألتك بالغداة عن الجبن، فقلت لي: إنه هو الداء الذي لا دواء له والساعة أراه على الخوان؟ قال: فقال لي: هو ضار بالغداة نافع بالعشي ويزيد في ماء الظهر.
وروي أن مضرة الجبن في قشره (1).
(باب)
* (الجبن والجوز) *
(11978 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): أكل الجوز في شدة الحر يهيج الحر في الجوف ويهيج القروح على الجسد وأكله في الشتاء يسخن الكليتين ويدفع البرد.
(11979 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي قال:
قال أبوعبدالله (عليه السلام): الجبن والجوز إذااجتمعا في كل واحد منهما شفاء وإن افترقا كان في كل واحد منهما داء.
(311980) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إدريس بن الحسن، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الجوز والجبن إذا اجتمعا كانا دواء وإذا افترقا كانا داء.
____________
(1) لعل المراد بقشره: الغشاء الذى يعرضه بعد ما يبس فان القشر بالكسر غشاء الشئ خلقة او عرضا. (في) وفى هامش المطبوع قشر الجبن ما يلاقى أيدى الناس كذا افيد ويحتمل أن يكون المراد به جلد الانفحة. (*)
الصفحة 341
(ابواب الحبوب)
* (باب الارز) *
(11981 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، والحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ما يأتينا من ناحيتكم شئ أحب إلي من الارز والبنفسج، إني اشتكيت وجعي ذلك الشديد فالهمت أكل الارز فامرت به فغسل وجفف ثم قلي وطحن فجعل لي منه سفوف بزيت وطبيخ أتحساه فأذهب الله عزوجل عني بذلك الوجع (1).
(11982 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس، عن هشام بن الحكم، عن زرارة قال: رأيت داية أبي الحسن موسى (عليه السلام) تلقمه الارز وتضربه عليه فغمني ما رأيته فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال لي: أحسبك غمك ما رأيت من داية أبي الحسن موسى؟ قلت له: نعم جعلت فداك، فقال لي: نعم الطعام الارز يوسع الامعاء ويقطع البواسير، وإنا لنغبط أهل العراق بأكلهم الارز والبسر فإنهما يوسعان الامعاء ويقطعان البواسير.
(11983 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي سليمان الحذاء، عن محمد ابن الفيض قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فجاءه رجل فقال له: إن ابنتي قد ذبلت وبها البطن فقال: ما يمنعك من الارز بالشحم، خذ حجارا أربعا أو خمسا فاطرحها بجنب النار واجعل الارز في القدر واطبخه حتى يدرك وخذ شحم كلي طريا فإذا بلغ الارز فاطرح
____________
(1) قال الفيروزآبادى: الطبيخ: ضرب من المنصف وقال: المنصف كمعظم.: الشراب طبخ حتى ذهب نصفه، وقال العلامة المجلسى رحمه الله: المراد هنا مالم يغلظ كثيرا بل اكتفى فيه بذهاب ثلثيه. انتهى. والظاهر المراد بالبنفسج دهنه، وقوله: " طبيخ " معطوف على " سفوف " (2) البسر: الماء البارد. (*)
الصفحة 342
الشحم في قصعة مع الحجارة وكب عليها قصعة اخرى ثم حركها تحريكا جيدا واضبطها كيلا يخرج بخاره فإذا ذاب الشحم فاجعله في الارز ثم تحساه.
(11984 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمن أخبره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نعم الطعام الارز وإنا لندخره لمر ضانا.
(11985 5) عنه، عن يحيى بن عيسى، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: نعم الطعام الارز وإنا لنداوي به مرضانا.
(11986 6) عنه، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) وجع بطني فقال لي: خذ الارز فاغسله ثم جففه في الظل ثم رضه (1) وخذ منه في كل غداة ملء راحتك، وزاد فيه إسحاق الجريري تقليه قليلا وزن أوقية واشربه.
(11987 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن حمران قال: كان بأبي عبدالله (عليه السلام) وجع البطن فأمر أن يطبخ له الارز ويجعل عليه السماق فأكله فبرئ.
(باب الحمص) (2)
(11988 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن نادر الخادم قال: كان أبوالحسن (صلى الله عليه وآله) يأكل الحمص المطبوخ قبل الطعام وبعده.
(11989 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن الناس يروون أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إن العدس بارك عليه سبعون نبيا، فقال: هوالذي يسمونه عندكم الحمص ونحن نسميه العدس.
____________
(1) الرض: الدق الغير الناعم.
(2) فيه تعريض للجمهور قال في القاموس: الحمص كحلز، وقنب: حب معروف نافخ ملين مدر، يزيد في المنى والشهوة والدم؟ مقو للبدن والذكر بشرط أن لا يؤكل قبل الطعام ولا بعده بل في وسطه. (في) (*)
الصفحة 343
(11990 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الله تبارك وتعالى لما عافى أيوب (عليه السلام) نظر إلى بني إسرائيل قد ازدرعت (1) فر فع طرفه إلى السماء وقال: إلهي وسيدي عبدك أيوب المبتلى عافيته ولم يزدرع شيئا وهذا لبني إسرائيل زرع، فأوحى الله عزوجل إليه يا أيوب خذ من سبحتك كفا فابذره وكانت سبحته فيها ملح فأخذ أيوب (عليه السلام) كفا منها فبذره فخرج هذا العدس وأنتم تسمونه الحمص ونحن نسميه العدس.
(11991 4) عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: الحمص جيد لوجع الظهر وكان يدعو به قبل الطعام وبعده.
(باب العدس)
(11992 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أكل العدس يرق القلب ويكثر الدمعة.
(11993 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن فرات بن أحنف (2) أن بعض بني إسرائيل شكا إلى الله عزوجل قسوة القلب وقلة الدمعة فأوحى الله عزوجل إليه أن كل العدس فأكل العدس فرق قلبه وجرت دمعته.
(11994 3) عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبدالرحمن بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شكا رجل إلى نبي الله (صلى الله عليه وآله) قساوة القلب فقال له: عليك بالعدس فإنه يرق القلب ويسرع الدمعة.
(11995 4) عنه، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض قال: أكلت عند أبي عبدالله
____________
(1) از درعت اصله از ترعت اى طرحت فابدلت دالا لتوافق الزاى.
(2) كذا مقطوعا. (*)
الصفحة 344
(عليه السلام) مرقة بعدس فقلت: جعلت فداك إن هؤلاء يقولون: إن العدس قدس عليه ثمانون نبيا قال: كذبوا لا والله ولا عشرون نبيا، وروى أنه يرق القلب ويسرع الدمعة.
(باب)
* (الباقلى واللوبيا) *
(111996) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن محمد بن الحسن، عن عمر بن سلمة، عن محمد بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أكل الباقلى يمخخ الساقين ويزيد في الدماغ ويولدالدم الطري.
(11997 2) عنه، عن أحمدبن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال أكل الباقلى يمخخ الساقين ويولد الدم الطري.
(11998 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كلوا الباقلى بقشره فإنه يدبغ المعدة.
(11999 4) علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اللوبيا يطرد الرياح المستبطنة.
(باب الماش)
(12000 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن الجلاب، عن بعض أصحابنا قال: شكا رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) البهق فأمره أن يطبخ الماش ويتحساه ويجعله في طعامه.
(باب الجاورس)
(12001 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح قال: حدثني من أكل مع أبي الحسن الاول (عليه السلام) هريسة بالجاورس وقال: أما إنه طعام ليس فيه ثقل
الصفحة 345
ولاله غائلة وإنه أعجبني فأمرت أن يتخذ لي وهو باللبن أنفع وألين في المعدة.
(12002 2) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن علي بن حسان، عن عبدالرحمن بن كثير قال: مرضت بالمدينة فانطلق بطني فوصف لي أبوعبدالله (عليه السلام) سويق الجاورس وأمرني أن آخذ سويق الجاورس وأشربه بماء الكمون ففعلت فأمسك بطني وعوفيت.
(باب التمر)
(12003 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن عقبة، عن ميسر عن محمد بن عبدالعزيز، عن أبيه، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليهما السلام) في قول الله عزوجل:
" فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه (1) " قال: أزكى طعاما التمر.
(12004 2) عنه، عن أبيه، عن ابن سنان، عن إبراهيم بن مهزم، عن عنبسة بن بجاد، عن أبي عبدالله (عليهما السلام) قال: ما قدم إلى رسول الله (عليه السلام) طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمر.
(12005 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يحب أن يرى الرجل تمريا لحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) التمر.
(12006 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن بعض أصحابه عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخلنا عليه فاستدعى بتمر فأكلنا ثم از ددنا منه ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني احب الرجل أو قال: يعجبني الرجل إذا كان تمريا.
(12007 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرو، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خير تموركم البرني يذهب بالداء ولا داء فيه ويذهب بالاعياء ولا ضرر له ويذهب بالبلغم ومع كل تمرة حسنة، وفي رواية اخرى يهنئ ويمرئ ويذهب بالاعياء ويشبع.
(12008 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن سليمان
____________
(1) الكهف: 9. (*)
الصفحة 346
ابن جعفر الجعفري قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وبين يديه تمر برني وهو مجد في أكله يأكله بشهوة فقال لي: يا سليمان ادن فكل قال: فد نوت منه فأكلت معه وأنا أقول له: جعلت فداك إني أراك تأكل هذا التمر بشهوة؟ فقال: نعم إني لا حبه، قال: قلت:
ولم ذاك؟ قال: لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان تمريا، وكان علي (عليه السلام) تمريا، وكان الحسن (عليه السلام) تمريا، وكان أبوعبدالله الحسين (عليه السلام) تمريا، وكان زين العابدين (عليه السلام) تمريا، وكان أبوجعفر (عليه السلام) تمريا، وكان أبوعبدالله (عليه السلام) تمريا، وكان أبي (عليه السلام) تمريا، وأنا تمري وشيعتنا يحبون التمر لانهم خلقوا من طينتنا وأعداؤنا يا سليمان يحبون المسكر لانهم خلقوا من مارج من نار (1).
(12009 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن هشام بن الحكم، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: التمر البرني يشبع ويهنئ ويمرئ وهو الدواء ولا داء له يذهب بالعياء، ومع كل تمرة حسنة.
(12010 8) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن علي بن خطاب الحلال، عن علاء بن رزين قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): يا علاء هل تدري ما أول شجرة نبتت على وجه الارض؟ قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، قال: إنها العجوة (2) فما خلص فهو العجوة وما كان غير ذلك فإنما هو من الاشباه.
(12011 9) عنه، عن أبيه، عن حمادبن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أنزل الله عزوجل العجوة والعتيق (3) من السماء قلت: وما العتيق؟ قال:
الفحل.
____________
(1) اى من نار لا دخان لها (في)
(2) العجوة من أجود التمر بالمدينة ونخلتها لبنة وهى من غرس النبى (صلى الله عليه وآله). (3) قال العلامة المجلسى رحمه الله: العتيق كذا في النسخ التى رأيناها وقد يتراءى كونه الفنيق بالفاء والنون قال ابن الاثير في النهاية في حديث عمير بن أقصى ذكر الفنيق هو الفحل المكرم.
من الابل الذى لا يركب ولا يهان لكرامته عليهم. وقال الجوهرى: الفنيق: الفحل المكرم، وقال أبوزيد: هو اسم من اسمائه انتهى كلام الجوهرى، وقال في القاموس: الفنيق كامير: الفحل المكرم. (*)
" بقية الحاشية في الصفحة الاتية "
الصفحة 347
(2 1201 10) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العجوة هي ام التمر التي انزلها الله عزوجل لآدم (عليه السلام) من الجنة.
(12013 11) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن احمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العجوة ام التمر وهي التي أنزلها الله عزوجل من الجنة لآدم (عليه السلام) وهو قول الله عزوجل: " ما قطعتم من لينة أو تر كتموها قائمة على اصولها (1) " قال: يعني العجوة.
(1212014) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كانت نخلة مريم عليها السلام العجوة ونزلت في كانون (2) ونزل مع آدم (عليه السلام) العتيق و العجوة ومنها تفرق أنواع النخل.
(5 1201 13) محمدبن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة قال: أخذنا من المدينة نوى العجوة فغرسه صاحب لنا في بستان فخرج منه السكر والهيرون والشهريز والصرفان وكل ضرب من التمر (3).
(12016 14) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصرفان سيد تموركم.
(12017 15) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى
" بقية الحاشية من الصفحة الماضية "
____________
لا يؤذى لكرامته لى أهله ولا يركب، واما العتيق فقد قال في القاموس: العتيق فحل من النخل لا تنفض نخلته والماء والطلاء والخمر والتمر علم له واللبن والخيار من كل شئ، وقال في الصحاح: العتيق الكريم من كل شئ والخيار من كل شئ التمر والماء والبازى والشحم كذا قيل وأقول: العتيق أظهر أى نزل للتمر عتيق مكان الفحل وعجوة مكان الانثى لا يحتاجها أليها كالانسان.
(1) الحشر: 5.
(2) كانون شهر من شهور الشتاء. (في)
(3) السكر بالضم وتشديد الكاف هو رطب طيب. و " هيرون " على وزن زيتون. والشهربز باعجام الشين واهمالها وبحركاتهما الثلاث. والصرفان بالتحريك وهو تمر ثقيل صلب المساغ يعدها ذوو العيالات والاجراء والعبيد لكفايتها او هو الصيحانى. (في) (*)
الصفحة 348
عن محمد بن إسماعيل جميعا، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا قال: لما قدم أبوعبدالله (عليه السلام) الحيرة ركب دابته ومضى إلى الخورنق (1) فنزل فاستظل بظل دابته ومعه غلام له أسود فرأى رجلا من أهل الكوفة قد اشترى نخلا فقال للغلام: من هذا؟ فقال له: هذا جعفر بن محمد (عليهما السلام) فجاء بطبق ضخم فوضعه بين يديه فقال للرجل: ما هذا؟ فقال: هذا البرني، فقال: فيه شفاء ونظر إلى السابري فقال: ما هذا؟ فقال: السابري، فقال: هذا عندنا البيض، وقال للمشان: ما هذا؟ فقال الرجل: المشان، فقال (عليه السلام): هذا عندنا ام جرذان ونظر إلى الصرفان فقال: ما هذا؟ فقال الرجل: الصرفان، فقال: هو عندنا العجوة وفيه شفاء.
(12018 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكرت التمور عنده فقال: الواحد عندكم أطيب من الواحد عندنا والجميع عندنا أطيب من الجميع عندكم.
(12019 17) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن أبي سليمان الحمار قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فجاء نا بمضيرة (1) وطعام بعدها ثم أتى بقناع من رطب عليه ألوان فجعل (عليه السلام) يأخذ بيده الواحدة بعد الواحدة فيقول: أي شئ تسمون هذا؟ فنقول: كذا وكذا حتى أخذ واحدة فقال: ما تسمون هذه؟ فقلنا: المشان، فقال:
نحن نسميها ام جرذان، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتي بشئ منها فأكل منها ودعا لها فليس شئ من نخل أحمل منها (2).
(12020 18) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن
____________
(1) خورنق قصر بقرب الكوفة مشهور. (2) المشان كغرب وكتاب قيل: هو من أطيب الرطب، وام جرذان بكسر الجيم والذال المعجمة. (في).
(3) المضيره: طبيخ يتخذ منن اللبن الماضر وهو الحامض وقد مضى، والقناع: الطبق الذى يؤكل عليه وبالباء الموحدة مكيال ضخم احمل منها.
(4) في بعض النسخ (فليس شئ من نخل أجمل لما يؤخذ منها). (*)
الصفحة 349
ميمون، عن عمار الساباطي قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) فأتى برطب فجعل يأكل منه ويشرب الماء ويناولني الاناء فأكره ان أرده فأشرب حتى فعل ذلك مرارا، قال: فقلت:
إني كنت صاحب بلغم فشكوت إلى أهرن طبيب الحجاج فقال لي: ألك نخل في بستان؟
قلت: (نعم قال: فيه نخل؟ قلت: نعم) فقال لي: عد علي ما فيه فعددت حتى بلغت الهيرون، فقال لي كل منه سبع تمرات حين تريد أن تنام ولا تشرب الماء، ففعلت: وكنت اريد أن أبصق فلا أقدر على ذلك فشكوت إليه ذلك فقال لي: اشرب الماء قليلا وأمسك حتى يعتدل طبعك ففعلت، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): أما أنا فلولا الماء ما باليت ألا أذوقه.
(12021 19) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أكل في كل يوم سبع تمرات عجوة على الريق من تمر العالية (1) لم يضره سم ولا سحر ولا شيطان.
(12022 20) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه قتلن الديدان من بطنه.
(ابواب الفواكه)
(12023 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن سليمان، عن أحمد بن يحيى الطحان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خمس من فواكه الجنة في الدنيا: الرمان الامليسى، والتفاح الشيسقان (2) والسفرجل والعنب الرازقي والرطب المشان.
(12024 2) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن عبدالعزيز بن زكريا اللؤلؤي، عن سليمان بن المفضل (3) قال: سمعت أبا الجارود يحدث عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أربعة
____________
(1) العالية والعوالى اماكن باعلى ارضى المدينة (النهاية)
(2) في امالى الشيخ الطوسى ره والتفاح الشعشعانى يعنى الشامى.
(3) في بعض النسخ مكان سليمان بن المفضل الفضل وهو الموافق للرجال. (آت) (*)
الصفحة 350
نزلت من الجنة: العنب الرازقي والرطب المشان والرمان الامليسي والتفاح الشيسقان.
(5 1202 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كان يكره تقشير الثمرة.
(12026 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسين بن المنذر عمن ذكره، عن فرات بن أحنف قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن لكل ثمرة سما فإذا أتيتم بها فمسوها بالماء أو اغمسوها في الماء يعني اغسلوها.
(باب العنب)
(12027 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الربيع المسلي، عن معروف بن خربوذ، عمن رأي أمير المؤمنين (عليه السلام): يأكل الخبز بالعنب.
(212028) عنه، عن القاسم الزيات، عن أبان بن عثمان، عن موسى بن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما حسر الماء (1) عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح (عليه السلام) جزع جزعا شديدا واغتم لذلك فأوحى الله عزوجل إليه هذا عملك بنفسك أنت دعوت عليهم فقال:
يا رب إني أستغفرك وأتوب إليك فأوحى الله عزوجل إليه أن كل العنب الاسود ليذهب غمك.
(12029 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان علي ابن الحسين (عليهما السلام) يعجبه العنب فكان يوما صائما فلما أفطركان أول ماجاء العنب أتته ام ولد له بعنقود عنب فوضعته بين يديه فجاء سائل فدفعه إليه فدست (2) ام ولده إلى السائل فاشترته منه ثم أتته به فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه إياه ففعلت ام الولد كذلك، ثم أتته به فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه ففعلت ام الولد مثل ذلك فلما كان في المرة الرابعة أكله (عليه السلام).
____________
(1) حسر الماء نضب وغار وحقيقته انكشف عن الساحل. (المغرب)
(2) الدس الاخفاء، والدساس الذى ينزع في خفاء ولطف. (*)
الصفحة 351
(12030 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: شكا نبي من الانبياء إلى الله عزوجل الغم فأمره الله عزوجل بأكل العنب.
(12031 5) محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن بعض أصحابه، عن ابن بقاح، عن هارون بن الخطاب، عن أبي الحسن الرسان قال: كنت أرعى جمالي في طريق الخورنق فبصرت بقوم قادمين فملت إلى بعض من معهم فقلت: من هؤلاء؟ فقال: جعفر بن محمد (عليهما السلام) و عبدالله بن الحسن قدم بهما على المنصور، قال: فسألت عنهم من بعد فقيل لي: إنهم نزلوا بالحيرة فبكرت لا سلم عليهم فدخلت فإذا قدامهم سلال (1) فيها رطب قد اهديت إليهم من الكوفة فكشفت قدامهم فمديده جعفر بن محمد (عليهما السلام) فأكل وقال لي كل، ثم قال لعبدالله بن الحسن: يا أبا محمد ما ترى ما أحسن هذا الرطب ثم التفت إلي جعفر بن محمد (عليه السلام) فقال لي: يا أهل الكوفة فضلتم على الناس في المطعم بثلاث سمككم هذا البناني وعنبكم هذا الرازقي ورطبكم هذا المشان.
(12032 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن السندي قال: حدثني عيسى بن ابن عبدالرحمن، عن أبيه، عن جده قال: دخل أبوعكاشة بن محصن الاسدي على أبي جعفر (عليه السلام) فقدم إليه عنبا وقال له: حبة حبة يأكل الشيخ الكبير والصبي الصغير وثلاثة و أربعة يأكل من يظن أنه لا يشبع، وكله حبتين حبتين فإنه مستحب.
(باب الزبيب)
(12033 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إلا مرض الموت إن شاء الله (2).
(12034 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن
____________
(1) السلال جمع سلة: السفط.
(2) الاصطباح شرب الصبوح وهو مايشرب بالغداة (النهاية) (*)
الصفحة 352
راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم على الريق تدفع جميع الامراض إلا مرض الموت.
(12035 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
حدثني رجل من أهل مصر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الزبيب يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس (1).
(12036 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن فلان المصري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الزبيب الطائفي يشد العصب و يذهب بالنصب ويطيب النفس.
(باب الرمان)
(12037 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: عليكم بالرمان فإنه لم يأكله جائع إلا أجزأه ولا شبعان إلا أمرأه.
(12038 2) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الفاكهة مائة وعشرون لونا سيدها الرمان.
(12039 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليه السلام) يقولان: ما على وجه الارض ثمرة كانت أحب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الرمان وكان والله إذا أكلها أحب أن لا يشركه فيها أحد.
(12040 4) عنه، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: مما أوصى به آدم (عليه السلام) هبة الله أن قال له: عليك بالرمان فإنك أن أكلته وأنت جائع أجزأك وإن أكلته وأنت شبعان أمرأك.
____________
(1) النصب بفتحتين: الداء والبلاء. (*)
الصفحة 353
(12041 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما من شئ اشارك فيه أبغض إلي من الرمان وما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة فإذا أكلها الكافر بعث الله عزوجل إليه ملكا فانتزعها منه.
(12042 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر عن مفضل قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما من طعام آكله إلا وأنا أشتهي أن اشارك فيه أو قال: يشركني فيه إنسان إلا الرمان فإنه ليس من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة.
(12043 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أكل الرمان بسط تحته منديلا فسئل عن ذلك فقال: إن فيه حبات من الجنة، فقيل له: إن اليهود والنصارى ومن سواهم يأكلونه؟ فقال: إذا كان ذلك بعث الله عزوجل إليه ملكا فانتزعها منه لكيلا يأكلها.
(4 1204 8) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أكل حبة من رمان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين يوما.
(12045 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين جميعا، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبدالملك النوفلي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وفي يده رمانة فقال: يا معتب أعطه رمانة فإني لم اشرك في شئ أبغض إلي من أن اشرك في رمانة ثم احتجم وأمرني أن أحتجم فاحتجمت ثم دعا برمانة اخرى ثم قال: يا يزيد أيما مؤمن أكل رمانة حتى يستوفيها أذهب الله عزوجل الشيطان عن أنارة قلبه أربعين صباحا ومن أكل اثنتين أذهب الله عزوجل الشيطان عن أنارة، قلبه مائة يوم ومن أكل ثلثا حتى يستوفيها أذهب الله عزوجل، الشيطان عن أنارة قلبه سنة ومن أذهب الله الشيطان عن أنارة قلبة سنة لم يذنب ومن لم يذنب دخل الجنة (1).
____________
(1) يمكن أن يكون امثال هذه مشروطة بشرائط من الاخلاص والتقوى وغيرهما فاذا تخلف في (*)
" بقية الحاشية في الصفحة الاتية "
الصفحة 354
(6 1204 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: عليكم بالرمان الحلو فكلوه فإنه ليست من حبة تقع في معدة مؤمن إلا أبادت داء وأطفأت شيطان الوسوسة عنه (1).
(12047 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من أكل رمانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوما.
(12048 12) علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمدبن علي الهمداني، عن أبي سعيد الرقام، عن صالح بن عقبة قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول: كلوا الرمان بشحمه فإنه يدبغ المعدة
ويزيدفي الذهن.
(12049 13) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلوا الرمان المز بشحمه (2) فإنه دباغ للمعدة.
(12050 14) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: ذكر الرمان الحلو فقال: المز أصلح في البطن.
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (صلى الله عليه وآله) مثله.
(12051 15) عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد بن خالد، عن ابن بقاح، عن صالح بن عقبة الخياط أو القماط عن يزيد بن عبدالملك قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من أكل رمانة أنارت قلبه ومن أنار الله قلبه بعد الشيطان عنه، قلت: أي الرمان جعلت فداك؟ فقال: سورانيكم هذا (3).
____________
" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " بعض الا حيان يكون للاخلال بها. (آت) وقوله: " أنارة قلبه " أى اذهابا حاصلا عنها يعنى أنار قلبه ليذهب عنه الشيطان أو أذهبه عن منعها والاخلال بها، وفى بعض النسخ بالثاء المثلثة بمعنى التهييج ويرجع ألى الوسوسة وهو أوضح (في)
(1) الابادة: الاهلاك والافناء.
(2) الرمان المز بالضم بين الحلو والحامض.
(3) سور بن نهر بالرى واهلها يتطيرون منه لان السيف الذى قتل به يحيى بن زيد بن على بن الحسين غسل فيه وسورى كطوبى موضع بالعراق وهو من بلد السريانيين وموضع من بغداد وقد يمد (القاموس) (*)
الصفحة 355
(12052 16) عنه، عن النهيكي، عن عبيدالله بن أحمد (1)، عن زياد بن مروان القندي قال:
سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يعني الاول يقول: من أكل رمانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحا، فإن أكل رمانتين فثمانين يوما، فإن أكل ثلاثا فمائة وعشرين يوما وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله عزوجل ومن لم يعص الله أدخله الله الجنة.
(12053 17) عنه، عن الحسين بن سعيد، عن عمر وبن إبراهيم، عن الخراساني (2) قال:
أكل الرمان الحلو يزيد في ماء الرجل ويحسن الولد.
(12054 18) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبدالرحمن، عن زياد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: دخان شجر الرمان ينفي الهوام.
(باب التفاح)
(12055 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: التفاح نضوح المعدة (3).
(12056 2) أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: التفاح ينفع من خصال عدة: من السم والسحر واللمم (4) يعرض من أهل الارض والبلغم الغالب، وليس شئ أسرع منه منفعة.
(12057 3) علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني، عن عبدالله بن
سنان، عن درست بن أبي منصور قال: بعثني المفضل بن عمر إلى أبي عبدالله (عليه السلام) بلطف (5)
____________
(1) في بعض النسخ (عبدالله بن أحمد).
(2) عمرو بن إبراهيم في كتب الرجال من اصحاب الصادق والظاهر والمراد بالخراسانى الرضا (عليه السلام) وروايته عنه في غاية البعد.
(3) النضح: الغل والازالة وفى بعض النسخ (يجلو المعدة).
(4) اللمم محركة: الجنون وأصابته من الجن لمة اى مس، والعين اللامة المصيبة بسوء أوهى كل ما يخاف من فزع وشروشدة. (في)
(5) " بلطف " بضم اللام وفتح الطاء جمع لطفة بالضم بمعنى الهداية كما ذكره في القاموس أو بضم اللام وسكون الطاء أى بعثنى لطلب لطف وبر إحسان والاول اظهر. (آت) (*)
الصفحة 356
فدخلت عليه في يوم صايف وقدامه طبق فيه تفاح أخضر فوالله إن صبرت أن (1) قلت له: جعلت فداك أتأكل من هذا والناس يكر هونه؟ فقال لي كأنه لم يزل يعرفني وعكت (2) في ليلتي هذه فبعثت فأتيت به فأكلته وهو يقلع الحمى ويسكن الحرارة، فقدمت فأصبت أهلي محمومين فأطعمتهم فأقلعت الحمى عنهم.
(12058 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي قال:
دخلت المدينة ومعي أخي سيف فأصاب الناس برعاف، فكا الرجل إذا رعف يومين مات فرجعت إلى المنزل فإذا سيف يرعف رعافا شديدا فدخلت على أبي الحسن (عليه السلام) قال:
يا زياد أطعم سيفا التفاح فأطعمته إياه فبرء.
(12059 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن مروان قال:
أصاب الناس وباء بمكة فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فكتب إلي كل التفاح.
(12060 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال:
رعفت سنة بالمدينة فسئل أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن شئ يمسك الرعاف فقال لهم:
اسقوه سويق التفاح فسقوني فانقطع عني الرعاف.
(12061 7) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: ما أعرف للسموم دواء أنفع من سويق التفاح.
(12062 8) عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن يزيد (3) قال: كان إذا لسع إنسانا من أهل الدار حية أو عقرب قال: إسقوه سويق التفاح.
(12063 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعقوب بن يزيد: عن القندي عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكر له الحمى فقال (عليه السلام): إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد يصب علينا وأكل التفاح.
(4 1206 10) عنه، عن أبيه، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو يعلم
____________
(1) يوم صائف أى شديد الحر وقوله: " إن صبرت أن قلت " " إن " نافية أى لم أصبر أن. قلت.
(2) " لم يزل يعرفنى " أى قال ذلك على وجه الاستيناس واللطف. (آت) والوعك الحمى.
(3) كذا. (*)
الصفحة 357
الناس ما في التفاح ما داوو امرضاهم إلا به، قال: وروى بعضهم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
أطعموا محموميكم التفاح فما من شئ أنفع من التفاح.
(12065 1 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كلوا التفاح فإنه يدبغ المعدة.
(باب السفر جل)
(12066 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف ويطيب المعدة ويذكي الفؤاد ويشجع الجبان (1).
(12067 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان جعفر ابن أبي طالب عند النبي (صلى الله عليه وآله) فاهدي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) سفرجل فقطع منه النبي (صلى الله عليه وآله) قطعة وناولها جعفرا فأبى أن يأكلها، فقال: خذها وكلها فإنها تذكي القلب وتشجع الجبان، وفي رواية اخرى كل فإنه يصفي اللون ويحسن الولد (2).
(12068 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه وحسن ولده.
(12069 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة ابن بزيع، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجعفر: يا جعفر كل السفر جل فإنه يقوي القلب ويشجع الجبان.
(12070 5) أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
من أكل سفرجلة أنطق الله عزوجل الحكمة على لسانه أربعين صباحا.
____________
(1) في القاموس الذكاء: سرعة الفطنة.
(2) لعل إباؤه كان للايثارفلا ينافى حسن الادب. (في) (*)
الصفحة 358
(12071 6) محمد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن مروك ابن عبيد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما بعث الله عزوجل نبيا إلا ومعه رائحة السفرجل.
(12072 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن أبي محمد الجوهري، عن سفيان بن عيينة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول:
السفرجل يذهب بهم الحزين كما تذهب اليد بعرق الجبين.
(باب التين)
(12073 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: التين يذهب بالبخر ويشد الفم والعظم وينبت الشعر ويذهب بالداء ولا يحتاج معه إلى دواء، وقال (عليه السلام): التين أشبه شئ بنبات الجنة.
ورواه سهل بن زياد، عن أحمد بن الاشعث (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أيضا مثله.
(باب الكمثرى)
(12074 1) محمدبن يحيى عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلوا الكمثرى فإنه يجلو القلب ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله تعالى.
(12075 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكمثرى يدبغ المعدة ويقويها هو والسفر جل سواء، وهو على الشبع أنفع منه على الريق، ومن أصابه طخاء (2) فليأكله يعني على الطعام.
____________
(1) في بعض النسخ (محمد بن الاشعث).
(2) الطخاء كسماء بالطاء المهلمة والخاء المعجمة الكرب على القلب أو الثقل والغشى. (*)
الصفحة 359
(باب الاجاص) (1)
(112076) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر (2)، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي قال: دخلت على أبي الحسن الاول (عليه السلام) وبين يديه تور (3) ماء فيه إجاص أسود في إبانه فقال: إنه هاجت بي حرارة وإن الاجاص الطري يطفي الحرارة ويسكن الصفراء وإن اليابس منه يسكن الدم ويسل الداء الدوي.
(باب الاترج)
(12077 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، والوشاء جميعا، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: كان عندي ضيف فتشهى اترجا بعسل فأطعمته وأكلت معه ثم مضيت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) وإذا المائدة بين يديه، فقال لي: ادن فكل، فقلت: إني أكلت قبل أن آتيك اترجا بعسل وأنا أجد ثقله لاني أكثرت منه، فقال: يا غلام انطلق إلى الجارية فقل لها: ابعثي إلينا بحرف (4) رغيف يا بس من الذي تجففه في التنور فاتي به فقال لي: كل من هذا الخبز اليابس فإنه يهضم الاترج فأكلته ثم قمت فكأني لم آكل شيئا.
(12078 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن عبدالله بن إبراهيم،
____________
(1) الاجاص بكسر الاول وتشديد الجيم: فاكهة معروفة الواحدة اجاصة ويقال: إنه ليس من كلام العرب لان الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة ويقال له بالفارسية: آلوجه (كذا في هامش المطبوع)
وفى الوافى هو ما يقال له بالفارسية آلو.
(2) هكذا في النسخ ولكن رواية محمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر لا تكون الا بواسطة و الاغلب في الوساطة احمد بن محمد وقد سبق مثل هذا الحديث (كذا في هامش المطبوع).
(3) التور: اناء يشرب فيه. (4) الحرف في الاصل الطرف والجانب ويطلق على قطعة من الشئ. (*)
الصفحة 360
الجعفري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: بأي شئ يأمركم أطباؤكم في الاترج؟ فقلت:
يأمر وننا أن نأكله قبل الطعام، فقال: إني آمركم به بعد الطعام.
(12079 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلوا الاترج بعد الطعام فإن آل محمد (عليهم السلام) يفعلون ذلك.
(12080 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الخبز اليابس يهضم الاترج.
(512081) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنهم يزعمون أن الاترج على الريق أجود ما يكون، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن كان قبل الطعام خير فهو بعد الطعام خير وخير وأجود.
(12082 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يعجبه النظر إلى الاترج الاخضر والتفاح الاحمر.
(باب الموز) (1)
(12083 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن يحيى بن موسى الصنعاني قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بمنى وأبوجعفر الثاني (عليه السلام) على فخذه وهو يقشر له موزا ويطعمه.
(12084 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن أبي اسامة قال:
دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقرب إلى موزا فأكلته.
(12085 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن يحيى الصنعاني
____________
(1) الموز فاكهة معروفة الواحدة موزة مثل تمر وتمرة وهو الطلح. (الصحاح) (*)
الصفحة 361
قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وهو بمكة وهو يقشر موزا ويطعمه أبا جعفر (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك هذا المولود المبارك قال: نعم يا يحيى هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه.
(باب الغبيراء) (1)
(112086) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى (2)، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن ابن بكير أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الغبيراء لحمه ينبت اللحم وعظمه ينبت العظم و جلده ينبت الجلد ومع ذلك (فإنه) يسخن الكليتين ويدبغ المعدة وهو أمان من البواسير والتقتير، ويقوي الساقين ويقمع عرق الجذام.
(باب البطيخ)
(12087 1) علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم، عن الرضا (عليه السلام) قال: البطيخ على الريق يورث الفالج نعوذ بالله منه.
(12088 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأكل الرطب بالخربز.
(12089 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأكل البطيخ بالتمر.
(12090 - 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفربن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يعجبه الرطب بالخربز.
(12091 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن
____________
(1) الغبيراء بالمد ما يقال له بالفارسية: سنجد. (في)
(2) محمد بن موسى هو ابوجعفر السمان الهمدانى ضعيف يروى عن الضعفاء، وضعفه القميون بالغلو وكان ابن الوليد يقول انه كان يضع الحديث والله أعلم (فهرست النجاشى وخلاصة الاقوال للعلامة). (*)
الصفحة 362
عبدالله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: أكل النبي (صلى الله عليه وآله) البطيخ بالسكر وأكل (عليه السلام) البطيخ بالرطب.
(باب البقول)
(12092 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن هارون، عن موفق المديني عن أبيه عن جده قال: بعث إلي الماضي (عليه السلام) يوما فأجلسني للغداء فلما جاؤوا بالمائدة لم يكن عليها بقل فأمسك يده ثم قال للغلام: أما علمت أني لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة فأتني بالخضرة قال: فذهب الغلام فجاء بالبقل فألقاه على المائدة فمد يده (عليه السلام) حينئذ وأكل.
(12093 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) على المائدة فمال على البقل وامتنعت أنامنه لعلة كانت بي فالتفت إلي فقال: يا حنان أما علمت أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يؤت بطبق إلا وعليه بقل، قلت: ولم جعلت فداك؟ فقال:
لان قلوب المؤمنين خضرة وهي تحن إلى أشكالها.
(باب)
* (ما جاء في الهندباء) *
(12094 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن المثنى بن الوليد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من بات وفي جوفه سبع طاقات من الهندباء أمن من القولنج ليلته تلك إن شاء الله.
(12095 2) عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن خالد بن محمد، عن جده سفيان ابن السمط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أحب أن يكثر ماؤه وولده فليدمن أكل الهندباء (1).
____________
(1) في بعض النسخ (ماله وولده). وهكذا في الخبر الاتى. (*)
الصفحة 363
(12096 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال،: من أحب أن يكثر ماؤه وولده فليكثر أكل الهندباء.
(412097) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نعم البقل الهندباء وليس من ورقة إلا وعليها قطرة من الجنة فكلوها ولا تنفضوها عند أكلها: قال: وكان أبي (عليه السلام) ينهانا أن ننفضه، إذا أكلناه.
(12098 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الهندباء سيد البقول.
(12099 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عليك بالهندباء فإنه يزيد في الماء ويحسن الولد وهو حار لين يزيد في الولد الذكورة.
(12100 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي سليمان الحذاء الجبلي، عن محمد بن الفيض قال: تغديت مع أبي عبدالله (عليه السلام) وعلي الخوان بقل ومعنا شيخ فجعل يتنكب الهندباء فقال أبوعبدالله (عليه السلام): أما أنتم فتزعمون أن الهندباء باردة وليست كذلك ولكنها معتدلة، وفضلها على البقول كفضلنا على الناس.
(12101 8) عنه، عن بعض أصحابنا، عن الاصم، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كلوا الهندباء فما من صباح إلا وتنزل عليها قطرة من الجنة فإذا أكلتموها فلا تنفضوها، قال: وقال أبوعبدالله (عليه السلام): كان أبي (عليه السلام) ينهانا عن ننفضها إذا أكلناها.
(12102 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: الهندباء شفاء من ألف داء ما من داء في جوف ابن آدم إلا قمعه الهندباء قال: ودعا به يوما لبعض الحشم وكان تأخذه الحمى والصداع فأمر أن يدق وصيره على قرطاس، وصب عليه دهن البنفسج ووضعه على جبينه ثم قال: أماإنه يذهب بالحمى وينفع من الصداع ويذهب به.
(12103 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن
الصفحة 364
أبي عبدالله (عليه السلام): قال: بقلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) الهندباء وبقلة أمير المؤمنين (عليه السلام) الباذروج وبقلة فاطمة عليها السلام الفرفخ.
(باب الباذروج) (1)
(4 1210 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يعجب رسول الله (صلى الله عليه وآله) من البقول الحوك (2).
(12105 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعجبه الباذروج.
(12106 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح قال: حدثني من حضر مع أبي الحسن الاول (عليه السلام) المائدة فدعا بالباذروج، وقال: إني احب أن أستفتح به الطعام فإنه يفتح السدد، ويشهي الطعام ويذهب بالسبل، وما ابالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده من الطعام فإني لا أخاف داء ولا غائلة، فلما فرغنا من الغداء دعا به أيضا و رأيته يتتبع ورقه على المائدة ويأكله وينا ولني منه وهو يقول: اختم طعامك به فإنه يمرئ ما قبل كما يشهي ما بعد ويذهب بالثقل ويطيب الجشاء والنكهة.
(12107 4) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن اشكيب بن عبدة الهمداني بإسناد له، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: الحوك بقلة الانبياء أما إن فيه ثمان خصال: يمري، ويفتح السدد، ويطيب الجشاء، ويطيب النكهة، ويشهي الطعام، ويسل الداء، وهو أمان من الجذام إذا استقر في جوف الانسان قمع الداء كله.
____________
(1) الباذروج نوع من الريحان يسيمه أهل الشام الجسق ولعله النعناع المعروف وفى الدستور نبت يقال له بالفارسية بادرنك فهو معرب على ما قال (كذا في هامش المطبوع) وفى المرآة: قال في الاختيارات باذروج نوعى از ريحان كوهيست كه در دامن كوهها مىباشد.
(2) الحوك: الباذروج. والبقلة الحمقاء. (*)
الصفحة 365
(باب الكراث)
(12108 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر قال: اشتكى غلام لابي الحسن (عليه السلام) فسأل عنه، فقيل: به طحال فقال: أطعموه الكراث ثلاثة أيام فأطعمناه فقعد الدم ثم برء.
(12109 2) عنه قال: حدثني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) يأكل الكراث في المشارة ويغسله بالماء ويأكله (1).
(12110 3) سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يقطع الكراث باصوله فيغسله بالماء ويأكله.
(412111) علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني، عن عمرو بن عيسى، عن فرات بن أحنف قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الكراث فقال: كله فإن فيه أربع خصال يطيب النكهة، يطرد الرياح، ويقطع البواسير، وهو أمان من الجذام لمن أدمن عليه.
(12112 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى أو غيره، عن عبدالرحمن عن حماد بن زكريا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكرت البقول عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال:
كلوا الكراث فإن مثله في البقول كمثل الخبز في ساير الطعام، أو قال: الادام الشك من محمد بن يعقوب (2)
(12113 6) عنه عن داود بن أبي داود، عن رجل رأى أبا الحسن (عليه السلام) بخراسان يأكل الكراث من البستان كما هو، فقيل له: إن فيه السماد (3) فقال (عليه السلام): لا تعلق به منه شئ وهو جيد للبواسير.
____________
(1) المشارة: الكردة التى في المزرعة كما في القاموس وهى بالفارسية كردو.
(2) هذا الحديث منقول عن كتاب المحاسن للبرقى وفيه في اخر الحديث " الشك منى " فما في الكتاب في شئ وكانه زيادة من ناسخ الكافى.
(3) السماد ما يصلح به الزرع من رماد وسرجين (المغرب) ويقال له بالفارسية: كود. (*)
الصفحة 366
(4 1211 7) عنه، عن بعض أصحابه، عن حنان بن سدير قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) على المائدة فملت على الهندباء فقال لي: يا حنان لم لا تأكل الكراث؟ قلت: لما جاء عنكم من الرواية في الهندباء فقال: وما الذي جاء عنا؟ قلت: إنه قيل عنكم: إنكم قلتم: إنه يقطر عليه من الجنة في كل يوم قطرة، قال: فقال (عليه السلام): فعلى الكراث إذن سبع قطرات، قلت: فكيف آكله؟ قال: اقطع اصوله واقذف برؤوسه.
(12115 8) عنه، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأكل الكراث بالملح الجريش (1).
(باب الكرفس) (2)
(12116 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى أو غيره، عن قتيبة ابن مهران، عن حماد بن زكريا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عليكم بالكرفس فإنه طعام إلياس واليسع ويوشع بن نون.
(12117 2) عنه، عن نوح بن شعيب النيسابوري، عن محمد بن الحسن بن علي بن يقطين فيما أعلم عن نادر الخادم قال: ذكر أبوالحسن (عليه السلام) الكرفس فقال: أنتم تشتهونه وليس من دابة إلا وهي تحتك به (3).
(باب الكزبرة) (4)
(12118 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست،
____________
(1) جرشت الشئ اذا لم ينعم دقه.
(2) الكرفس. بقلة بستانية وجبلية معروف.
(3) اى تحك نفسها عليه وهذا مدح لها وذلك بان الدواب يعرفن نفعها فيتد او بن بها وقيل ذم لها بان ذوات السموم تحتك بها وتجاوزها شئ من السموم. وفى بعض النسخ (وليس من دابة الا وهى تحبه).
(4) الكزبرة ما يقال لها بالفارسية كشنيز. (*)
الصفحة 367
عن إبراهيم، عن عبدالحميد،، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: أكل التفاح والكزبرة يورث النسيان.
(بالفرفخ)
(12119 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن فرات بن أحنف قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ليس على وجه الارض بقلة أشرف ولا أنفع من الفرفخ وهو بقلة فاطمة عليها السلام ثم قال: لعن الله بني امية هم سموها بقلة الحمقاء بغضا لنا وعداوة لفاطمة عليها السلام.
(12120 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وطئ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الرمضاء فأحرقته فوطئ على الرجلة وهي البقلة الحمقاء فسكن عنه حر الرمضاء فدعا لها وكان يحبها (صلى الله عليه وآله) ويقول: من بقلة ما أبركها (1).
(باب الخس)
(12121 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حفص الابار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عليكم بالخس (2) فإنه يصفي الدم.
(باب السداب)
(12122 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يعقوب بن عامر، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: السداب (3) يزيد في العقل.
____________
(1) الضمير في " أبركها " مبهم وقوله: " من بقلة " بيان وتمييز للضمير وكلمة " من " بيانية والتقديم لا يضره (كذا في هامش المطبوع).
(2) الخس ما يقال له بالفارسية. كاهو.
(3) السداب نبت معروف يقال له الفيجن. (*)
الصفحة 368
(12123 2) عنه، عن محمد بن موسى، عن علي بن الحسن الهمداني، عن محمد بن عمرو بن إبراهيم، عن أبي جعفر، أو أبي الحسن (عليهما السلام) الوهم من محمد بن موسى قال: ذكر السداب فقال: أما إن فيه منافع: زيادة في العقل وتوفير في الدماغ غير أنه ينتن ماء الظهر.
وروي أنه جيد لوجع الاذن.
(باب الجرجير) (1)
(12124 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، وغيره، عن قتيبة الاعشى أو قال: قتيبة بن مهران عن حماد بن زكريا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما تضلع (2) الرجل من الجرجير بعد أن يصلي العشاء الآخرة فبات تلك الليلة إلا ونفسه تنازعه إلى الجذام.
(12125 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أكل الجرجير بالليل ضرب عليه عرق الجذام من أنفه وبات ينزف الدم (3).
(12126 3) محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي بصير قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن البقل " الهند باء والباذروج والجر جير) فقال:
الهندباء والباذروج لنا والجرجير لبني امية.
(12127 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن نصير مولى أبي عبدالله (عليه السلام)، عن موفق مولى أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان مولاي أبوالحسن (عليه السلام) إذا أمر بشراء البقل يأمر بالا كثار منه ومن الجرجير فيشترى له وكان يقول (عليه السلام): ما أحمق بعض الناس يقولون إنه ينبت في ودافي جهنم والله عزوجل يقول:
وقودها الناس والحجارة فكيف تنبت البقل.
____________
(1) جرجيرتره ايست كه بفارسى تره تبزك ميكويند (كنزاللغة)
(2) في النهاية في حديث زمزم: فشرب حتى تضلع أى أكثر من الشراب حتى تملا جنبيه و أضلاعه.
(3) " ينزف على بناء المفعول ويقال: نزف الدم اذا سال حتى يفرط. (القاموس) (*)
الصفحة 369
(باب السلق) (1)
(112128) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أبي عثمان رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق و قلعهم العروق (2).
(12129 2) عنه، عن محمد بن عبدالحميد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
نعم البقلة السلق.
(12130 3) عنه، عن علي بن الحسن التيمي، عن سليمان بن عباد، عن عيسى بن أبي الورد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن بني إسرائيل شكوا إلى موسى (عليه السلام) ما يلقون من البياض فشكا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فأوحى الله إليه (أن) مرهم بأكل لحم البقر بالسلق.
(12131 4) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: أطعموا مرضا كم السلق يعني ورقه فإن فيه شفاء ولا داء معه ولا غائلة له ويهدئ نوم المريض واجتنبوا أصله فإنه يهيج السوداء.
(12132 5) عنه، عن محمد بن عيسى، عن بعض الحصينيين، عن أبي الحسن (عليه السلام) أن السلق يقمع عرق الجذام وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق.
(باب الكمأة) (3)
(12133 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن فاطمة بنت علي، عن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وامها زينب
____________
(1) بكسر السين وسكون اللام يعنى جغندر كما في الكنز.
(2) يعنى قلعهم عروق اللحم. (في)
(3) كمأة بفارسى قارج زمينى است كه از زير خاك بر آرند ودنبلان هم نيزكويند. (*)
الصفحة 370
بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالت: أتاني أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في شهر رمضان فاتي بعشاء وتمر وكمأة فأكل (عليه السلام) وكان يحب الكمأة.
(12134 2) عدة من أصحابنا، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبدالرحمن بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الكمأة من المن والمن من الجنة وماؤها شفاء للعين (1).
(باب القرع)
(12135 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن القرع يذبح، فقال: القرع ليس يذكى فكلوه ولا تذبحوه ولا يستهوينكم الشيطان لعنه الله (2)
(12136 2) وبإسناده، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يعجبه الدباء في القدور وهو القرع (3).
(12137 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يعجبه الدباء ويلتقطه من الصحفة.
____________
(1) المن: كل طل ينزل من السماء وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ كالشيرخشت والطرنجبين وفسره في النهاية بالاحسان وقال في الحديث الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. اى هى مما من الله به على عباده وقيل: شبهها بالمن وهو العسل الحلو الذى ينزل من السماء عفوا بلا علاج وكذلك الكمأة لا مؤونة فيها ببذرها ولا سقى.
(2) ورى ابن شهر آشوب أن معاوية لما عزم على مخالفة الامام امير المؤمنين (عليه السلام) اراد اختبار اهل الشام فاشار إليه ابن العاص أن يأمرهم بذبح القرع وتذكيته فان اطاعوا فهو صاحبهم والا فلا فأمرهم بذلك فاطاعوه وصارت بدعة اموية. واستهواء الشيطان استيهامه وتحيره في بعض النسخ بدون نون التأكيد.
(3) الدباء بضم الدال وشد الباء وزنها فعال ولامه همزة لانه لم يعرف انقلاب لامه عن واو او ياء (قاله الزمخشرى) وأخرجه الجوهرى في المعتل على أن همزته منقلبة وكانه أشبه (النهاية)
والقرع نوع من اليقطين. (*)
الصفحة 371
(12138 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله ابن محمد الشامي، عن الحسين بن حنظلة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الدباء يزيد في الدماغ.
(12139 5) عنه، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: الدباء يزيد في العقل.
(12140 6) الحسين بن محمد، عن السياري رفعه قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يعجبه الدباء وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدرا يكثرن من الدباء وهو القرع.
(12141 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: كان فيما أوصى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) أنه قال له: يا علي عليك بالدباء فكله فإنه يزيد في الدماغ والعقل.
(باب الفجل) (1)
(12142 1) علي بن محمد بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وكنت معه على المائدة فنا ولني فجلة، وقال: يا حنان كل الفجل فإن فيه ثلاث خصال ورقه يطرد الرياح ولبه يسربل البول (2) وأصله يقطع البلغم، وفي رواية اخرى ورقه يمرئ.
(12143 2) عنه، عن السياري، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن المبارك، عن أبي عثمان، عن درست، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الفجل أصله يقطع البلغم ولبه يهضم وورقه يحدر البول حدرا.
(باب الجزر)
(12144 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي أوغيره، عن داود بن
____________
(1) الفجل بالضم وبالضمتين معروف يقال له بالفارسية ترب.
(2) يسربل البول اى يحدره. وفى بعض النسخ (يسهل البول). (*)
الصفحة 372
فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم الذكر.
(12145 2) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمدبن الحسن الجلاب، عن موسى بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الجزر أمان من القولنج والبواسير ويعين على الجماع.
(12146 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم، بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: أكل الجزر يسخن الكليتين و ينصب الذكر، قال: فقلت له: جعلت فداك كيف آكله وليس لي أسنان، قال: فقال لي مر الجارية تسلقة وكله (1).
(باب السلجم)
(12147 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن علي بن المسيب قال: قال العبد الصالح (عليه السلام): عليك باللفت فكله يعني السلجم فإنه ليس من أحد إلا وله عرق من الجذام واللفت يذيبه.
(12148 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدالعزيز المهتدي رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما من أحد إلا وفيه عرق من الجذام فأذيبوه بالسلجم.
(12149 3) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك (عن عبدالله بن المبارك) عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) أو قال: عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكل السلجم.
(12150 4) عنه، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عليكم بالسلجم فكلوه وأديموا أكله واكتموه إلا عن أهله فما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله (2).
____________
(1) سلق الشئ أغلاه بالنار والجزر بالفارسية هويج.
(2) وفى حديث آخر كلوا السلجم ولا تخبروا اعدائنا والسر فى كتمانه ان فيه خواص ليس في غيره وهو انه يزيد في الباه ويكثر الاولاد ويرفع السوداء وكانه (عليه السلام) اراد ان اعداء ه لا يأكلونه فيزيد فيهم الباه فيلدوا فاجرااو كفارا (كذ في هامش المطبوع). (*)
الصفحة 373
(باب القثاء) (1)
(12151 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأكل القثاء بالملح.
(12152 2) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقان، عن درست الواسطي، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا أكلتم القثاء فكلوه من أسفله فإنه أعظم لبركته.
(باب الباذنجان)
(12153 - 1) عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد، عن عبدالله بن علي بن عامر، عن إبراهيم ابن الفضل، عن جعفر بن يحيى، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلوا الباذنجان فإنه يذهب الداء ولا داء له.
(12154 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا قال: قال أبوالحسن الثالث (عليه السلام) لبعض قهارمته (2): استكثروا لنا من الباذنجان فإنه حار في وقت الحرارة وبارد في وقت البرودة معتدل في الاوقات كلها جيد على كل حال.
(12155 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد، وعبدالله بن القاسم، عن عبدالرحمن الهاشمي قال: قال لبعض مواليه: أقلل لنا من البصل وأكثر لنا من الباذنجان، فقال له: مستفهما الباذنجان؟ قال: نعم، الباذنجان جامع الطعم. منفي الداء، صالح للطبيعة منصف في أحواله، صالح للشيخ والشاب، معتدل في حرارته وبرودته، حار في مكان الحرارة وبارد في مكان البرودة.
____________
(1) القثاء بكسر القاف وشد الثاء المثلثة ما يقال له بالفارسية خيار.
(2) القهرمان هو الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بامور الرجل بلغة الفرس. (*)
الصفحة 374
(باب البصل)
(12156 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن عبدالعزيز ابن حسان البغدادي، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد الجعفي قال: ذكر أبو عبدالله (عليه السلام) البصل فقال: يطيب النكهة ويذهب بالبلغم ويزيد في الجماع.
(12157 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): البصل يذهب بالنصب ويشد العصب ويزيد في الخطا (3)
ويزيد في الماء ويذهب بالحمى.
(12158 3) علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني، عن الحسن بن ابن علي الكسلان، عن ميسر بياع الزطي وكان خاله قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:
كلوا البصل فإن فيه ثلاث خصال: يطيب النكهة ويشد اللثة ويزيد في الماء والجماع.
(12159 4) عنه، عن السياري، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن المبارك الدينوري، عن أبي عثمان، عن درست، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: البصل يطيب النكهة ويشد الظهر و يرق البشرة.
(12160 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخلتم بلادا فكلوا من بصلها يطرد عنكم وباءها.
(باب الثوم)
(12161 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن أكل الثوم فقال: إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
____________
(3) جمع خطوة اى يزيد في قوة المشى. (*)
الصفحة 375
عنه لريحه فقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجد نا فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.
(12162 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث فقال:
لا بأس بأكله نيا وفي القدور ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد.
(12163 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله ابن مسكان، عن الحسن الزيات قال: لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة فسألت عن أبي جعفر (عليه السلام) فقال: هو بينبع فأتيت فقال لي: يا حسن مشيت إلى ههنا، قلت:
نعم جعلت فداك كرهت أن أخرج ولا أراك، فقال (عليه السلام): إني أكلت من هذه البقلة يعني الثوم فأردت أن أتنحي عن مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(باب السعتر) (1)
(4 1216 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، بن عيسى، عن زياد القندي، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: كان دواء أمير المؤمنين (عليه السلام) السعتر وكان يقول: إنه يصير للمعدة خملا كخمل القطيفة (2).
(12165 2) عنه، عن موسى بن الحسن، عن علي بن سليمان، عن بعض الواسطيين، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه شكا إليه رطوبة فأمره أن يستف السعتر على الريق (3).
____________
(1) السعتر نبت وبعضهم يكتبه بالصاد في كتب الطب لئلا يلتبس بالشعير (الصحاح) وبفارسى او را بودينه كويند جنانكه در منتهى الارب ذكر شده است.
(2) في القاموس الخمل هدب القطيفة ونحوها وفى كنز اللغة خمل مزهء جشم وريشهء جامه وريشه هرجه باشد.
(3) سففت الدواء والسويق اخذته غير ملتوت والمراد ههنا أن يأكله سفوفا. (*)
الصفحة 376
(باب الخلال)
(12166 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): قال رسول الله عليه وآله: نزل جبرئيل (عليه السلام) علي بالخلال.
(12167 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة قال:
قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): نزل جبرئيل (عليه السلام) على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالسواك والخلال والحجامة.
(12168 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبدربه قال:
رأيت أبا عبدالله (عليه السلام): يتخلل فنظرت إليه فقال: إن رسول الله صلى اله عليه وآله كان يتخلل وهو يطيب الفم.
(12169 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم الحذاء، عن أحمد بن عبدالله الاسدي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ناول النبي (صلى الله عليه وآله) جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) خلالا، فقال له: يا جعفر تخلل فإنه مصلحة للفم أو قال: للثة ومجلبة للرزق.
(12170 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): تخللوا فإنه مصلحة للثة والنواجد (1).
(عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): تخللوا فإنه ينقي الفم ومصلحة للثة).
(12171 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عمن أخبره أن أبا الحسن (عليه السلام) اتي بخلال من الاخلة المهياة وهو في منزل فضل بن يونس فأخذ منها شظية (2) ورمى الباقي.
____________
(1) النواجد آخر الاضراس.
(2) الشظية الفلقة: من كل شئ ومن العصا ونحوها. (*)
الصفحة 377
(12172 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما يهيجان عرق الجذام.
(12173 8) علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام (4 1217 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتخلل بالقصب والريحان.
(12175 10) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يتخلل بكل ما أصاب ما خلا الخوص (1) والقصب.
(6 111217) عنه، عن بعض من رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن التخلل بالرمان والآس والقصب وقال (صلى الله عليه وآله): إنهن يحركن عرق الآكلة.
(باب)
* (رمى ما يدخل بين الاسنان) *
(12177 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق ابن جرير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اللحم الذي يكون في الاسنان فقال: أما ما كان في مقدم الفم فكله وما كان في الاضراس فاطرحه.
(12178 2) عنه، عن أبن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أما ما يكون على اللثة فكله وازدرده (2) ومان كان بين الاسنان فارم به.
(312179) عنه، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن الفضل بن يونس قال:
تغدى عندي أبوالحسن (عليه السلام) فلما فرغ من الطعام اتي بالخلال فقلت: جعلت فداك
____________
(1) الخوص ورق النخل.
(2) الازدراد: الابتلاع. (*)
الصفحة 378
ماحد هذا الخلال؟ فقال: يا فضل كل ما بقي في فمك فما أدرت عليه لسانك فكله وما استكن فاخرجه بالخلال فأنت فيه بالخيار إن شئت أكلته وإن شئت طرحته.
(12180 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: لايزدردن أحد كم ما يتخلل به فإنه يكون منه الدبيلة (1).
(باب)
* (الاشنان والسعد) *
(112181) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمدبن يزيد، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: أكل الاشنان يبخر الفم (2).
(212182) بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي، عن سعد بن سعد قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إنا نأكل الاشنان فقال: كان أبوالحسن (عليه السلام) إذا توضأ ضم شفتيه (3)
وفيه خصال تكره أنه يورث السل، ويذهب بماء الظهر ويوهي الركبتين (4)، فقلت:
فالطين؟ فقال: كل طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسين (عليه السلام) فإن فيه شفاء من كل داء ولكن لا يكثر منه وفيه أمان من كل خوف.
(12183 3) محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن علي، عن أحمد بن الحسين بن عمر، عن عمه محمد بن عمر، عن رجل عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: من استنجى بالسعد بعد الغائط وغسل به فمه بعد الطعام لم تصبه علة في فمه ولم يخف شيئا من أرياح البواسير.
____________
(1) الدبيلة: خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا (النهاية)
(2) لعل المراد بأكله مضغه عند غسل الفم (في) ويأتى في المجلد الثامن (كتاب الروضة) أن من غسل فمه بالسعد بعد الطعام لم يصبه علة في فمه.
(3) أراد بالوضوء ههنا غسل اليد والفم بعد الطعام بالاشنان. اى انه (عليه السلام) إذا غسل يده وفمه بعد الطعام بالاشنان ضم شفتيه لئلا يدخل الفم شئ منه. وقوله (عليه السلام): " وفيه خصال " اى في اكل الاشنان.
(4) في بعض النسخ (يوهن الركبتين). (*)
الصفحة 379
(12184 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الانصاري، عن الفضل بن عثمان، عن أبي عزيز المرادي قال: وهو خال امي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: اتخذوا في أسنانكم السعد فإنه يطيب الفم و يزيد في الجماع.
(12185 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أخذ ني العباس بن موسى فأمرفوجئ فمي (1) فتزعزعت أسناني فلا أقدر أن أمضغ الطعام فرأيت أبي في المنام ومعه شيخ لا أعرفه فقال أبي رحمه الله: سلم عليه فقلت: يا أبه من هو؟ فقال: هذا أبوشيبة الخراساني (2) قال: فسلمت عليه فقال: مالي أراك هكذا؟ قال:
قلت: إن الفاسق العباس بن موسى أمرني فوجئ فمي فتزعزعت أسناني: فقال لي شدها بالسعد، فأصبحت فتمضمضت بالسعد فسكنت أسناني.
(12186 6) عنه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: رأيت أبا الحسن الاول (عليه السلام) في الحجر وهوقاعد ومعه عدة من أهل بيته فسمعته يقول: ضربت علي أسناني فأخذت السعد فدلكت به أسناني فنفعني ذلك وسكنت عني.
تم كتاب الاطعمة ويتلوه كتاب الاشربة إن شاء الله والحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده.
____________
(1) وجئه باليد والسكين كوضعه: ضربه (القاموس)
(2) هو من اصحاب الباقر (عليه السلام). (*)
الصفحة 380
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الاشربة
(باب)
* (فضل الماء) *
(12187 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة.
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبدالله بإسناده مثله.
(12188 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول وذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: اللهم إنك تعلم أنه أحب إلينا من الآباء والامهات والماء البارد.
(12189 3) محمد بن يحيى، عن غير واحد، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أول ما يسأل الله جل ذكره العبد أن يقول له: أو لم أروك من عذب الفرات.
(412190) عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الريان بن الصلت يرفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سيد شراب الجنة الماء.
(12191 5) عنه، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن
الصفحة 381
أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة.
(12192 6) محمد بن يحيى، عن محمدبن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عمن أخبره، عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه الله عزوجل من أشربة الجنة (1).
(12193 7) أحمد بن محمدالكوفي، عن علي بن الحسن الميثمي، عن علي بن أسباط، عن عبدالصمد بن بندار، عن الحسين بن علوان قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن طعم الماء فقال: سل تفقها ولا تسأل تعنتا طعم الماء طعم الحياة (2).
(باب)
* (آخرمنه) *
(12194 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا فإنه يوجد منه الكباد (3).
(12195 2) سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون البصري، عن أبي طيفور المتطبب قال: دخلت على أبي الحسن الماضي (عليه السلام) فنهيته عن شرب الماء فقال (عليه السلام): وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في المعدة ويسكن الغضب ويزيد في اللب ويطفي المرار.
(12196 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمدالبصري عن أبي داود المسترق، عمن حدثه
____________
(1) يعنى من عرف قدر نعمة الماء وقدر انعام الله تعالى به عليه. (في) وقال العلامة المجلسى رحمه الله: يمكن إن يكون المراد بالتلذذ: التأمل في لذة الماء والشكر عليه أو شربه بالتأنى و بثلاثة انفاس تكون الالتذاذ أى ادراك لذة الماء فيه اكثر. (2) التعنت طلب الزلة كانه (عليه السلام) استفرس من الرجل أنه يريد تخجيله وافحامه عن الجواب
" وطعم الماء طعم الحياة " أى كما أنه لا طعم للحياة يدرك بالذوق مع كمال التلذذ بها كذلك الماء. (في)
(3) العب: الشرب بلامص. والكباد بضم الكاف: وجع الكبد. (في) (*)
الصفحة 382
قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدعا بتمر فأكل وأقبل يشرب عليه الماء فقلت له:
جعلت فداك لو أمسكت عن الماء فقال: إنما آكل التمر لاستطيب عليه الماء.
(12197 4) علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن ياسر قال: قال أبوالحسن (عليه السلام) عجبا لمن أكل مثل ذا وأشار بيده ولم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته.
(باب)
* (كثرة شرب الماء) *
(12198 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال:
قال أبوالحسن (عليه السلام): إن شرب الماء البارد أكثر تلذذا.
(12199 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سعيد بن جناح، عن أحمد بن عمر الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) وهو يوصي رجلا فقال له: اقلل من شرب الماء فإنه يمد كل داء، واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء.
(12200 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر الخادم، عن الرضا (عليه السلام): قال: لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ولا تكثر منه على غيره، وقال: أرأيت أن رجلا أكل مثل ذا وجمع يديه كلتيهما لم يضمهما ولم يفرقهما ثم لم يشرب عليه الماء كان ينشق معدته.
(12200 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تكثر من شرب الماء فإنه مادة لكل داء.
(باب)
* (شرب الماء من قيام، والشرب في نفس واحد) *
(12201 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن.
الصفحة 383
(12202 2) علي بن محمد، عن محمد بن أبي محمود رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام وشرب الماء من قيام بالليل يورث الماء الاصفر
(12203 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم (عن أبي هاشم) بن يحيى المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أدواة فشرب منها وهو قائم.
(12204 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل عليه عبدالملك القمي فقال له: أصلحك الله أشرب الماء وأنا قائم فقال له: إن شئت، قال:
أفأشرب بنفس واحد حتى أروي؟ قال: إن شئت، قال: فأسجد ويدي في ثوبي؟ قال:
إن شئت، ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.
(12205 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت أبي جعفر (عليه السلام) أنا وأبي فاتي بقدح من خذف فيه ماء فشرب وهو قائم، ثم ناوله أبي فشرب منه وهو قائم، ثم ناولنيه فشربت منه وأنا قائم.
(612206) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن العرزمي، عن حاتم بن إسماعيل المديني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يشرب الماء وهو قائم ثم يشرب من فضل وضوئه قائما ثم التفت إلى الحسين (عليه السلام) فقال له. يا بني إني رأيت جدك رسول الله (صلى الله عليه وآله) صنع هكذا.
(12207 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد.
(12208 8) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن معلى ابى عثمان، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاثة أنفاس أفضل من نفس واحد.
(12209 9) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن عثمان بن عيسى، عن شيخ من أهل
الصفحة 384
المدينة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى يروى قال: فقال (عليه السلام): وهل اللذة إلا ذاك؟ قلت: فإنهم يقولون: إنه شرب الهيم (1)، قال:
فقال: كذبوا إنما شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عزوجل عليه.
(باب)
* (القول على شرب الماء) *
(12210 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الرجل يشرب الشربة من الماء فيدخله الله عزوجل بها الجنة قلت: وكيف ذاك يا ابن رسول الله قال: إن الرجل يشرب الماء فيقطعه ثم ينحي الاناء وهو يشتهيه فيحمد الله عزوجل ثم يعود فيه ويشرب، ثم ينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله عزوجل، ثم يعود فيشرب فيوجب الله عزوجل له بذلك الجنة.
(12211 2) محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا شرب الماء قال: الحمد الله الذي سقانا عذبا زلالا ولم يسقنا ملحا اجاجا ولم يؤاخذنا بذنوبنا.
(12212 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن عم لعمر بن يزيد، عن بنت عمر بن يزيد، عن أبيها، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شرب أحدكم الماء فقال: بسم الله ثم شرب، ثم قطعه فقال: الحمد لله، ثم شرب فقال: بسم الله، ثم قطعه فقال: الحمد لله، ثم شرب فقال: بسم الله ثم قطعه فقال: الحمدلله، سبح ذلك الماء له ما دام في بطنه إلى أن يخرج.
(12213 4) علي بن محمد رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا أردت أن تشرب الماء بالليل فحرك الماء وقل: يا ماء ماء زمزم وماء فرات يقرء انك السلام.
____________
(1) الهيم بالكسر الابل العطاش. (الصحاح) (*)
الصفحة 385
(باب الاوانى)
(12214 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يشرب في الاقداح الشامية يجاء بها من الشام وتهدى إليه (صلى الله عليه وآله).
(12215 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمر وبن أبي المقدام قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وهو يشرب في قدح من خزف.
(12216 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفضة (1).
(12217 4) عنه، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أخيه يوسف قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) بالحجر فاستسقى ماء فاتي بقدح من صفر فقال رجل: إن عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر، فقال: لا بأس، وقال (عليه السلام): للرجل ألا سألته أذهب هو أم فضة.
(12218 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تشربوا الماء من ثلمة (1) الاناء ولا من عروته فإن الشيطان يقعد على العروة والثلمة.
(12219 6) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أبي لعمر وبن عبيد، وبشير الرحال وواصل في حديث: ولا يشرب من اذن الكوز ولا من كسره إن كان فيه فإنه مشرب الشياطين.
(12220 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن
____________
(1) نقل الاجماع على تحريم أوانى الذهب والفضة ولا سيما في الاكل والشرب وانما الخلاف في الاتخاذ بدون الاستعمال وظاهر الخبر الكراهة ويمكن حمله على الحرمة لما نقل من الاجماع لكن وردت اخبار كثيرة بلفظ الكراهة. (آت) (2) الثلمة بالضم فرجة المكسور. (*)
الصفحة 386
القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مر النبي (صلى الله عليه وآله) بقوم يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك، فقال لهم النبي (صلى الله عليه وآله): اشربوا بأيديكم فإنها خير أوانيكم.
(12221 8) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يعجبه أن يشرب في الاناء الشامي وكان يقول:
هو أنظف آنيتكم.
(12222 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، والحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وذكر مصر فقال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.
(باب)
* (فضل ماء زمزم وماء الميزاب) *
(12223 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت زمزم أشد بيضا من اللبن وأحلى من الشهد و كانت سايحة فبغت على الامياه (1) فأغارها الله جل وعز وأجرى عليها عينا من صبر.
(12224 2) وبإسناده قال: ذكرت زمزم عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: اجري إليها عين من تحت الحجر فإذا غلب ماء العين عذب ماء زمزم.
(12225 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ماء زمزم خير ماء على وجه الارض، وشر ماء على وجه الارض ماء برهوت الذي بحضر موت، ترده هام الكفار بالليل.
(12226 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمدبن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن
____________
(1) في بعض النسخ (على المياه) وهو أصوب لانه لم يذكروا في جمع الماء الامواء ومياه. (آت) وسائحة أى جارية. (*)
الصفحة 387
جابر قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول: ماء زمزم شفاء من كل داء وأظنه قال: كائنا ما كان.
(512227) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ماء زمزم دواء مماشرب له.
(12228 6) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، وغيره، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن مصادف قال: اشتكى رجل من إخواننا بمكة حتى سقط للموت فلقينا أبا عبدالله (عليه السلام) في الطريق فقال: يا مصادف ما فعل فلان؟ قلت: تركته بالموت جعلت فداك، فقال: أمالو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب، فطلبنا عند كل أحد فلم نجده فبينا نحن كذلك إذا ارتفعت سحابة فأرعدت وأبرقت وأمطرت فجئت إلى بعض من في المسجد فأعطيته درهما وأخذت قدحه ثم أخذت من ماء الميزاب فأتيته به وسقيته منه ولم أبرح من عنده حتى شرب سويقا وصلح وبرء بعد ذلك.
(باب ماء السماء)
(12229 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قوله تعالى: " ونزلنا من السماء ماء مباركا (1) " قال: ليس من ماء في الارض إلا وقد خالطه ماء السماء.
(12230 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اشربوا ماء السماء فإنه يطهر البدن ويدفع الاسقام قال عزوجل: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم
____________
(1) ق: 9. (*)
الصفحة 388
به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام (1) ".
(12231 3) محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن علي بن أسباط، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: البرد لا يؤكل لان الله عزوجل يقول: " يصيب به من يشاء (2) ".
(باب)
* (فضل ماء الفرات) *
(12232 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمد ابن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما إخال (3) أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت، وقال (عليه السلام): ما سقى أهل الكوفة ماء الفرات إلا لامرما، و قال: يصب فيه ميزابان من الجنة.
(12233 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: يدفق في الفرات كل يوم دفقات من الجنة.
(12234 3) محمد بن يحيى، عن علي بن الحسين، عن ابن اورمة، عن الحسين بن سعيد رفعه (4) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): نهركم هذا يعني ماء الفرات يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة، قال: فقال أبوعبدالله (عليه السلام): لو كان بيننا وبينه أميال لاتيناه و نستسقي به (5).
(12235 4) محمد بن يحيى، عن علي بن الحسين رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): كم بينكم
____________
(1) الانفال: 11. والمشهور انها نزلت في غزوة بدر حيث نزل المسلمون على كثيب اعفر تسوخ فيه الاقدام على غير ماء وناموا فاحتلم أكثرهم فمطروا ليلا حتى ثبتت عليه الاقدام فذهب عنهم رجز الشيطان وهو الجنابة وربط على قلوبهم بالوثوق على لطف الله. (آت)
(2) الرعد: 13 وفيه " فيصيب ".
(3) أى أظن وفى النهاية خال الشئ: ظنه وتقول في مستقبله إخال ويفتح في لغة والكسر افصح والقياس الفتح.
(4) المرفوع إليه أبوعبدالله (عليه السلام) كما دل على آخر الحديث ولعله سقط من قلم النساخ أو أضمر في " قال ". (في)
(5) في بعض النسخ (نستشفى به). (*)
الصفحة 389
وبين الفرات فأخبرته، فقال: لو كنت عنده لاحببت أن آتيه طرفي النهار.
(12236 5) الحسين بن محمد، ومحمد بن يحيى جميعا، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن غير واحد رفعوه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: أما إن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا.
(12237 6) الحسين بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن فضال، عن حنان ابن سدير، عن أبيه، عن حكيم بن جبير قال: سمعت سيدنا علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول:
إن ملكا يهبط من السماء في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكا من مسك الجنة فيطر حها في الفرات وما من نهر في شرق الارض ولا غربها أعظم بركة منه.
(باب)
* (المياه المنهى عنها) *
(12338 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاستشفاء بالحميات وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة الكبريت وقيل: إنها من فيح جهنم (1).
(12239 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن نوحا (عليه السلام) لما كان في أيام الطوفان دعا المياه كلها فأجابته إلا ماء الكبريت والماء المر فلعنهما.
(12240 3) محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان النيسابوري، عن محمد بن يحيى، عن زكريا وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، جميعا، عن محمد بن سنان، عن أبي
____________
(1) الفيح: الغليان وفى بعض النسخ وفى التهذيب (فوح) وهو انتشار الرائحة وسطوع الحر وفورانه. قال في النهية في الحديث " شدة الحر من فوح جهنم " أى شدة غليانها وحرها ويروى بالياء. انتهى، وقال في الفقيه وأما ماء الحماة فان النبى صلى الله على وآله وسلم انما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضأ بها وهى المياه الحارة التى تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت وقال (عليه السلام): انها من فيح جهنم. (*)
الصفحة 390
الجارود، عن أبي سعيد عقيصا التيمي قال: مررت بالحسن والحسين صلوات الله عليهما وهما في الفرات مستنقعان في إزارين فقلت لهما: يا ابني رسول الله صلى الله عليكما أفسد تما الازارين فقالا لي: يا أبا سعيد فسادنا للازارين أحب إلينا من فساد الدين إن للماء أهلا وسكانا كسكان الارض، ثم قالا: إلى أين تريد؟ فقلت: إلى هذا الماء، فقالا: وما هذا الماء، فقلت:
اريد دواءه أشرب من هذا المرلعلة بي أرجو أن يخف له الجسد ويسهل البطن فقالا:
ما نحسب أن الله عزوجل جعل في شئ قد لعنه شفاء قلت: ولم ذاك؟ فقالا: لان الله تبارك وتعالى لما آسفه (1) قوم نوح (عليه السلام) فتح السماء بماء منهمر وأوحى إلى الارض فأستعصت عليه عيون منها فلعنها وجعلها ملحا اجاجا، وفي رواية حمدان بن سليمان أنهما (عليهما السلام) قالا: يا أبا سعيد تأتي ماء ينكر ولا يتنافى كل يوم ثلاث مرات إن الله عزوجل عرض ولايتنا على المياه فما قبل ولايتنا عذب وطاب وما جحد ولايتنا جعله الله عزوجل مرا أو ملحا اجاجا.
(12241 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يكره أن يتداوي بالماء المر وبماء الكبريت وكان يقول: إن نوحا (عليه السلام) لما كان الطوفان دعا المياه فأجابته كلها إلا الماء المر وماء الكبريت فدعا عليهما ولعنهما.
(باب النوادر)
(12242 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس عن العرزمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: تفجرت العيون من تحت الكعبة.
(12243 2) محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عند حوض زمزم فأتاني رجل فقال لي: لا تشرب من هذا الماء يا أباحمزة فإن هذا يشترك فيه الجن والانس وهذا لا يشترك فيه إلا الانس قال:
____________
(1) آسفه أى أغضبه. وماء منهمر أى منسكب منصب. (*)
الصفحة 391
فتعجبت من قوله وقلت: من أين علم هذا؟ قال: ثم قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما كان من قول الرجل لي؟ فقال (عليه السلام) لي: إن ذلك رجل من الجن أراد إرشادك (1).
(12244 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ماء نيل مصر يميت القلوب.
(12245 4) عنه، عن أحمدبن محمد، عن العباس بن معروف عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله، عن سليمان بن جعفر قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل:
" وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الارض وإنا على ذهاب به لقادرون (2) " فقال:
يعني ماء العقيق (3).
(12246 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن إبراهيم المدائني، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: نهران مؤمنان ونهران كافران فأما المؤمنان فالفرات ونيل مصر وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ.
(12247 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن جعفر، عمن ذكره، عن الخشاب عن علي بن الحسان، عن عبدالرحمن بن كثير، عن داود الرقي قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذا استسقى الماء فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه ثم قال لي: يا داود لعن الله قاتل الحسين (عليه السلام) وما من عبد شرب الماء فذكر الحسين (عليه السلام) و أهل بيته ولعن قاتله إلا كتب الله عزوجل له مائة ألف حسنة وحط عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألف درجة وكأنما أعتق مائة الف نسمة وحشره الله عزوجل يوم القيامة ثلج الفؤاد (4).
____________
(1) اشاراولا إلى الحوض وثانيا إلى البئر اى اشرب من الدلاء قبل الصب الحوض فان الحوض ينتفع به الجن أيضا كالانس فتذهب بركته. (آت) وقال الفيض رحمه الله: كان الحوض كان يومئذ متعددا.
(2) المؤمنون: 18.
(3) لعل المراد وادى العقيق وانما ذكره (عليه السلام) على وجه التمثيل اى مثله من المواضع التى ليس فيها ماء وانما فيها برك ودر يجتمع فيها ماء السماء وقال خص ذلك الموضع لاحتياجهم فيه إلى الماء للدنيا او الدين لوقوع غسل الحرام فيه او يقال كان اولا نزول الاية لهذا الموضع بسبب من الاسباب لا نعرفه واما حمله على ماء فص العقيق فلا يخفى بعده. (آت) (4) اى مطمئنه. (*)
الصفحة 392
(ابواب الانبذة)
(باب)
* (ما يتخذ منه الخمر) *
(112248) علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، و المزر من الشعير (2)، والنبيذ من التمر.
(212249) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن الحضرمي، عمن أخبره عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل.
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال، عن عامر ابن السمط، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) مثله.
(12250 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن جعفر بن إسحاق الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر.
____________
(1) الظاهر الحجاج مكان الحجال كما في بعض النسخ (آت).
(2) البتع بتقديم الموحدة وكسرها وسكون المثناة الفوقانية والمزر بكسر الميم وتقديم الزاى الساكنة. (*)
الصفحة 393
(باب)
* (اصل تحريم الخمر) *
(12251 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرييع الشامي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ومتى اتخذ الخمر، فقال: إن آدم (عليه السلام) لما هبط من الجنة اشتهى من ثمارها فأنزل الله عزوجل عليه قضيبين من عنب فغرسهما فلما أن أورقا وأثمرا وبلغاجاء إبليس لعنه الله فحاط عليهما حائطا فقال آدم عليه السم: ما حالك يا ملعون؟ قال إبليس: إنهما لي، فقال له: كذبت فرضيا بينهما بروح القدس فلما انتهيا إليه قص عليه آدم (عليه السلام) قصته وأخذ روح القدس ضغثا من نار ورمى به عليهما والعنب في أغصانهما حتى ظن آدم (عليه السلام) أنه لم يبق منهما شئ وظن إبليس لعنه الله مثل ذلك، قال: فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما وبقي الثلث، فقال الروح: أما ما ذهب منهما فحظ إبليس لعنه الله وما بقي فلك يا آدم.
الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(12252 2) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة عن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قل: إن الله عزوجل لما أهبط آدم (عليه السلام) أمره بالحرث والزرع وطرح إليه غرسا من غروس الجنة فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمان فغرسها ليكون لعقبه وذريته فأكل هو من ثمارها فقال له إبليس لعنه الله: يا آدم ما هذا الغرس الذي لم أكن أعرفه في الارض وقد كنت فيها قبلك إئذن لي آكل منها شيئا فأبى آدم (عليه السلام) أن يدعه فجاء إبليس عند آخر عمر آدم (عليه السلام) وقال لحواء: إنه قد أجهدني الجوع والعطش، فقالت له حواء: فما الذي تريد، قال: اريد أن تذيقيني من هذه الثمار، فقالت حواء: إن آدم (عليه السلام) عهد إلي أن لا اطعمك شيئا من هذا الغرس لانه من الجنة ولا ينبغي لك أن تأكل منه شيئا، فقال لها: فاعصري، في كفي شيئا منه، فأبت عليه، فقال: ذريني أمصه ولا آكله فأخذت عنقودا من عنب فأعطته فمصه ولم يأكل منه
الصفحة 394
لما كانت حواء قد أكدت عليه، فلما ذهب يعض عليه جذبته حواء من فيه فأوحى الله تبارك وتعالى إلى آدم (عليه السلام) أن العنب قد مصه عدوي وعدوك إبليس وقد حرمت عليك من عصيرة الخمر ما خالطه نفس إبليس فحرمت الخمر لان عدو الله إبليس مكر بحواء حتى مص العنب ولو أكلها لحرمت الكرمة من أولها إلى آخرها وجميع ثمرها وما يخرج منها ثم إنه قال لحواء: فلو أمصصتني شيئا من هذا التمر كما أمصصتني من العنب فأعطته تمرة فمصها وكانت العنب والتمرة أشد رائحة وأزكى من المسك الاذفر وأحلى من العسل فلما مصهما عدو الله إبليس لعنه الله ذهبت رائحتهما وانتقصت حلاوتهما قال أبوعبدالله (عليه السلام):
ثم إن إبليس لعنه الله ذهب بعد وفاة آدم (عليه السلام) فبال في أصل الكرمة والنخلة فجرى الماء على عروقهما من بول عدو الله فمن ثم يختمر العنب والتمر فحرم الله عزوجل على ذرية آدم (عليه السلام) كل مسكر لان الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل مختمر خمرا لان الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله إبليس لعنه الله.
(12253 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما هبط نوح (عليه السلام) من السفينة غرس غرسا وكان فيما غرس (عليه السلام) الحبلة (1) ثم رجع إلى أهله فجاء إبليس لعنه الله فقلعها ثم إن نوحا (عليه السلام) عاد إلى غرسه فوجده على حاله ووجد الحبلة قد قلعت ووجد إبليس لعنه الله عندها فأتاه جبرئيل (عليه السلام) فأخبره أن إبليس لعنه الله قلعها، فقال نوح لابليس: ما دعاك إلى قلعها فوالله ما غرست غرسا أحب إلي منها، ووالله لا أدعها حتى أغرسها فقال إبليس: وأنا والله لا أدعها حتى أقلعها فقال له: اجعل لي منها نصيبا قال: فجعل له منها الثلث فأبى أن يرضى فجعل له النصف فأبى أن يرضى، فأبى نوح (عليه السلام) أن يزيده فقال جبرئيل (عليه السلام): لنوح يا رسول الله أحسن فإن منك الاحسان فعلم نوح (عليه السلام) أنه قد جعل له عليها سلطانا فجعل نوح (عليه السلام) له الثلثين فقال أبوجعفر (عليه السلام): فإذا أخذت عصيرا فاطبخه حتى يذهب الثلثان وكل واشرب فذاك نصيب الشيطان،
(12254 4) أبوعلي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن
____________
(1) الحبلة بالتحريك: القضيب من الكرم (الصحاح). (*)
الصفحة 395
سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن إبليس لعنه الله نازع نوحا (عليه السلام) في الكرم فأتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال: إن له حقا فأعطه فأعطاه الثلث فلم يرض إبليس ثم أعطاه النصف فلم يرض فطرح جبرئيل نارا فأحرقت الثلثين وبقي الثلث فقال: ما أحرقت النار فهو نصيبه وما بقي فهو لك يا نوح حلال.
(باب)
* (ان الخمر لم تزل محرمة) *
(12255 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: ما بعث الله عزوجل نبيا قط إلا وفي علم الله عزوجل أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما، إن الدين إنما يحول من خصلة إلى اخرى فلو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.
(12256 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما بعث الله عزوجل نبيا قط إلا وفي علم الله تبارك وتعالى أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما إنما الدين يحول من خصلة إلى اخرى ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين (1).
(12257 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ما بعث الله عزوجل نبيا قط إلا وفي علم الله أنه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما وإنما ينقلون من خصلة إلى خصلة ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين، قال: وقال أبوجعفر (عليه السلام): ليس أحد أرفق من الله عزوجل فمن رفقه تبارك وتعالى أنه نقلهم من خصلة إلى خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.
____________
(1) يعنى ان الله سبحانه انما يحمل التكاليف على العباد شيئا فشيئا جلبا لقلوبهم ولو حملها عليهم دفعة واحدة لنفروا عن الدين ولم يؤمنوا. (في) (*)
الصفحة 396
(باب)
* (شارب الخمر) *
(12258 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الخمر فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله عزوجل بعثني رحمة العالمين ولامحق المعازف والمزامير وامور الجاهلية والاوثان، وقال: أقسم ربي أن لا يشرب عبد لي في الدنيا خمرا إلا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة معذبا أو مغفورا له ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له.
(12259 2) ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر بعدما حرمها الله عزوجل على لساني فليس.
بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه فيه، فليس للذي ائتمنه على الله عزوجل ضمان ولا له أجر ولا خلف.
(12260 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يؤتى شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه (1) يسيل لعابه على صدره وحق على الله عزوجل أن يسقيه من طينة خبال أو قال: من بئر خبال، قال: قلت: وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيها صديد الزناة (2).
(12261 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ولا يشهد له جنازة ولا تزكوه إذا شهد ولاتزوجوه إذا خطب ولا تأتمنوه على أمانة.
____________
(1) دلع لسانه كمنع: اخرجه كأدلعه.
(2) الصديد: القبح والدم. (*)
الصفحة 397
(12262 5) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه وإن مات فلا تحضروه، وإن شهد فلا تزكوه وإن خطب فلا تزوجوه وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه.
(12263 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن بشير الهذلي، عن عجلان أبي صالح قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المولود يولد فنسقيه من الخمر، فقال: من سقى مولودا خمرا أو قال: مسكرا سقاه الله عزوجل من الحميم وإن غفر له.
(12264 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، ودرست، وهشام بن سالم جميعا، عن عجلان أبي صالح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال الله عزوجل: من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذبا أو مغفورا له ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتى أدخلته الجنة وسقيته من الرحيق المختوم وفعلت به من الكرامة ماأفعل بأوليائي.
(12265 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شارب الخمر يوم القيامة يأتي مسودا وجهه مائلا شقه، مدلعا لسانه ينادي العطش العطش.
(12266 9) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان به عثمان عن حماد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر بعد أن حرمها الله تعالى على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله عزوجل أن يأجره ولا يخلف عليه، وقال أبوعبدالله (عليه السلام): إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت له: إنني اريد أن أستبضع فلانا بضاعة فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر فقلت: قد بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال لي صدقهم فإن الله عزوجل يقول: يؤمن بالله ويؤمن للؤمنين، ثم قال: إنك إن
الصفحة 398
استبضعته فهلكت أوضاعت فليس لك على الله عزوجل أن يأجرك ولا يخلف عليك فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عزوجل أن يأجرني، فقال: يا بني مه ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك قال: قلت له: ولم؟ فقال لي: إن الله عزوجل يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما (1) " فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر، قال:
ثم قال (عليه السلام): لا يزال العبد في فسحة من الله عزوجل حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عزوجل عنه سرباله (2) وكان وليه وأخوه إبليس لعنه الله وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل ضلال ويصرفه عن كل خير.
(12267 10) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخمر وعاصرها ومعتصر ها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.
(12268 11) الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن علي الصوفي، عن خضر الصير في، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار ومن شربه على أنه حرام عذب في النار.
(12269 12) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يوسف بن علي، عن نصر بن مزاحم، ودرست الواسطي، عن زرارة، وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شارب المسكر لا عصمة بيننا وبينه (3).
(12270 13) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن محمد المنقري، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من شرب المسكر ومات وفي
____________
(1) النساء: 5.
(2) السربال: القميص وقدمر في معنى هذا الخبر حديث آخر في ج 5 ص 299 إلا أنه نسب هناك هذا الاستبضاع إلى اسماعيل بن جعفر والنهى عنه إلى أبيه وكأنه الاصح لتنزه الامام (عليه السلام) عن مخالفة أبيه. (في)
(3) أى لا يلزمنا حفظ عرضه أو أنه غير معتصم بحبل ولايتنا ومحبتنا بل نحن برآء منه. (آت) (*)
الصفحة 399
جوفه منه شئ لم يتب منه بعث من قبره مخبلا، ما يلا شدقه، سايلا لعابه، يدعو بالويل والثبور.
(12271 14) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن عمر بن أبان، قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من شرب مسكرا كان حقا على الله عزوجل أن يسقيه من طينة خبال قلت: وما طينة خبال؟ فقال: صديد فروج البغايا.
(12272 15) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا اصلي على غريق خمر (1).
(12273 16) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن الشيباني، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): يا يونس بن ظبيان أبلغ عطية عني أنه من شرب جرعة من خمر لعنه الله عزوجل وملائكته ورسله والمؤمنون، فإن شربها حتى يسكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة فيترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة عيرته الملائكة وقال الله عزوجل له: عبدي كفرت وعيرتك الملائكة سوءة لك عبدي (2) ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): سوءة سوءة كما تكون السوءة والله لتو بيخ الجليل جل اسمه ساعة واحدة اشد من عذاب ألف عام قال: ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام):
" ملعونين أينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا (3) " ثم قال: يا يونس ملعون ملعون من ترك أمر الله عزوجل، إن أخذ برا دمرته (4) وإن أخذ بحرا غرقته يغضب لغضب الجليل عز اسمه.
____________
(1) في حديث وحشى أنه مات غريقا في الخمر اى متناهيا في شربها والاكثار منه، مستعار من الغرق. (النهاية).
(2) " سوءة " كلمة تقبيح وكانه (عليه السلام) أراد بقوله: " كما تكون السوءة " أشد أفرادها (في).
(3) " ثقفوا " أى وجدوا، ولعل الاستشهاد لبيان ان من صار ملعونا بلعن الله تعالى ترتفع عنه ذمه الله وامانه لقوله: " اينما ثقفوا " (آت)
(4) دمرته أى أهلكته. (*)
الصفحة 400
(12274 17) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن خالد، عن مروك، عن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أهل الري (1) في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا ويحشرون عطاشا ويدخلون النار عطاشا.
(12275 18) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن علي، عن أبيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله وزاد فيه ولو أن رجلا كحل عينه بميل من خمر كان حقيقا على الله أن يكحله بميل من نار.
(12276 19) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن العطار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته ولا يرد علي الحوض، لا والله لا ينال شفاعتي من شرب المسكر ولا يرد علي الحوض لا والله.
(باب)
* (آخر منه) *
(12277 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من شرب مسكرا انحبست صلاته أربعين يوما وإن مات في الاربعين مات ميتة جاهلية، فإن تاب. تاب الله عزوجل عليه.
(12278 2) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين يوما فإن مات في الاربعين مات ميتة جاهلية وإن تاب تاب الله عليه.
(12279 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد، عن رجل، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين يوماو إن عاد سقاه الله من طينة خبال، قال: قلت: وما طينة خبال؟ فقال: ماء يخرج من فروج الزناة.
____________
(1) الرى خلاف العطش. (القاموس). (*)
الصفحة 401
(12280 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من شرب الخمرلم يقبل الله له صلاة أربعين يوما.
(12281 5) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما.
(12282 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن لله عزوجل عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار إلا من أفطر على مسكر ومن شرب مسكرا لم تحتسب له صلاته أربعين يومافإن مات فيها مات ميتة جاهلية.
(12283 7) أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إنه لما احتضر أبي (عليه السلام) قال لي: يا بني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة ولا يردعلينا الحوض من أدمن هذه الاشربة فقلت: يا أبه وأي الاشربة؟
فقال: كل مسكر.
(12284 8) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب (منكم) مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين ليلة.
(12285 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من شرب شربة خمر لم يقبل الله منه صلاته سبعا ومن سكر لم تقبل منه صلاته أربعين صباحا.
(12286 10) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (عليه السلام): من شرب خمرا حتى يسكر لم يقبل الله عزوجل منه صلاته أربعين صباحا.
(12287 11) علي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن
الصفحة 402
خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته أربعين يوما.
(12288 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن الحسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إنا روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من شرب الخمر لم تحتسب له صلاته أربعين يوما؟ قال: فقال: صدقوا قلت: وكيف لا تحتسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ فقال: إن الله عزوجل قدر خلق الانسان فصيره نطفة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه أربعين يوما على قدر انتقال خلقته، قال: ثم قال (عليه السلام):
وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه أربعين يوما (1).
(باب)
* (ان الخمر رأس كل اثم وشر) *
(12289 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن بشار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل فقال له: أصلحك الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟
فقال: شرب الخمر (ثم) قال: أو تدري لم ذاك؟ قال: لا، قال: لانه يصير في حال لا يعرف معها ربه.
(12290 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن الحلبي، وزرارة، ومحمد بن مسلم، وحمران بن أعين، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا:
إن الخمر رأس كل إثم.
(12291 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن العباس بن عامر، عن أبي جميلة،
____________
(1) المشاش رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين وقال الجوهرى: هى رؤوس العظام اللينة التى يمكن مضغها (النهاية) وفى القاموس المشاش كغراب الارض اللينة والنفس والطبيعة والمشاشة بالضم رأس العظم الممكن المضغ والجمع مشاش. (*)
الصفحة 403
عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إأن الخمر رأس كل إثم.
(12292 4) عنه، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشرب مفتاح كل شر، ومدمن الخمر كعابد وثن وإن الخمر رأس كل إثم وشاربها مكذب بكتاب الله تعالى، لو صدق كتاب الله حرم حرامه.
(12293 5) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: إن الله عزوجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيحها أو قال: مفاتيح تلك الاقفال الشراب.
(12294 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، ومحمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن الله عزوجل جعل للمعصية بيتا، ثم جعل للبيت بابا، ثم جعل للباب غلقا، ثم جعل للغلق مفتاحا فمفتاح المعصية الخمر.
(12295 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ما عصي الله عزوجل بشئ أشد من شرب الخمر إن أحدهم ليدع الصلاة الفريضة ويثب على امه واخته وابنته وهو لا يعقل.
(12296 9) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين رفعه قال: قيل لامير المؤمنين (عليه السلام): إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة فقال (عليه السلام): نعم إن صاحب الزنا لعله (1) لا يعدوه إلى غيره وإن شارب الخمر إذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل النفس التي حرم الله عزوجل وترك الصلاة.
(12297 9) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شرب الخمر مفتاح كل شر.
____________
(1) في بعض النسخ (لعمله). (*)
الصفحة 404
(باب)
* (مدمن الخمر) *
(12298 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن عجلان أبي صالح قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من شرب المسكر حتى يفنى عمره كان كمن عبد الاوثان ومن ترك مسكرا مخافة من الله عزوجل أدخله الجنة وسقاه من الرحيق المختوم.
(12299 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن العباس بن عامر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مدمن الخمر يلقى الله عزوجل كعابد وثن.
(12300 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قال: مدمن الخمر يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابد وثن.
(12301 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عمرو بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.
(12302 5) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مدمن الخمر يلقى الله عزوجل يوم يلقاه كافرا (12303 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مدمن الخمر يلقي الله تبارك وتعالى يوم يلقاه كعابد وثن.
(12304 7) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن الحلبي، وزرارة أيضا، ومحمد بن مسلم، وحمران بن أعين، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا: مدمن الخمر كعابد وثن.
الصفحة 405
(12305 8) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مدمن الخمر كعابد وثن إذا مات وهو مدمن عليه يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابد وثن.
(12306 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ويعقوب بن يزيد، عن محمد بن داذويه (1)
قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن شارب المسكر، قال: فكتب (عليه السلام) شارب الخمر كافر.
(12307 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبدالله، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مدمن الخمر كعابد وثن.
(باب)
* (آخر منه) *
(12308 1) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن أبي الجارود، قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: حدثني أبي، عن أبيه، (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
مدمن الخمر كعابد وثن، قال: قلت له: وما المدمن؟ قال: الذي إذا وجدها شربها.
(12309 2) محمد بن جعفر، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: حدثني أبوبصير، عن ابن أبي يعفور قالا: سمعنا أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ليس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم ولكن الذي يوطن نفسه أنه إذا وجدها شربها.
(12310 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن هاشم بن خالد، عن نعيم البصري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.
____________
(1) داوذيه بالدال المهملة والالف بعدها والذال المعجمة بعدها الواو والياء كما في التقريب لابن حجر، والرجل غير مذكور في رجال. الشيعة وفى جامع الرواة محمد بن زاوية تارة واخرى محمد بن زايدة وثالثة زادويه والكل تصحيف. (*)
الصفحة 406
(باب)
* (تحريم الخمرفى الكتاب) *
(12311 1) أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابنا، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي بن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عزوجل فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبوالحسن (عليه السلام): بل هي محرمة في كتاب الله عزوجل يا أمير المؤمنين، فقال له: في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن، فقال:
قول الله عزوجل: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق (1) " فأما قوله: " ما ظهر منها " يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله عزوجل: " وما بطن " يعني ما نكح من الآباء لان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي (صلى الله عليه وآله) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه فحرم الله عزوجل ذلك، وأما الاثم فإنها الخمرة بعينها وقد قال الله عزوجل وفي موضع آخر: " يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس (2) " فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى، قال: فقال المهدي: يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال: قلت له: صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال: فو الله ما صبر المهدي أن قال لي: صدقت يا رافضي.
(12312 2) بعض أصحابنا مرسلا قال: إن أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عزوجل
" يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما " فلما نزلت هذه الآية أحس القوم بتحريمها وتحريم الميسر وعلموا أن الاثم مما ينبغي
____________
(1) الاعراف: 31. (2) البقرة: 216. ونعم ماقيل:
شربت الاثم حتى ضل عقلى * كذاك الاثم يفعل بالعقول (*)
الصفحة 407
اجتنابه ولا يحمل الله عزوجل عليهم من كل طريق لانه قال: ومنافع للناس ثم أنزل الله عزوجل آية اخرى " إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (1) " فكانت هذه الآية أشد من الاولى وأغلظ في التحريم ثم ثلث بآية اخرى فكانت أغلظ من الآية الاولى والثانية وأشد فقال عزوجل: " إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد كم عن ذكرالله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون (2) " فأمرعزوجل باجتنابها وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرمها ثم بين الله عزوجل تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع مادل عليه في هذه الآي المذكورة المتقدمة بقوله عزوجل: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق " وقال عزوجل في الآية الاولى: " يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس " ثم قال في الآية الرابعة: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم " فخبر الله عزوجل أن الاثم في الخمر وغيرها وأنه حرام (3) وذلك أن الله عزوجل إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شئ حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى أمر الله عزوجل ونهيه فيها وكان ذلك من فعل الله عزوجل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الاخذ بها وأقل لنفارهم منها.
(باب)
* (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم كل مسكر قليله وكثيره) *
(12313 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كليب الصيداوي قل: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال في خطبته: كل مسكر حرام.
____________
(1) المائدة: 92 والميسر: القمار، والازلام الاصنام التى نصبت للعبادة.
(2) المائدة: 92.
(3) المراد بالاثم ما يوجبه وحاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في تلك الاية بكون ما يوجب الاثم محرما وحكم في الاية الاخرى بكون الخمر والميسر مما يوجب الاثم فثبت بمقتضاهما تحريمها فنقول: الخمر مما يوجب الاثم وكلما يوجب الاثم فهو محرم فالخمر محرم. (آت) (*)
الصفحة 408
(12314 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن الله عزوجل حرم الخمر بعينها (1) فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم
الخنزير وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد حرمه الله عزوجل.
(12315 3) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر.
(12316 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك، فقال (عليه السلام) له: أنا أصفه لك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام، قال: قلت: فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد عليه بكفه مرتين لا لا.
(12317 5) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن النبيذ فقال: حرم الله عزوجل الخمر بعينها وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الاشربة كل مسكر.
(12318 6) عنه، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن كليب الاسدي قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبيذ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب الناس فقال في خطبته:
أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام.
(12319 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال:
____________
(1) اى الخمر العنب وفي القاموس الخمر ما اسكر من عصير العنب او عام كالخمرة وقد يذكرو العموم أصح لانها حرمت وما بالمدينة خمر عنب وما كان شرابهم إلا البسر والتمر سميت خمر ألانها تخمر العقل وتستره أولا نها تركت حتى ادركت واختمرت اولا نها تخامر العقل اى تخالطه. (آت) (*)
الصفحة 409
كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك أصف لك النبيذ قال:
فقال لي: بل أنا أصفه لك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال لي: ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أفتدري من أول من غيرها؟ قال: قلت: لا، قال: العباس بن عبدالمطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة؟ قلت: لا، قال: الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشر بونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشر بونه من الغد يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس وإن هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه ولا تقربه.
(12320 8) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ؟ فقال: لا، وقال: كل مسكر حرام وقال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة (1).
(12321 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل ابن يسار قال: ابتدأني أبوعبدالله (عليه السلام) يوما من غير أن أسأله فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر حرام، قال: قلت: أصلحك الله كله حرام؟ فقال: نعم، الجرعة منه حرام.
(12322 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن إسماعيل جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): حرم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم النبي (صلى الله عليه وآله) من الاشربة المسكر، وما حرم النبي (صلى الله عليه وآله) فقد حرمه الله عزوجل، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
(12323 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبدالله (عليه السلام) فسأله عن النبيذ فقال: حلال، فقال: أصلحك
____________
(1) اى خلط العكربه يفسده مسكرا. وفى القاموس العكر دردى كل شئ وعكر الماء والنبيذ كفرح وعكره تعكيرا وأعكره جعله عكرا وجعل فيه العكر انتهى وقال الفيض رحمه الله: كانهم يكرهون عكرة الماء القديم المنبوذ فيه في الماء الجديد حتى يصير مسكرا. (*)
الصفحة 410
الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يكسر، فقال أبوعبدالله (عليه السلام):
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام فقال الرجل: أصلحك الله فإن من عندنا بالعراق يقولون:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: فأكسره بالماء فقال أبوعبدالله (عليه السلام): لا وما للماء أن يحلل الحرام إتق الله عزوجل ولا تشربه.
(12324 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في النبيذ؟ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرت بشربه، فقال: معاذ الله عزوجل أن أكون آمر بشرب مسكر والله إنه لشئ مااتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام.
(12325 13) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبدالحميد، عن يونس بن يعقوب، عن عمر وبن مروان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشر به خفت أن يقولوا: فلاني (1) فكيف أصنع فقال: اكسره بالماء قلت: فإذا أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا (2).
(12326 14) سهل بن زياد، عن علي بن معبد، عن الحسن بن علي، عن أبي خداش، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عبدة النيسابوري قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام) القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء؟ فقال: نعم سواء، قلت: فالحد فيهما سواء؟ فقال: سواء.
(12327 15) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته (3) ويذهب سكره؟ فقال: لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا اهريق ذلك الحب.
____________
(1) كنى بلفظة فلان عن اسم الامام (عليه السلام) تعظيما له أى جعفرى. (في)
(2) قال الفيض رحمه الله: لعله اراد بقوله: " اشربه " يحل لى شربه من غير ضرورة أيضا انتهى. ونقل العلامة المجلسى عن والده. رحمهما الله انه قال: الظاهر أن سؤاله ثانيا كان عاما لافى حال التقية والا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء ويمكن أن يكون الجواب الاخر كناية عن النهى عن الجلوس معهم.
(3) دفعت عنك عادية فلان اى ظلمه وجوره وشره. (الصحاح) (*)
الصفحة 411
(12328 16) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، وعلي بن إبراهيم، عن ابيه، عن حنان بن سدير، عن يزيد بن خليفة وهو رجل من بني الحارث بن كعب قال:
سمعته يقول: أتيت المدينة وزياد بن عبيدالله الحارثي عليها فاستأذنت على أبي عبدالله (عليه السلام) فدخلت عليه وسلمت عليه وتمكنت من مجلسي قال: فقلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني رجل من بني الحارث بن كعب وقد هداني الله عزوجل إلى محبتكم ومودتكم أهل البيت قال: فقال لي أبوعبدالله (عليه السلام): وكيف اهتديت إلى مودتنا أهل البيت؟ فوالله إن محبتنافي بني الحارث بن كعب لقليل، قال: فقلت له: جعلت فداك إن لي غلاما خراسانيا وهو يعمل القصارة وله همشهريجون (1) أربعة وهم يتداعون كل جمعة فيقع الدعوة على رجل منهم فيصيب غلامي كل خمس جمع جمعة فيجعل لهم النبيذ واللحم قال: ثم إذا فرغوا من العطام واللحم جاء بإجانة فملاها نبيذا ثم جاء بمطهرة فإذا ناول إنسانا منهم قال له: لا تشرب حتى تصلي على محمد وآل محمد فاهتديت إلى مودتكم بهذاالغلام قال: فقال لي: استوص به خيرا وأقرئه مني السلام وقل له يقول لك جعفر بن محمد: انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلاتقربن قليله فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كل مسكرحرام، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام قال: فجئت إلى الكوفة وأقرأت الغلام السلام من جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: فبكى ثم قال لي اهتم بي جعفر بن محمد (عليهما السلام) حتى يقرئني السلام قال: قلت: نعم وقد قال لي: قل له: انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، وقد أوصاني بك فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى قال: فقال الغلام: والله إنه لشراب ما يدخل جوفي ما بقيت في الدنيا.
(12329 17) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن كليب بن معاوية قال:
كان أبوبصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت بذلك أباعبدالله (عليه السلام) فقال لي: وكيف صار الماء يحلل المسكر، مرهم لا يشربوا منه قليلا ولا كثيرا، قلت: إنهم يذكرون أن الرضا من آل محمد يحله لهم، فقال: وكيف كان يحلون آل محمد (عليهم السلام) المسكر
____________
(1) في بعض النسخ (وله همشهريجين). عطفا على " لى غلاما ". (*)
الصفحة 412
وهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا فامسكوا عن شربه فاجتمعنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقل له أبوبصير: إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا فقال (عليه السلام): صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحلل المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا (1).
(باب)
* (ان الخمر انما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر) *
(12330 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يعقوب ابن يقطين، عن أخيه علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لا سمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر.
(12331 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين ابن علي بن يقطين، عن أبيه، علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لا سمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. (312332) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو ابن عثمان، عن محمد بن عبدالله، عن بعض أصحابنا قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لم حرم الله الخمر؟ فقال: حرمها لفعلها و (ما تؤثر من) فسادها.
(12333 4) (عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) لم حرم الله الخمر؟ فقال حرمها لفعلها وفسادها).
(12334 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضر مي، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النبيذ أخمر هو؟ فقال (عليه السلام):
مازاد على الترك جودة فهو خمر (2).
____________
(1) كانه اريد بالرضا من آل محمد تقريرهم الناس على شربه.
(2) كانه اريد به ان مازدا شربه على ترك شربه نشاطا فى الطبع وفرحا فهو خمر. (في) (*)
الصفحة 413
(باب)
* (من اضطر الى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية) *
(12335 1) محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن خالد، عن عبدالله بن وضاح عن أبي بصير قال: دخلت ام خالد العبدية على أبي عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده فقالت: جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني (فسالته عن أعلال النساء وقالت) وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأجببت أن أسألك عن ذلك، فقال لها: وما يمنعك عن شربه؟ قالت: قد قلد تك ديني فألقى الله عزوجل حين ألقاه فاخبره أن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أمرني ونهاني فقال: يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا: أفهمت؟ قالت: نعم ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام):
ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.
(12336 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر اسكر جة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء فقال: لا ولا جرعة. ثم قال: إن الله عزوجل لم يجعل في شئ مما حرم شفاء ولا دواء.
(12337 3) عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط قال: أخبرني أبي قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له رجل: إن بي جعلت فداك أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال: فقال له: مالك ولما حرم الله عزوجل ورسوله (صلى الله عليه وآله) يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه (1) بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي؟ فقال له: هذا ينفخ البطن قال له: فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا، عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء، قال: فقلنا له: فقليله وكثيره حرام؟ فقال: نعم قليله وكثيره حرام.
____________
(1) مرس التمر بالماء نقعه، والمريس التمر الممروس. (الصحاح) (*)
الصفحة 414
(12338 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر فقال: لا والله ما احب أن أنظر إليه فكيف أتداوي به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن اناسا ليتداوون به.
(12339 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبدالله، عن عبدالله بن عبدالحميد، عن عمرو، عن ابن الحر قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) أيام قدم العراق فقال لي: ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد، قال: فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل: النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.
(12340 6) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن عمار قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها؟
فقال أبوعبدالله (عليه السلام): ما جعل الله عزوجل فيما حرم شفاء.
(12341 7) عنه، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عزوجل بميل من نار.
(12342 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبدالله الارجاني، عن مالك المسمعي، عن قايد بن طلحة أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النيبذ يجعل في الدواء فقال: لا (ليس) ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام.
(12343 9) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابنا، عن علي ابن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك؟ فقال: لا.
(12344 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن دواء يعجن بخمر فقال: ما احب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوي به؟.
(12345 11) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن
الصفحة 415
سعيد بن يسار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ليس في شرب النبيذ (1) تقية.
(12346 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن غير واحد قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاثة قلت: وماهن قال: شرب الخمر أو قال: (شرب) المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.
(باب النبيذ)
(12347 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشر به؟ فقال: صدق أبومريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال (عليه السلام): إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي (عليه السلام) فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم يغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ (2).
(12348 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر أبوالعباس الكوفي، عن محمد بن خالد جميعا، عن سيف بن عميرة، عن منصور قال: حدثني أيوب ابن راشد قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبيذ فقال: لا بأس به فقال: إنه يوضع فيه العكر فقال أبوعبدالله (عليه السلام): بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال: فقال: جعلت فداك هذا يفسد بطوننا، قال: فقال أبوعبدالله (عليه السلام): أفسد لبطنك أن تشرب مالا يحل لك.
____________
(1) في بعض النسخ (في شرب الخمر).
(2) اغتلم اى هاج واضطرب، والاغتلام مجاوزة الحد. (القاموس) (*)
الصفحة 416
(12349 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن عبدالله الحناط، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبيذ، فقال: حلال، قلت: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؟ فقال (عليه السلام): شه شه (1) تلك الخمرة المنتنة، قال:
قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) تغير الماء وفساد طبايعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن (2) فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت: وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقي؟ قال: ما يحمل الكف قلت: واحدة واثنتين فقال (عليه السلام): ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين، فقلت: وكم كان يسع الشن ماء؟ مابين الاربعين إلى الثمانين (3) إلى مافوق ذلك قال: فقلت: بالارطال؟ فقال: أرطال بمكيال العراق.
(12350 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه، (عن غير واحد حضر معه) قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فقلت: يا جارية اسقيني ماء فقال لها: اسقيه من نبيذي فجائتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال: فقلت: إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال: فما نبيذهم؟ قلت له: يجعلون فيه القعوة، قال: وماالقعوة قلت: الداذي قال: وما الداذي؟ فقلت: ثفل التمر قال: يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ فيغلى ثم يسكر فيشرب، فقال: هذا حرام (4).
(12351 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: دخلت على أبي جعفر ابن الرضا (عليهما السلام) فقلت له: إني اريد أن ألصق بطني ببطنك، فقال: ههنا يا أبا إسماعيل وكشف عن بطنه وحسرت عن بطني وألزقت بطني ببطنه ثم اجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلي معدته وعطشت
____________
(1) كلمة زجر وتنفير وتقبيح واستقذار.
(2) الشن القربة الخلق.
(3) في الوافى نقلا عن الكافى (مابين الاربعين إلى الثلاثين).
(4) الثفل ما استقرتحت الشئ من كدرة، والضرى اللطخ، وهدر الشراب يهدر هدرا اى غلا (القاموس) (*)
الصفحة 417
فاستقيت ماء فقال: يا جارية اسقيه من نبيذي فجائتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربته فوجدته أحلى من العسل، فقلت له: هذا الذي أفسد معدتك، قال: فقال لي: هذا تمر من صدقة النبي (صلى الله عليه وآله) يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام وساير نهاري فإذا كان الليل أخذته الجارية فسقته أهل الدار فقلت له: إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا فقال: وما نبيذهم؟ قال: قلت: يؤخذ التمر فينقى ويلقى عليه القعوة قال: وما القعوة؟ قلت: الدازي، قال: وما الدازي؟ قلت: حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلى ويسكر ثم يشرب، فقال: ذاك حرام.
(12352 6) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
استأذنت على أبي عبدالله (عليه السلام) لبعض أصحابنا فسأله عن النبيذ فقال: حلال فقال: أصلحك الله إنما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبوعبدالله (عليه السلام):
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام.
(12353 7) محمد بن الحسن، وعلي بن محمد بن بندارجميعا، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن محمد بن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) من اليمن قوم (1)
فسألوه عن معالم دينهم فأجابهم، فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال: بعضهم لبعض: نسينا أن نسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما هو أهم إلينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فأتى الوفد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وما النبيذ صفوه لي؟ فقالوا: يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلى ويوقدتحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ أخذوه فالقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء (ثم يمرس) ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدرو يغلي ثم يسكن على عكرة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا هذا قد أكثرت أفيسكر؟
قال: نعم، قال: فكل مسكر حرام قال: فخرج الوفد حتى انتهواإلى أصحابهم فأخبر وهم بما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال القوم: ارجعوا بنا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى نسأله عنها شفاها ولا يكون بيننا وبينه سفير فرجع القوم جميعا فقالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض
____________
(1) في بعض النسخ (وفد من اليمن) (*)
الصفحة 418
دوية ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوي على العمل إلا بالنبيذ فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله):
صفوه لي فوصفوه له كما وصف أصحابهم فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفيسكر؟ فقالوا: نعم فقال: كل مسكر حرام وحق على الله أن يسقي شارب كل مسكر من طينة خبال، أفتدرون ما طينة خبال؟ قالوا: لا، قال: صديد أهل النار.
(باب الظروف)
(112354) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال: رسول الله (عليه السلام): كل مسكر حرام، قال:
وسألته عن الظروف فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص فقال: لا بأس بها (1).
(12355 2) أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مأ أسكر كثيره فقليله حرام.
(12356 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن
____________
(1) قال الجزرى: فيه أنه نهى عن الدباء والحنتم الدباء القرع واحدها دباءة كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. والحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم واحدتها حنتمة وانما نهى عن الانتباذ فيها لا نها تسرع الشدة فيها لاجل دهنها وقيل لانها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهى عنها ليمتنع من عملها والاول الوجه وفيه أنه نهى عن النقير والمزفت النقير اصله النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيها التمر ويلقى عليها الماء ليصير نبذا مسكرا والنهى واقع على ما يعمل فيه لاعلى اتخاذ النقير فيكون على حذف المضاف تقديره عن نبيذ النقير وهو فعيل بمعنى مفعول، والمزفت هو الاناء الذى طلى بالزفت وهونوع من القار ثم انتبذ فيه انتهى والغضارة الطين اللازب الاخضر والغضار الوعاء يعمل منه والخوابى جمع خابية الدن الكبير. (*)
الصفحة 419
أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كل مسكر فكل مسكر حرام فقلت له: فالظروف التى يصنع فيها منه فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت: وما ذاك؟ قال: الدباء القرع والمزفت الدنان، و الحنتم جرار خضر، والنقير خشب كانت الجاهلية ينقر ونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها.
(باب العصير)
(12357 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحرم العصير حتى يغلي.
(12358 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عاصم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام، قال ابن أبي عمير: معناه ما لم يغل.
(12359 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن شرب العصير فقال: اشربه ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قال قلت: جعلت فداك أي شئ الغليان؟ قال: القلب.
(12360 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن به الجهم، عن ذريح قا ل: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم (1).
(باب)
* (العصير الذى قد مسته النار) *
(12361 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(12362 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الهيثم، عن
____________
النش: صوت الماء وغيره إذا غلى. (*)
الصفحة 420
رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشر به صاحبه؟ قال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(باب الطلاء) (1)
(112363) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: وقد سئل عن الطلاء فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وماكان دون ذلك فليس فيه خير.
(12364 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال:
قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن العصيرإذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.
(12365 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام.
(12366 4) علي عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يهدي إلي البختج (2) من غير أصحابنا فقال (عليه السلام):
إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله أو قال:
اشربه.
(12367 5) ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا كان يخضب الاناء فاشربه (3).
(12368 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البختج فقال: إن كان حلوا يخضب الاناء وقال صاحبه:
قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.
____________
(1) الطلا بكسر الطاء مقصورا وممدودا: ماطبخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه.
(2) البختج: العصير المطبوخ واصله بالفارسية مىبخته. (النهاية)
(3) كان خضاب الاناء انما يعتبر فيما ذهاب ثلثيه. (في) (*)
الصفحة 421
(12369 7) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه، فقلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه؟ قال: نعم.
(12370 8) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الاشربة، ولو كان يصف ما تصفون (1).
(12371 9) بعض أصحابنا، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زاد الطلاء على الثلث أو قية فهو حرام.
(12372 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع ويشرب منه السنة فقال: لا بأس به.
(12373 11) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء وطبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب ذلك أم لا؟
فقال: ما طبخ على ثلثه فهو حلال.
____________
(1) أى ولو كان قائلا ما أنتم قائلون ومعتقدا ما أنتم معتقدون من ولاية ائمة اهل البيت أو في وجوب ذهاب الثلثين وحرمة الانبذة.
(2) قال في المسالك: الحكم بوجوب ذهاب الثلثين مختص بعصير العنب فلا يتعدى إلى عصير الزبيب على الاصح لذهاب ثلثيه بالشمس وحرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية على بن جعفر وهذه الرواية مع أن في طريقها سهل بن زياد لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه و اما نفى (عليه السلام) الباس عن هذا العمل الموصوف وابقاء الشراب عنده يشرب منه وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه وانما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيته فيصح للمكث عنده المدة المذكورة. (*)
الصفحة 422
(باب)
* (المسكر يقطر منه في الطعام) *
(12374 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسن بن المبارك، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير فقال (عليه السلام): يهراق المرق أويطعمه لاهل الذمة أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله، قلت: فإن قطر فيهاالدم؟ فقال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وابين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي (1).
(باب الفقاع)
(12375 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أباالحسن الرضا (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بايعه ولجلدت شاربه (2).
(12376 2) عنه، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر (3).
(12377 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حسين القلانسي
____________
(1) حمل في المختلف الدم مما ليس بنجس كدم السمك وما يشبهه وهو خلاف ظاهره والحاصل ان مضمون الخبر ليس معمولا به عندالاصحاب لما هو مخالف للكتاب والسنة. (كذا في هامش المطبوع)
(2) يدل على قتل بايع الخمر والنبيذ وهو خلاف المشهور ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بان الفقاع تحريمه ليس بضرورى للمسلمين ويمكن أن يقال: لو كان الدار له (عليه السلام) يصير ضروريا، قال المحقق: من بايع الخمر مستحلا يستتاب فان تاب والاقتل وان لم يكن مستحلا عزرو ماسواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب (آت)
(3) نقل الاصحاب الاجماع على تحريم الفقاع وإن لم يكن مسكرا. (آت) (*)
الصفحة 423
قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) أساله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.
(12378 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (بن عيسى)، عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو الخمر بعينها.
(12379 5) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه (12380 6) محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عبدالله القرشي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله النوفلي، عن زاذان؟ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال:
لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة يعني الفقاع.
(12381 7) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره عن أبي جميلة البصري، قال:
كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: ألا تصلي يا أبا محمد فقال:
ليس أريد أن اصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي، قال: فقلت له:
هذا رأيك أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
(12382 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم وابن فضال جميعا قالا: سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن الفقاع فقال: حرام وهو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
(12383 9) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا (عليه السلام) أسأله عن الفقاع، قال: فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبوالحسن الاخير (عليه السلام): لوأن الدارداري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه، وقال أبوالحسن الاخير (عليه السلام): حده حد شارب الخمر، وقال (عليه السلام): هي خميرة استصغرها الناس.
(12384 10) محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل،
الصفحة 424
عن سليمان بن جعفر قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في شرب الفقاع؟
فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما إنه يا سليمان لوكان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه.
(12385 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن محمد بن إسماعيل مثله.
(12386 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن زكريا أبي يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع وأصفه له فقال: لا تشربه، فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يعمل؟ فقال: لا تشربه ولا تراجعني فيه.
(12387 13) محمدبن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال لي:
هو خمر.
(12388 14) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام (1)، والفقاع حرام.
(12389 15) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع قال: فكتب يقول: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.
(باب)
* (صفة الشراب الحلال) *
(12390 1) محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن أو عن رجل، عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: وصف لي
____________
(1) اى كل مخمر للعقل. (آت) (*)
الصفحة 425
أبوعبدالله (عليه السلام) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟ فقال لي (عليه السلام): خذ ربعا من زبيب وتنقيه وصب عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم انقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور مسجور قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء منه كله حتى إذا أصبحت صببت عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه حتى تذهب حلاوته ثم تنزع ماء ه الآخر فتصب عليه الماء الاول (1) ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تطبخه فيه وتصب بقدر ما يغمره ماء وتقدره بعود وتجعل قدره قصبة أو عودا فتحدها على قدر منتهى الماء ثم تغلي الثلث الاخير حتى يذهب الماء الباقي ثم تغليه بالنار ولا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ثم تأخذ لكل ربع رطلا من العسل فتغليه حتى تذهب رغوة العسل وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط وإن شئت أنت تطيبه بشئ من زعفران أو بشئ من زنجبيل فافعل ثم اشربه وإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه (2).
(12391 2) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب حلالا؟ فقال: تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان من الغد نزعت سلافته (3) ثم تصب عليه من الماء قدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غلية، ثم تنزع ماءه فتصبه على الماء الاول ثم تطرحه في إناء واحد جميعا ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث وتحته النار ثم تأخذ رطلا من عسل فتغليه بالنار غلية وتنزع رغوته (4) ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط به واطرح فيه إن شئت زعفرانا وإن شئت تطيبه بزنجبيل قليل، هذا قال: فإذا أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشئ واحد حتى تعلم كم هو ثم اطرح عليه الاول في الاناء الذي تغليه فيه ثم تجعل فيه مقدارا وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الآخر ثم حده حيث
____________
(1) في بعض النسخ (تصبه على الماء الاول).
(1) راق الشراب يروق روقا اى صفا وخلص.
(3) السلاف ما سال من عصير العنب قبل ان يعصره وسلافة كل شئ عصرة اوله.
(4) الرغوة مثلثة الراء: الزبد. (*)
الصفحة 426
يبلغ الماء ثم تطرح الثلث الاخير، ثم حده حيث يبلغ الآخر ثم توقد تحته بنارلينة حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(12392 3) محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن السياري، عن محمد بن الحسين، عمن أخبره، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قراقر تصيبني في معدتي وقلة استمرائي الطعام فقال لي: لم لا تتخذ نبيذا نشر به نحن وهو يمرئ الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من البطن قل: فقلت له: صفه لي جعلت فداك، فقال لي: تأخذ صاعا من زبيب فتنقى حبه وما فيه ثم تغسل بالماء غسلا جيدا، ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليها وفي الصيف يوماو ليلة فإذا أتى عليه ذلك القدر صفيته وأخذت صفوته وجعلته في إناء وأخذت مقداره بعود ثم طبخته طبخا رفيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل ثم تطبخه حتى تذهب تلك الزيادة ثم تأخذ زنجبيلا وخولنجانا ودارصيني والزعفران وقرنفلا ومصطكي وتدقه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه فيه وتغليه معه غلية ثم تنزله فإذا برد صفيته وأخذت منه على غدائك وعشائك، قال: ففعلت فذهب عني ما كنت أجده.
وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله.
(12393 4) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن السياري، عمن ذكره، عن إسحاق ابن عمار قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) بعض الوجع وقلت: إن الطبيب وصف لي شرابا آخذ الزبيب وأصب عليه الماء للواحد اثنين ثم أصب عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث فقال: أليس حلوا؟ قلت: بلى قال: اشربه ولم اخبره كم العسل.
(باب)
* (في الاشربة ايضا) *
(12394 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الاول (عليه السلام) أسأله عن السكنجبين
الصفحة 427
والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب السفرجل ورب الرمان فكتب حلال.
(5 1239 2) محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن علي بن الحسن، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إلى أبي الحسن الاول (عليه السلام) أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين والجلاب ورب التوت (1) ورب الرمان ورب السفرجل ورب التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا فكتب جايز لا بأس بها.
(12396 3) محمدبن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن خليلان بن هشام قال: كتبت إلى إبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك عندنا شراب يسمى الميبه نعمدإلى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ثم ندق ذلك السفرجل و نأخذ ماء ه ثم نعمد إلى ماء هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والافاوي (2) والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه أيحل شربه؟ فكتب لا بأس به مالم يتغير.
(باب)
* (ألاوانى يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها) *
(12397 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ (3) أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الابريق وغيره يكون فيه الخمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل أيجزيه
____________
(1) الجلاب كزنار ماء الورد (المغرب) وقال في الوافى: هو العسل المطبوخ من ماء الورد حتى يتقوم وقد يتخذ من السكر.
(2) قال في القاموس: الميبه: شئ من الادوية معربة انتهى ولعله معرب " مى به " اى المعمول من العصير والسفرجل. وقال أيضا: الافواه: التوابل ونوافح الطيب وألوان النور وضروبه واصناف الشئ وانواعه الواحدة فوه كسوق وجمع الجمع أفاويه. (3) الكامخ: الادام. (*)
الصفحة 428
أن يصب الماء فيه؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
(12398 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الاعور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الدن تكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال: نعم (1).
(باب)
* (الخمر تجعل خلا) *
(12399 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض؟ قال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به (2).
(12400 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وابن بكير عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الخمر العقيقة تجعل خلا، قال:
لا بأس.
(12401 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: لا بأس.
(12402 4) عنه، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخمر تجعل خلا قال: لا باس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
(باب النوادر)
(12403 1) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن بكر بن
____________
(1) قال في التهذيب: المراد به أنه اذاجفف بعد ان يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه فما قبل الغسل وان جفف فا يجوز استعماله على حال. (في) (2) قال في التهذيبين: هذا الخبرشاذ لا يجوز العمل عليه لاناقدبينا أن الخمر نجس ينجس أى شئ حصل فيها وليس يصير ظاهرا بشئ يغلب عليها على كل حال (في) (*)
الصفحة 429
محمد، عن عيثمة قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وعنده نساؤه قال: فشم رائحة النضوح (1)
فقال: ماهذا؟ قالوا: نضوح يجعل فيه الصياح (2) (قال): فأمر به فاهريق في البالوعة.
(12404 2) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر فقال (عليه السلام): حرمت المائدة، وسئل (عليه السلام) فإن أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ فقال: لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة اخرى يعني كل الفالوذج.
(12405 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب، عن أبيه قال: أقبل أبوجعفر (عليه السلام) في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش فقالوا:
من هذا؟ فقيل لهم: إمام أهل العراق فقال: بعضهم لو بعثتم إليه ببعضكم يسأله، فأتاه شاب منهم فقال له: يا ابن عم ما أكبر الكبائر؟ قال: شرب الخمر فأتاهم فأخبر هم فقالوا له: عد إليه فعاد إليه (فقال له: ألم أقل لك يا ابن أخ شرب الخمر، فأتاهم فأخبرهم فقالوا له:
عد إليه فلم يزالوابه حتى عاد إليه) فسأله فقال له: ألم أقل لك يا ابن أخ شرب الخمر.
إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله وفي الشرك بالله وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما يعلو شجرها على كل الشجر.
(12406 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الخمر عشرة غارسها وحارسها وبايعها ومشتريها وشاربها والآكل ثمنها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه و ساقيها.
____________
(1) النضوح: ضرب من الطيب تفوح رائحته.
(2) الظاهر أنه كان مسكرا او عصيرا يجعل فيه بعض الطيب ولكن يتمشطن به لم رواه الشيخ عن عمار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن النضوح قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثم يمتشطن وفى بعض النسخ الضياح بالضاد المعجمة والياء المثناة من تحت وهو اللبن الرقيق الممزوج بالماء وفى بعضها بالصاد المهملة وهو ككتان عطر أو عسل وهو ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط وهو اظهر (آت) (*)
الصفحة 430
(12407 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي رفعه، عن حفص الاعور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني آخذ الركوة فيقال: إنه إذا جعل فيها الخمر جعل فيها البختج كان أطيب لها فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فتخضخضه (1) ثم يصبه ثم يجعل فيها البختج فقال (عليه السلام): لا بأس (2).
(12408 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان عند أبي قوم فاختلفوا في النبيذ فقال: بعضهم القدح الذي يسكر هو حرام فقال: بعضهم قليل ما أسكر وكثيره حرام فردوا الامر إلى أبي (عليه السلام) فقال أبي: أرأيتم القسط (3) لو لا ما يطرح فيه أولا كان يمتلي وكذلك القدح الآخر لولا الاول ما أسكر قال: ثم قال (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أدخل عرقا واحدا من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذب الله ذلك العرق بثلثمائة وستين نوعا من أنواع العذاب.
(12409 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن تسقى الدواب الخمر.
(12410 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من ترك الخمر لغير الله عزوجل سقاه الله من الرحيق المختوم (4)
قال: قلت: فيتركه لغير وجه الله؟ قال: نعم صيانة لنفسه.
(12411 9) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد ابن عبدالله، عن مهزم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من ترك الخمر صيانة لنفسه سقاه الله عزوجل من الرحيق المختوم.
____________
(1) الركوة بالضم: اناء صغير من جلد يشرب فيها الماء، والخضخضة: تحريك الماء والسويق ونحوه. (2) محمول على ما بعد الغسل. (آت)
(3) في القاموس القسط: الميزان سمى به من القسط العدل انتهى والحاصل أن ماشأنه الاسكار وله مدخل فيه فهو حرام. (آت)
(4) قال في النهاية: الرحيق من اسماء الخمر يريد خمر الجنة، والمختوم: المصون الذى لم يبتذل لاجل ختامه. (*)
الصفحة 431
(باب الغناء)
(12412 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزو جل: " واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور (1) " قال: الغناء.
(12413 2) عنه، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغناء عش النفاق (2).
(12414 3) عنه، عن سليمان بن سماعة، عن عبدالله بن القاسم، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لما مات آدم (عليه السلام) وشمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الارض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم (عليه السلام) فكل ما كان في الارض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذاك.
(12415 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الغناء مما وعدالله عز وجل عليه النار وتلا هذه الآية: " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين " (3).
(12416 5) ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
الغناء مما قال الله: " ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ".
(12417 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في قوله عزوجل: " والذين لا يشهدون الزور (4) " قال: الغناء.
____________
(1) الحج: 30 وفيه " فاجتنبوا الرجس ".
(2) في بعض النسخ (عشر النفاق). (3) لقمان: 6.
(4) الفرقان: 72. (*)
الصفحة 432
(12418 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنهاكم عن الزفن والمزمار وعن الكوبات والكبرات (1).
(12419 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الغناء فقال: هو قول الله عزوجل: " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ".
(12420 9) سهل بن زياد، عن سعيد بن جناح، عن سعيد بن جناح، عن حماد، عن أبي أيوب الخزاز قال:
نزلنا المدينة فأتينا أبا عبدالله (عليه السلام) فقال لنا: أين نزلتم؟ فقلنا: على فلان صاحب القيان (2)
فقال: كونواكراما فوالله ما علمنا ما أراد به وظننا أنه يقول: تفضلوا عليه فعدنا إليه فقلنا: إنا لا ندري ما أردت بقولك: كونوا كراما؟ فقال: أما سمعتم قول الله عزوجل في كتابه: " وإذا مروا باللغو مروا كراما (3) ".
(12421 0 1) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له رجل: بأبي أنت وامي إنني أدخل كنيفا لي ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن فقال: لا تفعل فقال الرجل: والله ما آتيهن إنما هو سماع أسمعه باذني فقال: لله أنت أما سمعت الله عزوجل يقول: " إن السمع والبصر والفؤاد كل او لئك كان عنه مسئولا (4) " فقال: بلى والله لكاني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من أعجمي ولا عربي لا جرم إنني لا أعود إن شاء الله وإني أستغفر الله فقال له: قم فاغتسل وسل ما بذالك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا كل قبيح والقبيح دعه لاهله فإن لكل أهلا.
(1112422) محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمد، عن عمران الزعفراني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة
____________
(1) الزفن: الرقص واللعب، والكوب بالضم: الطبل الصغير، والكبر محركة: الطبل.
(2) جمع القينة وهى الجارية المغنية.
(3) الفرقان: 72) (4) الاسراء: 38. (*)
الصفحة 433
بمزمار فقد كفرها ومن اصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.
(12423 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالاعلى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الغناء وقلت: إنهم يزعمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رخص في أن يقال: جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم فقال: كذبوا إن الله عزوجل يقول: " وما خلقنا السموات (1) والارض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين * بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون (2) " ثم قال: ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس.
(12424 13) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " والذين لا يشهدون الزور " قال: الغناء.
(1412425) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جريرقال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن شيطانا يقال له: القفندر (3)
إذا ضرب في منزل رجل أربعين يوما بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار.
(12426 15) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن زيد الشحام قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك.
(12427 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد، عن الحسن ابن هارون قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله وهو مما قال الله عزوجل: " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله " (4).
____________
(1) كذا في النسخ وفى المصاحف " ماخلقنا السماء والارض ".
(2) الانبياء: 16 18.
(3) القفندر كسمندر معناه القبيح المنظر. (4) لقمان: 6. (*)
الصفحة 434
(12428 17) سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى أو غيره، عن أبي داود المسترق قال: من ضرب في بيته بربط أربعين يوما سلط الله عليه شيطانا يقال له: القفندر فلا يبقي عضوا من أعضائه إلا قعد عليه فإذا كان كان كذلك نزع منه الحياء ولم يبال ما قال ولا ما قيل فيه.
(12429 18) سهل، عن إبراهيم بن محمد المديني، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
سئل عن الغناء وأنا حاضر فقال: لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها.
(12430 19) عنه، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: من نزه نفسه عن الغناء فإن في الجنة شجرة يأمرالله عزوجل الرياح أن تحركها فيسمع لها صوتا لم يسمع بمثله ومن لم يتنزه عنه لم يسمعه.
(2012431) عنه، عن علي بن معبد، عن الحسن بن علي الخزاز، عن علي بن عبدالرحمن عن كليب الصيداوي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة.
(12432 21) عنه، عن أحمد بن يوسف بن عقيل، عن أبيه، عن موسى بن حبيب، عن علي ابن الحسين (عليهما السلام) قال: لا يقدس الله امة فيها بربط يقعقع وتايه تفجع (1).
(12433 22) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن جهم من حميد قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): أني كنت فظننت أنه قد عرف الموضع فقلت: جعلت فداك إني كنت مررت بفلان فاحتبسني فدخلت إلى داره ونظرت إلى جواريه فقال لي: ذلك مجلس لا ينظر الله عزوجل إلى أهله أمنت الله عزوجل على أهلك ومالك.
(12434 23) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عنبسة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: استماع الغناء واللهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع.
(12435 24) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن إبراهيم الارمني، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدي عن الله عزوجل فقد عبدالله وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان.
____________
(1) قمقعة السلاح: صوته. والتيه بالكسر: الصلف والكبر، والتفجيع: الايجاع وكانه اشير بالتيه إلى التفاخر الذى يؤتى به في النائحات (في) (*)
الصفحة 435
(2512436) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان، عن يونس قال:
سألت الخراساني (عليه السلام) وقلت: إن العباسي (1) ذكر أنك ترخص في الغناء فقال: كذب الزنديق ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء فقلت له: إن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فسأله عن الغناء، فقال: يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فأنى يكون الغناء فقال: مع الباطل فقال: قد حكمت.
(باب)
* (النرد والشطرنج) *
(12437 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
(12438 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن درست، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور (2) " فقال: الرجس من الاوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء.
(12439 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الشطرنج والنرد هما الميسر.
(12440 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشطرنج من الباطل.
(12441 5) ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم أخي هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر
____________
(1) في بعض النسخ (العياشى) وفى الوافى نقلاعن الكتاب " العباسى ". والظاهر أنه رجل معروف من العباسيين له شأن في دولتهم فأراد الراوى اخفاء اسمه لمصلحة.
(2) الحج: 32. و " من " للتبيين. (*)
الصفحة 436
مسكر أو مشاحن (1) أو صاحب شاهين، قال: قلت: وأي شئ صاحب شاهين؟ قال:
الشطرنج.
(12442 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب التي يقال لها: لعبة الامير وعن لعبة الثلاث فقال: أرأيتك إذا ميز الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قال: قلت: مع الباطل، قال: فلا خير فيه.
(12443 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى: " فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور " قال: الرجس من الاوثان هو الشطرنج وقول الزور الغناء.
(12444 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبدالملك القمي قال:
كنت أنا وإدريس أخى عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال إدريس: جعلنا الله فداك ما الميسر؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): هي الشطرنج، قال: فقلت: أما إنهم يقولون: إنها النرد، قال: والنرد أيضا.
(12445 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن عاصم، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الاشياء التي يلعب بها الناس النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر (2)
فقال: إذا ميزالله بين الحق والباطل في أيهما يكون؟ قلت: مع الباطل، قال: فمالك وللباطل.
(12446 10) سهل، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن
____________
(1) المراد بالمشاحن صاحب البدعة والصلالة ومن خالف حكم الله والمعادى لاوليائه. وفى الفائق في الحديث يغفر الله لكل بشر ما خلا مشركا او مشاحنا وهو المبتدع الذى يشاحن أهل الاسلام أى يعاديهم.
(2) في النهاية في حديث بعضهم قال: رأيت ابل هريرة يلعب السدر والسدر لعبة يقامربها و تكسر سينها وتضم وهى في فارسية معرب عن ثلاثة أبواب، وقال في القاموس السدر كقبر لعبة للصبيان. (*)
الصفحة 437
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يغفر الله في شهر رمضان إلا لثلاثة صاحب مسكر أو صاحب شاهين أو مشاحن.
(12447 11) عنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب، عن عبدالله بن جندب، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشطرنج ميسر والنرد ميسر.
(12448 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الاول (عليه السلام) فقال له: جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن أنظر فقال: مالك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله.
(12449 13) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الشطرنج فقال: دعوا المجوسية لاهلها لعنها الله.
(12450 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن محمد بن علي ابن جعفر، عن الرضا (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: يا أبا جعفر ما تقول في الشطرنج التي يلعب بها الناس؟ فقال: أخبرني أبي علي بن الحسين، عن الحسين ابن علي، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان ناطقا فكان منطقه لغير ذكر الله عزوجل كان لا غيا ومن كان صامتا فكان صمته لغير ذكر الله كان ساهيا ثم سكت فقام الرجل وانصرف.
(12451 15) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك ما تقول في الشطرنج؟ قال: المقلب لها كالمقلب (1)
لحم الخنزير، فقلت: ماعلى من قلب لحم الخنزير؟ قال يغسل يده.
(12452 16) سهل بن زياد، عن علي بن سعيد، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار.
(12453 17) علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن اللعب بالشطرنج والنرد.
تم كتاب الاشربة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ويتلوه كتاب الزي والتجمل والمرؤة إن شاء الله تعالى.
____________
(1) كالمقلب: اى الذى يقصد الاكل. (*)
===============`(438
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب
الزى والتجمل والمروءة
(باب)
* (التجمل واظهار النعمة) *
(12454 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده.
(12455 2) علي بن محمد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله وإذا أنعم الله على عبد بنعمة فلم تظهر عليه سمي بغيض الله مكذبا بنعمة الله.
(12456 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عقبة بن محمد، عن سلمة ابن محمد بياع القلانس قال: مر أبوعبدالله (عليه السلام) على رجل قد ارتفع صوته على رجل يقتضيه شيئا يسيرا، فقال: بكم تطالبه، قال: بكذا وكذا، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أما بلغك أنه كان يقال: لا دين لمن لامرؤة له.
(12457 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أنعم الله على عبده بنعمة أحب أن يراها عليه لانه جميل يحب الجمال.
الصفحة 439
(12458 5) سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أبصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا شعثا شعر رأسه وسخة ثيابه، سيئة حاله فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من الدين المتعة وإظهار النعمة.
(12459 6) وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بئس العبد القاذورة (1).
(12460 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن معاوية، بن وهب قال: رآني أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا أحمل بقلا فقال: يكره للرجل السري (2) أن يحمل الشئ الدني فيجترء عليه.
(12461 8) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم بن حكيم، عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن الناس يروون أن لك مالا كثيرا فقال: ما يسوؤني ذاك إن أمير المؤمنين (عليه السلام) مرذات يوم على ناس شتى من قريش وعليه قميص مخرق فقالوا: أصبح علي لا مال له فسمعها أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر الذي يلي صدقته أن يجمع تمره ولا يبعث إلى إنسان شيئا وأن يوفره ثم قال له: بعه الاول فالاول واجعلها دراهم ثم اجعلها حيث تجعل التمر فاكبسه (3) معه حيث لا يرى، وقال للذي يقوم عليه:
إذا دعوت بالتمر فاصعد وانظر المال فاضربه برجلك كأنك لا تعمد الدراهم حتى تنثرها ثم بعث إلى رجل منهم يدعوهم ثم دعى بالتمر فلما صعد ينزل بالتمر ضرب برجله فنثرت الدراهم فقالوا: ما هذا يا أبا الحسن؟ فقال: هذا مال من لا مال له ثم أمر بذلك المال فقال: انظروا أهل كل بيت كنت أبعث إليهم فانظروا ماله وابعثوا إليه.
(12462 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام):
إني لاكره للرجل أن يكون عليه نعمة من الله فلا يظهرها.
(12463 10) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليتزين
____________
(1) القاذورة من الرجال الذى لا يبالى ماقال وما صنع (النهاية).
(2) اى الشريف في القاموس السرو: المروءة في شرف، سرو ككرم ودعا ورضى سراوة وسروا وسرا وسراء فهو سرى الجمع أسرياء وسرواء وسرى وسراة اسم جمع.
(3) الكبس: الجمع. (*)
الصفحة 440
أحدكم لاخيه المسلم كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة (1).
(12464 11) عدة، من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن فضال جميعا، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: بلغ أمير المؤمنين (عليه السلام) أن طلحة والزبير يقولان: ليس لعلي مال، قال: فشق ذلك عليه فأمر وكلاء ه أن يجمعوا غلته حتى إذا حال الحول أتوه وقد جمعوا من ثمن الغلة مائة ألف درهم فنشرت بين يديه فأرسل إلى طلحة و الزبير فأتياه فقال لهما: هذا المال والله لي ليس لاحد فيه شئ وكان عندهما مصدقا قال:
فخرجا من عنده وهما يقولان: إن له لمالا.
(12465 12) عنه، عن ابن فضال، وابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن اناسا بالمدينة قالوا: ليس للحسن (عليه السلام) مال فبعث الحسن (عليه السلام) إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم وأرسل بها إلى المصدق، وقال: هذه صدقة مالنا فقالوا: ما بعث الحسن (عليه السلام) بهذه من تلقاء نفسه إلا وله مال.
(12466 13) عنه، عن علي بن حديد، عن مرازم بن حكيم، عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: إن علي بن الحسين (عليهما السلام) اشتدت حاله حتى تحدث بذلك أهل المدينة فبلغه ذلك فتعين ألف درهم ثم بعث بها إلى صاحب المدينة، وقال: هذه صدقة مالي.
(12467 14) عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي شعيب المحاملي، عن أبي هاشم عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس (2).
(12468 15) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن هارون بن مسلم، عن بريد بن معاوية قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) لعبيد بن زياد: إظهار النعمة أحب إلى الله من صيانتها فإياك أن تتزين إلا في أحسن زي قومك، قال: فمارئي عبيد إلا في أحسن زي قومه حتى مات.
____________
(1) قال في الذكرى: يستحب التزين للصاحب كالغريب واكثار الثياب واجادتها فلاسرف في ثلاثين ثوبا ولا في نفاسة الثوب وما نقل عن الصحابة من ضد ذلك للاقتتار وتبعا للزمان، نعم يستحب استشعار الغليظ وتجنب الثوب الذى فيه شهرة والافضل القطن الابيض. (آت)
(2) التباؤس: التفاقر وأن يرى تخشع الفقراء اخباتا وتضرعا. (القاموس) (*)
الصفحة 441
(باب اللباس)
(12469 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الثوب النقي يكبت العدو.
(12470 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لبس رسول الله (صلى الله عليه وآله) الطاق والساج والخمايص (1).
(12471 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اتخذ ثوبا فلينظفه.
(12472 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يكون للمؤمن عشرة أقمصة؟ قال: نعم، قلت: عشرون؟ قال: نعم، قلت: ثلاثون؟ قال: نعم ليس هذا من السرف إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك (2).
(12473 5) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يلبس ثوبين في الصيف يشتريان بخمسمائة درهم.
(12474 6) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) عبدالله بن العباس إلى ابن الكواء وأصحابه وعليه قميص رقيق وحلة فلما نظروا إليه قالوا: يا ابن عباس أنت خيرنا في أنفسناو أنت تلبس هذا اللباس؟ فقال: وهذا أول ما اخاصمكم فيه قل:
____________
(1) الطاق ضرب من ثياب او الطيلسان، والساج: الطيلسان الاخضر او الاسود، والخميصة: كساء اسود مربع له علمان.
(2) البذلة بالكسر: ما لا يصان من الثياب والثوب الخلق.
(*)
الصفحة 442
" من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق (1) " وقال: " خذوا زينتكم عند كل مسجد (2) ".
(12475 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن يوسف ابن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وعلي جبة خز وطيلسان خز فنظر إلي فقلت: جعلت فداك علي جبة خز وطيلسان خز فما تقول فيه؟ فقال: وما بأس بالخز قلت:
وسداه أبريسم، قال: وما بأس بأبريسم فقد اصيب الحسين (عليه السلام) وعليه جبة خز ثم قال: إن عبدالله بن عباس لمابعثه أميرالمؤمنين (عليه السلام) إلى الخوارج فواقفهم لبس (3) أفضل ثيابه و تطيب بأفضل طيبه وركب أفضل مراكبه فخرج فواقفهم فقالوا: يا ابن عباس بينا أنت أفضل الناس إذا أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم فتلا عليهم هذه الآية " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ". فالبس وتجمل فإن الله جميل يحب الجمال وليكن من حلال.
(12476 8) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي رفعه قال: مر سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبدالله (عليه السلام) وعليه ثياب كثيرة القيمة حسان فقال: والله لآتينه ولاوبخنه فدنا منه، فقال: يا ابن رسول الله مالبس رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثل هذااللباس ولاعلي (عليه السلام) ولا أحد من آبائك فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) في زمان قترمقتر (4) وكان يأخذ لقتره واقتداره وإن الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها (5) فأحق أهلها بها أبرارها، ثم تلا " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق " ونحن أحق من أخذ منها ما أعطاه الله غير أني يا ثوري ماترى علي من ثوب إنما ألبسه للناس ثم اجتذب يد سفيان فجرها إليه ثم رفع الثوب الاعلى وأخرج ثوبا تحت ذلك على جلده غليظا فقال: هذا ألبسه لنفسي وما رأيته للناس، ثم جذب ثوبا
____________
(1) الاعراف: 31.
(2) الاعراف: 30.
(3) المواقفة بتدقيم القاف أن تقف معه ويقف معك في حرب وخصومة (القاموس).
(4) قتر على عياله تقتيرا اى ضيق عليهم في المعاش.
(5) العزالى جمع العزلاء مثل الحمراء وهو فم المزداة فقوله. " ارخت " اى ارسلت يريد وقع المطر على التشبيه بنزله من أفواه المزادة. (*)
الصفحة 443
على سفيان أعلاه غليظ خشن وداخل ذلك ثوب لين فقال: لبست هذا الاعلى للناس و لبست هذا لنفسك تسرها.
(12477 9) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: بينا أنا في الطواف وإذا برجل يجذب ثوبي وإذا هو عباد بن كثير البصري فقال: يا جعفر بن محمد تلبس مثل هذه الثياب وأنت في هذا الموضع مع المكان الذي أنت فيه من علي (عليه السلام) فقلت: ثوب فرقبي (1) اشتريته بدينار وكان علي (عليه السلام) في زمان يستقيم له ما لبس فيه ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس هذا: مرائي مثل عباد.
(12478 10) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عشرة أقمصة يراوح بينها قال: لا بأس.
(12479 11) وبهذا الاسناد، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يكون لي ثلاثة أقمصة قال: لا بأس، قال: فلم أزل بلغت عشرة فقال: أليس يودع (2) بعضها بعضا؟ قلت: بلى ولوكنت إنماألبس واحدا لكان أقل بقاء قال: لا بأس.
(12480 12) عنه، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل الموسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة والقمص الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمل بهاأيكون مسرفا؟ قال: لا لان الله عزوجل يقول: " لينفق ذوسعة من سعته (3) ".
(12481 13) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفربن محمدالاشعري، عن ابن القداح قال: كان أبوعبدالله (عليه السلام) متكئا علي أوقال: على أبي فلقيه عباد بن كثير البصري
____________
(1) الفرقبى ثوب مصرى ابيض من كتان منسوب إلى فرقوب مع حذف الواو، وهو موضع قريبا من مصر.
(2) ودع الثوب توديعا صانه (اساس البلاغة).
(3) الطلاق: 7. (*)
الصفحة 444
وعليه ثياب مروية (1) حسان فقال: يا أبا عبدالله إنك من أهل بيت النبوة وكان أبوك و كان (2) فما هذه الثياب المروية عليك فلو لبست دون هذه الثياب؟ فقال له أبوعبدالله (عليه السلام):
ويلك ياعباد من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إن الله عزوجل إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يراها عليه ليس بها بأس ويلك يا عباد إنما أنا بضعة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا تؤذني وكان عباد يلبس ثوبين قطريين (3).
(12482 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة.
(12483 15) أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: كنت حاضرا عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ قال له رجل: أصلحك الله ذكرت أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك ونرى عليك اللباس الجيد؟ قال:
فقال له: إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به فخير لباس كل زمان لباس أهله غير أن قائمنا إذا قام لبس لباس علي (عليه السلام) وسار بسير ته.
(12484 16) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصا.
(باب)
* (كراهية الشهرة) *
(12485 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن
____________
(1) المرو اسم بلد بخراسان والنسبة اليها مروزى والثوب المروى على قياس.
(2) اى وكان ابوك كذا وكذا من الورع والتقوى والقناعة ولبسه الخشن من الثياب.
(3) قال الجزرى: فيه أنه (عليه السلام) كان متوشحا بثوب قطرى وهو ضرب من البرود فيه حمرة وله اعلام فيه بعض الخشونة، وقيل قرية يقال لها قطر ينسب اليها الثياب القطرية فكسروا القاف للنسبة. (*)
الصفحة 445
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك تعالى يبغض شهرة اللباس (1).
(12486 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج عن ابن مسكان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب دابة تشهره.
(12487 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشهرة خيرها وشرها في النار.
(8 1248 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي سعيد عن الحسين (عليه السلام) قال: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.
(باب)
* (لباس البياض القطن) *
(12489 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم.
(12490 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم.
(12491 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه، عن صفوان الجمال قال: حملت أباعبدالله (عليه السلام) الحملة الثانية إلى الكوفة وأبوجعفر المنصور بها فلما أشرف على الهاشمية (2) مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرجل (3) ثم نزل ودعى ببغلة شهباء ولبس ثياب بيض وكمة (4) بيضاء فلما دخل عليه قال له أبوجعفر: لقد
____________
(1) الشهرة ظهور الشئ في شنعة حتى يشهره الناس.
(2) الهاشمية بلد بالكوفة للسفاح.
(3) الغرز ركاب من خشب او جلد. (النهاية).
(4) الكمة بالضم القلنسوة المدورة. (*)
الصفحة 446
تشبهت بالانبياء فقال أبوعبدالله (عليه السلام): وأنى تبعدني من أبناء الانبياء فقال: لقد هممت أن أبعث إلى المدينة من يعقر نخلها ويسبي ذريتها فقال: ولم ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الاموال فقال: والله ما كان، فقال: لست أرضى منك إلا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي فقال: أبا لانداد من دون الله تأمرني أن أحلف أنه من لم يرض بالله فليس من الله في شئ؟ فقال أتنفقه علي فقال: و أنى تبعدني من الفقه وأنا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: فإني أجمع بينك وبين من سعى بك قال: فافعل فجاء الرجل الذي سعى به فقال له أبوعبدالله: يا هذا فقال: نعم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت فقال له أبوعبدالله (عليه السلام):
ويلك تمجد الله فيستحيي من تعذيبك ولكن قل: برءت من حول الله وقوته وألجئت إلى حولى وقوتي فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتا فقال له أبوجعفر: لا اصدق بعدها عليك أبدا وأحسن جائزته ورده.
(12492 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): البسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو لباسنا.
(باب)
* (لبس المعصفر) *
(3 1249 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في بيت منجد (1) وعليه قميص رطب وملحفة مصبوغة قد أثر الصبغ على عاتقه فجعلت أنظر إلى البيت وأنظر إلى هيئته فقال: يا حكم ما تقول في هذا؟ فقلت وما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك وأما عندنا فإنما يفعله الشاب المرهق (2) فقال لي: يا حكم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات
____________
(1) المنجد: المزين والنجد ما ينجد به البيت من فرش وبسط.
(2) المرهق كمعظم: الموصوف بالرهق وهو غشيان المحارم. (القاموس) (*)
الصفحة 447
من الرزق وهذا مما أخرج الله لعباده فأما هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة وأنا قريب العهد بالعرس وبيتي البيت الذي تعرف.
(12494 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن محمد بن حمران، وجميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس بلبس المعصفر.
(12495 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن زرارة قال: رأيت على أبي جعفر (عليه السلام) ثوبا معصفرا فقال: إني تزوجت امرأة من قريش.
(12496 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): نهاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لبس ثياب الشهرة ولا أقول نهاكم عن لباس المعصفر المفدم (1).
(12497 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكره المفدم إلا للعروس.
(12498 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسي، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنا نلبس المعصفرات والمضرجات (2).
(12499 7) أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن بريد عن مالك بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وعليه ملحفة حمراء جديدة شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت فقال: كأني أعلم لم ضحكت، ضحكت من هذا الثوب الذي هو علي إن الثقفية أكرهتني عليه وأنا احبها فأكرهتني على لبسها ثم قال: إنا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج قال: ثم دخلت عليه وقد طلقها فقال: سمعتها تبرء من علي (عليه السلام) فلم يسعني أن امسكها وهي تبرء منه.
(12500 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: كان
____________
(1) المفدم بالفاء الساكنة وفتح الدال: الاحمر المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة.
(2) المضرج: المصبغ بالحمرة، وضرج الثوب صبغه بالحمرة. (*)
الصفحة 448
أبوجعفر (عليه السلام) يلبس المعصفر والمنير (1).
(12501 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت له ملحفة مورسة يلبسها في أهله حتى يردع على جسده (2) وقال: قال أبوجعفر (عليه السلام): كنا نلبس المعصفر في البيت.
(12502 10) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: صبغنا البهرمان (3) وصبغ بني امية الزعفران.
(12503 11) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال:
رأيت على أبي الحسن (عليه السلام) طيلسان أزرق (4).
(12504 12) محمد بن عيسى، عن محمد بن علي قال: رأيت على أبي الحسن (عليه السلام) ثوبا عدسيا (5)
(12505 13) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله ابن مسكان، عن الحسن الزيات البصري قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) أنا وصاحب لي وإذا هو في بيت منجد وعليه ملحفة وردية وقد حف لحيته واكتحل فسألناه عن مسائل فلما قمنا قال: لي يا حسن قلت: لبيك قال: إذا كان غدا فائتني أنت وصاحبك فقلت: نعم جعلت فداك، فلما كان من الغد دخلت عليه وإذا هو في بيت ليس فيه إلا حصير وإذا عليه قميص غليظ ثم أقبل على صاحبي فقال: يا أخا أهل البصرة إنك دخلت علي أمس وإنا في بيت المرأة وكان أمس يومها والبيت بيتها والمتاع متاعها فتزينت لي على أن أتزين لها كما تزينت لي فلا يدخل قلبك شئ فقال له صاحبي: جعلت فداك قد كان والله
____________
(1) ثوب منير كمعظم: منسوب إلى نيرى فارسيته دو بود وفى النهاية نيرت الثوب إذا جعلت له علما.
(2) المورس ما صنع بالورس وهو نبت أصغر يكون باليمن " حتى يردع على جسده " اى ينفض.
صبغها عليه كذا في النهاية. (في) وفى مجمع البحرين الردع الزعفران او لطخ منه او من الدم واثر الطيب في الجسد وثوب مردوع أى مزعفر وثوب رديع اى مصبوغ بالزعفران.
(3) البهرم كجعفر المعصفر كالبهرمان.
(4) الطيلسان شبه الاروية توضع على الرأس والكتفين والظهر. (5) اى كان يشبه لون العدس حب معروف. (المجمع) (*)
الصفحة 449
دخل في قلبي شئ فأما الآن فقد والله أذهب الله ما كان وعلمت أن الحق فيما قلت.
(باب)
* (لبس السواد) *
(12506 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكره السواد إلا في ثلاث: الخف والعمامة والكساء.
(12507 2) أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قل: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) بالحيرة فأتاه رسول أبي جعفر (1) الخليفة يدعوه فدعا بممطر (2)
أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار (3).
(12508 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن راشد، عن أبيه، قال: رأيت علي بن الحسين (عليهما السلام) وعليه دراعة سوداء وطيلسان أزرق.
(باب الكتان)
(12509 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام):
الكتان من لباس الانبياء وهو ينبت اللحم.
(باب)
* (لبس الصوف والشعر والوبر) *
(12510 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تلبس الصوف والشعر إلا من علة.
____________
(1) في بعض النسخ (رسول أبى العباس).
(2) الممطر ما يلبس في المطر يتوقى به.
(3) وقال الفيض رحمه الله: انما كان من لباس أهل النار لسواده وانما لبسه (عليه السلام) مع علمه بذلك للتقية لان آل عباس كانوا يلبسون السواد ولا يعجبهم إلا ذلك. (*)
الصفحة 450
(12511 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن عبدالرحمن عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) قال: البسوا الثياب من القطن فإنه لباس رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولباسنا ولم يكن يلبس الصوف والشعر إلا من علة.
(12512 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد عن عبدالكريم الهمداني، عن أبي تمامة قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ قال: البس منها ما اكل وضمن (1).
(12513 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن محمد بن الحسين ابن كثير الخزاز، عن أبيه قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقها جبة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت: جعلت فداك إن الناس يكرهون لباس الصوف فقال: كلا كان أبي محمد بن علي (عليهما السلام) يلبسها، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يلبسها، وكانوا (عليهم السلام) يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ونحن نفعل ذلك.
(512514) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جرير القمي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الريش أذكي هو؟ فقال: كان أبي (عليه السلام) يتوسد الريش.
(باب)
* (لبس الخز) *
(12515 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
خرج أبوجعفر (عليه السلام) يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر (2).
(12516 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
____________
(1) ضمن على بناء المجهول أى ضمن بايعه كونه مما يؤكل لحمه اما حقيقة او حكما بان اخذه من مسلم او ضمن تذكيته بان يكون المراد بالوبر الجلد مع الوبر. (آث)
(2) المطرف بضم الميم وكسرها وفتحها: الثوب الذى على طرفيه علمان. (النهاية) (*)
الصفحة 451
أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يلبس الجبة الخز بخمسين دينارا والمطرف الخز بخمسين دينارا.
(12517 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفو ان بن يحيى، عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سأل أبا عبدالله (عليه السلام) رجل وأنا عنده عن جلودالخز فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء فقال:
أبوعبدالله (عليه السلام): إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال:
فلا بأس.
(12518 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يلبس في الشتاء الخز والمطرف الخز والقلنسوة الخز فيشتوفيه (1) ويبيع المطرف في الصيف ويتصدق بثمنه، ثم يقول: " من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ".
(12519 5) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم، عن أبي داود يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وعلي قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع (2)، فقلت: إن علي ثوبا أكره لبسه، فقال: وما هو؟ قلت: طيلساني هذا، قال: ومابال الطيلسان؟ قلت: هو خز، قال: وما بال الخز؟
قلت: سداه أبريسم قال: وما بال الابريسم؟ قال: لا يكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زره ولا علمه إنما يكره المصمت من الابريسم للرجال ولا يكره للنساء.
(12520 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنا معاشر آل محمد نلبس الخز واليمنة (3).
____________
(1) اى يعيش فيه في الشتاء وفى بعض النسخ (فيستوفيه) اى يستوفى حظه منه او يلبسه حتى يخلق. (2) رفع الثوب فهو رفيع خلاف غلظ، او تقنع. (3) اليمنة بالضم: البردة من برود اليمن. (*)
الصفحة 452
(12521 7) عنه، عن أبيه، عن سعد بن سعد قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن جلود الخز فقال: هو ذا نلبس الخز، فقلت: جعلت فداك ذاك الوبر، فقال: إذا حل وبره حل جلده.
(12522 8) عنه، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الدواب التي يعمل الخز من وبرها أسباع هي؟ فكتب (عليه السلام) لبس الخز الحسين بن علي ومن بعده جدي (عليهما السلام).
(12523 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قتل الحسين بن علي (عليهما السلام) وعليه جبة خز دكناء (1)
فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح أو رمية بالسهم.
(12524 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن حفص بن عمر (و)
أبي محمد مؤذن علي بن يقطين قال: رأيت على أبي عبدالله (عليه السلام) وهو يصلي في الروضة جبة خز سفرجلية.
(باب)
* (لبس الوشى) * (2)
(12525 1) عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، وسهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ياسر قال: قال لي أبوالحسن (عليه السلام): اشتر لنفسك خزا وإن شئت فوشيا فقلت: كل الوشي فقال: وما الوشي؟ قلت: ما لم يكن فيه قطن يقولون: إنه حرام، قال: البس ما فيه قطن.
(12526 2) عنه، عن يونس بن يعقوب، عن الحسين بن سالم العجلي (3) أنه حمل إليه الوشي.
____________
(1) الدكنة بالضم: لون يميل إلى السواد ودكن الثوب اذا اتسخ واغبر لونه. (النهاية)
(2) الوشى بفتح الواو وكسر الشين المعجمة: نقش الثوب ويكون من كل لون.
(3) في بعض النسخ (الحسن بن سالم). والخبر هكذا في النسخ. (*)
الصفحة 453
(12527 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال حدثني من أثق به أنه رأى على جواري أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) الوشي.
(باب)
* (لبس الحرير والديباج) * (1)
(12528 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب.
(12529 2) عنه، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسا اسامة بن زيد حلة حرير فخرج (2) فيهافقال: مهلا يا اسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك.
(12530 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل.
(412531) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب.
(12532 5) حميد بن زياد (3)، عن محمد بن عيسى، عن العباس بن هلال الشامي مولى أبي الحسن (عليه السلام) عنه قال: قلت له: جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس
____________
(1) الدبج النقش والديباج معروف معرب. (2) كأنه (صلى الله عليه وآله) كساه في وقت الحرب ويدل على عدم جواز لبس الحرير للرجال مطلقا وعليه علماء الاسلام واتفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه للرجال وقطعوا على جوازه في حال الضرورة والحرب. (آت) (3) في بعض النسخ (سهل بن زياد). (*)
الصفحة 454
الخشن ويتخشع، فقال: أما علمت أن يوسف (عليه السلام) نبي ابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون (1) يحكم فلم يحتج الناس إلى لباسه وإنما احتاجوا إلى قسطه وإنما يحتاج من الامام في أن إذا قال صدق وإذا وعد أنجز وإذا حكم عدل إن الله لا يحرم طعاما ولا شرابا من حلال وإنما حرم الحرام قل أو كثر وقد قال الله عزوجل: " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ".
(12533 6) محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس القسي الوشي (2) ويكره لباس الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس (3).
(12534 7) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان الاحمر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعهما فلا بأس.
(12535 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام.
(12536 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن العباس ابن موسى، عن أبيه قال: سألته عن الابريسم والقزقال: هما سواء.
(12537 10) عنه، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
____________
(1) فرعون موسى غير فرعون يوسف على ما استفيد من السير.
(2) القسى هى ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس يقال لها القس بفتح القاف (النهاية)
(3) فيه أنه نهى عن ميثرة الارجوان، الميثرة بالكسر غير مهموزة: شئ يحشى بقطن او صوف ويجعله الراكب تحته واصله الواو والميم زائدة والجمع مياثرو مواثر والارجون صبغ احمر ولعل النهى عنها لما فيها من الرعونة اعنى الحمق وعن ابى عبيدة واما المياثر الحمراء التى جاء فيها النهى فانها كانت من مراكب العجم من ديباج او حرير واطلاق اللفظ يأباه. (مجمع البحرين) (*)
الصفحة 455
قال: لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتان.
(12538 11) عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل الحسن بن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال: لا بأس وقد كان لابي الحسن (عليه السلام) منه جباب كذلك.
(12539 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة وأما في الحر والبرد فلا بأس.
(12540 13) علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الاحمسي، عن أبي عبداله (عليه السلام) قال: سأله أبوسعيد عن الخميصة (1) وأنا عنده سداها الابريسم أيلبسها وكان وجد البرد؟ فأمره أن يلبسها.
(12541 14) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس.
(باب)
* (تشمير الثياب) * (2)
(12542 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى: " وثيابك فطهر (3) " قال: فشمر.
(12543 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام)
____________
(1) الخميصة: كساء اسود مربع له علمان.
(2) تشمير الثياب: رفعه، في الصحاح شمر إزاره: رفعه.
(3) المدثر: 4. (*)
الصفحة 456
كان عندكم فأتى بني ديوان (1) واشترى ثلاثة أثواب بدينار القميص إلى فوق الكعب و الازار إلى نصف الساق والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى أليتيه ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمدالله على ماكساه حتى دخل منزله ثم قال: هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه، قال: أبوعبدالله (عليه السلام): ولكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم ولو فعلناه لقالوا: مجنون، ولقالوا: مرائي والله تعالى يقول: " وثيابك فطهر " قال: وثيابك ارفعها ولا تجرها، وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.
(12544 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب عن عبدالله بن يعقوب، عن عبدالله بن هلال قال: أمرني أبوعبدالله (عليه السلام) أن أشتري له إزارا فقلت له: إني لست اصيب إلا واسعا قال: اقطع منه وكفه (3)، قال: ثم قال: إن أبي قال: وما جاوز الكعبين ففي النار.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، يونس بن يعقوب مثله.
(12545 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن بن عثمان، عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن (عليه السلام) أيام حبس ببغداد قال: قال لي أبوالحسن (عليه السلام): إن الله تعالى قال لنبيه (صلى الله عليه وآله): " وثيابك فطهر " وكانت ثيابه طاهرة و إنما أمره بالتشمير.
(12546 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى رجلا من بني تميم فقال له: إياك وإسبال الازار والقميص فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة (4).
____________
(1) في الوافى نقلا عن الكافى " فاتى ببردنوار " وقال في بيانه: النوار النيلج الذى يصبغ به.
(2) قل الفيض. رحمه الله: الاشارة " بهذا " في المواضع الثلاثة ناظرة إلى قصره، وفى الحديث دلالة على أنه ينبغى عدم الاتيان بما لا يستحسنه الجمهور وإن كان مستحبا كالتحنك بالعمامة في بلادنا هذا مع مامر من كراهية لباس الشهرة.
(3) كف الثوب كفا: خاط حاشيته وهو الخياطة الثانية بعد الشل. (في)
(4) الاسبال: الارخاء، والمخيلة: الكبر. (*)
الصفحة 457
(12547 6) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان، عن أبي حمزة رفعه قال: نظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى فتى مرخ إزاره فقال: يا بني أرفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك.
(12548 7) عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا لبس القميص مديده فإذا طلع على أطراف الاصابع قطعه.
(12549 8) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن الحسن الصيقل قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): تريد اريك قميص علي (عليه السلام) الذي ضرب فيه واريك دمه؟ قال: قلت: نعم فدعا به وهو في سفط (1) فأخرجه ونشره فإذا هو قميص كرابيس يشبه السنبلاني فإذا موضع الجيب إلى الارض (2) وإذا الدم أبيض شبه اللبن شبه شطب السيف (3) قال: هذا قميص علي (عليه السلام) الذي ضرب فيه وهذا أثردمه فشبرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبرا.
(12550 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين قال: رأيت قميص علي (عليه السلام) الذي قتل فيه عند أبي جعفر (عليه السلام) فإذا أسفله اثنا عشر شبرا وبدنه ثلاثة أشبار ورأيت فيه نضح دم.
(12551 10) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن رجل، عن سلمة بياع القلانس قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) إذ دخل عليه أبوعبدالله (عليه السلام)
____________
(1) السفط معرب سبد، والسنبلان بلد بالروم ينسب إليه الاقمصة. (القاموس)
(2) قوله " موضع الجيب إلى الارض " كمعظم اى خيط الجيب إلى الذيل بعد وضع القطن فيه او خرق وقع من ذلك الموضع إلى الارض قال في القاموس: التوضيع خياطة الجبة بعد وضع القطن فيها وكمعظم المكسر المقطع انتهى او الموضع كمجلس اى كان جيبه مفتوقا إلى الذيل اما بحسب اصل وضعه اوصار بعد الحادثة كذلك (آت)
(3) شطب السيف: طرائقه التى في متنه. (*)
الصفحة 458
فقال أبوجعفر (عليه السلام): يا بني ألا تطهر قميصك؟ فذهب فظننا أن ثوبه قد أصابه شئ فرجع فقال: إنه هكذا فقلنا: جعلنا الله فداك ما لقميصه؟ قال: كان قمصيه طويلا وأمرته أن يقصر إن الله عزوجل يقول: " وثيابك فطهر ".
(12552 11) عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبدالحميد الطائي عن محمد بن مسلم قال: نظر أبوعبدالله (عليه السلام) إلى رجل قد لبس قميصا يصيب الارض فقال:
ما هذا ثوب طاهر.
(12553 12) عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الرجل يجر ثوبه قال: إني لاكره أن يتشبه بالنساء.
(12554 13) عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدعا بأثواب فذرع منه فعمد إلى خمسة أذرع فقطعها ثم شبر عرضها ستة أشبار ثم شقه وقال: شدوا ضفته وهدبوا طرفيه (1).
(باب)
* (القول عند لباس الجديد) *
(12555 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يلبس الثوب الجديد قال: يقول: اللهم اجعله ثوب يمن وتقى وبركة، اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك وعملا بطاعتك وأداء شكر نعمتك الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي وأتجمل به في الناس.
(12556 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): علمني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا لبست ثوبا جديدا أن أقول:
" الحمد لله الذي كساني من اللباس ماأتجمل به في الناس، اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى
____________
(1) ضفة الثوب: حاشيته اى جانب كان او جانب الذى لا هدب له فالمعنى اى خيطوها شديدا وهدبوا طرفيه اى اجعلوهما ذوى اهداب ويحتمل ان يكون بالذال المعجمة. (*)
الصفحة 459
فيها لمرضاتك وأعمر فيها مساجدك " فقال: يا علي من قال ذلك لم يتقمصه حتى يغفر الله له وفي نسخة اخرى لم يصبه شئ يكرهه.
(12557 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي الهمداني، عن الحسين بن أبي عثمان، عن خالد الجوان قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: قد ينبغي لاحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمريده عليه ويقول: " الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي وأتجمل به في الناس وأتزين به بينهم ".
(12558 4) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من قرء " إنا أنزلناه " ثنتين وثلاثين مرة في إناء جديد ورش به ثوبه الجديد إذا لبسه لم يزل يأكل في سعة ما بقي منه سلك.
(12559 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كسا الله تعالى المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين يقرء فيهماام الكتاب وآية الكرسي وقل هوالله احد وإنا أنزلناه ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس وليكثر من قول:
" لاحول ولا قوة إلا بالله " فإنه لا يعصي الله فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدس له و يستغفر له ويترحم عليه.
(12560 6) محمد بن يحيى، عن علي بن الحسين النيسابوري، عن عبدالله بن محمد، عن علي ابن الريان، عن يونس، عن عمر بن يزيد قال: أردت الدخول على أبي عبدالله (عليه السلام) فلبست ثيابي ونشرت طيلسانا جديد اكنت معجبا به فزحمني جمل في بعض الطريق فتمزق من كل وجه فاغتممت لذلك فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فنظر إلى الطيلسان فقال لي: مالي أراك منهتكا فأخبرته بالقصة فقال: يا عمر إذا لبست ثوبا جديدا فقل. " لا إله إلا الله محمد رسول الله " تبرء من الآفة وإذا أحببت شيئا فلا تكثر من ذكره فإن ذلك مما يهدك (1) وإذا كانت لك إلى رجل حاجة فلا تشتمه من خلفه فإن الله يوقع ذلك في قلبه.
____________
(1) الهد: الهدم الشديد والكسر (القاموس). (*)
الصفحة 460
(باب)
* (لبس الخلقان) *
(12561 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أدنى الاسراف هراقة فضل الاناء وابتذال ثوب الصون وإلقاء النوى.
(12562 2) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما أدنى ما يجيئ من الاسراف؟ قال:
ابتذالك ثوب صونك وإهراقك فضل إنائك وأكلك التمرور ميك بالنوى ههنا وههنا.
(12563 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن على ابن يقطين، عن الفضل بن كثير المدائني، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصا فيه قب قدرقعه (1) فجعل ينظر إليه فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): مالك تنظر؟ فقال: قب ملقى في قميصك قال: فقال لي: اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرء ما فيه وكان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فإذا فيه " لا إيمان لمن لا حياء له ولا مال لمن لا تقدير له ولا جديد لمن لا خلق له ".
(باب العمائم)
(12564 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لادواء له فلا يلو من إلا نفسه.
(12565 2) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن أبي همام، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " مسومين " قال: العمايم، اعتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسدلها من بين يديه ومن خلفه، واعتم جبرئيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه.
____________
(1) القب: ما يدخل في جيب القميص من الرقاع. (*)
الصفحة 461
(12566 3) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميله، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كانت على الملائكة العمايم البيض المرسلة يوم بدر.
(12567 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسين بن علي العقيلي، عن علي بن أبي علي اللهبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عمم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) بيده فسدلها من بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثم قال: أدبر فأدبر ثم قال:
أقبل فأقبل ثم قال: هكذا تيجان الملائكة.
(12568 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) العمايم تيجان العرب.
(9 1256) وروي أن الطابقية عمة إبليس لعنه الله (1).
(12570 6) أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه.
(12571 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عمر وبن سعيد عن عيسى بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلو من إلا نفسه (1).
(باب القلانس)
(12572 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يلبس القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة وذات الاذنين في
____________
(1) العمة الطابقية: العمامة اتى لم يدر تحت حنكه.
(2) قال الفيض رحمه الله: سنة التلحى متروكة اليوم في اكثر بلاد الاسلام كقصر الثياب في زمن الائمة (عليهم السلام) فصارت من لباس الشهرة المنهية عنها. (*)
الصفحة 462
الحرب وكانت عمامته السحاب وكان له برنس يتبرنس به (1).
(12573 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله): يلبس قلنسوة بيضاء مضربة وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها اذنان.
(12574 3) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن الحسين بن المختار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): اعمل لي قلانس بيضاء ولا تكسرها فإن السيد مثلي لا يلبس المكسر.
(12575 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه، عن الحسين بن المختار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): اتخذ لي قلنسوة ولا تجعلها مصبغة (2) فإن السيد مثلي لا يلبسها يعني لا تكسرها
باب الاحتذاء
(12576 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاه والطهور.
(12577 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام):
قال: أول من اتخذ النعلين إبراهيم (عليه السلام).
(12578 3) وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اتخذ نعلا فليستجدها.
____________
(1) البرنس كل ثوب راسه منه ملتزق به من دراعة اوجبة اوممطر او غيرها (النهاية)
(2) اى واسعة طويلة ليحتاج إلى كسر طرفه فان الاصباغ لغة في الاسباغ وفى بعض النسخ مضيقة اى لاتكسرها لتصير بعد الكسر مضيقة (قاله العلامة المجلسى) وقال في هامش المطبوع: ويحتمل أن يكون المراد من قوله (عليه السلام): " لا تجعلها مصبغة اى لا تتخدها مصبوغا بلون بل تكون أبيض ويؤيده الخبر الذى قبله عن الحسين أيضا. (*)
الصفحة 463
(12579 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تحتذوا الملس فإنها حذاء فرعون وهو أول من اتخذ الملس (1).
(12580 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إني لامقت الرجل لا أراه معقب النعلين.
(12581 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن عبدالله بن عثمان، عن رجل، عن منهال قال كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) وعلي نعل ممسوحة فقال: هذا حذاء اليهود فانصرف منهال فأخذ سكينا فخصرها بها.
(12582 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الانصاري قال: حدثني إسحاق الحذاء قال: أرسل إلي أبوعبدالله (عليه السلام) ونحن بمنى ايتني ومعك كنفك (2) قال: فأتيته في مضربه فسلمت عليه فرد علي وأومأ إلي أن اجلس فجلست، ثم تناول نعلا جديدا فرمى بها إلي فلما أردت أن أذهب قلت: جعلت فداك لو وهبت لي هذه النعل وكنت أحذوا عليها فرمى إلي بالفرد الآخر فقال: واحدة أي شئ تنفعك، قال: وكانت معقبة مخصرة من وسطها، لها قبالان (3) ولها رؤوس فقال:
هذا حذو النبي (صلى الله عليه وآله).
(12583 8) عنه قال: حدثني داود بن إسحاق أبوسليمان الحذاء، عن محمد بن الفيض من تيم الرباب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إني لامقت الرجل أرى في رجله نعلا غير مخصرة أما إن أول من غير حذو رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلان، ثم قال: ما تسمون هذا الحذو؟ قلت: الممسوح قال: هذا الممسوح.
____________
(1) في بعض النسخ الملس من الملاسة اى الذى يساوى وسطه وطرفاه ولا يكون مخصرا وفى بعضها الملسن بالنون قال في النهاية فيه ان نعله كانت ملسنة أى كانت دقيقة على شكل اللسان وقيل هى التى جعل لها لسان ولسانها الهنة الناتئة في مقدمها (آت)
(2) كنف الراعى: وعاؤه الذى يجعل فيه آلته.
(3) نعل مخصرة مستدقة الوسط. وقبال ككتاب زمام بين الاصبع الوسطى والتى تليها (القاموس) (*)
الصفحة 464
(12584 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، علي بن سويد قال: نظر إلي أبوالحسن (عليه السلام) وعلي نعلان ممسوحتان فأخذهما وقلبهما ثم قال لي: أتريد أن تهود؟ قال: قلت: جعلت فداك إنما وهبهما لي إنسان قال: فلا بأس.
(12585 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم وحل شراكها.
(12586 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبي يطيل ذوائب نعليه.
(12587 12) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن أبي عمران، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه نظر إلى نعل شراكها معقودة فتناولها أبوعبدالله (عليه السلام) فحلها ثم قال: لا تعقد.
(12588 13) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن حسان، عن عبدالرحمن بن كثير.
قال: كنت أمشي مع أبي عبدالله (عليه السلام) فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمي شسعا فأصلح به نعله، ثم ضرب يده على كتفي الايسر وقال: يا عبدالرحمن بن كثير من حمل مؤمنا على شسع نعله حمله الله عزوجل على ناقة دمكاء (1) حين يخرج من قبره حتى يقرع باب الجنه.
(12589 14) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال كنا نمشي مع أبي عبدالله (عليه السلام) وهو يريد أن يعزي ذاقرابة له بمولود له فانقطع شسع نعل أبي عبدالله (عليه السلام) فتناول نعله من رجله ثم مشى حافيا فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبدالله (عليه السلام) فأعرض عنه كهيئة المغضب ثم أبى أن يقبله ثم قال: ألا إن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشى حافيا حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه.
(12590 15) أحمد بن محمد الكوفي، عن علي بن الحسن التيمي، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام):
____________
(1) دمك الارنب دموكا: أسرعت في عدوها. (القاموس) (*)
الصفحة 465
فدخل على رجل فخلع نعله ثم قال: اخلعوا نعالكم فإن النعل إذا خلعت استراحت القدمان.
(باب)
* (الوان النعال) *
(12591 1) عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه نظر إلى بعض أصحابه وعليه نعل سوداء فقال: مالك وللنعل السوداء أماعملت أنها تضر بالبصر وترخي الذكر وهي بأغلى الثمن من غيرها وما لبسها أحد إلا اختال فيها.
(12592 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وفي رجلي نعل سوداء فقال: يا حنان مالك وللسوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال: تضعف البصر، وترخي الذكر، وتورث الهم (ومع ذلك من لباس الجبارين)
قال: فقلت: فما ألبس من النعال؟ قال: عليك بالصفراء فإن فيها ثلاث خصال: تجلو البصر، وتشد الذكر، وتدرء الهم وهي مع ذلك من لباس النبيين.
(12593 3) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن أبي سليمان الخواص، عن الفضل بن دكين، عن سدير الصيرفي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وعلي نعل بيضاء فقال: يا سدير ما هذه النعل احتذيتها على علم؟ قلت: لا والله جعلت فداك، فقال: من دخل السوق قاصدا لنعل بيضاء لم يبلها حتى يكتسب مالا من حيث لا يحتسب، قال أبونعيم أخبرني سدير أنه لم يبل تلك النعل حتى اكتسب مائة دينار من حيث لا يحتسب.
(12594 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن بريد بن محمد الغاضري، عن عبيد بن زرارة قال رآني أبوعبدالله (عليه السلام) وعلي نعل سوداء فقال: يا عبيد مالك وللنعل السوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال: ترخي الذكر، وتضعف البصر، و
الصفحة 466
هي أغلى ثمنا من غيرها وأن الرجل ليلبسها وما يملك إلا أهله وولده فيبعثه الله جبارا.
(12595 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن أبي البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من لبس نعلا صفراء كان في سرور حتى يبلها.
(12596 6) عنه، عن بعض أصحابنا بلغ به جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ما دامت عليه لان الله عزوجل يقول: " صفراء فاقع لوها تسر الناظرين (1) ".
(12597 7) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سماعة، عن داود الحذاء، عن عبدالملك بن بحر صاحب اللؤلؤ قال: من أراد لبس النعل فوقعت له صفراء إلى البياض لم يعدم مالا وولدا ومن وقعت له سوداء لم يعدم غما وهما.
(باب الخف)
(12598 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن سلمة بن أبي حبة عن أبي عبدالله قال: لبس الخف يزيد في قوة البصر.
(12599 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن العوسي، عن أبي جعف المسلي، عن سليمان بن سعد (2)، عن منيع قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): لبس الخف أمان السل.
(12600 3) عنه، عن بعض أصحابنا، عن مبارك غلام العقر قوفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
إدمان لبس الخف أمان من السل.
(12601 4) عنه، عن بعض من ذكره، عن محمد بن سنان، عن داود الرقي قال: خرجت مع أبي عبدالله (عليه السلام) إلى ينبع فلما خرج رأيت عليه خفا أحمر فقلت له: جعلت فداك ما هذا الخف الاحمر الذي أراه عليك؟ فقال: خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له، قلت: فأتخذها وألبسها؟ قال: أما في السفر فنعم وأما في الحضر فلا تعدلن
____________
البقرة: 69.
(2) في بعض النسخ (سليمان بن سعيد). (*)
الصفحة 467
بالسواد شيئا (1).
(12602 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن زياد بن المنذر قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وعلي خف مقشور فقال: يا زياد ما هذا الخف الذي أراه عليك؟ قلت: خف اتخذته فقال: أما علمت أن البيض من الخفاف يعني المقشورة من لباس الجبابرة وهم أول من اتخذها، والحمر من لباس الاكاسرة وهم أول من اتخذها، والسود من لباس بني هاشم وسنة.
(612603) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبدالله، عن علي البغدادي عن أبي الحسن الضرير، عن أبي سلمة السراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إدمان الخف يقي ميتة السوء.
(باب)
* (السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما) *
(12604 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين ولبس اليمين قبل اليسار.
(12605 2) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذالبست نعلك أو خفك فابدء باليمين وإذا خلعت فابدء باليسار.
(12606 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان يقول: إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.
(12607 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تمش في حذاء واحد، قلت: ولم؟ قال: لانه إن أصابك مس
____________
(1) يدل على استحباب لبس الخف الاسود واستثناؤه من كراهة السود كالعمامة والكساء (آت) (*)
الصفحة 468
من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله.
(12608 5) عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه إلا ماشاء الله.
(12609 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) أنه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الاخرى، لا يرى بذلك بأسا.
(باب الخواتيم)
(12610 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ورق.
(212611) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية ابن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ورق قال: قلت له: كان فيه فص؟ قال: لا.
(12612 3) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن حسين ابن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (قال:) من السنة لبس الخاتم.
(12613 4) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة (1)
قال: الفص مدور وقال: هكذا كان خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(12614 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح ابن عبدالرحيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لامير المؤمنين (عليه السلام): لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة.
(12615 6) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تختموا بغير الفضة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما طهرت كف فيها خاتم حديد.
____________
(1) من رواة الصادق والكاظم (عليهما السلام). (*)
الصفحة 469
(12616 7) أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تجعل في يدك خاتما من ذهب.
(812617) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن التختم في اليمين وقلت: إني رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم فقال: كان أبي يتختم في يساره وكان أفضلهم و أفقههم (1).
(12618 9) عنه، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفرقال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الخاتم يلبس في اليمين فقال: إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار.
(12619 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما تختم رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا يسيرا حتى تركه (2).
(12620 11) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يتختم في يمينه.
(12621 12) وبهذا الاسناد قال: كان علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم يتختمون في أيسارهم.
(12622 13) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى الحناط، عن حاتم ابن إسماعيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان الحسن والحسين (عليهما السلام) يتختمان في يسارهما.
____________
(1) قال العلامة المجلسى رحمه الله: الظاهر التختم باليسار محمول على التقية لما ورد في الروايات أنه من بدع بنى امية ويمكن حمله على أنهم يتختمون باليسار بشئ ليس فيه شرافة أو كانوا يحولونها عند الاستنجاء ويؤيد الاول ما رواه ابن آشوب في كتاب المناقب من عدة كتب أن النبى (صلى الله عليه وآله) يتختم في يمينه والخلفاء الاربعة بعده فنقلها معاوية إلى اليسار وأخذ الناس بذلك فبقى كذلك ايام المروانية فنقلها السفاح إلى اليمين فبقى إلى أيام الرشيد فنقلها إلى اليسار وأخذ الناس بذلك واشتهر ان عمرو بن العاص عند التحكيم سلها من يده اليمنى وقال: خلعت الخلافة من على كخلعى خاتمى هذا من يمينى وجعلتها في معاوية كما جعلت هذا في يسارى فهذا هو السبب في ابتداع معاوية ذلك. (2) في بعض النسخ (الا يسارا حتى تركه). (*)
الصفحة 470
(12623 14) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان الحسن والحسين (عليهما السلام) يتختمان في يسارهما.
(12624 15) علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبدالرحمن ابن محمد العرزمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يتختم في يمينه.
(12625 - 16) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن العرزمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يتختم في يمينه.
(12626 17) سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قوموا خاتم أبي عبدالله (عليه السلام) فأخذه أبي منهم بسبعة قال: قلت: بسبعة دراهم؟ قال:
بسبعة دنانير.
(باب العقيق)
(12627 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: العقيق ينفي الفقر، ولبس العقيق ينفي النفاق.
(12628 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن الرضا (عليه السلام) قال: من ساهم بالعقيق كان سهمه الاوفر.
(9 1262 3) عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم التنوكي (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تختموا بالعقيق فإنه مبارك ومن تختم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى.
(12630 4) عنه، عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة، عن فضيل بن عثمان، عن ربيعة الرأي قال: رأيت في يدعلي بن الحسين (عليه السلام) فص عقيق فقلت: ماهذا الفص؟ فقال: عقيق رومي، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تختم بالعقيق قضيت حوائجه.
(12631 5) عنه، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): العقيق أمان في السفر.
____________
(1) في بعض النسخ (محمد بن الفضل عن عبدالرحمن) والتنوكى هو التنوخى المعنون في الرجال. (*)
الصفحة 471
(12632 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا (عليه السلام) قال: كان أبوعبدالله (عليه السلام) يقول: من اتخذ خاتما فصه عقيق لم يفتقر ولم يقض له إلا بالتي هي أحسن.
(12633 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن سيابة بن أيوب، عن محمد بن الفضل، عن عبدالرحيم القصير قال: بعث الوالى إلى رجل من آل أبي طالب في جناية فمر بأبي عبدالله (عليه السلام) فقال: أتبعوه بخاتم عقيق فاتي بخاتم عقيق فلم يرمكروها.
(12634 8) عنه، عن محمد بن أحمد رفعه قال: شكا رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قطع عليه الطريق فقال (صلى الله عليه وآله): هلا تختمت بالعقيق فإنه يحرس من كل سوء.
(باب)
* (الياقوت والزمرد)
(12635 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا (عليه السلام) قال: كان أبوعبدالله (عليه السلام) يقول: تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.
(12636 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن، عن أبيه، عن جده (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.
(12637 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن رجل من أصحابنا، هو الحسن بن علي بن الفضل ويلقب سكباج عن أحمد بن محمد بن، نصرصاحب الانزال وكان يقوم ببعض امور الماضي (عليه السلام) قال: قال لي: يوما وأملى علي من كتاب التختم بالزمرد يسر لا عسر فيه.
(412638) سهل بن زياد، عن الدهقان عبيد الله، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.
(12639 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن بكر بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يستحب التختم بالياقوت.
الصفحة 472
(باب الفيروزج)
(12640 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من تختم بالفيروزج لم يفتقر كفه.
(12641 2) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن الحسن بن سهل، عن الحسن ابن علي بن مهران قال: دخلت على أبي الحسن موسى (عليه السلام) وفي إصبعه خاتم فصه فيروزج، نقشه " الله الملك (1) " فأدمت النظر إليه فقال: مالك تديم النظر إليه؟ فقلت: بلغني أنه كان لعلي أمير المؤمنين (عليه السلام) خاتم فصه فيروزج نقشه " الله الملك " فقال: أتعرفه؟ قلت: لا فقال: هذا هو، تدري ما سببه؟ قلت: لا، قال: هذا حجر أهداه جبرئيل (عليه السلام) إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فوهبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لامير المؤمنين (عليه السلام) أتدري مااسمه؟ قلت: فيروزج قال: هذا بالفارسية، فما اسمه بالعربية؟ قلت: لا أدري قال: اسمه الظفر.
(باب)
* (الجزع اليمانى والبلوار) * (2)
(12642 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبيد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن (علي بن) الحسين، عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) تختموا بالجزع اليماني فإنه يرد كيد مردة الشياطين.
(12643 2) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن علي بن محمد المعروف بابن وهبة العبدسي وهي قرية من قرى واسط يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نعم الفص البلور.
____________
(1) في بعض النسخ (لله الملك) في جميع المواضع هنا وما يأتى.
(2) البلور بكسر الباء وفتحها وشد اللام: الزجاج. (*)
الصفحة 473
(باب)
* (نقش الخواتيم) *
(12644 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان نقش خاتم النبي (صلى الله عليه وآله) " محمد رسول الله " وكان نقش خاتم أمير المؤمنين (عليه السلام) " الله الملك " وكان نقش خاتم أبي (عليه السلام) " العزة لله ".
(12645 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن يونس بن ظبيان، وحفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قالا: قلنا: جعلنا فداك أيكره أن يكتب الرجل في خاتمه غير اسمه واسم أبيه فقال: في خاتمي مكتوب " الله خالق كل شئ " وفي خاتم أبي محمد بن علي (عليهما السلام) وكان خير محمدي رأيته بعيني " العزة لله " وفي خاتم علي بن الحسين (عليهما السلام) " الحمد لله العلي العظيم " وفي خاتم الحسن والحسين (عليهما السلام) " حسبي الله " وفي خاتم أمير المؤمنين (عليه السلام) " الله الملك ".
(12646 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدالله بن محمد النهيكي، عن إبراهيم بن عبدالحميد قال: مربي معتب ومعه خاتم فقلت له أي شئ هذا؟ فقال:
خاتم أبي عبدالله (عليه السلام) فأخذت لاقرء ما فيه فإذا فيه " اللهم أنت ثقتي فقني شر خلقك ".
(12647 4) عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كنت عند أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فأخرج إلينا خاتم أبي عبدالله (عليه السلام) وخاتم أبي الحسن (عليه السلام) وكان على خاتم أبي عبدالله (عليه السلام) " أنت ثقتي فاعصمني من الناس " ونقش خاتم أبي الحسن (عليه السلام) " حسبي الله " وفيه وردة وهلال في أعلاه.
(12648 5) عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبدالرحمن قال: سألت أباالحسن الرضا (عليه السلام) عن نقش خاتمه وخاتم أبيه (عليهما السلام) قال: نقش خاتمي " ما شاء الله لا قوة إلا بالله " ونقش خاتم أبي " حسبي الله " وهو الذي كنت أتختم به.
(12649 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن
الصفحة 474
أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان على خاتم علي بن الحسين (عليهما السلام) " خزى وشقي قاتل الحسين بن علي " (عليهما السلام):
(12650 7) سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن واصل بن سليمان، عن عبدالله بن سنان قال:
ذكرنا خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: تحب أن اريكه؟ فقلت: نعم فدعا بحق مختوم ففتحه وأخرجه في قطنة فإذا حلقة فضة وفيه فص أسود عليه مكتوب سطران " محمد رسول الله " (صلى الله عليه وآله) قال: ثم قال: إن فص النبي (صلى الله عليه وآله) أسود.
(12651 8) سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: قلت: له إنا روينا في الحديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يستنجي وخاتمة في إصبعه وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان نقش خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) " محمد رسول الله " قال: صدقوا قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟ قال: إن اولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وإنكم أنتم تتختمون في اليسرى، قال: فسكت فقال: أتدري ماكان نقش خاتم آدم (عليه السلام)؟
فقلت: لا، فقال: " لا إله إلا الله محمد رسول الله " وكان نقش خاتم النبي (صلى الله عليه وآله) " محمد رسول الله " وخاتم أميرالمؤمنين (عليه السلام) " الله الملك " وخاتم الحسن (عليه السلام) " العزة لله " وخاتم الحسين (عليه السلام)
" إن الله بالغ أمره " وعلي بن الحسين (عليهما السلام) خاتم أبيه وأبوجعفر الاكبر خاتم جده الحسين (عليهما السلام) وخاتم جعفر (عليه السلام) " الله وليي وعصمتي من خلقه " وأبوالحسن الاول (عليه السلام) " حسبي الله " وأبوالحسن الثاني (1) " ماشاء الله لا قوة إلا بالله " وقال الحسين بن خالد: ومد يده إلي وقال: خاتمي خاتم أبي (عليه السلام) أيضا.
(12652 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليدالتي يستنجي بها في المتوضأ.
____________
(1) يعنى نفسه (عليه السلام) وقد غيره الراوى هكذا فالمعنى أنه (عليه السلام) كان يتختم بخاتم أبيه وكان له أيضا خاتم يختص به نقشه هكذاوروى الصدوق في العيون هذه الرواية بسند اخر عن الحسين بن خالد وليس فيه تلك الزيادة وفيه هكذا وكان نقش خاتم ابى الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) حسبى الله قال الحسين ابن خالد: وبسط أبو الحسن الرضا (عليه السلام) كفه وخاتم أبيه في اصبعه حتى ارانى النقش. (آت) (*)
الصفحة 475
(باب الحلى)
(12653 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال:
كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة.
(12654 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان فقال:
إنه كان أبي (عليه السلام) ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة فلا بأس به.
(12655 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن حلية النساء بالذهب والفضة فقال: لا بأس.
(412656) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان نعل سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقائمته فضة وكان بين ذلك حلق من فضة لبست درع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضة من يديها وثنتان من خلفها.
(12657 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.
(12658 6) الحسين به محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المثنى، عن حاتم بن إسماعيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن حلية سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت فضة كلها قائمته وقباعه.
(12659 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس.
(12660 8) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لم تزل النساء يلبسن الحلى.
محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
الصفحة 476
(12661 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس وطفق الناس ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه.
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن المثنى، عن حاتم بن إسماعيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(12662 10) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سريرفيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت فقال: إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس.
(باب الفرش)
(12663 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن أبي خالد الزيدي، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخل قوم على الحسين ابن علي (عليهما السلام) فقالوا: يا ابن رسول الله نرى في منزلك أشياء نكرهها وإذا في منزله بسط ونمارق فقال (عليه السلام): إنا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ماشئن ليس لنا منه شئ.
(12664 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي مالك الجهني، عن عبدالله بن عطاء قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فرأيت في منزله بسطا ووسائد وأنماطا ومرافق (1) فقلت: ما هذا؟ فقال: متاع المرأة.
(12665 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن الفضل أبي العباس قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): قول الله عزوجل: " يعملون له
____________
(1) الانماط جمع نمط وهو معرب نمد والمرفقة كمكنسة: المخدة. (*)
الصفحة 477
ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب (1) " قال: ماهي تماثيل الرجال النساء و لكنها تماثيل الشجر وشبهه.
(12666 4) علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت لعلي بن الحسين (عليهما السلام) وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها.
(12667 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله ابن مسكان، عن الحسن الزيات قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) في بيت منجد ثم عدت إليه من الغد وهو في بيت ليس فيه إلا حصير وعليه قميص غليظ فقال: البيت الذي رأيته ليس بيتي إنما هو بيت المرأة وكان أمس يومها.
(12668 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن أبي الجارود قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو جالس على متاع فجعلت ألمس المتاع بيدي فقال: هذا الذي تلمسه بيدك أرمني فقلت له: وما أنت والارمني؟ فقال: هذا متاع جاءت به ام علي امرأة له فلما كان من قابل دخلت عليه فجعلت ألمس ما تحتي فقال:
كأنك تريد أن تنظر ما تحتك؟ فقلت: لا ولكن الاعمى يعبث فقال لي: إن ذلك المتاع كان لام علي وكانت ترى رأي الخوارج فأدرتها ليلة إلي الصبح أن ترجع عن رأيها وتتولى أمير المؤمنين (عليه السلام) فامتنعت علي فلما أصبحت طلقتها.
(12669 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبدالله بن المغيرة قال سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: قال قائل لابي جعفر (عليه السلام): يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل؟ فقال: الاعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه (2).
(812670) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير ومثله من الديباج
____________
(1) سبأ: 3 1.
(2) امتهنت الشئ: ابتذلته وامهنته اضعفته ورجل مهين اى حقير. (الصحاح) والمعنى أن الاعاجم يستعملونه على وجه التعظيم ونحن نستعمله على وجه التحقير او التحقير كناية عن ترك الاستعمال. (آت) وفى بعض النسخ (لنمقته). (*)
الصفحة 478
هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ فقال: يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (1).
(باب النوادر)
(12671 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد بن صبيح قال: سألني شهاب بن عبد ربه أن أستأذن له على أبي عبدالله (عليه السلام) فأعلمت ذلك أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: قل له: يأتينا إذا شاء فأدخلته عليه ليلا وشهاب مقنع الرأس فطرحت له وسادة فجلس عليها فقال له أبوعبدالله (عليه السلام):
ألق قناعك يا شهاب فإن القناع ريبة بالليل مذلة بالنهار.
(12672 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الزنا (2).
(12673 3) علي بن إبراهيم (عنه أبيه) عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله بن عبدالله الدهقان عن درست بن أبي منصور، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه كان يقول:
طي الثياب راحتها وهو أبقى لها.
(12674 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: خرجت وأنا اريد داود بن عيسى بن علي وكان ينزل بئر ميمون وعلي ثوبان غليظان فرأيت امرأة عجوزا ومعها جاريتان فقلت: يا عجوز أتباع هاتان
____________
(1) قال الشهيد في الذكرى يجوز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة لرواية على بن جعفر وتردد فيه المحقق قال لعموم تحريمه على الرجال وقال العلامة المجلسى: الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية مع أن اكثر الاحاديث يتضمن اللبس.
(2) يحتمل ان تكون القلانس المتركة مأخوذة من الترك الذى يطلق في لغة الاعاجم اى ما يكون فيه اعلام محيطة كالمعروف عندنا بالبكتاشى ونحوه او من الترك بالمعنى العربى اى يكون فيه زوائد متروكة فوق الرأس وهو معروف عندنا بالشروانى وهى القلانس الطويلة العريضة التى يكسر بعضها فوق الرأس وبعضها من جهة الوجه او بمعنى التركية بهذا المعنى ايضا فانها منسوبة اليهم او من التركة بمعنى البيضة من الحديدة وما يشبهها من القلانس. (آت) (*)
الصفحة 479
الجاريتان؟ فقالت: نعم ولكن لا يشتريهما مثلك، قلت: ولم؟ قالت: لان إحديهما مغنية والاخرى زامرة، فدخلت على داود بن عيسى فرفعني وأجلسني في مجلسي فلما خرجت من عنده قال لاصحابه: تعلمون من هذا؟ هذا علي بن موسى الذي يزعم أهل العراق أنه مفروض الطاعة.
(12675 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره لبس البرطلة (1).
(12676 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حماد بن عيسى قال: نظر أبوعبدالله (عليه السلام) إلى فراش في دار رجل فقال: فراش للرجل، وفراش لاهله، وفراش لضيفه، وفراش للشيطان.
(12677 7) أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من لبس السراويل من قعود وقي وجع الخاصرة.
(12678 8) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن علي القمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سعة الجربان (2) ونبات الشعر في الانف أمان من الجذام ثم قال: أما سمعت قول الشاعر: " ولا ترى قميصي إلا واسع الجيب واليد ".
(12679 9) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الحسين العلوي قال: قال أبوالحسن (عليه السلام): من مروءة الرجل أن يكون دوابه سمانا قال: و سمعته يقول: ثلاثة من المروءة: فراهة الدابة، وحسن وجه المملوك، والفرش السري.
(12680 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يمسح
____________
(1) البرطلة بضم الباء والطاء واسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة هى قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما وروى انها من زى اليهود. (الروضة)
(2) الجربان القميص بالكسر وبالضم جيبه. (القاموس) (*)
الصفحة 480
أحدكم بثوب من لم يكسه.
(12681 11) سهل بن زياد، عن محمد بن بكر، عن زكريا المؤمن، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اطووا ثيابكم بالليل فإنها إذا كانت منشورة لبسها الشيطان بالليل.
(12682 12) سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله جبلة الكناني قال: استقبلني أبوالحسن (عليه السلام) وقد علقت سمكة في يدي فقال: اقذفها إنني لاكره للرجل السري أن يحمل الشئ الدني بنفسه، ثم قال: إنكم قوم أعداؤكم كثيرة، عاداكم الخلق، يامعشر الشيعة إنكم قد عاداكم الخلق فتزينوا لهم بما قدرتم عليه.
(باب الخضاب)
(12683 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال:
دخلت على أبي الحسن (عليه السلام) وقد اختضب بالسواد فقلت: أراك قد اختضبت بالسواد فقال:
إن في الخضاب أجرا والخضاب والتهيئة مما يزيد الله عزوجل في عفة النساء ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن لهن التهيئة، قال: قلت: بلغنا أن الحناء يزيد في الشيب قال: أي شئ يزيد في الشيب الشيب يزيد في كل يوم.
(12684 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مسكين بن أبي الحكم عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فنظر إلى الشيب في لحيته فقال النبي (صلى الله عليه وآله): نور ثم قال: من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة قال: فخضب الرجل بالحناء ثم جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فلما رأى الخضاب قال: نور وإسلام فخضب الرجل بالسواد فقال النبي (صلى الله عليه وآله): نور وإسلام وإيمان ومحبة إلى نسائكم ورهبة في قلوب عدوكم.
(12685 3) أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى الوراق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: دخل قوم على أبي جعفر (عليه السلام) فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه فقال: إني رجل احب النساء وأنا
الصفحة 481
أتصنع لهن (1).
(12686 4) أحمد بن محمد، عن سعيد بن جناح، عن أبي خالد الزيدي، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخل قوم على الحسين بن علي صلوات الله عليهما فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه عن ذلك فمد يده إلى لحيته ثم قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.
(12687 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن حفص الاعور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خضاب اللحية والرأس أمن السنة؟ فقال: نعم:
قلت: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يختضب فقال: إنما منعه قول رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" إن هذه ستخضب من هذه ".
(12688 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: في الخضاب ثلاث خصال: مهيبة في الحرب، ومحبة إلى النساء، ويزيد في الباه.
(712689) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن خضاب الشعر فقال: قد خضب النبي (صلى الله عليه وآله) والحسين بن علي وأبوجعفر (عليهم السلام) بالكتم (2).
(12690 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خضب النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يمنع عليا (عليه السلام) إلا قول النبي (صلى الله عليه وآله):
" تختضب هذه من هذه " وقد خضب الحسين وأبوجعفر (عليهما السلام).
(12691 9) أبوالعباس محمد بن جعفر، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن أبي شيبة الاسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خضاب الشعر فقال: خضب الحسين وأبوجعفر صلوات الله عليهما بالحناء والكتم.
(12692 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن فضالة بن أيوب عن
____________
(1) في بعض النسخ (اتصبغ لهن).
(2) الكتم بالتحريك: نبت يخط بالوسمة ويختضب به. (الصحاح) (*)
الصفحة 482
معاوية بن عمار قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) (1) يختضب بالحناء خضابا قانيا.
(12693 11) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إياك ونصول الخضاب (2) فإن ذلك بؤس.
(12694 12) علي بن محمد بن بندار، ومحمد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن محمد بن عبدالله بن مهران، عن أبيه رفعه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله إن فيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الاذنين، ويجلوا الغشاء عن البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النهكة، ويشد اللثة، ويذهب بالغشيان، ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة، ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة، وهو طيب، وبراءة في قبره ويستحيى منه منكر ونكير.
(باب)
* (السواد والوسمة) *
(12695 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت مع أبي علقمة والحارث بن المغيرة وأبي حسان عند أبي عبدالله (عليه السلام) وعلقمة مختضب بالحناء والحارث مختضب بالوسمة وأبوحسان لا يختضب فقال: كل رجل منهم ماترى في هذا رحمك الله؟ وأشار إلى لحيته فقال أبوعبدالله (عليه السلام):
ماأحسنه قالوا: كان أبوجعفر (عليه السلام) مختضبا بالوسمة قال: نعم ذلك حين تزوج الثقفية أخذته جواريها فخضبنه.
(12696 2) عنه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوسمة فقال: لا بأس بها للشيخ الكبير.
(12697 3) ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: رأيت أباجعفر (عليه السلام)
____________
(1) في بعض النسخ (أبا عبدالله (عليه السلام)).
(2) نصلت اللحية: خرجت عنه الخضاب. (القاموس) (*)
الصفحة 483
يمضغ علكا (1) فقال: يامحمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لاشدها، قال: وكانت استرخت فشدها بالذهب.
(12698 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): نقضت أضراسي الوسمة.
(12699 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): قتل الحسين صلوات الله عليه وهو مختضب بالوسمة.
(12700 6) عنه، عن أبيه، عن يونس عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخضاب بالوسمة فقال: لا بأس قد قتل الحسين (عليه السلام) وهو مختضب بالوسمة.
(12701 7) عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الخضاب بالسواد انس للنساء ومهابة للعدو.
(باب)
* (الخضاب بالحناء) *
(112702) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحناء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب.
(212703) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): الحناء يشعل الشيب.
(12704 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) مخضوبا بالحناء.
(12705 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن حريز، عن مولى لعلي بن الحسين (عليهما السلام) قال: سمعت علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اختضبوا بالحناء فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر، ويطيب الريح، ويسكن الزوجة.
____________
(1) العلك مثل حمل: كل صمغ يعلك من لبان وغيره. (*)
الصفحة 484
(12706 5) عنه، عن عبدوس بن إبراهيم البغدادي رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحناء يذهب بالسهك (1) ويزيد في ماء الوجه، ويطيب النكهة، ويحسن الولد.
(12707 6) عنه، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن مالك بن أشيم، عن إسماعيل بن بزيع قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن لي فتاة قد ارتفعت علتها، فقال: اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض سيعود إليها، قال: ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض.
(باب)
* (جز الشعر وحلقه) *
(12708 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ثلاث من عرفهن لم يدعهن: جز الشعر، وتشمير الثياب، ونكاح الاماء (2).
(12709 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي: استأصل شعرك (3) يقل درنه ودوابه و وسخه، وتغلظ رقبتك، ويجلو بصرك، وفي رواية اخرى ويستريح بدنك.
(12710 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة فقال:
كان أبوالحسن (عليه السلام) إذا قضى مناسكه عدل إلى قرية يقال لها: سايه فحلق.
(12711 4) علي بن محمد رفعه قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن الناس يقولون: إن حلق الرأس مثلة فقال عمرة لنا (4) ومثلة لاعدائنا.
(12712 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن عمر بن أسلم قال: حجمني الحجام فحلق من موضع
____________
(1) السهك محركة: ريح كريهة ممن عرق (القاموس)
(2) المراد بالنكاح الجماع. (آت)
(3) أى استأصل شعر رأسك يعنى جزها، والدرن بالتحريك: الوسخ.
(4) في بعض النسخ (عزة لنا). (*)
الصفحة 485
النقرة فرآني أبوالحسن (عليه السلام) فقال: أي شئ هذا اذهب فاحلق رأسك، قال: فذهبت و حلقت رأسي.
(12713 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن سنان قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في إطالة الشعر؟ فقال: كان أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) مشعرين يعني الطم (1).
(12714 7) عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد، عن علي بن الحكم، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إني لاحلق كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية.
(12715 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك ربما كثر الشعر في قفاي فيغمني غما شديدا فقال لي: يا إسحاق أما علمت أن حلق القفا يذهب بالغم.
(باب)
* (اتخاذ الشعر والفرق) *
(12716 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له وفرة أيفرقها أويدعها؟ فقال: يفرقها (2).
(12717 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اتخذ شعرا فيحسن ولا يته أو ليجزه.
(312718) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن أيوب بن هارون، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفرق شعره؟ قال: لا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا طال شعره كان إلى شحمة اذنه.
____________
(1) الطم: جز الشعر أو عقصه. (القاموس)
(2) الوفرة: شعر الرأس إذا وصل شحمة الاذن. (*)
الصفحة 486
(12719 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عمر وبن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن عمر وبن ثابت، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: إنهم يروون أن الفرق من السنة، (قال: من السنة)، قلت: يزعمون أن النبي (صلى الله عليه وآله) فرق، قال: ما فرق النبي (صلى الله عليه وآله) ولا كان الانبياء (عليهم السلام) تمسك الشعر.
(12720 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الفرق من السنة؟ قال: لا، قلت: فهل فرق رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال: نعم قلت: كيف فرق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس من السنة؟ قال:
من أصابه ما أصاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفرق كما فرق رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد أصاب سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلا فلا، قلت له: كيف ذلك؟ قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صد عن البيت وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبره الله بها في كتابه إذ يقول: " لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون (1) " فعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن الله سيفي له بما أراه فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه في الحرم حيث وعده الله عزوجل فلما حلقه لم يعد في توفير الشعر ولا كان ذلك من قبله (صلى الله عليه وآله).
(باب)
* (اللحية والشارب) *
(12721 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى، عن سدير الصيرفي قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يأخذ عارضيه ويبطن لحيته (2).
(12722 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعلي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
____________
(1) الفتح: 26.
(2) تبطين اللحية هو أن يؤخذ الشعرمن تحت الذقن. (*)
الصفحة 487
قال: مازاد من اللحية عن القبضة فهو في النار.
(312723) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن إسحاق بن سعد، عن يونس عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قدر اللحية قال: تقبض بيدك على اللحية وتجز مافضل.
(12724 4) عنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الزيات قال:
رأيت أبا جعفر (عليه السلام) قد خفف لحيته.
(12725 5) عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر صلوات الله عليه والحجام يأخذ من لحيته فقال:
دورها.
(12726 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الاطار (1).
(12727 7) محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن قص الشارب أمن السنة؟ قال: نعم.
(12728 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكرنا الاخذ من الشارب فقال: نشرة وهو من السنة (2).
(12729 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن عثمان أنه رأى أبا عبدالله (عليه السلام) أحفى شاربه حتى ألصقه بالعسيب (3).
(12730 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مازاد على القبضة ففي النار يعني اللحية.
(1112731) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
____________
(1) الاطار ككتاب: ما يفصل بين الشفة وبين شعرات الشارب. (القاموس)
(2) النشرة بالضم: رقية يعالج بها المجنون والمريض. (القاموس) (3) أحفى شاربه اى بالغ في أخذه، والعسيب: منبت الشعر. (*)
الصفحة 488
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتربه.
(12732 12) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الدهقان، عن درست، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مر بالنبي (صلى الله عليه وآله) رجل طويل اللحية فقال: ماكان على هذا لوهيأ من لحيته، فبلغ ذلك الرجل فهيأ لحيته بين اللحيتين ثم دخل على النبي (صلى الله عليه وآله) فلما رآه قال: هكذا فافعلوا.
(باب)
* (أخذالشعر من الانف) *
(12733 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن حمزة الاشعري رفعه قال:
قال أبوعبدالله (عليه السلام) أخذ الشعر من الأنف يحسن الوجه.
(باب التمشط)
(12734 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): الثوب النقي يكبت العدو، والدهن يذهب بالبؤس، والمشط للرأس يذهب بالوباء قال: قلت: وما الوباء؟ قال: الحمى: والمشط للحية يشد الاضراس.
(12735 2) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن محمد بن إسحاق، عن عمار النوفلي، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: المشط يذهب بالوباء وكان لابي عبدالله (عليه السلام) مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته.
(12736 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن الحسن بن عاصم عن أبيه، قال: دخلت على أبي إبراهيم (عليه السلام) وفي يده مشط عاج يتمشط به فقلت له:
جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لايحل التمشط بالعاج قال: ولم؟ فقد كان
الصفحة 489
لابي (عليه السلام) منها مشط أو مشطان، ثم قال: تمشطوا بالعاج فإن العاج يذهب بالوباء (1).
(12737 4) علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يتمشط بمشط عاج واشتريته له.
(12738 5) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سليمان قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن العاج، فقال: لا بأس به وإن لي منه لمشطا.
(12739 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن نضر بن إسحاق عن عنبسة بن سعيد رفع الحديث إلى النبي (صلى الله عليه وآله) قال: كثرة تسريح الرأس (2) تذهب بالوباء وتجلب الرزق وتزيد في الجماع.
(12740 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال: من ذلك التمشط عند كل صلاة.
(12741 8) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن نوح بن شعيب، عن ابن مياح، عن يونس، عمن أخبره، عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال: إذا سرحت رأسك ولحيتك فأمر المشط على صدرك فإنه يذهب بالهم والوباء.
(12942 9) عنه، عن أبيه قال: كثرة التمشط تقلل البلغم.
(12743 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عطية، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه قال: من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما.
(12744 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عظام الفيل مداهنها (3) وأمشاطها قال:
لا بأس بها.
____________
(1) في الذكرى الوباء بالباء الموحدة من تحت والهمزة وروى البرقى بالنون والقصر و هو الضعف. (آت). (2) التسريح شانه كردن (كنز اللغة)
(3) المدهن كقنفذ: آلة الدهن او قارورته. (*)
الصفحة 490
(باب)
* (قص الاظفار) *
(12745 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تقليم الاظفار يمنع الداء الاعظم ويدر الرزق.
(12746 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقليم الاظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى وإن لم تحتج فحكها.
(12747 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن الحسن بن سليمان، عن عمه عبدالله بن هلال قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): خذمن شاربك وأظفارك في كل جمعة فإن لم يكن فيها شئ فحكها لا يصيبك جنون ولا جذام ولا برص.
(12748 4) عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقليم الاظفار وأخذ الشارب في كل جمعة أمان من البرص والجنون.
(12749 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من السنة تقليم الاظفار.
(612750) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن ذكره، عن أيوب ابن الحر، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما قص الاظفار لانها مقيل الشيطان ومنه يكون النسيان.
(12751 7) عنه، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إن أسترو أخفى ما يسلط الشيطان من ابن آدم أن صار أن يسكن تحت الاظافير.
(12752 8) عنه، عن محمد بن علي، عن علي الحناط (1)، عن علي بن أبي حمزة، عن الحسين ابن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ماثواب من أخذ من شاربه وقلم أظفاره في كل جمعة؟ قال: لا يزال مطهراإلى الجمعة الاخرى.
____________
(1) في بعض النسخ (على الخياط). (*)
الصفحة 491
(12753 9) عنه، عن ابن فضال عن أبي حفص الجرجاني، عن أبي الخضيب الربيع بن بكر الازدي، عن عبدالرحيم القصير قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذ: " بسم الله وبالله وعلى سنة محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) " لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمة ولا يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه.
(1012754) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن طلحة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): تقليم الاظفار وقص الشارب وغسل الرأس بالخطمي كل جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق.
(12755 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمدبن عيسى، عن الحسن بن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قال رجل لعبد الله بن الحسن علمني شيئا في الرزق فقال: ألزم مصلاك إذا صليت الفجر إلى طلوع الشمس فإنه أنجع (1) في طلب الرزق من الضرب في الارض فأخبرت بذلك أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: ألا اعلمك في الرزق ماهو أنفع من ذلك؟ قال:
قلت: بلى، قال: خذ من شاربك وأظفارك كل جمعة.
(12756 12) عنه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: أتيت عبدالله بن الحسن فقلت: علمني دعاء في الرزق، فقال: قل: " اللهم تول أمري ولا تول أمري غيرك " فعرضته على أبي عبدالله (عليه السلام)، فقال: ألا أدلك على ماهو أنفع من هذا في الرزق؟ تقص أظافيرك وشاربك في كل جمعة ولو بحكها.
(12757 13) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، عن خلف قال: رآني أبوالحسن (عليه السلام) بخراسان وأنا أشتكي عيني فقال: ألا أدلك على شئ إن فعلته لم تشتك عينك؟ فقلت: بلى، فقال: خذ من أظفارك في كل خميس، قال: ففعلت فما اشتكيت عيني إلى يوم أخبرتك.
(12758 14) عنه، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه وعمه جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أدمن أخذ أظفاره كل خميس لم ترمد عينه.
(12759 15) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
____________
(1) نجع فيه الدواء إذا نفعه. (النهية) (*)
الصفحة 492
للرجال: قصوا أظافيركم، وللنساء: اتركن فإنه أزين لكن.
(12760 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه في قص الاظفار: تبدء بخنصر الايسر ثم تختم باليمين.
(12761 17) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: احتبس الوحي عن النبي (صلى الله عليه وآله) فقيل له: احتبس الوحي عنك؟ فقال (صلى الله عليه وآله): وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنقون رواجبكم (1).
(باب)
* (جز الشيب ونتفه) *
(12762 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بجز الشمط ونتفه (2) وجزه أحب إلي من نتفه.
(12763 2) عنه، عن ابن فضال، عمن ذكره، عن أبي عبدالله صلوات الله وسلامه عليه قال:
لا بأس بجز الشمط ونتفه من اللحية.
(12764 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يرى بجز الشيب بأسا ويكره نتفه.
(12765 4) وبهذا الاسناد قال (عليه السلام): أول من شاب إبراهيم (عليه السلام) فقال: يا رب ما هذا؟
فقال: نور وتوقير قال: رب زدني منه.
(12766 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
____________
(1) قال في النهاية: " الا تنقون رواجبكم " هى ما بين العقد الاصابع. وقال في القاموس: الرواجب مفاصل اصول الاصابع أو بواطن مفاصلها اوهى قصب الاصابع او مفاصلها أو ظهور السلاميات او مابين البراجم من السلاميات او المفاصل التى تلى الانامل.
(2) الشمط محركة: بياض الرأس يخالط سواده. (النهاية) (*)
الصفحة 493
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان الناس لا يشيبون، فأبصر إبراهيم (عليه السلام) شيبا في لحيته فقال:
يا رب ماهذا؟ فقال: هذا وقار، فقال: يا رب زدني وقارا.
(12767 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي أيوب المديني، عن سليمان الجعفري، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: الشيب في مقدم الرأس يمن (1)
وفي العارضين سخاء، وفي الذوائب شجاعة، وفي القفا شوم (2).
(باب)
* (دفن الشعر والظفر) *
(12768 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي كهمس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " ألم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا (3) " قال: دفن الشعر والظفر.
(باب الكحل)
(12769 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن سليم الفراء، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكتحل بالاثمد (4) إذا أوى إلى فراشه وترا وترا.
____________
(1) يحتمل أن يكون المراد ابتداء حدوثه. (آت)
(2) يدل على نحوسة صاحبه أو على أنه يصيبه بلاء والاخير أظهر. (آث)
(3) المرسلات 25 قال في مجمع البيان أى تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم و تكفتهم امواتا في بطنها أى تحوزهم وتضمهم. اه وقوله (عليه السلام): " دفن الشعر والظفر " يمكن أن يكون ما ذكره (عليه السلام) تفسير الكل من قوله: " أحياء " وقوله: " امواتا ": ولعل الاخير أظهر ولا ينافى التفسير المشهور إذ المراد أنه يشمل هذا أيضا لو رود ما هو المشهور في اخبارنا أيضا. قال على بن ابراهيم في تفسيره: الكفات المساكن وقال: نظر أمير المؤمنين (ع) في رجوعه من صفين إلى مقابر فقال: هذه كفات الاموات اى مساكنهم ثم نظرالى بيوت الكوفة فقال: هذه كفات الاحياء ثم تلا هذه الاية. وروى الصدوق في معانى الاخبار نحوه عن أبي عبدالله (عليه السلام). (آت)
(4) الاثمد بالكسر: حجر الكحل. (*)
الصفحة 494
(12770 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال:
أراني أبوالحسن (عليه السلام) ميلا من حديد ومكحلة من عظام فقال: هذاكان لابي الحسن فاكتحل به، فاكتحلت.
(12771 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن صفوان عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكحل بالليل ينفع العين وهو بالنهار زينة.
(12772 4) علي بن إبراهيم (1)، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه، وعمه قالا: قال أبوجعفر (عليه السلام): الاكتحال بالاثمد يطيب النكهة ويشد أشفار العين.
(12773 5) عنه، عن ابن فضال، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: الكحل يعذب الفم.
(12774 6) عنه، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكحل ينبت الشعر (2)، ويحد البصر، ويعين على طول السجود.
(12775) 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن رجل، (3) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الاثمد يجلو البصر، وينبت الشعر، ويذهب بالدمعة.
(12776 8) ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه قال: الكحل يزيد في المباضعة.
(12777 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمدبن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن المبارك، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
من نام على إثمد غير ممسك (4) أمن من الماء الاسود أبدا ما دام ينام عليه.
(12778 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكحل ينبت الشعر، ويجفف الدمعة، ويعذب الريق، ويجلو البصر.
____________
(1) في بعض النسخ (عنه) مكان على بن ابراهيم والمرجع احمد بن أبى عبدالله.
(2) لعل المراد بالشعر: الاشفار. (آت) (3) في ثواب الاعمال عن ابن عقبه عن يونس بن يعقوب عن بعض اصحابنا. (4) اى غير مخلوط بالمسك. (*)
الصفحة 495
(12779 11) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضال، عن ابن القداح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا بأس.
(12780 12) عنه، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى وثلاثا في اليسرى.
(باب السواك)
(12781 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من أخلاق الانبياء (عليهم السلام) السواك.
(12782 2) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السواك من سنن المرسلين.
(12783 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما زال جبرئيل (عليه السلام) يوصيني بالسواك حتى خشيت أن ادرد واحفى.
(12784 4) وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب.
(12785 5) سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن بحر، عن مهزم الاسدي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في السواك عشرة خصال: مطهرة للفم ومرضاة للرب ومفرحة للملائكة وهو من السنة، ويشد اللثة، ويجلو البصر، ويذهب بالبلغم، و يذهب بالحفر (1).
(12786 6) عنه، عن محمد بن عيسى عن عبيدالله الدهقان، عن درست، عن ابن سنان،
____________
(1) في القاموس الحفر بالتحريك: سلاق في اصول الاسنان او صفرة تعلوها ويسكن. (*)
الصفحة 496
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في السواك اثنتا عشر خصلة: هو من السنة، ومطهرة للفم، و مجلاة للبصر، ويرضي الرب، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويبيض الاسنان، ويضاعف الحسنات، ويذهب با لحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، وتفرح به الملائكة.
(12787 7) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السواك يذهب بالدمعة ويجلو البصر.
(12788 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): أوصاني جبرئيل (عليه السلام) بالسواك حتى خفت على أسناني.
(12789 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن المرزبان بن النعمان، رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما لي أراكم قلحا ما لكم لاتستاكون (1).
(12790 10) أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر (عليه السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لامير المؤمنين صلوات الله عليه: عليك بالسواك لكل صلاة.
(باب الحمام)
(12791 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن محمد بن أسلم الجبلي رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: نعم البيت الحمام يذكر النار ويذهب بالدرن، وقال عمر: بئس البيت الحمام يبدى العورة ويهتك الستر قال: ونسب الناس قول أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عمر وقول عمر إلى أميرالمؤمنين (عليه السلام).
(12792 2) عنه، عن علي بن الحكم، وعلي بن حسان، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم وإدمانه في كل يوم يذيب شحم الكليتين.
____________
(1) القلح محركة: صفرة الاسنان كالقلاح والوسخ. (القاموس) (*)
الصفحة 497
(12793 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر.
(12794 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن سليمان الجعفري قال: مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا صلوات الله عليه فقال: أيسرك أن يعود إليك لحمك؟ قلت: بلى قال: ألزم الحمام غبا (1) فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فإنه إدمانه يورث السل.
(12795 5) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن المثنى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شئ يطفئ به عنك وهج المعدة (2) وهو أقوى للبدن ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام.
(12796 6) علي بن الحكم، عن رفاعة بن موسى، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئا فأكله قال: قلت له: إن الناس عندنا يقولون: إنه على الريق أجود ما يكون، قال: لا بل يؤكل شئ قبله يطفئ المرارة ويسكن حرارة
الجوف.
(12797 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن حمزة بن عبدالله، عن ربعي، عن عبيد الله الدابقي قال: دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبيرو هو قيم الحمام فقلت: يا شيخ لمن هذا الحمام؟ فقال: لابي جعفر محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) فقلت: كان يدخله؟ قال: نعم، فقلت: كيف كان يصنع؟ قال: كان يدخل فيبدء فيطلي عانته وما يليها ثم يلف على طرف إحليله ويدعوني فاطلي سائر بدنه، فقلت له يوما من الايام: الذي تكره أن أراه قد رأيته، فقال: كلا إن النورة سترة.
(12798 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع جميعا، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: دخلت أناو أبي وجدي وعمي حماما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا: ممن القوم؟ فقلنا: من أهل العراق فقال:
____________
(1) أى اتيانه يوما وتركه يوما. (2) الوهج: حر النار إذا توقدت. (*)
الصفحة 498
وأي العراق؟ قلنا: كوفيون، فقال: مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعار (1) دون الدثار ثم قال: ما يمنعكم من الازر فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: فبعث إلى أبي كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي (2) فقال: ياكهل ما يمنعك من الخضاب؟
فقال له جدي: أدركت من هو خير مني ومنك لا يختضب قال: فغضب لذلك حتى عرفنا غضبه في الحمام قال: ومن ذلك الذي هو خير مني؟ فقال: أدركت علي بن أبي طالب (عليه السلام) وهو لا يختضب قال: فنكس رأسه وتصاب عرقا فقال: صدقت وبررت ثم قال: يا كهل إن تختضب فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد خضب وهو خير من علي (عليه السلام) وإن تترك فلك بعلي سنة قال: فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين (عليهما السلام) ومعه ابنه محمد بن علي (عليهما السلام).
(12799 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمام فنظرت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قد أطلى وأطلى إبطيه بالنورة قال: فخبرت أبا بصير فقال: أرشد ني إليه لاسأله عنه فقلت: قد رأيته أنا فقال:
أنت قد رأيته وأنا لم أره أرشدني إليه قال: فأرشدته إليه فقال له: جعلت فداك أخبرني قائدي أنك قد أطليت وطليت إبطيك بالنورة؟ قال: نعم يا أبا محمد إن نتف الابطين يضعف البصر، أطل يا أبا محمد، قال: فقال: أطليت منذ أيام فقال: أطل فإنه طهور.
(12800 10) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل من بني هاشم قال: دخلت على جماعة من بني هاشم فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم: سلم على أبي الحسن (عليه السلام) فإنه في الصدر قال: فسلمت عليه وجلست بين يديه فقلت له: قد أحببت أن ألقاك منذ حين لاسألك عن أشياء فقال: سل ما بدالك قلت: ما تقول في الحمام؟ قال: لا تدخل الحمام إلا بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل
____________
(1) الشعار: مايلى الجسد من الثياب، والدثار: مافوق الشعار من الثياب.
(2) اى قصد لجدى. (*)
الصفحة 499
فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (1).
(12801 11) أحمد بن محمد، عن علي بن أحمدبن أشيم، عن سليمان الجعفري قال (2): من أراد أن يحمل لحما فليدخل الحمام يوما ويغب يوما ومن أراد أن يضمر (3) وكان كثير اللحم فيلدخل الحمام كل يوم.
(12802 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل له الدقيق بالزيت يلت به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه، قال: لا بأس.
(12803 13) وفى حديث آخر لعبد الرحمن قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت فقلت له: إن الناس يكرهون ذلك، قال: لا بأس به.
(12804 14) عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق ابن عبدالعزيز قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال: لا بأس قلت: يزعمون أنه إسراف، فقال: ليس فيماأصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي (4) فيلت لي بالزيت فأتدلك به، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
(12805 15) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن صلوات الله عليه في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق، قال: لا بأس به.
(12806 16) علي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن علي بن أبي حمزة،
____________
(1) يدل ظاهرا على نجاسة سور الناصب كما هو المشهور بين الاصحاب وعلى نجاسة ولد الزنا كما حكى عن المرتضى رحمه الله واما غسالة الغسل من الزنا فلمرجوحية الغسالة وكونه من الزنا علاوة لخبثه وقذرته او لكونه الغسل مشتملا على ازالة المنى وكونه من الزنا علاوة ويمكن ابتناؤه على نجاسة عرق الجنب من الحرام والوجهان الاولان جاريان في ولد الزنا على المشهور من طهارته إذا اظهر الاسلام. (آت) (2) كذا مضمرا.
(3) الضمر. بالضم: الهزال.
(4) اى لباب الدقيق. (*)
الصفحة 500
عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا لنسافر ولايكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق فقال: لا بأس إنما الفساد فيما أضربالبدن وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد إني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت فأتدلك به.
(12807 17) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة قال: خرج أبوعبدالله (عليه السلام) من الحمام فتلبس وتعمم فقال لي: إذا خرجت من الحمام فتعمم، قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في شتاء ولا صيف.
(12808 18) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به.
(12809 19) محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن أبي حمزة، عن عمر ابن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أميرالمؤمنين صلوات الله عليه يقول: ألا لا يستلقين أحدكم في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين ولا يدلكن رجليه بالخزف فإنه يورث الجذام.
(2012810) محمد بن يحيى رفعه، عن عبدالله بن مسكان قال: كنا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمام فلما خرجنا لقينا أبوعبدالله (عليه السلام) فقال لنا: من أين أقبلتم؟ فقلنا له: من الحمام فقال: أنقى الله غسلكم فقلنا له: جعلنا فداك، وإنا جئنا معه حتى دخل الحمام فجلسنا له حتى خرج فقلنا له: أنقى الله غسلك فقال: طهركم الله.
(12811 21) محمد بن الحسن، وعلي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالرحمن بن حماد، عن أبي مريم الانصاري رفعه قال: إن الحسن بن علي (عليهما السلام) خرج من الحمام فلقيه إنسان فقال: طاب استحمامك فقال: يا لكع وما تصنع بالاست ههنا (1) فقال:
طاب حميمك فقال: أما تعلم أن الحميم العرق قال: فطاب حمامك قال: وإذا طاب حمامي فأي شئ لي ولكن قل طهر ما طاب منك وطاب ما طهر منك (2).
____________
(1) اى لا مناسبة لحروف الطلب ههنا بعدالخروج من الحمام مع استهجان لفظ الاست بمعناه الاخر. (آت)
(2) في الصحاح الحميم: الحار، والحميم: العرق وقد استحم اى عرق. وقوله (عليه السلام):
" طهر " اى طهر الله من المعاصى " ماطاب منك " أى من نفسك وقلبك وطيب من العلل والامراض وعن المعاصى ماطهر منك بالغسل. (آت) (*)
الصفحة 501
(2212812) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي، عن بشير النبال قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام فقال: تريد الحمام؟ فقلت: نعم قال: فأمر بإسخان الحمام ثم دخل فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الازار ثم قال:
اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال: هكذا فافعل.
(12813 23) سهل رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته.
(12814 24) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن السخت رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين، ولا تسرح في الحمام فإنه يرقق الشعر، ولا تغسل رأسك بالطين فإنه يذهب بالغيرة، ولا تتدلك بالخزف فإنه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالازار فإنه يذهب بماء الوجه.
(12815 25) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.
(12816 26) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: العورة عورتان القبل والدبر، فأما الدبر مستور بالاليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
وقال في رواية اخرى: وأما الدبر فقد سترته الاليتان وأما القبل فاستره بيدك.
(12817 27) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار (1).
(12818 28) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان،
____________
(1) يظهر من المؤلف وابن بابويه رحمهما الله القول بمدلول الخبر ويظهر من الشهيد و جماعة عدم الخلاف في التحريم. (آت) (*)
الصفحة 502
عن ابن أبي يعفور قال، سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟ فقال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد (1).
(12819 29) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام (2).
(12820 30) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام.
(12821 31) عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال:
قلت لابي الحسن (عليه السلام): أقرء القرآن في الحمام وأنكح؟ قال: لا بأس.
(3212822) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمادبن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أكان أمير المؤمنين (عليه السلام) ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟
قال: لا إنما نهى أن يقرء الرجل وهو عريان فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس.
(12823 33) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس للرجل أن يقرء القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته.
(12824 34) بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (قال:) لا تضطجع في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين.
(12825 35) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر، عن بعض من حدثه أن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، قال: فدخل ذات يوم الحمام فتنور فلما أن
____________
(1) حمل على الحرمة. (آت).
(2) حمل على ما اذالم تدع اليه الضرورة كما في البلاد الحارة او على ما إذا بعثه إلى الحمامات للتنزه والتفرج أو على ما اذا كانت الرجال والنساء يدخلون الحمام معا من غير تناوب (آت). (*)
الصفحة 503
أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر فقال له مولى له: بأبي أنت وامي إنك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك؟ فقال: أماعلمت أن النورة قد أطبقت العورة (1).
(12826 36) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبدالله، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال: ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد، وقال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر.
(12827 37) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير قال: دخل أبوعبدالله (عليه السلام) الحمام فقال له صاحب الحمام: اخليه لك؟ فقال: لا حاجة لي في ذلك المؤمن أخف من ذلك (2).
(12828 38) الحسين بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن علي بن محمد بن سعد، عن محمد بن سالم عن موسى بن عبدالله بن موسى قال: حدثنا محمد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من أخذ من الحمام خزفة فحك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه ومن اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه.
قال محمد بن علي: فقلت لابي الحسن (عليه السلام): إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل خلق من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين إنما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمر واللبان (3).
____________
(1) السند مجهول ويدل على عدم وجوب ستر حجم العورتين.
(2) أى مؤونة المؤمن أخف من ذلك.
(3) القسط بالضم: عود من عقاقير البحر يتداوى به وفى القاموس: عود هندى وعربى مدر نافع لكبد جدا والمغص. والمر: صمغ شجرة تكون ببلاد المغرب. واللبان بالضم: الكندر. (*)
الصفحة 504
(باب)
* (غسل الرأس) *
(12829 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سفيان السمط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقليم الاظفار والاخذ من الشارب وغسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ويزيد في الرزق.
(12830 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون.
(312831) أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي الاقذاء (1). (2 1283 4) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (2)، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أخذ من شاربه وقلم أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة.
(12833 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محمد الصيرفي، عن إسماعيل بن عبدالخالق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: غسل الرأس بالخطمي نشرة (3).
(12834 6) عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن (4) بزرج قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا.
____________
(1) الاقذاء جمع قذى والقذى جمع قذاة وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو وسخ او غير ذلك (النهاية).
(2) في بعض النسخ (محمد بن الحسن).
(3) في الصحاح النشرة كالتعويذ والرقية. (4) هو منصور بن يونس. (*)
الصفحة 505
(12835 7) عنه، عن محمد بن علي، عن عبيد بن يحيى الثوري العطار، عن محمد بن الحسين العلوي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: لما أمر الله عزوجل رسوله (صلى الله عليه وآله) بإظهار الاسلام وظهر الوحي رأى قلة من المسلمين وكثرة من المشركين فاهتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) هما شديدا فبعث الله عزوجل إليه جبرئيل (عليه السلام) بسدر من سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلا به همه.
(باب النورة)
(12836 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): النورة طهور.
(12837 2) محمدبن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن الحجال، عن حماد بن عثمان، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله قال: دخلت مع أبي عبدالله (عليه السلام) الحمام فقال لي: يا عبدالرحمن أطل فقلت:
إنما أطليت منذ أيام، فقال: أطل فإنها طهور.
(8 1283 3) أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس، عن محمد بن عبدالله بن علي بن الحسين قال: دخل أبوعبدالله (عليه السلام) الحمام وأنا اريد أن أخرج منه فقال: يا محمد ألا تطلي؟ فقلت: عهدي به منذ أيام فقال: أما علمت أنها طهور.
(12839 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عمن رواه قال: بعث أبوعبدالله (عليه السلام) ابن أخيه في حاجة فجاء وأبوعبدالله (عليه السلام) قد أطلى بالنورة فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): أطل، فقال: إنما عهدي بالنورة منذ ثلاث فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن النورة طهور.
(12840 5) عنه، عن عبدالله بن محمد بن النهيكي، عن إبراهيم بن عبدالحميد قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: القوا عنكم الشعر فإنه يحسن.
(12841 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: كنت معه أقوده فأدخلته الحمام فرأيت أبا عبدالله (عليه السلام) يتنور
الصفحة 506
فدنا منه أبوبصير فسلم عليه فقال: يا أبا بصير تنور، فقال: إنما تنورت أول من أمس واليوم الثالث فقال: أما علمت أنها طهور فتنور.
(12842 7) أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): النورة نشرة وطهور للجسد.
(12843 8) أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم (1)
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) احب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما (12844 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن المبارك، عن الحسين بن أحمد بن المنقري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السنة في النورة في كل خمسة عشريوما فإن أتت عليك عشرون يوما وليس عندك فاستقرض على الله (2).
(12845 10) علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
قيل له: يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة، فقال: ليس حيث ذهبت أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة؟!.
(12846 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ولا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما.
(12847 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن ثعلبة، عن عمار الساباطي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): طلية في الصيف خير من عشر في الشتاء.
(12848 13) علي بن محمد بن بندار، عن السياري رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من أراد الاطلاء بالنورة فأخذ من النورة بأصبعه فشمه وجعل على طرف أنفه وقال: " صلى الله على
____________
(1) في بعض النسخ (عن أبى بصير).
(2) اى متوكلا على الله أو حالكون ضمانه على الله تعالى. (آت) (*)
الصفحة 507
سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة " لم تحرقه النورة.
(12849 14) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطلي العانة وما تحت الاليتين في كل جمعة.
(12850 15) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زريق بن الزبير، عن سدير أنه سمع علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: من قال إذا أطلى بالنورة: " اللهم طيب ما طهر مني، وطهر ما طاب مني، وأبدلني شعرا طاهرا لا يعصيك، اللهم إنى تطهرت ابتغاء سنة المرسلين وأبتغاء رضوانك ومغفرتك، فحرم شعري وبشري على النار وطهر خلقي وطيب خلقي وزك عملي واجعلني ممن يلقاك على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم خليلك، ودين محمد (صلى الله عليه وآله) حبيبك ورسولك، عاملا بشرائعك، تابعا لسنة نبيك (صلى الله عليه وآله)، آخذا به، متأدبا بحس تأديبك وتأديب رسولك وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك وزرعت الحكمة في صدورهم، وجعلتهم معادن لعلمك، صلواتك عليهم " من قال ذلك طهره الله من الادناس في الدنيا ومن الذنوب وأبدله شعرا لا يعصي الله، وخلق الله بكل شعرة من جسده ملكا يسبح له إلى أن تقوم الساعة وأن تسبيحة من تسبيحهم تعدل بألف تسبيحة من تسبيح أهل الارض.
(باب الابط)
(12851 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يطولن أحدكم شعر إبطه فإن الشيطان يتخذه مخبأ (ل) يستتر به.
(12852 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): نتف الابط يضعف المنكبين وكان أبوعبدالله (عليه السلام) يطلي إبطه.
(12853 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
الصفحة 508
ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن حفص بن البختري أن أباعبدالله (عليه السلام) كان يطلي إبطه بالنورة في الحمام.
(12854 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن سعدان قال:
كنت مع أبي بصير في الحمام فرأيت أباعبدالله (عليه السلام) يطلي إبطه فأخبرت بذلك أبا بصير فقال له: جعلت فداك أيما أفضل نتف الابط أو حلقه فقال: يا أبا محمد إن نتف الابط يوهي أو يضعف احلقه.
(12855 5) بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن السخت البصري، عن محمد بن سليمان، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد، عن الحسن بن علي بن مهران جميعا، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحاني (1)
زرارة في نتف الابط وحلقه فقلت: حلقه أفضل وقال: زرارة: نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبدالله (عليه السلام) فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد أطلي إبطيه فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال:
لا لعله فعل هذا لمالا يجوز لي أن أفعله فقال: فيم أنتم؟ فقلت: لا حاني زرارة في نتف الابط وحلقه فقلت: حلقة أفضل وقال: نتفه أفضل فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا: أطليا فقلنا: فعلنا (ذلك) منذ ثلاث فقال: اعيدا فإن الاطلاء طهور.
(12856 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب أن أبا عبدالله (عليه السلام) كان يدخل الحمام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده.
(12857 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس ابن يعقوب قال: بلغني أن أباعبدالله (عليه السلام) ربما دخل الحمام متعمدا يطلى إبطه وحده
____________
(1) قال الجزرى: فيه " نهيت عن ملاحاة الرجل " اى مقاولتهم ومخاصمتهم، تقول: لاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته وشاجرته. (*)
الصفحة 509
(باب)
* (الحناء بعد النورة) *
(12858 1) علي بن محمد بن بندار، ومحمد بن الحسن جميعا، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن الحسين بن موسى قال: كان أبي موسى بن جعفر (عليهما السلام) إذا أردا دخول الحمام أمر أن يوقد له عليه ثلاثا وكان لا يمكنه دخوله حتى يدخله السودان فيلقون له اللبود فإذا دخله فمرة قاعد ومرة قائم فخرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له: كنيد وبيده أثر حناء فقال: ما هذا الاثر بيدك؟ فقال: أثر حناء فقال: ويلك يا كنيد حدثني أبي وكان أعلم أهل زمانه عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من دخل الحمام فأطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أما ناله من الجنون والجذام والبرص و الآكلة إلى مثله من النورة.
(12859 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وقد أخذ الحناء وجعله على أظافيره فقال: يا حكم ما تقول في هذا؟ فقلت: ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله وإن عندنا يفعله الشبان فقال: ياحكم إن الاظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى تشبه أظافير الموتى فغيرها بالحناء.
(12860 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا رفعه قال: من أطلى فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفى عنه الفقر.
(12861 4) عنه، عن أحمد بن عبدوس بن إبراهيم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وقد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحناء.
(12862 5) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسين بن موسى قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) مع رجل عند قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنظرإليه وقد أخذ الحناء من يديه فقال بعض أهل المدينة: أما ترون إلى هذا كيف أخذ الحناء من يديه (1)، فالتفت إليه
____________
(1) أى أخذ لون الحناء شيئا من يديه كناية عن قلة اللون. (آت) (*)
الصفحة 510
فقال له: فيه ما تخبره (1) وما لا تخبره ثم التفت إلي فقال: إنه من أخذ (من) الحناء بعد فراغه من إطلاء النورة من قرنه إلى قدمه أمن من الادواء الثلاثة: الجنون والجذم والبرص.
(باب الطيب)
(12863 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الطيب من أخلاق الانبياء.
(212864) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العطر من سنن المرسلين.
(12865 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال:
كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) وأنا مع أبي بصير فسمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وهو يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الريح الطيبة تشد القلب وتزيد في الجماع.
(12866 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا، فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع.
(12867 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الطيب في الشارب من أخلاق النبيين (عليهم السلام) وكرامة للكاتبين.
(12868 6) الحسين بن محمد، عن أحمدبن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصيرقال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الطيب يشد القلب.
(12869 7) علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من تطيب أول النهار لم
____________
(1) قوله: " فيه ما تخبره على بناء المعلوم بفتح التاء أى في هذا الخضاب من الفوائد ما تعلمه ومالا تعلمه أو على بناء المجهول من الاخبار أى ما وصل اليك الخبر به ومالم يصل والاول أظهر، قال الجوهرى. يقال: " من اين خبرت هذا الامر " أى من أين علمت والاسم الخبر بالضم (آت). (*)
الصفحة 511
يزل عقله إلى الليل، وقال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): صلاة متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب.
(12870 8) عدة من أصحابنا، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن العباس بن موسى قال: سمعت أبي يقول: العطر من سنن المرسلين.
(12871 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمدبن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاث اعطيهن الانبياء (عليهم السلام) العطرو الازواج والسواك.
(12872 10) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن موسى بن الفرات، عن علي بن مطر، عن السكن الخزاز قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: حق على كل محتلم (1)
في كل جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومس شئ من الطيب، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعى ببعض خمر نسائه فبلها بالماء ثم وضعها على وجهه.
(12873 11) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعده من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان يعرف موضع سجود أبي عبدالله (عليه السلام) بطيب ريحه.
(12874 12) علي بن إبراهيم (عن أبيه)، عن ياسر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال لي حبيبي جبرئيل (عليه السلام): تطيب يوما ويوما لا ويوم الجمعة لا بدمنه ولا تترك له (1).
(12875 13) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليتطيب أحد كم يوم الجمعة ولو من قارورة امرأته (12876 14) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعقوب بن يزيد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال عثمان بن مظعون لرسول الله (صلى الله عليه وآله): قد أردت أن أدع الطيب و أشياء ذكرها فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تدع الطيب فإن الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن، فلا تدع الطيب في كل جمعة.
(12877 15) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن
____________
(1) أى كل بالغ وفى بعض النسخ (حق على كل مسلم).
(2) في بعض النسخ (منزل) أى ليس للطيب محل معين من الثوب او البدن او لاحد. (*)
الصفحة 512
عبدالرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الطيب في الشارب من أخلاق الانبياء (عليهم السلام) وكرامة للكاتبين.
(12878 16) عنه، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن رفعه قال: ماأنفقت في الطيب فليس بسرف.
(12879 17) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه.
(12880 18) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن سليمان، عن محمد الخثعمي، عن إسحاق الطويل العطار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام.
(باب)
* (كراهية رد الطيب) *
(12881 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرد الطيب قال: لا ينبغي له أن يرد الكرامة.
(12882 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بدهن وقدكان ادهن فادهن، فقال: إنا لا نرد الطيب.
(12883 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال:
دخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخرج إلي مخزنة فيها مسك وقال: خذ من هذا فأخذت منه شيئا فتمسحت به فقال: أصلح واجعل في لبتك منه (1)، قال: فأخذت منه قليلا فجعلته
____________
(1) اللب: المنخر كاللبة وموضع القلادة من الصدر. (القاموس) (*)
الصفحة 513
في لبتي فقال لي: أصلح (1)، فأخذت منه أيضا فمكث في يدي منه شئ صالح فقال لي: اجعل في لبتك ففعلت، ثم قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يأبى الكرامة إلا حمار، قال: قلت، ما معنى ذلك؟ قال: الطيب والوسادة وعد أشياء.
(12884 4) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان لا يرد الطيب والحلواء (2).
(باب)
* (أنواع الطيب) *
(12885 1) محمد بن جعفر، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن عبدالغفار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود.
(باب)
* (أصل الطيب) *
(12886 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما اهبط آدم (عليه السلام) من الجنة على الصفا وحواء على المروة وقد كانت امتشطت في الجنة بطيب من طيب الجنة فلما صارت في الارض قالت:
ما أرجو من المشط وأنا مسخوط علي فحلت عقيصتها (3) فانتثر من مشطتها التي كانت امتشطت بها في الجنة فطارت به الريح فألقت أكثره بالهند فلذلك صار العطر بالهند.
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن حسان مثله.
قال: وفي حديث آخر عقيصتها فأرسل الله على ما كان فيها من ذلك الطيب ريحا فهبت في المشرق والمغرب فأصل الطيب من ذلك.
____________
(1) أى أصلح نفسك بالطيب، او خذ منه قدرا صالحا. (آت)
(2) الحلواء معروف وقد يقصر، والفاكهة الحلوة. كما في القاموس.
(3) العقيصة: الشعر المنسوج بعضه على بعض. (*)
الصفحة 514
(12887 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى، عن علي القصير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن أصل الطيب من أي شئ هو؟ فقال: أي شئ يقوله الناس؟ قلت: يزعمون أن آدم هبط من الجنة وعلى رأسه إكليل فقال: قد كان والله أشغل من أن يكون على رأسه إكليل ثم قال: إن حواء امتشطت في الجنة بطيب من طيب الجنة قبل أبن تواقعها الخطيئة فلما هبطت إلى الارض حلت عقيصتها، فأرسل الله تعالى على ماكان فيها ريحا فهبت به في المشرق والمغرب فأصل الطيب من ذلك.
(12888 3) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسين يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله تعالى لما أهبط آدم طفق يخصف من ورق الجنة فطار عنه لباسه الذي كان عليه من حلل الجنة فالتقط ورقة فستربها عورته فلما هبط عبقت (1) رائحة تلك الورقة بالهند بالنبت فصار الطيب في الارض من سبب تلك الورقة التي عبقت بها رائحة الجنة، فمن هناك الطيب بالهند لان الورقة هبت عليها ريح الجنوب فأدت رائحتها إلى المغرب لانها احتملت رائحة الورقة في الجو فما ركدت الريح بالهند عبق بأشجار هم ونبتهم فكان أول بهيمة رتعت من تلك الورقة ظبي المسك فمن هناك صار المسك في سرة الظبي لانه جرى رائحة النبت في جسده وفي دمه حتى اجتمعت في سرة الظبي.
(باب المسك)
(12889 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: كانت لعلي بن الحسين (عليهما السلام) اشبيدانة (2)
رصاص معلقة فيها مسك فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها وأخرج منها فتمسح به.
(12890 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن
____________
(1) عبق به الطيب عبقا وعباقة أى لزق به.
(2) اشبيدانة: موضع الطيب معرب، وفى بعض النسخ (شاندانة) وكأنه معرب يعنى محل المشط. (*)
الصفحة 515
أبي عبدالله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصه في مفارقه (1).
(12891 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ممسكة إذا هوتوضأ أخذها بيده وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) برائحته.
(12892 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال:
أخرج إلي أبو الحسن (عليه السلام) مخزنة فيها مسك من عتيدة آبنوس (2) فيها بيوت كلها مما يتخذها النساء.
(12893 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي بكر بن عبدالله الاشعري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسك هل يجوز اشتمامه فقال: إنا لنشمه.
(12894 6) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن الفضل النوفلي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن عمه إسحاق بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن الحارث قال: كانت لعلي بن الحسين (عليهما السلام) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل للصلاة أخذ منه فتمسح به.
(12895 7) عنه، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(12896 8) محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المسك في الدهن أيصلح؟ قال: إني لاصنعه في الدهن ولا بأس، وروي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام.
____________
(1) الوبيص: البريق وقد وبص الشئ يبص وبيصا ومنه الحديث " رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو محرم ". (النهاية)
(2) العتيدة: الحقة يكون فيها الطيب. ولعل المراد بأخر الحديث أن الاشياء التى كانت في بيوت تلك العتيدة كانت اشياء تتخذها النساء. (في) (*)
الصفحة 516
(باب الغالية) (1)
(112897) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني اعامل التجار فأتهيأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة فأتخذ الغالية؟ فقال: يا إسحاق إن القليل من الغالية يجزئ وكثيرها سواء، من اتخذ من الغالية قليلا دائما أجزء ه ذلك، قال إسحاق: وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم فأكتفي بها وريحها ثابت طول الدهر.
(12898 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: أمرني أبوالحسن الرضا (عليه السلام) فعملت له دهنا فيه مسك وعنبر فأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي وام الكتاب والمعوذتين وقوارع من القرآن (2) وأجعله بين الغلاف والقارورة ففعلت ثم أتيته به فتغلف به وأنا أنظر إليه.
(12899 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن مولى لبني هاشم، عن محمد بن جعفر بن محمد قال: خرج علي بن الحسين (عليهما السلام) ليلة وعليه جبة خز وكساء خز قد غلف لحيته بالغالية (3) فقالوا: في هذه الساعة، في هذه الهيئة؟ فقال:
إني اريد أن أخطب الحور العين إلى الله عزوجل في هذه الليلة.
سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لبني هاشم، عن محمد بن جعفر مثله.
(12900 4) عنه، عن أبي القاسم الكوفي، عمن حدثه، عن محمد بن الوليد الكرماني قال:
قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في المسك؟ فقال: إن أبي أمر فعمل له مسك في بان (4)
بسبعمائة دفرهم فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أن الناس يعيبون ذلك فكتب إليه يا فضل
____________
(1) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وكافور وعنبر ودهن وهى معروفة. (النهاية)
(2) قوارع القرآن هو الايات التى من قرأها أمن شر الشيطان كآية الكرسى ونحوها كانه تدهاه وتهلكه. (النهاية)
(3) غلف اللحية بالغالية أى لطخها بها. (النهاية)
(4) البان: شجر ولحب ثمره ودهن طيب. (القاموس) (*)
الصفحة 517
أما علمت أن يوسف (عليه السلام) وهو نبي كان يلبس الديباج مزر را بالذهب ويجلس على كراسي الذهب ولم ينقص ذلك من حكمته شيئا، قال: ثم أمر فعملت له غالية بأربعة آلاف درهم.
(12901 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن علي بن الحسين (عليهما السلام) استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبة خز ومطرف (1) خز وعمامة خز وهو متغلف بالغالية، فقال له: جعلت فداك في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين؟ قال: فقال: إلى مسجد جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخطب الحور العين إلى الله عزوجل.
(باب الخلوق) (2)
(12902 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخلوق آخذ منه؟ قال: لا بأس ولكن لا احب أن تدوم عليه.
(12903 2) أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تمس الخلوق في الحمام أو تمس به يديك من الشقاق تداويهما به، ولا احب إدمانه، وقال: لا بأس أن يتخلق الرجل ولكن لا يبيت متخلقا.
(12904 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: لا بأس أن تمس الخلوق في الحمام أو تمسح به يدك تداوي به ولا احب إدمانه.
(12905 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن رجل، عن محمد ابن الفيض قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إنه ليعجبني الخلوق.
____________
(1) المطرف كمكرم: رداء من خز مربع ذو أعلام.
(2) الخلوق: بضرب من الطيب مايع فيه صفرة. (المغرب). (*)
الصفحة 518
(12906 5) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن رجل قد أثبته، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتخلق الرجل لا مرأته ولكن لا يبيت متخلقا.
(12907 6) علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن الفضيل، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قل: لا بأس بأن يتخلق الرجل ولكن لا يبيت متخلقا.
(باب البخور)
(12908 1) محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري عن بعض أصحابه رفعه قال:
قال أبو عبدالله (عليه السلام): يبقى ريح العود التي في البدن أربعين يوما ويبقى ريح عود المطراة (1)
عشرين يوما.
(12909 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينبغي للرجل أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
(12910 3) عده من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن أسباط، عن الحسن بن جهم قال: خرج إلي أبوالحسن (عليه السلام) فوجدت منه رائحة التجمير، (12911 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: دخلت مع أبي الحسن (عليه السلام) الحمام فلما خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمر بها ثم قال: جمروا مرازم، قال: قلت: من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ؟ قال: نعم.
(12912 5) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن أحمد بن أبي خلف مولى أبي الحسن (عليه السلام) وكان اشتراه وأباه وامه وأخاه فأعتقهم واستكتب أحمد وجعله قهرمانه فقال أحمد: كان نساء أبي الحسن (عليه السلام) إذا تبخرن أخذن نواة من نوى الصيحاني
____________
(1) المطراة التى يعمل عليها ألوان الطيب. (النهاية). (*)
الصفحة 519
ممسوحة (1) من التمر، منقاة التمر والقشارة فألقينها على النار قبل البخور فإذا دخنت النواة أدنى الدخان رمين النواة وتبخرن من بعد وكن يقلن: هو أعبق وأطيب للبخور وكن يأمرن بذلك.
(باب الادهان)
(12913 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
الدهن يلين البشرة ويزيد في الدماغ ويسهل مجاري الماء ويذهب القشف ويسفر اللون (2).
(12914 2) عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان ابن السمط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الدهن يذهب بالسوء (3).
(12915 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الدهن يظهر الغنى.
(12916 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الدهن يلين البشرة، ويزيد في الدماغ القوة، ويسهل مجاري الماء، وهو يذهب بالقشف، ويحسن اللون.
(12917 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دهن الليل يجري في العروق، ويروي البشرة، ويبيض الوجه.
(12918 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمدبن خالد، عن أبيه، عن الحسن بن بحر عن مهزم الاسدي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أخذت الدهن على راحتك فقل: " اللهم
____________
(1) الصيحانى اسم. تمر من تمر المدينة. (2) القشف محركة: قذر الجلد ورثاثة الهيئة. وأسفر الصبح: أضاء وأشرق.
(3) في بعض النسخ (بالبؤس) (*)
الصفحة 520
إني أسألك الزين والزينة والمحبة وأعوذ بك من الشين والشنآن والمقت " ثم اجعله على يأفوخك (1) ابدء بما بدأ الله به.
(12919 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أحمد الدقاق، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشيرالدهان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من دهن مؤمنا كتب الله له بكل شعرة نورا يوم القيامة.
(باب)
* (كراهية ادمان الدهن) *
(12920 1) محمدبن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يدهن الرجل كل يوم، يرى الرجل شعثا لا يرى متزلقا كأنه امرأة (2).
(12921 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اخالط أهل المروءة من الناس وقد أكتفي من الدهن باليسير فأتمسح به كل يوم، فقال: ما احب لك ذلك فقلت: يوم ويوم لا، فقال: وما احب لك ذلك، قلت: يوم ويومين لا، فقال: الجمعة إلى الجمعة يوم ويومين (3).
(312922) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق ابن جرير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): في كم أدهن؟ قال: في كل سنة مرة فقلت: إذن يرى الناس بي خصاصة فلم أزل اماكسه فقال: ففي كل شهر مرة لم يزدني عليها.
____________
(1) أى مقدم رأسك. والظاهر قوله (عليه السلام): " إبدء بما بدأ الله " يعنى به التسمية.
(2) اى لان يرى الرجل شعثا خير من ان يرى متزلقا وليس المعنى أن كونه شعثا مستحب وتزلق الرجل إذا تزين وتنعم حتى تكون للونه بيض ولبشرته بريق. (آت)
(3) " يوم " في المواضع مرفوع بالابتداء وخبره محذوف أى اتمسح به فيه او يتمسح و " يومين " في الموضعين منصوب على الظرفية أو الكل مجرور بتقدير " في " والاصوب أن يقال: حذف الالف من آخر اليوم من مسامحة الكتاب في رسم الخط. والمراد بآخر الحديث ان المحبوب لك أن تدهن في كل اسبوع مرة أو مرتين. (في) (*)
الصفحة 521
(باب)
* (دهن البنفسج) *
(112923) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: البنفسج سيد أدهانكم.
(212924) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد بن أبي زيد الرازي، عن أبيه، عن صالح بن عقبة، عن أبيه قال: أهديت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) بغلة فصرعت الذي أرسلت بها معه فأمته (1) فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: أفلا اسعطتموه بنفسجا؟ فاسعط بالبنفسج فبرء، ثم قال: يا عقبة إن البنفسج بارد في الصيف، حار في الشتاء لين على شيعتنا، يابس على عدونا، لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقيته بدينار.
(12925 3) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ما يأتينا من ناحيتكم شئ أحب إلينا من البنفسج.
(12926 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن أسباط بن سالم، عن إسرائيل بن أبي اسامة بياع الزطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
مثل البنفسج في الادهان مثلنا في الناس.
(7 1292 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن حسان، عن عبدالرحمن ابن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فضل البنفسج على الادهان كفضل الاسلام على الاديان نعم الدهن البنفسج ليذهب بالداء من الرأس والعينين فادهنوا به.
(12928 6) علي بن حسان، عن عبدالرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه مهزم فقال لي أبوعبدالله (عليه السلام): ادع لنا الجارية تجئنا بدهن وكحل فدعوت بها فجاءت
بقارورة بنفسج وكان يوما شديد البرد فصب مهزم في راحته منها ثم قال: جعلت فداك هذا بنفسج وهذا البرد الشديد فقال: وما باله يا مهزم فقال: إن متطببينا بالكوفة يزعمون أن البنفسج بارد، فقال: هو بارد في الصيف، لين حار في الشتاء
____________
(1) المأمونة: الشجة التى بلغت ام الرأس وامه اى شجه (في) وفى الصحاح الام بالفتح:
القصد يقال: أمه وأممه، وأمه أيضا: شجه. (*)
الصفحة 522
(12929 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): استعطوا بالبنفسج فأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسوا (1).
(12930 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن سوقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دهن البنفسج يرزن الدماغ (2).
(12931 9) سهل بن زياد، عن على ي بن أسباط رفعه قال: دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع.
(12932 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا في الناس.
(3 111293) أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): اكسر واحر الحمى بالبنفسج.
(باب)
* (دهن الخيرى) *
(12934 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكر دهن البنفسج فزكاه ثم قال: و [إن] الخيري لطيف.
(12935 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، وابن فضال، عن الحسن ابن الجهم قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يدهن بالخيري فقال لي: ادهن، فقلت له: أين أنت عن البنفسج وقد روي فيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنه (3) قال: أكره ريحه، قال: قلت له:
____________
(1) حسا الطائر الماء: شربه شيئا بعد شئ. (القاموس).
(2) امرأة رزينة اى ذات وقار وسكون، والرزانة الثقل. (النهاية)
(3) ليس في بعض النسخ كلمة أنه وهو اظهر فالمعنى انك لم لا تدهن بالبنفسج وقد روى فيه وفى فضله عن أبى عبدالله (عليه السلام) ما روى فقال (عليه السلام): انى اكره ريحه فقال ابن الجهم: أناايضا أكره ريحه ولكنى استحيى ان اقول: إنى اكره هذا لما روى عن أبى عبدالله (عليه السلام) في فضله فقال (عليه السلام):
لا بأس به فان كرهة الريح لا ينافى فضله ونفعه واماعلى ما في عامة النسخ من زيادة " انه " فيحتاج إلى تكلفات بعيدة. (آت) (*)
الصفحة 523
فإني كنت أكره ريحه وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
لا بأس.
(باب)
* (دهن البان) * (1)
(112936) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفيض قال: ذكرت عند أبي عبدالله (عليه السلام) الادهان فذكر البنفسح وفضله فقال: نعم الدهن البنفسج ادهنوا به فإن فضله على الادهان كفضلنا على الناس، والبان دهن ذكر (2)
نعم الدهن البان وإنه ليعجبني الخلوق.
(12937 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق ابن عمار، وابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: شكا رجل إلى أبي عبدالله (عليه السلام) شقاقا في يديه ورجليه فقال له: خذ قطنة فاجعل فيها بانا وضعها في سرتك، فقال إسحاق بن عمار:
جعلت فداك يجعل البان في قطنة ويجعلها في سرته فقال: أماأنت يا إسحاق فصب البان في سرتك فإنها كبيرة، قال ابن اذينة: لقيت الرجل بعد ذلك فأخبرني أنه فعله مرة واحدة فذهب عنه.
(12938 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذاء، عن محمد بن الفيض قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): نعم الدهن البان.
(باب)
* (دهن الزنبق) *
(12939 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن السياري رفعه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله):
إنه ليس شئ خيرا للجسد من دهن الزنبق يعني الرازقي.
____________
(1) البان شجر ولحب ثمره دهن طيب. (القاموس)
(2) ذكورة الطيب ما ليس له ردع. (القاموس). (*)
الصفحة 524
(12940 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله، عن علي بن جعفر قال: كان أبوالحسن موسى (عليه السلام) يستعط بالشليثا (1)
وبالزنبق الديد الحر خسفيه (2) قال: وكان الرضا (عليه السلام) أيضا يستعط به فقلت لعلي بن جعفر:
لم ذلك؟ فقال علي: ذكرت ذلك لبعض المتطببين فذكر أنه جيد للجماع.
(باب)
* (دهن الحل) * (3)
(12941 1) محمد بن يحيى، عن غير واحد، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان وهو السمسم.
(12942 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه، عن ابن اخت الاوزاعي، عن مسعدة بن اليسع، عن قيس الباهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحب أن يستعط بدهن السمسم.
(باب الرياحين)
(12943 1) عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عمن رفعه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله):
إذا أتى أحدكم بريحان فليشمه وليضعه على عينيه فإنه من الجنة وإذا أتى أحدكم به فلا يرده.
____________
(1) الشليثاء: دهن معروف عندهم وفى بحر الجواهر: معجون مركب من أدوية كثيرة نافع من ادواء كثيرة.
(2) " خسفيه " في القاموس: الخسف: مخرج ماء الركية انتهى. ولعله استعير هنا للانف وفى بعض النسخ حشفته وهو بعيد. (آت)
(3) في بعض النسخ (الجلجلان) وفى القاموس الجلجلان بالضم ثمر الكزبرة وحب السمسم. والحل بالفتح: دهن السمسم. (*)
الصفحة 525
(12944 2) ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا اتي أحدكم بالريحان فليشمه وليضعه على عينيه فإنه من الجنة.
(312945) محمدبن يحيى، رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الريحان واحد وعشرون نوعا سيدها الآس.
(12946 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن يعقوب قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وفي يده مخضبة فيها ريحان (1).
(12947 5) علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبي هاشم الجعفري قال: دخلت على أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة فقبلها ووضعها على عينيه ثم ناولنيها وقال: يا أبا هاشم من تناول وردة أو ريحانة فقبلها ووضعها على عينيه ثم صلى على محمد وآل محمد الائمة كتب الله له الحسنات مثل رمل عالج ومحى عنه من السيئات مثل ذلك.
(باب)
* (سعة المنزل) *
(12948 1) علي بن أبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من السعادة سعة المنزل.
(12949 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: إن أبا الحسن (عليه السلام) اشترى دارا وأمر مولى له أن يتحول إليها وقال: إن منزلك ضيق فقال: قد أحدث هذه الدار أبي فقال أبوالحسن (عليه السلام): إن كان أبوك أحمق ينبغي أن تكون مثله (2).
(12950 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن سعيد بن جناح، عن مطرف مولى معن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا
____________
(1) المخضب بالكسر: شبه المركن وهى الاجانة التى يغسل فيها الثياب. (النهاية)
(2) لعله يدل على ان مثل هذا الكلام على وجه المطايبة او التأديب لا يعد من الغيبة. (آت) (*)
الصفحة 526
والآخرة، وابنة أو اخت يخرجها من منزله إما بموت أو بتزويج.
(12951 4) عدة من أصحابنا، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن نوح بن شعيب، عن سليمان ابن رشيد، عن أبيه، عن بشير قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: العيش السعة في المنازل والفضل في الخدم.
(12952 5) عنه، عن منصور بن العباس، عن سعيد، عن غير واحد أن أبا الحسن (عليه السلام) سئل عن فضل عيش الدنيا، قال: سعة المنزل وكثرة المحبين.
(12953 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن علي بن أبي المغيرة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من شقاء العيش ضيق المنزل.
(12954 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع.
(12955 8) وبهذا الاسناد قال: شكارجل من الانصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن الدور قد اكتنفته فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ارفع صوتك ما استطعت وسل الله أن يوسع عليك.
(باب)
* (تزويق البيوت) * (1)
(12956 1) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أتاني جبرئيل وقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت، قال أبوبصير: فقلت: ما تزويق البيوت؟ فقال: تصاوير التماثيل.
(12957 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن
____________
(1) زوقت الكتاب. حسنته، والتزويق: التزيين. (*)
الصفحة 527
مسكان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن جبرئيل (عليه السلام) أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه.
(12958 3) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن جبرئيل (عليه السلام) قال: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب يعني صورة الانسان ولا بيتا فيه تماثيل.
(12959 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من مثل تمثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح.
(12960 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن المثنى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إن عليا (عليه السلام) كره الصورة في البيوت.
(12961 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل فقال: لا بأس به، يكون في البيت، قلت: التماثيل؟ فقال: كل شئ يوطأ فلا بأس به.
(12962 7) محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل (1) " فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه.
(12963 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زراة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك.
(12964 9) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟ فقال: لا تصل فيها وفيها شئ يستقبلك إلا أن لاتجد بدا فتقطع رؤوسها وإلا فلا تصل فيها.
____________
(1) السبأ: 12. (*)
الصفحة 528
(12965 10) أبوعلي الاشعري، عن أحمدبن محمد، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن المنذر قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ثلاثة معذبون يوم القيامة رجل كذب في رؤياه يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما، ورجل صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ (1).
(12966 11) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هدم القبور وكسر الصور.
(12967 12) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال جبرئيل (عليه السلام): يا رسول الله، إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه، ولا بيتا فيه كلب.
(1312968) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمدبن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن عبدالله بن يحيى الكندي، عن أبيه وكان صاحب مطهرة أمير المؤمنين (عليه السلام) (2)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال جبرئيل (عليه السلام) إنا لاندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ الحديث مختصر.
(12969 14) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبر إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته.
(باب)
* (تشييد البناء) *
(12970 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن زياد بن عمر والجعفي، عمن حدثه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل
____________
(1) والثالث هو مارواه الصدوق رحمه الله وغيره في آخر الخبر " والمستمع بين قوم وهم له كارهون يصيب في اذنه الانك وهو الاسرب ".
(2) أى كان يأتى بالماء ويخدمه عند الوضوء والغسل. (*)
الصفحة 529
وكل ملكا بالبناء يقول لمن رفع سقفا فوق ثمانية أذرع: أين تريد يا فاسق.
(12971 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان سمك البيت فوق سبعة أذرع أو قال: ثمانية أذرع فكان ما فوق السبع والثمان الاذرع مختضرا، وقال بعضهم مسكونا (1).
(12972 3) علي بن إبراهيم، وعدة من أصحابنا، عن أحمدبن أبي عبدالله، وسهل بن زياد جميعا، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شكا إليه رجل عبث أهل الارض بأهل بيته وبعياله فقال: كم سقف بيتك؟ فقال:
عشرة أذرع فقال: اذرع ثمانية أذرع ثم اكتب آية الكرسي فيما بين الثمانية إلى العشرة كما تدور فإن كل بيت سمكه أكثر من ثمانية أذرع فهو محتضر تحضره الجن يكون فيه مسكنه.
(12973 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، وأحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه جميعا، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في سمك البيت: إذا رفع ثمانية أذرع كان مسكونا فإذا زاد على ثمانية فليكتب على رأس الثمان آية الكرسي.
(12974 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن حمزة بن حمران قال: شكا رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) وقال: أخرجتنا الجن عن منازلنا فقال: اجعلوا سقوف بيوتكم سبعة أذرع واجعلوا الحمام في أكناف الدار، قال الرجل:
ففعلنا ذلك فما رأينا شيئا نكرهه بعد ذلك.
(12975 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن زرارة،
عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ابن بيتك سبعة أذرع فما كان فوق ذلك سكنه الشياطين، إن الشياطين ليست في السماء ولا في الارض وإنما تسكن الهواء.
(12976 7) عنه، عن على بن الحكم، ومحسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان البيت فوق ثمانية أذرع فاكتب في أعلاه آية الكرسي.
____________
(1) يعنى بالمحتضر محل حضور الشياطين. (*)
الصفحة 530
(باب)
* (تحجير السطوح) *
(12977 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبات على سطح غير محجر.
(12978 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن إسحاق (1)، عن سهل بن اليسع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من بات على سطح غير محجر فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه.
(12979 3) عنه، عن الجحال، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره أن يبيت الرجل على سطح ليست عليه حجرة والرجل والمرأة في ذلك سواء.
(12980 4) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره البيتوتة للرجل على سطح وحده أو على سطح ليست عليه حجرة والرجل والمرأة فيه بمنزلة
(12981 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في السطح يبات عليه [وهو] غير محجر قال: يجزيه أن يكون مقدار ارتفاع الحائط ذراعين.
(12982 6) عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السطح ينام عليه بغير حجرة قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك فسألته عن ثلاثة حيطان فقال: لا إلا أربعة قلت: كم طول الحائط؟ قال: أقصره ذراع وشبر.
____________
(1) في بعض النسخ (محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن على بن اسحاق) وفى بعضها مكان ابن فضال ابى الفضل وفى بعضها ابى فضال او ابن فضال مكان " على بن اسحاق " والعلم عند الله (*)
الصفحة 531
(باب النوادر)
(112983) عدة من أصحابنا،، عن سهل بن زياد، عن السياري قال: حدثني شيخ من أصحابنا، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من مر العيش النقلة من دار إلى دار و أكل خبز الشري (1).
(12984 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من كسب مالا من غير حله سلط الله علينا البناء والماء والطين.
(12985 3) ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) وقد بنى بمنى بناء ثم هدمه.
(12986 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم (2) " قال: تنقض الجدر تسبيحا.
(12987 5) الحسين بن محمد، عن أحمدبن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): اكنسوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود.
(12988 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب ابن سالم رفعه قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) لا تؤووا التراب خلف الباب فإنه مأوى الشياطين.
(12989 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جميلة، عن حميد الصيرفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة.
(12990 8) عنه، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنس البيت ينفي الفقر.
(12991 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
____________
(1) كذا والشرى: الحنظل. (2) الاسراء: 34. (*)
الصفحة 532
قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يدخل بيتا مظلما إلا بمصباح.
(12992 10) عنه، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن إبراهيم بن الخطاب رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شكت أسافل الحيطان إلى الله عزوجل من ثقل أعاليها فأوحى الله عزوجل إليها يحمل بعضكم بعضا.
(12993 11) محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن ميمون، عن عيسى بن عبدالله، عن جده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بيت الشياطين من بيوتكم بيت العنكبوت (1).
(12994 12) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن إغلاق الابواب وإيلاء الاواني وإطفاء السراج فقال: أغلق بابك فإن الشيطان لا يفتح بابا، واطف السراج من الفويسقة وهي الفارة، لا تحرق بيتك، وأوك الاناء (2)، وروي أن الشيطان لا يكشف مخمرا يعني مغطا.
(1312995) أبوعلي الاشعري رفعه قال: قال الرضا (عليه السلام): إسراج السراج قبل أن تغيب الشمس ينفي الفقر.
(12996 14) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا خرج في الصيف من البيت خرج يوم الخميس وإذا أراد أن يدخل في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة، وروي أيضا كان دخوله وخروجه ليلة الجمعة.
(12997 15) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمدبن محمدبن عبدالله قال: روى أبوهاشم الجعفري، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل جعل من أرضه بقاعا تسمى المرحومات أحب أن يدعى فيها فيجيب، وإن الله عزوجل جعل من أرضه بقاعا تسمى المنتقمات فإذا كسب الرجل مالا من غير حله سلط الله عليه بقعة منها فأنفقه فيها.
____________
(1) في بعض النسخ (يبيت الشيطان من بيوتكم بيت العنكبوت).
(2) الوكاء: الخيط الذى يشد به رأس الصرة والسقاء لئلا يدخله حيوان أويسقط فيه شئ يقال:
أو كيت السقاء ايكاء اى شددت رأسه. (*)
الصفحة 533
(باب)
* (كراهية ان يبيت الانسان وحده والخصال المنهى) *
* (عنها لعلة مخوفة) *
(12998 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبيه قال:
نزلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقال: يا ميمون من يرقد معك بالليل أمعك غلام؟ قلت: لا قال: فلا تنم وحدك فإن أجرأ ما يكون الشيطان على الانسان إذا كان وحده.
(12999 2) أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من تخلى على قبر أو بال قائما، أو بال في ماء قائما، أو مشى في حذاء واحد، أو شرب قائما أو خلا في بيت وحده وبات على غمر (1) فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في سرية فأتى وادي مجنة (2) فنادى أصحابه ألا ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه ولا يدخلن رجل وحده ولا يمضي رجل وحده قال: فتقدم رجل وحده فانتهى إليه وقد صرع فاخبر بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخذ بإبهامه فغمزها ثم قال: بسم الله اخرج خبيث أنا رسول الله، قال: فقام.
(13000 3) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إن الشيطان أشد ما يهم بالانسان حين يكون وحده خاليا لا أرى أن يرقد وحده.
(13001 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبيت في بيت وحده فقال: إني لاكره ذلك وإن اضطر إلى ذلك فلا بأس ولكن يكثر ذكر الله في منامه ما استطاع.
(13002 5) عنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره أن ينام في بيت ليس عليه باب ولاستر.
____________
(1) الغمر محركة: الدسم والزهومة من اللحم وقدمر. (2) أى ذاجن. (في) (*)
الصفحة 534
(13003 6) وبإسناده قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كره أن يدخل بيتا مظلما إلا بسراج.
(13004 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبيه ميمون، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال لمحمد بن سليمان: أين نزلت؟
قال: في مكان كذا وكذا قال: معك احد؟ قال: لا، قال: لا تكن وحدك تحول عنه يا ميمون فإن الشيطان أجرأ ما يكون على الانسان إذا كان وحده.
(13005 8) سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع ولا تطف بقبر ولا تخل في بيت وحدك، ولا تمش في نعل واحد فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الاحوال، وقال: إنه ما أصاب أحدا شئ على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا أن يشاء الله عزوجل.
(13006 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الشيطان أشد ما يهم بالانسان إذا كان وحده فلا تبيتن وحدك ولا تسافرن وحدك.
(13007 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم جميعا، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: ثلاثة يتخوف منها الجنون: التغوط بين القبور، والمشي في خف واحد، والرجل ينام وحده.
وهذه الاشياء إنما كرهت لهذه العلة وليست هي بحرام (1).
تم كتاب الزي والتجمل والمروءة ويتلوه كتاب الدواجن بعون الله تعالى شأنه.
____________
(1) الظاهر أنه من كلام المؤ لف. (*)
الصفحة 535
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الدواجن (1)
(باب)
* (ارتباط الدابة والمركوب) *
(13008 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد، عمن أخبره، عن ابن طيفور المتطبب قال: سألني أبوالحسن (عليه السلام) أي شئ تركب؟ قلت: حمارا، فقال: بكم ابتعته قلت: بثلاثة عشر دينارا فقال: إن هذا هو السرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينار و تدع برذونا قلت: يا سيدي إن مؤونة البرذون أكثر من مؤنة الحمار قال: فقال: إن الذي يمون الحمار يمون البرذون أما علمت أن من ارتبط دابة متوقعا به أمرنا ويغيظ به عدونا وهو منسوب الينا أدر الله رزقه، وشرح صدره، وبلغه أمله، وكان عونا على حوائجه.
(13009 2) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن جندب قال: حدثني رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تسعة أعشار الرزق مع صاحب الدابة.
(13010 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أهدى أمير المؤمنين (عليه السلام)
____________
(1) الدواجن جع داجن وهو الشاة التى يعلفها الناس في منازلهم يقال: شاة داجن وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. (النهاية) (*)
الصفحة 536
إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أربعة أفراس من اليمن فقال: سمها لي فقال: هي ألوان مختلفة قال:
ففيها وضح؟ (1) فقال: نعم فيها أشقر (2) به وضح قال: فأمسكه علي، قال: وفيها كميتان (3)
أوضحان فقال: أعطهما ابنيك قال: والرابع أدهم بهيم (4) قال: بعه واستخلف به نفقة لعيالك إنما يمن الخيل في ذوات الاوضاح.
(13011) قال: وسمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول كرهنا البهيم من الدواب كلها إلا الحمار والبغل، وكرهت شئة الاوضاح في الحمار والبغل الالون، وكرهت القرح في البغل (5)
إلا أن يكون به غرة سائلة ولا أشتهيها على حال.
(13012 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): اشتر دابة فإن منفعتها لك ورزقها على الله عزوجل.
(13013 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن داود الرقي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من اشترى دابة كان له ظهرها وعلى الله رزقها.
(13014 6) سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام) اتخذ حمارا يحمل رحلك فإن رزقه على الله قال: فاتخذت حمارا وكنت أنا ويوسف أخي إذا تمت السنة حسبنا نفقاتنا فنعلم مقدارها فحسبنا بعد شراء الحمار نفقاتنا فإذا هي كما كانت في كل عام لم تزد شيئا.
(13015 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من سعادة المؤمن دابة يركبها في حوائجه ويقضي عليها حقوق إخوانه.
(13016 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوافلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سعادة المرء المسلم المركب الهنئ.
____________
(1) الوضح: الضوء والبياض يقال: بالفرس وضح إذا كان في قوائمه كلها بياض وقد يكون به البرص.
(2) اشقراى شديدة الحمرة. (3) الكميت الذى خالط حمرته صفرا.
(4) البهيم من الدواب المصمت منها وهو الذى لا يخالط لونه لون غيره والجمع بهم.
(5) القرحة بالضم: البياض في وجه الفرس دون الغرة. (النهاية) (*)
الصفحة 537
(13017 9) علي بن إبراهيم، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن محمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): اتخذوا الدابة فإنها زين وتقضى عليها الحوائج ورزقها على الله جل ذكره، قال: وحدثني به عمار بن المبارك وزاد فيه وتلقى عليها إخوانك.
وروي أنه قال: عجب لصاحب الدابة كيف تفوته الحاجة.
(13018 10) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من شقاء العيش المركب السوء.
(باب)
* (نوادر في الدواب) *
(13019 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
للدابة على صاحبها ستة حقوق لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجالس يتحدث عليها، ويبدء بعلفها إذا نزل، ولا يسمها ولا يضربها في وجهها (3) فإنها تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مر به.
(13020 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن سليمان ابن خالد قال: فيما أظن عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رئي أبوذر رضي الله عنه يسقي حمارا بالربذة فقال له بعض الناس: أمالك ياأباذر من يكفيك سقي الحمار؟ فقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ما من دابة إلا وهي تسأل الله كل صباح " اللهم ارزقني مليكا صالحا يشبعني من العلف ويرويني من الماء ولا يكلفني فوق طاقتي " فأنا احب أن أسقيه بنفسي.
(13021 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن طرخان النخاس قال: مررت بأبي عبدالله (عليه السلام) وقد نزل الحيرة فقال لي: ما علاجك؟ قلت: نخاس، فقال: أصب لي بغلة
____________
(1) الوسم: العلامة وأثر الكى، أى لا يحرق جلدها بحديدة ونحوها. (*)
الصفحة 538
فضحاء قلت: جعلت فداك وماالفضحاء، قال: دهماء بيضاء البطن، بيضاء الافحاج، بيضاء الجحفلة (1) قال: فقلت: والله ما رأيت مثل هذه الصفة فرجعت من عنده فساعة دخلت الخندق إذا أنا غلام قد أشفى على بغلة (2) على هذا الصفة فسألت الغلام لمن هذه البغلة؟ فقال: لمولاي قلت: يبيعها قال: لا أدري فتبعته حتى أتيت مولاه فاشتريتها منه وأتيته بها، فقال: هذه الصفة التي أردتها، قلت: جعلت فداك ادع الله لي، فقال: أكثر الله مالك وولدك، قال: فصرت أكثر أهل الكوفة مالا وولدا.
(13022 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد الله قال: وفي حديث آخر لا تسموها في وجوهها.
(13023 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد بن يسار، عن عبيدالله الدهقان، عن درست، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعست (3) تقول: تعس أعصانا للرب.
(13024 6) محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، رفعه قال: سألت الصادق (عليه السلام) متى أضرب دابتي؟ فقال: إذالم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها (4).
(13025 7) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار (5).
____________
(1) الدهماء مؤنث الدهم وهو الاسود. والفحج: تباعد ما بين الفخذين. والجحفلة للحافر بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير ورقمتان في ذراعى الفرس.
(2) اى اشرف عليها. وفى بعض النسخ (أسقى).
(3) تعس يتعس إذا عثر وانكب بوجهه وقد يفتح العين وهو دعا عليه بالهلاك (النهاية) وقال العلامة المجلسى رحمه الله: لعل المراد بالرب المالك.
(4) المذود كمنبر معتلف الدبة. وبالزاى كما يوجد في بعض النسخ وعاء الزاد. (في)
(5) في الفقيه " اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار فانها ترب مالا ترون " و قال العلامة المجلسى رحمه الله: لعل ماهنا اوفق وأظهر انتهى. (*)
الصفحة 539
(13026 - 8) حميدبن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاتتوركوا على الدواب ولا تتخذوا ظهورها مجالس (1).
(13027 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: ما بهمت البهائم فلم تبهم عن أربعة:
معرفتها بالرب، ومعرفتها بالموت، ومعرفتها بالانثى من الذكر ومعرفتها بالمرعى عن الخصب.
(1013028) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لكل شئ حرمة وحرمة البهائم في وجوهها (13029 - 11) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحجال، وابن فضال، عن ثعلبة، عن يعقوب بن سالم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال مهما أبهم على البهائم من شئ فلا يبهم عليها أربعة خصال: معرفة أن لها خالقا، ومعرفة طلب الرزق، ومعرفة الذكر من الانثى، ومخافة الموت (1213030) سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اضربوهاعلى النفار ولا تضربوها على العثار
(13031 13) عدة من أصحابنا، عن أحمد محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفرقال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: على كل منخر من الدواب شيطان فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله عزوجل.
(13032 14) أحمدبن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أحدهما (عليهما السلام)
____________
(1) كذا في الفقيه والمراد الجلوس عليها على احد الوركين فانه يضربها ويصير سببا لدبرها او المراد رفع احدى الرجلين ووضعها فوق السرج للاستراحة قال الفيروز آبادى: تورك على الدابة ثنى رجليه لينزل او ليستريح وقال الجوهرى: تورك على الدابة أى ثنى رجليه ووضع احدى وركيه في السرج (آت) وفى بعض النسخ (لاتتوكؤوا). (*)
الصفحة 540
قال: أيما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرء في اذنها او عليها (1)،
" أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها وإليه ترجعون ".
(1513033) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال:
قال أبوعبدالله صلوات الله عليه: أن من الحق أن يقول الراكب للماشي: الطريق.
وفي نسخة اخرى إن من الجور أن يقول الراكب للماشي: الطريق (2).
(13034 - 16) وباسناده قال: خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو راكب فمشوا معه فقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لا ولكنا نحب أن نمشي معك فقال لهم: انصرفوا فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي (3).
(1713035) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم ابن عبدالحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا ركب الرجل الدابة فسمي ردفه ملك يحفظه حتى ينزل وإذا ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول له: تغن فإن قال له: لا أحسن قال له: تمن فلا يزال يتمني حتى ينزل، وقال: من قال إذا ركب الدابة " بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا (4) الآية " و " سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين " حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل.
(13036 18) علي بن إبراهيم أو غيره رفعه قال: خرج عبدالصمد بن علي ومعه جماعة فبصر بأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) مقبلا راكبا بغلا فقال لمن معه: مكانكم حتى أضحككم من موسى بن جعفر فلما دنى منه قال له: ما هذه الدابة التي لا تدرك
____________
(1) " أو عليها " أى قريبا منها ان لم يقدر على ادناء الفم منها. (آت (2) لعله من كلام تلامذة الكلينى الذين صححوا الكافى وضبطوه كالصفوانى والنعمانى وغيرهما ويحتمل أن يكون من كلام الكلينى بان يكون في نسخ كتاب ابن أبى عمير او على بن ابراهيم اختلاف فأشار إليه وعلى هذه النسخة لعله محمول على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه ان يثنى عنانه إليه. (آت) وقال الفيض رحمه الله: معناه ان جملة حقوق الماشى على الراكب أن ينبهه بموضع دابته لكى يأخذ حذره. (3) في بعض النسخ (معرة للراكب). (4) بقية الاية " وماكنا لنهتدى لو لا أن هدانا الله ". (*)
الصفحة 541
عليها الثار ولا تصلح عند النزال (1) فقال له أبوالحسن (عليه السلام): تطأطأت عن سمو الخيل و تجاوزت قمؤ العير (2) وخير الامور أوسطها فأفحم عبدالصمد فما أحار جوابا.
(1913037) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يرتدف ثلاثة على دابة، فإن أحدهم ملعون.
(باب)
* (آلات الدواب) *
(113038) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السرج مركب ملعون للنساء.
(13039 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن جلود السباع فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.
(13040 3) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟ فقال: إن كان مموها (3) لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلا فلا تركب به.
(13041 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام):
إياك أن تركب ميثرة حمراء فإنها ميثرة إبليس.
(13042 5) عدد من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن
____________
(1) النزال بالكسر: ان ينزل الفريقان عن ابلهما إلى خيلهما فيتضاربا. (النهاية)
(2) قما كجمع قمأة وقماءة وقمات بالكسر والضم ذل وصغر، والعير: الحمار الوحشى و الاهلى ايضا (القاموس).
(3) موهت الشئ طليته بفضة. (الصحاح) (*)
الصفحة 542
أبي هاشم، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يركب على قطيفة حمراء.
(613043) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت برة ناقة (1)
رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فضة.
(باب)
* (اتخاذ الابل) *
(113044) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان ليبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفسه.
(213045) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن الجحال، عن صفوان الجمال قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لو يعلم الناس كنه حملان الله (2) للضعيف ما غالوا ببهيمة.
(313046) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لانفسكم وذللوها واذكروا اسم الله فإنما يحمل الله عزوجل.
(413047) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو يعلم الحاج ما له من الحملان ما غال أحد ببعير.
(513048) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن سليمان الرحال، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: مر بي أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا أمشي عرض ناقتي فقال: مالك لا تركب؟ فقلت: ضعفت ناقتي فأردت أن اخفف عنها، فقال: رحمك الله اركب فإن الله يحمل عن الضعيف والقوي.
____________
(1) البرة: حلقة من صفر تجعل في لحم أنف البعير. (القاموس)
(2) " حملان " مصدر حمل أى الله يحمل للضعيف كناية عن أنه تعالى يقويه على الحمل. (*)
الصفحة 543
(13049 6) عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتخطى القطار (1) قيل: يا رسول الله ولم؟ وقال: إنه ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان.
(13050 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: اشتريت إبلا وأنا بالمدينة مقيم فأعجبني إعجابا شديدا فدخلت على أبي الحسن الاول (عليه السلام) فذكرتها له فقال: مالك وللابل أما علمت أنها كثيرة المصائب قال:
فمن إعجابي بها أكريتها وبعثت بها مع غلمان لي إلى الكوفة قال: فسقطت كلها فدخلت عليه فأخبرته فقال: " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ".
(13051 8) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحجال، عن صفوان الجمال قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): يا صفوان اشتر لي جملا وخذه أشوه (1) فإنه أطول شئ أعمارا فاشتريت له جملا بثمانين درهما فأتيته به. وفي حديث آخر قال: اشتر السود القباح فإنها أطول شئ أعمارا.
(13052 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام): وعن أبيه ميمون قال: خرجنا مع أبي جعفر(عليه السلام) إلى أرض طيبة (3)
ومعه عمرو بن دينار واناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله وركب أبوجعفر (عليه السلام) على جمل صعب فقال له عمرو بن دينار: ما أصعب بعيرك، فقال: أو ما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها وذللوها واذكروا اسم الله عليها فإنما يحمل الله ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير إحرام (4).
(13053 10) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن رجل، عن ابن أبي يعفور، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إياكم
____________
(1) اى يتجاوز من بينهم.
(2) شاهت الوجوه قبحت. وفى بعض النسخ. (أسود).
(3) طيبة بالكسر اسم موضع قرب مكة. (4) انما دخل (عليه السلام) بغير احرام لعدم مضى شهر من الاحرام الاول. (آت) (*)
الصفحة 544
والابل الحمر فإنها أقصر الابل أعمارا.
(4 1305 11) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله، بن سنان قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الله عزوجل اختار من كل شئ شيئا، اختار من الابل الناقة ومن الغنم الضائنة.
(باب الغنم)
(13055 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن إسحاق بن جعفر قال:
قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): يابني اتخذ الغنم ولا تتخذ الابل.
(13056 2) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم المال الشاة.
(13057 3) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن عبيس بن هشام، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها (1)
(13058 4) وبهذا الاسناد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اتخذ أهل بيت شاة أتاهم الله برزقها وزاد في أرزاقهم وارتحل الفقر عنهم مرحلة فإن اتخذ شاتين أتاهم الله بأرزاقهما وزاد في أرزاقهم وارتحل الفقر عنهم مرحلتين، فإن اتخذوا ثلاثة أتاهم الله بأرزاقهم وارتحل الفقر عنهم رأسا.
(13059 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من أهل بيت يكون عندهم شاة لبون إلا قد سوا في كل يوم مرتين، قلت: وكيف يقال لهم؟ قال: يقال لهم: بوركتم بوركتم.
(613060) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمد بن مارد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: مامن مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل
____________
(1) الرغام بالفتح. التراب. (*)
الصفحة 545
ذلك المنزل وبورك عليهم فإن كانتا اثنتين قد سوا وبورك عليهم في كل يوم مرتين، قال:
فقال بعض أصحابنا: وكيف يقدسون؟ قال: يقف عليهم ملك في كل صباح فيقول لهم:
قدستم وبورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم، قال: قلت له: وما معنى قد ستم؟ قال:
طهرتم.
(13061 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعمته: ما يمنعك أن تتخذي في بيتك بركة؟ قالت: يا رسول الله وما البركة؟ قال: شاة تحلب فإنه من كان في داره شاة تحلب أو نعجة أو بقرة تحلب فبركات كلهن.
(13062 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ام سلمة فقال لها: ما لي لا أرى في بيتك البركة قالت: بلى والحمد لله إن البركة لفي بيتي فقال: إن الله عزوجل أنزل ثلاث بركات الماء والنار والشاة.
(13063 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان الجعفري رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مامن أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة إلا لم تزل الملائكة تحرسهم حتى يصبحوا.
(باب)
* (سمة المواشي) *
(13064 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أسم الغنم في وجوهها؟ قال: سمها في آذانها.
(13065 2) أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سم المواشي فقال: لا بأس بها إلا في الوجوه.
الصفحة 546
(باب الحمام)
(13066 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وابن محبوب، عن معاوية ابن وهب قال: الحمام من طيور الانبياء (عليهم السلام).
(13067 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن أول حمام كان بمكة حمام لاسماعيل (عليه السلام).
(13068 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أصل حمام الحرم بقية حمام كان لاسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام) اتخذها، كان يأنس بها فقال أبوعبدالله (عليه السلام) يستحب أن تتخذطيرا مقصوصا تأنس به مخافة الهوام.
(13069 4) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: هذه الحمام - حمام الحرم - هي من نسل حمام إسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام) التي كانت له.
(13070 5) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا.
عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس من بيت فيه حمام إلا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجن، إن سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام ويتركون الانسان (1).
(13071 6) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقان، عن درست، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شكا رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوحشة فأمره أن يتخذ في بيته زوج حمام.
(13072 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن صندل، عن زيدالشحام قال: ذكرت الحمام عند
____________
(1) في بعض النسخ (يدعون الانسان). (*)
الصفحة 547
أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: اتخذوها في منازلكم فإنها محبوبة، لحقتها دعوة نوح (عليه السلام) وهي آنس شئ في البيوت.
(13073 8) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن رجل، عن عمر بن يزيد، عن أبي سلمة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الحمام طير من طيور الانبياء (عليهم السلام) التي كانوا يمسكون في بيوتهم وليس من بيت فيه حمام إلا لم تصب أهل ذلك البيت آفة من الجن إن سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام ويدعون الناس قال: فرأيت في بيوت أبي عبدالله (عليه السلام) حماما لابنه إسماعيل.
(13074 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن يعقوب بن جعفر قال: قال أبوالحسن (عليه السلام) ونظر إلى حمام فيه بيته -: ما من انتفاض ينتفض بها إلا نفر الله بها من دخل البيت من عزمة أهل الارض (1).
(13075 10) عنه، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن صندل، عن داود بن فرقد قال:
كنت جالسا في بيت أبي عبدالله (عليه السلام) فنظرت إلى حمام راعبي (2) يقرقر طويلا فنظر إلي أبوعبدالله (عليه السلام) فقال: يا داود تدري ما يقول هذا الطير؟ قلت: لا والله جعلت فداك، قال:
يدعو على قتلة الحسين (عليه السلام) فاتخذوا في منازلكم.
(13076 11) عنه، عن محمد بن، عن رجل، عن يحيى الارزق قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن حفيف أجنحة الحمام (3) لتطرد الشياطين.
(13077 12) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن الله عزوجل يدفع بالحمام عن هدة الدار (4).
(13078 13) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
____________
(1) النفض: الحركة، والعزمة في القاموص بالضم: اسرة الرجل وقبيلة وبالتحريك:
المصححو المودة.
(2) في القاموس راعب: أرض منها الحمام الراعبية وقال في حياة الحيوان: الراعبى: طائر مولد بين الورشان والحمام وهو شكل عجيب قاله القزوينى. (آت)
(3) الحفيف بالمهملة والفائين: صوت جناح الطائر. وفى الفقيه بالمعجمة والفاء ثم القاف يقال: اخفق الطائر: اذا ضرب بجناحيه. (في) (4) الهد: الهدم، والهدة: الخسف. (النهاية) (*)
الصفحة 548
قال: اتخذوا الحمام الراعبية في بيوتكم فإنها تلعن قتلة الحسين بن علي (عليهما السلام) ولعن الله قاتله.
(13079 14) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن أبي حمزة عن عثمان الاصبهاني قال: استهداني إسماعيل بن أبي عبدالله (عليه السلام) فأهديت له طيرا راعبيا فدخل أبوعبدالله (عليه السلام) فقال: اجعلوا هذا الطير الراعبي معي في البيت يؤنسني قال: وقال عثمان: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وبين يديه حمام يفت لهن خبزا (1).
(13080 15) عنه، عن بكر بن صالح، عن أشعث بن محمد البارقي، عن عبدالكريم بن صالح قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر قد ذرقن على الفراش (2)
فقلت: جعلت فداك هؤلاء الحمام تقذر الفراش فقال: لا إنه يستحب أن تسكن في البيت.
(13081 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان في منزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) زوج حمام أحمر.
(13082 17) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن عمرو [و] عن إبراهيم السندي، عن يحيى الازرق قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): احتفر أمير المؤمنين (عليه السلام) بئرا فرموا فيها فاخبر بذلك فجاء حتى وقف عليها فقال: لتكفن أولا سكننها الحمام ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن حفيف أجنحتها تطرد الشياطين.
(13083 18) عنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا قال: ذكر الحمام عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له رجل: إنه بلغني أن عمر رأى حماما يطير ورجل تحته يعدو فقال عمر: شيطان يعدو تحته شيطان فقال أبوعبدالله (عليه السلام): ماكان إسماعيل عندكم؟ فقيل: صديق فقال: إن بقية حمام الحرم من حمام إسماعيل.
(13084 19) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نصر قال: سأل رجل الرضا (عليه السلام) عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يتزوج الطير امه وابنته قال: لا بأس بما كان بين البهائم.
____________
(1) الفت: الكسر. (2) الذرق: الزرق وهو رمى الطائر مافى بطنه. (في) (*)
الصفحة 549
(باب)
* (ارسال الطير) *
(13085 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمدبن عذافر قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطير يرسل من البلد البعيد الذي لم يره قط فيأتي فقال: يا ابن عذافر هو يأتي منزل صاحبه من ثلاثين فرسخا على معرفته وحسبه فإذا زادت على ثلاثين فرسخا جاءت إلى أربابها بأرزاقها (1).
(13086 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال: أبوعبدالله (عليه السلام): ما أتى من ثلاثين فرسخا فبالهداية وما كان أكثر من ذلك فبالاكل.
(13087 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الطير يجئ من المكان البعيد؟ قال: إنما يجئ لرزقه.
(13088 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور عن علي بن داود الحداد عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: الحمام يرسلن من المواضع البعيدة فيأتي و يرسلن من المكان القريب فلا يأتي؟ فقال: إذا انقطع أكله فلا يأتي.
(باب الديك)
(13089 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ديك أبيض أفرق يحرس دويرة أهله وسبع دويرات حوله.
(13090 2) عدة من أصحابنا، سهل بن زياد، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن
____________
(1) اى بسبب ارزاقها التى قدرت لها في تلك البلدة يعنى مجيئها اليها ليس بارادتها و معرفتها. (في) (*)
الصفحة 550
القاسم بن عبدالرحمن الهاشمي، عن محمد بن مخلد الاهوازي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
ديك أبيض أفرق يحرس دويرته وسبع دويرات حوله، ولنفضة من حمام منمرة (1) أفضل من سبع ديوك فرق بيض.
(313091) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال: ذكر عند أبي الحسن (عليه السلام) حسن الطاؤوس فقال: لا يزيدك على حسن الديك الابيض شئ قال: وسمعته يقول:
الديك أحسن صوتا من الطاؤوس وهو أعظم بركة ينبهك في مواقيت الصلاة وإنما يدعو الطاؤوس بالويل لخطيئة التي ابتلى بها.
(13092 4) عنه، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الديك الابيض صديقي وصديق كل مؤمن.
(13093 5) عنه، عن بعض أصحابه، عن أبي شعيب المحاملي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
قال: في الديك خمس خصال من خصال الانبياء: السخاء والشجاعة والقناعة، والمعرفة بأوقات الصلوات، وكثرة الطروقة (2) والغيرة.
(13094 6) عنه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: صياح الديك صلاته، وضربه بجناحه ركوعه وسجوده.
(باب الورشان) (3)
(113095) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحظرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اتخذ في بيته
____________
(1) النمرة النكتة اى الخال من اى نوع كان.
(2) اى كثرة النكاح.
(3) الورشان نوع من الحمام البرى. (*)
الصفحة 551
طيرا فليتخذ ورشانا فإنه أكثر شيئا لذكرالله عزوجل وأكثر تسبيحاوهو طيريحبنا أهل البيت.
(13096 2) عنه، عن بكر بن صالح، عن محمد بن أبي حمزة، عن عثمان الاصبهاني قال:
استهداني إسماعيل بن أبي عبدالله (عليه السلام) طيرا من طيور العراق فأهديت ورشانا فدخل أبوعبدالله (عليه السلام) فرآه فقال: إن الورشان يقول: بوركتم بوركتم فأمسكوه.
(13097 3) عنه: عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن سيف، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه نهى ابنه إسماعيل عن اتخاذ الفاختة وقال: إن كنت لا بد متخذا فاتخذ ورشانا فإنه كثير الذكر لله تبارك وتعالى.
(باب)
* (الفاختة والصلصل) * (1)
(13098 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت في دار أبي جعفر (عليه السلام) فاختة فسمعها يوما وهي تصيح فقال لهم: أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ قالوا: لا، قال: تقول: فقدتكم فقدتكم، ثم قال: لنفقدنها قبل أن تفقدنا، ثم أمربها فذبحت.
(13099 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد محمد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن أبي حمرة، عن عثمان الاصبهاني قال: أهديت إلى إسماعيل بن أبي عبدالله (عليه السلام) صلصلا فدخل أبوعبدالله (عليه السلام) فلما رآها قال: هذا الطير المشوم أخرجوه فإنه يقول: فقدتكم فقدتكم، فافقدوه قبل أن يفقدكم.
(13100 3) عنه، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله صلوات الله عليه فقال لي: ياأبا محمد اذهب
____________
(1) الصلصل: كهدهد: ضرب من الفاختة. (*)
الصفحة 552
بنا إلى إسماعيل نعوده وكان شاكيا فقمنا ودخلنا على إسماعيل فإذا في منزله فاختة في قفص تصيح فقال أبوعبدالله (عليه السلام): يا بني مايدعوك إلى إمساك هذه الفاختة أو ما علمت أنها مشومة؟ أو ما تدري ما تقول؟ قال: إسماعيل: لا، قال: إنما تدعو على أربابها فتقول:
فقدتكم فقدتكم، فأخرجوه.
(باب الكلاب)
(13101 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب.
(13102 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما من أحد يتخذ كلبا إلا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط.
(13103 3) عنه، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن الكلب نمسكه في الدارقال: لا.
(13104 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية.
(13105 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تمسك كلب الصيد في الدار إلا أن يكون بينك وبينه باب.
(13106 6) عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن كلب الصيد يمسك في الدار؟ قال: إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس.
(13107 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الكلاب السود البهيم من الجن (1).
____________
(1) كأنه يعنى أنها على أخلاقهم. (في). (*)
الصفحة 553
(13108 8) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت مع أبي عبدالله عليها السلام فيما بين مكة والمدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب أسود بهيم، فقال: مالك قبحك الله ما أشد مسارعتك وإذا هو شبيه بالطائر، فقلت: ما هذا جعلت فداك فقال: هذا غثيم - بريد الجن - مات هشام الساعة وهو يطير ينعاه في كل بلدة.
(13109 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الكلاب من ضعفة الجن فإذا أكل أحدكم الطعام وشئ منها بين يديه فليطعمه أو ليطرده فإن لها أنفس سوء.
(13110 10) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الكلاب فقال: كل أسود بهيم، وكل أحمر بهيم، وكل أبيض بهيم فذلك خلق من الكلاب من الجن وما كان أبلق فهو مسخ من الجن والانس.
(13111 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رخص لاهل القاصية في كلب يتخذونه (1).
(1213112) عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب السلوقي قال: إذا مسسته فاغسل يدك (2).
(باب)
* (التحريش بين البهائم) *
(13113 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن أبي العباس، عن أبي عبدالله صلوات الله وسلامه عليه قال: سألته عن التحريش بين البهائم
____________
(1) القاصية: الناحية.
(2) السلوق كصبور: قرية باليمن ينسب إليه الكلاب والدروع وقد مضى في باب تزويق البيوت اخبار في الكلب. (في) (*)
الصفحة 554
فقال: كله مكروه إلا الكلب (1).
(213114) عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن مسمع قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التحريش بين البهائم فقال: أكره ذلك إلا الكلاب (2).
تم كتاب الدواجن من الكافي والحمد لله أولا وآخر ويتلوه كتاب الوصايا إن شاء الله.
____________
(1) التحريش: الاغراء ولعل المراد الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض و إن احتمله. (آت)
(2) قال في هامش الوافى: يحتمل أن يكون المراد بالتحريش، تحريش كل بهيمة مع مثلها كالتحريش بين الاكباش والديوك، ويحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الاسد والظاهر كراهية التحريش مطلقا لانه لغو وعبث ينبغى للمؤمن اجتنابه بل اضرار بالحيوانات بغير مصلحة ومعرض لا تلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم وان ورد في الاخبار بلفظ الكراهة لانا قد حققنا أن الكراهة في عرف الاخبار اعم من الحرمة، وقوله: " إلا الكلب " وهو كل سبع عقور وغلب على هذا النابح وأما استثناء جواز التحريش والمحارشة في الكلاب فلعل الوجه فيه التمرين والتعلم لاخذ الصيد وسائر المنافع المقصودة منها التى تتوقف على الاغراء والمكالبة و المطاردة مع أنها غير محرمة بالذات لاستخباثها وعدم ماليتها. (انتهى). (*)
الصفحة 2
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب العقيقة
(باب)
* (فضل الولد) * (1)
(10432) 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد الصالح ريحانة من الله قسمها بين عباده وإن ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين، سميتهما باسم سبطين من بني إسرائيل شبرا وشبيرا. (2)
(10433) 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه أنه قال: قال علي بن الحسين (عليهما السلام): من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم.
(10434) 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أكثرو الولد اكاثر بكم الامم غدا.
(10435) 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما لقى يوسف أخاه قال له: يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي؟
____________
(1) في بعض النسخ بعد العنوان (اخبرنا ابوعبدالله محمد بن ابراهيم النعمانى رضى الله عنه بهذا الكتاب في جملة الكتاب الكافى عن أبى جعفر بن يعقوب الكلينى) وهو من كلام رواة الكلينى النعمانى أحد الرواة كماقاله العلامة المجلسى رحمه الله.
(2) قال الفيروزآبادى: شبر كبقم وشبير كقمير ومشبر كمحدث ابناء هارون (عليه السلام)، قيل: وبأسمائهم سمى النبى (صلى الله عليه وآله) الحسن والحسين والمحسن. (*)
الفروع من الكافي
الجزء السادس
تأليف
ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي
المتوفى
سنة 328 / 329 هـ
مع تعليقات نافعة مأخوذة من عدة شروح صححه وعلق عليه
علي اكبر الغفاري نهض بمشروعه الشيخ محمد الاخوندي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

