3

تمهيد:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين محمد و على أهل بيته الطاهرين.

شكرا لك يا رب أن هديتنا إلى الدين المبين، و جعلتنا من المتمسكين بالثقلين، و من المساهمين في إحياء تراث الأئمة الهداة المهديين.

أما بعد: فكتاب المقنع يعد من الكتب الفقهية الأصيلة، و من أهم المصادر للفقهاء منذ جميع العصور، و ذلك لأن عباراته كلها ألفاظ للأحاديث المسندة، بيد أن المصنف حذف أسنادها روما للاختصار، و ثقة بوجودها في أمهات الأصول و كتب الأحاديث.

و هو في الواقع رسالة فتوائية للشيخ الصدوق، دون ألفاظه من متون الأحاديث.

و من هنا قال(رحمه الله): إني صنفت كتابي هذا و سميته كتاب المقنع، لقنوع من يقرأه بما فيه، و حذفت الأسانيد منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يمل قارئه، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله.

4

و ذكر المحدث النوري بعد بيان كلام الصدوق(قدس سره): بأن هذه العبارة كما ترى متضمنة لمطالب:

الأول: أن ما في الكتاب خبر كله إلا ما يشير إليه.

الثاني: أن ما فيه من الأخبار مسند كله، و عدم ذكر السند فيه للاختصار، لا لكونها من المراسيل.

الثالث: أن ما فيه من الأخبار مأخوذ من أصول الأصحاب، التي هي مرجعهم، و عليها معولهم، و إليها مستندهم، و فيها مباني فتاويهم.

الرابع: أن أرباب تلك الأصول و رجال طرقه إليها من ثقات العلماء، و بذلك فاق قدره عن كتاب الفقيه.

و أضاف(قدس سره): و الحق أن ما فيه عين متون الأخبار الصحيحة بالمعنى الأخص، الذي عليه المتأخرون (1) و قال المجلسي في بحاره: ينزل أكثر أصحابنا كلامه- الصدوق- و كلام أبيه منزلة النص المنقول و الخبر المأثور (2) فلأهمية هذا الكتاب رأينا من الأفضل إخراج كتاب المقنع بحلة جديدة، بالتحقيق المشتمل على تصحيح متنه، و تخريج مصادره، و التعليق عليه في موارده الغامضة، لكي يرجع إليه العلماء بكل ثقة، و يطمئنوا بصحة متنه.

و لإنجاز هذا المشروع قامت مؤسسة الإمام الهادي(عليه السلام)في مبتدء نشاطها العلمي بتحقيق و إخراج هذا الكتاب الشريف بشكل رائق، رجاء أن تكون خطوة لإحياء تراث السلف الصالح، و خدمة للحوازات العلمية، تحريا لمرضاة الرب، و تقربا إلى الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة- (عليهم السلام).

____________

(1) مستدرك الوسائل، طبع حجري: 3- 327.

(2) بحار الأنوار: 10- 405.

5

حياة المؤلف

1- اسمه و نسبه:

هو الشيخ الأجل و الأقدم، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه المشتهر بالصدوق.

والده: هو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، أبو الحسن شيخ القميين في عصره، و متقدمهم و فقيههم و ثقتهم.

و أمه جارية ديلمية، كما سنذكر.

2- ولادته و نشأته:

ولد المصنف(رحمه الله) بدعاء القائم(عليه السلام)بقم، بعد سنة 305 ه، و ترعرع و نشأ بين يدي أبيه- العالم الكامل الفقيه الثقة- نحو عشرين سنة، فقرأ عليه و أخذ عنه.

روى الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن بن يوسف الصائغ القمي، و محمد بن أحمد بن محمد الصيرفي- المعروف بابن الدلال- و غيرهما من مشايخ أهل قم: أن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه كانت تحته بنت عمه، محمد بن موسى بن بابويه فلم يرزق منها ولدا، فكتب إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح- رضي الله عنه- أن يسأل الحضرة أن يدعو الله، أن يرزقه أولادا فقهاء، فجاء الجواب:

«إنك لا ترزق من هذه، و ستملك جارية ديلمية، و ترزق منها ولدين فقيهين». (1).

____________

(1) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 188 و 195، و انظر رجال النجاشي: 261، و كمال الدين و تمام النعمة: 2- 502 ح 31.

6

3- الثناء عليه:

قال النجاشي: شيخنا و فقيهنا، و وجه الطائفة بخراسان. و كان ورد بغداد سنة خمس و خمسين و ثلاثمائة، و سمع منه شيوخ الطائفة و هو حدث السن. (1)

و في رجال الطوسي: جليل القدر، حفظة، بصير بالفقه و الأخبار و الرجال، له مصنفات كثيرة. (2)

و جاء في فهرسته: جليل القدر، يكنى أبا جعفر، كان جليلا حافظا للأحاديث، بصيرا بالرجال، ناقدا للأخبار، لم ير في القميين مثله في حفظه و كثرة علمه، له نحو من ثلاثمائة مصنف. (3)

و قال ابن إدريس: كان ثقة جليل القدر، بصيرا بالأخبار، ناقدا للآثار، عالما بالرجال، حفظة. (4)

و ذكر العلامة في خلاصته: شيخنا و فقيهنا، و وجه الطائفة بخراسان. (5)

و جاء في رجال ابن داود الحلي: جليل القدر، حفظة، بصير بالفقه و الأخبار، شيخ الطائفة و فقيهها، و وجهها بخراسان، له مصنفات كثيرة لم ير في القميين مثله في الحفظ و في كثرة علمه. (6)

و في روضة المتقين للمولى محمد تقي المجلسي: وثقه جميع الأصحاب، لما حكموا بصحة أخبار كتابة، بل هو ركن من أركان الدين، جزاه الله عن الإسلام و المسلمين أفضل الجزاء. (7)

و قال المجلسي في بحاره: (بأنه(قدس سره)) من عظماء القدماء، التابعين لآثار

____________

(1) رجال النجاشي: 389.

(2) رجال الطوسي: 495.

(3) الفهرست: 157 رقم 695.

(4) السرائر: ج 2- 529.

(5) خلاصة الأقوال: 147.

(6) رجال ابن داود: 179.

(7) روضة المتقين: 14- 16.

7

الأئمة النجباء، الذين لا يتبعون الآراء و الأهواء، و لذا ينزل أكثر أصحابنا كلامه و كلام أبيه منزلة النص المنقول، و الخبر المأثور. (1)

و ذكر المامقاني: التأمل في وثاقه الرجل و عدالته و جلالته، كالتأمل في نور الشمس الضاحية. (2)

4- أساتذته و مشايخه:

تتلمذ شيخنا المترجم له، عند أساطين العلم، و كبار العلماء، و لا سيما والده المعظم- كما مر آنفا- و يبلغ عدد أساتذته و شيوخه أكثر من مائتين، و جاء في مستدرك الوسائل سرد أسمائهم، فراجع. (3)

5- تلامذته و الراوون عنه:

تتلمذ عليه الكثير من علماء الطائفة و جهابذتهم، و روى عنه جماعة من فطاحل العلماء، إلا أنه لا يسعنا استقصاؤهم على التحقيق، و سرد أسماء جميعهم، بل نذكر نبذة يسرة من الأعلام المشهورين:

1- أخو المترجم له: الشيخ الفقيه، الحسين بن علي بن موسى بن بابويه موسى القمي- (رحمه الله).

2- ابن أخ المترجم له: الشيخ ثقة الدين، الحسن بن الحسين بن علي بن موسى القمي- (رحمه الله).

3- والد الشيخ النجاشي: الشيخ الثقة، علي بن أحمد بن العباس- (رحمه الله).

____________

(1) بحار الأنوار: 10- 405.

(2) تنقيح المقال: 3- 154.

(3) مستدرك الوسائل، طبع حجري: 3- 713.

8

4- صاحب كفاية الأثر: الشيخ الثقة، أبو القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز- (رحمه الله).

5- الشيخ الجليل: محمد بن محمد بن النعمان، المفيد- (رحمه الله).

6- الشيخ الجليل: أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري- (رحمه الله).

7- الشيخ الثقة: أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري- (رحمه الله).

6- رحلاته:

رحل المترجم له(رحمه الله) من قم إلى الري، ثمَّ سافر إلى مدن متعددة، كنيسابور، و مشهد الرضا- (عليه السلام)-، و سمرقند، و بلخ، و أسترآباد، و همدان، و جرجان، و بغداد، و الكوفة، و مكة، و المدينة، و حينما كان يصل إلى بعض البلدان يجتمع عليه العلماء و الفضلاء، للنيل من عذب علومه، و سجية أخلاقه، و سماع أحاديثه.

7- آثاره العلمية:

و للمترجم له(رحمه الله) مؤلفات كثيرة، تقرب من ثلاثمائة كتاب، ذكر عدة منها النجاشي في رجاله، و الشيخ في فهرسته.

و من مؤلفاته القيمة الموجودة: «كتاب من لا يحضره الفقيه»،- و هو أحد الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة-، و «علل الشرائع»، و «الخصال»، و «الأمالي»، و «عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-»، و «ثواب الأعمال»، و «التوحيد»، و «المقنع» الذي بين يديك.

و ذكر العلامة المجلسي(قدس سره) في بحاره: ضمن أسماء كتب الصدوق(رحمه الله): المقنع (1)، و أضاف القول في مكان آخر: بأن هذه الكتب لا تقصر في الاشتهار

____________

(1) بحار الأنوار: 1- 6- 7.

9

عن الكتب الأربعة (1).

و له كتاب آخر اسمه: مدينة العلم، و هو يعد خامسا للكتب الأربعة، و كان موجودا ظاهرا إلى عصر الشيخ حسين بن عبد الصمد، والد شيخنا البهائي- (قدس سره)ما- بيد أنه فقد، و لم يبق له أثر، ما عدا المنقولات عنه في أبواب متعددة من كتب الفقه و الحديث. (2)

8- وفاته و مدفنه:

توفي(رحمه الله) بالري سنة 381 ه، و قبره مزار معروف يقصده أرباب الحوائج، بقرب مرقد السيد عبد العظيم الحسني- (رحمه الله).

نسخ الكتاب:

1- النسخة المحفوظة في المكتبة العامة للمرحوم آية الله العظمى المرعشي النجفي(قدس سره) مع غنية ابن زهرة(رحمه الله) المرقمة 4511، و تأريخ كتابتها 1257 هبخط محمد بن الحسين بن علي أكبر الخونساري، و رمزنا لها بالحرف «أ».

2- النسخة المحفوظة في المكتبة السابقة ضمن كتاب «الجوامع الفقهية» المرقمة 4332، و تأريخ كتابتها 1231 هبخط محمد تقي، و رمزنا لها بالحرف «ب».

____________

(1) بحار الأنوار: 1- 26.

(2) الذريعة: 20- 251 رقم 2830.

10

3- النسخة المحفوظة في المكتبة الرضوية في مشهد المقدسة المرقمة 2620، و هي من وقف نادر شاه سنة 1145 ه، و رمزنا لها بالحرف «ج».

4- النسخة المحفوظة في مكتبة جامع گوهرشاد في مشهد المقدسة المرقمة 721 و تأريخ كتابتها 1244 ه، و لم يذكر اسم كاتبها، و هي من وقف الحاج السيد سعيد الطباطبائي(قدس سره) سنة 1332 هو رمزنا لها بالحرف «د».

5- النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران، المفهرسة بالرقم 1272، و رقم الثبت 13192 و تأريخ كتابتها سنة 1241 ه، و الظاهر أنها بخط محمد بن خضر، و رمزنا لها بالحرف «م».

6- النسخة المحفوظة في المكتبة السابقة، المفهرسة بالرقم 5852، و رقم الثبت 41599، و تأريخ كتابتها 1234 هبخط ابن محمد مهدي عليآبادي اليزدي- عبد المجيد- و رمزنا لها بالحرف «ش».

7- النسخة المحفوظة في مكتبة المرحوم آية الله العظمى المرعشي النجفي(قدس سره) المرقمة 2219 ضمن كتاب الجوامع الفقهية، و تأريخ كتابتها 1247 هبخط محمد علي، و قد كتب في الصفحة الأولى بالفارسية ما معناه: أن الكتاب قد قوبل من قبل المرحوم صاحب الرياض.

و قد اعتمدنا في تحقيق الكتاب على النسخ الأربع الأولى و عند الحاجة راجعنا النسخ الثلاث الأخيرة.

منهج التحقيق:

إن هدفنا الرئيسي في تحقيق الكتاب منصب على أمرين:

الأول: إثبات متن صحيح للكتاب.

الثاني: تخريج الكتاب من المصادر الأخرى المعتبرة.

11

و في نهجنا التحقيقي اتبعنا الخطوات التالية:

1- مقابلة النسخ الخطية- أ، ب، ج، د- و الكتب التي نقلت عن المقنع و هي: المختلف، و الذكرى، و مسالك الافهام (1)، و البحار، و الوسائل، و مستدرك الوسائل.

2- اتباع أسلوب التلفيق في تحقيقه.

3- إثبات ما سقط من النسخ الخطية من الكتب الستة المذكورة في الرقم «1»، و حصره ما بين المعقوفين [] و الإشارة إليه في الهامش، و لم نثبت في المتن إلا ما نقل عن المقنع بصورة مباشرة و كاملة.

و ما ورد ما بين [] دون الإشارة إليه في الهامش فهو من عندنا لتنظيم أبواب الكتاب.

4- التعليق على بعض العبارات المبهمة، بالاستفادة من أقوال فطاحل علمائنا كالشيخ الطوسي، و العلامة الحلي، و المجلسي- رحمهم الله.

5- الإشارة إلى موارد الاختلاف في أقوال المصنف، و في الكتاب و سائر كتبه.

6- الإشارة إلى ما خالف المشهور من الأحكام.

7- الإشارة إلى الاختلافات اللفظية.

8- شرح الألفاظ الصعبة نسبيا.

9- ترجمة بعض الأعلام، و توضيح الأماكن و البقاع.

10- تخريج الآيات الكريمة.

11- الإشارة إلى ما تقدم و يأتي في الكتاب.

و إتماما للفائدة أعددنا فهارس فنية للكتاب في آخره.

____________

(1) قد ذكر الشهيد الثاني فيه بعد نقل رواية عن المقنع: هكذا عبر الصدوق و هو عندي بخطه الشريف. مسالك الافهام: 2- 87، كتاب الظهار، الكفارات.

12

كلمة شكر و تقدير:

و ختاما نتقدم بجزيل الشكر إلى السادة العلماء و المحققين الذين آزرونا في إنجاز هذا المشروع، كما نشرك مسؤولي مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي(قدس سره) و المكتبة الرضوية و مكتبة جامع گوهرشاد و مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران، و مديرية مدرسة عترة آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) و مدرسة الشهيدين (بهشتي و قدوسي) راجين من الله العلي القدير التوفيق و السداد و الإخلاص في العمل.

و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين لجنة التحقيق

17

الإهداء

إلى حجة الله على خلفه و سراجه في أرضه إلى سليل الأخيار و نور الأنوار و زين الأبرار إلى الركن الذي يلجأ إليه العباد و تحيي به البلاد إلى أبي الحسن علي بن محمد النقي الهادي(عليه السلام)نهدي هذا الجهد المتواضع راجين منه القبول لجنة التحقيق

3

مقدمة المصنف

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)

قال محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه: إن أحق ما بدء الكتاب به حمد الله بجميع محامده، و الثناء عليه بما هو أهله، ثمَّ الصلاة على رسوله محمد المصطفى، و على آله الطاهرين.

الحمد لله الذي حجب الأبصار عن رؤيته، و تفرد بكبريائه، و عز في ذاته، و علا في صفاته، الذي ليس (2)- لأوله ابتداء، و لا لآخره انقضاء، الذي كان قبل كل شيء، و يكون بعد كل شيء، الذي قدرته عن العجز مرتفعة، و قوته من الضعف ممتنعة، الذي هو في سلطانه قوي، و في ملكه عظيم، و هو سبحانه بر رحيم و بالمؤمنين من عباده رؤوف رحيم، الذي يعلم خائنة الأعين [1] و ما تخفي الصدور الذي يعلم ما كان و ما يكون و ما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، الذي لا

____________

[1] أي يعلم النظرة المسترقة إلى ما لا يحل «مجمع البحرين: 1- 714- خون-».

____________

(1) بزيادة «و به نستعين» أ، «و الحمد لله و به نستعين» ب.

(2) «لا» ب، ج.

4

تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار، و هو اللطيف الخبير (1).

و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا (2) صمدا، لم يتخذ صاحبة و لا ولدا، و لم يكن له شريك في الملك، و لم يكن له ولي من الذل و كبره تكبيرا.

و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، أرسله بالهدي بشيرا، و من النار نذيرا، و إلى الجنة هاديا و دليلا، فجاهد في الله حق جهاده، و عبده مخلصا حتى أتاه اليقين (فصلوات الله عليه و على آله الطاهرين).

و أشهد أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، و إمام المتقين، و وصي رسول رب العالمين، و أشهد أن الأئمة الراشدين المهديين المعصومين المكرمين من ولده، اصطفاهم الله لدينه، و اجتباهم لسره، و فضلهم على خلقه، و أعزهم بهداه، و خصهم ببرهانه، و انتجبهم لنوره، و أيدهم بروحه، و رضيهم خلفاء (3) في (4) أرضه، و حججا على بريته، و أنصارا لدينه، و حفظة لحكمته، و تراجمة لوحيه، و أركانا لتوحيده، و عصمهم (5) من الزلل، و طهرهم من الدنس، و أذهب عنهم الرجس و آمنهم من الخوف، فعظموا جلاله (6)، و كبروا شأنه، و مجدوا كرمه (7)، و وكدوا من ميثاقه، و دعوا إلى سبيله بالحكمة و الموعظة الحسنة، و بذلوا أنفسهم في مرضاته و أقاموا الصلاة، و آتوا الزكاة، و أمروا بالمعروف، و نهوا عن المنكر، و جاهدوا في الله حق جهاده حتى أعلنوا دعوته، و بينوا فرائضه، و أقاموا حدوده، و شرعوا أحكامه، و سنوا سننه (8).

و أشهد أن الحق لهم و معهم و فيهم و منهم و إليهم، فهم أهله و معدنه، و أن

____________

(1) ليس في «ج».

(2) ليس في «ب» و «ج».

(3) «خلفاءه» ج.

(4) ليس في «أ» و «د».

(5) «عصمهم الله» أ، ج، د.

(6) «خلاله» د.

(7) «إكرامه» أ، د.

(8) «سنته» ب.

5

من والاهم فقد والى الله، و من عاداهم فقد عادى الله، و من جهلهم (1) خاب، و من فارقهم ضل، و من تمسك بهم فاز، و من لجأ إليهم أمن (2)، و من صدقهم سلم، أسأل الله أن يجعل على ذلك محياي و مماتي و نشري و بعثي و حشري و منقلبي بتفضله و منه و توفيقه، إنه على كل شيء قدير.

قال محمد بن علي: ثمَّ إني صنفت كتابي هذا، و سميته كتاب «المقنع» لقنوع من يقرأه بما فيه، و حذفت الأسانيد [1] منه لئلا يثقل حمله، و لا يصعب حفظه، و لا يمل (3) قارئه، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله، أرجو بذلك ثواب الله، و أبتغي به مرضاته، و أطلب الأجر عنده، و فسبحان الله إن أريد بما تكلفت (4) غير ذلك (5)، و ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، و إليه أنيب، و بالله للصواب أرتشد، و على التوفيق للهدي أعتمد (6)، و هو حسبي و نعم الوكيل.

____________

[1] «الاسناد» أ، ج، د. و هذا ما يؤيد كون الكتاب، متضمنا لمتون أحاديث، راجع مقدمة الكتاب.

____________

(1) «جاهدهم» د.

(2) «أومن» ج.

(3) «و لا يمله» أ، ج.

(4) «تكلفته» ج، د.

(5) ليس في «ب».

(6) «أستعين» أ، ج، د.

7

[أبواب الطهارة]

1 باب الوضوء

إذا أردت دخول الخلاء فقنع رأسك (1)، و أدخل رجلك اليسرى قبل اليمنى (2) و قل: بسم الله و بالله و لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد، اعصمني من شر هذه البقعة و أخرجني منها سالما، و حل بيني و بين طاعة الشيطان. (3)

و إذا (4) فرغت من حاجتك فقل: الحمد لله الذي أماط عني الأذى و هنأني طعامي و شرابي، و عافاني من البلوى. (5)

____________

(1) عنه مستدرك الوسائل: 1- 248 ح 3، و ص 255 ضمن ح 12. و يؤيده ما ورد في الفقيه:

1- 17 صدر ح 6، و التهذيب: 1- 24 صدر ح 1، عنهما الوسائل: 1- 304- أبواب أحكام الخلوة- ب 3 ح 1.

(2) عنه المستدرك: 1- 255 ضمن ح 12. و في الفقيه: 1- 17، و الهداية: 15 مثله.

(3) عنه المستدرك: 1- 255 ضمن ح 12، و في الفقيه: 1- 17 ح 6 بزيادة في المتن، و في التهذيب:

1- 24 ح 1 صدره، عنهما الوسائل: 1- 304- أبواب أحكام الخلوة- ب 3 ح 2.

(4) «فإذا» ج، المستدرك.

(5) عنه المستدرك: 1- 255 ضمن ح 12. و في فقه الرضا: 78 مثله، عنه البحار: 77- 177 ح 25، و في الفقيه: 1- 20 ذيل ح 23، و الهداية: 16 مثله. و في التهذيب: 1- 351 ح 1 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 1- 307- أبواب أحكام الخلوة- ب 5 ح 2.

8

و لا تطمح [1] ببولك من السطح، و لا من الشيء المرتفع في الهواء. (1)

و لا تبل قائما من غير علة، فإنه من الجفاء، و لا تستنج بيمينك فإنه من الجفاء (2).

و لا تطل جلوسك على الخلاء فإنه يورث البواسير (3).

و اتق شطوط [2] الأنهار، و الطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن، و هي (4) أبواب الدور (5).

و روي لعن الله المتغوط في ظل النزال، و المانع (6) الماء المنتاب [3]، و الساد الطريق

____________

[1] يطمح ببوله: يرفع بوله و يرمي به «مجمع البحرين: 2- 61- طمح-».

[2] الشط: جانب النهر الذي ينتهي إليه الماء «مجمع البحرين: 1- 511- شطط-».

[3] الماء المنتاب: أي المباح الذي يؤخذ بالنوبة، هذا مرة و هذا أخرى «مجمع البحرين: 2- 387- نوب-».

____________

(1) عنه المستدرك: 1- 276 ح 3. و في الكافي: 3- 15 ح 4، و الفقيه: 1- 19 ح 15، و التهذيب: 1- 352 ح 8 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1- 351- أبواب أحكام الخلوة- ب 33 ح 1 و ح 4 و ح 8. و في الهداية: 15 نحوه.

(2) عنه المستدرك: 1- 276 ذيل ح 3 صدره، و ص 261 ح 2 ذيله. و في الخصال: 54 ح 72 و الفقيه: 1- 19 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 3- 17 صدر ح 7 ذيله، عنها الوسائل: 1- 321- أبواب أحكام الخلوة- ب 12 ح 2 و ح 4 و ح 7.

(3) عنه المستدرك: 1- 268 ح 1. و في علل الشرائع: 278 ح 1، و الخصال: 18 ح 65، و الفقيه:

1- 19 ح 21، و التهذيب: 1- 352 ح 4 مثله، عنها الوسائل: 1- 336- أبواب أحكام الخلوة- ب 20 ح 1- ح 4.

(4) «و هو» أ، ب، ج، د. و ما أثبتناه من «خ ل أ» و المستدرك.

(5) عنه المستدرك: 1- 263 ح 5. و في الكافي: 3- 15 ح 2، و الفقيه: 1- 18 ح 9، و معاني الأخبار:

368 ح 1، و التهذيب: 1- 30 ح 17 مثله، عنها الوسائل: 1- 324- أبواب أحكام الخلوة- ب 15 ح 1. و في الهداية: 15 مثله.

(6) «و منابع» د.

9

المسلوك (1).

و لا تستنج و عليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله (2)، و إذا كان عليه اسم محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) فلا بأس بأن لا تنزعه (3).

و إذا أردت الخروج من الخلاء فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى (4)، و قل:

الحمد لله على ما أخرج عني من الأذى في يسر و عافية، يا لها نعمة (5).

فإذا أردت الوضوء، فاغسل يدك من البول مرة، و من الغائط مرتين، و من النوم مرة (6).

و عليك بوضوء أمير المؤمنين(عليه السلام)فإني (7) رويت: أنه(عليه السلام)كان

____________

(1) عنه الوسائل: 1- 326- أبواب أحكام الخلوة- ب 15 ح 5. و في الكافي: 2- 292 ح 11 و ح 12 و ج 3- 16 ح 6، و التهذيب: 1- 30 ح 19 باختلاف يسير، و في الفقيه: 1- 18 ح 10 مثله، و كذا في السرائر: 3- 591 نقلا عن مشيخة ابن محبوب.

(2) عنه المستدرك: 1- 265 ح 2. و في الكافي: 6- 474 ح 9، و الخصال: 612 ضمن ح 10 نحوه، عنهما الوسائل: 1- 331- أبواب أحكام الخلوة- ب 17 ح 4، و في الفقيه: 1- 20 ذيل ح 23 نحوه أيضا. و في التهذيب: 1- 31 ضمن ح 21، و الاستبصار: 1- 48 ضمن ح 1 باختلاف يسير.

(3) عنه المستدرك: 1- 265 ح 2. و انظر التهذيب: 1- 32 ذيل ح 23، و الاستبصار: 1- 48 ذيل ح 3، عنهما الوسائل: 1- 332- أبواب أحكام الخلوة- ب 17 ذيل ح 6.

(4) عنه المستدرك: 1- 255 ذيل ح 12. و في الفقيه: 1- 17 ذيل ح 6، و الهداية: 16 مثله.

(5) عنه المستدرك: 1- 255 ذيل ح 12. و في الكافي: 3- 69 ضمن ح 3، و علل الشرائع: 276 ضمن ح 4 مثله، إلا أنه فيهما القول به بعد الفراغ من التخلي، و في الفقيه: 1- 17 ح 5، و التهذيب: 1- 29 ح 16، و ص 351 ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 1- 307- 309- أبواب أحكام التخلي- ب 5 ح 3 و ح 6 و ح 10.

(6) عنه المستدرك: 1- 323 ح 1. و في الكافي: 3- 12 ح 5، و الفقيه: 1- 29 ح 4، و التهذيب: 1- 36 ذيل ح 35 و ح 36، و الاستبصار: 1- 50 ح 2 نحوه، و في الفقيه: 1- 29 ح 5 ذيله، عنها الوسائل:

1- 427- أبواب الوضوء- ب 27 ح 1 و ح 2 و ح 4 و ح 5.

(7) «فإنه» د.

10

جالسا ذات يوم، و عنده ابنه محمد بن الحنفية، قال: يا محمد ايتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة، فأتاه، فأكفى [1] بيده اليسرى على يده اليمنى، و بيده اليمنى على يده اليسرى، ثمَّ قال: بسم الله، و الحمد لله الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا.

ثمَّ استنجى فقال: اللهم حصن فرجي، و أعفه (1)، و استر عورتي، و حرمني على النار.

ثمَّ تمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، و أطلق لساني بذكرك.

ثمَّ استنشق فقال: اللهم لا تحرم علي (2) ريح الجنة، و اجعلني ممن يشم ريحها، و روحها، و طيبها.

ثمَّ غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه (3) الوجوه، و لا تسود وجهي يوم تبيض فيه (4) الوجوه.

ثمَّ غسل يده اليمنى فقال: اللهم أعطني كتابي بيميني و الخلد (في الجنان) (5) بيساري، و حاسبني حسابا يسيرا.

ثمَّ غسل يده اليسرى فقال: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، و لا تجعلها مغلولة إلى عنقي، و أعوذ بك من مقطعات النيران.

ثمَّ مسح رأسه فقال: اللهم (6) غشني برحمتك (7)، و ظللني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.

ثمَّ مسح على قدميه فقال: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، و اجعل سعيي فيما يرضيك عني.

____________

[1] في حديث الوضوء. فأكفاه بيده على يده اليمنى: أي قلبه «مجمع البحرين: 2- 50- كفأ-».

____________

(1) «و عفة» أ، ج، د.

(2) ليس في «أ».

(3) ليس في «ج».

(4) ليس في «ب» و «ج».

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) ليس في «د».

(7) «رحمتك» ج.

11

ثمَّ رفع رأسه فنظر (1) إلى محمد و قال (2): يا محمد من توضأ مثل وضوئي هذا (3)، و قال مثل قولي، خلق الله من كل قطرة ملكا يقدسه، و يسبحه، و يكبره، فيكتب (4) الله تبارك و تعالى له ثواب ذلك إلى يوم القيامة (5).

و اعلم أن الوضوء مرة، و اثنتين لا يؤجر (6) [1]، و ثلاثة (7) بدعة (8).

و إن بلت، فذكرت بعد ما صليت أنك لم تغسل ذكرك، فاغسل ذكرك، و أعد الوضوء للصلاة (9) [2].

و كان أمير المؤمنين(عليه السلام)إذا توضأ للصلاة (10)، لا يترك (11) أحدا يصب

____________

[1] قال الشيخ: يعني إذا اعتقد أنهما فرض لا يؤجر عليهما، فأما إذا اعتقد أنهما سنة فإنه يؤجر على ذلك.

[2] قال الشيخ: يعني إذا لم يكن قد توضأ، فأما إذا توضأ و نسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء.

____________

(1) ليس في «أ» و «د».

(2) «فقال» أ، ج، د.

(3) ليس في «ج».

(4) «فكتب» أ.

(5) عنه البحار: 80- 318 ح 12 و عن فقه الرضا: 69، و المحاسن: 45 ح 61، و ثواب الأعمال: 31 ح 1، و أمالي الصدوق: 445 ح 11، و فلاح السائل: 52، و العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم باختلاف يسير، و كذا في الوسائل: 1- 401- أبواب الوضوء- ب 16 ح 1 عنه و عن الكافي: 3- 70 ح 6، و الفقيه: 1- 26 ح 1، و التهذيب: 1- 53 ح 1 و ح 2، و المحاسن، و الأمالي، و ثواب الأعمال.

(6) «يؤجر» أ، ج، د، المستدرك.

(7) «و الثالث» أ، ب.

(8) عنه المستدرك: 1- 326 ح 2، و في الذكرى: 94 عنه و عن الفقيه: 1- 29 ذيل ح 1 مثله. و في التهذيب: 1- 81 ح 61، و الاستبصار: 1- 71 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:

1- 436- أبواب الوضوء- ب 31 ح 3، و في المختلف: 22 عن المصنف قطعة.

(9) عنه المستدرك: 1- 244 ح 2. و في التهذيب: 1- 47 ح 75، و ص 49 ح 81، و الاستبصار:

1- 53 ح 8، و ص 54 ح 13 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 1- 296- أبواب نواقض الوضوء- ب 18 ح 8 و ح 9.

(10) ليس في «ج».

(11) «لا يشرك» أ.

12

عليه الماء، فسئل عن ذلك، فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا (1) (2).

و لا ينقض (3) وضوؤك إلا من أربعة أشياء: من بول، أو غائط، أو ريح، أو مني (4)، و ما سوى ذلك من القيء، و القلس [1]، و القبلة، و الحجامة، و الرعاف، [2] و الوذي [3]، و المذي [4]، فليس فيه إعادة وضوء (5).

____________

[1] القلس: ما خرج من الجوف ملء الفم، أو دونه «مجمع البحرين: 2- 541- قلس-».

[2] الرعاف: الدم الذي يخرج من الأنف «مجمع البحرين: 1- 195- رعف-».

[3] «الودي» المستدرك. و الودي: البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول «مجمع البحرين:

2- 484- ودي-».

و الوذي: ما يخرج عقيب إنزال المني «مجمع البحرين: 2- 485- وذي-».

[4] المذي: الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة، و التقبيل، و النظر «مجمع البحرين: 2- 184- مذي-».

____________

(1) «واحدا» أ.

(2) عنه الوسائل: 1- 477- أبواب الوضوء- ب 47 ح 2، و عن علل الشرائع: 278 ح 1، و الفقيه:

1- 27 ح 85، و التهذيب: 1- 354 ح 20 باختلاف يسير، و في البحار: 80- 330 ح 3 عنه و عن العلل.

(3) «و لا ينتقض» ب.

(4) عنه المستدرك: 1- 230 ح 7. و في الكافي: 3- 36 ح 2 و صدر ح 6، و الفقيه: 1- 37 صدر ح 1، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 21 ح 47، و التهذيب: 1- 9 صدر ح 15، و ص 10 ح 18، و الاستبصار: 1- 86 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1- 248- أبواب نواقض الوضوء- ب 2 ح 2 و ح 6 و ح 8. و في الهداية: 18 مثله.

(5) عنه المستدرك: 1- 234 ح 2. و النظر الكافي: 3- 36 ح 9، و ص 37 ح 12 و ح 13، و ص 39 ح 1- ح 3، و ص 54 ح 6، و ج 4- 108 ح 6، و علل الشرائع: 295 ح 1، و ص 296 ح 4، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 1 2 ح 46، و الفقيه: 1- 38 ح 9، و ص 39 ح 1، و التهذيب: 1- 13 ح 25 و ح 28، و ص 15 ح 31 و ح 33، و ص 17 ح 38 و ح 41، و ص 21 ح 52 و ح 54، و ص 23 ح 59، و ص 253 ح 21، و ص 349 ح 18 و ح 23، و ج 2- 328 ح 202، و ج 4- 264 ح 32، و الاستبصار: 1- 83 ح 1 و ح 2، و ص 84 ح 1 و ح 3، و ص 87 ح 1، و ص 88 ح 3، و ص 91 ح 3 و ح 4، و ص 93 ح 10  و ح 11، و ص 94 ح 15، و السرائر: 3- 608، عنها الوسائل: 1- 260- أبواب نواقض الوضوء- ضمن ب 6، و ص 264 ضمن ب 7، و ص 270 ضمن ب 9، و ص 276 ضمن ب 12.

13

و كل ما لم يجب فيه إعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه (1).

و إن نسيت أن تستنجي بالماء، و قد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صليت، ثمَّ ذكرت و أنت في وقتها، فأعد الوضوء [1] و الصلاة، و إن كان قد مضى الوقت، فقد جازت صلاتك، فتوضأ لما تستقبل من الصلاة (2).

و إن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك، فصليت، ثمَّ ذكرت أنك لم تغسله، فاغسل و أعد الصلاة (3).

و لا بأس أن (4) تمس عظم الميت إذا جاز (5) سنة (6).

و إن أصاب ثوبك بول الخشاشيف، [2]، فاغسل ثوبك (7).

____________

[1] قال صاحب الوسائل: لعل المراد بالوضوء هنا الاستنجاء، فإنه كثيرا ما يطلق عليه، أو إعادة الصلاة و الوضوء محمولة على الاستحباب.

[2] الخشاف: و هو الخطاف، أعني الطائر بالليل، سمي به لضعف بصره «مجمع البحرين: 1- 650- خشف-».

____________

(1) عنه المستدرك: 1- 234 ذيل ح 2. و انظر الكافي: 3- 39 ذيل ح 2 و ذيل ح 3، و ص 54 ذيل ح 6، و علل الشرائع: 295 ح 1، و ص 296 ذيل ح 3، و الفقيه: 1- 39 ذيل ح 2، و التهذيب: 1- 17 ذيل ح 40 و ح 41، و الاستبصار: 1- 91 ذيل ح 3 و ح 4، عنها الوسائل: 1- 276- أبواب نواقض الوضوء- ب 12 ح 1 و ح 2 و ح 4 و ح 5.

(2) عنه المستدرك: 1- 259 ح 1. و في التهذيب: 1- 45 صدر ح 66، و الاستبصار: 1- 52 صدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1- 317- أبواب أحكام الخلوة- ب 10 ح 1.

(3) عنه المستدرك: 2- 565 ح 2. و في الكافي: 3- 17 ح 10، و ص 406 ح 10، و التهذيب: 1- 268 ح 76، و الاستبصار: 1- 181 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 428- أبواب النجاسات- ب 19 ح 2 و ح 3. و في الفقيه: 1- 43 باختلاف يسير.

(4) «بأن» ج.

(5) «جاوز» ب، ج.

(6) عنه المستدرك: 2- 492 ح 2. و في الكافي: 3- 73 ح 13، و التهذيب: 1- 277 ح 101، و الاستبصار: 1- 192 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 294- أبواب غسل المس- ب 2 ح 2، و في الفقيه: 1- 42 مثله.

(7) عنه المستدرك: 2- 560 ح 3. و في التهذيب: 1- 265 ح 64، و الاستبصار: 1- 188 ح 1 باختلاف في اللفظ، و كذا في السرائر: 3- 611 نقلا عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل:

3- 412- أبواب النجاسات- ب 10 ح 4.

14

و روي: أنه لا بأس بخرء ما طار، و بوله (1).

و لا تصل في ثوب أصابه ذرق الدجاج (2) [1].

و إن وقعت فأرة في الماء، ثمَّ خرجت فمشت على الثياب، فاغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء (3).

و لا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي (4) فيه، قليلا كان أم كثيرا (5).

و إن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم (6) أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، و ذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده (7).

____________

[1] حمله الشيخ على ثلاثة أوجه: أولا: إذا كان الدجاج جلالا، و ثانيا: على ضرب من الاستحباب، و ثالثا: على التقية لأنه مذهب كثير من العامة.

____________

(1) عنه المستدرك: 2- 560 صدر ح 4. و في المختلف: 56 عن ابن بابويه مثله، و في الكافي: 3- 58 ح 9، و التهذيب: 1- 266 ح 66 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 3- 412- أبواب النجاسات- ب 10 ح 1.

(2) عنه المستدرك: 2- 560 ذيل ح 4. و في التهذيب: 1- 266 ح 69، و الاستبصار: 1- 178 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 3- 412- أبواب النجاسات- ب 10 ح 3.

(3) عنه المستدرك: 2- 577 ح 1. و في الفقيه: 1- 43 مثله. و في قرب الاسناد: 192 ح 722، و الكافي: 3- 60 ح 3، و التهذيب: 1- 261 ح 48، و ج 2- 366 ح 54 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 460- أبواب النجاسات- ب 33 ح 2 و ح 3. و في المختلف: 57 عن ابن بابويه مثله. و في البحار: 80- 59 ح 16 عن قرب الاسناد.

(4) «يصلى» ج.

(5) الفقيه: 1- 42 ذيل ح 19، و الهداية: 15 مثله. و في الكافي: 3- 59 ح 4، و التهذيب: 1- 260 ح 42 بمعناه، و كذا في السرائر: 3- 611 نقلا عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: 3- 436- أبواب النجاسات- ب 23 ح 2.

(6) ليس في «ب».

(7) عنه المستدرك: 2- 575 ح 1 و عن فقه الرضا: 95. و في الفقيه: 1- 42 ذيل ح 19 باختلاف يسير في اللفظ، و في الهداية: 15 نحوه. و يؤيده ما ورد في التهذيب: 1- 274 ح 94، و ص 275 ح 97، و ج 2- 357 ح 11 و ح 12، و ص 358 ح 13 و ح 14، عنه الوسائل: 3- 455- أبواب النجاسات- ب 31 ح 1- ح 5. و في المختلف: 61 عن علي بن بابويه، و المصنف باختصار.

15

و كل شيء طاهر، (إلا ما علمت) (1) أنه قذر (2).

و قال (3) أمير المؤمنين- (عليه السلام)-: لبن الجارية و بولها يغسلان من الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا (بوله [1]، لأن لبن الغلام) (4) يخرج من المنكبين و العضدين (5).

و روي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، و لها مولود يبول عليها، أنها تغسل القميص في اليوم مرة (6).

و إن وقع ثوبك على حمار ميت فليس عليك غسله، و لا بأس بالصلاة فيه (7).

و إذا توضأت امرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة

____________

[1] قال الشيخ في التهذيب: معناه أنه يكفي أن يصب عليه الماء و إن لم يعصر.

____________

(1) «حتى تعلم» المستدرك.

(2) عنه المستدرك: 2- 583 ح 4. و في التهذيب: 1- 285 ذيل ح 119 مثله إلا أنه فيه بدل قوله:

«طاهر» نظيف، عنه الوسائل: 3- 467- أبواب النجاسات- ب 37 ح 4.

(3) «و قد قال» ب.

(4) ما بين القوسين ليس في «ب».

(5) عنه الوسائل: 3- 398- أبواب النجاسات- ب 3 ح 4 و عن الفقيه: 1- 40 ح 9، و علل الشرائع:

294 ح 1، و التهذيب: 1- 250 ح 5، و الاستبصار: 1- 173 ح 1 مثله، و كذا في البحار:

80- 101 ح 2 عنه و عن الهداية: 15، و العلل. و في فقه الرضا: 95 مثله. و في المختلف: 56 عن ابني بابويه مثله.

(6) عنه البحار: 80- 132 ح 5، و في الوسائل: 3- 399- أبواب النجاسات- ب 4 ح 1 عنه و عن الفقيه: 1- 40 ح 13، و التهذيب: 1- 250 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ.

(7) الفقيه: 1- 42 ذيل ح 19 مثله، و في مسائل علي بن جعفر: 116 ح 51 باختلاف في اللفظ، و كذا في التهذيب: 1- 276 ح 100، و الاستبصار: 1- 192 ح 2، عنهما الوسائل: 3- 442- أبواب النجاسات- ب 26 ح 5.

16

و المغرب [1]، و تمسح عليه، و يجزيها في سائر الصلوات (1) أن تدخل إصبعها (2)، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها قناعها (3).

و لا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلوات (4) الليل و النهار كلها، ما لم تحدث (5).

و إن غسلت يمينك قبل الوجه، فاغسل وجهك، ثمَّ أعد على اليمين، و إن غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك، ثمَّ اغسل يسارك (6)، و إن مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح على رأسك، ثمَّ أعد المسح على رجليك (7).

و إن توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم الوضوء فأتيت بالماء، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، و إن كان قد جف فأعد وضوءك، و إن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي،

____________

[1] قال المجلسي في البحار: 80- 262: لعل السر في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين، أو أنها تكشف في المغرب للنوم، و في الغداة لم تلبسه بعد.

____________

(1) «الصلاة» أ، د.

(2) «إصبعيها» أ، ج، د.

(3) الفقيه: 1- 30 ذيل ح 12، و الهداية: 17 مثله. و في الخصال: 585 ضمن ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 80- 261 ذيل ح 8.

(4) «صلاة» د.

(5) الفقيه: 1- 31 ذيل ح 18، و الهداية: 18 مثله. و في الكافي: 3- 63 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 1- 375- أبواب الوضوء- ب 7 ح 1.

(6) «اليسار» ب، ج، المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 1- 330 ح 1. و في الكافي: 3- 35 ح 6، و التهذيب: 1- 99 ح 107، و الاستبصار:

1- 74 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 1- 452- أبواب الوضوء- ب 35 ح 8.

17

جف وضوؤك أم لم يجف (1).

(و لا تتق) (2)- و روي: ما أتقي (3)- في شرب المسكر و المسح على الخفين أحدا (4).

و إذا استيقظ الرجل من نومه و لم يبل، (فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها) [1]، (و إذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها) [2] (5).

و لا تتوضأ (6) بسؤر الحائض، و لا تشرب (7) منه (8).

____________

[1] ليس في «د». «فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها» ب، ج، المستدرك.

يوجه ما أثبتناه قول الصادق(عليه السلام)كما في الفقيه و العلل: «لأنه لا يدري أين باتت يده فيغسلها».

[2] «فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الإناء» أ. «فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الماء حتى يغسلها» د.

هذا محمول على تلوث اليد بالنجاسة.

____________

(1) عنه المستدرك: 1- 328 ح 2، و في الذكرى: 91 عنه و عن علي بن بابويه، و مدينة العلم للمصنف مثله. و في فقه الرضا: 68 مثله، عنه البحار: 80- 268 ح 23. و في الفقيه: 1- 35 عن رسالة أبيه مثله، و في التهذيب: 1- 88 صدر ح 81 نحو ذيله، عنه الوسائل: 1- 447- أبواب الوضوء- ب 33 ح 4 و عن الذكرى.

(2) ليس في «ب».

(3) ليس في «أ» و «ج» و «د» و «المستدرك».

(4) عنه المستدرك: 1- 336 ح 17. و في الكافي: 3- 32 ح 2، و الفقيه: 1- 30 ح 8، و الهداية: 17، و التهذيب: 1- 362 ح 23، و الاستبصار: 1- 76 ح 2 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل:

1- 457- أبواب الوضوء- ب 38 ح 1.

(5) عنه المستدرك: 1- 324 ح 1 باختلاف. و في الكافي: 3- 11 ح 2، و علل الشرائع: 282 ح 1 صدره. و في التهذيب: 1- 39 ح 45، و الاستبصار: 1- 51 ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل:

1- 428- أبواب الوضوء- ب 27 ح 3. و في الفقيه: 1- 31 ذيل ح 20 صدره، و انظر ص 29 ذيل ح 5.

(6) «و لا يتوضأ» ج.

(7) «و لا يشرب» ج.

(8) مسائل علي بن جعفر: 142 ح 166، و الكافي: 3- 10 ح 1 و ح 3، و التهذيب: 1- 222 ح 17- ح 20، و الاستبصار: 1- 17 ح 3- ح 6 إلا أنه فيها جواز شرب سؤر الحائض، عنها الوسائل:

1- 236- أبواب الآسار- ضمن ب 8.

18

و إذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك، و إن علمت أن الماء لا يدخل تحته فحوله (1)، و إذا اغتسلت من الجنابة فحوله، و إن نسيت حتى قمت في الصلاة فلا آمرك أن تعيده (2) (3).

و إن أصابك نضح [1] من طشت فيه وضوؤك (4)، فاغسل ما أصابك منه، إذا كان الوضوء من بول أو قذر، و إن كان وضوؤك للصلاة فلا يضرك (5).

و لا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زق [2] من جلد (6) ميتة، و لا بأس بأن تشربه (7) [3].

و لا بأس بأن تتوضأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنبا و لا حائضا (8) [4].

____________

[1] النضح: الرش «مجمع البحرين: 2- 325- نضح-».

[2] الزق بالكسر: السقاء «مجمع البحرين: 1- 280- زقق-».

[3] هذا خلاف آراء علمائنا الإمامية و لهذا وصف الشهيد الأول في الدروس 1- 126 قول المصنف بالشذوذ

[4] و جوز المصنف في الفقيه: 1- 19 الوضوء بفضل الجنب و الحائض عند عدم وجود غيره.

و سيأتي في ص 41 مضمونه.

____________

(1) «تحوله» أ.

(2) «تعيده» ب.

(3) عنه المستدرك: 1- 340 ح 5 صدره. و في الكافي: 3- 45 ح 14 باختلاف في اللفظ، و في الفقيه:

1- 31 ذيل ح 19 نحو صدره، و في ح 20 ذيله، عنهما الوسائل: 1- 468- أبواب الوضوء- ب 41 ح 2 و ح 3.

(4) «وضوء» أ، ب، د.

(5) عنه المستدرك: 1- 216 ح 6. و في الذكرى: 9، و المعتبر: 22 نحوه، عنهما الوسائل: 1- 215- أبواب الماء المضاف- ب 9 ح 14.

(6) «جلدة» أ، ب، د.

(7) الفقيه: 1- 9 ح 15 بمعناه، و انظر التهذيب: 9- 78 صدر ح 67، و الاستبصار: 4- 90 صدر ح 3.

(8) أنظر الكافي: 3- 10 صدر ح 2، و ص 11 ح 4، و التهذيب: 1- 222 ح 16، و الاستبصار:

1- 17 صدر ح 2، عنها الوسائل: 1- 234- أبواب الآسار- ب 7 ح 1، و ص 236 ب 8 ح 3.

19

و إن وجدت ماء نقيعا [1] تبول فيه الدواب فتوضأ منه، و كذلك الدم السائل في الماء و أشباهه (1).

و لا بأس أن تدخل في الصلاة و يدك غمرة [2] (2).

و لا تتوضأ إن (3) نمت و أنت جالس في الصلاة، فإن العين قد تنام بعبد (4) و الاذن تسمع، فإذا سمعت الاذن (5) فلا بأس (6)، إنما الوضوء مما وجدت ريحه، أو سمعت صوته (7).

و إن استيقنت أنك توضأت و أحدثت، فلا تدري سبق الوضوء الحدث، أم الحدث الوضوء، فتوضأ (8).

و لا تبعض الوضوء (9)، و تابع بينه كما أمرك الله (10) (11).

____________

[1] النقيع: الماء الناقع المجتمع «مجمع البحرين: 2- 364- نقع-».

[2] الغمر: الدسم، و الزهومة من اللحم «مجمع البحرين: 2- 330. غمر».

____________

(1) التهذيب: 1- 40 ح 50، و الاستبصار: 1- 9 ح 9 باختلاف في اللفظ، و فيهما مشروط بعدم تغير الماء، عنهما الوسائل: 1- 138- أبواب الماء المطلق- ب 3 ح 3.

(2) انظر فقه الرضا: 80.

(3) «و إن» أ، ج، المستدرك.

(4) ليس في «ب». «بعيد» أ، د، و الظاهر تصحيف بعبد.

(5) «الآذان» أ، د.

(6) عنه المستدرك: 1- 227 ح 3، و ص 232 ح 7، و انظر الكافي: 3- 37 ح 16، عنه الوسائل:

1- 247- أبواب نواقض الوضوء- ب 1 ح 8.

(7) عنه المستدرك: 1- 227 ذيل ح 3. و في الفقيه: 1- 37 ضمن ح 3، ضمن ح 3، و التهذيب: 1- 347 ضمن ح 10، و الاستبصار: 1- 90 ضمن ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 1- 246- أبواب نواقض الوضوء- ب 1 ضمن ح 5.

(8) عنه المستدرك: 1- 342 ح 2. و في فقه الرضا: 67، و الفقيه: 1- 37 ذيل ح 8، و المقنعة: 50 باختلاف في اللفظ.

(9) أنظر فقه الرضا: 67، و الكافي: 3- 35 ذيل ح 7، و علل الشرائع: 290 ذيل ح 2، و الهداية: 18، و التهذيب: 1- 87 ذيل ح 79، و ص 98 ذيل ح 104، و الاستبصار: 1- 72 ذيل ح 1، عن معظمها الوسائل: 1- 446- أبواب الوضوء- ب 33 ح 2.

(10) يعني قوله تعالى في سورة المائدة: 6.

(11) الكافي: 3- 34 صدر ح 5، و الفقيه: 1- 28 صدر ح 2، و التهذيب: 1- 97 صدر ح 100، و الاستبصار: 1- 73 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1- 448- أبواب الوضوء- ب 34 ح 1.

20

و إن شككت بعد ما صليت فلم تدر توضأت أم لا، فلا تعد الوضوء و لا الصلاة (1).

و متى شككت في شيء و أنت في حال أخرى، فامض و لا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن (2).

و متى (3) ما تكشفت لبول أو غير ذلك فقل: بسم الله، فان الشيطان يغض بصره عنك حتى تفرغ (4).

و سئل أبو الحسن الرضا(عليه السلام)ما حد الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبلة، و لا تستدبرها، و لا تستقبل الريح، و لا تستدبرها (5).

و متى (6) توضأت فاذكر اسم الله، فان من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده، و كان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب، و من (7) لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء (8).

____________

(1) التهذيب: 1- 101 ح 113، و ص 102 ح 116 نحوه، عنه الوسائل: 1- 470- أبواب الوضوء- ب 42 ح 5.

(2) عنه المستدرك: 1- 341 ح 2. و في الكافي: 3- 33 ضمن ح 2، و الفقيه: 1- 37 ذيل ح 8، و الهداية: 17، و التهذيب: 1- 100، ضمن ح 110 نحوه، و في الوسائل: 1- 469- أبواب الوضوء- ب 42 ح 1 عن الكافي و التهذيب.

(3) «و إذا» ب.

(4) الفقيه: 1- 18 ح 8، و ثواب الأعمال: 30 ح 1، و التهذيب: 1- 353 ح 10 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1- 307- أبواب أحكام الخلوة- ب 5 ح 4، و ص 308 ح 9.

(5) عنه البحار: 80- 182 ح 32، و في الوسائل: 1- 301- أبواب أحكام الخلوة- ب 2 ح 2 عنه و عن الكافي: 3- 15 ح 3، و الفقيه: 1- 18 ح 12، و التهذيب: 1- 26 ح 4، و ص 33 ح 27، و الاستبصار: 1- 47 ح 2 مثله.

(6) «و إذا» ب.

(7) «و لو» أ.

(8) الفقيه: 1- 31 ح 15، و علل الشرائع: 289 ح 1، و ثواب الأعمال: 30 ح 1 مثله، و في المحاسن:

46 ح 62، و الكافي: 3- 16 ح 2، و التهذيب: 1- 358 ح 4 و ح 6، و الاستبصار: 1- 67 ح 2، و ص 68 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1- 423- أبواب الوضوء- ضمن ب 26. و في البحار: 80- 314 ح 2 و صدر ح 3، و ص 315 ح 4 عن المحاسن، و العلل و ثواب الأعمال.

21

و روي: أن من توضأ فذكر اسم الله، فكأنما اغتسل (1).

و اعلم أن من توضأ و تمندل كتبت (2) له حسنة، و من توضأ (3) و لم يتمندل (حتى يجف) (4) كتبت (5) له ثلاثون حسنة (6).

و روي: أن من توضأ للمغرب، كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره، إلا الكبائر (7).

و افتح عينيك [1] إذا توضأت، فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: افتحوا عيونكم عند الوضوء، لعلها (8) لا ترى نار جهنم (9).

____________

[1] نقل الشهيد معناه عن المصنف في الدروس: 1- 93، و حمل المجلسي الخبر الآتي في البحار:

80- 337 على التقية و المجاز، و ذكر أن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع على عدم وجوب و عدم استحباب فتح العينين.

____________

(1) عنه البحار: 80- 315 ذيل ح 3، و الوسائل: 1- 425- أبواب الوضوء- ب 26 ح 9، و عن ثواب الأعمال: 31 ح 2 مثله، و كذا في ص 423 ح 3 من الوسائل المذكور عن الفقيه: 1- 31 ح 14، و التهذيب: 1- 358 ح 3، و الاستبصار: 1- 67 ح 1.

(2) «كتب» أ.

(3) «يتوضأ» أ.

(4) ليس في المستدرك.

(5) «كتب» أ.

(6) عنه المستدرك: 1- 342 ح 1. و في المحاسن: 429 ح 250، و الكافي: 3- 70 ح 4، و ثواب الأعمال:

32 ح 1، و الفقيه: 1- 31 ح 18 مثله، عنها الوسائل: 1- 474- أبواب الوضوء- ب 45 ح 5.

(7) عنه الوسائل: 1- 377- أبواب الوضوء- ب 8 ح 5، و في ص 376 ح 1، و ضمن ح 2 و ح 4 عن الكافي: 3- 70 ح 5، و ص 72 ضمن ح 9، و المحاسن: 312 ذيل ح 27، و ثواب الأعمال: 32 صدر ح 1 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 31 صدر ح 16.

(8) «فلعملها» أ. «فلعلها» ب، د.

(9) عنه الوسائل: 1- 486- أبواب الوضوء- ب 53 ح 1 و عن ثواب الأعمال: 33 ح 1، و علل الشرائع: 280 ح 1، و الفقيه: 1- 31 ح 17 مثله، و في البحار: 80- 336 ح 8 عنه و عن الثواب و العلل، و في الهداية: 18 مثله.

22

و لا تضع الماء في الشمس للوضوء و الغسل، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) دخل على عائشة، و قد وضعت قمقمتها (1) في الشمس، فقال: يا حميراء، ما هذا؟ قالت:

أغسل رأسي و جسدي (2)، قال (صلى الله عليه و آله و سلم): لا تعودي فإنه يورث البرص (3).

و إذا اغتسلت فاغتسل (4) بصاع (من ماء) (5)، و إذا توضأت فتوض بمد من ماء، و صاع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) خمسة أمداد، و المد وزن مائتين و ثمانين درهما، و الدرهم وزن ستة دوانيق، و الدانق وزن ست حبات، و الحبة وزن حبتي شعير من أوساط (6) الحب، لا من صغاره و لا من كباره (7).

جملة وزن الخمسة أمداد الماء، ألف و ستمائة و خمسون درهما (8).

____________

(1) «قمقمها» ب، د.

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) عنه البحار: 81- 30 ح 9 و عن عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 81 ح 18، و علل الشرائع:

281 ح 1 مثله، و كذا في الوسائل: 1- 207- أبواب الماء المضاف و المستعمل- ب 6 ح 1 عنه و عن التهذيب: 1- 366 ح 6، و الاستبصار: 1- 30 ح 2، و العلل و العيون.

(4) «فاغسل» أ.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) «أواسط» المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 1- 347 ح 3. و في الفقيه: 1- 23 ح 1، و معاني الأخبار: 249 ح 1، و التهذيب:

1- 135 ح 65، و الاستبصار: 1- 121 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 1- 481- أبواب الوضوء- ب 50 ح 3.

(8) عنه المستدرك: 1- 348 ذيل ح 3.

23

2 باب السواك و فضله

لا تدع السواك فان فيه اثنى عشر خصلة: هو من السنة، و مطهرة للفم، و مجلاة للبصر، و يرضي الرحمن، و يبيض الأسنان، و يذهب بالحفر [1]، و يشد اللثة، و يشهي الطعام، و يذهب بالبلغم، و يزيد في الحفظ، و يضاعف الحسنات، و تفرح به الملائكة (1).

و لكل شيء طهور، و طهور الفم السواك (2).

و صلاة تصليها (3) بسواك (4) أفضل عند الله من سبعين صلاة تصليها بلا سواك (5).

____________

[1] الحفرة: صفرة تعلو الأسنان «مجمع البحرين: 1- 537- حفر-».

____________

(1) المحاسن: 562 ح 953، و الكافي: 6- 495 ح 6، و الفقيه: 1- 34 ح 19، و ج 4- 264 ضمن ح 4، و ثواب الأعمال: 34 ح 1 و الخصال: 481 ح 53 و ح 54 مثله، عنها الوسائل: 2- 7- أبواب السواك- ب 1 ح 12 و ح 17، و ص 20 ب 5 ح 7.

(2) علل الشرائع: 295 ذيل ح 1 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 33 ح 9، عنه الوسائل: 2- 10- أبواب السواك- ب 1 ح 20.

(3) «يصليها» ب و كذا الآتية.

(4) «بالسواك» المستدرك.

(5) عنه البحار: 80- 344 صدر ح 24، و المستدرك: 1- 365 ح 3، و في الكافي: 3- 22 ح 1، و الفقيه: 1- 33 ح 11،  و الخصال: 480 ذيل ح 52 باختلاف يسير، و في المحاسن: 562 ح 950 نحوه، و في الوسائل: 2- 19- أبواب السواك- ب 5 ح 2 عن الكافي.

24

و كان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) يستاك لكل صلاة (1).

و قال في وصيته لأمير المؤمنين- (عليه السلام)-: عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة (2).

و روي أنه قال: إن أفواهكم طرق القرآن، فطهروها بالسواك (3).

____________

(1) عنه الوسائل: 2- 20- أبواب السواك- ب 5 ح 8، و البحار: 80- 344 ضمن ح 24.

(2) عنه البحار: 80- 344 ضمن ح 24، و الوسائل: 2- 17- أبواب السواك- ب 3 ح 5، و في الفقيه:

1- 32 ح 6 مثله، و في المحاسن: 17 ضمن ح 48، و الكافي: 8- 79 ذيل ح 33، و التهذيب:

9- 176 ذيل ح 13 باختلاف يسير.

(3) عنه البحار: 80- 344 ذيل ح 24، و في الوسائل: 2- 23- أبواب السواك- ب 7 ح 3 عنه و عن الفقيه: 1- 32 ح 5 عن أمير المؤمنين(عليه السلام)مثله، و في المحاسن: 558 ح 928 و ح 929 نحوه.

25

3 باب التيمم

اعلم أنه (لا يتيمم الرجل) (1) حتى يكون في آخر الوقت (2)، فإذا تيمم أجزأه أن يصلي بتيممه صلوات الليل و النهار، ما لم يحدث (3) أو يصب ماء (4).

و إذا مررت بماء و لم تتوضأ، رجاء أن تقدر على غيره، فأعد التيمم، فقد انتقض بنظرك إلى الماء (5).

و إذا تيممت و صليت، ثمَّ وجدت ماء و أنت في وقت الصلاة بعد، فلا

____________

(1) «لا تيمم للرجل» أ، ج، د.

(2) عنه المستدرك: 2- 548 ح 4. و في قرب الاسناد: 170 ح 623، و الكافي: 3- 63 ح 1، و التهذيب، 1- 203 ذيل ح 64، و الاستبصار: 1- 166 ذيل ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 3- 382- أبواب التيمم- ب 21 ح 3، و ص 384 ب 22 ح 1 و ح 4.

(3) «يحدث أمر» أ.

(4) عنه المستدرك: 2- 545 ح 2. و في الكافي: 3- 63 صدر ح 4، و التهذيب: 1- 200 صدر ح 54، و ص 201 ح 56، و الاستبصار: 1- 163 ح 3، و ص 164 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 377- أبواب التيمم- ب 19 صدر ح 1، و ص 379 ب 20 ح 1 و ح 2، و في الهداية: 19 باختلاف يسير.

(5) عنه المستدرك: 2- 545 ح 2. و في الكافي: 3- 63 ذيل ح 4، و التهذيب: 1- 200 ذيل ح 54، و الاستبصار: 1- 164 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 377- أبواب التيمم- ب 19 ذيل ح 1، و في الهداية: 19، و الفقيه: 1- 58 نحوه.

26

إعادة عليك، و قد مضت صلاتك، فتوض لصلاة أخرى (1).

و إذا تيممت و دخلت في صلاتك، ثمَّ أتيت بماء، فانصرف و توض ما لم تركع، فان كنت قد ركعت فامض، فان التيمم أحد الطهورين (2).

فإذا تيممت فاضرب بيديك على الأرض مرة واحدة، و انفضهما و امسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك، ثمَّ تدلك إحدى يديك بالأخرى (3) فوق الكف قليلا (4).

و قد روي: أنه (5) تضرب بيديك (6) على الأرض مرة واحدة، ثمَّ تنفضهما فتمسح (بهما وجهك) (7)، (ثمَّ تضرب بيسارك الأرض، فتمسح) (8) بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثمَّ تضرب بيمينك الأرض، فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع (9).

____________

(1) عنه المستدرك: 2- 542 ح 5، و في الهداية: 19 مثله. و في الفقيه: 1- 58 ذيل ح 3 نحوه. و في التهذيب: 1- 195 ح 37 و ح 39، و الاستبصار: 1- 160 ح 6 و ح 8 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 3- 369- أبواب التيمم- ب 14 ح 11، و ص 370 ح 14.

(2) عنه المستدرك: 2- 546 ح 2. و في الكافي: 3- 63 ذيل ح 4، و الفقيه: 1- 58 ذيل ح 3، و التهذيب:

1- 200 ذيل ح 54 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 3- 64 ح 5، و التهذيب: 1- 204 ح 65- ح 67، و الاستبصار: 1- 166 ح 2، و ص 167 ح 3 و ح 4 نحوه، و كذا في مستطرفات السرائر: 108 ح 59 نقلا عن كتاب ابن محبوب، عنها الوسائل: 3- 381- أبواب التيمم- ب 21 ح 1 و ح 2.

(3) «على الأخرى» المستدرك.

(4) عنه المستدرك: 2- 537 ح 1. و في الكافي: 3- 61 ح 1، و الفقيه: 1- 57 ذيل ح 2، و الهداية: 18، و التهذيب: 1- 207 ح 4، و ص 211 ح 16، و الاستبصار: 1- 171 ح 1 نحوه، و كذا في مستطرفات السرائر: 26 ذيل ح 4 نقلا عن نوادر البزنطي، عن معظمها الوسائل: 3- 358- أبواب التيمم- ب 11 ح 3 و ح 9. و في البحار: 81- 159 ح 18 عن السرائر.

(5) «أنك» ب، ج، المستدرك.

(6) «يديك» أ، د.

(7) ليس في «ج» و «المستدرك».

(8) ليس في «ج» و «د» و «المستدرك».

(9) عنه المستدرك: 2- 538 ذيل ح 2، و في الذكرى: 108 عنه و عن الفاضلين نقلا عن علي بن بابويه مثله. و في التهذيب: 1- 210 ح 15، و الاستبصار: 1- 172 ح 8 باختلاف يسير، عنهما الوسائل:

3- 362- أبواب التيمم- ب 12 ح 5، و في فقه الرضا: 88 نحوه.

27

و إن كنت في حال لا تقدر إلا على الطين، فلا بأس أن تتيمم منه (1) إذا لم يكن معك ثوب جاف و لا لبد تنفضه و تتيمم به (2) (3).

و إن (4) كنت في مفازة و معك إداوة (5) من ماء و أنت على غير طهر، فتمسح بالصعيد و اترك الماء، إلا أن تعلم أنك تدرك الماء قبل أن (يفوت وقت) (6) الصلاة (7).

و إن كنت وسط (8) زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، فتيمم و صل معهم، ثمَّ تعيد إذا انصرفت (9).

و إن كنت في سفر و معك ماء، و نسيت فتيممت و صليت، ثمَّ ذكرت قبل أن يخرج الوقت، فأعد الوضوء و الصلاة (10).

____________

(1) «فيه» ب.

(2) ليس في «د».

(3) الكافي: 3- 67 ح 1، و الفقيه: 1- 60 ذيل ح 14، و التهذيب: 1- 189 ح 17، و الاستبصار:

1- 156 ح 1 مثله، و في التهذيب: 1- 189 ذيل ح 19، و الاستبصار: 1- 156 ح 2 صدره، عن معظمها الوسائل: 3- 353- أبواب التيمم- ب 9 ذيل ح 2 و ح 3 ح 7.

(4) «و إذا» المستدرك.

(5) الإداوة: إناء صغير من جلد يتطهر به و يشرب «مجمع البحرين: 1- 54- أدو-».

(6) «تفوت» المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 2- 549 ح 2. و في الفقيه: 1- 59 ذيل ح 11 باختلاف يسير. و في الكافي: 3- 65 ح 1، و التهذيب: 1- 404 ح 5، و ص 406 ح 13 بطريقين نحو صدره، عنهما الوسائل: 3- 388- أبواب التيمم- ب 25 ح 1 و ح 2.

(8) «وقت» أ، د.

(9) عنه المستدرك: 2- 543 ح 1. و في الفقيه: 1- 60 ذيل ح 14، و التهذيب: 1- 185 ح 8، و الاستبصار: 1- 81 ح 12 مثله، إلا أنه فيها «لم يعد إذا انصرف». و في التهذيب: 3- 248 ح 60 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 3- 371- أبواب التيمم- ب 15 ح 2.

(10) عنه المستدرك: 2- 552 ح 2. و في الفقيه: 1- 60 ذيل ح 14 مثله. و في الكافي: 3- 65 صدر ح 10، و التهذيب: 1- 212 صدر ح 19 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 3- 367- أبواب التيمم- ب 14 ح 5.

28

و إن كان معك إناءان، وقع في أحدهما ما ينجس الماء، و لم تعلم في أيهما وقع، فأهرقهما جميعا و تيمم (1).

و إذا احتلمت في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) (2) فتيمم، و لا تمر في المسجد إلا متيمما، و لا بأس أن تمر في سائر المساجد و أنت جنب، و لا تجلس فيها (3).

____________

(1) الفقيه: 1- 7 ذيل ح 3 مثله. و في الكافي: 3- 10 ح 6، و التهذيب: 1- 249 ح 44، و ص 229 ذيل ح 45، و الاستبصار: 1- 21 ذيل ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1- 151- أبواب الماء المطلق- ب 8 ح 2.

(2) «رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)» ج، المستدرك.

(3) عنه المستدرك: 2- ص 551 ح 2 صدره. و في الكافي: 3- 73 ح 14 باختلاف يسير، و في ص 50 ح 3 ذيله، و في التهذيب: 1- 407 ح 18 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 2- 205- أبواب الجنابة- ب 15 ح 3، و ص 206 ح 4 و ح 6، و في الفقيه: 1- 60 ذيل ح 14 و الهداية: 21 نحوه.

29

4 باب ما يقع في البئر، و الأواني من الناس، و البهائم، و الطيور، و غير ذلك

اعلم أن الماء كله طاهر، إلا ما علمت أنه قذر (1).

و أكبر ما يقع في البئر الإنسان، فانزح منها سبعين دلوا إذا مات، و أصغر ما يقع في البئر الصعوة [1]. فاستقل منها دلوا واحدا (2).

فان (3) وقع في البئر بعير، أو صب فيها خمر، فانزح الماء كله (4).

____________

[1] الصعوة: صغار العصافير، و قيل: هو طائر أصغر من العصفور، و هو أحمر الرأس «لسان العرب:

14- 460».

____________

(1) عنه المستدرك: 1- 190 ح 2. و في الكافي: 3- 1 ح 2 و ح 3، و التهذيب: 1- 215 ح 2 و ح 3، و ص 216 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 1- 134- أبواب الماء الماء المطلق- ب 1 ح 5.

و في الفقيه: 1- 6 ح 1، و الهداية: 13 باختلاف يسير.

(2) عنه المستدرك: 1- 204 ذيل ح 1 ذيله، و ص 206 ح 1 صدره. و في فقه الرضا: 93 مثله، عنه البحار: 80- 25 صدر ح 3، و في الفقيه: 1- 12 ذيل ح 22، و الهداية: 14 مثله، و كذا في التهذيب: 1- 235 ضمن ح 9، و في ص 246 ذيل ح 39 ذيله، و فيه «العصفور» بدل كلمة «الصعوة»، عنه الوسائل: 1- 180- أبواب الماء المطلق- ب 15 ذيل ح 5، و ص 194 ب 21 ذيل ح 2.

(3) «و إن» أ.

(4) عنه المستدرك: 1- 202 ح 3. و في الفقيه: 1- 12 ذيل ح 22، و الهداية: 14 مثله. و في الكافي:

3- 6 ذيل ح 7 باختلاف في ألفاظ ذيله، و في التهذيب: 1- 240 ذيل ح 25، و الاستبصار: 1- 34 ذيل ح 2 مثله، و في التهذيب: 1- 241 ذيل ح 26، و الاستبصار: 1- 34 ذيل ح 3 باختلاف يسير عنها الوسائل: 1- 179- أبواب الماء المطلق- ب 15 ذيل ح 1 و ذيل ح 6.

30

فان (1) وقع في البئر عذرة، فاستق منها عشرة دلاء، و إن ذابت فيها، فاستق منها أربعين دلوا إلى خمسين دلوا (2).

و إن بال فيها رجل، فاستقل منها أربعين دلوا، فان بال فيها صبي قد أكل الطعام، فاستق منها ثلاثة دلاء، و إن كان رضيعا فاستق منها دلوا واحدا (3).

فان (4) وقع فيها كلب، أو سنور، فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا (5).

و قد روي: سبعة دلاء (6).

فان وقع فيها دجاجة، أو حمامة، فاستق منها سبعة دلاء (7).

____________

(1) «و إن» أ.

(2) عنه المستدرك: 1- 205 ح 1. و في الكافي: 3- 7 ح 11، و التهذيب: 1- 244 ح 33، و الاستبصار:

1- 41 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1- 191- أبواب الماء المطلق- ب 20 ح 1 و ح 2. و في الهداية: 14 مثله، و في المختلف: 8 عن ابن بابويه باختصار.

(3) عنه المستدرك: 1- 203 ح 1. و في الفقيه: 1- 13، و الهداية: 14 مثله. و في التهذيب: 1- 243 ح 31، و الاستبصار: 1- 34 ح 2 نحوه، و في السرائر: 1- 78 صدره، عنها الوسائل: 1- 181- أبواب الماء المطلق- ب 16 ح 2 و ح 4، و في المختلف: 7 عن ابني بابويه قطعة.

(4) «و إن» ب.

(5) عنه المعتبر: 16. و في فقه الرضا: 94 مثله، عنه البحار: 80- 25 ضمن ح 3، و في الهداية: 14 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 12 ذيل ح 22 إلا أنه ذكر السنور منفصلا و قال: نزح منها سبعة دلاء.

و في التهذيب: 1- 235 ذيل ح 11، و ص 236 ضمن ح 12، و الاستبصار: 1- 36 ذيل ح 1 و ضمن ح 2 بطريقين باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 1- 183- أبواب الماء المطلق- ب 17 ح 3 و ح 4. و في المختلف: 5 عن علي بن بابويه مثله.

(6) عنه المعتبر: 16. و انظر الفقيه: 1- 12 ذيل ح 22، و التهذيب: 1- 235 ح 10، و ص 238 ذيل ح 18، و الاستبصار: 1- 34 ح 1، و ص 38 ذيل ح 7، عن بعضها الوسائل: 1- 180- أبواب الماء المطلق- ب 15 ح 5، و ص 182 ب 17 ذيل ح 1.

(7) عنه المستدرك: 1- 204 صدر ح 1. و في الفقيه: 1- 12، و الهداية: 14 مثله. و في التهذيب:

1- 235 ضمن ح 11 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 1- 186- أبواب الماء المطلق- ب 18 ذيل ح 2.

31

و إن وقع فيها حمار، فاستق منها كرا من الماء (1).

و الكر ما يكون ثلاثة أشبار طولا (2)، في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة أشبار (3).

و روي أن الكر (ذراعان و شبر، في ذراعين و شبر) [1] (4).

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الماء الذي لا ينجسه شيء، قال: ذراعان عمقه، في ذراع و شبر سعته (5) (6).

و روي: أن الكر ألف و مائتا رطل (7).

و إن قطر في البئر قطرات من دم، فاستق منها عشرة دلاء (8) (9).

و إن وقعت (10) فيها فأرة (11)، فانزح منها دلوا واحدا (12).

____________

[1] «ذراع و شبر في ذراع و شبر» ب.

____________

(1) عنه المستدرك: 1- 204 ضمن ح 1. و في الفقيه: 1- 12، و الهداية: 14 مثله. و انظر التهذيب:

1- 235 ذيل ح 10، و الاستبصار: 1- 34 ذيل ح 1، عنهما الوسائل: 1- 180- أبواب الماء المطلق- ب 15 ذيل ح 5.

(2) «طول» أ، ج، د.

(3) عنه المستدرك: 1- 199 ح 1، و البحار: 80- 18 ح 10، و في ح 9، و الوسائل: 1- 165- أبواب الماء المطلق- ب 10 ح 2 عن أمالي الصدوق: 514 مثله.

(4) عنه البحار: 80- 18 ضمن ح 10، و الوسائل: 1- 165- أبواب الماء المطلق- ب 10 ح 3.

(5) ليس في «د».

(6) عنه البحار: 80- 18 ضمن ح 10، و في الوسائل: 1- 164- أبواب الماء المطلق- ب 10 ح 1 عنه و عن التهذيب: 1- 41 ح 53، و الاستبصار: 1- 10 ح 1 مثله.

(7) عنه البحار: 80- 18 ذيل ح 10، و في الوسائل: 1- 167- أبواب الماء المطلق- ب 11 ح 1 عنه و عن الكافي: 3- 3 ح 6، و التهذيب: 1- 41 ح 52، و الاستبصار: 1- 10 ح 4، و المعتبر: 10 مثله.

(8) «أدل» أ، ج، د.

(9) الفقيه: 1- 13 و فيه دلاء بدل قوله: «عشرة دلاء». و في الكافي: 3- 5 ح 1، و الاستبصار: 1- 44 ح 2، و التهذيب: 1- 244 ح 36 نحوه، عنها الوسائل: 1- 176- أبواب الماء المطلق- ب 14 ح 21.

(10) «وقع» ب، ج.

(11) «فأر» ب، ج، د.

(12) عنه المستدرك: 1- 205 صدر ح 1. و في الفقيه: 1- 12 ذيل ح 22، و الهداية: 14 مثله.

32

و أكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت (1) سبعة دلاء (2).

و إن وقع فيها زنبيل [1] من عذرة، رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، و ليس عليك أن تنزح منها شيئا (3).

و إن وقعت فأرة (4) في حب دهن، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، و تدهن (5) به (6).

و إن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة أدل (7) (8).

____________

[1] الزنبيل: المكتل «مجمع البحرين: 1- 266- زبل-».

____________

(1) «انفسخت» ب.

(2) عنه المستدرك: 1- 205 ضمن ح 1. و في الفقيه: 1- 12، و التهذيب: 1- 239 ح 22، و الاستبصار: 1- 39 ح 5 باختلاف في اللفظ، و في التهذيب: 1- 235 صدر ح 11، و الاستبصار:

1- 39 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1- 186- أبواب الماء المطلق- ب 18 ح 2، و ص 187 ب 19 ح 1 و ح 3.

(3) عنه المستدرك: 1- 201 ح 1. و في الفقيه: 1- 13 مثله. و في قرب الاسناد: 180 ح 664، و التهذيب: 1- 246 صدر ح 40، و ص 416 ح 31، و الاستبصار: 1- 42 ح 2 و ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1- 172- أبواب الماء المطلق- ب 14 ح 8، و ص 174 ح 15، و في البحار: 80- 23 ضمن ح 1 عن قرب الاسناد.

(4) ليس في «ج». «أي الفأرة» المستدرك.

(5) «أو تدهن» ج، المستدرك.

(6) عنه المستدرك: 1- 223 ح 1. و في الفقيه: 1- 11 ذيل ح 19 مثله. و في قرب الاسناد: 261 ح 1034، و التهذيب: 1- 419 ذيل ح 45، و الاستبصار: 1- 24 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 1- 239- أبواب الآسار- ب 9 ذيل ح 1. و في البحار: 103- 71 ح 6 عن قرب الاسناد.

(7) «أدلو» ب، و المستدرك.

(8) عنه المستدرك: 1- 204 ضمن ح 1. و في التهذيب: 1- 235 ح 10، و الاستبصار: 1- 34 ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 1- 180- أبواب الماء المطلق- ب 15 ح 5.

33

و إن وقعت فأرة (1) في خابية [1] فيها سمن أو زيت، فلا تأكله (2).

و إن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار (3).

(و في حديث آخر: أكلت النار ما فيه) (4) (5).

و إذا وقع في البئر سام أبرص [2] فحرك الماء بالدلو، فليس بشيء (6) [3].

و روى عبد الكريم [4] عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه قال في بئر استقي (7) منها، فتوضئ به، و غسل به الثياب، و عجن به، ثمَّ علم أنه كان فيها ميتة، أنه لا بأس، و لا يغسل منه الثوب، و لا تعاد منه الصلاة (8).

____________

[1] الخابية: الحب «لسان العرب: 14- 223».

[2] سام أبرص: هو كبار الوزغ «مجمع البحرين: 1- 187- برص-».

[3] حمله الشيخ على عدم التفسخ، لأنه إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء.

[4] و هو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي الكوفي، ذكره الشيخ ضمن أصحاب الصادق(عليه السلام)في رجاله: 234، و ترجمة تقي الدين الحلي في رجاله: 257 و ذكر بأنه واقفي وقف على أبي الحسن- (عليه السلام)

____________

(1) ليس في «ب».

(2) عنه المستدرك: 1- 211 ح 6. و في التهذيب: 1- 420 صدر ح 46، و الاستبصار: 1- 24 صدر ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 1- 206- أبواب الماء المضاف و المستعمل- ب 5 صدر ح 2.

(3) الفقيه: 1- 11 ذيل ح 18 مثله. و في التهذيب: 1- 413 ح 22، و الاستبصار: 1- 29 ح 1 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: 1- 175- أبواب الماء المطلق- ب 14 ح 17.

(4) ليس في «أ» و «د».

(5) الفقيه: 1- 11 ح 19، و التهذيب: 1- 414 ذيل ح 23، و الاستبصار: 1- 29 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 1- 175- أبواب الماء المطلق- ب 14 ح 18 و سيأتي في ص 34 مثله.

(6) الكافي: 3- 5 ح 5، و الفقيه: 1- 15 ح 31، و التهذيب: 1- 245 ح 39، و الاستبصار: 1- 41 ح 10 مثله، عنها الوسائل: 1- 189- أبواب الماء المطلق- ب 19 ح 8.

(7) «استسقي» المستدرك.

(8) عنه المستدرك: 1- 201 ح 2. و في الكافي: 3- 7 ح 12، و الفقيه: 1- 11 ح 20، و التهذيب:

1- 234 ح 8، و الاستبصار: 1- 32 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1- 171- أبواب الماء المطلق- ب 14 ح 5.

34

و في حديث آخر: أكلت النار ما فيه (1).

و إن وقعت (2) في البئر قطرة دم، أو خمر، أو ميتة، أو لحم خنزير، فانزح منها عشرين دلوا، و إن تغير الريح، فانزح حتى تطيب (3).

و إذا أكل الكلب، أو الفأرة من الخبز، أو شماه، فاترك ما شماه، و كل ما بقي (4).

و لا بأس أن تتوضأ من حياض يبال فيها إذا كان لون الماء أغلب من لون البول، و إذا كان لون البول أغلب من لون الماء فلا تتوض (5) منه (6) (7).

و إذا أصبت جرذا [1] في إناء، فاغسل ذلك الإناء سبع مرات (8).

فإن (9) وقعت في البئر خنفساء، أو ذباب، أو جراد، أو نملة، أو عقرب، أو

____________

[1] الجرذ: هو الذكر من الفيران، و هو أعظم من اليربوع أكدر، في ذنبه سواد «مجمع البحرين:

1- 361- جرذ».

____________

(1) هكذا في جميع النسخ، و قد تقدم في ص 33 مثله، و لعله مكرر.

(2) «وقع» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المستدرك.

(3) عنه المختلف: 6 قطعة، و المستدرك: 1- 203 ح 2 صدره. و في التهذيب: 1- 241 ح 28، و الاستبصار: 1- 35 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ عنهما الوسائل: 1- 179- أبواب الماء المطلق- ب 15 ح 3.

(4) عنه المستدرك: 1- 219 ح 4. و في الفقيه: 1- 11 ذيل ح 20 مثله، و في التهذيب: 1- 229 ح 46، و ص 284 ضمن ح 19 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 3- 465- أبواب النجاسات- ب 36 ح 1 و ح 2، و في دعائم الإسلام: 1- 122 نحوه، عنه البحار: 80- 57 صدر ح 7.

(5) «تتعرض» د.

(6) ليس في «ا».

(7) الفقيه: 1- 11 ذيل ح 20 مثله. و في التهذيب: 1- 415 ح 30، و الاستبصار: 1- 22 ح 8 نحوه، عنهما الوسائل: 1- 139- أبواب الماء المطلق- ب 3 ح 7.

(8) عنه المستدرك: 2- 591 ح 1. و في التهذيب: 1- 284 ضمن ح 119 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 3- 497- أبواب النجاسات- ب 53 ذيل ح 1.

(9) «و إن» أ.

35

بنات وردان [1]، و كل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئا، (و كذلك إن) (1) وقعت في السمن و الزيت (2) (3).

و العظاية [2] إذا (4) وقعت في اللبن حرم اللبن، و يقال: أن فيها السم (5).

و إذا كانت بئر و إلى جانبها الكنيف، فان مجرى العيون كلها مع مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، و الكنيف أسفل من ذلك، لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، فإن كان الكنيف فوق النظيفة (6) فلا أقل من اثني عشر ذراعا، و إن كانت تجاهها (7) بحذاء القبلة، و هما يستويان (8) في مهب الشمال، فسبعة أذرع (9).

و إن وقع رجل في بئر محرج (10) فلم يمكن إخراجه، فلا يتوضأ في ذلك البئر و تعطل و تجعل قبرا، و إن أمكن إخراجه أخرج و غسل و دفن، (فان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)

____________

[1] بنات وردان: دويبة تتولد في الأماكن الندية، و أكثر ما تكون في الحمامات و السقايات، و منها:

الأسود، و الأبيض، و الأحمر، و الأصفر «مجمع البحرين: 2- 488- ورد-».

[2] العظاء: دويبة أكبر من الوزغة، الواحدة عظاءة و عظاية «مجمع البحرين: 2- 206- عظو-».

____________

(1) «و كذا لو» أ، د.

(2) «أو في الزيت» ب.

(3) عنه المستدرك: 1- 224 ح 3. و في التهذيب: 1- 230 ح 48، و ص 285 ذيل ح 119، و الاستبصار: 1- 26 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 1- 241- أبواب الآسار- ب 10 ح 1، و ج 3- 463- أبواب النجاسات- ب 35 ح 1. و في فقه الرضا: 93 صدره.

(4) «إن» ب.

(5) عنه المستدرك: 1- 223 ذيل ح 1. و في الفقيه: 1- 15 ذيل ح 32 مثله، و في التهذيب: 1- 285 ذيل ح 119 باختلاف يسير في اللفظ.

(6) «النظيف» أ، د.

(7) «تجاها» أ، ج، د، المستدرك.

(8) «مستويان» ج. «متساويان» المستدرك.

(9) عنه المستدرك: 1- 207 ح 1. و في التهذيب: 1- 410 ح 11 مثله، عن الوسائل: 1- 200- أبواب الماء المطلق- ب 24 ح 6.

(10) ليس في «ب».

36

قال (1):) حرمة الرجل المسلم ميتا كحرمته حيا سواء (2).

و إن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا، فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع، و إن كانت رخوة فسبعة أذرع (3).

و روي: إن كان بينهما أذرع (4) فلا بأس و إن كانت مبخرة [1] إذا كانت البئر أعلى (5) الوادي (6).

فإن قطرت قطرة خمر، أو نبيذ مسكر، في قدر فيه لحم و مرق كثير، أهريق المرق (7)، أو أطعم أهل الذمة، أو الكلب، و يغسل اللحم و يؤكل، و إن قطرت (8) (في القدر قطرة) (9) دم فلا بأس، فإن الدم تأكله النار.

و إن قطر خمر أو نبيذ [2] في عجين فقد فسد، و لا بأس أن تبيعه من اليهود

____________

[1] البئر المبخرة: التي يشم منها الرائحة الكريهة، كالجيفة و نحوها «مجمع البحرين: 1- 159- بخر-».

[2] النبيذ: ما يعمل من الأشربة، من التمر، و الزبيب، و العسل، و الحنطة، و الشعير «مجمع البحرين:

2- 262- نبذ-».

____________

(1) «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: فإن» أ.

(2) عنه الوسائل: 3- 219- أبواب الدفن- ب 51 ح 1 و عن التهذيب: 1- 419 ح 43، و ص 465 ح 167 مثله.

(3) عنه المستدرك: 1- 208 ذيل ح 1. و في الفقيه: 1- 13 مثله. و في الكافي: 3- 8 صدر ح 3، و التهذيب: 1- 410 صدر ح 10، و الاستبصار: 1- 45 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 1- 198- أبواب الماء المطلق- ب 24 ح 2 و ذيل ح 3. و في المختلف: 15 عن طريق الشيخ، و المصنف، و ابن البراج، و ابن إدريس، نحوه أيضا.

(4) «ذراعا» أ، د.

(5) «على» أ. «على أعلى» الوسائل، و المستدرك.

(6) عنه الوسائل: 1- 199- أبواب الماء المطلق- ب 24 ح 5، و المستدرك: 1- 208 ذيل ح 1. و في الكافي: 3- 7 صدر ح 2، و التهذيب: 1- 410 صدر ح 12 نحوه.

(7) ليس في «ب».

(8) «قطر» ب، ج، د، المستدرك.

(9) ليس في المستدرك.

37

و النصارى بعد أن تبين لهم، و الفقاع [1] بتلك المنزلة (1).

فإن وقع (2) كلب في إناء أو شرب منه، أهريق الماء، و غسل الإناء ثلاث مرات: مرة (3) بالتراب و مرتين بالماء، ثمَّ يجفف (4).

____________

[1] الفقاع: شيء يشرب، يتخذ من ماء الشعير فقط، و ليس بمسكر، و لكن ورد النهي عنه «مجمع البحرين: 2- 420- فقع-».

____________

(1) عنه المستدرك: 1- 225 ح 1 ذيله، و ج 2- 612 ح 9 صدره. و في الكافي: 6- 422 ح 1، و التهذيب: 1- 279 ح 107 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 3- 470- أبواب النجاسات- ب 38 ح 8.

(2) «ولغ» ج.

(3) ليس في «ا».

(4) عنه المستدرك: 1- 219 ح 3 صدره. و في فقه الرضا: 93 مثله، عنه البحار: 80- 54 ح 3. و في الفقيه: 1- 8 ذيل ح 10 مثله. و في التهذيب: 1- 225 ذيل ح 29، و الاستبصار: 1- 19 ذيل ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 3- 415- أبواب النجاسات- ب 12 ح 2 و ح 5.

38

5 باب الغسل من الجنابة و غيرها

اعلم أن غسل الجنابة فرض واجب، و ما سوى ذلك سنة [1] (1).

فإذا أردت الغسل من الجنابة، فاغسل يديك ثلاثا، ثمَّ استنج (2)، وضع على رأسك ثلاث أكف من ماء، و ميز الشعر بأناملك حتى يبلغ أصل الشعر كله (3).

و لا تدع شعرة من رأسك و لحيتك حتى تدخل الماء تحتها (4)، فإني (5) رويت أنه

____________

[1] قال صاحب الوسائل: المراد بالسنة: ما علم وجوبه من جهة السنة، و بالفرض: ما علم وجوبه من القرآن.

____________

(1) عنه المستدرك: 1- 447 ذيل ح 1. و في الفقيه: 1- 46، و الهداية: 19 باختلاف في اللفظ. و في التهذيب: 1- 110 ح 21، و الاستبصار: 1- 98 ح 6 نحوه، عنهما الوسائل: 2- 176- أبواب الجنابة- ب 14 ح 11.

(2) عنه المستدرك: 1- 483 ح 2 صدره. و انظر الكافي: 3- 12 ذيل ح 29، و الفقيه: 1- 29 ذيل ح 4 و ص 46، و الهداية: 20، و التهذيب: 1- 36 ذيل ح 35 و ح 36، و الاستبصار: 1- 50 ذيل ح 1 و ح 2، عن معظمها الوسائل: 1- 427- أبواب الوضوء- ب 27 ح 1 و ح 2 و ح 4.

(3) عنه المستدرك: 1- 479 ح 4 و عن الهداية: 20 مثله. و في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه مثله.

و يؤيد صدره ما ورد في الكافي: 3- 43 ضمن ح 3، و التهذيب: 1- 132 ح 55، و ص 137 ح 75، عنهما الوسائل: 2- 229- أبواب الجنابة- ب 26 ح 2 و ح 8، و ص 241 ب 31 ح 6.

(4) عنه المستدرك: 1- 480 ذيل ح 4 و عن الهداية: 20 مثله. و في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه مثله.

(5) «فإنه» أ.

39

من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النار (1).

ثمَّ صب الماء على رأسك و بدنك مرتين، و امرر يديك على بدنك كله، و خلل أذنيك بإصبعيك، و كلما أصابه الماء فقد طهر (2).

فإن أصابتك جنابة بالليل و اغتسلت، فأصبحت و وجدت بثوبك جنابة (3)، فلا إعادة عليك، إن كنت قد نظرت و لم تر شيئا، و إن لم تنظر (4) فعليك الإعادة (5).

و إذا دخلت الحمام و لم (6) يكن عندك ما تغرف به و يداك قذرتان [1]، فاضرب يدك في الماء و قل: «بسم الله و بالله» و هذا مما قال الله عز و جل وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (7) (8).

____________

[1] الظاهر أن المراد من القذارة هنا الوساخة.

____________

(1) عنه البحار: 81- 58 ح 24، و الوسائل: 2- 173- أبواب الجنابة- ب 1 ح 2. و في أمالي الصدوق:

391 ح 11، و عقاب الأعمال: 272 ح 1، و التهذيب: 1- 135 ح 64 باختلاف يسير. و في الفقيه:

1- 46 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في الهداية: 20.

(2) عنه المستدرك: 1- 480 ح 4 و عن الهداية: 20 مثله. و في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه مثله. و في الكافي: 3- 43 ذيل ح 1 و ذيل ح 3، و التهذيب: 1- 132 ذيل ح 56، و ص 133 ذيل ح 59، و الاستبصار: 1- 123 ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 2- 229- أبواب الجنابة- ب 26 ذيل ح 1 و ذيل ح 2.

(3) «نجاسة» أ، د.

(4) «تطلب» أ، د.

(5) الكافي: 3- 406 ح 7، و الفقيه: 1- 42 ح 19، و التهذيب: 1- 424 ح 19، و ج 2- 202 ح 92، و الاستبصار: 1- 182 ح 12 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 3- 478- أبواب النجاسات- ب 41 ح 3 و ح 4.

(6) «فان لم» ب.

(7) الحج: 78.

(8) فقه الرضا: 85 مثله، عنه البحار: 81- 52 ذيل ح 23، و في الفقيه: 1- 9 ذيل ح 15 مثله. و في الكافي: 3- 4 ح 2، و التهذيب: 1- 149 ح 116، و الاستبصار: 1- 128 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1- 152- أبواب الماء المطلق- ب 8 ح 5.

40

و إذا دخلت الحمام فاغتسلت، و أصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس (1).

و إذا اجتمع المسلم و اليهودي و النصراني، اغتسل المسلم قبلهما من الحوض (2).

و إن كان بك جروح أو قروح و أجنبت (3)، فلا تغتسل إن خفت على نفسك (4).

و لا بأس أن تغتسل المرأة و زوجها من إناء واحد، و لكن تغتسل بفضله و لا يغتسل بفضلها (5).

و لا بأس أن تقرأ القرآن كله و أنت جنب، إلا العزائم التي يسجد فيها، و هي: سجدة لقمان [1]، و حم السجدة، و النجم، و سورة اقرأ باسم ربك (6).

و لا يجوز لك أن تمس المصحف و أنت جنب (7)، و لا بأس أن يقلب لك

____________

[1] الظاهر أراد السجدة التي تلي سورة لقمان.

____________

(1) التهذيب: 1- 378 ذيل ح 29 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 1- 235- أبواب الآسار- ب 7 ذيل ح 5.

(2) فقه الرضا: 86، و الفقيه: 1- 10 ذيل ح 16 باختلاف يسير.

(3) «و جنبت» أ، د.

(4) الكافي: 3- 68 ح 1، و الفقيه: 1- 58 ح 6، و التهذيب: 1- 184 ح 4، و ص 185 ح 5 و ح 6، و ص 196 ح 40 نحوه، عنها الوسائل: 3- 347- أبواب التيمم- ب 5 ح 5 و ح 7، و ص 348 ح 8 و ح 9 و ح 11.

(5) عنه المستدرك: 1- 475 ح 1. و في الفقيه: 1- 12 ذيل ح 22 مثله، و يؤيد صدره ما ورد في الكافي:

3- 10 ح 2، و ص 22 ح 5، و التهذيب: 1- 137 ح 73 و ح 74، و الاستبصار: 1- 122 ح 5 و ح 6، عنها الوسائل: 2- 242- أبواب الجنابة- ب 32 ح 1 و ح 2.

(6) عنه المستدرك: 1- 466 ح 4 صدره. و في فقه الرضا: 84 مثله، عنه البحار: 81- 52 ضمن ح 23، و في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13، و الهداية: 20 مثله. و في المعتبر: 49 نقلا عن جامع البزنطي باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 2- 218- أبواب الجنابة- ب 19 ح 11.

(7) عنه المستدرك: 1- 464 ح 2. و في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13، و الهداية: 20 باختلاف في اللفظ.

و في التهذيب: 1- 127 ح 35، و الاستبصار: 1- 113 ح 3، و مجمع البيان: 5- 226 نحوه، عنها الوسائل: 1- 384- أبواب الوضوء- ب 12 ح 3، و ص 85 ح 5.

41

الورق غيرك (1) و تنظر فيه (2) و تقرأ (3).

و لا تتوضأ بفضل الجنب و الحائض (4)، و لا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا و لا يضعان فيه شيئا، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، و هما قادران على وضع ما معهما في غيره (5).

و لا تأكل و لا تشرب و أنت جنب حتى تغسل فرجك و تتوضأ، فإنك إذا فعلت ذلك، خيف عليك البرص (6) (7).

قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: إني (8) أكره الجنابة حين تصفر الشمس، و حين تطلع و هي صفراء (9).

____________

(1) «عندك» أ، د.

(2) ليس في «ب» و «ج»، و «المستدرك».

(3) عنه المستدرك: 1- 464 ذيل ح 2. و في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله.

(4) عنه المستدرك: 1- 222 ح 3. و انظر مسائل علي بن جعفر: 142 ح 166، و الكافي: 3- 10 ح 1- ح 4، و التهذيب: 1- 222 ح 18، و الاستبصار: 1- 17 ح 4، عنها الوسائل: 1- 234- أبواب الآسار- ب 7 ح 1، و ص 236 ب 8 ح 1- ح 4.

و قد تقدم في ص 18 مضمونه.

(5) عنه المستدرك: 1- 464 ح 2 و عن فقه الرضا: 85 باختلاف في صدره. و في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله. و في تفسير القمي: 1- 139 نحوه، و في الكافي: 3- 51 ح 8، و التهذيب: 1- 125 ح 30 نحو صدره، و في علل الشرائع: 288 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 2- 213- أبواب الجنابة- ب 17 ح 1- ح 3.

(6) ليس في «ا».

(7) فقه الرضا: 84 باختلاف يسير، عنه البحار: 81- 52 ضمن ح 23، و في الهداية: 20 بمعناه، و كذا في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه، و في ص 47 ح 4 نحو صدره، و في الكافي: 3- 51 ذيل ح 12، و التهذيب: 1- 130 ذيل ح 48، و الاستبصار: 1- 117 ذيل ح 6 نحوه، عن بعضها الوسائل:

2- 219- أبواب الجنابة- ب 20 ح 2.

(8) «إنني» أ، د.

(9) الفقيه: 1- 47 ح 5، و ج 3- 255 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 20- 139- أبواب مقدمات النكاح- ب 70 ح 2.

42

و إن اغتسلت من الجنابة و وجدت بللا (1)، فإن كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، و إن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل (2).

و في حديث آخر: إن لم تكن بلت، فتوضأ (3) و لا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل [1] (4).

و إن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل (5).

و روي (أن عليها الغسل) [2] إذا أنزلت، فإن (6) لم تنزل فليس عليها شيء (7).

و اعلم أن غسل الجنابة و الحيض واحد (8).

____________

[1] الحبائل: عروق ظهر الإنسان «مجمع البحرين: 1- 449- حبل-».

[2] «أن المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل» البحار الوسائل

____________

(1) أي بللا مشتبها.

(2) عنه البحار: 81- 65 ح 46، و المستدرك: 1- 477 ح 3. و في الهداية: 21 باختلاف في اللفظ، و كذا في الكافي: 3- 49 ح 2 و ح 4، و الفقيه: 1- 47 ح 9، و التهذيب: 1- 143 ح 96 و ح 97، و الاستبصار: 1- 118 ح 2، عن معظمها الوسائل: 2- 250- أبواب الجنابة- ب 36 ح 1 و ح 5.

(3) «فتوضأت» ب.

(4) عنه البحار: 81- 65 ذيل ح 46، و الوسائل: 2- 250- أبواب الجنابة- ب 36 ح 4، و المستدرك:

1- 478 ذيل ح 3. و في الفقيه: 1- 47 ح 10 مثله.

(5) التهذيب: 1- 123 ح 20 و ح 21، و الاستبصار: 1- 107 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل:

2- 191- أبواب الجنابة- ب 7 ح 21.

(6) «و إن» ب، ج.

(7) عنه البحار: 81- 59 ح 27، و الوسائل: 2- 188- أبواب الجنابة- ب 7 ح 9. و في الكافي:

3- 48 ح 5، و الفقيه: 1- 48 ح 12، و التهذيب: 1- 123 ح 22، و الاستبصار: 1- 107 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ.

(8) عنه المستدرك: 2- 17 ح 2، و في البحار: 81- 27 ح 4 عنه و عن الخصال: 2- 603 ضمن ح 9، و أمالي الصدوق: 515، و الهداية: 19 مثله، و في الوسائل: 2- 316- أبواب الحيض- ب 23 ح 3 عنه و عن الفقيه: 1- 44 ح 2، و الأمالي مثله. و في الكافي: 3- 83 ذيل ح 2، و التهذيب: 1- 106 ح 6، و ص 395 ذيل ح 46 مثله.

43

و إذا حاضت المرأة و هي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر (1).

و إذا أجنبت و لم تجد الماء فتيمم بالصعيد، و إذا وجدت الماء فاغتسل و أعد الصلاة (2).

و روي: إن أجنبت في أرض و لم تجد إلا ماء جامدا، و لم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح، ثمَّ لا تعد إلى الأرض التي يوبق [1] فيها دينك (3).

و إن عرقت في ثوبك و أنت جنب حتى يبتل ثوبك، فانضحه بشيء من ماء و صل فيه (4).

و قال والدي(رحمه الله) في رسالته إلي: إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه (5)، و إن كانت الجنابة (6) من حرام،

____________

[1] «توبق» الوسائل. و توبق دينك: أي تهلكه و تضيعه «مجمع البحرين: 2- 416- و بق-».

____________

(1) الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 بمعناه. و انظر التهذيب: 1- 395 ح 50، و ص 396 ح 52، و الاستبصار: 1- 147 ح 3 و ح 5، عنهما الوسائل: 2- 264- أبواب الجنابة- ب 43 ح 6 و ح 7.

(2) فقه الرضا: 83 نحوه، و انظر التهذيب: 1- 193 ح 32، و الاستبصار: 1- 159 ح 3، عنهما الوسائل: 3- 368- أبواب التيمم- ب 14 ح 10، و روي في المحاسن: 372 ح 132، و الفقيه:

1- 57 ح 3 بلفظه إلا أنه فيهما لا يعيد الصلاة.

(3) عنه الوسائل: 3- 391- أبواب التيمم- ب 28 ح 3، و المستدرك: 2- 534 ح 1، و في ص 355 ب 9 ح 9 من الوسائل المذكور عن المحاسن: 372 ح 134، و الكافي: 3- 67 ح 1، و التهذيب:

1- 191 ح 27، و الاستبصار: 1- 158 ح 3، و السرائر: 3- 612 باختلاف يسير. و في الفقيه:

1- 48 ذيل ح 13 باختلاف يسير في اللفظ.

(4) عنه المستدرك: 2- 570 ح 6، و في الكافي: 3- 52 ح 3، و التهذيب: 1- 268 ح 74، و الاستبصار:

1- 185 ح 2 باختلاف يسير، و في التهذيب: 1- 269 ح 78، و الاستبصار: 1- 185 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 3- 445- أبواب النجاسات- ب 27 ح 4، و ص 446 ذيل ح 5 و ح 8.

(5) «إليه» أ، د.

(6) ليس في «ج» و «المستدرك».

44

فحرام الصلاة فيه (1).

و إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله (2).

و إذا دخلت الحمام فلا تدلك رأسك و وجهك بمئزر، فإنه يذهب بماء الوجه، و لا تدلك تحت قدميك بالخزف، فإنه يورث البرص، و لا تستلق على قفاك فيه، فإنه يورث داء الدبيلة [1]، و لا تضطجع فيه، فإنه يذيب شحم الكليتين (3).

و لا تدخله بغير مئزر، فإنه من الإيمان (4).

و إن رأيت في منامك أنك تجامع و وجدت الشهوة، فانتبهت و لم تر بثيابك و لا (في جسدك) (5) شيئا فلا غسل عليك، و إن وجدت بلة أيضا، إلا أن يسبقك الماء الأكبر (6).

____________

[1] الدبيلة: الطاعون، و خراج، و دمل يظهر في الجوف و يقتل صاحبه غالبا «مجمع البحرين: 1- 9- دبل-».

____________

(1) عنه المستدرك: 2- 570 ذيل ح 6. و في الفقيه: 1- 40 ذيل ح 5، و الهداية: 21 مثله. و في الذكرى:

14 نحوه، عنه الوسائل: 3- 447- أبواب النجاسات- ب 27 ح 12. و في المختلف: 57 عن المصنف باختصار.

(2) عنه المستدرك: 1- 470 ح 3. و في الفقيه: 1- 48 ح 13 مثله، عنه الوسائل: 2- 233- أبواب الجنابة- ب 26 ح 15، و في  ص 230 ذيل ح 5 عن التهذيب: 1- 148 ذيل ح 113، و ص 370 ذيل ح 24 باختلاف يسير.

(3) عنه المستدرك: 1- 385 ح 1 ذيله. و في علل الشرائع: 292 ضمن ح 1 مثله، و في الكافي:

6- 501 ح 24 باختلاف يسير، و في الفقيه: 1- 64 ضمن ح 19 قطعة، عنها الوسائل: 2- 45- أبواب آداب الحمام- ب 13 ح 2 و ح 3.

(4) عنه المستدرك: 1- 380 ح 1. و في فقه الرضا: 87 مثله، عنه البحار: 76- 75 ذيل ح 18. و يؤيده ما ورد في الكافي: 6- 497 ح 3، و ص 502 ح 35، و الفقيه: 1- 60 ح 1، عنهما الوسائل: 2- 39- أبواب آداب الحمام- ب 9 ح 5، و ص 40 ح 6.

(5) «بجسدك» أ.

(6) عنه المستدرك: 1- 457 ح 1. و في الكافي: 3- 48 ح 1، و التهذيب: 1- 120 ح 7، و الاستبصار:

1- 109 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2- 196- أبواب الجنابة- ب 9 ح 1.

45

و لا بأس أن يختضب الجنب، و يجنب و هو مختضب (1)، و يحتجم (2)، و يذكر الله (3) و يتنور، و يذبح (4)، و يلبس الخاتم (5)، و ينام في المسجد و يمر فيه (6)، و يجنب أول الليل و ينام إلى آخره (7).

و لا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت (8)، و لا بأس بأن تنكح فيه (9).

و لا تغسل رأسك بالطين، فإنه يسمج الوجه، [1] و لا تتمشط فيه، فإنه يورث

____________

[1] يسمج الوجه: يقبحه «مجمع البحرين: 1- 414- سمج-».

____________

(1) عنه المستدرك: 1- 467 ح 1. و في الكافي: 3- 51 صدر ح 9 و صدر ح 12 مثله، عنه الوسائل:

2- 221- أبواب الجنابة- ب 22 ح 1 و ح 3. و في التهذيب: 1- 183 صدر ح 97، و الاستبصار:

1- 116 صدر ح 5 صدره.

(2) عنه المستدرك: 1- 467 ح 1. و في الكافي: 3- 51 ح 11 و ح 12، و التهذيب: 1- 130 ح 48، و الاستبصار: 1- 116 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 2- 223- أبواب الجنابة- ب 23 ح 1 و ص 224 ح 2. و في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله.

(3) عنه المستدرك: 1- 467 ضمن ح 1. و في قرب الاسناد: 172 ح 629، و الكافي 3- 50 ذيل ح 2، و التهذيب: 1- 128 ذيل ح 37، و الاستبصار: 1- 114 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 2- 216- أبواب الجنابة- ب 19 ذيل ح 2. و في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله.

(4) عنه المستدرك: 1- 467 ح 1. و في الكافي: 3- 51 ح 11 و ح 12، و التهذيب: 1- 130 ح 48، و الاستبصار: 1- 116 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 2- 223- أبواب الجنابة- ب 23 ح 1 و ص 224 ح 2. و في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله.

(5) عنه المستدرك: 1- 467 ذيل ح 1. و في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله.

(6) الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله، و في التهذيب: 1- 371 ح 27 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:

2- 210- أبواب الجنابة- ب 15 ح 19.

حمله صاحب الوسائل على التقية، أو على الضرورة، أو على مسجد الدار.

(7) الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله، و في ص 47 ح 3 بمعناه. و في الكافي: 3- 51 ذيل ح 10، و التهذيب: 1- 370 ذيل ح 20 نحوه، عنهما الوسائل: 2- 228- أبواب الجنابة- ب 25 ح 6.

و يؤيده ما في قرب الاسناد: 168 ح 615.

(8) فقه الرضا: 86 مثله، عنه البحار: 76- 75 ضمن ح 18. و في الكافي: 6- 502 ح 33 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 2- 47- أبواب آداب الحمام- ب 15 ح 2.

(9) الكافي: 6- 502 ذيل ح 31 و الفقيه: 1- 63 ذيل ح 10، و التهذيب: 1- 371 ذيل ح 28 و ذيل ح 29، و ص 375 ذيل ح 13 نحوه، عنها الوسائل: 2- 47- أبواب آداب الحمام- ب 15 ح 3 و ح 4، و ص 48 ح 5 و ح 8.

46

وباء الشعر، و لا تستاك (1) فيه، فإنه يورث وباء الأسنان (2).

و إن جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء، فعليك الغسل و ليس على المرأة، إنما عليها غسل الفخذين (3).

و إن اغتسلت في وهدة [1] و خشيت أن يرجع ما ينصب عنك (4) إلى الماء الذي تغتسل منه، أخذت كفا و صببته أمامك و كفا عن يمينك، و كفا عن يسارك و كفا خلفك [2]، و اغتسلت منه (5) [3].

____________

[1] الوهدة: المنخفض من الأرض «مجمع البحرين: 2- 566- وهد-».

[2] ذكر المحقق في المعتبر: 22 في بيان نضح الأكف قولين:

الأول: أن المراد منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى الماء.

و الثاني: أن المراد منه بل جسده، ثمَّ الاغتسال به، ليتعجل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى الماء.

[3] احتمل الشيخ فيه ثلاث احتمالات: أولا: كون الغسل هنا من الأغسال المسنونة لا غسل الجنابة، لعدم جواز استعمال ماء ما اغتسل به للجنابة.

ثانيا: أن يكون الغسل مختصا بحال الاضطرار.

ثالثا: أن يكون الغسل مختصا بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة.

____________

(1) «تستك» ب.

(2) علل الشرائع: 292 ضمن ح 1 مثله، و في الفقيه: 1- 64 ضمن ح 19 قطعة، عنهما الوسائل:

2- 45- أبواب آداب الحمام- ب 13 ح 2 و ذيل ح 3.

(3) عنه المستدرك: 1- 456 ح 8. و في فقه الرضا: 236 مثله. و يؤيده ما ورد في الفقيه: 1- 47 ح 8، و التهذيب: 1- 124 ح 26، و الاستبصار: 1- 111 ح 1، عنها الوسائل: 2- 199- أبواب الجنابة- ب 11 ح 1.

(4) «عليك» ب.

(5) عنه المستدرك: 1- 217 ح 1. و في فقه الرضا: 85 مثله، عنه البحار: 81- 52 ذيل ح 23. و في الفقيه: 1- 11 مثله. و في التهذيب: 1- 417 صدر ح 37، و الاستبصار: 1- 28 ح 2 باختلاف يسير، و كذا في السرائر: 3- 555 نقلا عن نوادر البزنطي، و في المعتبر: 22 نقلا عن جامع البزنطي، عنها الوسائل: 1- 217- أبواب الماء المضاف- ب 10 ح 2. و في البحار: 80- 139 عن التهذيب.

47

6 باب الحائض، و المستحاضة، و النفساء و رؤيتهن الدم، و غسلهن و ما يجب عليهن من الصلاة و تركها

اعلم أن أقل أيام (1) الحيض ثلاثة أيام، و أكثرها (2) عشرة أيام (3) (4).

فإذا حاضت المرأة عشرة أيام أو دون ذلك بيومين، و استمر الدم بها، فهي مستحاضة، و إن انقطع (5) الدم اغتسلت و صلت، فإن كان حيضها سبعة (6) أيام أو ثمانية أيام (7) حائضا دائما مستقيما، ثمَّ تحيض ثلاثة أيام، ثمَّ ينقطع عنها الدم، فترى

____________

(1) ليس في «أ».

(2) «و أكثره» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المستدرك.

(3) ليس في «ا».

(4) عنه المستدرك: 2- 11 ح 2. و في الفقيه: 1- 50 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في ص 55 ضمن ح 19، و الهداية: 21. و في الكافي: 3- 75 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، و في ح 1 و ح 3 و التهذيب:

1- 156 ح 18 و ح 19، و الاستبصار: 1- 130 ح 1 و ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 2- 293- أبواب الحيض- ضمن ب 10.

(5) «استمر» ب، ج.

(6) «تسعة» أ، د.

(7) ليس في «ب».

48

البياض لا صفرة و لا دما، فإنها تغتسل و تصلي و تصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة فإذا رأت الطهر صلت، و إذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها (1) أمرها كله (2).

فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، و تغتسل يوم حادي عشر و تحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، فإن غلب الدم الكرسف و لم يسل صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل، و سائر الصلوات بوضوء، و إن غلب الدم الكرسف و سال صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل (3)، و الظهر و العصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا و تعجل العصر، و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا، و تعجل العشار الآخرة إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة (4).

فإن (5) رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض (6) فهو حيض، و إن رأت في أيام الطهر فهو طهر (7).

____________

(1) «لك» أ، د.

(2) عنه المستدرك: 2- 9 ح 1. و في الكافي: 3- 90 ح 7 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 2- 283- أبواب الحيض- ب 5 ح 4 صدره، و ص 285 ب 6 ح 1 ذيله.

(3) ليس في «ا».

(4) عنه المستدرك: 2- 44 ح 3، و ص 14 ح 2 ذيله، و في فقه الرضا: 192 مثله، عنه البحار: 81- 92 ضمن ح 12. و في الفقيه: 1- 50 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في الهداية: 21.

(5) «فإذا» المستدرك.

(6) «حيضها» أ، د.

(7) عنه المستدرك: 2- 8 ح 1. و في الفقيه: 1- 50 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في الهداية: 22 و المبسوط:

1- 44، و في الكافي: 3- 77 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ، و في الوسائل: 2- 281- أبواب الحيض- ب 4 ح 9 عن المبسوط.

49

و إن (1) رأت الصفرة في أيام طمثها، تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثمَّ تغتسل و تصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة و تصلي (2).

فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر، فليس عليها قضاء تلك الصلاة [1].

و إذا رأت الصفرة و الشيء و لا (3) تدري أ طهرت أم لا، فلتلصق (4) بطنها بالحائط، و لترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، و تستدخل (5) الكرسف، فإن كان دم خرج و لو مثل رأس الذباب، (فإن خرج فلم) (6) تطهر، و إن لم يخرج فقد طهرت (7).

و إذا رأت الدم خمسة أيام (و الطهر خمسة أيام) (8)، (أو ترى الدم أربعة أيام و الطهر ستة) (9) أيام (10)، فإذا رأت الدم لم تصل، و إذا رأت الطهر صلت، تفعل

____________

[1] يحمل قوله على عدم إدراك الصلاة كاملة مع عدم الطهارة، و لمثله أشار العلامة في المختلف:

148، و ذكر أن المعتمد وجوب القضاء بإدراك الصلاة، و على هذا يحمل ما ورد في الكافي:

3- 102 ضمن ح 1، و التهذيب: 1- 394 ح 44، و الاستبصار: 1- 144 ح 2، عنها الوسائل:

2- 359- أبواب الحيض- ب 48 ح 1 و ح 5.

____________

(1) «فإذا» أ، ج، د، المستدرك.

(2) عنه المستدرك: 2- 8 ذيل ح 1. و في مسائل علي بن جعفر: 210 ح 454 مثله، عنه البحار:

81- 86 ح 7، و في قرب الاسناد: 225 ح 879 مثله، عنه الوسائل: 2- 280- أبواب الحيض- ب 4 ح 7.

(3) «فلا» ب، ج، المستدرك.

(4) «فتلصق» ب، المستدرك.

(5) «و تدخل» ب، ج، المستدرك.

(6) «فلم» ب. «فان خرج فلا» المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 2- 15 ح 2. و في التهذيب: 1- 161 ح 34 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي:

3- 80 ح 1 و ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 2- 309- أبواب الحيض- ب 17 ح 2- ح 4. و في الفقيه: 1- 54 عن رسالة أبيه نحوه أيضا.

(8) ليس في «ب».

(9) ليس في «ج».

(10) ليس في «ب» و «ج».

50

ذلك ما بينها (1) و بين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثمَّ رأت دما صبيبا اغتسلت و استثفرت و احتشت [1] بالكرسف في وقت كل صلاة، و إذا رأت صفرة توضأت (2).

و إذا طهرت المرأة (3) عند العصر فليس عليها أن تصلي الظهر، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها (4).

و إذا (5) رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الأيام الدم، استظهرت بثلاثة أيام ثمَّ هي مستحاضة (6).

و إن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، فإذا كان يوم حادي عشر، اغتسلت و احتشت و استثفرت (7)، و عملت بما تعمل المستحاضة (8).

____________

[1] الاستثفار: أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشد أحد طرفيها من قدام و تخرجها من بين فخذيها، و تشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحشي بشيء من القطن لتمتنع به من سيلان الدم. و معنى احتشت: أي استدخلت شيئا يمنع الدم من القطر «مجمع البحرين: 1- 312- ثفر- و ص 519- حشو-».

____________

(1) «بينهما» أ.

(2) عنه المستدرك: 2- 9 ذيل ح 1. و في الفقيه: 1- 54 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في التهذيب:

1- 380 ح 3، و الاستبصار: 1- 132 ح 3، عنهما الوسائل: 2- 286- أبواب الحيض- ب 6 ح 3.

(3) ليس في «ج».

(4) الفقيه: 1- 52 مثله. و في الكافي: 3- 102 ح 2، و التهذيب: 1- 389 ح 21، و الاستبصار:

1- 141 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2- 362- أبواب الحيض- ب 49 ح 3.

(5) «و لو» د، البحار.

(6) عنه البحار: 81- 111 ح 33، و المستدرك: 2- 13 ح 2 ذيله. و في التهذيب: 1- 386 ح 13، و الاستبصار: 1- 139 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 2- 302- أبواب الحيض- ب 13 ح 6.

(7) «و استشفرت» ب.

(8) عنه البحار: 81- 111 ضمن ح 33، و المستدرك: 2- 47 ح 2. و في الفقيه: 1- 55 ذيل ح 18 باختلاف في ذيله.

51

و قد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما (1).

و روي عن أبي عبد الله الصادق(عليه السلام)أنه قال: أن نساءكم لسن (2) كالنساء الأول، إن نساءكم أكبر (3) لحما و أكثر دما فلتقعد حتى تطهر (4).

و قد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما (5) [1].

و إذا وقع الرجل على امرأته (6) و هي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه (7).

و روي إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، و إن (8) كان في وسطه (9) فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار (10).

____________

[1] قال المصنف في الفقيه: 1- 56 ذيل ح 19: الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما و ما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية، لا يفتي بها إلا أهلا الخلاف.

____________

(1) عنه البحار: 81- 111 ضمن ح 33، و الوسائل: 2- 390- أبواب النفاس- ب 3 ح 26 و المستدرك: 2- 47 ذيل ح 2. و انظر عيون الأخبار: 2- 124 ضمن ح 1، و علل الشرائع: 291 ح 1، و الفقيه: 1- 55 ذيل ح 18 و ح 19، و التهذيب: 1- 177 صدر ح 80، و ص 178 ح 83 و الاستبصار: 1- 152 صدر ح 10، و ص 153 ح 13.

(2) «ليس» جميع النسخ، و ما أثبتناه من البحار، و الوسائل.

(3) «أكثر» ب، ج، الوسائل.

(4) عنه البحار: 81- 111 ذيل ح 33، و الوسائل: 2- 390- أبواب النفاس- ب 3 ح 27.

(5) عنه البحار: 81- 111 ذيل ح 33، و الوسائل: 2- 391 ح 28. و انظر التهذيب: 1- 177 ح 79 و ح 81 و الاستبصار: 1- 152 ح 9 و ح 11.

(6) «امرأة» المستدرك.

(7) عنه البحار: 81- 116 ح 39، و المستدرك: 2- 22 ح 2، و في الذكرى: 34 عنه معناه، و في المختلف: 35 عنه و عن الفقيه: 1- 53 ح 9 مثله. و في التهذيب: 1- 163 ح 41، و الاستبصار:

1- 133 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 2- 328- أبواب الحيض- ب 28 ح 5.

(8) «فان» ج، د.

(9) «نصفه» البحار، الوسائل.

(10) عنه البحار: 81- 116 ضمن ح 39، و الوسائل: 2- 328- أبواب الحيض- ب 28 ح 7، و المستدرك: 15- 423 ح 2، و في التهذيب: 1- 164 صدر ح 43، و الاستبصار: 1- 134 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ. و في الفقيه: 1- 53 مثله. و سيأتي في ص 322 مثله.

52

و إن جامعت أمتك و هي حائض تصدقت بثلاثة أمداد [1] من طعام (1).

و اعلم أن دم العذرة [2] لا يجوز الشفرتين [3]، و دم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، و دم المستحاضة بارد يسيل منها و هي لا تعلم (2).

و إذا اشتبه على المرأة دم الحيض و دم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها و تدخل إصبعها، فإن خرج الدم (من الجانب الأيمن فهو من القرحة، و إن) (3) خرج من الجانب الأيسر من الحيض [4]، و إن افتضها زوجها و لم يرقأ [5] دمها، و لا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل القطنة، فان خرجت (4) القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، و إن خرجت القطنة

____________

[1] المد: و هو ملء الكفين من الطعام، و هو ربع الصاع. انظر «مجمع البحرين: 2- 180- مدد-».

[2] دم العذرة: دم البكارة «مجمع البحرين: 2- 142- عذر-».

[3] الشفران: اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم «مجمع البحرين: 1- 522- شفر-».

[4] عنه المستدرك: 2- 14 ح 2 و عن فقه الرضا: 193 مثله. و في الفقيه: 1- 54 عن رسالة أبيه مثله.

و في التهذيب: 1- 385 ح 8 باختلاف في لفظ صدره، و رواه في الكافي: 3- 94 ح 3، و فيه «فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة» عنهما الوسائل: 2- 307- أبواب الحيض- ب 16 ح 1 و ح 2.

[5] «يرق» أ، ج، د، المستدرك. و ما لا يرقأ من الدم: ما لا ينقطع منه «مجمع البحرين: 1- 207- رقأ».

____________

(1) عنه البحار: 81- 116 ذيل ح 39، و المستدرك: 2- 22 ذيل ح 2. و في فقه الرضا: 236، و الفقيه:

1- 53 ذيل ح 9، و الهداية: 69 مثله.

(2) فقه الرضا: 194 مثله، عنه البحار: 8- 93 ح 12. و في الهداية: 22 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 54 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 3- 91 ح 1- ح 3، و التهذيب: 1- 151 ح 1- ح 3 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 2- 275- أبواب الحيض- ب 3 ح 1- ح 3.

(3) ليس في «د».

(4) ليس في «ج».

53

منغمسة فهو من الحيض (1).

و إذا صلت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها و لم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، و إن كانت في صلاة المغرب و قد صلت ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة (2) [1].

____________

[1] قال العلامة: الرواية متأولة على من فرطت من المغرب دون الظهر، و إنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة، و يكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.

____________

(1) عنه المستدرك: 2- 6 ح 1 و عن فقه الرضا: 194 مثله. و في الفقيه: 1- 54 عن رسالة أبيه مثله. و في المحاسن: 307 ح 21 و ذيل ح 22، و الكافي: 3- 94 ح 2 و ذيل ح 1، و التهذيب: 1- 152 ح 4، و ص 385 ضمن ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 2- 272- أبواب الحيض- ب 2 ح 1- ح 3. و في البحار: 81- 93 ضمن ح 12 عن فقه الرضا.

(2) عنه المستدرك: 2- 33 ح 2، و في الفقيه: 1- 52 مثله. و في الكافي: 3- 103 ح 5، و التهذيب:

1- 392 ح 33، و الاستبصار: 1- 144 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2- 360- أبواب الحيض- ب 48 ح 3. و أخرجه في المختلف: 39 عن ابن بابويه.

54

7 باب غسل الميت، و تكفينه، و تحنيطه، و تشييعه، و دفنه، و الصلاة عليه

إذا دخلت على مريض فقل: أعيذك بالله العظيم، رب العرش العظيم، من شر كل عرق نعار [1]، و من شر حر النار، سبع مرات (1).

فإذا صار في حال النزع فلقنه كلمات الفرج، و هي (2): لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع، و ما فيهن و ما بينهن، و رب العرش العظيم (3).

____________

[1] نعر العرق ينعر نعرا: أي فار منه الدم «لسان العرب: 5- 221».

____________

(1) طب الأئمة: 118 مثله، عنه الوسائل: 2- 465- أبواب الاحتضار- ب 40 ح 7. و في مكارم الأخلاق: 392 مثله، عنه البحار: 81- 228 ح 40.

(2) ليس في «ب».

(3) عنه المستدرك: 2- 128 ح 3. و في الكافي: 3- 122 ح 3، و التهذيب: 1- 288 ح 7 باختلاف يسير في صدره، و في الكافي: 3- 124 ح 7 و ح 9، و الفقيه: 1- 77 ح 1، و التهذيب: 1- 288 ح 8 نحوه، عنها الوسائل: 2- 459- أبواب الاحتضار- ب 38 ح 1- ح 3. و في الهداية: 23 باختلاف يسير.

55

فان عسر عليه نزعه و اشتد عليه، فحوله إلى (1) مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه (2) (3).

و اقرأ عند رأسه وَ الصَّافّاتِ صَفًّا حتى تستتمها، فإنها لم تقرأ عند كل (4) مكروب إلا عجل الله راحته (5).

و إذا قضى فقل إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ، اللهم اكتبه عندك من المخبتين [1] و ارفع درجته في أعلى (6) عليين، و اخلف على عقبه في الغابرين، و نحتسبه (7) عندك يا رب العالمين (8).

و لا يجوز أن يحضر الجنب و الحائض عند التلقين، لأن الملائكة تتأذى بهما (9)،

____________

[1] الإخبات: الخشوع و التواضع «لسان العرب: 2- 28».

____________

(1) «في» ا، د.

(2) «عنده» أ، د.

(3) عنه المستدرك: 2- 135 ح 3. و في الكافي: 3- 125 ح 2 و ح 3، و التهذيب: 1- 427 ح 1 و ح 2 باختلاف يسير، و يؤيده ما ورد في الكافي: 3- 126 ح 4، و ص 125 ح 1، عنهما الوسائل: 2- 463- أبواب الاحتضار- ب 40 ح 1- ح 4.

(4) ليس في «أ» و «ب».

(5) الكافي: 3- 126 ح 5، و التهذيب: 1- 427 ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 2- 465- أبواب الاحتضار- ب 41 ح 1. و في دعوات الراوندي: 251 ح 708 نحوه أيضا، عنه البحار:

81- 238 ح 22.

(6) ليس في «أ»، و «الذكرى».

(7) «تحتسبه» د، المستدرك، الذكرى.

(8) عنه الذكرى: 38، و المستدرك: 2- 161 ح 43. و روي في الكافي: 3- 196 ذيل ح 6، و التهذيب: 1- 316 ح 88، و ص 458 ذيل ح 137، إلا أنه فيهما القراءة عند الخروج من القبر، عنهما الوسائل: 3- 178- أبواب الدفن- ب 21 ذيل ح 2، و ص 181 ذيل ح 6. و في الفقيه:

1- 83 ذيل ح 32 صدره، و في مسكن الفؤاد: 49 نحوه، عنه البحار: 82- 141 ح 24، و في ص 53 ذيل ح 43 عن دعوات الراوندي: 266 ذيل ح 760 نحوه أيضا.

(9) عنه المستدرك: 2- 138 ح 3 و عن فقه الرضا: 165 مثله. و في الهداية: 23، و علل الشرائع:

298 ح 1، و الفقيه: 1- 51 ذيل ح 6، و الخصال: 586 ضمن ح 12 مثله، و في التهذيب:

1- 428 صدر ح 7 صدره، عن بعضها الوسائل: 2- 467- أبواب الاحتضار- ب 43 ح 2 و ح 3. و في البحار: 81- 230 ح 2 عن العلل.

56

و لا بأس بأن يليا غسله (1) و يصليا عليه، و لا ينزلا قبره، فان حضراه عند التلقين و لم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (2).

و إياك أن تمس الميت إذا كان في النزع (3).

____________

(1) عنه المستدرك: 2- 138 ح 3 و عن فقه الرضا: 165 مثله. و في التهذيب: 1- 328 ذيل ح 7 مثله عنه الوسائل: 2- 467- أبواب الاحتضار- ب 43 ذيل ح 2. و في البحار: 81- 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا.

(2) عنه المستدرك: 2- 138 ضمن ح 3 و عن فقه الرضا: 165 مثله. و في الهداية: 23 مثله. و في التهذيب: 3- 204 ح 29 نحو صدره، عنه الوسائل: 3- 113- أبواب صلاة الجنازة- ب 22 ح 4، و في البحار: 81- 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا، و انظر الكافي: 3- 138 ح 1، و قرب الاسناد: 312 ح 1214، و التهذيب: 1- 428 ح 6.

(3) عنه المستدرك: 2- 139 ح 1 و عن فقه الرضا: 165 نحوه. و في الفقيه: 1- 83 ذيل ح 32 بمعناه، و كذا في التهذيب: 1- 289 ح 9، عنه الوسائل: 2- 468- أبواب الاحتضار- ب 44 ح 1. و في البحار: 81- 234 ذيل ح 9 عن فقه الرضا.

57

صفة غسل الميت

أن يصب (1) الماء في إجانة [1] كبيرة، ثمَّ يلقى (2) عليها السدر و تؤخذ (3) رغوته [2] في طشت (4)، ثمَّ ينوم (5) الميت على سرير مستقبل القبلة، ثمَّ ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته، و يغطي به، و لا يكشف (6) عن العورة، ثمَّ يؤخذ (7) من الماء ثلاث حميديات [3] ثمَّ يقلب على ميامنه، فيصب عليه ثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه، (ثمَّ يقلب على مياسره، فيصب عليه ثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه) (8)، فهذا الغسل الأول.

ثمَّ يجعل الماء في الإجانة بعد ما تنظف من ماء السدر، و يلقى في الماء شيء

____________

[1] الإجانة: و هي المركن، و الذي يغسل فيه الثياب «مجمع البحرين: 1- 42- أجن-».

[2] رغوة السدر: زبدة الذي يعلوه عند ضربه في الماء «مجمع البحرين: 1- 200- رغو-».

[3] الحميد من الأباريق: الكبير في الغاية «مجمع البحرين: 1- 570- حمد-».

____________

(1) «تصب» أ، ب، د.

(2) «تلقي» أ، ب.

(3) «و يؤخذ» أ. «و تأخذ» ب.

(4) «طست» ج، المستدرك، و هو بمعناه.

(5) «تنوم» أ، د.

(6) «و لا تكشف» د.

(7) «تؤخذ» أ، د. «يأخذ» ب.

(8) ليس في «المستدرك».

58

من جلال الكافور [1] و شيء من ذريرة [2]، ثمَّ يغسل كما غسل من السدر، فإذا فرغ من ماء الكافور، غسل الأواني بماء القراح [3]، و فعل به كما فعل به في ماء السدر و الكافور، ثمَّ يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين، ثمَّ يؤخذ قطن (1) و يلقى عليه الذريرة و يجعل على مقعدته، ثمَّ يشد فخذيه بخرقة على مقعدته و يستوثق القطن بهذه الخرقة (2).

ثمَّ يكفن (في قميص، يجعل القميص) (3) غير مزرور و لا مكفوف [4]، و إزار يلف على جسده بعد القميص، ثمَّ يلف في حبر يماني عبري [5]، (أو أظفار نظيف) [6] (4) [7].

____________

[1] جلال الكافور: القليل و اليسير منه «مجمع البحرين: 1- 389- جلل-».

[2] «ذريرة السدر» المستدرك. و الذريرة: فتات قصب الطيب. و لعل المراد مطلق الطيب المسحوق «مجمع البحرين: 1- 90- ذرر-».

[3] الماء القراح: الماء الذي لا يخالطه شيء «مجمع البحرين: 2- 482- قرح-».

[4] «ملفوف» أ، د. و كففت الثوب: خطت حواشيه «مجمع البحرين: 2- 56- كفف-».

[5] ليس في «ا». «عبر» ب. و ثوب عبري: منسوب إلى عبر، بلد، أو جانب واد «مجمع البحرين:

2- 112- عبر-».

[6] «و أظفار الطيب» أ، د. قال الشيخ في التهذيب: 1- 292 ذيل ح 21- بعد ذكره لحديث تكفين النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين، و ثوب يمنة عبري أو أظفار-: و الصحيح عندي من ظفار، و هما بلدان. و قال الحموي في المعجم: 4- 60: ظفار، مدينة باليمن قرب صنعاء، و هي التي ينسب إليها الجزع اليماني.

[7] و ذكر الشهيد في الذكرى: 48 عن علي بن بابويه في كيفية التكفين: ثمَّ اقطع كفنه، تبدأ بالنمط و تبسط عليه الحبرة و تبسط الإزار على الحبرة و تبسط القميص على الإزار، و تكتب على قميصه و إزاره و حبرة، ثمَّ قال و قال الصدوق في المقنع كقول أبيه، و هو موافق لما ورد في الهداية: 23، و الظاهر سقط عن المقنع.

____________

(1) «يؤخذ قطنا» أ، ج، د. «يأخذ قطنا» المستدرك.

(2) عنه المستدرك: 2- 169 ح 4 إلى قوله: ماء السدر و الكافور، و في ص 219 ح 4 ذيله. و انظر الكافي: 3- 141 ح 5، عنه الوسائل: 2- 480- أبواب غسل الميت- ب 2 ح 3. و انظر الفقيه:

1- 90 ذيل ح 16، و الهداية: 24.

(3) «يجعل القميص» أ، د. «في قميص» ب.

(4) عنه المستدرك: 2- 219 ذيل ح 4. و في الفقيه: 1- 90 ح 15 صدره، عنه الوسائل: 3- 51- أبواب التكفين- ب 28 ح 3، و انظر دعائم الإسلام: 1- 231، عنه البحار: 81- 333 ح 34.

59

و الكافور السائغ للميت أوقية (1)، (و الوسط أربع) (2) مثاقيل (3)، و أقله مثقال (4)، و يجعل على جبينه (5) و على فيه و موضع مسامعه [1]، و يلقى فضل الكافور على صدره (6)، و يجعل معه جريدتان خضراوان من النخل (7)، إحداهما على جنبه الأيمن ما بين ترقوته إلى صدره، و الأخرى فوق القميص و تحت الإزار على يساره في ذلك المكان (8)، فإذا فعل ذلك به وضع على السرير أو على الجنازة [2] و حمل (9).

____________

[1] قال المجلسي في البحار: 81- 321: الأخبار في المسامع مختلفة، و جمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها، و أخبار النهي على إدخاله فيها، و لعل الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة.

[2] الجنازة بالكسر: الميت بسريره. و قيل: بالكسر السرير، و بالفتح الميت «لسان العرب: 5- 324».

____________

(1) عنه المستدرك: 2- 211 ح 7. و انظر الفقيه: 1- 91، عنه الوسائل: 3- 14- أبواب التكفين- ب 3 ح 6.

(2) «و الأوسط أربعة» المستدرك.

(3) عنه المستدرك: 2- 211 ضمن ح 7. و في الكافي: 3- 151 ح 5، و التهذيب: 1- 291 ح 15 و ح 16 نحوه، عنهما الوسائل: 3- 13- أبواب التكفين- ب 3 ح 3 و ح 4.

(4) عنه المستدرك: 2- 211 ذيل ح 7. و في الكافي: 3- 151 ح 5، و التهذيب: 1- 291 ح 14 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 3- 13- أبواب التكفين- ب 3 ح 2. و في الفقيه: 1- 91 بمعناه.

(5) «جنبيه» أ.

(6) عنه المستدرك: 220 ح 3. و في الفقيه: 1- 91 نحوه. و انظر التهذيب: 1- 307 ح 59، و ص 436 ح 48، و الاستبصار: 1- 212 ح 4، و ص 213 ح 5، عنهما الوسائل: 3- 37- أبواب التكفين- ب 16 ح 3 و ح 6.

(7) عنه المستدرك: 2- 215 صدر ح 2. و في الكافي: 3- 143 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 3- 27- أبواب التكفين- ب 10 ح 5، و انظر الفقيه: 1- 88 ح 5، و معاني الأخبار: 348 ذيل ح 1، و التهذيب: 1- 294 ح 28.

(8) عنه الذكرى: 49 بمعناه، و المستدرك: 2- 215 ح 2. و في الكافي: 3- 152 ح 5، و التهذيب:

1- 309 ح 65 نحوه، عنهما الوسائل: 3- 26- أبواب التكفين- ب 10 ح 2، و ص 27 ذيل ح 4.

(9) انظر الفقيه: 1- 92.

60

فإذا حضرت جنازة فامش خلفها و لا تمش أمامها، فإنما يؤجر من يتبعها لا من تبعته (1).

فإنه روي: اتبعوا الجنازة و لا تتبعكم فإنه من عمل المجوس (2).

و روي: إذا كان الميت مؤمنا فلا بأس أن (3) تمشي (4) قدام جنازته، فإن الرحمة تستقبله، و الكافر لا تتقدم (5) جنازته، فإن اللعنة تستقبله (6).

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): أميران و ليسا بأمرين، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له، و رجل يحج مع امرأة ليس له أن ينفر (7) حتى تقضي مناسكها (8).

و اعلم أن من غسل ميتا مؤمنا فقال إذا قلبه: اللهم هذا (9) بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت روحه منه و فرقت بينهما، فعفوك عفوك، غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر (10).

____________

(1) عنه البحار: 81- 263 ح 17، و في ص 262 ح 14 عن فقه الرضا: 169 مثله. و انظر الكافي:

3- 169 ح 1، و الفقيه: 1- 100 ح 11، و التهذيب: 1- 311 ح 70، عنها الوسائل: 3- 148- أبواب الدفن- ب 4 ح 1.

(2) عنه البحار: 81- 263 ضمن ح 17، و الوسائل: 3- 151- أبواب الدفن- ب 5 ح 6، و في فقه الرضا: 169 مثله، و في التهذيب: 1- 311 ح 69 باختلاف يسير.

(3) «بأن» ب، ج.

(4) «يمشي» أ، ج، د، البحار، الوسائل.

(5) «لا يتقدم» البحار، الوسائل.

(6) عنه البحار: 81- 263 ذيل ح 17، و الوسائل: 3- 151- أبواب الدفن- ب 5 ح 7. و في المحاسن:

317 ح 38، و الكافي: 3- 169 ح 2، و ص 170 ح 7، و علل الشرائع: 304 ح 1، و التهذيب:

1- 312 ح 73 نحوه.

(7) «ينفرد» ب.

(8) عنه الوسائل: 3- 146- أبواب الدفن- ب 3 ح 6 و عن الكافي: 3- 171 ح 2، و الخصال: 49 ح 58، و في البحار: 81- 260 ح 11، عنه و عن الخصال. و في التهذيب: 5- 444 ح 194 نحوه.

(9) «إن هذا» أ.

(10) الكافي: 3- 164 ح 1، و أمالي الصدوق: 434 ح 3، و ثواب الأعمال: 232 ح 1، و الفقيه: 1- 85 ح 47 مثله، و في الكافي: 3- 164 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 2- 494- أبواب غسل الميت- ب 7 ح 1 و ح 2، و في البحار: 81- 287 ح 5، عن ثواب الأعمال، و الأمالي.

61

و قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له (1)، قيل: و كيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى (2).

و إذا مات الميت، و قد كان (3) دخل وقت الصلاة و هو حي ثمَّ مات، فليقض عنه وليه تلك الصلاة (4).

و إذا مات ميت و هو جنب، فإنه يغسل غسلا واحدا يجزي عنه (5) لجنابته و لغسل الميت، (لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة) (6) (7).

(و إن كان الميت) (8) مجدورا أو محترقا، فخشيت أنك إذا (9) مسسته سقط من جلده شيء، فلا تمسه و لكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه (10).

و إن كان الميت محرما غسلته و فعلت به ما تفعل (11) بالمحل، إلا أنه لا يمس

____________

(1) «غفر الله له» ب.

(2) عنه البحار: 81- 287 ح 6 و عن أمالي الصدوق: 434 ح 4، و ثواب الأعمال: 232 ح 2، و الهداية:

24، و الفقيه: 1- 85 ح 46 مثله، و في الوسائل: 2- 495- أبواب غسل الميت- ب 8 ح 1، عنه و عن الكافي: 3- 164 ح 2، و التهذيب: 1- 450 ح 105 مثله.

(3) ليس في «ا».

(4) غياث سلطان الورى «مخطوط» باختلاف في اللفظ، عنه الذكرى: 74، و الوسائل: 8- 281- أبواب قضاء الصلوات- ب 12 ح 18، و في البحار: 88- 313 عن الذكرى.

(5) «منه» ب.

(6) ليس في «ج».

(7) عنه المستدرك: 2- 193 ح 2. و في الفقيه: 1- 92 ذيل ح 17 مثله، (و في الكافي: 3- 154 ح 1، و التهذيب: 1- 432 ح 29، و الاستبصار: 1- 194 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:

2- 539- أبواب غسل الميت- ب 31 ح 1.

(8) ليس في «ج».

(9) ليس في «ج». «ان» ب.

(10) عنه المستدرك: 2- 181 ح 1 و عن فقه الرضا: 173 مثله، و في البحار: 81- 291 ذيل ح 9 عن فقه الرضا. و في الكافي: 3- 213 ح 6، و التهذيب: 1- 333 ح 143 و ح 144 نحو صدره، عنهما الوسائل: 2- 512- أبواب غسل الميت- ب 16 ح 1 و ح 2.

(11) «فعلت» ب.

62

طيبا (1).

و إن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه، و إن لم يبق منه إلا عظام، جمعتها و غسلتها و صليت عليها، و دفنتها (2).

و إذا ماتت جارية في السفر مع الرجال، فلا تغسل و تدفن كما هي بثيابها (3) إن كانت بنت خمس سنين، و إن كانت بنت (4) أقل من خمس سنين، فلتغسل و لتدفن (5).

و إذا مسست ميتة فاغسل يدك، و ليس عليك غسل، إنما يجب ذلك في الإنسان وحده (6).

____________

(1) عنه المستدرك: 2- 177 ح 4. و في الفقيه: 1- 97 ذيل ح 47 باختلاف في اللفظ. و في الكافي:

4- 367 ح 1، و ص 369 ح 2، و التهذيب: 1- 329 ح 132 باختلاف يسير، و في التهذيب:

5- 384 ح 251 نحوه، عنها الوسائل: 2- 503- أبواب غسل الميت- ب 13 ح 2 و ح 4 و ح 7.

(2) فقه الرضا: 173 مثله، و كذا في المختلف: 46 عن علي بن بابويه. و في الفقيه: 1- 96 ح 42 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 212 ح 1، و التهذيب: 1- 336 ح 151، و ج 3- 329 ح 53 و ح 54 نحوه، عنها الوسائل: 3- 134- أبواب صلاة الجنازة- ضمن ب 38.

(3) «في ثيابها» المستدرك.

(4) ليس في «ا».

(5) عنه المستدرك: 2- 184 ح 1. و في الفقيه: 1- 94 ح 30 عن محمد بن الحسن في جامعه مثله، ثمَّ قال الصدوق: و ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق- (عليه السلام)-، عنه الوسائل: 2- 528- أبواب غسل الميت- ب 23 ح 4 و عن الذكرى: 39 نقلا عن كتاب مدينة العلم، و في البحار:

81- 305 ح 26 عن الذكرى.

(6) فقه الرضا: 174 مثله، عنه البحار: 81- 11 ذيل ح 15. و في الكافي: 3- 161 ح 4، و التهذيب:

1- 430 ح 19، و ص 431 ح 20 باختلاف يسير في اللفظ، و يؤيده ما ورد في عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 113، و علل الشرائع: 268 ح 9، عنها الوسائل: 3- 299- أبواب غسل المس- ب 6 ح 1 و ح 2 و ح 5.

63

و لا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، و تنظر المرأة إلى زوجها و يغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات (1).

و المرجوم يغسل و يحنط و يكفن، ثمَّ يرجم بعد ذلك، و كذا (2) القاتل إذا أريد قتله قودا [1] (3).

و المرأة إذا ماتت في سفر و ليس معها ذو محرم، فإنها تدفن كما هي بثيابها، و كذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال و لا ذو محرم، و دفن كما هو بثيابه (4).

و المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام و يغسل و يدفن، و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (5).

____________

[1] القود: القصاص «مجمع البحرين: 2- 558- قود-».

____________

(1) عنه المستدرك: 2- 187 ح 13 و عن فقه الرضا: 169 مثله. و في الكافي: 3- 157 ح 2، و الفقيه:

1- 86 ح 56، و التهذيب: 1- 439 ح 62، و الاستبصار: 1- 198 ح 10 نحوه، عنها الوسائل:

2- 528- أبواب غسل الميت- ب 24 ح 1.

(2) «و كذلك» أ، ب.

(3) عنه المستدرك: 2- 182 ح 1 و عن فقه الرضا: 175 مثله. و في الكافي: 3- 214 ح 1، و التهذيب:

1- 334 ح 146 و ح 147 نحوه، عنهما الوسائل: 2- 513- أبواب غسل الميت- ب 17 ح 1.

(4) عنه المستدرك: 2- 183 ح 3. و في الفقيه: 1- 94 ح 28، و التهذيب: 1- 441 ذيل ح 68، و الاستبصار: 1- 201 ذيل ح 2 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 158 ح 7، و التهذيب: 1- 343 ح 171، و ص 438 ح 59، و الاستبصار: 1- 201 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 2- 520- أبواب غسل الميت- ب 21 ح 1 و ح 4.

(5) الفقيه: 1- 96 ذيل ح 41، و ج 4- 48 ح 27 مثله، و في الكافي: 3- 216 ح 3، و ج 7- 268 ح 39، و التهذيب: 1- 335 ح 149، و ج 10- 150 ح 31 نحو صدره، عن بعضها الوسائل: 2- 476- أبواب الاحتضار- ب 49 ح 1، و ج 28- 319- أبواب حد المحارب- ب 5 ح 2 و ح 3. و يؤيد ذيله ما في الكافي: 7- 246 ح 7.

64

الصلاة على الميت

فإذا صليت على الميت فقف عند صدره [1] و كبر و قل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، أرسله بالحق (1) بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة.

و كبر (2) الثانية و قل: اللهم صل على محمد و آل محمد، و ارحم محمدا و آل محمد، و بارك على محمد و آل محمد، كأفضل ما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم (و آل إبراهيم) (3) إنك حميد مجيد.

و كبر الثالثة، و قل: اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات، و المسلمين و المسلمات، الأحياء منهم و الأموات.

و كبر الرابعة، و قل: اللهم عبدك (4) و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك، و أنت خير منزول به، اللهم إنا (5) لا نعلم منه إلا خيرا، و أنت أعلم به منا، اللهم إن كان

____________

[1] «رأسه» المستدرك. و المشهور الوقوف عند وسط الرجل و صدر المرأة.

____________

(1) ليس في «ب».

(2) ثمَّ «كبر» المستدرك، و كذا ما بعدها.

(3) ليس في «أ».

(4) «إن هذا عبدك» المستدرك.

(5) ليس في «ا».

65

محسنا فزد في إحسانه، و إن كان مسيئا فتجاوز عنه و اغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، و اخلف على أهله في الغابرين [1]، و ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

و كبر الخامسة، و لا تبرح [من مكانك] (1) حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال (2).

و سئل بعض الصادقين(عليهم السلام) و لم يكبر على الميت خمس تكبيرات؟

فقال: إن الله عز و جل فرض (على الناس) (3) خمس صلوات، و جعل للميت من كل صلاة تكبيرة (4).

و اعلم أن أولى من يتقدم للصلاة (على الجنازة) (5) من يقدمه ولي الميت، و إذا كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب (6).

____________

[1] أي في الباقين «مجمع البحرين: 2- 291- غبر-».

____________

(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

(2) عنه المستدرك: 2- 249 ح 2، و المختلف: 119 صدره. و في الفقيه: 1- 101، و الهداية: 24 مثله إلا أن الوقوف للتكبير فيهما عند الرأس. و في فقه الرضا: 177 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 81- 352 ح 3. و في التهذيب: 3- 195 ح 20 نحو ذيله، عنه الوسائل: 3- 94- أبواب صلاة الجنازة- ب 11 ح 1.

(3) ليس في «أ» و «د».

(4) عنه الوسائل: 3- 78- أبواب صلاة الجنازة- ب 5 ح 19. و في المحاسن: 317 ح 39، و الكافي:

3- 181 ح 4 و ح 5، و الفقيه: 1- 101، و الخصال: 280 ح 26، و علل الشرائع: 302 ح 1 و ح 2 و التهذيب: 3- 189 ح 2 باختلاف يسير. و في عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 112 نحوه.

(5) ليس في «ب».

(6) عنه المستدرك: 2- 279 ح 6. و في فقه الرضا: 177 باختلاف يسير، عنه البحار: 81- 352 ح 23، و في الفقيه: 1- 102 ذيل ح 21 عن رسالة أبيه مثله. و في التهذيب: 3- 206 ح 37 نحو ذيله، و انظر الكافي: 3- 177 ح 1 و ح 5، عنهما الوسائل: 3- 114- أبواب صلاة الجنازة- ب 23 ح 1 و ح 2 و ح 4.

66

و لا بأس أن (1) تصلي وحدك على الجنازة، و إذا صلى رجلان (على جنازة) (2)، قام أحدهما خلف الإمام و لم يقم بجنبه (3).

و نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يصلى [1] على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه (4).

و إذا صليت على امرأة فقف عند صدرها (5).

و المحترق يصلى عليه، و يصب الماء عليه صبا و يدفن (6).

و لا بأس أن يصلي الجنب و الحائض على الجنازة، إلا أن الحائض تقف ناحية و لا تختلط بالرجال (7).

[و روي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو] (8).

____________

[1] قال المجلسي في البحار: ظاهره النهي عن السجدة على القبر، أو أن يصلى الفريضة، أو النافلة قائما على القبر، لا عن الصلاة على الميت المدفون، و ان احتمل ذلك.

____________

(1) «بان» ب.

(2) ليس في «ب».

(3) عنه المستدرك: 2- 282 ح 1. و في الكافي: 3- 176 ح 1، و الفقيه: 1- 103 ح 24، و التهذيب: 3- 319 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 120- أبواب صلاة الجنازة- ب 28 ح 1.

(4) عنه البحار: 81- 382 ح 39، و في الوسائل: 3- 105- أبواب صلاة الجنازة- ب 18 ح 6، و ص 201- أبواب الدفن- ب 44 ح 2 عنه و عن التهذيب: 1- 461 ح 149، و ج 3- 201 ح 16، و الاستبصار: 1- 482 ح 4 مثله.

(5) عنه المختلف: 119. و في الفقيه: 1- 101 ذيل ح 16 مثله. و في الخصال: 588 ضمن ح 12 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 3- 176 صدر ح 1، و التهذيب: 3- 190 صدر ح 5، و الاستبصار: 1- 470 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 3- 119- أبواب صلاة الجنازة- ب 27 ح 1.

(6) الكافي: 3- 213 ح 6، و التهذيب: 1- 333 ح 144 نحوه، عنهما الوسائل: 2- 512- أبواب غسل الميت- ب 16 ح 2.

(7) عنه المستدرك: 2- 278 ح 2. و في فقه الرضا: 179 باختلاف يسير، عنه البحار: 81- 353 ضمن ح 23. و في التهذيب: 3- 204 ح 29 باختلاف يسير في اللفظ. و في الكافي: 3- 179 ح 3- ح 5، و الفقيه: 1- 107 ح 43 و ح 44، و التهذيب: 3- 204 ح 25 و ح 26 و ح 28 نحوه عنها الوسائل: 3- 112- أبواب صلاة الجنازة- ب 22 ح 1- ح 5.

(8) ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى: 61 نقلا عنه. و في مجمع البحرين: 1- 478 مثله، و في الكافي:

3- 176 ح 2، و التهذيب: 3- 206 ح 38 نحوه، عنهما الوسائل: 3- 118- أبواب صلاة الجنازة- ب 26 ح 1.

67

و إذا اجتمع جنازة رجل و امرأة و غلام و مملوك، فقدم (1) المرأة إلى القبلة، و اجعل المملوك بعدها، و اجعل الغلام بعد المملوك، و اجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام، و يقف الإمام خلف الرجل، و يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة (2).

و إذا كبرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فوضعت جنازة أخرى معها، فإن شئت كبرت الآن عليهما جميعا (3) خمس تكبيرات، و إن شئت فرغت من الأولى و استأنفت الصلاة على الثانية (4).

و إذا صليت على جنازة و كانت مقلوبة [1]، فسوها و أعد الصلاة عليها (5).

و روي إذا اجتمع ميتان أو ثلاثة موتى أو عشرة، فصل عليهم جميعا صلاة واحدة، تضع ميتا واحدا، ثمَّ تجعل الآخر إلى إلية الرجل، ثمَّ تجعل رأس (6) الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرج، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، و قم في الوسط و كبر خمس تكبيرات، تفعل كما تفعل إذا صليت على واحد (7).

____________

[1] الظاهر مراده كون رجليه إلى موضع رأسه.

____________

(1) «تقدم» أ.

(2) عنه المستدرك: 2- 285 ح 2. و في المختلف: 121 عنه و عن علي بن بابويه مثله، و في فقه الرضا:

178 مثله، عنه البحار: 81- 353 ضمن ح 3. و في الفقيه: 1- 107 عن رسالة أبيه مثله.

(3) ليس في «ا».

(4) فقه الرضا: 179 باختلاف يسير، عنه البحار: 81- 353 ضمن ح 23، و في الفقيه: 1- 102 ذيل ح 17 مثله. و في الكافي: 3- 190 ح 1، و التهذيب: 3- 327 ح 46 نحوه، عنهما الوسائل:

3- 129- أبواب صلاة الجنازة- ب 34 ح 1 و عن قرب الاسناد، و لم نجده في المطبوع. و في مسائل علي بن جعفر: 211 ح 457 نحوه.

(5) فقه الرضا: 179 مثله، عنه البحار: 81- 353 ضمن ح 23، و في الفقيه: 1- 102 ذيل ح 17 مثله. و في الكافي: 3- 175 ذيل ح 2، و التهذيب: 3- 201 ح 17، و ص 323 ذيل ح 30 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 3- 107- أبواب صلاة الجنازة- ب 19 ح 1.

(6) ليس في «أ» و «المستدرك» و «البحار».

(7) عنه البحار: 81- 384 ح 45، و المستدرك: 2- 285 ح 2. و في الكافي: 3- 174 ح 2، و التهذيب:

3- 322 ح 30، و الاستبصار: 1- 472 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 125- أبواب صلاة الجنازة- ب 32 ح 2.

68

باب الصلاة على الطفل

اعلم أن الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة (1)، فإن حضرت مع قوم يصلون عليه فقل: اللهم اجعله لأبويه و لنا فرطا [1] (2).

____________

[1] أي أجرا و ذخرا يتقدمنا «مجمع البحرين: 2- 389- فرط-».

____________

(1) عنه الذكرى: 54، و في المستدرك: 2- 272 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 178، و الهداية: 26 مثله.

و في البحار: 81- 390 ذيل ح 54 عن الهداية. و في قرب الاسناد: 218 ح 855، و الكافي:

3- 206 صدر ح 2، و ص 207 ضمن ح 4، و الفقيه: 1- 104 ح 33، و ص 105 ح 35، و التهذيب: 3- 198 صدر ح 3، و ص 199 ح 5، و الاستبصار: 1- 479 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 95- أبواب صلاة الجنازة- ب 13 ح 1- ح 4.

(2) عنه المستدرك: 2- 272 ح 3 و عن الهداية: 26 ذيله. و في فقه الرضا: 178 نحوه، عنه البحار:

81- 353 ضمن ح 23، و في ص 390 ذيل ح 54 عن الهداية. و في التهذيب: 3- 195 ح 21 نحوه، عنه الوسائل: 3- 94- أبواب صلاة الجنازة- ب 12 ح 1.

69

باب الصلاة على من لا يعرف مذهبه

و إذا لم تعرف مذهب الميت فقل: اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها و أنت أمتها، اللهم و لها ما تولت، و احشرها مع من أحبت (1).

باب الصلاة على المستضعف

و إذا صليت على المستضعف [1] فقل: اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك، و قهم عذاب الجحيم (2).

____________

[1] المستضعف: هو الذي لا يستطيع حيلة الكفر فيكفر، و لا يهتدي سبيلا إلى الايمان، كالصبيان «مجمع البحرين: 2- 22- ضعف-».

____________

(1) فقه الرضا: 178 باختلاف يسير، عنه البحار: 81- 353 ضمن ح 23، و في الهداية: 26 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 105 ذيل ح 36، عنه الوسائل: 3- 67- أبواب صلاة الجنازة- ب 3 ح 1.

(2) فقه الرضا: 178 مثله، عنه البحار: 81- 353 ضمن ح 23. و في الكافي: 3- 186 ح 1، و ص 187 ذيل ح 2 و ح 3، و الفقيه: 1- 105 ح 36، و التهذيب: 3- 196 ذيل ح 22 مثله، عنها الوسائل:

3- 67- أبواب صلاة الجنازة- ب 3 ح 1- ح 4. و في الهداية: 26 مثله.

70

باب الصلاة على المنافق

و إذا صليت على المنافق فقل بين التكبيرة الرابعة و الخامسة: اللهم أخز عبدك في عبادك و بلادك، اللهم أصله أشد نارك، اللهم أذقه حر عذابك، فإنه كان يوالي أعداءك، و يعادي أولياءك، و يبغض أهل بيت نبيك.

فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه و لا تركه (1).

باب زيارة القبور

و إذا زرت قبر المؤمن فقل: اللهم ارحم غربته، و صل وحدته، و آنس وحشته، و آمن روعته، و أسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، و احشره مع من كان يتولاه (2).

____________

(1) عنه المستدرك: 2- 254 ح 3 و عن الهداية 26 مثله. و في قرب الاسناد: 59 ح 190، و الكافي:

3- 188 ذيل ح 2، و ص 189 ح 3، و الفقيه: 1- 105 ح 37 و ح 38، و التهذيب: 3- 197 ذيل ح 25 نحوه، عنها الوسائل: 3- 70- أبواب صلاة الجنازة- ب 4 ح 2 و ح 6. و في البحار:

81- 390 ذيل ح 54 عن الهداية.

(2) الكافي: 3- 229 ح 6، و التهذيب: 6- 105 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 3- 199- أبواب الدفن- ب 34 ح 1- ح 3. و في كامل الزيارات: 321 ح 10، و الهداية: 27 باختلاف يسير.

71

[باب التعزية]

و عز ولي الميت، فإنه روي عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه قال: من عزى حزينا (1) كسي في الموقف حلة [1] يحبر بها [2] (2).

و روي عن أمير المؤمنين(عليه السلام)أنه قال: ما من مؤمن و لا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحما له (3)، إلا كتب الله له بعدد كل شعرة مرت عليها يده حسنة (4).

____________

[1] الحلة: إزار، أو رداء، بردا أو غيره، و لا يكون حلة إلا من ثوبين، أو ثوب له بطانة «مجمع البحرين:

1- 563- حلل».

[2] يحبر بها على البناء للمجهول، إما بتخفيف الموحدة المفتوحة من الحبر بالفتح، بمعنى السرور أي يسر بها، أو بالتشديد من التحبير، بمعنى التزيين، أي جعل الحلة زينة له فيكون مزينا بها «مجمع البحرين: 1- 444- حبر-».

____________

(1) «مؤمنا» أ، د.

(2) عنه الوسائل: 3- 214- أبواب الدفن- ب 46 ح 7، و في البحار: 82- 111 ح 55، عنه و عن الكافي: 3- 205 ح 1، و ثواب الأعمال: 235 ح 2، و الهداية: 28 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 110 ح 1.

(3) ليس في «ا».

(4) عنه الوسائل: 21- 374- أبواب أحكام الأولاد- ب 13 ح 2 و عن ثواب الأعمال: 237 ح 1 مثله.

و في الفقيه: 1- 119 ح 12 مثله، عنه الوسائل: 3- 286- أبواب الدفن- ب 91 ح 2. و في الهداية: 28 مثله.

72

و قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: ما من عبد مؤمن مسح يده على رأس يتيم رحمة له، إلا أعطاه الله تبارك و تعالى بكل شعرة نورا يوم القيامة (1).

و روي أن اليتيم إذا بكى اهتز له العرش، فيقول الله جل جلاله: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ فو عزتي و جلالي و ارتفاعي في علو مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلا أوجبت له الجنة (2).

____________

(1) عنه الوسائل: 21- 374- أبواب أحكام الأولاد- ب 13 ح 1 و عن الفقيه: 1- 119 ح 11 مثله، و كذا في ثواب الأعمال: 237 ح 2.

(2) فقه الرضا: 172 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 119 ح 15، عنه الوسائل: 3- 287- أبواب الدفن- ب 91 ح 5.

73

أبواب الصلاة

اعلم أن الصلاة عمود الدين (1)، و هي أول ما يحاسب العبد عليها، فإن قبلت قبل ما سواها، و إن ردت رد ما سواها (2).

و إياك أن تستخف بها (3)، أو تكسل عنها أو يشغلك عنها شيء من غرض (4) الدنيا (5)، (فقد قال) (6) رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): ليس مني من استخف بصلاته، لا يرد علي الحوض لا و الله، ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا و الله (7).

____________

(1) المحاسن: 44 صدر ح 60 مثله، عنه الوسائل: 4- 27- أبواب أعداد الفرائض- ب 6 ح 12، و البحار: 82- 218 ح 36، و في ص 202 ح 1 من البحار المذكور عن جامع الأخبار: 69 مثله.

(2) الكافي: 3- 268 ضمن ح 4، و التهذيب: 2- 239 صدر ح 15 إلى قوله: قبل ما سواها، و في الفقيه: 1- 134 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 4- 108- أبواب المواقيت- ب 1 ح 2.

و في كتاب حسين بن عثمان بن شريك: 110 باختلاف يسير، عنه البحار: 82- 236 ح 6، و في ج 83- 20 ح 37 عن فقه الرضا: 100 باختلاف في اللفظ.

(3) ليس في «أ» و «د».

(4) «عرض» د.

(5) فقه الرضا: 100 نحوه، عنه البحار: 83- 20 ضمن ح 37. و يؤيد صدره ما في الكافي: 5- 85 صدر ح 3، و الخصال: 613 ضمن ح 10. و في ثواب الأعمال: 163 ضمن ح 1 نحو ذيله، عنه الوسائل: 5- 475- أبواب أفعال الصلاة- ب 2 ذيل ح 6.

(6) «فقال» ب، ج.

(7) عنه الوسائل: 4- 25- أبواب أعداد الفرائض- ب 6 ذيل ح 6. و في الكافي: 3- 269 ذيل ح 7 باختلاف يسير، و في علل الشرائع: 356 ح 1، و الفقيه: 1- 132 ح 18 مثله.

74

فإذا قمت إلى الصلاة فأقبل عليها (1)، و لا تمتخط، و لا تبزق (2)، و لا تتثأب و لا تمط (3)، و لا تمس الحصى (4)، و لا تلتفت (5)، و اخشع في صلاتك فان الله يقول:

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (6) يعني غض الطرف (7).

و قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ (8) يعني الفريضة (9)، من صلاها لوقتها، عارفا بحقها، لا يؤثر عليها غيرها، كتب الله له بها براءة لا يعذبه (10).

____________

(1) عنه المستدرك: 5 - 420 ح 6. و في الكافي: 3- 299 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 5- 463- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ح 5. و يؤيده ما ورد في الفقيه: 1- 135 ح 11، و الخصال: 613 ح 10، و التهذيب: 2- 325 ح 18، و ص 342 ح 5.

(2) عنه المستدرك: 5- 420 ضمن ح 6. و في الفقيه: 1- 198 ضمن ح 2 مثله، و كذا في التهذيب:

2- 325 ضمن ح 188، عنه الوسائل: 5- 465- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ح 9.

(3) عنه المستدرك: 5- 417 ح 6. و في الكافي: 3- 299 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 7- 259- أبواب قواطع الصلاة- ب 11 ح 2. و في الفقيه: 1- 198 مثله، و يؤيده ما في التهذيب: 2- 324 ح 184.

(4) عنه المستدرك: 5- 417 ضمن ح 6، و انظر الكافي: 3- 301 ح 9، عنه الوسائل: 7- 262- أبواب قواطع الصلاة- ب 13 ح 7.

(5) الفقيه: 1- 197 ضمن ح 1، و أمالي الصدوق: 338 ضمن ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 5- 460- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ضمن ح 1، و في ج 7- 244- أبواب قواطع الصلاة- ب 3 ح 1 و ذيل ح 2 عن الكافي: 3- 366 صدر ح 12، و التهذيب: 2- 199 صدر ح 82، و الاستبصار:

1- 405 صدر ح 2 باختلاف في اللفظ.

(6) المؤمنون: 2.

(7) الكافي: 3- 300 ح 3 نحوه، عنه الوسائل: 5- 473- أبواب أفعال الصلاة- ب 2 ح 1، و في دعائم الإسلام: 1- 158 نحوه، عنه البحار: 84- 264 ضمن ح 66، و يؤيده ما في الفقيه: 1- 197 صدر ح 2.

(8) المؤمنون: 9.

(9) الكافي: 3- 269 ح 12، و التهذيب: 2- 240 ح 20 مثله، عنهما الوسائل: 4- 70- أبواب أعداد الفرائض- ب 17 ح 1.

(10) مجمع البيان: 5- 357 مثله، عنه الوسائل: 4- 114- أبواب المواقيت- ب 1 ح 23.

75

و لا تستند إلى حائط إلى أن تكون مريضا (1).

و لا تعجل في قراءتك، و إذا مررت بآية فيها رحمة أو عذاب فاسأل (2) الله الجنة، و تعوذ به من النار (3).

و اخضع لله (4)، و لا تحدث نفسك إن قدرت على ذلك (5)، و تئن في دعائك (6).

و لا تعبث فيها بيديك و لا برأسك و لا بلحيتك، و لا تكفر [1] فإنما يصنع ذلك المجوس، و لا تلثم [2]، و لا تحتفز [3]، و لا تقع على قدميك، و لا تفرقع (7) أصابعك (8).

____________

[1] التكفير في الصلاة: هو الانحناء الكثير حالة القيام قبل الركوع «مجمع البحرين: 2- 54- كفر-».

[2] اللثام: ما وضع على الفم من النقاب، و يغطى به الشفة «مجمع البحرين: 2- 108- لثم-».

[3] لا تحتفز: أي لا تتضام في سجودك بل تتخوى كما يتخوى البعير الضامر «مجمع البحرين:

1- 537- حفز-».

____________

(1) الفقيه: 1- 198 ضمن ح 2 مثله، و كذا في التهذيب: 3- 176 ذيل ح 7، عنه الوسائل: 5- 500- أبواب القيام- ب 10 ح 2، و يؤيده ما في قرب الاسناد: 171 ح 626، و كذا في دعوات الراوندي: 213 ح 576، عنه البحار: 84- 339 ح 9.

(2) «تسأل» أ.

(3) الكافي: 3- 302 ح 3 نحوه، و في التهذيب: 2- 124 ح 239 باختلاف يسير، عنهما الوسائل:

6- 68- أبواب القراءة في الصلاة- ب 18 ح 1 و ح 3.

(4) «له، ب، ج.

(5) الكافي: 3- 299 ضمن ح 1 قطعة، عنه الوسائل: 5- 463- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ح 5. و في البحار: 84- 222 ح 6 نقلا عن خط الشيخ محمد بن علي الجبعي، عن جامع البزنطي باختلاف يسير.

(6) أنظر الكافي: 2- 474 ح 1 و ح 2، و ص 490 ح 8، عنه الوسائل: 7- 55- أبواب الدعاء- ب 17 ح 1- ح 3.

(7) «و لا تفرق» ب.

(8) عنه المستدرك: 3- 220 ح 2، و ج 5- 418 ذيل ح 6، و ص 420 ح 6 قطعة. و في الكافي:

3- 299 ضمن ح 1، و علل الشرائع: 358 ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 5- 463- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ح 5 و ح 6. و في الفقيه: 1- 198 ضمن ح 2 مثله. و في الكافي: 3- 336 ضمن ح 9، و التهذيب: 2- 84 ضمن ح 77 قطعة، عنهما الوسائل: 7- 266- أبواب قواطع الصلاة- ب 15 ح 3.

76

و لا تقدم رجلا عن رجل، و اجعل بين قدميك (قدر شبر أو) (1) إلى أكثر من ذلك (2).

و لا تنفخ في موضع سجودك، فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة (3) [1].

و إياك و التورك [2] في الصلاة فإنه قد عذب قوم على ذلك (4).

و التأوه في الصلاة كلام (5).

و الالتفات يقطع الصلاة إذا كان التفاتك (في الصلاة) (6) بكلية (7)، و هو من اختلاس الشيطان (8).

____________

[1] ذكر المصنف في الفقيه: 1- 177 ح 16 علة النهي عن النفخ عن الصادق(عليه السلام)بقوله: إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.

[2] الورك: ما فوق الفخذ، و التورك: هو أن يضع يديه على وركيه في الصلاة و هو قائم، و قد نهى عنه بقوله: و لا تتورك. «مجمع البحرين: 1- 491- ورك-».

____________

(1) «شبرا» ب. «قدر شبر» ج، د.

(2) الفقيه: 1- 198 ضمن ح 2 باختلاف يسير. و انظر قرب الاسناد: 205 ح 797، و الكافي:

3- 334 ح 1، و التهذيب: 2- 83 ح 76، عن بعضها الوسائل: 5- 461- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ح 3.

(3) الفقيه: 1- 177 ذيل ح 15 عن رسالة أبيه، و ص 198 مثله. و في الكافي: 3- 334 ح 8 و التهذيب: 2- 302 ح 78، و الاستبصار: 1- 329 ح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 6- 350- أبواب السجود- ب 7 ح 1.

(4) الفقيه: 1- 198 باختلاف في اللفظ، و كذا في جامع البزنطي عليم ما في البحار: 84- 222 ذيل ح 6.

(5) أنظر الفقيه: 1- 232 ذيل ح 46، و التهذيب: 2- 330 ذيل ح 212، عنهما الوسائل: 7- 281- أبواب قواطع الصلاة- ب 25 ح 2 و ح 4.

(6) ليس في «ا».

(7) التهذيب: 2- 199 ح 81، و الاستبصار: 1- 405 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:

7- 244- أبواب قواطع الصلاة- ب 3 ح 3. و في الفقيه: 1- 198 نحوه، و كذا في دعائم الإسلام:

1- 158، عنه البحار: 84- 264 ضمن ح 66.

(8) قرب الاسناد: 150 صدر ح 546 مثله، عنه البحار: 84- 239 صدر ح 20، و الوسائل: 7- 288- أبواب قواطع الصلاة- ب 32 ح 2.

77

و إياك و سدل [1] الثوب في الصلاة، فإن أمير المؤمنين(عليه السلام)خرج على قوم يصلون قد أسدلوا أرديتهم فقال: ما لكم قد أسدلتم ثيابكم، كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم؟- يعني من بيعهم- (1).

و لا بأس بالصلاة (2) في القميص الواحد إذا كان كثيفا (3).

و لا بأس برد «السلام عليكم» في صلاة مفروضة، تقول: «سلام عليكم» كما سلم عليك (4).

و لا بأس للمصلي أن يتقدم أمامه بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة ما شاء، و ليس له أن يتأخر (5).

____________

[1] السدل: و هو أن يلتحف بثوبه، و يدخل يديه من داخل فيركع و يسجد و هو كذلك، و كانت اليهود تفعله فنهوا عنه. و قيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، و يرسل طرفيه على يمينه و شماله من غير أن يجعلهما على كتفيه «مجمع البحرين: 1- 355- سدل-».

____________

(1) عنه البحار: 83- 203 ح 13، و في الوسائل: 4- 399- أبواب لباس المصلي- ب 25 ح 3 عنه و عن الفقيه: 1- 168 ح 42 مثله، و كذا في مجمع البحرين: 1- 355- سدل-، و دعائم الإسلام:

1- 176.

(2) «في الصلاة» ج.

(3) الكافي: 3- 394 ضمن ح 2، و التهذيب: 2- 217 ح 63 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل:

4- 389- أبواب لباس المصلي- ب 22 ح 1. و في دعائم الإسلام: 1- 176 باختلاف يسير في اللفظ.

(4) قرب الاسناد: 209 ح 815، و الكافي: 3- 366 ح 1، و الفقيه: 1- 240 ح 1، و التهذيب: 2- 328 ح 204 باختلاف في اللفظ، و كذا في السرائر: 3- 204 نقلا عن كتاب ابن محبوب، عنها الوسائل:

7- 267- أبواب قواطع الصلاة- ب 16 ح 2 و ح 5 و ح 7، و في البحار: 84- 296 ح 16 عن قرب الاسناد.

(5) الكافي: 3- 385 ح 2، و التهذيب: 3- 272 ح 107 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8- 385- أبواب صلاة الجماعة- ب 46 ح 5. و انظر السرائر: 3- 566، عنه البحار: 84- 287 ح 11، و الوسائل: 7- 287- أبواب قواطع الصلاة- ب 30 ح 1.

78

1 باب المواضع التي تكره الصلاة فيها

يكره أن يصلي في الماء، و الحمام، و القبور، و الثلج، و البيداء [1]، و مسان [2] الطرق، و بيوت المجوس، و قرى النمل، و معاطن [3] الإبل، و مجرى الماء، و السبخة و ذات الصلاصل، و وادي الشقرة، و وادي ضجنان [4] (1).

____________

[1] البيداء: أرض مخصوصة بين مكة و المدينة، على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، و كأنها الابادة و هي الاهلاك «مجمع البحرين: 1- 269- بيد-».

[2] «مساق» أ. و مسان الطرق: المسلوك منها «مجمع البحرين: 1- 437- مسن-».

[3] «مواطن» أ. و معاطن الإبل: مبارك الإبل عند الماء «مجمع البحرين: 2- 203- عطن-».

[4] ذات الصلاصل، و وادي الشقرة، و ضجنان: مواضع خسف و أنها من المواضع المغضوب عليها «مجمع البحرين: 1- 527- شقر-».

____________

(1) الهداية: 32 مثله. و انظر المحاسن: 13 ح 39، و ص 365 ح 113، و ص 366 ح 115 و ح 116، و الكافي: 3- 389 ح 10، و ص 390 ح 11 و ح 12، و الفقيه: 1- 156 ح 2 و ح 3، و ج 4- 265 ضمن ح 4، و الخصال: 434 ح 21، و التهذيب: 2- 219 ح 71، و ص 375 ح 92 و ح 93، و ح 5- 425 ح 121، و السرائر: 3- 644، عنها الوسائل: 5- 142- أبواب مكان المصلي- ب 15 ح 6، و ص 155 ضمن ب 23، و ص 157 ب 24 ح 1 و ح 2.

79

2 باب ما يصلي فيه من الثياب، و ما لا يصلى فيه، و غير ذلك

اعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره و وبره (1).

و لا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية، و ما يدبغ بأرض الحجاز (2).

و لا بأس بالصلاة في السنجاب [1] و السمور، [2]، و الفنك [3] (3).

____________

[1] السنجاب: حيوان على حد اليربوع، أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء «مجمع البحرين: 1- 433- سنجب-».

[2] السمور: دابة معروفة، يتخذ من جلدها فراء مثمنة، تكون ببلاد الترك تشبه النمر، و منه أسود لامع، و أشقر «مجمع البحرين: 1- 416- سمر-».

[3] الفنك: دويبة برية غير مأكولة اللحم، يؤخذ منها الفرو، يجلب كثيرا من بلاد الصقالبة، و هو أبرد من السمور، و أعدل و أحر من السنجاب، و يقال: أنه من جراء الثعلب الرومي «مجمع البحرين:

2- 431- فنك-».

____________

(1) فقه الرضا: 157، و الهداية: 33 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 170 عن رسالة أبيه. و في الكافي:

3- 397 ضمن ح 1، و التهذيب: 2- 209 ضمن ح 26، و الاستبصار: 1- 383 ضمن ح 1 نحوه و انظر تحف العقول: 252، عنها الوسائل: 4- 345- أبواب لباس المصلي- ب 2 ح 1 و ذيل ح 2 و ح 8.

(2) الفقيه: 1- 172 ذيل ح 61 مثله، و في الكافي: 3- 398 ح 4 نحو ذيله، عنه الوسائل: 4- 462- أبواب لباس المصلي- ب 61 ح 1. و يؤيد صدره ما في التهذيب: 2- 210 ح 31، و الاستبصار:

1- 384 ح 5.

(3) عنه الذكرى: 144. و في التهذيب: 2- 211 ح 34، و الاستبصار: 1- 385 ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 4- 352- أبواب لباس المصلي- ب 5 ح 1. و انظر الكافي: 3- 400 ح 14، و الفقيه: 1- 171 ح 55.

80

و لا تصل في ثعلب، و لا في الثوب الذي يليه (1) من تحته و فوقه (2)، إلا في حال التقية، فلا بأس بالصلاة فيه (3).

و لا بأس بالصلاة في الخز [1] إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب (4).

و لا تصل في جلد الميتة على كل حال (5)، و لا تصل في السواد (6). و لا تصل في حرير، و لا (7) و شيء [2] و لا ديباج [3]، إذا كان إبريسما محضا (8) إلا أن (يكون الثوب) (9)

____________

[1] الخز: دابة من دواب الماء، تمشي على أربع، تشبه الثعلب، و ترعى من البر، و تنزل البحر، لها وبر يعمل منه الثياب تعيش بالماء و لا تعيش خارجه «مجمع البحرين: 1- 641- خزز-».

[2] ليس في «ب» و «ج». و ثياب الوشي: نقش الثوب من كل لون «مجمع البحرين: 2- 506- وشي-».

[3] «و لا يباح» أ. «و لا ديباج و لا في شيء» ب، ج. و الديباج هنا هو الإستبرق، و هو الديباج الغليظ «مجمع البحرين: 1- 6- دبج-».

____________

(1) لبس في «ا».

(2) الفقيه: 1- 170 عن رسالة أبيه مثله. و في الكافي: 3- 399 صدر ح 8، و التهذيب: 2- 206 ح 16، و الاستبصار: 1- 381 صدر ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 4- 357- أبواب لباس المصلي- ب 7 ح 8، و في المختلف: 81 عن ابن بابويه مثله.

(3) انظر الكافي: 3- 399 ح 9، و التهذيب: 2- 206 ح 14، و الاستبصار: 1- 384 ح 9، عنها الوسائل: 4- 356- أبواب لباس المصلي- ب 7 ح 3.

(4) الفقيه: 1- 171 عن رسالة أبيه مثله. و في الكافي: 3- 403 ح 26، و علل الشرائع: 357 ح 2، و التهذيب: 2- 212 ح 38 و ح 39 نحوه، عنها الوسائل: 4- 361- أبواب لباس المصلي- ب 9 ح 1.

(5) عنه المستدرك: 3- 196 ح 5 و عن فقه الرضا: 157 مثله. و انظر الفقيه: 1- 160 ح 1، و التهذيب:

2- 203 ح 2 و ح 3، عنهما الوسائل: 4- 343- أبواب لباس المصلي- ب 1 ح 1.

(6) أنظر الكافي: 3- 403 ذيل ح 24 و صدر ح 30، و الفقيه: 1- 162 ح 16، و علل الشرائع: 346 ح 1، و التهذيب: 2- 213 ح 44، عنها الوسائل: 4- 386- أبواب لباس المصلي- ب 20 ح 1- ح 3.

(7) ليس في «ج».

(8) فقه الرضا: 157 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 171 ذيل ح 56 عن رسالة أبيه. و انظر الكافي:

6- 454 ح 6 و ح 7، و ج 3- 403 ح 27، و الفقيه: 1- 171 ذيل ح 58، و التهذيب: 2- 364 ح 42، عنها الوسائل: 4- 368- أبواب لباس المصلي- ب 11 ح 3، و ص 370 ح 9.

(9) «الثوب» أ، د. «يكون» ب.

81

سداه [1] إبريسم و لحمته [2] قطن أو كتان (1).

و لا يجوز أن يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية (2).

و روي أنه يجوز (3).

و إياك أن تصلي في ثوب أصابه خمر (4).

و لا تصل في ثوب يكون في علمه [3] مثال طير أو غير ذلك (5).

____________

[1] السدى: الخيوط الممتدة طولا في النسيج «المعجم الوسيط: 1- 424».

[2] اللحمة: خيوط النسيج العرضية يلحم بها السدى «المعجم الوسيط: 2- 819».

[3] «عمله» أ، د، المستدرك. و العلم: رسم الثوب، و علمه: رقمه في أطرافه «لسان العرب: 12- 450».

____________

(1) فقه الرضا: 157 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 171 ذيل ح 56 عن رسالة أبيه. و في الاحتجاج: 492 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 4- 376- أبواب لباس المصلي- ب 13 ذيل ح 8. و في الكافي: 6- 454 ح 10 باختلاف يسير، و في التهذيب: 2- 367 ح 56، و الاستبصار: 1- 386 ح 7 نحوه.

(2) عنه البحار: 83- 293 ح 11، و الوسائل: 5- 153- أبواب مكان المصلي- ب 21 ح 2. و في الفقيه: 1- 159 ذيل ح 21 مثله، و كذا في المختلف: 86 عن ابن بابويه، و في الكافي: 3- 392 ح 24، و التهذيب: 1- 278 صدر ح 104، و ج 2- 377 ح 100، و الاستبصار: 1- 189 ح 1، نحوه.

و سيأتي في ص 453 مثله.

(3) عنه البحار: 83- 293 ذيل ح 11، و الوسائل: 5- 153- أبواب مكان المصلي- ب 21 ح 3.

و سيأتي في ص 453 مثله.

(4) التهذيب: 1- 278 ذيل ح 104، و الاستبصار: 1- 189 ذيل ح 1 باختلاف في اللفظ، و في الكافي:

3- 405 ذيل ح 4 نحوه، و انظر ذيل ح 5، و ص 407 ح 14، عنها الوسائل: 3- 468- أبواب النجاسات- ضمن ب 38.

و سيأتي في ص 453 جواز الصلاة فيه.

(5) عنه المستدرك: 3- 223 ح 2. و في الفقيه: 1- 165 ذيل ح 27، و التهذيب: 2- 372 ضمن ح 80 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 4- 440- أبواب لباس المصلي- ب 45 ح 15، و في المحاسن: 617 ذيل ح 49، و قرب الاسناد: 186 ح 694 نحوه.

82

و لا تصل و بين يديك امرأة تصلي، إلا أن يكون بينكما بعد (1) عشرة أذرع، و لا بأس بأن تصلي المرأة خلفك (2).

و لا تصل في خاتم عليه نقش مثال الطير، أو غير ذلك (3).

و لا تصل و في يدك (4) خاتم حديد (5).

و لا بأس بالصلاة في القرمز [1] (6).

و إن جعلت في جبتك بدل القطن قزا [2] فلا بأس بالصلاة فيه (7).

و لا تصل و قدامك تماثيل (8)، و لا في بيت فيه تماثيل، و لا في بيت فيه بول

____________

[1] القرمز: صبغ أرمني أحمر، يقال: إنه من عصارة دود يكون في آجامهم «لسان العرب: 5- 394».

[2] القز: هو الذي يسوى منه الإبريسم «لسان العرب: 5- 395». و روي في الكافي: 6- 454 ح 9 مسندا إلى العباس بن موسى، عن أبيه(عليه السلام)قال: سألته عن الإبريسم و القز؟ قال: هما سواء.

____________

(1) ليس في «أ» و «ب» و «ج».

(2) التهذيب: 2- 231 ح 119، و الاستبصار: 1- 399 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:

5- 128- أبواب مكان المصلي- ب 7 ح 1. و في قرب الاسناد: 204 ح 788 نحو صدره.

(3) الفقيه: 1- 166 ذيل ح 27، و التهذيب: 2- 372 ذيل ح 80 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل:

4- 440- أبواب لباس المصلي- ب 45 ذيل ح 15.

(4) «يديك» ب، ج، د.

(5) عنه المستدرك: 3- 220 ذيل ح 3. و في الكافي: 3- 404 ح 35، و علل الشرائع: 348 ح 2 و الفقيه: 1- 163 ح 22، و ص 164 ح 24، و التهذيب: 2- 227 ح 103 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 4- 417- أبواب لباس المصلي- ب 32 ح 1 و ح 5 و ح 8.

(6) عنه المستدرك: 3- 222 ح 1. و في الفقيه: 171 ح 57، و التهذيب: 2- 363 ح 34 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 4- 435- أبواب لباس المصلي- ب 44 ح 1.

(7) عنه المستدرك: 3- 223 ح 1. و في الفقيه: 1- 171 ح 58 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:

4- 444- أبواب لباس المصلي- ب 47 ح 4.

(8) التهذيب: 2- 226 صدر ح 99، و ص 370 ح 73، و الاستبصار: 1- 394 صدر ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 4- 438- أبواب لباس المصلي- ب 45 ح 6.

83

مجموع، و لا في بيت فيه كلب (1).

و يكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر [1] المضرج بالزعفران (2).

و لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، إلا إذا كان سلاحا (3).

و لا بأس بأن تصلي و عليك نعل (4).

و تكره الصلاة في الثوب الذي شف أو صف [2]، و هو المصقل [3] (5).

____________

[1] العصفر: نبت معروف يصبغ به «مجمع البحرين: 2- 193- عصف-».

[2] شف الثوب إذا رق حتى يصف جلد لابسه «لسان العرب: 179».

قوله «أوصف» لعله تصحيف «أو وصف» كما في الذكرى، إذ قال الشهيد: معنى شف لاحت منه البشرة، و وصف: حكى الحجم، و في خط الشيخ «أوصف» بواو واحد، و المعروف بواوين انتهى.

أو يكون صف بمعنى شف كما ذكر ابن منظور فقال: التصفيف: نحو التشريح، و هو أن تعرض البضعة حتى ترق فتراها تشف شفيفا «لسان العرب: 9- 159».

[3] الصقل: الجلاء «لسان العرب: 11- 380».

____________

(1) عنه المستدرك: 3- 348 ح 1. و انظر الفقيه: 1- 159 ح 21، عنه الوسائل: 5- 175- أبواب مكان المصلي- ب 33 ح 4.

(2) عنه المستدرك: 3- 230 ح 1. و في التهذيب: 2- 373 ح 82، مثله، عنه الوسائل: 4- 461- أبواب لباس المصلي- ب 59 ح 3.

(3) عنه المستدرك: 3- 220 صدر ح 3. و في الكافي: 3- 400 ذيل ح 13، و التهذيب: 2- 227 ذيل ح 102 نحوه، عنهما الوسائل: 4- 419- أبواب لباس المصلي- ب 32 ذيل ح 6.

(4) عنه المستدرك: 3- 222 ح 3. و انظر الكافي: 1- 493 ضمن ح 2، و ج 3- 489 ح 13، و الفقيه:

1- 358 ح 9، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام): 2- 16 ح 40، و التهذيب: 2- 233 ح 124، عنها الوسائل: 4- 424- أبواب لباس المصلي- ضمن ب 37.

(5) عنه المستدرك: 3- 211 ح 1. و في الكافي: 3- 402 ح 24، و التهذيب: 2- 214 ح 45 و ح 46 و الذكرى: 146 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 4- 388- أبواب لباس المصلي- ب 21 ح 3 و ح 4.

84

(و لا تصل على بواري اليهود و النصارى) (1) (2).

(و روي أنه) (3) لا بأس أن يصلي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه، لأن الذي يصلي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه (4) [1].

____________

[1] رمى المصنف في الفقيه رواه الحديث بالجهالة ثمَّ قال: و لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقاة، ثمَّ اتصلت بالمجهولين و الانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا، بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي، و إن الإطلاق هو رخصة، و الرخصة رحمة.

و قال الشيخ: هذه رواية شاذة و مع هذا ليست مسندة، و ما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.

____________

(1) ليس في «ج».

(2) عنه المستدرك: 3- 234 ح 9. و في مسائل علي بن جعفر: 193 ح 401، و قرب الاسناد: 184 ح 685، و التهذيب: 2- 373 ضمن ح 83 باختلاف في اللفظ، و في الوسائل: 3- 519- أبواب النجاسات- ب 73 ح 4 عن التهذيب.

(3) «و» ج.

(4) عنه الوسائل: 5- 167- أبواب مكان المصلي- ب 30 ح 4 و عن الفقيه: 1- 162 ح 15، و علل الشرائع: 342 ح 1، و التهذيب: 2- 226 ح 98 مثله. و في الكافي: 3- 391 ح 16 نحوه.

85

3 باب ما يسجد عليه و ما لا يسجد عليه، و غير ذلك

أسجد على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما (1) أكل أو لبس (2).

و لا تسجد على شعر، و لا صوف، و لا جلد، و لا إبريسم، و لا زجاج، و لا حديد، و لا رصاص، و لا صفر [1]، و لا نحاس، و لا رماد، و لا ريش (3).

____________

[1] الصفر: ضرب من النحاس «لسان العرب: 4- 461».

____________

(1) «على ما» المستدرك.

(2) عنه المستدرك: 4- 6 ح 4. و في الفقيه: 1- 177 ح 1، و ص 174 ح 3، و علل الشرائع: 341 ح 1 و ح 3، و التهذيب: 2- 234 ح 132 و ح 133 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 330 ح 1، و الخصال: 604 ضمن ح 9 نحوه، عنها الوسائل: 5- 343- أبواب ما يسجد عليه- ضمن ب 1، و في البحار: 85- 147 ح 2، و ص 148 ح 5 عن العلل.

(3) عنه المستدرك: 4- 6 ح 2. و في فقه الرضا: 113 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 175 عن رسالة أبيه.

و انظر مسائل علي بن جعفر: 239 ح 560، و الكافي: 3- 330 ح 2، و ص 332 ح 14، و علل الشرائع: 342 ح 5، و التهذيب: 2- 303 ح 82، و ص 304 ح 87، و ص 313 ح 132، و الاستبصار: 1- 331 ح 2، و كشف الغمة: 2- 384، عن بعضها الوسائل: 5- 346- أبواب ما يسجد عليه- ضمن ب 2. و انظر ما في البحار: 85- 153 ح 15 عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم.

86

و لا تسجد على حصر المدينة (1) لأن سيورها [1] من جلد (2).

و لا بأس بالسجود على الطبري [2] (3).

و إن (4) كانت ليلة مظلمة، و خفت عقربا أو شوكة تؤذيك، فلا بأس بأن تسجد على كمك، إذا كان من قطن أو كتان (5).

و إن كان بجبهتك علة (6) دمل فاحفر حفيرة (7)، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها (8).

و إن كانت بجبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها، فاسجد على قرنك الأيمن من جبهتك، فإن لم تقدر (فعلى قرنك الأيسر من جبهتك، فان لم

____________

[1] السير: الذي يقد من الجلد «مجمع البحرين: 1- 467- سير-».

[2] الطبري: كتان منسوب إلى طبرستان «مجمع البحرين: 2- 36- طبر-». و قال صاحب المستدرك:

الظاهر أن الطبري: الحصير المصنوع في طبرستان.

____________

(1) «الحصر المدينية» أ، د.

(2) عنه المستدرك: 4- 10 ح 4. و في فقه الرضا: 113 مثله، عنه البحار: 85- 149 ح 10، و في الفقيه:

1- 175 عن رسالة أبيه مثله. و انظر الكافي: 3- 331 ح 7، و التهذيب: 2- 306 ح 94، عنهما الوسائل: 5- 359- أبواب ما يسجد عليه- ب 11 ح 2.

(3) عنه المستدرك: 4- 10 ذيل ح 4. و انظر الفقيه: 1- 174 ح 4، و علل الشرائع: 341 ح 4، و التهذيب: 2- 235 ح 135، و ص 308 ح 105، و الاستبصار: 1- 331 ح 3، عنها الوسائل:

5- 348- أبواب ما يسجد عليه- ب 2 ح 5.

(4) «و إذا» ب.

(5) فقه الرضا: 114 مثله، عنه البحار: 85- 150 ضمن ح 10. و في الفقيه: 1- 175 عن رسالة أبيه مثله.

(6) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(7) «حفرة» د.

(8) فقه الرضا: 114 مثله، عنه البحار: 85- 150 ضمن ح 10. و في الفقيه: 1- 175 عن رسالة أبيه مثله. و في الكافي: 3- 333 ح 5، و التهذيب: 2- 86 ح 85 نحوه، عنهما الوسائل: 6- 359- أبواب السجود- ب 12 ح 1.

87

تقدر) (1) فاسجد على ظهر كفك، فان لم تقدر فاسجد على ذقنك (2).

و لا بأس بالقيام و وضع الكفين و الركبتين و الإبهامين على غير الأرض (3).

و ترغم بأنفك (4) [1].

و يجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم (5).

و يكون سجودك كما يتخوى [2] البعير الضامر عند بروكه، تكون (6) شبه المعلق، لا يكون شيء من جسدك على شيء منه (7).

____________

[1] و نقل الشهيد في الذكرى: 202 عنه و عن الفقيه: 205 بلفظ «الإرغام بالأنف سنة، و من لم يرغم بأنفه فلا صلاة له». و لم نثبته في المتن لعدم نقله عنه مستقلا.

[2] «يكون» أ. و يتخوى: أي يجافي بطنه عن الأرض، و لا يفرشهما افتراش الأسد و يكون شبه المعلق، و يسمى هذا تخوية، لأنه ألقي التخوية بين الأعضاء «مجمع البحرين: 1- 716- خوي-».

____________

(1) ليس في «ج» و «د».

(2) فقه الرضا: 114 مثله، عنه البحار: 85- 150 ضمن ح 10، و في الفقيه: 1- 175 عن رسالة أبيه مثله. و يؤيده ما ورد في تفسير القمي: 2- 30، و الكافي: 3- 334 ح 6، و التهذيب: 2- 86 ح 86، عنها الوسائل: 6- 360- أبواب السجود- ب 12 ح 2 و ح 3.

(3) عنه المستدرك: 4- 8 ح 1. و في فقه الرضا: 114 مثله، عنه البحار: 85- 150 ضمن ح 10. و في الكافي: 3- 331 ح 5، و التهذيب: 2- 305 ح 92، و الاستبصار: 1- 335 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 5- 344- أبواب ما يسجد عليه- ب 1 ح 5 و ذيل ح 6.

(4) الخصال: 349 ضمن ح 23، و التهذيب: 2- 299 ضمن ح 60، و الاستبصار: 1- 327 ضمن ح 5 مثله، عنها الوسائل: 6- 343- أبواب السجود- ب 4 ح 2. و في الفقيه: 1- 175 عن رسالة أبيه، و ص 205 مثله.

(5) الفقيه: 1- 175 عن رسالة أبيه، و ص 205 مثله، و في ص 176 ح 10 نحوه، و كذا في الكافي:

3- 333 ح 1، و التهذيب: 2- 85 ح 81 و ح 82، عنها الوسائل: 6- 355- أبواب السجود- ب 9 ح 1 و ح 2 و ح 5.

(6) «يكون» أ.

(7) فقه الرضا: 114 باختلاف يسير، عنه البحار: 85- 150 ضمن ح 10، و في الفقيه: 1- 175 عن رسالة أبيه مثله. و يؤيده ما في الكافي: 3- 321 ح 2، و التهذيب: 2- 79 ح 64، عنهما الوسائل:

6- 341- أبواب السجود- ب 3 ح 1.

88

4 باب الأعظم التي يقع عليها السجود

اعلم أن السجود على سبعة أعظم: على الجبهة، و الكفين، و الركبتين، و الإبهامين (1).

5 باب دخول المسجد

(إذا أتيت المسجد) (2) فأدخل رجلك اليمنى قبل اليسرى، و قل: السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، اللهم صل على محمد و آل محمد، و افتح لنا باب رحمتك و اجعلنا من عمار مساجدك جل (ثناء وجهك) (3). فإذا أردت أن تخرج، فأخرج رجلك اليسرى قبل اليمنى، و قل: اللهم صل على محمد و آل محمد،

____________

(1) الهداية: 32 مثله. و في الخصال: 349 صدر ح 23، و التهذيب: 2- 299 صدر ح 60، و الاستبصار: 1- 327 صدر ح 5 مثله، عنها الوسائل: 6- 343- أبواب السجود- ب 4 ح 2، و في البحار: 85- 134 ح 11 عن الخصال.

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) «ثناءك» ب، ج.

89

و افتح لنا باب فضلك (1).

و عليك بالسكينة و الوقار (2) و التخشع (3) إذا دخلت المسجد (4)، فإنه روي: أن في التوراة مكتوبا: إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهر في بيته ثمَّ زارني في بيتي، و حق للمزور أن يكرم الزائر (5).

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا، لم تزل الملائكة و حملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج (6).

و لا تأت المسجد و أنت جنب، و لا المرأة الحائض حتى تغتسل (7).

____________

(1) عنه البحار: 84- 23 ح 15. و في الفقيه: 1- 155 ذيل ح 45 مثله. و انظر الهداية: 31، و الكافي:

3- 308 ح 1، و ص 309 ح 2، و التهذيب: 3- 263 ح 64 و ح 65، و أمالي الطوسي: 2- 15، و فلاح السائل: 91، عن بعضها الوسائل: 5- 246- أبواب أحكام المساجد- ضمن ب 40، و ب 41.

(2) ليس في «أ».

(3) «و الخشوع» ب.

(4) الفقيه: 1- 155 ذيل ح 45 باختلاف يسير. و يؤيده ما في علل الشرائع: 357 ح 1، عنه الوسائل: 5- 203- أبواب أحكام المساجد- ب 7 ح 1.

(5) عنه الوسائل: 5- 199- أبواب أحكام المساجد- ب 3 ح 5، و في البحار: 84- 6 ذيل ح 78 عنه و عن ثواب الأعمال: 45 ح 1، و علل الشرائع: 318 ح 2 مثله. و في الفقيه: 1- 54 ح 43، و ثواب الأعمال: 47 ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 1- 381- أبواب الوضوء- ب 10 ح 4، و في ج 5- 244- أبواب أحكام المساجد- ب 39 ح 1 عنهما و عن العلل.

(6) عنه الوسائل: 5- 241- أبواب أحكام المساجد- ب 34 ح 1 و عن المحاسن: 57 ح 88، و ثواب الأعمال: 49 ح 1، و الفقيه: 1- 154 ح 39، و التهذيب: 3- 261 ح 53 مثله، و في البحار:

84- 15 ح 94 عنه و عن المحاسن، و ثواب الأعمال.

(7) أنظر المحاسن: 9 ح 31، و الفقيه: 1- 120 ح 17، و ص 154 ذيل ح 40، و ج 4- 258 ح 2، و علل الشرائع: 288 ح 1، و أمالي الصدوق: 60 ح 3، عنها الوسائل: 2- 206- أبواب الجنابة- ضمن ب 15.

90

6 باب الأذان و الإقامة

و إذا أردت الأذان فارفع به صوتك، فان الله عز و جل، وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء (1).

و اعلم أن للمؤذن فيما بين الأذان و الإقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله (2).

و من أذن عشر سنين محتسبا، غفر الله له مد بصره و مد صوته في السماء، و يصدقه كل رطب و يابس سمعه، و له (من كل) (3) من يصلي معه سهم، و له من كل من يصلي بصوته حسنة (4).

____________

(1) عنه المستدرك: 4- 39 ح 3. و في المحاسن: 48 ضمن ح 67، و الكافي: 3- 307 ضمن ح 31، و التهذيب: 2- 58 ضمن ح 46 مثله، عنها الوسائل: 5- 411- أبواب الأذان و الإقامة- ب 16 ح 7.

(2) الفقيه: 1- 184 ح 6، و ثواب الأعمال: 53 ح 1، و التهذيب: 2- 283 ح 32 مثله، عنها الوسائل:

5- 372- أبواب الأذان و الإقامة- ب 2 ح 4.

(3) «بكل» أ، د، و كذا ما بعدها.

(4) عنه المستدرك: 4- 23 ح 2. و في ثواب الأعمال: 52 ح 1، و الخصال: 448 ح 50، و التهذيب:

2- 284 ح 33 مثله، و في الفقيه: 1- 185 ح 19 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 5- 372- أبواب الأذان و الإقامة- ب 2 ح 5.

91

و لا بأس أن تؤذن و أنت على غير وضوء (1)، و مستقبل القبلة، و مستدبرها (2)، و ذاهبا، و جائيا، و قائما، و قاعدا (3).

و تتكلم في أذانك إن شئت (4)، و لكن إذا أقمت فعلى وضوء مستقبل القبلة (5).

و إن كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام (6).

و إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن الظهر قبل العصر (7)، فصل ست ركعات، توجه في الركعة الأولى، و تقرأ فيها قول هو الله أحد و في

____________

(1) عنه المستدرك: 4- 27 ح 3، و ص 33 ح 3. و في التهذيب: 2- 53 صدر ح 19، و ص 56 ح 32 مثله، و في ص 53 صدر ح 20، و الكافي: 3- 304 صدر ح 11 نحوه، و في الفقيه: 1- 183 صدر ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 5- 391- أبواب الأذان و الإقامة- ب 9 ح 1- ح 3 و ح 5.

(2) عنه المستدرك: 4- 33 ضمن ح 3. و انظر قرب الاسناد 183 ح 676، و الكافي: 3- 305 ح 17، عنهما الوسائل: 5- 456- أبواب الأذان و الإقامة- ب 47 ح 1 و ح 2.

(3) عنه المستدرك: 4- 33 ضمن ح 3. و انظر قرب الاسناد: 360 ح 1289، و الفقيه: 1- 183 ح 3- ح 5، و التهذيب: 2- 56 ح 32، و ح 34- ح 36، و الاستبصار: 1- 302 ح 1 و ح 2، عنها الوسائل: 5- 401- أبواب الأذان و الإقامة- ضمن ب 13.

(4) عنه المستدرك: 4- 33 ضمن ح 3. و في التهذيب: 2- 54 ح 22 و ح 24، و الاستبصار: 1- 300 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 5- 394- أبواب الأذان و الإقامة- ب 10 ح 4 و ص 396 ح 11.

(5) عنه المستدرك: 4- 33 ضمن ح 3. و في مسائل علي بن جعفر: 150 ح 197، و الفقيه: 1- 183 ذيل ح 3، و التهذيب: 2- 53 ذيل ح 19 نحوه، عنها الوسائل: 5- 391- أبواب الأذان و الإقامة- ضمن ب 9، و يؤيد ذيله ما في الكافي: 3- 306 ذيل ح 1.

(6) عنه المستدرك: 4- 34 ذيل ح 3.

(7) عنه المستدرك: 3- 104 ح 1 و عن الهداية: 29 مثله. و في الكافي: 3- 276 ح 5، و الفقيه: 1- 139 ح 2، و التهذيب: 2- 26 ح 24، و الاستبصار: 1- 246 ح 8، و ص 260 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، و في الفقيه: 1- 140 ح 3، و التهذيب: 2- 243 ح 1، و ص 244 ح 2 و ح 3 صدره، عنها الوسائل: 4- 125- أبواب المواقيت- ضمن ب 4.

92

الثانية قل يا أيها الكافرون و تقرأ في سائر النوافل ما شئت، و أفضله قل هو الله أحد (1).

ثمَّ تؤذن بعد ست ركعات، و تصلي بعد الأذان ركعتين، ثمَّ تقوم (2) و تصلي الفريضة (3).

و ليكن الأذان و الإقامة موقوفين [1] (4)، و تكون بينهما جلسة إلا المغرب، فإنه يجزيك بين الأذان و الإقامة نفس (5).

ثمَّ أقم، و عليك بالتخشع و الإقبال على صلاتك (6)، و كبر ثلاث تكبيرات و قل: اللهم أنت الملك (الحق المبين) (7) لا إله إلا أنت، سبحانك و بحمدك، إني (8) ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه (9) لا يغفر الذنوب إلا أنت.

ثمَّ كبر تكبيرتين و قل: لبيك و سعديك، و الخير في يديك، و الشر ليس إليك، و المهدي من هديت، عبدك و ابن عبدك (10)، منك، و بك، و لك، و إليك، لا

____________

[1] أي يستحب الوقوف على فصولهما.

____________

(1) أنظر عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 178 ح 5، عنه الوسائل: 4- 55- أبواب أعداد الفرائض- ب 13 ح 24. و انظر فقه الرضا: 104، عنه البحار: 84- 206.

(2) «تقيم» المستدرك.

(3) عنه المستدرك: 4- 31 ح 5. و انظر عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 178 ح 5، و أمالي الطوسي:

2- 306، و التهذيب: 2- 64 ح 20، عنها الوسائل: 5- 397- أبواب الأذان و الإقامة- ب 11 ح 2 و ح 13.

(4) الفقيه: 1- 184 ح 11 مثله، عنه الوسائل: 5- 409- أبواب الأذان و الإقامة- ب 15 ح 5.

(5) عنه المستدرك: 4- 31 ذيل ح 5. و في التهذيب: 2- 64 ح 22، و الاستبصار: 1- 309 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 5- 398- أبواب الأذان و الإقامة- ب 11 ح 7.

(6) الكافي: 3- 300 ح 3 مثله، عنه الوسائل: 5- 473- أبواب أفعال الصلاة- ب 2 ح 1.

(7) ليس في «أ» و «د».

(8) «عملت سوء و» ب، ج.

(9) «فإنه» ب، ج.

(10) «عبديك» ب، ج.

93

ملجأ و لا منجى منك (1) إلا إليك، سبحانك و حنانيك، تباركت و تعاليت، سبحانك رب البيت الحرام.

ثمَّ كبر تكبيرتين، و قل: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ، عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ، الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ على ملة إبراهيم، و دين محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)، و ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام)حَنِيفاً مسلما، وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ، و أنا من المسلمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثمَّ اقرأ فاتحة الكتاب (2)، و اقرأ أي سورة (3) القرآن شئت (4).

فإذا ختمت السورة فكبر واحدة، تجهر بها إن أحببت (5)، ثمَّ اركع، فإذا ركعت فقل: اللهم لك ركعت، و بك آمنت، و لك خشعت، و لك أسلمت، و بك اعتصمت، و عليك توكلت، و أنت ربي، خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي، تبارك الله رب العالمين.

ثمَّ قل: سبحان ربي العظيم و بحمده، ثلاث مرات، فإن قلت خمسا فهو حسن، و إن قلت سبعا فهو أفضل (6)، و يجزيك أن (7) تقول: (سبحان الله سبحان الله

____________

(1) ليس في «ا».

(2) عنه المستدرك: 4- 213 ح 1 و عن فقه الرضا: 104 مثله. و في الكافي: 3- 310 ح 7، و التهذيب:

2- 67 ح 12 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 6- 24- أبواب تكبيرة الإحرام- ب 8 ح 1.

(3) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(4) أنظر الكافي: 3- 313 ح 4، و الفقيه: 1- 200 ذيل ح 7.

(5) أنظر الكافي: 3- 311 ضمن ح 8، و الفقيه: 1- 196 ضمن ح 1، و أمالي الصدوق: 337 ضمن ح 13، و التهذيب: 2- 81 ضمن ح 69، عنها الوسائل: 5- 459- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ضمن ح 1 و ضمن ح 2.

(6) عنه المستدرك: 4- 443 ح 9 صدره، و ص 424 ح 5 ذيله. و في الفقيه: 1- 205 مثله. و في الكافي:

3- 319 صدر ح 1، و التهذيب: 2- 77 صدر ح 57 إلى قوله: ثلاث مرات، عنهما الوسائل:

6- 295- أبواب الركوع- ب 1 ح 1. و في التهذيب: 2- 76 ذيل ح 50، و الاستبصار: 1- 322 ذيل ح 1 نحو ذيله.

(7) ليس في «أ» و «د».

94

سبحان الله) (1) (2).

فإذا رفعت رأسك من الركوع، فقل حين تستتمه قائما: سمع الله لمن حمده، و الحمد لله رب العالمين (الرحمن الرحيم) (3)، أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة (4).

فإذا سجدت فكبر و قل: اللهم لك سجدت، و بك آمنت، و لك أسلمت و عليك توكلت، و أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه و رزقه (5) و صوره و شق سمعه و بصره، تبارك الله أحسن الخالقين، سبحان ربي الأعلى و بحمده، ثلاث مرات (6)، و إن قلتها خمس مرات فهو أحسن، و إن قلتها سبعا فهو أفضل (7).

و يجزيك ثلاث تسبيحات تقول: سبحان الله (سبحان الله سبحان الله) (8) (9).

و قل بين السجدتين: اللهم اغفر لي، و ارحمني، و اجبرني (10)، و اهدني، و عافني،

____________

(1) «سبحان الله» ب. «سبحان الله سبحان الله» ج.

(2) عنه المستدرك: 4- 424 ذيل ح 5. و في الفقيه: 1- 205 مثله. و في التهذيب: 2- 77 ضمن ح 55 و ح 56، و الاستبصار: 1- 324 ذيل ح 8 و ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، و في السرائر:

3- 602 نقلا عن كتاب ابن محبوب نحوه، عنها الوسائل: 6- 302- أبواب الركوع- ب 5 ح 1- ح 3.

(3) ليس في «ا».

(4) الفقيه: 1- 205 مثله، و كذا في الذكرى: 199، عنه الوسائل: 6- 322- أبواب الركوع- ب 17 ح 3.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) عنه المستدرك: 4- 476 ح 3. و في الكافي: 3- 321 صدر ح 1، و الفقيه: 1- 205 ذيل ح 15، و التهذيب: 2- 79 ح 63 مثله، و في الوسائل: 6- 339- أبواب السجود- ب 2 ح 1 عن الكافي و التهذيب.

(7) الفقيه: 1- 206 مثله. و في التهذيب: 2- 76 ذيل ح 50، و الاستبصار: 1- 322 ذيل ح 1 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 6- 299- أبواب الركوع- ب 4 ح 1.

(8) «ثلاثا» أ.

(9) الفقيه: 1- 206 مثله. و في التهذيب: 2- 77 ح 54، و ص 79 ح 66 نحوه، و كذا في السرائر:

3- 602 نقلا عن كتاب ابن محبوب، عنهما الوسائل: 6- 302- أبواب الركوع- ب 5 ح 1 و ح 6.

(10) «و أجرني» أ.

95

و اعف عني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير (1).

ثمَّ تشهد و قل: بسم الله، و الحمد لله، و الأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة (2)، ثمَّ صل الركعتين الأخيرتين، و اقرأ في كل ركعة منهما بالحمد وحدها، و إن شئت سبحت فقل (3): سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر، ثلاث مرات (4).

فإذا صليت الركعة الرابعة فتشهد و قل: بسم الله و بالله، و الأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة. و التحيات لله (5)، الصلوات الطيبات (6) الطاهرات (7) الزاكيات الغاديات الرائحات الناعمات السابغات (8) لله ما طاب و طهر و زكا و خلص، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله، و أشهد أن الله نعم الرب و أن (9) محمدا (صلى الله عليه و آله و سلم) نعم الرسول.

ثمَّ أثن على ربك بما قدرت عليه من الثناء الحسن (10).

____________

(1) الكافي: 3- 321 ذيل ح 1، و التهذيب: 2- 79 ذيل ح 63 مثله، عنهما الوسائل: 6- 339- أبواب السجود- ب 2 ذيل ح 1، و في الفقيه: 1- 206 صدره.

(2) فقه الرضا: 108 مثله، عنه البحار: 84- 208 ضمن ح 3، و في الفقيه: 1- 209 مثله. و في التهذيب: 2- 99 صدر ح 141 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 6- 393- أبواب التشهد- ب 3 صدر ح 2.

(3) «فقلت» ب، د.

(4) فقه الرضا: 108 باختلاف يسير، عنه البحار: 84- 208 ضمن ح 3. و في الفقيه: 1- 209 مثله.

و في التهذيب: 2- 98 ح 135- ح 137، و الاستبصار: 1- 321 ح 1 و ح 2 نحوه، و انظر الكافي:

3- 319 ح 1، و في عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 180 ضمن ح 5 ذيله، عنها الوسائل:

6- 107- أبواب القراءة في الصلاة- ب 42 ح 1 و ح 2 و ح 8.

(5) لفظ الجلالة ليس في «د».

(6) «و الصلوات المجتبيات» المستدرك.

(7) «الطاهرات لله» أ، د.

(8) «الساعيات» أ، ج، المستدرك.

(9) «و أشهد أن» أ، د.

(10) عنه المستدرك، 5- 10 ح 9. و في فقه الرضا: 108، و الفقيه: 1- 209 باختلاف يسير. و في التهذيب: 2- 99 ضمن ح 41 نحوه، عنه الوسائل: 6- 393- أبواب التشهد- ب 3 ح 2.

96

ثمَّ سلم و قل: اللهم أنت السلام، و منك السلام، و لك السلام، و إليك يعود السلام.

السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، السلام على الأئمة الراشدين المهديين (1).، السلام على جميع أنبياء الله، و رسله، و ملائكته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين (2).

[و أدنى ما يجوز في التشهد أن يقول الشهادتين و يقول: بسم الله و بالله ثمَّ يسلم.] (3).

فإذا كنت إماما فسلم و قل: السلام عليكم مرة واحدة و أنت مستقبل القبلة، و تميل بعينك (4) إلى يمينك، و إن لم تكن إماما (فقل: السلام عليكم و) (5) تميل بأنفك إلى يمينك (6)، و إن كنت خلف إمام تأتم به، فتسلم تجاه القبلة واحدة ردا على الإمام، و تسلم على يمينك واحدة، و على يسارك واحدة، إلا أن لا يكون على يسارك أحد فلا تسلم (على يسارك) (7)، إلا أن تكون بجنب الحائط فتسلم على يسارك (8).

و لا تدع التسليم على يمينك، كان على يمينك أحد، أو لم يكن (9).

____________

(1) «المهتدين» أ، د.

(2) عنه البحار: 85- 312 صدر ح 18، و المستدرك: 5- 22 ح 3. و في الفقيه: 1- 210 ذيله. و ذكره بأكمله في ص 212 بعد الفراغ من تسبيح فاطمة- (عليه السلام).

(3) ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى 204 نقلا عنه و في الفقيه 1- 210 باختلاف يسير

(4) «بعينك» ب، ج، البحار.

(5) ليس في «المستدرك».

(6) عنه البحار: 85- 312 ضمن ح 18، و المستدرك: 5- 23 ضمن ح 3. و في الفقيه: 1- 210 باختلاف في اللفظ. و في الكافي: 3- 338 ذيل ح 7 نحو صدره، و في علل الشرائع: 359 ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 6- 419- أبواب التسليم- ب 2 ح 1، و ص 422 ضمن ح 15.

(7) ليس في «ا».

(8) عنه البحار: 85- 312 ضمن ح 18، و المستدرك: 5- 23 ذيل ح 3. و في الفقيه: 1- 210 مثله.

و في علل الشرائع: 359 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 6- 422- أبواب التسليم- ب 2 ح 15.

(9) عنه البحار: 85- 312 ذيل ح 18، و المستدرك: 5- 23 ذيل ح 3. و في الفقيه: 1- 210 مثله.

و في قرب الاسناد: 209 ح 814 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 6- 423- أبواب التسليم- ب 2 ح 16.

97

7 باب (1) تسبيح فاطمة الزهراء(عليها السلام)

و تسبح فاطمة الزهراء (عليها السلام) و هو أربع و ثلاثون تكبيرة، و ثلاث و ثلاثون تسبيحة، و ثلاث و ثلاثون تحميدة (2)، فإن في ذلك ثوابا عظيما (3). ثمَّ قل: لا إله إلا الله، إلها واحدا و نحن له مسلمون (4)، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين و لو كره المشركون، لا إله إلا الله، ربنا و رب آبائنا الأولين، لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده، و نصر عبده، و أعز جنده، و غلب (5) الأحزاب وحده، فله الملك و له الحمد، يحيي و يميت، و يميت و يحيي، (و هو حي لا يموت) (6)، بيده الخير، و هو على كل شيء قدير (7).

____________

(1) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(2) فقه الرضا: 115، و الفقيه: 1- 210 ذيل ح 30، و الهداية: 33 مثله. و في الكافي: 3- 342 ح 9، و التهذيب: 2- 106 ح 169 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 6- 444- أبواب التعقيب- ب 10 ح 2.

(3) أنظر الوسائل: 6- 439- أبواب التعقيب- ب 7.

(4) «مخلصون» أ، د.

(5) «أغلب» أ، د.

(6) ليس في «أ» و «د».

(7) علل الشرائع: 360 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 6- 452- أبواب التعقيب- ب 14 ح 2. و في البلد الأمين: 9، و مكارم الأخلاق: 317 مثله، عنهما البحار: 86- 43 ح 54.

98

8 باب أدنى (1) ما يجزي من الدعاء بعد (2) المكتوبة

اعلم أن أدنى ما يجزي من الدعاء بعد المكتوبة، أن تقول: اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، و نعوذ بك من كل شر أحاط به علمك.

اللهم إنا نسألك عافيتك في أمورنا كلها، و نعوذ بك من خزي الدنيا و عذاب الآخرة (3).

فإن كنت إماما، لم يجز لك أن تطول، فإن أبا عبد الله(عليه السلام)قال: إذا صليت بقوم فخفف، و إذا كنت وحدك فثقل فإنها العبادة (4).

____________

(1) ليس في «أ» و «د».

(2) «عند» أ، د.

(3) الفقيه: 1- 212 ح 1، و معاني الأخبار: 394 ح 46 مثله، و في الكافي: 3- 343 ح 16، و التهذيب:

2- 107 ح 175 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 6- 469- أبواب التعقيب- ب 24 ح 1.

(4) فقه الرضا: 113 نحوه، عنه البحار: 88- 103 ح 78، و في ص 111 عن دعائم الإسلام:

1- 152 نحوه، و يؤيده ما ورد في الفقيه: 1- 250 ح 32، عنه الوسائل: 8- 430- أبواب صلاة الجماعة- ب 74- ح 2.

99

9 باب صلاة المرأة

إذا قامت المرأة في صلاتها ضمت رجليها، و وضعت يديها على فخذيها، و لا تطأطأ كثيرا لئلا ترتفع عجيزتها، فإذا أرادت السجود جلست ثمَّ سجدت لاطئة [1] بالأرض.

و إذا أرادت النهوض إلى القيام، رفعت رأسها من السجود و جلست على إليتيها، ليس كما يقعي [2] الرجل، ثمَّ نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها، (تنسل انسلالا) (1) و إذا قعدت للتشهد (2) رفعت رجليها و ضمت فخذيها (3).

____________

[1] لاطئة: لازقة «مجمع البحرين: 2- 120- لطأ».

[2] الإقعاء في الصلاة: و هو أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين «مجمع البحرين: 2- 533- قعي-».

____________

(1) ليس في «أ» و «د».

(2) ليس في «ا».

(3) الكافي: 3- 335 ح 2، و علل الشرائع: 355 ح 1، و الفقيه: 1- 243، و التهذيب: 2- 94 ح 118 باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 5- 462- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ح 4.

100

10 باب السهو في الصلاة

إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة (1).

و روي ابن على ركعة (2).

(و إذا شككت في الفجر فأعد) (3)، و إذا شككت في المغرب فأعد (4) (5).

____________

(1) عنه البحار: 88- 230 ح 36، و المستدرك: 6- 402 ح 2. و في الكافي: 3- 350 صدر ح 3، و معاني الأخبار: 159 صدر ح 1، و التهذيب: 2- 176 ح 3، و ص 177 ح 6، و الاستبصار:

1- 363 ح 3، و ص 364 ح 6، و ص 366 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:

8- 187- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ضمن ب 1.

(2) عنه البحار: 88- 230 ح 36، و المستدرك: 6- 402 ضمن ح 2، و في الوسائل: 8- 192- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 1 ح 23 عنه و عن التهذيب: 2- 177 ح 12، و الاستبصار: 1- 365 ح 12 مثله.

(3) ليس في «ب».

(4) «فأعدها» المستدرك.

(5) عنه البحار: 88- 230 ضمن ح 36، و المستدرك: 6- 402 صدر ح 1. و في الكافي: 3- 350 ح 1، و التهذيب: 2- 178 ح 15، و ص 180 ح 24، و الاستبصار: 1- 365 ح 1، و ص 366 ح 7 مثله، عنها الوسائل: 8- 193- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 2 ح 1 و ح 5.

101

و روي إذا شككت في المغرب و لم تدر واحدة صليت أم اثنتين، فسلم، ثمَّ قم فصل ركعة (1).

و إن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث [1] أنت أم في أربع و قد أحرزت الاثنتين في نفسك، و أنت في شك من الثلاث و الأربع [فأضف إليها ركعة أخرى و لا تعتد بالشك، فان ذهب و وهمك إلى الثالثة] (2) فسلم و صل ركعتين [2] (و أربع سجدات) [3] (3) [4].

و سئل الصادق(عليه السلام)عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد الصلاة (4). قيل: و أين ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال:

____________

[1] قال المجلسي في البحار: يمكن حمله على الشك قائما بقرينة قوله: «و قد أحرزت الاثنتين» فيكون المراد بإضافة الركعة إتمامها، فيكون موافقا لما نسب إليه من البناء على الأقل، و إن حمل على بعد تمام الركعة، فيمكن حمل الركعة على صلاة الاحتياط بعد التسليم، لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة، كما أن الركعتين جالسا بعد ذلك لذلك، و هو أيضا خلاف المشهور، و إنما نسب إلى الصدوق القول به، و المشهور العمل بالظن من غير احتياط.

[2] نقل المجلسي في البحار: 88- 234 قول الشهيد في اللمعة: 1- 336 أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنين و ذهب وهمه إلى الثالثة، عملا برواية عمار الساباطي، عن الصادق(عليه السلام)و هو فطحي.

[3] بأربع سجدات و أنت جالس» المختلف.

[4] قال العلامة: هذا الكلام مدفوع، و الحق أن السهو في المغرب موجب للإعادة سواء وقع في الزيادة أو النقصان.

____________

(1) عنه البحار: 88- 230 ح 36، و المستدرك: 6- 402 ضمن ح 1. و في التهذيب: 2- 182 ذيل ح 29، و الاستبصار: 1- 371 ح 7 مثله، إلا أنه فيهما الشك بين الركعتين و الثلاثة، عنهما الوسائل:

8- 196- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 2 ح 11، و حمله صاحب الوسائل على التقية لموافقته لجميع العامة.

(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف و البحار.

(3) عنه البحار: 88- 230 ضمن ح 36، و المستدرك: 6- 402 ضمن ح 1، و المختلف: 134، و انظر شرح اللمعة: 1- 331.

(4) ليس في «ب» و الذكرى.

102

إنما ذلك في الثلاث و الأربع (1).

و روي عن بعضهم(عليهم السلام) يبني على الذي ذهب وهمه إليه، و يسجد سجدتي السهو [1]، و يتشهد لهما تشهدا خفيفا (2).

فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعا فأعد [2] الصلاة (3).

و روي سلم، ثمَّ قم فصل ركعتين و لا تتكلم (4)، و تقرأ فيهما بأم الكتاب.

فإن كنت صليت أربع ركعات (كانتا هاتان نافلة، و إن كنت صليت ركعتين) (5)، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات، و إن تكلمت فاسجد سجدتي السهو (6).

____________

[1] قال العلامة المجلسي في البحار: سجود السهو مع البناء على الظن مطلقا خلاف المشهور، و لم ينسب إلى الصدوق إلا السجود للبناء على الأكثر، ثمَّ ذكر رأي الشهيد في الذكرى في حمل وجوب السجدتين لدى الصدوق على رواية إسحاق بن عمار، كما في التهذيب: 2- 183 ح 31، و انظر شرح اللمعة: 1- 342.

[2] حمله الشيخ على صلاة المغرب، أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك.

____________

(1) عنه الذكرى: 226، و البحار: 88- 231 ضمن ح 36، و في الوسائل: 8- 215- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 9 ح 3 عنه و عن التهذيب: 2- 193 ح 61، و الاستبصار: 1- 375 ح 2 مثله. و في الكافي: 3- 350 صدر ح 3 صدره، و في معاني الأخبار: 159 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.

(2) عنه البحار: 88- 231 ضمن ح 36، و المستدرك: 6- 406 ح 3. و في التهذيب: 2- 193 ح 62، و ص 187 ح 46، و الاستبصار: 1- 374 ح 3، و ص 375 ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 8- 213- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 8 ح 6، و ص 227 ب 15 ح 6.

(3) عنه المختلف: 134، و البحار: 88- 231 ضمن ح 36، و المستدرك: 6- 411 صدر ح 3. و في التهذيب: 2- 186 ح 42، و الاستبصار: 1- 373 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل:

8- 221- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 11 ح 7.

(4) «و لا تكلم» د، المستدرك.

(5) ليس في «د».

(6) عنه المختلف: 134 صدره، و البحار: 88- 231 ضمن ح 36، و المستدرك: 6- 411 ذيل ح 3.

و في الكافي: 3- 352 ح 4، و ص 353 ح 8، و الفقيه: 1- 229 ح 32، و التهذيب: 2- 186 ح 40، و الاستبصار: 1- 372 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 219- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 11 ح 1 و ح 2 و ذيل ح 4.

103

و إن لم تدر أربعا (1) صليت أم خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد و سلم و صل ركعتين و أربع سجدات و أنت جالس بعد تسليمك (2).

و في حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا (3) خفيفا (4).

فإن استيقنت أنك صليت خمسا فأعد الصلاة (5).

و روي فيمن استيقن أنه صلى خمسا، إن كان (6) جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة، و لا شيء عليه (7).

و روي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة (8).

____________

(1) «اثنتين» ج، د، ب.

(2) عنه المختلف: 134، و في البحار: 88- 205 ح 28، و المستدرك: 6- 412 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 120 مثله. و انظر التهذيب: 2- 352 ضمن ح 49، عنه الوسائل: 8- 225- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 14 ح 5. و أشار الشهيد إلى قول المصنف في شرح اللمعة: 1- 336.

(3) ليس في «ا».

(4) عنه المختلف: 134، و في البحار: 88- 205 ذيل ح 28، و المستدرك: 6- 412 ذيل ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 120 مثله. و في الفقيه: 1- 230 ح 36، و التهذيب: 2- 196 ح 73، و الاستبصار: 1- 380 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 8- 224- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 14 ح 4.

(5) عنه المختلف: 135، و البحار: 88- 200 ح 27. و في التهذيب: 2- 352 صدر ح 49 نحوه، عنه الوسائل: 8- 225- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 14 ح 5.

(6) ليس في «ج».

(7) عنه المختلف: 135، و البحار: 88- 200 ح 27، و في الوسائل: 8- 232- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 19 ح 5، عنه و عن التهذيب: 2- 194 ح 66، و الاستبصار: 1- 377 ح 3 باختلاف في ألفاظ صدره.

(8) عنه المختلف: 135، و البحار: 88- 200 ذيل ح 27، و الوسائل: 8- 233- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 19 ح 8، و في ص 232 ح 3، عن التهذيب: 2- 352 صدر ح 49 مثله.

104

و إن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا، و ذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليهما الرابعة، و إن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهد، و سلم، و اسجد سجدتي السهو (1) [1].

و روى أبو بصير [2]: إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين، و أربع سجدات جالسا، فإن كنت صليت (ثلاثا، كانتا هاتان تمام الأربع، و إن كنت صليت أربعا) (2)، كانتا هاتان نافلة، كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت (3) [3].

و في رواية محمد بن مسلم، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة و اسجد سجدتي السهو بغير قراءة، و إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، و إلا (4) ركعتين من جلوس، فان ذهب وهمك مرة إلى ثلاث و مرة إلى أربع، فتشهد و سلم و صل ركعتين و أربع سجدات و أنت قاعد، تقرأ فيهما بأم القرآن (5).

____________

[1] رد العلامة في المختلف: 138 على المصنف في إيجابه السجدتين هنا، قائلا: و الوجه المشهور، و هو عدم الوجوب.

[2] و هو يحيى بن القاسم الأسدي، ذكره النجاشي في رجاله: 441، و ذكره الشيخ في رجاله: 333 ضمن أصحاب الصادق- (عليه السلام)-، و ترجمه السيد الخوئي(رحمه الله) مفصلا في رجاله:

20- 74 فراجع.

[3] قال المجلسي في البحار: 88- 235: فأما رواية أبي بصير فغير موجود عندنا من الكتب، و يحتمل أن تكون هي ما مر من موثقة أبي بصير التي تكلمنا عليها في الشك بين الأربع و الخمس، و الظاهر أنها رواية أخرى.

____________

(1) عنه البحار: 88- 231 ضمن ح 36، و المستدرك: 6- 407 ضمن ح 3. و في الكافي: 3- 353 ذيل ح 8 مثله، عنه الوسائل: 8- 217- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 10 ح 5. و في فقه الرضا: 118 صدره.

(2) ليس في «ب».

(3) عنه الوسائل: 8- 218- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 10 ح 8، و البحار: 88- 231 ضمن ح 36.

(4) «أو» ب، ج.

(5) عنه البحار: 88- 231 ضمن ح 36، و الوسائل: 8- 218- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 10 ح 9، و المستدرك: 6- 407 ذيل ح 3 صدره.

105

و إن لم تدركه صليت، و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة) (1) (2).

و إن صليت ركعتين، ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك، فأعد الصلاة و لا تبن على ركعتين [1]، و قيل لأبي عبد الله- (عليه السلام)-: ما بال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) صلى ركعتين و بنى عليهما؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يقم من مجلسه (3).

و إن صليت ركعتين من المكتوبة ثمَّ نسيت، فقمت قبل أن تجلس فيهما فاجلس ما لم تركع، فان لم تذكر حتى ركعت، فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو في رواية الفضيل بن يسار [2] (4).

____________

[1] إلى هنا أخرجه عنه في المختلف: 136 بلفظ «فان صليت ركعتين، ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها و لو بلغت الصين، و لا تعد الصلاة، فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن» و كذا عنه في الذكرى: 219، و روي مثله في الفقيه:

1- 229 ذيل ح 9، و التهذيب: 2- 192 ذيل ح 59، و الاستبصار: 1- 379 ذيل ح 5، أخرجه عنها في الوسائل: 8- 204- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 3 ح 20.

[2] «الفضل بن يسار» ب. «الفضل بن شاذان» ج، و كلاهما تصحيف.

____________

(1) ليس في «ج».

(2) عنه البحار: 88- 231 ضمن ح 36. و في الكافي: 3- 358 ح 1، و التهذيب: 2- 187 ح 45، و الاستبصار: 1- 373 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 8- 225- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 15 ح 1، و يؤيده ما في قرب الاسناد: 197 ح 751.

(3) عنه البحار: 88- 231 ضمن ح 36، و المستدرك: 6- 404 ح 3، و في الوسائل: 8- 201- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 8 ح 10 عنه و عن التهذيب: 2- 346 ح 23 باختلاف يسير. و في الكافي: 3- 355 ذيل ح 1، و التهذيب: 2- 347 ذيل ح 26، و الاستبصار: 1- 369 ذيل ح 16 نحوه.

(4) عنه البحار: 88- 232 ضمن ح 36، و الوسائل: 6- 405- أبواب التشهد- ب 9 ح 2. و في الكافي:

3- 356 ح 2، و التهذيب: 2- 158 ح 76، و ص 345 ح 19، و الاستبصار: 1- 362 ح 2 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 3- 357 ح 7 نحوه.

حمله صاحب الوسائل على الشك.

106

و في رواية زرارة، ليس عليك شيء (1).

فإن نسيت صلاة (2) و لم تدر أي صلاة هي، فصل ركعتين، و ثلاث ركعات، و أربع ركعات، فإن كانت الظهر أو (3) العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صليت الأربع، و إن كانت المغرب، تكون قد صليت الثلاث ركعات، و إن كانت الغداة تكون قد صليت ركعتين (4).

فإن تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت: أقيموا صفوفكم، فأتم صلاتك و اسجد سجدتي السهو (5).

و إن تكلمت في صلاتك متعمدا فأعد الصلاة (6).

و إن نسيت الظهر حتى غربت الشمس، و قد صليت العصر، فإن أمكنك أن تصليها قبل أن تفوتك المغرب فابدأ بها، و إلا فصل المغرب ثمَّ صل بعدها الظهر (7).

____________

(1) عنه البحار: 88- 232 ضمن ح 36، و الوسائل: 6- 405- أبواب- التشهد- ب 9 ح 2.

حمله صاحب الوسائل على التيقن.

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) «و» ب، ج، و كذا ما بعدها.

(4) الفقيه: 1- 231 مثله. و في المحاسن: 325 ح 68 نحوه، و في التهذيب: 2- 197 ح 75 و ح 76 نحو صدره، عنهما الوسائل: 8- 275- أبواب قضاء الصلوات- ب 11 ح 1 و ح 2.

(5) عنه المختلف: 140، و البحار: 88- 232 ضمن ح 36، و المستدرك: 6- 404 ح 1. و في الفقيه:

1- 232 مثله. و في الكافي: 3- 356 ح 4، و التهذيب: 2- 191 ح 56، و الاستبصار: 1- 378 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 8- 206- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 4 ح 1.

(6) عنه البحار: 88- 232 ضمن ح 36. و في الفقيه: 1- 232 ضمن ح 36 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 8- 206- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 4 ح 3.

(7) عنه البحار: 88- 332 ح 7، و المستدرك: 6- 432 صدر ح 3. و في الفقيه: 1- 232 مثله. و في الكافي: 3- 293 ح 6، و التهذيب: 2- 269 ح 110 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:

4- 289- أبواب المواقيت- بعد 62 ح 7 و ح 8.

107

و إن نسيت الظهر (1) و ذكرتها و أنت تصلي العصر فاجعل التي تصليها الظهر إن لم تخش أن يفوتك وقت العصر، ثمَّ صل العصر بعد ذلك، و إن خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر، و إن نسيت الظهر و العصر، فذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر (ثمَّ صل) (2) العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهما، و إن خفت أن تفوتك إحداهما (3) فابدأ بالعصر و لا تؤخرها (4) فتكون قد فاتتاك جميعا، ثمَّ تصلي الأولى بعد ذلك على أثرها (5).

و متى فاتتك صلاة فصلها (إذا ذكرت) (6)، متى ذكرت، إلا أن تذكرها في وقت فريضة، (فإن ذكرتها في وقت فريضة) (7) فصل التي أنت في وقتها ثمَّ صل الفائتة (8).

و إن نسيت أن تصلي المغرب و العشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر، فصلهما جميعا إن كان الوقت باقيا (9)، و إن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة، و إن ذكرت بعد الصبح، فصل الصبح، ثمَّ المغرب، ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس (10).

____________

(1) «الظهر و العصر» ب، ج.

(2) «و» ب.

(3) «وقت العصر» ب.

(4) «فلا تؤخرهما» أ، ج، د، البحار.

(5) عنه البحار: 88- 332 ضمن ح 7. و في الفقيه: 1- 232 مثله. و في التهذيب: 2- 269 ح 111 و الاستبصار: 1- 287 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 4- 292- أبواب المواقيت- ب 63 ح 4.

(6) ليس في «ب».

(7) ليس في «د» و «البحار».

(8) عنه البحار: 88- 333 ضمن ح 7، و المستدرك: 6- 432 ضمن ح 3، و في المختلف: 144 عنه و عن الفقيه: 1- 232 مثله. و في الكافي: 3- 293 ح 4، و التهذيب: 2- 172 ح 144، و ص 268 ح 107، و الاستبصار: 1- 287 ح 2 نحوه، و في الذكرى: 134 صدره، عنها الوسائل: 4- 286- أبواب المواقيت- ب 61 ضمن ح 6، و ص 287 ب 62 ح 2.

(9) ليس في «أ» و «د» و «البحار». «وافيا» ب.

(10) عنه البحار: 88- 333 ذيل ح 7، و المستدرك: 6- 432 ضمن ح 3. و في الفقيه: 1- 233 مثله.

و في التهذيب: 2- 270 ح 113 و صدر ح 114، و الاستبصار: 1- 288 ح 4 و صدر ح 5 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 4- 288- أبواب المواقيت- ب 62 ح 3 و ح 4.

108

فإن نمت عن (1) الغداة حتى طلعت الشمس، فصل ركعتين (قبل صلاة) (2) الغداة (3) [1].

و إن نسيت التشهد في الركعة الثانية، و ذكرته في الثالثة فأرسل نفسك و تشهد ما لم تركع، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو، و تشهدت فيها التشهد الذي فاتك (4).

و إن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة و أحدثت (5)، فإن كنت (6) قلت: أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، فقد مضت (7) صلاتك، [و إن لم تكن قلت ذلك، فقد نقصت صلاتك] (8) (9).

____________

[1] حمل الشيخ جواز التطوع بركعتين قبل الغداة في حال الانتظار للصلاة جماعة، و لم يجوز التطوع في حال الافراد بتاتا لما ذكر من أخبار.

____________

(1) «عند» أ، ج، د، البحار، المستدرك.

(2) «صل» أ، د. «ثمَّ صل» المختلف، البحار، المستدرك.

(3) عنه البحار: 88- 333 ذيل ح 7، و المستدرك: 6- 432 ذيل ح 3، و المختلف: 144، و في ص 148 من المختلف عن الفقيه: 1- 233 مثله. و في التهذيب: 2- 265 ح 94، و الاستبصار:

1- 286 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 4- 284- أبواب المواقيت- ب 61 ح 2.

(4) عنه البحار: 88- 151 ح 5، و المستدرك: 6- 420 ح 1. و في الفقيه: 1- 233 مثله، عنه المختلف: 137. و في الكافي: 3- 357 ح 7 و ح 8، و التهذيب: 2- 344 ح 17 و ح 18 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 6- 406- أبواب التشهد- ب 9 ح 3، و ج 8- 244- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 26 ح 2.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) ليس في «ا».

(7) «نقصت» أ، د.

(8) ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

(9) عنه البحار: 88- 232 ضمن ح 36، و المستدرك: 5- 16 ح 2، و في الفقيه: 1- 233 مثله إلا أنه فيه بدل قوله: «نقصت» مضت، عنه المختلف: 138 و فيه «بقيت» بدل «مضت». و في الكافي:

3- 347 ذيل ح 2، و التهذيب: 2- 318 ح 157، و الاستبصار: 1- 402 ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 6- 411- أبواب التشهد- ب 13 ذيل ح 1.

109

و في حديث آخر، أما صلاتك فقد مضت، و إنما التشهد سنة في الصلاة فتوض ثمَّ عد إلى مجلسك فتشهد (1).

و إن نسيت التشهد و التسليم فذكرته و قد فارقت مصلاك (2)، فاستقبل القبلة، قائما كنت أو قاعدا، و تشهد و سلم (3).

و إن نسيت التسليم (4) خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام أجزأك تسليم الإمام. (5)

و اعلم أن السهو الذي تجب فيه سجدتا السهو (إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين (6)) [1] (7).

____________

[1] بدل ما بين القوسين «هو أنك إذا أردت أن تقعد قمت، و إذا أردت أن تقوم قعدت، و روي أنه لا تجب عليك سجدتا السهو إلا إن سهوت في الركعتين الأخيرتين لأنك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة» المختلف.

____________

(1) عنه البحار: 88- 232 ضمن ح 36، و المستدرك: 5- 16 ذيل ح 2. و في المحاسن: 325 ح 67، و الكافي: 3- 346 ح 1، و التهذيب: 2- 318 ح 156، و الاستبصار: 1- 342 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 6- 411- أبواب التشهد- ب 13 ح 2- ح 4. و في الفقيه:

1- 233 ذيله، عنه المختلف: 138.

(2) «صلاتك» ج.

(3) عنه المستدرك: 5- 24 ح 3، و في البحار: 88- 151 ذيل ح 5 عنه و عن فقه الرضا: 199 مثله.

و في الفقيه: 1- 233 مثله.

(4) ليس في «ب».

(5) عنه البحار: 88- 232 ضمن ح 36، و المستدرك: 5- 24 ذيل ح 3. و في الفقيه: 1- 266 ذيل ح 125 باختلاف في اللفظ، و كذا في التهذيب: 2- 160 ح 85، عنه الوسائل: 6- 424- أبواب التسليم- ب 3 ح 3.

(6) «الأخراوين» ب، ج، البحار.

(7) عنه البحار: 88- 232 ذيل ح 36، و المختلف: 140. و في الكافي: 3- 350 ذيل ح 4، و التهذيب:

2- 177 ذيل ح 10، و الاستبصار: 1- 364 ذيل ح 10 نحوه، عنها الوسائل: 8- 190- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 1 ح 10.

110

[و روي: أن سجدتي السهو تجب على من ترك التشهد] (1).

و اعلم أنه لا سهو في النافلة (2).

و إذا سجدت سجدتي السهو فقل فيهما: «بسم الله و بالله، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته»، [و إن شئت: بسم الله و بالله، اللهم صل على محمد و آل محمد] (3) (4).

و اعلم أنه لا سهو على من صلى (5) خلف الإمام، و هو أن يسلم قبل أن يسلم الإمام، أو يسهو فيتشهد و يسلم قبل أن يسلم الإمام (6).

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الإمام يصلي بأربع أنفس أو بخمس، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا، و يسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا، يقولون (7)

____________

(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 140 نقلا عنه. و في التهذيب: 2- 158 ح 79 نحوه، عنه الوسائل: 6- 403- أبواب التشهد- ب 7 ح 6.

(2) عنه البحار: 88- 232 ذيل ح 36، و المستدرك: 6- 414 ح 2. و في الكافي: 3- 359 ح 6، و التهذيب: 2- 343 ح 10 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8- 230- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 18 ح 1.

(3) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

(4) عنه المختلف: 142، و البحار: 88- 232 ذيل ح 36 صدره، و المستدرك: 6- 415 ح 2 صدره.

و في الكافي: 3- 356 ح 5، و الفقيه: 1- 226 ح 14، و التهذيب: 2- 196 ح 74 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 234- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 20 ح 1.

(5) ليس في «أ» و «ج» و «د» و «البحار».

(6) عنه البحار: 88- 238 ح 40، و المستدرك: 6- 419 ضمن ح 2، و يؤيد صدره ما في الكافي:

3- 359 ح 7، و التهذيب: 2- 344 ح 16، و ص 350 ح 41، و ج 3- 279 ح 138، عنهما الوسائل: 8- 239- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 24 ح 1 و ح 3، و في التهذيب: 2- 349 ح 35 نحو صدره.

(7) «فيقولون» ج، «يقول» البحار. و المراد من القول هنا الإشارة.

111

(هؤلاء: قوموا و يقولون (1) هؤلاء: اقعدوا، و الإمام مائل مع) (2) أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟

قال: ليس على الإمام سهو، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (3) منهم، و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، و لا سهو في سهو، و ليس في المغرب، و لا في الفجر، و لا في الركعتين الأولتين (4) من كل صلاة سهو، و لا سهو في نافلة (5)، فإذا (6) اختلف على الإمام من خلفه، فعليه و عليهم في الاحتياط الإعادة (7) و الأخذ (8) بالجزم (9).

____________

(1) «يقول» البحار.

(2) ما بين القوسين ليس في «ج».

(3) «بإيقان» البحار.

(4) «الأوليين» ب، البحار. «الأوليتين» أ، د.

(5) «النافلة» ب.

(6) «و إن» أ، البحار.

(7) «و الإعادة» ب، ج.

(8) «الأخذ» ج.

(9) عنه البحار: 88- 238 ح 40، و المستدرك: 6- 419 ذيل ح 2. و في الكافي: 3- 358 ح 5، و الفقيه: 1- 231 ح 45، و التهذيب: 3- 54 ح 99 مثله، عنها الوسائل: 8- 241- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 24 ح 8.

112

11 باب الجماعة و فضلها

قال والدي(رحمه الله) في رسالته إلي: اعلم يا بني (1) أن أولى الناس بالتقدم في جماعة أقرأهم للقرآن، فإذا كانوا في القراءة سواء فأفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم هجرة، و إن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم، و إن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها (2). و صاحب المسجد أولى بمسجده (3).

و ليكن من يلي الإمام منكم أولوا الأحلام (4) و التقى، فإن (5) نسي الإمام أو تعايا [1]

____________

[1] المراد العجز، و عدم الاستطاعة على الفعل «مجمع البحرين: 2- 289- عيي-».

____________

(1) ليس في «ا».

(2) عنه البحار: 88- 120 ح 86. و في الفقيه: 1- 246 ذيل ح 9 عن رسالة أبيه مثله. و في الكافي:

3- 376 ح 5، و علل الشرائع: 326 ح 2، و التهذيب: 3- 31 ح 25 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 351- أبواب صلاة الجماعة- ب 28 ح 1 و ح 2. و في المختلف: 155 عن ابن بابويه في رسالته قطعة. و في دعائم الإسلام: 1- 152 باختلاف يسير.

(3) عنه البحار: 88- 120 ح 86. و في فقه الرضا: 143 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 247 عن رسالة أبيه. و في دعائم الإسلام: 1- 152، و كتاب العلاء بن رزين: 155 مثله، عنهما المستدرك:

6- 475 ح 2 و ح 3.

(4) «الأرحام» أ.

(5) «و إن» أ، البحار.

113

فقوموه (1) (2).

و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أتموا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، و لا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم (3).

و إن ذكرت أنك على غير وضوء، أو خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء، فسلم في أي حال كنت في (4) الصلاة، و قدم رجلا (5) يصلي بالناس بقية صلاتهم، و توضأ و أعد (6) صلاتك (7).

و سبح في الأخيرتين (8)، إماما كنت أو غير إمام، تقول: سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلا الله (و الله أكبر) (9)، ثلاثا (10)، ثمَّ تكبر و تركع (11).

و لا بأس أن يعد الرجل صلاته، بخاتمه، و بحصى يأخذه بيده فيعدها به (12).

و إن ابتلي رجل بالوسوسة فلا شيء عليه، يقول: لا إله إلا الله (13).

____________

(1) «يقوموه» أ، ج، د.

(2) عنه البحار: 88- 120 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 459 ح 4. و في الفقيه: 1- 247 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في الكافي: 3- 372 صدر ح 7، و التهذيب: 3- 265 صدر ح 71، عنهما الوسائل: 8- 305- أبواب صلاة الجماعة- ب 7 ح 2.

(3) عنه الوسائل: 8- 423- أبواب صلاة الجماعة- ب 70 ح 5، و عن الفقيه: 1- 252 ذيل ح 49، و بصائر الدرجات: 420 ح 4 مثله. و في المحاسن: 80 ح 7، و ثواب الأعمال: 274 ح 1 باختلاف يسير.

(4) «في حال» أ، ج، د، البحار.

(5) «رجل» أ.

(6) «و أعهد» أ.

(7) عنه البحار: 88- 120 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 508 ح 1. و في الفقيه: 1- 261 ذيل 101 عن رسالة أبيه مثله.

(8) «الأخراوين» أ، د، البحار، المستدرك.

(9) ليس في «ب».

(10) ثلاث مرات، و في الثالثة الله أكبر» المستدرك.

(11) عنه البحار: 88- 120 ضمن ح 86، و المستدرك: 4- 210 ح 1. و في الفقيه: 1- 209 ذيل ح 29 صدره، و في ص 256 ح 68 باختلاف يسير، و كذا في السرائر: 3- 585 نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله، عنهما الوسائل: 6- 122- أبواب القراءة في الصلاة- ب 51 ح 1. و في المختلف: 92 عن علي بن بابويه مثله.

(12) عنه المستدرك: 6- 423 ح 2. و في الفقيه: 1- 224 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 8- 247- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 28 ح 3، و يؤيده ما ورد في التهذيب: 2- 348 ح 32.

(13) عنه المستدرك: 6- 426 ح 5. و في الكافي: 2- 310 ح 1 باختلاف في اللفظ، و في ح 2 بمعناه، عنه الوسائل: 7- 167- أبواب الذكر- ب 16 ح 1 و ح 4، و ص 293- أبواب قواطع الصلاة- ب 37 ح 1.

114

و اعلم أنه لا يجوز أن تصلي خلف أحد إلا خلف رجلين، أحدهما: من تثق بدينه و ورعه، و آخر: تتقي سوطه (1) و سيفه (2)، و شناعته على الدين، فصل خلفه على سبيل التقية و المداراة (3)، و أذن لنفسك و أقم، و اقرأ لها غير مؤتم به (4)، فإن فرغت من (قراءة السورة) (5) قبله فبق منها آية، و تحمد (6) الله، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية و اركع بها (7)، و إن لم تلحق القراءة و خشيت أن يركع الإمام، فقل ما حذفه من الأذان و الإقامة و اركع (8).

[ما من عبد يصلي في الوقت و يفرغ، ثمَّ يأتيهم و يصلي معهم و هو على وضوء، إلا كتب الله له خمسا و عشرين درجة] (9).

____________

(1) «سطوته» ب، ج.

(2) «و سعيه» ب.

(3) عنه البحار: 88- 120 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 462 ح 2، و في ص 481 ح 1 من المستدرك المذكور عنه و عن فقه الرضا: 144 باختلاف يسير. و في الفقيه: 1- 249 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في الهداية: 34. و انظر الكافي: 3- 374 ح 5، و التهذيب: 3- 28 ح 9، و ص 266 ح 75، عنهما الوسائل: 8- 309- أبواب صلاة الجماعة- ب 10 ح 2 و ح 3.

(4) عنه البحار: 88- 120 ضمن ح 86، و في المستدرك: 6- 481 ذيل ح 1 و ح 2 عنه و عن فقه الرضا:

145 باختلاف يسير. و في الفقيه: 1- 249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في الهداية: 34.

و انظر التهذيب: 3- 36 ح 41، و ص 276 ح 127، و الاستبصار: 1- 430 ح 6، عنهما الوسائل:

8- 363- أبواب صلاة الجماعة- ب 33 ح 1 و ح 2.

(5) «القراءة» ب، ج.

(6) «و تحرز» أ، د. «و اذكر» البحار.

(7) عنه البحار: 88- 120 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 484 ح 2. و في الفقيه: 1- 249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه مثله. و في الهداية: 34 مثله. و في المحاسن: 326 ح 73، و الكافي: 3- 373 ح 1، و التهذيب: 3- 38 ح 47 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 8- 370- أبواب صلاة الجماعة- ب 35 ح 1.

(8) عنه البحار: 88- 120 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 483 ح 1. و في الفقيه: 1- 249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه مثله. و انظر ما في التهذيب: 3- 37 ح 43، و ص 38 ح 45، و الاستبصار: 1- 430 ح 3، عنها الوسائل: 8- 368- أبواب صلاة الجماعة- ب 34 ح 4.

(9) ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى: 276 نقلا عنه. و في الفقيه: 1- 265 ح 120 مثله، و في ص 250 ح 35 باختلاف عنه الوسائل: 8- 302- أبواب صلاة الجماعة- ب 6 ح 1 و ح 2.

115

و اعلم أن فضل الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده، خمس و عشرون درجة في الجنة (1).

و تقول في قنوت كل صلاتك (2): رب اغفر و ارحم، و تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم (3).

و إياك أن تدع القنوت، فإن من ترك قنوته متعمدا فلا صلاة له (4).

و قال أمير المؤمنين- (عليه السلام)-: لا يؤم صاحب العلة الأصحاء، و لا يؤم صاحب القيد المطلقين، (و لا صاحب التيمم المتوضئين) (5)، و لا يؤم الأعمى في الصحراء، إلا أن يوجه إلى القبلة (6).

و لا يؤم العبد إلا أهله (7).

____________

(1) الكافي: 3- 372 ذيل ح 7، و التهذيب: 3- 265 ذيل ح 71 مثله، عنهما الوسائل: 8- 286- أبواب صلاة الجماعة- ب 1 ح 5. و في الخصال: 521 ح 10، و الهداية: 34 مثله.

(2) «صلاة» ب.

(3) عنه المستدرك: 4- 403 ح 5. و في عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 181 مثله، عنه البحار 85- 200 ذيل ح 10.

(4) عنه المستدرك: 4- 395 ح 2 و عن الهداية: 29 باختلاف في اللفظ. و في الكافي: 3- 339 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 6- 263- أبواب القنوت- ب 1 ح 11، و في البحار:

83- 163 ذيل ح 4 عن الهداية.

(5) ليس في «أ» و «د» و «البحار».

قال الشيخ في التهذيب: 3- 166: لو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلا لصلاته، لكنه قد ترك الأفضل. و سيأتي جوازه في ص 117.

(6) عنه البحار: 88- 120 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 469 ب 19 ح 2 ذيله، و ب 20 ح 2 صدره.

و في الكافي: 3- 375 ح 2، و التهذيب: 3- 27 ح 6 مثله، و في الفقيه: 1- 248 ح 18 صدره، عنها الوسائل: 8- 340- أبواب صلاة الجماعة- ب 22 ح 1، و في التهذيب: 3- 269 ح 93 قطعة.

(7) عنه الذكرى: 270، و البحار: 88- 120 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 465 ح 2، و المختلف:

153. و في التهذيب: 3- 29 ح 14، و الاستبصار: 1- 423 ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 8- 326- أبواب صلاة الجماعة- ب 16 ح 4.

116

و سئل الصادق(عليه السلام)كم (1) أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل و امرأة (2).

و إذا صلى رجلان، فقال أحدهما: أنا كنت إمامك، و قال الآخر: بل أنا كنت إمامك، فإن صلاتهما تامة [1]، و إذا قال أحدهما: كنت (3) آتم بك، و قال الآخر: لا بل أنا كنت آتم بك، فليستأنفا [2] (4).

و لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم (5) [3].

و لا يجوز أن يؤم ولد الزنا (6).

____________

[1] قال المجلسي في روضة المتقين: 2- 508 في بيانه: لأن الأفعال الواجبة سيما القراءة صدرت منهما، و نية الإمامة مع عدمها واقعا لا تضر.

[2] قال المجلسي في كتابه المتقدم: لأنهما لم يأتيا بالقراءة الواجبة، أو لم يأتيا بها بنية الوجوب على تقدير الإتيان بها.

[3] حمله الشيخ في التهذيب: 3- 30 على من لم يحتلم، و كان كاملا عاقلا، أقرأ الجماعة، لأن البلوغ لم ينحصر في الاحتلام فإنه يعتبر بالاشعار و الإنبات و. عند من تأخر احتلامه.

____________

(1) «ما» البحار.

(2) عنه البحار: 88- 120 ضمن ح 86، و في الوسائل: 8- 298- أبواب صلاة الجماعة- ب 4 ح 7 عنه و عن الفقيه: 1- 246 ح 5، و التهذيب: 3- 26 ح 3 مثله. و يؤيده ما في عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 61 ح 248.

(3) ليس في «ج».

(4) عنه البحار: 88- 120 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 477 ح 1. و في الكافي: 3- 375 ح 3، و الفقيه: 1- 250 ح 33، و التهذيب: 3- 54 ح 98 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:

8- 352- أبواب صلاة الجماعة- ب 29 ح 1.

(5) عنه المستدرك: 4- 49 ح 2. و في الكافي: 3- 376 ح 6 باختلاف يسير، و في الفقيه: 1- 188 صدر ح 34، و ص 258 صدر ح 79، و التهذيب: 2- 280 ذيل ح 14، و ص 53 صدر ح 21، و ج 3- 29 صدر ح 15 و ح 16، و الاستبصار: 1- 423 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 5- 440- أبواب الأذان و الإقامة- ب 32 ح 1- ح 4، و ج 8- 322- أبواب صلاة الجماعة- ب 14 ح 7 و ح 8.

(6) عنه البحار: 88- 121 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 464 ح 3. و انظر الكافي: 3- 375 ح 1 و ح 4، و الفقيه: 1- 247 ح 15، و التهذيب: 3- 26 ح 4، و الاستبصار: 1- 422 ح 1، عنها الوسائل: 8- 321- أبواب صلاة الجماعة- ب 14 ح 1 و ح 2 و ح 4. و في المختلف: 154 نقلا عن المصنف مثله.

117

و لا بأس أن يؤم (1) صاحب التيمم المتوضئين (2)، و لا يؤم صاحب الفالج [1] الأصحاء (3) [2]، و لا يؤم الأعرابي المهاجر (4)، [و لا يجوز أن يصلي المسافر خلف المقيم] (5) (6) [3].

و قال أمير المؤمنين- (عليه السلام)، الأغلف لا يؤم القوم و إن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، و لا تقبل له شهادة، و لا يصلي عليه إذا مات، إلا أن

____________

[1] الفالج: داء معروف، يحدث في أحد شقي البدن طولا، فيبطل إحساسه و حركته، و ربما كان في الشقين «مجمع البحرين: 2- 425- فلج-».

[2] و ذكر الشهيد في الذكرى: 278 قائلا: روى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: لا يصلي بالناس من في وجه آثار. ثمَّ قال الشهيد: و به أفتى ابن بابويه في المقنع، و الظاهر سقط من النسخ.

[3] حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهية دون الحظر.

____________

(1) قد تقدم النهي عنه في ص 115، و حمل الشيخ في الاستبصار: 1- 425 ذلك على الأفضلية، و هذا على الجواز.

(2) عنه البحار: 88- 121 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 465 ح 1. و انظر الكافي: 3- 66 ح 3، و الفقيه: 1- 60 ح 13، و التهذيب: 1- 404 ح 2، و ج 3- 167 ح 24- ح 27، و الاستبصار:

1- 424 ح 3 و ح 4، و ص 425 ح 5 و ح 6، عنها الوسائل: 3- 386- أبواب التيمم- ب 24 ح 2، و ج 8- 327- أبواب صلاة الجماعة- ب 17 ح 1- ح 4. و في المختلف: 154 نقلا عن المصنف مثله.

(3) عنه البحار: 88- 121 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 469 ذيل ح 2، و ص 471 ح 2. و في الكافي:

3- 375 ضمن ح 2، و الفقيه: 1- 248 ذيل ح 18، و التهذيب: 3- 27 ضمن ح 6، و ص 166 ذيل ح 23، و الاستبصار: 1- 424 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 8- 340- أبواب صلاة الجماعة- ب 22 ح 1 و ح 2. و في مجمع البحرين: 2- 424، و المعتبر: 243 في ذيل حديث مثله.

(4) عنه البحار: 88- 121 ضمن ح 86. و في الكافي: 3- 375 ذيل ح 4، و الفقيه: 1- 247 ح 16 مثله، عنهما الوسائل: 8- 325- أبواب صلاة الجماعة- ب 15 ح 6. و في المختلف: 154 عن المصنف مثله.

(5) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 155 نقلا عنه.

(6) التهذيب: 3- 165 صدر ح 19، و الاستبصار: 1- 426 صدر ح 3 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8- 329- أبواب صلاة الجمعة- ب 18 ح 3.

118

يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (1) [1].

و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم (2).

و إذا صليت بقوم فلا تخص نفسك بالدعاء دونهم، فإن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم، فقد خان القوم (3).

و إذا صلى الإمام ركعة أو ركعتين، فأصابه رعاف، فقدم (4) رجلا ممن قد فاتته ركعة أو ركعتان، فإنه يتقدم و يتم بهم الصلاة، فإذا تمت صلاة القوم، أومأ إليهم فليسلموا، و يقوم هو فيتم بقية صلاته (5).

فإن خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال، و كان يؤمهم رجل (6) فلما صاروا إلى الكوفة أخبروا أنه يهودي، فليس عليهم إعادة شيء من

____________

[1] قال صاحب البحار: استدل به على المنع عن إمامة الأغلف مطلقا، و أجاب عنه في المعتبر:

245 بوجهين، أحدهما: الطعن في السند فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولو الحال. و ثانيهما: بأنه يتضمن ما يدل على إهمال الختان مع وجوبه و لا يخفى متانته.

____________

(1) عنه الوسائل: 8- 320- أبواب صلاة الجماعة- ب 13 ح 1، و عن الفقيه: 1- 248 ح 17، و علل الشرائع: 327 ح 1، و التهذيب: 3- 30 ح 20 مثله، و في البحار: 88- 84 ح 39 عنه و عن العلل.

(2) عنه الوسائل: 8- 347- أبواب صلاة الجماعة- ب 26 ح 3 و عن الفقيه: 1- 247 ح 11، و علل الشرائع: 326 ح 3 مثله. و في البحار: 88- 87 ح 47 عنه و عن العلل.

(3) عنه البحار: 88- 121 ضمن ح 86 و فيه بلفظ «و إذا صليت بقوم فاختصصت نفسك بالدعاء دونهم، فقد خنت القوم». و في الفقيه: 1- 260 ح 96، و التهذيب: 3- 281 ح 151 مثله من قوله: «فإن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال» عنهما الوسائل: 8- 425- أبواب صلاة الجماعة- ب 71 ح 1.

(4) «تقدم» أ.

(5) عنه البحار: 88- 122 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 487 ح 2. و في التهذيب: 3- 41 ح 57، و الاستبصار: 1- 433 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8- 378- أبواب صلاة الجماعة- ب 40 ح 5. و في الكافي: 3- 382 ح 7 نحوه.

(6) «شخص» البحار.

119

صلاتهم [1] (1).

و لا يجوز أن تؤم القوم و أنت متوشح [2] (2).

و إذا كنت خلف الإمام في الصف الثاني، و وجدت في الصف الأول خللا، فلا بأس أن (3) تمشي إليه فتتمه (4).

و إذا كنت إماما فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين (5)، و على الذين خلفك أن يسبحوا، يقولون: «سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر»، و إذا كنت في الركعتين الأخيرتين (6)، فعليك أن تسبح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأولتين (7)، و على الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب (8).

____________

[1] «الصلوات التي جهر فيها بالقراءة، و عليهم إعادة الصلوات التي صلى و لم يجهر بالقراءة» المختلف.

[2] التوشح بالرداء: مثل التأبط و الاضطباع، و هو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم «لسان العرب: 2- 633».

____________

(1) عنه المختلف: 157، و البحار: 88- 122 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 486 ح 1. و في الكافي:

2- 378 ح 4، و الفقيه: 1- 263 ح 110، و التهذيب: 3- 40 ح 53 مثله، عنها الوسائل:

8- 374- أبواب صلاة الجماعة- ب 37 ح 1 و ح 2.

(2) عنه البحار: 88- 122 ضمن ح 86. و في علل الشرائع: 329 صدر ح 1، و التهذيب: 3- 282 صدر ح 156 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 4- 396- أبواب لباس المصلي- ب 24 ح 2.

(3) «بأن» ب، ج، د، البحار، المستدرك.

(4) عنه البحار: 88- 122 ضمن ح 86، و المستدرك: 3- 354 ح 4. و في التهذيب: 3- 280 ذيل ح 145 باختلاف يسير و انظر مسائل علي بن جعفر: 174 ح 308، و بصائر الدرجات: 420 ح 5، عنها الوسائل: 8- 422- أبواب صلاة الجماعة- ب 70 ح 3، و ح 9 و ح 11.

(5) ليس في «د». «الأوليين» أ، ب، البحار.

(6) «الأخراوين» أ، د، البحار.

(7) «الأوليين» ب، البحار.

(8) عنه البحار: 88- 122 ذيل ح 86، و المستدرك: 6- 479 ح 7. و في التهذيب: 3- 275 ح 120 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 6- 126- أبواب القراءة في الصلاة- ب 51 ح 13، و ج 8- 362- أبواب صلاة الجماعة- ب 32 ح 6.

120

و روي أن على القوم في الركعتين الأولتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام (1)، و إن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، سبحوا (2)، و عليهم (3) في الركعتين الأخيرتين (4) أن يسبحوا، و هذا أحب إلي (5).

12 باب صلاة المريض

اعلم أن المريض يصلي جالسا إذا لم يطلق القيام (6)، و ذلك مفوض إليه، لأن الله يقول بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (7) (8).

____________

(1) عنه البحار: 88- 122 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 479 ضمن ح 7. و في المختلف: 157 نقلا عن المصنف مثله. و في الفقيه: 1- 256 صدر ح 70، و السرائر: 3- 585 بمعناه، و في الوسائل:

8- 355- أبواب صلاة الجماعة- ب 31 ح 3 عن الفقيه.

(2) ليس في «ب».

(3) «فعليهم» ب.

(4) «الأخراوين» أ، د، البحار.

(5) عنه البحار: 88- 122 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 479 ذيل ح 7. و انظر مسائل علي بن جعفر:

128 ح 102، و قرب الاسناد: 37 ح 120، و ص 211 ح 826، و الفقيه: 1- 256 ح 71، و التهذيب: 3- 276 ح 126، و ج 2- 294 ح 41، عنها الوسائل: 8- 360- أبواب صلاة الجماعة- ب 32 ح 1 و ح 3 و ح 5. و في المختلف: 157 نقلا عن المصنف مثله.

(6) عنه المستدرك: 4- 120 ح 3. و في الفقيه: 1- 235 ح 1، و ص 236 ح 5، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 35 صدر ح 91، و ص 67 صدر ح 316، و التهذيب: 3- 176 صدر ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 5- 484- أبواب القيام- ضمن ب 1.

(7) القيامة: 14.

(8) عنه المستدرك: 4- 120 ذيل ح 3. و في الكافي: 4- 118 ذيل ح 2، و الفقيه: 2- 83 ذيل ح 1، و التهذيب: 3- 177 ذيل ح 12، و ج 4- 256 ذيل ح 1، و الاستبصار: 2- 114 ذيل ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 5- 494- أبواب القيام- ب 6 ح 1 و ح 2.

121

و إذا كانت صلاته قاعدا أتم منها قائما، صلى قاعدا (1).

و إذا لم يستطع السجود فليوم برأسه إيماء (2).

و إن رفع إليه شيء يسجد عليه، خمرة [1]، أو مروحة، أو عود، فلا بأس، و ذلك أفضل من الإيماء (3).

و يكره أن ترفع المرأة الخمرة إلى الرجل، إلا أن لا يكون غيرها (4).

فإذا لم يستطع المريض الجلوس (5) فليصل (6) مضطجعا على يمينه، فإن لم يقدر فمستلقيا رجليه نحو القبلة، و وجهه قبالة القبلة، فيقرأ مفتوح العينين، فإذا أراد الركوع غمض عينيه فيكون (7) تغميض (8) عينيه ركوعه، ثمَّ يفتح عينيه، فيكون رفع (9) رأسه من ركوعه، فإذا أراد السجود غمض عينيه، فإذا رفع رأسه فتحهما، و يومئ في ذلك برأسه عند ركوعه و سجوده، و لا بد من الإيماء (10).

____________

[1] الخمرة: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، و تزمل بالخيوط «مجمع البحرين: 1- 701- خمر-».

____________

(1) لم أجده في مصدر آخر.

(2) الكافي: 3- 410 صدر ح 5، و الفقيه: 1- 238 ضمن ح 20، و التهذيب: 3- 307 ضمن ح 29 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 5- 480- أبواب القيام- ب 1 ح 2، و ص 484 ح 11.

(3) الفقيه: 1- 236 صدر ح 7، و التهذيب: 2- 311 صدر ح 120 باختلاف يسير، عنهما الوسائل:

5- 364- أبواب ما يسجد عليه- ب 15 ح 1.

(4) التهذيب: 3- 177 ح 10 نحوه، عنه الوسائل: 5- 483- أبواب القيام- ب 1 ح 7.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) «فيصل» ج.

(7) «فكان» ب، ج.

(8) «تغميضه» أ، د.

(9) «رفعه» أ.

(10) أنظر الكافي: 3- 411 ح 12، و الفقيه: 1- 235 ح 1، و التهذيب: 3- 176 ح 6، و ج 2- 169 ح 129، عنها الوسائل: 5- 484- أبواب القيام- ب 1 ح 13. و انظر دعوات الراوندي: 213 ح 576، و دعائم الإسلام: 1- 198، عنهما البحار: 84- 339 ذيل ح 9، و ص 342 ح 16 على التوالي.

122

13 باب صلاة العريان

اعلم أن العريان يصلي قاعدا، و يضع يده على فرجه، و إن (1) كانت امرأة وضعت يديها على فرجها، ثمَّ يومئان إيماء، و يكون سجودهما أخفض من ركوعهما، و لا يسجدان و لا يركعان فيبدوا ما خلفهما، و لكن إيماء برؤوسهما (2)، و إذا كانوا جماعة صلوا وحدانا (3).

14 باب صلاة المغمى عليه

اعلم أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات (4).

____________

(1) «و إذا» ب.

(2) عنه المستدرك: 3- 224 ح 3. و في الكافي: 3- 396 ح 16، و التهذيب: 3- 178 ح 1، و ج 2- 364 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 4- 449- أبواب لباس المصلي- ب 50 ح 6.

(3) عنه المستدرك: 3- 224 ذيل ح 3. و في قرب الاسناد: 142 ذيل ح 511 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 83- 212 ح 2، و الوسائل: 4- 451- أبواب لباس المصلي- ب 52 ح 1.

(4) عنه الذكرى: 134، و البحار: 88- 296 ح 5. و في التهذيب: 3- 304 ح 13 و ح 14، و ص 305 ح 15 و 16، و ج 4- 244 ح 11 و ح 12، و الاستبصار: 1- 459 ح 13 و ح 14 نحوه، عنهما الوسائل: 8- 264- أبواب قضاء الصلوات- ب 4 ح 1- ح 4.

حمله الشيخ في التهذيب 3- 305 ذيل ح 17، على الاستحباب دون الوجوب.

123

و روي: ليس على المغمى عليه (1) أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، و الليلة التي أفاق فيها (2).

(و روي: أنه (3) يقضي صلاة (4) ثلاثة أيام) (5) (6).

و روي: أنه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها (7).

15 باب الصلاة في السفينة

إذا كنت في سفينة و حضرت الصلاة، فاستقبل القبلة، و اجمع بين (8) رجليك،

____________

(1) ليس في «أ» و «ب» و «د».

(2) عنه الذكرى: 134، و البحار: 88- 296 ضمن ح 5، و الوسائل: 8- 260- أبواب قضاء الصلوات- ب 3 ح 10. و في قرب الاسناد: 213 ح 836، و التهذيب: 3- 305 ذيل ح 17، و الاستبصار: 1- 459 ذيل ح 17 صدره. و انظر التهذيب: 3- 303 ح 9، و ص 305 ح 18.

(3) «فيها أن» أ، د.

(4) «صوم» د، الوسائل. «الصوم» أ.

(5) ما بين القوسين ليس في «ب».

(6) عنه الذكرى: 135، و البحار: 88- 296 ضمن ح 5، و الوسائل: 8- 260- أبواب قضاء الصلوات- ب 3 ح 11. و في التهذيب: 4- 243 ح 5، و ص 244 ح 13 مثله.

(7) عنه الذكرى: 135، و البحار: 88- 296 ذيل ح 5، و الوسائل: 8- 261- أبواب قضاء الصلوات- ب 3 ح 12. و في الكافي: 3- 412 ح 4 باختلاف يسير، و في التهذيب: 3- 304 ح 12، و ج 4- 244 ح 8، و الاستبصار: 1- 459 ح 12 مثله.

(8) ليس في «أ».

124

و در مع السفينة كيفما دارت، فان لم يتهيأ لك أن تصلي من قيام، فصل قاعدا (1).

و صلاة النافلة في السفينة و المحمل سواء (كلها إيماء) (2)، صلها (3) أينما توجهت سفينتك، أو دابتك (4).

و لا بأس أن تصلي في السفينة و أنت على الأرض قادر، و تلك صلاة نوح- على نبينا و عليه صلوات الله- (5).

16 باب الصلاة في السفر

اعلم أن التقصير، في السفر فريضة (6)، لأن الله عز و جل أنزل الصلاة ركعتين ركعتين، ثمَّ بدأ فجعل على المقيم أربعا، و أقرهما على المسافر ركعتين (7).

____________

(1) عنه المستدرك: 4- 122 ذيل ح 4 ذيله. و في الكافي: 3- 441 ح 2، و الفقيه: 1- 291 ح 1، و التهذيب: 3- 297 ح 11 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 4- 320- أبواب القبلة- ب 13 ح 1 و ح 13. و في الهداية: 35 ضمن حديث نحوه، عنه البحار: 84- 98 ضمن ح 15.

(2) ليس في «ب» و «ج».

(3) ليس في «ا».

(4) تفسير العياشي: 1- 56 صدر ح 81 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 84- 70 ح 29، و البرهان: 1- 146 ح 6، و الوسائل: 4- 320- أبواب القبلة- ب 13 صدر ح 17.

(5) عنه المستدرك: 4- 122 صدر ح 4، و انظر الفقيه: 1- 291 ح 2، و التهذيب: 3- 295 ح 2، و ص 296 ح 5، و ص 170 ح 3، عنهما الوسائل: 4- 320- أبواب القبلة- ب 13 ح 3 و ح 10، و ج 5- 504- أبواب القيام- ب 14 ح 9 و ح 11. و انظر الهداية: 35، عنه البحار: 84- 98 صدر ح 15.

(6) أنظر تفسير العياشي: 1- 271 ح 254، و انظر الفقيه: 1- 278 ح 1، عنه الوسائل: 8- 517- أبواب صلاة المسافر- ب 22 ح 2.

(7) أنظر المحاسن: 327 ح 78، و الفقيه: 1- 289 ح 1، و التهذيب: 2- 113 ح 192، عنها الوسائل: 4- 88- أبواب أعداد الفرائض- ب 24 ح 7 و ح 10.

125

فمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر (1).

و الحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا و جائيا، و هو مسيرة يوم (2)، و البريد أربعة (3) فراسخ (4).

و يجب التقصير على الرجل إذا (توارى من البيوت) (5) (6).

و إذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام (7).

و إذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير (8).

____________

(1) فقه الرضا: 162، و الهداية: 33 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 281 ح 9، عنه الوسائل: 8- 518- أبواب صلاة المسافر- ب 22 ح 4.

(2) عنه المستدرك: 6- 528 ح 4. و انظر الفقيه: 1- 279 ضمن ح 1، و ص 287 ح 39، و رجال الكشي: 1- 389 ح 279، و التهذيب: 3- 208 ح 5، و ص 210 ح 15، و ج 4- 224 ح 32، و الاستبصار: 1- 223 ح 7، عنها الوسائل: 8- 451- أبواب صلاة المسافر- ضمن ب 1، و ص 456 ضمن ب 2.

(3) «أربع» أ، ج، د.

(4) الكافي: 3- 432 ذيل ح 1، و التهذيب: 3- 207 ذيل ح 28 و ذيل ح 31، و الاستبصار: 1- 223 ذيل ح 5 مثله، عنها الوسائل: 8- 456- أبواب صلاة المسافر- ب 2 ح 1 و ح 10.

(5) «لم ير حيطان المدينة» المختلف.

(6) عنه المختلف: 163، و المستدرك: 6- 530 ح 3. و في الكافي: 3- 434 صدر ح 1، و الفقيه:

1- 279 صدر ح 2، و التهذيب: 2- 12 ح 1، و ج 4- 230 صدر ح 51 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 470- أبواب صلاة المسافر- ب 6 ح 1.

(7) عنه المختلف: 165، و الذكرى: 257. و في الكافي: 3- 434 ح 3 و ح 4، و الفقيه: 1- 284 ذيل ح 24، و التهذيب: 3- 161 ح 10، و ص 222 ذيل ح 66، و ص 224 ح 72، و الاستبصار:

1- 239 ذيل ح 1، و ص 240 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 8- 524- أبواب صلاة المسافر- ب 21 ح 5، و ص 515 ح 10 و ص 516 ح 11.

(8) أنظر الكافي: 3- 434 ح 1 و ذيل ح 2، و الفقيه: 1- 279 ح 2، و التهذيب: 3- 161 ح 10، و ص 224 ذيل ح 71 و ح 75، و ج 4- 230 ح 51، و الاستبصار: 1- 240 ذيل ح 2 و ح 3، عنها الوسائل: 8- 512- أبواب صلاة المسافر- ب 21 ح 1 و ح 10، و ص 516 ذيل ح 12.

126

و كذلك الصائم في شهر رمضان إن خرج بعد الزوال أتم الصيام، و إن خرج قبل الزوال أفطر (1).

و لا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره (معصية لله) (2) أو سفر إلى صيد (3).

و إذا (4) خرجت إلى صيد و كان بطرا [1] أو أشرا، فعليك التمام في الصلاة و الصوم، و إن كان صيدك مما تعود (5) به على عيالك، فعليك التقصير في الصوم و الصلاة (6).

فإن قدمت أرضا و لم تدر ما مقامك بها، تقصر ما بينك و بين شهر، ثمَّ تتم بعد ذلك و لو صلاة واحدة (7).

و إن خرجت مسافرا، فلما قدمت الأرض نويت أن تقيم عشرة أيام،

____________

[1] البطر: الأشر، و هو شدة المرح «لسان العرب: 4- 69».

____________

(1) الكافي: 4- 131 ح 2 مثله، و في ح 1 و ح 3، و الفقيه: 2- 92 ح 10، و التهذيب: 4- 228 ح 46، و الاستبصار: 2- 99 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 10- 185- أبواب من يصح منه الصوم- ب 5 ح 2- ح 4.

(2) «معصية» أ.

(3) فقه الرضا: 162، و الهداية: 33 مثله. و في الكافي: 4- 129 صدر ح 3، و الفقيه: 2- 92 صدر ح 7، و التهذيب: 4- 219 صدر ح 15 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 476- أبواب صلاة المسافر- ب 8 ح 3.

(4) «و إن» أ، ب.

(5) «تقوت» ج، المستدرك.

(6) عنه المستدرك: 6- 533 ح 3. و في فقه الرضا: 162 باختلاف يسير. و في الكافي: 3- 438 ح 10، و الفقيه: 1- 288 ح 47، و التهذيب: 3- 217 ح 47، و الاستبصار: 1- 236 ح 6 بمعناه، عنها الوسائل: 8- 480- أبواب صلاة المسافر- ب 9 ح 5.

و سيأتي في ص 197 مثله.

(7) ليس في «ج».

127

فعليك التمام (1).

و لا بأس أن تصلي في الظواهر [1] التي بين (2) الجواد، فأما على الجواد فلا تصل (3).

و روي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير (4) [2].

و إذا دخل المسافر مع أقوام (5) حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الظهر فليجعل الركعتين الأولتين فريضة و الآخرتين نافلة، و إن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة و الأخيرتين فريضة (6).

و على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر (7): «سبحان الله، و الحمد لله،

____________

[1] الظواهر: أشراف الأرض، «لسان العرب: 4- 524».

____________

(1) الكافي: 3- 435 ح 1، و الفقيه: 1- 280 ح 5، و التهذيب: 3- 219 ح 55 و ح 57، و ص 220 ح 58 و ح 60، و ج 4- 227 ح 41، و الاستبصار: 1- 237 ح 1، و ص 238 ح 4 نحوه، و كذا في السرائر: 3- 586، نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله، عنها الوسائل: 8- 500- أبواب صلاة المسافر- ضمن ب 15.

(2) «من» ج، د.

(3) الكافي: 3- 388 ضمن ح 5، و التهذيب: 2- 220 ح 73 مثله، و في الكافي: 3- 389 ذيل ح 10، و التهذيب: 2- 375 ذيل ح 92 باختلاف يسير، و في المحاسن: 365 ذيل ح 109 ذيله، عنها الوسائل: 5- 147- أبواب مكان المصلي- ب 19 ح 1 و ح 2 و ح 10.

(4) عنه البحار: 89- 33 ح 11، و الوسائل: 8- 479- أبواب صلاة المسافر- ب 9 ح 3 و عن الفقيه:

1- 288 ح 48، و التهذيب: 3- 218 ح 51، و الاستبصار: 1- 536 ح 5 مثله.

ذكر الشيخ أن الوجه فيه، من كان صيده لقوته و قوت عياله، فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير.

(5) «قوم» أ، د.

(6) التهذيب: 3- 165 ح 21، و ص 226 ح 82 باختلاف يسير، و في المحاسن: 336 ح 77 نحوه، عنهما الوسائل: 8- 329- أبواب صلاة الجماعة- ب 18 ح 4، و ص 331 ح 8.

(7) ليس في «أ» و «المستدرك».

128

و لا إله إلا الله، و الله أكبر» (ثلاثين مرة لتمام الصلاة) (1) (2).

و إن نسيت صلاة في السفر فذكرتها في الحضر، فاقض صلاة المسافر ركعتين كما فاتتك، و إن نسيت صلاة في الحضر فذكرتها في السفر، فاقضها أربعا كما فاتتك (3).

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه برئ (4).

و قال (صلى الله عليه و آله و سلم): خياركم الذين إذا سافروا قصروا و أفطروا (5).

و إن نسيت فصليت في السفر أربع ركعات، فأعد الصلاة إن (6) ذكرت في ذلك اليوم، و إن لم تذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا تعد (7).

____________

(1) ليس في «ج».

(2) عنه المستدرك: 6- 544 ح 1. و في الفقيه: 1- 289 ذيل ح 49، و التهذيب: 3- 230 ح 103 مثله. و في عيون الأخبار: 2- 181 ضمن ح 5 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 8- 523- أبواب صلاة المسافر- ب 24 ح 2.

(3) عنه المستدرك: 6- 435 ح 1 و عن فقه الرضا: 162 باختلاف يسير. و في الكافي: 3- 435 ح 7 و التهذيب: 3- 162 ح 11 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 8- 268- أبواب قضاء الصلوات- ب 6 ح 1. و في التهذيب: 3- 162 ح 12 بمعناه.

(4) عنه البحار: 89- 63 ذيل ح 31 و عن عقاب الأعمال: 329 ح 1 مثله، و في الوسائل: 8- 518- أبواب صلاة المسافر- ب 22 ح 3 عنه و عن الفقيه: 1- 281 ح 8 مثله، و في التهذيب: 4- 218 ح 8 مثله.

(5) عنه البحار: 89- 63 ح 31 و عن ثواب الأعمال: 58 ح 1 مثله، و كذا في الوسائل: 8- 519- أبواب صلاة المسافر- ب 22 ح 6 عنه و عن الكافي: 4- 127 صدر ح 4، و الفقيه: 2- 91 صدر ح 6.

(6) «و إذا» المختلف.

(7) عنه المختلف: 164، و الذكرى: 261. و في الفقيه: 1- 281 ح 10، و التهذيب: 3- 169 ح 34، و ص 225 ح 79، و الاستبصار: 1- 241 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 8- 506- أبواب صلاة المسافر- ب 17 ح 2.

129

17 باب صلاة الخوف

إذا خفت لصا أو سبعا، فصل صلاتك إيماء على دابتك، و توجه إلى القبلة بأول تكبيرة، ثمَّ اصرف دابتك حيث توجهت بك، و تومئ إيماء برأسك، و تجعل السجود أخفض من الركوع (1).

و إذا كنت ماشيا فصل و امش، و كذلك إذا كنت في محمل أو كنت خائفا فصل بالإيماء (2).

____________

(1) عنه المستدرك: 6- 521 صدر ح 4. و في الكافي: 3- 459 ح 6، و الفقيه: 1- 295 ح 12، و التهذيب: 3- 173 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 8- 441- أبواب صلاة الخوف و المطاردة- ب 3 ح 8. و في الفقيه: 1- 294 ح 2 بمعناه.

(2) عنه المستدرك: 6- 521 ذيل ح 4. و انظر مسائل علي بن جعفر: 173 ح 302، و الكافي:

3- 457 ح 6، و ص 459 ح 7، و الفقيه: 1- 181 ذيل ح 17، و التهذيب: 3- 299

ح 3، و ص 300 ح 6، عن بعضها الوسائل: 8- 439- أبواب صلاة الخوف و المطاردة- ضمن ب 3.

130

18 باب الصلاة في الحرب، و المسايفة، و المطاردة

سئل الصادق(عليه السلام)عن الصلاة في الحرب، فقال: يقوم الإمام قائما و يجيء (1) طائفة من أصحابه يقومون خلفه (2)، و طائفة بإزاء العدو، فيصلي بهم الإمام ركعة.

ثمَّ يقوم و يقومون معه (3) فيثبت قائما، و يصلون هم الركعة الثانية، ثمَّ يسلم بعضهم على بعض، ثمَّ ينصرفون فيقومون مكان أصحابهم بإزاء العدو، و يجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام، فيصلي بهم الركعة الثانية.

ثمَّ يجلس الإمام فيقومون و يصلون ركعة أخرى، ثمَّ يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه (4).

و إذا كنت في المطاردة فصل صلاتك إيماء، و إن كنت تسايف (5) فسبح الله، و احمده، و هلله، و كبره، يقوم كل تحميدة و تسبيحة و تهليلة و تكبيرة مكان (6) ركعة (7).

____________

(1) «و تجيء» الوسائل، المستدرك.

(2) «عنده» أ، د.

(3) ليس في «ب».

(4) عنه البحار: 89- 104 ح 1، و المستدرك: 6- 519 ح 6، و في الوسائل: 8- 436- أبواب صلاة الخوف و المطاردة- ب 2 ح 4 عنه و عن الكافي: 3- 455 صدر ح 1، و التهذيب: 3- 171 صدر ح 1 مثله.

(5) «تستأنف» أ، ب، د، البحار.

(6) «مقام» أ.

(7) عنه البحار: 89- 105 ذيل ح 1، و المستدرك: 6- 523 ح 9. و في فقه الرضا: 150 مثله. و في تفسير العياشي: 1- 272 ح 257، و الكافي: 3- 457 ح 2، و التهذيب: 3- 173 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 8- 445- أبواب صلاة الخوف و المطاردة- ب 4 ح 8.

131

19 باب صلاة الليل

و عليك بصلاة الليل، فان الله تبارك و تعالى أمر بها نبيه، فقال وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً (1) (2).

و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لأمير المؤمنين- (عليه السلام)-: يا علي عليك بصلاة الليل، و عليك بصلاة الليل، و عليك بصلاة الليل (3).

و قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار (4).

و قال- (عليه السلام)-: ليس منا من لم يصل صلاة الليل (5).

فإذا قمت من فراشك فانظر في أفق السماء، و اقرأ خمس آيات من آخر آل عمران إلى قوله إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ (6).

____________

(1) الاسراء: 79.

(2) الفقيه: 1- 307 نحوه. و يؤيده ما في التهذيب 2- 247 ح 28، عنه البحار: 87- 122.

(3) عنه الوسائل: 8- 145- أبواب بقية الصلوات المندوبة- ب 39 ح 1 و عن الكافي: 8- 79 ضمن ح 33، و الفقيه: 1- 307 ح 1 مثله. و في المقنعة: 119، و التهذيب: 9- 176 ضمن ح 13 مثله.

(4) عنه الوسائل: 8- 148- أبواب بقية الصلوات المندوبة- ب 39 ح 8 و عن المحاسن: 53 ح 79، و الفقيه: 1- 300 ح 11، و علل الشرائع: 363 ح 4، و التهذيب: 3- 119 ح 217 مثله.

(5) عنه الوسائل: 8- 162- أبواب بقية الصلوات المندوبة- ب 40 ح 8. و في المقنعة: 119 نحوه.

(6) آل عمران: 194.

132

ثمَّ قل: الحمد لله الذي رد علي روحي، أعبده و أحمده.

اللهم إنه لا يواري منك ليل ساج [1] و لا سماء ذات أبراج [2]، و لا أرض ذات مهاد [3]، و لا ظلمات بعضها فوق بعض، و لا بحر لجي [4].

تدلج بين يدي المدلج [5] من خلقك، تعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور.

غارت النجوم، و نامت العيون، و أنت الحي القيوم، لا تأخذك سنة و لا نوم، سبحان رب العالمين، و إله المرسلين، و خالق النبيين، و الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لي، و ارحمني و تب علي، إنك أنت التواب الرحيم (1).

فإذا قمت إلى الصلاة فكبر الله سبعا، و احمده سبعا، ثمَّ صل ركعتين، تقرأ في الأولى الحمد و قل هو الله أحد، و في الثانية الحمد و قل يا أيها الكافرون، و تقرأ في الست ركعات بما أحببت، و إن شئت طولت، و إن شئت قصرت (2).

____________

[1] ساج: اسم فاعل من سجي، بمعنى ركد و استقر «مجمع البحرين: 1- 343- سجو-».

[2] بروج السماء: منازل الشمس و القمر و الكواكب «مجمع البحرين: 1- 177- برج-».

[3] المهاد: الفراش، يقال: مهدت الفراش مهدا إذا بسطته و وطأته «مجمع البحرين: 2- 242- مهد-».

[4] البحر اللجي: العظيم «مجمع البحرين: 2- 109- لجج-».

[5] أدلج إدلاجا: سار الليل كله، و في الدعاء «تدلج بين يدي المدلج» معناه على ما قيل: إن رحمتك و توفيقك و أعانتك من توجه إليك و عبدك صادرة عنك، قبل توجهه إليك و عبادته لك، إذ لو لا رحمتك و توفيقك و إيقاعك ذلك في قلبه لم يخطر ذلك بباله، فكأنك سرت إليه قبل أن يسري إليك «مجمع البحرين: 1- 48- دلج-».

____________

(1) الكافي: 3- 445 صدر ح 12، و التهذيب: 2- 122 ح 235 نحوه، عنهما البحار: 87- 187 ح 5.

و في الفقيه: 1- 304 ح 4 نحوه أيضا.

(2) الفقيه: 1- 307 ذيل ح 1 مثله، و في فقه الرضا: 138 باختلاف يسير، و في مصباح المتهجد:

120 نحوه، عنه البحار: 87- 243 ح 53. و انظر التهذيب: 2- 5 ضمن ح 8، عنه الوسائل:

4- 51- أبواب أعداد الفرائض- ب 13 ضمن ح 16.

133

و تقرأ في ركعتي الشفع، و ركعة الوتر قل هو الله أحد و افصل بين الشفع و الوتر بتسليمة (1).

و صل بعد ذلك ركعتي الفجر، و لا بأس أن تصليهما (2) قبل الفجر، و عنده، و بعده، تقرأ في الأولى الحمد (و قل يا أيها الكافرون) (3)، و في الثانية قل هو الله أحد. (4).

و تقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، و عافني فيمن عافيت، و تولني فيمن توليت، و بارك لي فيما أعطيت، و قني شر ما قضيت، فإنك تقضي و لا يقضي عليك، سبحانك رب البيت، أستغفرك و أتوب إليك، و أؤمن بك و أتوكل عليك، و لا حول و لا قوة إلا بك يا رحيم (5).

و إن شئت قلت سبعين مرة: أستغفر الله و أتوب إليه (6).

و قد يجزئك عن الدعاء في القنوت أن تقول: اللهم اغفر لنا و ارحمنا، و عافنا و اعف عنا في الدنيا و الآخرة، و يجزئك ثلاث تسبيحات (7).

فإذا سلمت قلت (8): سبحان ربي الملك القدوس (العزيز الحكيم) (9) ثلاثا،

____________

(1) عنه المستدرك: 4- 212 ح 2 صدره. و في الفقيه: 1- 307 ذيل ح 2 مثله. و في عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 180 ضمن ح 5، و التهذيب: 2- 5 ضمن ح 8، و ص 127 ح 252 نحوه، و في الوسائل: 4- 56- أبواب أعداد الفرائض- ب 13 ضمن ح 24 عن العيون.

(2) «تصليها» ب.

(3) ليس في «ا».

(4) فقه الرضا: 138 باختلاف يسير. و في الفقيه: 1- 313 ح 18، و التهذيب: 2- 133 ح 286 و ص 134 ح 287 و ح 290، و الاستبصار: 1- 284 ح 9 و ح 10 و ح 13 صدره، و عنها الوسائل:

4- 268- أبواب المواقيت- ب 52 ح 1- ح 3. و في التهذيب: 2- 5 ذيل ح 8 ذيله.

(5) الفقيه: 1- 308 ح 1 مثله، عنه البحار: 87- 205 ح 13 و عن غوالي اللئالي.

(6) أنظر الكافي: 3- 450 ح 33، و الفقيه: 1- 309 ح 5، و علل الشرائع: 364 ح 1، و التهذيب:

2- 130 ح 268 و ح 269، عنها الوسائل: 6- 279- أبواب القنوت- ضمن ب 10.

(7) عنه المستدرك: 4- 400 ح 2. و في التهذيب: 2- 92 ح 110 مثله، و في الكافي: 3- 340 ح 12، و الفقيه: 1- 260 ح 98 صدره، عنها الوسائل: 6- 274- أبواب القنوت- ب 7 ح 1 و ح 3 و ح 5.

(8) «فقل» ب.

(9) ليس في «أ» و «د».

134

ترفع بها صوتك (1)، و تفصل بين ركعتي الفجر و ركعتي الغداة باضطجاع (2)، فإذا اضطجعت فاضطجع على يمينك مستقبل القبلة، و اقرأ خمس آيات من آخر آل عمران إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ (3) إلى قوله إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ (4).

ثمَّ تقول: أستمسك بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، و توكلت (5) على الحي الذي لا يموت، و اعتصمت بحبل الله المتين، و أعوذ بالله من شر فسقة العرب و العجم، و أعوذ بالله من شر فسقة الجن و الانس، آمنت بالله، توكلت (6) (على الله) (7)، ألجأت ظهري إلى الله، فوضت أمري إلى الله، وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، إِنَّ اللّهَ بالِغُ أَمْرِهِ، قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً، حَسْبِيَ اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ، اللهم من (8) أصبح و حاجته إلى مخلوق فإن حاجتي و رغبتي إليك، الحمد لرب الصباح، الحمد لفالق الإصباح، ثلاث مرات (9).

و اعلم أن من صلى على محمد و آل محمد، مائة مرة بين ركعتي الفجر و ركعتي الغداة، وقى الله وجهه حر (10) النار، و من قال مائة مرة: سبحان ربي العظيم و بحمده، أستغفر الله (11) ربي و أتوب إليه، بنى الله له بيتا في الجنة، و من (12) قرأ أحد عشر مرة قل هو الله أحد بنى الله له بيتا في الجنة، فإن قرأها أربعين مرة غفر الله له (13).

____________

(1) أمالي الصدوق: 319 ذيل ح 18 صدره، عنه البحار: 87- 198 ذيل ح 6. و في الفقيه: 1- 313 صدر ح 21 مثله.

(2) الفقيه: 1- 313 ذيل ح 18 مثله، عنه الوسائل: 6- 493- أبواب التعقيب- ب 33 ح 6.

(3) الآية: 190.

(4) الآية: 194.

(5) «توكلت» ب.

(6) «و توكلت» أ، د.

(7) ليس في «ج».

(8) «و من» ج.

(9) فقه الرضا: 139، و الفقيه: 1- 313 باختلاف في بعض ألفاظه، و في التهذيب: 2- 136 ح 298 مثله، عنه الوسائل: 6- 491- أبواب التعقيب- ب 32 ح 1.

(10) ليس في «ب».

(11) لفظ الجلالة ليس في «ج».

(12) هكذا في م. «و قال: من» بقية النسخ.

(13) الفقيه: 1- 314 ح 1 مثله، عنه الوسائل: 6- 494- أبواب التعقيب- ب 34 ح 1. و في فقه الرضا: 139 نحوه.

135

و لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون في سبع (1) مواضع: في الركعتين (اللتين قبل الفجر، و ركعتي الزوال، و في الركعتين اللتين بعد المغرب، و في الركعتين اللتين) (2) في أول صلاة الليل، و ركعتي الطواف، و ركعتي الإحرام، (و الفجر إذا أصبحت بهما) (3) (4).

و كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار (5).

و إذا صليت من صلاة الليل أربع ركعات من قبل طلوع الفجر، فأتم الصلاة طلع الفجر أم (6) لم يطلع (7).

و إن كان عليك قضاء صلاة الليل فقمت، و عليك من الوقت بقدر ما تصلي الفائتة و صلاة ليلتك، فابدأ بالفائتة فصل، ثمَّ صل صلاة ليلتك، و إن كان الوقت بقدر ما تصلي واحدة، فصل صلاة ليلتك لئلا تصيرا (8) جميعا قضاء، ثمَّ اقض الصلاة الفائتة من الغد (9)، (أو بعد) (10) ذلك (11).

____________

(1) «سبعة» ب.

(2) ليس في «ب».

(3) ليس في «أ» و «ج» و «د» و «المستدرك».

(4) عنه المستدرك: 4- 173 ح 2. و في الكافي: 3- 316 ح 22، و الفقيه: 1- 314 ح 1، و الهداية:

38، و الخصال: 347 ح 20، و التهذيب: 2- 74 ح 41 مثله، عن بعضها الوسائل: 6- 65- أبواب القراءة في الصلاة- ب 15 ح 1.

(5) الفقيه: 1- 315 ح 1 مثله، عنه الوسائل: 4- 275- أبواب المواقيت- ب 57 ح 4. و انظر التهذيب: 2- 164 ح 102.

(6) «أو» أ، د.

(7) فقه الرضا: 139 مثله، عنه البحار: 87- 217. و في الفقيه: 1- 308 مثله، و كذا في التهذيب: 2- 125 ح 243 و الاستبصار: 1- 282 ح 1، عنهما الوسائل: 4- 260- أبواب المواقيت- ب 47 ح 1.

(8) «يصيران» أ، د.

(9) «الغداة» أ.

(10) «بعد» أ.

(11) فقه الرضا: 140 باختلاف يسير، عنه البحار: 87- 217 ح 27. و في الفقيه: 1- 308 مثله. و في الكافي: 3- 292 ح 3، و التهذيب: 2- 266 ح 96 بمعناه، عنهما الوسائل: 4- 287- أبواب المواقيت- ب 62 ح 1.

136

20 باب ثواب صلاة الليل

سأل رجل أمير المؤمنين(عليه السلام)عن قيام الليل بالقرآن، فقال له: أبشر من صلى من الليل عشر ليله (1) لله مخلصا ابتغاء ثواب الله، قال الله تعالى للملائكة: اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات، عدد ما أنبت (2) في الليل من حبة و ورقة و شجرة، و عدد كل قصبة و خوص و مرعى.

و من صلى من الليل تسع ليله، أعطاه الله عشر دعوات مستجابات، و أعطاه كتابه بيمينه يوم القيامة.

و من صلى من الليل ثمن ليله، أعطاه الله أجر شهيد صابر صادق النية، و شفع له في أهل بيته.

و من صلى من الليل سبع ليله، خرج من قبره يوم يبعث و وجهه كالقمر ليلة البدر حتى يمر على الصراط مع الآمنين.

و من صلى من الليل سدس ليله، كتب من الأوابين و غفر له ما تقدم من ذنبه.

____________

(1) «ليلة» أ، د، و كذا الآتيات.

(2) «أنبتت» أ، ب، د.

137

(و من صلى من الليل خمس ليله، زاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبته (1)) (2).

و من صلى من الليل ربع ليله، كان في (3) أول الفائزين حتى يمر على الصراط كالريح العاصف، و يدخل الجنة بغير حساب.

و من صلى من الليل ثلث ليلة، لم (يبق ملك) (4) إلا غبطه بمنزلته من الله عز و جل، و قيل له: أدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شئت.

و من صلى (من الليل) (5) نصف ليله، فلو أعطي ملء الأرض ذهبا سبعين ألف مرة لم يعدل جزاءه، و كان له بذلك عند الله أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد إسماعيل- (عليه السلام).

و من صلى من الليل ثلثي ليله، كان له من الحسنات قدر رمل عالج [1]، أدناها حسنة أثقل من جبل أحد عشر مرات (6).

____________

[1] عالج: موضع بالبادية بها رمل. و عوالج الرمال: و هو ما تراكم من الرمل و دخل بعضه في بعض «لسان العرب: 2- 327».

و نقل أن رمل عالج: جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء- و الدهناء بقرب يمامة- و أسفلها بنجد «مجمع البحرين: 2- 230- علج-».

____________

(1) «قبة» د.

(2) ليس في «ج».

(3) «من» ب، ج.

(4) «يلق ملكا» أ، د.

(5) «بالليل» ب.

(6) عنه الوسائل: 6- 139- أبواب القراءة في الصلاة- ب 62 ح 2 و عن الفقيه: 1- 300 صدر ح 15، و ثواب الأعمال: 66 صدر ح 1، و أمالي الصدوق: 240 صدر ح 16 مثله.

138

21 باب ثواب من أحيا ليلة تامة

و من أحيا ليلة تامة تاليا لكتاب الله، راكعا و ساجدا و ذاكرا، أعطي من الثواب ما أدناه أن (1) يخرج من الذنوب كما ولدته أمه، و يكتب له بعدد ما خلق الله عز و جل من الحسنات و مثلها درجات، و يثبت النور في قلبه، و ينزع الإثم و الحسد من قلبه، و يجار من عذاب القبر، و يعطى براءة من النار، و يبعث من (2) الآمنين.

و يقول الرب تبارك و تعالى لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، أحيا ليلة ابتغاء مرضاتي، أسكنوه الفردوس، و له فيها مائة ألف مدينة، في كل مدينة جميع ما تشتهي الأنفس و تلذ الأعين، و لم (3) يخطر على بال، سوى ما أعددت له من الكرامة و المزيد (4)، و القربة (5).

____________

(1) ليس في «ج».

(2) «في» ب.

(3) «مالا» أ، د.

(4) ليس في «أ» و «د».

(5) عنه الوسائل: 6- 140- أبواب القراءة في الصلاة- ب 62 ذيل ح 2 و عن الفقيه: 1- 300 ذيل ح 15، و ثواب الأعمال: 66 ذيل ح 1، و أمالي الصدوق: 240 ذيل ح 16 مثله.

139

22 باب صلاة جعفر بن أبي طالب(عليه السلام)و ثوابها

اعلم أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لما افتتح خيبر، أتاه البشير بقدوم جعفر بن أبي طالب- (عليه السلام)-، فقال: و الله (1) ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بقدوم (2) جعفر أم بفتح خيبر.

فلم يلبث (3) (إذ دخل) (4) جعفر- (عليه السلام)-، فقام إليه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و التزمه (5) و قبل ما بين عينيه، و جلس الناس حوله، ثمَّ قال ابتداء منه: يا جعفر، قال: لبيك يا رسول الله.

قال (صلى الله عليه و آله و سلم): إلا أمنحك؟ ألا أحبوك [1]؟ ألا أعطيك؟ فقال جعفر- (عليه السلام)-:

بلى يا رسول الله، فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو (6) ورقا.

فقال: إني (7) أعطيك (8) شيئا إن صنعته كل يوم، كان خيرا لك من الدنيا و ما

____________

[1] حبوت الرجل حباء: أعطيته الشيء بغير عوض «مجمع البحرين: 1- 450- حبو-».

____________

(1) لفظ الجلالة ليس في «أ» و «د» و «البحار» و «الوسائل».

(2) «أ بقدوم» ج، البحار. «لقدوم» د.

(3) «يثبت» د.

(4) «أن دخل» البحار. «أن قدم» الوسائل.

(5) ليس في «ب».

(6) ليس في «ج». «و» ب.

(7) «إن» ب، ج.

(8) «أعطيتك» أ.

140

فيها، و إن صنعته (كل يومين) (1) غفر لك ما بينهما، أو كل جمعة، أو كل جمعة، أو كل شهر، أو كل سنة غفر لك ما بينهما، و لو كان عليك من الذنوب مثل عدد النجوم، و مثل ورق الشجر، و مثل عدد الرمل، لغفرها الله لك، و لو كنت فارا من الزحف.

صل أربع ركعات، تبدأ فتكبر ثمَّ تقرأ، فإذا فرغت من القراءة فقل:

سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلا الله و الله أكبر، خمس عشرة مرة، فإذا ركعت قلتها عشرا، فإذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشرا، فإذا سجدت قلتها عشرا، فإذا رفعت رأسك من (السجود قلتها عشرا، فإذا سجدت ثانيا قلتها عشرا، فإذا رفعت رأسك من) (2) (السجود الثاني) (3) قلتها عشرا و أنت جالس قبل أن تقوم، فذلك خمس و سبعون تسبيحة، و تحميدة، و تكبيرة، و تهليلة، في كل ركعة ثلاث مائة في أربع ركعات، فذلك ألف و مائتان (4).

و تقرأ فيها (5) قل هو الله أحد (6).

و روي: اقرأ في الركعة الأولى من صلاة جعفر- (عليه السلام)-: بالحمد و إذا زلزلت و في الثانية الحمد و العاديات ضبحا و في الثالثة الحمد

____________

(1) «بين قومك» أ، د. «بين يومين» البحار، الوسائل.

(2) ليس في «ج».

(3) «السجدة الثانية» ب، ج. «الثانية» خ ل أ. «السجود» الوسائل.

(4) عنه البحار: 91- 211 ح 14، و الوسائل: 8- 52- أبواب صلاة جعفر(عليه السلام)ب 1 ح 7.

و في الكافي: 3- 465 ح 1، و الفقيه: 1- 347 ح 1، و التهذيب: 3- 186 ح 1، و أربعين الشهيد:

53 ح 23 نحوه.

(5) «فيهما» أ، د. «فيها ب» الوسائل.

(6) عنه المختلف: 127، و البحار: 91- 211 ذيل ح 14، و الوسائل: 8- 53- أبواب صلاة جعفر(عليه السلام)ب 1 ذيل ح 7. و في الفقيه: 1- 348 ذيل ح 2، و الهداية: 37 نحوه.

141

و إذا جاء نصر الله و في الرابعة الحمد و قل هو الله أحد (1).

و إن كنت مستعجلا فصلها مجردة (أربع ركعات) (2) ثمَّ اقض التسبيح (3).

[و روي أنها بتسليمتين] [1] (4).

23 باب صلاة الكسوف، و الزلزلة، و الرياح، و الظلم

إذا انكسفت الشمس و القمر أو (5) زلزلت الأرض أو هبت الريح: ريح (6) صفراء، أو سوداء، أو حمراء، أو ظلمة، فصل عشر ركعات، و أربع سجدات

____________

[1] ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 127 نقلا عنه، ثمَّ قال: العلامة: و هو يشعر أنه يقول:

بتسليمة واحدة، و المشهور الأول، و كذا قال الشهيد الأول في الذكرى: 250 فيه.

____________

(1) عنه المختلف: 127، و البحار: 91- 211 ذيل ح 14، و في الوسائل: 8- 54- أبواب صلاة جعفر(عليه السلام)ب 2 ح 3 عنه و عن الكافي: 3- 466 ح 1 نحوه. و في الفقيه: 1- 348 ذيل ح 2، و الهداية: 37 مثله.

(2) ليس في «ب».

(3) عنه البحار: 91- 211 ذيل ح 14. و في الفقيه: 1- 349 ح 8، و الهداية: 37 مثله. و في الكافي:

3- 466 ح 3، و التهذيب: 3- 187 ح 5 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 8- 60- أبواب صلاة جعفر(عليه السلام)ب 8 ح 1.

(4) أنظر عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 179 ضمن ح 5، عنه الوسائل: 4- 56- أبواب أعداد الفرائض- ب 13 ضمن ح 24، و ج 8- 57- أبواب صلاة جعفر- ب 4 ح 3.

(5) «و» أ.

(6) ليس في «ا». «ريحا» المستدرك.

142

بتسليمة واحدة، تقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب و سورة (1).

فإن بعضت السورة في كل ركعة فلا تقرأ في ثانيها (2) الحمد، و اقرأ السورة من الموضع الذي بلغت، و متى أتممت سورة في ركعة، فاقرأ في الركعة الثانية الحمد (3).

و إذا أردت أن تصليها فكبر ثمَّ اقرأ الحمد و سورة، ثمَّ اركع، ثمَّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، و اقرأ فاتحة الكتاب و سورة، ثمَّ اركع الثانية، ثمَّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب و سورة، ثمَّ اركع الثالثة، ثمَّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب و سورة، ثمَّ اركع الرابعة، ثمَّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب و سورة، ثمَّ اركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك من الخامسة، فقل: سمع الله لمن حمده.

ثمَّ تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثمَّ تقوم فتصنع في الثانية مثل ذلك، و لا تقل: سمع الله لمن حمده، ثمَّ تصلي ما بقي و هي خمس ركعات تمام العشرة كما وصفت لك، و في العاشرة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده،

____________

(1) عنه المستدرك: 6- 172 ح 6، و في البحار: 91- 163 ح 16 عنه و عن الهداية: 35 مثله. و يؤيد صدره ما في فقه الرضا: 135، و كذا في الكافي: 3- 464 ح 3، و الفقيه: 1- 341 ح 4، و ص 346 ح 21، و التهذيب: 3- 155 ح 2، عن معظمها الوسائل: 7- 486- أبواب صلاة الكسوف و الآيات- ب 2 ح 1 و ح 2. و في التهذيب: 3- 155 صدر ح 5 نحو ذيله، و كذا في دعائم الإسلام 1- 200، عنه البحار: 91- 166.

(2) «ثانيهما» المستدرك.

(3) عنه المستدرك: 6- 172 ضمن ح 6، و في البحار: 91- 163 ضمن ح 16 عنه و عن الهداية: 35 مثله. و انظر الكافي: 3- 463 ذيل ح 2، و الفقيه: 1- 346 ح 25، و التهذيب: 3- 156 ذيل ح 7، عنها الوسائل: 7- 494- أبواب صلاة الكسوف و الآيات- ب 7 ح 6، و ص 495 ح 7، و انظر دعائم الإسلام: 1- 201، عنه البحار: 91- 167.

143

و اسجد سجدتين و سلم (1).

و القنوت في خمس (2) مواطن منها: في الركعة الثانية، و الرابعة، و السادسة، و الثامنة، و العاشرة، كل ذلك بعد القراءة و قبل الركوع (3).

فإذا فرغت من صلاتك، و لم تكن انجلت، فأعد الصلاة، و إن شئت قعدت و مجدت الله إلى أن تنجلي (4).

و لا تصليها (5) في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة (6).

و إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، و إن احترق بعضه فصلها فرادى (7).

و إذا كنت في صلاة الكسوف و دخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها و صل

____________

(1) عنه المستدرك: 6- 172 ضمن ح 6. و في التهذيب: 3- 155 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7- 492- أبواب صلاة الكسوف و الآيات- ب 7 ح 1. و في دعائم الإسلام: 1- 200 نحوه، عنه البحار: 91- 166.

(2) «خمسة» المستدرك.

(3) عنه المستدرك: 6- 173 ذيل ح 6. و في الفقيه: 1- 347 ح 26 نحوه، عنه الوسائل: 7- 495- أبواب صلاة الكسوف- ب 7 ح 8.

(4) عنه المستدرك: 6- 173 ذيل ح 3. و في الفقيه: 1- 347 ح 26 باختلاف يسير في اللفظ. و في التهذيب: 1- 156 ح 6 نحو صدره، عنه الوسائل: 7- 498- أبواب صلاة الكسوف و الآيات- ب 8 ح 1، و انظر فقه الرضا: 135، و دعائم الإسلام: 1- 201، عنه البحار: 91- 167. و أشار إلى صدره في المختلف: 117 نقلا عن ابني بابويه.

(5) «و لا تصليهما» أ، د.

(6) فقه الرضا: 135 مثله، عنه البحار: 91- 156، و في الفقيه: 1- 347 ذيل ح 26 مثله، عنه المختلف: 117. و في الكافي: 3- 464 صدر ح 5 نحوه، عنه الوسائل: 7- 490- أبواب صلاة الكسوف و الآيات- ب 5 ح 1.

(7) عنه البحار: 91- 145 ح 2. و في التهذيب: 3- 292 صدر ح 8 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7- 503- أبواب صلاة الكسوف و الآيات- ب 12 ح 2. و في المختلف: 118 عن ابني بابويه مثله.

144

الفريضة، ثمَّ ابن على ما صليت من صلاة الكسوف (1).

[و إذا انكسفت الشمس أو القمر، و لم تعلم به، فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن احترق القرص كله فصلها بغسل، و إن احترق بعضه فصلها بغير غسل] (2).

24 باب صلاة يوم الجمعة

و اعلم أن غسل يوم الجمعة (سنة واجبة) (3) [1] فلا تدعه (4).

____________

[1] حمل الشيخ في التهذيب: 1- 112 الأخبار المتضمنة للفظ الوجوب على الأولوية و قال: و قد يسمى الشيء واجبا إذا كان الأولى فعله.

____________

(1) عنه المستدرك: 6- 167 ح 3. و في فقه الرضا: 135، و الفقيه: 1- 347 ذيل ح 26 مثله، و في ص 346 ح 22 من الفقيه المذكور نحوه، و انظر التهذيب: 3- 155 ح 4، و ص 293 ح 15، عنهما الوسائل: 7- 490- أبواب صلاة الكسوف و الآيات- ب 5 ح 2 و ح 3.

(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 116 نقلا عنه، و أخرجه بعده عن علي بن بابويه باختلاف يسير، و كذا ذكره في الذكرى: 244 عنه و عن علي بن بابويه. و في فقه الرضا: 135 نحوه، عنه البحار: 91- 156 ضمن ح 13، و انظر الفقيه: 1- 346 ح 24، و التهذيب: 3- 157 ح 9، و الاستبصار: 1- 453 ح 4، عنها الوسائل: 7- 499- أبواب صلاة الكسوف و الآيات- ب 10 ح 1، و ص 500 ح 5.

(3) «واجب» ب.

(4) عنه المستدرك: 2- 506 ح 4. و في فقه الرضا: 175 مثله، عنه البحار: 81- 125 صدر ح 10، و في الفقيه: 1- 61 ذيل ح 3 و الهداية: 22 مثله. و انظر التهذيب: 1- 112 ح 27- ح 29، و الاستبصار: 1- 102- 103 ح 1- ح 3، عنهما الوسائل: 3- 314- أبواب الأغسال المسنونة- ب 6 ح 9- ح 12.

145

فإذا كان يوم الجمعة، فادخل الحمام و تنظف، و اغتسل، و تنجز [1] إن قدرت على ذلك (1).

و قلم أظفارك، و جز [2] شاربك (2).

و ابدأ بخنصرك من يدك اليسرى، و اختم بخنصرك من يدك اليمنى (3).

و قل حين تريد قلمها أو جز شاربك: بسم الله و بالله و على سنة رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، فإنه من فعل ذلك، كتب الله له بكل قلامة و جزازة عتق نسمة، و لم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه (4).

و إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، و إذا انبسطت ست ركعات، (و قبل المكتوبة) (5) (ركعتين، و بعد المكتوبة) (6) (ست ركعات) (7) فافعل (8).

____________

[1] تنجز: ألح، انظر لسان العرب: 5- 414.

[2] الجز: قص الشعر «لسان العرب: 5- 321».

____________

(1) أنظر الكافي: 3- 417 ح 1، و الفقيه: 1- 64 ح 20، و التهذيب: 3- 10 ح 32، عنها الوسائل:

7- 395- أبواب صلاة الجمعة و آدابها- ب 47 ح 2.

(2) الكافي: 6- 490 صدر ح 3، و التهذيب: 3- 237 صدر ح 10 نحوه، عنهما الوسائل: 7- 357- أبواب صلاة الجمعة و آدابها- ب 33 ح 11. و انظر الفقيه: 1- 74 ذيل ح 87، و ثواب الأعمال:

42 ح 7، و الخصال: 391 ح 86.

(3) ثواب الأعمال: 42 ذيل ح 7، عن وصية أبيه مثله. و في طب الأئمة: 84 نحوه، عنه الوسائل:

7- 361- أبواب صلاة الجمعة و آدابها- ب 34 ح 8. و في الفقيه: 1- 73 ح 81 نحوه أيضا.

(4) ثواب الأعمال: 42 ذيل ح 7، عن وصية أبيه مثله. و في الكافي: 6- 491 ح 9، و الفقيه: 1- 73 ح 80، و المقنعة: 158، و التهذيب: 3- 10 ح 33، و ص 237 ح 9 باختلاف يسير. و في الكافي:

3- 417 ح 2، و ثواب الأعمال: 42 ذيل ح 7، و الخصال: 391 ذيل ح 87 نحوه، عن معظمها الوسائل: 7- 362- أبواب صلاة الجمعة و آدابها- ب 35 ح 1- ح 3.

(5) ليس في «د».

(6) ليس في «ب» و «د».

(7) ليس في «د».

(8) عنه البحار: 90- 22 صدر ح 5، و في المختلف: 110 عنه و عن علي بن بابويه مثله. و في فقه الرضا: 129 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 267 عن رسالة أبيه.

146

و إن قدمت نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال، أو أخرتها إلى (1) بعد المكتوبة، فهي ست عشر ركعة (2)، و تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين (3).

و في رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها (4).

و يستحب أن يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة (5) سورة «الجمعة» و «سبح اسم» (6) (7)، و في (8) صلاة الغداة، و الظهر، و العصر، سورة «الجمعة» و «المنافقين» (9).

____________

(1) ليس في «ب» و «البحار».

(2) عنه البحار: 90- 22 ضمن ح 5، و في المختلف: 110 عنه و عن علي بن بابويه مثله، و في فقه الرضا: 129 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 268 عن رسالة أبيه. و انظر التهذيب: 3- 245 صدر ح 49، و الاستبصار: 1- 413 صدر ح 16، عنهما الوسائل: 7- 323- أبواب صلاة الجماعة و آدابها- ب 11 ح 7.

(3) عنه البحار: 90- 22 ذيل ح 5، و الوسائل: 7- 330- أبواب صلاة الجمعة و آدابها- ب 13 ح 8، و في المختلف: 110 عنه و عن علي بن بابويه مثله. و في فقه الرضا: 130 مثله، و كذا في الفقيه:

1- 268 عن رسالة أبيه، و انظر التهذيب: 3- 246 ح 52، و الاستبصار: 1- 411 ح 8.

(4) عنه المختلف: 110، و البحار: 90- 22 ذيل ح 5، و الوسائل: 7- 330- أبواب صلاة الجمعة و آدابها- ب 13 ح 9. و انظر التهذيب: 3- 12 ح 38، و الاستبصار: 1- 411 ح 6.

(5) «يوم الجمعة» المستدرك.

(6) ليس في «أ» و «ج» و «د». «اسم ربك الأعلى» المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 4- 209 ح 6. و في الفقيه: 1- 268 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في التهذيب: 3- 6 ضمن ح 13، و المختلف: 94، و في الكافي: 3- 425 صدر ح 2، و الفقيه: 1- 201 ذيل ح 7، و التهذيب: 3- 6 صدر ح 14 باختلاف يسير، و في ثواب الأعمال: 146 ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل: 6- 118- أبواب القراءة في الصلاة- ضمن ب 49.

(8) «و» أ.

(9) عنه المستدرك: 4- 209 ذيل ح 6. و في الفقيه: 1- 201 باختلاف يسير، و في ص 268 عن رسالة أبيه مثله. و في علل الشرائع: 355 ح 1، و التهذيب: 3- 7 ح 18 نحوه، عنهما الوسائل: 6- 119- أبواب القراءة في الصلاة- ب 49 ح 3، و ص 120 ح 6.

147

و إن صليت الظهر بغير الجمعة و المنافقين، فعليك إعادة الصلاة (1) [1].

فإن نسيتهما (2) أو واحدة منهما في صلاة الظهر، و قرأت غيرهما (3)، فارجع إلى سورة الجمعة و المنافقين ما لم تقرأ نصف السورة، (فإذا قرأت نصف السورة) (4) فتمم السورة، و اجعلها ركعتي نافلة، و أعد صلاتك بسورة الجمعة و المنافقين (5).

و اعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة، و في وقت الأولى في سائر الأيام (6).

و إن صليت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صليت ركعتين، و إن صليت بغير خطبة صليتها أربعا بتسليمة واحدة (7).

____________

[1] حمله الشيخ على الاستحباب.

____________

(1) عنه المستدرك: 4- 224 صدر ح 1. و في الكافي: 3- 426 ح 7، و التهذيب: 3- 7 ح 21 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 6- 159- أبواب القراءة في الصلاة- ب 72 ح 1، و انظر الكافي:

3- 426 ذيل ح 6، و الفقيه: 1- 201، و التهذيب: 3- 8 ح 22، و المختلف: 94.

(2) «نسيتها» ج.

(3) «غيرها» د.

(4) ليس في «ا».

(5) عنه المستدرك: 4- 224 ذيل ح 1. و في فقه الرضا: 130 باختلاف يسير. و في الفقيه: 1- 201 مثله، و كذا في ص 268 عن رسالة أبيه، و في المختلف: 94 عن المصنف. و انظر قرب الاسناد:

214 ح 839، و الكافي: 3- 426 ح 6، و التهذيب: 3- 241 ح 31، و ص 242 ح 32- ح 34، عنها الوسائل: 6- 152- أبواب القراءة في الصلاة- ب 69 ح 1 و ح 2 و 4.

(6) عنه المستدرك: 6- 20 ح 4. و في الفقيه: 1- 267 ذيل ح 4 مثله. و في الكافي: 3- 274 ذيل ح 2، و ص 420 ح 3، و التهذيب: 3- 13 ذيل ح 43 و ذيل ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 7- 315- أبواب صلاة الجمعة و آدابها- ضمن ب 8، و ص 320 ب 9 ح 1. و في علل الشرائع: 355 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.

(7) عنه البحار: 89- 174 صدر ح 13. و في الكافي: 3- 271 ذيل ح 1، و ص 421 ح 4، و الفقيه:

1- 124 ذيل ح 1، و ص 269 ح 14، و علل الشرائع: 354 ذيل ح 1، و التهذيب: 2- 241 ذيل ح 23 نحوه، عن بعضها الوسائل: 4- 10- أبواب أعداد الفرائض- ب 2 ح 1، و ج 7- 312- أبواب صلاة الجمعة و آدابها- ضمن ب 6.

148

و قال أمير المؤمنين- (عليه السلام)-: لا كلام و الإمام يخطب يوم الجمعة، و لا التفات إلا كما يحل في الصلاة، و إنما جعلت الصلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام (1).

[و على الإمام قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، و قنوت في الثانية بعد الركوع] (2) (3).

25 باب صلاة العيدين

اعلم أن صلاة العيدين ركعتان في الفطر و الأضحى، ليس قبلهما و لا بعدهما شيء (4).

____________

(1) عنه البحار: 89- 174 ذيل ح 13، و في الوسائل: 7- 331- أبواب صلاة الجمعة و آدابها- ب 14 ح 2 عنه و عن الفقيه: 1- 269 ح 12 مثله. و في التهذيب: 3- 13 ذيل ح 42 ذيله.

(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 106 نقلا عنه، ثمَّ ذكر العلامة نقلا عنه أيضا في شأن صلاة الجمعة قوله: «وضعها الله تعالى عن تسعة- إلى أن قال:- و من كان على رأس فرسخين» فلم نثبته في المتن لعدم ذكره تمام النص، و هو متحد مع الهداية: 34.

(3) الفقيه: 1- 266 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 6- 271- أبواب القنوت- ب 5 ح 4، و في ج 7- 296- أبواب صلاة الجمعة- ب 1 ذيل ح 2 عن الخصال: 422 ذيل ح 21 مثله. و في التهذيب:

3- 245 صدر ح 47 باختلاف يسير في اللفظ، و في الاستبصار: 1- 339 ذيل ح 6 نحوه.

(4) عنه المستدرك: 6- 122 صدر ح 3. و في الفقيه: 1- 324 ذيل ح 28 مثله. و في الكافي: 3- 460 ح 3، و التهذيب: 3- 128 ح 3، و ص 129 ح 10، و الاستبصار: 1- 446 ح 1، و ص 448 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، و في قرب الاسناد: 215 ح 845، و ثواب الأعمال: 103 ح 4 و ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 7- 428- أبواب صلاة العيد- ضمن ب 7. و أشار إليه في المختلف: 114 نقلا عنه.

149

و لا يصليا (1) إلا مع إمام في جماعة (2).

و من لم يدرك مع الإمام في جماعة، فلا صلاة له، و لا قضاء عليه (3).

و ليس لهما أذان و لا إقامة، أذانهما طلوع الشمس (4).

يبدأ الإمام فيكبر واحدا، ثمَّ يقرأ، ثمَّ يكبر خمسا، يقنت بين كل تكبيرتين، ثمَّ يركع بالسابعة و يسجد سجدتين، فإذا نهضت (إلى الثانية) (5) كبرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام، و ركعت بالخامسة (6).

و السنة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصلاة، و في الفطر قبل الصلاة، و لا تضحي حتى ينصرف الإمام (7).

____________

(1) «و لا يصليان» أ، د. «و لا تصليا» ب. «و لا تصليان» المختلف.

(2) عنه المختلف: 113، و المستدرك: 6- 122 ضمن ح 3. و في الكافي: 3- 459 ح 2، و الفقيه:

1- 320 ح 4، و ثواب الأعمال: 103 ح 3، و التهذيب: 3- 128 ح 4، و الاستبصار: 1- 444 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 7- 421- أبواب صلاة العيد- ضمن ب 2.

(3) عنه المستدرك: 6- 122 ذيل ح 3. و في الفقيه: 1- 324 ذيل ح 28 مثله. و في الكافي: 3- 459 ذيل ح 1، و ثواب الأعمال: 103 ح 1 و ح 7، و التهذيب: 3- 129 ذيل ح 8 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 7- 423- أبواب صلاة العيد- ب 2 ح 10 و ذيل ح 11.

(4) عنه المستدرك: 6- 145 ح 1. و في الكافي: 3- 459 صدر ح 1، و الفقيه: 1- 324 ذيل ح 28، و ثواب الأعمال: 103 صدر ح 7، و التهذيب: 3- 129 صدر ح 8 مثله، و في الكافي: 3- 460 ضمن ح 3، و الفقيه: 1- 322 ضمن ح 17، و ثواب الأعمال: 103 صدر ح 5، و التهذيب:

3- 129 ضمن ح 10، و ص 290 ضمن ح 29، و الاستبصار: 1- 44 ضمن ح 1 صدره، عن معظمها الوسائل: 7- 428- أبواب صلاة العيد- ضمن ب 7.

(5) ليس في «ج».

(6) الفقيه: 1- 324 ذيل ح 28 مثله. و في الكافي: 3- 460 ح 5، و التهذيب: 3- 130 ح 11 و ح 18 و ص 132 ذيل ح 19، و الاستبصار: 1- 448 ح 2، و ص 449 ح 4 و ذيل ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 7- 433- أبواب صلاة العيد- ضمن ب 10.

(7) عنه المستدرك: 6- 129 ح 7. و في الكافي: 4- 168 ح 2، و التهذيب: 3- 138 ح 42 نحوه، و في الكافي: 4- 168 ح 1 قطعه، و انظر الفقيه: 1- 321 ح 13، عنها الوسائل: 7- 443- أبواب صلاة العيد- ب 12 ح 1- ح 5. و في الهداية: 53 نحوه أيضا.

150

و من السنة التكبير ليلة الفطر، و يوم الفطر في عشر صلوات (1) (2).

و التكبير في الأضحى، من صلاة الظهر يوم النحر في الأمصار، إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات، لأن أهل منى إذا نفروا، وجب على أهل الأمصار (3) أن يقطعوا التكبير.

و التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله و الله أكبر، الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، و الحمد لله على ما أبلانا، و الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام (4).

و إذا (5) كان عيد الفطر فلا تقل فيه و ارزقنا من بهيمة الأنعام (6).

و الأضحى في الأمصار، يوم واحد بعد يوم النحر (7).

و من السنة أن يجتمع الناس في الأمصار عشية عرفة بغير إمام، يدعون الله (8).

____________

(1) نقل عنه في المختلف: 115 أن التكبير في عيد الفطر عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد.

(2) عنه المستدرك: 6- 139 ح 5. و في الكافي: 4- 167 ح 2 نحوه، عنه الوسائل: 7- 455- أبواب صلاة العيد- ب 20 ح 1. و انظر الفقيه: 2- 108 صدر ح 1.

(3) «منى» أ، د.

(4) عنه المستدرك: 6- 139 ضمن ح 5، و المختلف: 115 ذيله. و في الكافي: 4- 516 ح 2، و علل الشرائع: 447 ح 1، و الخصال: 502 ح 4، و التهذيب: 3- 139 ح 45، و ج 5- 269 ح 34، و الاستبصار: 2- 299 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 7- 458- أبواب صلاة العيد- ب 21 ح 2.

(5) «و لو» المستدرك.

(6) عنه المستدرك: 6- 139 ذيل ح 5. و في الفقيه: 2- 109 ح 2 مثله، عنه الوسائل: 7- 456- أبواب صلاة العيد- ب 21 ح 4.

(7) الكافي: 4- 486 ذيل ح 2، و التهذيب: 5- 203 ذيل ح 16، و الاستبصار: 2- 264 ذيل ح 5 مثله، عنها الوسائل: 14- 94- أبواب الذبح- ب 6 ذيل ح 7.

(8) التهذيب: 3- 136 ذيل ح 30 باختلاف يسير، و في ج 5- 479 ح 345 بمعناه، عنه الوسائل:

13- 560- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة- ب 25 ح 1 و ح 2.

151

26 باب صلاة الاستخارة

قال والدي(رحمه الله) في رسالته إلي: إذا أردت يا بني أمرا، فصل ركعتين و استخر الله مائة مرة و مرة، فما عزم لك فافعل، و قل في دعائك: لا إله إلا الله الحليم و الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، رب (بحق محمد) (1) و آل محمد، صل على محمد و آل محمد، و خر لي في أمري كذا و كذا، للدنيا و الآخرة خيرة في عافية (2).

27 باب صلاة الاستسقاء

و إذا أحببت أن تصلي صلاة الاستسقاء، فليكن اليوم الذي تصلي فيه يوم الاثنين.

____________

(1) «بمحمد» ب.

(2) الفقيه: 1- 356 ذيل ح 6 عن رسالة أبيه مثله، و في فقه الرضا: 152 باختلاف يسير. و في المحاسن: 599 صدر ح 7، و قرب الاسناد: 372 ح 327، و الكافي: 3- 471 ح 5 و ح 7 نحو صدره، عنها الوسائل: 8- 64- أبواب صلاة الاستخارة- ب 1 ح 5، و ص 65 ح 6. و في البحار:

91- 283 ح 37، عن مهذب ابن البراج: 1- 149 مثله.

152

ثمَّ تخرج كما تخرج يوم العيد، يمشي المؤذنون بين يديك حتى تنتهوا إلى المصلى، فتصلي بالناس ركعتين بغير أذان و لا إقامة، ثمَّ تصعد المنبر، فتقلب رداءك الذي على يمينك على يسارك، و الذي على يسارك على يمينك.

ثمَّ تستقبل القبلة فتكبر الله مائة مرة رافعا بها صوتك، ثمَّ ترفع يديك و تدعو (1) و يدعو الناس، و يرفعون أصواتهم، فإن الله عز و جل لا يخيبكم إن شاء الله (2).

28 باب صلاة الحاجة

إذا كانت لك (إلى الله) (3) حاجة فصم ثلاثة أيام، الأربعاء و الخميس و الجمعة، (فإذا كان يوم الجمعة) (4) فابرز (5) إلى الله قبل الزوال و أنت على غسل، و صل ركعتين، تقرأ (6) في كل ركعة الحمد و خمس عشر مرة قل هو الله أحد.

فإذا ركعت قرأت قل هو الله أحد عشر مرات، (فإذا رفعت رأسك من

____________

(1) ليس في «أ» و «د».

(2) عنه المستدرك: 6- 185 ح 1 صدره، و ص 187 ح 2 ذيله. و في الفقيه: 1- 334 ذيل ح 12 مثله.

و في الكافي: 3- 462 ح 1، و التهذيب: 3- 148 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:

8- 5- أبواب صلاة الاستسقاء- ب 1 ح 2.

(3) ليس في «ب».

(4) ليس في «ب».

(5) ليس في «ج».

(6) ليس في «ا».

153

الركوع قرأتها عشرا) (1)، (فإذا سجدت قرأتها عشرا) (2)، فإذا رفعت رأسك من السجود قرأتها عشرا، (فإذا سجدت ثانية قرأتها عشرا، و إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قرأتها عشرا) (3).

ثمَّ انهض إلى الثانية، فصلها على هذا، و اقنت قبل الركوع (بعد القراءة) (4) و تشهد في الثانية و سلم، و ادع بما بدا لك، يستجاب لك إن شاء الله (5).

29 [باب صلاة الشكر]

فإذا تفضل الله عليك بقضاء حاجتك، فصل ركعتي الشكر، تقرأ في الأولى الحمد و قل هو الله أحد و في الثانية الحمد و قل يا أيها الكافرون [و تقول في الركعة الأولى في ركوعك: الحمد لله شكرا، و في سجودك: شكرا لله و حمدا] (6)، و تقول في الركعة الثانية في الركوع و السجود: الحمد لله الذي قضى حاجتي، و أعطاني مسألتي (7).

____________

(1) ليس في «ب».

(2) ليس في «أ» و «ب» و «د».

(3) ليس في «ب» و «ج».

(4) ليس في «ج».

(5) عنه البحار: 90- 54 ح 13 و عن فقه الرضا: 151، و الفقيه: 1- 354 عن رسالة أبيه مثله.

و في الكافي: 3- 477 ح 4. نحوه، و عنه الوسائل: 8- 135- أبواب بقية الصلوات المندوبة- ب 29 ح 1.

(6) ما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.

(7) عنه البحار: 90- 54 ذيل ح 13 و عن فقه الرضا: 151، و الفقيه: 1- 354 عن رسالة أبيه مثله.

و في الكافي: 3- 481 ح 1. و التهذيب: 3- 184 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 8- 142- أبواب بقية الصلوات المندوبة- ب 35 ح 1.

155

أبواب الزكاة

1 باب ما يجب الزكاة عليه

اعلم أن الزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة، و عفى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عما سوى ذلك (1).

____________

(1) مسائل علي بن جعفر: 116 ح 49، و الكافي: 3- 509 ح 2، و ص 510 ح 3، و معاني الأخبار:

154 ح 1، و الهداية: 41، و التهذيب: 4- 2 ح 1، و ص 3 ح 4 و ح 6، و ص 5 ح 11، و الاستبصار:

2- 2 ح 1، و ص 3 ح 4 و ح 6، و ص 5 ح 11 مثله، عن معظمها الوسائل: 9- 53- أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه- ضمن ب 8.

156

2 باب زكاة الحنطة و الشعير

ليس على الحنطة و الشعير شيء حتى يبلغ خمسة أوساق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المد مائتان و اثنان (1) و تسعون درهما و نصف، فإذا بلغ ذلك (2) و حصل بعد خراج السلطان و مئونة القرية (3)، أخرج منه العشر إن (4) كان سقي بماء المطر أو كان سيحا، (5) و إن (6) سقي بالدلاء و الغرب (7) ففيه نصف العشر (8).

____________

(1) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(2) ليس في «ا».

(3) «العمارة و القرية» المستدرك.

(4) «إذا» أ.

(5) السيح: الماء الجاري «مجمع البحرين: 1- 466- سيح-».

(6) «و إن كان» أ،

(7) الغرب: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور «مجمع البحرين: 2- 299- غرب-».

(8) عنه المستدرك: 7- 89 ح 8 ذيله، و ص 91 ح 2 قطعة، و في ص 87 ح 1 عنه و عن فقه الرضا:

197 صدره، و في الفقيه: 2- 18 ذيل ح 34، و الهداية: 41 مثله. و في التهذيب: 4- 13 ح 1، و الاستبصار: 2- 14 ح 40 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 513 ح 3 نحو ذيله،: عنها الوسائل:

9- 182- أبواب زكاة الغلات- ضمن ب 4. و انظر التهذيب: 4- 37 ذيل ح 5، و الاستبصار:

2- 25 ذيل ح 1. و في دعائم الإسلام: 1- 265 نحو ذيله.

157

3 باب زكاة التمر و الزبيب

اعلم أن على التمر و الزبيب من الزكاة ما على الحنطة و الشعير (1).

4 باب زكاة الإبل

اعلم أنه ليس على الإبل شيء حتى تبلغ خمسا (2)، فإذا بلغت خمسا (3)، ففيها شاة، و في عشر شاتان، و في خمسة عشر ثلاث شياه، و في عشرين أربع شياه، و في

____________

(1) فقه الرضا: 197، و الفقيه: 2- 18 ذيل ح 34، و الهداية: 41 باختلاف يسير. و انظر التهذيب:

4- 14 ح 2 و ح 3، و الاستبصار: 2- 14 ح 2، و ص 15 ح 3، عنهما الوسائل: 9- 178- أبواب زكاة الغلات- ب 1 ح 10، و ص 185 ب 4 ح 8.

(2) «خمسة» أ، ج، د.

(3) ليس في «أ» و «د».

158

خمسة (1) و عشرين خمسة شياه، و إذا زادت واحدة (ففيها ابنة) (2) مخاض [1] (فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن [2] لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين، فإن (3) زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، و كانت (4)) [3] عنده ابنة مخاض، أعطى المصدق [4] ابنة مخاض، و أعطى معها شاة [5]، و إذا وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده، و كانت عنده ابنة لبون دفعها و استرجع من المصدق شاة، فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة- و سميت حقة [6]: لأنها استحقت أن يركب ظهرها- إلى أن تبلغ ستين [7]، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقه (5).

____________

[1] ابن مخاض: الفصيل إذا استكمل الحول و دخل في الثانية: «مجمع البحرين 2- 178- مخض-».

[2] «ففيها ابن» أ، د. و ابن اللبون: ولد الناقة استكمل السنة الثانية، و دخل في الثالثة «مجمع البحرين: 2- 106- لبن-».

[3] بدل ما بين القوسين «فان يكن عنده ابنة لبون» د.

[4] المصدق: هو عامل الزكاة «مجمع البحرين: 1- 597- صدق-».

[5] ذكر المصنف في الفقيه بدل «شاة» شاتين أو عشرين درهما، و كذا عند ما يسترجع من المصدق، و ورد كذلك في المصادر تحت.

[6] ليس في «أ». و الحق: ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين و دخل في الرابعة، و الأنثى حقة «مجمع البحرين: 1- 548- حقق-».

[7] هكذا في جميع النسخ، و الظاهر هنا سقط ذكر بعض الأنصاب، نذكرها كما أورده المصنف في الفقيه: 2- 12 ضمن ح 8 «فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا.».

____________

(1) «خمس» ب، ج.

(2) «فابنة» أ، ج، د.

(3) «فإذا» أ. «فان» خ ل أ.

(4) «و كان» أ، ب، ج، د. و ما أثبتناه من «خ ل أ».

(5) عنه المستدرك: 7- 59 ح 3 و عن فقه الرضا: 196 باختلاف يسير. و في الفقيه: 2- 12 ح 8 مثله بزيادة في المتن. و في الكافي: 3- 531 صدر ح 1، و التهذيب: 4- 20 صدر ح 1، و الاستبصار:

2- 19 صدر ح 1 صدره و ذيله. و في الكافي: 3- 539 ضمن ح 7، و المقنعة: 254، و التهذيب:

4- 96 ضمن ح 7 قطعة، عنها الوسائل: 9- 108- أبواب زكاة الأنعام- ضمن ب 2، و ص 127 ب 13 ضمن ح 1 و ضمن ح 2.

159

و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار [1] إلا أن يشاء المصدق، و يعد صغيرها و كبيرها (1).

5 باب زكاة البقر

اعلم أنه ليس على البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين بقرة، (فإذا بلغت ففيها تبيع [2] حولي، و ليس فيها شيء (2) إذا كانت دون ثلاثين بقرة) (3)، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين (4) ففيها تبيعان (5) إلى سبعين، ثمَّ فيها تبيع (6) و مسنة (7) إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، (فإذا بلغت تسعين) (8) ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كله، و يخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، و من كل أربعين مسنة (9).

____________

[1] العوار: العيب «مجمع البحرين: 2- 277- عور-».

[2] التبيع من البقر يسمى تبيعا حين يستكمل الحول «لسان العرب: 8- 29».

____________

(1) التهذيب: 4- 20 ذيل ح 1، و الاستبصار: 2- 19 ذيل ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 9- 125- أبواب زكاة الأنعام- ب 10 ذيل ح 3.

(2) ليس في «أ».

(3) ما بين القوسين ليس في «د».

(4) ليس في «ج».

(5) «تبيعتان» أ، د.

(6) «تبيعة» أ، د.

(7) المسنة: هي التي دخلت في الثالثة.

(8) ليس في «د».

(9) عنه المستدرك: 7- 61 ح 3 و عن فقه الرضا: 196 باختلاف يسير. و في الفقيه: 2- 13 ذيل ح 10، و الهداية: 42 مثله. و في الكافي: 3- 534 ح 1، و التهذيب: 4- 24 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 9- 114- أبواب زكاة الأنعام- ب 4 ح 1.

160

6 باب زكاة الغنم

اعلم أنه ليس في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه (إلى ثلاثمائة) (1)، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كله، و يخرج من (2) كل مائة شاة (3).

و يقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل لله (4) في أموالكم حق؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن تخرج إليه الغنم، و يفرقها فرقتين، و يخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين، و يأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك له المصدق هذه فله ذلك و يأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضا فليس له ذلك، و لا يفرق المصدق بين غنم

____________

(1) ليس في «أ».

(2) «في» ج، د.

(3) عنه المستدرك: 7- 63 ح 3 و عن فقه الرضا: 196 مثله. و في الفقيه: 2- 14 ذيل ح 11، و الهداية:

42 مثله. و في الكافي: 3- 534 ح 1 نحوه، و في التهذيب: 4- 25 ح 2، و الاستبصار: 2- 23 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9- 116- أبواب زكاة الأنعام- ب 6 ح 1 و ح 2. و في البحار:

96- 52 ح 4 عن فقه الرضا.

(4) لفظ الجلالة ليس في «ا».

161

مجتمع، (1)، و لا يجمع بين متفرق [1] (2).

7 باب زكاة الذهب

اعلم أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة و عشرين، ثمَّ فيه نصف دينار و عشر دينار، ثمَّ على هذا الحساب متى زاد على (3) عشرين أربعة، ففي كل أربعة عشر دينار حتى يبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (4).

____________

[1] قال صاحب روضة المتقين 3- 68: «و لا يفرق المصدق بين غنم مجتمع» أي في الملك بل يجمعها في الحساب و إن كانت متفرقة، بأن يكون للمالك مثلا عشرون شاة في موضع و عشرون في آخر، فحينئذ يأخذ شاة منهما و إن كانت غير مجتمعة في المرعى و المراح. «و لا يجمع بين متفرق» في الملك و إن كانت مجتمعة في المرعى و المراح، بل و إن كانت مخلوطة بالإشاعة، بأن تكون لرجلين مثلا أربعون شاة فلا يجب عليهما.

____________

(1) «مجتمعة» أ، ج، د.

(2) عنه المستدرك: 7- 73 ح 9، و في ص 66 ح 2 عنه و عن فقه الرضا: 196 مثله، و كذا في الفقيه:

2- 14 ذيل ح 11. و انظر الكافي: 3- 538 ح 5، و التهذيب: 4- 98 ح 10، عنهما الوسائل:

9- 131- أبواب زكاة الأنعام- ب 14 ح 3، و ص 133 ذيل ح 6، و في الاستبصار: 2- 23 ضمن ح 2 ذيله. و في البحار: 96- 52 ضمن ح 4 عن فقه الرضا.

(3) ليس في «د».

(4) عنه المستدرك: 7- 76 ح 5. و في الفقيه: 2- 8 ضمن ح 1 مثله. و في الكافي: 3- 515 ح 3، و التهذيب: 4- 6 ح 1، و الاستبصار: 2- 12 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 9- 138- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ب 1 ح 5.

162

(و لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار) (1) [1].

(و قد روي أنه ليس على الذهب بشيء حتى يبلغ أربعين مثقالا) (2)، فإذا بلغ ففيه مثقال (3).

8 باب زكاة الفضة

اعلم أنه ليس على الفضة شيء (4) حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، و ليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم (شيء، و إن كانت مائتي درهم إلا درهم، و متى زاد على مائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم) (5) (6).

و ليس في العطر، و الزعفران، و الخضر، و الثمار، و الحبوب، زكاة حتى تباع و يحول على ثمنه الحول (7).

____________

[1] عنه المختلف: 186 و فيه بلفظ «يجوز أن يعطي الرجل الواحد الدرهمين و الثلاثة، و لا يجوز في الذهب إلا نصف دينار» و نقله عن علي بن بابويه مثله، و في فقه الرضا: 197 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 10 ذيل ح 2 عن رسالة أبيه.

____________

(1) ليس في «ب».

(2) ليس في «ب».

(3) عنه الوسائل: 9- 141- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ب 1 ح 13 و عن التهذيب: 4- 11 ضمن ح 17، و الاستبصار: 2- 13 ضمن ح 5 نحوه.

(4) ليس في «أ» و «د».

(5) ليس في «ب».

(6) عنه المستدرك: 7- 77 ح 7 صدره و ذيله، و في ص 80 ح 4 عنه قطعة. و في الفقيه: 2- 9 ذيل ح 1، و الهداية: 43 باختلاف يسير. و في الكافي: 3- 515 صدر ح 1، و التهذيب: 4- 11 ضمن ح 17 نحو صدره، و في التهذيب: 4- 7 ح 3، و ص 12 ح 1، و تحف العقول: 312 في صدر حديث نحوه، عنها الوسائل: 9- 142- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ضمن ب 2.

(7) عنه المستدرك: 7- 40 ح 3. و في فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، عنه البحار: 96- 36 ذيل ح 14، و في الفقيه: 2- 9 نحوه. و انظر الكافي: 3- 509 ح 2، و ص 511 ح 2، و ص 512 ح 3، و ح 5 و ح 6، و التهذيب: 4- 66 ح 1، و ح 3، و ص 67 ح 4، و الاستبصار: 2- 6 ح 12، عن معظمها الوسائل: 9- 66- أبواب ما تجب فيه الزكاة- ضمن ب 11.

163

9 باب زكاة السبائك [1]

اعلم أنه ليس على السبائك زكاة إلا أن تفر به من الزكاة، فإن فررت به فعليك الزكاة (1).

10 باب زكاة مال اليتيم

اعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، (فإن اتجر به (2)) (3) فعليه الزكاة (4).

____________

[1] السبيكة: القطعة المذوبة من الذهب و الفضة «لسان العرب: 10- 438».

____________

(1) عنه المختلف: 173 و عن علي بن بابويه مثله، و في المستدرك: 7- 81 ح 1 عنه و عن فقه الرضا:

199 مثله. و في الفقيه: 2- 9 مثله. و في البحار: 96- 41 ذيل ح 12 عن فقه الرضا. و روي في التهذيب: 4- 9 ح 12 و ضمن ح 13، و الاستبصار: 2- 8 ح 5 و ضمن ح 6 مثله إلا أنه فيهما الحلي بدل السبائك.

(2) ليس في «المستدرك.»

(3) ما بين القوسين ليس في «ا».

(4) عنه المستدرك: 7- 51 ح 4. و في فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96- 36 ضمن ح 14، و في الفقيه: 2- 9 ضمن ح 2 مثله، و في الكافي: 3- 541 صدر ح 6، و التهذيب: 4- 27 ح 6، و الاستبصار: 2- 29 ح 1 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 541 ح 3 نحوه، عنها الوسائل:

9- 87- أبواب من تجب عليه الزكاة- ضمن ب 2.

164

11 باب تقديم الزكاة و تأخيرها، و غير ذلك

اعلم أنه قد روي في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر و ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها (1) إذا وجبت عليك (2) (3).

و لا يجوز لك تقديمها و تأخيرها (لأنها مقرونة بالصلاة، و لا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها و لا تأخيرها) (4) إلا أن يكون قضاء، و كذلك (5) الزكاة، و إن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعلها (6) دينا عليه، فإذا حلت عليك الزكاة فاحسبها له زكاة فتحسب (7) لك من زكاة مالك، و يكتب لك أجر القرض (8).

____________

(1) «يدفعها» أ، ج، د.

(2) «عليه» أ، ج، د.

(3) عنه الوسائل: 9- 303- أبواب المستحقين للزكاة- ب 49 ذيل ح 16، و في ح 15 عن الفقيه:

2- 10 صدر ح 4 مثله. و في فقه الرضا: 197 مثله.

(4) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(5) «عليك» أ، ج، د.

(6) «فاجعله» ب، ج.

(7) ليس في «ب». «لتحسب» ج.

(8) عنه المستدرك: 7- 130 ح 1 و عن فقه الرضا: 197 باختلاف يسير في اللفظ، و في الفقيه: 2- 10 ذيل ح 4 مثله. و انظر الكافي: 3- 523 ح 8، و ج 4- 34 ح 4، و التهذيب: 4- 43 ح 1، و الاستبصار: 2- 31 ح 1، عنها الوسائل: 9- 300- أبواب المستحقين للزكاة- ب 49 ح 2، و ص 305 ب 51 ح 2.

165

و قد روي عن العالم(عليه السلام)أنه قال: نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك، و إن أعسر حسبته من الزكاة (1) (2).

و روي أن القرض حمى [1] للزكاة (3).

و إن (4) كان لك على رجل مال و لم يتهيأ له قضاءه، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت (5).

12 باب من يعطى من الزكاة، و من لا يعطى

لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية (6).

____________

[1] أي حافظا لها، بمعنى إذا مات المقترض أو أعسر احتسبت عليه «مجمع البحرين: 1- 583- حمي-».

____________

(1) «زكاة مالك» المستدرك.

(2) عنه الوسائل: 9- 303- أبواب المستحقين للزكاة- ب 49 ح 16 و عن الفقيه: 2- 10 ح 5 مثله.

و في المستدرك: 7- 128 ذيل ح 3، عنه و عن فقه الرضا: 198 مثله. و في الكافي: 3- 558 ح 1، و ج 4- 34 ح 5 مسندا عن أبي عبد الله(عليه السلام)نحوه، و كذا في الفقيه: 2- 32 ح 4 مرسلا عن الصادق- (عليه السلام).

(3) الكافي: 3- 558 ح 2، و الفقيه: 2- 10 ح 6، و التهذيب: 4- 107 ح 39 مثله، عنها الوسائل:

9- 301- أبواب المستحقين للزكاة- ب 49 ح 5، و ص 303 ح 17.

(4) «و هو إذا» أ، د.

(5) عنه المستدرك: 7- 128 ح 3 و عن فقه الرضا: 198 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 10 ذيل ح 6. و في الكافي: 3- 558 ح 1 بمعناه عنه الوسائل: 9- 295- أبواب المستحقين للزكاة- ب 46 ح 2.

(6) عنه المستدرك: 7- 107 ح 6، و في المختلف: 182 عنه و عن الفقيه: 2- 11، و علي بن بابويه مثله، و كذا في فقه الرضا: 199، عنه البحار: 96- 67 ح 39، و في الهداية: 43 مثله. و في عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 122 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 9- 224- أبواب المستحقين للزكاة- ب 5 ح 10. و انظر المقنعة: 242، و التهذيب: 4- 52 ح 6.

166

و لا تعط من أهل الولاية الأبوين، و الولد (1)، و لا الزوج، و الزوجة، و المملوك، (و لا الجد و لا الجدة) (2)، و كل من (يجبر الرجل على نفقته) (3) (4) [1].

13 باب العتق من الزكاة

لا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنا من زكاة مالك فتعتقه، فان استفاد المعتق مالا و مات فماله لأهل الزكاة، لأنه اشتري بماله (5).

و إن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز (6).

____________

[1] قال صاحب المختلف في من يمنع الزكاة: المشهور الاقتصار على العمودين- أعني الآباء و الأولاد- و الزوجة، و المملوك، أما الزوج فإنه يجوز الدفع إليه.

____________

(1) ليس في «ب».

(2) ليس في «أ» و «د» «و لا الجد» ب.

(3) «يجب على الرجل نفقته» ب.

(4) عنه المستدرك: 7- 112 ح 2، و المختلف: 190 صدره. و في فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، عنه البحار: 96- 67 ح 39، و في الفقيه: 2- 11، و الهداية: 43 مثله. و في الكافي: 3- 552 ح 5، و التهذيب: 4- 56 ح 7، و الاستبصار: 2- 33 ح 2 نحوه، و في علل الشرائع: 371 ح 1، و الخصال: 288 ح 45 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9- 240- أبواب المستحقين للزكاة- ضمن ب 13.

(5) الفقيه: 2- 10 ذيل ح 6 مثله، و في فقه الرضا: 199 ذيله. و انظر علل الشرائع: 372 ح 1، عنه الوسائل: 9- 293- أبواب المستحقين للزكاة- ب 43 ح 3. و في المختلف:

191 عن ابني بابويه مثله.

(6) عنه المستدرك: 7- 112 ح 2 و عن فقه الرضا: 199 مثله. و في الفقيه: 2- 10 ذيل ح 6 مثله. و في الكافي: 3- 552 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 9- 251- أبواب المستحقين للزكاة- ب 19 ح 1.

167

14 باب تكفين الموتى من الزكاة

إذا مات رجل مؤمن (1) و أحببت أن تكفنه من زكاة مالك، فأعطها ورثته يكفنونه، فإن لم يكن له ورثة فكفنه و احسبه من الزكاة، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفنه و احسبه من الزكاة و يكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم.

و إن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاءه مما أعطيتهم، و لا مما أعطاهم القوم، لأنه ليس بميراث، و إنما هو شيء صار لورثته بعد موته (2).

15 باب زكاة الحلي

اعلم أن زكاة الحلي أن (3) تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته (4) (5).

____________

(1) ليس في «ا».

(2) عنه المستدرك: 2- 230 ح 1 و عن فقه الرضا: 199 مثله إلى قوله: شئونهم. و في الفقيه: 2- 10 ذيل ح 6 مثله. و في قرب الاسناد: 312 ح 1216، و التهذيب: 1- 445 ح 85 نحوه، عنهما الوسائل: 3- 55- أبواب التكفين- ب 33 ح 1. و في البحار: 96- 67 ضمن ح 39 عن فقه الرضا.

(3) ليس في «د».

(4) «زكاة» ب.

(5) فقه الرضا: 198 مثله، و في الفقيه: 2- 9 باختلاف يسير. و في الكافي: 3- 518 ح 6، و التهذيب:

4- 8 ح 10، و الاستبصار: 2- 7 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 9- 158- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ب 10 ح 1 و ح 2.

168

16 باب زكاة المال إذا كان في تجارة

(إذا كان مالك في تجارة) (1)، و طلب منك المتاع برأس مالك، و لم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول، فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته (2) (3).

و إن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك، و يحول عليه الحول و هو في يدك (4)، إلا أن يكون مالك على رجل، متى أردت أخذه منه (5) تهيأ (6) لك، فان عليك فيه الزكاة، فإن رجعت إليك منفعته (7) لزمتك زكاته (8).

____________

(1) ليس في «ج».

(2) «زكاة» ب.

(3) عنه المستدرك: 7- 42 ح 3، و في ص 41 ح 2 عن فقه الرضا: 198 مثله، و في الفقيه: 2- 11 مثله. و في الكافي: 3- 528 ح 3 نحوه، و في ص 529 ح 9، و التهذيب: 4- 69 ح 3، و الاستبصار:

2- 10 ح 6 بمعناه، عنها الوسائل: 9- 7- أبواب ما تجب فيه الزكاة- ب 13 ح 1، و ص 72 ح 6.

(4) عنه المستدرك: 7- 52 ح 3. و في فقه الرضا: 198، و الفقيه: 2- 11 مثله. و في الكافي: 3- 524 ح 1، و ص 527 ح 5، و التهذيب: 4- 34 ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: 9- 94- أبواب ما تجب عليه الزكاة- ب 5 ح 2 و ح 3. و في البحار: 96- 35 ضمن ح 14 عن فقه الرضا.

(5) «منك» أ، ج، د.

(6) «يتهيأ» د.

(7) «منفعة» أ.

(8) عنه المستدرك: 7- 53 ح 3. و في فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96- 35 ضمن ح 14، و في الفقيه: 2- 11 مثله. و انظر الكافي: 3- 519 و ح 3 و ح 4، و التهذيب: 4- 32 ح 5 و ح 6، عنهما الوسائل: 9- 96- أبواب ما تجب عليه الزكاة- ب 6 ح 5، و ص 97 ح 6.

169

و إن بعت شيئا و قبضت ثمنه، و اشترطت (1) على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر، فإن ذلك جائز يلزمه (2) من دونك (3).

و إن (4) استقرضت من رجل مالا، و بقي (5) عندك حتى حال عليه الحول، فإن عليك فيه الزكاة (6).

____________

(1) «و شرطت» أ، د.

(2) «تلزمه» ب.

(3) عنه المستدرك: 7- 55 ح 2. و في فقه الرضا: 198، و الفقيه: 2- 11 مثله. و في الكافي: 3- 524 ح 1 و ح 2، و علل الشرائع: 375 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 9- 173- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ب 18 ح 1 و ح 2، و في البحار: 96- 36 ضمن ح 14 عن فقه الرضا.

(4) «فإن» أ، ب، د.

(5) «و هو» أ، د.

(6) عنه المستدرك: 7- 83 ح 3. و في فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96- 36 ضمن ح 14. و في الفقيه: 2- 11 مثله. و في قرب الاسناد: 30 ح 98 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 96- 31 ذيل ح 3. و في الكافي: 3- 520 ح 6، و ص 521 ح 7 و ح 9، و التهذيب: 4- 33 ح 8 نحوه، عنهما الوسائل: 9- 100- أبواب من تجب عليه الزكاة- ضمن ب 7.

171

باب (1) الخمس

روى محمد بن أبي عمير [1]: أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة، و نسي ابن أبي عمير الخامسة (2) [2].

و سأل زكريا بن مالك الجعفي (3) أبا عبد الله(عليه السلام)عن قول الله عز و جل:

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (4)، فقال: أما خمس الله فهو للرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) يضعه في سبيل الله، و أما خمس الرسول فلأقاربه، (و خمس ذي) (5) القربى فهم أقرباؤه (6)، (و أما

____________

[1] و هو محمد بن زياد بن عيسى، أبو أحمد الأزدي، روى عن الرضا(عليه السلام)توفي سنة 217 ه، ترجمة النجاشي في كتاب رجاله: 326 و قال فيه: هو جليل القدر، عظيم المنزلة فينا و عند المخالفين. و ترجمه الشيخ الطوسي في رجاله: 388 ضمن أصحاب الإمام الرضا- (عليه السلام)-، و وصفه بالثقة، و ترجمة العلامة الحلي في رجاله: 140.

[2] قال المصنف(رحمه الله) في الخصال: أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير- مالا يرثه الرجل و هو يعلم أن فيه من الحلال و الحرام، و لا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم، و لا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس.

____________

(1) «باب في» ب.

(2) عنه الوسائل: 9- 486- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 2 ح 2، و المستدرك: 7- 282 ح 2.

و في الخصال: 291 ح 53 مثله، و في ص 290 ح 51 باختلاف يسير، عنه البحار: 96- 189 ح 1 و ح 2، و الوسائل: 9- 494- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 3 ح 6 و ح 7.

(3) «الجعفري» أ، د، و هو تصحيف أنظر رجال الشيخ: 200.

(4) الأنفال: 41.

(5) «و حق ذوي» د.

(6) «أقاربه» ب.

172

اليتامى يتامى) (1) أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، و أما المساكين و أبناء السبيل، فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا، فهي للمساكين و أبناء السبيل (2).

و أيما رجل ذمي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس (3).

و سئل أبو الحسن الرضا (4)(عليه السلام)عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، و الياقوت و الزبرجد، فقال (5): إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (6).

و سأل أبو بصير أبا عبد الله(عليه السلام)فقال له: ما على الإمام من الزكاة؟ (7) فقال: يا أبا محمد، أما علمت أن الدنيا للإمام (8)، يضعها حيث يشاء، و يدفعها إلى من يشاء، جائز له من الله ذلك، إن (9) الإمام لا يبيت ليلة أبدا، و لله عز و جل في عنقه حق (10) (يسأله عنه) (11) (12).

____________

(1) «و يتامى» ب. «و اليتامى يتامى» ج.

(2) عنه الوسائل: 9- 509- أبواب قسمة الخمس- ب 1 ح 1، و عن الفقيه: 2- 22 ح 8، و التهذيب:

4- 125 ح 1، و الخصال: 324 ح 12 مثله، و في المختلف: 204 عنه و عن الفقيه قطعة.

(3) الفقيه: 2- 22 ح 10، و التهذيب: 4- 139 ح 15، و المعتبرة 293 مثله، و في

المقنعة: 283 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 9- 505- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 9 ح 1 و ح 2.

(4) ليس في «د».

(5) «قال» ب، ج.

(6) عنه الوسائل: 9- 493- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 3 ح 5، و ص 499 ب 7 ح 2 و عن الكافي: 1- 547 ح 21، و التهذيب: 4- 124 ح 13، و ص 139 ح 14، مسندا عن أبي الحسن- (عليه السلام)-، و الفقيه: 2- 21 ح 1، عن أبي الحسن موسى بن جعفر- (عليه السلام)-، و المقنعة: 283 عن الصادق(عليه السلام)باختلاف يسير. و في المختلف: 203 عنه و عن الفقيه باختصار.

(7) «زكاة» أ.

(8) ليس في «أ».

(9) «و ان» ج.

(10) «حتى» ج.

(11) ليس في «ب». «حتى سأله عنه» أ، د.

(12) الفقيه: 2- 20 ح 3 مثله. و في الكافي: 1- 408 ح 4 باختلاف في اللفظ.

173

و سأل محمد بن مسلم أبا جعفر(عليه السلام)عن الملاحة، (فقال- (عليه السلام)-:

و ما الملاحة؟) (1) فقال: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال- (عليه السلام)-: مثل المعدن فيه الخمس، قال: فالكبريت (2) و النفط يخرج من الأرض؟ فقال:

هذا و أشباهه فيه الخمس (3).

____________

(1) ليس في «ب».

(2) «و الكبريت» ب.

(3) عنه الوسائل: 9- 492- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 3 ح 4 و عن الفقيه: 2- 21 ح 5 و التهذيب: 4- 122 ح 6 مثله.

174

باب الصدقة

(عليك بالصدقة) (1)، فإنها تطفئ غضب الرب عن العباد (2)، و تدفع القضاء المبرم و هو الموت (3)، و تزيد في العمر (4)، و تدفع البلوى (5)، و تشفي من الأسقام

____________

(1) ليس في «ا».

(2) الزهد: 38 ح 101، و المحاسن: 289 ضمن ح 446، و الكافي: 4- 7 ح 1، و ص 8 ح 3، و الفقيه:

1- 132 ضمن ح 14، و ج 2- 38 ح 8، و ثواب الأعمال: 172 ح 1 و ح 2 بثلاث طرق، و معاني الأخبار: 264 ضمن ح 1، و علل الشرائع: 247 ضمن ح 1، و التهذيب: 4- 105 ح 33، و مجمع البيان: 1- 385 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9- 395- أبواب الصدقة- ضمن ب 13. و في قرب الاسناد: 76 ضمن ح 244، و مكارم الأخلاق: 140 باختلاف يسير، عنهما البحار: 96 118 ذيل ح 12، و ص 130 ضمن ح 55 على التوالي.

(3) مكارم الأخلاق: 409 باختلاف يسير، عنه البحار: 96- 130 ذيل ح 55.

(4) الكافي: 4- 9 ضمن ح 3، و ثواب الأعمال: 174 ضمن ح 2، و التهذيب: 4- 105 ضمن ح 34 مثله، عنها الوسائل: 9- 393- أبواب الصدقة- ب 12 ح 2، و في ص 398 ب 13 ح 9 عن الزهد: 33 ضمن ح 86 نحوه، و كذا في مكارم الأخلاق: 408 ضمن حديث، عنه البحار: 96- 130 ضمن ح 55، و في ص 126 ذيل ح 39 عن ثواب الأعمال. و في الهداية: 45 مثله.

(5) الهداية: 45 مثله، عنه البحار: 96- 137 صدر ح 70. و في الكافي: 4- 3 ح 7، و ص 6 صدر ح 6، و الفقيه: 2- 37 ضمن ح 4، و ثواب الأعمال: 171 ضمن ح 17 و ح 19، و مكارم الأخلاق:

140 ضمن حديث بمعناه، عن بعضها الوسائل: 9- 377- أبواب الصدقة- ب 5 ح 1، و ص 404 ب 15 ح 3.

175

و الأوجاع (1)، و تبارك في المال (2).

و سأل الحلبي [1] الصادق(عليه السلام)عن قول الله عز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (3) كيف أعطي؟ قال: تقبض بيدك (4) الضغث [2]، فتعطيه المسكين، ثمَّ (5) المسكين حتى تفرغ منه (6).

و إذا ناولت السائل صدقة، فقبلها قبل أن تناولها إياه، فإن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، و هو قوله عز و جل:

____________

[1] و هو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، له كتاب في التفسير، و كتاب مبوب في الحلال و الحرام ترجمه النجاشي في رجاله: 325 و قال فيه: الحلبي أبو جعفر وجه أصحابنا و فقيههم، و الثقة الذي لا يطعن عليه، و ذكره الشيخ في رجاله: 136 ضمن أصحاب الباقر- (عليه السلام)-، و في ص 295 ضمن أصحاب الصادق- (عليه السلام)-، و ترجمة العلامة الحلبي في رجاله: 143، و السيد الخوئي(رحمه الله) في رجاله: 16- 302.

[2] «على الضغث» الوسائل. و الضغث: كل مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضغث «لسان العرب: 2- 164».

____________

(1) أنظر الكافي: 4- 3 صدر ح 5، و الفقيه: 2- 37 صدر ح 3، و ثواب الأعمال: 168 صدر ح 3، عنها الوسائل: 9- 374- أبواب الصدقة- ب 3 ح 1 و ح 2. و انظر مكارم الأخلاق: 408، عنه البحار: 96- 130 ضمن ح 55.

(2) الكافي: 4- 9 ذيل ح 1 و ح 2، و ص 10 ذيل ح 5 بمعناه، عنه الوسائل: 9- 367- أبواب الصدقة- ب 21 ح 1 و ح 3، و ص 369 ح 8.

(3) الأنعام: 141.

(4) «بيديك» أ.

(5) «و» أ. «و ثمَّ» د.

(6) عنه الوسائل: 9- 197- أبواب زكاة الغلات- ب 13 ح 6، و في تفسير العياشي: 1- 380 ح 113 مثله، و في ح 109 نحوه، و كذا في الكافي: 3- 564 ذيل ح 1، و ص 565 صدر ح 4، و الفقيه:

2- 24.

176

أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ (1) (2).

و سأله (3) الحلبي عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم، قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة (4).

و سأله عن قول الله عز و جل وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (5)، فقال:

كان الناس حين (6) أسلموا عندهم مكاسب من الربا، و من أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها (من بين ماله) (7) فيتصدق بها، فنهاهم الله عن ذلك و إن (8) الصدقة لا تصلح إلا من كسب (9) طيب (10) (11).

و قال سفيان بن عيينة: قلت (12) لأبي عبد الله- (عليه السلام)-: أكل الأنبياء و أولادهم حرمت عليهم الصدقة؟ فقال: لا، أو ما (13) سمعت قول إخوة (14) يوسف(عليه السلام)وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (15) حلت لهم الصدقة، و حرمت عليهم الغنائم، و حرمت علينا الصدقة لأنها أوساخ أيدي الناس و طهارة

____________

(1) التوبة: 104.

(2) تفسير العياشي: 2-  107 ح 113، و الخصال: 619 ضمن ح 10، و ثواب الأعمال: 169 ذيل ح 12، و عدة الداعي: 68 نحوه، عنها الوسائل: 9- 370- أبواب الصدقة- ب 1 ح 12، و ص 433 ضمن ب 29. و في البحار: 96- 124 ح 38 عن ثواب الأعمال.

(3) أي سأل الصادق(عليه السلام)و كذا الآتي.

(4) عنه الوسائل: 9- 423- أبواب الصدقة- ب 24 ح 4، و في ج 19- 212- أبواب الوقوف و الصدقات- ب 15 ذيل ح 2 و ح 3 عن التهذيب: 9- 182 ذيل ح 8 نحوه و ح 9 مثله.

(5) البقرة: 267.

(6) ليس في «ج».

(7) ليس في «ج».

(8) «فان» ب.

(9) «تكسب» أ.

(10) «حلال» ب.

(11) عنه الوسائل: 9- 466- أبواب الصدقة- ب 46 ح 4، و في ح 5، و البحار: 96- 168 ح 11 عن تفسير العياشي: 1- 149 ح 492 مثله. و في مستطرفات السرائر: 89 ح 41 نقلا عن مشيخة ابن محبوب نحوه.

(12) ليس في «ا».

(13) «أما» د.

(14) «أخي» ج.

(15) يوسف: 88.

177

لهم، أو ما سمعت (قول الله عز و جل) (1) خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (2) (3).

و اعلم أن صدقات رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) تحل لبني هاشم و لمواليهم (4).

و روي أن فاطمة(عليه السلام)جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب و بني هاشم (5).

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قيل: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم (6) (7).

و روي: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم، و إنما تحرم على النبي، و على الإمام الذي (8) يكون من بعده، و على الأئمة(عليهم السلام) (9) [1].

____________

[1] حمله الشيخ على الضرورة، و عدم التمكن من الخمس، بالإضافة إلى قدحه للراوي.

____________

(1) «قوله تعالى» ب.

(2) التوبة: 103.

(3) لم نجده في مصدر آخر.

(4) عنه المستدرك: 14- 59 صدر ح 1. و في الفقيه: 2- 19 ح 41، و التهذيب: 4- 61 ضمن ح 11 نحوه، عنهما السائل: 9- 273- أبواب المستحقين للزكاة- ب 32 ح 2، و ص 275 ح 6.

(5) عنه المستدرك: 14- 59 ضمن ح 1، و في الوسائل: 9- 273- أبواب المستحقين للزكاة- ب 32 ح 1 عنه و عن الفقيه: 2- 20 ح 42 مثله.

(6) ليس في «أ» و «ب» و «د».

(7) عنه المستدرك: 14- 59 ذيل ح 1 صدره، و في الوسائل: 9- 274- أبواب المستحقين للزكاة- ب 32 ح 5 عنه و عن الكافي: 4- 59 ح 5، و التهذيب: 4- 58 ح 3، و الاستبصار: 2- 35 ح 2 مثله. و في التهذيب: 4- 59 ح 4، و الاستبصار: 2- 35 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ.

(8) ليس في «ج».

(9) عنه الوسائل: 9- 269- أبواب المستحقين للزكاة- ب 29 ح 5 و عن الكافي: 4- 59 ح 6، و الفقيه:

2- 19 ح 40، و التهذيب: 4- 60 ح 8، و الاستبصار: 2- 36 ح 5 مثله.

179

أبواب الصوم

1 باب أن الصوم على أربعين وجها

اعلم أن الصوم على أربعين وجها، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، و عشرة أوجه منها صيامهن حرام، و أربعة عشر وجها صاحبها فيها بالخيار، إن شاء صام، و إن شاء أفطر، و صوم الإذن على ثلاثة أوجه، و صوم التأديب، و صوم الإباحة، و صوم السفر و المرض.

أما الواجب: فصيام شهر رمضان، و صيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان عمدا متعمدا، و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ب، قال الله عز و جل وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلّا أَنْ يَصَّدَّقُوا (1) إلى قوله:

____________

(1) النساء: 92.

180

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ (1).

و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار واجب لمن لم يجد العتق، و قال الله تعالى وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ (2).

و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام واجب، قال الله عز و جل فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ (3).

و صوم دم المتعة واجب، قال الله عز و جل فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ (4).

(و صيام أذى) (5) حلق الرأس واجب، قال الله عز و جل فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (6) فصاحبها فيها بالخيار، فان صام صام (ثلاثة أيام) (7).

و صوم جزاء الصيد واجب، قال الله عز و جل وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ (8).

و قال علي بن الحسين(عليه السلام)للزهري: يا زهري أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما؟ قال: لا أدري، قال- (عليه السلام)-: يقوم (9) الصيد قيمة (10)، ثمَّ تفض [1] تلك القيمة على البر، ثمَّ يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما، و صوم النذر واجب، و صوم الاعتكاف واجب.

____________

[1] «يفض» ج. و تفضض الشيء: تفرق «لسان العرب: 7- 207».

____________

(1) النساء: 92.

(2) المجادلة: 3- 4.

(3) المائدة: 89.

(4) البقرة: 196.

(5) «و صوم أذى الحلق» أ، د.

(6) البقرة: 196.

(7) «ثلاثا» أ، د.

(8) المائدة: 95.

(9) «تقوم» ب، ج.

(10) «قيمته» أ.

181

و أما الصوم الحرام: فصوم يوم الفطر، و يوم الأضحى، و ثلاثة أيام التشريق (1) و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه، أمرنا أن نصومه مع شعبان، و نهينا عنه (2) أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فان لم يكن صام من شعبان شيئا ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضره.

فقال الزهري: و كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال- (عليه السلام)-: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا، و هو لا يدري و لا يعلم أنه من شهر رمضان، ثمَّ علم بعد ذلك، أجزأ عنه، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.

و صوم الوصال (3) حرام و صوم الصمت حرام، و صوم الدهر حرام، و صوم نذر المعصية حرام.

و أما الصوم (4) الذي صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة، و الخميس، و الاثنين، و صوم البيض، و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، و يوم عرفة، و يوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام، و إن شاء أفطر.

و أما صوم الإذن، فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه.

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من نزل على قوم فلا يصومن (5) تطوعا إلا بإذنهم.

و أما صوم التأديب، فإنه يؤمر الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض، و كذلك من أفطر لعلة من (6) أول النهار، ثمَّ قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض.

____________

(1) «من التشريق» أ، د. «من أيام التشريق» المستدرك.

(2) «عن» أ، ب، ج.

(3) «الوصل» ب، د.

(4) ليس في «د».

(5) «فلا يصوم» أ، د.

(6) ليس في «ب».

182

و أما صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا، أو تقيأ من غير تعمد، فقد أباح الله ذلك له، و أجزأ عنه (1) صومه.

و أما صوم السفر و المرض، فإن العامة اختلفت فيه، فقال قوم: يصوم (2)، (و قال قوم:) (3) لا يصوم (4)، و قال قوم: إن شاء صام، و إن شاء أفطر. و أما نحن فنقول: يفطر (5) في الحالتين جميعا، فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لأن الله عز و جل يقول فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (6) (7).

2 باب رؤية هلال شهر رمضان

و اعلم أن صيام شهر رمضان للرؤية (8) و الفطر للرؤية (9)، و ليس بالرأي (و التظني) (10)، و ليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم (11): هو

____________

(1) «عن» د.

(2) «نصوم» د.

(3) «و آخر» ب.

(4) «لا نصوم» د.

(5) «نفطر» أ.

(6) البقرة: 184.

(7) عنه المستدرك: 7- 328 ح 3، و ص 391 ذيل ح 2، و ص 522 ذيل ح 3، و ص 549 ح 1، و ص 553 ذيل ح 1 و ذيل ح 4، و ص 556 ذيل ح 1 قطعا منه، و في ص 489 ذيل ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 200 إلى قوله و صوم الاعتكاف واجب. و في تفسير القمي: 1- 185، و الكافي: 4- 83 ح 1، و الفقيه: 2- 46 ح 1، و الخصال: 534 ح 2، و المقنعة: 363، و التهذيب: 4- 294 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 10- 367- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 1 ح 1 إلى قوله: و أما صوم السفر.

(8) «بالرؤية» أ، ج، د.

(9) «بالرؤية» ج.

(10) «و لا التظني» أ، د.

(11) ليس في «ج» و «المستدرك».

183

ذا و ينظر تسعة فلا يرونه، لأنه إذا رآه واحد رآه عشرة، و إذا رأيت (علة، أو) (1) غيما فأتم شعبان ثلاثين (2).

و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين، و يكون ثلاثين، و يصيبه ما يصب الشهور من النقصان و التمام (3).

و اعلم أنه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة [1] و يجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر (4) و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية (5).

و لا تجوز شهادة النساء (6) في الهلال (7).

و اعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة (8)، و إذا غاب بعد الشفق

____________

[1] القسامة: و هي الأيمان، تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم «مجمع البحرين: 2- 504- قسم-».

____________

(1) «عليه» أ، د.

(2) عنه المستدرك: 7- 414 صدر ح 25. و في التهذيب: 4- 156 ح 5، و الاستبصار: 2- 63 ح 5 نحوه، و كذا في الكافي: 4- 77 ح 6، و الفقيه: 2- 76 ح 1 إلى قوله: رآه عشرة، عنها الوسائل:

10- 289- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 11 ح 11. و انظر الفقيه: 2- 77 ح 3.

(3) عنه المستدرك: 7- 414 ذيل ح 25. و في التهذيب: 4- 156 ذيل ح 4، و الاستبصار: 2- 63 ذيل ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 10- 263- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 5 ح 6. و في فقه الرضا:

203 باختلاف يسير.

(4) ليس في «ب» و «ج». «البلد» المختلف.

(5) عنه المختلف: 234 إلى قوله: بالمصر علة. و في التهذيب: 4- 159 ح 20، و ص 317 ح 31، و الاستبصار: 2- 74 ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 10- 290- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 11 ح 13.

(6) «النسوان» أ، د.

(7) الكافي: 4- 77 ح 3 و صدر ح 4، و الفقيه: 2- 77 صدر ح 7، و التهذيب: 4- 180 صدر ح 70 مثله، عنها الوسائل: 10- 286- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 11 ح 2 و ح 3.

(8) «لليلة» أ، ب.

184

فهو لليلتين (1).

و إذا رؤي (2) فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال (3).

و قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلا شيء و هو لليلة (4) (5).

و روي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين (6).

و إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل، و إن غم عليك (7) فعد ثلاثين، ثمَّ أفطر (8).

____________

(1) عنه المختلف: 235، و في المستدرك: 7- 415 ضمن ح 1 عنه و عن الهداية: 45 مثله. و في فقه الرضا: 209، و الكافي: 4- 77 ح 7، و ص 78 ح 12، و الفقيه: 2- 78 ح 10، و التهذيب:

4- 178 ح 66، و الاستبصار: 2- 75 ح 1 مثله، عن معظمها الوسائل: 10- 282- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 9 ح 3.

(2) «رأى» ب.

(3) عنه المختلف: 235، و في المستدرك: 7- 415 ضمن ح 1 عنه و عن الهداية: 45 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا روي في فقه الرضا: 209، و الكافي: 4- 78 ذيل ح 11، و الفقيه: 2- 78 ذيل ح 9 و التهذيب: 4- 178 ذيل ح 67، و الاستبصار: 2- 75 ذيل ح 2، عن معظمها الوسائل:

10- 281- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 9 ح 2.

(4) «لليلة» ب.

(5) عنه المستدرك: 7- 415 ذيل ح 1.

(6) عنه المستدرك: 7- 415 ضمن ح 1. و في الكافي: 4- 78 صدر ح 11، و الفقيه: 2- 78 صدر ح 9، و التهذيب: 4- 178 صدر ح 67، و الاستبصار: 2- 75 صدر ح 2 مثله، عنها الوسائل:

10- 281- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 9 صدر ح 2.

(7) ليس في «أ» و «د».

(8) عنه المستدرك: 7- 414 ح 1 صدره. و في الفقيه: 2- 77 ذيل ح 4، و التهذيب: 4- 178 ذيل ح 63، و الاستبصار: 2- 64 ذيل ح 9، و ص 73 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:

10- 278- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 8 ذيل ح 1.

185

قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم (1) من شهر رمضان (2).

فإذا رأيت هلال شهر رمضان فاستقبل القبلة، و لا تشر إليه، و ارفع يديك إلى الله تبارك و تعالى، و خاطب الهلال، تقول: ربي و ربك الله رب العالمين، اللهم أهله علينا بالأمن و الايمان، و السلامة و الإسلام، و المسارعة إلى ما تحب و ترضى، اللهم قد حضر شهر رمضان، و قد افترضت علينا صيامه، و أنزلت فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان، اللهم أعنا على صيامه و قيامه، و تقبله منا، و سلمنا فيه (3) (و تسلمه منا) (4) و سلمه لنا في يسر منك و عافية، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين (5).

3 باب صوم اليوم الذي يشك فيه

سئل أمير المؤمنين(عليه السلام)عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لأن أصوم يوما

____________

(1) ليس في «ب».

(2) عنه المستدرك: 7- 414 ح 2. و في التهذيب: 4- 176 ح 61، و الاستبصار: 2- 74 ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 10- 279- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 8 ح 5.

(3) «منه» أ، ج، د.

(4) ليس في «ا». «سلمه منا» ج، د.

(5) فقه الرضا: 206، و الفقيه: 2- 62 ذيل ح 2 صدره، و كذا في الهداية: 45، و في ص 46، و الكافي:

4- 74 ح 5، و إقبال الأعمال: 18 ذيله. و في الكافي: 4- 70 ح 1، و الفقيه: 2- 62 ح 2، و التهذيب: 4- 196 ح 1 مضمونه، عن بعضها الوسائل: 10- 321- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 20 ح 1، و ص 325 ب 21 ح 1.

186

من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان (1).

و قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم ستين (2).

و سأله بشير النبال عن صوم يوم الشك، فقال- (عليه السلام)-: صمه، فإن كان من شعبان كان تطوعا، و إن كان من رمضان فيوم وفقت له (3).

و سأله عبد الله بن سنان عن رجل صام شعبان، فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان [فبان] (4) أنه من شعبان، لأنه وقع حد (5) الشك، فقال- (عليه السلام)-: يعيد ذلك اليوم، و إن أضمر من شعبان [فبان] (6) أنه من شهر (7) رمضان فلا شيء عليه (8).

و سأله عبد الكريم بن عمرو (فقال: جعلت فداك، إني) (9) جعلت على نفسي

____________

(1) عنه الوسائل: 10- 23- أبواب وجوب الصوم- ب 5 ح 9 و عن الفقيه: 2- 79 ح 1 مثله، و في فضائل الأشهر الثلاثة: 106 ح 99 مثله، و في ص 63 ذيل ح 45، و الفقيه: 2- 80 ذيل ح 8، بإسناده عن الرضا(عليه السلام)عن آبائه عن أمير المؤمنين(عليه السلام)مثله. و في الكافي: 4- 81 ح 1، و المقنعة: 300، و التهذيب: 4- 181 ح 6، و الاستبصار: 2- 78 ح 4 بأسانيدهم عن أبي عبد الله(عليه السلام)مثله.

(2) عنه الوسائل: 10- 298- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 16 ح 3، و عن الكافي: 4- 77 ح 8، و الفقيه: 2- 78 ح 11 مثله، و في التهذيب: 4- 180 ح 1، و الاستبصار: 2- 77 ح 3 مثله. و في المقنعة: 298 إلى قوله: ثمَّ صم.

(3) عنه الوسائل: 10- 21- أبواب وجوب الصوم- ب 5 ح 3 و عن الكافي: 4- 82 ح 5، و الفقيه:

2- 79 ح 3 مثله، و كذا في التهذيب: 4- 181 ح 5، و الاستبصار: 2- 78 ح 3.

(4) أثبتناه من الوسائل.

(5) «فيه» الوسائل.

(6) أثبتناه من الوسائل.

(7) ليس في «الوسائل».

(8) عنه الوسائل: 10- 23- أبواب وجوب الصوم- ب 5 ح 10.

(9) فقال: إني جعلت فداك» أ، د. «فقال: إني» ج.

187

أن أصوم حتى يقوم القائم- (عليه السلام)-، فقال- (عليه السلام)-: لا تصم في السفر و لا في (1) العيدين، و لا أيام التشريق، و لا اليوم الذي يشك فيه (2).

و سأله عمران الزعفراني، فقال: إن السماء تطبق علينا بالعراق (3) اليومين و الثلاثة، فأي يوم نصوم؟ فقال- (عليه السلام)-: أنظر اليوم الذي صمت فيه (4) من (5) السنة الماضية، فعد منه خمسة أيام و صم يوم الخامس (6).

و قال أبو الحسن الرضا- (عليه السلام)-: يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، و يوم عاشوراء في (7) اليوم الذي يفطر فيه (8) [1].

____________

[1] حمله صاحب الوسائل أولا: على أن معناه أن يوم الأضحى يوافق أول يوم من شهر رمضان، و يوم عاشوراء يوافق أول شوال على الأغلب. و ثانيا: أن المراد أن يوم الصوم كالعيد لاستحقاق الثواب الجزيل، و يوم الإفطار كيوم المصيبة لفوت الثواب.

____________

(1) ليس في «أ» و «د».

(2) عنه الوسائل: 10- 26- أبواب وجوب الصوم- ب 6 ح 3 و عن الكافي: 4- 141 ح 1، و الفقيه:

2- 79 ح 4، و التهذيب: 4- 183 ح 11، و ص 233 ح 58، و الاستبصار: 2- 79 ح 9، و ص 100 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.

(3) ليس في «أ» و «د».

(4) ليس في «ب» و «ج».

(5) ليس في «ب».

(6) عنه الوسائل: 10- 283- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 10 ح 3 و عن الكافي: 4- 80 ح 1، و التهذيب: 4- 179 ح 68، و الاستبصار: 2- 76 ح 1 مثله.

(7) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(8) عنه الوسائل: 10- 285- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 10 ح 6، و ص 398- أبواب الصوم المندوب- ب 1 ح 10 و عن الكافي: 4- 547 ح 37 مثله.

188

4 باب ما يفطر الصائم و ما لا يفطره

و اجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك (1): الأكل، و الشرب، و الجماع، و الارتماس في الماء، و الكذب على الله و رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) (و على الأئمة) (2)(عليهم السلام) (3).

و لا بأس بالقبلة في شهر رمضان للصائم (4)، و أفضل ذلك أن يتنزه عنها (5)، فقد قال أمير المؤمنين- (عليه السلام)-: أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل؟

إنه كان يقال: إن بدو القتال اللطام (6).

____________

(1) ليس في «ب».

(2) «و الأئمة» أ.

(3) عنه المستدرك: 7- 322 ح 3. و في فقه الرضا: 207 مثله، و في الخصال: 286 ح 39 باختلاف يسير في صدره، عنه الوسائل: 10- 34- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 2 ح 6، و يؤيد صدره ما في الفقيه: 2- 67 ح 1، و التهذيب: 4- 189 ح 2، و الاستبصار: 2- 80 ح 1، و يؤيد ذيله ما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 20 ح 8، و ص 24 ح 14، و الكافي: 2- 340 ح 9.

(4) أنظر الكافي: 4- 104 ح 2، و التهذيب: 4- 271 ح 12 و ح 13، و الاستبصار: 2- 82 ح 1، عنها الوسائل: 10- 97- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 33 ح 2 و ح 12 و ح 14.

(5) فقه الرضا: 212، و الفقيه: 2- 70 ذيل ح 22 مثله. و في التهذيب: 4- 271 ضمن ح 14 نحوه، عنه الوسائل: 10- 100- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 33 ضمن ح 13.

(6) عنه الوسائل: 10- 98- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 33 ح 5 و عن الفقيه: 2- 70 ح 23 مثله. و في فقه الرضا: 212 مثله. و انظر علل الشرائع: 386 ح 1، و التهذيب: 4- 272 ح 15، و الاستبصار: 2- 82 ح 3.

189

و لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس (1) عليه شيء [1].

و سئل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن الرجل يقبل امرأته و هو صائم؟ فقال (2) هل هي إلا ريحانة يشمها. (3)

و سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل، و أخر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يجامع نساءه من أول الليل ثمَّ يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر [2]، و لا أقول (4) كما يقول هؤلاء الأقشاب [3]: يقضي (5) يوما مكانه (6).

____________

[1] عنه الوسائل: 10- 98- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 33 ذيل ح 5 و عن الفقيه: 2- 70 ذيل ح 23 إلا أنه فيه «كان عليه عتق رقبة»، و حمل هذا صاحب الوسائل على عدم القصد و الاعتياد، و ما في المتن على حصول أحدهما.

[2] قال الشيخ العاملي في الوسائل: 10- 64 ذيل ح 5 بعد ما نقل عن الشيخ نحوه: «حمله الشيخ على الضرورة، و على التعمد مع العذر المانع من الغسل و على تعمد النوم دون ترك الغسل». ثمَّ قال العاملي: و يحتمل كونه منسوخا، و كونه من خصائصه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و كون المراد بالفجر الأول دون الثاني، و يحتمل التقية في الرواية، و غير ذلك.

[3] الأقشاب: جمع قشب، و هو من لا خير فيه من الرجال «مجمع البحرين: 2- 506- قشب-».

____________

(1) «لم يكن» الوسائل.

(2) «قال» أ، د.

(3) عنه الوسائل: 10- 98- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 33 ح 4 و عن الفقيه: 2- 70 ح 22 مثله.

(4) «و لا تقول» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المختلف، و الوسائل.

(5) «تقضي» ج.

(6) عنه المختلف: 220، و الوسائل: 10- 57- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 13 ح 3. و في قرب الاسناد: 340 ح 1246، و التهذيب: 4- 210 ح 15 و ح 16، و الاستبصار: 2- 85 ح 1 و ح 2 بمعناه. و في التهذيب: 4- 213 ح 27 نحو صدره.

190

و لا بأس بالسواك للصائم بالنهار متى شاء (1)، و لا بأس بأن (2) يستاك بالماء و بالعود الرطب (3).

و إذا استاك فأدمى و دخل (4) الدم جوفه فقد أفطر (5).

و سأله (6) سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال: إن كان شيء (7) يبدره فلا بأس، و إن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر (8).

و سئل أبو جعفر(عليه السلام)عن القلس [1] يفطر الصائم؟ قال: لا (9).

و لا بأس أن يتمضمض الصائم، و يستنشق، و يكتحل، و يحتجم، و يشم الريحان، و يتبخر (10)، و يزق الفرخ، و يمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلغ شيئا.

____________

[1] ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه و ليس بقيء، فإذا غلب فهو القيء «لسان العرب: 6- 179».

____________

(1) الكافي: 4- 107 صدر ح 4، و ص 111 ح 1، و التهذيب: 4- 262 ح 19 و ح 21 و ح 22 و صدر ح 23، و الاستبصار: 2- 91 صدر ح 2، و ص 94 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 10- 82- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ضمن ب 28 ح 3.

(2) «أن» أ، د.

(3) التهذيب: 4- 262 ح 20، و ص 323 ح 61، و الاستبصار: 2- 91 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 10- 83- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 28 ح 3.

(4) «فدخل» ب.

(5) لم نجده في مصدر آخر.

(6) أي سأل أبا عبد الله- (عليه السلام).

(7) «شيئا» أ، ب، ج.

(8) عنه الوسائل: 10- 87- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 29 ح 5 و عن الفقيه: 2- 69 ح 16، و التهذيب: 4- 322 صدر ح 59 مثله.

(9) عنه الوسائل: 10- 89- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 30 ح 1، و عن الكافي: 4- 108 ح 5، و الفقيه: 2- 69 ح 14 مثله، و كذا في التهذيب: 4- 265 ح 33 بإسناده، عن أبي عبد الله- (عليه السلام).

(10) أنظر فقه الرضا: 206، و الكافي: 4- 107 ح 3، و ص 111 ح 1، و ص 113 ح 4، و الفقيه:

2- 68 ذيل ح 10 و ص 69 ذيل ح 14، و التهذيب: 4- 258 ح 3، و ص 265 ح 36، و ص 325 ذيل ح 74، و الاستبصار: 2- 89 ح 1، و ص 90 ح 1، و ص 92 ح 1، عن بعضها الوسائل:

10- 71- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 23 ح 2، و ص 74 ب 25 ح 1، و ص 78 ضمن ب 26، و ص 91 ضمن ب 32.

191

و لا بأس أن يذوق المرق (1) إذا كان طباخا ليعرف حلوه من حامضه (2)، و يمضغ العلك (3) [1]، و يصب الدواء في أذنه إذا اشتكى، (4) و يتسعط (5)، و لا يجوز أن يحتقن (6).

و المرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها، و لا بأس للرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه (7).

____________

[1] قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه.

____________

(1) ليس في «ج».

(2) عنه المستدرك: 7- 342 صدر ح 3 ذيله، و ص 343 ح 3 صدره. و في الفقيه: 2- 69 ذيل ح 17 مثله بزيادة في المتن، و في المقنعة: 380 مثله، و في الكافي: 4- 114 ح 1، و التهذيب: 4- 312 ح 10، و الاستبصار: 2- 95 ح 3 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10- 105- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 37 ح 1 و ح 7.

(3) عنه المستدرك: 7- 342 ضمن ح 3. و في التهذيب: 4- 324 ح 70 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 10- 105- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 36 ح 3.

(4) عنه المستدرك: 7- 342 ذيل ح 3 صدره. و في الكافي: 4- 110 ح 1، و التهذيب: 4- 258 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 10- 72- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 24 ح 1.

(5) عنه المختلف: 221 و عن ابن الجنيد مثله. و ذكر المصنف عدم جوازه في الفقيه: 2- 69 ذيل ح 17. و رويت كراهته في الكافي: 4- 110 ذيل ح 4، و التهذيب: 4- 204 ذيل ح 9، و ص 214 ح 29، عنهما الوسائل: 10- 43- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 7 ح 1 و ح 2.

(6) عنه المستدرك: 7- 324 ح 3. و في الكافي: 4- 110 ذيل ح 3، و الفقيه: 2- 69 ذيل ح 17، و التهذيب: 4- 204 ذيل ح 6، و الاستبصار: 2- 83 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 10- 42- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 5 ذيل ح 4.

(7) عنه المستدرك: 7- 323 ح 2 و عن فقه الرضا: 212 مثله. و في الكافي: 4- 106 ح 5، و الفقيه:

2- 71 ح 32، و علل الشرائع: 388 ح 1، و التهذيب: 4- 263 ح 27 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10- 37- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 3 ح 6.

192

5 باب من أفطر، أو جامع في شهر رمضان

و اعلم أن من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه متعمدا، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من (1) طعام، و عليه قضاء ذلك اليوم، و أنى له بمثله (2)، فان لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق (3).

و روي أن رجلا من الأنصار أتى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: هلكت و أهلكت (4)، فقال: و ما أهلكك؟ (5) فقال: أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم.

فقال له النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): أعتق رقبة، فقال: لا أجد، (فقال: صم (6)) شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدق على ستين (7) مسكينا، قال: لا أجد، (قال:

فأتي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بعذق [1] في مكتل) [2] فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له

____________

[1] «بغدق» ب، و الظاهر تصحيف. و العذق: القنو من النخل «لسان العرب: 10- 239».

[2] بدل ما بين القوسين «فقال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): تصدق في مكيال» أ، د.

____________

(1) ليس في «ب».

(2) سيأتي في ص 320 مثله.

(3) عنه المختلف: 226 قطعة، و في موضع آخر ذيله، و في المستدرك: 7- 327 ح 4 عنه و عن الهداية:

47 إلى قوله: «بمثله»، و كذا روي في فقه الرضا: 212، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 ح 140 باختلاف في اللفظ، و في مسائل علي بن جعفر: 116 ح 47، و الكافي: 4- 101 ح 1، و الفقيه: 2- 72 ح 1، و التهذيب: 4- 321 ح 52، و الاستبصار: 2- 97 ح 6 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 10- 44- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ضمن ب 8، و في البحار:

96- 281 ح 7 عن النوادر.

(4) ليس في «أ» و «د».

(5) «و ما أهلكت» ب، د.

(6) «قال: فصم» ب.

(7) «خمسين» أ، د.

193

النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): (خذ هذا) (1) و تصدق (2) به (3)، فقال الرجل: و الذي بعثك بالحق نبيا (4) ما بين لابتيها (5) أهل بيت أحوج إليه منا، قال: فخذه وكله، و أطعم عيالك، فإنه كفارة لك (6) (7).

6 باب من جامع، أو أفطر ناسيا في شهر رمضان، أو غيره

إذا نسي الصائم في شهر رمضان أو غيره فأكل و شرب فان ذلك رزق رزقه الله عز و جل، فليتم صومه، و لا قضاء عليه (8)، و كذلك إذا جامع في شهر رمضان ناسيا، كان بمنزلة من أكل و شرب في شهر رمضان ناسيا، و ليس عليه شيء (9).

____________

(1) «خذها» ج.

(2) «تصدق» أ، د، ج.

(3) «بها» ج.

(4) ليس في «ج».

(5) يعني لابتي المدينة، و هما حرتان تكتنفانها «لسان العرب: 1- 746».

(6) «ذلك» د.

(7) عنه الوسائل: 10- 46- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 8 ح 5، و عن الفقيه: 2- 72 ح 2، و معاني الأخبار: 336 ح 1 مثله، و في الكافي: 4- 102 ح 2، و التهذيب: 4- 206 ح 2، و الاستبصار: 2- 80 ح 2 نحوه. و في المختلف: 225 عن المصنف مثله.

(8) عنه المستدرك: 7- 329 صدر ح 4. و في فقه الرضا: 207، و الكافي: 4- 101 ح 1- ح 3، و الفقيه:

2- 74 ح 11، و التهذيب: 4- 277 ح 11 و ح 12، و ص 268 ح 1 و ح 2 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10- 50- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ضمن ب 9.

(9) عنه المستدرك: 7- 329 ذيل ح 4. و في علل الشرائع: 455 ح 14 باختلاف في اللفظ، و انظر الفقيه: 2- 74 ح 12، و التهذيب: 4- 208 ح 9، عنها الوسائل: 10- 51- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 9 ح 2 و ح 4 و ح 11.

194

7 باب من يضعف عن الصيام

إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أن تصوم (1) من العطش، و الجوع، أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا الإفطار، و يتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام (2).

و سأل محمد بن مسلم أبا جعفر(عليه السلام)عن قول الله عز و جل وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ (3) قال: الشيخ الكبير، و الذي يأخذه العطش، و عن قوله فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (4) قال: من مرض أو عطش (5).

و الذي يضعف عن الصوم إذا لم يقدر على ما يتصدق به فليس عليه شيء (6).

____________

(1) «يصوم» أ، ب.

(2) فقه الرضا: 211 باختلاف يسير، و كذا في المختلف: 245 عن رسالة علي بن بابويه، و انظر الكافي: 4- 116 ح 4، و ص 117 ح 1، و الفقيه: 2- 84 ح 1 و ح 4، و التهذيب: 4- 238 ح 4، و ص 239 ح 8، و الاستبصار: 2- 104 ح 3، عنها الوسائل: 10- 209- أبواب من يصح منه الصوم- ب 15 ح 1، و ص 215 ب 17 ح 1.

(3) البقرة: 184.

(4) المجادلة: 4.

(5) عنه الوسائل: 10- 210- أبواب من يصح منه الصوم- ب 15 ح 3 و عن الكافي: 4- 116 ح 1، و التهذيب: 4- 237 ح 2 مثله.

(6) أنظر الكافي: 4- 116 ذيل ح 4، و الفقيه: 2- 84 ذيل ح 1، و التهذيب: 4- 238 ذيل ح 4، و الاستبصار: 2- 104 ذيل ح 3، عنها الوسائل: 10- 201- أبواب من يصح منه الصوم- ب 15 ذيل ح 1.

195

8 باب الوقت الذي يؤخذ الصبي فيه بالصوم

اعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين- على قدر ما يطيقه- فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع و العطش أفطر (1).

و إذا صام ثلاثة أيام ولاء أخذ بصوم الشهر كله (2).

و روي أن الغلام يؤخذ بالصوم (3) ما بين (أربع عشرة) (4) سنة إلى (خمس عشرة سنة) [1] إلا أن يقوى قبل ذلك (5).

____________

[1] ليس في «الوسائل». «ست عشر سنة» ب. «خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة» أ. «خمسة عشرة سنة إلى ست عشر» ج. «خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر سنة» د.

____________

(1) فقه الرضا: 211 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 76 ح 1، و في ج 1- 182 ذيل ح 1، و الكافي: 4- 124 ذيل ح 1، و التهذيب: 2- 380 ذيل ح 1، و ج 4- 282 ذيل ح 26، و الاستبصار: 1- 409 ذيل ح 6، و ج 2- 123 ذيل ح 3 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10- 234- أبواب من يصح منه الصوم- ب 29 ح 3.

(2) الكافي: 4- 125 ح 4، و الفقيه: 2- 76 ح 2، و التهذيب: 4- 281 ح 25، و ص 326 ح 81، و الاستبصار: 2- 123 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 10- 235- أبواب من يصح منه الصوم- ب 29 ح 5.

(3) «بالصيام» د.

(4) «أربعة عشرة» أ. «أربع عشر» ج. «أربعة عشر» د، م.

(5) عنه الوسائل: 10- 237- أبواب من يصح منه الصوم- ب 29 ح 14. و في الكافي: 4- 125 صدر ح 2، و الفقيه: 2- 76 صدر ح 4. و التهذيب: 2- 381 صدر ح 7، و ج 4- 326 ح 80 و الاستبصار: 1- 409 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10- 233- أبواب من يصح منه الصوم- ب 29 ح 1.

196

و روي عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، و على المرأة إذا حاضت الصيام و الخمار، إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار، إلا أن تحب أن تختمر، و عليها الصيام (1).

9 باب تقصير المسافر في الصوم

إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حد ما بينت لك الحد الذي يجب فيه التقصير في (الصوم و الصلاة) (2) في باب المسافر (3).

و اعلم أن كل من وجب عليه التقصير (في الصلاة) (4) في السفر فعليه الإفطار، و كل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى أتم صام، و متى قصر أفطر (5).

و الذي يلزمه التمام في الصلاة و الصوم في السفر المكاري، و الكري [1]

____________

[1] المكاري، و الكري: الذي يكريك دابته. و يقال: أكرى الكري ظهره «لسان العرب:

15- 219».

____________

(1) عنه الوسائل: 10- 236- أبواب من يصح منه الصوم- ب 29 ح 7، و عن التهذيب: 4- 281 ح 24، و ص 326 ح 83، و الاستبصار: 2- 123 ح 1 مثله. و في الفقيه 2- 76 ح 5 صدره.

(2) «الصلاة» ج.

(3) يعني باب الصلاة في السفر، و قد تقدم في ص 124.

(4) ليس في «ب».

(5) عنه المستدرك: 7- 378 ح 2، و في صدر ح 1 عن فقه الرضا: 208 مثله. و في الفقيه: 1- 280 ذيل ح 5، و التهذيب: 4- 328 ذيل ح 89، و مجمع البيان: 1- 274 في صدر حديث بمعناه، عنها الوسائل: 10- 184- أبواب من يصح منه الصوم- ب 4 ح 1- ح 3.

197

(و الاشتقان- و هو البريد-) (1)، و الراعي، و الملاح لأنه عملهم (2).

و صاحب الصيد إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التمام في الصلاة، و الإفطار في الصوم، و إذا كان صيده مما يعود (3) به على عياله فعليه التقصير في الصوم و الصلاة (4).

و إذا أصبح المسافر في بلده، ثمَّ خرج، فان شاء صام، و إن شاء أفطر (5).

و إذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر (6).

و إن سافر قبل الزوال فليفطر (7)، و إن خرج بعد الزوال فليصم (8) (9).

____________

(1) «و السفان، و البريد» أ، د.

(2) عنه المستدرك: 7- 378 صدر ح 2. و في الخصال: 302 ح 77، و الفقيه: 1- 281 ح 11 و ذيله مثله، و في الكافي: 3- 436 ح 1، و التهذيب: 3- 215 ح 35، و الاستبصار: 1- 232 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 485- أبواب صلاة المسافر- ب 11 ح 2 و ح 3، و ص 487 ح 12.

(3) «يعول» ب.

(4) عنه المستدرك: 7- 378 ذيل ح 2، و قد تقدم في ص 126 مثله.

(5) عنه المستدرك: 7- 379 صدر ح 2. و في التهذيب: 4- 327 ح 87 مثله، عنه الوسائل: 10- 187- أبواب من يصح منه الصوم- ب 5 ح 7.

(6) كتاب عاصم بن حميد الحناط: 32 مثله، عنه المستدرك: 7- 380 ذيل ح 3. و في الكافي: 4- 132 ذيل ح 5 و ذيل ح 6، و الفقيه: 2- 93 ذيل ح 12، و التهذيب: 4- 228 ذيل ح 43، و ص 255 ذيل ح 7 و ذيل ح 8، و الاستبصار: 2- 98 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 10- 189- أبواب من يصح منه الصوم- ب 6 ح 2 و ح 3.

(7) «فليقصر» المختلف.

(8) «فليتم» جميع النسخ و المستدرك، و ما أثبتناه من المختلف.

(9) عنه المختلف: 230، و المستدرك: 7- 379 ضمن ح 2. و في الكافي: 4- 131 ضمن ح 3 مثله، و في ح 2 باختلاف في اللفظ، و في ح 1، و الفقيه: 2- 92 ح 10، و التهذيب: 4- 228 ح 46، و الاستبصار:

2- 99 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 10- 185- أبواب من يصح منه الصوم- ب 5 ح 2- ح 4.

198

و روي: إن (1) خرج بعد الزوال فليفطر (2) و ليقض ذلك اليوم (3) (4).

و إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله، أو جاريته إن شاء (5)، و قد روي فيه نهي (6).

و قال أبو الحسن(عليه السلام)ليس من البر الصيام (7) في السفر (8).

فان صام الرجل و هو مسافر، فان كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن ذلك فعليه القضاء، و إن لم يكن بلغه فلا شيء عليه (9).

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟

قال: يشيعه (10) إن الله قد وضع الصوم عنه (11) إذا شيعه (12).

____________

(1) «إن من» المختلف.

(2) «فليقصر» المختلف.

(3) ليس في «أ» و المستدرك.

(4) عنه المختلف: 230، و الوسائل: 10- 189- أبواب من يصح منه الصوم- ب 5 ح 15، و المستدرك: 7- 379 ذيل ح 2. و في التهذيب: 4- 229 ح 48، و الاستبصار: 2- 99 ح 7 نحوه.

(5) عنه الوسائل: 10- 208- أبواب من يصح منه الصوم- ب 13 صدر ح 11، و المستدرك:

7- 384 صدر ح 2. و في الكافي: 4- 133 ح 1- ح 4، و التهذيب: 4- 241 و ح 14 و ح 15، و ص 328 ح 92، و الاستبصار: 2- 105 ح 4 و ح 5 بمعناه.

(6) عنه الوسائل: 10- 208- أبواب من يصح منه الصوم- ب 13 ذيل ح 11، و المستدرك: 7- 384 ذيل ح 2. و في الكافي: 4- 134 ح 5، و الفقيه: 2- 93 ح 14، و علل الشرائع: 386 ح 1، و التهذيب: 4- 240 ح 11 و ح 12، و الاستبصار: 2- 105 ح 1 و ح 2 بمعناه.

(7) «الصوم» أ، ج، د، الوسائل.

(8) عنه الوسائل: 10- 204- أبواب من يصح منه الصوم- ب 12 ح 8، و في ص 177 ب 1 ح 11 عن الفقيه: 2- 92 ح 9 عن الصادق(عليه السلام)مثله. و في التهذيب: 4- 218 ذيل ح 7 مثله.

(9) الكافي: 4- 128 ح 1، و الفقيه: 2- 93 ح 15، و التهذيب: 4- 220 ح 18، و ص 221 ح 19 مثله، عنها الوسائل: 10- 179- أبواب من يصح منه الصوم- ب 2 ح 3.

(10) ليس في «أ».

(11) ليس في «ج».

(12) عنه الوسائل: 10- 182- أبواب من يصح منه الصوم- ب 3 ح 5، و في ج 8- 482- أبواب صلاة المسافر- ب 10 ح 3 عنه و عن الكافي: 4- 129 ح 5 بإسناده عن أحدهما(عليهما السلام)، و الفقيه: 2- 90 ح 4 مثله. و في التهذيب: 3- 219 ح 54 نحوه.

199

و سئل(عليه السلام)عن رجل أتى سوقا يتسوق بها، و هي من منزلة على سبع (1) فراسخ، فان هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، و إن ركب السفن لم يأتها في يوم؟

قال: يتم الراكب الذي يرجع من يومه صومه (2)، و يفطر (3) صاحب السفن (4).

و إذا أردت سفرا و أردت أن تقدم من صوم السنة شيئا، فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه (5)، فلا تصومن في السفر شيئا من فرض و لا سنة و لا تطوع، إلا الصوم الذي ذكرته في أول الباب (6) من صوم كفارة صيد المحرم، (و صوم كفارة (7) الإحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه، و صوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و هو يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة، و صوم الاعتكاف في المسجد الحرام، أو (8) في مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، أو (9) مسجد الكوفة، أو مسجد المدائن (10) (11).

____________

(1) «أربع» الوسائل.

(2) «صوما» أ، ج، د، الوسائل.

(3) «و يقصر» الوسائل.

(4) عنه الوسائل: 8- 467- أبواب صلاة المسافر- ب 3 ح 13.

(5) فقه الرضا: 211 مثله، عنه البحار: 96- 332 ضمن ح 5. و في الفقيه: 2- 51 ذيل ح 14 عن رسالة أبيه مثله.

(6) أنظر ص 180.

(7) «و كفارة» أ.

(8) «و» أ، د.

(9) «و» أ.

(10) «مدائن» أ، ج، د.

(11) عنه المختلف: 229 و عن رسالة علي بن بابويه قطعة، و في فقه الرضا: 213 مثله، عنه البحار:

96- 324 ذيل ح 13. و انظر شرح اللمعة: 2- 104.

200

10 باب قضاء شهر رمضان

و إذا أردت قضاء شهر رمضان فإن شئت قضيته متتابعا، و إن شئت قضيته متفرقا (1).

و قد روي عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه قال: تصوم (2) ثلاثة أيام، ثمَّ تفطر (3) (4).

و إذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار (في الإفطار) (5) إلى زوال الشمس، فإن أفطرت بعد الزوال فعليك الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من (6) شهر رمضان، و قد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام (7)، فان لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم، و صام ثلاثة أيام

____________

(1) عنه المستدرك: 7- 452 ح 6. و في فقه الرضا: 211 مثله، عنه البحار: 96- 332 ضمن ح 5، و في دعائم الإسلام: 1- 279 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 4- 120 ح 3 و ح 4، و الفقيه: 2- 95 ح 3، و الخصال: 606 ح 9، و التهذيب: 4- 274 ح 1 و ح 2، و الاستبصار: 2- 117 ح 1 و ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 10- 340- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 26 ح 4 و ح 5.

(2) «يصوم» الوسائل.

(3) «يفطر» الوسائل.

(4) عنه الوسائل: 10- 343- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 26 ح 10، و في فقه الرضا: 211 مثله، عنه البحار: 96- 332 ضمن ح 5.

(5) «بالإفطار» أ.

(6) «في» ا.

(7) «الطعام» ب.

201

كفارة لما فعل (1).

و إذا أصبح الرجل و ليس من نيته أن يصوم، ثمَّ بدا له، فله أن يصوم (2).

و سئل الصادق(عليه السلام)عن الصائم المتطوع (3) تعرض له الحاجة، فقال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتى (4) العصر، ثمَّ (5) بدا له أن يصوم و لم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (6).

و إذا مات رجل و عليه صوم (7) (شهر رمضان) (8)، فعلى وليه أن يقضي عنه (9)، و كذلك من فاته في السفر أو المرض، إلا أن يكون مات في مرضه من (10) قبل أن يصح فلا قضاء عليه إذا كان كذلك (11).

____________

(1) عنه المسالك: 2- 85، و المستدرك: 7- 454 ح 2، و في المختلف: 246 عنه و عن رسالة علي بن بابويه مثله، و في الوسائل: 10- 347- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 29 ح 1 عنه و عن الكافي:

4- 122 ح 5، و الفقيه: 2- 96 ح 6، و التهذيب: 4- 278 ح 17، و الاستبصار: 2- 120 ح 3 نحوه.

و في فقه الرضا: 213 مثله عنه البحار: 96- 333 ح 6، و في الفقيه: 2- 96 ح 7 نحو صدره.

(2) الفقيه: 2- 97 ذيل ح 10 مثله. و في الكافي: 4- 122 صدر ح 4، و في التهذيب: 4- 187 ذيل ح 6 و ذيل ح 7 بمعناه، عنهما الوسائل: 10- 10- أبواب وجوب الصوم- ب 2 ح 2- ح 4.

(3) «للتطوع» أ.

(4) «بعد» ب.

(5) «حتى» ب.

(6) عنه الوسائل: 10- 14- أبواب وجوب الصوم و نيته- ب 3 ح 1 و عن الكافي: 4- 122 ح 2، و الفقيه: 2- 55 ح 19، و ص 97 ح 11، و التهذيب: 4- 186 ح 4 مثله.

(7) «صيام» خ ل أ.

(8) ليس في «ا».

(9) عنه المختلف: 242 و عن علي بن بابويه مثله، و في المستدرك: 7- 449 صدر ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 211 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 98 ذيل ح 1. و في الكافي: 4- 123 صدر ح 1، و ص 124 صدر ح 4، و التهذيب: 4- 246 صدر ح 5، و الاستبصار: 2- 108 صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 10- 330- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 23 ح 5، و ص 331 ح 6.

(10) ليس في «ب».

(11) عنه المستدرك: 7- 449 ذيل ح 1 و عن فقه الرضا: 211 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 98 ذيل ح 1. و انظر الكافي: 4- 123 ح 2 و ح 3، و ص 137 ح 9، و الفقيه: 2- 98 ح 1، و التهذيب:

4- 248 ح 12، و ص 249 ح 13، و الاستبصار: 2- 110 ح 8 و ح 9، عنها الوسائل: 10- 329- أبواب أحكام شهر رمضان- ضمن ب 23.

202

و إذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه، و إن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء (1).

و إذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله و لم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من (2) قابل، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله، و يتصدق (3) عن الأول لكل يوم بمد من طعام، و ليس عليه القضاء، إلا أن يكون صح فيما بين شهري رمضان، فان كان كذلك و لم يصم فعليه أن يتصدق (4) عن الأول لكل يوم بمد من طعام و يصوم الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده (5).

و إن (6) فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخله و يتصدق (7) عن الأول لكل يوم بمد من طعام و يقضي الثاني (8).

و إذا طهرت المرأة من حيضها و قد بقي عليها بقية يوم، صامت ذلك المقدار تأديبا، و عليها القضاء (9).

____________

(1) عنه المختلف: 242 و عن علي بن بابويه مثله، و في المستدرك: 7- 449 ذيل ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 211 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 98 ذيل ح 1، و في ح 3 و الكافي: 4- 124 ح 5، و التهذيب: 4- 247 ح 6، و الاستبصار: 2- 108 ح 4 نحو صدره، عن معظمها الوسائل:

10- 330- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 23 ح 3.

(2) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(3) «و يصدق» أ، د.

(4) «يصدق» أ، ج، د.

(5) عنه المستدرك: 7- 450 ح 1 و عن فقه الرضا: 211 مثله، و كذا في المختلف: 240 عن رسالة علي بن بابويه. و في الكافي: 4- 119 ح 1 و ح 2، و الفقيه: 2- 95 ح 5، و التهذيب: 4- 250 ح 17 و ح 18، و الاستبصار: 2- 110 و ح 1 و ح 2 نحوه.

(6) «و إذا» ب.

(7) «و يصدق» أ، ج، د.

(8) عنه المستدرك: 7- 450 ذيل ح 1 و عن فقه الرضا: 211 مثله، و في الفقيه: 2- 96 ذيل ح 5 مثله، و كذا في المختلف: 240 عن رسالة علي بن بابويه.

(9) عنه المستدرك: 7- 392 ح 2 و عن فقه الرضا: 209 باختلاف يسير، و في التهذيب: 4- 253 ذيل ح 1، و ص 296 ضمن ح 1 بمعناه، عنه الوسائل: 10- 231- أبواب من يصح منه الصوم- ب 28 ح 1 و ح 5.

203

و إذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و لم يصم من الشهر الثاني شيئا، فعليه أن يعيد صومه، و لم يجزه (1) الشهر الأول (2) (3)، إلا أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فان الله حبسه (4).

فان صام شهرا و صام من الشهر الثاني أياما ثمَّ أفطر، فعليه أن يبني على ما صام (5).

11 باب الرجل يتطوع بالصيام و عليه شيء من شهر رمضان

اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل و عليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث (6).

____________

(1) «يجز» ج.

(2) ليس في «د».

(3) الكافي: 4- 138 ح 3، و التهذيب: 4- 282 ح 28 نحوه، عنهما الوسائل: 10- 372- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 3 ح 5.

(4) فقه الرضا: 213 باختلاف يسير. و في التهذيب: 4- 284 صدر ح 32 و ح 33، و الاستبصار:

2- 124 صدر ح 2 و ح 3 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 10- 374- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 3 ح 10 و ح 11.

(5) فقه الرضا: 212 باختلاف يسير. و في الكافي: 4- 138 ذيل ح 1، و ص 139 ذيل ح 7، و التهذيب: 4- 284 ذيل ح 34، و ص 285 ذيل ح 35، و الاستبصار: 2- 125 ذيل ح 4 و ذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 10- 371- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 3 ح 3 و ح 6.

(6) عنه الوسائل: 10- 346- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 28 ح 4، و المستدرك: 7- 453 ح 3.

و في الفقيه: 2- 87 ح 1 مثله، و في الكافي: 4- 123 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 4- 276 ح 8 و ح 9 باختلاف في اللفظ، و في المختلف: 238 عن المصنف مثله.

204

12 باب الرجل يسلم و قد مضى بعض شهر رمضان

سئل الصادق(عليه السلام)عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من (1) صيامه؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه، و ليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه (2) (3).

13 باب فضل السحور

روي عن أمير المؤمنين(عليه السلام)عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: إن الله و ملائكته يصلون على المستغفرين و المتسحرين بالأسحار (4)، فليتسحر أحدكم و لو بشربة من ماء (5).

____________

(1) ليس في «ب» و «ج».

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) عنه الوسائل: 10- 328- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 22 ح 3 و عن الفقيه: 2- 80 ح 1 مثله، و كذا في الكافي: 4- 125 ح 1، و التهذيب: 4- 245 ح 1، و الاستبصار: 2- 107 ح 1 إلى قوله: أسلم فيه.

(4) ليس في «ب».

(5) عنه الوسائل: 10- 145- أبواب آداب الصائم- ب 4 ح 9 و عن الفقيه: 2- 87 ح 5، و المقنعة:

316 مثله. و في الهداية: 48 عن الصادق(عليه السلام)نحوه.

205

و أفضل السحور السويق و التمر (1)، و مطلق لك (2) الطعام و الشراب إلى أن تستيقن (3) طلوع الفجر (4).

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): تعاونوا بأكل السحر على صيام النهار، و بالنوم عند القيلولة على قيام الليل (5).

14 باب الوقت الذي يجوز فيه الإفطار

اعلم أنه لا (6) يحل لك الإفطار إلا (7) إذا بدت لك ثلاثة أنجم، و هي تطلع مع غروب الشمس (8).

____________

(1) فقه الرضا: 206، و الفقيه: 2- 87 ذيل ح 5، و الهداية: 48، و المقنعة: 316، و التهذيب: 4- 198 ح 14 مثله، عن بعضها الوسائل: 10- 146- أبواب آداب الصائم- ب 5 ح 1 و ح 3.

(2) «كل» أ، د.

(3) «يستيقن» أ.

(4) فقه الرضا: 206، و الفقيه: 2- 87 ذيل ح 5 مثله. و في الهداية: 48 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 96- 277 ح 28. و في الكافي: 4- 99 صدر ح 5 بمعناه، عنه الوسائل: 10- 111- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 42 ح 2.

(5) عنه الوسائل: 10- 144- أبواب آداب الصوم- ب 4 ح 7 و عن الفقيه: 2- 87 ح 4، و فضائل الأشهر الثلاثة: 92 ح 72، و المقنعة: 316، و التهذيب: 4- 199 ح 7، و أمالي الطوسي: 2- 111 مثله.

(6) ليس في «المستدرك».

(7) ليس في «أ» و «ج» و «د» و «المستدرك».

(8) عنه المختلف: 237، و المستدرك: 7- 350 ح 3. و في فقه الرضا: 206 باختلاف في اللفظ. و في الفقيه: 2- 81 ح 2 مثله، و في التهذيب: 4- 318 صدر ح 36 نحو صدره، عنهما الوسائل:

10- 124- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 52 ح 3 و ح 4.

206

15 باب فضل الصوم

عليك بصيام أول يوم من رجب، فإنه اليوم الذي ركب فيه نوح في السفينة فأمر من معه من الجن و الإنس أن يصوموا ذلك اليوم (1).

و قال أبو جعفر- (عليه السلام)-: من صام منكم ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة، و من (2) صام سبعة أيام أغلقت عنه (3) أبواب النيران السبعة، و من (4) صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانية، و من صام عشرة أيام أعطي مسألته (5) و من صام خمسة عشر (6) يوما قيل له: استأنف العمل فقد غفر لك، و من زاد زاده الله (7).

و من صام (أول يوم) (8) من عشر (9) ذي الحجة كتب الله (10) له صوم (11) ثمانين

____________

(1) ليس في «ب».

(2) «فإن» أ، د.

(3) «عليه» أ، ج، د.

(4) «فان» أ، د.

(5) «ما يسأل» أ، د.

(6) «خمسة و عشرين» ب، ج، الوسائل.

(7) عنه الوسائل: 10- 471- أبواب الصوم المندوب- ب 26 ح 1 و عن الفقيه: 2- 55 ح 1، و ثواب الأعمال: 77 ح 1، و الخصال: 503 ح 6 بطريقين، و المقنعة: 371، و مصباح المتهجد: 734 باختلاف يسير، و كذا روي في أمالي الطوسي: 1- 43، و التهذيب: 4- 306 ذيل ح 1. و في أمالي الصدوق: 14 ح 1 نحوه.

(8) «يوما» أ، د.

(9) «شهر» أ، د.

(10) لفظ الجلالة ليس في «أ» و «د».

(11) ليس في «المستدرك».

207

شهرا، و من صام التسع كتب الله له صوم الدهر (1).

و من صام يوم سبعة و عشرين من رجب كان كصيام (2) ستين شهرا (3).

و روي: نوم الصائم عباده، و نفسه تسبيح (4).

و في خمسة و عشرين من رجب بعث الله محمدا (صلى الله عليه و آله و سلم)، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة مائتي سنة (5).

و في تسع و عشرين من ذي القعدة أنزل الله الكعبة، و هي أول رحمة نزلت، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة (6).

و في أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن- (عليه السلام)-، فمن صام

____________

(1) عنه المستدرك: 7- 521 ح 4. و في الفقيه: 2- 52 ح 7، و ثواب الأعمال: 98 ح 2 مثله، و في مصباح المتهجد: 613 صدره، عنها الوسائل: 10- 453- أبواب الصوم المندوب- ب 18 ح 2 و ح 3.

(2) «كفارة» أ، د.

(3) عنه المستدرك: 7- 519 ح 3. و في الكافي: 4- 149 ذيل ح 1 و صدر ح 2، و الفقيه: 2- 55 ذيل ح 17، و ثواب الأعمال: 99 ذيل ح 1، و التهذيب: 4- 304 صدر ح 1، و ص 305 ذيل ح 3، و أمالي الطوسي: 1- 44 في ذيل حديث نحوه، عنها الوسائل: 10- 447- أبواب الصوم المندوب- ضمن ب 15.

(4) المحاسن: 72 ح 148، و قرب الاسناد: 95 ح 324، و الكافي: 4- 64 ح 12، و ثواب الأعمال: 75 ح 2، و المقنعة: 304 مثله، و في عيون أخبار الرضا(عليه السلام)1- 230 ضمن ح 53، و أمالي الصدوق: 84 ضمن ح 4، و فضائل الأشهر الثلاثة: 77 ضمن ح 61 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 10- 313- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 18 ضمن ح 20، و ص 396- أبواب الصوم المندوب- ب 1 ح 4، و ص 402 ح 23. و في البحار: 96- 248 ح 6 عن قرب الاسناد.

(5) عنه إقبال الأعمال: 668 و عن كتاب «المرشد» للمصنف، و عن كتاب «دستور المذكرين» مثله.

(6) عنه المستدرك: 7- 520 ح 1. و في الفقيه: 2- 54 ح 16 مثله، عنه الوسائل: 10- 452- أبواب الصوم المندوب- ب 17 ح 1.

208

ذلك اليوم كان كفارة ستين (1) سنة (2).

و في تسع من ذي الحجة أنزلت توبة داود- (عليه السلام)-، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة (3).

و في أول يوم من المحرم (4) دعا زكريا(عليه السلام)ربه، فمن صام ذلك اليوم (5) استجاب الله له كما استجاب من زكريا(عليه السلام)(6).

و في عشر من المحرم و هو يوم عاشوراء أنزل الله توبة آدم- (عليه السلام)-، و فيه استوت (7) سفينة نوح(عليه السلام)على الجودي [1]، و فيه عبر موسى(عليه السلام)البحر (8)، و فيه ولد عيسى بن مريم- (عليه السلام)-، و فيه أخرج الله يونس(عليه السلام)من بطن الحوت، و فيه أخرج الله يوسف(عليه السلام)من بطن (9) الجب، و فيه تاب الله على قوم يونس- (عليه السلام)-، و فيه قتل داود جالوت [2]، فمن صام ذلك اليوم غفر له ذنوب سبعين سنة، و غفر له مكاتم (10) عمله (11).

____________

[1] الجودي: اسم للجبل الذي وضعت عليه سفينة نوح، قيل: هو بناحية الشام أو آمد. و قيل:

بالجزيرة ما بين دجلة و الفرات «مجمع البحرين: 1- 424- جود-».

[2] جالوت: جبار من أولاد عمليق من عاد، و كان معه مائة ألف. «مجمع البحرين: 1- 432- جول-».

____________

(1) «ثمانين» أ، د.

(2) الفقيه: 2- 52 صدر ح 9 مثله، و كذا في الكافي: 4- 149 ذيل ح 2، و التهذيب: 4- 304 ذيل ح 1 إلا أنه فيهما ستين شهرا بدل قوله: ستين سنة، عنهما الوسائل: 10- 452- أبواب الصوم المندوب- ب 18 ح 1 و صدر ح 5.

(3) الفقيه: 2- 52 ذيل ح 9 مثله، عنه الوسائل: 10- 454- أبواب الصوم المندوب- ب 18 ذيل ح 5، و ص 466 ب 23 ح 10.

(4) «محرم» أ.

(5) ليس في «د».

(6) عنه المستدرك: 7- 530 ح 2. و في الفقيه: 2- 55 ذيل ح 18 مثله، و في أمالي الصدوق: 112 ح 5، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 1- 233 ح 58 بزيادة في المتن، و في المقنعة: 376 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 10- 468- أبواب الصوم المندوب- ب 25 ح 1 و ح 2.

(7) «استويت» ب.

(8) ليس في «ج».

(9) ليس في «ا».

(10) «خواتم» ج.

(11) عنه المستدرك: 7- 523 ح 4 باختيار. و في التهذيب: 4- 300 ح 14، و إقبال الأعمال: 558 نحوه، و في الوسائل: 10- 458- أبواب الصوم المندوب- ب 20 ح 5 عن التهذيب.

209

16 باب الاعتكاف

اعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد: في المسجد الحرام، و مسجد الرسول (1) (صلى الله عليه و آله و سلم)، و مسجد الكوفة، و مسجد المدائن، و مسجد البصرة.

و العلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في مسجد جامع (2) جمع فيه إمام عدل (3)، و قد جمع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بمكة و المدينة، و أمير المؤمنين(عليه السلام)في هذه المساجد (4).

و لا يكون الاعتكاف إلا بصيام (5).

____________

(1) «رسول الله» د.

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) «عادل» ب.

(4) عنه المختلف: 251، و المستدرك: 7- 562 صدر ح 3، و في الوسائل: 10- 542- أبواب الاعتكاف- ب 3 ح 12 عنه و عن المقنعة: 363 نحوه، و في الكافي: 4- 176 ح 1، و الفقيه:

2- 120 ح 4 و ح 5، و التهذيب: 4- 290 ح 14 و ح 15، و الاستبصار: 2- 126 ح 1 و ح 2 بمعناه.

(5) عنه المستدرك: 7- 561 ح 4. و في التهذيب: 4- 288 ح 6 و ح 7 مثله، و في صحيفة الرضا- (عليه السلام)-: 229 ح 120، و الكافي: 4- 176 ح 1 و ح 2 و صدر ح 3، و الفقيه: 2- 119 صدر ح 1، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 37 ح 103 باختلاف في اللفظ، و كذا في المنتهى: 2- 633، و المعتبر: 323 نقلا عن جامع أحمد بن محمد بن أبي بصير، عن معظمها الوسائل: 10- 535 ضمن ب 2. و في البحار: 97- 128 ح 1 عن الصحيفة، و العيون.

210

و للمعتكف أن يخرج إلى الجمعة (1) و إلى قضاء الحاجة (2).

و روي: (لا اعتكاف) (3) إلا في مسجد تصلي (4) فيه الجمعة بإمام و خطبة (5).

و إن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله، و ليس عليه قضاء (6).

و روي أن اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجتين و عمرتين (7).

17 باب الفطرة

أدفع زكاة الفطرة عن نفسك و عن كل من تعول من صغير و كبير، حر (8) و عبد، ذكر و أنثى، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من بر، أو صاعا

____________

(1) بزيادة «إلى الحاجة» ب.

(2) عنه المستدرك: 7- 566 ح 7. و انظر الكافي: 4- 178 ح 1- ح 3، و الفقيه: 2- 120 ح 6، و ص 122 ح 13 و ح 14، و التهذيب: 4- 287 ح 2، و ص 288 ح 3، و ص 290 ح 16، و الاستبصار:

2- 126 ح 3، عنها الوسائل: 10- 549- أبواب الاعتكاف- ضمن ب 7.

(3) «أنه لا يجوز الاعتكاف» ب.

(4) «يصلي» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في الوسائل.

(5) عنه الوسائل: 10- 538- أبواب الاعتكاف- ب 3 ح 2، و في ح 14 عن المختلف: 251 باختلاف في اللفظ. و في الكافي: 4- 176 صدر ح 1، و الفقيه: 2- 120 صدر ح 4 نحوه.

(6) الكافي: 4- 179 ذيل ح 1، و التهذيب: 4- 294 ح 26 نحوه، عنهما الوسائل: 10- 554- أبواب الاعتكاف- ب 11 ح 2.

(7) عنه الوسائل: 10- 534- أبواب الاعتكاف- ب 1 ح 3 و عن الفقيه: 2- 122 ح 16 مثله.

(8) ليس في «أ» و «د».

211

من شعير (1)، و أفضل ذلك التمر (2).

و لا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (3).

و لا بأس بأن تدفع عن نفسك و عن من تعول إلى واحد، و لا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين (4).

و إن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة (5).

____________

(1) عنه المستدرك: 7- 142 ح 6 و عن فقه الرضا: 209 صدره. و في الهداية: 51 مثله، عنه البحار:

96- 108 ح 14. و في الكافي: 4- 171 ح 2، و الفقيه: 2- 114 ح 1، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 122 ضمن ح 1، و الخصال: 605 ضمن ح 9، و التهذيب: 4- 81 صدر ح 5، و الاستبصار: 2- 46 ح 2 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 173 ذيل ح 16، و الفقيه: 2- 116 ذيل ح 7 نحو صدره، و في الاستبصار: 2- 46 ح 1 ذيله، عنها الوسائل: 9- 327- أبواب زكاة الفطرة- ب 5 ح 1 و ح 2، و ص 332 ب 6 ح 1 و ح 18 و ح 20.

(2) عنه المستدرك: 7- 146 ح 1 و عن الهداية: 51 مثله. و في الكافي: 4- 171 صدر ح 3، و الفقيه:

2- 117 صدر ح 15، و علل الشرائع: 390 صدر ح 1، و التهذيب: 4- 85 ح 2 و صدر ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 9- 350- أبواب زكاة الفطرة- ب 10 ح 4، و ص 351 ح 8.

و في المختلف: 197 عن ابني بابويه، و الشيخين، و ابن أبي عقيل مثله.

(3) عنه المستدرك: 7- 146 ح 4 و عن الهداية: 51 مثله. و في الكافي: 4- 171 ذيل ح 6، و التهذيب:

4- 86 ح 7، و ص 89 ضمن ح 10، و الاستبصار: 2- 50 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 9- 345- أبواب زكاة الفطرة- ضمن ب 9.

(4) عنه المستدرك: 7- 150 ح 1 و عن الهداية: 51 ذيله. و في الفقيه: 2- 116 ح 9 مثله، و في الكافي:

4- 171 ذيل ح 6، و الفقيه: 2- 116 ح 11 بمعنى صدره، و في فقه الرضا: 210 ذيله، و في التهذيب: 4- 89 ح 9، و الاستبصار: 2- 52 ح 1 مضمون ح 1 مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: 9- 362- أبواب زكاة الفطرة- ضمن ب 16.

(5) عنه المستدرك: 7- 142 ذيل ح 6 و عن فقه الرضا: 210 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 116 ذيل ح 9، و في الهداية «مخطوط» باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 96- 109 ح 14. و في الكافي: 4- 174 ح 20، و التهذيب: 4- 72 ح 3، و ص 331 ح 107، و دعائم الإسلام: 1- 267 في صدر حديث بمعناه، و في الوسائل: 9- 330- أبواب زكاة الفطرة- ب 5 ح 9، و ص 331 ح 13 عن الكافي، و التهذيب.

212

فان ولد لك مولود يوم الفطر (1) قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، و كذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا (2).

و لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، و هي زكاة إلى أن تصلي العيد، فإذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (3).

و روي أنه يجزي عن كل رأس نصف صاع من حنطة أو شعير (4).

و ليس على المحتاج صدقة الفطرة (5)، [و من حلت له لم تحل عليه] (6) (7).

و قال: أبو عبد الله- (عليه السلام)-: من لم يجد الحنطة و الشعير، يجزي (8) عنه

____________

(1) «الفطرة» أ، ج، د.

(2) عنه المستدرك: 7- 146 ح 1 و عن فقه الرضا: 210 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 116 ذيل ح 9.

و في التهذيب: 4- 72 ح 5 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 9- 353- أبواب زكاة الفطرة- ب 11 ح 3. و في المختلف: 199 عن ابني بابويه مثله.

(3) عنه المختلف: 199 و عن علي بن بابويه في رسالته، و الهداية: 51 مثله، و في المستدرك: 7- 148 ذيل ح 3 عنه و عن فقه الرضا: 210 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 118 عن رسالة أبيه.

(4) التهذيب: 4- 75 ضمن ح 18، و ص 76 ضمن ح 4، و الاستبصار: 2- 42 ضمن ح 12، و ص 45 ضمن ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 9- 336- أبواب زكاة الفطرة- ب 6 ح 11، و ص 337 ح 14.

(5) عنه المختلف: 193. و في الفقيه: 2- 115 ذيل ح 5 مثله. و في التهذيب: 4- 72 ح 6، و ص 73 ح 8 و ح 13، و الاستبصار: 2- 40 ح 1 و ح 2، و ص 41 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 9- 321- أبواب زكاة الفطرة- ب 2 ح 3 و ح 4 و ح 6.

(6) ما بين المعقوفين: أثبتناه من المختلف: 193 نقلا عنه.

(7) الهداية: 52 مثله، و كذا في التهذيب: 4- 73 ضمن ح 11، و الاستبصار: 2- 41 ضمن ح 5، عنهما الوسائل: 9- 322- أبواب زكاة الفطرة- ب 2 ضمن ح 9. و في الفقيه: 2- 115 ذيل ح 5 باختلاف يسير.

(8) «يخرج» أ، د.

213

القمح [1] و السلت [2] و العدس و الذرة، نصف صاع من ذلك كله (1).

و لم أرو في التمر و الزبيب أقل من صاع (2).

و ليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة (3).

فإن أخرج الرجل فطرته و عزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت، فإن أخرجها من ضمانه فقد برئ، و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها (4).

و كتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا(عليه السلام)يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب- (عليه السلام)-: لا زكاة على يتيم (5).

____________

[1] القمح: حنطة رديئة يقال لها النبطة، و القمحة الحبة منه «مجمع البحرين: 2- 546».

[2] السلت: ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنه الحنطة، و تكون في الحجاز «مجمع البحرين: 1- 396- سلت-».

____________

(1) عنه الوسائل: 9- 337- أبواب زكاة الفطرة- ب 6 ح 13 و عن التهذيب: 4- 81 ح 9، و الاستبصار: 2- 47 ح 9 باختلاف يسير، و في الفقيه: 2- 115 ح 4، و مجمع البحرين: 2- 547 إلى قوله: «و الذرة».

(2) عنه المستدرك: 7- 143 ح 5.

(3) عنه المختلف: 193، و المستدرك: 7- 138 ح 2. و في التهذيب: 4- 73 ح 9 و ح 10 بطريقين، و ص 74 ح 14، و الاستبصار: 2- 40 ح 3 و ح 4 بطريقين باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل:

9- 321- أبواب زكاة الفطرة- ب 2 ح 1 و ح 7 و ح 8.

(4) عنه المستدرك: 7- 148 ح 1. و في التهذيب: 4- 77 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل:

9- 356- أبواب زكاة الفطرة- ب 13 ح 2.

(5) عنه الوسائل: 9- 326- أبواب زكاة الفطرة- ب 4 ح 2 و عن الكافي: 3- 541 ح 8، و الفقيه:

2- 115 ح 5، و التهذيب: 4- 30 ح 15، و ص 334 ح 117 مثله.

215

باب الحج

اعلم أن الحج على ثلاثة أوجه: قارن، و مفرد للحج، و متمتع بالعمرة إلى الحج (1).

و ليس لأهل مكة و حاضريها إلا القرآن و الإفراد (2)، و ليس لهم التمتع إلى الحج لأن الله عز و جل يقول فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (3)، ثمَّ قال ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (4) و حد حاضري المسجد الحرام أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا، و من كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، و لا يقبل الله غيره (5).

____________

(1) فقه الرضا: 215، و الهداية: 54 مثله. و في الكافي: 4- 291 صدر ح 1 و ح 2، و التهذيب: 5- 24 صدر ح 1 و ح 2، و الاستبصار: 2- 153 صدر ح 12 و ح 13 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:

11- 211- أبواب أقسام الحج- ب 1 ح 1 و ح 2.

(2) هكذا في «خ ل أ» و «م». «الاقران» أ، ب، ج، د.

(3) البقرة: 196.

(4) البقرة: 196.

(5) فقه الرضا: 215، و الفقيه: 2- 203 ذيل ح 1، و الهداية: 54 مثله. و في الخصال: 606 ضمن ح 9، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 122 ضمن ح 1 نحو صدره، و في تفسير العياشي:

1- 93 ح 247، و التهذيب: 5- 33 ح 27، و الاستبصار: 2- 157 ح 3 ذيله باختلاف يسير، و يؤيد صدره ما في الكافي: 4- 299 ح 1، و التهذيب: 5- 492 ح 411، عن بعضها الوسائل:

11- 258- أبواب أقسام الحج- ضمن ب 6.

216

فإذا أردت الخروج إلى الحج فاجمع أهلك، و صل ركعتين، و مجد الله كثيرا، و صل على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و قل: اللهم إني أستودعك اليوم (1) ديني، و نفسي، و مالي، و أهلي، و ولدي، و جيراني، و أهل حزانتي [1]، الشاهد منا و الغائب، و جميع ما أنعمت به (2) علي.

اللهم اجعلنا في كنفك [2] و منعك، و عزك، و عياذك، عز جارك، و جل ثناؤك، و امتنع [3] عائذك، و لا إله غيرك، توكلت على الحي الذي لا يموت [و] (3) الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة و لا ولدا، و لم يكن له شريك في الملك، و لم يكن له ولي من الذل و كبره تكبيرا (الله أكبر كبيرا) (4)، و الحمد لله كثيرا، و سبحان الله بكرة و أصيلا (5).

فإذا خرجت من منزلك فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر [4] و كآبة المنقلب [5]، و سوء المنظر في الأهل و المال و الولد، اللهم إني أسألك في سفري هذا السرور و العمل بما يرضيك عني، اللهم اقطع عني بعده و مشقته و اصحبني فيه، و اخلفني في أهلي

____________

[1] الحزانة: عيال الرجل الذي يتحزن لهم «مجمع البحرين: 1- 503- حزن-».

[2] كنفك: حرزك «مجمع البحرين: 2- 77- كنف-».

[3] امتنع بقومه: تقوى بهم في منعة، أي في عز قومه فلا يقدر عليه من يريده «مجمع البحرين:

2- 236- منع-».

[4] وعثاء السفر: مشقته «مجمع البحرين: 2- 521- وعث-».

[5] المنقلب: مصدر بمعنى الانقلاب، أي الانقلاب من السفر و هو الرجوع هنا. «أنظر مجمع البحرين: 2- 539- قلب-».

____________

(1) ليس في «أ» و «د».

(2) ليس في «ا».

(3) أثبتناه من المستدرك.

(4) ليس في «ا».

(5) عنه المستدرك: 8- 129 ح 5. و في الفقيه: 2- 311 مثله. و في المحاسن: 349 ح 29، و الكافي:

4- 283 ح 1، و الفقيه: 2- 177 ح 1، و التهذيب: 5- 49 ح 15 نحو صدره، و انظر المحاسن:

350 ح 30، و الكافي: 4- 283 ح 2، عنها الوسائل: 11- 379- أبواب آداب السفر- ب 18 ح 1، و ص 380 ح 2.

217

بخير.

فإذا استويت على راحلتك، و استوى بك محملك، فقل: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، و علمنا القرآن، و من علينا بمحمد (صلى الله عليه و آله و سلم)، سبحان الذي سخر لنا هذا (1) و ما كنا له مقرنين، و إنا (2) إلى ربنا لمنقلبون، و الحمد لله رب العالمين، اللهم أنت الحامل على الظهر، و المستعان على الأمر (3).

و إذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، فإنه وقت لأهل الطائف قرن المنازل و لأهل اليمن (4) يلملم، و لأهل الشام المهيعة و هي الجحفة، و لأهل المدينة ذا الحليفة و هي مسجد الشجرة، و لأهل العراق العقيق (5). و أول العقيق المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق (6).

و لا تؤخر الإحرام إلى ذات عرق (7).

____________

(1) ليس في «د».

(2) ليس في «ا».

(3) الفقيه: 2- 311 مثله. و في الكافي: 4- 284 ضمن ح 2، و التهذيب: 5- 50 ضمن ح 17 بزيادة في المتن عنهما الوسائل: 11- 383- أبواب آداب السفر- ب 19 ح 5، و ص 387 ب 20 ح 1، و في الهداية: 54 نحوه، و في فقه الرضا: 215 ذيله.

(4) «يمن» ب.

(5) عنه الوسائل: 11- 311- أبواب المواقيت- ب 1 ح 12، و في الفقيه: 2- 312 مثله، و كذا في الهداية: 54، عنه البحار: 99- 131 ح 27، و في فقه الرضا: 216 باختلاف يسير، و في قرب الاسناد: 164 ح 599، و الكافي: 4- 318 ح 1، و ص 319 ح 2 و ح 3، و علل الشرائع:

434 ح 2 و ح 3، و الفقيه: 2- 198 ح 1، و التهذيب: 5- 54 ح 12، و ص 55 ح 14 نحوه.

(6) فقه الرضا: 216، و الفقيه: 2- 199 ضمن ح 5، و ص 312، و الهداية: 55 مثله، و في التهذيب:

5- 56 ح 17 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 11- 313- أبواب المواقيت- ب 2 ح 7 و ح 9.

(7) غيبة الطوسي: 235 ضمن حديث، و الاحتجاج: 484 بمعناه، عنهما الوسائل: 11- 313- أبواب المواقيت- ب 2 ح 10. و انظر مصادر الهامش رقم «3» من ص 218.

218

و لا تؤخر الإحرام إلى آخر وقت (1) إلا من علة (2) و أوله أفضل (3) [1].

و إذا (4) بلغت، فاغتسل و البس ثوبي إحرامك (5)، و لا تقنع رأسك بعد الغسل، و لا تأكل طعاما فيه الطيب (6).

و لا بأس بأن تحرم في أي (7) وقت بلغت الميقات (8)، فإن (9) أحرمت في دبر الفريضة فهو أفضل (10).

____________

[1] الظاهر أن مراده أول ميقات العقيق كما في المصادر.

____________

(1) أي الميقات.

(2) فقه الرضا: 216، و الفقيه: 2- 199 ذيل ح 5 بمعناه. و انظر الكافي: 4- 324 ح 3، و علل الشرائع: 455 ح 11، عنهما الوسائل: 11- 316- أبواب المواقيت- ب 6 ح 2 و ح 5.

(3) الكافي: 4- 320 ذيل ح 7، و الفقيه: 2- 199 ذيل ح 5، و التهذيب: 5- 56 ذيل ح 18 مثله، عنها الوسائل: 11- 314- أبواب المواقيت- ب 3 ح 1 و ح 2 و ح 4.

(4) «فإذا» ب، ج. «إذا» د.

(5) فقه الرضا: 216 نحوه، و كذا في الكافي: 4- 326 ضمن ح 1، و الفقيه: 2- 200 ضمن ح 1، عنهما الوسائل: 12- 339- أبواب الإحرام- ب 15 ح 6. و في البحار: 99- 135 صدر ح 10 عن الهداية «مخطوط» مثله.

(6) الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10، و في التهذيب: 5- 71 ح 39 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 12- 332- أبواب الإحرام- ب 13 ح 2.

(7) «أول» أ، د.

(8) عنه المستدرك: 9- 165 ح 2. و في الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10. و في الكافي: 4- 331 صدر ح 1، و ص 334 ضمن ح 14، و المقنعة: 444 في صدر حديث، و التهذيب: 5- 78 صدر ح 64، و ص 169 ذيل ح 7، و الاستبصار: 2- 252 ذيل ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 12- 338- أبواب الإحرام- ضمن ب 15.

(9) «فإذا» ب.

(10) الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10، و في فقه الرضا: 216 باختلاف في اللفظ. و انظر الكافي: 4- 334 صدر ح 14، عنه الوسائل: 12- 344- أبواب الإحرام- ب 18 ح 1. و في الفقيه: 2- 313 بمعناه.

219

و إن (1) لم يكن وقت المكتوبة، صليت ركعتي الإحرام (و قرأت في الأولى الحمد و قل هو الله أحد و في الثانية الحمد و قل يا أيها الكافرون و إن كان (2) وقت صلاة مكتوبة، فصل ركعتي الإحرام) (3) قبل الفريضة ثمَّ صل الفريضة، و أحرم في دبرها ليكون أفضل (4).

فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله، و أثن عليه، و صل على النبي (5) (صلى الله عليه و آله و سلم)، و قل:

اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، و آمن بوعدك، و اتبع أمرك، و إني عبدك و في قبضتك، لا (أوقي) (6) إلا ما وقيت (7)، و لا آخذ إلا ما أعطيت.

اللهم (8) إني أريد ما أمرت به (من التمتع) (9) بالعمرة إلى الحج، على كتابك و سنة نبيك صلواتك عليه و آله، فان عرض لي عارض يحبسني (10)، فحلني (11) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري، و بشري، و لحمي، و دمي، و عظامي، و مخي، و عصبي من النساء، و الثياب (12)، و الطيب، أبتغي بذلك وجهك الكريم، و الدار الآخرة.

و يجزيك أن تقول: هذا مرة واحدة حين (13) تحرم (14).

____________

(1) «فان» أ، د.

(2) «كانت» أ، المستدرك. «كان في» ا، ب، د.

(3) ما بين القوسين ليس في «د».

(4) عنه المستدرك: 9- 170 ح 4 ذيله، و ص 171 ح 3 صدره. و في الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10. و في فقه الرضا: 216، و الفقيه: 2- 313 نحوه، و انظر الكافي: 4- 331 صدر ح 2.

(5) «النبي و آله» ج.

(6) «واقي» أ، د.

(7) «أوقيت» ب.

(8) «ثمَّ تقول: اللهم» المستدرك.

(9) «التمتع» أ. «من المتمتع» ب، د.

(10) «فحبسني» أ، ب، د.

(11) ليس في «أ».

(12) ليس في «أ» و «د».

(13) «حتى» أ، د.

(14) عنه المستدرك: 9- 167 ح 3. و في الكافي: 4- 331 ح 2، و الفقيه: 2- 206 ح 1، و التهذيب:

5- 77 ح 61 مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل: 12- 340- أبواب الإحرام- ب 16 ح 1. و في الهداية: 55 باختلاف يسير، عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10.

220

ثمَّ قم فامض هنيئة فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أم ماشيا، فقل:

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك (1) لبيك، هذه (الأربع مفروضات) (2).

ثمَّ تقول: لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك تبدئ و المعاد إليك لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك مرهوبا و مرغوبا إليك (لبيك، لبيك أنت الغني و نحن الفقراء إليك لبيك، لبيك (3) ذا الجلال و الإكرام) (4) لبيك، لبيك إله الحق (5) لبيك، لبيك ذا النعماء و الفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك (و ابن عبديك) (6) لبيك، لبيك يا كريم لبيك، لبيك [أتقرب إليك بمحمد (و آل محمد) (7) (صلى الله عليه و آله و سلم) لبيك] (8)، [لبيك] (9) بحجة و عمرة معا (10) لبيك، لبيك (هذه عمرة متعة) (11) إلى الحج لبيك، لبيك تمامها و بلاغها عليك لبيك.

تقول هذه: في دبر كل صلاة مكتوبة، أو نافلة، و حين ينهض بك بعيرك، أو علوت شرفا، أو هبطت واديا، أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك، أو ركبت، أو نزلت، و بالأسحار، و إن تركت بعض التلبية فلا يضرك، غير أنها أفضل، و أكثر من ذي المعارج (12).

____________

(1) ليس في «د».

(2) «الأربعة مفترضات» أ، د.

(3) بزيادة «لبيك أهل التلبية لبيك» المستدرك.

(4) ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

(5) «الخلق» د، المستدرك.

(6) «ابن عبديك» أ، د. «و ابن عبدك» ب.

(7) ليس في «أ».

(8) ما بين المعقوفين ليس في «د».

(9) أثبتناه من المستدرك.

(10) ليس في «المستدرك».

(11) «هذه متعة و عمرة» أ. «هذه متعة عمرة» د، المستدرك.

(12) عنه المستدرك: 9- 181 ح 8. و في الفقيه: 2- 314، و الهداية: 55 مثله. و في الكافي: 4- 335 ح 3، و التهذيب: 5- 91 ح 108، و ص 284 ح 4 نحوه، عنهما الوسائل: 12- 382- أبواب الإحرام- ب 40 ح 2، و في البحار: 99- 136 عن الهداية.

221

و لا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم بدهن الحناء و البنفسج (1) [1] و سليخة البان [2] (2) و بأي دهن شئت، إذا لم يكن فيه مسك، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس، قبل أن تغتسل للإحرام، و لا تجمر [3] (ثوبا لإحرامك) (3) (4).

و السنة في الإحرام تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و حلق العانة (5).

و إذا اغتسل الرجل بالمدينة لإحرامه و لبس ثوبين، ثمَّ نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل (6). و روي ليس عليه إعادة الغسل (7).

____________

[1] حمله الشيخ على ما تزول رائحته وقت الإحرام، و على الضرورة، و على زوال الرائحة الطيبة من البنفسج.

[2] السليخة: نوع من العطر كأنه قشر منسلخ، و دهن شجر البان، و البان: شجر، و لحب ثمره دهن طيب «مجمع البحرين: 1- 398- سلخ-».

[3] أجمرت الثوب و جمرته: إذا بخرته بالطيب «لسان العرب: 4- 145».

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 213 صدر ح 2. و في الفقيه: 2- 201 صدر ح 6، و التهذيب: 5- 303 ح 31، و الاستبصار: 2- 182 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 12- 461- أبواب تروك الإحرام- ب 30 ح 7.

(2) عنه المستدرك: 9- 213 ضمن ح 2. و يؤيده ما في الكافي: 4- 330 ح 5، و الفقيه: 2- 201 ضمن ح 5، و التهذيب: 5- 303 ح 32، و الاستبصار: 2- 182 ح 4، عنها الوسائل: 12- 460- أبواب تروك الإحرام- ب 30 ح 4 و ح 6.

(3) «ثوبك للإحرام» المستدرك.

(4) عنه المستدرك: 9- 213 ذيل ح 2. و في الفقيه: 2- 201 ح 7 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:

12- 460- أبواب تروك الإحرام- ب 30 ح 1. و في التهذيب: 5- 302 ح 29، و الاستبصار:

2- 181 ح 1 نحوه.

(5) الكافي: 4- 326 ح 2 مثله، و في التهذيب: 5- 61 ح 2 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 326 ح 1، و الفقيه: 2- 200 ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: 12- 322- أبواب الإحرام- ضمن ب 6.

(6) عنه المستدرك: 9- 164 ح 1. و في الكافي: 4- 328 ح 3 و ح 5، و التهذيب: 5- 65 ح 14 و ح 15، و الاستبصار: 2- 164 ح 1 و ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12- 329- أبواب الإحرام- ب 10 ح 1، و ص 330 ح 2.

(7) عنه المستدرك: 9- 164 ذيل ح 1. و في الفقيه: 2- 202 ح 12، و التهذيب: 5- 65 ح 16، و الاستبصار: 2- 164 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 12- 330- أبواب الإحرام- ب 10 ح 3.

222

و إن لبست ثوبا من قبل أن تلبي فانزعه (من فوق و أعد الغسل و لا شيء عليك، و إن لبسته بعد ما لبيت فانزعه) (1) من أسفل، و عليك دم شاة، و إن كنت جاهلا فلا شيء عليك (2).

و لا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للإحرام (3) (4).

و اعلم أن غسل ليلتك يجزيك ليومك، و غسل يومك يجزيك لليلتك (5).

و لا بأس للرجل أن يغتسل بكرة و يحرم عشية (6).

و اتق في إحرامك الكذب، و اليمين الكاذبة و الصادقة- و هو الجدال- (7).

و اتق الصيد (8).

____________

(1) ليس في «ب».

(2) عنه المستدرك: 9- 164 ح 1 صدره. و في فقه الرضا: 218 باختلاف يسير. و في الفقيه: 2- 202 ذيل ح 11 مثله. و انظر الكافي: 4- 348 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 5- 72 ح 45- ح 47، عنهما الوسائل: 12- 488- أبواب تروك الإحرام- ضمن ب 45.

(3) ليس في «ج».

(4) عنه المستدرك: 9- 164 ح 1. و في الكافي: 4- 329 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:

12- 331- أبواب الإحرام- ب 12 ح 1. و في الفقيه: 2- 202 ذيل ح 11 نحوه.

(5) عنه المستدرك: 9- 163 ح 2. و في الفقيه: 2- 202 ح 10 مثله، و كذا في السرائر: 3- 567 نقلا عن كتاب جميل بن دراج، عنهما الوسائل: 12- 328- أبواب الإحرام- ب 9 ح 1 و ح 6. و في البحار: 99- 135 ح 9، و ج 100- 133 ح 24 عن السرائر.

(6) عنه المستدرك: 9- 163 ح 2. و في الفقيه: 2- 202 ذيل ح 12 نحوه، و كذا في التهذيب: 5- 64 ذيل ح 13، عنه الوسائل: 12- 329- أبواب الإحرام- ب 9 ذيل ح 5.

(7) فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99- 172 ضمن ح 13، و في الفقيه: 2- 212 عن رسالة أبيه مثله.

(8) فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99- 172 ضمن ح 13، و انظر الكافي: 4- 381 ح 1، و التهذيب: 5- 300 صدر ح 19، عنهما الوسائل: 12- 415- أبواب تروك الإحرام- ب 1 ح 1، و ص 416 ح 5.

223

و الجدال قول (1) الرجل: لا و الله و بلى و الله (2).

فان جادلت مرة، أو مرتين و أنت صادق فلا شيء عليك (3)، (و إن جادلت ثلاثا و أنت صادق فعليك دم شاة (4)) (5).

فإن جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة (6)، فإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة (7).

____________

(1) «فقول» خ ل أ.

(2) عنه المستدرك: 9- 295 صدر ح 3. و في فقه الرضا: 217، و قرب الاسناد: 234 ضمن ح 915، و تفسير العياشي: 1- 95 ذيل ح 255، و الكافي: 4- 338 ضمن ح 3 مثله، عن بعضها الوسائل:

13- 146- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 1 ح 3، و ص 148 ح 10. و في الفقيه: 2- 212 عن رسالة أبيه مثله. و في البحار: 99- 169 ح 1 عن قرب الاسناد.

(3) عنه المستدرك: 9- 296 ضمن ح 3. و في فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99- 172 ضمن ح 13، و في الفقيه: 2- 212 عن رسالة أبيه مثله. و في التهذيب: 5- 335 ح 69، و الاستبصار: 2- 197 ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 13- 147- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 22 ح 8.

(4) «بقرة» ب.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) عنه المستدرك: 9- 296 ضمن ح 3. و في فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99- 172 ضمن ح 13، و في الفقيه: 2- 212 عن رسالة أبيه مثله. و في تفسير العياشي: 1- 95 ح 258، و الكافي:

4- 338 ضمن ح 3 و ح 4 نحوه، و في الوسائل: 13- 146- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 1 ح 3 و ح 4 عن الكافي.

(7) عنه المستدرك: 9- 296 ضمن ح 3. و في فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99- 172 ضمن ح 13، و في الفقيه: 2- 213 عن رسالة أبيه مثله. و انظر تفسير العياشي: 1- 95 ح 255، و الكافي:

4- 337 ذيل ح 1، و الفقيه: 2- 212 ذيل ح 1، و معاني الأخبار: 295 ذيل ح 1، و السرائر:

3- 559 نقلا عن نوادر البزنطي، عنها الوسائل: 13- 45- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 1 ح 2، و ص 148 ح 10.

224

فان جادلت ثلاث مرات كاذبا فعليك بدنة (1). و الفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه، و الرفث: الجماع (2).

فان جامعت و أنت محرم في الفرج فعليك بدنة و الحج من قابل، و يجب أن يفرق (3) بينك و بين أهلك حتى تقضيا (4) المناسك ثمَّ تجتمعان (5)، فإن أخذتما على طريق غير (6) الذي كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما (7).

و على المرأة إذا جامعها الرجل بدنة، فان أكرهها لزمته بدنتان و لم يلزم المرأة شيء (8) (9).

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 296 ذيل ح 3. و في فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99- 172 ضمن ح 13. و في الفقيه: 2- 213 عن رسالة أبيه مثله.

(2) عنه المستدرك: 9- 296 ذيل ح 1. و في فقه الرضا: 217 باختلاف يسير، عنه البحار: 99- 172 ضمن ح 13، و في الفقيه: 2- 213 عن رسالة أبيه مثله. و في تفسير العياشي: 1- 95 ضمن ح 255 نحوه، عنه الوسائل: 13- 148- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 1 ح 10، و في معاني الأخبار:

294 صدر ح 1 نحوه أيضا، عنه البحار: 99- 170 ح 8.

(3) «تفرق» أ، ج، د.

(4) «تقضي» ب.

(5) «تجتمعا» أ، د.

(6) «يمين» د.

(7) عنه المستدرك: 9- 289 ح 3، و في ص 288 ح 2 عن فقه الرضا: 217 باختلاف يسير. و في الفقيه: 2- 213 عن رسالة أبيه مثله. و في معاني الأخبار: 295 ضمن ح 1 نحوه، و في الكافي:

4- 373 ضمن ح 1، و التهذيب: 5- 318 ح 8 بمعناه، و كذا في السرائر: 3- 559 نقلا عن نوادر البزنطي، و في التهذيب: 5- 318 ح 9 نحو صدره، عنها الوسائل: 13- 110- أبواب كفارات الاستمتاع- ضمن ب 3.

(8) ليس في «د».

(9) عنه المستدرك: 9- 290 ح 3 ذيله، و في ص 289 ذيل ح 2 عنه و عن فقه الرضا: 217 صدره، و في الفقيه: 2- 213 عن رسالة أبيه مثله. و في معاني الأخبار: 295 ضمن ح 1 نحوه، و في التهذيب:

5- 331 ذيل ح 53 نحو صدره، عنهما الوسائل: 13- 112- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 3 ح 7، و ص 114 ح 14.

225

فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، و ليس عليك الحج من قابل (1).

و إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد (2) الإحرام و قبل أن تلبي، فليس عليك شيء (3).

و اغتسل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بذي الحليفة للإحرام، و صلى،: ثمَّ قال (4): هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد، فأتي بحجلتين [1] فأكلهما قبل أن يحرم (5).

و إن كان معك أم (ولد لك) (6) فأحرمت قبل أن تحرم، فإن لك أن تنقض إحرامها و تواقعها إن أحببت (7).

____________

[1] الحجل: طير معروف على قدر الحمام، أحمر المنقار، يسمى دجاج البر، الواحدة حجلة «مجمع البحرين: 1- 465- حجل-».

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 291 ح 3. و في الفقيه: 2- 213 عن رسالة أبيه مثله. و في الكافي: 4- 373 ضمن ح 3، و التهذيب: 5- 318 صدر ح 10، و ص 319 ضمن ح 11، و الاستبصار: 2- 192 صدر ح 1 و ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 119- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 7 ح 1 و ح 2.

(2) «انعقد» ب.

(3) عنه المستدرك: 9- 287 ح 1. و في الفقيه: 2- 213 صدر ح 1 مثله، عنه الوسائل: 13- 107- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 1 ح 2. و في التهذيب: 5- 82 ح 82، و الاستبصار: 2- 188 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 12- 433- أبواب تروك الإحرام- ب 11 ح 1.

(4) «ثمَّ قام، ثمَّ قال» أ.

(5) عنه المستدرك: 9- 165 ذيل ح 1. و في الفقيه: 2- 208 ح 9 مثله إلا أنه فيه «اغتسل أبو عبد الله- (عليه السلام)-» بدل قوله: اغتسل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و في الكافي: 4- 330 ح 6 نحوه، و في التهذيب:

5- 83 ح 84 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12- 335- أبواب الإحرام- ب 14 ح 6 و ح 7.

(6) «ولدك» ب، ج.

(7) الفقيه: 2- 208 ج 11 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 13- 120- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 8 ح 1. و انظر التهذيب: 5- 320 ح 16، و الاستبصار: 2- 191 ح 2.

226

و وضع عن النساء أربعا: الإجهار بالتلبية، و السعي بين الصفا و المروة، و دخول الكعبة، و استلام الحجر الأسود (1).

و لا بأس أن تلبي و أنت على غير طهر، و على كل حال (2).

و لا بأس أن تحرم في ثوب له علم (3).

و كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه (4).

فان كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران و أحببت أن تحرم فيه، فاغسله حتى يذهب ريحه و يضرب إلى البياض ثمَّ أحرم فيه (5).

و لا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق [1] (6).

____________

[1] المشق: المغرة، و هو طين أحمر، و منه ثوب ممشق أي مصبوغ به «مجمع البحرين: 2- 205- مشق-».

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 178 ح 2. و في الفقيه: 2- 210 ح 3، و التهذيب: 5- 93 ح 111 مثله، و في الكافي: 4- 405 ح 8 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 12- 379- أبواب الإحرام- ب 38 ح 1 و ح 2 و ح 4.

(2) عنه المستدرك: 4- 184 ح 4. و في الكافي: 4- 336 ح 6، و الفقيه: 2- 210 ح 4، و التهذيب:

5- 93 ح 114 مثله، عنها الوسائل: 12- 387- أبواب الإحرام- ب 42 ح 1.

(3) عنه المستدرك: 9- 220 ح 2. و في الفقيه: 2- 216 ح 11 و صدر ح 12، و التهذيب: 5- 71 صدر ح 43 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 4- 344 ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 12- 478- أبواب تروك الإحرام- ب 39 ح 1 و ح 3 و ح 4.

(4) عنه المستدرك: 9- 220 ذيل ح 2، و في الكافي: 4- 339 ح 3، و الفقيه: 2- 215 ح 2، و التهذيب:

5- 66 ح 20 مثله، عنها الوسائل: 12- 359- أبواب الإحرام- ب 27 ح 1.

(5) عنه المستدرك: 4- 222 ح 2. و في الكافي: 4- 342 ح 18، و الفقيه: 2- 216 ح 14، و التهذيب:

5- 68 ح 28 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12- 484- أبواب تروك الإحرام- ب 43 ح 1.

(6) عنه المستدرك: 9- 221 ح 1. و في الكافي: 4- 343 صدر ح 20، و الفقيه: 2- 215 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، و انظر تفسير العياشي: 2- 38 ح 105، و الفقيه: 2- 215 ح 8، و التهذيب: 5- 67 ح 27، عنها الوسائل: 12- 483- أبواب تروك الإحرام- ب 42 ح 1- ح 4.

227

و إذا أصاب ثوبك جنابة و أنت محرم فلا تلبسه حتى تغسله، و إحرامك تام (1).

و لا بأس أن تحرم في خميصة [1] سداها إبريسم و لحمتها من خز، إنما يكره الخالص منها (2).

و لا بأس أن تلبس الطيلسان [2] المزرور (3) و أنت محرم، و إنما كره أمير المؤمنين(عليه السلام)ذلك مخافة أن (4) يزره الجاهل عليه (5)، و أما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (6).

و إن (7) اضطررت إلى لبس القباء و أنت محرم و لم تجد ثوبا غيره، فالبسه مقلوبا، و لا تدخل يديك في [يدي] (8) القباء (9).

____________

[1] خميصة: ثوب خز أو صوف مربع معلم «مجمع البحرين: 1- 703- خمص-».

[2] الطيلسان: ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس، خال عن التفصيل و الخياطة، و هو من لباس العجم «مجمع البحرين: 2- 85- طيلس-».

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 219 ح 2. و في الفقيه: 2- 219 ح 32 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:

12- 476- أبواب تروك الإحرام- ب 37 ح 1.

(2) الكافي: 4- 339 ح 4، و الفقيه: 2- 217 ح 18، و التهذيب: 5- 67 ح 23 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12- 361- أبواب الإحرام- ب 29 ح 1 و ح 3.

(3) «المزرر» المستدرك.

(4) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(5) ليس في «ا».

(6) عنه المستدرك: 9- 219 ح 1. و في الكافي: 4- 340 ح 7 و ح 8، و الفقيه: 2- 217 ح 21، و علل الشرائع: 408 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 12- 475- أبواب تروك الإحرام- ب 36 ح 2.

(7) «فإن» أ، د.

(8) ليس في «ج». «يد» أ، د. و ما أثبتناه من المستدرك.

(9) عنه المستدرك: 9- 222 ح 2. و في الكافي: 4- 346 ح 1، و الفقيه: 2- 216 ح 15، و التهذيب:

5- 70 ح 36 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 4- 347 ح 5، و الفقيه: 2- 218 ح 23 نحوه، و كذا في السرائر: 3- 560 نقلا عن نوادر البزنطي، و في المنتهى: 2- 683، و المختلف:

268 نقلا عن جامع البزنطي نحوه، عنها الوسائل: 12- 486- أبواب تروك الإحرام- ضمن ب 44.

228

(و إن لبست في إحرامك ثوبا لا يصلح لبسه فلب (1) و أعد غسلك) (2)، و إن لبست قميصا فشقه و أخرجه من تحت قدميك (3).

و لا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، و الخفين، إذا اضطر إليهما (4).

و يكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، و المرفقة (5).

و لا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف (6).

و لا يجوز أن يحرم في الملحم [1] (7).

و لا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتى يستدفي (8).

____________

[1] الملحم: جنس من الثياب «لسان العرب: 12- 538».

____________

(1) «فارم» ج.

(2) ما بين القوسين ليس في «ب».

(3) عنه المستدرك: 9- 223 ح 1 ذيله. و في الكافي: 4- 348 ح 3 مثله، و في التهذيب: 5- 72 ح 45 ذيله، عنهما الوسائل: 12- 288- أبواب ترك الإحرام- ب 45 ح 1 و ح 5.

(4) عنه المستدرك: 9- 227 ح 6. و في الكافي: 4- 347 ح 2، و الفقيه: 2- 217 ح 22 باختلاف في اللفظ، و في التهذيب: 5- 384 ح 254 نحوه، عنها الوسائل: 12- 500- أبواب تروك الإحرام- ب 51 ح 2 و ح 4.

(5) عنه المستدرك: 9- 212 ح 2. و في الكافي: 4- 355 ح 11، و التهذيب: 5- 68 ح 29 باختلاف يسير، و في الفقيه: 2- 218 ح 28 مثله، عنها الوسائل: 12- 457- أبواب تروك الإحرام- ب 28  ح 1 و ح 2.

(6) عنه المستدرك: 9- 228 ح 2. و في الكافي: 4- 347 ح 4، و الفقيه: 2- 218 ح 30 باختلاف يسير، و في التهذيب: 5- 387 ح 264 و ح 265 نحوه، عنها الوسائل: 12- 504- أبواب تروك الإحرام- ب 54 ح 1- ح 4.

(7) عنه المستدرك: 9- 221 ح 1. و في الكافي: 4- 342 ذيل ح 16، و الفقيه: 2- 216 ذيل ح 13 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12- 478- أبواب تروك الإحرام- ب 39 ح 1.

(8) أنظر الكافي: 4- 341 ح 10، و التهذيب: 5- 70 ح 38، عنهما الوسائل: 12- 362- أبواب الإحرام- ب 30 ح 1.

229

و لا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير (1).

و المرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين [1]، و يكره [2] النقاب و لا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (2).

و لا تلبس المحرمة الحلي، و لا الثياب المصبغة (3) إلا صبغا لا يردع [3] (4).

و إن مر بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس (5).

و لا بأس أن تلبس الخز (6) و القز (7).

____________

[1] القفاز: شيء يعمل لليدين يحشى بقطن، تلبسهما المرأة للبرد «القاموس المحيط: 2- 270، و مجمع البحرين: 2- 534- قفز-».

[2] المراد بالكراهة التحريم، كما في الوسائل: 12- 494 ذيل ح 2.

[3] لا يردع: أي لا يروح عنه الأثر «مجمع البحرين: 1- 166- ردع-».

____________

(1) قرب الاسناد: 99 ح 334، و الكافي: 4- 340 ح 6، و الفقيه: 2- 216 ح 10 بمعناه، عنها الوسائل: 12- 361- أبواب الإحرام- ب 29 ح 2.

(2) عنه المستدرك: 9- 224 صدر ح 4 ذيله، و ص 225 ح 2 صدره. و في الكافي: 4- 344 ح 1، و التهذيب: 5- 73 ح 51 مثله، و في الاستبصار: 2- 308 ح 1 صدره، عنها الوسائل: 12- 368- أبواب الإحرام- ب 33 ح 9 صدره، و في ص 493- أبواب تروك الإحرام- ب 48 ح 2 ذيله عن الكافي.

(3) «المصبوغات» ب، ج.

(4) عنه المستدرك: 9- 225 ضمن ح 2. و في الكافي: 4- 344 ذيل ح 3، و التهذيب: 5- 74 ذيل ح 53 مثله، عنهما الوسائل: 12- 484- أبواب تروك الإحرام- ب 43 ح 3.

(5) عنه المستدرك: 9- 224 ذيل ح 4. و في الفقيه: 2- 220 ضمن ح 43 مثله، عنه الوسائل:

12- 368- أبواب الإحرام- ب 33 ح 7، و ص 495- أبواب تروك الإحرام- ب 48 ح 10.

(6) عنه المستدرك: 9- 225 ضمن ح 2. و في الفقيه: 2- 220 ح 43 و صدر ح 46 نحوه، عنه الوسائل:

12- 365- أبواب الإحرام- ب 32 ح 2 و ح 3، و في ص 367 ب 33 ح 3 عن الكافي: 4- 345 ضمن ح 6، و التهذيب: 5- 75 ضمن ح 55 و الاستبصار: 2- 309 ضمن ح 3 نحوه.

(7) عنه المستدرك: 9- 225 ضمن ح 2. و في الفقيه: 2- 220 صدر ح 44 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12- 367- أبواب الإحرام- ب 33 ح 5.

230

و لا بأس أن تلبس المرأة القميص و تزر عليها، و الديباج [1]، و تلبس المسك [2] و الخلخالين (1)، و لا تتلثم [3].

و لا بأس أن تحرم في الذهب و الفضة (2) (3).

و لا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة (4)، و تلبس السراويل و هي محرمة، لأنها تريد بذلك الستر (5).

و لا يجوز للمرأة أن تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها، و إحرام الرجل في رأسه (6).

____________

[1] الديباج: و هو من الثياب المتخذة من الإبريسم سداه و لحمته «مجمع البحرين: 1- 6- دبج-».

[2] المسكة: السوار من الذبل، و هي قرون الأوعال «لسان العرب: 10- 487».

[3] التثمت: تنقبت و شدت اللثام «مجمع البحرين: 2- 108- لثم-». و قد تقدم ذكر النقاب آنفا، و سيأتي ذكره لاحقا أيضا.

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 225 ذيل ح 2. و في التهذيب: 5- 74 ح 54، و الاستبصار: 2- 309 ح 2 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12- 366- أبواب الإحرام- ب 33 ح 1. و في الفقيه: 2- 220 ح 45 ذيله.

(2) ليس في «ب».

(3) الفقيه: 2- 220 صدر ح 46 صدره، و في الكافي: 4- 345 ضمن ح 4، و التهذيب: 5- 75 ضمن ح 56، و ص 76 ح 58، و الاستبصار: 2- 310 ضمن ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 12- 496- أبواب تروك الإحرام- ضمن ب 49.

(4) عنه المستدرك: 9- 224 ذيل ح 3. و في الفقيه: 2- 219 ح 34 مثله، و في ح 33، و ص 227 ح 46، و الكافي: 4- 344 ح 1، و التهذيب: 5- 73 ح 51 نحوه، عنها الوسائل: 12- 493- أبواب تروك الإحرام- ضمن ب 48.

(5) عنه المستدرك: 9- 226 ح 4. و في الكافي: 4- 346 ح 11، و الفقيه: 2- 219 ح 39، و التهذيب: 5- 76 ح 60 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12- 499- أبواب تروك الإحرام- ب 50 ح 2.

(6) عنه المستدرك: 9- 224 صدر ح 3. و في الكافي: 4- 345 ح 7، و الفقيه: 2- 219 ح 35، و المقنعة: 445 مثله، عنها الوسائل: 12- 493- أبواب تروك الإحرام- ب 48 ح 1.

231

و إياك أن تمس شيئا من الطيب و أنت محرم، و لا من الدهن، (و اتق الطيب) (1) و أمسك على أنفك من الريح الطيبة، و لا تمسك عليه (2) من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، و اتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله (3) و ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، و إنما (يحرم عليك) (4) من الطيب أربعة أشياء: المسك، و العنبر، و الورس [1]، و الزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة، إلا المضطر (5) إلى الزيت أو (6) شبهه، فلا بأس أن يتداوى به (7).

و إن أكلت زعفرانا متعمدا و أنت محرم أو طعاما فيه طيب، فعليك دم شاة، و إن كنت ناسيا فاستغفر الله، و تب إليه، و لا شيء عليك (8).

و كل من أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ساهيا، أو ناسيا، فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم (9)، كما ذكرناه (10).

____________

[1] الورس: نبات كالسمسم، ليس إلا باليمن «القاموس المحيط: 2- 374».

____________

(1) ليس في «أ» و «د».

(2) «عليها» ب، ج، المستدرك.

(3) «الغسل» أ، د.

(4) «حرم» أ، د.

(5) «للمضطر» ب، ج، المستدرك.

(6) «و» أ، د.

(7) عنه المستدرك: 9- 297 ح 2 صدره باختصار، و في ص 211 ح 1 قطعة، و في ص 210 ح 1 و ح 4 ذيله. و في الكافي: 4- 353 ح 1 صدره، و في التهذيب: 5- 304 ح 37 مثله، و في ص 297 ح 4، و الاستبصار: 2- 178 ح 1 صدره، عنها الوسائل: 12- 443- أبواب تروك الإحرام- ب 18 ح 5، و ص 444 ح 8 و ح 9، و في الفقيه: 2- 224 ح 27 قطعة.

(8) عنه المستدرك: 9- 297 ذيل ح 2. و في الكافي: 4- 354 ح 3، و الفقيه: 2- 223 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 13- 150- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 4 ح 1.

(9) عنه المستدرك: 9- 299 ح 3. و في التهذيب: 5- 369 ذيل ح 200 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 13- 157- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 8 ح 1.

(10) تقدم ذكره في الهامش رقم «9».

232

و لا بأس أن تشم الإذخر [1] و القيصوم [2]، و الخزامى [3]، و الشيخ [4]، و أشباهه و أنت محرم (1).

و إن أكلت خبيصا [5] فيه زعفران حتى شبعت منه و أنت محرم، فإذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكة، فابتع بدرهم تمرا و تصدق به، فيكون كفارة لذلك و لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم (2).

و روي عن إسماعيل بن جابر أنه عرضت له ريح (3) في وجهه، من علة أصابته و هو محرم، فقال لأبي عبد الله- (عليه السلام)-: إن الطبيب يعالجني و وصف لي سعوطا [6] فيه مسك، قال- (عليه السلام)-: استعط به (4).

و لا (تنظر في (5) المرآة و أنت محرم) (6)، فإنه من الزينة (7).

____________

[1] الإذخر: حشيش طيب الريح «القاموس المحيط: 2- 49».

[2] القيصوم: طيب الرائحة من رياحين البر، و ورقه هدب «لسان العرب: 12- 486».

[3] الخزامى: عشبة طويلة العيدان، صغيرة الورق، حمراء الزهرة، طيبة الريح «لسان العرب:

12- 176».

[4] الشيح: نبات سهلي له رائحة طيبة «لسان العرب: 2- 502».

[5] الخبيص: طعام معمول من التمر و الزبيب و السمن «مجمع البحرين: 1- 620- خبص-».

[6] السعوط: الدواء «القاموس المحيط: 2- 537».

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 211 ح 1، و المختلف: 271. و في الكافي: 4- 355 ح 14، و الفقيه: 2- 225 ح 29، و التهذيب: 5- 305 ح 39 مثله، عنها الوسائل: 12- 453- أبواب تروك الإحرام- ب 25 ح 1.

(2) عنه المختلف: 287، و المستدرك: 9- 296 ح 2. و في الكافي: 4- 354 ح 9، و الفقيه: 2- 223 ح 17، و التهذيب: 5- 298 ح 6، و الاستبصار: 2- 178 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 13- 149- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 3 ح 1.

(3) ليس في «ج».

(4) عنه الوسائل: 12- 448- أبواب تروك الإحرام- ب 19 ح 3 و عن الفقيه: 2- 224 ذيل ح 25 و ح 26 باختلاف في اللفظ، و في التهذيب: 5- 298 ح 10، و الاستبصار: 2- 179 ح 6 مثله.

(5) «إلى» ب.

(6) بدل ما بين القوسين «ينظر في المرآة» المختلف.

(7) عنه المختلف: 269، و المستدرك: 9- 217 ح 1. و في الكافي: 4- 356 ح 1، و الفقيه: 2- 221 ح 3، و علل الشرائع: 458 ح 1، و التهذيب: 5- 302 ح 27 مثله، عنها الوسائل: 12- 472- أبواب تروك الإحرام- ب 34 ح 1 و ح 3.

233

و لا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه طيب (1).

و لا بأس أن يكتحل بصبر [1] ليس فيه زعفران، و لا ورس (2).

و روي: أنه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله، إلا كحل أسود لزينة (3).

و لا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، و لا يحلق قفاه (4).

و إذا خرجت (5) بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، و إذا كانت (6) ريح الزعفران غالبة على الدواء، فلا يجوز أن يتداوى به (7).

____________

[1] الصبر: عصارة شجر مر «القاموس المحيط: 2- 95».

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 217 صدر ح 3. و في الكافي: 4- 357 ضمن ح 5، و التهذيب: 5- 301 ح 24، و ص 302 صدر ح 26 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12- 468- أبواب تروك الإحرام- ب 33 ح 1 و ح 5 و ح 8. و في الكافي: 4- 357 ح 4 نحوه.

(2) عنه المستدرك: 9- 217 ذيل ح 3، و في الفقيه: 2- 221 ح 2 مثله، عنه الوسائل: 12- 471- أبواب تروك الإحرام- ب 33 ح 12.

(3) عنه المختلف: 269. و في الفقيه: 2- 221 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل:

12- 471- أبواب تروك الإحرام- ب 33 ذيل ح 13. و في علل الشرائع: 456 ح 1 بمعناه.

(4) عنه المستدرك: 9- 231 ح 4. و في قرب الاسناد: 240 ح 946، و الكافي: 4- 360 ح 2، و التهذيب: 5- 306 ح 42، و الاستبصار: 2- 183 ح 1 نحوه، و انظر الكافي: 4- 360 ح 1، و الفقيه: 2- 222 ح 5 و ح 6، و التهذيب: 5- 306 ح 44، و الاستبصار: 2- 183 ح 3، عنها الوسائل: 12- 512- أبواب تروك الإحرام- ضمن ب 62.

(5) «جرحت» أ.

(6) «كان» ب.

(7) عنه المستدرك: 9- 235 ح 2. و في الكافي: 4- 359 ح 8، و الفقيه: 2- 222 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12- 527- أبواب تروك الإحرام- ب 69 ح 3.

234

و لا بأس أن يعصر المحرم الدمل و يربط عليه الخرقة (1)، و كذلك إذا كانت به شجة [1]، أو كانت في خده قروح، فلا بأس أن يداويها، و يعصبها بخرقة (2).

و إذا أذى المحرم ضرسه فلا بأس (أن يقلعه) (3) (4).

و لا يجوز للمحرم أن يركب في القبة، إلا أن يكون مريضا، (و أما النساء فلا بأس) (5) (6).

(و لا بأس) (7) أن تستظل المرأة و هي محرمة، و لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، و يتصدق بمد لكل يوم (8).

____________

[1] الشج: و هو في الرأس خاصة، و عن بعض المحققين «الشجة» هي الجرح بالرأس و الوجه «مجمع البحرين: 1- 483- شجج-».

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 236 صدر ح 3. و في الكافي: 4- 359 ح 5، و الفقيه: 2- 222 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 4- 359 صدر ح 6، و الفقيه: 2- 221 ح 51، و ص 222 ح 12، و التهذيب: 5- 304 ح 34 نحوه، عنها الوسائل: 12- 529- أبواب تروك الإحرام- ضمن ب 70.

(2) عنه المستدرك: 9- 236 ح 3. و في الكافي: 4- 359 ح 7 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:

12- 530- أبواب تروك الإحرام- ب 70 ح 7.

(3) «بقلعه» ب، ج.

(4) الفقيه: 2- 222 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12- 564- أبواب تروك الإحرام- ب 95 ح 2.

(5) ليس في «المختلف».

(6) عنه المختلف: 285، و المستدرك: 9- 232 ح 4. و في التهذيب: 5- 312 ح 68 نحوه، و في ح 71 باختلاف يسير، و في ص 309 ح 56، و الاستبصار: 2- 158 ح 2 صدره باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12- 515- أبواب تروك الإحرام- ب 64 ح 1 و ح 2 و ح 5.

(7) ليس في «أ» و «ب» و «د». «و روي أنه لا بأس» المختلف.

(8) عنه المختلف: 285، و المستدرك: 9- 233 ح 3 صدره. و في الكافي: 4- 351 ح 4، و الفقيه:

2- 226 ح 34 نحوه، عنهما الوسائل: 12- 520- أبواب تروك الإحرام- ب 65 ح 2، و ح 13- 155- أبواب بقية الكفارات- ب 6 ح 8.

235

و لا بأس أن تضرب القبة على النساء، و الصبيان، و هم محرمون (1).

و لا يرتمس المحرم في (2) الماء، و لا الصائم (3).

و لا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت (4) به علة (5)، أو (6) خاف المطر (7).

و إذا (8) أصابه حر الشمس، و تأذي به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوب، ما لم يصب رأسه (9).

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 233 ذيل ح 3. و في الكافي: 4- 351 ح 10، و التهذيب: 5- 312 صدر ح 69 مثله، عنهما الوسائل: 12- 519- أبواب تروك الإحرام- ب 65 ح 1. و في الفقيه: 2- 226 صدر ح 36 مثله.

(2) «و هو في» ب.

(3) عنه المستدرك: 9- 230 ح 1. و في الكافي: 4- 353 ح 2، و الفقيه: 2- 226 ذيل ح 36، و التهذيب: 5- 312 ذيل ح 69 مثله، و في الكافي: 4- 353 ح 1، و التهذيب: 5- 307 ح 47 صدره، عنها الوسائل: 12- 508- أبواب تروك الإحرام- ضمن ب 58. و في الاستبصار: 2- 84 ح 2 باختلاف في اللفظ.

(4) «كان» ب.

(5) عنه المستدرك: 9- 232 ضمن ح 4. و في الكافي: 4- 351 ح 6، و التهذيب: 5- 309 صدر ح 55 و ح 58 و الاستبصار: 2- 185 صدر ح 1، و ص 186 ح 4 نحوه، عنها الوسائل:

12- 517- أبواب تروك الإحرام- ب 64 ح 7 و ح 8.

(6) «و» ب.

(7) عنه المستدرك: 9- 233 ضمن ح 4. و انظر الكافي: 4- 351 ح 5 و ح 9، و الفقيه: 2- 226 ح 35، و التهذيب: 5- 310 ح 61، و ص 311 ح 63 و ح 64، و ص 334 ح 64، و الاستبصار: 2- 186 ح 6 و ح 8، و ص 187 ح 9، عنها الوسائل: 13- 154- أبواب بقية كفارات الإحرام- ضمن ب 6.

(8) «فإذا» أ، د.

(9) عنه المستدرك: 9- 233 ذيل ح 4. و في الفقيه: 2- 227 ح 40 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12- 525- أبواب تروك الإحرام- ب 67 ح 4.

236

و روي: لا يتغطى (1) المحرم من البرد، و الحر (2).

و لا بأس أن يمشي تحت ظل المحمل (3)، و لا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حر الشمس (4).

و إذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع و ليلب، و ليس عليه شيء (5).

و لا بأس أن ينام المحرم على وجهه و هو على راحلته (6)، و لا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمدا (7).

و سئل أبو جعفر(عليه السلام)ما الفرق بين الفسطاط و بين ظل المحمل؟

فقال: لا ينبغي أن يستظل (8) في ظل المحمل، و الفرق بينهما أن المرأة تطمث في

____________

(1) «أن لا يتغطى» ب.

(2) عنه المستدرك: 9- 228 ح 2. و في الكافي: 4- 352 ح 13 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:

12- 519- أبواب تروك الإحرام- ب 64 ح 14.

(3) عنه المستدرك: 9- 234 صدر ح 2. و في الكافي: 4- 351 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:

12- 524- أبواب تروك الإحرام- ب 67 ح 1.

(4) عنه المستدرك: 9- 234 ذيل ح 2. و في التهذيب: 5- 308 صدر ح 53 مثله، عنه الوسائل:

12- 524- أبواب تروك الإحرام- ب 67 ح 3. و انظر الكافي: 4- 350 ذيل ح 1، و التهذيب:

5- 309 ذيل ح 59.

(5) عنه المستدرك: 9- 298 ح 1. و في الفقيه: 2- 227 ح 43، و التهذيب: 5- 307 ح 48، و الاستبصار: 2- 184 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12- 505- أبواب تروك الإحرام- ب 55 ح 3.

(6) عنه المستدرك: 9- 230 ح 1. و في الكافي: 4- 349 ح 3، و الفقيه: 2- 227 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ، و في التهذيب: 5- 308 ذيل ح 52 مثله، عنها الوسائل: 12- 511- أبواب تروك الإحرام- ب 60 ح 1 و ح 2.

(7) الفقيه: 2- 226 ح 37 بمعناه، عنه الوسائل: 12- 512- أبواب تروك الإحرام- ب 61 ح 3.

و انظر الكافي: 4- 349 ح 2.

(8) «تستظل» أ، ج، د.

237

شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة، (قال (1): صدقت جعلت فداك) (2) (3).

قال مصنف هذا الكتاب: معناه أن السنة لا تقاس.

و لا بأس للمحرم أن يلبس الهميان [1] فيشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته (4).

و لا بأس أن يشد العمامة على بطنه، و لا يرفعها إلى صدره (5).

و لا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى (6) (7).

و لا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه (8).

و إذا قلم (9) المحرم (10) أظفاره فعليه في كل إصبع مد من طعام، فان هو قلم

____________

[1] الهميان: كيس للنفقة يشد في الوسط «القاموس المحيط: 4- 394».

____________

(1) «فقال:» ب.

(2) ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

(3) عنه الوسائل: 12- 522- أبواب تروك الإحرام- ب 66 ح 3 و عن الفقيه: 2- 225 ح 32 مثله. و في عيون الأخبار: 1- 64 ح 6، و الاحتجاج: 394 نحوه.

(4) عنه المستدرك: 9- 223 ح 1. و في المحاسن: 358 ح 75، و الكافي: 4- 343 ح 2، و الفقيه:

2- 183 ح 2، و ص 221 ح 53، و علل الشرائع: 455 ح 13 بمعناه، عنها الوسائل: 12- 491- أبواب تروك الإحرام- ضمن ب 47.

(5) عنه المستدرك: 9- 237 ح 1. و في الفقيه: 3- 221 ح 52 باختلاف يسير، عنه الوسائل:

12- 533- أبواب تروك الإحرام- ب 72 ح 1.

(6) «استقى» خ ل أ، ج.

(7) عنه المستدرك: 9- 230 ح 1. و في الفقيه: 2- 221 ح 50 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:

12- 508- أبواب تروك الإحرام- ب 57 ح 1.

(8) عنه المستدرك: 9- 227 ح 1. و في الفقيه: 2- 221 ح 49 باختلاف في اللفظ، و في مسائل علي بن جعفر: 273 ح 678، و قرب الاسناد: 241 ح 953 نحوه، عنها الوسائل: 12- 503- أبواب تروك الإحرام- ب 53 ح 1 و ح 5.

(9) «أقلم» ب.

(10) ليس في «أ» و «د».

238

عشرتها (1) فعليه دم شاة، فإن قلم أظفار يديه و رجليه جميعا في مجلس واحد فعليه (2) دم (3)، و إن كان فعله في مجلسين فعليه دمان (4)، و إن كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا، فلا شيء عليه (5).

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، و إن كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم (6) مكان كل ظفر قبضة من طعام (7).

و إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم (8).

و مر رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) على كعب ابن عجزة [1] الأنصاري و القمل يتناثر من رأسه

____________

[1] هكذا في جميع النسخ، و الظاهر تصحيف «عجزة» كما في المصادر، و على ما ذكره الشيخ في رجاله:

26 ضمن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و في ص 56 ضمن أصحاب علي- (عليه السلام)-، و ترجمة العسقلاني في الاستيعاب: 3- 1321. و ذكره السيد الخوئي في رجاله: 14- 117 بلفظية.

____________

(1) «عشرها» المستدرك.

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) «دم شاة» أ، د.

(4) عنه المستدرك: 9- 301 ح 2. و في الفقيه: 2- 227 ح 47، و التهذيب: 5- 332 ح 54، و الاستبصار: 2- 194 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 4- 360 ح 5 ذيله، و في التهذيب: 5- 332 ح 55، و الاستبصار: 2- 194 ح 2 صدره، عنها الوسائل: 13- 162- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 12 ح 1 و ح 2 و ح 6.

(5) عنه المستدرك: 9- 300 ح 1. و في الفقيه: 2- 228 ح 48، و التهذيب: 5- 332 صدر ح 58، و الاستبصار: 2- 195 صدر ح 5 مثله، و في التهذيب: 5- 369 ضمن ح 200 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13- 160- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 10 ح 2 و ح 5 و

ح 6.

(6) «أو يطعم» أ.

(7) عنه المستدرك: 9- 301 ح 3، و في الوسائل: 12- 538- أبواب تروك الإحرام- ب 77 ح 1 عنه و عن التهذيب: 5- 314 ح 81 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 360 ح 3، و الفقيه: 2- 228 ح 49 مثله.

(8) عنه المستدرك: 9- 301 ح 1. و في الفقيه: 2- 228 ح 51، و التهذيب: 5- 340 ح 90، و الاستبصار: 2- 199 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 13- 161- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 11 ح 1.

239

و هو محرم، فقال له: أ تؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1) فأمره رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يحلق رأسه و جعل عليه (2) الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، و النسك شاة. و كل شيء في القرآن بلفظ «أو» فصاحبه فيه (3) بالخيار (4).

و إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان (5) فعليه أن يتصدق بكف (6) أو بكفين من طعام (7).

و إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا، و لا تحك (8) بالأظفار و لكن بأطراف الأصابع (9).

و المحرم يلقي (10) عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، و إن (11) أحب أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضر (12).

____________

(1) البقرة: 196.

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) ليس في «ب» و «ج».

(4) عنه الوسائل: 13- 165- أبواب بقية الكفارات- ب 14 ح 1 و عن الكافي: 4- 358 ح 2، و التهذيب: 5- 333 ح 60، و الاستبصار: 2- 195 ح 1 مثله. و في المختلف: 285 مثله.

(5) «شعرتان» المختلف.

(6) بزيادة «واحد» المختلف.

(7) عنه المختلف: 286، و المستدرك: 9- 305 ح 1. و في الفقيه: 2- 229 ح 60، و التهذيب:

5- 338 ح 82، و الاستبصار: 2- 198 ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13- 170- أبواب بقية الكفارات- ب 16 ح 1 و ح 3. و في الكافي: 4- 361 ح 11 نحوه.

(8) «و لا تحكه» المستدرك.

(9) عنه المستدرك: 9- 237 ح 1. و في الكافي: 4- 365 ح 1 مثله، و في الفقيه: 2- 229 ح 58 و التهذيب: 5- 313 ح 74 نحوه، عنها الوسائل: 12- 531- أبواب تروك الإحرام- ب 71 ح 1 و ح 2.

(10) «تلقى» أ، ب، د.

(11) «و إذا» ب.

(12) عنه المستدرك: 9- 239 ح 2. و في الفقيه: 2- 230 ح 63، و التهذيب: 5- 336 ح 74 مثله، عنهما الوسائل: 12- 540- أبواب تروك الإحرام- ب 78 ح 5.

240

و سئل الصادق(عليه السلام)يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟

فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، و لا بأس (1) أن (2) يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا [1]، (فان كان ملبدا فلا يفيض) (3) على رأسه الماء إلا من احتلام (4).

و سأل ابن سنان [2] أبا عبد الله(عليه السلام)فقال: إن (5) وجدت علي قرادا [3] أو (6) حلمة [4]، أطرحهما (7) عني و أنا محرم؟ فقال (8): نعم و صغارا لهما، إنهما رقيا في (9) غير مرقاهما (10).

____________

[1] تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ، أو خطمي أو غيره عند الإحرام لئلا يشعث و يقمل اتقاء على الشعر «مجمع البحرين: 2- 104- لبد-».

[2] و هو عبد الله بن سنان، ذكره الشيخ في رجاله: 225 ضمن أصحاب الصادق(عليه السلام)و في ص 354 ضمن أصحاب الكاظم- (عليه السلام)-، و ترجمة النجاشي في رجاله: 214، و السيد الخوئي(رحمه الله) في رجاله: 10- 203، و ج 22- 190.

[3] القراد: هو ما يتعلق بالبعير و نحوه، و هو كالقمل للإنسان «مجمع البحرين: 2- 483

- قرد-».

[4] الحلم: القراد الضخم «مجمع البحرين: 1- 566- حلم-».

____________

(1) ليس في «د».

(2) «بأن» أ، ب، د.

(3) «فلا يفض» أ.

(4) عنه المستدرك: 9- 238 ح 1 ذيله، و في الوسائل: 12- 534- أبواب تروك الإحرام- ب 73 ح 4 صدره، و ص 536 ب 75 ح 3 ذيله عنه و عن الكافي: 4- 366 ح 7، و الفقيه: 2- 230 ح 64.

(5) «إني» ب، ج.

(6) «و» ج، د.

(7) «أطرحها» أ، ب، ج، د، و ما أثبتناه من «خ ل أ».

(8) «قال» أ، د.

(9) «من» أ، د.

(10) عنه الوسائل: 12- 541- أبواب تروك الإحرام- ب 79 ح 1 و عن الكافي: 4- 362 ح 4، و الفقيه: 2- 229 ح 57، و علل الشرائع: 457 ح 1، و التهذيب: 5- 337 ح 75 مثله.

241

و لا بأس أن يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك (1).

و ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج محلا، فان زوج أن تزوج فتزويجه باطل (2).

و إن ملك رجل بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل، فعليه أن يخلي سبيلها و ليس نكاحه بشيء، فإذا أحل خطبها (إن شاء) (3)، (فان شاء) (4) أهلها زوجوه، و إن شاءوا (5) لم يزوجوه (6).

و إذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما، و لها المهر إن كان دخل بها (7).

و إن وقع رجل على امرأة و كانا محرمين، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء و إن كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة (8)، و إن استكرهها فعليه بدنتان و ليس

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 238 ح 2. و في الفقيه: 2- 228 ح 53، و التهذيب: 5- 314 ح 79، و ص 386 ح 263، و الاستبصار: 2- 184 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 12- 537- أبواب تروك الإحرام- ب 76 ح 1.

(2) عنه المستدرك: 9- 208 صدر ح 4. و في الفقيه: 2- 230 ح 68، و التهذيب: 5- 328 ح 41، و الاستبصار: 2- 193 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 12- 436- أبواب تروك الإحرام- ب 14 ح 1 و ح 2. سيأتي في ص 337 نحوه.

(3) ليس في «ج».

(4) ليس في «ب». «فان شاءوا» أ، د.

(5) «شاء» ج.

(6) عنه المستدرك: 9- 208 ذيل ح 4، و المختلف: 285 صدره. و في التهذيب: 5- 330 ح 47 مثله، عنه الوسائل: 12- 440- أبواب تروك الإحرام- ب 15 ح 3.

(7) عنه المستدرك: 9- 208 ح 1. و في الكافي: 4- 372 صدر ح 3، و الفقيه: 2- 231 صدر ح 70، و التهذيب: 5- 329 صدر ح 45 و صدر ح 46 صدره باختلاف يسير، و في الفقيه: 2- 231 ح 71 ذيله، عنها الوسائل: 12- 439- أبواب تروك الإحرام- ب 15 ح 1 و ح 2 و ح 4 و ح 5.

(8) عنه المستدرك: 9- 289 ذيل ح 3. و في الكافي: 4- 373 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 317 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 4- 373 صدر ح 3، و التهذيب: 5- 318 صدر ح 8 نحوه، عنهما الوسائل: 13- 110- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 3 ح 2 و ح 9 و ح 12.

242

عليها شيء (1).

و سأل ابن مسلم [1] أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يحمل امرأة أو (2) يمسها، فأمنى أو أمذى، فقال: إن (3) حملها أو مسها بشهوة، فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة يهريقه، و إن (حملها أو مسها) (4) بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى (5) أو لم يمن (6).

و سأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة و هو محرم، قال- (عليه السلام)-: عليه جزور كوماء [2]، فقال: لا يقدر، فقال (7): ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له، و لا يفسدوا عليه (8) حجة (9).

و إن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، و إن لم يقدر فشاة (10).

____________

[1] و هو محمد بن مسلم بن رباح [رياح] مولى ثقيف الأعور، وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه ورع، صحب أبا جعفر و أبا عبد الله(عليهما السلام)، هكذا وصفه النجاشي في رجاله 323. و ذكره الشيخ في رجاله: 135 ضمن أصحاب الباقر- (عليه السلام)-، و في ص 300 ضمن أصحاب الصادق- (عليه السلام)-، و في ص 358 ضمن أصحاب الكاظم- (عليه السلام). و للمزيد راجع رجال السيد الخوئي(رحمه الله): 17- 247.

[2] الجزور: البعير، أو خاص بالناقة «القاموس المحيط: 1- 724»، و جزور كوماء، أي السمينة من الإبل «مجمع البحرين: 2- 83- كوم-».

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 290 صدر ح 3. و في الكافي: 4- 374 ضمن ح 5 صدره، و في ص 375 ح 7 بمعناه، عنه الوسائل: 13- 115- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 4 ح 1 و ح 2، و في ص 114 ب 3 ح 14 عن معاني الأخبار: 295 ضمن ح 1 نحوه.

(2) «و» أ، د.

(3) «إذا» أ، ب، د.

(4) ليس في «د».

(5) «و إن أمنى» أ، د. «فأمنى» ج.

(6) عنه الوسائل: 13- 137- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 17 ح 6 و عن الفقيه: 2- 214 ح 5، و التهذيب: 5- 326 ح 32 و ح 33 مثله. و في الكافي: 3- 375 ح 1 نحوه.

(7) «قال» ب، ج.

(8) ليس في «ج».

(9) عنه الوسائل: 13- 143- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 22 ح 1 و عن الفقيه: 2- 213 ح 3.

(10) عنه المختلف: 284، و المستدرك: 9- 292 ح 1. و في التهذيب: 5- 325 ح 29 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 13- 133- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 16 ح 1.

243

و إن نظر المحرم إلى المرأة (1) نظر شهوة فليس عليه شيء (2)، فان لمسها فعليه دم شاة، فإن قبلها فعليه بدنة (3)، [و روي أن عليه دم شاة] (4).

و إن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شيء عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس (5).

و سأل أبو بصير أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة (6)، أو إلى فرجها فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، و إن كان وسطا فعليه بقرة، و إن كان فقيرا فعليه شاة، و قال: إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، و لكن جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له (7) (8).

____________

(1) أي امرأته كما في المصادر.

(2) عنه المستدرك: 9- 293 ح 3. و في الفقيه: 2- 213 ذيل ح 3 مثله، و في ص 231 ح 74 بمعناه، و في الكافي: 4- 375 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 13- 135- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 17 ح 1.

(3) عنه المختلف: 284 ذيله، و المستدرك: 9- 293 ذيل ح 3 صدره، و في ص 294 ذيل ح 1 ذيله.

و في الفقيه: 2- 213 ذيل ح 3 صدره. و في الكافي: 4- 376 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، و كذا في التهذيب: 5- 327 صدر ح 36 ذيله، عنهما الوسائل: 13- 138- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 18 ح 1 و ح 4.

(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 284 نقلا عنه. و في الفقيه: 2- 213 ذيل ح 3 مثله. و في الكافي: 4- 376 ضمن ح 4، و التهذيب: 5- 326 ضمن ح 34، و الاستبصار: 2- 191 ضمن ح 1 مثله، إلا أنه فيها التقبيل من غير شهوة، عنها الوسائل: 13- 139- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 18 ح 3.

(5) عنه المستدرك: 9- 288 ذيل ح 2. و في علل الشرائع: 455 ح 14 مثله، عنه الوسائل: 13- 109- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 2 ح 7، و في الفقيه: 2- 213 ذيل ح 3 مثله.

(6) «امرأته» د.

(7) ليس في «ج».

(8) عنه الوسائل: 13- 133- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 16 ح 2 و عن الكافي: 4- 377 ح 7، و الفقيه: 2- 213 ح 4، و علل الشرائع: 458 ح 1، و ص 590 ح 39 مثله، و كذا في المحاسن:

319 ح 51.

244

و من واقع امرأته دون المزدلفة و قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل (1).

و القارن إذا أحصر [1] و قد اشترط و قال (2): حلني حيث حبستني، فلا يبعث بهديه (3) و لا يستمتع من قابل و لكن يدخل في مثل ما خرج منه (4)، و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ الهدي محله أحل و انصرف إلى منزله (5)، و عليه الحج من قابل (6).

و المحصور و المضطر ينحران (7) بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه، و قد فعل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ذلك يوم الحديبية حين رد المشركون بدنته (8)، و أبوا أن (يذبحوها مبلغ) (9) النحر (10)، فأمر بها فنحرت مكانه (11).

و قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: المحصور غير المصدود، (و قال- (عليه السلام)-:

المحصور) (12) هو المريض، و المصدود هو (13) الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و أصحابه (14) ليس من مرض، و المصدود تحل له النساء، و المحصور

____________

[1] أي منع بمرض و نحوه «مجمع البحرين: 1- 523- حصر-».

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 289 ذيل ح 3. و في الكافي: 4- 379 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 13- 113- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 3 ح 10. و في الفقيه: 2- 213 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ.

(2) «فقال» أ، ب، د.

(3) «هديه» ب، ج.

(4) الفقيه: 2- 305 ذيل ح 4 مثله. و في الكافي: 4- 371 نحوه، و في التهذيب: 5- 423 ح 114 باختلاف يسير في اللفظ، و فيهما «يبعث بهديه» بدل قوله: فلا يبعث بهديه، عنهما الوسائل:

13- 184- أبواب الإحصار و الصد- ب 4 ح 1 و ح 2.

(5) «محله» أ، د.

(6) فقه الرضا: 229، و الفقيه: 2- 305 ذيل ح 1 مثله. و في المقنعة: 446 نحوه، عنه الوسائل:

13- 180- أبواب الإحصار و الصد- ب 1 ح 6. و انظر الكافي: 4- 371 ح 9.

(7) «يذبحان» أ، د.

(8) هكذا في «م». «بدنه» أ، ب، ج، د.

(9) «تبلغ» الوسائل.

(10) «المنحر» الوسائل.

(11) عنه الوسائل: 13- 178- أبواب الإحصار و الصد- ب 1 ح 2، و في ص 187 ب 6 ح 3 عن الفقيه: 2- 305 ح 2 صدره.

(12) «و المحصور» أ، د.

(13) ليس في «أ» و «د».

(14) ليس في «أ» و «د».

245

لا تحل له (1).

و سأل سماعة أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل أحصر في الحج، قال- (عليه السلام)-:

فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، و محله أن يبلغ الهدي محله، و محله (2) منى يوم النحر إذا كان في حج، و إن كان في عمرة نحر بمكة، و إنما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، و إن (3) اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله (4).

و إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء [1]، و تضرم [2] على أهل البيت (5)، و أما العقرب فإن (نبي الله) (6) (صلى الله عليه و آله و سلم) مد يده إلى حجر فلسعته العقرب، فقال (7) (صلى الله عليه و آله و سلم): لعنك الله، لا تذرين برا و لا فاجرا، و الحية إذا أرادتك فاقتلها، فان لم تردك فلا تردها، و الكلب العقور [3] و السبع إذا أرادك فاقتلهما، و إن لم يريداك (8) فلا تردهما (9)، و الأسود [4] الغدر (10)

____________

[1] توهي السقاء: تخرقه «مجمع البحرين: 2- 567- و هي-».

[2] «تخرب» أ، د. و تضرم البيت: تحرقه «مجمع البحرين: 2- 18- ضرم-».

[3] عقره: أي جرحه «مجمع البحرين: 2- 221- عقر-». و في الكافي: 4- 363 ذيل ح 4 عن أبي عبد الله- (عليه السلام)-: ان الكلب العقور هو الذئب».

[4] الأسود: الحية العظيمة «مجمع البحرين: 1- 450- سود-».

____________

(1) عنه الوسائل: 13- 177- أبواب الإحصار و الصد- ب 1 ح 1 و عن الكافي: 4- 369 ح 3، و الفقيه: 2- 304  ح 1، و معاني الأخبار: 222 ح 1، و التهذيب: 5- 423 ح 113، و ص 464 ح 267 مثله.

(2) ليس في «د».

(3) «فان» أ، ب، د.

(4) عنه الوسائل: 13- 182- أبواب الإحصار و الصد- ب 2 ح 2 و عن التهذيب: 5- 423 ح 116 مثله.

(5) «البيت البيت» د.

(6) «النبي» ب.

(7) «قال» ب، ج.

(8) «تردان» أ، د. «يرداك» ج، المستدرك.

(9) «فلا تؤذهما» ب.

(10) «الغدار» د.

246

فاقتله على كل حال، و ارم الغراب و الحدأة [1] رميا على ظهر بعيرك (1).

و الذئب إذا أراد قتلك فاقتله (2).

و متى عرض لك سبع فامتنع منه، فان أبى فاقتله إن استطعت (3).

و إن عرضت لك لصوص امتنعت منهم (4).

و لا بأس أن يذبح المحرم الإبل و البقر و الغنم و كل ما لم يصف من الطير (5).

و لا يذبح الصيد في الحرم و إن صيد في الحل (6).

و إن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش، فعليه بدنة، فان لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر على ما يتصدق به (7) فليصم ثمانية عشر يوما،

____________

[1] الحدأة: طائر «القاموس المحيط: 1- 114».

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 241 ح 5. و في الكافي: 4- 363 ح 2، و علل الشرائع: 458 ح 2 مثله، و في التهذيب: 5- 365 ح 186 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12- 545- أبواب تروك الإحرام- ب 81 ح 2- ح 4. و في التهذيب: 5- 297 صدر ح 4، و الاستبصار: 2- 178 صدر ح 1 صدره.

و انظر الفقيه: 2- 231 ح 77، و ص 232 ح 81.

(2) عنه المستدرك: 9- 241 ضمن ح 5. و في المقنعة: 450 بمعناه، عنه الوسائل: 12- 548- أبواب تروك الإحرام- ب 81 ح 13.

(3) عنه المستدرك: 9- 241 ذيل ح 5. و انظر الفقيه: 2- 232 ضمن ح 81، عنه الوسائل: 12- 547- أبواب تروك الإحرام- ب 81 ضمن ح 10.

(4) عنه المستدرك: 9- 241 ذيل ح 5. و في الكافي: 4- 363 ذيل ح 3 مثله، و في الفقيه: 2- 232 ذيل ح 81 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12- 546- أبواب تروك الإحرام- ب 81 ح 6، و ص 547 ح 10.

(5) عنه المستدرك: 9- 242 ح 1. و في الكافي: 4- 365 صدر ح 1 مثله، عنه الوسائل: 12- 549- أبواب تروك الإحرام- ب 82 ح 3. و في الفقيه: 2- 172 ح 1، و التهذيب: 5- 367 ح 192 نحوه.

(6) الفقيه: 2- 169 ح 16، و ص 231 ح 76 مثله، عنه الوسائل: 12- 425- أبواب تروك الإحرام- ب 5 ح 8، و ص 431 ب 10 ح 1.

(7) ليس في «أ».

247

و إن أصاب بقرة فعليه بقرة، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام.

فإن أصاب ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر (1) فعليه إطعام عشرة مساكين، فان لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام (2).

(فإن رمى محرم ظبيا) [1] فأصاب يده فعرج منها، فان كان مشى عليها و رعى فليس عليه شيء، و إن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنه لا يدري ما صنع لعله هلك (3)، و إن تعمد ذلك فعليه فداؤه، و إثمه (4).

و في الثعلب و الأرنب دم شاة (5).

____________

[1] «فإن كان محرما و ضرب ظبيا» خ ل أ. «فإن رمى ظبيا» د.

____________

(1) «يجد» ج، المستدرك. «يحل» أ، د.

(2) عنه المختلف: 273 ذيله، و المستدرك: 9- 252 ح 8. و في الكافي: 4- 385 ح 1، و الفقيه:

2- 233 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في التهذيب: 5- 342 ح 99 إلا أنه فيه إن أصاب بقرة أو حمار وحش، عنها الوسائل: 13- 11- أبواب كفارات الصيد- ب 2 ح 9، و ص 12 ح 12، و في ص 15 ب 3 ضمن ح 2 عن تحف العقول: 337 مثله.

(3) عنه المختلف: 280 صدره، و المستدرك: 9- 273 ح 2. و في علل الشرائع: 457 ح 1، و التهذيب:

5- 358 ح 158، و الاستبصار: 2- 205 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 4- 386 ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 13- 62- أبواب كفارات الصيد- ب 27 ح 3 و ح 4.

(4) عنه المستدرك: 9- 274 ذيل ح 2. و في فقه الرضا: 227، و الفقيه: 2- 235 ذيل ح 9 مثله. و انظر قرب الاسناد: 380 ذيل ح 1339، و الكافي: 4- 381 ذيل ح 4، عنهما الوسائل: 13- 69- أبواب كفارات الصيد- ب 31 ح 2، و ص 71 ح 7. و انظر الاحتجاج: 445.

(5) عنه المختلف: 273، و في المستدرك: 9- 255 ح 2 عنه و عن فقه الرضا: 238 مثله. و في تفسير القمي: 1- 184، و تحف العقول: 336 مثله. و في الكافي: 4- 387 ذيل ح 8، و الفقيه: 2- 233 ذيل ح 5 و صدر ح 6، و التهذيب: 5- 343 ح 201 ذيله، و في الكافي: 4- 386 ح 7، و الفقيه:

2- 233 ح 7، و التهذيب: 5- 343 ح 201 نحوه، عنها الوسائل: 13- 16- أبواب كفارات الصيد- ب 3 ضمن ح 2، و ص 17 ب 4 ح 1- ح 4.

248

و إذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة و لم يجدها فعليه سبع شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (1).

و إذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا (2).

و إن قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم فعليه شاة، فإن قتلها في الحرم و هو (3) حلال فعليه ثمنها، و إن قتل فرخا من فراخ الحرم، فعليه حمل [1] قد فطم (4).

و إن أصاب قطاة [2] (فعليه حمل) (5) قد فطم من اللبن، و رعى من الشجر (6).

____________

[1] الحمل: الخروف، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه «القاموس المحيط: 3- 530».

[2] القطاة: واحدة القطا، و هو ضرب من الحمام ذوات أطواق، يشبه الفاختة و القماري «مجمع البحرين: 2- 528- قطو-».

____________

(1) الكافي: 4- 385 ح 2 إلى قوله: ثمانية عشر يوما، و في الفقيه: 2- 232 ح 2، و التهذيب: 5- 237 ح 139، و ص 481 ح 357 مثله، عنها الوسائل: 13- 9- أبواب كفارات الصيد- ب 2 ح 4، و ح 14- 201- أبواب الذبح- ب 56 ح 1.

(2) الكافي: 4- 386 صدره ح 5، و الفقيه: 2- 232 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 342 صدر ح 98 مثله، عنها الوسائل: 13- 8- أبواب كفارات الصيد- ب 2 ح 2 و ح 9.

(3) «و هي» أ، ب، د.

(4) عنه المستدرك: 9- 259 ذيل ح 2 صدره، و ص 260 ح 3 ذيله. و في التهذيب: 5- 347 ح 116 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 389 ح 1 و صدر ح 2، و التهذيب: 5- 345 صدر ح 110، و الاستبصار: 2- 200 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 13- 22- أبواب كفارات الصيد- ب 9 ح 1 و ح 9.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) فقه الرضا: 228 مثله، عنه البحار: 99- 146 ضمن ح 1، و في الكافي: 4- 389 ح 3، و التهذيب: 5- 344 ح 103 مثله، عنهما الوسائل: 13- 18- أبواب كفارات الصيد- ب 5 ح 1 و ح 3. و في الفقيه: 2- 234 مثله.

249

و إذا أصاب المحرم بيض نعام، ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين (1).

و إذا وطئ بيض نعام ففدغها [1] و هو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض، فما لقح و سلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة (2).

فإن وطئ بيض قطاة فشدخه [2] فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل (3) عدة البيض كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل (4).

و ما وطأت أو وطأه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه (5).

و اعلم أنه ليس عليك (6) فداء شيء أتيته و أنت جاهل به و أنت محرم في حجك و لا في (7) عمرتك، إلا الصيد فإن عليك (فيه الفداء) (8) بجهالة كان،

____________

[1] الفدغ: الشدخ، و الشق اليسير «لسان العرب: 8- 444».

[2] الشدخ: كسر الشيء الأجوف «لسان العرب: 3- 28».

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 272 ح 4، و في المختلف: 275 عنه و عن الفقيه: 2- 234 مثله، و كذا في التهذيب: 5- 356 ح 149، عنه الوسائل: 13- 53- أبواب كفارات الصيد- ب 23 ح 3.

(2) عنه المستدرك: 9- 271 ح 5، و في المختلف: 275 عنه و عن الفقيه: 2- 234 مثله. و في الكافي:

4- 389 ذيل ح 2، و التهذيب: 5- 355 صدر ح 145، و الاستبصار: 2- 202 صدر ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 52- أبواب كفارات الصيد- ب 23 ح 2 و ح 6.

(3) ليس في «أ» و «د».

(4) عنه المستدرك: 9- 272 ح 1، و في المختلف: 275 عنه و عن الفقيه: 2- 234 مثله. و في الكافي:

4- 389 ح 4، و التهذيب: 5- 356 ح 150 و صدر ح 152، و الاستبصار: 2- 203 ح 1 و صدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 57- أبواب كفارات الصيد- ب 25 ح 1 و ح 4 و ح 5.

(5) عنه المستدرك: 9- 283 ح 2. و في الكافي: 4- 382 صدر ح 10، و ص 393 ح 5، و الفقيه:

2- 234 ح 9، و التهذيب: 5- 355 ذيل ح 145، و الاستبصار: 2- 202 ذيل ح 3 مثله، عنها الوسائل: 13- 100- أبواب كفارات الصيد- ب 53 ح 1- ح 3.

(6) ليس في «أ» و «د».

(7) ليس في «ج».

(8) «فداءه» ب.

250

أو تعمد (1)، فإن أصبته و أنت حلال [1] في الحرم فعليك الفداء مضاعفا (2).

و إن قتلت طيرا و أنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، و ليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم (3).

و إن اشترى رجل لرجل بيض نعام (4) فأكله المحرم، فعلى المحل (5) الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، و على المحرم لكل بيضة شاة (6).

و في الحمامة درهم إذا أصابها المحل، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم (7).

____________

[1] هكذا في جميع النسخ، و لعله سهى قلم المصنف فأراد أن يكتب «حرام» فكتب «حلال» لأن المشهور من أصاب الصيد و هو حرام فعليه الفداء مضاعفا، كما في المصادر تحت.

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 275 ذيل ح 2 و عن فقه الرضا: 227 مثله. و في الكافي: 4- 381 ذيل ح 3، و التهذيب: 5- 315 ذيل ح 83 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 13- 68- أبواب كفارات الصيد- ب 31 ح 1، و في ص 16 ب 3 ضمن ح 2 عن تفسير القمي: 1- 183، و تحف العقول:

337 نحوه، و كذا في الفقيه: 2- 235.

(2) الكافي: 4- 395 صدر ح 4، و التهذيب: 5- 370 ضمن ح 201 مثله، إلا أنه فيهما حرام بدل قوله: حلال. و في تفسير القمي: 1- 183، و المقنعة: 452، و تحف العقول: 337 ضمن حديث نحوه و فيها المحرم بدل قوله: الحلال، عنها الوسائل: 13- 15- أبواب كفارات الصيد- ب 3 ح 2 و ح 3. و انظر المختلف: 278، و البحار: 99- 350.

(3) عنه المستدرك: 9- 259 صدر ح 2. و في التهذيب: 5- 347 صدر ح 116 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 13- 24- أبواب كفارات الصيد- ب 9 ح 9. و في الفقيه: 2- 234 ذيل ح 8، و التهذيب: 5- 347 صدر ح 116 نحوه.

(4) ليس في «ب» و «ج» و «المستدرك».

(5) «المحرم» أ، ب، د.

(6) عنه المستدرك: 9- 284 ح 1. و في الكافي: 4- 388 ح 12 بطريقين، و التهذيب: 5- 355 ح 148 و ص 466 ح 274 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 56- أبواب كفارات الصيد- ب 24 ح 5، و في ص 105 ب 57 ح 1 عن الكافي.

(7) الكافي: 4- 234 ح 10، و الفقيه: 2- 171 ح 29، و التهذيب: 5- 345 ح 196، و الاستبصار:

2- 200 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 13- 25- أبواب كفارات الصيد- ب 10 ح 2 و ح 5.

251

و إن أصاب محل صيدا فأتى به رجلا محرما، فلا يجوز أن يأكل منه (1) (2).

و إذا اضطر المحرم إلى صيد و ميتة فإنه يأكل الصيد و يفدي (3).

[و قد روي في حديث آخر أنه يأكل الميتة، لأنها قد أحلت له، و لم يحل له الصيد] (4).

و إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه (5)، و ينتقم الله منه في الآخرة، و هو قول الله عز و جل وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ (6) (7).

____________

(1) ليس في «ج».

(2) الكافي: 4- 381 ح 3، و ص 382 صدر ح 8، و التهذيب: 5- 314 ح 82، و ص 315 صدر ح 83، و ص 370 صدر ح 201 نحوه، عنهما الوسائل: 12- 418- أبواب تروك الإحرام- ب 2 ح 1- ح 4.

(3) عنه المستدرك: 9- 279 ح 3، و في المختلف: 279 عنه و عن الفقيه: 2- 235 ذيل ح 11 مثله.

و في الكافي: 4- 383 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، و في ح 1 و ح 2 و علل الشرائع: 445 ح 1 نحوه، و في التهذيب: 5- 368 ح 195 و ح 198 و الاستبصار: 2- 209 ح 1 و ح 2، و ص 210 ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 13- 84- أبواب كفارات الصيد- ضمن ب 43.

(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 279 نقلا عنه. و في علل الشرائع: 445 ذيل ح 3 مثله. و في التهذيب: 5- 368 ح 197، و ص 369 ح 199، و الاستبصار: 2- 209 ح 3، و ص 210 ح 5 نحوه، عنهما الوسائل: 13- 87- أبواب كفارات الصيد- ب 43 ح 11 و ح 12.

حمله الشيخ على من لا يتمكن من فداء الصيد، و على من وجد الصيد غير مذبوح.

(5) ليس في «ب».

(6) المائدة: 95.

(7) عنه المستدرك: 9- 280 ذيل ح 3 إلى قوله: في الآخرة، و كذا في ح 2 عن تفسير العياشي: 1- 346 ح 207. و في الفقيه: 2- 234 ذيل ح 9 مثله، و في التهذيب: 5- 372 ح 210، و ص 467 ح 279 و الاستبصار: 2- 211 ح 3 مثله إلى قوله: في الآخرة، و في الكافي: 4- 394 ح 2 و ح 3، و التهذيب:

5- 372 ح 211، و الاستبصار: 2- 211 ح 4 نحوه، عن معظمها الوسائل: 13- 93- أبواب كفارات الصيد- ضمن ب 48.

252

و لا بأس أن يصيد المحرم السمك، و يأكل طريه و مالحه و يتزوده (1).

و إن قتل جرادة فعليه تمرة، و تمرة خير من جرادة (2)، فإن كان كثيرا فعلية دم شاة (3).

و مر أبو جعفر(عليه السلام)على أناس (4) يأكلون جرادا و هم محرمون، فقال: سبحان الله و أنتم محرمون؟ قالوا: إنما هو صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء (5) إذا (6) (7).

فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام (8).

و إن قتل زنبورا خطأ فلا شيء عليه، و إن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام (9).

____________

(1) الكافي: 4- 392 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 365 صدر ح 183 مثله، و في التهذيب: 5- 364 صدر ح 182 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 12- 425- أبواب تروك الإحرام- ب 6 ح 1 و ح 3. و في الفقيه: 2- 235 مثله.

(2) عنه المستدرك: 9- 277 ح 3. و في الكافي: 4- 393 ح 4، و التهذيب: 5- 363 ضمن ح 177 و ح 178، و الاستبصار: 2- 207 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 76- أبواب كفارات الصيد- ب 37 ح 1 و ح 2 و ح 7. و في الفقيه: 2- 235 مثله.

(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 139 ضمن ح 357، و الكافي: 4- 393 ذيل ح 3، و التهذيب:

5- 364 ذيل ح 180، و الاستبصار: 2- 208 ذيل ح 3 مثله، عن معظمها الوسائل: 13- 77- أبواب كفارات الصيد- ب 37 ذيل ح 3، و ص 78 ذيل ح 6.

(4) «قوم» خ ل أ.

(5) «البحر» ب.

(6) ليس في «د».

(7) عنه الوسائل: 12- 428- أبواب تروك الإحرام- ب 7 ح 1 و عن الكافي: 4- 393 ح 6 و فيه مر علي- (عليه السلام)-، و عن الفقيه: 2- 235 ح 10، و التهذيب: 5- 363 ح 176 مثله، و كذا في كتاب العلاء بن رزين: 156.

(8) عنه المستدرك: 9- 258 ح 4، و في المختلف: 274 عنه و عن الفقيه: 2- 235 ذيل ح 10 مثله.

و في التهذيب: 5- 345 ح 107 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 13- 20- أبواب كفارات الصيد- ب 7 ح 3.

(9) عنه المستدرك: 9- 258 ح 3، و في المختلف: 274 عنه و عن الفقيه: 2- 235 ذيل ح 10 مثله.

و في الكافي: 4- 364 ح 5، و التهذيب: 5- 345 ح 108، و ص 365 ح 184 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 13- 21- أبواب كفارات الصيد- ب 8 ح 1- ح 3.

253

و إن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه، ثمَّ أدخله الحرم (1) مذبوحا و أهدى إلى رجل محل، فلا بأس أن يأكل (2)، إنما الفداء على الذي أصابه (3).

و سئل الصادق(عليه السلام)عن المحرم يصيب الصيد فيفديه، يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قيل: فأي شيء يصنع به؟ قال: يدفنه (4).

و كل من وجب عليه فداء شيء أصابه و هو محرم، فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، و إن كان معتمرا نحره بمكة قبالة (5) الكعبة (6).

فإن قتل محرم فرخا في غير الحرم فعليه حمل، و ليس عليه قيمة، لأنه ليس في الحرم (7)، و يذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة و إن شاء بالحزورة [1] بين الصفا و المروة،

____________

[1] «الحرورة» جميع النسخ، و الظاهر تصحيف، و ما أثبتناه هو الصحيح، أنظر الكافي: 4- 539 ح 5، و الفقيه: 2- 275 ح 2، و مجمع البحرين: 1- 500- حزورة-».

____________

(1) «في الحرم» ب.

(2) «يأكله» ج.

(3) الكافي: 4- 382 ح 7، و التهذيب: 5- 375 ح 219 و ح 220، و الاستبصار: 2- 215 ح 5، و ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 12- 420- أبواب تروك الإحرام- ب 3 ح 1 و ح 4 و ح 5. و في الفقيه:

2- 235 ذيل ح 10 مثله. و انظر التهذيب: 5- 376 ح 223.

(4) عنه المستدرك: 9- 205 ح 2، و في الوسائل: 13- 103- أبواب كفارات الصيد- ب 55 ح 2 عنه و عن الفقيه: 2- 235 ح 11، و التهذيب: 5 - 378 ح 233، و الاستبصار: 2- 215 ح 8 مثله، و في الفقيه: 2- 167 ح 7، و التهذيب: 5- 378 ح 232، و الاستبصار: 2- 215 ح 7 باختلاف يسير في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 12- 431- أبواب تروك الإحرام- ب 10 ح 2.

(5) «قبال» ج.

(6) عنه المستدرك: 9- 281 ح 2. و في الكافي: 4- 384 ح 3، و التهذيب: 5- 373 ح 212، و الاستبصار: 2- 211 ح 1 مثله، و في الكافي: 4- 384 ح 4، و التهذيب: 5- 373 ح 213، و الاستبصار: 2- 212 ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 13- 95- أبواب كفارات الصيد- ب 49 ح 1 و ح 2. و في الفقيه: 2- 235 ذيل ح 11 مثله. و في الاحتجاج: 445 ضمن حديث باختلاف يسير.

و في المختلف: 287 عن المصنف و غيره مثله.

(7) عنه المستدرك: 9- 259 ضمن ح 2. و في الكافي: 4- 390 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 13- 23- أبواب كفارات الصيد- ب 9 ح 4.

254

قريب من موضع النخاسين (1) و هو معروف (2).

فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون [1] أو من فخ [2]، و إن اغتسلت بمكة (3) فلا بأس (4).

فإذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، و حدها عقبة المدنيين أو بحذاها، و من أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة، و هي عقبة ذي طوى [3] (5).

و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد (6) و التسبيح و الصلاة على

____________

[1] بئر ميمون: بئر بأعلى مكة حفرت في الجاهلية، و هي منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي، أنظر «معجم البلدان: 1- 302».

[2] فخ: بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ «مجمع البحرين: 2- 369- فخخ-».

[3] ذو طوى: موضع بمكة داخل الحرم، هو من مكة على نحو على نحو من فرسخ «مجمع البحرين: 2- 79- طوى-».

____________

(1) «النحاسين» ب، د.

(2) عنه المستدرك: 9- 283 ح 4. و في الفقيه: 2- 234 مثله. و انظر التهذيب: 5- 374 ح 215، عنه الوسائل: 13- 99- أبواب كفارات الصيد- ب 52 ح 1.

(3) «من موضعك» أ، د.

(4) عنه المستدرك: 9- 319 ح 2. و في الكافي: 4- 400 ح 4، و التهذيب: 5- 97 ح 3 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 398 ح 5، و التهذيب: 5- 97 ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 13- 197- أبواب مقدمات الطواف- ب 2 ح 1 و ح 2. و في الفقيه: 2- 314، و الهداية: 56 مثله.

(5) عنه المستدرك: 9- 185 ح 4، و في المختلف: 266 عنه و عن علي بن بابويه مثله. و في فقه الرضا:

218، و الفقيه: 2- 315، و الهداية: 56 مثله. و في الكافي: 4- 399 صدر ح 1 و ح 2 و ح 3، و التهذيب: 5- 94 ح 115 و ح 116 و صدر ح 117، و الاستبصار: 2- 176 ح 1 و ح 2 و صدر ح 3 نحو صدره، و في الكافي: 4- 399 ح 4، و التهذيب: 5- 94 ح 118 و ح 119، و الاستبصار:

2- 176 ح 4، و ص 177 ح 5 نحو ذيله، عنها الوسائل: 12- 388- أبواب الإحرام- ضمن ب 43.

(6) «و التمجيد» د.

255

النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) (1).

فإذا أردت أن تدخل المسجد فادخل من باب بني شيبة (2) بالسكينة و الوقار و أنت حاف، فإنه من دخله (3) بخشوع غفر له، و قل و أنت على باب المسجد:

السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، بسم الله و بالله و من الله و ما شاء الله، و السلام على أنبياء الله و رسله، و السلام على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و السلام على إبراهيم- (عليه السلام)-، و الحمد لله رب العالمين.

فإذا دخلت المسجد فانظر إلى الكعبة و قل: الحمد لله الذي عظمك و شرفك و كرمك، و جعلك مثابة للناس [1] و أمنا مباركا و هدى للعالمين.

ثمَّ ارفع يديك و قل: اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي، و تجاوز عن خطيئتي، و تضع عني وزري.

الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام، الذي جعلته مثابة للناس و أمنا مباركا و هدى للعالمين (4).

ثمَّ انظر إلى الحجر الأسود و ارفع يديك، و احمد الله و أثن عليه، و صل على النبي و آله (5)، و اسأله (6) أن يتقبله منك.

____________

[1] مثابة للناس: أي مرجعا لهم، يثوبون إليه، أي يرجعون إليه في حجتهم و عمرتهم في كل عام «مجمع البحرين: 1- 331- ثوب-».

____________

(1) الفقيه: 2- 315 مثله. و في الكافي: 4- 399 ذيل ح 1، و التهذيب: 5- 94 ضمن ح 117 و الاستبصار: 2- 176 ضمن ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 12- 388- أبواب الإحرام- ب 43 ح 1.

(2) عنه المستدرك: 9- 321 صدر ح 2. و في فقه الرضا: 218 باختلاف يسير، و في الهداية: 56، و الفقيه: 2- 315 مثله، و في ص 154 ضمن ح 18 من الفقيه المذكور، و علل الشرائع: 449 ضمن ح 1 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 13- 206- أبواب مقدمات الطواف- ب 9 ح 1.

(3) «دخل» ب.

(4) عنه المستدرك: 9- 321 ذيل ح 2 صدره، و ص 320 ح 2 ذيله. و في الكافي: 4- 401 ح 1، و التهذيب: 5- 99 ح 11 باختلاف يسير مع زيادة في آخره، عنهما الوسائل: 13- 204- أبواب مقدمات الطواف- ب 8 ح 1، و في الفقيه: 2- 315 مثله. و في الهداية: 56 صدره.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) «و سله» ج.

256

ثمَّ استلم الحجر و قبله، فان لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى و قبلها، فان لم تقدر فأشر إليه بيدك و قل (1): اللهم (2) أمانتي أديتها، و ميثاقي تعاهدته، لتشهد (3) لي بالموافاة، آمنت بالله، و كفرت بالجبت و الطاغوت و اللات و العزى، و عبادة الشياطين، و عبادة الأوثان، و عبادة كل ند يدعى من دون الله، فان لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه (4).

و تقول و أنت في طوافك: اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء [1] كما يمشى به على جدد الأرض، و أسألك باسمك المخزون (المكنون عندك، و أسألك باسمك) (5) الذي يهتز له العرش، و أسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك، و أسألك باسمك الذي دعاك به موسى(عليه السلام)من جانب الطور الأيمن فاستجبت له و ألقيت عليه محبة منك، و أسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد (صلى الله عليه و آله و سلم) ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، و أتممت عليه نعمتك، أن تفعل بي كذا و كذا (6).

فإذا بلغت مقابل الميزاب، فقل: اللهم أعتق رقبتي من النار، و ادرأ [2] عني

____________

[1] طلل الماء: أي ظهره «مجمع البحرين: 2- 59- طلل-».

[2] درأه: دفعه «القاموس المحيط: 1- 118».

____________

(1) «ثمَّ تقول» ب.

(2) ليس في «ب».

(3) «ليشهد» أ، د.

(4) عنه المستدرك: 9- 382 ح 3. و في الكافي: 4- 402 ح 1، و التهذيب: 5- 101 ح 1 مثله مع زيادة في ذيله، و في الكافي: 4- 403 ح 3 نحو صدره، عنهما الوسائل: 13- 313- أبواب الطواف- ب 12 ح 1 و ح 4. و في الفقيه: 2- 316، و الهداية: 57 نحوه.

(5) ليس في «ب» و «ج» و «المستدرك». و المكنون: المصون و المستور عن الخلق «مجمع البحرين:

2- 77- كنن-».

(6) عنه المستدرك: 9- 388 ح 3. و في الكافي: 4- 406 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 104 صدر ح 11 مثله، عنهما الوسائل: 13- 333- أبواب الطواف- ب 20 ح 1، و في الفقيه: 2- 317 باختلاف.

257

شر فسقة العرب و العجم، و شر فسقة الجن و الإنس (1).

فإذا بلغت الركن اليماني فالتزمه (2)، و صل على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في كل شوط (3).

و قل بين هذا الركن و الركن الذي فيه الحجر: رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا برحمتك عَذابَ النّارِ (4).

فإذا كنت في الشوط السابع، فقم بالمستجار و تعلق بأستار الكعبة، و هو مؤخر الكعبة مما يلي الركن اليماني بحذاء باب الكعبة، و ابسط يديك (5) على البيت و ألصق خدك و بطنك بالبيت، ثمَّ قل: اللهم البيت بيتك، و العبد عبدك، و هذا مقام العائذ بك من النار.

ثمَّ (استلم الركن اليماني، ثمَّ) (6) استلم الركن الذي فيه الحجر و اختم به، و قل: اللهم قنعني بما رزقتني، و بارك لي فيما آتيتني إنك على كل شيء قدير (7).

ثمَّ ائت مقام إبراهيم(عليه السلام)فصل ركعتين، و اقرأ فيهما الحمد و قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد.

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 388 ذيل ح 3. و في فقه الرضا: 219 باختلاف يسير، و في الفقيه: 2- 316، و الهداية: 57 مثله. و في الكافي: 4- 407 ح 2 نحوه، عنه الوسائل: 13- 334- أبواب الطواف- ب 20 ح 3.

(2) الفقيه: 2- 317، و الهداية: 57 مثله. و في الكافي: 4- 408 ضمن ح 10 نحوه، عنه الوسائل:

13- 338- أبواب الطواف- ب 22 ح 3.

(3) عنه المستدرك: 9- 389 ح 1. و في الفقيه: 2- 317، و الهداية: 57 مثله. و انظر الكافي: 4- 407 ح 3، و ص 409 ح 16، عنه الوسائل: 13- 336- أبواب الطواف- ب 21 ح 1 و ح 3.

(4) فقه الرضا: 219، و الفقيه: 317، و الهداية: 57 مثله، و كذا في الكافي: 4- 406 ضمن ح 1، عنه الوسائل: 13- 333- أبواب الطواف- ب 20 ضمن ح 1.

(5) «يدك» أ، د.

(6) ليس في «ب» و «ج» و «المستدرك».

(7) عنه المستدرك: 9- 394 ح 6. و في الفقيه: 2- 317، و الهداية: 58، و التهذيب: 5- 104 ضمن ح 11 مثله بزيادة في المتن، و في الكافي: 4- 410 ح 3، و التهذيب: 5- 104 ح 19 باختلاف يسير إلى قوله: و اختم به، عن بعضها الوسائل: 13- 344- أبواب الطواف- ب 26 ح 1 و ح 4 و ح 9.

258

ثمَّ تشهد، ثمَّ احمد الله و أثن عليه، و صلى على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و اسأله (1) أن يتقبله (2) منك، فهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس أو عند غروبها (3)، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة، و إن دخل عليك وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها، ثمَّ صل ركعتي الطواف (4).

ثمَّ تقوم فتأتي الحجر الأسود (5) فتقبله أو (6) تستلمه أو تومئ إليه فإنه لا بد لك من ذلك.

فان قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، و تقول حين تشرب: اللهم اجعله لي علما نافعا، و رزقا واسعا، و شفاء من كل داء و سقم، إنك قادر يا رب العالمين (7).

ثمَّ (8) اخرج إلى الصفا، و قم عليه حتى تستقبل (9) و تنظر (10) إلى البيت،

____________

(1) «و سله» ب، ج.

(2) «يتقبل» أ، د.

(3) عنه المستدرك: 9- 414 ح 3 صدره، و ص 417 صدر ح 3 ذيله. و في الكافي: 4- 423 ح 1، و الفقيه: 2- 318، و الهداية: 58، و التهذيب: 5- 105 ضمن ح 11، و ص 136  ضمن ح 122 مثله، إلا أنه فيها القراءة في الركعة الأولى قل هو الله أحد و في الثانية قل يا أيها الكافرون عن بعضها الوسائل: 13- 423- أبواب الطواف- ب 71 ح 3 صدره، و ص 434 ب 76 ح 3 و ذيل ح 4 ذيله.

(4) عنه المستدرك: 9- 418 ذيل ح 3 صدره، و ص 439 صدر ح 4 ذيله. و في الفقيه: 2- 318، و الهداية: 58 مثله. و انظر الكافي: 4- 424 ح 5، و التهذيب: 5- 142 ح 143 و ح 144، و الاستبصار: 2- 236 ح 3، و ص 237 ح 8، عنها الوسائل: 13- 435- أبواب الطواف- ب 76 ح 4، و ص 437 ح 11.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) «و» المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 9- 439 ح 4. و في الفقيه: 2- 318، و الهداية: 58 مثله. و في الكافي: 4- 430 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 144 صدر ح 1 مثله إلى قوله: و سقم، عنهما الوسائل: 13- 472- أبواب السعي- ب 2 ح 1. و في المحاسن: 574 صدر ح 23 ذيله.

(8) ليس في «د».

(9) ليس في «د» و «المستدرك».

(10) ليس في «ب». «تنظر» ج، المستدرك.

259

و تستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، و احمد الله و أثن عليه، و قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت، و هو على كل شيء قدير، ثلاث مرات (1).

ثمَّ انحدر عن الصفا و أنت كاشف عن ظهرك و قل (2): يا رب العفو، يا من أمرنا بالعفو، (يا من هو أولى بالعفو، يا من يحب العفو، يا من يثيب على العفو) [1] العفو العفو العفو (3)، (يا جواد (4)، يا كريم، يا قريب، يا بعيد، اردد علي نعمتك، و استعملني بطاعتك و مرضاتك (5) (6).

ثمَّ انحدر ماشيا، و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المنارة، و هي طرف المسعى (7)، فهرول واسع ملء فروجك [2] و قل: بسم الله و الله أكبر، اللهم (صل على محمد و آل محمد، اللهم) (8) اغفر و ارحم، و تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، حتى تجوز زقاق العطارين، و تقول إذا جاوزت المسعى (9): يا ذا المن و الفضل و الكرم النعماء (10) (و الجود، صل على محمد و آل محمد) (11)، و اغفر لي ذنوبي إنه (12) لا يغفر الذنوب إلا أنت.

____________

[1] «يا من يحب العفو، يا من يثيب على العفو، يا من هو أولى بالعفو» أ. «يا من هو أولى بالعفو» د.

[2] الفرج: ما بين الرجلين، واسع ملء فروجك: أي أعد و أسرع. أنظر مجمع البحرين: 2- 376- فرج-».

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 441 ح 2. و في الكافي: 4- 431 ضمن ح 1، و التهذيب: 5- 145 ضمن ح 6 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 13- 476- أبواب السعي- ب 4 صدر ح 1. و في الفقيه:

2- 318، و الهداية: 59 باختلاف يسير.

(2) «و تقول» أ، د.

(3) ليس في «ب».

(4) «يا جواد، يا جواد» ب.

(5) ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

(6) الهداية: 59 مثله، و في الفقيه: 2- 319 باختلاف يسير.

(7) «السعي» ب.

(8) ليس في «أ» و «د».

(9) «السعي» أ.

(10) «و الحمد و النعماء» أ، د.

(11) ليس في «أ» و «د».

(12) «فإنه» ب، ج.

260

ثمَّ امش [1] و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المروة، و تصعد عليها حتى يبدو لك البيت، و اصنع عليها مثل (1) ما صنعت على الصفا، فإذا بلغت حد زقاق العطارين فاسع ملء فروجك إلى المنارة الأولى التي (2) تلي الصفا، و طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة (3).

ثمَّ قصر من رأسك من جوانبه و من حاجبيك، و خذ من شاربك، و قلم أظفارك و أبق منها لحجك (4)، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه، وطف بالبيت تطوعا ما شئت (5).

و إن طفت بالبيت و بالصفا و المروة و قد تمتعت، ثمَّ عجلت فقبلت أهلك قبل (6) أن تقصر من رأسك فإن عليك دما تهريقه، و إن جامعت فعليك جزور أو بقرة (7)، و إن كنت جاهلا فلا شيء عليك (8).

____________

[1] «استو» أ. و معنى استوى: أي قصد، و كل من فرغ من شيء و عمد إلى غيره فقد استوى إليه «مجمع البحرين: 1- 461- سوي-».

____________

(1) ليس في «أ».

(2) ليس في «ب».

(3) الكافي: 4- 434 ح 6 باختلاف يسير. و في الفقيه: 2- 320 نحوه. و في الهداية: 59 بزيادة في المتن. و في التهذيب: 5- 148 ح 12 نحوه، عنه الوسائل: 13- 481- أبواب السعي- ب 6 ح 1 و في ح 2 عن الكافي.

(4) بزيادة «ثمَّ اغتسل» أ، د.

(5) عنه المستدرك: 10- 5 ح 3 و عن الفقيه: 2- 320 صدره. و في الكافي: 4- 438 ح 1، و الفقيه:

2- 236 ح 1، و التهذيب: 5- 148 ذيل ح 12، و ص 157 ح 46 مثله، عنها الوسائل:

13- 505- أبواب التقصير- ب 1 ح 1 و ح 4. و في الهداية: 60 مثله.

(6) «من قبل» ب.

(7) الكافي: 4- 440 ح 4، و الفقيه: 2- 237 ح 4، و التهذيب: 5- 160 ح 60 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 129- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 13 ح 1 و ح 5.

(8) الكافي: 4- 378 ضمن ح 3، و ص 441 ذيل ح 5، و الفقيه: 2- 237 ضمن ح 6، و التهذيب:

5- 161 ضمن ح 64 مثله، عنها الوسائل: 13- 131- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 13 ذيل ح 4.

261

و إن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج فان عليه دما يهريقه (1).

و روي يستغفر الله (2) [1].

و إن عقص [2] رجل رأسه و هو متمتع، فقدم مكة و حل عقاص رأسه و قصر و أحل (3) و ادهن، فان عليه دم شاة (4).

و إن تمتع رجل بالعمرة إلى الحج، فدخل مكة فطاف (5) و سعى و لبس ثيابه و أحل، و نسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، فلا بأس به يبني على العمرة و طوافها، و طواف الحج على أثره (6).

و إن أراد المتمتع أن يقصر فحلق رأسه فإن عليه دما يهريقه، فإذا كان يوم

____________

[1] قال المصنف في الفقيه: الدم على الاستحباب، و الاستغفار يجزي عنه، و الخبران غير مختلفين.

[2] عقص الشعر: جمعه و جعله في وسط الرأس «مجمع البحرين: 2- 222- عقص-».

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 195 صدر ح 3 و عن فقه الرضا: 230 مثله. و في الفقيه: 2- 237 ح 2، و التهذيب: 5- 158 ح 52، و الاستبصار: 2- 242 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:

13- 513- أبواب التقصير- ب 6 ح 2.

(2) عنه المستدرك: 9- 195 ضمن ح 3 و عن فقه الرضا: 230 مثله. و روي في الكافي: 4- 440 ح 2، و الفقيه: 2- 237 ح 3، و المقنعة: 450، و التهذيب: 5- 159 ح 53 و ح 56، و الاستبصار:

2- 175 ح 3، و ص 242 ح 2، و ص 243 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 12- 410- أبواب الإحرام- ضمن ب 54، و ج 13- 512- أبواب التقصير- ضمن ب 6.

(3) «و حل» أ، د.

(4) الفقيه: 2- 237 ح 5، و التهذيب: 5- 160 ح 59 باختلاف يسير في اللفظ، و في الوسائل:

13- 510- أبواب التقصير- ب 4 ح 4 عن الفقيه. سيأتي في ص 277 مثله.

(5) «و طاف» أ، ج، د.

(6) عنه المستدرك: 9- 195 ذيل ح 3. و في الكافي: 4- 440 ح 3، و التهذيب: 5- 90 ح 106، و ص 159 ح 55، و الاستبصار: 2- 175 ح 2، و ص 243 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12- 411- أبواب الإحرام- ب 54 ح 2 و ذيل ح 3.

262

النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (1).

و روي: إذا حلق المتمتع (2) رأسه بمكة فليس عليه شيء إن كان جاهلا أو ناسيا، و إن تعمد ذلك (في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شيء، و إن تعمد) (3) بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه (4).

و سأل رجل أبا عبد الله(عليه السلام)فقال: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصر، قال: عليك بدنة، (قال: فإني) (5) لما أردت ذلك منها و لم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض (6) شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله، كانت أفقه منك، عليك بدنة و ليس عليها شيء (7).

و إن (8) قدمت مكة و أقمت على إحرامك فقصر الصلاة ما دمت محرما (9) [1].

فإذا دخلت الحرمين فانو مقام عشرة أيام، و أتم الصلاة (10) [2].

____________

[1] حمله الشيخ على الجواز.

[2] حمل الشيخ الإتمام على الأفضلية، و انظر تعليقة صاحب الوسائل.

____________

(1) عنه المستدرك: 10- 6 ح 2. و في الفقيه: 2- 238 ح 7، و التهذيب: 5- 158 ح 50، و الاستبصار:

2- 242 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 510- أبواب التقصير- ب 4 ح 3.

(2) ليس في «ج».

(3) ليس في «ج».

(4) عنه المستدرك: 10- 7 ح 3. و في الكافي: 4- 441 ح 7، و الفقيه: 2- 238 ح 11، و التهذيب:

5- 48 ح 12، و ص 158 ح 51، و الاستبصار: 2- 242 ح 2 باختلاف يسير، و في التهذيب:

5- 473 صدر ح 311 صدره، عنها الوسائل: 12- 321- أبواب الإحرام- ب 5 ح 1، و ج 13- 509- أبواب التقصير- ب 4 ح 1 و ح 5.

(5) «فقال: إني» أ. «فقال: فإني» د.

(6) ليس في «ج» و «المستدرك».

(7) عنه المستدرك: 10- 6 ح 1. و في الكافي: 4- 441 ح 6. و الفقيه: 2- 238 ح 12، و التهذيب:

5- 162 ح 68، و الاستبصار: 2- 244 ح 4 مثله، عنها الوسائل: 13- 508- أبواب التقصير- ب 3 ح 2.

(8) ليس في «د».

(9) التهذيب: 5- 474 ح 314 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 8- 525- أبواب صلاة المسافر- ب 25 ح 3.

(10) التهذيب: 5- 427 ضمن ح 130، و الاستبصار: 2- 332 ضمن ح 9 مثله، عنهما الوسائل:

8- 528- أبواب صلاة المسافر- ب 25 ضمن ح 15.

263

و لا تدخل مكة إلا بإحرام (1)، إلا من به وطر [1] أو وجع شديد (2).

و إذا (3) دخل الرجل مكة في السنة مرة و مرتين و ثلاثا، فمتى ما (4) دخل لبى و متى ما (5) خرج أحل (6).

و إذا قضى المتمتع متعته، و عرضت له حاجة أراد أن يخرج، فليغتسل للإحرام و ليهل بالحج و ليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات (7).

و إن عرضت له حاجة إلى عسفان [2] أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق، خرج محرما (8) و دخل ملبيا بالحج، فلا يزال كذلك على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع (9) محرما، و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى (على إحرامه) (10)، فإن شاء كان وجهه إلى منى.

فإن جهل و خرج إلى المدينة و نحوها بغير إحرام، ثمَّ رجع في أبان الحج (في

____________

[1] هكذا في جميع النسخ، و الوطر: الحاجة «القاموس المحيط: 2- 217». و لا أراها مناسبة في الجملة و لعلها تصحيف بطن كما في بعض الروايات.

[2] عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة و مكة «معجم البلدان: 4- 128».

____________

(1) «من إحرام» ب.

(2) عنه المستدرك: 9- 192 صدر ح 3. و انظر الفقيه: 2- 239 ح 2، و التهذيب: 5- 165 ح 75، و ص 448 ح 210 و ص 468 ح 285، و الاستبصار: 2- 245 ح 1 و ح 2، عنها الوسائل:

12- 402- أبواب الإحرام- ب 50 ح 1 و ح 2 و ح 4.

(3) «فإذا» أ، د.

(4) ليس في «ب».

(5) ليس في «أ» و «ب» و «د».

(6) عنه المستدرك: 9- 192 ذيل ح 3. و في الكافي: 4- 534 ح 3، و الفقيه: 2- 239 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12- 405- أبواب الإحرام- ب 50 ح 10.

(7) الكافي: 4- 443 ح 4، و التهذيب: 5- 164 ح 73 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:

11- 302- أبواب أقسام الحج- ب 22 ح 4.

(8) «محلا» أ، د.

(9) ليس في «ب».

(10) ليس في «ج».

264

أشهر الحج) (1) مريدا للحج، فان رجع في شهره دخل بغير إحرام، و إن دخل في غير شهره دخل محرما، و العمرة الأخيرة (2) عمرته، و هو محتبس بما يلبي، و يلبي بحجة.

و الفرق بين المفرد و بين عمرته المتعة (3)، إذا دخل في أشهر الحج أبدا أحرم بالعمرة و هو ينوي العمرة، ثمَّ أحل منها، و لم يكن عليه دم، و لم يكن محتبسا بها، لأنه لم يكن نوى الحج (4).

و إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل (5) و لتحتش (6) (ثمَّ لتخرج) (7) و تلب، و لا تصل، و تلبس ثياب الإحرام، فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتى تطهر (8)، فإذا دخلت مكة وقفت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت، و قضت نسكها (9).

و إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة، و جاوزت النصف، فلتعلم على الموضع الذي بلغت، (فإذا طهرت، رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته (10) (11)، و إن هي قطعت طوافها في أقل من

____________

(1) ليس في «د».

(2) «الأولى» أ، د.

(3) «المتمتعة» ب.

(4) الكافي: 4- 441 ح 1، و التهذيب: 5- 163 ح 71 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:

11- 302- أبواب أقسام الحج- ب 22 ح 6 و ذيل ح 8.

(5) «فلتغسل» ب.

(6) «و لتحش» ب. «و لتحتبس» ج.

(7) ليس في «د».

(8) عنه المستدرك: 9- 423 صدر ح 5. و في الكافي: 4- 445 ح 4، و التهذيب: 5- 388 ح 3 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12- 400- أبواب الإحرام- ب 48 ح 3. و انظر الكافي: 4- 444 ح 1، و ص 445 ح 3.

(9) عنه المستدرك: 9- 423 ذيل ح 5. و في الكافي: 4- 445 ح 1، و ص 446 ح 2، و التهذيب:

5- 391 ح 14، و الاستبصار: 2- 312 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 13- 448- أبواب الطواف- ب 84 ح 1 و ح 2.

(10) «علمت» ب، ج، المستدرك.

(11) ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

265

النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1).

و روي أنها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل، ثمَّ رأت الدم حفظت مكانها، فإذا (2) طهرت طافت و أعتدت بما مضى (3).

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الطامث، قال: تقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بين الصفا و المروة، فقيل: إن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا و المروة، فما بالها تقضي المناسك، و لا تطوف بين الصفا و المروة؟ (قال: لأن الصفا و المروة) (4) تطوف بينهما إذا شاءت، و هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها (5).

و إن قدم المتمتع يوم التروية [1] فله أن يتمتع ما بينه و بين الليل (6)، فان قدم ليلة عرفة، فليس له أن يجعلها متعة، يجعلها حجا مفردا (7).

____________

[1] يوم التروية: هو يوم الثامن من ذي الحجة «مجمع البحرين: 1- 254- روي-».

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 424 ح 2. و في الكافي: 4- 448 ح 2، و التهذيب: 5- 395 ح 23، و الاستبصار: 2- 315 ح 11 مثله، و في الكافي: 4- 449 ح 3 باختلاف، عنها الوسائل:

13- 453- أبواب الطواف- ب 85 ح 1 و ح 2.

(2) «فإن» أ.

(3) عنه المستدرك: 9- 424 ذيل ح 2، و المختلف: 293. و في الفقيه: 2- 241 ح 12 و ح 13، و التهذيب: 5- 397 ح 26، و ص 475 ح 320، و الاستبصار: 2- 317 ح 14 مثله، عنها الوسائل: 13- 454- أبواب الطواف- ب 85 ح 3.

(4) ليس في «ا».

(5) عنه المستدرك: 9- 424 ح 1. و في التهذيب: 5- 393 ح 18، و الاستبصار: 2- 313 ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 13- 457- أبواب الطواف- ب 87 ح 1.

(6) عنه المختلف: 294. و في التهذيب: 5- 172 ح 21 و ح 22، و الاستبصار: 2- 248 ح 11 و ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 11- 294- أبواب أقسام الحج- ب 20 ح 11 و ح 12.

(7) عنه المختلف: 294. و في التهذيب: 5- 173 ح 26، و الاستبصار: 2- 249 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 11- 298- أبواب أقسام الحج- ب 21 ح 9.

266

(و إن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت و بالصفا و المروة حتى كانت ليلة عرفة، فقد بطلت متعته (1)، يجعلها حجا مفردا) (2) (3).

و كل من دخل مكة بحجة عن غيره، ثمَّ أقام سنة فهو مكي، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات، فليس له أن يحرم بمكة، و لكن يخرج إلى الوقت (4).

و المجاور بمكة إذا كان صرورة [1] فله أن يحرم في أول يوم من العشر الأول (5)، و إن لم يكن صرورة فإنه يخرج لخمس مضين من الشهر (6).

و إن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف (7).

و روي يضيف إليها ستة، فيجعل واحدا فريضة، (و الآخر نافلة) (8) (9).

____________

[1] الصرورة: يقال للذي لم يحج بعد «مجمع البحرين: 1- 602- صرر-».

____________

(1) «عمرته» المستدرك.

(2) ما بين القوسين ليس في «د».

(3) عنه المختلف: 294، و المستدرك: 9- 411 ح 2. و في التهذيب: 5- 173 ح 26 و صدر ح 27، و الاستبصار: 2- 249 ح 16 و صدر ح 17 نحوه، عنهما الوسائل: 11- 298- أبواب أقسام الحج- ب 21 ح 9 و ح 10.

(4) الكافي: 4- 302 ح 8، و التهذيب: 5- 60 ح 35 مثله، عنهما الوسائل: 11- 269- أبواب أقسام الحج- ب 9 ح 9.

(5) ليس في «ا».

(6) المقنعة: 453 مثله، عنه الوسائل: 11- 337- أبواب المواقيت- ب 19 ح 2، و في ص 268- أبواب أقسام الحج- ب 9 ذيل ح 6 عن الكافي: 4- 302 ذيل ح 9 باختلاف في اللفظ.

(7) عنه المختلف: 289، و المستدرك: 9- 399 صدر ح 3. و في الكافي: 4- 417 ح 5، و التهذيب:

5- 111 ح 33، و الاستبصار: 2- 217 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 363- أبواب الطواف- ب 34 ح 1.

(8) «و الباقي سنة» المختلف.

(9) عنه المختلف: 289، و المستدرك: 9- 399 ذيل ح 3. و في الفقيه: 2- 248 ح 4 بمعناه، عنه الوسائل: 13- 367- أبواب الطواف- ب 34 ح 15. و في التهذيب: 5- 469 ح 290 بمعناه أيضا.

267

و إن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستة طفت أم سبعة فأعد الطواف (1)، فان خرجت و فاتك ذلك فليس عليك شيء (2).

و إن طفت ستة أشواط طفت شوطا آخر، فان فاتك ذلك حتى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك (3).

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة، قال:

طواف نافلة أو فريضة؟ قيل (4): أجنبي فيهما جميعا قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، و إن كان طواف (5) فريضة فأعد الطواف (6).

فإذا كان يوم التروية فاغتسل، ثمَّ البس ثوبيك، و ادخل المسجد و عليك السكينة و الوقار، فطف بالبيت أسبوعا [1] إن شئت، ثمَّ صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم(عليه السلام)أو في الحجر، ثمَّ اقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فصل المكتوبة، و قل مثل (7) ما قلت يوم أحرمت بالعقيق، ثمَّ اخرج و عليك السكينة و الوقار، فإذا انتهيت إلى (8) الردم [2] و أشرفت على الأبطح [3] فارفع

____________

[1] الأسبوع من الطواف: سبع طوافات «مجمع البحرين: 1- 328- سبع-».

[2] الردم: بمكة و هو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم «مجمع البحرين: 1- 168- ردم-».

[3] الأبطح: مسيل وادي مكة، و هو مسيل واسع فيه دقاق الحصى، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى، و آخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلى عند أهل مكة «مجمع البحرين: 1- 210- بطح-».

____________

(1) «طوافك» أ، د.

(2) عنه المستدرك: 9- 398 ح 2، و في المختلف: 289 عنه و عن الفقيه: 249 ذيل ح 7 صدره. و في الكافي: 4- 416 ح 1، و ص 417 ح 3، و التهذيب: 5- 110 ح 30 نحوه، و في التهذيب:

5- 110 ح 28 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 13- 359- أبواب الطواف- ضمن ب 33.

(3) عنه المستدرك: 9- 397 ح 2. و في الكافي: 4- 418 ح 9، و الفقيه: 2- 248 ح 5، و التهذيب:

5- 109 ح 26 نحوه، عنها الوسائل: 13- 357- أبواب الطواف- ب 32 ح 1.

(4) «قال» ب.

(5) ليس في «د».

(6) عنه الوسائل: 13- 360- أبواب الطواف- ب 33 ح 6 و عن الفقيه: 2- 249 ح 7 مثله. و في الكافي: 4- 417 ح 7، و التهذيب: 5- 111 ح 32 نحوه. و في المختلف: 289 عن المصنف مثله.

(7) ليس في «ا».

(8) «على» ب.

268

صوتك بالتلبية حتى تأتي منى (1).

ثمَّ تقول و أنت متوجه إلى منى: اللهم إياك أرجو، و إياك أدعو، فبلغني أملي، و أصلح لي عملي (2).

و إذا أتيت منى فقل: اللهم إن هذه منى (و هي مما مننت) (3) به (4) علينا من المناسك، فأسألك أن تمن علي فيها بما مننت به على أنبيائك (5)، فإنما أنا عبدك و في قبضتك (6).

ثمَّ صل بها العصر، و المغرب، و العشاء الآخرة، و الفجر (7).

ثمَّ تمضي إلى عرفات و تقول و أنت متوجه إليها: اللهم إليك صمدت، و إياك اعتمدت، و وجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في أجلي، و أن تقضي لي حاجتي، (و أن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني، (8)، ثمَّ تلبي و أنت مار إلى عرفات.

____________

(1) عنه المستدرك: 9- 194 ح 3. و في الكافي: 4- 454 ح 1، و التهذيب: 5- 167 ح 3 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12- 408- أبواب الإحرام- ب 52 ح 1. و في الهداية: 60 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 320 بزيادة في المتن.

(2) عنه المستدرك: 10- 17 صدر ح 3 و عن الفقيه: 2- 321 مثله. و في الكافي: 4- 460 ح 4، و التهذيب: 5- 177 ح 9 مثله، عنهما الوسائل: 13- 526- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة- ب 6 ح 1 و ذيل ح 2. و في الهداية: 60 مثله.

(3) «مننت» أ، د. «و هي ما مننت» ب.

(4) ليس في «ب» و «ج».

(5) «أوليائك» أ، د.

(6) عنه المستدرك: 10- 17 ح 3 و عن الفقيه: 2- 321 باختلاف يسير. و في الكافي: 4- 461 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 177 صدر ح 10 مثله، عنهما الوسائل: 13- 526- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة- ب 6 ح 2. و في الهداية 60 مثله.

(7) الهداية: 60 مثله. و في الكافي: 4- 461 ضمن ح 1، و التهذيب: 5- 177 ضمن ح 10 مثله، و فيهما بزيادة صلاة الظهر، عنهما الوسائل: 13- 524- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة- ب 4 ح 5.

(8) ليس في «أ» و «د».

269

فإذا أتيت عرفات فاضرب خباءك (1) بنمرة (2) قريبا من المسجد، فان ثمَّ ضرب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) خباءه و قبته، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية، و عليك بالتهليل، و التحميد (3)، و الثناء على الله.

ثمَّ اغتسل و صل الظهر و العصر، و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء و مسألة (4).

و اعمل بما في كتاب «دعاء الموقف» (5) من الدعاء، و التحميد (6)، و التهليل و الصلاة على النبي و آله (7) (صلى الله عليه و آله و سلم)، و جميع ما فيه.

____________

(1) الخباء: الخيمة «مجمع البحرين: 1- 615- خبأ-».

(2) النمرة: هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات «لسان العرب: 5- 236».

(3) «و التمجيد» د.

(4) عنه المستدرك: 10- 18 ح 1 و عن الفقيه: 2- 322 صدره، و في ص 21 ح 6 من المستدرك المذكور عنه و عن الفقيه و الهداية: 60 ذيله باختلاف. و في الكافي: 4- 461 ح 3، و التهذيب:

5- 179 ح 4 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 13- 528- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة- ب 8 ح 1 صدره. و في الكافي: 4- 463 ذيل ح 2، و التهذيب: 5- 182 ح 14 قطعة.

(5) و هو من كتب المصنف، ذكره النجاشي في رجاله: 390.

(6) «و التمجيد» د.

(7) ليس في «أ» و «ج» «د».

270

الإفاضة من عرفات

إياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة [1] (1).

فإذا غربت الشمس فأفض (2).

فإذا انتهيت إلى الكثيب [2] الأحمر على يمين الطريق فقل: اللهم (ارحم موقفي) (3)، و زد في عملي، (و سلم ديني) (4)، و تقبل مناسكي (5).

____________

[1] هذا خلاف المشهور، و قد أشار إليه العلامة في المختلف: 299، و قال: و هو وجوب بدنة إذا أفاض عالما عامدا.

[2] الكثيب: التل من الرمل «القاموس المحيط: 1- 280».

____________

(1) عنه المستدرك: 10- 37 صدر ح 3. و في الهداية: 61 مثله. و في الفقيه: 2- 322 باختلاف في اللفظ. و انظر الكافي: 4- 467 صدر ح 4، و التهذيب: 5- 186 صدر ح 3، و ص 187 ح 4، و ص 480 صدر ح 348، عنهما الوسائل: 13- 558- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة- ب 23 ح 1- ح 3.

(2) عنه المستدرك: 10- 37 ذيل ح 3. و في الفقيه: 2- 324، و الهداية: 61 مثله. و في الكافي: 4- 467 ضمن ح 2، و التهذيب: 5- 187 صدر ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 14- 5- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 1 ح 1 و ح 2. و انظر الكافي: 4- 466 ح 1، و ص 467 ح 2، و التهذيب: 5- 186 ح 1 و ح 2، عنهما الوسائل: 13- 556- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة- ب 22 ح 1- ح 3.

(3) «ارحمني و ارحم ضعفي و موقفي» أ، ب، د.

(4) ليس في «أ» و «د».

(5) الكافي: 4- 467 ضمن ح 2، و التهذيب: 5- 187 ضمن ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 14- 5- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 1 ح 1 و ح 2. و في الفقيه: 2- 325 ذيل ح 5، و الهداية: 61 مثله.

271

فإذا أتيت المزدلفة- و هي الجمع- فصل بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و إقامتين، و لا تصلهما إلا بها و إن ذهب ربع الليل (1).

و بت بالمزدلفة (2)، فإذا طلع الفجر فصل الغداة، ثمَّ قف بها بسفح الجبل [1] إلى أن تطلع الشمس على جبل ثبير [2] (3)، وقف بها، فان الوقف بها فريضة (4)، فاحمد الله، و هلله، و سبحه، و مجده، و كبره، و صل على (النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)) (5)، و ادع لنفسك ما بينك و بين طلوع الشمس على ثبير، فإذا طلعت و رأت الإبل مواضع أخفافها في الحرم فأفض حتى تأتي وادي محسر [3]، فأرمل [4] فيه مقدار مائة خطوة، و قل كما

____________

[1] «بفج الجبل» أ، د. و سفح الجبل: أسفله «مجمع البحرين: 1- 378- سفح-».

[2] ثبير: من أعظم جبال مكة، بينها و بين عرفة «معجم البلدان: 2- 73».

[3] المحسر: و هو واد معترض الطريق بين جمع و منى، و هو إلى منى أقرب «مجمع البحرين: 1- 510- حسر-».

[4] الرمل: الهرولة، و هو إسراع المشي مع تقارب الخطأ «مجمع البحرين: 1- 225- رمل-».

____________

(1) عنه المستدرك: 10- 49 ح 3. و في الهداية: 61 مثله. و في الفقيه: 2- 325 ذيل ح 5 نحوه، و في التهذيب: 5- 188 ح 1، و الاستبصار: 2- 254 ح 1 نحوه، و في الكافي: 4- 468 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 188 صدر ح 3، و ص 190 ح 7، و الاستبصار: 2- 255 ح 1 نحو صدره، عنها الوسائل: 14- 12- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 5 ح 2، و ص 14 ب 6 ح 1 و ح 3.

(2) الفقيه: 2- 325، و الهداية: 61 مثله. و انظر الكافي: 4- 473 ح 5، و التهذيب: 5- 292 ح 29، و ص 293 ح 30، و الاستبصار: 2- 305 ح 2 و ح 3، عنها الوسائل: 14- 46- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 25 ح 5، و ص 47 ح 6.

(3) الهداية: 61 مثله. و في الفقيه: 2- 326 صدره. و في الكافي: 4- 469 صدر ح 4، و التهذيب:

5- 191 صدر ح 12 بمعناه، عنهما الوسائل: 14- 20- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 11 صدر ح 1.

(4) الهداية: 61 مثله. و في الفقيه: 2- 206 ضمن ح 1، و ص 327، و التهذيب: 5- 287 صدر ح 14، و الاستبصار: 2- 302 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 14- 10- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 4 ح 2 و ح 3.

(5) «النبي و أهله» أ، د. «محمد و آل محمد» ب.

272

قلت بالمسعى بمكة، ثمَّ امض إلى منى (1).

فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت، و إن أحببت أن يكون من رحلك بمنى فأنت في سعة (2)، فاغسلها (3).

و اقصد إلى الجمرة القصوى و هي جمرة العقبة، فارمها بسبع (4) حصيات من قبل وجهها، و لا ترمها من أعلاها، و يكون بينك و بين الجمرة عشرة أذرع، أو خمسة عشر ذراعا، و تقول و الحصى في يدك (5): اللهم هذه حصياتي، فأحصهن لي و ارفعهن في عملي.

ثمَّ تقول مع كل حصاة إذا رميتها: الله أكبر (6)، و لتكن الحصاة مثل الأنملة منقطة كحلية (7).

فإذا أتيت رحلك، و رجعت من رمي الجمار فقل: اللهم بك وثقت، و عليك

____________

(1) الهداية: 61 مثله، و انظر الكافي: 4- 469 ح 4، و ص 471 ح 4 و ح 8، و الفقيه: 2- 327، و التهذيب: 5- 191 ح 12، و ص 192 صدر ح 14، عن بعضها الوسائل: 14- 20- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 11 ح 1، و ص 23 ب 13 ح 3- ح 5. و انظر فقه الرضا: 224.

(2) عنه المستدرك: 10- 58 ح 4. و في الهداية: 61 مثله، و في الفقيه: 326 نحوه. و في الكافي:

4- 477 ح 1 و ح 3، و التهذيب: 5- 195 ح 27، و ص 96 ح 28 نحوه، و في الكافي: 4- 477 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 14- 31- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 18 ح 1 و ح 2.

(3) فقه الرضا: 225، و الفقيه: 2- 326، و الهداية: 61 مثله.

(4) «سبع» أ، ج، د.

(5) «يديك» أ، ب.

(6) عنه المستدرك: 10- 69 ح 3 صدره، و ص 74 ح 2 ذيله. و في الهداية: 61 مثله. و في الكافي:

4- 478 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 198 صدر ح 38 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 14- 58- أبواب رمي جمرة العقبة- ب 3 ح 1. و انظر الفقيه: 2- 328.

(7) قرب الاسناد: 359 ح 1284، و الكافي: 4- 478 ح 7، و التهذيب: 5- 197 ضمن ح 33 مثله، عنها الوسائل: 14- 33- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 20 ح 2 و ذيل ح 3. و في الهداية: 61 و الفقيه: 326 مثله.

273

توكلت، فنعم الرب أنت، و نعم المولى و نعم النصير (1).

ثمَّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، و إلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فان لم تجد فحلا فموجئا [1] من الضأن، فان لم تجد فتيسا (فحلا، فان لم تجد فحلا) (2) فما تيسر لك، و عظم (شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (3) (4).

و لا تعط الجزار جلودها و لا قلائدها (و لا جلالها (5)، و لكن تصدق بها، و لا تعط السلاخ منها شيئا (6)) (7) (8).

و قال والدي(رحمه الله) في رسالته إلي: يا بني، اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، و هو الذي تمَّ له خمس سنين و دخل في السادسة، و يجزي من المعز و البقر الثني، و هو الذي تمَّ له سنة و دخل في الثانية (9)، و يجزي من الضأن الجذع لسنة (10).

____________

[1] و جاء التيس: إذا دق عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما «لسان العرب: 1- 191».

____________

(1) الكافي: 4- 478 ضمن ح 1، و التهذيب: 5- 198 ضمن 38، مثله، عنهما الوسائل: 14- 58- أبواب رمي جمرة العقبة- ب 3 ضمن ح 1. و في الهداية: 61، و الفقيه: 328 مثله.

(2) «و إلا» ب.

(3) ليس في «أ» و «د».

(4) عنه المستدرك: 10- 84 ح 1. و في الكافي: 4- 491 صدر ح 14 مثله، عنه الوسائل: 14- 96- أبواب الذبح- ب 8 ح 4. و في الفقيه: 2- 328، و الهداية: 62 مثله.

(5) بزيادة «و لا شيئا منها» ب.

(6) بزيادة «و لا شيئا منها» ج.

(7) ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

(8) الفقيه: 2- 328، و الهداية: 62 مثله. و في الكافي: 4- 501 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، و في الفقيه: 2- 153 ضمن ح 15، و التهذيب: 5- 227 ذيل ح 109، و الاستبصار: 2- 275 ذيل ح 1 نحو صدره، عنها الوسائل: 14- 173- أبواب الذبح- ضمن ب 43.

(9) هكذا في «م». و ورد في «أ» و «ج» و «د» و «ش» و «المستدرك» تقديم و تأخير بين سني الثني من البدن، و الثني من المعز و البقر.

(10) عنه المستدرك: 10- 88 ح 5. و في الفقيه: 2- 329 مثله، و كذا في 294 ذيل ح 11، عنه الوسائل: 14- 106- أبواب الذبح- ب 11 ح 11. و في الهداية: 62 مثله، و في الكافي:

4- 490 ذيل ح 7، و التهذيب: 5- 206 ح 27 بمعناه.

274

و تجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل البيت (1).

و روي أن البقرة لا تجزي إلا عن واحد (2).

و إذا عزت (3) الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين (4).

و إذا اشتريت هديك فانحره أو (5) اذبحه و قل: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ، حَنِيفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ، و أنا من المسلمين، اللهم منك و لك، بسم الله و الله أكبر، اللهم تقبل مني.

ثمَّ اذبح و انحر (6) و لا تنخع (7) حتى يموت (8)، ثمَّ (9) كل و تصدق و أطعم و أهد إلى من شئت (10).

____________

(1) عنه المستدرك: 10- 95 ح 6. و في الهداية: 62 مثله. و في مسائل علي بن جعفر: 176 ح 322، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 82 صدر ح 22، و علل الشرائع: 440 صدر ح 1، و التهذيب:

5- 208 ح 36، و الاستبصار: 2- 266 ح 3، نحوه، و في الخصال: 356 ح 38، و علل الشرائع:

441 ذيل ح 1، و التهذيب: 5- 208 ح 38، و الاستبصار: 2- 266 ح 5 مثله إلا أنه فيها «سبعة نفر» بدل خمسة نفر، و هو اعتماد المصنف و الذي يفتي به على ما ذكره في العلل، عنها الوسائل:

14- 117- أبواب الذبح- ضمن ب 18.

(2) عنه الوسائل: 14- 122- أبواب الذبح- ب 18 ح 20 و عن علل الشرائع و لم أجده فيه. و في فقه الرضا: 224 مثله. و في التهذيب: 5- 208 ح 35، و الاستبصار: 2- 266 ح 1 باختلاف يسير.

(3) عز الشيء: إذا قل «مجمع البحرين: 2- 173- عزز-».

(4) الهداية: 63، و الفقيه: 2- 294 ذيل ح 11، و ص 329 مثله. و في الكافي: 4- 496 ذيل ح 3، و التهذيب: 5- 209 ذيل ح 41، و الاستبصار: 2- 267 ذيل ح 8 بمعناه، عنها الوسائل:

14- 120- أبواب الذبح- ب 18 ح 12.

(5) «و» أ، د.

(6) «أو انحر» أ، د.

(7) نخع الذبيحة: هو أن يقطع نخاعها قبل موتها «مجمع البحرين: 2- 286- نخع-».

(8) عنه المستدرك: 10- 108 ح 4 إلى قوله: تقبل مني. و في الكافي: 4- 498 ح 6، و الفقيه: 2- 299 ح 6، و التهذيب: 5- 221 ح 85 مثله، عنها الوسائل: 14- 152- أبواب الذبح- ب 37 ح 1.

و في الهداية: 62، و الفقيه: 2- 329 مثله.

(9) «و» د.

(10) الفقيه: 2- 329، و الهداية: 62 مثله. و انظر الكافي: 4- 488 ح 5، و التهذيب: 5- 202 ح 11، و ص 223 صدر ح 90، عنهما الوسائل: 14- 159- أبواب الذبح- ب 40 ح 1 و ح 18.

275

و سئل الصادق(عليه السلام)عن قول الله تبارك و تعالى فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (1) قال: القانع الذي يقنع بما تعطيه، و المعتر الذي يعتريك (2).

و سئل(عليه السلام)عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين، و أبو جعفر(عليهما السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهم و ثلث على السؤال، و يمسكان (3) الثلث الآخر (4) لأهل البيت (5).

و كره أبو عبد الله(عليه السلام)أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي (6).

و كان علي بن الحسين(عليه السلام)يطعم من ذبيحته الحرورية [1]، و يعلم أنهم حرورية (7).

و لا بأس بإخراج الجلد و السنام من الحرم، و لا يجوز إخراج اللحم منه (8).

و سئل الصادق(عليه السلام)عن فداء الصيد، يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال:

يأكل من أضحيته، و يتصدق بالفداء (9).

____________

[1] حروري: اسم قرية بقرب الكوفة، نسب إليها الحرورية و هم الخوارج «مجمع البحرين: 1- 486- حرر-».

____________

(1) الحج: 36.

(2) الكافي: 4- 500 صدر ح 6، و الفقيه: 2- 294 ح 12، و التهذيب: 5- 223 صدر ح 90 مثله، عنها الوسائل: 14- 159- أبواب الذبح- ب 40 ح 1 و ح 14 و ح 24.

(3) «و يمسكون» أ، د.

(4) «الأخير» أ.

(5) عنه الوسائل: 14- 163- أبواب الذبح- ب 40 ح 13 و عن الكافي: 4- 499 ح 3، و الفقيه:

2- 294 ح 13 مثله.

(6) عنه الوسائل: 14- 162- أبواب الذبح- ب 40 ح 9 و عن التهذيب: 5- 484 ح 368 مثله.

(7) عنه الوسائل: 14- 162- أبواب الذبح- ب 40 ذيل ح 9، و في ح 8 عن التهذيب: 5- 484 ح 367 مثله.

(8) عنه المستدرك: 10- 116 ح 3. و في التهذيب: 5- 226 ح 104، و الاستبصار: 2- 274 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 14- 171- أبواب الذبح- ب 42 ح 1.

(9) عنه الوسائل: 14- 164- أبواب الذبح- ب 40 ح 15 و عن الكافي: 4- 500 ح 5، و الفقيه:

2- 295 ح 16 مثله. و في التهذيب: 5- 224 ح 96، و الاستبصار: 2- 273 ح 2 مثله.

276

الحلق

فإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة، و احلق إلى العظمين النابتين من الصدغين [1] قبالة وتد الأذنين (1).

فإذا حلقت فقل: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة (2).

و ادفن شعرك بمنى (3)، فإنه روي عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه قال: إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى، ثمَّ دفن شعره، جاء يوم القيامة و كل شعرة لها لسان مطلق تلبي باسم صاحبها (4).

____________

[1] الصدغ: ما بين لحظ العين إلى أصل الاذن، و يسمى الشعر المتدلي عليه أيضا صدغا «مجمع البحرين: 1- 594- صدغ-».

____________

(1) عنه المستدرك: 10- 137 ح 2، و في فقه الرضا: 225 باختلاف يسير، و في الفقيه: 2- 329، و الهداية: 63 مثله. و انظر الكافي: 4- 503 ح 10، و التهذيب: 5- 244 ح 20، عنهما الوسائل:

14- 229- أبواب الحلق- ب 10 ح 2.

(2) عنه المستدرك: 10- 137 ذيل ح 2. و في الفقيه: 2- 329، و الهداية: 63 مثله. و في التهذيب:

5- 244 ذيل ح 19 مثله، عنه الوسائل: 14- 228- أبواب الحلق و التقصير- ب 10 ذيل ح 1.

(3) الفقيه: 2- 329، و الهداية: 63 مثله. و في قرب الاسناد: 140 حخ 497، و التهذيب: 5- 242 ح 8، و الاستبصار: 2- 286 ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 14- 220- أبواب الحلق و التقصير- ب 6 ح 5، و ص 221 ح 8. و في البحار: 99- 302 ح 1 عن قرب الاسناد.

(4) عنه الوسائل: 14- 220- أبواب الحلق و التقصير- ب 6 ح 3 و عن الكافي: 4- 502 ح 1، و الفقيه:

2- 139 ح 46 مثله.

277

و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): رحم الله المحلقين، قيل: يا رسول الله و المقصرين؟

[قال: رحم الله المحلقين، قيل: يا رسول الله و المقصرين؟ (قال: رحم الله المحلقين، قيل: يا رسول الله و المقصرين؟) (1)] (2) قال: و المقصرين (3).

و إذا لبد الرجل رأسه أو عقصه بخيط في الحج و العمرة، فليس له أن يقصر و عليه الحلق (4).

و إذا عقص المحرم رأسه و هو متمتع فقام فقضى نسكه، و حل عقاصه، و قصر و ادهن، و أحل، فعليه شاة (5).

و اعلم أن الصرورة لا يجوز له أن يقصر، و عليه الحلق، إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام (6).

____________

(1) ما بين القوسين ليس في «ج» و «المستدرك».

(2) ما بين المعقوفين ليس في «ب».

(3) عنه المستدرك: 10- 135 صدر ح 3. و في الفقيه: 2- 276 ح 5 باختصار، و في التهذيب: 5- 243 ح 15 نحوه، عنهما الوسائل: 14- 223- أبواب الحلق و التقصير- ب 7 ح 6، و ص 225 ح 13، و في ج 13- 511- أبواب التقصير- ب 5 ذيل ح 1 عن التهذيب: 5- 438 ذيل ح 169 باختلاف يسير.

(4) عنه المستدرك: 10- 135 ضمن ح 3. و في التهذيب: 5- 484 ح 370 مثله، و في ذيل ح 372، و ص 243 ذيل ح 14، و الكافي: 4- 502 ذيل ح 6، و السرائر: 3- 562 في صدر حديث باختلاف يسير، عنها الوسائل: 14- 221- أبواب الحلق و التقصير- ضمن ب 7.

(5) عنه المستدرك: 10- 135 ضمن ح 3. و في الفقيه: 2- 237 ح 5، و التهذيب: 5- 160 ح 59، و ص 473 ح 310 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 14- 224- أبواب الحلق و التقصير- ب 7 ح 9. تقدم في ص 261 مثله.

(6) عنه المستدرك: 10- 135 ذيل ح 3. و في الكافي: 4- 503 ح 7، و التهذيب: 5- 243 ح 12، و ص 484 ح 371 مثله، عنهما الوسائل: 14- 223- أبواب الحلق و التقصير- ب 7 ح 5. و في الكافي: 4- 502 صدر ح 6، و التهذيب: 5- 243 صدر ح 14، و ص 484 صدر ح 372 نحو صدره.

278

و لا تلق شعرك إلا بمنى، فان جهلت أن تقصر من رأسك أو تحلقه حتى ارتحلت من منى، فارجع إلى منى و الق شعرك بها، حلقا كان أو تقصيرا (1).

و لا تغسل رأسك بالخطمي [1] حتى تحلقه، فإن أبا عبد الله(عليه السلام)نهى عن ذلك (2).

و في حديث آخر (3) سئل(عليه السلام)يجوز للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه؟ قال: يقصر و يغسله (4).

و سئل أبو جعفر(عليه السلام)عن قول الله عز و جل ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (5) قال: هو حفوف [2] الرجل من الطيب (6).

و روي: أن التفث هو الحلق، و ما في جلد الإنسان (7).

____________

[1] الخطمي: ضرب من النبات يغسل به «لسان العرب: 12- 188».

[2] حف رأسه يحف حفوفا: بعد عهده بالدهن «القاموس المحيط: 3- 188».

____________

(1) عنه المستدرك: 10- 134 ح 3 صدره. و في الكافي: 4- 502 ح 5 و ح 8، و الفقيه: 2- 301 ح 1، و التهذيب: 5- 241 ح 5، و الاستبصار: 2- 285 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:

14- 217- أبواب الحلق و التقصير- ب 5 ح 1 و ح 4.

(2) عنه الوسائل: 14- 240- أبواب الحلق و التقصير- ب 17 ح 3 و عن قرب الاسناد: 238 ح 936.

و في البحار: 99- 167 ح 2 عن قرب الاسناد.

(3) ليس في «ب».

(4) عنه الوسائل: 14- 240- أبواب الحلق و التقصير- ب 17 ذيل ح 3، و في ح 1 عن الكافي:

4- 502 ح 2 مثله.

(5) الحج: 29.

(6) عنه المستدرك: 10- 131 صدر ح 2. و في الفقيه: 2- 224 صدر ح 23، و ص 290 صدر ح 6 مثله، عنه الوسائل: 12- 446- أبواب تروك الإحرام- ب 18 ح 17، و ج 14- 212- أبواب الحلق و التقصير- ب 1 ح 5. و في التهذيب: 5- 298 ح 8، و الاستبصار: 2- 179 ح 4 مثله.

(7) عنه المستدرك: 10- 131 ضمن ح 2، و في الوسائل: 14- 223- أبواب الحلق و التقصير- ب 7 ذيل ح 7 عنه و عن التهذيب: 5- 243 ذيل ح 16 مثله. و في الفقيه: 2- 290 ح 5، و معاني الأخبار: 338 ح 2، و ص 339 ح 7 مثله.

279

و روي: أن التفث، هو ما يكون من الرجل في حال إحرامه، فإذا دخل مكة و طاف و تكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك (1).

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن رجل زار البيت و لم يحلق رأسه، قال: يحلقه بمكة، و يحمل شعره إلى منى، و ليس عليه شيء (2).

و لا تحلق رأسك حتى تذبح، فان الله عز و جل يقول وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (3) (4).

و روي: إذا اشترى الرجل هديه و قمطه [1] في رحله، فقد بلغ محله (5).

و إن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء (6).

____________

[1] أي شددته بالقماط، و هو حبل يشد به الاخصاص و قوائم الشاة «مجمع البحرين: 1- 548- قمط-».

____________

(1) عنه المستدرك: 10- 131 ذيل ح 1 صدره. و في الفقيه: 2- 290 ح 2 مثله. و في معاني الأخبار:

339 ذيل ح 8 نحوه، عنه الوسائل: 14- 214- أبواب الحلق و التقصير- ب 1 ذيل ح 11.

(2) عنه الوسائل: 14- 221- أبواب الحلق و التقصير- ب 6 ح 7 و عن التهذيب: 5- 242 ح 10، و الاستبصار: 2- 286 ح 6 مثله. و في الكافي: 4- 503 ح 9 بمعناه. و في التهذيب: 5- 242 ح 11 نحوه.

(3) البقرة: 196.

(4) عنه المستدرك: 10- 110 ح 4. و في التهذيب: 5- 485 ذيل ح 376 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 14- 158- أبواب الذبح- ب 39 ح 8، و ص 229- أبواب الحلق و التقصير- ب 11 ح 2.

(5) عنه المستدرك: 10- 110 ضمن ح 4. و في الفقيه: 2- 300 صدر ح 1 مثله، و في التهذيب:

5- 235 صدر ح 133، و الاستبصار: 2- 284 صدر ح 2 باختلاف في اللفظ، و في الكافي:

4- 502 صدر ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 14- 157- أبواب الذبح- ب 39 ح 7.

(6) عنه المستدرك: 10- 110 ضمن ح 4. و في التهذيب: 5- 237 ح 137، و الاستبصار: 2- 285 ح 5 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 4- 504 ضمن ح 1 و ضمن ح 2، و التهذيب: 5- 222 ضمن ح 89، و ص 236 ضمن ح 135 و ضمن ح 136، و الاستبصار: 2- 284 ضمن ح 3، و ص 285 ضمن ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 14- 155- أبواب الذبح- ضمن ب 39.

280

و إن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكة و انحرها (1) بها (2) و ليس عليك شيء، و قد أجزأت عنك (3).

و كل من زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة (4)، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه (5).

و إذا تمتع الرجل بالعمرة، و وقف بعرفة و بالمشعر، و رمى الجمرة، و ذبح و حلق، فلا يجوز له أن يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت و بالصفا (6) و المروة، فإن كان قد فعل فلا شيء عليه (7).

و إذا ذبح الرجل (8) و حلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء و الطيب فإذا زار البيت فطاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه (9) [1].

و روي عن إدريس القمي أنه قال لأبي عبد الله- (عليه السلام)-: إن مولى لنا تمتع

____________

[1] و حمل صاحب الوسائل الصيد على الحرمي لا الإحرامي.

____________

(1) «و انحر» المستدرك.

(2) «بمكة» ب.

(3) عنه المستدرك: 10- 110 ضمن ح 4. و في الكافي: 4- 505 ح 4، و الفقيه: 2- 301 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 14- 156- أبواب الذبح- ب 39 ح 5.

(4) عنه المستدرك: 10- 110 ضمن ح 4. و في الكافي: 4- 505 ح 3، و التهذيب: 5- 240 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 14- 215- أبواب الحلق و التقصير- ب 2 ح 1، و في المختلف: 308 نقلا عن المصنف مثله.

(5) عنه المستدرك: 10- 110 ذيل ح 4. و في المختلف: 308 نقلا عن المصنف مثله. و يؤيده مفهوم الهامش المتقدم.

(6) «و الصفا» ب.

(7) عنه المستدرك: 10- 140 ح 2. و في التهذيب: 5- 247 ح 30، و ص 248 صدر ح 32، و ص 485 ح 377، و الاستبصار: 2- 289 ح 2، و ص 290 صدر ح 4 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 14- 240- أبواب الحلق و التقصير- ب 18 ح 1 و ح 2.

(8) ليس في «د».

(9) عنه المستدرك: 10- 138 ح 1. و في الفقيه: 2- 302 ح 1 مثله بزيادة إلا الصيد، عنه الوسائل:

14- 232- أبواب الحلق و التقصير- ب 13 ح 1، و في التهذيب: 5- 245 ح 22، و الاستبصار:

2- 287 ح 1 نحوه.

281

فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، قال: بئس ما صنع، قلت: أ عليه شيء؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك [1] يسعى بين الصفا و المروة و عليه خفان و قباء (1) و منطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟ قال: لا (2).

و يكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حتى يزور البيت (3).

و إن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور سمينة، و إن كان جاهلا فليس عليه شيء (4).

و إن أحل رجل من إحرامه و لم تحل امرأته فعليها بدنة يغرمها زوجها (5).

و روي: إذا وقع الرجل (على المرأة) (6) و قد طاف بالبيت و الصفا و المروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟ قال: يهريق دم جزور، أو بقرة، أو شاة (7).

و من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام (في الحج) (8)، يوما قبل

____________

[1] و هو إبراهيم بن أبي سماك، ترجمه النجاشي في رجاله: 21 و ذكر أنه واقفي روى عن أبي الحسن موسى- (عليه السلام)-، و كذلك ذكره الشيخ الطوسي في رجاله: 344 ضمن أصحاب الكاظم- (عليه السلام)-، و ترجمه السيد الخوئي(رحمه الله) في رجاله: 1- 196 فراجع.

____________

(1) ليس في «أ» و «د».

(2) عنه الوسائل: 14- 241- أبواب الحلق و التقصير- ب 18 ح 3 و عن التهذيب: 5- 247 ح 30 و الاستبصار: 2- 289 ح 2 مثله.

(3) عنه المستدرك: 10- 141 ح 1. و لم أجد ما يوافقه في مصدر آخر، بل روى المصنف في الفقيه:

2- 302 ح 3 أنه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه، عنه الوسائل: 14- 242- أبواب الحلق و التقصير- ب 18 ح 5.

(4) الكافي: 4- 378 ضمن ح 3 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 13- 122- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 9 ذيل ح 1، و في ص 124 ب 10 ح 3 عن التهذيب: 5- 485 صدر ح 378 باختلاف في اللفظ أيضا.

(5) الفقيه: 2- 238 ح 8، و التهذيب: 5- 162 ح 66، و الاستبصار: 2- 244 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 117- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 5 ح 1.

(6) «بالمرأة» الوسائل.

(7) عنه الوسائل: 13- 125- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 10 ح 6، و انظر الفقيه: 2- 231 ح 75.

(8) ليس في «أ» و «د».

282

التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة، و سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فإن فاته ذلك و كان له مقام صام بمكة ثلاثة أيام، و إن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، فإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبع، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا، ثمَّ صام (1).

و روي أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق [1]، فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى، فتخلل بديل الفساطيط ينادي (2) بأعلى صوته: أيها الناس، لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل و شرب و بعال (3).

و البعال: الجماع.

و روي: إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أن يبعث بدم (4)، و من لم يتهيأ له صيام الثلاثة الأيام بمكة فليصمها بالمدينة، و سبعة إذا رجع إلى أهله (5).

____________

[1] الأورق من الإبل: الذي في لونه سواد إلى بياض، و منه جمل أورق «مجمع البحرين: 2- 491- ورق-».

____________

(1) عنه المستدرك: 10- 119 ح 3 صدره، و ص 120 ح 5 قطعة، و ص 121 ح 1 ذيله. و في التهذيب:

5- 232 صدر ح 124، و الاستبصار: 2- 280 صدر ح 5 صدره، و في التهذيب: 5- 234 ح 129، و الاستبصار: 2- 282 ح 3 باختلاف يسير، و في الفقيه: 2- 303 صدر ح 4 ذيله، عنها الوسائل: 14- 186- أبواب الذبح- ب 47 ح 4، و ص 190 ب 50 ح 2، و ص 198 ب 53 ح 2. و في الكافي: 4- 507 ح 3 نحوه.

(2) ليس في «ج» و «المستدرك».

(3) عنه الوسائل: 10- 517- أبواب الصوم المحرم و المكروه- ب 2 ح 8 صدره، و المستدرك:

10- 121 ح 2. و في الفقيه: 2- 302 ضمن ح 1، و معاني الأخبار: 300 ح 1 مثله، عنهما الوسائل:

14- 194- أبواب الذبح- ب 51 ح 8 و ح 9.

(4) عنه المستدرك: 10- 119 صدر ح 1. و في الفقيه: 2- 304 ح 8، و التهذيب: 5- 235 ح 131، و الاستبصار: 2- 283 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 14- 186- أبواب الذبح- ب 47 ح 3.

(5) عنه المستدرك: 10- 119 ذيل ح 1. و في الفقيه: 2- 303 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 14- 182- أبواب الذبح- ب 46 ذيل ح 12.

283

و إذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج و لم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيام (1) في الحج، ثمَّ مات بعد ما رجع إلى (2) أهله قبل أن يصوم السبعة فليس (3) على وليه أن يقضي عنه (4).

و روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه قال: من مات و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه (5) [1].

و إن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج، ثمَّ أصاب هديا يوم خرج (6) من منى فقد أجزأه صيامه، و ليس عليه شيء (7).

فان صام يوم التروية و يوم عرفة، فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق (8).

____________

[1] قال الشيخ في التهذيب: يعني هذه الثلاثة الأيام، فأما السبعة الأيام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله.

____________

(1) ليس في «د».

(2) ليس في «د».

(3) بزيادة «عليه شيء و لا» ب.

(4) عنه المستدرك: 10- 120 ح 2. و في الكافي: 4- 509 ح 13، و التهذيب: 5- 40 ح 47، و الاستبصار: 2- 261 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 14- 188- أبواب الذبح- ب 48 ح 2.

(5) عنه الوسائل: 14- 187- أبواب الذبح- ب 48 ح 1 و عن الكافي: 4- 509 ح 12 مثله، و في ص 188 ذيل ح 2 من الوسائل المذكور عن التهذيب: 5- 40 ح 46، و الاستبصار: 2- 261 ح 1 مثله.

(6) «خروجه» ب.

(7) عنه المستدرك: 10- 117 ح 1. و في الكافي: 4- 509 ح 11، و التهذيب: 5- 38 ح 41، و الاستبصار: 2- 260 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 14- 177- أبواب الذبح- ب 45 ح 1.

(8) عنه المستدرك: 10- 122 ح 1. و في الفقيه: 2- 304 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ و فيه زيادة «بيوم»، و في التهذيب: 5- 231 ح 120، و الاستبصار: 2- 279 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 14- 196- أبواب الذبح- ب 52 ح 2.

284

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن صوم أيام التشريق، فقال: أما بالأمصار فلا بأس، و أما بمنى فلا (1).

و سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة، و ليس معه ثمن هدي، [قال: لا] (2) يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر فان (3) تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، قال:

فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال: يصومها إذا مضت أيام التشريق (4).

و سأله حماد بن عثمان عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة، و لم يكن معه ما يشتري به، قال- (عليه السلام)-: يصوم ثلاثة أيام أولها يوم الحصبة [1] (5).

____________

[1] يوم الحصبة: هو يوم الرابع عشر من ذي الحجة، أنظر «مجمع البحرين: 1- 521». و ورد في الكافي: 4- 507 ضمن ح 1 عن أبي عبد الله(عليه السلام)أن يوم الحصبة يوم نفره.

____________

(1) عنه المستدرك: 10- 121 ح 1، و في الوسائل: 10- 516- أبواب الصوم المحرم و المكروه- ب 2 ح 1 عنه و عن التهذيب: 4- 297 ح 3، و الاستبصار: 2- 132 ح 1 مثله، و في الفقيه: 2- 111 ح 7 بمعناه.

(2) ليس في جميع النسخ. و ما أثبتناه من الوسائل.

(3) «قال: فإن» أ، ج، د.

(4) عنه الوسائل: 14- 199- أبواب الذبح- ب 54 ح 3 صدره، و المستدرك: 10- 122 ح 3 باختصار. و في البحار: 99- 362 ذيل ح 45 عن فقه الرضا مثله، و لم نجده في المطبوع. و انظر الكافي: 4- 507 ح 3، و الفقيه: 2- 302 ح 1.

(5) عنه المستدرك: 10- 122 ح 4. و انظر الكافي: 4- 507 ضمن ح 3، و ص 508 ح 4، و الفقيه:

2- 302 ضمن ح 1، و التهذيب: 5- 39 ضمن ح 44، عنها الوسائل: 14- 178- أبواب الذبح- ضمن ب 46.

285

التكبير أيام التشريق

(التكبير من صلاة الظهر (يوم النحر) (1) إلى صلاة الفجر (2) من آخر أيام التشريق) (3) إن أنت أقمت بمنى (4)، و إن أنت خرجت من منى فليس عليك التكبير، و التكبير أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله و الله أكبر، الله أكبر و لله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد لله على ما أبلانا (5).

الصلاة في مسجد الخيف

و صل في مسجد الخيف، و هو مسجد منى، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) صلى فيه (6).

و روي: أنه صلى فيه ألف نبي، و إنما سمي الخيف، لأنه مرتفع (عن الوادي، و كلما كان مرتفعا) (7) على (8) الوادي سمي خيفا (9).

____________

(1) ليس في «ج» و «د».

(2) «العصر» ب، ج، د.

(3) ما بين القوسين ليس في «ب».

(4) «بمكة» أ، ب، د.

(5) الكافي: 4- 517 ح 4 مثله، إلا أنه فيه التكبير إلى صلاة العصر، و في التهذيب: 5- 269 ح 35 مثله، عنهما الوسائل: 7- 459- أبواب صلاة العيد- ب 21 ح 4.

(6) الكافي: 4- 519 صدر ح 4، و التهذيب: 5- 274 صدر ح 14 نحوه، عنهما الوسائل: 5- 268- أبواب أحكام المساجد- ب 50 صدر ح 1.

(7) «على» ب.

(8) ليس في «ب». «على أعلى» أ. «أعلى» د.

(9) الكافي: 4- 519 ذيل ح 4، و الفقيه: 1- 149 ذيل ح 13 مثله، و في التهذيب: 5- 274 ذيل ح 14 صدره، عنها الوسائل: 5- 268- أبواب أحكام المساجد- ب 50 ذيل ح 1.

286

زيارة البيت

فإذا أتيت البيت يوم النحر قمت (1) على باب المسجد فقلت: اللهم أعني على نسكي، و سلمني (له و سلمه لي) (2)، أسألك مسألة العليل (3) الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي، (و أن ترجعني بحاجتي) (4)، اللهم إني عبدك، و البلد بلدك، و البيت بيتك، جئت (5) أطلب رحمتك، و أبتغي مرضاتك، متبعا لأمرك، راضيا بقولك (6)، أسألك مسألة المضطر إليك، و المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أسألك أن تلقيني عفوك، و تجيرني برحمتك من النار (7).

إتيان (8) الحجر الأسود

ثمَّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه، فان لم تستطع فاستلمه بيدك و قبل يدك (9) فان لم تستطع فاستقبله و أشر إليه بيدك، و قبلها و كبر، و قل مثل ما قلت حين (10) طفت بالبيت (يوم قدمت) (11) مكة.

____________

(1) ليس في «ج». «وقفت» ب.

(2) «منه و تسلمه مني» أ، د. «منه و سلمه لي» المستدرك.

(3) «القليل» ج.

(4) ليس في «أ» و «د».

(5) ليس في «ب». «جئتك» أ، د.

(6) «بعد لك» المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 10- 145 ح 1. و في الكافي: 4- 511 ضمن ح 4، و التهذيب: 5- 251 ضمن ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 14- 249- أبواب زيارة البيت- ب 4 صدر ح 1، و في الفقيه:

2- 330، و الهداية: 63 مثله.

(8) «باب» ب.

(9) ليس في «ج».

(10) «حيث» أ، د.

(11) «و قدمت» أ، د.

287

و طف (1) بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك، ثمَّ صل ركعتين عند مقام إبراهيم(عليه السلام)تقرأ فيهما قل (2) هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون.

ثمَّ ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت، و استلمه و كبر للخروج إلى الصفا.

(ثمَّ اخرج إلى الصفا) (3) و اصعد عليه، و اصنع عليه كما صنعت يوم قدمت مكة، تطوف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء.

ثمَّ ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا، و هو طواف النساء، ثمَّ صل ركعتين عند مقام إبراهيم- (عليه السلام)-، أو حيث شئت من المسجد، فإنه قد حل لك النساء، و فرغت من حجك كله إلا رمي الجمار، و أحللت من كل شيء أحرمت منه (4).

ثمَّ ارجع إلى منى و لا تبت ليالي (5) التشريق إلا بها، فان بت في غيرها فعليك دم شاة، و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها (6).

____________

(1) «و طفت» ج، د، المستدرك.

(2) «بقل» ج.

(3) ليس في «أ» و «د».

(4) عنه المستدرك: 10- 145 ذيل ح 1. و في الكافي: 4- 512 ذيل ح 4، و التهذيب: 5- 252 ذيل ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 14- 249- أبواب زيارة البيت- ب 4 ذيل ح 1. و في الفقيه:

2- 330، و الهداية: 63- 64 مثله.

(5) «أيام» أ، د.

(6) عنه المستدرك: 10- 150 ح 4 و عن الفقيه: 2- 331 بزيادة في المتن، و كذا في الكافي: 4- 514 صدر ح 1، و الهداية: 64، و التهذيب: 5- 258 ح 38، و الاستبصار: 2- 293 ح 8، عن معظمها الوسائل: 14- 254- أبواب العود إلى منى- ب 1 ح 8 و ح 9.

288

رمي (1) الجمار

و ارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، و كلما قرب من الزوال فهو (2) أفضل (3)، و قل كما قلت يوم رميت جمرة العقبة يوم النحر، و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها بسبع حصيات من يسارها في بطن الوادي، و قل مثل (4) ما قلت يوم النحر حين (5) رميت جمرة العقبة.

ثمَّ قف على يسار الطريق، و استقبل البيت، و احمد الله و أثن عليه، و صل على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، (ثمَّ تقدم قليلا و ادع الله، و اسأله أن يتقبل منك) (6)، (ثمَّ تقدم قليلا) (7)، ثمَّ افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع حصيات، ثمَّ اصنع كما صنعت بالأولى (8) (و تقف و تدعو الله كما دعوت في الأولى) (9).

ثمَّ امض إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار فارمها بسبع (10) حصيات، و لا

____________

(1) «باب رمي» ب.

(2) «كان» أ، د.

(3) عنه المستدرك: 152 ح 3، و في المختلف: 310 عنه و عن الفقيه: 2- 331 مثله. و في فقه الرضا:

226 باختلاف. و في الهداية: 64 مثله. و انظر الكافي: 4- 480 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 261 صدر ح 1، و الاستبصار: 2- 296 ح 4، عنها الوسائل: 14- 68- أبواب رمي حمرة العقبة- ب 12 ح 1. و في دعائم الإسلام: 1- 323 ضمن حديث نحوه.

(4) ليس في «ا».

(5) «حيث» أ، د.

(6) ليس في «ج».

(7) ليس في «المستدرك».

(8) «في الأولى» ب، ج، المستدرك.

(9) ليس في «المستدرك».

(10) «سبع» أ.

289

تقف عندها (1).

فإذا كان يوم النفر الأخير و هو اليوم الرابع من الأضحى، فاخرج و ارم الجمار كما رميت في اليوم الثاني و الثالث تمام سبعين حصاة، فإذا فرغت منها فاستقبل منى بوجهك، و اسأل اللّه (2) أن يتقبل (3) منك، و ادع بما بدا لك (4).

الإفاضة من منى

ثمَّ أفض منها إلى مكة مهللا، ممجدا، داعيا، فإذا بلغت مسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و هو مسجد الحصباء (5) فاستلق فيه على قفاك، و استرح فيه (6) هنيئة (7).

ثمَّ ادخل مكة و عليك السكينة و الوقار و قد فرغت من كل شيء لزمك من حج أو (8) عمرة (9).

و ابتع بدرهم تمرا و تصدق به، يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك، مما

____________

(1) عنه المستدرك: 10- 153 ح 4 من قوله: و ابدأ بالجمرة الأولى. و في الكافي: 4- 480 ذيل ح 1، و التهذيب: 5- 261 ذيل ح 1 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 14- 65- أبواب رمي جمرة العقبة- ب 10 ح 2. و في الفقيه: 2- 331 باختلاف يسير. و في الهداية: 64- 65 مثله.

(2) لفظ الجلالة ليس في «د».

(3) «يتقبله» ب، ج.

(4) الهداية: 65 مثله.

(5) «الحصى» ب.

(6) ليس في «ب».

(7) عنه المستدرك: 10- 162 ح 2. و في فقه الرضا: 227 نحوه، و في الفقيه: 2- 332 باختلاف يسير في اللفظ، و في الهداية: 65 مثله. و يؤيد ذيله ما ورد في الكافي: 4- 520 ذيل ح 3، و التهذيب:

5- 271 ذيل ح 1، عنهما الوسائل: 14- 284- أبواب العود إلى منى- ب 15 ح 1.

(8) «و» أ، د.

(9) عنه المستدرك: 10- 165 صدر ح 2. و في الفقيه: 2- 332، و الهداية: 65 مثله.

290

لا تعلم. (1).

فإن أحببت أن تدخل الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها، ثمَّ قل: اللهم إنك قلت وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (2) فآمني من النار.

ثمَّ تصلي (3) بين الأسطوانتين على الرخامة [1] الحمراء ركعتين، تقرأ في الركعة الأولى «حم السجدة»، و في الثانية عدد آيها من القرآن (4)، ثمَّ تقول: يا اللّه يا اللّه يا اللّه، يا عظيم يا عظيم يا عظيم (5)، أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم (أن تغفر (6)) لي الذنب (7) العظيم، فإنه لا يغفر الذنب (8) العظيم إلا العظيم، لا إله إلا أنت. و لا تدخلها (بحذاء و لا بخف) (9)، و لا تبزق فيها، و لا تمتخط (10) (11).

____________

[1] الرخام: حجر أبيض سهل رخو «لسان العرب: 12- 234».

____________

(1) عنه المستدرك: 10- 165 ذيل ح 2. و في الكافي: 4- 354 ذيل ح 9، و الفقيه: 2- 223 ذيل ح 17 و ص 332، و الهداية: 65، و التهذيب: 5- 298 ذيل ح 6، و الاستبصار: 2- 179 ذيل ح 3 مثله، عن بعضها الوسائل: 13- 149- أبواب بقية الكفارات- ب 3 ح 1، و في ج 14- 292- أبواب العود إلى منى- ب 20 ح 2 عن الكافي: 4- 533 ح 1، و التهذيب: 5- 282 ح 7 نحوه.

(2) آل عمران: 97.

(3) «صل» ب، ج، المستدرك.

(4) «القرآن العظيم» د.

(5) ليس في «ج».

(6) «اغفر» أ.

(7) ليس في «أ» و «د».

(8) ليس في «أ» و «د».

(9) ليس في «أ» و «د». «بحذاء و لا خف» ج، المستدرك.

(10) «و لا تمتخط فيها» أ. «و لا تمخط» ب.

(11) عنه المستدرك: 9- 361 ح 4. و في الكافي: 4- 528 ح 3، و الفقيه: 2- 332، و الهداية: 66، و التهذيب: 5- 276 ح 3 باختلاف يسير مع زيادة في المتن، عن بعضها الوسائل: 13- 275- أبواب مقدمات الطواف- ب 36 ح 1.

291

وداع البيت

فإذا أردت وداع البيت فطف به أسبوعا، ثمَّ صلّ ركعتين حيث أحببت من المسجد و ائت الحطيم- و الحطيم ما بين باب البيت و الحجر الأسود- فتعلّق بالأستار و أنت قائم، فاحمد اللّه و أثن عليه، و صلّ على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و أهل بيته، ثمَّ قل:

اللّهمّ عبدك و ابن (عبدك و ابن أمتك) (1)، حملته على دوابّك، و سيّرته في بلادك، حتّى أقدمته بيتك الحرام، و قد كان في أملي و رجائي أن تغفر لي، فإن كنت (يا ربّ) (2) قد فعلت ذلك (3) (فازدد عنّي رضا) (4)، و قرّبني إليك زلفى، و إن لم تكن فعلت يا ربّ ذلك (5) فمن الآن (فاغفر لي) (6) قبل أن تنأى داري عن (7) بيتك (8)، غير راغب عنه و لا مستبدل به، هذا أوان انصرافي إن كنت قد أذنت لي، اللهمّ فاحفظني من بين يديّ و من خلفي، و من تحتي و من فوقي، و عن يميني و عن شمالي، حتى تقدمني أهلي صالحا، فإذا أقدمتني أهلي فلا تخل [1] منّي، و اكفني مئونة عيالي و مئونة خلقك.

فإذا بلغت باب الحنّاطين فانظر إلى الكعبة و خر ساجدا، و اسأل اللّه أن يتقبّل منك و لا يجعله آخر العهد منك، ثمَّ تقول و أنت مارّ: آئبون تائبون حامدون لربّنا شاكرون (9)، إلى اللّه راغبون، و إلى اللّه راجعون، و صلّى اللّه على محمّد و آله و سلم تسليما (10) (كثيرا، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل) (11) (12).

____________

[1] خلى عنهم: أي تركهم، و أعرض عنهم «مجمع البحرين: 1- 698- خلو-».

____________

(1) «عبديك» أ، د.

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) ليس في «أ» و «د».

(4) ليس في «ب» و «ج».

(5) ليس في «د».

(6) ليس في «أ» و «د».

(7) «من» أ.

(8) «بيتك الحرام» أ، د.

(9) ليس في «أ» و «د».

(10) ليس في «ب» و «ج».

(11) ليس في «أ» و «د».

(12) عنه المستدرك: 10- 163 ح 2 و عن الفقيه: 2- 333، و الهداية: 66 مثله. و في الكافي:

4- 530 ح 1، و التهذيب: 5- 280 ح 1 نحوه مع زيادة في المتن، عنهما الوسائل: 14- 287- أبواب العود إلى منى- ب 18 ح 1.

293

باب ثواب الأعمال

عليك بقول: لا إله إلّا اللّه، فانّ من قالها دخل الجنّة (1).

و قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) ليس على أصحاب لا إله إلّا اللّه وحشة في قبورهم، كأنّي أنظر إليهم ينفضون رؤوسهم و يقولون: الحمد للّه الذي صدقنا وعده (2).

و قال (صلى الله عليه و آله و سلم): ما من عبد مسلم يقول: لا إله إلّا اللّه يمدّ بها صوته فيفرغ، حتّى تناثر ذنوبه تحت قدميه، كما يتناثر ورق الشّجر منها (3).

و عليك بقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتّخذ صاحبة و لا ولدا، فانّ من قاله (4) كتب اللّه له خمسا و أربعين ألف ألف حسنة، و محي عنه خمسا و أربعين ألف ألف سيّئة، و رفع له خمسا و أربعين ألف ألف درجة، و كان كمن قرأ القرآن اثني عشر مرّة، و بنى اللّه له بيتا في الجنّة (5).

____________

(1) ثواب الأعمال: 22 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، و كذا في البحار: 3- 13 ح 29 عن غوالي اللئالي. و في المحاسن: 34 ضمن ح 27، و التوحيد: 20 ضمن ح 8، و ص 22 ح 15، و ص 27 صدر ح 26، و ص 28 صدر ح 27، و ثواب الأعمال: 16 ضمن ح 2 و ح 4، و ص 18 ح 12 نحوه.

(2) عنه الوسائل: 7- 215- أبواب الذكر- ب 45 ح 3. و انظر المحاسن: 34 صدر ح 27.

(3) عنه الوسائل: 7- 215- أبواب الذكر- ب 45 ذيل ح 3. و في ح 1 و ذيل ح 2 عن ثواب الأعمال:

20 ح 1، و ص 21 ذيل ح 2، و التوحيد: 22 ذيل ح 14 مثله. و في مكارم الأخلاق: 325 مثله.

(4) هكذا في «خ ل ش» و في بقية النسخ «قالها».

(5) ثواب الأعمال: 22 ح 1، و التوحيد: 30 ح 35 مثله، و في المحاسن: 31 ح 9، و الكافي: 2- 519 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 7- 219- أبواب الذكر- ب 48 ح 1 و ح 3.

294

و رويت أنّه جاء جبرئيل(عليه السلام)إلى النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: يا محمّد، طوبى لمن قال من أمتك: لا إله إلّا اللّه، وحده وحده وحده (1).

و رويت أنّه من قال في كلّ يوم ثلاثين مرّة: لا إله إلّا اللّه الملك الحقّ المبين، استقبل الغنى، و استدبر الفقر، و قرع باب الجنّة [1].

و عليك بالتكبير عند المساء، فإنّي رويت أنّه من كبّر اللّه عند المساء مائة مرّة كان كمن أعتق مائة نسمة (2).

و عليك بقول: سبحان اللّه و بحمده، سبحان اللّه العظيم، فإنّه من قال ذلك من غير تعجّب، محي اللّه عنه ألف سيّئة، و أثبت له ألف حسنة، و كتب اللّه (3) له ألف شفاعة، و رفعت له ألف درجة، و خلق اللّه من تلك الكلمة طيرا أبيض يقول: سبحان اللّه و بحمده، سبحان اللّه العظيم، و يذكر لقائلها (4).

و عليك بكثرة التحميد، فما أنعم اللّه على عبد نعمة صغرت أو (5) كبرت

____________

[1] عنه الوسائل: 7- 222- أبواب الذكر- ب 48 ح 11 و عن المحاسن: 32 ح 22، و ثواب الأعمال:

23 ح 1، و أمالي الصدوق، و لم نجده فيه، إلّا أنّه رواه في ص 231 ح 13 من طريق آخر عن الصادق(عليه السلام)بلفظ: من قال سبحان اللّه و بحمده، سبحان اللّه العظيم ثلاثين مرّة استقبل. إلخ، و في البحار: 87- 8 ح 14 عنه و عن المحاسن، و ثواب الأعمال. و في أمالي الطوسي: 1- 285 مثله.

____________

(1) المحاسن: 30 ح 17، و الكافي: 2- 517 ح 1، و التوحيد: 21 ح 10، و ثواب الأعمال: 19 ح 1 مثله، عن بعضها الوسائل: 7- 212- أبواب الذكر- ب 44 ح 12.

(2) ثواب الأعمال: 195 ح 1، و أمالي الصدوق: 54 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 7- 223- أبواب الذكر- ب 48 ح 16، و ص 224 ح 18.

(3) لفظ الجلالة ليس في «ا».

(4) فلاح السائل: 224 نقلا عن الربيع بن محمد المسلمي في كتاب أصله مثله، عنه البحار:

86- 270. و روي قريبا منه في المحاسن: 37 ح 40، و ثواب الأعمال: 27 ح 1، و معاني الأخبار:

411 ح 98، عنها الوسائل: 7- 182- أبواب الذكر- ب 29 ح 1 و ح 3 و ح 5.

(5) «أم» أ، ج، د.

295

فقال: الحمد للّه (ربّ العالمين) (1) إلّا أدّى شكرها (2).

و عليك بالاستغفار، فإنّه روي (3) عن أبي عبد اللّه، و آبائه(عليهم السلام) أنّه قال:

من استغفر اللّه عزّ و جلّ في يوم مائة مرّة غفر اللّه له سبعمائة ذنب، (و لا خير في عبد يذنب في يوم سبعمائة ذنب) (4) (5).

و عليك بهذا الدعاء: الحمد للّه الذي علا فقهر، و الحمد للّه الذي بطن فخبر (و الحمد للّه الذي ملك فقدر) (6)، و الحمد للّه الذي يحيي الموتى، (و يميت الأحياء) (7) و هو على كل شيء قدير، فانّ من قالها ثلاث مرّات خرج من الذنوب كيوم (8) ولدته أمّه (9).

و عليك بالدعاء فإنّه يردّ القضاء المبرم- و هو الموت-، و يزيد في العمر (10).

و عليك بصدقة السّر فإنّها تطفئ غضب الربّ (11)، و تدفع ميتة السّوء (12).

____________

(1) ليس في «أ» و «د».

(2) الكافي: 2- 96 ح 14 مثله، عنه البحار: 71- 32 ح 9.

(3) «روي لي» أ، ج، د.

(4) ليس في «أ» و «د».

(5) الكافي: 2- 439 ح 10 مثله، عنه الوسائل: 16- 85- أبواب جهاد النفس- ب 92 ح 3.

(6) ليس في «أ» و «د».

(7) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(8) «كهيئة يوم» جميع النسخ. و ما أثبتناه من «خ ل ش».

(9) الكافي: 2- 535 ح 1، و الفقيه: 1- 297 ح 5، و التهذيب: 2- 117 ح 206 مثله. و ذكره في البحار: 87- 175 مثله.

(10) الكافي: 2- 469 ح 1 و ح 3، و ص 470 ح 6 و صدر ح 7 نحوه، و في قرب الاسناد: 32 صدر ح 104 صدره، عنهما الوسائل: 7- 36- أبواب الدعاء- ضمن ب 7. و في مكارم الأخلاق: 284 نحوه، عنه البحار: 96- 296.

(11) الزهد: 38 ح 101، و الكافي: 4- 7 ح 1، و ص 8 ح 3، و الفقيه: 2- 38 ح 8، و ثواب الأعمال:

172 ح 1 بطريقين، و معاني الأخبار: 264 ضمن ح 1 مثله، عنها الوسائل: 9- 395- أبواب الصدقة- ضمن ب 13. و في البحار: 96- 146 ح 22 عن الزهد.

(12) الكافي: 4- 2 ح 1، و ثواب الأعمال: 169 ح 8 مثله، عنهما الوسائل: 9- 367- أبواب الصدقة ب 1 ح 2.

296

و رويت أنّ الصّدقة يدفع (1) بها عن الرجل الظلوم (2).

و رويت أنّ اللّه تبارك و تعالى قال: ما من شيء إلّا و قد وكّلت به شيئا إلّا الصّدقة، فإنّي أتولّاها بيدي، أقبضها من صاحبها فأربّيها له (3) عندي، كما يربّي الرجل فصيله [1] و فلوه [2]، حتّى يأتي يوم القيامة و هي له عندي أعظم من جبل أحد (4).

و قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): باكروا بالصّدقة فإنّ البلايا لا تتخطّاها (5).

و عليك بالبرّ و صلة الرحم، فإنّهما يزيدان في العمر، و يهونان الحساب (6).

و عليك بقول: لا حول و لا قوة إلا باللّه، فان من قالها فقد فوّض أمره إلى اللّه و حقّ على اللّه أن يكفيه (7).

____________

[1] الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه «مجمع البحرين: 2- 406- فصل-».

[2] الفلو: المهر يفصل عن أمه لأنّه يفتلى أي يفطم «مجمع البحرين: 2- 430- فلو-».

____________

(1) «تدفع» أ، ب، د.

(2) الكافي: 4- 5 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 9- 386- أبواب الصدقة- ب 9 ح 2.

(3) ليس في «أ» و «د».

(4) تفسير العياشي: 1- 153 ح 507، و ص 153 ح 509، و الكافي: 4- 47 ح 6، و رجال الكشي:

2- 500 ح 423، و المقنعة: 226، و التهذيب: 4- 109 ح 51 باختلاف يسير، عنها الوسائل:

9- 382- أبواب الصدقة- ب 7 ح 7. و في أمالي الطوسي: 1- 125 ضمن حديث نحو ذيله، و في ج 2- 73 نحوه.

(5) الكافي: 4- 6 ح 5، و الفقيه: 2- 37 صدر ح 6، و أمالي الطوسي: 1- 157 مثله، عنها الوسائل:

9- 383- أبواب الصدقة- ضمن ب 8.

(6) أنظر الكافي: 2- 152 ح 14 و ح 17، و ص 157 ح 31، و الفقيه: 2- 37 ح 2، و ثواب الأعمال:

169 ح 11، عن بعضها الوسائل: 21- 533- أبواب النفقات- ضمن ب 17، و ص 539 ب 19 ح 3. و انظر دعوات الراوندي: 125 ح 308، و ص 126 ح 313، و ص 127 ح 314.

و سيأتي في ص 297 نحوه.

(7) المحاسن: 42 ضمن ح 53، مثله، عنه الوسائل: 7- 218- أبواب الذكر- ب 47 ح 5.

297

و روي أنّ من قال: لا إله إلّا اللّه، صرف اللّه عنه (تسعة و تسعين) (1) نوعا من أنواع البلايا أيسرها الخنق (2) (3).

و عليك بالصّلاة على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فانّي رويت أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: أنا عند الميزان غدا (4)، فمن رجحت سيّئاته على حسناته جئت بالصّلاة عليّ حتّى أثقل بها حسناته (5).

و روي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)أنّه قال: كلّ دعاء محجوب عن السّماء حتّى يصلّى (6) على محمّد و آل محمّد (7).

و عليك بصلة الرّحم، فإنّها تزيد في العمر (8)، حتّى أنّ الرّجل ليكون أجله ثلاث سنين، فيكون وصولا للرّحم (9) فيزيد اللّه في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثا و ثلاثين سنة (10)، و يكون أجله ثلاثا و ثلاثين سنة، فيكون قاطعا لرحمه فينقصه اللّه

____________

(1) «سبعة و سبعين» ب، ج.

(2) «الحتف» أ، د.

(3) المحاسن: 41 ح 50 إلّا أنّه فيه «من قال بسم اللّه الرحمن الرحيم، لا حول و لا قوة إلّا باللّه العلي العظيم ثلاث مرّات، كفاه اللّه تسعة و. إلخ» و ورد بنحو هذا في الكافي: 2- 521 صدر ح 2 و ثواب الأعمال: 194 ح 1، و في الوسائل: 7- 217- أبواب الذكر- ب 47 ح 2 عن ثواب الأعمال.

(4) ليس في «ب».

(5) ثواب الأعمال: 186 ح 1 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 7- 195- أبواب الذكر- ب 34 ح 11، و في الكافي: 2- 494 ح 15 بمعناه.

(6) «تصلّي» أ، د.

(7) الكافي: 2- 491 ح 1، و ص 493 ح 10، و أمالي الطوسي: 2- 275 باختلاف يسير في اللفظ، و في ثواب الأعمال: 186 ح 3 مسندا عن أمير المؤمنين(عليه السلام)مثله، عنها الوسائل: 7- 92- أبواب الدعاء- ضمن ب 36.

(8) دعوات الراوندي: 125 ح 308 مثله، عنه البحار: 74- 103 صدر ح 61، و قد تقدم في ص 296 نحوه.

(9) ليس في «ج».

(10) ليس في «أ» و «د».

298

ثلاثين سنة و يجعل أجله ثلاث سنين (1).

و عليك بقضاء حوائج المؤمنين، فانّي رويت أنّه من مشى لأخيه المسلم في حاجة كتب اللّه له (2) بكلّ خطوة عشر حسنات، و حطّ عنه عشر سيّئات، و رفع له عشر درجات، و يعدل عتق عشر رقبات، و كان أفضل من اعتكاف شهر (3) في المسجد و صيامه (4).

و عليك بإدخال السّرور على المؤمنين، فإنّه روي (5) عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)أنّه قال: من أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخله على اللّه، و من آذى مؤمنا فقد آذى اللّه عزّ و جلّ في عرشه، و اللّه ينتقم ممن ظلمه (6).

و قال أبو جعفر- (عليه السلام)-: ما من عبد مؤمن يكسو مؤمنا ثوبا من عرى إلا كساه اللّه عز و جل من الثياب الخضر، و ما من مؤمن يكسو مؤمنا ثوبا و هو عنه مستغن إلّا كان في حفظ اللّه (7) ما بقيت منه خرقة (8).

____________

(1) الكافي: 2- 152 ح 17 بطريقين مثله، عنه الوسائل: 21- 536- أبواب النفقات- ب 17 ح 12، و في تفسير العياشي: 2- 220 صدر ح 75 باختلاف يسير، و في دعوات الراوندي: 125 صدر ح 307 نحوه، عنه البحار: 74- 104 ح 64.

(2) ليس في «ج».

(3) ليس في «ب».

(4) عنه الوسائل: 16- 365- أبواب فعل المعروف- ب 17 ح 1 و عن الكافي: 2- 196 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، و في البحار: 74- 331 ح 105 عن الكافي، و في ص 233 ذيل ح 29 من البحار المذكور عن كتاب قضاء الحقوق للصوري نحو ذيله.

(5) «روي لي» أ، د.

(6) عنه الوسائل: 16- 356- أبواب فعل المعروف- ب 24 ح 19. و انظر الكافي: 2- 188 ح 1، و جامع الأخبار: 3، و ص 144.

(7) لفظ الجلالة ليس في «ج».

(8) عنه الوسائل: 16- 344- أبواب فعل المعروف- ب 22 ح 7، و في ج 5- 113- أبواب أحكام الملابس- ضمن ب 73 عن الكافي: 2- 205 صدر ح 4 و ح 5 نحو صدره، و في ثواب الأعمال:

164 ح 2 باختلاف.

299

و ما من مؤمن يطعم مؤمنا إلّا أطعمه اللّه من ثمار الجنّة، و ما من مؤمن يسقي مؤمنا من ظمإ إلّا سقاه اللّه من الرّحيق المختوم [1] (1).

و قال أبو عبد اللّه- (عليه السلام)-: إذا زار المسلم قيل له: أيّها الزائر طبت و طابت لك الجنّة (2).

و قال- (عليه السلام)-: من ستر على أخيه عورة ستر اللّه عورته يوم القيامة (3).

و قال- (عليه السلام)-: أيّما مسلم أقال مسلما في (4) بيع ندامة، أقاله (5) اللّه عزّ و جلّ عثرته يوم القيامة (6).

و عليكم (7) بتوقير المشايخ منكم، فانّ من عرف فضل كبير لشيبته فوقّره، آمنه اللّه من فزع (8) يوم القيامة (9).

____________

[1] الرحيق: من أسماء الخمر يريد به خمر الجنّة، و المختوم: المصون «النهاية: 2- 208».

____________

(1) الكافي: 2- 200 ذيل ح 3، و ص 201 ح 5، و ثواب الأعمال: 179 ذيل ح 1 مثله، و في المحاسن:

393 ح 41 صدره، عن بعضها الوسائل: 16- 371- أبواب فعل المعروف- ب 29 ذيل ح 4.

(2) عنه الوسائل: 14- 589- أبواب المزار- ب 99 ح 4، و في ص 581 ب 97 ح 2 عن قرب الاسناد:

36 ح 116، و الكافي: 2- 177 ح 10، و ثواب الأعمال: 221 ح 1، و مصادقة الاخوان، 56 ح 1 باختلاف يسير، و في البحار: 74- 350 ح 17 عن قرب الاسناد، و ثواب الأعمال.

(3) أنظر الكافي: 2- 200 ح 5، و ثواب الأعمال: 164 ح 1، و في الوسائل: 16- 371- أبواب فعل المعروف- ب 29 ح 2 عن الكافي.

(4) ليس في «ا».

(5) «أقال» ج، د.

(6) عنه الوسائل: 17- 387- أبواب آداب التجارة- ب 3 ح 4، و في ص 386 ح 2 عن الكافي:

5- 153 ح 16، و الفقيه: 3- 122 ح 22، و مصادقة الاخوان: 72 ح 1، و التهذيب: 7- 8 ح 26 مثله.

(7) «و عليك» ج.

(8) «الفزع» أ، د.

(9) الكافي: 2- 658 ح 2 مثله، و في ح 3 نحوه، و في ثواب الأعمال: 224 صدر ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 12- 99- أبواب أحكام العشرة- ب 67 ح 9- ح 11. و في الجعفريات: 197 مثله، عنه المستدرك: 8- 391 ح 3.

300

و عليك بمجالسة أهل الدّين، فانّ فيها شرف الدّنيا و الآخرة (1).

و عليك بحسن الخلق، فإنّه يبلغ بصاحبه درجة الصّائم القائم (2) (3).

و إنّ العمل الصّالح يسبق صاحبه إلى الجنّة، فيمهّد له كما يمهّد الدار (4) خادمه، و هو قوله عزّ و جلّ وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (5) (6).

____________

(1) ثواب الأعمال: 160 ح 1 مثله.

(2) ليس في «ب».

(3) الكافي: 2- 103 ح 18 مثله، و في ص 100 ح 5، و صحيفة الرضا- (عليه السلام)-: 225 ح 110، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 36 ح 97 بمعناه، عنها الوسائل: 12- 148- أبواب أحكام العشرة- ضمن ب 104، و في البحار: 71- 386 ح 32 عن الصحيفة، و العيون.

(4) «لأحد» أ، د.

(5) الروم: 44.

(6) أمالي المفيد: 195 ح 26 باختلاف يسير، عنه البحار: 71- 185 ذيل ح 46.

301

باب (1) النكاح

إنّ اللّه تبارك و تعالى أنزل على آدم حوراء من الجنّة، فأنكحها بعض ولده و أنكح ابنا له آخر ابنة (2) الجانّ، فما كان في الناس من جمال (أو حسن خلق) (3) فهو من الحوراء، و ما كان فيهم من سوء خلق أو غضب فمن الجانّ (4).

و عليك بالتزويج، فانّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: من سرّه أن يلقى اللّه طاهرا مطهّرا (5) فليلقه بزوجة، و من ترك التزويج مخافة العيلة [1] فقد أساء الظنّ باللّه (6).

(و قال (صلى الله عليه و آله و سلم): من تزوّج أحرز نصف دينه، فليتّق اللّه في النصف الباقي) (7) (8).

____________

[1] «القلّة» أ، د. و العلية: الفاقة و الفقر «مجمع البحرين: 2- 285- عيل-».

____________

(1) «أبواب» ب، بزيادة «بدو» ج، د.

(2) «بنت» ب، ج.

(3) ليس في «أ» و «د».

(4) الفقيه: 3- 240 ح 5 مثله، و عنه الوسائل: 20- 364- أبواب ما يحرم بالنسب- ب 3 ح 2، و البحار:

63- 97 ح 59، و في البحار: 11- 236 ح 18 عن علل الشرائع: 103 ح 1 مثله.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) عنه الوسائل: 20- 18- أبواب مقدمات النكاح- ب 2 ح 15، و عن المقنعة: 496 صدره، و في الكافي: 5- 330 ح 1 و صدر ح 5، و الفقيه: 3- 243 صدر ح 1 ذيله، و في ح 2 من الفقيه المذكور مثله.

(7) ليس في «ب» و «ج».

(8) عنه الوسائل: 20- 17- أبواب مقدّمات النكاح- ب 1 ح 13 و عن الفقيه: 3- 241 ح 3 و ح 4 مثله، و في ح 11 و ح 12 من الوسائل: المذكور عن الكافي: 5- 328 ح 2 مثله. و في مكارم الأخلاق:

205 مثله.

302

فإذا أردت التزويج فصلّ ركعتين، و احمد اللّه و ارفع يديك، و قل: اللّهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النّساء أعفّهن فرجا، و أحسنهنّ خلقا، و أحفظهنّ لي في نفسها و مالي، و أوسعهنّ رزقا، و أعظمهنّ بركة، و قيّض [1] لي منها ولدا طيّبا تجعله لي (1) خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي (2).

و إذا دخلت (3) عليك فخذ بناصيتها، و استقبل بها القبلة، و قل: اللّهمّ بأمانتك أخذتها، و بكلماتك (4) (استحللت فرجها) (5)، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيّا من شيعة آل محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم)، و لا تجعل للشيطان فيه شركا (6) و لا نصيبا (7).

و إذا أردت الجماع فقل: اللّهمّ ارزقني ولدا، و اجعله زكيّا تقيّا، ليس في خلقه زيادة و لا نقصان، و اجعل عاقبته إلى الخير (8).

و إذا تزوّجت فانظر أن لا يجوز (9) مهرها مهر السّنّة، و هي خمسمائة درهم، فعلى هذا تزوّج رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نساءه، و عليه زوّج بناته (10) (11).

____________

[1] «و اقض» خ ل أ، ب. و قيّض أي قدّر «مجمع البحرين: 2- 576- قيض-».

____________

(1) ليس في «أ» و «د».

(2) «مماتي» أ، د.

(3) «أدخلت» ج.

(4) «و بكلامك» أ، د.

(5) «استحللتها» ب.

(6) «شريكا» ب.

(7) عنه المستدرك: 14- 217 ح 2. و في الكافي: 5- 500 ح 2 ذيله، و في ص 501 صدر ح 3، و التهذيب: 7- 407 صدر ح 1 باختلاف يسير، و في الفقيه: 3- 249 ح 1 صدره، و في ص 254 ح 1 ذيله، عنها الوسائل: 20- 113- أبواب مقدّمات النكاح- ب 53 ح 1، و ص 116 ب 55 ح 2. و في الهداية 67 باختلاف في ذيله.

(8) عنه المستدرك: 14- 230 ح 4. و في التهذيب: 7- 411 ح 13 مثله، عنه الوسائل: 20- 117- أبواب مقدّمات النكاح- ب 55 ح 5.

(9) «لا يتجاوز» أ.

(10) «بنته» ب.

(11) عنه المستدرك: 15- 64 صدر ح 8. و في فقه الرضا: 234 باختلاف يسير. و انظر تفسير العيّاشي: 1- 229 ح 67، و الكافي: 5- 376 ح 2 و ح 3 و ح 5 و ح 7، و علل الشرائع: 499 ح 1، و معاني الأخبار: 214 ح 1، و التهذيب: 7- 356 ح 13، و مكارم الأخلاق: 216، و الاحتجاج:

445، عن معظمها الوسائل: 21- 244- أبواب المهور- ضمن ب 4.

303

و صار مهر السّنّة خمسمائة درهم، لأنّ اللّه تبارك و تعالى أوجب على نفسه ألّا يكبّر مؤمن مائة تكبيرة، و لا يسبّحه (مائة تسبيحة) (1)، و لا يحمده مائة تحميدة، و لا يهلّله مائة تهليلة، و لا يصلّي على النبيّ و آله (2) مائة مرّة، ثمَّ يقول: اللّهمّ زوّجني من الحور العين، إلّا زوّجه اللّه حوراء من الجنّة، و جعل ذلك مهرها (3).

و اعلم أنّ النّساء أربع: جامع مجمع، و ربيع مربع، و كرب مقمع، و غلّ قمل (4).

جامع مجمع: أي كثيرة الخير مخصبة، و ربيع مربع: التي في حجرها ولد و في بطنها آخر، و كرب مقمع: أي سيّئة الخلق مع زوجها، و غلّ قمل: أي هي عند زوجها كالغلّ القمل، و هو (غل من) (5) جلد فيه شعر، يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيّأ (6) أن يحذر (7) منه شيئا، (و هو مثل للعرب) (8) (9).

____________

(1) ليس في «أ».

(2) ليس في «أ» و «ب» و «د».

(3) عنه المستدرك: 15- 64 ذيل ح 8. و في المحاسن: 313 ح 30، و الكافي: 5- 376 ح 7، و الفقيه:

3- 253، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 82 ح 25، و علل الشرائع: 499 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 7- 356 ح 14 مثله مع زيادة، عنها الوسائل: 21- 244- أبواب المهور- ب 4 ح 2.

(4) عنه المستدرك: 14- 162 صدر ح 11. و في الكافي: 5- 322 ح 1، و ص 324 ح 4، و الفقيه:

3- 244 ح 1، و معاني الأخبار: 317 ح 1، و الخصال: 241 ح 92، و أمالي الطوسي: 1- 379 مثله، عنها الوسائل: 20- 27- أبواب مقدّمات النكاح- ضمن ب 6.

(5) ليس في «ج».

(6) بزيادة «له» المستدرك.

(7) «يحك» أ، ج، د المستدرك.

(8) ليس في «أ» و «د».

(9) عنه المستدرك: 14- 162 ذيل ح 11. و في الفقيه: 3- 244 ح 2، و معاني الأخبار: 317 ذيل ح 1، و الخصال: 241 ذيل ح 92 نقلا عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي مثله، عنها الوسائل:

20- 32- أبواب مقدّمات النكاح- ب 6 ح 13 و ح 15.

304

شعر (1)

فمنهنّ الغنيمة و الغرام ألا إنّ النّساء خلقن (2) شتّى

لصاحبه و منهنّ الظّلام و منهنّ الهلال إذا تجلّى

و من يعثر فليس له انتقام فمن يظفر بصالحهنّ يسعد

و هنّ ثلاث: فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه و آخرته، و لا تعين الدهر عليه، و امرأة عقيم لا ذات جمال و لا خلق، و لا تعين زوجها على خير، و امرأة صخّابة [1]: و هي التي تخاصم زوجها أبدا، و امرأة ولّاجة: و هي المتبرّجة التي (3) لا تستر عن الرجال (4)، و لا تلزم بيتها، متى ما (5) طلبها زوجها كانت خارجة، و امرأة همّازة: و هي التي تذكر النّاس بالقبيح (6).

____________

[1] الصّخب: الصيحة و اضطراب الأصوات للخصام «مجمع البحرين: 1- 589- صخب-».

____________

(1) ليس في «ب».

(2) «خلقهن» أ، ب.

(3) «و هي التي» ب.

(4) «الرجل» ج، المستدرك.

(5) ليس في «ب».

(6) عنه المستدرك: 14- 162 ذيل ح 11 صدره، و ص 165 ح 8 ذيله. و في الكافي: 5- 323 ذيل ح 3، و الفقيه: 3- 244 ذيل ح 2، و معاني الأخبار: 317 ذيل ح 1، و التهذيب: 7- 401 ذيل ح 10 باختلاف في ذيله، عنها الوسائل: 20- 28- أبواب مقدّمات النكاح- ب 6 ذيل ح 1.

305

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) إيّاكم و خضراء الدمن، قيل: يا رسول اللّه و ما خضراء الدمن [1]؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء (1).

و كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا أراد أن يتزوّج امرأة بعث إليها، (و قال: شمّي) (2) ليتها فانّ طاب ليتها طاب عرفها، و إنّ درم كعبها عظم كعثبها (3) (4).

اعلم أنّ اللّيت: صفحة العنق، و العرف: رائحة العود و كلّ شيء طيّب، و منه قول اللّه عزّ و جلّ عَرَّفَها لَهُمْ (5) أي طيّبها لهم (6)، و معنى قوله: درم كعبها، التي كثر لحم كعبها، و يقال: امرأة درماء، إذا كانت كثيرة لحم القدم و الكعب، و الكعثب: الفرج (7).

و قال أمير المؤمنين- (عليه السلام)-: تزوّجوا عيناء (8) (سمراء عجزاء) (9) مربوعة، فإنّ كرهتها فعليّ الصّداق (10).

____________

[1] الدّمن: السّرقين المتلبّد، و البعر «القاموس المحيط: 4- 317».

____________

(1) عنه الوسائل: 20- 48- أبواب مقدمات النكاح- ب 13 ح 4، و عن الكافي: 5- 332 ح 4، و الفقيه: 3- 248 ح 8، و المقنعة: 512، و التهذيب: 7- 403 ح 17 مثله. و في معاني الأخبار:

316 ح 1 مثله.

(2) «و قال شم» أ، د. «و شمّي» ب.

(3) «كعبثها» أ، ب، د و هو تصحيف.

(4) عنه المستدرك: 14- 180 ح 1. و في الكافي: 5- 335 ح 4، و الفقيه: 3- 245 ح 2، و التهذيب:

7- 402 ح 15 مثله، عنها الوسائل: 20- 57- أبواب مقدّمات النكاح- ب 19 ح 1. و في البحار:

22- 194 ح 6 عن الكافي.

(5) محمّد: 6.

(6) ليس في «ا».

(7) عنه المستدرك: 14- 180 ذيل ح 1. و في الفقيه: 3- 245 ذيل ح 2 مثله، و في الوسائل: 20- 58- أبواب مقدّمات النكاح- ب 19 ذيل ح 1 عن المصنّف باختصار.

(8) ليس في «أ» و «د».

(9) «سمناء» ب.

(10) عنه المستدرك: 14- 179 ح 1. و في الكافي: 5- 335 ح 2 و ح 8، و الفقيه: 3- 245 ح 1، و التهذيب: 7- 403 ح 16 مثله، عنها الوسائل: 20- 56- أبواب مقدّمات النكاح- ب 18 ح 1.

306

و قال أبو عبد اللّه- (عليه السلام)-: النّظر إلى المرأة الجميلة يقطع البلغم- يعني المرأة الجميلة (1) الحسنة الوجه- و النّظر إلى المرأة السّوء يهيّج المرّة [1] السّوداء- يعني السّوءة السّمجة القبيحة الوجه- (2).

و إذا خطب إليك رجل رضيت دينه و خلقه (3) و أمانته فزوّجه، فانّ اللّه يقول:

إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ (4) (5).

(و قال أبو جعفر- (عليه السلام)-:) (6) إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه و أمانته فزوّجوه، و إِلّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ (7) (8).

و لا تتزوّج الزّانية و لا تزوّج الزّاني حتّى (9) تعرف منهما التّوبة، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (10) (11).

____________

[1] المرّة: خلط من أخلاط البدن غير الدم «مجمع البحرين: 2- 190- مرر-».

____________

(1) ليس في «ا».

(2) عنه المستدرك: 14- 181 ح 1. و في الكافي: 5- 336 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 20- 59- أبواب مقدّمات النكاح- ب 21 ح 1.

(3) ليس في «ج».

(4) النور: 32.

(5) عنه المستدرك: 14- 188 صدر ح 5. و في مكارم الأخلاق: 313 باختلاف يسير.

(6) «و أبو جعفر(عليه السلام)يقول» أ، د.

(7) الأنفال: 73.

(8) عنه المستدرك: 14- 189 ذيل ح 5. و في الكافي: 5- 347 ح 1، و الفقيه: 3- 248 ح 1، و التهذيب: 7- 396 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 77- أبواب مقدّمات النكاح- ب 28 ح 3، و ص 78 ذيل ح 4. و في أمالي الطوسي: 2- 133 مثله، عنه البحار:

103- 372 ح 3.

(9) «لا» أ.

(10) النور: 3.

(11) الكافي: 5- 354 ح 1 و ح 2، و الفقيه: 3- 256 ح 2، و التهذيب: 7- 406 ح 34 بمعناه، و في الفقيه: 3- 256 ح 1، و التهذيب: 7- 327 ح 5، و الاستبصار 3- 168 ح 1 نحو صدره، عنها الوسائل: 20- 438- أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها- ب 13 ح 1 و ح 2.

307

و لا تتزوّج بالمطلّقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنّهنّ ذوات أزواج (1)، فإنّ كنت (لا بدّ فاعلا) (2)، فدعها حتّى تطهر، ثمَّ ائت زوجها و معك رجلان، فقل له: قد طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فأتركها ثلاثة أشهر، ثمَّ اخطبها إلى نفسك (3).

و لا تتزوّج الناصبيّة (4)، و لا تزوّج ابنتك ناصبيّا (5) (6).

و لا بأس أن تتزوّج في الشّكّاك، و لا تزوّجهم، فإنّ (7) المرأة تأخذ من أدب زوجها، و يقهرها على دينه (8).

____________

(1) عنه المستدرك: 14- 413 ح 2. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 107 ح 261 مثله، عنه البحار: 104- 5 ح 18، و في الكافي: 5- 424 ح 4، و الفقيه: 3- 257 ح 3، و التهذيب: 7- 470 ح 91، و ج 8- 56 ح 102، و الاستبصار: 3- 289 ح 16 مثله، عن معظمها الوسائل: 20- 495- أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها- ب 35 ح 1.

(2) «لا تدري فاعلها» ب.

(3) عنه المستدرك: 14- 413 ح 2. و في الكافي: 5- 424 ح 3، و الفقيه: 3- 257 ح 4، و التهذيب:

7- 470 ح 92، و ج 8- 59 ح 113، و الاستبصار: 3- 293 ح 10 نحوه، عنها الوسائل:

20- 496- أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها- ب 36 ح 1، و ج 22- 76- أبواب مقدمات الطلاق- ب 31 ح 1 و ح 2.

(4) «الناصبة» ج، المستدرك.

(5) «ناصبا» ج، المستدرك.

(6) عنه المستدرك: 14- 440 ح 5. و في الفقيه: 3- 258 ح 9 نحوه، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 130 ح 335، و الكافي: 5- 348 ح 3 و ح 4، و ص 349 ح 8، و ص 350 ح 11، و التهذيب: 7- 302 ح 18 و ح 18 و ح 19، و ص 303 ح 21 و ح 22، و الاستبصار: 3- 183 ح 1 و ح 2، و ص 184 ح 4 و ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 20- 549- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ضمن ب 10.

(7) «لأنّ» ب، ج، المستدرك.

(8) عنه المستدرك: 14- 442 ح 9. و في الكافي: 5- 348 ح 1، و ص 349 ح 5، و الفقيه: 3- 258 ح 11، و علل الشرائع: 502 ح 1، و التهذيب: 7- 304 ح 24، و الاستبصار: 3- 184 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 555- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 11 ح 2.

308

و لا بأس بتزويج (اليهودية و) (1) النصرانيّة (2).

فإنّ تزوّجت يهوديّة [أو نصرانيّة] (3) فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أن عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة [1] (4).

و تزويج المجوسيّة محرّم (5)، و لكن إذا كان للرّجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها، و يعزل عنها، و لا يطلب ولدها (6).

و لا يجوز لك أن تتزوّج من أهل الكتاب و لا من الإماء إلّا اثنتين، و لك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعا (7).

____________

[1] «الغضاضة»: الذلة و المنقصة «القاموس المحيط: 2- 498».

____________

(1) ليس في «أ» و «د».

(2) أنظر الكافي: 5- 358 ح 11، و التهذيب: 7- 449 ح 5، عنهما الوسائل: 20- 546- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 8 ح 1، و انظر مصادر الحديث الآتي.

(3) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

(4) عنه المختلف: 530 و عن علي بن بابويه مثله. و في فقه الرضا: 235، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 119 ح 301، و الكافي: 5- 356 ح 1، و الفقيه: 3- 257 ح 7، و التهذيب: 7- 298 ح 6، و الاستبصار: 3- 179 ح 6 باختلاف في ألفاظ صدره، عن بعضها الوسائل: 20- 536- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 2 ح 1.

(5) «حرام» المختلف.

(6) عنه المختلف: 530، و المستدرك: 14- 436 ح 2. و في الكافي: 5- 357 ح 3 نحو صدره، و في الفقيه: 3- 258 ح 8، و التهذيب: 8- 212 ح 63 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل:

20- 543- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 6 ح 1.

(7) عنه المختلف: 532 و عن رسالة علي بن بابويه مثله. و في فقه الرضا: 235 مثله. و في الكافي:

5- 359 ضمن ح 11 بمعنى صدره، و في عيون أخبار الرضا(عليه السلام)2- 123 ضمن كتابه إلى مأمون، و الخصال: 607 ضمن ح 9، و تحف العقول: 314 نحو ذيله، عنها الوسائل:

20- 518- أبواب ما يحرم باستيفاء العدد- ب 2 ح 2 و ح 3.

309

و يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء (1).

و لا تتزوّج [1] امرأة حتّى تبلغ تسع سنين (2)، فانّ تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن (3).

و إذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوّجها (4) من ساعته، و لكن لا (تدخل بها) (5) حتّى تطهر (6).

و إذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوّجت نفسها رجلا في سكرها، ثمَّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمَّ أنّ ذلك يلزمها فورعت منه، فأقامت مع الرّجل على ذلك (7) التّزويج، فانّ التّزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، و هو رضاها

____________

[1] الظاهر أنّ مراده الدخول كما في المصادر تحت.

____________

(1) عنه المستدرك: 15- 14 ح 3 و عن فقه الرضا: 235 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 271 صدر ح 74، و التهذيب: 8- 211 صدر ح 60، و في الكافي: 5- 476 ح 1، و ص 477 صدر ح 2 و صدر ح 3، و الفقيه: 3- 287 ح 10، و التهذيب: 7- 296 ح 75 و ح 78، و ج 8- 210 صدر ح 53 و صدر ح 54، و الاستبصار: 3- 213 ح 5 و صدر ح 6، و ص 214 صدر ح 7 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 20- 525- أبواب ما يحرم باستيفاء العدد- ضمن ب 8، و ج 21- 110- أبواب نكاح العبيد- ضمن ب 22.

(2) الكافي: 5- 398 ح 4، و التهذيب: 7- 391 ح 43، و ص 541 ح 15 نحوه، و في الكافي: 5- 398 ح 1 و ح 3، و الفقيه: 3- 261 ح 25، و الخصال: 420 ح 15، و التهذيب: 7- 391 ح 42، و ص 451 ح 13 و ح 14 بمعناه، عنها الوسائل: 20- 101- أبواب مقدمات النكاح- ضمن ب 45.

(3) الفقيه: 3- 261 ح 26، و الخصال: 420 ح 16، و التهذيب: 7- 410 ح 10- ح 12 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 103- أبواب مقدّمات النكاح- ب 45 ح 5- ح 8.

(4) «يتزوّجها» أ، د.

(5) «يدخل عليها» أ، د. «يدخل بها» ب.

(6) الفقيه: 3- 261 ح 30، و التهذيب: 7- 468 ح 84، و ص 474 ح 109، و ص 489 ح 173، و الاستبصار: 3- 191 ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 20- 503- أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها- ب 41 ح 1، و ج 22- 271- أبواب العدد- ب 49 ح 1.

(7) ليس في «د».

310

و التّزويج جائز عليها (1).

و إذا قال الرجل لأمته: أعتقتك (2) و جعلت (3) عتقك مهرك، فقد عتقت، و هي بالخيار إنّ شاءت تزوّجته، و إنّ شاءت لم تتزوّجه (4)، (فانّ تزوّجته فليعطها شيئا) (5)، (و إنّ قال: قد تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك) (6)، فانّ النكاح واجب (7)، و لا يعطها شيئا، و قد عتقت (8).

و إذا أعتقها و جعل عتقها صداقها، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها، و يرتجع عليها سيّدها بنصف (9) قيمة ثمنها، تسعى فيه، و لا عدّة عليها منه (10).

____________

(1) عنه المستدرك: 14- 322 ح 1. و في الفقيه: 3- 259 ح 15، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-:

2- 18 ضمن ح 44، و التهذيب: 7- 392 ح 47 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:

20- 294- أبواب عقد النكاح- ب 14 ح 1.

(2) «أعتقك» د.

(3) «و أجعل» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المختلف، و المستدرك.

(4) «تزوّجه» ج، المختلف، المستدرك.

(5) ليس في «أ» و «د» و «المختلف».

(6) «و إذا أعتقها و جعل عتقها مهرها» ج، المستدرك: 15- 10 ح 2.

(7) «واقع» المختلف.

(8) عنه المختلف: 573، و المستدرك: 15- 10 ح 1 إلى قوله: النكاح واجب، و في ح 2 ذيله. و في مسائل علي بن جعفر: 135 ح 138، و قرب الاسناد: 251 ح 993، و الفقيه: 3- 261 ح 29، و التهذيب: 8- 201 ح 16، و الاستبصار: 3- 210 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:

21- 98- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 12 ح 1. و في البحار: 103- 338 ح 1 عن قرب الاسناد.

(9) «نصف» ج. «بعض» د.

(10) عنه المختلف: 573، و المستدرك: 15- 12 ح 3. و في الفقيه: 3- 261 ح 27، و التهذيب:

7- 482 ح 146 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21- 101- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 15 ح 1 و ذيل ح 2.

311

و إذا تزوّج الرّجل جارية على أنّها حرّة، ثمَّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته، فليأخذها و ليأخذ (1) قيمة ولدها (2).

و إن تزوّج الرّجل امرأة فوجدها قرناء [1] أو عفلاء [2] أو برصاء أو مجنونة، أو كان بها زمانة [3] ظاهرة، كان له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق، و يرتجع الزوج على وليّها بما أصدقها إنّ كان أعطاها، و إن لم يكن أعطاها فلا شيء له (3).

و إن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته، فرّق بينهما إن شاءت (4).

و روي أنّه تنتظر (5) به سنة، فانّ أتاها و إلّا فارقته إن أحبّت (6).

____________

[1] القرناء من النساء: التي في فرجها مانع. إمّا غدّة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم «لسان العرب:

13- 335».

[2] العفل: هنة تخرج في قبل المرأة، يمنع من وطئها «مجمع البحرين: 2- 209- عفل-».

[3] الزمانة: العاهلة «مجمع البحرين: 1- 291- زمن-».

____________

(1) «و يأخذ» أ، د.

(2) عنه المستدرك: 15- 49 ذيل ح 1. و في الفقيه: 3- 262 ح 31 مثله، عنه الوسائل: 21- 188- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 67 ح 8.

(3) عنه المختلف: 553، و المسالك: 1- 527 صدره، و المستدرك: 15- 46 ح 9. و في فقه الرضا:

237 باختلاف يسير، عنه البحار: 103- 363 ذيل ح 10. و في الكافي: 5- 408 صدر ح 14، و التهذيب: 7- 425 صدر ح 10، و الاستبصار: 3- 247 صدر ح 6 نحوه، و يؤيّد صدره ما في الكافي: 5- 409 ح 16، و الفقيه: 3- 273 ح 1، و التهذيب: 7- 427 ح 14، و الاستبصار:

3- 248 ح 10، عنها الوسائل: 21- 207- أبواب العيوب و التدليس- ب 1 ح 1، و ص 211 ب 2 ح 1.

(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 81 ح 181 باختلاف في اللفظ، و كذا في الكافي: 5- 411 صدر ح 5، و التهذيب: 7- 431 ح 28، عنهما الوسائل: 21- 229- أبواب العيوب و التدليس- ب 14 ح 1، و ص 231 ح 6. و في البحار: 103- 366 ذيل ح 26 عن النوادر، و في المختلف: 559 نقلا عن المصنّف مثله. و سيأتي في ص 315 مثله.

(5) «ينتظر» الوسائل.

(6) عنه الوسائل: 21- 232- أبواب العيوب و التدليس- ب 14 ح 11. و في الكافي: 5- 411 ذيل ح 5 نحوه، و في التهذيب: 7- 431 ح 27 و ح 29 بمعناه، و في المختلف: 559 نقلا عن المصنّف مثله.

312

فانّ تزوّج خصيّ امرأة و فرض لها صداقا، و هي تعلم أنّه خصيّ فلا بأس، فإنّ مكث معها حينا ثمَّ طلّقها فعليها العدّة (1).

فإذا تزوّج رجل (2) امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ، فإن لم يكن دخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة، و إذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأمّ (3).

و روي أنّ الأمّ و البنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى (4) [1].

و اعلم أنّ الربائب حرام، كنّ في الحجور أو لم يكنّ (5).

____________

[1] و صف الشيخ في التهذيب: 7- 275 الخبر بالشذوذ و مخالفته لظاهر كتاب اللّه، و قال: و كل حديث ورد هذا المورد فإنّه لا يجوز العمل عليه، لأنّه روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و عن الأئمة(عليهم السلام) أنّهم قالوا: إذا جاءكم منّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، و ما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا.

____________

(1) الكافي: 6- 151 صدر ح 1، و الفقيه: 3- 268 صدر ح 58 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21- 227- أبواب العيوب و التدليس- ب 13 ح 4.

(2) ليس في «ج».

(3) عنه المختلف: 522، و المستدرك: 14- 401 ح 5 ذيله. و في التهذيب: 7- 273 صدر ح 2، و الاستبصار: 3- 157 صدر ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 20- 459- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 18 ح 4.

(4) عنه المستدرك: 14- 401 ذيل ح 5، و في المختلف: 522 عنه و عن الفقيه: 3- 262 ح 32 مثله، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 100 ذيل ح 241 مثله، و في ص 99 ح 239 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 104- 21 ح 24 و ح 26. و في الكافي: 5- 421 ح 1، و التهذيب: 7- 273 ح 4، و الاستبصار: 3- 157 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 20- 463- أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها- ب 20 ح 4، و في ح 6 عن الفقيه.

(5) الفقيه: 3- 262 ح 33، و التهذيب: 7- 273 ذيل ح 2، و الاستبصار: 3- 157 ذيل ح 2 مثله، و في تفسير العياشي: 1- 231 ح 77، و التهذيب: 7- 273 صدر ح 1، و الاستبصار: 3- 156 صدر ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 20- 458- أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها- ب 18 ح 3، و ص 459 ذيل ح 4 و ح 6.

313

و إنّ دلس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما، و تأخذ منه صداقها، و يوجع ظهره (1).

و إنّ تزوّجت حرّة مملوكا على أنّه حرّ، ثمَّ علمت بعد ذلك أنّه مملوك، فهي أملك بنفسها، إنّ شاءت أقرّت معه، و إنّ شاءت فلا، فإن كان (2) دخل بها فلها الصّداق، و إنّ لم يكن دخل بها فليس لها شيء، و إنّ دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك و أقرّت معه، فهو أملك بها (3).

و إنّ (4) تزوّج رجل (5) (امرأة أمة) (6) على أنّها حرّة، فوجدها قد دلّست نفسها له (7) فانّ كان الذي زوّجها إيّاه (وليّا لها) (8)، ارتجع على وليّها بما أخذت منه، و لمواليها (9) عليه عشر (قيمة ثمنها) (10) إنّ كانت بكرا، و إنّ كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها (11) بما استحلّ من فرجها، و تعتدّ منه عدّة الأمة، فإن جاءت بولد فهو

____________

(1) عنه المستدرك: 15- 53 ح 3، و في المختلف: 556 عنه و عن علي بن بابويه باختلاف يسير، و فيه عليه نصف الصداق و لا عدّة عليها منه. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح 164 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في الكافي: 5- 411 ح 6، و التهذيب: 7- 432 ح 33، عنهما الوسائل: 21- 227- أبواب العيوب و التدليس- ب 13 ح 2. و في البحار: 103- 363 ح 11 عن النوادر.

(2) ليس في «ا».

(3) عنه المستدرك: 15- 52 ح 3. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح 166، و الفقيه: 3- 287 ح 13 نحوه. و في الكافي: 5- 410 ح 2، و التهذيب: 7- 428 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21- 224- أبواب العيوب و التدليس- ب 11 ح 1 و عن الفقيه. و في البحار:

103- 363 ح 13 عن النوادر.

(4) «و إذا» أ، د، المختلف».

(5) ليس في «المختلف».

(6) «بأمة» المختلف.

(7) ليس في «ب» و «المختلف».

(8) «أولياءها» المختلف.

(9) «و لمولاها» ب، المختلف.

(10) «قيمتها» المختلف.

(11) «قيمتها» أ، المختلف.

314

حرّ إذا كان النكاح بغير إذن المولى (1).

و إنّ أبقت مملوكة من مواليها، فأتت قبيلة فادّعت أنّها حرّة، فتزوّجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك و قد ولدت أولادا، فإن أقام الزّوج البيّنة على أنّه تزوّجها على أنّها حرّة، أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم، و إن لم يقم البيّنة، أوجع ظهره و استرقّ ولده (2).

و اعلم أنّ النّكاح لا يردّ إلّا من أربعة أشياء [1]: من البرص، و الجذام، و الجنون، و العفل (3) (4)، إلّا أنّه روي في الحديث أنّ العمياء و العرجاء تردّ (5).

____________

[1] ذكر المصنّف في ص 311 أسبابا أخرى في فسخ نكاح المرأة، و هي القرن، و الزمانة الظاهرة، و هناك من أضاف إليها أسبابا أخرى، راجع المختلف: 552.

____________

(1) عنه المختلف: 558 إلى قوله: فرجها، و المستدرك: 15- 36 صدر ح 1. و في الكافي: 5- 404 ح 1، و التهذيب: 7- 349 ح 57، و ص 422 ح 1، و الاستبصار: 3- 216 ح 2 باختلاف يسير مع زيادة في المتن، عنها الوسائل: 21- 185- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 67 ح 1.

(2) عنه المختلف: 558، و المستدرك: 15- 37 ذيل ح 1. و في الكافي: 5- 405 ح 3، و التهذيب:

7- 350 ح 59، و الاستبصار: 3- 217 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21- 187- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 67 ح 3.

(3) «و العمى» أ، د.

(4) عنه المختلف: 552 و ص 553. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78 ضمن ح 171 مثله، عنه البحار: 103- 364 ضمن ح 18، و في الكافي: 5- 409 ح 16، و الفقيه: 3- 273 ح 1، و التهذيب: 7- 427 ح 14، و الاستبصار: 3- 248 ح 10 مثله مع زيادة «ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا»، و في التهذيب: 7- 424 ح 4، و ص 425 ذيل ح 9، و الاستبصار: 3- 246 ح 1 و ح 3 باختلاف في ألفاظ صدره، عن معظمها الوسائل: 21- 207- أبواب العيوب و التدليس- ضمن ب 1.

(5) عنه المختلف: 552، و ص 553، و المسالك: 1- 527، و الوسائل: 21- 209- أبواب العيوب و التدليس- ب 1 ح 8. و روي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 ح 179 و الفقيه: 3- 273 ح 3، و التهذيب: 7- 424 ح 7، و الاستبصار: 3- 246 ح 4 مثله، عن معظمها الوسائل: 21- 209- أبواب العيوب و التدليس- ب 1 ح 9، و ص 210 ح 12. و في البحار: 103- 366 ح 25 عن النوادر.

315

و إذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب فزعمت أنّه لم يقربها، فالقول في ذلك قول الزّوج، و عليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعية، و إنّ تزوّجها و هي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها، فإنّ مثل هذا تعرفه النّساء، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ، فانّ ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة، فانّ وصل إليها و إلّا فرّق بينهما، و أعطيت نصف الصّداق، و لا عدّة عليها منه (1).

و إذا تزوّج الرّجل المرأة و ابتلي و لم يقدر على الجماع، فارقته إنّ شاءت (2).

و العنّين يتربّص به سنة، ثمَّ إنّ شاءت امرأته تزوّجت، و إن شاءت أقامت (3).

و سئل الصّادق(عليه السلام)عن أختين أهديتا لأخوين في ليلة واحدة، فأدخلت (4) امرأة هذا على هذا، و امرأة هذا على هذا، قال: فلكلّ واحد منهما الصّداق بالغشيان، فإن كان وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصّداق، و لا يقرب واحد (5) منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ واحدة منهما إلى زوجها الأوّل بالنّكاح الأوّل.

قيل له (6): فانّ ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال- (عليه السلام)-: يرجع الزّوجان بنصف الصّداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان.

____________

(1) الكافي: 5- 411 ح 7، و التهذيب: 7- 429 ح 20، و الاستبصار: 3- 251 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 21- 233- أبواب العيوب و التدليس- ب 15 ح 1.

(2) عنه المستدرك: 15- 55 صدر ح 5. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 81 ح 181 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 103- 366 ذيل ح 26. و في الكافي: 5- 411 صدر ح 5، و التهذيب:

7- 431 ح 28 باختلاف في اللفظ أيضا، عنهما الوسائل: 21- 229- أبواب العيوب و التدليس- ب 14 ح 1 و ح 6. و في المختلف: 559 عن المصنّف مثله، و قد تقدم في ص 311 مثله.

(3) عنه المستدرك: 15- 55 ذيل ح 5. و في التهذيب: 7- 431 ح 27، و الاستبصار: 3- 249 ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 21- 231- أبواب العيوب و التدليس- ب 14 ح 5. و في المختلف: 555 مثله، و كذا في ص 559 نقلا عن المصنّف.

(4) «و دخلت» أ، د.

(5) «أحد» أ، ج، د.

(6) ليس في «أ» و «د».

316

قيل: فانّ مات الزّوجان و هما في العدّة؟ قال- (عليه السلام)-: ترثانهما، و لهما نصف المهر المسمّى، و عليهما العدّة، ثمَّ (1) بعد ما تفرغان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها (2).

و إذا أتى الرّجل قوما فخطب إليهم و قال: أنا فلان بن فلان، من بني فلان فوجد على غير ذلك، إمّا دعيّ [1] و إمّا عبد لقوم [2]، فإنّ عليا(عليه السلام)قضى في رجل له ابنتان، إحداهما لمهيرة [3]، و الأخرى (لأمّ ولد) (3)، فزوّج ابنة المهيرة، حتّى إذا كان ليلة البناء، أدخل عليه ابنة أمّ الولد فوقع عليها، إنّها تردّ عليه امرأته التي تزوّج، و تردّ هذه على أبيها، و يكون مهرها على أبيها (4).

و إذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل، و أراد جدّها- أبو أبيها- أن يزوّجها من غيره، فالتّزويج للجدّ، و ليس له مع (أبيه أمر آخر) (5)، (و إن زوّجها أبوها من

____________

[1] الدعي: و هو من يدّعي في نسب كاذبا «مجمع البحرين: 1- 41- دعي-».

[2] لم أجده في مصدر آخر، و ظاهر العبارة غير مبيّن للحكم، فلعلّه أراد المصنّف بقوله: «إمّا دعي، و إمّا عبد لقوم» فسخ النكاح لأجل ذلك، و يؤيّد هذا ما روي في التهذيب: 7- 432 ح 35، و السرائر: 2- 611، و المختلف: 555، عنها الوسائل: 21- 235- أبواب العيوب و التدليس- ب 16 ح 1 و ح 3 و ح 4.

[3] بنت مهيرة: بنت حرّة تنكح بمهر «مجمع البحرين: 2- 242- مهر-».

____________

(1) ليس في «ب» و «ج».

(2) عنه الوسائل: 20- 513- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 49 ح 2 و عن الكافي: 5- 407 ح 11، و الفقيه: 3- 267 ح 54، و التهذيب: 7- 434 ح 41 مثله، و في المسالك: 1- 533 عنه و عن التهذيب.

(3) «لأمة» خ ل أ.

(4) عنه الوسائل: 21- 221- أبواب العيوب و التدليس- ب 8 ح 2 و عن الكافي: 5- 406 ح 4، و التهذيب: 7- 423 ح 3، و ص 435 ح 44، و السرائر: 3- 262 باختلاف في اللفظ، و في البحار:

103- 361 ح 2 عن السرائر.

(5) «أمره أمر» أ، «ابنه أمر آخر» ب، «أبيه أمر» المستدرك.

317

رجل و زوّجها جدّها من رجل آخر) (1)، فالتّزويج للذي زوجها أولا (2).

و لا بأس بأن تتزوج الحرة على الأمة، و لا تتزوج الأمة على الحرّة، فإنّ من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل. (3).

و إذا تزوّجت الحرّة على الأمة فاقسم للحرّة ضعف (4) ما تقسم للأمة، تكون عند الحرّة ليلتين و عند الأمة ليلة (5).

و إذا اشترى الرجل جارية لم تحض، و لم يكن صاحبها يطأها (6)، فإنّ أمرها شديد، فإنّ أتاها فلا ينزل حتّى يتبيّن أ حبلى هي أم لا؟ و يستبين (7) ذلك في خمس (8) و أربعين ليلة (9).

____________

(1) ليس في «ج».

(2) عنه المستدرك: 14- 321 ح 2. و في الكافي: 5- 395 ح 1، و الفقيه: 3- 250 ح 3، و التهذيب:

7- 390 ح 36 نحوه، و في الكافي: 5- 395 ح 4، و الفقيه: 3- 250 ح 4، و التهذيب: 7- 390 ح 38 بمعناه، عنها الوسائل: 20- 289- أبواب عقد النكاح- ضمن ب 11.

(3) عنه المستدرك: 14- 420 ح 7 ذيله. و في الكافي: 5- 359 ح 2 و صدر ح 3، و التهذيب: 7- 344 ح 39 مثله، عنهما الوسائل: 20- 509- أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها- ب 46 ح 1 و ح 2.

و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 117 ح 295 مثله بزيادة في المتن، عنه البحار: 103- 343 ح 31، و ج 104- 53 ح 14.

(4) «ضعفي» أ، ج، د.

(5) الكافي: 5- 360 ذيل ح 9، و التهذيب: 7- 344 ذيل ح 40 نحوه، و في الكافي: 5- 359 ضمن ح 3 بمعناه، عنهما الوسائل: 20- 509- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 46 ضمن ح 2 و ح 3 و ح 4.

(6) «استبرأها» ب.

(7) «و يتبين» ب، د. «و ليتبيّن» المستدرك.

(8) «خمسة» أ، د.

(9) عنه المستدرك: 13- 372 ح 6. و في الكافي: 5- 472 ح 2، و الفقيه: 3- 283 ح 3 باختلاف في اللفظ، و كذا في الكافي: 5- 472 ح 1، إلّا أنّه فيه «خمسة و أربعين يوما»، عنهما الوسائل:

18- 257- أبواب بيع الحيوان- ب 10 ح 1.

318

و لا يصلح (1) (للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها) (2)، إلّا أن يكون من قوم قد عرفوا السّنّة و الهيئة، فإنّ أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر (3).

و لا بأس أن يحلّ الرّجل لأخيه فرج جاريته (4).

و اعلم أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها، و ليس له أن يخرجها (5) من دار (الإسلام إلى دار) (6) الهجرة، و إنّ كانت بأرض (7) أخرى أتت دار الإسلام (8)، و لا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة، و يأتيها بالنّهار إن شاء (9).

و إن هي ولدت و كبر ولدها فإنّهم يخيّرون على (10) الإسلام و الكفر، فانّ اختاروا الإسلام فهي أحقّ بهم، و ليس له أن يجبرهم على أيّ (11) شيء (12).

و إذا أسلمت المرأة و زوجها على غير الإسلام، فإن كان مجوسيا فرق

____________

(1) «و لا يصحّ» ج.

(2) ليس في «ج».

(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 128 ح 328 مثله و فيه بدل كلمة «الهيئة» الحجة، عنه الوسائل:

20- 563- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 14 ح 2، و البحار: 103- 377 ح 9. و في الفقيه:

3- 269 ح 65 نحو صدره.

(4) الكافي: 5- 470 ذيل ح 16، و التهذيب: 7- 241 ح 5، و ص 244 ذيل ح 15، و الاستبصار:

3- 136 ح 2 مثله، و في الكافي: 5- 469 صدر ح 5 و صدر ح 6، و التهذيب: 7- 247 ح 25 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 21- 125- أبواب نكاح العبيد- ب 31 ح 2- ح 5.

(5) «يخرج» د.

(6) ليس في «أ».

(7) «من أرض» أ، د.

(8) «الهجرة» أ، د.

(9) الكافي: 5- 358 صدر ح 9، و التهذيب: 7- 302 صدر ح 17، و الاستبصار: 3- 183 صدر ح 6 نحوه، و في الوسائل: 20- 547- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 9 ح 5 عن الكافي. و في التهذيب: 9- 368 ح 13، و الاستبصار: 3- 181 ح 1 نحو صدره.

(10) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(11) ليس في «ج».

(12) لم أجده في مصدر آخر.

319

بينهما (1).

و لا بأس إذا كان للرّجل امرأتان أن يفضّل إحداهما على الأخرى (2).

و إذا ولّت امرأة أمرها رجلا، فقالت: زوّجني فلانا، فقال: لا أزوّجك (3) حتّى تشهدي أنّ أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التّزويج للّذي يخطبها:

يا فلان، عليك كذا و كذا؟ قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أنّ ذلك لها عندي، و قد زوّجتها نفسي (4)، فقالت المرأة: ما كنت لأتزوّجك و لا كرامة، و لا أمري إلّا بيدي، و ما (5) ولّيتك أمري إلّا حياء من الكلام، فإنّها تنزع منه، و يوجع رأسه (6).

و لا تتزوّج و القمر في العقرب، فإنّه من فعل ذلك لم ير الحسنى (7).

____________

(1) الكافي: 5- 435 صدر ح 2 مثله إلّا أنّه ليس فيه فانّ كان مجوسيا، و في ص 436 ح 6، و التهذيب:

8- 92 ح 234 مضمونه، و في التهذيب: 7- 301 صدر ح 15، و الاستبصار: 3- 182 صدر ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 20- 547- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ضمن ب 9.

(2) علل الشرائع: 503 صدر ح 1 و ح 3، و التهذيب: 7- 419 ضمن ح 1، و ص 420 صدر ح 3، و الاستبصار: 3- 242 ضمن ح 4 و صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 21- 337- أبواب القسم و النشوز و الشقاق- ب 1 ح 1 و ح 2. و انظر الفقيه: 3- 270 ح 68.

(3) «لا زوّجتك» أ، ج، د.

(4) «من نفسي» أ، ج، د.

(5) «و لا» ب، ج.

(6) عنه المستدرك: 14- 320 ح 2. و في الكافي: 5- 397 ح 1 بطريقين، و الفقيه: 3- 50 ذيل ح 6، و التهذيب: 7- 391 ح 41 مثله، عنها الوسائل: 20- 287- أبواب عقد النكاح- ب 10 ح 1.

(7) عنه المستدرك: 14- 218 ح 2. و في الفقيه: 3- 250 ح 1، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-:

1- 225 ضمن ح 35، و علل الشرائع: 514 ضمن ح 4، و المقنعة: 514، و التهذيب: 7- 461 ح 52 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 114- أبواب مقدّمات النكاح- ب 54 ح 1 و ح 3، و في الهداية: 68 مثله.

320

و لا تجامع في أوّل الشّهر، و في وسطه، و في آخره، فإنّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد، و إن تمَّ أو شك أن يكون مجنونا، أما ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر، و وسطه، و آخره؟ (1)، و لا تجامع مستقبل القبلة، و لا مستدبرها (2)، و لا تجامع في السّفينة (3).

و لا تجامع عند طلوع الشّمس و عند غروبها، و لا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشّمس، و لا في اللّيلة التي ينكسف فيها القمر، و لا في الزّلزلة، و الرّيح الصّفراء، و السّوداء، و الحمراء، فإنّه من فعل ذلك و قد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره (4).

و لا تجامع في شهر رمضان بالنّهار، فإنّه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو

____________

(1) عنه المستدرك: 14- 227 ح 3. و في الفقيه: 3- 255 ح 3 مثله، و في علل الشرائع: 514 صدر ح 4، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 1- 225 صدر ح 35، و الهداية: 68 باختلاف يسير في ألفاظ صدره، و عن معظمها الوسائل: 20- 129- أبواب مقدّمات النكاح- ب 64 ح 3 و ح 6.

(2) عنه المستدرك: 14- 231 ح 2، و في ذيل ح 3 عن الهداية: 68 مثله. و في الفقيه: 3- 255 ذيل ح 5، و التهذيب: 7- 412 ضمن ح 18 باختلاف في اللفظ، و في قرب الاسناد: 140 ح 501، و الكافي: 5- 560 ح 17 نحو صدره، عنها الوسائل: 20- 137- أبواب مقدّمات النكاح- ضمن ب 69.

(3) عنه المستدرك: 14- 231 ذيل ح 2، و في صدر ح 3 عن الهداية: 68 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 255 ح 6، و التهذى: 7- 412 ضمن ح 18، عنهما الوسائل: 20- 138- أبواب مقدّمات النكاح- ب 69 ح 2.

(4) عنه المستدرك: 14- 226 ح 4. و في فقه الرضا: 235، و الهداية: 68 باختلاف يسير. و في المحاسن: 311 ح 26، و الكافي: 5- 498 ح 1، و الفقيه: 3- 255 ح 2، و طب الأئمّة: 131، و التهذيب: 7- 411 ح 14 بمعناه، عن معظمها الوسائل: 20- 125- أبواب مقدّمات النكاح- ب 62 ح 1 و ح 2، و في البحار: 103- 291 ح 35 عن طب الأئمّة.

321

صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ من طعام، و عليه قضاء ذلك اليوم، و أنّى له بمثله؟. [1]

و لا بأس أن تجامع في شهر رمضان باللّيل، (1) و تغتسل قبل أن تنام. (2)

و إذا كنت في سفر وجب عليك فيه التّقصير في شهر رمضان، (3) فلا تجامع لحرمة شهر رمضان، (4) و إن فعلت (فليس عليك شيء) (5) (6).

____________

[1] فقه الرضا: 212 مثله. و في الوسائل: 10- 49- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 8 ح 13 عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 ح 140، و التهذيب: 4- 208 ح 11، و الاستبصار: 2- 97 ح 6 باختلاف يسير، و قد وردت فيها أداة العطف «و» بين الكفارات بدل «أو» و احتمل الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع، لأنّها قد تستعمل في ذلك- و استدلّ بسورة النساء: 3- و حمل حكم الجمع على من جامع في حال يحرم الوطء فيه، كما في الحيض أو الظهار. و قد تقدم في ص 192 مثله.

____________

(1) أنظر تفسير القمي: 1- 66، و المحكم و المتشابه: 13، عنهما الوسائل: 10- 113- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 43 ح 4.

(2) التهذيب: 4- 212 ضمن ح 25، و ص 321 ضمن ح 50، و الاستبصار: 2- 87 ضمن ح 11 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 10- 64- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 16 ح 4.

(3) كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: 89 نحوه، عنه المستدرك: 7- 375 ح 8. و في الكافي:

4- 126 ذيل ح 1، و الفقيه: 2- 91 ذيل ح 2، و التهذيب: 4- 216 ذيل ح 2، و ص 217 ح 7 بمعناه، عنها الوسائل: 10- 176- أبواب من يصحّ منه الصوم- ب 1 ح 8، و ص 177 ح 10.

(4) الكافي: 4- 134 صدر ح 5، و التهذيب: 4- 240 صدر ح 12، و الاستبصار: 2- 105 صدر ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 10- 206- أبواب من يصح منه الصوم- ب 13 ح 5. و انظر الكافي:

4- 134 ح 6.

(5) «فلا شيء عليك» أ.

(6) أنظر الكافي: 4- 133 ح 1- ح 4، و قرب الاسناد: 340 ح 1247، و التهذيب: 4- 241 ح 14 و ح 15، و الاستبصار: 2- 105 ح 4، و ص 106 ح 5، عنها الوسائل: 10- 205- أبواب من يصحّ منه الصوم- ب 13 ح 1- ح 4.

322

و لا تجامع امرأة (1) حائضا، فإنّ اللّه تبارك و تعالى نهى عن ذلك فقال (2) وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ (3) عنى بذلك الغسل من (4) الحيض. (5)

و إن جامعتها و هي حائض في أوّل الحيض فعليك أن تتصدّق بدينار، و إن كان في وسطه فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار (6).

و إن جامعت أمتك و هي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام. (7)

و إن كنت شبقا [1] و قد طهرت المرأة، و أردت أن تجامعها قبل الغسل، فمرها أن تغسل فرجها، ثمَّ افعل. (8)

و إن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين، و أنكر الرّجل أن يكون ذلك، فانّ الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنّين، و إن تشنّج فليس بعنّين (9).

و اعلم أنّ الظّهار على وجهين: أحدهما، أن يقول الرجل لامرأته: هي عليه

____________

[1] الشبق: شدّة الميل إلى الجماع «مجمع البحرين: 1- 477- شبق-».

____________

(1) «مع امرأة» أ.

(2) ليس في «د».

(3) البقرة: 222.

(4) «في» ا، د.

(5) عنه المستدرك: 14- 340 ح 2. و في الفقيه: 1- 53، و الهداية: 69 مثله. و في تفسير العياشي:

1- 110 ح 329 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 20- 327- أبواب النكاح المحرم- ب 15 ح 3.

(6) فقه الرضا: 236، و الهداية: 69 مثله، و كذا في التهذيب: 1- 164 صدر ح 43، و الاستبصار:

1- 134 صدر ح 5، عنهما الوسائل: 2- 327- أبواب الحيض- ب 28 ح 1.

و قد تقدم في ص 51 مثله.

(7) فقه الرضا: 236، و الهداية: 69، و الفقيه: 1- 53 ذيل ح 9 مثله.

(8) الكافي: 5- 539 ح 1، و التهذيب: 1- 166 ح 47، و ج 7- 486 ح 160، و الاستبصار: 1- 135 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 2- 324- أبواب الحيض- ب 27 ح 1.

(9) عنه المختلف: 556 و عن رسالة ابن بابويه مثله، و في المستدرك: 15- 56 ذيل ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 237 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 357 ح 2، عنه الوسائل: 21- 234- أبواب العيوب و التدليس- ب 15 ح 4.

323

كظهر أمّه و يسكت (1)، فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع، (2) فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أخرى، و متى جامع (من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أخرى)، (3) فإن قال: هي عليه كظهر أمّه إن فعل كذا و كذا، أو (4) فعلت كذا و كذا، فليس عليه الكفّارة حتّى يفعل ذلك الشّيء و يجامع، فتلزمه الكفّارة إذا فعل ما حلف عليه. (5)

فإن طلّقها سقطت عنه الكفّارة، فإن راجعها لزمته، فان تركها حتّى يمضي (6) أجلها، و تزوّجها رجل آخر و طلّقها، و أراد الأوّل أن يتزوّجها لم تلزمه الكفّارة. (7)

و الكفّارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا، فمن (8) لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ، فان لم يجد تصدّق بما يطيق (9).

____________

(1) «و سكت» ب.

(2) «يجامعها» أ.

(3) ليس في «ب».

(4) «و» ج، د.

(5) فقه الرضا: 236، و الفقيه: 3- 341، و الهداية: 71 باختلاف يسير. و في التهذيب: 8- 12 ح 14، و الاستبصار: 3- 259 ح 7 نحوه، عنهما الوسائل: 22- 334- كتاب الظهار- ب 16 ح 7، و في ص 329 ب 15 ذيل ح 3 عن المصنف قطعة، و كذا في ص 328 ح 1 عن الكافي:

6- 157 ح 17، و سيأتي في ص 352 مثله.

(6) «مضى» ج.

(7) فقه الرضا: 236، و الفقيه: 3- 343 مثله. و في الكافي: 6- 161 صدر ح 34، و الفقيه: 3- 342 صدر ح 6، و التهذيب: 8- 16 صدر ح 26 بمعناه، و في الكافي: 6- 155 ضمن ح 10 صدره، عنها الوسائل: 22- 318- أبواب الظهار- ب 10 ح 2 و ح 4.

(8) «فإن» أ.

(9) عنه المختلف: 602 و عن رسالة ابن بابويه مثله، و في الفقيه: 3- 341 مثله، و في الهداية: 71 باختلاف يسير، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 66 ح 136 و ضمن ح 137 نحوه، عنه البحار: 104- 172 ح 21، و ص 173 ح 22. و في الكافي: 6- 155 ضمن ح 9، و ص 158 ح 22، و التهذيب: 8- 15 ضمن ح 23 و ح 24، و ص 321 ضمن ح 7 و ح 8، و الاستبصار:

3- 255 صدر ح 11، و ج 4- 58 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 22- 359- أبواب الكفارات- ضمن ب 1.

324

[و روي في حديث آخر: أنّه إذا لم يطق إطعام ستّين مسكينا صام ثمانية عشر يوما] (1).

و روي أنّ أبا عبد اللّه(عليه السلام)قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمّه، فليس عليه شيء (إذا لم) (2) ينو بذلك التحريم. (3)

و قال أبو جعفر- (عليه السلام)-: ما أحبّ للرّجل (4) المسلم (5) أن يتزوّج ضرّة [1] كانت لأمّه مع غير أبيه. (6)

و إذا تزوّج الرّجل امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة و الميراث، و لا مهر لها، و إن طلّقها لم يجاوز بحكمها عليه (7) خمسمائة درهم مهور نساء النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم). (8)

____________

[1] الضرائر: جمع ضرّة، هن زوجات الرجل، لأنّ كل واحدة تضرّ بالأخرى بالغيرة و القسم «مجمع البحرين: 2- 16- ضرر-».

____________

(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 602 نقلا عنه، و روي في الفقيه: 3- 341، و الهداية: 71 باختلاف في اللفظ، و كذا في التهذيب: 8- 23 ح 49، عنه الوسائل: 22- 372- أبواب الكفارات- ب 8 ح 1.

(2) «إلّا أن» خ ل أ.

(3) أنظر الكافي: 6- 158 ح 26، و ص 162 ح 36، و الفقيه: 3- 341 ذيل ح 5، و ص 342، و ص 345 ح 21، و التهذيب: 8- 11 ح 9، عن بعضها الوسائل: 22- 309- أبواب الظهار- ب 3 ح 2، و ص 317 ب 9 ضمن ح 1. و سيأتي في ص 352 مثله.

(4) «الرجل» ب.

(5) ليس في «ب» و «ج».

(6) الفقيه: 3- 259 ح 14 مثله، و في التهذيب: 7- 472 ح 103، و ص 489 ح 172 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 20- 504- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 42 ح 1.

(7) «على» أ.

(8) الكافي: 5- 379 ح 2، و الفقيه: 3- 262 ح 34، و التهذيب: 7- 365 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21- 279- أبواب المهور- ب 21 ح 2.

325

و إذا أحببت تزويج امرأة، و أبواك أرادا غيرها، فتزوّج التي هويت، و دع التي هواها أبواك. (1)

و لا بأس أن يتزوّج الرّجل (بامرأة قد) (2) زنى بها، فانّ مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثمَّ اشتراها بعد (3)، فان زنى بأمها [1] فلا بأس أن يتزوّجها (4) بعد أمّها و ابنتها و أختها (5).

و إذا كانت تحته امرأة فتزوّج أمها أو (6) ابنتها أو (7) أختها فدخل بها، ثمَّ علم، فارق الأخيرة، و الأولى امرأته، و لا يقربها حتّى يستبرئ رحم التي فارق (8).

و إن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها، و لا تحرم الجارية على سيّدها، و إنّما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه، (و إذا تزوج الرجل امرأة

____________

[1] هكذا في جميع النسخ و الظاهر أنّه سهى قلم المصنّف هنا فلم يذكر «أو بابنتها، أو بأختها» لما يدلّ عليه سياق الكلام بعده، و ما رواه في الفقيه.

____________

(1) عنه المستدرك: 14- 321 ح 1. و في الكافي: 5- 401 ح 1، و التهذيب: 7- 392 ح 44 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 20- 292- أبواب عقد النكاح- ب 13 ح 1.

(2) «امرأة» ب. «امرأة قد» المستدرك.

(3) عنه المستدرك: 14- 388 ح 9. و في الفقيه: 3- 263 ضمن ح 41 مثله، عنه الوسائل: 20- 435- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 11 ح 8. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 98 ح 235، و الكافي: 5- 356 ح 2، و التهذيب: 7- 327 ح 3 نحوه، و في البحار: 104- 10 ح 27 عن النوادر.

(4) «يتزوج» ب.

(5) الفقيه: 3- 263 ضمن ح 41 باختلاف في ألفاظ صدره، عنه الوسائل: 20- 429- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 8 صدر ح 6 باختصار، و انظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 95 ح 227 و الكافي: 5- 416 ح 4، و التهذيب: 7- 330 ح 17، و الاستبصار: 3- 167 ح 11.

(6) «و» ب، ج.

(7) «و» ب.

(8) الفقيه: 3- 263 ضمن ح 41 مثله، عنه الوسائل: 20- 430- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 8 ذيل ح 6.

326

حلالا فلا تحلّ لابنه و لا لأبيه (1) (2).

و إذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحلّ له (3) لأنّه زان، و يفرّق بينهما، و يعطيها (4) نصف الصداق (5) (6).

و في حديث آخر: يجلد الحدّ، و يحلق رأسه، و يفرّق بينه و بين أهله، و ينفى سنة (7).

و إذا زنت المرأة قبل دخول الرّجل بها، فرّق بينهما، و لا صداق لها، لأنّ الحدث من قبلها (8).

و لا تحلّ القابلة للمولود و لا ابنتها، و هي كبعض أمّهاته (9).

____________

(1) ليس في «ب».

(2) عنه المستدرك: 14- 380 ح 1 صدره، و ص 377 ح 5 ذيله. و في الكافي: 5- 419 ح 7، و الفقيه:

3- 264 ذيل ح 41، و التهذيب: 7- 281 ح 25، و الاستبصار: 3- 155 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 20- 419- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 4 ح 1 و ذيل ح 3 إلى قوله: و إذا تزوّج، و في ص 412 ب 2 ح 2 ذيله.

(3) ليس في «ب».

(4) «و يعطيهم» أ، د.

(5) «الدراهم» أ.

(6) الفقيه: 3- 263 ح 37، و علل الشرائع: 501 ح 1، و التهذيب: 7- 481 ح 140، و ص 490 ح 175 مثله، عنها الوسائل: 21- 237- أبواب العيوب و التدليس- ب 17 ح 3.

(7) قرب الاسناد: 247 ح 975، و الفقيه: 3- 262 ح 36، و التهذيب: 7- 489 ح 174، و ج 10- 36 ح 125 مثله، عنها الوسائل: 21- 236- أبواب العيوب و التدليس- ب 17 ح 2.

و في البحار: 79- 39 ح 19 عن قرب الاسناد.

(8) عنه المسالك: 1- 499، و المختلف: 553، و استدلّ عليه العلّامة بما رواه عن علي(عليه السلام)و قال: الطريق ضعيف، و الوجه إنّ الزمان لا يوجب الرد، و رواه في الكافي: 5- 566 ح 45، و الفقيه: 3- 263 ح 38، و علل الشرائع: 502 ح 1، و التهذيب: 7- 473 ح 105، عنها الوسائل:

21- 218- أبواب العيوب و التدليس- ب 6 ح 3.

(9) عنه المختلف: 533، و المسالك: 1- 500، و المستدرك: 14- 416 ح 2. و في الكافي: 5- 447 ح 2، و الفقيه: 3- 259 ح 16، و التهذيب: 7- 455 ح 31، و الاستبصار: 3- 176 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 500- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 39 ح 1. و في الكافي:

5- 447 ح 1 نحوه.

327

و في حديث آخر: إنّ قبلت و مرّت فالقوابل أكثر من ذلك، و إنّ قبلت و ربّت حرمت عليه (1).

و إذا تزوّج الرّجل المرأة فأرخى السّتر، و أغلق الباب، ثمَّ أنكرا جميعا المجامعة (2) فلا يصدّقان، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة، و يدفع عن نفسه المهر (3).

و لا يجوز للمحرم أن يتزوّج، و لا يزوّج المحلّ (4)، و إذا تزوّج (في إحرامه) (5) فرّق بينهما، (و لا تحلّ له) (6) أبدا (7).

و إذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة، و نظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحلّ لأبيه [1]، و لا لابنه [2] (8).

و إذا تزوّج الرّجل في مرضه و دخل بها ورثته، و إنّ لم يدخل بها لم ترثه،

____________

[1] يعني إنّ كان الناظر هنا الابن.

[2] يعني إنّ كان الناظر هنا الأب.

____________

(1) عنه المختلف: 533، و المستدرك: 14- 416 ذيل ح 2. و في الكافي: 5- 448 ذيل ح 2، و الفقيه:

3- 259 ح 17 مثله، عنهما الوسائل: 20- 501- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 39 ح 2.

(2) ليس في «ب».

(3) عنه المختلف: 544، و المستدرك: 15- 96 ح 1، و أخرجه عنه في المسالك: 1- 546 عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)نحوه. و في الكافي: 6- 110 ح 8، و علل الشرائع: 517 ح 7، و التهذيب: 7- 465 ح 73، و الاستبصار: 3- 227 ح 7 باختلاف يسير، و في الكافي بزيادة «يعني إذا كانا متّهمين»، عنها الوسائل: 21- 324- أبواب المهور- ب 56 ح 1 و ح 3.

(4) عنه المختلف: 532. و في الفقيه: 3- 259 ح 18 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:

20- 491- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 31 ح 2.

(5) ليس في «المختلف».

(6) هكذا في «م». «لم يحل» أ، د. «لم تحل» ب، ج.

(7) عنه المختلف: 532. و في الكافي: 4- 372 ح 3، و الفقيه: 2- 231 ح 70، و التهذيب: 5- 329 ح 45 و ح 46 مثله، عنها الوسائل: 12- 439- أبواب تروك الإحرام- ب 15 ح 1 و ح 2 ح 4. و في الكافي: 5- 426 ذيل ح 1 باختلاف يسير. تقدم في ص 241 نحوه.

(8) الفقيه: 3- 260 ذيل ح 20، و التهذيب: 8- 212 ذيل ح 64، و الاستبصار: 3- 212 ذيل ح 5 باختلاف يسير في ألفاظ ذيله، عنها الوسائل: 20- 418- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 3 ذيل ح 6.

328

و نكاحه باطل (1).

و إذا تزوّج الرّجل امرأة بألف درهم، فأعطاها عبدا له آبقا و بردا (2) حبرة بالألف التي أصدقها، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثّوب و رضيت بالعبد، فانّ طلّقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، و تردّ عليه خمسمائة درهم، و يكون العبد (3) لها (4).

و إذا تزوّج الرّجل امرأة في عدّتها و لم يعلم، و كانت هي قد علمت أنّه قد (5) بقي من عدّتها، ثمَّ قذفها بعد علمه بذلك، فان كانت علمت (أنّ الذي عملت محرّم) (6) عليها، فقدمت (7) على ذلك، فانّ عليها الحدّ حدّ الزاني، و لا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، فإنّ فعلت بجهالة منها، ثمَّ قذفها ضرب قاذفها الحدّ، و فرّق بينهما، و تعتدّ من عدّتها الأولى، و تعتد بعد ذلك عدّة كاملة (8).

و لا تنكح المرأة (9) على عمّتها، و لا على خالتها، و لا على ابنة أختها، و لا على ابنة أخيها، و لا على أختها من الرضاعة [1].

____________

[1] عنه المستدرك: 14- 372 ح 1، و المختلف: 528، و علّق فيه العلّامة على قول المصنّف بأنّه عمّم النهي، و لم يفرّق بين دخول العمة و الخالة على بنت الأخ و بنت الأخت و بين العكس، ثمَّ اعتمد قول المشهور بتحريم نكاح بنت الأخ و الأخت على نكاح العمّة و الخالة، إلّا برضائهما، و ذكر أنّ ابن عقيل، و ابن الجنيد خالفا المشهور. و أشار الشهيد في المسالك: 1- 479 إلى إطلاق المصنّف للمنع.

و روي في الكافي: 5- 445 صدر ح 11، و الفقيه: 3- 260 صدر ح 21، و التهذيب: 7- 333 ح 6، و الاستبصار: 3- 178 ح 6 مثله، إلّا أنّه ليس فيها ابنة الأخت و ابنة الأخ، عنها الوسائل:

20- 489- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 30 ح 8.

____________

(1) عنه المستدرك: 15- 333 ح 1. و في الفقيه: 4- 228 ح 1 مثله، عنه الوسائل: 26- 231- أبواب ميراث الأزواج- ب 18 ح 1، و في الكافي: 6- 121 ذيل ح 1 باختلاف يسير.

(2) «برد» أ.

(3) ليس في «ج».

(4) عنه المستدرك: 15- 80 ح 1 و عن رسالة المهر للمفيد: 23 مثله، و كذا في الكافي: 5- 380 ح 6، و التهذيب: 7- 366 ح 47، عنهما الوسائل: 21- 282- أبواب المهور- ب 24 ح 1.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) «تحرم» أ.

(7) «فندمت» أ، د.

(8) التهذيب: 7- 309 ح 42 مثله، عنه الوسائل: 20- 456- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 17 ح 18.

(9) «امرأة» أ، ب، د.

329

و تزوّج (1) الخالة على ابنة أختها (2).

و إذا كان للرّجل امرأتان، فولدت كلّ واحدة منهما غلاما، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية (3).

و إذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها (لتحرم عليه) (4)، فليمسكها، و ليضرب (5) ظهرها، و لا تحرم عليه (6).

و إذا (7) أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام (8).

و إذا أرضعت المرأة جارية و لزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها (9).

____________

(1) «و لا تزوّج» أ، ب، د.

(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 106 ذيل ح 260 مثله، عنه البحار: 104- 26 ح 5، و في الفقيه:

3- 260 ذيل ح 22 مثله، و في التهذيب: 7- 332 ح 1 و ذيل ح 2، و الاستبصار: 3- 177 ذيل ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 20- 488- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 30 ح 5 و ح 6، و ص 489 ح 9.

و هذا مخالف لما تقدّم في ص 328.

(3) عنه المستدرك: 14- 370 ذيل ح 4. و في الكافي: 5- 440 ح 2، و التهذيب: 7- 319 ح 25، و الاستبصار: 3- 199 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 390- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 6 ح 6.

(4) «ليحرم عليها» ب، المستدرك.

(5) «و ليصرف» ب.

(6) عنه المستدرك: 14- 370 ح 1. و في الكافي: 5- 443 ح 4 باختلاف يسير، عنه الوسائل:

20- 385- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 5 ح 3.

(7) «و ما» أ، د.

(8) عنه المستدرك: 14- 373 ح 1. و في الكافي: 5- 440 ذيل ح 1 و ذيل ح 3، و التهذيب: 7- 319 ذيل ح 24، و الاستبصار: 3- 199 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 20- 389- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 6 ح 4، و ص 390 ذيل ح 6.

(9) الفقيه: 3- 306 صدر ح 11 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 20- 393- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 6 ح 13.

330

و لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللّحم و شدّ العظم (1).

و سئل أبو جعفر(عليه السلام)(2) هل لذلك حدّ؟ فقال: لا يحرم من الرّضاع إلّا رضاع يوم و ليلة (3) أو (خمس عشرة) (4) رضعة متواليات لا يفصل بينهن (5) (6).

[و روي أنّه (7) لا يحرم من الرّضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهنّ ليس بينهن رضاع (8).

و روي أنّه لا يحرم من الرّضاع إلّا ما كان حولين كاملين (9).

و روي لا يحرم من الرّضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (10)] (11).

____________

(1) عنه المختلف: 518، و الوسائل: 20- 379- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 صدر ح 14، و في ص 382 ب 3 ح 2 عن الكافي: 5- 438 ح 1، و التهذيب: 7- 312 ح 1، و الاستبصار: 3- 193 ح 3 مثله، و في قرب الاسناد: 165 صدر ح 605 باختلاف يسير.

(2) الصادق(عليه السلام)أ، د، الوسائل. «أبو جعفر الصادق- (عليه السلام)-» ج.

(3) «إلى اللّيل» أ، د.

(4) خمسة عشر» جميع النسخ، و ما أثبتناه من الوسائل.

(5) «بينها» ج.

(6) عنه الوسائل: 20- 379- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 ذيل ح 14، و في ص 374 صدر ح 1 عن التهذيب: 7- 315 صدر ح 12، و الاستبصار: 3- 192 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ.

(7) ليس في «الوسائل».

(8) بزيادة «و به كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن(رحمه الله)» المختلف.

(9) الفقيه: 3- 307 ح 15، و التهذيب: 7- 317 ح 18، و الاستبصار: 3- 197 ح 18 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 20- 386- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 5 ح 8.

ذكر الشيخ أنّ قوله: «حولين كاملين» ظرف للرضاع، لأنّ الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنّه لا يحرم.

(10) الفقيه: 3- 307 ح 13، و التهذيب: 7- 318 ح 23، و الاستبصار: 3- 198 ح 23 مثله، عنها الوسائل: 20- 378- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 ح 13.

ذكر الشيخ في الاستبصار: بأنّه خبر شاذّ نادر متروك العمل به بالإجماع. و حمله صاحب الوسائل على التقية و الحصر الإضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة رضعة تارة، و أخرى على ما ارتضع من لبن فحلين، و ثالثا كون السنة ظرفا للرضاع كما تقدم في الحولين.

(11) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 518، و الوسائل: 20- 379- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 ح 15- ح 17 نقلا عنه.

331

و إذا أرضعت المرأة غلاما (1) مملوكا من لبنها حتّى فطمته، فلا يحلّ لها بيعه، لأنّه ابنها من الرّضاعة (2).

و إذا تزوّج الرّجل امرأة، فولدت منه جارية، ثمَّ ماتت المرأة، فتزوّج أخرى فولدت منه، ثمَّ أنّها أرضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة، فإنّ الصّادق(عليه السلام)يقول: ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه (3).

و لا يحرّم الرّضاع ثلاثين رضعة متفرّقة (4).

و سأل رجل الصّادق- (عليه السلام)-، فقال: أرضعت أمّي جارية بلبني، قال: هي أختك من الرضاعة، قال: فتحلّ لأخ لي من أمّي لم ترضعها أمّي بلبنه؟ قال:

و الفحل واحد؟ قال: نعم، هو أخي من أبي و أمّي، فقال (5): اللّبن للفحل، صار أبوك أباها، و أمّك أمّها (6).

و قال(عليه السلام)رضاع اليهوديّة و النصرانيّة أحبّ إليّ من رضاع الناصبيّة (7) (8).

____________

(1) «عبدا» أ، د.

(2) عنه المستدرك: 14- 373 ح 3. و في الكافي: 5- 446 صدر ح 16، و التهذيب: 7- 326 صدر ح 50 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 20- 405- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 17 ح 1.

(3) عنه المستدرك: 14- 370 ح 4 إلى قوله: الأخيرة، و في الوسائل: 20- 389- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 6 ح 5 عنه و عن الكافي: 5- 440 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في التهذيب:

7- 319 ح 26، و الاستبصار: 3- 199 ح 3.

(4) لم أجده في مصدر آخر.

(5) «قال» أ، ب.

(6) عنه الوسائل: 20- 395- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 8 ح 3 و عن الكافي: 5- 439 ذيل ح 7، و التهذيب: 7- 322 ح 36 مثله.

(7) «الناصبة» ج.

(8) عنه الوسائل: 21- 466- أبواب أحكام الأولاد- ب 77 ح 1 و عن رجال النجاشي: 309 مثله.

332

و لا يجوز مظائرة [1] المجوسيّ، فأمّا أهل الكتاب- اليهود و النّصارى- فلا بأس (1)، و لكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر، و أكل (2) لحم الخنزير (3).

و قال أمير المؤمنين علي(عليه السلام)في ابنة الأخ من الرّضاعة: لا آمر به أحدا و لا أنهى عنه أحدا، و أنا ناه عنه نفسي و ولدي (4).

و إن زعمت امرأة أنّها أرضعت امرأة أو غلاما، ثمَّ أنكرت ذلك صدقت، فان قالت: قد أرضعتهما (5) فلا تصدّق و لا تنعّم (6).

و إذا أرضعت جارية رجلا حلّ له بيعها إذا شاء، إلّا أنّ لها حقّا (7) عليه (8).

و لا يجوز للرجل أن يبيع أختا من الرّضاعة، إلّا إذا لم يجد ما ينفق عليها و لا

____________

[1] سمّيت المرضعة ظئرا لأنّها تعطف على الرضيع «مجمع البحرين: 2- 87- ظأر-».

____________

(1) عنه المستدرك: 15- 161 صدر ح 2. و في الكافي: 6- 42 ح 2، و التهذيب: 8- 109 ح 21 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 21- 464- أبواب أحكام الأولاد- ب 76 ح 3. و في قرب الاسناد: 275 ح 1097، و الكافي: 6- 43 صدر ح 4 نحوه، و في البحار: 103- 323 ح 11 عن قرب الاسناد.

(2) ليس في «المستدرك».

(3) عنه المستدرك: 15- 161 ذيل ح 2. و في قرب الاسناد: 275 ذيل ح 1097، و الكافي: 6- 42 ح 3، و ص 43 ذيل ح 4، و التهذيب: 8- 110 ذيل ح 22 نحو صدره، و في الفقيه: 3- 308 ضمن ح 20، و التهذيب: 8- 116 ضمن ح 50 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 21- 464- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 76.

(4) عنه المستدرك: 14- 371 ح 3، و في الوسائل: 20- 394- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 8 ح 1 عنه و عن الكافي: 5- 437 صدر ح 5 مثله.

(5) «أرضعتها» أ.

(6) عنه المستدرك: 14- 372 ح 3. و في الكافي: 5- 445 ح 9، و التهذيب: 7- 324 ح 44 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 20- 400- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 12 ح 1.

(7) «حقها» أ، ج، د.

(8) لم نجده في مصدر آخر.

333

ما يكسوها فلا بأس أن بيعها (1).

و قال الصّادق- (عليه السلام)-: لبن اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة أحبّ إليّ من لبن ولد الزّنا. و لا بأس بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حل (2).

و لا يجوز للرّجل أن يتزوّج أخت أخيه من الرّضاعة (3).

و قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب (4).

____________

(1) التهذيب: 7- 83 ح 70 نحوه، عنه الوسائل: 18- 249- أبواب بيع الحيوان- ب 4 ح 5.

(2) عنه الوسائل: 21- 462- أبواب أحكام الأولاد- ب 75 ح 2، و عن الكافي: 6- 43 ح 5، و الفقيه:

3- 308 ح 21، و التهذيب: 8- 109 ح 20، و الاستبصار: 3- 322 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ.

(3) الكافي: 5- 444 ح 2 نحوه، عنه الوسائل: 20- 368- أبواب ما يحرم بالنسب- ب 6 ح 2.

(4) عنه الوسائل: 20- 372- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 1 ح 4 و عن الكافي: 5- 437 ح 3، و المقنعة: 499، و التهذيب: 7- 292 ح 60 مثله، و في الكافي: 5- 437 ح 2، و الفقيه: 3- 305 ذيل ح 5، و التهذيب: 7- 291 ح 59، و ص 323 ذيل ح 40، و ج 8- 244 ضمن ح 113 مثله.

335

باب العقيقة

و إذا ولد لك مولود فسمّه يوم السّابع بأحسن الأسماء (1)، و كنّه بأحسن الكنى (2)، و إذا كان (3) اسمه محمّدا (4) فلا تكنّه بأبي القاسم، و لا بأبي بكر، و لا بأبي عيسى، (و لا بأبي الحكم) (5)، و لا بأبي الحارث (6).

و اثقب أذنه (7)، و احلق رأسه، وزن شعره بعد ما تجفّفه بالفضّة، و تصدّق بها (8)،

____________

(1) عنه المستدرك: 15- 146 صدر ح 10، و في فقه الرضا: 239، و الهداية: 70 نحوه. و انظر الكافي:

6- 18 ح 3، و ص 27 ح 4، و ص 28 ح 5 و ح 8، و ص 29 ح 10، و الفقيه: 4- 269 ضمن ح 4، و التهذيب: 7- 437 ح 9، و عدّة الداعي: 86، عنها الوسائل: 21- 388- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 22، و ص 392 ب 24 ح 1، و ص 420 ضمن ب 44.

(2) فقه الرضا: 239 مثله، و انظر الكافي: 6- 19 ذيل ح 11، و ص 34 ضمن ح 6، عنه الوسائل:

21- 397- أبواب أحكام الأولاد- ب 27 ذيل ح 1، و ص 432 ب 51 ح 2.

(3) «جعلت» ب.

(4) بزيادة «فكنّه» ب، ج.

(5) ليس في «ا».

(6) عنه المستدرك: 15- 133 ح 3. و في الكافي: 6- 21 ح 15، و الخصال: 250 ح 117 نحوه، عنهما الوسائل: 21- 400- أبواب أحكام الأولاد- ب 29 ح 2. و في الهداية: 70 نحوه.

(7) «أذنيه» أ، د.

(8) عنه المستدرك: 15- 146 ضمن ح 10. و في فقه الرضا: 239 مثله، و في الهداية: 70 نحوه. و في الكافي: 6- 34 ضمن ح 6 نحو صدره، و في ص 27 صدر ح 1- ح 3، و ص 28 صدر ح 5 و ح 6 و ضمن ح 7، و ص 29 صدر ح 10، و ص 33 ح 4، و الفقيه: 3- 313 صدر ح 6، و التهذيب:

7- 442 صدر ح 30 و ح 31 و صدر ح 32 نحوه، عنها الوسائل: 21- 420- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 44، و ص 432 ب 51 ضمن ح 2.

336

و عقّ عنه إذا كان ذكرا فذكرا، و إن كان أنثى فأنثى (1).

و لا يأكل الأبوان العقيقة، و إذا أكلت الأمّ منها (2) لم ترضعه (3).

و تطعم القابلة من العقيقة الرجل و الورك (4).

فإذا (5) أردت ذبحها فقل: بسم اللّه (6)، منك و لك عقيقة فلان بن فلان، على ملّتك و دينك و سنّة رسولك (7).

و روي عن أبي جعفر(عليه السلام)أنّه قال: إذا لم يعقّ عن الصّبيّ و ضحّي عنه أجزأه ذلك عن (8) عقيقته (9).

____________

(1) عنه المستدرك: 15- 142 ح 3. و في فقه الرضا: 239 باختلاف في اللفظ، و كذا في الكافي: 6- 27 ضمن ح 4، و التهذيب: 7- 442 ضمن ح 33، و في الفقيه: 3- 313 ذيل ح 6 مثله، عن معظمها الوسائل: 21- 418- أبواب أحكام الأولاد- ب 42 ح 7، و ص 423 ب 44 ح 11.

(2) ليس في «ج».

(3) عنه المستدرك: 15- 147 ح 3. و في فقه الرضا: 239 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 313 ذيل ح 8، و فيه قال: و ليس ذلك بمحرّم عليهما. و انظر الكافي: 6- 32 ح 1- ح 3، و التهذيب: 7- 444 ح 39، عنهما الوسائل: 21- 428- أبواب أحكام الأولاد- ب 47 ح 1- ح 3.

(4) الكافي: 6- 28 ضمن ح 7 مثله، و في ص 29 ضمن ح 10 و ح 11، و التهذيب: 7- 443 ضمن ح 36 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 21- 420 - أبواب أحكام الأولاد- ب 44 ح 1 و ح 5 و ح 6، و في الفقيه: 3- 313 ذيل ح 8 باختلاف يسير في اللفظ.

(5) «و إذا» ب.

(6) «بسم اللّه الرحمن الرحيم» ب، ج.

(7) عنه المستدرك: 15- 146 ح 2. و في فقه الرضا: 239 مثله. و روي قريبا منه في الكافي: 6- 31 صدر ح 5، و الفقيه: 3- 314 صدر ح 15، عنهما الوسائل: 21- 427- أبواب أحكام الأولاد- ب 46 ح 3.

(8) «من» ب، ج، د.

(9) عنه الوسائل: 21- 449- أبواب أحكام الأولاد- ب 65 ح 3. و في الكافي: 6- 28 ضمن ح 9، و الفقيه: 3- 312 ضمن ح 5، و التهذيب: 7- 443 ضمن ح 35 باختلاف في اللفظ، و في الكافي:

6- 39 صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 21- 421- أبواب أحكام الأولاد- ب 44 ح 4، و ص 449 ب 65 ح 1- ح 3.

337

باب المتعة

اعلم أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أحلّ المتعة، و لم يحرمها حتّى قبض (1).

و أعلم أنّها لا تحلّ إلّا لمن عرفها، و هي حرام (على من) (2) جهلها (3).

و إذا تمتّع الرّجل مريدا ثواب اللّه، و خلافا على من جهلها، لم يكلّمها كلمة إلّا كتب اللّه له بها حسنة، و لم يمدّ يده إليها إلّا كتب اللّه له بها حسنة، فإذا دنى منها غفر اللّه له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما مرّ من الماء على (شعره بعدد كلّ) (4) شعرة (5).

و قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): لحقني جبرئيل فقال: يا محمّد إنّ اللّه يقول: إنّي قد غفرت للمتمتّعين (من أمّتك) (6) من النّساء (7).

____________

(1) عنه الوسائل: 21- 9- أبواب المتعة- ب 1 ح 16، و في ص 8 ح 12 عن الفقيه: 3- 292 ذيل ح 3 مثله. و في الهداية: 69 مثله.

(2) «لمن» أ.

(3) الفقيه: 3- 292 ح 2 مثله، عنه الوسائل: 21- 8- أبواب المتعة- ب 1 ح 11.

(4) ليس في «د».

(5) الفقيه: 3- 295 ح 18 مثله، عنه الوسائل: 21- 13- أبواب المتعة- ب 2 ح 3. و في البحار:

103- 306 ح 19 عن رسالة المتعة للمفيد باختلاف يسير.

(6) ليس في «أ» و «د».

(7) عنه الوسائل: 21- 13- أبواب المتعة- ب 2 ح 4 و عن الفقيه: 3- 295 ح 19 مثله، و كذا في البحار: 103- 306 ح 21 عن رسالة المتعة.

338

و لا تتمتّع إلّا بعارفة، فان لم تكن عارفة فاعرض عليها، فان قبلت (1) فتزوّجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها، و إيّاكم و الكواشف، و الدّواعي، و البغايا، و ذوات الأزواج، فالكواشف: هنّ اللّواتي يكاشفن، و بيوتهنّ معلومة، و يؤتين، و الدواعي: اللّواتي يدعون إلى أنفسهنّ، و قد عرفن بالفساد، و البغايا: المعروفات بالزّنا، و ذوات الأزواج: المطلّقات على غير السنّة (2).

و اعلم أنّ من تمتّع بزانية فهو زان، لأنّ اللّه يقول الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) (4).

و لا تتمتّع إلّا بامرأة قد بلغت عشر سنين (5).

و لا تمتّع بذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ (6) [1].

____________

[1] حمله الشيخ في التهذيب أولا: على كون البكر صبية، و ثانيا على التقية، و

____________

(1) «فعلت» أ، د.

(2) عنه المستدرك: 14- 457 ب 6 ح 2 صدره، و ب 7 صدر ح 2 ذيله. و في الكافي: 5- 454 ح 5، و الفقيه: 3- 292 ح 4، و معاني الأخبار: 225 ح 1، و التهذيب: 7- 252 ح 13، و الاستبصار:

3- 143 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 21- 25- أبواب المتعة- ب 7 ح 1، و ص 27 ب 8 ح 3.

(3) النور: 3.

(4) عنه المختلف: 563، و المستدرك: 14- 457 ذيل ح 2. و في الكافي: 5- 454 ذيل ح 3، و الفقيه:

3- 292 ذيل ح 5، و التهذيب: 7- 269 ذيل ح 82، و الاستبصار: 3- 153 ذيل ح 4 باختلاف في صدره، عنها الوسائل: 21- 27- أبواب المتعة- ب 8 ح 1، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى:

131 ذيل ح 337، و الكافي: 5- 454 ذيل ح 6 نحو صدره.

(5) الفقيه: 3- 293 ذيل ح 9، و التهذيب: 7- 255 ذيل ح 25، و الاستبصار: 3- 145 ذيل ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 21- 36- أبواب المتعة- ب 12 ذيل ح 4.

(6) عنه المختلف: 563، و المستدرك: 14- 459 ح 2. و في قرب الاسناد: 362 ذيل ح 1294، و الفقيه: 3- 293 ح 11، و التهذيب: 7- 254 ح 24، و الاستبصار: 3- 145 ح 3 باختلاف في اللفظ، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 84 صدر ح 189 بمعناه، عن معظمها الوسائل:

21- 32- أبواب المتعة- ضمن ب 11.

339

و لا تتزوّج اليهوديّة و النصرانيّة على حرّة، متعة و غير متعة (1).

و لا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتّع بها (2).

و أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه (3)، (و روي كفّين) (4) من برّ (5).

و إذا (6) أردت ذلك فقل لها: زوّجيني (7) نفسك (8) على كتاب اللّه و سنّة نبيّه، نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك و لا ترثيني و لا أطلب ولدك، إلى أجل مسمّى، فان بدا لي زدتك و زدتني (9) (10)، فإن أتت بولد فليس لك

____________

(1) عنه المختلف: 563، و المستدرك: 14- 460 ح 1. و في الفقيه: 3- 293 ح 6 مثله، عنه الوسائل:

21- 38- أبواب المتعة- ب 13 ح 7.

(2) لم أجد ما يؤيّده في مصدر آخر إلّا أنّه وردت أحاديث تجوّز النظر في الزواج الدائم كما في الكافي:

5- 365 ح 1- ح 5، و الفقيه: 3- 260 ح 24، و علل الشرائع: 500 ح 1، و التهذيب: 7- 435 ح 2، عنها الوسائل: 20- 87- أبواب مقدّمات النكاح- ضمن ب 36.

(3) عنه المختلف: 563، و المستدرك: 14- 464 ح 9. و في قرب الاسناد: 166 ذيل ح 608، و الكافي: 5- 457 ذيل ح 3، و التهذيب: 7- 260 ذيل ح 51 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:

21- 48- أبواب المتعة- ب 21 ح 1 و ح 10، و في البحار: 103- 308 ح 31 عن رسالة المتعة للمفيد مثله، و كذا في المسالك: 1- 502 عن ابن بابويه، و نقل صاحب شرح اللمعة: 5- 285 قول المصنّف بمعناه.

(4) ليس في «ب».

(5) عنه المختلف: 563، و المستدرك: 14- 464 ذيل ح 9. و في الفقيه: 3- 294 صدر ح 15 مثله و روي كفّ من برّ في الكافي: 5- 457 ح 2، و التهذيب: 7- 260 ح 50، و ص 263 ح 61، عنها الوسائل: 21- 44- أبواب المتعة- ب 18 صدر ح 5، و ص 49 ب 21 ح 2.

(6) «و إن» أ، د.

(7) «تزوجيني» ج، المستدرك. «تزوجيني» أ، د، و هو تصحيف تزوجيني.

(8) «من نفسك» أ.

(9) «زدتيني» ج.

(10) عنه المستدرك: 14- 462 ح 3. و في الفقيه: 3- 294 ذيل ح 15، و التهذيب: 7- 263 ذيل ح 61 مثله، عنهما الوسائل: 21- 44- أبواب المتعة- ب 18 ح 5.

340

أن تنكره (1).

و إذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم، و أعطيتها بعض مهرها و دخلت بها، ثمَّ علمت أنّ لها زوجا، فلا تعطها ممّا بقي لها عليك شيئا، لأنّها عصت اللّه (2).

و إذا تزوّجت بامرأة متعة (إلى أجل) (3) مسمّى، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوّج أختها، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي (4) عدّتها (5).

و لا تتزوّج بامرأة قد تمتّعت بأمّها (6).

و سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام)عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك (7)، و عدّتها خمس و أربعون ليلة، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق، و إن شاء أن يزيد فلا بدّ من أن يصدقها شيئا، قلّ أم كثر، و لا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في

____________

(1) الهداية: 69، باختلاف يسير. و في الكافي: 5- 464 ح 1 و ضمن ح 2، و التهذيب: 7- 269 ضمن ح 80، و الاستبصار: 3- 152 ضمن ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 21- 70- أبواب المتعة- ب 33 ح 4 و ح 5.

(2) عنه المستدرك: 14- 468 ح 1. و في الكافي: 5- 461 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 21- 62- أبواب المتعة- ب 28 ح 2.

(3) «بأجل» أ.

(4) «تقضي» د.

(5) عنه المستدرك: 14- 406 ح 2. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 125 ح 318، و الكافي:

5- 431 ح 5، و الفقيه: 3- 295 ح 21. و التهذيب: 7- 287 ح 45، و الاستبصار: 3- 170 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 480- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 27 ح 1. و في المختلف: 564 عن الفقيه، و عن المصنّف ذيله، و في البحار: 104- 27 ح 12 عن النوادر.

(6) قرب الاسناد: 366 ح 1312، و الكافي: 5- 422 ح 2، و الفقيه: 3- 295 ح 22، و التهذيب:

7- 277 ح 11 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 20- 457- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 18 ح 1. و في البحار: 104- 16 ح 2 عن قرب الاسناد.

(7) عنه المستدرك: 14- 466 ح 9، و في الوسائل: 21- 21- أبواب المتعة- ب 4 ح 12 عنه و عن الفقيه: 3- 294 ح 13 مثله. و في الكافي: 5- 451 ح 1 و ضمن ح 6 باختلاف في اللفظ.

341

ذلك الأجل (1).

و إذا تزوّج الرجل امرأة متعة، ثمَّ مات عنها، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، فإذا انقضت أيّامها، و هو حيّ فحيضة و نصف، مثل (2) ما يجب على الأمة، و إن (3) مكثت عنده أيّاما فعليها أن تحدّ [1]، و إذا (4) كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ و لا تحدّ (5).

____________

[1] حدت على زوجها: حزنت عليه، و لبست ثياب الحزن و تركت الزينة «مجمع البحرين: 1- 473- حدد-».

____________

(1) عنه المستدرك: 14- 470 ح 5 ذيله، و المختلف: 561 ذيله، و في ص 564 عن المصنف قطعة.

و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 ح 185، و الفقيه: 3- 296 ح 23 مثله بزيادة في المتن، و في الكافي: 5- 378 صدر ح 4، و ص 451 ضمن ح 6، و التهذيب: 7- 353 ح 1 و ح 2 قطعة باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 21- 50- أبواب المتعة- ب 21 ح 9، و ص 68 ب 32 ح 10، و ص 77 ب 43 ح 2، و ص 240- أبواب المهور- ب 1 ح 6، و ص 241 ح 9.

(2) ليس في «ب».

(3) «و إذا» ب، ج، المختلف.

(4) «و إن» أ، د، المختلف.

(5) عنه المختلف: 562 قطعة، و ص 564 ذيله، و المستدرك: 14- 466 ذيل ح 9 قطعة، و المسالك:

1- 507 قطعة. و في الفقيه: 3- 296 ح 24، و التهذيب: 8- 157 ح 143، و الاستبصار:

3- 350 ح 1 مثله باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21- 52- أبواب المتعة- ب 22 ح 5، و ج 22- 275- أبواب العدد- ب 52 ح 1.

343

باب الطلاق

اعلم أن الطلاق لا يقع إلا على (1) طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين في مجلس واحد، بكلمة واحدة (2)، و لا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، و يشهد بعد ذلك الثاني (3).

و لا يقع الطلاق بإكراه و لا إجبار و لا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق (4).

و الطلاق على وجوه كثيرة، فمنها: طلاق السنة، و هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته انتظر بها حتى تحيض و تطهر، فيطلقها تطليقة واحدة، و يشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثمَّ يدعها حتى تستوفي أقراءها (5)، و هي ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض و مثلها تحيض.

____________

(1) «عن» أ.

(2) ليس في «المستدرك».

(3) عنه المستدرك: 15- 298 ح 2. و في فقه الرضا: 241 باختلاف يسير، و في الفقيه: 3- 319 صدره، و في ص 320 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 22- 107- أبواب أقسام الطلاق و أحكامه- ب 1 ح 8. و في الكافي: 6- 71 ح 1 بمعناه، و في ص 64 ضمن ح 1، و ص 65 ضمن ح 2، و التهذيب: 8- 26 ضمن ح 2 نحو صدره.

(4) الفقيه: 3- 321 ذيل ح 5 صدره، و انظر الكافي: 6- 62 ح 1 و ح 2، و ص 126 ح 1- ح 4 و ص 127 ح 1 و ضمن ح 2 و ح 4، و التهذيب: 8- 51 ح 79- ح 81، عنهما الوسائل: 22- 30- أبواب مقدمات الطلاق- ضمن ب 11، و ص 85 ضمن ب 36، و ص 86 ضمن ب 37.

(5) هكذا في «م». «قرءها» أ، ب. «قرأها» ج. «قروءها» د.

344

فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه، و حلت للزواج (1)، و هو خاطب من الخطاب، و الأمر إليها، إن شاءت زوجت نفسها منه، و إن شاءت لا و على الزوج نفقتها و السكنى ما دامت في عدتها، و هما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

و منها: طلاق العدة، و هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، طلقها على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثمَّ يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، و يشهد على رجعتها، و يواقعها حتى تحيض.

فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، و يشهد على ذلك، ثمَّ يراجعها متى شاء (2) قبل أن تحيض، و يشهد على رجعتها، و يواقعها، و يكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع، و يشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (3)

و اعلم أن أدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق (4).

____________

(1) «للأزواج» المستدرك.

(2) «ما شاء» د.

(3) عنه المستدرك: 15- 318 ح 4 إلى قوله: «تنقضي العدة»، و ص 321 ح 5 إلى قوله: «بانت». و في الكافي: 6- 65 ح 2، و التهذيب: 8- 26 ح 2 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل:

22- 103- أبواب أقسام الطلاق- ب 1 ح 1 و ذيل ح 3 صدره، و ص 108 ب 2 ح 1 و ذيل ح 2 ذيله. و في الهداية: 71 باختلاف يسير، و في الفقيه: 3- 320 نحو صدره، و في ص 322 ذيله.

(4) عنه المستدرك: 15- 333 ح 1. و في فقه الرضا: 242، و الفقيه: 3- 323 مثله، و انظر الكافي:

6- 74 ح 1، و التهذيب: 8- 42 ح 48، عنهما الوسائل: 22- 136- أبواب أقسام الطلاق- ب 14 ح 1، و انظر ص 142 ب 18.

345

و يجوز التزويج و المراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث و السلطان و الحدود (1).

و اعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين (2) حملها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من الحيض (أو لم تحض) (3) (4)، و هو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها (5)، و إن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر. (6)

و اعلم أن «أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (7)، و هو أقرب

____________

(1) فقه الرضا: 243، و الفقيه: 3- 323 مثله. و في دعائم الإسلام: 2- 295 ضمن ح 1102 نحوه، عنه المستدرك: 15- 330 ح 2. و انظر المحاسن: 319 ح 50، و الكافي: 5- 387 ح 2 و ح 3، و ج 6- 72 ح 1، و ص 73 ذيل ح 5، و الفقيه: 3- 251 ح 5، و علل الشرائع: 498 ح 1، و التهذيب: 7- 248 ح 1، عنها الوسائل: 20- 97- أبواب مقدمات النكاح- ضمن ب 43 و ج 22- 134- أبواب أقسام الطلاق- ضمن ب 13.

(2) «البين» المستدرك.

(3) ليس في «د».

(4) عنه المستدرك: 15- 299 ح 4. و في فقه الرضا: 244 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في الكافي:

6- 79 ح 1- ح 3، و الفقيه: 3- 334 ح 1 و ح 2، و الخصال: 303 ح 81، و التهذيب: 8- 61 ح 117، و ص 70 ح 149، و الاستبصار: 3- 294 ح 2، عنها الوسائل: 22- 54- أبواب مقدمات الطلاق- ب 25 ح 1- ح 5.

(5) عنه المستدرك: 15- 349 ح 4. و في فقه الرضا: 244 مثله. و في التهذيب: 8- 66 ح 137 مثله و في ح 138 بمعناه، و في الكافي: 6- 85 ح 2 و ح 5 نحوه، و انظر ص 84 ح 1، و الفقيه: 3- 331 ح 4، و السرائر: 3- 567، عنها الوسائل: 22- 177- أبواب العدد- ب 2 ح 1- ح 3، و ص 182 ب 4 ح 2 و ح 3.

(6) عنه المستدرك: 15- 349 ح 4، و في ذيل ح 3 عن فقه الرضا: 244 مثله. و في الفقيه: 3- 331 ح 1 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 6- 99 ح 2، و التهذيب: 8- 117 ح 4 نحوه، عنها الوسائل:

22- 186- أبواب العدد- ب 4 ح 8.

(7) اقتباس من سورة الطلاق: 4.

346

الأجلين (1).

و إذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما (2) كان، فقد بانت منه و حلت للزواج (3)، و إذا مضت (4) بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه، و لا تحل للزواج حتى تضع، فان راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي (5) بها ثلاثة أشهر، ثمَّ أراد طلاقها، فليس له حتى تضع ما في بطنها، ثمَّ تطهر، ثمَّ يطلقها (6).

و سئل الصادق(عليه السلام)عن المرأة الحامل يطلقها زوجها، ثمَّ يراجعها، ثمَّ يطلقها، ثمَّ يراجعها، ثمَّ يطلقها الثالثة، فقال- (عليه السلام)-: قد بانت منه، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (7).

و طلاق الحامل واحدة، و عدتها أقرب الأجلين (8).

و المرأة إذا فسد حيضها، فلا تحيض إلا في الأشهر، أو السنين، تطلق (في غرة

____________

(1) عنه المستدرك: 15- 350 صدر ح 2. و في الكافي: 6- 82 ح 6 و ح 8، و التهذيب: 8- 128 ح 40 نحوه، عنهما الوسائل: 22- 193- أبواب العدد- ب 9 ح 2 و ح 6. و في المختلف: 618 نقلا عن المصنف مثله.

(2) ليس في «ب».

(3) «للأزواج» المستدرك.

(4) «مضى» أ، د.

(5) «يمضي» أ، ب، د.

(6) عنه المستدرك: 15- 350 ذيل ح 2 صدره، و في المختلف: 588 عنه و عن علي بن بابويه في رسالته ذيله، و في ص 118 نقلا عن المصنف صدره، و في فقه الرضا: 244 مثله. و في الكافي: 6- 81 ذيل ح 5، و التهذيب: 8- 70 ذيل ح 153، و الاستبصار: 3- 298 ذيل ح 3 نحو صدره، عنها الوسائل: 22- أبواب أقسام الطلاق- ب 20 ح 1.

(7) التهذيب: 8- 71 ح 156، و الاستبصار: 3- 299 ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 22- 111- أبواب أقسام الطلاق- ب 3 ح 5، و ص 147 ب 20 ح 6. و في التهذيب: 8- 73 ح 161 نحوه.

(8) عنه المستدرك: 15- 350 ح 3. و في الكافي: 6- 81 ح 2، و التهذيب: 8- 70 ح 151، و الاستبصار: 3- 298 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 22- 194- أبواب العدد- ب 9 ح 3.

347

الشهر)، [1] و تعتد كما تعتد التي قد (1) يئست [2] من المحيض (2).

و إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، و لها نصف المهر إن كان فرض لها مهرا، و تتزوج من ساعتها (3).

و أما التخيير، فأصل ذلك أن الله تبارك و تعالى أنف [3] لنبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) في مقالة قالتها بعض نسائه، و هي حفصة: أ يرى محمد أنه لو طلقنا إنا (4) لا نجد أكفاء من قريش يتزوجنا؟ فأمر الله عز و جل نبيه أن يعزل نساءه تسعا (5) و عشرين ليلة (6)، فاعتزلهن النبي (7) (صلى الله عليه و آله و سلم) في مشربة أم إبراهيم [4]، ثمَّ نزلت هذه الآية يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (8) فاخترن الله و رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم)، فلم يقع الطلاق و لو اخترن أنفسهن

____________

[1] «لغرة الشهور» أ، د. و غرة الشهر: أوله إلى انقضاء ثلاثة أيام «مجمع البحرين: 2- 303- غرر-».

[2] تحمل اليائسة هنا على ما إذا كان مثلها تحيض.

[3] أي اشتد غضبه، أنظر «النهاية: 1- 76».

[4] المشربة: الغرفة، و منه مشربة أم إبراهيم، و إنما سميت بذلك لأن إبراهيم بن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ولدته أمه فيها و تعلقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة «مجمع البحرين: 1- 494- شرب-».

____________

(1) ليس في «ج» و «المستدرك».

(2) عنه المستدرك: 15- 353 ح 1. و في التهذيب: 8- 120 صدر ح 13، و الاستبصار: 3- 324 صدر ح 5 بمعناه، عنهما الوسائل: 22- 200- أبواب العدد- ب 13 ح 3.

(3) عنه المستدرك: 15- 92 ح 4. و في الكافي: 6- 83 ح 3، و ص 106 ح 1، و الفقيه: 3- 326 ح 1 باختلاف في اللفظ، و في التهذيب: 8- 64 ح 128، نحوه، عنها الوسائل: 21- 313- أبواب المهور- ب 51 ح 1 و ح 3، و ج 22- 175- أبواب العدد- ضمن ب 1.

(4) ليس في «ب» و «د».

(5) «تسعة» أ، ج.

(6) «يوما» أ، د.

(7) ليس في «أ» و «د».

(8) الأحزاب: 28- 29.

348

لبن. (1)

و روي: ما للناس و التخيير؟ إنما ذلك شيء خص الله به نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) (2).

و أما الخلع، فلا يكون إلا من قبل المرأة، و هي أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، [1] و لا أطيع لك أمرا، و لا أطيع لك أمرا، و لا أغتسل لك من جنابة، و لأوطئن فراشك غيرك، و لأدخلن بيتك من تكرهه، و لا أقيم حدود الله، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل له (3) ما أخذ منها، (و إن كان أكثر مما أعطاها من الصداق، و قد بانت منه، و حلت للزواج بعد انقضاء عدتها) (4)، و حل له أن يتزوج أختها من ساعته، و يقول: إن رجعت في شيء مما وهبته (5) فأنا أملك ببضعك، فان هو راجعها رد عليها ما أخذ منها، و هي على تطليقتين، و كان الخلع له تطليقة واحدة (6)، و عدتها عدة المطلقة،

____________

[1] بر الله قسمه: صدقه «مجمع البحرين: 1- 184- برر-».

____________

(1) عنه المختلف: 584 و عن علي بن بابويه مثله، و في فقه الرضا: 244 مثله إلى قوله: لم يقع الطلاق.

و في الفقيه: 3- 334 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في أجوبة المسائل الثانية من الموصل للسيد المرتضى: 37 نقلا عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه، عنه المستدرك: 15- 310 ح 6. و في تفسير القمي: 2- 192، و دعائم الإسلام: 2- 267 ذيل ح 1007 نحوه.

(2) عنه المختلف: 584. و في الفقيه: 3- 336 ح 6 مثله، و في الكافي: 6- 136 ح 1 و ذيل ح 2، و التهذيب: 8- 88 ذيل ح 219، و الاستبصار: 3- 313 ذيل ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 22- 92- أبواب مقدمات الطلاق- ضمن ب 41.

(3) ليس في «ج» و «المستدرك».

(4) ليس في «ج».

(5) «وهبتيه» أ، ج، د. «وهبتنيه» المستدرك.

(6) عنه المستدرك: 15- 381 صدر ح 4 صدره، و ص 383 ح 1 إلى قوله: تطليقتين. و في فقه الرضا:

244 مثله إلى قوله: من ساعته. و في تفسير العياشي: 1- 117 ح 367 نحوه. و في تفسير القمي:

1- 75 باختلاف في ذيله، عنه الوسائل: 22- 293- أبواب الخلع و المبارأة- ب 7 ح 4، و في الكافي: 6- 140 ح 2 و صدر ح 4، و الفقيه: 3- 338 ح 1، و التهذيب: 8- 95 صدر ح 2، و ص 96 ح 4، و الاستبصار: 3- 315 صدر ح 2، و ص 316 ح 4 صدره.

349

و لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، (1) و إذا طلقها فليس لها متعة و لا سكنى و لا نفقة (2).

و أما المبارأة، فهي (3) أن تقول المرأة لزوجها: طلقني و لك ما (4) عليك فيتركها، إلا أنه يقول: على أنك إن رجعت (في شيء) (5) مما وهبته (6) لي، فأنا أملك ببضعك، (7) و لا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، [بل يأخذ منها دون مهرها] (8) (9).

و المختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي (10) في الكلام (11).

____________

(1) عنه المختلف: 595 ذيله. و في الكافي: 6- 144 ح 6، و التهذيب: 8- 136 صدر ح 72، و الاستبصار: 3- 336 صدر ح 2 مثله إلى قوله: من بيتها، عنها الوسائل: 22- 297- أبواب الخلع و المبارأة- ب 10 ح 2.

(2) عنه المختلف: 595، ثمَّ قال العلامة في كيفية الجمع بين عدم خروجها من بيتها و ما ذكر هنا:

الجمع بين الكلامين مشكل، و الوجه أن لها الخروج لأنه طلاق بائن. و روي في الكافي: 6- 144 ح 2 و ح 3 نحو صدره، و في ح 7 ذيله، و في الفقيه: 3- 339 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 22- 299- أبواب الخلع و المبارأة- ب 11 ح 1 و ح 2 و ح 4، و ص 300 ب 13 ح 1 و ح 2.

(3) «فهو» أ، ج، د.

(4) «مالي» أ، ب، د.

(5) «بشيء» أ، د.

(6) «وهبتيه» أ، ج، د.

(7) عنه المستدرك: 15- 383 ذيل ح 1 ذيله، و في ح 2 عن فقه الرضا: 244 مثله. و في الكافي:

6- 143 صدر ح 5 و ح 6، و الفقيه: 3- 336 ح 1، و التهذيب: 8- 100 صدر ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 294- أبواب الخلع و المبارأة- ب 8 ح 1 و ح 4 و ح 5.

(8) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

(9) عنه المختلف: 595، و المستدرك: 15- 381 ضمن ح 4 صدره. و في الفقيه: 3- 336 ح 2 مثله، و في الكافي: 6- 143 ذيل ح 5، و التهذيب: 8- 100 ذيل ح 18 نحوه، عنها الوسائل:

22- 294- أبواب الخلع و المبارأة- ب 8 ح 2 و ذيله ح 4.

(10) «تفتري» أ، د.

(11) عنه المستدرك: 15- 381 ذيل ح 4، و في الكافي: 6- 142 ضمن ح 2، و التهذيب: 8- 101 ضمن ح 19 باختلاف في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 22- 287- أبواب الخلع و المبارأة- ب 4 ح 1.

350

و أما النشوز، فهو ما (1) قال الله تبارك و تعالى في كتابه وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ (2).

(و هو أن تكون المرأة) (3) عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل، فإني أكره أن يشمت بي، و لكن أمسكني (4) و لك ما عليك فيصطلحان (5) على هذا (6).

و إذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع (7).

و إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه، و هو ما قال الله:

وَ اللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ (8) و الهجر: أن يحول إليها ظهره، و الضرب بالسواك و غيره ضربا رفيقا (9) (10).

و أما الشقاق، فقد يكون من المرأة و الرجل جميعا، و هو ما قال الله عز و جل:

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها (11) فيختار الرجل رجلا (و تختار المرأة) (12) رجلا، فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فإن أرادا الإصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، و إن أرادا أن يفرقا (13) فليس لهما إلا بعد أن

____________

(1) «كما» أ، د.

(2) النساء: 128.

(3) «و هي الامرأة تكون» أ، د.

(4) «اسكني» أ، د.

(5) «فيصلحان» ب، ج.

(6) فقه الرضا: 245 باختلاف في ألفاظ صدره. و في تفسير العياشي: 1- 279 ح 284، و الكافي:

6- 145 ح 2 و ح 3، و الفقيه: 3- 336 ح 1، و التهذيب: 8- 103 ح 27 و ح 28 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 21- 349- أبواب القسم و النشوز و الشقاق- ب 11 ح 1 و ح 3 و ح 4.

(7) فقه الرضا: 245، و الفقيه: 3- 336 ح 1 مثله. و في تفسير العياشي: 1- 240 صدر ح 122 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 21- 351- أبواب القسم و النشوز- ب 11 ح 5.

(8) النساء: 34.

(9) ليس في «ج».

(10) فقه الرضا: 245، و الفقيه: 3- 336 ذيل ح 1 مثله.

(11) النساء: 35.

(12) «و المرأة» ب.

(13) «يفترقا» أ، ب، ج.

351

يستأمرا (1) الزوج و المرأة (2).

و الإيلاء، أن يقول الرجل لامرأته: و الله لأغيظنك، (و لأشق عليك، و لأسوأنك، و لا أقربك)، (3)، و لا أجامعك إلى كذا و كذا، فيتربص به أربعة أشهر، فإن فاء [1] و هو أن يصالح أهله و يجامع فان الله غفور رحيم، و إن طلق فان الله سميع عليم، و إن أبى أن يجامع قيل له: طلق (4)، فان فعل و إلا حبس (5) في حظيرة من قصب، و شدد عليه في المأكل و المشرب (حتى يطلق) (6) (7).

و روي أنه إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين (8).

____________

[1] الفيء: الرجوع «مجمع البحرين: 2- 441- فيء-».

____________

(1) «يستأمر» جميع النسخ و ما أثبتناه كما في المستدرك.

(2) عنه المستدرك: 15- 105 ح 1 و عن فقه الرضا: 245 مثله. و في الفقيه: 3- 337 مثله. و انظر تفسير العياشي: 1- 240 ح 123، و ص 241 ح 124، و الكافي: 6- 147 ح 5، عنهما الوسائل:

21- 352- أبواب القسم و النشوز و الشقاق- ب 12 ح 1، و ص 353 ب 13 ح 2 و ح 3.

(3) «و لا نقربك» ج. «و لأهجرنك» المستدرك.

(4) عنه المستدرك: 15- 406 ح 3. و في الكافي: 6- 130 ضمن ح 2، و ص 132 ح 9، و الفقيه:

3- 339 ح 1، و التهذيب: 8- 2 ضمن ح 1، و ص 3 ح 4، و الاستبصار: 3- 253 ضمن ح 1 و ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 347- أبواب الإيلاء- ب 8 ح 1، و ص 349 ب 9 ح 1.

(5) «جلس» ب.

(6) ليس في «ب».

(7) عنه المستدرك: 15- 406 ذيل ح 3. و في فقه الرضا: 248، و الفقيه: 3- 339 ح 2 مثله، و في تفسير العياشي: 1- 114 ح 348، و الكافي: 6- 133 ح 10، و التهذيب: 8- 6 ح 13، و الاستبصار: 3- 257 ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل: 22- 353- أبواب الإيلاء- ب 11 ح 1 و ح 4 و ح 7.

(8) عنه المستدرك: 15- 407 ذيل ح 1 و عن فقه الرضا: 248 مثله. و رواه في الفقيه: 3- 340 ح 3 مثله، عنه الوسائل: 22- 354- أبواب الإيلاء- ب 11 ح 5. و في البحار: 104- 170 صدر ح 6 عن فقه الرضا.

352

و لا يقع الإيلاء إلا بعد الجماع (1).

و إذا آلى الرجل من (2) امرأته لم (3) يفرق بينهما حتى يوقف الرجل، و إلا فهي امرأته و إن أتى لها سنة (4).

و إذا ظاهر الرجل (5) من امرأته فقال: هي (عليه كظهر أمه) (6) و سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا و كذا أو فعلت كذا و كذا (7)، فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء و يجامع فتلزمه الكفارة، فإن واقعها من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، و متى جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى (8).

و روي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه، أنه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم (9) [1].

و اعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثمَّ يكتب إلى الصقع [2] الذي فقد فيه فيسأل عنه، فإن أخبر عنه بحياة صبرت، و إن

____________

[1] قد نقل العلامة في المختلف: 597 عن النهاية «إذا قال الرجل: أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو كشعرها، أو شيء من أعضائها، و قصد بذلك الظهار لزمه حكمه» ثمَّ قال: و هو قول الصدوق في المقنع، و الظاهر سقط من النسخ، و لم نثبته في المتن لعدم بيان نص قول المصنف، و أشار الشهيد أيضا في المسالك: 2- 75 إلى قول المصنف إجمالا فراجع.

[2] الصقع: الناحية من البلاد و الجهة أيضا، و المحلة «مجمع البحرين: 1- 621- صقع-».

____________

(1) الكافي: 6- 133 ح 1، و ص 134 ح 2 و ضمن ح 4، و التهذيب: 8- 7 ح 16 و ضمن ح 17 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 22- 345- أبواب الإيلاء- ب 6 ح 2 و ح 3 و ح 4.

(2) ليس في «ج».

(3) «لن» أ، د.

(4) التهذيب: 8- 8 ح 23 بمعناه، و انظر ص 2 ذيل ح 1، و الكافي: 6- 130 ذيل ح 2، و الفقيه:

3- 339 ذيل ح 1، عنها الوسائل: 22- 347- أبواب الإيلاء- ضمن ب 8.

(5) ليس في «ب».

(6) «علي كظهر أمي» ب.

(7) ليس في «ب».

(8) عنه المستدرك: 15- 397 ح 5، و في ح 4 عن فقه الرضا: 236 مثله. و قد تقدم في ص 322 مثله.

(9) عنه الوسائل: 22- 309- أبواب الظهار- ب 3 ح 3. و قد تقدم في ص 324 مثله.

353

لم يخبر عنه بحياة و لا موت (حتى تمضي أربع سنين) (1) دعي (2) ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها، حتى يعلم (3) حياته من موته، و إن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على (4) أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، و إن لم يكن له (5) ولي طلقها السلطان، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين، فان انقضت عدتها قبل أن يجيء الزوج فقد حلت للأزواج (6)، و لا سبيل للأول عليها (7)، و عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام (8).

و الأخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا [1] يري أنها قد (9) حرمت عليه، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له (10).

____________

[1] «قناعها» ب، ج. و القناع، ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي رأسها و محاسنها، أوسع من المقنعة «لسان العرب: 8- 300».

____________

(1) ليس في «ا».

(2) «دل على» ج.

(3) «تعلم» أ، ج، د.

(4) ليس في «ب».

(5) «لها» أ، د، المستدرك.

(6) «للزواج» ب.

(7) عنه المختلف: 592 قطعة، و المستدرك: 15- 337 ح 8. و في الكافي: 6- 148 ضمن ح 3 قطعة، و في ص 147 ح 2، و الفقيه: 3- 354 ح 1، و التهذيب: 7- 479 ح 130، و دعائم الإسلام:

2- 238 صدر ح 897 مثله، عن معظمها الوسائل: 22- 156- أبواب أقسام الطلاق- ب 23 ح 1 و ضمن ح 5. و في الفقيه: 3- 355 صدر ح 2 قطعة.

(8) الفقيه: 3- 355 ضمن ح 2 مثله، عنه الوسائل: 22- 157- أبواب أقسام الطلاق- ب 23 ضمن ح 2.

(9) ليس في «ا».

(10) عنه المستدرك: 15- 297 ح 1، و في المختلف: 591 عنه و عن والد المصنف في رسالته مثله. و في فقه الرضا: 248 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 333 ذيل ح 1 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 6- 128 ح 3، و التهذيب: 8- 74 ح 168، و ص 92 ح 233، و الاستبصار: 3- 301 ح 2 و ح 3 نحو صدره، عنها الوسائل: 22- 48- أبواب مقدمات الطلاق- ب 19 ح 3 و ح 5.

354

و المعتوه [1] إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه (1).

و إذا نعي الرجل إلى أهله أو (2) خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثمَّ تزوجت فجاء زوجها الأول بعد (3)، فالأول أحق بها من الآخر، دخل الآخر بها أو (4) لم يدخل، و لها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا (5).

و إذا شهد شاهدان عند (6) امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت، ثمَّ جاء زوجها، ضربا الحد، و ضمنا الصداق، و أعتدت المرأة، و رجعت إلى زوجها الأول (7).

و إذا نعي إلى امرأة زوجها فاعتدت و تزوجت، ثمَّ قدم زوجها فطلقها و طلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء (8).

____________

[1] المعتوه: الناقص العقل «مجمع البحرين: 2- 119- عنه-». 0

____________

(1) عنه المستدرك: 15- 307 ح 1. و في الكافي: 6- 125 صدر ح 5 نحوه، و في ص 126 صدر ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، و في ص 125 ح 2، و الفقيه: 3- 326 ح 3، و التهذيب: 8- 75 ح 172، و الاستبصار: 3- 302 ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 22- 81- أبواب مقدمات الطلاق- ب 34 ح 1، و ص 84 ب 35 ح 1- ح 3. و في المختلف: 589 عن علي بن بابويه مثله.

(2) «و» أ، د.

(3) ليس في «ب» و «ج».

(4) «أم» ب، ج.

(5) عنه المستدرك: 15- 368 صدر ح 1. و في الكافي: 6- 149 ح 1 بطريقين، و الفقيه: 3- 355 ح 3 و التهذيب: 7- 488 ح 169، و ص 489 ح 170، و الاستبصار: 3- 190 ح 5 مثله، عن بعضها الوسائل: 20- 447- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 16 ح 6، و ج 22- 252- أبواب العدد- ب 37 ح 1.

(6) «على» أ، د.

(7) عنه المستدرك: 15- 368 ذيل ح 1. و في الكافي: 6- 150 ح 4، و الفقيه: 3- 355 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 22- 253- أبواب العدد- ب 37 ح 5، و ج 20- 448- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 16 ح 8 على التوالي.

(8) عنه المختلف: 619، و المستدرك: 15- 369 ح 1، و في الكافي: 6- 150 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 22- 254- أبواب العدد- ب 38 ح 1، و في ج 20- 448- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 16 ح 7 عن الفقيه: 3- 356 صدر ح 6، و التهذيب: 7- 489 صدر ح 171 باختلاف يسير في اللفظ.

355

و اما اللعان، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، و ينكر ولدها (1).

[و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد (2)، فلو أن رجلا قذف امرأته و لم ينكر ولدها لم يلاعنها، و لكنه يضرب حد القاذف ثمانين جلدة] (3) (4).

فإن أقام عليها أربعة شهود (5) عدول رجمت، و إن لم يقم عليها شهود أربعة (6) لاعنها، فان امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة، فان لاعنها درئ [1] عنه الحد (7).

و اللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثمَّ يقول الإمام: اتق الله فإن (8) لعنة الله شديدة، ثمَّ يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثمَّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله (9) إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثمَّ يقول لها (10) الإمام: اتق الله فان غضب الله شديد،

____________

[1] الدرء: الدفع «لسان العرب: 1- 71».

____________

(1) فقه الرضا: 248 مثله، عنه البحار: 104- 178 صدر ح 7. و في الفقيه: 3- 346 ذيل ح 1 مثله.

و في الكافي: 6- 164 ضمن ح 6، و التهذيب: 8- 187 ضمن ح 9، و الاستبصار: 3- 376 صدر ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 22- 423- أبواب اللعان- ب 6 صدر ح 1.

(2) الكافي: 6- 166 صدر ح 16، و الفقيه: 3- 346 ذيل ح 1، و التهذيب: 8- 185 صدر ح 4، و ص 186 ذيل ح 5، و الاستبصار: 3- 371 صدر ح 3 و ذيل ح 4 مثله، عنها الوسائل: 22- 429- أبواب اللعان- ب 9 ح 1 و ح 2. و في الهداية 72 مثله.

(3) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 608 نقلا عنه.

(4) فقه الرضا 248، و الفقيه: 3- 346 ذيل ح 1 باختلاف يسير.

(5) ليس في «د».

(6) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(7) فقه الرضا: 248 مثله، عنه البحار: 104- 178 ضمن ح 7، و في الفقيه: 3- 346 ذيل ح 1 مثله. و في الكافي: 7- 184 ح 4، و التهذيب: 10- 2 ح 2، و الاستبصار: 4- 217 ح 2 نحو صدره.

و يؤيد ذيله ما في الكافي: 6- 162 ح 3، و ج 7- 212 ح 6.

(8) ليس في «أ» و «د».

(9) ليس في «أ».

(10) ليس في «ب».

356

ثمَّ تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثمَّ يفرق بينهما و لا تحل له أبدا، و درئ عنها الحد، و إن لم تفعل رجمت (1).

فان (2) دعا أحد ولدها ابن (3) الزانية جلد الحد، فان ادعى (4) الرجل به (5) بعد الملاعنة نسب إليه، فان مات الأب ورثه الابن، و إن مات الابن لم يرثه الأب، و ميراثه لأمه، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله (6).

و إذا قذف الرجل امرأته و هي خرساء فرق بينهما (7).

و لا يحصن الحر المملوكة، و لا المملوكة الحرة (8).

و العبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر (9).

____________

(1) الفقيه: 3- 347 صدر ح 3 باختلاف يسير في ألفاظ ذيله، عنه الوسائل: 22- 408- أبواب اللعان- ب 1 صدر ح 3، و في الكافي: 6- 162 ضمن ح 3، و التهذيب: 8- 184 ضمن ح 1، و الاستبصار: 3- 370 ضمن ح 1 ذيله.

(2) «فإذا» ب.

(3) «ولد» المستدرك.

(4) «أقر» ب، المستدرك.

(5) «فيه» أ، ج، المستدرك.

(6) عنه المستدرك: 15- 438 ح 6 ذيله، و في ص 443 ح 6 عنه و عن فقه الرضا: 249، و الهداية: 72 صدره. و في الكافي: 6- 164 ذيل ح 6، و التهذيب: 8- 187 ذيل ح 9، و الاستبصار: 3- 377 ذيل ح 3 باختلاف في اللفظ، و في الفقيه: 3- 347 ضمن ح 3 مثله، عن بعضها الوسائل:

22- 408- أبواب اللعان- ب 1 ضمن ح 3، و ص 423 ب 6 ح 1.

(7) الكافي: 6- 164 ح 9، و التهذيب: 8- 193 ح 32 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:

22- 427- أبواب اللعان- ب 8 ح 1، و في ص 409 ب 1 ضمن ح 3 عن الفقيه: 3- 347 ضمن ح 3 مثله، و كذا في دعائم الإسلام: 2- 283 ذيل ح 1066، عنه المستدرك: 15- 439 ذيل ح 2.

(8) علل الشرائع: 511 ذيل ح 1، و الفقيه: 3- 276 ضمن ح 1، و التهذيب: 10- 12 ح 30، و الاستبصار: 4- 205 ح 5 مثله. و في التهذيب: 8- 195 ضمن ح 42 نحوه، عن معظمها الوسائل: 28- 70- أبواب حد الزنا- ب 2 ح 7 و ح 8.

(9) عنه المستدرك: 15- 436 صدر ح 5. و في الكافي: 6- 165 ح 14، و التهذيب: 8- 188 ح 10، و الاستبصار: 3- 373 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 419- أبواب اللعان- ب 5 ح 3، و في ص 409 ب 1 ضمن ح 3 عن الفقيه: 3- 347 ضمن ح 3 مثله.

357

و يكون اللعان بين الحرة و المملوك، و بين العبد و الأمة، و بين المسلم و اليهودية و النصرانية (1).

و اليهودي يحصن النصرانية، و النصراني يحصن اليهودية (2).

و من طلق امرأته ثلاثا (3) في مجلس واحد و هي حائض فليس طلاقه بشيء (4) و كذلك إذا قال الرجل لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بتة، أو بائنة فليس بشيء (5).

و المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، إن كان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرض لها، و لها الميراث، و عدتها أربعة أشهر و عشرا كعدة التي دخل بها، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها، و عليها العدة، و لها الميراث (6).

____________

(1) عنه المستدرك: 15- 436 ذيل ح 5. و في الكافي: 6- 164 ضمن ح 7، و الفقيه: 3- 347 ذيل ح 3، و التهذيب: 8- 188 ضمن ح 11، و الاستبصار: 3- 373 ضمن ح 3 مثله، عنها الوسائل:

22- 409- أبواب اللعان- ب 1 ضمن ح 3، و ص 419 ب 5 ح 2 و ذيل ح 3.

(2) الفقيه: 3- 276 ذيل ح 1، و التهذيب: 8- 195 ذيل ح 42 مثله، و في الوسائل: 28- 71- أبواب حد الزنا- ب 2 ذيل ح 8 عن التهذيب.

(3) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(4) عنه المستدرك: 15- 302 ح 8. و في الكافي: 6- 60 صدر ح 15، و التهذيب: 8- 55 صدر ح 98، و الاستبصار: 3- 288 صدر ح 12 مثله، و في الكافي: 6- 58 صدر ح 7، و التهذيب:

8- 47 صدر ح 65 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 19- أبواب مقدمات الطلاق- ضمن ب 8، و ص 64 ب 29 ح 9.

(5) الكافي: 6- 69 صدر ح 1، و ص 135 ح 1، و ص 136 ح 3، و الفقيه: 3- 356 ح 1، و التهذيب:

8- 36 صدر ح 27، و ص 40 ح 41، و الاستبصار: 3- 277 صدر ح 1 مثله بزيادة «أو حرام» عنها الوسائل: 22- 37- أبواب مقدمات الطلاق- ضمن ب 15.

(6) عنه المستدرك: 15- 367 ح 2 باختصار. و في التهذيب: 8- 145 ح 101، و ص 146 ح 104 و ح 105، و الاستبصار: 3- 340 ح 1، و ص 341 ح 4 و ح 5 مثله، عنهما الوسائل: 21- 331- أبواب المهور- ب 58 ح 20، و ص 332 ح 22.

358

و في حديث آخر إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا، فلها نصفه و لها الميراث، و عليها العدة (1) [و هو الذي أعتمده و أفتي به] (2).

و عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا (3) و روي شهران (4) و خمسة أيام، و عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر و نصف (5).

و العبد إذا كانت تحته أمة و طلقها تطليقة، ثمَّ أعتقا جميعا كانت عنده (6) على تطليقة واحدة (7).

و لا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، و تنقلب إلى أهلها إن شاءت (8).

____________

(1) عنه المختلف: 544. و في الكافي: 6- 118 ح 4، و التهذيب: 8- 144 ح 100، و الاستبصار:

3- 339 ح 4 مثله، و في الكافي: 6- 118 ح 1- ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:

21- 326- أبواب المهور- ضمن ب 58.

(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف نقلا عنه.

(3) عنه المختلف: 611، و المستدرك: 15- 370 ح 1. و في الكافي: 6- 170 ذيل ح 2، و ص 172 ضمن ح 10، و التهذيب: 8- 153 ذيل ح 129 و ضمن ح 130 و ح  131، و الاستبصار: 3- 348 ح 7 و ذيل ح 8 و ضمن ح 9 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 259- أبواب العدد- ب 42 ح 1 و ح 3 و ح 5.

(4) «إن عدتها شهران» المختلف.

(5) عنه المختلف: 611، و المستدرك: 15- 370 ح 2 صدره. و في التهذيب: 8- 154 ح 134، و الاستبصار: 3- 346 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 22- 261- أبواب العدد- ب 2 ح 8.

(6) «معه» أ، ب، د.

(7) الفقيه: 3- 352 ح 13، و التهذيب: 8- 86 ح 212 و ح 213، و الاستبصار: 3- 311 ح 2 مثله، و في التهذيب: 8- 86 ح 211 نحوه، عنها الوسائل: 22- 167- أبواب أقسام الطلاق- ب 28 ح 2- ح 4.

(8) عنه المستدرك: 15- 365 ح 2. و في قرب الاسناد: 168 ح 617، و الكافي: 6- 116 ح 7، و ص 118 ح 14، و الفقيه: 3- 328 ح 14 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 243- أبواب العدد- ب 33 ح 2 و ح 3 و ح 5. و في البحار: 104- 186 ح 18 عن قرب الاسناد.

359

و الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها (1) (2).

و سئل الصادق(عليه السلام)عن (قول الله) (3) تعالى لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (4) فقال: كانت (المراضع ما تدفع إحداهن) (5) زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل (6) ولدي (7)، و يقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي [1] فأقتل ولدي، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل (8).

و قوله وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ (9) فإنه نهى أن يضار بالصبي، (أو تضار) (10) أمه في رضاعه، و ليس (11) لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، (فان

____________

[1] علقت المرأة: حبلت «مجمع البحرين: 2- 232- علق-».

____________

(1) البقرة: 233.

(2) عنه المستدرك: 15- 220 ح 3. و في تفسير العياشي: 1- 121 صدر ح 385 مثله، و كذا في الكافي: 6- 103 صدر ح 3، عنه الوسائل: 21- 472- أبواب أحكام الأولاد- ب 81 ح 5، و في ص 455 ب 70 ح 7 عن الفقيه: 3- 329 ح 2 مثله. و في التهذيب: 8- 134 ذيل ح 62 و ذيل ح 63 صدره.

(3) «قوله» أ، د.

(4) البقرة: 233.

(5) ليس في «د». «الامرأة ترفع يدها على» أ.

(6) «فيأتي على» د.

(7) بزيادة «فيأتي على ولدي» أ.

(8) عنه الوسائل: 21- 457- أبواب أحكام الأولاد- ب 72 ح 1 و عن تفسير العياشي: 1- 120 ح 382، و الكافي: 6- 41 ح 6، و التهذيب: 8- 107 ح 13 مثله، و كذا في الكافي: 6- 103 ضمن ح 3، و التهذيب: 7- 418 ح 45.

(9) البقرة: 233.

(10) «و هو يضار» أ. «و هو أن تضار» ب. «و هو أن يضار» د.

(11) «و» ج.

360

أراد فصالا عن تراض منهما كان حسنا، و الفصل: الفطام) (1) (2).

و لا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فان الله تعالى قد نهى عن ذلك فقال وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (3) (4).

[و إذا طلق الرجل امرأته و بينهما ولد، فالمرأة أحق بالولد، ما لم تتزوج] (5) (6).

____________

(1) ليس في «ج».

(2) الكافي: 6- 103 ذيل ح 3 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 329 ذيل ح 2، عنه الوسائل: 21- 455- أبواب أحكام الأولاد- ب 70 ذيل ح 7.

(3) الطلاق: 6.

(4) الكافي: 6- 123 ح 1 بطريقين مثله، عنه الوسائل: 22- 213- أبواب العدد- ب 18 ح 2.

(5) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 577 نقلا عنه.

(6) الكافي: 6- 45 ح 3، و الفقيه: 3- 275 ح 2، و التهذيب: 8- 105 ح 3، و الاستبصار: 3- 320 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21- 471- أبواب أحكام الأولاد- ب 81 ح 4.

361

باب المكاسب و التجارات

أوصاني والدي علي بن الحسين بن موسى بن بابويه(رحمه الله) فقال في وصيته: اتق الله يا بني و أجمل في الطلب و اخفض [1] في المكتسب (1)، و اعلم أن الرزق رزقان: فرزق تطلبه و رزق يطلبك، فأما الذي تطلبه فاطلبه من حلال، فإنك أكلته حلالا إن طلبته من وجهه، و إلا أكلته حراما، و هو رزقك لا بد لك من أكله (2).

و اعلم أن الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله (3).

و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر

____________

[1] «و احفظ» ب. يقال: هو في خفض من العيش، أي في سعة و راحة «مجمع البحرين: 1- 669- خفض-».

____________

(1) «المكسب» ب، ج.

(2) فقه الرضا: 251 مثله، عنه البحار: 103- 31 ح 57، و في الهداية: 80 مثله من قوله: الرزق رزقان. و في الكافي: 5- 80 ضمن ح 1 و ضمن ح 3، و ص 83 ضمن ح 11، و التهذيب: 6- 321 ضمن ح 1 صدره، و في أمالي الصدوق: 241 ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 17- 44- أبواب مقدمات التجارة- ضمن ب 12. و في غرر الحكم: 1- 394 ذيل ح 36 و ذيل ح 37 قطعة، و في المقنعة: 586 بمعناه.

(3) الكافي: 5- 88 ح 1، و الفقيه: 3- 103 ح 66 مثله، عنهما الوسائل: 17- 66- أبواب مقدمات التجارة- ب 23 ح 1، و في الهداية: 12 مثله، عنه المستدرك: 13- 54 ح 2.

362

المرأة (بشعر امرأة غيرها، و أما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة) (1) (2).

و لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (3).

و اعلم أن كسب المغنية حرام (4) و أجر (5) الزانية و ثمن الكلب (الذي ليس بكلب صيد) (6) سحت (7).

و اعلم أن الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم (8).

____________

(1) ليس في «ج».

(2) فقه الرضا: 252، و الهداية: 80 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 98 ح 26، عنه الوسائل: 17- 133- أبواب ما يكتسب به- ب 19 ح 6.

(3) فقه الرضا: 252، و الهداية: 80 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 98 ذيل ح 26، عنه الوسائل:

17- 128- أبواب ما يكتسب به- ب 17 ح 9.

(4) عنه المستدرك: 13- 91 ح 1 و عن فقه الرضا: 252، و الهداية: 80 مثله. و يؤيده ما في الكافي:

5- 120 ذيل ح 6، و الخصال: 297 ضمن ح 67، و الفقيه: 3- 105 ح 84، و التهذيب: 6- 357 ذيل ح 141، و ص 359 ح 150، و الاستبصار: 3- 60 ح 1، و ص 61 ذيل ح 3، عن بعضها الوسائل: 17- 121- أبواب ما يكتسب به- ب 15 ح 4، و ص 128 ب 17 ح 8، و ص 307 ب 99 ح 17.

(5) «و أخذ» أ، د.

(6) ليس في «أ» و «د».

(7) فقه الرضا: 253 باختلاف يسير. و في تفسير العياشي: 1- 321 ضمن ح 112، و الكافي:

5- 127 ضمن ح 3، و التهذيب: 6- 355 ضمن ح 134 صدره، و في تفسير العياشي: 1- 321 صدر ح 114، و الكافي: 5- 127 صدر ح 5، و الفقيه: 3- 105 صدر ح 83، و التهذيب:

6- 356 صدر ح 138، و ج 7- 135 ذيل ح 70 ذيله، عن بعضها الوسائل: 17- 92- أبواب ما يكتسب به- ضمن ب 5، و ص 118 ضمن ب 14.

(8) فقه الرضا: 253، و تفسير العياشي: 1- 321 ذيل ح 115، و الكافي: 5- 126 ذيل ح 1، و ص 127 ذيل ح 3، و الفقيه: 3- 105 ذيل ح 83، و معاني الأخبار: 211 ذيل ح 1، و الخصال: 329 ذيل ح 26، و مجمع البيان: 2- 196 مثله، عن معظمها الوسائل: 17- 92- أبواب ما يكتسب به- ضمن ب 5.

363

و إذا اتجرت فاجتنب خمسة أشياء: اليمين، و الكذب، و كتمان العيب، و المدح إذا بعت، و الذم إذا اشتريت (1).

و قال الصادق (عليه السلام): من لزم التجارة استغنى عن الناس (2).

و قال (عليه السلام): لا تترك التجارة فإن تركها مذهبة للعقل، واسع (3) على عيالك، و إياك أن يكونوا هم السعاة عليك (4).

و قال والدي(رحمه الله) في وصيته إلي: استعمل يا بني في تجارتك مكارم الأخلاق و الأفعال للدين و الدنيا (5)، فلو أن رجلا أعطته امرأته مالا، و قالت: اصنع به ما شئت، فأراد الرجل أن يشتري جارية يطأها لما جاز له، لأنها أرادت مسرته فليس له أن يعمل (6) ما ساءها (7) (8).

____________

(1) عنه المستدرك: 13- 250 ح 3 و عن الهداية: 80 مثله. و في فقه الرضا: 250 باختلاف يسير، و كذا في الكافي: 5- 150 ح 2، و الفقيه: 3- 120 ح 11، و الخصال: 285 ح 38، و المقنعة: 591، و التهذيب: 7- 6 ح 18، عنها الوسائل: 17- 383- أبواب آداب التجارة- ب 2 ح 2، و انظر الكافي: 5- 151 ح 3.

(2) عنه المستدرك: 13- 9 ح 7. و في الكافي: 5- 148 صدر ح 3، و التهذيب: 7- 3 ح 5 مثله، إلا أنه فيهما «من طلب.» عنهما الوسائل: 17- 11- أبواب مقدمات التجارة- ب 1 ح 8. و في الكافي:

5- 149 ح 9، و الفقيه: 3- 120 ح 7 نحوه.

(3) «و أوسع» أ، ب، د.

(4) عنه المستدرك: 13- 11 ح 3 صدره. و في الكافي: 5- 149 ذيل ح 6، و التهذيب: 7- 3 ذيل ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 17- 14- أبواب مقدمات التجارة- ب 2 ذيل ح 4. و في الكافي: 5- 148 ح 1 نحو صدره.

(5) فقه الرضا: 252 مثله، عنه المستدرك: 13- 250 ذيل ح 2.

(6) «يفعل» ب، ج.

(7) «ما أساءها» أ، ب، د.

(8) فقه الرضا: 252 باختلاف يسير، و في كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: 115 باختلاف في اللفظ، عنه المستدرك: 13- 199 ح 1. و في الفقيه: 3- 121 ح 16، و التهذيب: 6- 346 ح 96 و ح 97 نحوه، عنهما الوسائل: 17- 269- أبواب ما يكتسب به- ب 81 ح 1 و ح 2.

364

و إذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فإنها خيانة، و لو كان الذي عندك أجود مما تجده عند غيرك (1).

و إياك و أعمال السلطان فلا تدخل فيها، فان دخلت فيها فأحسن إلى كل واحد (2)، و لا ترد أحدا من حاجته (3) ما تهيأ لك (4).

فقد روي عن الرضا(عليه السلام)أنه قال: إن لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه (5) (6).

و سئل أبو عبد الله (عليه السلام)- عن رجل مسلم يحب آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) و هو في ديوان هؤلاء، فيقتل تحت رايتهم، فقال: يبعثه (7) الله على نيته (8).

و إذا قال الرجل لرجل: اعمل لي حاجة عند السلطان و لك كذا و كذا، فلا بأس بذلك (9).

____________

(1) عنه المستدرك: 13- 254 ح 1 و عن فقه الرضا: 251 مثله. و في الكافي: 5- 151 ح 6، و التهذيب:

6- 352 ح 119 و ح 120، و ج 7- 6 ح 19 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 17- 389- أبواب آداب التجارة- ب 5 ح 1 و ح 2.

(2) «أحد» أ، د.

(3) «حاجة» ب.

(4) أنظر الكافي: 5- 109 ح 1، و التهذيب: 6- 333 ح 45، عنهما الوسائل: 17- 194- أبواب ما يكتسب به- ب 46 ح 9. سيأتي ما يؤيده في ص 539.

(5) «أوليائهم» ب، ج.

(6) عنه الوسائل: 17- 193- أبواب ما يكتسب به- ب 46 ح 5. و في الكافي: 5- 112 ح 7، و الفقيه:

3- 108 ح 99، مسندا عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)- مثله.

(7) «يحشره» الوسائل.

(8) عنه الوسائل: 17- 193- أبواب ما يكتسب به- ب 46 ح 6، و في ص 201 ب 48 ح 2 عن التهذيب: 6- 338 ح 65 باختلاف يسير في اللفظ.

(9) لم أجده في مصدر آخر.

365

و لا بأس بشراء الطعام و الثياب من السلطان (1).

و اعلم أن البيعين [1] بالخيار ما لم يفترقا، فإذا (2) افترقا فلا خيار لهما، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري (3).

[و إذا اشترى رجل من رجل جارية و قال: أجيئك بالثمن، فإذا جاء فيما بينه و بين شهر مضى، و إلا فلا بيع له (4) [2].

و إذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول، فإن جاء ما بينه و بين الليل، و إلا فلا بيع له (5).

و إذا اشترى ما لا يفسد ليومه، فإن جاء ما بينه و بين ثلاثة أيام، و إلا فلا

____________

[1] «البائعين» المستدرك. و البيعان: البائع و المشتري «مجمع البحرين: 1- 273- بيع».

[2] حمله الشيخ في الاستبصار أولا: على الاستحباب للبائع، لأن الواجب ثلاثة أيام، و ثانيا:

اختصاص الحكم بالجارية.

____________

(1) عنه المستدرك: 13- 181 ح 1. و انظر الكافي: 5- 228 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 6- 337 ح 59، و ص 375 ح 215، و ص 382 ح 249، و ج 7- 132 ح 49 و ح 50، عنهما في الوسائل: 17- 219- أبواب ما يكتسب به- ضمن ب 52.

(2) «فان» ب.

(3) عنه المستدرك: 13- 297 ح 2 صدره، و ص 299 ح 3 ذيله. و في فقه الرضا: 253 صدره. و في الكافي: 5- 170 صدر ح 4 و ح 5 باختلاف يسير، و في ح 6، و الخصال: 127 ح 128، و التهذيب: 7- 20 ح 2، و الاستبصار: 3- 72 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 5- أبواب الخيار- ضمن ب 1، و ص 10 ضمن ب 3.

(4) الفقيه: 3- 127 ضمن ح 7، و التهذيب: 7- 80 ح 56، و الاستبصار: 3- 78 ح 4 مثله، عنها الوسائل: 18- 23- أبواب الخيار- ب 9 ح 6.

(5) الكافي: 5- 172 ح 15، و التهذيب: 7- 25 ح 25، و الاستبصار: 3- 78 ح 5 باختلاف يسير، و في الفقيه: 3- 127 ذيل ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 18- 24- أبواب الخيار- ب 11 ح 1 و ح 2.

366

بيع له (1)] (2).

و لا بأس أن يشتري الرجل النخل و الثمار (3)، ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه (4).

و لا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، و هو أن يحمر و يصفر (5).

و لا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمرة سنة (6) مخافة الآفة حتى يستبين، و لا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك [1]، و علة ذلك أنه إن لم (7) يحمل في هذه السنة حمل في قابل، و إن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ (8).

____________

[1] رد العلامة في المختلف: 376 على المصنف على قوله هذا، و قال: المشهور أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لا عاما واحدا و لا عامين، أما العام الواحد فبالإجماع لأنه بيع عن معدومة فلا يصح، و أما بيعها عامين فالمشهور كذلك، ثمَّ قال: و ادعى ابن إدريس الإجماع فيه أيضا.

____________

(1) أنظر الكافي: 5- 170 ح 4، و ص 171 ح 11، و ص 173 ذيل ح 16، و الفقيه: 3- 127 ح 6، و التهذيب: 7- 21 ح 5 و ح 7، عنها الوسائل: 18- 21- أبواب الخيار- ب 9 ح 1 و ح 2.

(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 351 نقلا عنه.

(3) ليس في «المستدرك».

(4) عنه المستدرك: 13- 358 ح 2. و في الفقيه: 3- 132 صدر ح 17، و التهذيب: 7- 88 ح 19، و ص 89 ح 20 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 5- 177 ح 16 بمعناه، عنها الوسائل:

18- 225- أبواب بيع الثمار- ب 7 ح 1- ح 3، و في المختلف: 393 عن المصنف مثله.

(5) عنه المستدرك: 13- 356 صدر ح 2. و في الكافي: 5- 175 ح 3، و الفقيه: 3- 133 ح 21، و التهذيب: 7- 85 ح 6، و الاستبصار: 3- 87 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:

18- 211- أبواب بيع الثمار- ب 1 ح 3 و ذيل ح 4. و في الفقيه: 4- 4 ح 1 نحوه.

(6) «بسنة» أ، د، المستدرك.

(7) «لا» أ، د.

(8) عنه المستدرك: 13- 356 ذيل ح 2 إلى قوله: في قابل، و في ص 357 ح 2 ذيله. و في مسائل علي ابن جعفر: 169 ح 284، و الكافي: 5- 175 صدر ح 2، و الفقيه: 3- 132 ضمن ح 17 ذيله باختلاف يسير في اللفظ، و في التهذيب: 7- 87 ح 16، و الاستبصار: 3- 86 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 209- أبواب بيع الثمار- ضمن ب 1.

367

و لا يجوز أن تشتري الطعام ثمَّ تبيعه قبل أن تكتاله (1)، و ما لم يكن فيه كيل و لا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه (2).

و روي لا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه، و يوكل المشتري بقبضه (3).

و سئل أبو عبد الله (عليه السلام)- عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم، فأخذ نصفها (و ترك نصفها) (4)، ثمَّ جاءه (5) بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نقص، فقال:

إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا و كذا، فإنما له سعره، و إن كان أخذ نصفه (و ترك نصفه) (6) و لم يسعرا سعرا فإنما له سعر يومه (7) (8).

و إن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، فان له السعر الذي اشتراه به (9).

____________

(1) عنه المستدرك: 13- 318 صدر ح 4. و في الكافي: 5- 178 ح 2، و التهذيب: 7- 36 ح 37 و ح 38 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 18- 66- أبواب أحكام العقود- ب 16 ح 5، و ص 68 ح 13. و في المختلف: 393 عن المصنف باختلاف يسير.

(2) عنه المستدرك: 13- 318 ضمن ح 4. و في الكافي: 5- 200 ح 3، و الفقيه: 3- 136 صدر ح 34، و التهذيب: 7- 56 صدر ح 41 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 67- أبواب أحكام العقود- ب 16 ح 8، و ص 69 ح 18.

(3) عنه المستدرك: 13- 318 ذيل ح 4، و في الوسائل: 18- 66- أبواب أحكام العقود- ب 16 ح 6 عنه و عن الكافي: 5- 179 ح 3، و التهذيب: 7- 36 ح 39 مثله.

(4) ليس في «ج».

(5) «جاء» ب، ج.

(6) ليس في «أ» و «د».

(7) «يوم» ب.

(8) عنه المستدرك: 13- 320 صدر ح 1. الكافي: 5- 181 ح 1، و التهذيب: 7- 34 ح 30 مثله، و في الفقيه: 3- 129 ح 3 باختلاف يسير في ذيله، عنها الوسائل: 18- 83- أبواب أحكام العقود- ب 26 ح 1 و ح 2.

(9) عنه المستدرك: 13- 320 ذيل ح 1. و في الفقيه: 3- 129 ح 5، و التهذيب: 7- 39 ح 53 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 18- 86- أبواب أحكام العقود- ب 26 ح 6.

368

و سئل أبو عبد الله (عليه السلام)- عن الرجل يبضعه [1] الرجل ثلاثين درهما في ثوب، و آخر بعشرين درهما في ثوب، فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه، فقال: يباع الثوبان جميعا فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، و يعطى صاحب العشرين خمسي الثمن، قيل: فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت؟ قال: قد أنصفه (1).

و اعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره، فلم يتكلم و لم يطلب و لم يخاصم في ذلك عشر سنين، فلا حق له (2) [2].

و إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك عليه (3) و حلف، ثمَّ أتاك بالمال بعد مدة (4) و بما ربح فيه، و ندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك و نصف الربح، و رد عليه نصف الربح، فإنه تائب (5).

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): من حلف بالله فليصدق، و من حلف له فليرض، و من لم

____________

[1] «يبيع» أ، «يبتع» د. و الإبضاع: هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليبتاع متاعا، و لا حصة له في ربحه بخلاف المضاربة «مجمع البحرين: 1- 209- بضع-».

[2] خالف العلامة في المختلف قول المصنف لأصالة بقاء الحق. و حمل صاحب الوسائل الرواية على الأرض المتروكة المغروسة سابقا، لأنها لا تخرب عادة إلا في عشر سنين أو نحوها، و احتمل فيها التقية أيضا.

____________

(1) عنه الوسائل: 18- 451- أبواب الصلح- ب 11 ح 1 و عن الكافي: 7- 421 ح 2، و الفقيه:

3- 23 ح 11، و التهذيب: 6- 208 ح 13، و ص 303 ح 54 مثله.

(2) عنه المختلف: 416، و المستدرك: 17- 119 ح 1. و في الكافي: 5- 297 ذيل ح 1، و التهذيب:

7- 232 ذيل ح 35 نحوه، عنهما الوسائل: 25- 433- أبواب إحياء الموات- ب 17 ح 1.

(3) «عليك» أ، د.

(4) ليس في «د».

(5) فقه الرضا: 252 مثله. و في الفقيه: 3- 194 ح 5، و التهذيب: 7- 180 ح 6 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 19- 89- أبواب الوديعة- ب 10 ح 1، و في ج 23- 286- أبواب الأيمان- ب 48 ح 3 عن الفقيه.

369

يرض فليس من الله (1).

و ليس لك أن تأخذ ممن حلفته شيئا (2).

و إن جحد رجل حقك، ثمَّ وقع له عندك مال، فلا تأخذ منه إلا حقك و مقدار ما حبسه عندك، و تقول: اللهم إني (لم آخذ ما أخذت منه خيانة و ظلما، و لكني) (3) أخذته مكان حقي (4)، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف، إذا قلت هذه الكلمة (5).

و لا تطالب أحدا في الحرم و لا بمكة بحقك، و لا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن

____________

(1) عنه المستدرك: 13- 200 ح 1، و ج 16- 40 ح 2. و في فقه الرضا: 252، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 50 ذيل ح 90، و الكافي: 7- 438 ذيل ح 1، و الفقيه: 3- 114 ح 24، و التهذيب:

8- 283 ذيل ح 32 مثله، و في المحاسن: 120 ح 113، و الكافي: 7- 438 ح 2، و الفقيه:

3- 229 ح 10 مثله مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)-، عن معظمها الوسائل: 23- 211- أبواب الأيمان- ب 6 ح 1 و ح 3، و في البحار: 104- 286 ح 15 عن النوادر.

(2) عنه المستدرك: 13- 200 ضمن ح 1، و في الكافي: 5- 101 صدر ح 3، و الفقيه: 3- 113 صدر ح 17، و التهذيب: 8- 293 صدر ح 77 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 246- أبواب كيفية الحكم- ب 10 ح 1.

(3) ليس في «أ» و «د».

(4) عنه المستدرك: 13- 200 ضمن ح 1. و في فقه الرضا: 252 باختلاف في ذيله. و في الكافي:

5- 98 ح 3، و الفقيه: 3- 114 ح 21 و ح 22، و التهذيب: 6- 197 ح 64، و ص 348 ح 103، و الاستبصار: 3- 52 ح 2 و ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 17- 273- أبواب ما يكتسب به- ب 83 ح 4، و ص 274 ح 5.

(5) عنه المستدرك: 13- 200 ذيل ح 1. و في فقه الرضا: 252 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 114 ح 23، عنه الوسائل: 17- 274- أبواب ما يكتسب به- ب 83 ح 6. و انظر التهذيب: 8- 293 ذيل ح 75.

370

تكون (قد أعطيته) (1) حقك في الحرم، فلا بأس أن تطالب به في الحرم (2) (3).

فإن أتاك رجل بحقك من غير أن تطالبه به، فإن كنت موسرا فتصدق به، و إن كنت محتاجا فخذه لنفسك (4).

و إن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع، فغبت و تركت النخل كهيئته لم تقطعه ثمَّ قدمت و قد حمل النخل فالحمل لك، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه و يقوم عليه (5).

و إن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي، و علي ما أنفقت، فللزارع زرعه و لصاحب الأرض كراء أرضه (6).

و إن (7) استقرضت من رجل دراهم، ثمَّ سقطت تلك الدراهم أو (8) تغيرت و لا يباع بها شيء، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس (9).

و إذا كان لك على رجل حق فوهبته له، فليس لك أن ترجع فيه (10).

____________

(1) «أن أعطيته» أ، ج، د.

(2) «الحرم به» د.

(3) فقه الرضا: 253 باختلاف في ألفاظ صدره. و في الكافي: 4- 241 ح 1، و التهذيب: 6- 194 ح 48 صدره باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 18- 368- أبواب الدين و القروض- ب 26 ح 1. و في المختلف: 410 عن ابن بابويه مثله.

(4) فقه الرضا: 253 مثله، عنه البحار: 104- 288 ح 26.

(5) عنه المستدرك: 13- 359 ح 1. و في الكافي: 5- 297 ح 3، و التهذيب: 7- 206 ح 54 مثله عنهما الوسائل: 18- 230- أبواب بيع الثمار- ب 9 ح 1.

(6) الكافي: 5- 296 ح 1، و التهذيب: 7- 206 ح 52 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:

19- 157- أبواب الإجارة- ب 33 ح 2.

(7) «و إذا» المستدرك.

(8) «و» أ، د، المختلف.

(9) عنه المختلف: 415، و المستدرك: 13- 353 ح 1. و في الكافي: 5- 252 ح 1، و التهذيب:

7- 116 ح 111، و الاستبصار: 3- 100 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 206- أبواب الصرف- ب 20 ح 1.

(10) الكافي: 7- 32 ح 13، و التهذيب: 9- 154 ح 6، و الاستبصار: 4- 111 ح 18 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 229- أبواب الهبات- ب 1 ح 1.

371

و إذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من ثمارها، و لا تحمل معك منها (1) شيئا (2).

و لا بأس للرجل أن يأكل و يأخذ من مال ولده بغير إذنه، و ليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه (3).

[و ليس له أن يقع على جارية ابنته بغير إذنها، و له أن يقع على جارية ابنه بغير إذنه، ما لم يكن مسها الابن] (4) (5).

و لا بأس أن تأكل من بيت (6) أخيك و أبيك (7) و صديقك (8) ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل: البقول، و الفواكه، و البطيخ (9).

و إذا أرادت الأم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلا أن تقومه على نفسها

____________

(1) ليس في «ج».

(2) عنه المستدرك: 13- 358 ح 3 و عن فقه الرضا: 255 مثله. و في الفقيه: 3- 110 ح 10 مثله، و في كمال الدين: 521 ضمن 49، و التهذيب: 6- 383 صدر ح 255 و ح 256، و ج 7- 89 صدر ح 23، و ص 93 صدر ح 37، و الاستبصار: 3- 90 صدر ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 18- 226- أبواب بيع الثمار- ضمن ب 8. و في المختلف: 687 نقلا عن المصنف مثله. و سيأتي نحوه في ص 449.

(3) عنه المختلف: 344 و عن رسالة علي بن بابويه مثله. و في فقه الرضا: 255 مثله، و في كتاب العلاء بن رزين: 153 باختلاف يسير، عنهما المستدرك: 13- 197 ح 2 و ح 3. و في الكافي:

5- 136 ضمن ح 5، و التهذيب: 6- 343 ضمن ح 82، و الاستبصار: 3- 48 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 17- 262- أبواب ما يكتسب به- ب 78 ضمن ح 1، و ذيل ح 2.

(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 344 نقلا عنه.

(5) الكافي: 5- 136 ضمن ح 5، و الفقيه: 3- 286 ذيل ح 6، و التهذيب: 6- 343 ضمن ح 82، و ص 345 ذيل ح 90، و الاستبصار: 3- 48 ضمن ح 1 ذيله باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في الفقيه: 3- 287 ح 7 صدره، و في الكافي: 5- 471 صدر ح 6، و التهذيب: 7- 272 صدر ح 89، و الاستبصار: 3- 154 صدر ح 3 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 17- 262- أبواب ما يكتسب به- ب 78 ح 1، و ج 21- 141- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 40 ح 5- ح 7.

(6) ليس في «أ» و «د».

(7) «أو أبيك» ب، ج.

(8) «أو صديقك» ب، ج.

(9) فقه الرضا: 255 باختلاف يسير في اللفظ، عنه المستدرك: 16- 242 ح 1، و انظر المحاسن: 416 ح 172- ح 175، و الكافي: 6- 277 ح 1- ح 3، و التهذيب: 9- 95 ح 148 و ح 149، و ص 96 ح 152، عنها الوسائل: 24- 280- أبواب آداب المائدة- ضمن ب 24.

372

لترده عليه (1).

و للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، و المأدوم [1] دون غيره (2).

و لا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا (3) كان بالمصر طعام غيره، و إذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه و عليه بيعه، و هو محتكر (4).

[و الحكرة تكون في الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و السمن، و الزيت] (5) (6).

و لا بأس بالسلف [2] في كل شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك (7).

____________

[1] الطعام المأدوم: الخبز «لسان العرب: 12- 9».

[2] السلف: نوع من البيوع يعجل فيه الثمن، و تضبط السلعة بالوصف إلى أجل مسمى «مجمع البحرين: 1- 401- سلف-».

____________

(1) فقه الرضا: 255 مثله. و في مسائل علي بن جعفر: 142 ذيل ح 163، و الكافي: 5- 135 ذيل ح 1 و ذيل ح 4، و الفقيه: 3- 109 ذيل ح 1، و التهذيب: 6- 344 ذيل ح 85 و ذيل ح 86، و الاستبصار: 3- 49 ذيل ح 4 و ذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 17- 264- 266- أبواب ما يكتسب به- ضمن ب 78.

(2) عنه المستدرك: 13- 200 ح 2. و في فقه الرضا: 255 مثله. و في الكافي: 5- 137 ح 2، و التهذيب:

6- 346 ح 94 نحوه، عنهما الوسائل: 17- 270- أبواب ما يكتسب به- ب 82 ح 2.

(3) «إن» ب.

(4) عنه المستدرك: 13- 277 ح 3. و في الكافي: 5- 164 ص در ح 3، و الفقيه: 3- 168 ح 3، و التوحيد: 389 ح 36، و التهذيب: 7- 160 صدر ح 11، و الاستبصار: 3- 115 صدر ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 17- 427- أبواب آداب التجارة- ب 28 ح 1.

(5) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 346 نقلا عنه.

(6) الفقيه: 3- 168 ح 1، و الخصال: 329 ح 23 مثله، و في قرب الاسناد: 135 ذيل ح 472، و الكافي: 5- 164 ح 1، و التهذيب: 7- 159 ح 9، و الاستبصار: 3- 114 ح 4 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 17- 423- أبواب آداب التجارة- ضمن ب 27. و في البحار: 103- 87 ح 1 عن قرب الاسناد.

(7) عنه المستدرك: 13- 381 ح 3، و في الفقيه: 3- 168 صدر ح 23، و التهذيب: 7- 41 صدر ح 63 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 5- 220 صدر ح 1 نحو صدره، و في ص 221 ح 8 بمعناه، عنها الوسائل: 18- 283- أبواب السلف- ضمن ب 1.

373

باب الربا

اعلم أن الربا رباءان: ربا يؤكل، و هو هديتك إلى الرجل، تريد منه (1) الثواب أفضل منها، و هو قول الله تعالى وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ (2)، و ربا لا يؤكل، و هو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، و هو قول الله عز و جل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ (3) يعني أن يرد آكل الربا على صاحبه الفضل الذي أخذه عن رأس ماله، و روي حتى اللحم الذي على بدنه عليه أن يضعه، فإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه (4).

____________

(1) ليس في «أ» و «د». «من» ب.

(2) الروم: 39.

(3) البقرة: 278- 279.

(4) عنه المستدرك: 13- 337 ح 3. و في فقه الرضا: 258 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار:

103- 122 صدر ح 36، و في الفقيه: 3- 182 مثله، و في ص 174 ح 5 صدره، و في الكافي:

5- 145 ح 6، و التهذيب: 7- 17 ح 73 باختلاف في ذيله، عن معظمها الوسائل: 18- 125- أبواب الربا- ب 3 ح 1 و ح 2.

374

و اعلم أنه لا رباء إلا فيما يكال أو يوزن، (1) فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين (2) أو ثوبا بثوبين، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل و لا وزن لم يكن بذلك بأس (3).

و لا بأس بالسمن و الزيت اثنين بواحد يدا بيد (4).

و إذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسك و فرسي و أزيدك، فلا يصلح و لا يجوز ذلك، و لكنه يقول: أعطني فرسك بكذا و كذا، و أعطيك فرسي بكذا و كذا (5).

و ليس بين الوالد و ولده ربا، و لا بين الزوج و المرأة، و لا بين المولى (6) و العبد، و لا بين المسلم و الذمي (7).

قد انتظمت لك أمر (8) الربا كله.

____________

(1) عنه المستدرك: 13- 343 صدر ح 4. و في تفسير العياشي: 1- 152 ح 504، و الكافي: 5- 146 ح 10، و الفقيه: 3- 175 ح 6، و التهذيب: 7- 17 ح 74، و ص 19 ح 81، و ص 94 ح 3، و ص 118 ح 121 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 18- 132- أبواب الربا- ب 6 ح 1 و ح 3.

(2) بزيادة «ثورا بثورين» أ، د.

(3) عنه المستدرك: 13- 343 ذيل ح 4. و في الكافي: 5- 190 ح 1، و الفقيه: 3- 177 صدر ح 17 نحو صدره، و في الفقيه: 3- 178 ح 28 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 18- 155- أبواب الربا- ب 17 ح 1 و ح 2 و ح 4.

(4) عنه المستدرك: 13- 341 ح 3. و في التهذيب: 7- 94 ضمن ح 5، و ص 121 ح 135 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 18- 159- أبواب الربا- 17 ح 13.

(5) و الفقيه: 3- 182 مثله. و في التهذيب: 7- 120 ح 129، و الاستبصار: 3- 101 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 18- 160- أبواب الربا- ب 17 ح 16.

(6) «الولي» أ.

(7) عنه المستدرك: 13- 339 ح 1 و عن فقه الرضا: 258 مثله. و انظر الكافي: 5- 147 ح 1 و ح 3، و الفقيه: 3- 176 ح 11 و ح 12، و التهذيب: 7- 17 صدر ح 75، و ص 78 ح 76، و الاستبصار:

3- 71 صدر ح 2، عنها الوسائل: 18- 135- أبواب الربا- ضمن ب 7.

(8) «أكل» ب.

375

باب الدين

قال والدي علي بن الحسين(رحمه الله) في وصيته إلي: اعلم يا بني، أنه من استدان دينا و نوى قضاءه، فهو في أمان الله حتى يقضيه، و إن لم ينو قضاءه فهو سارق (1).

و اتق الله يا بني و أد إلى من له عليك، و ارفق بمن لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف (2).

و إذا مات الرجل و له دين على رجل، فإن أخذه وارثه منه فهو له، و إن لم يعطه فهو للميت في الآخرة (3).

و زكاة الدين على من استقرض (4).

و إذا (5) كان للرجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته، و قبل الذي له

____________

(1) عنه المستدرك: 13- 394 ذيل ح 2. و في فقه الرضا: 268 مثله، و في الكافي: 5- 99 ضمن ح 1، و ح 2، و الخصال: 153 ذيل ح 190، و التهذيب: 6- 191 ضمن ح 36 نحو ذيله، و في الكافي:

5- 95 صدر ح 1 بمعنى صدره، عن بعضها الوسائل: 18- 327- أبواب الدين و القرض- ب 5 ح 1- ح 3، و ج 21- 268- أبواب المهور- ب 11 ح 11.

(2) فقه الرضا: 268 مثله.

(3) عنه المستدرك: 13- 415 ح 1. و في فقه الرضا: 268 مثله. و انظر التهذيب: 6- 208 ح 11.

(4) فقه الرضا: 268 مثله. و في الكافي: 3- 521 ذيل ح 9، و التهذيب: 4- 33 ذيل ح 8 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 9- 101- أبواب من تجب عليه الزكاة- ب 7 ح 4، و ص 102 ح 5.

(5) «و إن» د.

376

الحق ضمانه فقد برئ الميت منه، و لزوم الضامن رده عليه (1).

و إن مات رجل و لك عليه دين، فان جعلته في حل منه (2)، كان لك بكل درهم عشرة، و إن لم تحلله (3)، كان لك بكل درهم درهم (4).

و إن كان على الرجل دين و لم يكن له مال و كان لابنه مال (5)، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه (6).

و إن كان لك على رجل مال و كان معسرا، و أنفق ما أخذه منه في طاعة الله فنظرة إلى ميسرة، و هو أن يبلغ خبره (7) الإمام فيقضي عنه (8) دينه، أو يجد الرجل الطول [1] فيقضي دينه، و إن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال الله عز و جل فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ (9) (10).

____________

[1] «طولا» أ، ج، د. و الطول: الفضل، و القدرة، و الغنى، و السعة «مجمع البحرين: 2- 76- طول-».

____________

(1) عنه المستدرك: 13- 404 ح 1. و في فقه الرضا: 268 باختلاف يسير في اللفظ. و في الكافي:

5- 99 ح 2، و الفقيه: 4- 167 ح 1، و التهذيب: 6- 187 ح 17، و ج 9- 167 ح 26 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 346- أبواب الدين و القرض- ب 14 ح 1.

(2) ليس في «ج».

(3) «تحله» أ، ب، د.

(4) عنه المستدرك: 13- 410 ح 2، و في الفقيه: 2- 32 ح 1، و ج 3- 116 ح 34، و ثواب الأعمال:

174 ح 1، و التهذيب: 6- 195 ح 52 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 363- أبواب الدين و القرض- ب 23 ح 1.

(5) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(6) فقه الرضا: 268 مثله. و انظر الكافي: 5- 135 ح 3، و التهذيب: 6- 343 ح 83، و الاستبصار:

3- 48 ح 2، عنها الوسائل: 17- 263- أبواب ما يكتسب به- ب 78 ح 2.

(7) ليس في «أ» و «د».

(8) ليس في «أ» و «د».

(9) البقرة: 280.

(10) فقه الرضا: 268 مثله. و في الكافي: 5- 93 ح 5، و التهذيب: 6- 185 ح 10 نحوه، عنهما الوسائل: 18- 336- أبواب الدين و القرض- ب 9 ح 3.

377

و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إياكم و الدين، فإنه شين للدين، و هو هم بالليل و ذل بالنهار (1).

و اعلم أن من كان عليه دين فنوى (2) قضاءه، كان معه ملكان حافظان من الله عز و جل يعينان على أدائه، فإن قصرت نيته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته (3).

و إذا (4) كان لك على رجل مال، فلا زكاة عليك حتى تقبضه، و يحول عليه الحول في يدك إلا أن تأخذ منفعته في التجارة، فإن كان كذلك فعليك زكاته (5).

____________

(1) عنه المستدرك: 13- 388 ح 4. و في الفقيه: 3- 110 ح 2 صدره، و في ص 111 ح 3 ذيله عن علي (عليه السلام)-، و في صدر ح 4، و الكافي: 5- 95  صدر ح 11، و علل الشرائع: 527 صدر ح 2، و التهذيب: 6- 183 صدر ح 1 مسندا عن علي(عليه السلام)نحو ذيله، عنها الوسائل: 18- 315- أبواب الدين و القرض- ب 1 ح 2 و ح 3.

(2) «و نوى» ب.

(3) عنه المستدرك: 13- 394 صدر ح 2. و في الكافي: 5- 95 ح 1، و الفقيه: 3- 112 ح 9، و التهذيب: 6- 185 ح 9 مثله، عنها الوسائل: 18- 328- أبواب الدين و القرض- ب 5 ح 3.

(4) «و إن» أ.

(5) فقه الرضا: 268 مثله. و في الكافي: 3- 519 ح 4 نحوه، و في التهذيب: 4- 34 ح 11 و ح 12 و الاستبصار: 2- 28 ح 1 و ح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 9- 28 ح 1 و ح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 9- 95- أبواب من تجب عليه الزكاة- ب 6 ح 1 و ح 3.

378

باب الكفالات

اعلم أن الكفالة (1) خسارة و غرامة و ندامة (2)، و أعلم أنها أهلكت القرون الأولى (3)، و إذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس فعليك تسليمه، و على الإمام أن يحبسك حتى تسلمه، (4) و إن ضمنته بالمال فعليك بالمال. (5)

____________

(1) «الكفالات» أ.

(2) عنه المستدرك: 13- 437 صدر ح 1. و في الفقيه: 3- 55 ح 6 مثله، و في التهذيب: 6- 210 ح 9 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 18- 428- أبواب الضمان- ب 7 ح 2 و ح 5.

(3) عنه المستدرك: 13- 438 ذيل ح 1. و في الكافي: 5- 104 ضمن ح 1، و الفقيه: 3- 54 ذيل ح 2، و الخصال: 12 ذيل ح 41، و التهذيب: 6- 209 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 18- 428- أبواب الضمان- ب 7 ضمن ح 1 و ذيل ح 4.

(4) عنه المستدرك: 13- 438 ح 2. و في الكافي: 5- 105 ح 6، و الفقيه: 3- 54 ح 1، و التهذيب:

6- 209 ح 3 و ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 430- أبواب الضمان- ب 9 ح 1- ح 4.

(5) الكافي: 5- 104 ذيل ح 3، و التهذيب: 6- 210 ذيل ح 5 و ذيل ح 10 بمعناه، عنهما الوسائل:

18- 432- أبواب الضمان- ب 10 ذيل ح 1 و ذيل ح 2.

379

باب اللقطة

و إذا وجدت لقطة فلا تمسها و لا تأخذها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه (1).

و إن وجدت في الحرم لقطة فعرفها سنة، فإن ظهر صاحبها و إلا تصدقت بها، و إن وجدتها في غير الحرم فعرفها سنة، فإن جاء (2) صاحبها و إلا فهي كسبيل مالك (3)، و إن كانت دون درهم فهي لك (4).

____________

(1) عنه المستدرك: 17- 124 ح 5. و في فقه الرضا: 266 باختلاف في ألفاظ صدره. و في الفقيه:

3- 190 صدر ح 18 مثله، و في التهذيب: 6- 390 ح 6 باختلاف في اللفظ، و في ص 289 ذيل ح 3، و الاستبصار: 3- 68 ذيل ح 3 نحو صدره، عنها الوسائل: 25- 439- أبواب اللقطة- ب 1 ح 1 و ح 2، و ص 443 ب 2 ح 9. و في المختلف: 449 عن المصنف صدره.

(2) «جاء» ب.

(3) عنه المختلف: 488 و عن علي بن بابويه مثله. و في الكافي: 4- 238 ح 1، و الفقيه: 2- 166 ح 55، و التهذيب: 5- 421 ح 110 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 260- أبواب مقدمات الطواف- ب 28 ح 4.

(4) عنه المختلف: 448 و عن علي بن بابويه مثله، و كذا في المستدرك: 17- 127 ح 2 عنه و عن فقه الرضا: 266. و في الفقيه: 3- 190 ضمن ح 18 مثله، و في الكافي: 5- 137 ذيل ح 4، و التهذيب: 6- 389 ذيل ح 2، و الاستبصار: 3- 68 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:

25- 443- أبواب اللقطة- ب 2 ضمن ح 9، و ص 447 ب 4 ذيل ح 1 و ذيل ح 2.

380

و إن وجدت في الحرم دينارا مطلقا [1] فهو لك لا تعرفه (1).

و إن وجدت لقطة في دار و كانت عامرة فهي لأهلها، و إن كانت خرابا فهي لك (2).

و إن وجدت شاة في فلاة فخذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، و إن وجدت بعيرا في فلاة فلا تأخذه و دعه، فإن بطنه وعاؤه، و كرشه سقاؤه، و خفه حذاؤه (3).

و إن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه، ثمَّ كله، فان جاء صاحبه (4) فرد عليه القيمة (5).

و إن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا، فعرفها صاحبها الذي

____________

[1] ليس في «ج». و الدينار المطلس: الذي لا نقش فيه «مجمع البحرين: 2- 55- طلس-».

____________

(1) عنه المستدرك: 17- 132 ذيل ح 1 و عن فقه الرضا: 266 مثله. و في الفقيه: 3- 190 ضمن ح 18 مثله، عنه الوسائل: 25- 443- أبواب اللقطة- ب 2 ضمن ح 9، و في ص 463 ب 17 ح 1 عن التهذيب: 6- 394 ح 27 بمعناه. و في المختلف: 448 عن علي بن بابويه و عن الفقيه.

(2) عنه المستدرك: 17- 128 ح 2. و في فقه الرضا: 266 باختلاف يسير في اللفظ. و في الفقيه:

3- 190 ذيل ح 18 مثله، و في الكافي: 5- 138 ح 5، و التهذيب: 6- 390 ذيل ح 5 و ح 9 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 25- 444- أبواب اللقطة- ب 2 ذيل ح 9، و ص 447 ب 5 ح 1 و ح 2.

(3) عنه المستدرك: 17- 130 ح 4. و في فقه الرضا: 266 مثله. و في الكافي: 5- 140 ح 12، و الفقيه:

3- 188 ح 11، و التهذيب: 6- 394 ح 24 و ح 25 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:

25- 457- أبواب اللقطة- ب 13 ح 1 و ح 5 و عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى فلم نجده في المطبوع.

(4) ليس في «ب».

(5) الفقيه: 3- 190 ضمن ح 18 مثله، و في الكافي: 6- 297 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 25- 444- أبواب اللقطة- ب 2 ضمن ح 9، و ص 468 ب 23 ح 1.

381

اشتريتها منه، فان عرفها و إلا فهي كسبيل مالك (1).

و اللقطة إذا وجدها الغني و الفقير فهي بمنزلة واحدة (2).

و إن وجدت لقيطة [1] فهي حرة، لا تسترق و لا تباع، فإن ولدت من الزنا فهو مملوك- أعني ولدها- إن شئت بعته، و إلا أمسكته (3).

____________

[1] اللقيط: المولود الذي ينبذ «القاموس المحيط: 2- 565».

____________

(1) عنه المستدرك: 17- 129 ح 2. و في فقه الرضا: 266 نحوه. و في الكافي: 5- 139 ح 9، و الفقيه:

3- 189 ح 16، و التهذيب: 6- 392 ح 14 بمعناه، عنها الوسائل: 25- 452- أبواب اللقطة- ب 9 ح 1 و ح 2، و في المختلف: 451 عن علي بن بابويه مثله.

(2) عنه المستدرك: 17- 132 ح 1. و في قرب الاسناد: 269 ح 1071، و الفقيه: 3- 186 صدر ح 3، و التهذيب: 6- 389 صدر ح 3، و الاستبصار: 3- 68 صدر ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25- 461- أبواب اللقطة- ب 16 ح 1. و في البحار: 104- 249 ح 4 عن قرب الاسناد.

(3) عنه المستدرك: 17- 133 ح 3. و في الفقيه: 3- 86 ح 6، و التهذيب: 8- 228 ح 55 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 23- 96- أبواب العتق- ب 61 ح 3 ذيله، و ص 98 ب 62 ح 5 صدره، و في ج 25- 467- أبواب اللقطة- ب 22 صدر ح 4 و ح 5 عن الكافي: 5- 225 صدر ح 4 و ح 5، و التهذيب: 7- 78 صدر ح 49 نحو صدره.

382

باب ما هو بمنزلة اللقطة

سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، و اللص مسلم، هل يرده عليه؟ قال (عليه السلام)-: لا يرده عليه، فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، و إلا كان في يديه (1) بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها و إلا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الأجر و الغرم، فان اختار الأجر فله الأجر، و إن اختار الغرم غرم له، و كان الأجر له (2).

____________

(1) «يديه» أ.

(2) عنه الوسائل: 25- 463- أبواب اللقطة- ب 18 ح 1 و عن الكافي: 5- 308 ح 21، و الفقيه:

3- 190 ح 1، و التهذيب: 6- 396 ح 31، و الاستبصار: 3- 124 ح 2 مثله.

383

باب الرهن، و الوديعة، و العارية، و غير ذلك

إذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه، فليس لك أن تبيعه، فإن الرهن رهن (1) إلى يوم القيامة، فإن اشترط أنه إن لم يحمل في (2) يوم كذا و كذا فبعه، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل و لم يحمل (3)، و إن كان فيه فضل فبعه و أمسك ما فضل حتى يجيء صاحبه فرد عليه، و إن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر (4).

فإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت (5)، فان ماله في تربة الأرض، فإن رهن عنده مملوكا فأجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر [1] المتاع و لم

____________

[1] نشر المتاع: بسطه «مجمع البحرين: 2- 312- نشر-».

____________

(1) ليس في «د».

(2) ليس في «ب».

(3) عنه المستدرك: 13- 426 صدر ح 5. و انظر الوسائل: 18- 384- أبواب الرهن- ب 4.

(4) عنه المستدرك: 13- 436 ذيل ح 5. و في الكافي: 5- 233 ذيل ح 4، و الفقيه: 3- 197 ذيل ح 12، و التهذيب: 7- 168 ذيل ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 384- أبواب الرهن- ب 4 ذيل ح 2.

(5) «و أهدمت» أ. «و انهدمت» ب، د.

384

يحركه (1) (و لم يتعاهده فانفسد) (2)، فان ذلك لم ينقص من ماله شيئا (3).

فإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شيء، رجع بماله عليه (4)، فان هلك بعضه و بقي بعضه فان حقه فيما بقي (5).

فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع، فان عليه أن يرد عليه الراهن الفاضل إن كان فيه، و إن كان ساوى مقدار حقه وضيعة فليس عليه شيء، و إن كان الرهن أقل من ماله، أدى الراهن إليه فضل (6) ماله (7).

فان اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، و قال الآخر: بمائة درهم، فإنه يسأل صاحب الألف البينة، فان لم تكن له (8) بينة حلف صاحب المئة، و إن قال أحدهما: هو رهن، و قال الآخر: هو وديعة عندك، فإنه

____________

(1) «يخرجه» المختلف.

(2) «و لم يتعهده فانفسد» أ، د. «فلم يتعهده ففسد» المختلف.

(3) عنه المختلف: 419 ذيله، و المستدرك: 13- 420 ح 1 صدره، و صدر ح 2 ذيله. و في الفقيه:

3- 197 ح 14، و ص 198 ح 15، و التهذيب: 7- 171 ح 16، و الاستبصار: 3- 119 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 388- أبواب الرهن- ب 5 ح 9.

(4) عنه المستدرك: 13- 420 ضمن ح 2. و في الكافي: 5- 235 ح 11، و الفقيه: 3- 198 ح 16، و التهذيب: 7- 170 ح 14، و الاستبصار: 3- 118 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:

18- 386- أبواب الرهن- ب 5 ح 3، و ص 387 ح 5. و سيأتي في ص 385 نحوه.

(5) عنه المستدرك: 13- 420 ذيل ح 1. و في الفقيه: 3- 197 صدر ح 14، و التهذيب: 7- 170 صدر ح 15، و الاستبصار: 3- 118 صدر ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 390- أبواب الرهن- ب 6 صدر ح 2.

(6) «ما فضل له» ب.

(7) عنه المستدرك: 13- 420 ح 1. و في الكافي: 5- 234 ح 6، و الفقيه: 3- 199 ح 21، و التهذيب:

7- 171 ح 17، و الاستبصار: 3- 119 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 391- أبواب الرهن- ب 7 ح 3، و ص 392 ح 4. و انظر الكافي: 5- 234 ح 9.

(8) ليس في «ب».

385

يسأل صاحب الوديعة بينة (1)، فان لم تكن له (2) بينة حلف صاحب الرهن (3).

و إن رهن رجل (عند رجل) (4) دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار، و إن رهن أرضا فقال الراهن: ازرعها لنفسك، فليزرعها و له ما حل منها كما أحله (5) له، لأنه يزرعها بماله و يعمرها (6).

و سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام)- عن رجل هلك أخوه و ترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، و بكم هو رهن، و بعضها لا يدري لمن هو (و لا) (7) بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال (عليه السلام)-: هو كماله (8).

و إن رهن رجل أرضا فيها ثمر، فان ثمرتها من حساب ماله، و له حساب ما عمل فيها و أنفق عليها، و إذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها (9).

و اعلم أنه متى ما (10) رهن رجل عند رجل رهنا (11)، فضاع من غير أن يضيعه

____________

(1) «بينته» أ. «البينة» المختلف، المستدرك.

(2) ليس في «ب».

(3) عنه المختلف: 417 ذيله، و المستدرك: 13- 424 ح 1 ذيله و ح 2 صدره. و في الكافي: 5- 237 ح 1، و الفقيه: 3- 199 ح 22، و التهذيب: 7- 174 ح 28 مثله، و في الاستبصار: 3- 122 ح 3 صدره، عنها الوسائل: 18- 403- أبواب الرهن- ب 17 ح 2 صدره، و ص 401 ب 16 ح 2 ذيله.

(4) ليس في «ب».

(5) «أحل» ب.

(6) عنه المستدرك: 13- 421 ح 1. و في الكافي: 5- 235 ذيل ح 12، و الفقيه: 3- 200 ذيل ح 23، و التهذيب: 7- 173 ذيل ح 24 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 393- أبواب الرهن- ب 8 ذيل ح 1، و انظر ص 394 ب 10. و في المختلف: 419 عن المصنف نحوه.

(7) «و» المستدرك.

(8) عنه المستدرك: 13- 423 ح 1. و في الكافي: 5- 236 ح 19، و الفقيه: 3- 200 ح 24، و التهذيب:

7- 170 ح 13 مثله، عنها الوسائل: 18- 399- أبواب الرهن- ب 14 ح 1.

(9) عنه المستدرك: 13- 422 ذيل ح 2. و في الفقيه: 3- 197 ح 10 مثله، و في الكافي: 5- 235 ح 14، و التهذيب: 7- 169 ح 8 نحوه، عنها الوسائل: 18- 394- أبواب الرهن- ب 10 ح 2 و ح 6.

(10) ليس في «ب».

(11) ليس في «ب».

386

فهو من مال الراهن، و يرتجع المرتهن عليه بماله (1).

و ليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب و الفضة فإنهما مضمونان شرط أو (2) لم يشرط (3) (4).

و صاحب الوديعة و الرهن مؤتمنان (5). [و يقبل دعوى التلف و الضياع بلا يمين] (6).

[و سئل [1] الصادق (عليه السلام)- عن المودع إذا كان غير ثقة، هل يقبل قوله؟

قال: نعم، و لا يمين عليه (7).

و روي (في حديث آخر) (8) أنه قال (عليه السلام)-: لم يخنك الأمين و لكنك ائتمنت الخائن (9)] (10).

____________

[1] ذكر العلامة في المختلف: 444 قبل الحديث: إذا ادعى الودعي أن الوديعة سرقت أو ضاعت، قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين. و الظاهر أنه قد سقط من النسخ الخطية، و لم نثبته في المتن لعدم بيان مجموع قول المصنف.

____________

(1) عنه المستدرك: 13- 420 ذيل ح 2. و في الفقيه: 3- 195 ح 1 مثله، عنه الوسائل: 18- 385- أبواب الرهن- ب 5 ح 1، و قد تقدم في ص 384 نحوه.

(2) هكذا في «م». «أم» أ، ب، ج، د.

(3) «يشترط» المستدرك.

(4) عنه المستدرك: 14- 25 ح 1. و في الفقيه: 3- 192 صدر ح 1، و التهذيب: 7- 183 صدر ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 5- 238 ح 2 و ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 19- 96- أبواب العارية- ب 3 ح 1 و ح 2 و ح 4.

(5) عنه المستدرك: 14- 16 ح 5. و في الكافي: 5- 238 صدر ح 1، و التهذيب: 7- 179 ح 3، و ص 183 صدر ح 8، و الاستبصار: 3- 126 صدر ح 9 مثله إلا أنه فيها البضاعة بدل «الرهن»، عنها الوسائل: 19- 79- أبواب الوديعة- ب 4 ح 1.

(6) أثبتناه من المسالك: 2- 291 نقلا عنه.

(7) عنه المختلف: 444، و الوسائل: 19- 80- أبواب الوديعة- ب 4 ح 7.

(8) ليس في «الوسائل».

(9) عنه المختلف: 444، و الوسائل: 19- 80- أبواب الوديعة- ب 4 ح 8. و في الفقيه: 3- 195 ذيل ح 7، و التهذيب: 7- 181 ذيل ح 9 مثله، و كذا في الكافي: 5- 299 ح 4 بإسناده، عن أبي جعفر- (عليه السلام).

(10) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف، و الوسائل نقلا عنه.

387

فان أعطى رجل رجلا مالا مضاربة، و نهاه (من أن) (1) يخرج من البلاد فخرج به، فإنه يضمن المال إن هلك، و الربح بينهما (2).

و كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يضمن القصار و الصائغ، و كل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده (3).

و كان أبو جعفر (عليه السلام)- يتفضل على القصار و الصائغ إذا كان مأمونا (4).

____________

(1) «على أن لا» أ، د.

(2) عنه المستدرك: 13- 456 ح 5. و في الكافي: 5- 240 ح 2، و الفقيه: 3- 143 ح 1، و التهذيب:

7- 189 ح 23 و ح 24 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 15- أبواب المضاربة- ب 1 ح 1 و ح 6.

(3) عنه الوسائل: 19- 147- أبواب الإجارة- ب 29 ح 22. و في الكافي: 5- 242 صدر ح 3، و التهذيب: 7- 220 صدر ح 43 و صدر ح 44، و الاستبصار: 3- 133 صدر ح 9 و صدر ح 10 صدره، و في التهذيب: 7- 220 ح 45 باختلاف يسير في صدره، و في الكافي: 5- 241 ذيل ح 1، و الفقيه: 3- 161 ذيل ح 1 ذيله.

(4) عنه الوسائل: 19- 148- أبواب الإجارة- ب 29 ح 23، و في التهذيب: 7- 220 ذيل ح 43، و الاستبصار: 3- 133 ذيل ح 10 مثله، و في الكافي: 5- 242 ذيل ح 3، و الاستبصار: 3- 133 ذيل ح 9 باختلاف يسير في اللفظ.

389

باب المزارعة، و الإجارة، و شراء أراضي أهل الذمة و بيعها، و بيع الكلاء و الزرع و شرب الماء

سئل الصادق (عليه السلام)- عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثا للبذر (و ثلثا للأرض) (1) و ثلثا للبقر، فقال (عليه السلام)-: لا ينبغي أن يسمي بذرا و لا بقرا، و لكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك و لك منها (كذا و كذا) (2) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، و لا يسمي بذرا و لا بقرا، فإنه يحرم الكلام فيها (3).

و سئل (عليه السلام)- عن مزارعة المسلم المشرك، و يكون من عند المسلم البذر و البقر، و يكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج [1]، قال (عليه السلام)-: لا بأس (4).

و لا بأس أن (5) يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو

____________

[1] العلج: الرجل الضخم من كفار العجم «مجمع البحرين: 2- 230- علج-».

____________

(1) ليس في «أ».

(2) «كذلك» ب، ج.

(3) عنه الوسائل: 19- 43- أبواب المزارعة- ب 8 ح 10 و عن الفقيه: 3- 158 ح 2، و التهذيب:

7- 194 ح 3 مثله.

(4) عنه الوسائل: 19- 47- أبواب المزارعة- ب 12 ح 1 و عن الكافي: 5- 268 صدر ح 4 مثله، و كذا في التهذيب: 7- 194 صدر ح 4.

(5) «بأن» ب، ج.

390

بأكثر مما يخرج منها من الطعام، و الخراج على العلج (1).

و لا بأس أن تستأجر (2) الأرض بدراهم، و تزارع (3) الناس على الثلث أو الربع (4) أو أقل أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك (5).

و روى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)- أنه قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمَّ تزرعها حنطة (6).

و لا بأس ببيع (7) العصير و التمر ممن يجعله خمرا (8).

و لا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط [1]، و لا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا (9).

و إن استأجر الرجل من صاحبه أرضا، و قال: أجرنيها بكذا و كذا، إن

____________

[1] البربط: ملهاة تشبه العود «لسان العرب: 7- 258».

____________

(1) عنه المستدرك: 13- 466 ح 2. و في التهذيب: 7- 194 ذيل ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 19- 47- أبواب المزارعة- ب 12 ذيل ح 2.

(2) «يستأجر» أ، ج، د. «يستعمل» ب، و ما أثبتناه من المستدرك.

(3) «يزارع» جميع النسخ و ما أثبتناه من المستدرك.

(4) «الربع» أ.

(5) عنه المستدرك: 13- 470 ح 1. و في التهذيب: 7- 194 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 19- 52- أبواب المزارعة- ب 15 ح 1.

(6) عنه الوسائل: 19- 54- أبواب المزارعة- ب 16 ح 3 و عن الكافي: 5- 265 ح 3، و الفقيه:

3- 159 ح 6، و التهذيب: 7- 195 ح 9 مثله.

(7) «أن يبيع» أ، د.

(8) الكافي: 5- 231 ح 8 نحوه، و في التهذيب: 7- 196 ضمن ح 12 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 17- 230- أبواب ما يكتسب به- ب 59 ح 5، و ص 231 ح 7.

(9) عنه المستدرك: 13- 122 ح 1. و في الكافي: 5- 226 ح 2، و التهذيب: 6- 373 ح 203، و ج 7- 134 ح 61 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 17- 176- أبواب ما يكتسب به- ب 41 ح 1.

391

زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرعها الرجل، فان له أن يأخذه بماله، فان شاء ترك، و إن شاء لم يترك (1).

و إذا أعطى رجل أرضه رجلا و هي خربة، فقال: أعمرها و هي لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به (2) (3).

و سئل أبو عبد الله (عليه السلام)- عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، فيؤاجرها جريبا جريبا و قطعة قطعة بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، و لا ينفق (4) شيئا، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، و له تربة الأرض (إله ذلك أو ليس) (5) له؟ فقال- (عليه السلام)-: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت (6) فلا بأس بما ذكرت (7).

و لا بأس أن يستكري الرجل الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة و تسعين دينار و يعمر (8) بقيتها (9).

____________

(1) عنه المستدرك: 14- 33 ح 1. و في الكافي: 5- 265 ح 7، و الفقيه: 3- 155 ح 5، و التهذيب:

7- 196 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 123- أبواب الإجارة- ب 18 ح 1.

(2) ليس في «ب» و «ج» و «د».

(3) الكافي: 5- 268 ضمن ح 2، و الفقيه: 3- 154 ضمن ح 1، و التهذيب: 7- 198 ضمن ح 22 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 46- أبواب المزارعة- ب 11 ح 1.

(4) «و لا ينقص» أ.

(5) «أو ليست» أ، د.

(6) «رميت فيها» أ. «رهنت» ب.

(7) عنه الوسائل: 19- 127- أبواب الإجارة- ب 21 ذيل ح 4 و عن الكافي: 5- 272 ذيل ح 2، و الفقيه: 3- 157 صدر ح 12، و التهذيب: 7- 203 ذيل ح 42 مثله.

(8) «أو يعمل» أ، د.

(9) عنه الوسائل: 19- 128- أبواب الإجارة- ب 21 ذيل ح 4 و عن الفقيه: 3- 157 ذيل ح 12 مثله.

392

و قال الصادق- (عليه السلام)-: لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض، ثمَّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، إن هذا ليس كالحانوت، إن فضل الحانوت و الأجير حرام (1).

و لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها (2) و أجر ثلثها (3) بعشرة دراهم لم يكن به بأس، و لكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به (4).

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله، و يبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، و قد اشتراه من أصله، و على أربابه خراج، فقال (عليه السلام)-: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا (5) و إن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا، و إلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا (6).

و لا يجوز أن يشتري زرع الحنطة و الشعير (قبل أن يسنبل) (7) و هو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل يعلفه (8) الدواب (9) (10).

____________

(1) عنه الوسائل: 19- 125- أبواب الإجارة- ب 20 ح 4 و عن الكافي: 5- 272 ح 3، و التهذيب:

7- 203 ح 41، و الاستبصار: 3- 129 ح 3 مثله.

(2) «ثلثها» ب، ج.

(3) «ثلثيها» ب.

(4) عنه المستدرك: 14- 35 ح 2. و في الفقيه: 3- 157 ذيل ح 11 مثله، عنه الوسائل: 29- 125- أبواب الإجارة- ب 20 ذيل ح 3.

(5) ليس في «أ» و «ج».

(6) عنه الوسائل: 18- 236- أبواب بيع الثمار- ب 11 ح 7 و عن الفقيه: 3- 148 صدر ح 2، و التهذيب: 7- 142 ح 11، و الاستبصار: 3- 112 ح 3 مثله، و كذا في الكافي: 5- 275 ح 6.

(7) ليس في «ا».

(8) «تعلفه» د، المستدرك.

(9) «للدواب» ج.

(10) عنه المختلف: 377، و المستدرك: 13- 360 ح 1. و في الفقيه: 3- 149 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 18- 237- أبواب بيع الثمار- ب 11 ح 10.

393

و لا بأس ببيع الماء (1).

و ليس بشراء أراضي اليهود و النصارى بأس، يؤدى عنها (2) ما كانوا (3) يؤدون عنها من الخراج (4).

و قد قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): من غرس شجرا بديا [1] أو حفر واديا لم يسبقه إليه (5) أحد، و أحيا (6) أرضا ميتة (7) فهي له قضاء من الله و رسوله (8) (صلى الله عليه و آله و سلم). (9).

____________

[1] «بيده» أ، د. و البدوي: الأول «مجمع البحرين: 1- 161- بدأ-».

____________

(1) عنه المستدرك: 3- 243 ح 3. و في قرب الاسناد: 262 ح 1039 بمعناه، عنه البحار: 103- 126 ح 5، و في الكافي: 5- 277 ح 1، و الفقيه: 3- 149 ح 7، و التهذيب: 7- 139 ح 1 و ح 2، و الاستبصار: 3- 106 ح 1، و ص 107 ح 2 بمعناه، أيضا، عنها الوسائل: 17- 373- أبواب عقد البيع- ضمن ب 24.

(2) «منها» ب.

(3) «كان» ب.

(4) عنه المستدرك: 13- 242 ح 2. و في الكافي: 5- 283 صدر ح 4، و التهذيب: 7- 148 ح 5، و ص 149 صدر ح 11 باختلاف في اللفظ، و في الفقيه: 3- 151 ح 1 صدره باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 17- 368- أبواب عقد البيع و شروطه- ضمن ب 21.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) «و من أحيا» ب.

(7) «ميتا» أ، ج، د.

(8) «و كرمه» أ، د.

(9) عنه الوسائل: 25- 413- أبواب إحياء الموات- ب 2 ح 1 و عن الكافي: 5- 280 ح 6، و الفقيه:

3- 151 ح 2، و التهذيب: 6- 378 ح 227، و ج 7- 151 ح 19 مثله.

395

باب القضاء و الأحكام

إياك و القضاء فاجتنبه، فان القضاء أشد المنازل من الدين، و لا يفي به إلا نبي أو وصي نبي (1).

و قال أمير المؤمنين (عليه السلام)- لشريح: يا شريح قد (2) جلست مجلسا ما جلسه (3) إلا نبي أو وصي نبي أو شقي (4).

و اعلم أن القضاة أربعة: قاض قضى بالباطل و هو يعلم أنه باطل فهو في النار، و قاض قضى بالباطل و هو لا يعلم أنه باطل فهو في النار، و قاض قضى بالحق و هو لا يعلم أنه حق فهو في النار، و قاض قضى بالحق و هو يعلم أنه حق فهو في الجنة (5).

و اعلم أن من جلس للقضاء فإن أصاب الحق في الحكم فبالحري أن يسلم،

____________

(1) أنظر الكافي: 7- 406 ح 1، و الفقيه: 3- 4 ح 1، و التهذيب: 6- 217 ح 3، عنها الوسائل:

27- 17- أبواب صفات القاضي- ب 3 ح 3.

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) «ما يجلسه» ب.

(4) عنه الوسائل: 27- 17- أبواب صفات القاضي- ب 3 ح 2 و عن الكافي: 7- 406 ح 2، و الفقيه:

3- 4، ح 2، و التهذيب: 6- 217 ح 1 مثله.

(5) فقه الرضا: 260، و الخصال: 247 ح 108، و المقنعة: 722 مثله. و في الكافي: 7- 407 صدر ح 1، و الفقيه: 3- 3 صدر ح 1، و التهذيب: 6- 218 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 22- أبواب صفات القاضي- ب 4 ح 6 و ذيل ح 7.

396

و إن أخطأ أخطأ طريق الجنة (1).

و اعلم أن الحكم (في الدعاوي) (2) كلها، أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه (3)، فان نكل عن اليمين لزمه الحق (4)، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له (5)، إلا في الحدود فلا يمين فيها، و في الدم فإن البينة على المدعى عليه و اليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (6).

و اعلم أن أيما رجل كان بينه و بين (7) أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من إخوانه (8) ليحكم بينه و بينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله عز و جل:

____________

(1) لم نجده في مصدر آخر.

(2) «بالدعاوي» أ، ج، د.

(3) عنه المستدرك: 17- 367 صدر ح 2 و عن فقه الرضا: 260 مثله، و كذا في الهداية: 74، و في الفقيه: 3- 39 عن رسالة أبيه مثله. و في الكافي: 7- 361 صدر ح 4، و ص 415 ح 1، و الفقيه:

3- 20 صدر ح 1 ذيله، عنهما الوسائل: 27- 233- أبواب كيفية الحكم- ب 3 ح 1 و ح 2 و ح 5.

(4) عنه المستدرك: 17- 369 ذيل ح 1 و عن فقه الرضا: 260 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 39 عن رسالة أبيه. و في أمالي الطوسي: 1- 368 ضمن حديث بمعناه، عنه الوسائل: 27- 235- أبواب كيفية الحكم- ب 3 ح 7.

(5) عنه المستدرك: 17- 370 ح 2 و عن فقه الرضا: 260 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 39 عن رسالة أبيه، و في الهداية: 74 مثله. و في الكافي: 7- 416 ح 1 و ح 2 و ذيل ح 3، و الفقيه: 3- 38 صدر ح 1، و التهذيب: 6- 230 ح 7 و ح 8، و ص 231 ذيل ح 13 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:

27- 241- أبواب كيفية الحكم- ب 7 ح 1 و ح 2 و ح 4.

(6) عنه المستدرك: 17- 367 ذيل ح 2 و عن فقه الرضا: 260 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 39 عن رسالة أبيه، و في الهداية: 74 مثله. و في الكافي: 7- 415 ح 2، و التهذيب: 6- 229 ح 5 باختلاف يسير في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 27- 234- أبواب كيفية الحكم- ب 3 ح 3.

(7) بزيادة «امرئ مسلم» أ.

(8) «إخوانكم» ج.

397

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ (1) (2).

و إن ابتليت بالقضاء فساو بين الناس في الإشارة، و النظر في المجلس (3).

و اعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد (4)، (و يجوز شهادة الولد لوالده) (5)، (و يجوز شهادة الوالد لولده و على ولده) (6) (7).

و تجوز شهادة الأعمى إذا أثبت (8).

و شهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده (9).

و لا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته (10)، و توبته: أن يقف في

____________

(1) النساء: 60.

(2) الكافي: 7- 411 ح 2، و الفقيه: 3- 3 ح 5، و التهذيب: 6- 220 ح 11 مثله، عنها الوسائل:

27- 11- أبواب صفات القاضي ب 1 ح 2.

(3) الكافي: 7- 413 ح 3، و الفقيه: 3- 8 ح 9، و التهذيب: 6- 226 ح 3 مثله، عنها الوسائل:

27- 214- أبواب آداب القاضي- ب 3 ح 1.

(4) الفقيه: 3- 26 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 27- 369- أبواب الشهادات- ب 26 ح 6. و في الهداية:

75 باختلاف في اللفظ، و في المختلف: 720 عن ابني بابويه و غيرهما مثله.

(5) ليس في «أ» و «ب» و «د».

(6) ليس في «د».

(7) الكافي: 7- 393 صدر ح 3، و التهذيب: 6- 247 صدر ح 35 صدره، عنهما الوسائل: 27- 367- أبواب الشهادات- ب 26 ح 1. و في فقه الرضا: 261 ذيله. و في الهداية: 75 صدره.

(8) فقه الرضا: 261 مثله. و في الكافي: 7- 400 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 6- 254 ح 67 و ح 68 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27- 400- أبواب الشهادات- ب 42 ح 1 و ح 2 و ذيل ح 3.

(9) عنه المختلف: 763، و في ص 720 عن المصنف و أبيه مثله، و في فقه الرضا: 261 نحوه. و في الكافي: 7- 389 ح 1 صدره باختلاف في اللفظ، و في التهذيب: 6- 250 ح 45، و الاستبصار:

3- 17 ح 8 نحوه، عنها الوسائل: 27- 345- أبواب الشهادات- ب 23 ح 1 و ح 8، و في المسالك: 2- 407 عن ابني بابويه مثله. و انظر ص 440 الهامش رقم «5».

(10) «الفرية» أ، د.

398

الموضع الذي قال فيه ما قال، فيكذب نفسه (1).

و لا تجوز شهادة شارب الخمر، و لا مقامر، و لا من يلعب بالشطرنج و النرد، و لا أجير لصاحبه، و لا تابع لمتبوع (2)، (و لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود) (3) (4).

و لا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما (5) لا يعود نفعه عليه (6).

و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)- في رجل استودع رجلا دينارين، و استودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، أن لصاحب الدينارين دينارا، و يقتسمان (7) في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين (8).

____________

(1) عنه المستدرك: 17- 436 ح 2 و عن فقه الرضا: 261 مثله. و في الكافي: 7- 397 ح 1 و ح 4، و التهذيب: 6- 245 ح 20 و ح 22، و الاستبصار: 3- 36 ح 1 و ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 383- أبواب الشهادات- ب 36 ح 1 و ح 4. و في المختلف: 717 عن المصنف و أبيه ذيله.

(2) فقه الرضا: 260 مثله. و في الفقيه: 3- 25 ذيل ح 2 باختلاف يسير. و انظر ص 27 ح 12، و الكافي: 7- 394 ح 4، و ص 396 ح 9، و الهداية: 75، و التهذيب: 6- 242 ح 4، و ص 243 ح 9، و ص 258 ح 81، و الاستبصار: 3- 14 ح 1، و ص 21 ح 3، عن معظمها الوسائل: 27- 372- أبواب الشهادات- ب 29 ح 3، و ص 378 ب 32 ح 3، و ص 379 ح 7، و ص 380 ب 33 ح 1.

(3) ليس في «ب».

(4) فقه الرضا: 261 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 41 صدر ح 6، و التهذيب: 6- 256 صدر ح 76، و في ص 255 ح 72 من التهذيب المذكور باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27- 404- أبواب الشهادات- ب 45 ح 1 و ح 2.

(5) «أن» أ، د.

(6) عنه المستدرك: 17- 430 ح 5 و عن فقه الرضا: 261 مثله، و كذا في الهداية: 75. و في الفقيه:

3- 27 ح 13، و التهذيب: 6- 246 ح 28، و الاستبصار: 3- 15 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 370- أبواب الشهادات- ب 27 ح 3.

(7) «و يقسمان» ب، ج.

(8) عنه الوسائل: 18- 452- أبواب الصلح- ب 12 ح 1 و عن الفقيه: 3- 23 ح 12، و التهذيب:

6- 208 ح 14، و ج 7- 181 ح 10 مثله.

399

و إذا كان بين رجلين درهمان، فيقول أحدهما: الدرهمان لي، و يقول الآخر:

بيني و بينك، فإن الذي يقول: هما (1) بيني و بينك قد (2) أقر أن أحد الدرهمين ليس له و أنه لصاحبه، و أما الآخر فبينهما نصفان (3).

و إذا شهد رجل (4) على شهادة رجل فإن شهادته تقبل و هو نصف شهادة، و إن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد (5)، و إن كان الذي شهد عليه معه في مصره (6)، و إذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، و أنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنه يقبل قول أعدلهما (7).

و إذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره و أقام شاهدين، و أقام الذي في يده شاهدين و استوى الشهود في العدالة، فالحكم فيه أن يخرج الشيء من يدي (8) مالكه إلى المدعي، لأن البينة عليه، فان لم يكن الشيء (9) في يدي أحد

____________

(1) ليس في «أ» و «ب» و «د».

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) عنه المستدرك: 13- 444 ح 1. و في الفقيه: 3- 22 ح 8، و التهذيب: 6- 208 ح 12، و ص 292 ح 16 مثله، عنهما الوسائل: 18- 450- أبواب الصلح- ب 9 ح 1.

(4) ليس في «أ» و «د».

(5) عنه المستدرك: 17- 442 ح 1 و عن فقه الرضا: 261 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 41 ح 1، عنه الوسائل: 27- 404- أبواب الشهادات- ب 44 ح 5.

(6) عنه المستدرك: 17- 442 ح ذيل ح 1 و عن فقه الرضا: 261 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 42 صدر ح 7 و التهذيب: 6- 256 صدر ح 77، و الاستبصار: 3- 20 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 402- أبواب الشهادات- ب 44 ح 1.

(7) عنه المختلف: 723 و عن رسالة علي بن بابويه مثله بزيادة «فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة»، و في المستدرك: 17- 443 ذيل ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 261 مثله. و في الكافي:

7- 399 صدر ح 1 و ح 2، و الفقيه: 3- 41 صدر ح 3، و التهذيب: 6- 256 ح 74 و صدر ح 75 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 405- أبواب الشهادات- ب 46 ح 1- ح 3.

(8) «يد» ج.

(9) ليس في «أ» و «ج» و «د».

400

و ادعى فيه الخصمان جميعا، فكل من أقام البينة فهو أحق به، فإن أقام كل واحد منهما البينة، فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، و إن استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف بالله و يدفع إليه الشيء، هكذا (1) ذكره والدي(رحمه الله) في رسالته إلي (2).

و إن وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم: ليس هو لنا، و قال واحد منهم (3):

هو لي، فهو له (4).

و إذا كان لرجلين مملوكان مفوض إليهما يشتريان بأموالهما (5)، و كان بينهما كلام، فجاء هذا إلى مولى هذا، و هذا إلى مولى هذا، فاشترى كل واحد (6) منهما الآخر فأخذ هذا بتلابيب (7) هذا، و هذا بتلابيب هذا، فقال كل واحد منهما لصاحبه:

أنت عبدي قد اشتريتك، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا، فيذرع الطريق، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي (8) هو أبعد، و إن كانا سواء فهما رد على مواليهما لأنهما جاءا سواء و افترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق الآخر فالسابق هو له، إن

____________

(1) «كذلك» أ، د. «كذا» المختلف.

(2) عنه المختلف: 692 و عن علي بن بابويه مثله، و كذا في المستدرك: 17- 372 ح 3 عنه و عن فقه الرضا: 261. و في الفقيه: 3- 39 مثله. و في التهذيب: 6- 240 ح 25، و الاستبصار: 3- 43 ح 14 بمعنى صدره، و في الكافي: 7- 418 ح 1، و الفقيه: 3- 38 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 6- 234 ح 6، و ج 7- 235 ح 44، و الاستبصار: 3- 40 ح 6 بمعنى ذيله، عنها الوسائل: 27- 249- أبواب كيفية الحكم- ب 12 ح 1 و ح 14.

(3) ليس في «ج».

(4) عنه المستدرك: 17- 381 ح 1. و في الكافي: 7- 422 ح 5، و التهذيب: 6- 292 ح 17، و النهاية:

350 ح 7 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 273- أبواب كيفية الحكم- ب 17 ح 1.

(5) «بأهوائهم» أ، د.

(6) ليس في «ب».

(7) لببت الرجل تلبيبا: إذا جمعت ثيابه عند صدره و نحره عند الخصومة و جررته «مجمع البحرين:

2- 102- لبب-».

(8) «للذي» ب، ج.

401

شاء باع و إن شاء أمسك، و ليس له أن يضر به (1).

و إذا اشترى رجلان جارية، فواقعاها جميعا فأتت بولد، فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد، و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، و على كل واحد منهما نصف الحد (2).

و إن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول و واقعها، و الثاني اشتراها (3) و واقعها، و الثالث اشتراها و واقعها، كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد، فان الحق أن (4) يلحق الولد بالذي (5) عنده الجارية، ليصير (6) إلى قول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الولد للفراش و للعاهر الحجر، قال والدي(رحمه الله) في رسالته إلي: هذا ما لا يخرج في النظر، و ليس فيه إلا التسليم (7).

____________

(1) عنه المستدرك: 13- 375 ح 1. و في الكافي: 5- 218 ح 3، و التهذيب: 7- 72 ح 24، و الاستبصار: 3- 82 ح 1 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 10 ح 3 إلى قوله: رد على مواليهما، عنها الوسائل: 18- 271- أبواب بيع الحيوان- ب 18 ح 1.

(2) عنه المستدرك: 15- 33 ح 2. و في فقه الرضا: 262 مثله. و في إرشاد المفيد: 195 باختلاف في اللفظ إلى قوله: و على كل واحد. و في الكافي: 5- 491 صدر ح 2، و التهذيب: 8- 169 صدر ح 15، و ص 170 صدر ح 16، و الاستبصار: 3- 368 صدر ح 5، و ص 369 صدر ح 6 بمعناه، عنها الوسائل: 21- 171- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ضمن ب 57. و في الكافي: 7- 195 ح 6 و ح 7، و التهذيب: 10- 30 ح 97 و ح 98 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 28- 121- أبواب حد الزنا- ب 22 ح 7 و ح 8.

(3) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(4) ليس في «ب».

(5) «بالرجل الذي» أ، د.

(6) «و ليصر» المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 15- 33 ح 1. و في فقه الرضا: 262 مثله. و في مسائل علي بن جعفر: 110 ح 24 باختلاف يسير، و في الكافي: 5- 491 ح 2، و الفقيه: 3- 285 ح 2، و التهذيب: 8- 168 ح 11 و ص 169 ح 12، و الاستبصار: 3- 367 ح 1، و ص 368 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:

21- 173- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 58 ح 2 و ح 3 و ح 7.

402

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثمَّ عجز، فقال له- (عليه السلام)-: من خمسة و خمسين جزء جزء من عشرة دراهم (1).

و إذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقها و قد ولدت من المشتري، ردت الجارية و كان له ولدها بقيمته (2).

و لا بأس بشهادة النساء في النكاح، و الدين، و في كل ما لا يتهيأ (للرجال أن ينظروا) (3) إليه (4).

و لا بأس بشهادة (5) النساء في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال، و لا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة و رجلان (6).

____________

(1) عنه الوسائل: 19- 159- أبواب الإجارة- ب 35 ح 1 و عن الكافي: 7- 422 ح 3 مثله.

(2) الفقيه: 3- 52 ذيل ح 4 مثله، عنه الوسائل: 27- 261- أبواب كيفية الحكم- ب 13 ذيل ح 14 و في ج 21- 171- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 57 ذيل ح 1 عن التهذيب: 8- 169 ذيل ح 14، و الاستبصار: 3- 368 ذيل ح 4 مثله. و في الكافي: 5- 215 ح 10 نحوه.

(3) «للرجل أن ينظر» ب.

(4) فقه الرضا: 262 مثله. و في الكافي: 7- 391 صدر ح 4 و صدر ح 5، و ص 392 صدر ح 11 باختلاف يسير، و في الفقيه: 3- 32 صدر ح 35، و التهذيب: 6- 271 صدر ح 139، و الاستبصار: 3- 23 صدر ح 1 قطعة، عن معظمها الوسائل: 27- 350- أبواب الشهادات- ضمن ب 24.

(5) «في شهادة» ب.

(6) عنه المختلف: 715 و عن علي بن بابويه مثله. و في فقه الرضا: 262 مثله. و في الكافي:

7- 390 ح 3، و ص 391 ضمن ح 5، و ص 392 ضمن ح 11، و التهذيب: 6- 264 ضمن ح 108 و ضمن ح 110، و ص 265 ذيل ح 112، و الاستبصار: 3- 23 ح 3 و ضمن ح 5، و ص 24 ذيل ح 7 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 350- أبواب الشهادات- ب 24 ح 3 و ح 5 و ح 7.

403

و لا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال، و لا في الطلاق (1).

و إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا و لم يعدلوا، ضربوا حد المفتري (2).

و إذا شهد ثلاثة عدول و قالوا: الآن يأتي الرابع، ضربوا حد المفتري (3).

و قال والدي(رحمه الله) في رسالته إلي: إذا شهد أربعة (4) عدول على رجل بالزنا فرجم، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل (5)، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، و قطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثمَّ رجعا عن شهادتهما، ثمَّ قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه، فأتيا برجل آخر (6) فقالا: هذا الذي قتل، أو هذا الذي سرق، ألزما دية المقتول الذي قتل، و دية اليد التي قطعت بشهادتهما، و لم تقبل شهادتهما بعد ذلك، و رد بما (7) ألزم من شهدا عليه، و عقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول إقدامهما (8).

____________

(1) الكافي: 7- 391 صدر ح 6 مثله، و في ضمن ح 4 و ضمن ح 5 و ضمن ح 9، و ص 392 ضمن ح 11، و الفقيه: 3- 31 ضمن ح 29، و التهذيب: 6- 264 ضمن ح 109  و ضمن ح 110، و ص 265 ضمن ح 111، و ص 267 ضمن ح 118، و الاستبصار: 3- 23 ضمن ح 4 و ضمن ح 5، و ص 24 ضمن ح 7 ذيله، و في الكافي: 7- 391 ضمن ح 8،  و التهذيب: 6- 264 صدر ح 107، و ص 269 صدر ح 129 و صدر ح 130، و الاستبصار: 3- 30 صدر ح 28 و صدر ح 29، صدره عنها الوسائل: 27- 350- أبواب الشهادات- ضمن ب 24.

(2) فقه الرضا: 262، و الهداية: 76 مثله، و كذا في التهذيب: 10- 69 ح 24، عنه الوسائل:

28- 195- أبواب حد القذف- ب 12 ح 4.

(3) فقه الرضا: 262 مثله. و في الكافي: 7- 210 ح 1 و ح 4، و الفقيه: 4- 24 ح 36، و التهذيب:

10- 49 ح 185، و ص 70 ح 25 نحوه، عنها الوسائل: 28- 96- أبواب حد الزنا- ب 12 ح 8، و ص 194- أبواب حد القذف- ب 12 ح 3.

(4) بزيادة «شهود» أ، د.

(5) ليس في «ب» و «ج».

(6) ليس في «أ» و «د».

(7) «ما» ج.

(8) عنه المستدرك: 17- 420 ح 4 و عن فقه الرضا: 263 باختلاف يسير. و في الكافي: 7- 384 ح 8، و التهذيب: 6- 261 ح 97، و ص 285 ح 193 نحوه، عنهما الوسائل: 27- 332- أبواب الشهادات- ب 14 ح 1 و ح 2. و في قرب الاسناد: 85 ح 278، و الكافي: 7- 383 ح 2، و أمالي الصدوق: 389 ح 2، و عقاب الأعمال: 268 ح 1 نحو ذيله. و انظر الكافي: 4- 366 ح 4.

سيأتي مضمونه في ص 517، و ص 519، و ص 524.

405

باب الشفعة

اعلم أنه لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم (1)، و لا شفعة في سفينة، و لا طريق، و لا حمام، و لا نهر، و لا رحى، و لا ثوب، و لا شيء (2) مقسوم (3).

و هي في كل شيء واجبة [عدا ذلك] (4) من حيوان و أرض و رقيق و عقار (5)، فإذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه (6)، فالشريك أحق به من الغريب، و إن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (7).

____________

(1) الكافي 5- 281 ضمن ح 6، و الفقيه: 3- 45 ذيل ح 5، و التهذيب: 7- 166 ضمن ح 14، و ص 167 صدر ح 18 مثله، عنها الوسائل: 25- 396- أبواب الشفعة- ب 3 ح 2 و ح 7. و هو متحد مع ما يأتي في ص 406.

(2) «في شيء» المختلف.

(3) عنه المختلف: 402، و المستدرك: 17- 104 ح 3. و في فقه الرضا: 264 مثله. و في الكافي:

5- 282 ح 11، و التهذيب: 7- 166 ح 15، و الاستبصار: 3- 118 ح 9 صدره، و في الفقيه:

3- 46 ح 7 إلى كلمة «و رحى»، عنها الوسائل: 25- 404- أبواب الشفعة- ب 8 ح 1. و في الكافي: 5- 280 ح 3 بمعنى ذيله.

(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) ليس في «أ» و «ب» و «د».

(7) عنه المختلف: 402 صدره، و ص 403 ذيله، و في المستدرك: 17- 103 ح 1 عنه و عن فقه الرضا:

264 مثله. و في الكافي: 5- 281 ح 8، و الفقيه: 3- 46 ح 10، و التهذيب: 7- 164 ح 7، و الاستبصار: 3- 116 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25- 402- أبواب الشفعة- ب 7 ح 2.

406

و إذا كانت دار فيها دور، و طريق أربابها (1) في عرصة واحدة، فباع أحدهم دارا منها (2) من رجل، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فان حول بابها فلا شفعة لأحد عليه (3).

و اعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم (4).

[و روي: أن الشفعة على عدد الرجال (5) [1].

و روي: أنها تجب لأكثر من اثنين] (6).

و روي: إذا أرفت الأرف [2] و حدت (7) الحدود فلا شفعة (8).

و وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة (9)، و للغائب شفعة (10).

____________

[1] حمل المجلسي في روضة المتقين: 6- 198 الرواية على التقية لأن راويها من أبناء العامة مع موافقتها لمذهبهم، و بنحوه قال الشيخ في التهذيب.

[2] الأرف: جمع أرفة و هي الحدود و المعالم «مجمع البحرين: 1- 65- أرف-».

____________

(1) «أبوابها» المستدرك.

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) عنه المستدرك: 17- 100 ح 3. و في فقه الرضا: 265، و الفقيه: 3- 47 ذيل ح 2 مثله. و في الكافي:

5- 280 ح 2، و التهذيب: 7- 165 ح 8، و الاستبصار: 3- 117 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25- 398- أبواب الشفعة- ب 4 ح 1.

(4) عنه المستدرك: 17- 99 ح 9. و في فقه الرضا: 265 باختلاف يسير. و في الفقيه: 3- 45 ذيل ح 2 و ذيل ح 5، و التهذيب: 7- 167 صدر ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 25- 398- أبواب الشفعة- ب 3 ح 7، و ص 400 ب 5 ح 2. و هذا متحد مع ما ورد في ص 405.

(5) الفقيه: 3- 45 ح 3 و ح 4، و التهذيب: 7- 166 ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 25- 403- أبواب الشفعة- ب 7 ح 5.

(6) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 403 نقلا عنه.

(7) «و عرفت» أ، د.

(8) عنه المستدرك: 17- 99 ح 10. و في الكافي: 5- 280 ذيل ح 4، و الفقيه: 3- 45 ذيل ح 2 و التهذيب: 7- 164 ذيل ح 4 مثله، عنها الوسائل: 25- 399- أبواب الشفعة- ب 5 ح 1 و ح 2.

(9) «شفعة» ب.

(10) عنه المستدرك: 17- 103 ح 8. و في الكافي: 5- 281 ذيل ح 6، و الفقيه: 3- 46 ح 8، و التهذيب: 7- 166 ذيل ح 14 مثله، عنها الوسائل: 25- 401- أبواب الشفعة- ب 6 ذيل ح 2، و في الهداية: 75 مثله.

407

باب الأيمان، و النذور، و الكفارات

اليمين على وجهين، أحدهما: أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله.

و الأخرى على ثلاثة أوجه فمنها: ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا و منها: ما لا كفارة عليه فيها (1) و لا أجر له (2)، و منها: ما لا كفارة عليه فيها، و العقوبة فيها دخول النار، فأما التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذبا (3) و لا (4) تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله، و أما التي لا كفارة عليه و لا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شيء، ثمَّ يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين و يرجع إلى الذي هو خير، و أما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف (5) الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس

____________

(1) ليس في «أ» و «د» و «المستدرك».

(2) ليس في «المستدرك».

(3) ليس في «أ» و «د».

(4) «و لم» أ.

(5) «إذا حلف» أ، د.

408

توجب النار و لا كفارة عليه في الدنيا (1).

و لا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين، و لكن صغيرين بكبير (2).

فان لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فكرر عليهم حتى تستكمل [1] (3).

و إن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، و كل ما يملكه في سبيل الله، و هو برئ من دين محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)، فإنه يصوم ثلاثة أيام و يتصدق على عشرة مساكين (4).

و إن حلفت امرأة و قالت: كل ما أملك فهو في المساكين صدقة، و علي المشي إلى بيت الله إن تزوجت، فعليها إذا تزوجت أن تتصدق بثلث مالها، و إن لم تتزوج فليس عليها شيء (5).

____________

[1] «يستكمل» ب، المستدرك. و الظاهر أن المراد استكمال العشرة مساكين كما في المصادر تحت.

____________

(1) عنه المستدرك: 16- 41 ح 5. و في فقه الرضا: 273، و الهداية: 72 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 231 ح 25، عنه الوسائل: 23- 215- أبواب الأيمان- ب 9 ح 3 ذيله، و ص 226 ب 12 ح 9 قطعة، و ص 242 ب 18 ح 9 قطعة، و ص 249 ب 23 ح 5 صدره. و قد رويت قطع بنحوه أو بمعناه في كل من المحاسن: 119 ح 132، و الكافي: 7- 436 ح 8، و ص 438 ح 1، و ص 440 ح 4، و ص 443 ح 1- ح 4، و ص 447 ح 10، و عقاب الأعمال: 271 ح 9، و التهذيب: 8- 284 ح 35- ح 37، و ص 287 ح 47.

(2) عنه المختلف: 668، و المستدرك: 15- 421 ح 1. و في الفقيه: 3- 231 ذيل ح 25 مثله. و في الكافي: 7- 454 ح 12، و التهذيب: 8- 297 ح 92، و الاستبصار: 4- 53 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 387- أبواب الكفارات- ب 17 ح 1.

(3) عنه المستدرك: 15- 421 ح 5. و في الكافي: 7- 453 ح 10، و الفقيه: 3- 231 ذيل ح 25، و التهذيب: 8- 298 ح 94، و الاستبصار: 4- 53 ح 1 مثله، عن معظمها الوسائل: 22- 386- أبواب الكفارات- ب 16 ح 1.

(4) عنه المختلف: 648، و المستدرك: 15- 422 ح 1. و في التهذيب: 8- 310 ح 30، و الاستبصار:

40- 46 ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 22- 390- أبواب الكفارات ب 20 ح 2، و ج 23- 320- أبواب النذر- ب 17 ح 10.

(5) لم نجده في مصدر آخر.

409

و اعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، و لا نذر في معصية، و لا يمين لولد مع والده، (و لا للمرأة) (1) مع زوجها، و لا للمملوك مع مولاه (2).

و اعلم أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان (3)، أو تحرير رقبة، و هو بالخيار أي الثلاث فعل جاز، فان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات (4).

و النذر على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل: إن كان كذا و كذا (5)، صمت أو (6) صليت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل، فان قال: إن كان كذا و كذا فلله عليه كذا و كذا، فهذا نذر واجب لا يسعه تركه، و عليه الوفاء به (7)، فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين

____________

(1) «و المرأة» ب.

(2) عنه المستدرك: 16- 91 ح 1 و عن فقه الرضا: 273 مثله. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 26 ذيل ح 17، و الكافي: 7- 440 ح 6، و الفقيه: 3- 227 ذيل ح 1، و أمالي الصدوق: 309 ذيل ح 4، و الهداية: 73، و التهذيب: 8- 285 ح 42، و أمالي الطوسي: 2- 37 في ذيل حديث مثله، عن معظمها الوسائل: 23- 217- أبواب الأيمان- ب 10 ح 2، و ب 11 ح 1. و في البحار:

104- 232 ح 78 عن النوادر.

(3) «ثوب» أ، د.

(4) عنه المستدرك: 15- 416 ح 3. و في الكافي: 7- 451 ح 1، و التهذيب: 8- 295 ح 83 و الاستبصار: 4- 51 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 22- 375- أبواب الكفارات- ب 12 ح 1. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 58 ح 114 نحوه، عنه البحار: 104- 241 ح 144.

(5) ليس في «ج».

(6) «و» أ، د.

(7) عنه المستدرك: 16- 83 ح 10 و عن الهداية: 73 مثله، و في فقه الرضا: 212، و ص 273 نحوه.

و في الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26 مثله، و في الكافي: 7- 454 ح 2 بمعناه، عنه الوسائل: 23- 293- أبواب النذر- ب 1 ح 2، و في التهذيب: 8- 310 ضمن ح 28 نحو ذيله.

410

متتابعين (1) [1]، و روي كفارة يمين (2).

فان نذر رجل (3) أن يصوم كل سبت (أو أحد أو سائر الأيام) (4)، فليس له أن يتركه إلا من علة، (و ليس عليه صومه في سفر و لا مرض، إلا أن يكون نوى ذلك) (5)، فإن أفطر من غير علة، تصدق مكان كل يوم على عشرة (6) مساكين (7).

فان نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، و يصوم يوما بدل يوم (8) (9).

____________

[1] و ذكره المصنف في الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26 إلا أنه قال فيه «لزمته الكفارة، و كفارة النذر كفارة يمين».

و في المختلف: 664 عن رسالة علي بن بابويه مثله.

____________

(1) عنه المستدرك: 15- 423 ضمن ح 2. و في الهداية: 73 مثله. و انظر التهذيب: 8- 314 ح 42، و الاستبصار: 4- 54 ح 3، عنهما الوسائل: 22- 394- أبواب الكفارات- ب 23 ح 7.

(2) عنه المستدرك: 15- 423 ذيل ح 2، و في المختلف: 664 عنه و عن رسالة علي بن بابويه مثله، و كذا في الهداية: 74. و روي ذلك في الكافي: 7- 456 ح 9، و ص 457 صدر ح 13 و ح 17، و الفقيه: 3- 230 ذيل ح 18، و ص 232 ذيل ح 36، و التهذيب: 8- 306 ح 13 و ح 14، و ص 307 ح 18، و الاستبصار: 4- 55 ح 7 و ح 8، عن معظمها الوسائل: 22- 392- أبواب الكفارات- ضمن ب 23.

(3) ليس في «المختلف».

(4) ليس في «المختلف».

(5) ليس في «المختلف».

(6) «سبعة» أ، د.

(7) عنه المختلف: 664، و المستدرك: 7- 495 ح 1، و المسالك: 2- 87 و ادعى انه نقله عن خط المصنف(رحمه الله) و في الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26 مثله. و في الكافي: 7- 456 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، و فيه «سبعة» بدل عشرة، و كذا في التهذيب: 4- 235 ح 64، و الاستبصار:

2- 102 ح 7، عنهما الوسائل: 10- 195- أبواب من يصح منه الصوم- ب 10 ح 1، و ص 379- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 7 ح 4.

(8) «كل يوم» ب.

(9) عنه المستدرك: 7- 495 ح 1. و في الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26 مثله. و في الكافي: 7- 456 صدر ح 12، و التهذيب: 8- 305 ضمن ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23- 310- أبواب النذر- ب 10 ح 1.

411

و إن نذر رجل نذرا و لم يسم شيئا فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشيء (1)، و إن شاء صلى ركعتين، و إن شاء صام يوما (2).

و إذا نذر أن يتصدق (3) بمال كثير و لم يسم مبلغه، فان الكثير ثمانون دينارا (4)، لقول الله عز و جل لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ (5) و كانت ثمانين موطنا (6).

فان صام رجل يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم مكانه يوما أو شهرا على حسب ما نذر (7).

فان نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة (8).

و إن نذر رجل أن يصوم يوما، فوقع ذلك اليوم على أهله، فعليه أن يصوم

____________

(1) ليس في «أ» و «د».

(2) عنه المستدرك: 16- 84 ح 1 و عن فقه الرضا: 274 مثله. و في الفقيه: 3- 232 مثله مع زيادة و إن شاء أطعم مسكينا رغيفا. و في الكافي: 7- 463 ح 18، و التهذيب: 8- 308 ح 23، نحوه، عنهما الوسائل: 23- 296- أبواب النذر- ب 2 ح 3.

(3) «يصدق» ج.

(4) بزيادة «درهما» ب.

(5) التوبة: 25.

(6) عنه المستدرك: 16- 84 ح 1 و عن فقه الرضا: 274 مثله. و في الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26 مثله.

و في معاني الأخبار: 218 ح 1، و التهذيب: 8- 317 ح 57 باختلاف يسير في اللفظ، و في تفسير العياشي: 2- 84 ح 37، و تفسير القمي: 1- 284، و الكافي: 7- 463 ح 21، و تحف العقول:

360، و الاحتجاج 453 بمعناه، عنها الوسائل: 23- 298- أبواب النذر- ضمن ب 3.

و سيأتي في ص 478 مثله.

(7) فقه الرضا: 274، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و الهداية: 74 مثله.

(8) عنه المستدرك: 7- 490 ح 4. و في فقه الرضا: 274، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و الهداية: 74 مثله، و انظر الكافي: 4- 143 ح 1، و التهذيب: 4- 329 ح 94، عنهما الوسائل: 10- 389- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 15 ح 1 و ح 6.

412

يوما بدل يوم، و يعتق رقبة مؤمنة (1).

و اعلم أن الأعمى لا يجزي في الرقبة، و يجزي الأقطع و الأشل و الأعور، و لا يجوز المقعد (2).

و يجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام (3).

فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه، فلا يجوز له أن يخرج حتى يعلمه، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج و يقع عليه و على عياله ضرر، فليخرج و لا شيء عليه (4).

و إذا ادعى عليك مالا و لم يكن على (5) بينة، فأراد المدعي أن يحلفك (6)، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف، و إن كان أكثر من ثلاثين درهما (7) فاحلف و لا تعطه (8) (9).

____________

(1) عنه المستدرك: 7- 491 ح 2. و في الفقيه: 3- 233 مثله. و في الكافي: 7- 457 ذيل ح 12، و التهذيب: 4- 286 ح 38 و ح 39، و الاستبصار 2- 125 ح 1 و ح 2 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 10- 378- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 7 ح 1 و ح 3.

(2) الفقيه: 3- 233 مثله، و كذا في التهذيب: 8- 319 ح 2، عنه الوسائل: 22- 397- أبواب الكفارات- ب 27 ح 2. و سيأتي في ص 473 نحوه.

(3) الفقيه: 3- 233، و ص 243 مثله، و في ص 237 ذيل ح 52 نحوه، و في التهذيب: 8- 320 ضمن ح 3 مثله، و في قرب الاسناد: 256 ح 1011 باختلاف يسير في اللفظ، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 62 ح 127، و ص 66 ذيل ح 136، و الكافي: 6- 158 ذيل ح 22 نحوه، عن معظمها الوسائل: 22- 369- أبواب الكفارات- ضمن ب 7. و في البحار: 104- 168 ح 5 عن قريب الاسناد.

(4) الفقيه: 3- 233 مثله. و في الكافي: 7- 462 ح 10، و التهذيب: 8- 290 ح 63 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23- 277- أبواب الأيمان- ب 40 ح 1.

(5) «عليه» أ، ج، د.

(6) «يحلف» ب.

(7) ليس في «ب» و «ج».

(8) «و لا تطعه» ج.

(9) الكافي: 7- 435 ح 6، و التهذيب: 8- 283 ح 29 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:

23- 201- أبواب الأيمان- ب 3 ح 1، و في الفقيه: 3- 233 نحوه.

413

باب الصيد و الذبائح

و إذا أردت أن ترسل كلبا على صيد فسم الله، فإن أدركته حيا فاذبحه أنت و إن أدركته و قد قتله كلبك فكل منه و إن أكل (1) بعضه، فان الله تعالى يقول:

فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (2) (3).

و روي: كل ما أكل الكلب و إن أكل ثلثيه، كل ما أكل الكلب و إن (4) لم يبق منه (5) إلا بضعة واحدة (6).

و إذا لم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله، ثمَّ كل منه (7).

____________

(1) «كان» ب.

(2) المائدة: 4.

(3) عنه المستدرك: 16- 104 ح 3. و في فقه الرضا: 296 مثله. و في الكافي: 6- 202 صدر ح 2، و التهذيب: 9- 22 صدر ح 89، و الاستبصار: 4- 67 ح 1 باختلاف في اللفظ إلى قوله: أكل بعضه، و في تفسير العياشي: 1- 294 ذيل ح 25، و الكافي: 6- 204 ذيل ح 9 ذيله، عنها الوسائل: 23- 332- أبواب الصيد- ب 1 ح 3، و ص 334 ب 2 ح 2.

(4) «و لو» أ، د.

(5) ليس في «ا».

(6) عنه المستدرك: 16- 105 ذيل ح 3. و في الفقيه: 3- 202 ح 2 مثله، و في قرب الاسناد: 81 ح 264 و تفسير العياشي: 1- 295 ح 35، و الكافي: 6- 205 ذيل ح 15، و التهذيب: 9- 25 ذيل ح 99، و الاستبصار: 4- 68 ذيل ح 7 بمعناه، عنها الوسائل: 23- 236- أبواب الصيد- ب 2 ح 9- ح 11، و ص 237 ح 13.

(7) عنه المستدرك: 16- 108 ح 2. و في الفقيه: 3- 205 ح 24 مثله، و في الكافي: 6- 206 ح 17، و التهذيب: 9- 25 ح 101 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 23- 348- أبواب الصيد- ب 8 ح 2 و ح 3.

414

و إن أرسلت كلبك على (1) صيد و شاركه كلب آخر فلا تأكل منه، إلا أن تدرك ذكاته (2).

و لا تأكل ما (3) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، إلا ما أدركت ذكاته، إلا الكلب المعلم (4)، و لا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد سميت عليه (5).

و إذا رميت سهمك (6) و سميت و أدركته و قد مات، فكله إذا كان في السهم زج [1] حديد، و إن وجدته من الغد و كان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أن سهمك قتله (7).

و إن رميته و هو على جبل، فسقط و مات فلا تأكله، و إن رميته فأصابه

____________

[1] الزج: نصل السهم «لسان العرب: 3- 286».

____________

(1) «إلى» أ، د.

(2) عنه المستدرك: 16- 107 ح 2 و عن فقه الرضا: 297 مثله. و في الفقيه: 3- 205 ضمن ح 24 مثله، و في الكافي: 6- 203 ضمن ح 4، و ص 206 ح 19، و التهذيب: 9- 26 ح 105 و ضمن ح 106 بمعناه، عنها الوسائل: 23- 342- أبواب الصيد- ب 5 ح 1- ح 3.

(3) «مما» أ، د.

(4) عنه المستدرك: 16- 110 ح 5. و في تفسير العياشي: 1- 294 ح 25، و الكافي: 6- 204 صدر ح 9، و الفقيه: 3- 201 ذيل ح 1، و التهذيب: 9- 24 ذيل ح 94 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 23- 339- أبواب الصيد- ب 3 ح 2 ح 3.

(5) عنه المستدرك: 16- 112 ذيل ح 2 و عن فقه الرضا: 297 مثله. و في قرب الاسناد: 81 ضمن ح 264، و الكافي: 6- 205 ضمن ح 15، و التهذيب: 9- 25 ضمن ح 99، و الاستبصار: 4- 68 ضمن ح 7 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 23- 336- أبواب الصيد- ب 2 ح 9 و ح 11.

(6) «بسهمك» ج.

(7) عنه المستدرك: 16- 113 ح 2 صدره، و ص 114 ح 2 ذيله و عن فقه الرضا: 297 مثله، و في الكافي: 6- 210 ح 6، و الفقيه: 3- 203 ح 10، و التهذيب: 9- 33 ح 133 نحو صدره، و في الكافي: 6- 210 ح 3 و ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 23- 362- أبواب الصيد- ب 16 ح 3، و ص 365 ب 18 ح 2 و ح 3.

415

سهمك و وقع في الماء فمات (1)، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، و إن (2) كان رأسه في الماء فلا تأكله (3).

و لا تأكل ما صيد بالحجر و البندق [1] (4).

و إذا (5) ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة، و لا تنخعها حتى تموت، و لا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها (6).

و إن امتنع عليك بعير و أنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها بالسيف و سميت، فلا بأس بأكله (7).

و إذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم (8).

____________

[1] البندق: الذي يرمى به عن الجلاهق، الواحدة بندقة، و هي طينة مدورة مجففة «مجمع البحرين:

1- 250- بندق».

____________

(1) ليس في «ب».

(2) «و إذا» ب.

(3) عنه المستدرك: 16- 116 ح 3 و عن فقه الرضا: 297 باختلاف يسير. و في الفقيه: 3- 205 ضمن ح 23 مثله، عنه الوسائل: 23- 379- أبواب الصيد- ب 26 ح 3. و في المختلف: 690 عن المصنف و أبيه مثله.

(4) عنه المستدرك: 16- 115 ح 2. و في قرب الاسناد: 107 ضمن ح 366، و الكافي: 6- 213 ح 1- ح 5، و ص 214 ح 7، و الفقيه: 3- 204 ح 18، و التهذيب: 9- 36 ح 147 و ح 149- ح 151 و ص 37 ح 152 و ح 153 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23- 373- أبواب الصيد- ضمن ب 23.

(5) «و إن» أ، د.

(6) عنه المستدرك: 16- 138 ح 3 صدره، و ص 133 ح 3 ذيله. و في الكافي: 6- 229 ح 5، و التهذيب: 9- 53 ح 220 مثله، عنهما الوسائل: 24- 15- أبواب الذبائح- ب 6 ح 1.

(7) عنه المستدرك: 16- 136 ح 3. و في الكافي: 6- 231 ح 1، و التهذيب: 9- 54 ح 223 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 24- 21- أبواب الذبائح- ب 10 ح 5.

(8) عنه المستدرك: 16- 135 ح 4. و في الكافي: 6- 230 ح 2، و الفقيه: 3- 208 ح 50، و التهذيب:

9- 55 ح 230، و ص 57 ح 239 باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 24- 17- أبواب الذبائح- ب 9 ح 2. و في المختلف: 680، و ص 681 عن المصنف مثله.

416

و الشاة إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها أو حركت ذنبها فهي ذكية (1).

و إن ذبحت شاة و لم تتحرك، و خرج منها دم كثير عبيط [1]، فلا تأكل إلا أن يتحرك شيء منها كما ذكرناه (2).

و لا تأكل (3) من فريسة السبع، و لا الموقوذة [2]، و لا المنخنقة، و لا المتردية و لا النطيحة، إلا أن (تدركها حية (4) فتذكيها) (5) (6).

و إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فان كان تاما فكله (7) فان ذكاته ذكاة أمه، و إن لم يكن تاما فلا تأكله (8).

____________

[1] العبيط: الطري «النهاية: 3- 172».

[2] «و الموقوذة» ج، المستدرك. و الموقوذة: هي التي مرضت و وقذها المرض حتى لم يكن لها حركة «مجمع البحرين: 2- 532- و قذ-».

____________

(1) عنه المستدرك: 16- 136 ح 2. و في الكافي: 232 ح 1 و ح 3 و ح 4، و ص 233 ح 6، و التهذيب:

9- 56 ح 234، و ص 57 ح 237 و ح 238 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 24- 23- أبواب الذبائح- ب 11 ح 4- ح 6، و ص 24 ح 7. و في المختلف: 681 عن المصنف مثله.

(2) عنه المستدرك: 16- 137 ح 2. و في الفقيه: 3- 209 ح 52، و التهذيب: 9- 57 ح 240 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 24- 24- أبواب الذبائح- ب 12 ح 1، و في المختلف: 681 عن المصنف مثله.

(3) «و لا تأكلن» ج، المستدرك.

(4) «حيا» ب، ج، و ما أثبتناه من المستدرك.

(5) بدل ما بين القوسين «تذبحها فتذكيها» أ، د.

(6) عنه المستدرك: 16- 202 ح 1. و في الكافي: 6- 235 ح 2، و الفقيه: 3- 209 ح 54، و التهذيب:

9- 59 ح 247 مثله، عنها الوسائل: 24- 37- أبواب الذبائح- ب 19 ح 2 و ح 5.

(7) «فكل» أ، د.

(8) عنه المختلف: 682، و المستدرك: 16- 140 ح 5. و في الفقيه: 3- 209 ح 55، و التهذيب:

9- 58 ح 243 مثله، و في الكافي: 6- 234 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 24- 34- أبواب الذبائح- ب 18 ح 4 و ح 6.

417

و روي إذا أشعر أو أوبر، فذكاته ذكاة أمه (1).

و إذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها، فإن البقر تذبح و لا تنحر، و ما نحر فليس بذكي (2).

و لا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام، و لا تأكل ذبيحة (اليهودي و النصراني و المجوسي) (3)، إلا إذا سمعتهم (4) يذكرون اسم (5) الله عليها، فإذا ذكروا (6) اسم الله فلا بأس بأكلها، فإن الله يقول وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ (7) و يقول فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ (8) (9) [1].

و لا بأس بذبيحة النساء (10) إذا ذكرن (11) اسم (12) الله (13).

____________

[1] حمل الشيخ في التهذيب: 9- 70 ما يبيح ذبائح الكفار أولا: على الضرورة دون الاختيار و عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام، و ثانيا: للتقية لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.

____________

(1) عنه المختلف: 682، و المستدرك: 16- 140 ذيل ح 5. و في الكافي: 6- 234 ضمن ح 1، و الفقيه: 3- 209 ذيل ح 56، و التهذيب: 9- 58 ضمن ح 244 مثله، عنها الوسائل: 24- 33- أبواب الذبائح- ب 18 ح 3 و ذيل ح 4.

(2) عنه المستدرك: 16- 133 ح 1، و في الكافي: 6- 228 ح 2، و التهذيب: 9- 53 ح 218 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 24- 14- أبواب الذبائح- ب 5 ح 1.

(3) «اليهود، و النصارى، و المجوس» المختلف.

(4) «تسمعهم» المختلف.

(5) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(6) «ذكر» ب، ج، المستدرك.

(7) الأنعام: 121.

(8) الأنعام: 118.

(9) عنه المختلف: 679، و المستدرك: 16- 150 ح 11. و في الفقيه: 3- 210 صدر ح 61 إلى قوله:

اسم الله عليها، باختلاف يسير في اللفظ. و انظر قرب الاسناد: 275 ح 1094، و تفسير العياشي:

1- 374 ح 84، و ص 375 ح 87، و الكافي: 6- 240 ح 14، و التهذيب: 9- 68 ح 22، و الاستبصار: 4- 84 ح 21، عنها الوسائل: 24- 52- أبواب الذبائح- ضمن ب 27.

(10) «نسائهم» المختلف.

(11) «ذكرت» د. «ذكروا» المختلف.

(12) «ليس في» ا، ج، د.

(13) عنه المختلف: 679. و في الكافي: 6- 237 ضمن ح 2 و صدر ح 3، و ص 238 صدر ح 5، و الفقيه: 3- 212 صدر ح 72، و التهذيب: 9- 73 ضمن ح 43 و ذيل ح 44، و ضمن ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 24- 44- أبواب الذبائح- ب 23 ح 6، و ص 45 ح 7 و ح 8.

418

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن ذبائح النصارى، فقال: لا بأس بها، فقيل:

فإنهم يذكرون عليها المسيح- (عليه السلام)-، فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله (1).

و قد نهى(عليه السلام)في خبر عن أكل ذبيحة المجوسي (2).

و لا بأس بذبيحة المرأة و الغلام إذا كان قد صلى و بلغ خمسة أشبار، و إذا كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن، و لتذكر اسم الله عليه (3).

و سئل أبو جعفر(عليه السلام)عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط (4) و الحمير و البغال و الخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم [1] الله في كتابه، و قد نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر، و إنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، و ليست الحمير بحرام، ثمَّ قرأ هذه الآية قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ (5) (6).

و لا بأس بأكل لحوم الحمير الوحشية (7).

____________

[1] الوطواط: الخطاف، و قيل: الخفاش «مجمع البحرين: 2- 520».

____________

(1) عنه المختلف: 679، و المستدرك: 16- 151 ح 12. و في الفقيه: 3- 210 ح 62، و التهذيب:

9- 68 ح 26، و الاستبصار: 4- 85 ح 25 مثله، عنها الوسائل: 24- 62- أبواب الذبائح- ب 27 ح 35.

(2) عنه المختلف: 679، و المستدرك: 16- 150 ذيل ح 12. و قد روي الخبر في التهذيب: 9- 65 صدر ح 10، و الاستبصار: 4- 82 صدر ح 10، عنهما الوسائل: 24- 58- أبواب الذبائح- ب 27 ح 22.

(3) عنه المستدرك: 16- 144 ح 2 صدره، و ص 145 ح 3 ذيله و في الكافي: 6- 237 ح 1، و الفقيه:

3- 212 ح 71، و التهذيب: 9- 73 ح 45 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 24- 42- أبواب الذبائح- ب 22 ح 1 صدره، و ص 44 ب 23 ح 5 ذيله.

(4) «حرمه» ج.

(5) الأنعام: 145.

(6) عنه الوسائل: 24- 123- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 5 ح 6 و عن التهذيب: 9- 42 ح 176 و الاستبصار: 4- 74 ح 8 مثله، و كذا في تفسير العياشي: 1- 382 ح 118.

(7) الفقيه: 3- 213 ذيل ح 78، و الهداية: 79 مثله. و في الكافي: 6- 313 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في التهذيب: 9- 43 ذيل ح 177، عنه الوسائل: 24- 124- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 5 ذيل ح 7، و ج 25- 50- أبواب الأطعمة المباحة- ب 19 ح 1.

419

و اعلم أن الضب و الفأرة و القرد و الخنزير مسوخ لا يجوز أكلها (1)، و كل مسخ حرام (2)، و لا تأكل الأرنب (فإنه مسخ حرام) (3) (4).

و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كل ذي ناب من السباع، و مخلب من الطير، و الحمر الإنسية حرام (5).

و الكلب نجس (6).

و لا تأكل من السباع شيئا على الجملة (7). و إياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقي به الماء [1].

____________

[1] عنه المختلف: 684 و فيه بلفظ «و لا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء» و هو مطابق لما رواه المصنف في الفقيه: 1- 9 ح 14، و الشيخ في التهذيب: 1- 413 ح 20، و أخرجه عنهما في الوسائل: 1- 175- أبواب الماء المطلق- ب 14 ح 16.

حمل الشيخ ما رواه على سقي الدواب و البهائم لا على الشرب و الوضوء.

____________

(1) عنه المستدرك: 16- 170 صدر ح 5. و في الكافي: 6- 245 ح 5، و التهذيب: 9- 39 ح 163 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: 24- 104- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 2 ح 1.

(2) عنه المستدرك: 16- 170 ضمن ح 5. و في المحاسن: 335 ضمن ح 106، و ص 472 ضمن ح 469، و الكافي: 6- 245 ضمن ح 4، و ص 247 ضمن ح 1، و علل الشرائع: 485 ضمن ح 5، و التهذيب: 9- 17 ضمن ح 65، و ص 39 ضمن ح 165 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 24- 104- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 2 ح 2 و ح 3.

(3) ليس في «أ» و «د».

(4) عنه المستدرك: 16- 170 ذيل ح 5. و انظر الكافي: 6- 246 ضمن ح 14، و علل الشرائع: 485 ضمن ح 1، و التهذيب: 9- 39 ضمن ح 166، عنها الوسائل: 24- 106- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 2 ح 7. و انظر الفقيه: 3- 213 ذيل ح 78.

(5) عنه البحار: 65- 182 ح 28، و الوسائل: 24- 120- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 4 ح 9، و في الهداية: 78 مثله، و في الكافي: 6- 245 ح 2 و صدر ح 3، و الفقيه: 3- 205 ح 28، و التهذيب:

9- 38 ح 161، و صدر ح 162 باختلاف يسير.

(6) الكافي: 6- 245 ذيل ح 6، و التهذيب: 9- 39 ذيل ح 164 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل:

24- 105- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 2 ح 4.

(7) الكافي: 6- 245 ذيل ح 3، و التهذيب: 9- 39 ذيل ح 162 مثله، عنهما الوسائل: 24- 114- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 3 ذيل ح 2.

420

و لا تأكل من لحم حمل (1) رضع (2) من خنزيرة (3). و لا بأس بركوب البخاتي (4) و شرب ألبانها (5).

و لا تأكل اللحم نيا حتى يغيره الملح و النار (6). و لا بأس بأكل القديد و إن لم تمسه النار (7).

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن جدي رضع من لبن (8) خنزيرة حتى كبر و شب و اشتد عظمه، ثمَّ إن رجلا استفحله في غنمه (فخرج له نسل) (9)، فقال: أما ما (10) عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، و أما ما لا تعرفه فكله و لا تسأل عنه، فإنه بمنزلة الجبن (11).

____________

(1) «جمل» أ، ب. و الحمل: الخروف، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه «القاموس المحيط:

3- 530».

(2) «يرضع» أ.

(3) عنه المستدرك: 16- 186 ح 3. و في الكافي: 6- 250 ح 3، و الفقيه: 3- 212 ح 75، و التهذيب:

9- 44 ح 185، و الاستبصار: 4- 76 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 24- 162- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 25 ح 3.

(4) البخت: الإبل الخراسانية «القاموس المحيط: 1- 314».

(5) الكافي: 6- 312 ضمن ح 2، و الفقيه: 3- 214 ضمن ح 80، و التهذيب: 9- 49 ضمن ح 204، و الاستبصار: 4- 79 ضمن ح 3 مثله، عنها الوسائل: 24- 189- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 38 ضمن ح 1. و في المحاسن: 473 ح 472 نحوه.

(6) المحاسن: 470 ح 461، و الكافي: 6- 313 ح 1، و الفقيه: 3- 221 ح 116 باختلاف في اللفظ، و فيها «الشمس» بدل كلمة الملح، عنها الوسائل: 24- 396- أبواب المائدة- ب 89 ح 2.

و انظر الكافي: 6- 314 ذيل ح 2.

(7) المحاسن: 463 ح 423، و الكافي: 6- 314 ح 1، و التهذيب: 9- 100 ح 171 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25- 54- أبواب الأطعمة المباحة- ب 22 ح 1.

(8) ليس في «أ» و «د».

(9) «فأخرج له نسلا» أ، د.

(10) ليس في «د».

(11) عنه الوسائل: 24- 161- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 25 ح 1، و عن قرب الاسناد: 97 ح 330، و الكافي: 6- 249 ح 1، و الفقيه: 3- 212 ح 77، و التهذيب: 9- 44 ح 183، و الاستبصار: 4- 75 ح 1 مثله. و في البحار: 65- 246 ح 3 عن قرب الاسناد.

421

و قال- (عليه السلام)-: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، و إن أصابك شيء من عرقها فاغسله (1).

[و تربط البقرة ثلاثين يوما (2)، و الشاة عشرين يوما (3).

و روي: تربط عشرة أيام (4). و البطة تربط ثلاثة أيام (5)، و الدجاجة ثلاثة أيام (6).

و روي يوما إلى الليل (7). و السمك الجلال يربط يوما إلى الليل (8)] (9).

____________

(1) عنه المستدرك: 16- 186 ح 3. و في الكافي: 6- 251 ح 2، و التهذيب: 1- 263 ح 54، و ج 9- 46 ح 191 مثله، عنهما الوسائل: 3- 423- أبواب النجاسات- ب 15 ح 2.

(2) عنه المسالك: 2- 239، و في الفقيه: 3- 214 ذيل ح 81 مثله، عنه المختلف: 676. و في الكافي:

6- 252 ضمن ح 6 و ضمن ح 9، و ص 253 ضمن ح 12 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:

24- 166- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 28 ضمن ح 2 و ح 4 و ح 5.

(3) لم نجده في مصدر آخر.

(4) الكافي: 6- 251 ضمن ح 3، و ص 252 ذيل ح 6، و ص 253 ضمن ح 12، و الفقيه: 3- 214 ضمن ح 82، و التهذيب: 9- 46 ضمن ح 192، و الاستبصار: 4- 77 ضمن ح 5 مثله، عنها الوسائل: 24- 166- أبواب الأطعمة المحرمة- ضمن ب 28. و في المختلف: 676، و ص 677 عن الفقيه و عن ابن زهرة مثله.

(5) عنه المسالك: 2- 241، و في الفقيه: 3- 214 ذيل ح 82 مثله، عنه الوسائل: 24- 168- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 28 ح 6.

(6) عنه الوسائل: 24- 168- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 28 ح 7. و في الكافي: 6- 251 صدر ح 3، و ص 252 ضمن ح 9، و ص 253 ذيل ح 12، و الفقيه: 3- 214 ضمن ح 83، و التهذيب:

9- 45 ذيل ح 189، و ص 46 صدر ح 192، و الاستبصار: 4- 77 ضمن ح 2 و صدر ح 5 باختلاف في اللفظ.

(7) عنه الوسائل: 24- 168- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 28 ذيل ح 7 و المسالك: 2- 194 (المطبوع في قم- دار الهدى).

(8) الفقيه: 3- 214 ذيل ح 83 مثله، و في الكافي: 6- 252 صدر ح 9، و التهذيب: 9- 13 صدر ح 48 نحوه، عنها الوسائل: 24- 167- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 28 ح 5، و ص 168 ذيل ح 6.

(9) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 676، و من الوسائل: قطعة نقلا عنه.

422

و الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه (1).

و لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة (2) حتى تنهض (3).

و يؤكل من الطير ما يدف (4)، و لا يؤكل ما يصف (5) (6).

و إن كان يصف و يدف، و كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل (7).

و اعلم أن ذكاة السمك و الجراد أخذه (8).

____________

(1) عنه المستدرك: 16- 118 ح 1. و في فقه الرضا: 295 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 205 ذيل ح 24، عنه الوسائل: 23- 389- أبواب الصيد- ب 36 ح 3، و في الكافي: 6- 222 ذيل ح 3، و التهذيب: 6- 394 ذيل ح 26، و ج 9- 61 ذيل ح 260 باختلاف في اللفظ.

(2) الأجمة: الشجر الملتف «مجمع البحرين: 1- 41- أجم-».

(3) عنه المستدرك: 16- 117 ذيل ح 3 و عن الهداية: 79 مثله. و في فقه الرضا: 295، و الفقيه:

3- 205 ذيل ح 25 مثله. و في الكافي: 6- 216 ضمن ح 2، و التهذيب: 9- 14 ضمن ح 52، و ص 21 ضمن ح 86، و الاستبصار: 4- 64 ضمن ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 23- 380- أبواب الصيد- ب 28 ح 1. و في المختلف: 689 عن المصنف و أبيه مثله.

(4) الدف: تحرك الجناح، يقال: دف الطائر دفيفا: حرك جناحيه بطيرانه، و معناه: ضرب بهما دفتيه «مجمع البحرين: 1- 43- دفف-».

(5) الصف: أن يبسط الطائر جناحيه «القاموس المحيط: 3- 237».

(6) عنه المستدرك: 16- 183 صدر ح 1 و عن فقه الرضا: 295، و الهداية: 78 مثله. و في الكافي:

6- 247 صدر ح 3، و الفقيه: 3- 205 صدر ح 26، و التهذيب: 9- 16 صدر ح 63 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 24- 152- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 19 ح 1.

(7) عنه المستدرك: 16- 183 ذيل ح 1 و عن فقه الرضا: 295، و الهداية: 78 مثله. و في الفقيه:

3- 205 صدر ح 27 مثله، عنه الوسائل: 24- 153- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 19 صدر ح 4.

(8) فقه الرضا: 295، و الهداية: 79 مثله. و في الخصال: 610 ضمن ح 9 مثله، و في قرب الاسناد: 50 ذيل ح 162، و الكافي: 6- 221 ذيل ح 1، و التهذيب: 9- 62 ذيل ح 262، و الاحتجاج: 347 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 24- 87- أبواب الذبائح- ب 37 ح 3، و ص 116- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 3 ذيل ح 9. و في البحار: 65- 201 ح 24

عن قرب الاسناد.

423

و كل من السمك ما كان له قشور، (و لا تأكل ما ليس له قشور) (1) (2).

و كل من البيض ما اختلف طرفاه (3).

و لا تأكل ما مات في الماء من سمك و جراد و غير ذلك (4).

و لا تأكل الجري، و لا المارماهي، و لا الزمير، و لا الطافي، و هو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء (5).

و إن وجدت سمكا و لم تعلم ذكي هو أو غير ذكي، و ذكاته أن يخرج من الماء حيا، فخذ منه و أطرحه في الماء، فان طفا على (6) رأس الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي، (و إن كان على وجهه فهو ذكي) (7)، و كذلك إذا وجدت لحما، و لم تعلم

____________

(1) ليس في «ب».

(2) عنه المستدرك: 16- 177 ح 3. و في الكافي: 6- 219 ذيل ح 1، و التهذيب: 9- 2 ذيل ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 24- 127- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 8 ح 1. و في الخصال: 609 نحوه.

(3) عنه المستدرك: 16- 185 ح 8. و في فقه الرضا: 295، و الخصال: 610 ضمن ح 9، و الهداية: 79 مثله. و في الكافي: 6- 248 ذيل ح 1، و ص 249 ذيل ح 2 و ذيل ح 5، و الفقيه: 3- 205 ضمن ح 26، و التهذيب: 9- 15 ذيل ح 57، و ص 16 ذيل ح 60 و ذيل ح 63 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 24- 154- أبواب الأطعمة المحرمة- ضمن ب.

(4) فقه الرضا: 295 مثله. و انظر مسائل علي بن جعفر: 192 ح 396، و قرب الاسناد: 277 ح 1099 و ص 280 ح 1112، و الكافي: 6- 216 ح 3، و ص 217 ح 4، و ص 222 ح 2 و ح 3، و الفقيه:

3- 206 ح 34 و ح 35، و التهذيب: 9- 11 ح 40 و ح 41، و ص 62 ح 262 ح 264، عنها الوسائل: 24- 79- أبواب الذبائح- ب 33 ح 1 و ح 2 و ح 6، و ص 87 ب 37 ح 1 و ح 4.

(5) عنه المستدرك: 16- 180 ح 3. و في فقه الرضا: 296 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 207 صدر ح 42، و في الكافي: 6- 219 صدر ح 1، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 125 ضمن ح 1، و التهذيب: 9- 2 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 24- 130- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 9 ح 1 و ح 6 و ح 9. و في الخصال: 609 ضمن ح 9 باختلاف يسير. و في المختلف: 677 عن المصنف، و رسالة أبيه، و الفقيه صدره.

(6) «في» ا، د.

(7) ليس في «ج».

424

أنه ذكي أو ميتة، فالق منه قطعة على النار، فان انقبض (1) فهو ذكي، و إن استرخى على النار فهو ميتة (2).

و إذا كان اللحم مع الطحال في سفود [1]، أكل اللحم إذا كان فوق (الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل، و يؤكل جوذابه [2]، لأن) (3) الطحال في حجاب، و لا ينزل منه إلا أن يثقب، فان ثقب سال منه، و لم يؤكل ما تحته من الجوذاب (4)، و إن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود، أكلت التي لها فلوس (5) إذا كانت في السفود فوق الجري و فوق التي لا تؤكل (6)، فإن كانت أسفل من الجري لم (7) تؤكل (8).

و لا تشرب (في آنية) (9) الذهب و الفضة (10).

____________

[1] السفود: حديدة يشوى بها «القاموس المحيط: 1- 583».

[2] الجوذاب: طعام يتخذ من سكر و رز و لحم «القاموس المحيط: 1- 169».

____________

(1) «تقبض» أ، ج، د، المستدرك.

(2) عنه المستدرك: 16- 193 ذيله، و في ص 181 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 296 صدره. و رواه في الفقيه: 3- 207 ذيل ح 42 مثله، عنه الوسائل: 24- 144- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 14 ح 1، و في ص 188 ب 37 ح 1 و عن الكافي: 6- 261 ح 1، و التهذيب: 9- 48 ح 200 ذيله باختلاف يسير.

(3) ما بين القوسين ليس في «ج».

(4) «الجواذب» أ، ب، د.

(5) «فلس» أ، د، المستدرك.

(6) بزيادة «منه» ب.

(7) «لا» ب.

(8) عنه المستدرك: 16- 197 ح 1. و في فقه الرضا: 296 باختلاف يسير. و في الفقيه: 3- 214 ح 87 مثله، و في الكافي: 6- 262 ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 24- 202- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 49 ح 1 و ح 3، و في المختلف: 683 عن المصنف و أبيه مثله.

(9) «بأواني» أ، د.

(10) فقه الرضا: 158 مثله، عنها البحار: 66- 538 ذيل ح 45، و في ص 540 ضمن ح 56 عن مكارم الأخلاق: 86 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في قرب الاسناد: 71 ضمن ح 228، و الكافي:

6- 385 ح 3، و الفقيه: 3- 222 ح 1، و ج 4- 4 ضمن ح 1، عنها الوسائل: 3- 507- أبواب النجاسات- ب 65 ح 5، و ص 508 ح 9 و ح 11. و في لب اللباب «مخطوط» في صدر حديث مثله، عنه المستدرك: 2- 598 ح 8.

425

و اعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث [1]، و الدم، و النخاع، و الطحال، و الغدد، و القضيب، (و الأنثيان، و الرحم، و الحياء، و الأوداج [2]) (1) (2) [3].

____________

[1] الفرث: السرجين في الكرش «القاموس المحيط: 1- 367».

[2] الودج: عرق في العنق «القاموس المحيط: 1- 432».

[3] و قال العلامة في ص 683: سوغ الشيخ في النهاية أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة، ثمَّ قال: و اختاره الصدوق في المقنع، و الظاهر سقط من النسخ، إلا أنه موافق لما ورد في الهداية: 79.

____________

(1) ما بين القوسين ليس في «أ» و «ج» و «د».

(2) عنه الوسائل: 24- 176- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 31 ح 15. و في الفقيه: 3- 219 ح 100، و الهداية: 79، و الخصال: 433 ح 18 مثله. و في الكافي: 6- 254 ح 3، و التهذيب: 9- 74 ح 51 باختلاف يسير. و في المحاسن: 471 ضمن ح 464، و علل الشرائع: 562 ضمن ح 1 نحوه. و في المختلف: 682 نقلا عن المصنف مثله،

427

[أبواب الحدود]

1 باب الزنا، و اللواط، و ما يجب في ذلك من الحكم و الحد

اجتنب الزنا و اللواط، و اعلم أن اللواط أشد من الزنا (1)، و الزنا يقطع الرزق و يقصر العمر، و يخلد صاحبه في النار، و يقطع (2) الحياء من وجهه (3).

فان زنى رجل بامرأة و هما غير محصنين فعليه و على المرأة جلد مائة، لقول الله عز و جل الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ (4) (5)، يعني أنهما (6) يضربان أشد ضرب يكون على جسديهما إلا

____________

(1) فقه الرضا: 277 باختلاف يسير. و انظر الكافي: 5- 541 صدر ح 2، و ص 543 ح 1، عنه الوسائل: 20- 309- أبواب النكاح المحرم- ب 1 ح 7، و ص 329 ب 17 ح 2.

(2) «يقلع» أ، ج، د.

(3) الكافي: 5- 542 ح 9 نحوه، و انظر ص 541 ح 3، و المحاسن: 106 ح 91، و الفقيه: 3- 375 ح 30، و الخصال: 321 ح 4، و عقاب الأعمال: 311 ح 1، عنها الوسائل: 20- 309- أبواب النكاح المحرم- ب 1 ح 6 و ح 8.

(4) النور: 2.

(5) عنه المستدرك: 18- 41 ح 10، و في ص 39 ح 3 عن دعائم الإسلام: 2- 450 ح 1576 باختلاف يسير. و في الكافي: 7- 177 صدر ح 2، و التهذيب: 10- 3 صدر ح 6 صدره باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل: 28- 62- أبواب حد الزنا- ب 1 ح 3، و ص 63 ذيل ح 2. و في الهداية: 75 نحو صدره.

(6) ليس في «د».

428

الوجه و الفرج (1)، و يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنى، [و إن وجدا مجردين ضربا مجردين] (2) (3)، فان عادا جلدا مائة، فإن عادا قتلا (4).

فإن زنى رجل بامرأة و هي (5) محصنة و الرجل غير محصن ضرب الرجل الحد (6) مائة جلدة و رجمت المرأة، و إذا كانت المرأة غير محصنة و الرجل محصن، رجم الرجل و ضربت المرأة مائة جلدة (7)، و إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثمَّ رجما (8).

و الرجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه

____________

(1) عنه المختلف: 762 و عن المبسوط: 8- 8 باختلاف يسير. و في فقه الرضا: 277 نحوه. و في التهذيب: 10- 31 صدر ح 105 باختلاف يسير، و في الكافي: 7- 183 صدر ح 2 و صدر ح 3 نحو صدره، عنهما الوسائل: 28- 91- أبواب حد الزنا- ضمن ب 11. و في دعائم الإسلام:

2- 451 ضمن ح 1580 نحوه، عنها المستدرك: 18- 49 ضمن ح 3.

(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

(3) عنه المختلف: 762. و في قرب الاسناد: 143 ح 514، و الفقيه: 4- 20 ذيل ح 27، و التهذيب:

10- 32 ذيل ح 106 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 93- أبواب حد الزنا- ب 11 ح 7. و في البحار: 79- 33 ح 2 عن قرب الاسناد. و في دعائم الإسلام: 2- 451 صدر ح 1580 باختلاف يسير في اللفظ.

(4) فقه الرضا: 277 مثله. و انظر علل الشرائع: 547 صدر ح 1، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-:

2- 95 ح 1، و التهذيب: 10- 37 ح 130، و الاستبصار: 4- 212 ح 2، عنها الوسائل: 28- 117- أبواب حد الزنا- ب 20 ح 3 و ح 4. و سيأتي في ص 440 نحوه.

(5) ليس في «أ». «و الامرأة» د.

(6) «الجلد» د.

(7) عنه المستدرك: 18- 41 ضمن ح 10. و في الهداية: 75 باختلاف في اللفظ. و انظر تفسير القمي:

2- 96، و الكافي: 7- 176 ح 1، و ص 177 ضمن ح 2 و ح 7، و ص 265 ضمن ح 26، و التهذيب:

10- 3 ح 6 و ح 9، و ص 5 ح 18، و ص 36 ح 123، و ص 50 ح 188، و الاستبصار: 4- 202 ح 10، عنها الوسائل: 28- 61- أبواب حد الزنا- ضمن ب 1.

(8) عنه المستدرك: 18- 41 ضمن ح 10. و في التهذيب: 10- 4 ح 13، و ص 5 ح 16، و الاستبصار:

4- 201 ح 4 و ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 28- 63- أبواب حد الزنا- ب 1 ح 8، و ص 65 ح 14.

429

فيرجم [1]، و يبدأ الشهود برجمه (1) (2).

فان فر من الحفيرة (3) رد و رجم حتى يموت إذا شهد عليه الشهود بالزنا، و إن أقر على نفسه بالزنا من غير أن شهد عليه الشهود لم يرد إذا فر (4)، و لم تقبل شهادته (5).

[و روي في المرجوم إذا فر، أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليرد حتى يصيبه ألم الحجارة] (6) (7).

____________

[1] عنه المستدرك: 18- 53 ح 5. و في فقه الرضا: 276 نحوه. و في المختلف: 762 نقلا عن المصنف مثله، و نقل فيه عن المفيد و سلار قولهما: يحفر له حفيرة إلى صدره، هذا و لم أجد ما يوافق المتن في مصدر آخر سوى ما ورد في دفن المرأة إلى وسطها و الرجل إلى حقويه كما في الكافي: 7- 184 ح 4، و التهذيب: 10- 34 ح 113، عنهما الوسائل: 28- 99- أبواب حد الزنا- ب 14 ح 3.

____________

(1) «برجمهما» أ، ج. «برجمها» د.

(2) عنه المستدرك: 18- 53 ذيل ح 5. و في فقه الرضا: 278 باختلاف يسير في اللفظ. و في الكافي:

7- 184 ضمن ح 3، و الفقيه: 4- 26 ضمن ح 42، و التهذيب: 10- 34 ضمن ح 114 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 99- أبواب حد الزنا- ب 14 ح 2. و سيأتي في ص 434 أن الإمام أحق بالبدإ.

(3) «الحفرة» أ، ج، د.

(4) عنه المختلف: 761 و عن المفيد مثله. و في المحاسن: 306 صدر ح 19، و الكافي: 7- 185 صدر ح 5، و الفقيه: 4- 24 ح 34 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 28- 101- أبواب حد الزنا- ب 15 ح 1، و ص 103 ح 4.

(5) أنظر الكافي: 7- 396 ح 7، و الفقيه: 3- 24 ح 1، و ص 27 ح 8، و التهذيب: 6- 241 ح 1، و الاستبصار: 3- 12 ح 1، عنها الوسائل: 27- 377- أبواب الشهادات- ب 32 ح 1 و ح 5، و ص 391 ب 41 ح 1.

(6) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 761 نقلا عنه.

(7) الفقيه: 4- 24 ح 35 مثله، و في التهذيب: 10- 50 ح 187 باختلاف يسير، عنهما الوسائل:

28- 102- أبواب حد الزنا- ب 15 ح 3، و ص 103 ح 5.

430

و اعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم (1).

و اعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، و لم يهلك أحدا بحرمة الفرج (2).

و اعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف (3)، و إذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين (4)، فان رفع خبره إلى الإمام هلك، فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها (5).

و للإمام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد و خالقه، فان عفى عنه جاز عفوه،

____________

(1) عنه المستدرك: 14- 350 ح 3. و في المختلف: 764 عن المصنف و رسالة أبيه مثله، و كذا في الهداية: 76. و في المحاسن: 112 ذيل ح 104، و الكافي: 5- 544 ح 3، و عقاب الأعمال: 316 ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 339- أبواب النكاح المحرم- ب 20 ح 2. و في التهذيب: 10- 53 ح 6، و الاستبصار: 4- 221 ح 11 باختلاف يسير في ذيله. و في البحار:

79- 67 ذيل ح 12 عن المحاسن و العقاب.

(2) فقه الرضا: 278 مثله، و كذا في الكافي: 5- 543 ح 1، عنه الوسائل: 20- 329- أبواب النكاح المحرم- ب 17 ح 2.

(3) عنه المستدرك: 18- 82 ح 9. و في فقه الرضا: 278 مثله، عنه البحار: 79- 71 صدر ح 22. و في الهداية: 76 مثله، و كذا في المختلف: 764 نقلا عن المصنف و رسالة أبيه. و في الكافي: 7- 201 ضمن ح 1، و التهذيب: 10- 53 ضمن ح 7، و الاستبصار: 4- 220 ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 28- 157- أبواب حد اللواط- ب 3 ح 1.

(4) عنه المستدرك: 18- 21 ضمن ح 2. و في الكافي: 7- 188 ضمن ح 3، و ص 250 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 26 صدر ح 41، و التهذيب: 10- 46 صدر ح 166، و ص 122 صدر ح 107 بمعناه، عنهما الوسائل: 28- 36- أبواب مقدمات الحدود- ضمن ب 16.

(5) عنه المستدرك: 18- 21 ذيل ح 2. و في الكافي: 7- 251 ضمن ح 2، و الفقيه: 4- 26 ضمن ح 41، و التهذيب: 10- 46 ضمن ح 167 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 37- أبواب مقدمات الحدود- ب 16 ح 4.

431

و إذا كان الذنب بين العبد و العبد فليس للإمام أن يعفو (1).

و إذا تاب اللوطي و الزاني، فإن الله يقبل توبتهما إذا عرف من نيتهما الصدق و لم يؤاخذهما به، و إن نويا التوبة في حال إقامة الحد عليهما فقد تخلصا في الآخرة، و إن لم ينويا التوبة كانا معاقبين في الآخرة، إلا أن يعفو تبارك و تعالى عنهما (2) (3).

و اعلم أن الله أوحى إلى موسى- (عليه السلام)-، يا موسى بن عمران عف يعف أهلك، يا موسى [بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك و الزنا، (يا موسى بن) (4) عمران] (5) كما تدين تدان (6).

و البكر و البكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثمَّ ينفيان سنة إلى غير مصرهما (7).

و إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة (8) (9).

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 23 ح 4. و في الكافي: 7- 252 ح 4، و الفقيه: 4- 52 ح 7، و التهذيب:

10- 46 ح 165، و ص 82 ح 86، و ص 124 ح 113، و الاستبصار: 4- 232 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 28- 40- أبواب مقدمات الحدود- ب 18 ح 1.

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) لم نجده في مصدر آخر.

(4) «ابن» أ. «يا بن» د.

(5) ما بين المعقوفين ليس في «ب».

(6) الفقيه: 4- 13 ذيل ح 5 مثله، و كذا في دعائم الإسلام: 2- 449 ذيل ح 1571، عنه المستدرك:

14- 329 ح 8. و في المحاسن: 107 ضمن ح 94 نحوه، عنه الوسائل: 20- 313- أبواب النكاح المحرم- ب 1 ح 20.

(7) عنه المستدرك: 18- 41 ذيل ح 10. و في الكافي: 7- 177 ضمن ح 7، و التهذيب: 10- 4 ضمن ح 9، و ص 36 ذيل ح 123 مثله، و في الفقيه: 4- 17 ح 10 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 28- 61- أبواب حد الزنا- ب 1 ح 2 و ح 10.

(8) «حد» أ، د.

(9) عنه المختلف: 764. و في الفقيه: 4- 17 ح 13، و التهذيب: 8- 208 ح 43 باختلاف في ألفاظ ذيله، عنهما الوسائل: 21- 194- أبواب نكاح العبيد- ب 76 ح 1، و ج 28- 79- أبواب حد الزنا- ب 8 ح 1. و سيأتي في ص 439 مثله.

432

و إن زوج الرجل أمته رجلا، ثمَّ وقع عليها، ضرب الحد (1).

و إن افتضت جارية جارية بيدها (2) فعليها المهر، و تضرب (3) الحد (4).

و إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع (5) ضرب الحد، و إن كان محصنا رجم، و إن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء (6).

و إن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحد، و تضرب المرأة الحد، و إن كانت محصنة لم ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، و لو كان مدركا رجمت (7)، و كذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك، ضربت الجارية دون الحد، و ضرب الرجل الحد تاما (8).

و روي أن أمير المؤمنين عليا(عليه السلام)أتي برجل زوج جاريته مملوكه، ثمَّ

____________

(1) عنه المستدرك: 15- 26 ذيل ح 1. و في الكافي: 7- 196 ح 1، و الفقيه: 4- 17 ح 14، و التهذيب:

10- 26 ح 79 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 79- أبواب حد الزنا- ب 8 ح 2 و ح 7.

(2) «بإصبعها» أ، د، المختلف.

(3) «و عليها» أ، د.

(4) عنه المختلف: 760، و المستدرك: 18- 71 ح 4. و في الفقيه: 4- 18 ح 15، و التهذيب: 10- 47 ح 172 مثله، عنهما الوسائل: 28- 144- أبواب حد الزنا- ب 39 ح 1. سيأتي في ص 526 نحوه.

(5) «ربع مال الكتابة» ج، المستدرك.

(6) عنه المختلف: 762، و المستدرك: 18- 68 ح 1. و في الكافي: 7- 194 ح 3، و الفقيه: 4- 18 ح 17 و التهذيب: 10- 29 ح 95، و الاستبصار: 4- 210 ح 2 مثله، عن معظمها الوسائل: 28- 139- أبواب حد الزنا- ب 34 ح 2.

(7) عنه المستدرك: 18- 47 صدر ح 4. و في الكافي: 7- 180 ح 1، و الفقيه: 4- 18 ح 19، و علل الشرائع: 534 ح 1، و التهذيب: 10- 16 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:

28- 81- أبواب حد الزنا- ب 9 ح 1 و ذيل ح 2.

(8) عنه المستدرك: 18- 47 ذيل ح 4. و في الكافي: 7- 180 ذيل ح 2، و الفقيه: 4- 18 ذيل ح 20، و التهذيب: 10- 17 ذيل ح 45 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 82- أبواب حد الزنا- ب 9 ح 2.

433

وطأها، فضربه الحد (1).

و إذا وجد (2) رجلان في لحاف واحد ضربا الحد مائة جلدة، [و إذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا مائة جلدة (3) (4).

و ضرب أمير المؤمنين(عليه السلام)رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد (5).

و أتي رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بعرجون فيه مائة شمراخ [1]، فضربه ضربة (6) واحدة فكان (7) الحد، و كره أن يبطل حدا من حدود الله (8).

و قال أبو جعفر- (عليه السلام)-: لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه

____________

[1] العرجون: و هو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق، و الشمراخ: و هو الذي عليه البسر «النهاية: 3- 203، و ج 2- 501 على التوالي».

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 61 ح 3. و في الكافي: 7- 196 ح 1، و الفقيه: 4- 17 ح 14، و التهذيب:

10- 26 ح 79 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)- باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:

28- 79- أبواب حد الزنا- ب 8 ح 2 و ح 7.

(2) «أخذ» ب، ج.

(3) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

(4) عنه المختلف: 766 ذيله، و في ص 765 نقلا عن المصنف صدره. و رواه في الكافي: 7- 182 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، و في ص 181 ح 1 و ح 3 و ح 7، و التهذيب: 10- 42 ح 148 و ح 151، و الاستبصار: 4- 214 ح 8 و ح 11 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 84- أبواب حد الزنا- ضمن ب 10.

(5) الكافي: 7- 193 ح 5، و الفقيه: 4- 19 ح 24، و التهذيب: 10- 21 ح 64 مثله، عنها الوسائل:

28- 127- أبواب حد الزنا- ب 27 ح 4 و ذيل ح 5.

(6) ليس في «ج».

(7) «مكان» المستدرك.

(8) عنه المستدرك: 18- 9 ح 9. و في التهذيب: 10- 32 ح 107، و الاستبصار: 4- 211 ح 1 مثله إلى قوله: فكان الحد، و في الكافي: 7- 243 ذيل ح 1، و الفقيه: 4- 19 ذيل ح 21 باختلاف، عنها الوسائل: 28- 28- أبواب مقدمات الحدود- ب 13 ح 1 و ح 7.

434

قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان (1).

و قضى أميرالمؤمنين(عليه السلام)في امرأة زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها، فأمر بها (2) فجلدت مائة جلدة، ثمَّ رجمت (3).

و قال- (عليه السلام)-: الإمام أحق من بدأ بالرجم (4).

و إذا تزوجت المرأة و لها زوج رجمت، و إن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها (5)، و إلا ضرب الحد (6).

و قال أبو جعفر- (عليه السلام)-: المحصن يجلد مائة جلدة و يرجم، و من لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفي، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى [1].

____________

[1] عنه المستدرك: 18- 42 ح 11، و المختلف: 757 إلا أنه فيه عن المصنف بلفظ «إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثمَّ رجما، و إن كانا غير محصنين فعليه و على المرأة جلد مائة، و الذي قد أملك و لم يدخل بها جلد مائة و ينفى». و رواه في التهذيب: 10- 4 ح 12، و الاستبصار: 4- 200 ح 3 مثله، و كذا في الكافي: 7- 177 ح 6 من قوله: «و من لم يحصن»، عنها الوسائل: 28- 63- أبواب حد الزنا- ب 1 ح 7.

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 18 ح 11. و في الفقيه: 4- 19 ح 22 مثله، عنه الوسائل: 28- 31- أبواب مقدمات الحدود- ب 13 ح 8.

(2) ليس في «ب».

(3) عنه الوسائل: 28- 142- أبواب حد الزنا- ب 37 ح 1 و عن الكافي: 7- 261 صدر ح 7، و الفقيه:

4- 27 صدر ح 47، و علل الشرائع: 580 صدر ح 14، و التهذيب: 10- 46 صدر ح 168 مسندا عن أبي جعفر(عليه السلام)باختلاف يسير، و في المستدرك: 18- 40 ح 7 عنه و عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 148 صدر ح 378 مثله، و كذا في التهذيب: 10- 5 صدر ح 15، و الاستبصار: 4- 201 صدر ح 6.

(4) عنه المستدرك: 18- 35 ح 4. و في الكافي: 7- 184 ضمن ح 1- ح 3، و الفقيه: 4- 26 ضمن ح 42، و التهذيب: 10- 34 ضمن ح 113- ح 116 مسندا عن أبي عبد الله(عليه السلام)باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 99- أبواب حد الزنا- ب 14 ح 1- ح 3. تقدم في ص 429 بدء الشهود بالرجم.

(5) «تزوجها» ب.

(6) عنه المستدرك: 18- 65 صدر ح 5. و في التهذيب: 10- 26 ح 77، و الاستبصار: 4- 210 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 28- 129- أبواب حد الزنا- ب 27 ح 9. و في الكافي: 7- 193 ح 3 نحوه.

435

و إن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فإن المرأة ترجم و تجلد الجارية الحد، و يلحق الولد بأبيه (1).

و إن تزوجت امرأة في عدتها، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة رجمت، و إن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها (2) رجعة ضربت الحد مائة جلدة، و إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (3) الأربعة أشهر (4) و العشرة أيام فلا ترجم، و تجلد مائة جلدة (5).

و من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف (أخذت منه ما أخذت،) (6) و هو إلى الإمام إذا رفعا إليه (7).

و إن غضب رجل امرأة (8) فرجها (9) قتل (محصنا كان أم غير محصن) (10) (11).

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 86 ح 1. و في الفقيه: 4- 31 ح 5 مثله، و في الكافي: 7- 203 ضمن ح 2، و التهذيب: 10- 58 ضمن ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 168- أبواب حد السحق- ب 3 ح 2، و ص 170 ح 5.

(2) ليس في «د».

(3) بزيادة «الأجل من» أ، ب، د.

(4) «الأشهر» أ، ج، د، المستدرك.

(5) عنه المستدرك: 18- 65 ذيل ح 5. و في الكافي: 7- 192 صدر ح 2، و الفقيه: 4- 26 ح 43، و التهذيب: 10- 20 صدر ح 61 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 126- أبواب حد الزنا- ب 27 ح 3، و ص 129 ح 10.

(6) «أخذ منها ما أخذ» أ، د. «أخذ منها ما أخذت» ب.

(7) عنه المستدرك: 18- 59 ح 3. و في الكافي: 7- 190 ح 1، و الفقيه: 4- 30 ح 8، و التهذيب:

10- 23 ح 68، و الاستبصار: 4- 208 ح 3 مثله مع زيادة في المتن، عنها الوسائل: 28- 113- أبواب حد الزنا- ب 19 ح 1.

(8) بزيادة «على» أ، د.

(9) «نفسها» ب، ج، المستدرك.

(10) ليس في «أ» و «د».

(11) عنه المستدرك: 18- 56 ح 2. و في الكافي: 7- 189 ح 1، و الفقيه: 4- 30 ح 7، و التهذيب:

10- 17 ح 47 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 108- أبواب حد الزنا- ب 17 ح 1 و ذيل ح 6.

436

و إذا زنت المجنونة لم تحد (1)، و إذا زنى المجنون حد، [لأن المجنون يأتي و هي تؤتى] (2) (3).

و إن أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط و ذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان (4).

و إن زنى رجل في بلد و امرأته في بلد آخر، ضرب الحد مائة جلدة و لا (5) يرجم، و كذلك إذا كان معها في بلد و هو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها (6)، و لا تدخل هي عليه و زنى، عليه مائة جلدة لأنه بمنزلة الغائب (7).

و إن أخذت امرأة مع رجل قد فجر بها، فقالت المرأة: استكرهني فإنه يدرأ (8) عنها الحد به (9)، لأنها قد أوقعت (10) شبهة (11).

____________

(1) عنه المختلف: 759، و المستدرك: 18- 60 ح 1. و في الكافي: 7- 191 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 28- 117- أبواب حد الزنا- ب 21 ح 1.

(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

(3) عنه المختلف: 759، و المستدرك: 18- 60 ذيل ح 1 صدره. و في الكافي: 7- 192 صدر ح 3، و التهذيب: 10- 19 صدر ح 56 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 28- 118- أبواب حد الزنا- ب 21 ح 2.

(4) عنه المستدرك: 18- 63 ح 1. و في الفقيه: 4- 30 ح 11، و التهذيب: 10- 19 ح 58 مثله، عنهما الوسائل: 28- 125- أبواب حد الزنا- ب 26 ح 1.

(5) «و لم» أ، د.

(6) «عليها» ب.

(7) الكافي: 7- 178 ح 3، و الفقيه: 4- 28 ح 53، و التهذيب: 10- 15 ح 37 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 73- أبواب حد الزنا- ب 3 ح 4.

(8) درأه: دفعه «القاموس المحيط: 1- 118».

(9) ليس في «أ» و «المستدرك».

(10) «وقعت» أ، ج، د، المستدرك.

(11) عنه المستدرك: 18- 57 ح 8. و في الكافي: 7- 196 صدر ح 1، و التهذيب: 10- 18 صدر ح 51 إلى قوله: «الحد» باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 28- 110- أبواب حد الزنا- ب 18 ح 1.

437

و قال أميرالمؤمنين- (عليه السلام)-: ادرءوا (1) الحدود بالشبهات (2).

و إذا كانت تحت عبد حرة فأعتق، ثمَّ زنى، فان كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم، و إن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد (3).

و إذا أتى رجل رجلا و هو محصن فعليه القتل، و إن لم يكن محصنا فعليه الحد، و على المأتي القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن (4).

و إذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما، ثمَّ يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ (5)، و روي عليه الحد (6).

و روى الحسن بن محبوب، أنه يجلد دون الحد، و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، و تذبح و تحرق و تدفن إن كانت مما يؤكل لحمه (7)،

____________

(1) «ادرأ» أ.

(2) عنه المستدرك: 18- 26 ح 4، و الوسائل: 28- 130- أبواب حد الزنا- ب 27 ح 11، و في ص 47- أبواب مقدمات الحدود- ب 24 صدر ح 4 من الوسائل المذكور عن الفقيه: 4- 53 صدر ح 12 عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) مثله.

(3) عنه المستدرك: 18- 45 ح 5. و في الكافي: 7- 179 صدر ح 9، و الفقيه: 4- 27 صدر ح 45، و التهذيب: 10- 16 صدر ح 40 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 77- أبواب حد الزنا- ب 7 ح 5.

(4) الكافي: 7- 198 ح 2، و ص 200 ح 10، و الفقيه: 4- 30 ح 1، و التهذيب: 10- 55 ح 10، و الاستبصار: 4- 220 ح 8 مثله، عنها الوسائل: 28- 154- أبواب حد اللواط- ب 1 ح 4. و في قرب الاسناد: 104 ح 351 صدره، عنه البحار: 79- 64 ح 4.

(5) عنه المستدرك: 18- 190 صدر ح 3. و في التهذيب: 10- 62 ح 9، و الاستبصار: 4- 224 صدر ح 9 مثله، عنهما الوسائل: 28- 359- أبواب نكاح البهائم- ب 1 ح 7.

(6) عنه المستدرك: 18- 190 ح 3. و في الكافي: 7- 204 ح 4، و التهذيب: 10- 61 ح 7 و ح 8، و الاستبصار: 4- 224 ح 7 و ح 8 مثله، عنها الوسائل: 28- 360- أبواب نكاح البهائم- ب 1 ح 8.

(7) «لحمها» د.

438

و إن كانت مما يركب ظهره (1) أغرم قيمتها و جلد دون الحد، و أخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها حتى لا يعتبر بها (2).

و إذا أقر الرجل على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم، لم يرجم و ضرب الحد (3).

و قضى أميرالمؤمنين(عليه السلام)في رجل أقر على نفسه بحد، و لم يبين أي حد هو، أن يجلد حتى يبلغ ثمانين، فجلد، ثمَّ قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه (4) بينة (غير نفسك) (5) (6).

فان زنى رجل في يوم واحد مرارا، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، و إن هو زنى بنساء شتى فعليه في كل امرأة فجر (7) بها حد (8).

و روي (9) في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثمَّ أن العبد أتى حدا من حدود الله، أنه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته، فنصفه حر يضرب نصف حد الحر، (و يضرب نصف حد العبد، و إن لم

____________

(1) «ظهرها» أ.

(2) عنه الوسائل: 28- 358- أبواب نكاح البهائم- ب 1 ح 4 و عن الكافي: 7- 204 ح 1، و الفقيه:

4- 33 ح 1، و علل الشرائع: 538 ح 3، و التهذيب: 10- 61 ح 3، و الاستبصار: 4- 223 ح 3 مثله.

(3) الكافي: 7- 220 ذيل ح 4، و التهذيب: 10- 123 ذيل ح 109 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28- 26- أبواب مقدمات الحدود- ب 12 ذيل ح 1.

(4) ليس في «أ» و «د».

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) عنه المستدرك: 18- 15 ح 2. و في الكافي: 7- 219 ح 1، و التهذيب: 10- 45 ح 160 نحوه، عنهما الوسائل: 28- 25- أبواب مقدمات الحدود- ب 11 ح 1.

(7) «زنى» أ، د.

(8) عنه المستدرك: 18- 61 ح 1، و في المختلف: 762 عنه و عن ابن الجنيد مثله. و في الكافي: 7- 196 ح 1، و الفقيه: 4- 20 ح 29، و التهذيب: 10- 37 ح 131 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 122- أبواب حد الزنا- ب 23 ح 1.

(9) «و قضى» ب.

439

يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد) (1) (2).

و إذا وقع (3) رجل على جارية له فيها حصة، درئ (4) عنه من الحد بقدر حصته فيها، و يضرب ما سوى ذلك (5).

و إن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحد مائة جلدة.

و لا يرجم إن زنى بيهودية أو (6) نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة و له امرأة حرة (فإن عليه) (7) الرجم، و كما لا تحصنه الأمة و النصرانية و اليهودية إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرة (8).

و إن (9) زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرات، ثمَّ يقتل في الثامنة (10).

و الحر إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة، فإن عاد ضرب مائة جلدة،

____________

(1) بدل ما بين القوسين «و نصف حد العبد» ب.

(2) الفقيه: 4- 33 ح 8 مثله، عنه الوسائل: 28- 137- أبواب حد الزنا- ب 33 ح 6.

(3) «أتى» ب.

(4) «ادرأ» جميع النسخ و ما أثبتناه كما في المستدرك.

(5) عنه المستدرك: 18- 60 ذيل ح 2. و في الكافي: 7- 195 ح 8 مثله، و في ص 194 صدر ح 2، و التهذيب: 10- 30 صدر ح 100 نحوه، عنهما الوسائل: 28- 119- أبواب حد الزنا- ب 22 ح 3، و ص 120 ح 6.

(6) «و لا» أ، د و كذا ما بعدها.

(7) «فعليه» ب.

(8) عنه المستدرك: 18- 44 ح 1 ذيله، و ص 74 ح 1 قطعة. و في الفقيه: 4- 25 ح 39، و علل الشرائع:

511 ح 1، و التهذيب: 10- 13 ح 31، و الاستبصار: 4- 205 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 28- 71- أبواب حد الزنا- ب 2 ح 9. تقدم في ص 431 مثل صدره.

(9) «و إذا» المستدرك.

(10) عنه المستدرك: 18- 67 ح 2. و في الكافي: 7- 235 صدر ح 10، و التهذيب: 10- 28 صدر ح 87 مثله، عنهما الوسائل: 28- 136- أبواب حد الزنا- ب 32 ح 2.

440

فإن عاد الثالثة قتل (1).

و إذا غشي الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، و إن غشيها قبل انقضاء العدة، كان غشيانه إياها رجعة لها (2).

و إذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا (3) الثلاثة، و لا عنها زوجها، و فرق بينهما، و لا تحل له أبدا (4).

[و إذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا لم يجلد و لم يرجم، و لا أعرف على الشهود حدا] (5).

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 59 ح 1، و في المختلف: 758 عنه و عن علي بن بابويه في رسالته، و ابن إدريس مثله، و في فقه الرضا: 309، و الكافي: 7- 191 ح 2، و الفقيه: 4- 51 ح 4، و علل الشرائع: 547 صدر ح 1، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 95 ضمن ح 1، و التهذيب: 10- 37 ح 130، و الاستبصار: 4- 212 ح 2 بمعناه، عن معظمها الوسائل: 28- 117- أبواب حد الزنا- ب 20 ح 3 و ح 4. و قد تقدم في ص 428 نحوه.

(2) عنه المستدرك: 18- 66 ح 1. و في الفقيه: 4- 18، ح 18، و التهذيب: 10- 25 ح 74 باختلاف يسير في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 28- 131- أبواب حد الزنا- ب 29 ح 1.

(3) «جلد» أ، ب، ج، المختلف.

(4) عنه المختلف: 754. و في الفقيه: 4- 37 ح 16، و التهذيب: 10- 79 ح 71 مثله، عنهما الوسائل:

22- 432- أبواب اللعان- ب 12 ح 3.

(5) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 763 نقلا عنه، و استشكل العلامة عليه بما ذكره المصنف في ص 397 بجواز شهادة العبد العادل.

441

2 باب حد القاذف

و ما يجب في ذلك من الحكم إن قذف رجل رجلا فقال له: يا زاني، ضرب الحد ثمانين جلدة (1)، و كذلك إذا قال له: يا لوطي إنك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة (2).

و إذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة (3).

و قال الصادق- (عليه السلام)-: لا حد لمن لا حد عليه، (يعني لو) (4) أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد، و لو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه

____________

(1) أنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 141 ح 363، عنه البحار: 79- 121 ح 22، و انظر الكافي:

7- 205 ح 1، و التهذيب: 10- 65 ح 1، عنهما الوسائل: 28- 176- أبواب حد القذف- ب 2 ح 2.

(2) الكافي: 7- 208 ح 14، و التهذيب: 10- 66 ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 28- 177- أبواب حد القذف- ب 3 ح 1 و ذيل ح 2.

(3) عنه المستدرك: 18- 95 ح 8. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 141 ح 362، و الكافي:

7- 234 صدر ح 1، و التهذيب: 10- 72 صدر ح 35، و الاستبصار: 4- 228 صدر ح 1 مثله، عنها الوسائل: 28- 179- أبواب حد القذف- ب 4 ح 4، و ص 184 ح 22.

(4) «و لو» أ، ب، د.

442

حد (1).

و إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد (2).

و إذا قذف الرجل امرأته، لا عنها و فرق بينهما، و لم تحل له أبدا، و إن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد و لم يفرق بينهما (3)، و ألزم الولد (4).

و إذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين (5).

و إذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، و لا كرامة] (6) (7) [1].

[و قد روي أن لها ذلك] (8).

____________

[1] حمله الشيخ على ما بعد رفعها إلى السلطان و علمه به.

____________

(1) الكافي: 7- 253 ح 2، و الفقيه: 4- 38 ح 24، و التهذيب: 10- 83 ح 90 مثله، عنها الوسائل:

28- 42- أبواب مقدمات الحدود- ب 19 ح 1.

(2) عنه المستدرك: 15- 444 ح 3. و في الفقيه: 4- 34 ح 2، و التهذيب: 10- 78 ح 66، و الاستبصار: 4- 231 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 22- 438- أبواب اللعان- ب 17 ح 4.

(3) الكافي: 6- 164 ضمن ح 6، و التهذيب: 8- 187 ضمن ح 9 باختلاف في ألفاظ ذيله، و في الكافي: 7- 211 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 415- أبواب اللعان- ب 3 ح 2، و ص 424 ب 6 ح 3. و في المختلف: 781 عن المصنف بزيادة في صدره.

(4) المختلف: 781 نقلا عن المصنف مثله.

(5) عنه المستدرك: 15- 443 ح 3. و في الكافي: 7- 209 ذيل ح 19، و التهذيب: 10- 67 ذيل ح 11 نحوه، عنهما الوسائل: 28- 189- أبواب حد القذف- ب 8 ح 2.

(6) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

(7) عنه المختلف: 782، و المسالك 2- 438. و في الفقيه: 4- 34 ح 1، و التهذيب: 10- 80 ح 77، و الاستبصار: 4- 232 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 207- أبواب حد القذف- ب 20 ح 4، و نقل الشهيد الثاني معنى قول المصنف في شرح اللمعة: 9- 190.

(8) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 782 نقلا عنه. و انظر الكافي: 7- 252 ح 6، و التهذيب:

10- 79 ذيل ح 74، عنهما الوسائل: 28- 206- أبواب حد القذف- ب 20 ح 3.

443

و إن قذف رجل رجلا فجلد، ثمَّ عاد عليه بالقذف، فان قال: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، و إن قذفه (1) بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد (2) (3).

و إن قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم (4)، و إن سماهم (5) فعليه لكل رجل سماه حد (6).

و روي في رجل يقذف قوما إنهم (7) إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم (8) حدا، و إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا (9).

____________

(1) «أتى» أ، د.

(2) ليس في «ا».

(3) عنه المستدرك: 18- 97 ح 2. و في الفقيه: 4- 38 ذيل ح 23 مثله. و في الكافي: 7- 208 ح 15 و التهذيب: 10- 66 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28- 191- أبواب حد القذف- ب 10 ح 1.

(4) ليس في «أ» و «د».

(5) «و إذا سمى» أ، د.

(6) عنه المستدرك: 18- 97 صدر ح 2. و في الفقيه: 4- 38 ح 22، و التهذيب: 10- 69 ح 23 و الاستبصار: 4- 228 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 28- 193- أبواب حد القذف- ب 11 ح 5.

و في الهداية: 76 مثله، و كذا في المختلف: 781 نقلا عن المصنف.

(7) «إنه» ج، المستدرك.

(8) ليس في «ب» و «ج».

(9) عنه المستدرك: 18- 97 ذيل ح 2. و في الكافي: 7- 209 ح 1، و ص 210 ح 3 بطريقين، و الفقيه:

4- 38 ح 23، و التهذيب: 10- 68 ح 19، و ص 69 ح 20، و الاستبصار: 4- 227 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 28- 192- أبواب حد القذف- ب 11 ح 1 و ح 3. و في الهداية: 76 مثله، و كذا في المختلف: 781 نقلا عن المصنف.

444

3 باب حد السرقة

سئل أمير المؤمنين(عليه السلام)عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال- (عليه السلام)-:

ثلث (1) دينار (2).

و في حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار (3).

و روي أنه يقطع (4) في خمس دينار أو في (شيء قيمته) (5) ذلك (6).

و روي أنه يقطع في (عشرة دراهم) (7) (8).

____________

(1) «ربع» المختلف.

(2) عنه المختلف: 772، و الوسائل: 28- 248- أبواب حد السرقة- ب 2 ح 18. و في التهذيب:

10- 101 ح 8، و الاستبصار: 4- 239 ح 8 بإسناده عن سماعة باختلاف يسير في اللفظ.

(3) عنه الوسائل: 28- 248- أبواب حد السرقة- ب 2 ح 19. و في الكافي: 7- 221 صدر ح 6، و الفقيه: 4- 45 ح 16، و التهذيب: 10- 99 صدر ح 1، و الاستبصار: 4- 238 صدر ح 1 مثله.

(4) بزيادة «أيضا» الوسائل.

(5) «قيمة» أ.

(6) عنه المختلف: 772، و الوسائل: 28- 248- أبواب حد السرقة- ب 2 ح 20. و في الكافي:

7- 221 ح 4 و ح 5، و الفقيه: 4- 45 ح 17، و التهذيب: 10- 101 ح 10، و ص 102 صدر ح 13، و الاستبصار: 4- 240 ح 11 و صدر ح 14 صدره، و في التهذيب: 10- 102 صدر ح 12، و الاستبصار: 4- 240 صدر ح 13 ذيله، و في المسالك: 2- 443 عن ابن بابويه مثله.

(7) «درهمين» المختلف.

(8) عنه المختلف: 772، و الوسائل: 28- 248- أبواب حد السرقة- ب 2 ح 21. و في البحار:

10- 220 ضمن ح 20 عن خط بعض الأفاضل، نقلا من خط الشهيد مثله.

445

و كان أمير المؤمنين(عليه السلام)إذا سرق الرجل أولا قطع يده، فان عاد قطع رجله، فان عاد في الثالثة خلده السجن، و أنفق عليه من بيت المال (1).

و إذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب، فأخذ (2) في الدار و معه المتاع، فقال (3): دفعه إلي رب الدار فليس عليه قطع، (فإذا أخرج المتاع) (4) من باب الدار فعليه القطع، أو يجيء بالمخرج منه (5) [1].

و إذا أمر الإمام بقطع يمين السارق فتقطع (6) يساره بالغلط، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره (7).

و إذا أخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل (8).

____________

[1] حمل العلامة في المختلف عدم القطع عند ادعاء السارق بدفع رب الدار المتاع إليه على إيقاعه شبهة فتدرأ عنه الحد.

____________

(1) عنه الوسائل: 28- 258- أبواب حد السرقة- ب 5 ح 10 و عن الفقيه: 4- 45 ح 14 باختلاف يسير، و كذا في تفسير العياشي: 1- 319 ح 106، و الكافي: 7- 223 ضمن ح 5، و التهذيب:

10- 104 ضمن ح 22، و في الكافي: 7- 223 ح 6 مسندا عن أبي عبد الله- (عليه السلام)-، و في علل الشرائع: 537 ح 4 مسندا عن سماعة باختلاف في اللفظ.

(2) «فيوجد» أ، د.

(3) «فيقول» أ، د.

(4) «و إذا خرج بالمتاع» أ، د.

(5) عنه المختلف: 774 و عن الفقيه: 4- 45 ذيل ح 17 مثله. و في الكافي: 7- 224 ضمن ح 10 و ح 11، و التهذيب: 10- 107 ضمن ح 33 و ح 34 نحوه، عنهما الوسائل: 28- 262- أبواب حد السرقة- ب 8 ح 1 و ح 2.

(6) «فقطع» ب.

(7) الفقيه: 4- 45 ذيل ح 17 مثله. و في الكافي: 7- 223 صدر ح 7، و التهذيب: 10- 104 صدر ح 23 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 28- 260- أبواب حد السرقة- ب 6 ح 1.

(8) عنه المستدرك: 18- 124 ح 4 و عن تفسير العياشي: 1- 318 ح 105 مثله. و في الكافي: 7- 223 ح 8، و التهذيب: 10- 103 ح 17 مثله، عنهما الوسائل: 28- 252- أبواب حد السرقة- ب 4 ح 3 و ذيل ح 4.

446

و الصبي إذا سرق مرة (1) يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (2).

فان سرق رجل فلم يقدر عليه، ثمَّ سرق مرة أخرى، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و الأخيرة، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى، و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، لأن الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى، و لو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمَّ أمسكوا حتى تقطع يده، ثمَّ شهدوا عليه (بعد السرقة) (3) الأخيرة، قطعت رجله اليسرى (4).

و قال: علي(عليه السلام)لا أقطع (5) في الدغارة المعلنة- و هي الخلسة- و لكن أعزره (6).

و ليس على الذي يسلب الثياب قطع، و ليس على الذي يطر [1] الدراهم من

____________

[1] الطر: القطع، يقال طررته طرا أي شققته «مجمع البحرين: 2- 42- طرر-».

____________

(1) ليس في «المختلف».

(2) عنه المختلف: 770. و في الكافي: 7- 233 ح 6، و التهذيب: 10- 119 ح 93 مثله، عنهما الوسائل: 28- 295- أبواب حد السرقة- ب 28 ح 7.

(3) «بعد السرقة» أ، د. «بالسرقة» ب.

(4) عنه المستدرك: 18- 129 ح 1. و في الفقيه: 4- 46 ذيل ح 19 مثله. و في الكافي: 7- 224 ح 12، و علل الشرائع: 582 ح 22، و التهذيب: 10- 107 ح 35 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 263- أبواب حد السرقة- ب 9 ح 1.

(5) «قطع» المستدرك.

(6) عنه المستدرك: 18- 131 ح 4. و في الكافي: 7- 225 ح 1، و الفقيه: 4- 46 صدر ح 20، و التهذيب: 10- 114 ح 71 مثله، عنها الوسائل: 28- 268- أبواب حد السرقة- ب 12 ح 1 و ذيل ح 2 و ح 6.

447

ثوب الرجل قطع (1).

و ليس على الأجير و لا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان (2).

و إن (3) وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع (4)، إلا أن يؤخذ (5) و قد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه (6).

و الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال (7).

و ضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه (8).

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 132 ذيل ح 4 صدره و ح 3 ذيله و فيه عن علي (عليه السلام)- و في الكافي:

7- 226 ح 3، و التهذيب: 10- 114 ح 68، و الاستبصار: 4- 244 ح 3 مثله، عنها الوسائل:

28- 270- أبواب حد السرقة- ب 13 ح 1. و في الفقيه: 4- 46 ذيل ح 20 مثله.

(2) عنه المستدرك: 18- 133 ح 4 و فيه عن علي (عليه السلام)-، و في المختلف: 770 عنه و عن الفقيه:

4- 46 ذيل ح 20 مثله. و في الكافي: 7- 228 ح 5، و علل الشرائع: 535 ح 1 و ح 2، و التهذيب:

10- 109 ح 42 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 272- أبواب حد السرقة- ب 14 ح 4 و ص 273 ح 5.

(3) «و إذا» المختلف.

(4) «قتل» جميع النسخ و ما أثبتناه كما في المختلف، و المستدرك.

(5) «يوجد» المختلف.

(6) عنه المختلف: 774، و المستدرك: 18- 137 ح 4. و في التهذيب: 10- 118 ح 86، و الاستبصار:

4- 247 ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28- 281- أبواب حد السرقة- ب 19 ح 11. و سيأتي فيه حكم آخر في ص 521.

(7) الفقيه: 4- 47 صدر ح 22 بطريقين مثله، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 152 ضمن ح 389، و الكافي: 7- 225 ح 16، و علل الشرائع: 537 ح 6 و صدر ح 7، و التهذيب: 10- 108 ح 36، و الاستبصار: 4- 242 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 28- 266- أبواب حد السرقة- ب 11 ح 1 و ح 4. و في البحار: 79- 193 ذيل ح 36 عن النوادر.

(8) عنه المستدرك: 18- 134 ح 3. و في الكافي: 7- 228 ذيل ح 4، و علل الشرائع: 535 ذيل ح 3، و الفقيه: 4- 47 ح 21، و التهذيب: 10- 110 ذيل ح 45 إلى قوله: قطع، عنها الوسائل:

28- 275- أبواب حد السرقة- ب 17 ح 1 و ح 2.

448

فإن أتى رجل رجلا و قال: أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا و كذا، فدفع إليه ذلك الشيء، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه و لا أتاه بشيء، و زعم الرسول أنه قد أرسله (إليه و قد دفعه) (1) إليه، فإن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده، و إن لم يجد بينة فيمينه بالله و ما أرسله، و يستوفي من الرسول المال، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنه قد سرق مال الرجل (2).

و اعلم أنه لا يجب القطع إلا فيما يسرق من حرز [1] أو خفاء (3).

و ليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع (4).

و الحر إذا أقر على نفسه لم يقطع، و إن (5) شهد عليه شاهدان قطع (6).

____________

[1] الحرز: الموضع الحصين «مجمع البحرين: 1- 487- حرز-».

____________

(1) «و دفعه» المستدرك.

(2) عنه المستدرك: 18- 133 ح 1. و في الكافي: 7- 227 ذيل ح 1، و الفقيه: 4- 43 ح 5، و علل الشرائع: 535 ذيل ح 4، و التهذيب: 10- 109 ذيل ح 43 مثله، عنها الوسائل: 28- 273- أبواب حد السرقة- ب 15 ح 1، و في المختلف: 775 نقلا عن المصنف، و الفقيه مثله.

(3) الكافي: 7- 226 ذيل ح 2، و الفقيه: 4- 46 ذيل ح 20، و علل الشرائع: 544 ذيل ح 1، و التهذيب: 10- 114 ذيل ح 70 بمعناه، عنها الوسائل: 28- 268- أبواب حد السرقة- ضمن ب 12، و انظر ص 276 ب 18، و التهذيب: 10- 109 ح 40.

(4) عنه المستدرك: 18- 146 ح 6. و في الفقيه: 4- 47 ذيل ح 23 مثله، و في الكافي: 7- 234 ح 5، و ص 237 صدر ح 20 و صدر ح 22، و التهذيب: 10- 111 ح 53، و صدر ح 54 و صدر ح 55 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 298- أبواب حد السرقة- ضمن ب 29.

(5) «و إذا» أ.

(6) عنه المختلف: 771 و فيه بلفظ «و الحر إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة واحدة بالسرقة قطع» و كذا في المسالك: 2- 445 نقلا عن المصنف. و في الفقيه: 4- 50 ح 35، و التهذيب: 10- 112 ح 57 مثله إلا أنه بدل قوله: «الحر» في الفقيه «المملوك» و في التهذيب «العبد». و في الكافي: 7- 219 ح 2 و الاستبصار: 4- 252 ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 28- 249- أبواب حد السرقة- ب 3 ح 1 و ح 5، و ص 305 ب 35 ح 1.

449

و العبد إذا أبق من مواليه ثمَّ سرق، لم يقطع و هو آبق، لأنه مرتد عن (1) الإسلام و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه و الدخول في الإسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يده بالسرقة (2)، ثمَّ قتل (3)، و المرتد إذا سرق بمنزلته (4).

و إذا أكل الرجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئا (5).

____________

(1) «من» ب.

(2) «في السرقة» أ، د، المختلف.

(3) «يقتل» أ، د، المختلف.

(4) عنه المختلف: 775، و المستدرك: 18- 172 ح 1. و في الكافي: 7- 259 ح 19، و الفقيه: 3- 88 ح 9، و التهذيب: 10- 142 ح 23 مثله، عنها الوسائل: 28- 303- أبواب حد السرقة- ب 32 ح 1.

(5) أنظر الكافي: 7- 231 صدر ح 7، و الفقيه: 3- 110 ح 10، و ج 4- 44 صدر ح 10، و التهذيب:

10- 110 صدر ح 47، و الاستبصار: 3- 90 ح 3، عنها الوسائل: 18- 228- أبواب بيع الثمار- ب 8 ح 7 و ح 8، و ج 28- 286- أبواب حد السرقة- ب 23 ح 3. تقدم في ص 371 نحوه.

450

4 [باب حد المحارب]

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن قول الله عز و جل إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (1) قال: ذلك إلى الإمام، إن شاء قتل، و إن شاء صلب، و إن شاء نفى، قال: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر غيره، فان عليا(عليه السلام)نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (2).

____________

(1) المائدة: 33.

(2) عنه الوسائل: 28- 308- أبواب حد المحارب- ب 1 ح 3 و عن الكافي: 7- 245 ح 3 مثله.

451

5 باب شرب الخمر، و الغناء،

و ما يجب في ذلك من الحد و الحكم اعلم أن الله تبارك و تعالى حرم الخمر بعينها، و حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كل شراب مسكر (1)، و لعن بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و ساقيها و شاربها (2).

و لها خمسة أسام: العصير و هو من الكرم، و النقيع و هو من الزبيب، و البتع و هو من العسل، و المزر و هو من الشعير (3) و النبيذ و هو من التمر (4).

____________

(1) عنه المستدرك: 13- 183 صدر ح 5. و في فقه الرضا: 279 مثله، و كذا في بصائر الدرجات: 378 ضمن ح 3، و ص 371 ضمن ح 4 و ضمن ح 5، و ص 381 ضمن ح 12 و ضمن ح 13، و ص 383 ضمن 19، و الكافي: 1- 266 ضمن ح 4، و ج 6- 408 ذيل ح 5، عنهما الوسائل: 25- 325- أبواب الأشربة المحرمة- ضمن ب 15. و في الفقيه: 4- 40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه مثله.

(2) عنه المستدرك: 13- 183 ذيل ح 5. و في الكافي: 6- 398 ح 10، و ص 429 ح 4، و الخصال:

444 ح 41، و عقاب الأعمال: 291 ح 11، و التهذيب: 9- 104 ح 186، و أمالي الصدوق: 346 ضمن ح 1 بزيادة في المتن، و كذا في الفقيه: 4- 4 ضمن ح 1، و ص 40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه، عن معظمها الوسائل: 25- 375- أبواب الأشربة المحرمة- ضمن ب 34، و في البحار:

79- 126 ضمن ح 5، و ص 1130 ح 19 عن الأمالي، و الخصال، و عقاب الأعمال على التوالي.

(3) «الحنطة» أ، د.

(4) فقه الرضا: 280، و الكافي: 6- 392 ح 1 و ح 3، و التهذيب: 9- 101 ح 177 مثله، و انظر تفسير العياشي: 1- 106 ح 313، عن معظمها الوسائل: 25- 279- أبواب الأشربة المحرمة- ب 1 ح 1، و ح 3 و ح 6. و في الفقيه: 4- 40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه مثله.

452

و اعلم أنّ الخمر مفتاح كلّ شرّ (1).

و اعلم أنّ شارب الخمر كعابد وثن (2)، و إذا شربها حبست صلاته أربعين يوما، فان تاب في الأربعين لم تقبل توبته، و إن مات فيها دخل النّار (3).

و كل ما أسكر كثيره فقليله (4) حرام (5).

و لا تجالس شارب الخمر، فإنّ اللعنة إذا نزلت (عمّت من) (6) في المجلس (7).

____________

(1) الكافي: 6- 403 ح 9، و عقاب الأعمال: 291 ضمن ح 12 مثله، عنهما الوسائل: 25- 315- أبواب الأشربة المحرّمة- ب 12 ذيل ح 5، و ص 316 ح 9. و في الفقيه: 4- 41 عن رسالة أبيه مثله. و في علل الشرائع: 476 ضمن ح 3 نحوه، عنه البحار: 79- 133 ضمن ح 22، و في جامع الأخبار: 150 باختلاف في اللفظ، و في ص 152 مثله.

(2) فقه الرضا: 279 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 41 عن رسالة أبيه، و ص 255 ضمن ح 1، و جامع الأخبار: 149. و في المحاسن: 125 ح 142، و الكافي: 6- 403 ضمن ح 4، و ص 404 ح 2 و ح 3 و ح 4 و ح 6 و ح 7، و ص 405 صدر ح 8، و عقاب الأعمال: 289 صدر ح 2، و علل الشرائع:

476 ضمن ح 3، و التهذيب: 9- 108 صدر ح 205 و ح 206، و ص 109 ح 207 و ح 209 و ح 210 و صدر ح 211 نحوه، عن بعضها الوسائل: 25- 317- أبواب الأشربة المحرّمة- ضمن ب 13، و في البحار: 79- 148 ضمن ح 58 عن جامع الأخبار.

(3) الفقيه: 4- 41 عن رسالة أبيه مثله. و في عقاب الأعمال: 292 ح 14 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 25- 305- أبواب الأشربة المحرّمة- ب 9 ح 24، و في الكافي: 6- 400 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 9- 106 ح 193 و ح 194 باختلاف، و في الكافي: 6- 401 ح 4 و ح 5 و ح 11 نحو صدره.

(4) بزيادة «و كثيرة» ج.

(5) الكافي: 6- 408 ضمن ح 4 و ذيل ح 6 و ضمن ح 7، و ص 409 ذيل ح 10 و ذيل ح 12 و الخصال: 609 ضمن ح 9، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 125 ضمن ح 1، و التهذيب:

9- 111 ضمن ح 216 و ضمن ح 219 مثله، عن معظمها الوسائل: 25- 336- أبواب الأشربة المحرّمة- ضمن ب 17. و في الهداية: 76 مثله.

(6) «عمّتهم» أ، د.

(7) الفقيه: 4- 41 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 25- 374- أبواب الأشربة المحرّمة- ب 33 ح 2.

453

و لا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر (1) (2).

و لا تصلّ في بيت فيه خمر محصور في آنية (3)، و قد روي فيه رخصة (4).

و لا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر، لأنّ الله حرّم شربها (و لم يحرّم) (5) الصّلاة في ثوب أصابته (6).

قال والدي(رحمه الله) في وصيّته إلي: اعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النّار أو غلى من غير أن تصيبه النّار فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر لا يحلّ شربه، إلّا (7) أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه (8).

____________

(1) ليس في «ج». «خمر» أ، د.

(2) المحاسن: 584 ذيل ح 76، و ص 585 ذيل ح 77، و الكافي: 6- 268 ضمن ح 1 و ح 2، و الفقيه:

4- 4 ح 1، و التهذيب: 9- 97 ح 156 و ضمن ح 157 نحوه، عنها الوسائل: 24- 232- أبواب الأطعمة المحرّمة- ضمن ب 62.

(3) فقه الرضا: 281 مثله، و في الفقيه: 1- 159 ذيل ح 21، و ج 4- 41 ذيل ح 4 باختلاف يسير في اللفظ. و في الكافي: 3- 392 ح 24، و التهذيب: 2- 377 ح 100، و الاستبصار: 1- 189 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 5- 153- أبواب مكان المصلّي ب 21 ح 1 و قد تقدم في ص 81 مثله.

(4) تقدم مثله في ص 81.

(5) «و لا تحرم» أ، د.

(6) عنه المستدرك: 2- 584 صدر ح 4 و عن فقه الرضا: 281 مثله. و في الفقيه: 4- 41 ذيل ح 4 مثله، و في ج 1- 160 ح 3، و علل الشرائع: 357 ح 1 نحوه، و أخرجه في المختلف: 769 عن المصنّف في كتابيه، و عن رسالة ابن بابويه مثله. و في الكافي: 3- 407 ح 14، و التهذيب: 1- 281 صدر ح 113 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 3- 468- أبواب النجاسات- ب 38 ح 2.

قد تقدم في ص 81 خلاف ما ذكره هنا فراجع.

(7) «إلى» أ، ج، د.

(8) فقه الرضا: 280، و الفقيه: 4- 40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه مثله. و انظر الكافي: 6- 419 ح 1- ح 3، و التهذيب: 9- 120 ح 249 و ح 251 و ح 252، عنهما الوسائل: 25- 282- أبواب الأشربة المحرّمة- ب 2 ح 1 و ح 7، و ص 287 ب 3 ح 3.

454

فان نشّ [1] من غير أن تصيبه النّار، فدعه حتّى يصير خلا من ذاته، من غير أن تلقي فيه (1) ملحا أو غيره حتّى يتحوّل خلا (2).

و إن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر (في إناء) (3) و يصبر حتّى يصير خلا، فإذا صار خلا أُكل ذلك الخلّ الذي صبّت (4) فيه الخمر (5).

و إيّاك أن تزوّج شارب الخمر (6)، فان زوّجته فكأنّما قدتها إلى الزّنا (7)، و لا تصدّقه إذا حدّث، و لا تقبل شهادته، و لا تأتمنه على أمانة، فليس لك على الله ضمان (8).

____________

[1] نشّ: غلى «مجمع البحرين: 2- 312- نشش-».

____________

(1) «عليه» أ، د.

(2) فقه الرضا: 280 باختلاف يسير، و كذا في الفقيه: 4- 40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه، و في مجمع البحرين: 2- 312 صدره.

(3) ليس في «ب».

(4) «صبّ» ب.

(5) فقه الرضا: 280 باختلاف في اللفظ و في الفقيه: 4- 40 ذيل ح 2 عن رسالة أبيه مثله. و في المختلف: 769 عن المصنّف باختلاف يسير.

(6) «الخمر» ب.

(7) فقه الرضا: 280 مثله، عنه البحار: 79- 142 ضمن ح 55. و في الفقيه: 4- 41 ضمن ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 25- 312- أبواب الأشربة المحرّمة- ب 11 ضمن ح 7.

و في الكافي: 6- 397 ضمن ح 9، و التهذيب: 9- 103 ضمن ح 185 نحو صدره.

(8) فقه الرضا: 280 مثله، عنها البحار: 79- 142 ضمن ح 55. و في الكافي: 6- 396 ضمن ح 2، و التهذيب: 9- 103 ضمن ح 182 باختلاف يسير، و في الفقيه: 4- 41 ذيل ح 5 ذيله، و انظر تفسير القمي: 1- 131، و الكافي: 6- 396 ح 4 و ح 5، عنها الوسائل: 25- 309- أبواب الأشربة المحرّمة- ضمن ب 11.

455

و إذا شرب الرّجل حُسوة [1] من خمر جلد ثمانين جلدة (1).

و إن (2) أخذ شارب النّبيذ و لم يسكر، لم يجلد حتّى يرى أنّه (3) سكران (4) [2].

و إذا شرب الرّجل مرّة ضرب ثمانين جلدة، فإن عاد جلد، فان عاد قتل (5).

و شارب الخمر إذا كان عبدا جلد [3] مرّة، فإن عاد جلد حتّى يفعل ثماني مرات، ثمَّ يقتل في الثامنة (6).

و إيّاك و الغناء (7)، فإنّ الله توعّد عليه النّار (8).

____________

[1] الحُسوة: الجُرعة من الشراب «مجمع البحرين: 1- 515- حسو-».

[2] حمله الشيخ على التقية لموافقته أبناء العامة و قال: إنّه لا فرق بين الخمر و النبيذ في قليله و كثيره.

[3] ذكر العلّامة في المختلف: 768 عنه و عن الفقيه: 4- 40 «حدّ الحر ثمانون، و حد المملوك أربعون» و قد ذكر العلّامة قبل ذلك أنّ المشهور في حدّ الخمر ثمانون في الحرّ و العبد، ثمَّ قال: إنّ المصنّف احتج بما رواه حماد بن عثمان عن الصادق(عليه السلام)كما في الكافي: 7- 241 ح 5، و علل الشرائع: 538 ح 4، و حمله الشيخ على التقيّة لأنه مذهب بعض العامّة.

____________

(1) الكافي: 7- 214 صدر ح 1، و علل الشرائع: 539 صدر ح 6، و التهذيب: 10- 91 صدر ح 7 مثله، عنها الوسائل: 28- 219- أبواب حدّ المسكر- ب 1 ح 1، و ص 223 ب 3 ح 7.

(2) «و إذا» ب.

(3) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(4) التهذيب: 10- 96 ذيل ح 27 و صدر ح 28، و الاستبصار: 4- 235 ذيل ح 3، و ص 236 صدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28- 224- أبواب حدّ المسكر- ب 4 ح 4 و ح 5.

(5) عنه المستدرك: 18- 115 ح 3، و ذكر في المختلف: 767، و المسالك: 2- 440 نقلا عنه أنّه يقتل في الرابعة، و في قرب الاسناد: 258 ح 1022، و الكافي: 7- 218 ح 1- ح 5، و الفقيه: 4- 40 ذيل ح 2، و علل الشرائع: 539 ح 9، و التهذيب: 10- 95 ح 20- ح 25، و ص 96 صدر ح 27، و الاستبصار: 4- 235 صدر ح 3، و أمالي الطوسي: 2- 8 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:

28- 233 ضمن ب 11.

(6) الفقيه: 4- 40 ذيل ح 3 باختلاف في اللفظ.

(7) عنه المستدرك: 13- 214 صدر ح 16. و انظر الوسائل: 17- 309- أبواب ما يكتسب به- ب 99 ح 24.

(8) عنه المستدرك: 13- 214 ضمن ح 16. و في فقه الرضا: 281، و الفقيه: 4- 41 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ، و كذا في الكافي: 6- 431 صدر ح 4، عنه الوسائل: 17- 305- أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 6.

456

و الصّادق(عليه السلام)يقول: شرّ الأصوات الغناء (1).

و قال الله وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (2) و هو الغناء (3).

و قال وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (4) و لهو الحديث في التفسير هو الغناء (5).

____________

(1) عنه الوسائل: 17- 309- أبواب ما يكتسب به- ب 99 ح 22، و المستدرك: 13- 204 ضمن ح 16.

(2) الحج: 30.

(3) عنه المستدرك: 13- 214 ضمن ح 16. و في الكافي: 6- 431 ح 1، و ص 435 ح 2، و الفقيه:

4- 41 ذيل ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 17- 303- أبواب ما يكتسب به- ب 99 ح 2 و ح 8 و ح 9.

(4) لقمان: 6.

(5) عنه المستدرك: 13- 214 ذيل ح 16. و في الكافي: 6- 431 ح 4 و ح 5، و مجمع البيان: 4- 313 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 17- 304- أبواب ما يكتسب به- ب 99 ح 6، و ص 305 ح 7، و ص 310 ح 25.

457

باب الملاهي

اتّق اللّعب بالنّرد، فانّ الصّادق(عليه السلام)نهى عن ذلك (1).

إنّ مثل من يلعب بالنّرد قمارا مثل من يأكل لحم الخنزير، و مثل من يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه (2).

و اعلم أن الشّطرنج قد روي فيه نهي (3) و إطلاق (4)، و لكنّي رويت أنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق

____________

(1) عنه الوسائل: 17- 325- أبواب ما يكتسب به- ب 104 ح 7، و المستدرك: 13- 118 صدر ح 2. و رواه في الكافي: 6- 437 ح 17، و الفقيه: 4- 4 صدر ح 1، إلّا أنّه فيهما نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم).

و في معاني الأخبار: 224 ح 1 باختلاف في اللفظ.

(2) عنه المستدرك: 13- 118 ضمن ح 2. و في فقه الرضا: 284، و الفقيه: 4- 42 مثله. و انظر الكافي:

6- 437 ح 15، و السرائر: 3- 577، عنهما الوسائل: 17- 322- أبواب ما يكتسب به- ب 103 ح 3 و ح 4.

(3) أنظر تفسير العياشي: 2- 315 ح 153، و الكافي: 6- 437 ح 13 و ح 17، و معاني الأخبار: 224 ح 1، و الخصال: 26 ح 92، عنها الوسائل: 17- 318- أبواب ما يكتسب به- ضمن ب 102.

(4) أُنظر قرب الاسناد: 174 ح 641، و الكافي: 6- 437 ح 14، و الخصال: 26 ح 92، عنها الوسائل:

17- 320- أبواب ما يكتسب به- ب 102 ح 8 و ح 11.

458

كتاب الله فخذوه، و ما خالف كتاب الله فذروه (1)، فوجدنا الله يقول (في كتابه) (2):

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (3) و في التفسير (4) إنّ الرّجس من الأوثان: الشّطرنج، و قول الزّور: الغناء (5).

فالصّواب و الاحتياط في ذلك نهي النّفس عنه، و اللّعب به ذنب.

و لا تلعب بالصّوالج [1]، فانّ الشّيطان يركض معك، و الملائكة تنفر عنك (6).

و روي أنّ من عثرت دابّته فمات دخل النّار (7).

و اجتنب الملاهي كلّها (8)، و اللّعب بالخواتيم، و الأربعة عشر [2] (و كلّ قمار) (9) فانّ الصادقين(عليهم السلام) قد (10) نهوا عن ذلك أجمع (11) (12).

____________

[1] «بالصوانج» ب، ج و الظاهر تصحيف. و الصولجان: عصا يعطف طرفها، يضرب بها الكرة على الدّواب «لسان العرب: 2- 310».

[2] الأربعة عشر: صفّان من النقر، يوضع فيها شيء يلعب فيه، في كلّ صف سبع نقر محفورة «مجمع البحرين: 2- 310».

____________

(1) الوسائل: 27- 118- أبواب صفات القاضي- ب 9 صدر ح 29، و البحار: 2- 235 ح 20 عن رسالة الراوندي مسندا عن المصنّف، بإسناده عن أبي عبد الله(عليه السلام)مثله. و في الكافي: 1- 8 عن العالم(عليه السلام)باختلاف يسير، و في ص 69 ح 5، و المحاسن: 221 ح 130، و أمالي الطوسي: 1- 237 ضمن حديث نحوه.

(2) ليس في «ب».

(3) الحج: 30.

(4) بزيادة «عن الصادق- (عليه السلام)-» المستدرك.

(5) عنه المستدرك: 13- 222 ح 3 صدره. و في تفسير القمي: 2- 84، و الكافي: 6- 435 ح 2، و ص 436 ح 7، و معاني الأخبار: 349 ح 1، و الفقيه: 4- 41 ح 7 مثله، عن معظمها الوسائل:

17- 318- أبواب ما يكتسب به- ب 102 ح 1 و ح 3.

(6) فقه الرضا: 284، و الفقيه: 4- 42، و مجمع البحرين: 1- 637- صنج- مثله، و كذا في أصل زيد النرسي: 51، عنه المستدرك: 13- 216 ضمن ح 4.

(7) فقه الرضا: 284 مثله، و كذا في أصل زيد النرسي: 51، عنه المستدرك: 13- 216 ذيل ح 4.

(8) ليس في «أ» و «د».

(9) ليس في «المستدرك».

(10) ليس في «أ» و «د» و «الوسائل» و «المستدرك».

(11) ليس في «الوسائل» و «المستدرك».

(12) عنه الوسائل: 17- 314- أبواب ما يكتسب به- ب 100 ح 9، و المستدرك: 13- 119 ذيل ح 2. و انظر مسائل علي بن جعفر: 162 ح 252، و تفسير العياشي: 1- 339 ح 182، و الكافي:

6- 435 ح 1. و قد تقدم ما يؤيده في الأحاديث السابقة.

459

باب العتق، و التدبير، و المكاتبة، و الولاء، و غير ذلك

اعلم أنّ من أعتق (1) مؤمنا أعتق الله بكلّ عضو منه عضوا من النّار، و إن كانت أُنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا (2) من النّار، لأنّ المرأة بنصف الرّجل (3).

و إذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمد- (عليه السلام)-: هذا ما أعتق جعفر بن محمّد، أعتق (4) فلانا غلامه لوجه الله، لا يريد منه جزاء و لا شكورا، على أن يقيم الصّلاة، و يؤتي الزكاة، و يحجّ البيت، و يصوم شهر رمضان، و يتولّى أولياء الله، و يتبرّأ من أعداء الله، شهد فلان و فلان و فلان ثلاثة (5).

و إن أعتق رجل مملوكه عند موته و عليه دين، و قيمة العبد ستمائة درهم

____________

(1) «عتق» أ، د.

(2) بزيادة «منه» د.

(3) عنه المستدرك: 15- 451 ح 1. و في الكافي: 6- 180 ح 1، و الفقيه: 3- 66 ح 1، و ثواب الأعمال: 166 ح 1، و التهذيب: 8- 216 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 23- 13- أبواب العتق- ب 3 ح 1.

(4) بزيادة «فلانة أو» أ، ب، د.

(5) عنه الوسائل: 23- 17- أبواب العتق- ب 6 ح 1 و عن الكافي: 6- 181 ح 2، و التهذيب:

8- 216 ح 4 مثله.

460

و دينه خمسمائة، فإنّه يباع العبد، فيأخذ الغرماء خمسمائة، و تأخذ الورثة مائة، فإن كانت (قيمة العبد) (1) ستمائة درهم و دينه أربعمائة درهم، فيأخذ الغرماء أربعمائة و تأخذ الورثة مائتين، و لا يكون للعبد شيء، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم و دينه ثلاثمائة درهم، و استوى مال الغرماء و مال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته، و أُجيزت على (2) وجهها، و يوقف العبد فيكون نصفه للغرماء و ثلثه للورثة، و يكون له السّدس من نفسه (3).

و إن كان (4) ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه، فإن كان هذا الشّاهد مرضيا لم يضمن، و جازت شهادته في نصيبه (5)، و استسعى (6) العبد فيما كان لغيره من الورثة (7).

و إذا كانت بين رجلين جارية، فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية (للذي لم يعتق) (8): لا أُريد أن تقوّمني، ذرني كما أنا أخدمك، و أراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان، و لا ينبغي له (9) أن يستخدمها، و لكن يقوّمها فيستسعيها (10).

____________

(1) «قيمته» ب.

(2) «على ما» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في المستدرك.

(3) عنه المستدرك: 14- 122 ح 4، و في الكافي: 7- 26 ذيل ح 1، و التهذيب: 8- 233 ذيل ح 74، و ج 9- 217 ذيل ح 4، و الاستبصار: 4- 9 ذيل ح 4 مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل:

19- 355- أبواب الوصايا- ب 39 ذيل ح 5. و في المختلف: 623 نقلا عن المصنّف مثله.

(4) ليس في «أ» و «د».

(5) «نفسه» أ، د.

(6) «و ليستسعى» أ، «و يستسعى» د.

(7) عنه المستدرك: 15- 477 ح 1. و في الفقيه: 3- 70 ح 24، و التهذيب: 8- 234 ح 77، و ص 246 ح 121 مثله، عنهما الوسائل: 23- 88- أبواب العتق- ب 52 ح 1.

(8) «دعني أُعتق»، أ، د.

(9) ليس في «ا».

(10) عنه المستدرك: 15- 461 ح 3 إلى قوله: فرجان، و في الكافي: 5- 482 ح 2 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 67 ح 6، عنه الوسائل: 23- 40- أبواب العتق- ب 18 ح 13.

461

و من كان شريكا (1) في عبد أو جارية فأعتق حصّته و له سعة، فليشتر حصّة صاحبه و ليعتقه كلّه، و إن لم يكن له سعة في مال (2)، ينظر (3) إلى قيمة العبد كم كانت يوم أُعتق نصفه، ثمَّ يسعى (4) العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق كلّه (5).

و اعلم أنّ (6) من أعتق رجلا سائبة [1] فليس عليه من جريرته [2] شيء و لا له (7) من ميراثه شيء، و ليشهد على ذلك.

و من تولّى رجلا و رضي بذلك، فجريرته عليه و ميراثه له (8) (9).

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): الولاء لمن أعتق (10).

و إذا اشترى رجل عبدا و له أولاد من امرأة حرّة فأعتقه، فانّ ولاء ولده لمن أعتقه (11).

____________

[1] السائبة: و هو العبد يُعتق، و لا يكون لمعتقه عليه ولاء، و لا عقل بينهما و لا ميراث، فيضع ماله حيث شاء «مجمع البحرين: 1- 464- سيب-». و سيأتي في ص 470 تعريفه عن الإمام الصادق- (عليه السلام).

[2] الجريرة: هي الجناية و الذنب، سمّيت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجاني «مجمع البحرين: 1- 361- جرر-».

____________

(1) «له شركاء» المختلف.

(2) «ماله» ب، ج، المستدرك.

(3) «فلينظر» المختلف.

(4) «يستسعى» المختلف.

(5) عنه المختلف: 622، و المستدرك: 15- 461 ح 2. و في الكافي: 6- 183 ح 3، و التهذيب: 8- 221 ح 24، و الاستبصار: 4- 4 ح 11 مثله، عنها الوسائل: 23- 36- أبواب العتق- ب 18 ح 3.

(6) ليس في «ج».

(7) ليس في «أ».

(8) ليس في «ا».

(9) عنه المستدرك: 15- 473 ح 2. و في الكافي: 7- 171 ح 5 مثله إلى قوله: ذلك، و في التهذيب:

8- 256 ح 161، و الاستبصار: 4- 26 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 23- 74- أبواب العتق- ب 41 ح 2.

(10) عنه الوسائل: 23- 61- أبواب العتق- ب 35 ح 1 و عن الكافي: 6- 197 ح 1 مثله، و في ص 198 ذيل ح 3 من الكافي المذكور، و الفقيه: 3- 79 ضمن ح 4، و التهذيب: 8- 249 ح 138، و ص 250 ذيل ح 140 مثله. و سيأتي في ص 473 ضمن حديث مثله.

(11) عنه المستدرك: 15- 472 ح 3. و في الكافي: 7- 170 ح 4، و الفقيه: 3- 79 ح 5، و التهذيب:

8- 250 ح 143 مثله، عنها الوسائل: 23- 66- أبواب العتق- ب 38 ح 1.

462

فإن قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أُزوّجك جاريتي، فإن نكحت عليها أو اشتريت (1) جارية (2) فعليك مائة دينار، و أعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى (3)، فعليه (4) الشّرط (5).

و إذا أعتق الرّجل جاريته، و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثمَّ مات الرّجل، فوجدها (6) ورثته، فليس لهم أن يستخدموها (7).

و اعلم أنّه لا عتق إلّا ما أُريد به وجه الله عزّ و جلّ (8).

و إذا كانت للرّجل أمة فيقول (يوما: إن آتيها) (9) فهي حرّة، ثمَّ يبيعها من رجل، ثمَّ يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن (10) يأتيها، قد خرجت من ملكه (11).

فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة مماليك، فإنّه يقرع بينهم

____________

(1) «تسرّيت» المختلف.

(2) ليس في «المختلف».

(3) «تسرّى» المختلف.

(4) بزيادة «ذلك» المختلف.

(5) عنه المختلف: 630، و المستدرك: 15- 456 ح 2. و في الكافي: 6- 179 ح 4، و الفقيه: 3- 69 ح 15 باختلاف يسير، و في التهذيب: 8- 222 ح 29 نحوه، عنها الوسائل: 23- 27- أبواب العتق- ب 12 ح 1 و ح 4.

(6) «فوجدوها» أ، ب.

(7) عنه المستدرك: 15- 455 ح 1. و في الكافي: 6- 179 ح 2، و الفقيه: 3- 69 ح 17، و التهذيب:

8- 222 ح 30 مثله، عنها الوسائل: 23- 26- أبواب العتق- ب 11 ح 1. و في المختلف: 625 نقلا عن المصنّف مثله.

(8) الكافي: 6- 178 ح 1، و الفقيه: 3- 68 ح 10، و التهذيب: 8- 217 ح 5 مثله، عنها الوسائل:

23- 14- أبواب العتق- ب 4 ح 1.

(9) «يوم يأتيها» المختلف.

(10) «أن» المختلف.

(11) عنه المختلف: 626، و المستدرك: 15- 478 ح 1. و في الفقيه: 3- 68 ح 11، و التهذيب:

8- 226 ح 47 مثله، عنهما الوسائل: 23- 94- أبواب العتق- ب 59 ح 1.

463

و يعتق الذي قرع (1).

فإن زوّج أمته من رجل و شرط له، إنّ ما ولدت فهو حر، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها (2) من رجل آخر (3)، فان منزلتهم منزلة الأُمّ و هم عبيد، لأنّه جعل ذلك للأوّل و هو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق و إن شاء أمسك (4).

و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك (5).

فإن أعتق رجل عبده و له مال، فان كان حين أعتقه علم أنّ له مالًا تبعه ماله، و إلّا فهو له (6)، و إن لم يعلم أنّ له مالًا و أعتقه و مات، فماله لولد سيده (7) [1].

____________

[1] قال الشيخ في الاستبصار: 4- 11 ذيل ح 3: هذه الأخبار عامّة مطلقة ينبغي أن نقيّدها بأن نقول: إنّما يكون له المال إذا بدأ به في اللّفظ قبل العتق بأن يقول: لي مالك و أنت حرّ، فان بدأ بالحرّية لم يكن له من المال شيء.

____________

(1) عنه المستدرك: 15- 478 ح 1. و في التهذيب: 8- 225 صدر ح 43، و الاستبصار: 4- 5 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 23- 92- أبواب العتق- ب 57 ح 1، و في ج 27- 261- أبواب كيفيّة الحكم- ب 13 ح 15 عن الفقيه: 3- 53 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ. و في المختلف: 625 عن المصنّف مثله.

(2) «فان ولدها» ب.

(3) بزيادة «ثمَّ زوّجها» ب.

(4) عنه المستدرك: 15- 17 ح 3. و في الفقيه: 3- 68 ح 13 مثله، و في التهذيب: 8- 225 ح 42 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21- 124- أبواب نكاح العبيد- ب 30 ح 13.

(5) عنه الوسائل: 22- 31- أبواب مقدمات الطلاق- ب 12 ذيل ح 1 و عن الفقيه: 3- 321 ذيل ح 3 بإسناده عن أبي عبد الله باختلاف يسير في اللفظ، و في ص 69 ح 14 من الفقيه المذكور، و الكافي: 6- 179 ح 1، و التهذيب: 8- 217 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 23- 15- أبواب العتق- ب 5 ح 1.

(6) عنه المختلف: 624، و المستدرك: 15- 465 صدر ح 2. و في الكافي: 6- 190 ح 3 و ح 4، و الفقيه:

3- 69 صدر ح 18، و التهذيب: 8- 223 ح 36، و الاستبصار: 4- 10 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23- 48- أبواب العتق- ب 24 ح 2، و ح 4.

(7) عنه المختلف: 624، و المستدرك: 15- 465 ذيل ح 2، و في الفقيه: 3- 70 ذيل ح 20، و التهذيب:

8- 224 ذيل ح 38 مثله، عنهما الوسائل: 23- 49- أبواب العتق- ب 24 ذيل ح 6.

464

[و روي: أنّ من اشترى مملوكاً له مال، فان كان اشترط ماله فهو له، و إن لم يشترط فهو للبائع] (1) (2).

و اعلم أنّ المملوك إذا عمي فقد عتق (3).

و لا بأس ببيع المدبّر (4) إذا كان على من دبّره دين و رضي المملوك (5).

و إذا أعتق الرّجل غلامه أو جاريته عن (6) (دبر منه) (7)، ثمَّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته (8).

فإذا دبّرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية (9) نفيسة، فإن كانت الجارية (10) حبلى قبل التّدبير و لم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبّرة و ما في بطنها رقّ، و إن كان التدبر قبل الحمل ثمَّ حدث الحمل، فالولد مدبّر مع أُمّه، لأنّ الحمل

____________

(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 624 نقلًا عنه.

(2) الكافي: 5- 213 ح 2، و التهذيب: 7- 71 ح 20 باختلاف في اللفظ، و في الفقيه: 3- 138 ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 18- 252- أبواب بيع الحيوان- ب 7 ح 1 و ح 3.

(3) عنه المختلف: 625، و المستدرك: 15- 464 ح 2. و في الكافي: 6- 189 ح 4، و الفقيه: 3- 84 ح 4، و التهذيب: 8- 222 ح 32 مثله، و في المحاسن: 625 ح 84 باختلاف يسير، عنها الوسائل:

23- 44- أبواب العتق- ب 23 ح 1.

(4) «المملوك» أ، د.

(5) عنه المستدرك: 16- 8 ح 1. و في الفقيه: 3- 71 ح 2، و التهذيب: 8- 262 ح 20، و الاستبصار:

4- 28 ح 5 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 6- 183 ح 1، و ص 185 صدر ح 9 نحو صدره، عنها الوسائل: 23- 115- أبواب التدبير- ب 1 ح 1 و ح 3- ح 5.

(6) «من» المستدرك.

(7) «دين» أ، د. «دين منه» ب.

(8) عنه المستدرك: 16- 5 ح 5. و في الفقيه: 3- 71 ح 3، و التهذيب: 8- 263 ح 22 و ح 23 بطريقين و الاستبصار: 4- 28 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23- 117- أبواب التدبير- ب 1 ح 6. و في المختلف: 634 عن المصنّف مثله.

(9) ليس في «أ».

(10) ليس في «ب».

465

حدث بعد التدبير (1).

و اعلم أن المدبّر (2) بمنزلة الوصيّة، و للرّجل أن يرجع في وصيّته متى شاء (3).

و روي: أنّ العبد و الجارية إذا أُعتقا عن دبر، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء، و ليس له أن يبيعه قدر حياته، إلّا أن يشاء العبد، و له أن يأخذ ماله إن كان له مال (4).

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا أو أبوا؟ قال: لا، و لكن لها (5) ثلثها و للوارث ثلثاها (6)، يستخدمها بحساب ماله فيها، و يكون لها من نفسها بحساب ما عتق (7) منها (8).

و سئل عن الرّجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما (9) عاش، فإذا مات فهي حرّة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين (10)، ثمَّ يجدها (11) ورثته، أ لهم أن يستخدموها بعد (12) ما أبقت؟ قال: لا، إذا مات

____________

(1) الكافي: 6- 184 ح 5، و الفقيه: 3- 71 ح 4، و التهذيب: 8- 260 ح 10، و الاستبصار: 4- 31 ح 2 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 23- 122- أبواب التدبير- ب 5 ح 2.

(2) «التدبير» ب، المستدرك.

(3) عنه المستدرك: 16- 7 ح 2. و في الكافي: 6- 183 ح 2، و التهذيب: 8- 258 ح 2، و ج 9- 225 ح 34، و الاستبصار: 4- 30 ح 15 مثله، عنها الوسائل: 23- 118- أبواب التدبير- ب 2 ح 1.

(4) عنه الوسائل: 23- 120- أبواب التدبير- ب 3 ح 2 و عن الفقيه: 3- 72 ح 8، و التهذيب:

8- 263 ح 25، و الاستبصار: 4- 29 ح 10 مثله.

(5) «عتق» ب.

(6) بزيادة «و إلّا» أ، ب، د.

(7) «أعتق» المستدرك.

(8) عنه المستدرك: 16- 22 ح 2. و في الفقيه: 3- 72 ح 9، و التهذيب: 8- 230 ح 62، و ج 9- 225 صدر ح 32، و ص 243 ح 36، و الاستبصار: 4- 7 ح 6، مثله، عنها الوسائل: 19- 407- أبواب الوصايا- ب 74 ح 3، و ج 23- 102- أبواب التدبير- ب 64 ح 6 و ح 7.

(9) «على ما» ب.

(10) ليس في «د».

(11) «تجدها» أ، د.

(12) «بقدر» ب.

466

الرّجل فقد عتقت (1) (2).

و إذا قال الرّجل لعبده: إن حدث بي (3) حدث فأنت حرّ، و على الرّجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي (4) جعل له في ذلك (5).

و لا بأس أن يطأ السّيّد المدبّرة (6).

و إن كاتب رجل عبده، و اشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرق، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم [1]، فإن هو عجز ردّ رقيقاً (7).

و روي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدي عنه من سهم الرّقاب (8).

و إذا توفّيت مكاتبة، و قد قضت عامّة الذي عليها، و قد ولدت ولداً في مكاتبتها، فإنّه يعتق منه مثل الذي عتق منها، و يسترقّ منه ما رقّ منها (9).

____________

[1] النجم: زمان يحل بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كلّه «مجمع البحرين: 2- 275- نجم-».

____________

(1) «أُعتقت» أ، د.

(2) عنه المستدرك: 16- 9 ح 1. و في التهذيب: 8- 264 ح 28، و الاستبصار: 4- 32 ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 23- 130- أبواب التدبير- ب 11 ح 1.

(3) «فيّ» ا، د، ج.

(4) «للذي» أ، د.

(5) عنه المستدرك: 16- 10 ح 2. و في الفقيه: 3- 72 ح 10، و التهذيب: 8- 265 ح 30 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23- 131- أبواب التدبير- ب 12 ح 1.

(6) عنه المستدرك: 16- 6 ح 6. و في التهذيب: 7- 481 ح 138 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 21- 201- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 86 ح 1، و ج 23- 117- أبواب التدبير- ب 1 ح 8.

(7) عنه المستدرك: 16- 15 ح 2. و في الفقيه: 3- 75 ح 8 صدره، و في ص 78 ذيل ح 24، و التهذيب:

8- 267 ذيل ح 7 باختلاف في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 23- 142- أبواب المكاتبة- ب 4 ح 6، و ص 143 ح 10. و في المختلف: 639 نقلًا عن المصنّف مثله. و سيأتي في ص 471 نحوه.

(8) الفقيه: 3- 74 ح 3، و التهذيب: 8- 275 ح 35 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 9- 293- أبواب المستحقين للزكاة- ب 44 ح 1، و ج 23- 166- أبواب المكاتبة- ب 21 ح 1.

(9) عنه المستدرك: 16- 17 ح 4. و في الفقيه: 3- 75 ح 10، و ص 77 ح 21، و التهذيب: 8- 271 ح 20 مثله، عنهما الوسائل: 23- 150- أبواب المكاتبة- ب 7 ح 2، و ص 151 ذيل ح 4.

467

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن قول الله تبارك و تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ (1) قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول: أُكاتبه (2) بخمسة آلاف و أترك ألفاً له، و لكن أُنظر الذي أضمرت عليه فأعطه منه (3).

و روي في تفسير قول الله عزّ و جلّ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (4) إن علمتم لهم مالًا (5).

و روي في تفسيرها: إذا (6) رأيتموهم يحبّون آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) فارفعوهم درجة (7).

و المكاتب (8) يجوز عليه (9) جميع ما شرطت عليه (10)، فلو أنّ رجلًا كاتب مملوكاً و اشترط عليه أن لا يبرح إلّا بإذنه حتى يؤدّي مكاتبته، لما جاز له أن يبرح إلّا بإذنه (11).

و إن مات مكاتب و قد أدّى بعض مكاتبته، و له ابن من جارية، و ترك مالًا

____________

(1) النور: 33.

(2) ليس في «ا».

(3) عنه الوسائل: 23- 152- أبواب المكاتبة- ب 9 ح 1 و عن الكافي: 6- 186 صدر ح 7، و التهذيب: 8- 271 ح 19 مثله.

(4) النور: 33.

(5) عنه الوسائل: 23- 139- أبواب المكاتبة- ب 1 ح 6، و في الكافي: 6- 187 ضمن ح 9، و الفقيه:

3- 73 صدر ح 1، و التهذيب: 8- 268 ذيل ح 8 مثله.

(6) «أن إذا» ج.

(7) عه الوسائل: 23- 139- أبواب المكاتبة- ب 1 ح 7.

(8) «و المكاتبة» ب، ج.

(9) «عليها» ب، ج.

(10) «عليها» ب.

(11) عنه المستدرك: 16- 16 ح 4. و في الكافي: 6- 186 ح 5، و الفقيه: 3- 75 ح 9 صدره باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23- 142- أبواب المكاتبة- ب 4 ح 4، و ص 143 ح 8.

468

(فانّ ابنه) (1) يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، و يعتق و يرث ما بقي (2).

و إن كاتب رجل عبداً (3) على نفسه و ماله و له أمة، و قد شرط عليه (أن لا يتزوّج) (4)، فأعتق الأمة و تزوّجها، فإنّه لا يصلح أن يحدث في ماله إلّا الأكل من الطّعام، و نكاحه فاسد مردود، و إن كان سيّده علم بنكاحه و صمت و لم يقل شيئاً فقد أقرّ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النّكاح الأوّل (5).

و اعلم أنّ الرّجل لا يملك أبويه، و لا ولده، و لا أُخته، و لا ابنة أُخته، و لا عمته، و لا خالته، و يملك ابن أخيه، و عمّه، و خاله، و يملك أخاه من الرّضاعة، و لا يملك أمّه من الرّضاعة، و ما يحرم من النّسب فإنّه يحرم من الرّضاع، و لا يملك منّ النّساء ذات محرم، و يملك الذّكور ما خلا الوالد و الولد (6).

____________

(1) «فإنّه» ب، ج، المستدرك.

(2) عنه المستدرك: 16- 18 ح 5. و في الفقيه: 3- 76 ح 12، و التهذيب: 8- 271 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23- 150- أبواب المكاتبة- ب 7 ح 3. و في مسائل علي بن جعفر: 136 ح 141، و قرب الاسناد: 287 ح 1135 نحوه. و في المختلف: 640 نقلًا عن المصنّف مثله. و في البحار: 104- 202 ح 7 عن قرب الاسناد.

(3) «رجلًا» أ، د.

(4) ليس في «ج». «أن لا يبرح» جميع النسخ، و الظاهر تصحيف، و ما أثبتناه من المستدرك.

(5) عنه المستدرك: 16- 16 ح 5. و في الكافي: 6- 188 ح 12، و الفقيه: 3- 76 ح 16، و التهذيب:

8- 269 ح 11 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21- 117- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 26 ح 2 ذيله، و ج 23- 147- أبواب المكاتبة- ب 6 ح 1 صدره.

(6) عنه المستدرك: 13- 368 صدر ح 1. و في الفقيه: 3- 66 ح 3، و التهذيب: 8- 243 ح 110 و ح 112، و الاستبصار: 4- 17 ح 1 و ح 3 باختلاف يسير، و انظر الكافي: 6- 177 ح 4، و ص 178 ح 7، عن بعضها الوسائل: 18- 247- أبواب بيع الحيوان- ب 4 ح 1، و ج 23- 19- أبواب العتق- ب 7 ح 3 و ح 4.

469

و قال أبو عبد الله(عليه السلام)في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنّها تعتقه (1).

و روي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] (2) يحلّ بيعها (3).

و إذا جذم (4) العبد فلا رقّ عليه (5).

و إذا أقرّ حرّ أنّه عبد أُخذ بما أقرّ به (6).

و إذا باع رجل مملوكاً و له مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالًا فالمال للمشتري، و إن لم يعلم البائع فالمال له (7).

و سئل موسى بن جعفر(عليه السلام)عن بيع الولاء [1]، فقال: لا يحلّ

____________

[1] يعني ولاء العتق، و هو إذا مات المعتق ورثه معتقه، كانت العرب تبيعه و تهبه فنُهي عنه لأنّ الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة «النهاية: 5- 227».

____________

(1) عنه الوسائل: 20- 406- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 17 ح 2، و المستدرك: 13- 368 ذيل ح 1.

و في الكافي: 6- 178 ح 5، و التهذيب: 8- 243 ح 111 مثله، عنهما الوسائل: 18- 248- أبواب بيع الحيوان- ب 4 ح 3.

(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل.

(3) عنه الوسائل: 20- 406- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 17 ح 3، و في ج 23- 22- أبواب العتق- ب 8 ح 3 عن التهذيب: 8- 244 صدر ح 113، و الاستبصار: 4- 18 صدر ح 4 بمعناه، و كذا روي في الكافي: 5- 446 ح 16.

(4) «أجذم» أ، د.

(5) عنه المختلف: 625. و في الكافي: 6- 189 ذيل ح 2، و الفقيه: 3- 84 ذيل ح 3، و التهذيب:

8- 222 ذيل ح 31 مثله، عنها الوسائل: 23- 45- أبواب العتق- ب 23 ذيل ح 2.

(6) عنه المستدرك: 15- 467 ح 2. و في التهذيب: 8- 235 ح 79 مثله، و في صدر ح 80، و ج 7- 237 ح 57، و الفقيه: 3- 84 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23- 54- أبواب العتق- ب 29 ح 2 و ح 3 و ح 5.

(7) عنه المستدرك: 13- 370 ح 2. و في الكافي: 5- 213 ح 1، و الفقيه: 3- 69 ذيل ح 18، و ص 138 ح 46، و التهذيب: 7- 71 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 253- أبواب بيع الحيوان- ب 7 ح 2 و ح 3، و في ج 23- 48- أبواب العتق- ب 24 ذيل ح 3 عن الفقيه.

470

ذلك (1).

و من أعتق مملوكاً لا حيلة له، فانّ عليه أن يعوله حتى يستغني (2).

و إن كان للرّجل مملوك نصراني و عليه الجزية، أدّى (مولاه الجزية عنه (3)) (4) (5).

و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن السّائبة، فقال: هو الرّجل يعتق غلامه، ثمَّ يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من (6) ميراثك شيء، و لا علي من جريرتك شيء، و يشهد على ذلك شاهدين (7).

و قال محمّد بن عليّ(عليه السلام)في رجل أعتق بعض غلامه: أنّه حرّ كلّه ليس لله شريك (8).

____________

(1) عنه الوسائل: 23- 76- أبواب العتق- ب 42 ح 7. و في التهذيب: 8- 258 ح 170، و الاستبصار: 4- 25 ح 4 مثله، و في مسائل علي بن جعفر: 140 ح 157، و قرب الاسناد: 264 ح 1048 باختلاف يسير في اللفظ، و في الفقيه: 3- 78 ضمن ح 1، و أمالي الطوسي: 2- 10 في صدر حديث بمعناه، عنها الوسائل: 23- 74- أبواب العتق- ضمن ب 42. و في النهاية:

5- 227 نحوه.

(2) عنه المستدرك: 15- 458 ح 7. و في الكافي: 6- 181 ضمن ح 1، و التهذيب: 8- 218 ضمن ح 11 مثله، عنهما الوسائل: 23- 30- أبواب العتق- ب 14 ضمن ح 1. و في المختلف: 629 نقلًا عن المصنّف مثله.

(3) «فيه» أ، د.

(4) بدل ما بين القوسين «لمولاه الجزية» ب.

(5) الفقيه: 2- 29 صدر ح 12، و ج 3- 94 صدر ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل:

15- 128- أبواب جهاد العدو- ب 49 ح 6.

(6) «في» ب، ج.

(7) عنه المستدرك: 15- 470 ح 1، و في الوسائل: 23- 77- أبواب العتق- ب 43 ح 2 عنه و عن الكافي: 7- 171 ح 6، و الفقيه: 3- 80 ح 9، و التهذيب: 8- 256 ح 162، و الاستبصار: 4- 26 ح 2 مثله، و كذا روي في معاني الأخبار: 240 ح 1.

(8) عنه الوسائل: 23- 100- أبواب العتق- ب 64 ح 2 و عن الفقيه: 3- 85 ح 7، و التهذيب:

8- 228 ح 58، و الاستبصار: 4- 6 ح 2 مثله.

471

و سئل أبو جعفر(عليه السلام)عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّقّ، فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً، قال: لا يردّه في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين، و يعتق منه مقدار ما أدّى، فإذا أدّى صدراً [1] فليس له أن يردّه في الرقّ (1).

و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)فيمن نكل بمملوكه (2): أنّه حرّ لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحبّ، فإذا ضمن حدثه (3) فهو يرثه (4).

و المرأة إذا قطعت ثدي (5) وليدتها فهي حرّة لا سبيل لمولاتها عليها (6).

و قال أبو عبد الله(عليه السلام)في رجل توفّي و ترك جارية له أعتق ثلثها (7)، فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث: أنّها تقوّم و تُستسعى هي و زوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من رقّ أو عتق جرى على ولدها (8).

و قال(عليه السلام)في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه (9) و لم يعتق

____________

[1] «قدراً» ب. و الصدر: طائفة من الشيء «مجمع البحرين: 1- 592- صدر».

____________

(1) عنه الوسائل: 23- 144- أبواب المكاتبة- ب 4 ح 16 و عن الفقيه: 3- 73 ح 2، و التهذيب:

8- 267 ح 6، و الاستبصار: 4- 34 ح 4 مثله. تقدّم في ص 466 نحوه.

(2) «مملوكا» ب.

(3) «الرجل» أ، د.

(4) عنه الوسائل: 23- 43- أبواب العتق- ب 22 ح 2 و عن الكافي: 7- 172 ح 9، و الفقيه: 3- 85 ح 5، و التهذيب: 8- 223 ح 35 مثله، و كذا روي في التهذيب: 9- 395 ح 18، عنه الوسائل:

26- 245- أبواب ولاء ضمان الجريرة- ب 1 ح 6.

(5) «يد» أ، د.

(6) عنه المستدرك: 15- 463 ح 1. و في الفقيه: 3- 85 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 23- 44- أبواب العتق- ب 22 ح 3.

(7) «ثلثيها» ب، ج.

(8) عنه المستدرك: 14- 135 ح 3، و في الوسائل: 23- 101- أبواب العتق- ب 64 ح 4 عنه و عن التهذيب: 8- 229 ح 60، و الاستبصار: 4- 7 ح 4 مثله، و كذا في الكافي: 7- 20 ح 18، و الفقيه:

4- 158 ح 6، و التهذيب: 9- 223 ح 23، عنها الوسائل: 19- 406- أبواب الوصايا- ب 74 ح 1.

(9) «منها نصيبه» ب.

472

الثاني: إنّها تخدم الثاني يوماً و تخدم نفسها يوماً، فان ماتت و تركت مالًا فنصفه للذي أعتق و نصفه للذي أمسك (1).

و لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركاً (2).

و أفضل النّسمة أن يعتق شيخاً كبيراً أو شابّاً أجرد [1] (3).

و سئل الرضا(عليه السلام)عن رجل دبّر مملوكاً له (4) تاجراً موسراً، فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولاداً، ثمَّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده، فقال- (عليه السلام)-: أرى (5) أنّ جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبّره، و أرى أنّ أُمّ ولده رقّ للّذي دبّره، و أرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار (6).

و سأل عمر بن يزيد أبا عبد الله (عليه السلام)- عن رجل أراد أن يعتق عبده، و كان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة، و رضي المملوك و المولى بذلك، فأصاب المملوك في تجارته مالًا سوى ما كان يعطي مولاه من (7) الضّريبة، فقال (8):

____________

[1] «أمرد» ب، و الشاب الأجرد: الذي لا شعر له «مجمع البحرين: 1- 360- جرد-».

____________

(1) عنه المستدرك: 15- 461 ح 4، و في الوسائل: 23- 163- أبواب المكاتبة- ب 19 ح 4 عنه و عن الفقيه: 3- 74 ح 5، و التهذيب: 8- 275 ح 36 باختلاف يسير في اللفظ.

(2) الفقيه: 3- 85 ح 9، و التهذيب: 8- 218 ح 15، و الاستبصار: 4- 2 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23- 35- أبواب العتق- ب 17 ح 5.

(3) أنظر قرب الاسناد: 283 ح 1123، و الكافي: 6- 196 ح 10، و الفقيه: 3- 85 ح 11، و التهذيب:

8- 230 ح 66، عنها الوسائل: 23- 31- أبواب العتق- ب 15 ح 2.

(4) ليس في «أ» و «ب» و «ج».

(5) ليس في «المستدرك». «أما» أ، د.

(6) عنه المستدرك: 16- 8 ح 1. و في الكافي: 6- 185 ح 8، و الفقيه: 3- 73 ح 12، و التهذيب:

8- 260 ح 11 بأسانيدهم عن أبي جعفر(عليه السلام)مثله، عنها الوسائل: 23- 124- أبواب التدبير- ب 6 ح 1.

(7) ليس في «ج».

(8) «قال» أ، د.

473

إذا أدّى إلى سيّده (1) الذي فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة هو للمملوك، أ ليس الله تبارك و تعالى قد فرض على النّاس فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عمّا سوى ذلك؟

و قال له: فللمملوك أن يتصدّق (2) ممّا اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيّده؟ قال: نعم و أجر ذلك له.

قال: فإن أعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق؟

قال: يذهب فيتولّى (3) إلى من أحبّ، فإن ضمن جريرته و عقله [1] كان مولاه و ورثه.

فقال عمر بن يزيد: أ ليس رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: الولاء لمن أعتق؟ (4)، فقال:

هذا سائبة، لا يكون الولاء للعبد، قال: فان ضمن العبد (5) الذي أعتقه جريرته و حدثه يلزمه (6) ذلك، و يكون مولاه و يرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لا يرث عبد حرّاً (7).

و قال: عليّ بن أبي طالب- (عليه السلام)-: لا يجوز في العتاق الأعمى، و الأعور،

____________

[1] العقل: الدية، و أصله أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلًا، جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدّها «النهاية: 3- 278».

____________

(1) «العبد» ب.

(2) «يتصرّف» ج.

(3) «فيولي» أ، ج، د.

(4) تقدم في ص 461 مثله.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) «يلزم» ب.

(7) عنه الوسائل: 18- 255- أبواب بيع الحيوان- ب 9 ح 1 و عن الكافي: 6- 190 ح 1، و الفقيه:

3- 74 ح 6 مثله، و كذا في التهذيب: 8- 224 ح 40.

474

و المقعد، و يجوز الأشلّ، و الأعرج (1).

و إذا أصاب الرّجل عبداً آبقاً فأخذه فأفلت العبد منه، فليس عليه شيء، فإن أصاب دابّة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها (2) فنفقت [1]، فليس عليه شيء (3).

و اعلم أنّ كلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّداً (صلى الله عليه و آله و سلم) نبوّته و كذّبه، فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، و يقسّم ماله (4) على ورثته، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله إن أتوا به، و لا يستتيبه (5).

و المملوك إذا هرب و لم يخرج من مصره لم يكن آبقاً (6).

و سئل أبو جعفر(عليه السلام)عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنين، ثمَّ إنّها جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد و متاع كثير، و شهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد

____________

[1] نفقت الدابة: هلكت و ماتت «مجمع البحرين: 2- 354- نفق-».

____________

(1) عنه الوسائل: 23- 46- أبواب العتق- ب 23 ح 5 و عن قرب الاسناد: 51 ح 165، و الفقيه:

3- 85 ح 10 مثله، و في الكافي: 6- 196 ح 11، و التهذيب: 8- 230 ح 65 باختلاف يسير. و في البحار: 104- 196 ح 6 عن قرب الاسناد و قد تقدّم في ص 412 نحوه.

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) عنه المستدرك: 15- 476 ح 1. و في الكافي: 6- 200 ح 7 مثله، و في الفقيه: 3- 88 ح 8 ذيله، عنهما الوسائل: 23- 85- أبواب العتق- ب 49 ح 2 و ذيل ح 3.

(4) «أمواله» ب.

(5) عنه المستدرك: 18- 172 ح 4. و في الكافي: 7- 257 ح 11، و الفقيه: 3- 89 ح 1، و التهذيب:

10- 136 ح 2، و الاستبصار: 4- 253 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 28- 324- أبواب حدّ المرتدّ- ب 1 ح 3.

(6) عنه المستدرك: 15- 476 ح 5. و في الكافي: 6- 200 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 23- 82- أبواب العتق- ب 46 ح 3. و في الفقيه: 3- 87 ح 2 مثله.

475

كان (1) دبّرها في حياته من قبل أن تأبق، فقال- (عليه السلام)-: أرى أنّها و جميع ما معها للورثة، قيل: فلا تعتق من بيت سيّدها؟ قال: لا، إنّما أبقت عاصية لله و لسيّدها، فأبطل الإباق التدبير (2).

و إذا أبق المملوك و أحبّ صاحبه أن يعتقه في كفّارة الظّهار فلا بأس (3).

و قال الصّادق- (عليه السلام)-: اكتب للآبق في ورقة أو قرطاس: بسم الله الرحمن الرحيم، يد فلان مغلولة إلى عنقه، إذا (4) أخرجها لم يكد يراها، و من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور، ثمَّ لفّها و اجعلها بين عودين (5)، ثمَّ القها (6) في كوّة [1] في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه (7).

و روي أنّ المرتدّ لا تؤكل ذبيحته، و تعزل عنه امرأته كما ذكرناه (8) و يستتاب ثلاثاً فان تاب، و إلّا قتل يوم الرّابع إن كان صحيح العقل (9) [2].

____________

[1] الكوّة: النقبة في الحائط غير نافذة «مجمع البحرين: 2- 86- كوو-».

[2] حمله المصنّف في الفقيه على المرتدّ الذي ليس بابن مسلمين.

____________

(1) ليس في «ا».

(2) عنه المستدرك: 16- 9 ح 1. و في الكافي: 6- 200 ح 4، و الفقيه: 3- 87 ح 4، و التهذيب: 8- 264 ح 27، و الاستبصار: 4- 32 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 23- 129- أبواب التدبير- ب 10 ح 1 و عن المصنّف مرسلًا مثله.

(3) عنه المستدرك: 15- 476 ح 1. و في الكافي: 6- 199 صدر ح 3، و الفقيه: 3- 86 صدر ح 13، و التهذيب: 8- 247 صدر ح 123 مثله، عنها الوسائل: 23- 83- أبواب العتق- ب 48 ح 1.

(4) «فإذا» أ، ج، د.

(5) «عمودين» أ، د.

(6) «أدخلها» أ، د.

(7) عنه الوسائل: 23- 109- أبواب العتق- ب 74 ح 2 و عن الفقيه: 3- 88 ح 11 مثله.

(8) مرّ ذكره في ص 474.

(9) عنه الوسائل: 28- 328- أبواب حدّ المرتدّ- ب 3 ح 5 و عن الكافي: 7- 258 ح 17، و الفقيه:

3- 89 ح 2، و التهذيب: 10- 138 ح 7، و الاستبصار: 4- 254 ح 6 مثله.

477

باب الوصايا

اعلم أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم (1)، و يستحبّ أن يوصي الرّجل لقرابته بشيء من ماله قلّ أم كثر (2).

و أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمَّ الدّين، ثمَّ الوصيّة، ثمَّ الميراث (3).

و على الزوج كفن امرأته إذا ماتت (4).

فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستّة (5).

____________

(1) عنه المستدرك: 14- 87 ح 5 و عن فقه الرضا: 298 مثله. و في الكافي: 7- 3 ح 4، و الفقيه:

4- 134 ح 1، و المقنعة: 666، و التهذيب: 9- 172 ح 1- ح 3 مثله، عنها الوسائل: 19- 257- أبواب الوصايا- ب 1 ح 2 و ح 4. و في الهداية: 81 مثله. و في البحار: 103- 199 صدر ح 28 عن فقه الرضا.

(2) فقه الرضا: 298 مثله، عنه البحار: 103- 199 ضمن ح 28، و في الهداية: 81 مثله. و انظر الفقيه:

4- 134 ح 1، و التهذيب: 9- 174 ح 8، عنهما الوسائل: 19- 263- أبواب الوصايا- ب 4 ح 3. و انظر تفسير العياشي: 1- 76 ح 166.

(3) الكافي: 7- 23 ح 3، و الفقيه: 4- 143 ح 1، و التهذيب: 9- 171 ح 44 مثله، عنها الوسائل:

19- 329- أبواب الوصايا- ب 28 ح 1. و في ج 18- 345- أبواب الدين- ب 13 ح 2 عن التهذيب: 6- 188 ح 23 مثله.

(4) الفقيه: 4- 143 ح 4، و التهذيب: 1- 445 ح 84، و ج 9- 171 ح 45 مثله، عنهما الوسائل:

3- 54- أبواب التكفين- ب 32 ح 1 و ح 2، و ج 19- 329- أبواب الوصايا- ب 27 ح 3.

(5) الكافي: 7- 40 ح 1 و ح 2، و الفقيه: 4- 151 ح 1، و معاني الأخبار: 217 ح 1، و التهذيب:

9- 211 ح 12 و ح 13 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 388- أبواب الوصايا- ب 56 ح 1. و في فقه الرضا: 299 نحوه، و في الهداية: 81 مثله.

478

و إن أوصى بجزء من (1) ماله فهو واحد من عشرة (2).

و إن أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستّة (3).

و إن أوصى بمال كثير فهو ثمانون ديناراً، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ (4) و كانت ثمانين موطنا [1].

و قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): من ختم له (5) بلا إله إلّا اللّه دخل الجنة، و من ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه دخل الجنّة (6).

و لا يجوز تغيير الوصيّة و تبديلها، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (7) (8).

فإن أوصى في غير حقّ و لا سنّة، فلا حرج على الوصيّ أن يردّه إلى الحقّ

____________

[1] الهداية: 81 مثله. و في المختلف: 502 نقلًا عن المصنّف باختلاف يسير، ثمَّ قال فيه العلّامة:

و الوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر.

و قد تقدم في ص 411 مثله.

____________

(1) ليس في «د».

(2) عنه المستدرك: 14- 130 ح 7. و في الكافي: 7- 40 صدر ح 2، و الفقيه: 4- 152 صدر ح 4، و معاني الأخبار: 217 صدر ح 1، و التهذيب: 9- 208 صدر ح 2 مثله، عنها الوسائل: 19- 381- أبواب الوصايا- ب 54 ح 3 و ح 4.

(3) عنه المستدرك: 14- 131 ح 4 و عن الهداية: 81 مثله. و في الفقيه: 4- 152 ح 3، و معاني الأخبار:

216 ذيل ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 19- 387- أبواب الوصايا- ب 55 ح 5 و ح 6.

(4) التوبة: 25.

(5) «القرآن» ج.

(6) عنه المستدرك: 14- 93 ح 2. و في الفقيه: 4- 135 ح 1 مثله بزيادة في المتن، عنه الوسائل:

19- 266- أبواب الوصايا- ب 7 ح 1.

(7) البقرة: 181.

(8) أنظر الكافي: 7- 14 ح 3، عنه الوسائل: 19- 338- أبواب الوصايا- ب 32 ح 2.

479

و السّنّة (1) (2).

فإن أوصى بربع ماله فهو أحبّ إليّ من أن (3) يوصي بالثّلث، و من أوصى بالثّلث فلم يترك (4).

و إذا دعي رجل ابنه إلى قبول وصيّته، فليس له أن يأبى (5).

و إذا أوصى الرّجل بمال (6) في سبيل اللّه، فان شاء جعله لإمام المسلمين، و إن شاء جعله في حجّ، و إن شاء فرّقه على قوم مؤمنين (7).

و إذا أوصى الرّجل بحجّ و كان صرورة، حجّ عنه من جميع ماله، و إن كان قد

____________

(1) «أو السنّة» ب.

(2) فقه الرضا: 298 مثله. و في تفسير القمي: 1- 65 ضمن حديث، و الكافي: 7- 21 ذيل ح 2، و التهذيب: 9- 186 ذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 19- 350- أبواب الوصايا- ب 37 ضمن ح 4، و ص 351 ب 38 ذيل ح 1.

(3) ليس في «ا».

(4) قرب الاسناد: 64 ذيل ح 201، و الكافي: 7- 11 ضمن ح 4، و الفقيه: 4- 136 ذيل ح 3، و علل الشرائع: 567 ذيل ح 6، و التهذيب: 9- 192 ضمن ح 5، و الاستبصار: 4- 119 ضمن ح 3 مثله، عنها الوسائل: 19- 269- أبواب الوصايا- ب 9 ح 1 و ح 4. و في البحار: 103- 197 ح 20 عن قرب الاسناد.

(5) عنه المستدرك: 14- 111 ح 1. و في الكافي: 7- 7 ح 6، و الفقيه: 4- 145 ح 3، و التهذيب:

9- 206 ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 322- أبواب الوصايا- ب 24 ح 1، و في المختلف: 512 نقلًا عن المصنّف مثله.

(6) «ماله» ب.

(7) عنه المستدرك: 14- 117 ح 3 و عن فقه الرضا: 299 مثله، و كذا في المختلف: 504 عنه و عن علي ابن بابويه. و انظر الكافي: 7- 15 ح 2 و ح 5، و الفقيه: 4- 153 ح 1 و ح 2، و معاني الأخبار: 167 ح 1- ح 3، و التهذيب: 9- 203 ح 6، و ص 204 ح 8، عن معظمها الوسائل: 19- 338- أبواب الوصايا- ب 33 ح 1 و ح 2.

480

حجّ فمن الثّلث (1)، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحجّ عنه (2) من بلده، و حجّ عنه من حيث (3) تهيّأ.

فإن أوصى بثلث ماله في حجّ أو عتق أو صدقة تمضى وصيّته، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ به عنه و يعتق و يتصدّق، بدئ بالحجّ فإنّه فريضة، و ما يبقى بعضه في العتق و بعضه في الصّدقة (4).

و إذا أوصى الرّجل إلى امرأة و غلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفّذ الوصيّة و لا تنتظر بلوغ الغلام، و ليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء ممّا أنفذته المرأة، إلّا ما كان من تغيير أو تبديل، فانّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت (5).

و لا بأس للرّجل أن يفضّل بعض أولاده على بعض في الميراث (6).

____________

(1) فقه الرضا: 300، و الكافي: 4- 305 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 404 ح 55، و ج 9- 228 ح 45 مثله، و في الكافي: 7- 18 ح 7، و الفقيه: 4- 158 ح 9 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل:

19- 357- أبواب الوصايا- ضمن ب 41.

(2) «له» أ.

(3) فقه الرضا: 300 مثله. و في الكافي: 3- 547 ح 4، و ج 4- 308 ح 3، و ج 7- 21 ذيل ح 1، و الفقيه: 4- 154 ذيل ح 3، و التهذيب: 9- 170 ح 40 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 9- 255- أبواب المستحقين للزكاة- ب 21 ح 2، و ج 19- 349- أبواب الوصايا- ب 37 ح 2، و ص 359 ب 42 ح 1. و في المختلف: 503 نقلًا عن المصنّف مثله.

(4) عنه المستدرك: 14- 133 ح 1 و عن فقه الرضا: 300 مثله. و في الكافي: 7- 19 ضمن ح 14، و ص 18 ح 8، و ص 63 ضمن ح 22، و الفقيه: 4- 157 ضمن ح 1، و ص 159 ح 10، و التهذيب:

9- 219 ح 8، و ص 221 ضمن ح 19، و الاستبصار: 4- 135 ح 1 و ضمن ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 396- أبواب الوصايا- ضمن ب 65.

(5) عنه المستدرك: 14- 126 ح 1 و عن فقه الرضا: 299 مثله إلى قوله: أو تبديل. و في الكافي: 7- 46 ح 1، و الفقيه: 4- 155 ح 1، و التهذيب: 9- 184 ح 1، و الاستبصار: 4- 140 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 375- أبواب الوصايا- ب 50 ح 2.

(6) عنه المستدرك: 14- 73 ح 2 و عن فقه الرضا: 299 باختلاف في اللفظ، و كذا في الكافي: 7- 10 ح 6، و الفقيه: 4- 144 ح 3، عنهما الوسائل: 19- 244- أبواب الهبات- ب 11 ح 1، و ص 288- أبواب الوصايا- ب 15 ح 6.

481

و إن أوصى رجل بثلث ماله ثمَّ قتل خطأً، فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته (1).

و إذا أعتق الرّجل غلاماً و أوصى بوصيّة (2)، فكان أكثر من ذلك (3)، فانّ عتق الغلام يمضي، و يكون النّقصان فيما بقي (4).

و سئل الصّادق(عليه السلام)عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه، فقال: أعطه لمن (5) أوصى له به و إن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، فإنّ اللّه يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (6) (7).

و إذا كان للرّجل مماليك و أوصى بعتق ثلثهم، أقرع (8) بينهم (9).

و سئل الصّادق(عليه السلام)عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال، فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، و لكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها (10).

____________

(1) عنه المستدرك: 14- 101 ح 2. و في الكافي: 7- 11 ح 7، و الفقيه: 4- 169 ح 2، و التهذيب:

9- 193 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 19- 285- أبواب الوصايا- ب 14 ح 2.

(2) «بوصيّته» ب.

(3) الظاهر أكثر من الثلث كما في المصادر تحت.

(4) الكافي: 7- 17 ح 4، و الفقيه: 4- 157 ح 4، و التهذيب: 9- 194 ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 399- أبواب الوصايا- ب 67 ح 1.

(5) «إلى من» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في المستدرك.

(6) البقرة: 181.

(7) عنه المستدرك: 14- 118 ح 3، و المختلف: 510، و فيه زيادة قوله: «ماله هو الثلث لأنّه لا مال للميّت أكثر من الثلث»، و في الوسائل: 19- 337- أبواب الوصايا- ب 32 ح 1 عنه و عن الكافي: 7- 14 ح 1، و الفقيه: 4- 148 ح 1، و التهذيب: 9- 203 ح 5، و الاستبصار: 4- 129 ح 5 مثله، و كذا في تفسير العياشي: 1- 77 ح 169.

(8) «قرع» أ، ب، د.

(9) عنه المستدرك: 15- 481 ح 1. و في الفقيه: 3- 53 ح 8 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:

27- 261- أبواب كيفية الحكم- ب 13 ح 16، و في ج 23- 103- أبواب العتق- ب 65 ح 1 عن التهذيب: 8- 234 ح 75 باختلاف في اللفظ أيضاً، و في الكافي: 7- 18 ح 11 بمعناه.

(10) عنه المستدرك: 14- 99 ح 8، و في الوسائل: 19- 301- أبواب الوصايا- ب 17 ح 16 عنه و عن التهذيب: 9- 158 ح 29، و ص 201 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ.

482

و إذا أقرّ الرّجل و هو مريض لوارث بدين، فإنّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث (1).

و إن أوصى أن يعتق عنه نسمة (من ثلثه) (2) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم و فضلت فضلة، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق (3)، ثمَّ تعتق عن الميّت (4).

و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة من ماله- ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر- ثمَّ قتل الموصي بعد ذلك، فأُخذت ديته، فقضى في وصيّته، أنّها (تنفّذ من) (5) ماله و ديته كما أوصى (6).

و من أوصى إلى آخر شاهداً كان أم (7) غائبا، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى، فإنّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت (8).

و إذا أوصى لرجل بوصيّة (9) و مات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثاً و اجهد،

____________

(1) عنه المستدرك: 14- 101 ح 2. و في الكافي: 7- 42 ح 4، و الفقيه: 4- 170 ح 71، و التهذيب:

9- 160 ح 5، و الاستبصار: 4- 112 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 19- 292- أبواب الوصايا- ب 16 ح 3.

(2) ليس في «المستدرك».

(3) «يعتق» أ، د، و كذا ما بعدها.

(4) عنه المستدرك: 14- 136 ح 2. و في الكافي: 7- 19 ح 13، و الفقيه: 4- 159 ح 15، و التهذيب:

9- 221 ح 18 مثله، عنها الوسائل: 19- 410- أبواب الوصايا- ب 77 ح 1.

(5) «تنقص» أ، د.

(6) عنه المستدرك: 14- 101 ح 3. و في التهذيب: 9- 207 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 19- 286- أبواب الوصايا- ب 14 ح 3.

(7) «أو» أ.

(8) عنه المستدرك: 14- 114 صدر ح 2. و في الكافي: 7- 13 ذيل ح 1، و الفقيه: 4- 156 ذيل ح 2، و التهذيب: 9- 230 ذيل ح 1، و الاستبصار: 4- 138 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 19- 333- أبواب الوصايا- ب 30 ح 1.

(9) «بوصيته» د.

483

فان لم تجده و علم اللّه منك الجهد فتصدّق بها (1).

و إذا أعتق رجل مملوكاً ليس له غيره، و أبى (2) الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلّا ثلثه (3).

و إن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة، و كان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له، إلّا أن يستثنى ما (4) فيه (5).

و إذا أوصى لرجل (سكنى داره) (6) فلازم للورثة إمضاء الوصيّة، فإذا مات الموصى له رجعت الدّار ميراثاً (7).

و إذا أوصى رجل إلى رجل و هو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيّته، فإن كان الموصى إليه غائباً، و مات الموصي (8) من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإنّ

____________

(1) عنه المستدرك: 14- 114 ذيل ح 2. و في تفسير العياشي: 1- 77 ح 171، و الكافي: 7- 13 ح 3 و الفقيه: 4- 156 ح 3، و التهذيب: 9- 231 ح 3، و الاستبصار: 4- 138 ح 3 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 19- 334- أبواب الوصايا- ب 30 ح 2.

(2) «و أبوا» أ، د.

(3) عنه المستدرك: 14- 99 ذيل ح 8. و في الهداية: 81 مثله. و في التهذيب: 9- 194 صدر ح 13، و الاستبصار: 4- 120 صدر ح 5 باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: 19- 276- أبواب الوصايا- ب 11 ح 4، و ص 301 ب 17 ح 13.

(4) «بما» أ، د.

(5) عنه المستدرك: 14- 132 ح 1 و عن فقه الرضا: 299 مثله. و في الكافي: 7- 44 ذيل ح 1 و ح 2 و ح 4، و الفقيه: 4- 161 ذيل ح 1 و ح 2، و الهداية: 81، و التهذيب: 9- 212 ح 15 و ح 17 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 19- 390- أبواب الوصايا- ب 58 ح 1 و ح 2، و ص 391 ب 59 ح 1.

(6) «بسكنى دار» المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 14- 66 ح 1 و عن فقه الرضا: 299 مثله. و انظر الكافي: 7- 33 ح 22 و ذيل ح 25، و الفقيه: 4- 187 ح 5، و التهذيب: 9- 140 ح 35 و صدر ح 37، و الاستبصار: 4- 104 ح 2، عنها الوسائل: 19- 220- أبواب السكنى و الحبيس- ب 3 ح 1 و ح 2.

(8) «الوصي» أ.

484

الوصيّة لازمة للموصى إليه (1).

و يجوز شهادة كافرين في الوصيّة إذا لم يكن هناك مسلمان (2)، (و يجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته) (3) (4).

و تجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها (5).

و كتب إلى بعض الأئمّة (6)(عليهم السلام): ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، و لم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب

____________

(1) عنه المستدرك: 14- 110 ح 2 و عن فقه الرضا: 298 مثله. و في الكافي: 7- 6 ح 1، و الفقيه:

4- 144 ح 1، و التهذيب: 9- 205 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 319- أبواب الوصايا- ب 23 ح 1. و في البحار: 103- 202 صدر ح 5 عن فقه الرضا.

(2) الفقيه: 3- 29 ذيل ح 20 باختلاف يسير، و في صدر ح 19، و الكافي: 7- 4 صدر ح 2 و ذيل ح 3، و ص 398 ح 2، و ص 399 صدر ح 7، و التهذيب: 6- 253 صدر ح 59، و ج 9- 180 صدر ح 10، و ذيل ح 11 باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 19- 309- أبواب الوصايا- ضمن ب 20، و ج 27- 389 ضمن ب 40.

(3) ليس في «ب» و «ج».

(4) فقه الرضا: 298 مثله. و في الكافي: 7- 392 ذيل ح 12، و الفقيه: 3- 32 ذيل ح 36، و التهذيب:

6- 268 ذيل ح 125، و الاستبصار: 3- 29 ذيل ح 24 بمعناه، و انظر الكافي: 7- 391 ذيل ح 6 و صدر ح 7 و ذيل ح 8، و الفقيه: 3- 31 ح 30، عن بعضها الوسائل: 27- 350- أبواب الشهادات- ضمن ب 24.

(5) عنه المستدرك: 14- 110 ح 1 و عن فقه الرضا: 298 مثله. و في الكافي: 7- 4 ح 4 و ح 5، و الفقيه:

4- 142 ح 2، و التهذيب: 6- 268 ح 123، و ج 9- 180 ح 5 و ح 6 و ح 8، و الاستبصار: 3- 28 ح 21 باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 19- 316- أبواب الوصايا- ضمن ب 22، و ج 27- 355- أبواب الشهادات- ب 24 ح 16.

(6) «موالينا» د.

485

الاجراء؟ فكتب- (عليه السلام)-: ينفّذ ثلثه و لا يوقف [1].

و إذا مات رجل و ترك عيالا و عليه دين، فان كان الدّين (1) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئا، و إن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال (2).

و كتب إلى بعض الأئمّة (3)(عليهم السلام): امرأة ماتت و أوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم و لها زوج و ولد، و أوصتها أن تدفع سهما (4) منها إلى بعض بناتها و تصرف الباقي إلى الإمام، فكتب- (عليه السلام)-: يصرف الثّلث من ذلك إليّ (5)، و الباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة (6).

فإن قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثمَّ مات على تلك الحال، فأيّهما أقام البيّنة فله المال، و إن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان (7).

____________

[1] عنه الوسائل: 19- 226- أبواب السكنى و الحبيس- ب 7 ح 1 و عن الكافي: 7- 36 ح 32، و الفقيه: 4- 177 ح 6، و التهذيب: 9- 144 ح 46 مسندا عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال:

كتبت إليه. فذكر مثله، و كذا في ص 144 ح 47، و ص 197 ح 19 من التهذيب المذكور مسندا عن أحمد بن هلال، عن أبي الحسن- (عليه السلام)-، و الظاهر هو أبو الحسن الثالث الإمام الهادي- (عليه السلام)-، و يؤيّد ذلك ما ذكر الشيخ في كتاب الرجال: 409، و ص 410 إبراهيم الهمداني و أحمد بن هلال ضمن أصحاب الهادي- (عليه السلام).

____________

(1) ليس في «ج».

(2) الكافي: 7- 43 ح 1 و ح 2، و الفقيه: 4- 171 ح 1، و التهذيب: 9- 164 ح 18، و ص 165 ح 19، و الاستبصار: 4- 115 ح 1 و ح 2 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 19- 332- أبواب الوصايا- ب 29 ح 1 و ح 2.

(3) «الأنبياء» أ، د.

(4) ليس في «أ» و «د».

(5) ليس في «أ» و «د». «إلى الإمام» ب.

(6) عنه المستدرك: 14- 128 ح 2، و في الوسائل: 19- 277- أبواب الوصايا- ب 11 ح 9 عنه و عن التهذيب: 9- 242 ح 31، و الاستبصار: 4- 126 ح 25 مثله.

(7) عنه المستدرك: 14- 111 ح 1. و في الكافي: 7- 58 ح 5، و الفقيه: 4- 174 ح 11، و التهذيب:

9- 162 ح 12 مثله، عنها الوسائل: 19- 323- أبواب الوصايا- ب 25 ح 1.

486

فإن أوصى بوصيّة و لم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها (1)، فإنّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ (2).

و إذا مات الرّجل و لا وارث له و لا عصبة [1]، فإنّه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين و المساكين و ابن السّبيل (3).

____________

[1] عصبة الرجل: بنوه، و قرابته لأبيه «مجمع البحرين: 2- 189- عصب-».

____________

(1) ليس في «أ» و «د».

(2) عنه المستدرك: 14- 133 ح 1. و في الكافي: 7- 58 ح 7، و الفقيه: 4- 162 ح 1، و التهذيب:

9- 214 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 393- أبواب الوصايا- ب 61 ح 1. و في المختلف: 507 عن المصنّف باختلاف يسير.

(3) عنه المختلف: 507، و المستدرك: 14- 99 ح 1. و في الفقيه: 4- 150 ح 5، و التهذيب: 9- 188 ح 7، و الاستبصار: 4- 121 ح 10 مثله، عنها الوسائل: 19- 282- أبواب الوصايا- ب 12 ح 1.

487

باب المواريث

اعلم أنّ سهام المواريث تكون من ستّة أسهم لا تزيد عليها، و صارت من ستّة أسهم لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء، و هو قول اللّه عزّ و جلّ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (1) الآية (2) [1].

فإذا مات الرّجل و ترك ابنا، و لم يترك زوجة و لا أبوين، فالمال كلّه للابن (3)، و إن كانا اثنين (4) (أو أكثر من ذلك) (5)، فالمال بينهم (6) بالسّويّة (7).

و إذا ترك ابنة و لم يترك زوجا و لا أبوين، فالمال كلّه للابنة (8)، و كذلك

____________

[1] قال المصنّف في الفقيه بعد الرواية: و علّة أُخرى و هي أنّ أهل المواريث الذين يرثون أبدا و لا يسقطون ستّة، الأبوان، و الابن و الابنة، و الزوج، و الزوجة.

____________

(1) المؤمنون: 12.

(2) عنه المستدرك: 17- 157 ح 5 و عن فقه الرضا: 286 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 189 ح 5، و في علل الشرائع: 567 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26- 75- أبواب موجبات الإرث- ب 6 ح 13. و في البحار: 104- 333 ح 5 عن العلل.

(3) الفقيه: 4- 190 مثله، و في الهداية: 82، و دعائم الإسلام: 2- 365 ضمن ح 1329 باختلاف في اللفظ.

(4) «أخوين» أ، د. «ابنين» ب.

(5) ليس في «ب».

(6) «بينهما» أ، ب.

(7) الفقيه: 4- 190 مثله، و في الهداية: 82 باختلاف في اللفظ.

(8) الفقيه: 4- 190 مثله، و في الهداية: 82 باختلاف يسير في اللفظ، و في دعائم الإسلام: 2- 365 ضمن ح 1329 باختلاف في اللفظ. و في الكافي: 7- 86 ح 3، و التهذيب: 9- 277 ح 14 بمعناه، و انظر بصائر الدرجات: 294 ح 6 و ح 7، و الكافي: 7- 86 ح 1 و ح 2، و الفقيه: 4- 190 ح 2 و ح 3، عن معظمها الوسائل: 26- 100- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 4.

488

إن (1) كانتا اثنتين (2) أو أكثر من ذلك، فالمال بينهنّ بالسّويّة (3).

و إذا ترك ابنا و ابن ابن، فالمال كلّه للابن، و ليس لابن الابن شيء، لأنّه قد نزل ببطن (4).

و إن ترك ابنا و ابنة، أو بنين و بنات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (5).

و إن ترك ابن ابن و ابن ابنة، فالمال لابن الابن لأنّه أقرب (6) [1].

فإن ترك ابن ابن و ابن ابن (7)، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب (8)، و كذلك إذا ترك ثلاث بنات (أو بني) (9) ابن ابن أو أكثر من ذلك، و ثلاث بنات أو

____________

[1] ذكر الشيخ في التهذيب: معلّقا على ما رواه «بانّ ابنة الابن أقرب من ابن البنت» فقال: إنّه غير معمول به، لأنّ درجتهما واحدة، و كذلك قال فيما ورد بشأن «بنت الابن مع ابنة البنت»، ثمَّ حمل ورود الخبر على الوهم من الراوي، أو للتقيّة لموافقة بعض العامة. و حمل صاحب الوسائل الأقربية على أن سببها أقوى.

فعلى هذا يكون الصحيح ما ذكر في الكافي: 7- 89 بان لابن الابن الثلثان و لابن الابنة الثلث.

____________

(1) «إذا» ب.

(2) «ابنتين» أ، ب، د.

(3) الهداية: 82 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 190، و في ص 191 ح 4 بمعناه، عنه الوسائل: 26- 102- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 4 ح 5.

(4) أنظر الكافي: 7- 76 صدر ح 1، و التهذيب: 9- 268 صدر ح 1، عنهما الوسائل: 26- 63- أبواب موجبات الإرث- ب 1 ح 2. و انظر دعائم الإسلام: 2- 379 صدر ح 1355.

(5) الفقيه: 4- 190، و الهداية: 82 مثله، و في دعائم الإسلام: 2- 365 ضمن ح 1329 نحوه. و انظر المحاسن: 329 ح 89، و الكافي: 7- 84 ح 1، و ص 85 ح 2 و ح 3، و الفقيه: 4- 253 ح 11 و ح 12، و علل الشرائع: 570 ح 2 و ح 3، و التهذيب: 9- 274 ح 1 و ح 2، و ص 275 ح 3، عنها الوسائل: 26- 93- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 2.

(6) قرب الاسناد: 389 ح 1365، و التهذيب: 9- 318 ح 65، و الاستبصار: 4- 168 ح 9 بمعناه، عنها الوسائل: 26- 113- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 7 ح 9.

(7) بزيادة «و ابن ابن ابن ابن» أ، ج.

(8) الفقيه: 4- 196 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ.

(9) «و بني» أ، ج. «و ابني» ب.

489

بني ابن ابن أو أكثر من ذلك، و ثلاث بنات ابن ابن ابن ابن (1) أو بني ابن ابن ابن ابن (2)، فالمال لبنات و بني ابن ابن، و سقط الباقون (3).

فإن ترك الميّت ابنا و أبا، فللأب السّدس، و ما بقي فللابن (4)، و كذلك إن كانا ابنين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك (5).

فان مات و ترك ابنة و أبا، فللابنة النّصف، و للأب السّدس، يقسّم المال بينهما (6) على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم (7) فللابنة، و ما أصاب سهما فللأب، و كذلك إذا ترك ابنة و أُمّا.

فإن ترك ابنة و أبوين، فللابنة النّصف، و للأبوين السّدسان، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين (8).

فإن ترك ابنتين و أبوين، فللابنتين الثّلثان، و للأبوين السّدسان (9)، و كذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر من ذلك و أبوين، فللأبوين السّدسان، و للبنات الثّلثان (10).

فان ترك ابنا و ابنة و أبوين، فللأبوين السّدسان، و ما بقي فبين الابن

____________

(1) بزيادة «ابن» ج.

(2) ليس في «ج».

(3) أُنظر الكافي: 7- 89.

(4) الفقيه: 4- 193 ضمن ح 1، و الهداية: 82 مثله.

(5) التهذيب: 9- 274 ضمن ح 12 بمعناه، عنه الوسائل: 26- 131- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 17 ضمن ح 7، و انظر فقه الرضا: 287، و الفقيه: 4- 193 ذيل ح 1.

(6) ليس في «ج».

(7) ليس في «ج».

(8) فقه الرضا: 287، و الهداية: 82 مثله. و في الكافي: 7- 93 ح 1، و الفقيه: 4- 192 صدر ح 1، و التهذيب: 9- 270 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26- 128- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 17 ح 1. و في دعائم الإسلام: 2- 371 صدر ح 1338 مثله مع تقديم و تأخير في ألفاظه، و في البحار: 104- 340 ضمن ح 4 عن فقه الرضا.

(9) فقه الرضا: 287 مثله، عنه البحار: 104- 340 ضمن ح 4. و في الكافي: 7- 96 مثله.

(10) الكافي: 7- 96 مثله.

490

و البنت، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (1).

فإن ترك ابن ابن و أبوين، فللأُمّ الثّلث، و للأب الثّلثان، و سقط ابن الابن (2) [1].

فإن ترك أبوين و أخا لأب و أمّ، أو لأب، فللأمّ الثّلث، و للأب الثّلثان (3).

فان كانا أخوين و أبوين، فللأُمّ السّدس، و للأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب و أُمّ أو لأب.

فإن ترك أخا أو أخوين، أو إخوة أو أخوات لأُمّ و أبوين، فللأُمّ الثّلث، و للأب الثّلثان، لأنّ الاخوة (4) من الأُمّ لا يحجبون الأُمّ عن الثّلث ما بلغوا، و إنّما يحجبها الاخوة و الأخوات من الأب أو من الأب و الأُمّ (5).

فإن ماتت امرأة و تركت زوجها و ابنها، فللزّوج الرّبع، و ما بقي فللابن،

____________

[1] ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل: 26- 110- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 7 ح 3 عن الكافي: 7- 88 ح 1 بإسناده، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام)قال:

بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهن. ثمَّ قال العاملي:

و استدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين، و ليس بصريح في ذلك، و خالفه الشيخ و غيره و حملوا قوله: «و لا وارث غيرهن» على أنّ المراد به: إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب الابن به أو البنت. إلخ.

____________

(1) فقه الرضا: 287، و الكافي: 7- 96، و الفقيه: 4- 192 ضمن ح 1، و الهداية: 83 مثله. و في دعائم الإسلام: 2- 371 ذيل ح 1337 باختلاف يسير.

(2) عنه المختلف: 738 إلى قوله: الثلثان، و عن الفقيه: 4- 196 باختلاف يسير.

(3) فقه الرضا: 288، و الفقيه: 4- 197 باختلاف في اللفظ.

(4) «الأخوات» أ، ب، د.

(5) فقه الرضا: 288، و الفقيه: 4- 197 باختلاف في ألفاظه. و في الكافي: 7- 92 ضمن ح 1، و التهذيب: 9- 280 ضمن ح 1 نحوه، و انظر تفسير العياشي: 1- 226 ح 52 و ح 54، و الكافي:

7- 92 ح 2 و ح 4 و ح 5، و ص 104 ح 6، و التهذيب: 9- 280 ح 2، و ص 283 ح 12، و الاستبصار:

4- 146 ح 3، عنها الوسائل: 26- 116- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 10، و ص 120 ضمن ب 11.

491

و كذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك و زوجا، فللزّوج الرّبع، و ما بقي (1) فبينهم بالسّويّة (2).

و اعلم أنّ الزّوج لا ينقص من (3) الرّبع شيئا، و لا الزّوجة من الثّمن، و لا الأبوان (4) من السّدسين (5).

و إن تركت ابنة و زوجا، فللزّوج الرّبع، و ما بقي فللابنة، و كذلك إذا تركت ابنتين أو بنات، أو أكثر من ذلك، فللزّوج الرّبع، و ما بقي فللبنات، بينهنّ بالسّوية.

و إن تركت زوجا و بنين و بنات، فللزّوج الرّبع، و ما بقي فللبنين و البنات، للذكر مثل حظّ الأنثيين (6).

و إذا تركت المرأة زوجها و ابن ابنها، فانّ الفضل بن شاذان النّيشابوري(رحمه الله) قال: للزّوج الرّبع، و ما بقي فلولد الولد، و كذلك إذا ترك الرّجل امرأة و ابن ابن، فللمرأة الثّمن، و ما بقي فلابن الابن (7)، و لم أرو بهذا حديثا عن الصّادقين- (عليهم السلام).

و إذا ترك الرّجل امرأة، فللمرأة الرّبع، و ما بقي فللقرابة له إن كان، فان لم

____________

(1) «و الباقي» ب.

(2) الفقيه: 4- 193 مثله، و في فقه الرضا: 287 نحوه، عنه البحار: 104- 340 صدر ح 4، و في الهداية: 83 ذيله باختلاف في اللفظ. و في الكافي: 7- 89 نحو صدره، و انظر ص 82 ذيل ح 1، عنه الوسائل: 26- 195- أبواب ميراث الأزواج- ب 1 ح 1.

(3) «عن» ب.

(4) «الأبوين» أ، ج، د.

(5) الكافي: 7- 82 ح 2 و ح 4، و التهذيب: 9- 250 ح 9، و ص 251 ح 11 باختلاف في اللفظ، و في تفسير العياشي: 1- 226 ح 56 نحو صدره، عنها الوسائل: 26- 77- أبواب موجبات الإرث- ب 7 ح 2 و ح 4. و في الفقيه: 4- 193 نحوه.

(6) الفقيه: 4- 193 مثله، و انظر تفسير العياشي: 1- 226 ح 57، عنه الوسائل: 26- 133- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 18 ح 4. و انظر الكافي: 7- 89.

(7) الفقيه: 4- 197 مثله، و لم يذكر ابن شاذان، و في الهداية: 83 باختلاف في اللفظ، و انظر الكافي:

7- 89 نقلا عن الفضل بن شاذان.

492

تكن له قرابة، جعل ما بقي لإمام المسلمين (1) [1].

و إن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف، و الباقي لقرابة لها إن كان، فان لم يكن لها أحد (2) فالنّصف يردّ على الزّوج (3).

و قد روي إذا مات الرّجل و ترك امرأة فالمال كلّه لها، و إن ماتت المرأة و تركت زوجها فالمال كلّه للزّوج (4).

و إن ترك الميّت امرأة و ابنا، فللمرأة الثّمن، و ما بقي فللابن (5)، و كذلك إذا ترك ابنا (6) (أو ابنين) (7) (أو بنين) (8) و بنات و زوجة، فللزّوجة الثّمن، و ما بقي فللبنين و البنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (9).

____________

[1] حمل المصنّف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام(عليه السلام)و إلّا أنّها ترث المال كلّه.

____________

(1) عنه المختلف: 737 و فيه بلفظ «فان ترك رجل امرأة و لم يترك وارثا غيرها، فللمرأة الربع، و ما بقي فلإمام المسلمين» مع تقديمها على ما بعدها، و في المستدرك: 17- 194 ح 1 عنه و عن فقه الرضا:

287 مثله. و كذا في الهداية: 83. و في الكافي: 7- 126 ح 1 و ذيل ح 2، و التهذيب: 9- 295 ح 18، و ص 296 ح 20، و الاستبصار: 4- 150 ح 2 و ح 4 نحوه، و في الفقيه: 4- 192 ذيل ح 1، و التهذيب: 9- 295 ذيل ح 15، و الاستبصار: 4- 150 ذيل ح 1، باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26- 201- أبواب ميراث الأزواج- ب 4 ح 2 و ح 6 و ذيل ح 7.

(2) «قرابة» ب.

(3) عنه المختلف: 737 و فيه بلفظ «فان تركت امرأة زوجها، و لم تترك وارثا غيره، فللزوج النصف و الباقي ردّ عليه»، و المستدرك: 17- 194 ح 2، و في فقه الرضا: 287 مثله، و كذا في الهداية: 83.

و في البحار: 104- 351 ضمن ح 1 عن فقه الرضا.

(4) عنه المستدرك: 17- 194 ذيل ح 2. و في الفقيه: 4- 192 ح 2، و التهذيب: 9- 295 ح 16، و الاستبصار: 4- 150 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 26- 203- أبواب ميراث الأزواج- ب 4 ح 6، و ص 204 ح 9.

(5) فقه الرضا: 287، و الفقيه: 4- 193 باختلاف يسير في اللفظ. و في الكافي: 7- 83 ذيل ح 1 بمعناه، عنه الوسائل: 26- 195- أبواب ميراث الأزواج- ب 1 ذيل ح 1.

(6) الظاهر هنا سقطت كلمة «و ابنة» أنظر الفقيه تحت.

(7) ليس في «ب».

(8) ليس في «ج».

(9) الفقيه: 4- 193 مثله.

493

و إن ماتت امرأة و تركت زوجها و أبويها و ابنا، أو ابنين (أو بنين) (1) و بنات، فللزّوج الرّبع، و للأبوين السّدسان، و ما بقي فللبنين و البنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (2).

و إن تركت المرأة زوجها و ابنتها و أبويها (3)، فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر و للأبوين السّدسان أربعة من اثني عشر، و بقي خمسة أسهم فهي للابنة، كذا (4) روي عن أبي جعفر(عليه السلام)(5).

و إذا ترك الرّجل (6) امرأة و أبوين و ابنا أو ابنين و بنات، فللمرأة الثّمن، و للأبوين السّدسان، و ما بقي فللبنين و البنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (7).

و إذا ماتت المرأة و تركت زوجها و أبويها، فللزّوج النّصف، و للأُمّ الثّلث، و للأب السّدس (8).

____________

(1) ليس في «أ» و «د».

(2) الفقيه: 4- 194 ذيل ح 1 مثله. و في فقه الرضا: 288، و الهداية: 83 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في تفسير العياشي: 1- 26 ح 57، عنه الوسائل: 26- 133- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 18 ح 4، و في الكافي: 7- 97 صدر ح 3 بمعناه.

(3) «و أبوين» ب، ج.

(4) «كذلك» أ، د.

(5) عنه الوسائل: 26- 132- أبواب ميراث الأبوين- ب 18 ح 2 و عن الكافي: 7- 96 صدر ح 2 و التهذيب: 9- 288 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في الكافي: 7- 96 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 193 صدر ح 1.

(6) «الزوج» أ، د.

(7) الفقيه: 4- 194، و الهداية: 83 باختلاف يسير، و في الكافي: 7- 97 ضمن ح 3، و التهذيب:

9- 289 ضمن ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 26- 133- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 18 ضمن ح 3.

(8) الكافي: 7- 98 ح 3 و ح 5، و الفقيه: 4- 195 ح 1، و التهذيب: 9- 284 ح 3، و ص 285 ح 5 و ح 6، و ص 286 ح 7- ح 9، و ص 287 ح 13، و الاستبصار: 4- 142 ح 3، و ص 143 ح 5- ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26- 125- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 16.

494

و إذا ترك الرّجل امرأة و أبوين، فللمرأة الرّبع، و للأُمّ الثّلث، و للأب الباقي (1)، فإن ترك ابنا و ابنة و أخا، فالمال للولد، و ليس للأخ مع الولد شيء (2)، و إذا ترك ابن ابن و أخا، فالمال لابن الابن، لأنّ ولد الولد يقوم (3) مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد و لا وارث غيره (4)، فإن ترك ابنته و أُخته لأبيه و أُمّه، فالمال كلّه للابنة (5).

و إن ماتت المرأة و تركت زوجها و أباها و إخوة و أخوات لأب و أمّ، أو لأب، أو لأُمّ، فللزّوج النّصف، و ما بقي فللأب (6).

و إذا ماتت و تركت أُمّها و زوجها و إخوة و أخوات لأُمّ و أب، أو لأب، أو لأُمّ، فللزّوج النّصف، و ما بقي فللأُمّ، و سقط الإخوة و الأخوات (7).

____________

(1) فقه الرضا: 288، و الهداية: 83 مثله. و في الكافي: 7- 98 ح 1، و الفقيه: 4- 195 صدر ح 2، و التهذيب: 9- 284 ح 1، و ص 286 صدر ح 12، و الاستبصار: 4- 143 صدر ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26- 126- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 16 ح 2، و ص 127 ح 8.

(2) الكافي: 7- 87 ح 4 و ح 8، و الفقيه: 4- 191 صدر ح 6، و التهذيب: 9- 278 ح 16 نحوه، عنها الوسائل: 26- 103- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 5 ح 2 و ح 5 و ح 12.

(3) «يقومون» أ، د.

(4) الكافي: 7- 76 ضمن ح 1، و الفقيه: 4- 196 ذيل ح 2، و التهذيب: 9- 268 ضمن ح 1 نحو صدره، و في الكافي: 7- 88 ح 1- ح 4، و الفقيه: 4- 196 ح 1، و التهذيب: 9- 316 ح 57 و ح 58، و ص 317 ح 59 و ح 60، و الاستبصار: 4- 166 ح 1- ح 3، و ص 167 ح 4 نحو ذيله، عن معظمها الوسائل: 26- 110- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 7، و ص 114 ب 8 ح 2 و انظر شرح اللمعة: 8- 103.

(5) الكافي: 7- 87 صدر ح 5 و صدر ح 8، و ص 104 ح 8، و الفقيه: 4- 191 صدر ح 5، و التهذيب:

9- 278 صدر ح 15 و صدر ح 19، و ص 279 ح 22 مثله، عنها الوسائل: 26- 103- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 5.

(6) الفقيه: 4- 197 مثله.

(7) الفقيه: 4- 198 باختلاف يسير، و في الكافي: 7- 102 ضمن ح 4، و الفقيه: 4- 203 ذيل ح 3، و الفصول المختارة: 181 في ذيل حديث، و التهذيب: 9- 292 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26- 156- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 3 ذيل ح 3.

495

فإن تركت المرأة زوجها و أبويها و إخوة و أخوات لأب و أُمّ، أو لأب، فللأُمّ السّدس، و للزّوج النّصف، و ما بقي فللأب، و سقط الإخوة و الأخوات (1).

فإن تركت زوجها و أبويها و إخوة و أخوات لأُمّ، فللزّوج النّصف، و للأُمّ الثّلث، و للأب السّدس، و سقط الإخوة و الأخوات (2).

فإن ترك أخا لأب و أُمّ، أو لأب، أو لأمّ، فالمال كلّه (3) له (4)، و كذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (5).

فإن ترك إخوة و أخوات لأُمّ ما بلغوا فالمال بينهم بالسّويّة، الذّكر و الأُنثى فيه سواء (6).

فإن ترك أخا لأب و أخا لأمّ، فللأخ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فللأخ من

____________

(1) الفقيه: 4- 198 مثله، و في التهذيب: 9- 283 صدر ح 11، و الاستبصار: 4- 145 صدر ح 2 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 26- 119- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 10 ح 6، و ص 148- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 1 ح 8.

(2) الفقيه: 4- 198 مثله.

(3) ليس في «د».

(4) الهداية: 84 باختلاف في اللفظ. و في الكافي: 7- 105، و الفقيه: 4- 198، و ص 206 صدر ح 11، و التهذيب: 9- 323 صدر ح 16، و الاستبصار: 4- 159 صدر ح 1 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 26- 152- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 2 صدر ح 1.

(5) تفسير القمي: 1- 160 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 104- 341 ضمن ح 2، و الوسائل:

26- 154- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 2 ذيل ح 5. و في الكافي: 7- 105، و الفقيه:

4- 198 باختلاف يسير. و في تفسير العياشي: 1- 227 ضمن ح 59 بمعناه.

(6) تفسير العياشي: 1- 227 ح 59، و الكافي: 7- 101 ضمن ح 3، و ص 111 ذيل ح 3، و الفقيه:

4- 189 ضمن ح 4، و ص 202 ضمن ح 2، و علل الشرائع: 569 ضمن ح 5، و التهذيب:

9- 250 ضمن ح 7، و ص 290 ضمن ح 5، و ص 307 ذيل ح 19 بمعناه، عنها الوسائل:

26- 81- أبواب موجبات الإرث- ب 7 ح 12، و ص 83 ح 17، و ص 154- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 3 ح 2، و ص 173 ب 8 ح 4.

496

الأب (1).

و إذا ترك أخا لأُمّ و أخا لأب و أُمّ، فللأخ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فللأخ من الأُمّ و الأب (2).

و إن (3) ترك أخا لأب و أُمّ و أخا لأُمّ و أخا لأب، فللأخ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فللأخ (من الأب) (4) و الأُمّ، و سقط الأخ من الأب (5).

فإن ترك أخوين لأُمّ، أو أخا و أُختا لأُمّ، أو (6) إخوة و أخوات لأُمّ و أخا لأب، أو إخوة و أخوات لأب و أخا لأب و أُمّ، أو إخوة و أخوات لأب و أمّ، فللإخوة و الأخوات من الأُمّ الثّلث، بينهم (7) بالسّويّة، و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأب و الأُمّ، و سقط الإخوة و الأخوات من الأب (8).

فإن ترك ابن أخ لأُمّ و ابن أخ لأب و أُمّ، أو لأب، فلابن الأخ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فلابن الأخ من الأُمّ و الأب (9).

____________

(1) الهداية: 84 مثله، عنه البحار: 104- 347 ضمن ح 28. و في التهذيب: 9- 322 ح 14، و الاستبصار: 4- 169 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 26- 171- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 7 ح 2.

(2) الكافي: 7- 106، و الفقيه: 4- 199 مثله.

(3) «و إذا» ج.

(4) «للأب» أ، د.

(5) فقه الرضا: 288، و الفقيه: 4- 200، و الهداية: 84 مثله. و في الكافي: 7- 106 باختلاف في اللفظ، و في البحار: 104- 343 صدر ح 12، و ص 348 ضمن ح 28 عن فقه الرضا، و الهداية على التوالي.

(6) «و» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المستدرك.

(7) «يقسم» د.

(8) عنه المستدرك: 17- 181 صدر ح 2. و في فقه الرضا: 289 باختلاف يسير، و في الكافي: 7- 106 و الفقيه: 4- 200، و الهداية: 84 باختلاف في اللفظ، و في البحار: 104- 348 ضمن ح 28 عن الهداية.

(9) عنه المستدرك: 17- 181 ضمن ح 2. و في الفقيه: 4- 201 مثله. و في الكافي: 7- 107 باختلاف يسير، و كذا في التهذيب: 9- 322 ح 14، و الاستبصار: 4- 169 ح 2، عنهما الوسائل: 26- 162- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 5 ح 12.

497

فان (1) ترك بني أخ لأُمّ و بني أخ لأب و أُمّ و بني أخ لأب، فلبني الأخ من الأُمّ الثّلث [1]، بينهم بالسّويّة، و ما بقي فلبني الأخ من الأب و الأُمّ، (و سقط بنو الأخ) (2) (من الأب) (3)، و كذلك إذا ترك بنات و بني ابن أخ لأُمّ، و بنات و بني ابن أخ لأب و أُمّ، و بنات و بني ابن أخ لأب، فللبنات و بني ابن الأخ للأُمّ الثّلث، و بينهم بالسّويّة، و ما بقي فللبنات و بني ابن الأخ للأُمّ و الأب، و سقط بنات و بنو ابن الأخ للأب (4).

و إذا مات و ترك ابن أخ لأُمّ و ابن ابن ابن أخ لأب، فإنّ الفضل بن شاذان قال: لابن الأخ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، و لم أرو بهذا حديثا، و لم أجده في غير كتابه (5)، [و غلط الفضل في ذلك، و المال كلّه عندنا لابن الأخ للأُمّ، لأنّه أقرب و هو أولى ممّن سفل] [2].

فإن ترك أخا لأب و أُمّ و جدّا، فالمال بينهما نصفان، و كذلك إذا ترك أخا لأب

____________

[1] أشكل العلّامة في المختلف على المصنّف في اختياره الثلث في المقام، و كذا في الآتي، و كذا في الآتي، و اختار هو السدس في المقامين، ثمَّ ذكر أنّ الأصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به و هو الأخ، فإن كان واحدا كان لأولاده أو لأولاد [أولاده] السّدس، و إن كان أكثر فلأولادهما و أولاد أولادهما الثلث، لكلّ نصيب من يتقرّب به.

[2] ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 739 نقلا عنه. و في الفقيه: 4- 201 باختلاف في بعض ألفاظه، و علّل المصنّف فيه ذلك بقوله: لأنّه خلاف الأصل الذي بنى الله عزّ و جلّ عليه فرائض المواريث.

____________

(1) «لو» المختلف.

(2) «و سقط بنات الأخ و بنو الأخ» جميع النسخ، و المستدرك، و ما أثبتناه كما في المختلف.

(3) «للأب» أ، د، المختلف، المستدرك.

(4) عنه المختلف: 752، و المستدرك: 17- 181 ضمن ح 2 إلى قوله: و كذلك. و في الفقيه: 4- 201 نحو صدره، و انظر الكافي: 7- 107.

(5) عنه المستدرك: 17- 181 ذيل ح 2. و في الكافي: 7- 107 عن الفضل بن شاذان مثله، و كذا في الفقيه: 4- 202 عن الفضل إلّا أنّه فيه «فلابن ابن الأخ للأب و الأُمّ».

498

و جدّا، المال بينهما نصفان (1).

فإن ترك أخا لأُمّ و جدّا، فللأخ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فللجدّ (2).

و إن ترك أُختين، أو أخوين، أو أخا و أُختا لأُمّ أو أكثر من ذلك، و (3) أُختين و (4) أخوين لأب و أمّ أو أكثر من ذلك، و أُختين و أخوين لأب أو أكثر من ذلك و جدّا، فللإخوة و الأخوات من الأُمّ الثّلث، يقسّم بينهم بالسّويّة، و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأب و الأُمّ و الجدّ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين، و تسقط الإخوة و الأخوات من الأب (5).

فإن ترك أُختا لأب و أُمّ (6) و جدّا، فللأُخت النّصف، (و للجدّ النّصف) [1]، فان

____________

[1] «و ما بقي فللجد» المختلف، و أشكل العلّامة على المصنّف هنا بقوله: إنّ الجدّ هنا إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس، أو الثلث على الخلاف، و الباقي ردّ عليهما، و إن كان للأب، كان له الثلثان، و للأُخت الثلث، لما تقرّر من أنّ الجدّ كالأخ.

____________

(1) فقه الرضا: 289 مثله، عنه المستدرك: 17- 180 صدر ح 2. و في الكافي: 7- 109 ضمن ح 2، و التهذيب: 9- 303 ضمن ح 2، و الاستبصار: 4- 155 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 7- 111 ذيل ح 1 و ح 11، و الفقيه: 4- 206 ح 14- ح 16، و التهذيب: 9- 307 ذيل ح 17، و الاستبصار: 4- 159 ذيل ح 1 صدره باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 7- 110 صدر ح 8، و الفقيه: 4- 206 صدر ح 17، و التهذيب: 9- 305 صدر ح 8، و الاستبصار: 4- 156 صدر ح 7 ذيله، عنها الوسائل: 26- 164- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ضمن ب 6.

(2) فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104- 343 ضمن ح 12. و في الكافي: 7- 117 باختلاف يسير، و في ص 111 ضمن ح 1، و الفقيه: 4- 206 ضمن ح 11 ، و التهذيب: 9- 323 ضمن ح 16، و الاستبصار: 4- 159 ضمن ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عن بعضها الوسائل:

26- 152- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 2 ح 1.

(3) «أو» جميع النسخ، و الظاهر تصحيف.

(4) «أو» ب.

(5) فقه الرضا: 289 باختلاف يسير، عنه البحار: 104- 343 ضمن ح 12، و في الفقيه: 4- 209 باختلاف يسير أيضا. و انظر الكافي: 7- 109 ذيل ح 2، و ص 110 ذيل ح 8، و ص 111 ح 2 و ح 3، و ص 112 ح 5 و ح 7، و الفقيه: 4- 205 ح 10، و ص 206 ح 12 و ح 13، و الاستبصار:

4- 155 ذيل ح 1، و ص 157 ذيل ح 7، و ص 159 ح 2 و ح 3، و التهذيب: 9- 303 ذيل ح 2، و ص 305 ذيل ح 8، و ص 307 ح 18 و ح 19، عنها الوسائل: 26- 164- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 6 ح 9 و ح 13، و ص 172 ضمن ب 8.

(6) بزيادة «أو الأب» المختلف.

499

ترك أُختين (1) لأب و أُمّ، أو لأب و جدّا، فللأُختين الثّلثان، و ما بقي فللجدّ [1] (2) [2].

[فإن ترك جدّا لأُمّ و أخا لأب، أو لأب و أُمّ، فللجدّ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فللأخ، و إن كان من قبل الأب فإنّه يكون كالأخ مع الأخوات] (3).

و إن ترك عمّا و جدّا، فالمال للجدّ (4)، و إن ترك عمّا و خالا و جدّا و أخا، فالمال بين الأخ و الجدّ، و سقط العمّ و الخال (5)، فإن ترك عمّا و خالا، فللعمّ الثلثان، و للخال الثلث (6).

فإن ترك عمّة و خالة، فللعمّة الثّلثان، و للخالة الثّلث (7).

فإن ترك خالا و خالة و عمّا و عمّة، فللخال و الخالة الثّلث بينهما بالسّويّة،

____________

[1] أشكل العلّامة عليه بقوله: إنّ الجدّ إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس.

____________

(1) «أخوات» المختلف، و كذا ما بعدها.

(2) عنه المختلف: 752 و عن رسالة والد المصنّف مثله، و في فقه الرضا: 289 مثله. و في التهذيب:

9- 306 ح 12 و ح 13، و الاستبصار: 4- 157 ح 11 و ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26- 169- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 7 ح 17 و ح 18.

حمله الشيخ على التقية، لموافقته لمذهب العامّة.

(3) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 753 نقلا عنه، و أخرجه عنه في ص 733 إلى قوله: فللأخ، و في المسالك: 2- 327 نقلا عن المصنّف نحوه. و انظر الكافي: 7- 118.

(4) فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104- 343 ضمن ح 12، و المستدرك: 17- 189 صدر ح 1.

و انظر الفقيه: 4- 207 ح 23، و التهذيب: 9- 315 ح 52، عنهما الوسائل: 26- 181- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 12 ح 2.

(5) فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104- 343 ضمن ح 12، و المستدرك: 17- 189 ذيل ح 1.

(6) عنه المختلف: 734 و عن الفقيه: 4- 214، و علي بن بابويه مثله. و في الكافي: 7- 119 ذيل ح 1، و التهذيب: 9- 324 ذيل ح 1، و ص 327 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:

26- 186- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب 2 ذيل ح 1 و ح 8. و في الهداية: 85 مثله.

(7) الكافي: 7- 119 ح 4 بطريقين و ح 5، و ص 120 ذيل ح 6 و ح 8، و التهذيب: 9- 324 ح 2 و ح 3، و ص 325 ذيل ح 4، و ح 5 مثله، عنهما الوسائل: 26- 187- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب 2 ح 4، و ص 188 ح 5.

500

و ما بقي فللعمّ و العمّة، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (1).

و إذا (2) ترك أخا و ابن أخ، فالمال للأخ [1]، و إذا ترك عمّا و ابن خال، فالمال للعمّ (3)، و إذا (4) ترك خالا و ابن عمّ، فالمال للخال (5).

فإن ترك عمّا لأب و ابن عمّ لأب و أُمّ، فالميراث لابن العمّ من الأب و الأمّ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب و كلالة الأمّ (6).

فإن ترك جدّا من قبل الأب و جدّا من قبل الأُمّ، فللجدّ من قبل الأب

____________

[1] فقه الرضا: 289 باختلاف يسير في اللّفظ، عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 1، و في الفقيه: 208 ذيل ح 28 بمعناه، و ذكره في ص 200 مفصّلا فيه بين الأخ للأب و ابن أخ لأم من جانب، و بين الأخ لأم و ابن أخ لأب و أمّ من جانب آخر، و عاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله:

للأخ من الأمّ السّدس، و ما بقي فلابن الأخ للأب و الأم. و قد ذكر في الكافي: 7- 106، و ص 107 أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.

____________

(1) فقه الرضا: 289، و الهداية: 85، و دعائم الإسلام: 2- 379 صدر ح 1357 مثله، و في البحار:

104- 348 صدر ح 1 عن فقه الرضا. و في الفقيه: 4- 212 باختلاف يسير في اللفظ. و انظر الكافي: 7- 120 ذيل ح 8.

(2) «فان» ب.

(3) فقه الرضا: 289، باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 1، و في الهداية: 85 بمعناه.

(4) «فان» ب.

(5) فقه الرضا: 289، و الفقيه: 4- 221 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في التهذيب: 9- 328 ضمن ح 18، و الاستبصار: 4- 171 ضمن ح 6، عنهما الوسائل: 26- 193- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب 5 ضمن ح 4. و في الهداية: 85 بمعناه، عنه البحار: 104- 349 ذيل ح 2، و أخرجه ضمن ح 1 عن فقه الرضا.

(6) فقه الرضا: 289 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 212، عنه الوسائل: 26- 193- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب 5 ح 5، و في ص 67- أبواب موجبات الإرث- ب 1 ذيل ح 5 عن مجمع البيان:

2- 18 مثله. و في البحار: 104- 349 ضمن ح 1 عن فقه الرضا.

501

الثّلثان، و للجدّ من قبل الأُمّ الثّلث (1).

فان ترك جدّين من قبل الأب و جدّين من قبل الأُمّ، فللجدّ و الجدّة من قبل الأُمّ الثّلث، بينهما (2) بالسّويّة، و ما بقي فللجدّ و الجدّة من قبل (3) الأب، للذّكر مثل حظّ الأنثيين (4).

فإن ترك أخوالا و خالات، فالمال بينهم بالسّويّة (5).

و إن ترك أعماما و عمّات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (6).

فإن ترك خالا لأب و أُمّ و خالا لأب، فإنّ الفضل بن شاذان ذكر أنّ المال للخال للأب و الأُمّ، و سقط الخال للأب، و كذلك العمّ و الخالة في هذا (7) سواء على ما ذكره (8).

فان ترك عمّا و ابن أُخت، فالمال لابن الأُخت (9)، فإن ترك عمّا و ابن أخ،

____________

(1) عنه المختلف: 733 و فيه بلفظ «فان ترك جدّا لأمّ و جدّا لأب، فللجدّ من الأمّ السّدس، و ما بقي فللجد من الأب»، و بنحو هذا في المسالك: 2- 327، و شرح اللمعة: 8- 127 عن المصنّف.

و أخرجه في المختلف: 733 عن رسالة علي بن بابويه مثله، و في فقه الرضا: 290 مثله، عنه البحار:

104- 343 ضمن ح 12. و في التهذيب: 9- 313 صدر ح 45، و الاستبصار: 4- 165 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26- 176- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 9 ح 2.

(2) «عليهما» أ، د.

(3) ليس في «أ» و «د».

(4) فقه الرضا: 290 مثله، عنه البحار: 104- 344 ذيل ح 12، و المستدرك: 17- 183 ح 2، و في دعائم الإسلام: 2- 378 ضمن ح 1351 مثله.

(5) الكافي: 7- 120 مثله، و في الفقيه: 4- 211 باختلاف في اللفظ، و انظر ص 312.

(6) الكافي: 7- 120، و الفقيه: 4- 211 مثله، و انظر ص 312 من الفقيه المذكور.

(7) «ذلك» ب.

(8) الكافي: 7- 120، نقلا عن ابن شاذان مثله، و في الفقيه: 4- 211 باختلاف يسير. و انظر الكافي:

7- 76 ضمن ح 1، و التهذيب: 9- 268 ح 1، عنهما الوسائل: 26- 63- أبواب موجبات الإرث- ب 1 ح 2.

(9) الكافي: 7- 120، و الفقيه: 4- 213، و ص 218 مثله.

502

فالمال لابن الأخ، و قال يونس بن عبد الرحمن [1]: المال بينهما نصفان، و ذكر الفضل: إنّ يونس غلط في هذه (1)، و ما رويناه أنّ المال لابن الأخ.

و اعلم أنّه لا يتوارث (2) أهل ملّتين، و المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرث المسلم (3)، و لو أنّ رجلا ترك ابنا مسلما و ابنا ذمّيا، لكان الميراث للابن المسلم (4).

و كلّ من ترك ذا قرابة من أهل الذمّة، و ذا قرابة مسلما- ممّن (5) قرب نسبه أو بعد- لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي، فلو كان الذمّي ابنا و كان المسلم أخا أو عمّا أو ابن أخ أو ابن عمّ أو أبعد (من ذلك) (6)، لكان المسلم أولى بالميراث، كان الميّت مسلما أو ذمّيا (7)، كذا (8) ذكره والدي(رحمه الله) في رسالته إليّ.

____________

[1] و هو مولى علي بن يقطين بن موسى، مولى بني أسد، أبو محمد. رأى جعفر بن محمد(عليه السلام)و لم يرو عنه، و روى عن أبي الحسن موسى، و الرضا(عليهما السلام)، هكذا وصفه النجاشي في رجاله:

446. و ذكره الكشي في رجاله: 2- 779 ضمن أصحاب الرضا- (عليه السلام)-، و ذكر فيه روايات كثيرة. و ترجمه السيد الخوئي(رحمه الله) مفصّلا في كتاب رجاله: 20- 198 فراجع.

____________

(1) الكافي: 7- 120 نقلا عن الفضل بن شاذان مثله، و كذا في الفقيه: 4- 213 إلّا أنّه لم ينسب الردّ فيه على يونس لفضل بن شاذان. و في المختلف: 740 نقلا عن المصنّف مثله.

(2) حمله الشيخ في التهذيب: 9- 367 ذيل ح 10 على نفي التوارث من الجانبين معا، و كذا المجلسي في روضة المتقين: 11- 383.

(3) الفقيه: 4- 243 مثله، و في التهذيب: 9- 367 ح 12، و الاستبصار: 4- 191 ح 12 باختلاف يسير، و في فقه الرضا: 290، و الكافي: 7- 142 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 244 صدر ح 7، و التهذيب: 9- 365 صدر ح 1، و الاستبصار: 4- 189 صدر ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل:

26- 11- أبواب موانع الإرث- ب 1 ح 6 و ح 14 و ح 15.

(4) فقه الرضا: 290 باختلاف يسير في اللفظ. و في الكافي: 7- 146 ح 1، و التهذيب: 9- 371 ح 25، و الاستبصار: 4- 193 ح 18 بمعناه، عنها الوسائل: 26- 24- أبواب موانع الإرث- ب 5 ح 1. و في الهداية: 87 نحوه.

(5) «ممّا» ب.

(6) ليس في «ج».

(7) فقه الرضا: 290 مثله. و في الهداية: 87 نحوه.

(8) «كذلك» أ، د.

503

و إذا ترك الرّجل ولدا له رأسان، فإنّه يصبر حتّى ينام، ثمَّ ينبّه، فان انتبها جميعا ورث ميراث واحد، و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين (1).

فان ترك الرّجل ولدا خنثى، فإنّه ينظر إلى إحليله إذا بال، فان خرج البول ممّا يخرج من الرّجال ورث ميراث الرّجال، و إن خرج ممّا يخرج من النّساء ورث ميراث النّساء، و إن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذّكر (2) و نصف ميراث الأُنثى (3).

و إن لم يكن له ما للرّجال و لا ما للنّساء فإنّه يؤخذ سهمان، فيكتب على سهم عبد اللّه، و على الآخر أمة اللّه، ثمَّ يجعل السّهمان في سهام مبهمة، ثمَّ يقول الإمام أو المقرع: اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلّا أنت، (عالم الغيب و الشّهادة) (4)، أنت (5) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في كتابك، ثمَّ يجال السّهمان، فأيّهما خرج (6) ورث عليه (7).

____________

(1) فقه الرضا: 291، و الهداية: 85 مثله. و في الكافي: 7- 159 ح 1، و الفقيه: 4- 240 ح 1، و التهذيب: 9- 358 ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه، و في إرشاد المفيد: 1- 212 نحوه، عنها الوسائل: 26- 295- أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه- ب 5 ح 1 و ح 2. و في مناقب ابن شهر اشوب: 2- 196 نحوه، عنه البحار: 104- 355 ح 4.

(2) «الرجل» ب.

(3) عنه المستدرك: 17- 221 ح 3. و في فقه الرضا: 290 باختلاف يسير، عنه البحار: 104- 359 صدر ح 22. و في الكافي: 7- 156 ح 1، و ص 157 صدر ح 4، و التهذيب: 9- 353 ح 1 نحو صدره، و في الكافي: 7- 157 ذيل ح 3، و التهذيب: 9- 354 ذيل ح 3 نحو ذيله، عنهما الوسائل:

26- 283- أبواب ميراث الخنثى- ب 1 ح 1 و ح 3، و ص 285 ب 2 ح 1. و في المختلف: 745 عن المصنّف مثله، و عن علي بن بابويه باختلاف يسير.

(4) «الرحمن الرحيم» أ، د.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) «أخرج» د.

(7) عنه المستدرك: 17- 225 ح 3. و في فقه الرضا: 291 باختلاف يسير، عنه البحار: 104- 359 ذيل ح 22. و في المحاسن: 603 ح 29، و الكافي: 7- 158 ح 2، و الفقيه: 3- 53 ح 10، و ج 4- 239 ح 5، و التهذيب: 6- 239 ح 19، و ج 9- 356 ح 7، و الاستبصار: 4- 187 ح 1 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 26- 292- أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه- ب 4 ح 2.

504

فان ترك الرّجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه، و كان ميراثه لأقربائه، فإن لم يكن (1)، (فميراثه لإمام) (2) المسلمين، إلّا أن يكون أكذب نفسه بعد اللّعان، فيرثه الابن، و إن مات الابن لم يرثه الأب (3).

و إذا (4) ترك ابن الملاعنة أُمّه و أخواله، فميراثه كلّه (5) لأُمّه، فان لم يكن له أُمّ فميراثه لأخواله (6) [1]، و إن ترك ابنته و أُخته لأُمّه (7)، فميراثه لابنته (8)، (و إن ترك خاله و خالته، فالمال بينهما) (9) (10).

(و إن ترك جدّه أبا أُمّه و جدّته، فالمال بينهما) (11) (12).

فإن ترك أخاه (13) و جدّه أبا أُمّه (14)، فالمال بينهما سواء، (لأنّهما يتقرّبان إليه

____________

[1] قال المصنّف في الفقيه: متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأُمّه، و متى كان الإمام ظاهرا كان لأمّه الثلث، و الباقي لإمام المسلمين، و استدلّ عليه بروايات فراجع.

____________

(1) بزيادة «له ذو قرابة» جميع النسخ. و ما أثبتناه كما في المختلف.

(2) «فللإمام» المختلف.

(3) عنه المختلف: 745. و في فقه الرضا: 290، و الهداية: 86 مثله. و في الكافي: 6- 163 ذيل ح 3، و ج 7- 160 ذيل ح 3 و ذيل ح 5، و التهذيب: 9- 339 ذيل ح 3 و ذيل ح 5 ذيله باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 26- 262- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 2 ح 1 و ح 2 و ح 4.

(4) «و إن» أ، د.

(5) ليس في «ب».

(6) عنه المختلف: 745، و المستدرك: 17- 212 صدر ح 5. و في الهداية: 86 صدره. و في الكافي:

6- 162 ضمن ح 3، و ج 7- 160 ح 2 بطريقين و ح 4، و الفقيه: 4- 236 ح 2، و التهذيب:

8- 184 ضمن ح 1، و ج 9- 338 ح 2، و ص 339 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:

26- 259- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 1 ح 2 و ح 5 و ح 6.

(7) ليس في «المختلف».

(8) عنه المختلف: 745، و المستدرك: 17- 212 ضمن ح 5. و في الهداية: 86 مثله.

(9) ليس في «ب». بزيادة «سواء» المختلف.

(10) عنه المختلف: 745، و المستدرك: 17- 212 ضمن ح 5. و في الكافي: 7- 162 نقلا عن الفضل ابن شاذان مثله، و كذا في الفقيه: 4- 234، و الهداية: 87.

(11) «فإن ترك جدّته أمّ أمّه و جدّه أبا أمّه» ب مع تقديم و تأخير مع الجملة الآتية.

(12) عنه المستدرك: 17- 212 ضمن ح 5. و في الهداية: 87 مثله.

(13) «أخته لأمّه» ب. «أخا لأمّ» المختلف.

(14) «أمّ» ب.

505

بقرابة واحدة) (1)، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة و ولد الزّنا (2).

و إذا غرق قوم، أو سقط عليهم حائط و هم أقرباء، فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه، فإنّ الحكم فيه أن يورث (3) بعضهم من بعض (4).

و إذا غرق إخوان (5) لأحدهما مال و ليس للآخر شيء، و لا يدرى أيّهما مات قبل صاحبه، فانّ الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهما من بعض (6).

و إذا غرق رجل و امرأة، أو سقط عليهما حائط، و لم يدر أيّهما مات قبل صاحبه، فإنّه يورث المرأة من الرّجل، ثمَّ يورث الرّجل من المرأة (7)، و كذلك إذا كان الأب و الابن، ورث الأب من الابن، ثمَّ ورث الابن من الأب (8)، و إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة، و خرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من

____________

(1) ليس في المختلف.

(2) عنه المستدرك: 87- 212 ذيل ح 5 إلى قوله: بقرابة واحدة، و المختلف: 745. و في الكافي:

7- 162 نقلا عن الفضل بن شاذان صدره باختلاف يسير في اللفظ.

(3) «يرث» أ.

(4) عنه المستدرك: 17- 229 ح 2 و عن فقه الرضا: 291 مثله. و في الكافي: 7- 136 ح 1 بطريقين، و الفقيه: 4- 225 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، و في التهذيب: 9- 360 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 26- 307- أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم- ب 1 ح 1 و ح 3.

(5) «أبوان» ب.

(6) عنه المستدرك: 17- 230 ح 2. و في الكافي: 7- 137 ذيل ح 2 و ذيل ح 3، و الفقيه: 4- 225 ذيل ح 4، و التهذيب: 9- 360 ذيل ح 6 و ذيل ح 7 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 26- 309- أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم- ب 2 ذيل ح 1 و ذيل ح 2. و في دعائم الإسلام: 2- 390 ضمن ح 1382 باختلاف يسير، و كذا في المختلف: 750 نقلا عن المصنّف، و أبيه.

(7) عنه المستدرك: 17- 231 صدر ح 2. و في فقه الرضا: 291 باختلاف يسير. و في الكافي: 7- 137 صدر ح 5، و الفقيه: 4- 225 ح 2، و التهذيب: 9- 359 ح 1 و ح 2، و ص 360 صدر ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 26- 310- أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم- ب 3 ح 1، و ص 315 ب 6 ح 1 و ح 2.

(8) عنه المستدرك: 17- 231 ذيل ح 2. و في فقه الرضا: 291 مثله.

506

بعض (1).

و إذا (2) مات رجل حرّ و ترك أُمّا (3) مملوكة (4)، فإنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)أمر أن تشترى الأُمّ من مال ابنها، ثمَّ تعتق فيورثها (5).

و إذا ترك الرّجل جارية أُمّ ولده، و لم يكن ولده منها باقيا (6)، فإنّها مملوكة للورثة، فإن كان ولده [منها] (7) باقيا فإنّها للولد، و هم لا يملكونها، لأنّ الإنسان لا يملك أبويه و لا ولده.

فإن كان للميّت ولد من غير هذه التي هي أُمّ الولد، فإنّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولّوا هم عتقها، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثا لورثة الميّت، كذا ذكره والدي(رحمه الله) في رسالته إليّ (8) [1].

و إذا ترك وارثا (9) حرّا و وارثا مملوكا، ورث الحرّ دون المملوك (10)، و إذا لم

____________

[1] أشكل العلّامة عليه في المختلف باشكالين، أوّلا: على عتق الجارية عند بلوغ ولدها، لأنّها تنعتق من حين موت المولى.

و ثانيا: على عودتها إلى الرّق ثانيا لو ماتوا قبل البلوغ، لأنّها قد انعتق نصيب أولادها منها، و نصيب غيرهم يستسعى فيه.

____________

(1) عنه المستدرك: 17- 230 ح 1 و عن فقه الرضا: 291 مثله.

(2) «فان» ب.

(3) «أمّه» أ، د.

(4) بزيادة «أو أبا» المختلف. و بزيادة «أو ابنا» خ ل المختلف.

(5) عنه المختلف: 741 و عن رسالة والد المصنّف مثله، و في المستدرك: 17- 149 ح 3 عنه و عن فقه الرضا: 291 مثله. و في الكافي: 7- 146 ح 1، و ص 147 ح 5، و الفقيه: 4- 246 ح 1 و ح 3، و التهذيب: 9- 334 ح 4، و الاستبصار: 4- 175 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:

26- 49- أبواب موانع الإرث- ب 20 ح 1 و ذيل ح 3 و ح 7.

(6) «باق» د.

(7) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

(8) عنه المختلف: 753، و في المستدرك: 16- 30 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 291 مثله. و في الفقيه:

3- 83 ح 7، و التهذيب: 8- 239 ح 97 بمعناه، عنهما الوسائل: 23- 175- أبواب الاستيلاد- ب 6 ح 2.

(9) «ولدا» أ، د.

(10) أنظر الكافي: 7- 150 ح 1، و التهذيب: 9- 336 ح 12، و ص 337 ح 19، و ص 369 ح 18، و الاستبصار: 4- 178 ح 16، عنها الوسائل: 26- 45- أبواب موانع الإرث- ب 17 ح 1 و ح 2.

507

(يكن له) (1) وارث حرّ، ورث المملوك ماله على قسمة السّهام التي سمّى اللّه لأصحاب المواريث [1].

و لا يرث الحرّ المملوك، لأنّه لا مال له، إنّما ماله (2) لمواليه (3).

و أمّا مواريث أهل الكتاب و المجوس، فإنّهم يورثون من جهة القرابة، و يبطل ما سوى ذلك من ولادتهم (4).

و إذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسّم، فله ميراثه غير منقوص، و كذلك المملوك إذا أُعتق قبل أن يقسّم الميراث فهو وارث معهم، و إن أسلم المشرك أو أُعتق المملوك بعد ما قسّم الميراث فلا ميراث لهما (5).

و المكاتب يورث بحساب ما أُعتق (6) منه و يرث (7).

____________

[1] عنه المختلف: 753، ثمَّ قال العلّامة: «الظاهر أنّ مقصوده بذلك أنّه يشترى بتلك التركة على نسبة السّهام، فالزوجة تشترى بثمن التركة، و الولد يشترى بالباقي، و لم يقصد الإرث الحقيقي، لأنّ المملوك لا يرث و لا يورث». و روي بنحو هذا في الكافي: 7- 146 ح 1، و ص 147 ح 2- ح 7، عنه الوسائل: 26- 49- أبواب موانع الإرث- ضمن ب 20.

____________

(1) «يرثه» أ، د. «يكن للميّت» المختلف.

(2) «أمواله» ب.

(3) أنظر الكافي: 7- 150 ح 2 و ح 3، و الفقيه: 4- 247 ح 8، و التهذيب: 9- 335 ح 11، و الاستبصار: 4- 177 ح 11، عنها الوسائل: 26- 43- أبواب موانع الإرث- ب 16 ح 1 و ح 8.

(4) عنه المختلف: 748. و في الكافي: 7- 145 ذيل ح 2 مثله.

(5) عنه المستدرك: 17- 144 ح 2 صدره، و ص 148 ح 2 ذيله. و في الكافي: 7- 144 صدر ح 4، و الفقيه: 4- 237 ح 1، و التهذيب: 9- 369 ح 17 نحوه، عنها الوسائل: 26- 21- أبواب موانع الإرث- ب 3 ح 3 و ح 4. و في دعائم الإسلام: 2- 386 ح 1370 باختلاف يسير.

(6) «عتق» ب، ج، المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 17- 148 ح 1. و في الكافي: 7- 151 ضمن ح 3 و صدر ح 4، و الفقيه: 4- 160 ضمن ح 1، و ص 248 صدر ح 3، و التهذيب: 9- 223 ضمن ح 24، و ص 349 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26- 47- أبواب موانع الإرث- ب 19 ح 1، و في ج 23- 165- أبواب المكاتبة- ب 20 ضمن ح 2، عن التهذيب: 8- 275 ضمن ح 33 مثله.

508

و النّصرانيّ إذا أسلم، ثمَّ رجع إلى النّصرانيّة ثمَّ مات، فميراثه لولده النّصراني [1]، (و إذا تنصّر) (1) مسلم ثمَّ مات، فميراثه لولده المسلمين (2).

و قال أبو عبد اللّه(عليه السلام)في الرّجل النّصرانيّ تكون عنده المرأة النّصرانيّة، فتسلم أو يسلم، ثمَّ يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث (3).

و قيل له- (عليه السلام)-: رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاما، ثمَّ مات النّصرانيّ و ترك مالا، من يرثه؟ قال- (عليه السلام)-: يكون ميراثه لابنه من المسلمة (4).

قيل له: كان الرّجل مسلما و فجر بامرأة يهوديّة، فولدت منه غلاما، ثمَّ مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟ قال- (عليه السلام)-: ميراثه لابنه من اليهوديّة (5) [2].

____________

[1] أشكل العلّامة في المختلف عليه، و ذكر أنّ الحق ما في النهاية و هو أن يكون ميراثه لبيت المال.

و حمله الشيخ، على ما إذا لم يكن للنصراني ولد مسلمون.

____________

(1) هكذا في «م». «إذا انتصر» أ، ب، ج، د.

(2) عنه المختلف: 751، و المسالك: 2- 311 صدره. و في الفقيه: 4- 245 ح 14، و التهذيب:

9- 372 ح 27، و ص 377 ح 15، و الاستبصار: 4- 192 ح 19 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26- 25- أبواب موانع الإرث- ب 6 ح 1.

(3) عنه الوسائل: 26- 14- أبواب موانع الإرث- ب 1 ح 12، و في ص 17 ح 22 و ح 23 عن التهذيب: 9- 367 ح 10، و ص 368 ح 13، و الاستبصار: 4- 191 ح 10 و ح 13 نحوه.

(4) «المسلمين» أ، د، الوسائل.

(5) عنه المستدرك: 17- 215 ح 3، و الوسائل: 26- 14- أبواب موانع الإرث- ب 1 ح 13، و في ص 277- أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه- ب 8 ح 8 من الوسائل المذكور عن الكافي:

7- 164 ح 1، و التهذيب: 9- 345 ح 25، و الاستبصار: 4- 184 ح 8 مثله.

509

باب الدّيات

اعلم أنّ في النّطفة عشرين دينارا، و في العلقة [1] أربعين دينارا، و في المضغة [2] ستّين دينارا، و في العظم ثمانين دينارا، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتّى يستهلّ [3]، (فإذا استهل) (1) ففيه الدّية كاملة (2).

فإن خرج في النّطفة قطرة دم (فهي عشر) (3) النّطفة، ففيها اثنان و عشرون دينارا، فإذا (4) قطرت قطرتين فأربعة و عشرون، فإن (5) قطرت ثلاث قطرات فستّة و عشرون، و إن قطرت أربع قطرات فثمانية و عشرون، و إن قطرت خمس قطرات

____________

[1] العلقة: هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّا «مجمع البحرين: 2- 231- علق-».

[2] المضغة: قطعة لحم حمراء، فيها عروق خضر مشتبكة «مجمع البحرين: 2- 209- مضغ-».

[3] استهلال الصّبي: تصويته عند الولادة «مجمع البحرين: 2- 433- هلل-».

____________

(1) ليس في «ب».

(2) عنه المختلف: 814 صدره، و المستدرك: 18- 365 صدر ح 6. و في الكافي: 7- 345 ح 9، و الفقيه: 4- 108 ح 1، و التهذيب: 10- 281 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 29- 313- أبواب ديات الأعضاء- ب 19 ح 3 و ذيل ح 4. و في الهداية: 78 مثله، عنه البحار: 104- 423 ضمن ح 11.

(3) «فهو عشر» أ، د. «فعشر» ب، ج، و ما أثبتناه كما في المختلف.

(4) «فان» المختلف.

(5) «فإذا» أ، د.

510

ففيها ثلاثون دينارا، و ما زاد (1) على النّصف فبحساب (2) ذلك حتّى تصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا (3).

فإن خرجت النّطفة متخضخضة [1] بالدّم، فان كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، و إن كان دما أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير، لأنّه ما كان من دم صاف فهو للولد، و ما كان من دم أسود (فإنّما ذلك) (4) من الجوف.

فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللّحم ففي ذلك اثنان و أربعون دينارا، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أوّل ما يبتدئ [به] (5) ففيه أربعة دنانير، و متى زاد زيد أربعة حتّى يتمّ الثّمانين.

فإذا كسي العظم لحما و سقط الصّبيّ، لا يدرى أ حيّ كان (6) أمّ (7) ميّت؟ فإنّه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة (و قد استوجب) (8) الدّية (9).

و اعلم أنّ في اليد نصف الدّية، و في اليدين جميعا إذا قطعتا الدّية كاملة، و في

____________

[1] «مخضخضة» أ، د. و الخضخضة: الخلط، أنظر «لسان العرب: 7- 144».

____________

(1) «زادت» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في المختلف، و المستدرك.

(2) «فعلى حساب» أ، د، المختلف.

(3) عنه المستدرك: 18- 365 ضمن ح 6، و في المختلف: 814 عنه و عن الفقيه: 4- 108 ح 2 مثله.

و في تفسير القمّي: 2- 90، و الكافي: 7- 345 صدر ح 11، و التهذيب: 10- 283 صدر ح 7 مثله، عنها الوسائل: 29- 314- أبواب ديات الأعضاء- ب 19 ح 5 و ذيل ح 6 و عن الفقيه.

(4) «فذلك» ب. «فان ذلك» المختلف.

(5) أثبتناه من المستدرك.

(6) «هو» ب.

(7) «أو» أ، د.

(8) «و استوجب» ب، ج، المستدرك.

(9) عنه المستدرك: 18- 365 ذيل ح 6، و في المختلف: 814 عنه و عن الفقيه: 4- 108 ح 3 باختلاف يسير في اللّفظ، و كذا روي في تفسير القمي: 2- 90- و فيه «أربعة أشهر» بدل قوله:

خمسة أشهر- و الكافي: 7- 346 ذيل ح 11، و التهذيب: 10- 284 ذيل ح 7، عنها الوسائل:

29- 315- أبواب ديات الأعضاء- ب 19 ح 6، و عن الفقيه.

511

الرّجلين الدّية (1)، و في الذّكر و أُنثييه (2) الدّية (3).

[و روي في الأُنثيين الدّية، لليمنى ثلث الدّية، و لليسرى ثلثا الدّية، لأنّ اليسرى منها الولد] (4) (5).

و في اللّسان الدّية، و في الأُذنين الدّية، و في الأنف الدّية كاملة، و في الشّفتين الدّية كاملة عشرة آلاف درهم، ستّة آلاف للسّفلى و أربعة آلاف للعليا، لأنّ السّفلى تمسك الماء، و في العينين الدّية، و في ثديي (6) المرأة الدّية كاملة، و في الظّهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدّية كاملة (7)، و دية كلّ إصبع ألف درهم (8).

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 338 صدر ح 19. و في الكافي: 7- 312 صدر ح 6، و الفقيه: 4- 99 صدر ح 10، و التهذيب: 10- 245 صدر ح 4 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 29- 285- أبواب ديات الأعضاء- ب 1 ح 6.

(2) «أو أنثييه» ب.

(3) عنه المختلف: 808 ذيله، و المستدرك: 18- 338 ضمن ح 19. و في الكافي: 7- 311 ضمن ح 1 بطريقين، و التهذيب: 10- 245 ضمن ح 1 و ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 284- أبواب ديات الأعضاء- ب 1 ضمن ح 2.

(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 808 نقلا عنه.

(5) الفقيه: 4- 113 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 29- 311- أبواب ديات الأعضاء- ب 18 ح 2. و في التهذيب: 10- 250 ذيل ح 22 نحو ذيله. و في الهداية: 78 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11.

(6) «ثدي» المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 18- 338 ذيل ح 19. و انظر الكافي: 7- 311 ح 2 و ح 3، و ص 3 12 ح 4- ح 9، و ص 314 ح 17، و الفقيه: 4- 99 ح 10 و ح 11، و التهذيب: 10- 245 ح 3 و ح 4، و ص 246 ح 5- ح 8، و ص 247 ح 9 و ح 10، و ص 252 ح 31، عن معظمها الوسائل: 29- 283- أبواب ديات الأعضاء- ضمن ب 1. و في الهداية 77 قطعة، عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11.

(8) عنه المختلف: 807. و في الكافي: 7- 330 ضمن ح 2، و التهذيب: 10- 254 ضمن ح 37 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 345- أبواب ديات الأعضاء- ب 39 ضمن ح 1.

512

و في ذكر الخنثى و أُنثييه ثلث الدّية (1)، و في السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ (2)، فإن كان مصدوعا ففيه ربع دية السّنّ (3).

فان شجّ رجل رجلا مُوضحة [1]، ثمَّ طلب فيها (4) فوهبها له، ثمَّ انتقضت [2] به (5) فقتلته، فهو ضامن للدّية إلّا (6) قيمة الموضحة، لأنّه وهبها له (7) و لم يهب النّفس، و في السّمحاق و هي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، و إذا (8) كانت في الوجه فالدّية على قدر الشّين، و في المأمومة ثلث الدّية، و هي التي قد نفذت العظم و لم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، و في الجائفة ثلث الدّية، و هي التي قد بلغت جوف الدّماغ، و في المنقّلة خمسة عشر من الإبل، و هي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام (9).

____________

[1] الموضحة: هي التي تبدي وضح العظم، أي بياضه «مجمع البحرين: 2- 514- وضح-».

[2] انتقض الأمر بعد الاستقامة: فسد «مجمع البحرين: 2- 363- نقض-».

____________

(1) عنه المختلف: 816.

(2) عنه المختلف: 805. و في التهذيب: 10- 275 ضمن ح 19 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:

29- 287- أبواب ديات الأعضاء- ب 1 ضمن ح 13. و سيأتي في ص 528 مثله.

(3) عنه المختلف: 805. و في الفقيه: 4- 59 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، و كذا في المسالك:

2- 502 نقلا عن المصنّف. و انظر الكافي: 7- 333 ذيل ح 5، و التهذيب: 10- 300 ضمن ح 26، و الوسائل: 29- 298- أبواب ديات الأعضاء- ب 8 ضمن ح 1.

(4) «منها» ب.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) «لو لا» أ، ب، د.

(7) ليس في «ج» و «المستدرك».

(8) «و إن» أ، د.

(9) عنه المختلف: 816 صدره، و المستدرك: 18- 407 ذيل ح 14 ذيله، و ص 409 ح 1 صدره.

و في الكافي: 7- 327 ح 8 مثله، و في التهذيب: 10- 292 ح 12 صدره، و في ص 289 ح 1، و الفقيه: 4- 124 ح 1 نحو ذيله، عنها الوسائل: 29- 380- أبواب ديات الشجاج و الجراح- ب 2 ح 9 و ح 10، و ص 387 ب 7 ح 1.

513

و في السّنّ خمسمائة درهم (1)، و في الثنيّة خمسمائة درهم (2) (3).

و في الظّفر عشرة دنانير، لأنّه عشر عشير الإصبع (4)، و أصابع اليد و الرّجل في الدّية سواء (5).

و سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل قتل رجلا و لا يُعلم به، ما ديته؟ قال:

يؤدّي ديته، و يستغفر ربّه (6).

و اليد الشّلّاء فيها ثلث الدّية (7).

فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فإن أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا، أدّى دية يد إليهما و اقتسماها، ثمَّ يقطعهما، و إن أراد أن يقطع واحدا قطعه، و يردّ الآخر على الذي قطعت يده ربع الدّية (8).

____________

(1) الكافي: 7- 333 ح 6، و ص 334 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 29- 298- أبواب ديات الأعضاء- ب 8 ح 2 و ح 4. و انظر مصادر الهامش الآتي.

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) أنظر الكافي: 7- 333 ح 7، و التهذيب: 10- 255 ح 39، و الاستبصار: 4- 289 ح 2، عنها الوسائل: 29- 298- أبواب ديات الأعضاء- ب 8 ح 3، و ص 344 ب 38 ح 3.

(4) عنه المستدرك: 18- 380 ذيل ح 1. و في الكافي: 7- 342 صدر ح 12، و التهذيب: 10- 256 صدر ح 45 نحوه، عنهما الوسائل: 29- 349- أبواب ديات الأعضاء- ب 41 ح 1. و سيأتي مثله في ص 532 عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم).

(5) الكافي: 7- 328 صدر ح 11، و الفقيه: 4- 102 ح 6، و التهذيب: 10- 257 صدر ح 49، و الاستبصار: 4- 291 صدر ح 2 مثله، عنها الوسائل: 29- 346- أبواب ديات الأعضاء- ب 39 ح 4، و ص 348 ح 9.

(6) عنه المستدرك: 18- 309 ح 4.

(7) عنه المستدرك: 18- 371 ح 3. و في الكافي: 7- 318 ح 4، و التهذيب: 10- 270 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 332- أبواب ديات الأعضاء- ب 28 ح 1. و في دعائم الإسلام:

2- 436 ح 1520 باختلاف في اللفظ أيضا. و سيأتي في ص 528 مثله.

(8) عنه المستدرك: 18- 286 ح 1. و في الكافي: 7- 284 ح 7، و الفقيه: 4- 116 ح 1، و التهذيب:

10- 240 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 29- 186- أبواب قصاص الطرف- ب 25 ح 1.

514

و اعلم أنّ الدّية كانت في الجاهليّة مائة من الإبل فأقرّها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، ثمَّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، و على أهل الشّاة ألف شاة ثنيّة [1]، و على أهل الذّهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم، و على أهل اليمن الحلل مائة حلّة (1).

و قال أمير المؤمنين- (عليه السلام)-: إذا كان الخطأ شبه العمد، و هو أن يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر، فانّ ديته تغلظ و هي مائة من الإبل: أربعون خلفة [2] بين ثنيّة [3] إلى بازل [4] عامها، (و ثلاثون حقّة) (2)، و ثلاثون ابنة لبون، و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة، و ثلاثون بنت لبون، و عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و قيمة كلّ بعير من الورق مائة درهم، أو عشرة دنانير [5].

و دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل، ثلاثون حقّة، و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر (3)، و كلّ ما في بدن الإنسان على هذا.

____________

[1] الثنيّة من الغنم: ما دخل في الثالثة «مجمع البحرين: 1- 330- ثني-».

[2] حقّه» ب، ج. و الخلف: و هي الحوامل من النوق «مجمع البحرين: 1- 688- خلف-».

[3] الثنيّة من الإبل: ما دخل في السادسة «مجمع البحرين: 1- 330- ثني-».

[4] البازل من الإبل: الذي تمَّ له ثمان سنين و دخل في التاسعة «مجمع البحرين: 1- 197- بزل-».

[5] عنه الوسائل: 29- 199- أبواب ديات النفس- ب 2 ح 1 و عن الكافي: 7- 281 ح 3، و الفقيه:

4- 77 ح 3، و التهذيب: 10- 158 ح 14، و الاستبصار: 4- 259 ح 4 مثله، إلّا أنّه فيها بدل قوله:

«مائة درهم» مائة و عشرون درهما، مع زيادة قوله: و من الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة.

____________

(1) عنه المختلف: 816 ذيله، و في الوسائل: 29- 193- أبواب ديات النفس- ب 1 ح 1 عنه و عن الكافي: 7- 280 صدر ح 1، و التهذيب: 10- 160 صدر ح 19، و الاستبصار: 4- 259 صدر ح 3 مثله إلّا أنّ فيها «مائتي حلّة» و هو المشهور على ما قاله العلّامة في المختلف. و في الهداية: 78 باختلاف يسير، عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11.

(2) ليس في «ب».

(3) تفسير العياشي: 1- 323 صدر ح 125 مثله، عنه البحار: 104- 420 صدر ح 4، و الوسائل:

29- 288- أبواب ديات الأعضاء- ب 1 صدر ح 14. و في الكافي: 7- 312 صدر ح 4، و التهذيب: 10- 246 صدر ح 5 نحو صدره.

515

فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، و قال الآخر: أنا قتلته عمدا، فإن أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شيء (1).

فإن قتل رجل رجلا في أشهر (2) الحرم، فعليه الدّية و صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، و إذا دخل في هذين الشّهرين العيد و أيّام التّشريق، فعليه أن يصوم، فإنّه حقّ لزمه (3).

فإن شجّ رجل رجلا موضحة، و شجّة آخر دامية [1] في مقام فمات الرّجل، فعليهما الدّية في أموالهما نصفين لورثة الميّت (4).

و إن قتل رجل امرأة متعمّدا، فان شاء (5) أولياؤها قتلوه و أدّوا إلى أوليائه نصف الدّية، و إلّا أخذوا خمسة آلاف درهم، و إذا قتلت المرأة رجلا متعمّدة، فإن شاء (6) أهله أن (7) يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه (8)، و إن أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم (9).

____________

[1] الشجّة الدامية: التي خرج منها الدم «مجمع البحرين: 1- 58- دمي-».

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 265 ح 1. و في الكافي: 7- 289 ح 1، و الفقيه: 4- 78 ح 7، و التهذيب:

10- 172 ح 17 مثله، عنها الوسائل: 29- 141- أبواب دعوى القتل- ب 3 ح 1.

(2) «الأشهر» ب.

(3) عنه المستدرك: 18- 299 ح 2. و في الفقيه: 4- 81 ح 19، و التهذيب: 10- 215 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 204- أبواب ديات النفس- ب 3 ح 4.

(4) عنه المستدرك: 18- 331 ح 2. و في الفقيه: 4- 125 ح 3، و التهذيب: 10- 292 ح 11 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 280- أبواب موجبات الضمان- ب 42 ح 1.

(5) «شاءوا» أ، د.

(6) «شاءوا» أ، ب، د.

(7) ليس في «أ» و «د».

(8) عنه المستدرك: 18- 240 صدر ح 3. و في الكافي: 7- 299 ح 4، و التهذيب: 10- 181 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في الفقيه: 4- 89 ح 4 ذيله، و الاستبصار: 4- 265 ح 3 صدره، عنها الوسائل: 29- 80- أبواب القصاص في النفس- ب 33 ح 1.

(9) عنه المستدرك: 18- 240 ذيل ح 3.

516

و إذا فقأ الرّجل عين امرأة، فإن شاءت أن تفقأ عينه فعلت، و أدّت إليه ألفين و خمسمائة (1) درهم، و إن شاءت أخذت ألفين و خمسمائة درهم، و إن فقأت هي عين الرّجل غرمت خمست آلاف درهم، و إن شاء أن يفقأ عينها فعل، و لا تغرم شيئا (2).

فإن قطع عبد يد رجل حرّ و ثلاث أصابع من يده شلل، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية (3) الإصبعين الصّحيحين (4) و الثّلاث الأصابع الشّلل، ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة و أخذ (5) العبد، و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصّحيحين و الثّلاث الأصابع الشّلل، و قيمة الإصبعين الصّحيحين مع الكفّ ألفا درهم، و الثّلاث الأصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم، لأنّها على الثّلث من دية الصّحاح، و إذا كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصّحيحين و الثّلاث الأصابع الشّلل، دفع العبد إلى الذي قطعت (6) يده أو يفتديه مولاه (7).

و إذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدّى من مكاتبته، و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة [1] له، إنّما ذلك

____________

[1] العاقلة: التي تحمّل دية الخطأ و هم من تقرّب إلى القاتل بالأب، كالإخوة و الأعمام، و أولادهما «مجمع البحرين: 2- 225- عقل-».

____________

(1) «و خمسين» ب، ج.

(2) عنه المستدرك: 18- 276 ح 1 و في الكافي: 7- 300 ح 12، و التهذيب: 10- 185 ح 24 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 166- أبواب قصاص الطرف- ب 2 ح 1.

(3) «قيمة» أ، د.

(4) «الصحيحتين» د.

(5) «و أخذه» جميع النسخ، و الظاهر تصحيف، و ما أثبتناه من المستدرك.

(6) «قطعه» أ، ج، د. «أقطع» ب، و ما أثبتناه من المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 18- 371 ح 3. و في الكافي: 7- 306 ح 14، و التهذيب: 10- 196 ح 74 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 332- أبواب ديات الأعضاء- ب 28 ح 2.

517

على إمام المسلمين (1).

و قضى أبو جعفر(عليه السلام)في عين الأعور إذا أُصيبت عينه الصّحيحة ففقئت، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه، و يعقل له نصف الدّية، و إن شاء أخذ الدّية كاملة (2).

و قيل لأبي عبد اللّه- (عليه السلام)-: رجل (3) قتل رجلا متعمّدا، فقال: جزاؤه جهنّم، فقيل: هل له (4) توبة؟ قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين، و يطعم ستّين مسكينا، و يعتق رقبة، و يؤدّي ديته، قيل: فان لم يقبلوا الدّية؟ قال: يتزوّج (5) إليهم (6) قيل (7): لا يزوّجونه، قال: يجعل ديته صررا، ثمَّ يرمي بها في دارهم (8).

و سئل(عليه السلام)عن أربعة شهدوا (9) على رجل بالزّنا فرجم، ثمَّ رجع (10) أحدهم عن الشّهادة، قال: يقتل الرّجل، و يغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية (11).

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 303 صدر ح 1. و في الكافي: 7- 308 ح 4، و التهذيب: 10- 199 ح 85 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 213- أبواب ديات النفس- ب 10 ح 1. سيأتي في ص 533 مثله، و في ص 535 مضمونه.

(2) عنه المختلف: 802، و المستدرك: 18- 282 ح 1، و في الوسائل: 29- 331- أبواب ديات الأعضاء- ب 27 ح 2 و ذيل ح 3 عنه و عن الكافي: 7- 317 ح 1، و التهذيب: 10- 269 ح 2 بإسناديهما، عن أبي جعفر(عليه السلام)عن أمير المؤمنين(عليه السلام)مثله.

(3) «عن رجل» ب.

(4) ليس في «ب».

(5) بزيادة «الرجل» أ، د.

(6) ليس في «أ» و «د».

(7) «قال» أ، د، المستدرك.

(8) عنه المستدرك: 18- 237 ح 1. و في التهذيب: 8- 324 ح 19 باختلاف يسير، عنه الوسائل:

22- 399- أبواب الكفّارات- ب 28 ح 4، و في ج 29- 74- أبواب القصاص في النفس- ب 30 ح 2 عن الكافي: 7- 295 ح 2 نحوه.

(9) «شهود» أ، د.

(10) «أنكر» أ، د.

(11) عنه المستدرك: 18- 256 صدر ح 1. و في الكافي: 7- 384 ح 5، و التهذيب: 6- 260 ح 95، و ج 10- 311 ح 1 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 27- 329- أبواب الشّهادات- ب 12 ح 2. تقدّم مضمونه في ص 403، و سيأتي في ص 519، و ص 524.

518

و سأله إسحاق بن عمّار عن رجل قطع رأس ميّت، قال- (عليه السلام)-: عليه الدّية، فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال- (عليه السلام)-: الإمام، هذا للّه عزّ و جلّ، و إن قطعت يمينه أو شيئا من جوارحه فعليه الأرش للإمام (1).

و سأله أيضا عن رجل قطع من بعض أُذن الرّجل شيئا، فقال- (عليه السلام)-: إنّ رجلا فعل هذا فرفع إلى عليّ- (عليه السلام)-، فأقاده [1]، فأخذ الآخر ما قطع من أُذنه فردّه على أُذنه بدمه (2)، فالتحمت و برأت، فعاد الآخر إلى علي(عليه السلام)فاستعداه [2]، فأمر بها فقطعت ثانية، و أمر بها فدفنت، ثمَّ قال: إنّما يكون القصاص من أجل الشّين (3).

و قال علي- (عليه السلام)-: لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، و يقتل الولد بوالده إذا قتله (4).

و سئل الرّضا(عليه السلام)ما تقول في امرأة ظاءرت [3] قوما، و كانت نائمة و الصّبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال: إن كانت ظاءرت القوم للفخر و العزّ، فإنّ الدّية تجب عليها، و إن كانت ظاءرت القوم للفقر و الحاجة، فالدّية على

____________

[1] القود: القصاص «مجمع البحرين: 2- 558- قود-».

[2] استعداده: طلب نصرته، أنظر «مجمع البحرين: 2- 140- عدو-».

[3] الظئر: المرضعة غير ولدها «النهاية: 3- 154».

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 369 ح 4. و في الفقيه: 4- 118 ح 4، و التهذيب: 10- 272 ح 14، و الاستبصار: 4- 297 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 29- 326- أبواب ديات الأعضاء- ب 24 ح 3.

(2) ليس في «ج».

(3) عنه المستدرك: 18- 285 ح 1. و في التهذيب: 10- 279 ح 19 مثله، عنه الوسائل: 29- 185- أبواب قصاص الطرف- ب 23 ح 1.

(4) عنه المستدرك: 18- 239 ح 4. و في التهذيب: 10- 238 صدر ح 22 مثله، و كذا في ص 237 ح 18، و الكافي: 7- 141 صدر ح 7، و ص 298 صدر ح 5 مسندا عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)-، و في الفقيه: 4- 89 صدر ح 1 بإسناده عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 29- 77- أبواب القصاص في النفس- ضمن ب 32.

519

عاقلتها (1).

و سأل أبو حمزة الثّمالي أبا جعفر(عليه السلام)عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمّه [1] حتّى ذهب عقله، قال- (عليه السلام)-: عليه الدّية، قال: فان عاش عشرة أيّام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، أ له أن يأخذ الدّية من الرّجل؟ قال- (عليه السلام)-: لا، قد مضت الدّية بما فيها، قال: فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة، و قال أصحابه: نريد أن نقتل الرّجل الضّارب؟ قال- (عليه السلام)-: إذا أرادوا أن يقتلوه، يؤدّوا الدّية فيما بينهم و بين سنة، فان مضت السّنة فليس لهم أن يقتلوه، و مضت الدّية بما فيها (2).

فإن شهد (3) أربعة على رجل بالزّنا، ثمَّ رجع أحدهم عن الشّهادة، و قال:

شككت في شهادتي فعليه الدّية، و إن قال: شهدت عليه متعمّدا قتل (4).

____________

[1] أمّه: أي شجّه آمّة و هي التي تبلغ أمّ الدماغ «لسان العرب: 12- 33».

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 327 ح 1. و في المحاسن: 305 ذيل ح 14، و الكافي: 7- 370 ح 2، و الفقيه:

4- 119 ح 1، و التهذيب: 10- 222 ح 5 و ح 6، بأسانيدهم عن أبي جعفر(عليه السلام)باختلاف يسير، و كذا في ص 223 ح 7 من التهذيب المذكور بإسناده عن أبي الحسن الرضا- (عليه السلام)-، عنها الوسائل: 29- 265- أبواب موجبات الضمان- ب 29 ح 1. و في البحار: 104- 393 ح 38 عن المحاسن، و في المختلف: 799 عن المصنّف في كتابيه مثله.

(2) عنه المستدرك: 18- 395 ح 1. و في التهذيب: 10- 252 ح 34 مثله، عنه الوسائل: 29- 367- أبواب ديات المنافع- ب 7 ح 2.

(3) «شهدوا» ب.

(4) عنه المستدرك: 18- 257 ذيل ح 1. و في الفقيه: 3- 30 ح 25 مثله، و في الكافي: 7- 366 ح 2 و ص 384 ح 4، و التهذيب: 6- 260 ح 96، و ج 10- 311 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 328- أبواب الشهادات- ب 12 ح 1 و ح 3، و ج 29- 128- أبواب القصاص في النفس- ب 63 ح 1. تقدّم مضمونه في ص 403، و ص 517، و سيأتي في ص 524.

520

و قال أبو جعفر- (عليه السلام)-: دية ولد الزّنا دية العبد، ثمانمائة درهم (1) [1].

[و روي أنّ دية العبد ثمنه، و لا يتجاوز بقيمة عبد دية حرّ] (2) (3).

و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن قول اللّه عزّ و جلّ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (4) قال: هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو، ثمَّ يبدو له فيلقى الرّجل فيقتله فله عذاب أليم، كما قال اللّه عزّ و جلّ (5).

و إن ادّعى رجل على رجل قتلا و ليس له بيّنة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا باللّه، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدّعى عليه:

أقسم، فإن أقسم خمسين يمينا أنّه ما قتل و لا يعلم قاتلا، أُغرم الدّية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم (6).

____________

[1] قال العلّامة في المختلف في دية ابن الزنا: الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل و يجب القود لو قتله مسلم عمدا، لعموم الآية، و قوله- (عليه السلام)-: «بعضهم أكفاء لبعض».

____________

(1) عنه المختلف: 794، و المستدرك: 18- 305 ح 1. و في التهذيب: 10- 315 ح 12 و ح 14 بطريقين عن أبي الحسن، و جعفر(عليهما السلام) إلّا انّه فيهما بدل قوله: «دية العبد» دية اليهودي، و دية الذمّي، على التوالي، عنهما الوسائل: 29- 222- أبواب ديات النفس- ب 15 ح 1 و ح 3.

و سيأتي في صفحة 530 نحوه.

(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 794 نقلا عنه.

(3) الهداية: 78 مثله، عنه البحار: 104- 423 ضمن ح 11. و في الكافي: 7- 304 ح 5، و التهذيب:

10- 192 ح 57، و الاستبصار: 4- 274 ح 10 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29- 207- أبواب ديات النفس- ب 6 ح 2.

(4) البقرة: 178.

(5) عنه المستدرك: 18- 252 ح 2. و في تفسير العياشي: 1- 76 صدر ح 162 عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)مثله، و كذا في الكافي: 7- 358 ذيل ح 1، و التهذيب: 10- 179 ذيل ح 16، عنهما الوسائل: 29- 121- أبواب القصاص في النفس- ب 58 ح 1. و في الفقيه: 4- 82 ذيل ح 25، و مجمع البيان: 1- 266 نحوه، و في دعائم الإسلام: 2- 413 ح 1442 باختلاف يسير.

(6) عنه المستدرك: 18- 269 ح 2، و في المختلف: 816 عنه و عن الفقيه مثله، و لم أجده في المطبوع، و في التهذيب: 10- 206 صدر ح 17، و الاستبصار: 4- 278 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 7- 362 ضمن ح 8، و الفقيه: 4- 73 ضمن ح 5، و التهذيب: 10- 167 ضمن ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 29- 153- أبواب دعوى القتل- ب 9 ح 6، و ص 156 ب 10 ح 5.

521

و ليس على الصّبيان قصاص، و عمدهم خطأ، تحمله العاقلة [1] (1).

و روي أنّ عليّا(عليه السلام)أُتي برجل قد (2) قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا (3)، و ألزمه الدّية (4).

و سأل حفص بن البختري أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل ضُرب على رأسه فذهب سمعه و بصره، و اعتقل لسانه، ثمَّ مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتصّ منه، ثمَّ قتل، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل و لم يقتصّ منه (5).

و أُتي عليّ(عليه السلام)برجل نبّاش، فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثمَّ أمر النّاس أن يطؤوه (6) حتّى مات (7).

و سأل علي بن عقبة أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استرقّوا،

____________

[1] العاقلة: التي تحمّل دية الخطأ، و هم من تقرّب إلى القاتل بالأب، كالإخوة و الأعمام و أولادهما، «مجمع البحرين: 2- 225- عقل-».

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 418 ح 5. و في قرب الاسناد: 155 ح 569 نحوه، عنه الوسائل: 29- 90- أبواب القصاص في النفس- ب 36 ح 2، و في ص 400- أبواب العاقلة- ب 11 ح 3 عن التهذيب: 10- 233 ح 54 ذيله.

(2) ليس في «ب».

(3) «قصاص» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المستدرك.

(4) «عنه المستدرك: 18- 375 ح 3. و في مقصد الراغب: «مخطوط» نحوه، عنه البحار: 422 ح 9. و في الكافي: 7- 313 صدر ح 15، و الفقيه: 4- 112 صدر ح 1، و التهذيب: 10- 251 صدر ح 26، و الاستبصار: 4- 266 صدر ح 8 بمعناه، عنها الوسائل: 29- 171- أبواب قصاص الطرف- ب 9 صدر ح 2، و ص 340- أبواب ديات الأعضاء- ب 36 ح 1. سيأتي مضمونة في ص 529.

(5) عنه المستدرك: 18- 395 ح 2. و في التهذيب: 10- 253 ح 35 مثله.

(6) هكذا في «م» و «المستدرك». «يوطئوه» أ، ب، ج، د.

(7) عنه المستدرك: 18- 137 ح 5. و في الكافي: 7- 229 ح 3، و التهذيب: 10- 118 ح 87، و الاستبصار: 4- 247 ح 14 مثله، عنها الوسائل: 28- 279- أبواب حدّ السرقة- ب 19 ح 3.

تقدّم فيه حكم آخر في ص 447.

522

لأنّه لمّا قتل الأوّل استحقّه أولياء الأوّل، فلمّا قتل الثّاني استحقّ أولياؤه من أولياء الأوّل، فلما قتل الثّالث استحقّ أولياؤه من أولياء الثّاني، فلما قتل الرّابع استحقّ أولياؤه من أولياء الثّالث، فصار لأولياء الرّابع، إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استرقّوا (1).

و اعلم أنّ جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن (2).

و في ذكر الصّبيّ الدّية، و في ذكر العنّين الدّية (3).

و قال عبد اللّه بن سنان لأبي عبد اللّه- (عليه السلام)-: ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال (4): يضرب ضربا وجيعا، و يحبس في حبس المسلمين حتّى يستبرأ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، و إن لم ينبت أخذ منه الدّية كاملة خمسة آلاف درهم، قال: فكيف صار مهر نسائها عليه إن نبت شعرها و إن لم ينبت الدّية؟ فقال: يا ابن سنان، شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (5).

و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجل ضرب رجلا بعصا، فذهب سمعه، و بصره، و لسانه، و فرجه، و عقله [1] و هو حيّ، بستّ ديات (6).

____________

[1] الظاهر سقط منه السادس الموجب للدية السادسة، و على ما في المصادر تحت هو انقطاع الجماع.

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 247 ح 2، و في المختلف: 795 عنه و عن الاستبصار: 4- 274 ح 1 مثله، و في التهذيب: 10- 195 ح 71 مثله، عنه الوسائل: 29- 104- أبواب القصاص في النفس- ب 45 ح 3.

(2) عنه المستدرك: 18- 277 ح 2، و في الفقيه: 4- 95 ح 22، و التهذيب: 10- 193 ح 60 مثله، عنهما الوسائل: 29- 388- أبواب ديات الشجاج و الجراح- ب 8 ح 2.

(3) عنه المستدرك: 18- 375 ح 1، و المختلف: 816 ذيله، ثمَّ قال العلّامة: و المشهور أنّ فيه ثلث الدية، لأنّه أشلّ. و في الكافي: 7- 313 ح 13، و الفقيه: 4- 97 ح 1، و التهذيب: 10- 249 ح 16 مثله، عنها الوسائل: 29- 339- أبواب ديات الأعضاء- ب 35 ح 2.

(4) «فقال» أ.

(5) عنه المستدرك: 18- 372 ح 1. و في الكافي: 7- 262 ذيل ح 10، و التهذيب: 10- 64 ح 1، و ص 262 ح 69 مثله، عنهما الوسائل: 29- 334- أبواب ديات الأعضاء- ب 30 ح 1.

(6) عنه المستدرك: 18- 394 ح 1. و في الكافي: 7- 325 ح 2 و التهذيب: 10- 252 ح 32 مثله، عنهما الوسائل: 29- 365- أبواب ديات المنافع- ب 6 ح 1.

523

و قضى(عليه السلام)(في اللّطمة) (1) بالوجه (2) تسودّ (3)، أنّ أرشها ستّة دنانير، فان اخضرّت فأرشها ثلاثة دنانير، فان اخضرّت فأرشها ثلاثة دنانير، فان احمرّت فأرشها دينار و نصف (4).

(و في ذكر الخصيّ الدّية) (5) (6).

و إذا اجتمع رجل و غلام على قتل رجل فقتلاه، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه و اقتصّ له، و إن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدّية (7).

و رفع إلى علي(عليه السلام)رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه، فقضى أن يداس بطنه حتّى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدّية (8).

و ليس بين العبيد و الأحرار قصاص فيما دون النّفس، و لا بين (اليهوديّ

____________

(1) «باللطمة» ب.

(2) «في الوجه» ب.

(3) «يسود» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المستدرك.

(4) عنه المستدرك: 18- 408 ح 2، و في المختلف: 812 عنه و عن الفقيه: 4- 118 ح 1 مثله، و كذا في الكافي: 7- 333 ح 4، و التهذيب: 10- 277 صدر ح 10، عنهما الوسائل: 29- 384- أبواب ديات الشجاج و الجراح- ب 4 ح 1 و عن الفقيه.

(5) ليس في «ج».

(6) عنه المستدرك: 18- 373 ح 2. لم أجده في مصدر آخر، إلّا أنّه روي في الكافي: 7- 318 ذيل ح 6، و الفقيه: 4- 98 ضمن ح 6، و التهذيب: 10- 270 ذيل ح 7 و فيها مع الأنثيين ثلث الدية، عنها الوسائل: 29- 336- أبواب ديات الأعضاء- ب 31 ح 1 و ذيل ح 2. و انظر المبسوط:

7- 93 و ص 96.

(7) عنه المستدرك: 18- 243 ح 5. و في الكافي: 7- 302 ح 1، و الفقيه: 4- 84 ح 4، و التهذيب:

10- 233 ح 55، و الاستبصار: 4- 287 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 29- 90- أبواب القصاص في النفس- ب 36 ح 1.

(8) عنه المستدرك: 18- 283 ح 2، و في المختلف: 809 عنه و عن الفقيه: 4- 110 ح 1 مثله، و كذا في الكافي: 7- 377 ح 21، و التهذيب: 10- 279 ح 15، عنهما الوسائل: 29- 182- أبواب قصاص الطرف- ب 20 ح 1 و عن الفقيه.

524

و النّصراني) (1) و المجوسي (2) [1].

و إذا فقأ عبد عين حرّ و على العبد دين، فانّ العبد للمفقوء عينه، و يبطل دين الغرماء (3).

و إذا قتل عبد مولاه، قتل به، فانّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و أمير المؤمنين(عليه السلام)قضيا بذلك (4).

فان شهد رجلان على رجل أنّه سرق فقطعت يده، ثمَّ رجع أحدهما فقال:

شبّه لي، فإنّه يغرم نصف الدّية و لا يقطع، فان قالا جميعاً: شبّه لنا، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة (5).

و إذا شهد أربعة على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون فرجهم، ثمَّ رجع واحد منهم، غرم ربع الدّية (6).

____________

[1] حمله صاحب الوسائل أولا: على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور، لأنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدية بخلاف النفس فإنّه قد لا يلزم، كما إذا قتلت امرأة رجلا، أو عبد حرّا، أو ذمّيّ مسلما.

و ثانيا: على الاعتياد في النفس.

____________

(1) «اليهود و النصارى» ب.

(2) التهذيب: 10- 279 ح 20 مثله، عنه الوسائل: 29- 184- أبواب قصاص الطرف- ب 22 ح 3 و في الجعفريات: 122 صدره، عنه المستدرك: 18- 285 ح 4.

(3) عنه المستدرك: 18- 277 ح 2. و في الكافي: 7- 307 ح 18، و التهذيب: 10- 197 ح 78، و ص 280 ح 21 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 29- 168- أبواب قصاص الطرف- ب 6 ح 1 و ح 2.

(4) عنه المستدرك: 18- 245 ح 3. و في التهذيب: 10- 197 ح 77 باختلاف يسير في ذيله، عنه الوسائل: 29- 98- أبواب القصاص في النفس- ب 40 ح 10.

(5) الجعفريات: 144 مثله، عنه المستدرك: 18- 282 ح 1. و في الكافي: 7- 366 ضمن ح 4، و التهذيب: 10- 311 ضمن ح 2 نحوه، و في التهذيب: 6- 285 صدر ح 193 باختلاف يسير عنهما الوسائل: 27- 332- أبواب الشهادات- ب 14 صدر ح 2، و ج 29- 181- أبواب قصاص الطرف- ب 18 ح 1. تقدم مضمونه في ص 403، و ص 517، و ص 519، و كذا ما في الهامش الآتي.

(6) التهذيب: 6- 285 ضمن ح 193 مثله، عنه الوسائل: 27- 332- أبواب الشهادات- ب 14 ضمن ح 2. و في التهذيب: 10- 312 صدر ح 4 مثله.

525

و في فرج الأمة عشر قيمتها (1) (2).

و رفع إلى عليّ(عليه السلام)رجل قتل خنزيرا لذمّيّ، فضمّنه قيمته (3).

و سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلمّا جمع الثّياب تابعته [نفسه] (4) فوقع عليها فجامعها، فتحرّك ابنها فقام (5) فقتله بفأسٍ كان معه، و حمل الثّياب و قام ليخرج، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، و يضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان، و ليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق (6).

و تزوّج رجل على عهد أبي عبد اللّه(عليه السلام)امرأة، فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحَجَلة [1]، فلما دخل الرّجل يباضع أهله ثار (7) الصّديق فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق، و قامت المرأة فضربت الرّجل

____________

[1] الحجلة: كالقبّة، و موضع يزيّن بالثياب و الستور للعروس «القاموس المحيط: 3- 521».

____________

(1) «ثمنها» أ، د.

(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 92 ذيل ح 217 نحوه، عنه البحار: 103- 327 ذيل ح 11. و في الكافي: 5- 214 ضمن ح 3، و الفقيه: 3- 139 ذيل ح 50، و التهذيب: 7- 62 ذيل ح 12، و الاستبصار: 3- 81 ذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 18- 106- أبواب أحكام العيوب- ب 5 ح 4، و ص 107 ح 7.

(3) عنه المستدرك: 18- 326 ح 1. و في الكافي: 7- 368 صدر ح 4، و الفقيه: 3- 163 ح 11، و التهذيب: 7- 221 ح 52، و ج 10- 224 ح 13، و ص 309 صدر ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29- 262- أبواب موجبات الضمان- ب 26 ح 1 و ح 2.

(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

(5) ليس في «ب».

(6) عنه المستدرك: 18- 231 ح 5. و في الفقيه: 4- 121 ح 1 مثله، و في الكافي: 7- 293 ح 12، و التهذيب: 10- 208 ح 28 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29- 60- أبواب القصاص في النفس- ب 22 ح 5، و ص 62 ب 23 ح 2 و ذيل ح 3.

(7) «بان» أ، د، المستدرك.

526

ضربة فقتلته بالصّديق، فقال أبو عبد اللّه- (عليه السلام)-: تضمن المرأة دية الصّديق، و تقتل بالزّوج (1).

و إذا حلق رجل لحية رجل، فان لم تنبت فعليه دية كاملة، و إن نبتت فعليه ثلث الدّية (2).

و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في الهاشمة [1] عشرا من الإبل (3).

و رفع إلى عليّ(عليه السلام)جاريتان دخلتا (4) الحمّام، فافتضّت إحداهما الأُخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عَقْلها [2] (5).

و إذا أسلم الرّجل، ثمَّ قتل خطأ، قسّمت الدّية على نحوه من النّاس، ممن

____________

[1] الهاشمة: و هي الشجّة التي تهشم عظم الرأس، أي تكسره «مجمع البحرين: 2- 428- هشم-».

[2] «بأرش البكارة» ب. و العقل: الدية «النهاية: 3- 278».

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 232 ح 2. و في الكافي: 7- 293 ح 13، و الفقيه: 4- 122 ح 1، و التهذيب:

10- 209 ح 29 مثله، عنها الوسائل: 29- 62- أبواب القصاص في النفس- ب 23 ح 3، و ص 258- أبواب موجبات الضمان- ب 21 ح 1. و في مناقب ابن شهر اشوب: 2- 200 مثله، عنه البحار: 104- 387 ح 8.

(2) عنه المختلف: 801، و المستدرك: 18- 376 ذيل ح 3. و في الكافي: 7- 316 ح 23، و الفقيه:

4- 112 ح 1، و التهذيب: 10- 250 ح 48 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 29- 341.

- أبواب ديات الأعضاء- ب 37 ح 1.

(3) عنه المستدرك: 18- 407 ح 14. و في الفقيه: 4- 125 ح 6، و التهذيب: 10- 293 ح 17 مثله، عنهما الوسائل: 29- 378- أبواب ديات الشجاج و الجراح- ب 2 ح 2 و ح 15.

(4) بزيادة «إلي» أ، د.

(5) عنه المستدرك: 18- 383 ح 4. و في التهذيب: 7- 375 ح 81، و ج 10- 249 ح 20 مثله، عنه الوسائل: 21- 303- أبواب المهور- ب 45 ح 1، و ج 29- 354- أبواب ديات الأعضاء- ب 45 ح 1 على التوالي. و في مجمع البحرين: 2- 225 مثله. تقدّم في ص 432 نحوه.

527

أسلم و ليس له موال (1) [1].

و قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو وتد وتدا، أو وثق دابّة، أو حفر بئرا (2) في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن (3).

و سأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه، بأيّ شيء يعرف؟ قال: بالسّاعات، قال: و كيف بالسّاعات؟ قال (4)- (عليه السلام)-: إنّ النفس إذا طلع الفجر هو في الشّقّ الأيمن من الأنف، فإذا مضت السّاعة صار إلى الأيسر، فتنظر ما بين نفسك و نفسه، ثمَّ تحسب، ثمَّ يؤخذ بحساب ذلك منه (5) (6).

و سئل(عليه السلام)عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية كاملة (7)، و إن كان يمرّ إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية، و إن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث الدّية (8).

____________

[1] قال العلّامة: و المشهور أنّه إن كان قتل خطأ، كانت ديته عليه إن كان له مال، و إن لم يكن له مال كانت الدية على الإمام، و إن كان مقتولا فديته للإمام إذا لم يكن له وارث.

____________

(1) عنه المختلف: 816، و رواه في التهذيب: 10- 174 ح 20 مثله، عنه الوسائل: 29- 397- أبواب العاقلة- ب 7 ح 2.

(2) «حفيرا» أ، د.

(3) عنه المستدرك: 18- 318 ح 1. و في الكافي: 7- 350 ح 8، و الفقيه: 4- 114 ح 3، و التهذيب:

10- 230 ح 41 مثله، عنها الوسائل: 29- 245- أبواب موجبات الضمان- ب 11 ح 1.

(4) «فقال» أ، د.

(5) ليس في «ا».

(6) عنه المستدرك: 18- 400 ح 1. و في الكافي: 7- 324 ح 10، و التهذيب: 10- 268 ح 87 مثله، عنهما الوسائل: 29- 376- أبواب ديات المنافع- ب 13 ح 1.

(7) ليس في «أ» و «د».

(8) عنه المستدرك: 18- 398 ح 3. و في الكافي: 7- 315 ح 21، و الفقيه: 4- 107 ح 1، و التهذيب:

10- 251 ح 27 مثله، عنها الوسائل: 29- 371- أبواب ديات المنافع- ب 9 ح 3، و ص 372 ذيل ح 4.

528

و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل قتل و ليس له مال و عليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين (1)؟ قال: إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل، فان وهب (2) أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدّين للغرماء، و إلّا فلا (3).

و سأله هشام بن سالم (4) عن رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ، فامترط [1] شعر رأسه و لحيته (5) و لا ينبت أبدا، قال- (عليه السلام)-: عليه الدّية (6).

و اعلم أنّ في السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ، و في اليد الشلّاء ثلث ديتها، و في العين القائمة [2] إذا طمست ثلث ديتها، و في شحمة الأُذن (7) ثلث ديتها، و في الرّجل العرجاء ثلث ديتها، و في خشاش [3] الأنف في كلّ واحد ثلث الدّية (8).

و إذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّة، فان كان أدّى نصف مكاتبته، فقأ عين الحرّ، أو (9) أخذ ديته إن كان خطأ، فإنّه بمنزلة الحرّ، و إن كان لم يؤدّ النّصف

____________

[1] تمرّط الشعر: تساقط «القاموس المحيط: 2- 567».

[2] «الفاقمة» ب. و عين قائمة: ذهب بصرها، و حدقتها صحيحة سالمة «لسان العرب: 12- 500».

[3] خشاشا كلّ شيء: جنباه «لسان العرب: 6- 297».

____________

(1) «الدية» أ، د.

(2) «وهبوا» أ، ب، د.

(3) عنه المستدرك: 18- 253 ح 1. و في الفقيه: 4- 119 ح 1، و التهذيب: 10- 180 ح 18، و ص 314 ح 11 مثله، عنهما الوسائل: 29- 122- أبواب القصاص في النفس- ب 59 ح 1.

(4) «محذام» أ، د.

(5) «و حاجبيه» أ. «حاجبه» د.

(6) عنه المستدرك: 18- 376 ح 3. و في الكافي: 7- 316 ح 24، و الفقيه: 4- 111 ح 1، و التهذيب:

10- 250 ح 24 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29- 341- أبواب ديات الأعضاء- ب 37 ح 2.

و سيأتي في ص 530 نحوه.

(7) «الأذنين» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المستدرك.

(8) عنه المستدرك: 18- 380 ح 2 صدره، و ص 382 ح 3 ذيله، و المختلف: 803 قطعة. و في التهذيب: 10- 275 ح 19 مثله، عنه الوسائل: 29- 287- أبواب ديات الأعضاء- ب 1 ح 13.

و قد تقدّم صدره في ص 512، و ص 513.

(9) «و» ب.

529

قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه، و إن فقأ مكاتب عين مملوك، و قد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك، و أدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (1).

و اعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمدا، و لا إقرارا، و لا صلحا (2).

و كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يجعل جناية المعتوه (3) على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا (4).

و قال أبو عبد اللّه- (عليه السلام)-: قرأت في كتاب عليّ- (عليه السلام)-: لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته (5) ديتها، فان لم يؤدّ إليها، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (6).

و سأل أبو بصير أبا جعفر(عليه السلام)فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها، فعقر رحمها و أفسد (7) طمثها، و ذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، و قد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، و عاد طمثها إلى ما كان، و إلّا استحلفت و أُغرم ضاربها (8) ثلث ديتها، لفساد رحمها و ارتفاع طمثها (9).

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 303 ذيل ح 1. و في التهذيب: 10- 201 ذيل ح 92 مثله بزيادة في المتن، عنه الوسائل: 29- 214- أبواب ديات النفس- ب 10 ذيل ح 3. و في الاستبصار: 4- 277 ضمن ح 2 صدره، و كذا في المختلف: 795 نقلا عن المصنّف.

(2) عنه المستدرك: 18- 415 ح 5. و في الكافي: 7- 366 ح 5، و الفقيه: 4- 107 ح 5، و التهذيب:

10- 170 ح 10 و ح 13 مثله، عنها الوسائل: 29- 394- أبواب الديات- ب 3 ح 1 و

ح 2.

(3) «المعتق» جميع النسخ، و الظاهر تصحيف، و ما أثبتناه من المستدرك.

(4) عنه المستدرك: 18- 417 ح 1. و في الفقيه: 4- 107 ح 3، و التهذيب: 10- 233 ح 52 مثله، عنهما الوسائل: 29- 400- أبواب العاقلة- ب 11 ح 1.

(5) «لزمته» أ، د.

(6) عنه المستدرك: 18- 278 ح 3. و في الكافي: 7- 313 ح 15، و الفقيه: 4- 112 ح 1، و التهذيب:

10- 251 ح 29، و الاستبصار: 4- 266 ح 8 مثله، عنها الوسائل: 29- 171- أبواب قصاص الطرف- ب 9 ح 2. تقدّم مضمونه في ص 521.

(7) «و فسد» أ، د.

(8) «صاحبها» أ، د.

(9) عنه المستدرك: 18- 398 ح 1. و في الكافي: 7- 314 ح 16، و الفقيه: 4- 112 ح 2، و التهذيب:

10- 251 ح 30 مثله، عنها الوسائل: 29- 372- أبواب ديات المنافع- ب 10 ح 1.

530

و دية اليهودي و المجوسي و النّصراني و ولد الزّنا ثمانمائة درهم (1).

و من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار (2)، و إن حلق لحيته فعليه الدّية (3).

و كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يفتي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع (4)، إلّا الإبهام فإنّه كان يفتي (5) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع، لأنّ لها مفصلين (6).

و اعلم أنّ للإنسان ثمانية و عشرين (7) سنّا، اثني عشر في مقاديم الفم، و ستّة عشر في مواخره، فدية (كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسون دينارا و هي اثنى عشر، فديتها) (8) كلّها ستمائة دينار، و دية كلّ سنّ من الأضراس على النّصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا و هي ستّة عشر ضرسا، فديتها أربعمائة دينار، فان زاد في (9) الأسنان واحد على ثمانية (10) و عشرين التي هي الخلقة السّويّة (11)، فلا دية له لأنّه قد زاد على ثمانية و عشرين، و ما نقص

____________

(1) عنه المختلف: 794، و المستدرك: 18- 304 ح 3. و في الفقيه: 4- 114 ح 1، و التهذيب:

10- 315 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 222- أبواب ديات النفس- ب 15 ح 2. تقدم ذيله في ص 520.

(2) عنه المختلف: 801. و في فقه الرضا: 320 مثله، عنه البحار: 104- 416.

(3) عنه المختلف: 801. و في فقه الرضا: 320 باختلاف يسير، عنه البحار: 104- 416. و في الكافي:

7- 316 صدر ح 23، و الفقيه: 4- 112 صدر ح 1، و التهذيب: 10- 250 صدر ح 23 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 29- 341- أبواب ديات الأعضاء- ب 37 ح 1. و قد تقدّم في ص 528 نحوه.

(4) «الأصابع» ب، ج.

(5) «يقضي» أ، د.

(6) عنه المستدرك: 18- 381 ح 1. و في الفقيه: 4- 113 ح 1، و التهذيب: 10- 257 ح 51 مثله، عنهما الوسائل: 29- 350- أبواب ديات الأعضاء- ب 42 ح 1.

(7) «و عشرون» أ، ج.

(8) ليس في «ب».

(9) «على» أ، د، المختلف.

(10) «الثمانية» المختلف، و كذا ما بعدها.

(11) «المستوية» ب، ج.

531

فلا دية له (1).

و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في جارية ركبت جارية، فنخستها [1] جارية أُخرى فقمصت [2] المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين النّاخسة و المنخوسة (2).

و قضى(عليه السلام)في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدّار و احترق أهلها و احترق متاعهم، أن يغرم قيمة الدّار و ما فيها، ثمَّ يقتل (3).

و سئل أبو الحسن الأوّل(عليه السلام)عن رجل أتى رجلا و هو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه [3] بعجة (4) فقتله، قال: لا دية له و لا قود (5).

و سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل أعنف على امرأته (6)، أو امرأة أعنفت على زوجها (7)، فقتل أحدهما الآخر (8)، قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن

____________

[1] نخس الدابة: غرز مؤخّرها أو جنبها بعود و نحوه «القاموس المحيط: 2- 369».

[2] قمصت: و ثبت و نفرت «النهاية: 4- 108».

[3] بعجه: شقّه «القاموس المحيط: 1- 381».

____________

(1) عنه المختلف: 805 ذيله. و في الفقيه: 4- 103 ح 8 باختلاف يسير، و في ص 104 ضمن ح 12، و الكافي: 7- 329 ضمن ح 1، و التهذيب: 10- 254 ضمن ح 38، و الاستبصار: 4- 288 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 29- 342- أبواب ديات الأعضاء- ب 38 ح 1 و ح 2.

و في الهداية: 78 نحوه.

(2) عنه المستدرك: 18- 317 ح 3. و في الفقيه: 4- 125 ح 1، و التهذيب: 10- 241 ح 10، عنهما الوسائل: 29- 240- أبواب موجبات الضمان- ب 7 ح 1.

(3) عنه المستدرك: 18- 330 ح 1. و في الفقيه: 4- 120 ح 1، و التهذيب: 10- 231 ح 45 مثله، عنهما الوسائل: 29- 279- أبواب موجبات الضمان- ب 41 ح 1.

(4) ليس في «د».

(5) عنه المستدرك: 18- 236 ح 1. و في الكافي: 7- 293 ح 14، و الفقيه: 4- 118 ح 1، و التهذيب:

10- 209 صدر ح 31 مسندا عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)مثله، عنها الوسائل: 29- 69- أبواب القصاص في النفس- ب 27 ح 1 و ذيل ح 2.

(6) «امرأة» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في المختلف، و المستدرك.

(7) «رجل» أ، د.

(8) ليس في «ب».

532

اتّهما لزمهما (1) اليمين باللّه (أنّهما لم يريدا) (2) القتل (3).

و اعلم أنّ الناقلة (4) إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو (5).

و رفع إلى أمير المؤمنين(عليه السلام)رجل عذّب عبده حتّى مات، فضربه مائة نكالا [1]، و حبسه و غرّمه قيمة العبد، و تصدّق بها (6).

و قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) في القلب إذا ذعر [2] فطار (7) بالدّية (8).

و قضى (صلى الله عليه و آله و سلم) في الظّفر إذا قطع بعشرة دنانير (9).

و إذا ادّعى رجل أنّه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه، و سدس سمعه من كلتا أُذنيه، فإنّه لا يستحلف، و لا يقبل دعواه، لأنّه لا علم له بما ذهب من سمعه و بصره، و لا علم له بما بقي، إنّما يستحلف في موضع الصّدق، فأمّا المجهول المبهم

____________

[1] النكال: العقوبة «النهاية: 5- 117».

[2] «أذعر» ج، و الذّعر: الخوف و الفزع «لسان العرب: 4- 306».

____________

(1) «ألزمهما» أ، ج.

(2) «أنّه لم يرد القتل» ب، ج.

(3) عنه المختلف: 799، و المستدرك: 18- 328 ح 2. و في الكافي: 7- 374 ح 12، و الفقيه: 4- 82 ح 23، و التهذيب: 10- 209 ح 32، و الاستبصار: 4- 279 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 29- 270- موجبات الضمان- ب 31 ح 4.

(4) أنظر بيان المصنّف للمنقّلة في ص 512.

(5) الكافي: 7- 328 ح 12 مثله، و كذا في التهذيب: 10- 293 ح 15، إلّا أنّه فيه بدل قوله: «الناقلة» النافذة، عنهما الوسائل: 29- 380- أبواب ديات الشجاج و الجراح- ب 2 ح 7.

(6) عنه المستدرك: 18- 244 ح 5. و في الكافي: 7- 303 ح 6، و الفقيه: 4- 114 ح 1، و التهذيب:

10- 235 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 29- 92- أبواب القصاص في النفس- ب 37 ح 5.

(7) بزيادة «بها، و قضى» أ، ب، د.

(8) عنه المستدرك: 18- 398 ح 1. و في الكافي: 7- 314 صدر ح 19، و التهذيب: 10- 249 صدر ح 21 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 29- 373- أبواب ديات المنافع- ب 11 صدر ح 1.

(9) عنه المستدرك: 18- 380 صدر ح 1. و في الكافي: 7- 342 صدر ح 12، و التهذيب: 10- 256 صدر ح 45 بإسناديهما عن أمير المؤمنين(عليه السلام)باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 29- 349- أبواب ديات الأعضاء- ب 41 ح 1. و قد تقدم في ص 513 مثله.

533

فلا يستحلف عليه، و لا يقبل منه يمينه (1) (2)، فان ادّعى أنّه ذهب ثلث سمعه فيمينه و رجلين معه (3).

و المدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع (4) برمّته [1] إلى أولياء المقتول، فان (5) مات الذي دبّره، استسعى (6) في قيمته (7).

و المكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته، و على مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنّما ذلك على إمام المسلمين (8).

فان شهد شهود على رجل أنّه قتل رجلا، ثمَّ خولط، فان شهدوا أنّه قتله و هو صحيح العقل لا علّة به من ذهاب عقله، قتل به، فان لم يشهدوا و كان له مال، دفع إلى أولياء المقتول الدّية، فان لم يكن له مال، أُعطوا من بيت مال المسلمين، و لا يبطل دم امرئ مسلم (9).

____________

[1] برمّته: بجملته «مجمع البحرين: 1- 227- رمم-».

____________

(1) «يمينا» أ، د.

(2) لم أجده في مصدر آخر، و يؤيّد ذيله ما في الوسائل: 23- 246- أبواب الأيمان- ب 22.

(3) أنظر أصل ظريف بن ناصح: 137 ضمن حديث، و الكافي: 7- 363 ضمن ح 9، و الفقيه:

4- 56 ضمن ح 1، و التهذيب: 10- 169 ضمن ح 8، عن معظمها الوسائل: 29- 159- أبواب دعوى القتل- ب 11 ح 2. و في المستدرك: 18- 271 ح 1 عن أصل ظريف.

(4) «دفعه» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في المستدرك.

(5) «فإذا» أ، ج، د.

(6) «يستسعى» المختلف.

(7) عنه المختلف: 792، و المستدرك: 18- 302 ح 1. و في الكافي: 7- 307 ذيل ح 20، و التهذيب:

10- 198 ذيل ح 82، و الاستبصار: 4- 276 ذيل ح 3 مثله، عنها الوسائل: 29- 212- أبواب ديات النفس- ب 9 ح 5.

(8) عنه المستدرك: 18- 248 ذيل ح 1. و في الكافي: 7- 308 ح 4، و التهذيب: 10- 199 ح 85 مثله، عنهما الوسائل: 29- 402- أبواب العاقلة- ب 12 ح 1. و في المختلف: 795 نقلا عن المصنّف مثله. تقدّم في ص 516 مثله، و سيأتي في ص 535 مضمونه.

(9) عنه المستدرك: 18- 236 ح 2. و في الكافي: 7- 295 ح 1، و الفقيه: 4- 78 ح 5، و التهذيب:

10- 232 ح 48 مثله، عنها الوسائل: 29- 72- أبواب القصاص في النفس- ب 29 ح 1.

534

و إذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم (قطعت يده) (1)، و أُخذ فضل ما بين الدّيتين (2).

و إن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه، و يأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين (3).

و إذا (4) قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فان شاءوا أخذوا دية يده، و إن شاءوا قطعوا يد المسلم و أدّوا إليه (5) فضل ما بين الدّيتين، و إذا قتله المسلم صنع كذلك (6).

و اعلم أنّ دية الكلب الصّيد أربعون درهماً، و دية كلب الماشية عشرون درهما و دية الكلب الذي ليس للصّيد و لا للماشية زنبيل [1] من (7) تراب، على القاتل أن يعطي، و على صاحب الكلب أن يقبله (8).

____________

[1] «زبيل» أ، د، و هما بمعنى واحد، و هو المكتل، أنظر «مجمع البحرين: 1- 266- زبل-».

____________

(1) «قطعها» أ، د.

(2) عنه المختلف: 793، و المستدرك: 18- 284 صدر ح 1. و في التهذيب: 10- 280 صدر ح 22 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 29- 183- أبواب قصاص الطرف- ب 22 صدر ح 1.

(3) عنه المختلف: 793، و المستدرك: 18- 249 ضمن ح 1. و انظر الكافي: 7- 310 ح 7 و ح 8، و الفقيه: 4- 91 ح 4، و التهذيب: 10- 190 ح 47، عنها الوسائل: 29- 110- أبواب القصاص في النفس- ب 49 ح 1.

(4) «و إن» المختلف.

(5) ليس في «ج».

(6) عنه المختلف: 794، و المستدرك: 18- 284 ذيل ح 1. و في التهذيب: 10- 280 ذيل ح 22 مثله، عنه الوسائل: 29- 184- أبواب قصاص الطرف- ب 22 ذيل ح 1. و في الكافي: 7- 310 ح 8 بمعنى ذيله.

(7) ليس في «أ» و «د» و «المستدرك».

(8) عنه المستدرك: 18- 306 ح 2. و في الفقيه: 4- 126 ح 4 مثله، و في الكافي: 7- 368 ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 29- 226- أبواب ديات النفس- ضمن ب 19. و في المختلف: 815 نقلا عن المصنّف مثله.

535

و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في عبد قتل حرّا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه، و ضمّنه الدّية (1).

فإن قتل المكاتب رجلا خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز فهو ردّ في (2) الرّق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، فان (3) شاءوا استرقّوا و إن شاءوا باعوا، و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، و قد كان أدّى من مكاتبته شيئا، (فإنّ عليا(عليه السلام)كان يقول: يعتق من المكاتب بقد ما أدّى من مكاتبته ورقا) (4)، و على (5) الإمام أن يؤدّي (إلى أولياء المقتول من الدّية) (6) بقدر ما أُعتق من المكاتب، و لا يبطل دم امرئ مسلم، و أرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه لأولياء (7) المقتول، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، و ليس لهم أن يبيعوه (8).

و سأل ضريس الكناسي (9) أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ، فقال: إنّ خطأ المرأة و العبد مثل العمد [1]، فإن أحبّ أولياء المقتول أن

____________

[1] ذكر الشيخ: أنّ خطأ المرأة و العبد عمد مخالف لقول اللّه تعالى، لأن اللّه حكم في قتل الخطأ الدية دون القود، فلا يجوز أن يكون الخطأ عمدا، كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ، إلّا فيمن ليس بمكلّف، مثل المجانين و الذين ليسوا عقلاء، ثمَّ قال: الوجه فيه أن خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ، لأن منهم من يقول: إنّ كلّ من يقتل بغير حديد فانّ قتله خطأ.

____________

(1) عنه المستدرك: 18- 304 ح 1. و في التهذيب: 10- 200 ح 91 مثله، عنه الوسائل: 29- 216- أبواب ديات النفس- ب 12 ح 1.

(2) «إلى» ب، ج، المستدرك.

(3) «إن» ب، ج، المستدرك.

(4) ليس في «أ» و «د» و «المختلف».

(5) «فان على» المختلف.

(6) ليس في «المختلف».

(7) «إلى أولياء» ب، المستدرك.

(8) عنه المختلف: 816، و المستدرك: 18- 303 ذيل ح 1. و في الكافي: 7- 308 ح 3، و الفقيه:

4- 95 ح 25، و التهذيب: 10- 198 ح 84 مثله، عنها الوسائل: 29- 105- أبواب القصاص في النفس- ب 46 ح 2.

(9) «الكناني» ب، و الظاهر تصحيف.

536

يقتلوهما قتلوهما، و إن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، و إن أحبّوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد فعلوا، إلّا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردّوا على مولى (1) العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد، أو يفتديه سيّده، و إن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم، فليس لهم إلّا العبد (2).

و اعلم أنّ دية الخطأ تستأدى (3) في (4) ثلاث سنين، و دية العمد تستأدى في سنة (5).

فإن قتل رجل رجلا، و ليس للمقتول أولياء من المسلمين، و له أولياء من أهل الذّمّة من قرابته، فعلى الإمام أن يعرض على قرابته من الذّمّة الإسلام، فمن أسلم منهم دفع القتل إليه، فإن شاء قتل، و إن شاء عفا (6)، و إن شاء أخذ الدّية، فان لم يسلم من قرابته أحد، كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدّية، و ليس له أن يعفو (7).

____________

(1) «موالي» ب، ج.

(2) عنه المستدرك: 18- 241 ح 1. و في الكافي: 7- 301 ح 2، و الفقيه: 4- 84 ح 2، و التهذيب:

10- 242 ح 2، و الاستبصار: 4- 286 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 29- 88- أبواب القصاص في النفس- ب 34 ح 2.

(3) «تتأدى» أ، د.

(4) «إلى» أ، د.

(5) الكافي: 7- 283 ح 10، و الفقيه: 4- 80 ح 13، و التهذيب: 10- 162 ح 25 مثله، عنها الوسائل: 29- 205- أبواب ديات النفس- ب 4 ح 1. و في الهداية: 78 باختلاف يسير في اللفظ.

(6) «أعتق» أ، ب، د.

(7) عنه المختلف: 788 ذيله، و في الكافي: 7- 359 ح 1، و الفقيه: 4- 79 ح 11، و علل الشرائع:

581 ح 15، و التهذيب: 10- 178 ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 29- 124- أبواب القصاص في النفس- ب 60 ح 1. و في البحار: 104- 363 ح 3 عن العلل. و في دعائم الإسلام: 2- 411 ح 1434 باختلاف يسير.

537

و رويت أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب و معه رجل، فقال: إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فيما قتل البهائم: إنّه جُبار [1]- و الجبار الذي لا دية له (1) و لا قود.

فقال أمير المؤمنين(عليه السلام)قضى النّبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): لا ضرر و لا ضرار (2)، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السّواد، و ربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيه- (عليه السلام)-، و أغرم صاحب البقرة ثمن الجمل (3) [2].

____________

[1] الجبار: الهدر، يعني لا غرم فيه «مجمع البحرين: 1- 341- جبر-».

[2] نقل العلّامة في المختلف: 798 عن نهاية الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه، ثمَّ ذكر العلّامة أنّ الصدوق رواها في الفقيه: 4- 118 ح 1 و قال في المقنع عقيب هذه الرواية: و ليس في ذلك إلّا التسليم، مع أنّه قال قبلها: و الهدم جبار، و الظاهر سقطت الرواية مع قوله في الهدم من النسخ، و لم نثبت ما ذكره في المتن لعدم نقله عنه مباشرة، و في الكافي: 7- 284 ح 8، و التهذيب: 10- 241 ح 8 مثله، عنهما الوسائل: 29- 236- أبواب موجبات الضمان- ب 3 ح 1 و عن الفقيه.

____________

(1) «فيه» ج.

(2) «إضرار» د.

(3) عنه المستدرك: 18- 321 ح 2. و انظر الوسائل: 29- 256- أبواب موجبات الضمان- ب 19.

539

باب الدخول في أعمال السّلطان، و طلب الحوائج إليه

روي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)أنّه قال: اتّقوا اللّه و صونوا أنفسكم بالورع (1)، و قوّوه (2) بالتّقيّة و الاستغناء باللّه عن طلب الحوائج إلى صاحب السّلطان.

و اعلموا (3) أنّه من خضع لصاحب سلطان و لمن يخالفه (4) على دينه طلبا لما في يديه من دنياه، أذلّه اللّه و مقته عليه، و وكّله إليه، فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء، نزع اللّه البركة منه، و لم يأجره على شيء ينفقه في حجّ و لا عتق و لا برّ (5).

و سأل عمّار السّاباطي أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن عمل السّلطان يخرج فيه الرّجل؟ قال: لا، إلّا أن لا يقدر على شيء يأكل و لا يشرب، و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (6).

____________

(1) «عن الرجوع» أ، د.

(2) «و مروه» أ.

(3) «و اعلم» ب.

(4) «يخافه» ب، ج.

(5) الكافي: 5- 105 ح 3، و عقاب الأعمال: 294 ح 1، و التهذيب: 6- 330 ح 35 مثله، عنها الوسائل: 17- 178- أبواب ما يكتسب به- ب 42 ح 4. و في فقه الرضا: 367 باختلاف في صدره.

(6) التهذيب: 6- 330 ح 36 مثله، عنه الوسائل: 9- 506- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 10 ح 2 و ج 17- 202- أبواب ما يكتسب به- ب 48 ح 3. تقدم ما يؤيّد الباب في ص 364.

540

و قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): من ولي عشرة فلم يعدل بينهم، جاء يوم القيامة و يداه و رجلاه و رأسه في ثقب (1) فأس (2).

و قال أمير المؤمنين- (عليه السلام)-: أيّما رجل ولي شيئا من أُمور المسلمين، فأغلق بابه دونهم و أرخى ستره، فهو في مقت من اللّه و لعنته حتّى يفتح الباب فيدخل إليه ذو الحاجة و من كانت له مظلمة (3).

و روي أنّ أبا عبد اللّه(عليه السلام)قال للوليد بن صبيح: أما تعجب يا وليد عن زرارة، يسألني عن أعمال هؤلاء؟ متى كانت الشّيعة تسأل عن هذا؟ إنّما كانت تسأل يؤكل من طعامهم، و يشرب من شرابهم، و يستظل بظلّهم (4).

____________

(1) «نقب» أ، ج، د.

(2) عقاب الأعمال: 309 ح 1 مثله، عنه البحار: 75- 345 ح 40، و في أمالي الطوسي: 1- 270 نحوه، عنه الوسائل: 15- 353- أبواب جهاد النفس- ب 50 ح 13.

(3) يؤيّده مفهوم ما ورد في أمالي الصدوق: 203 ح 2، عنه الوسائل: 17- 193- أبواب ما يكتسب به- ب 46 ح 7.

(4) رجال الكشي: 1- 368 ضمن ح 247، و الكافي: 5- 105 ضمن ح 2، و التهذيب: 6- 330 ضمن ح 38 مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل: 17- 187- أبواب ما يكتسب به- ب 45 ح 1.

541

باب النّوادر

قال والدي(رحمه الله) في رسالته إليّ: إذا لبست يا بنيّ ثوبا جديدا فقل:

الحمد للّه الذي كساني من اللّباس (1) ما أتجمّل به في النّاس، اللّهمّ اجعلها ثياب بركة أسعى فيها بمرضاتك، و أعمّر فيها مساجدك، فإنّه روي عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه (2) قال: من فعل ذلك لم يتقمّصه [1] حتّى يغفر له (3).

و إذا أردت لبس السّراويل فلا تلبسه من قيام، فإنّه يورث الحَبن (4) و هو الماء الأصفر، و يورث الغمّ و الهرم، و تلبسه و أنت جالس، و تقول عند ذلك: اللّهمّ استر عورتي، (و آمن روعتي، و لا تُبد عورتي) (5)، و عفّ فرجي، و لا تجعل للشّيطان (في ذلك) (6) نصيبا و لا سبيلا، و لا له إلى ذلك وصولا، فيصنع لي (7) المكائد فيهيجني

____________

[1] تقمّص القميص: لبسه «مجمع البحرين: 2- 548».

____________

(1) «الرياش» ج.

(2) ليس في «ا».

(3) الكافي: 6- 458 ح 2، و أمالي الصدوق: 219 ح 8 مسندا عن أمير المؤمنين(عليه السلام)باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 5- 49- أبواب أحكام الملابس- ب 27 ح 2. و في فقه الرضا:

395 صدره، و في مكارم الأخلاق: 102 في ذيل حديث عن علي(عليه السلام)باختلاف يسير.

(4) «الجبن» أ، ب، د، المستدرك، و الظاهر تصحيف.

(5) ليس في «أ».

(6) ليس في «أ»، و «ب» و «د».

(7) «إلي» أ، د.

542

لارتكاب محارمك (1).

و اعلم أنّ غسل الثّياب يذهب الهمّ و الحزن، و هو طهور للصّلاة (2).

و عليك بلبس ثياب القطن، فإنّه (3) لباس (4) رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و لباس الأئمّة(عليهم السلام) (5)، و اتّق لبس السّواد، فإنّه لباس فرعون (6).

و لا تلبس النّعل الأملس، فإنّه حذو فرعون، و هو أوّل من اتّخذ الملس (7).

و إذا اكتحلت فقل: اللّهمّ نوّر بصري، و اجعل فيه نورا أبصر به حكمتك، و أنظر به إليك يوم ألقاك، و لا تغش بصري [ظلماء] (8) يوم ألقاك (9).

فإذا أصبحت فقل: بسم اللّه الرحمن الرحيم، لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ

____________

(1) عنه المستدرك: 3- 313 ح 2. و في فقه الرضا: 395 نحو صدره، و في مكارم الأخلاق: 102 نقلا عن كتاب «النجاة» ذيله، و في الآداب الدينية للطبرسي: 4 باختلاف يسير، و في الأمان: 35 ذيله مع زيادة.

(2) الخصال: 612 ضمن ح 10، و مجمع البيان: 5- 385 مثله، و في الكافي: 6- 444 ح 14 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 5- 14- أبواب أحكام الملابس- ب 6 ح 2 و ح 4، و ص 41 ب 22 ح 11.

و في مكارم الأخلاق: 104 مثله، و في دعائم الإسلام: 2- 158 ضمن ح 561 صدره.

(3) «فإنها المستدرك.

(4) بزيادة «ثياب» ج.

(5) عنه المستدرك: 3- 249 ح 3. و في الكافي: 6- 446 ح 4، و ص 450 صدر ح 2، و مكارم الأخلاق:

104 باختلاف يسير في اللفظ، و في الوسائل: 5- 28- أبواب أحكام الملابس- ب 15 ح 1 عن الكافي.

(6) الفقيه: 1- 163 ح 17، و علل الشرائع: 346 ذيل ح 2، و الخصال: 615 ضمن ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 4- 383- أبواب لباس المصلّي- ب 19 ح 5.

(7) عنه المستدرك: 3- 281 ح 1. و في الكافي: 6- 463 ح 4، و علل الشرائع: 533 ح 1، و الخصال:

615 ضمن ح 10 مثله، عنها الوسائل: 5- 62- أبواب أحكام الملابس- ب 33 ح 2.

(8) «ظمأ» جميع النسخ، و الظاهر تصحيف، و ما أثبتناه من المستدرك.

(9) عنه المستدرك: 1- 440 ح 16. و في فقه الرضا: 297 نحوه، عنه البحار: 76- 95 ضمن ح 6.

543

العظيم، ثلاث مرّات، فإنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)قال: من فعل ذلك بعد المغرب و بعد الصّبح، صرف اللّه عنه سبعين لونا من البلاء، أدناها الجذام، و البرص، و السّلطان، و الشّيطان (1).

و روي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)أنّه قال: لا تدع أن تقول: بسم اللّه و باللّه، في كلّ صباح و مساء، فانّ في ذلك إصرافا لكلّ سوء (2).

و إن تهيّأ لك أن تتناول في كلّ يوم إحدى و عشرين زبيبة حمراء على الرّيق فافعل، فإنّها تدفع جميع الأمراض إلّا مرض الموت (3).

و إذا نظرت في المرآة، فقل: الحمد للّه الذي خلقني فأحسن خلقي، و صوّرني فأحسن صورتي، وزان منّي ما شأن من غيري، و أكرمني بالإسلام (4).

فإذا أردت أخذ (5) المشط فخذه بيدك اليمنى، و قل: بسم اللّه، وضعه على أُمّ رأسك، ثمَّ سرّح مقدّم رأسك و قل: اللّهمّ حسّن شعري و بشري و طيّبهما، و اصرف عنّي الوباء.

____________

(1) المحاسن: 41 ح 51، و الكافي: 2- 531 ح 25- ح 28 نحوه، عنهما الوسائل: 6- 478- أبواب التعقيب- ب 25 ح 9 و ح 10، و ص 479 ح 11 و ح 12.

(2) لم أجده في مصدر آخر.

(3) المحاسن: 548 ح 871، و الخصال: 612 ضمن ح 10 مثله، عنهما البحار: 66- 152 ح 6، و في الوسائل: 25- 28- أبواب الأطعمة المباحة- ب 10 ضمن ح 43 عن الخصال. و في أمالي الطوسي: 1- 370، و مكارم الأخلاق: 181 نحوه.

(4) عنه المستدرك: 5- 307 ح 3. و في الخصال: 612 ضمن ح 10، و مكارم الأخلاق: 69 مثله، و في البحار: 10- 91 ضمن ح 1 عن الخصال. و في الجعفريات: 186 باختلاف يسير، و في تفسير أبي الفتوح الرازي: 1- 26 صدره. و في أمان الأخطار: 37 نحوه.

(5) ليس في «ا».

544

ثمَّ سرّح مؤخّر رأسك و قل: اللّهمّ لا تردني على عقبي، و اصرف عنّي كيد الشّيطان، و لا تمكّنه من قيادي [1] فيردّني على عقبي.

ثمَّ سرّح حاجبك و قل: اللّهمّ زيّني زينة (1) أهل الهدي، ثمَّ سرّح لحيتك من فوق و قل: اللّهمّ سرّح عنّي الغموم، و الهموم، و وسوسة الصّدور (2)، و وسوسة الشّيطان، ثمَّ أمر المشط على صدرك (3).

و إذا أخذت في حاجة فامسح وجهك بماء الورد، فإنّه من فعل ذلك (4)، لم يرهق وجهه قتر و لا ذلة (5).

فإذا لبست خاتما فقل: اللّهمّ سوّمني بسيماء الإيمان [2]، و توّجني بتاج الملك و قلّدني حبل الإسلام، و لا تخلع ربقة الإيمان من عنقي (6).

و ابدأ بالملح في أوّل الطّعام، فلو علم (7) النّاس ما في الملح، لاختاروه على

____________

[1] «قيادتي» المستدرك. و القياد حبل تقاد به الدابّة، و استعمل هنا للاستعارة، أنظر «مجمع البحرين:

2- 559- قود-».

[2] أي أظهر علامة الإيمان في أقوالي و أفعالي و سائر أحوالي «مجمع البحرين: 1- 458- سوم-».

____________

(1) «بزينة» ج.

(2) «الصدر» المستدرك.

(3) عنه المستدرك: 1- 442 ح 18. و في فقه الرضا: 397 باختلاف يسير، و كذا في مكارم الأخلاق:

71، و جمال الأسبوع: 364، عنهما البحار: 76- 114 ذيل ح 15. و انظر أمان الأخطار: 37، عنه الوسائل: 2- 127- أبواب آداب الحمام- ب 76 ذيل ح 5.

(4) ليس في «ج».

(5) عنه المستدرك: 1- 426 ذيل ح 3، و فيه «لم يرد وجهه قترا، و لا ذلّة». و في فقه الرضا: 397 باختلاف يسير. و في مكارم الأخلاق: 42، و الأمان: 36، و إقبال الأعمال: 86 نحوه، عنها البحار:

76- 144 ح 1- ح 4.

(6) مكارم الأخلاق: 93 مثله، و كذا في الآداب الدينية: 4، و الأمان: 35 إلّا أنّه فيهما الدعاء في حال التعمّم، و في المستدرك: 3- 278 ح 10 عن الآداب.

(7) «يعلم» ج.

545

التّرياق [1] المجرّب (1).

و من بدأ (في طعامه) (2) بالملح، ذهب عنه سبعون نوعا من الدّاء، و ما لا يعلمه إلّا اللّه (3).

و إذا انتبهت من نومك فقل: لا إله إلّا اللّه الحيّ القيّوم، و هو على كلّ شيء قدير، سبحان إله النبيّين و إله المرسلين، و سبحان ربّ السموات السّبع (4) و ما فيهنّ، و ربّ الأرضين السّبع و من فيهن، و ربّ العرش العظيم، و الحمد للّه ربّ العالمين (5).

و إذا أردت لبس الخفّ و النّعل فقل: (بسم اللّه) (6)، اللّهمّ صلّ على محمّد (و آل محمد، و وطّئ قدميّ في الدّنيا و الآخرة و ثبّتهما) (7)، و ثبّت قدمي على الصّراط يوم تزلّ فيه الأقدام، فإذا خلعتهما (8) فقل: بسم اللّه، الحمد للّه الذي رزقني ما أوقى به قدمي من الأذى، (اللّهمّ ثبّتهما على صراطك و لا تزلهما عن صراطك السّويّ) (9) (10).

____________

[1] الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية و المعاجين «النهاية: 1- 188».

____________

(1) المحاسن: 591 ح 100، و الكافي: 6- 326 ح 4، و الفقيه: 3- 225 ح 27 مثله، عنها الوسائل:

24- 403- أبواب آداب المائدة- ب 95 ح 3. و في الخصال: 623 ضمن ح 10 مثله، عنه البحار:

10- 101 ضمن ح 1.

(2) ليس في «ج».

(3) المحاسن: 592 ح 105 مثله، و في ح 106، و ص 593 ح 109، و الكافي: 6- 325 ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 24- 403- أبواب آداب المائدة- ب 95 ح 2 و ح 9 و ح 10، و في الخصال: 623 ضمن ح 10 مثله، عنه البحار: 10- 101 ضمن ح 1.

(4) ليس في «ج».

(5) الخصال: 625 ضمن ح 10 مثله، عنه البحار: 10- 103 ضمن ح 1، و في ج 76- 204 ذيل ح 20 عن مكارم الأخلاق: 308 مثله.

(6) ليس في «ج».

(7) بدل ما بين القوسين «و إله» أ، ب، د، المستدرك.

(8) «خلعتها» ب.

(9) ليس في «أ» و «ب» و «د» و «المستدرك».

(10) عنه المستدرك: 3- 282 ح 2. و في مكارم الأخلاق: 125 نقلا عن كتاب «النجاة» مثله، و في فقه الرضا: 398 نحوه، و كذا في الآداب الدينية: 5، عنه الأمان: 63.

546

و لا تلبسهما (1) إلّا جالسا (2)، و تبدأ (3) باليمنى (4)، فإذا خلعتهما خلعتهما من قيام (5).

و إذا خرجت من منزلة فقل: بسم اللّه، لا حول و لا قوّة إلّا باللّه، توكّلت على اللّه، فإنّك إذا فعلت ذلك، ناداك ملك في قولك: «بسم اللّه» هديت، و في قولك: «لا حول و لا قوّة إلّا باللّه» وقيت، و في قولك: «توكّلت على اللّه» كفيت، فيقول الشّيطان: كيف لي بعبد هدي و وقي و كفي (6).

و اتّق أكل الغدد من اللّحم، فإنّه يحرّك (7) عرق الجذام (8)، و كل التّمر، فانّ فيه شفاء من كلّ داء (9).

____________

(1) «و لا تلبسها» ب.

(2) عنه المستدرك: 3- 282 ضمن ح 2. و في الفقيه: 3- 364 ضمن ح 16، و ج 4- 3 ضمن ح 1، و ص 258 ضمن ح 4، و أمالي الصدوق: 248 ضمن ح 3، و ص 345 ضمن ح 1، و التهذيب:

3- 256 ذيل ح 29 بمعناه، عنها الوسائل: 5- 109- أبواب أحكام الملابس- ب 69 ح 1- ح 4، و في ج 15- 345- أبواب جهاد النفس- ب 49 ضمن ح 17 عن الفقيه، و الأمالي، و الخصال:

521 ضمن ح 9.

(3) «و ابدأ» ج.

(4) عنه المستدرك: 3- 382 ضمن ح 2. و في فقه الرضا: 397 باختلاف يسير، و كذا في الكافي:

6- 467 صدر ح 2 و صدر ح 3، عنه الوسائل: 5- 74- أبواب أحكام الملابس- ب 43 ح 2 و ح 3، و في مكارم الأخلاق: 125 نحوه.

(5) عنه المستدرك: 3- 283 ذيل ح 2، و في ضمن ح 3 عن الآداب الدينية: 5 باختلاف في اللّفظ.

(6) فقه الرضا: 398، و ثواب الأعمال: 195 ح 1، و أمالي الصدوق: 464 ح 17 مثله، عنها البحار:

76- 167 صدر ح 6، و ص 169 ح 12. و في قرب الاسناد: 66 ح 211، و الكافي: 2- 541 صدر ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 11- 383- أبواب آداب السفر- ب 19 ح 3، و ص 387 ح 13.

(7) «يفتح» أ، ب، د.

(8) الخصال: 615 ضمن ح 10 مثله. و في طب الأئمّة: 105 في صدر حديث، و المحاسن: 471 ح 462، و الكافي: 6- 254 ح 5، و علل الشرائع: 561 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:

24- 173- أبواب الأطعمة المحرّمة- ب 31 ح 6، و ص 177 ح 19. و في البحار: 66- 38 ح 16 عن المحاسن.

(9) المحاسن: 533 ذيل ح 792، و الخصال: 615 ضمن ح 10 باختلاف يسير، عنهما الوسائل:

25- 134- أبواب الأطعمة المباحة- ب 72 ح 13، و في مكارم الأخلاق: 174 باختلاف يسير أيضا، عنه البحار: 66- 141 ح 58، و في ص 133 ذيل ح 31 عن المحاسن.

547

و عليك بكثرة الاستغفار، فإنّه يجلب الرّزق (1).

و قدّم ما استطعت من عمل الخير تجده غدا (2).

و إيّاك و الجدال و القياس (3) في الدّين، فإنّه يورث الشّكّ (4).

و عليك بطول السّجود في الصّلاة، فإنّه (5) ما (6) من عمل أشدّ على إبليس لعنه اللّه من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنّه أُمر بالسّجود فعصى، و هذا أُمر بالسّجود فأطاع فنجا (7).

و روي: إذا أطال العبد سجوده، قال إبليس: ويله أطاعوا و عصيت، و سجدوا و أبيت (8).

و إذا اشتكى أحدكم عينه (9)، فليقرأ آية الكرسي، (و يضمر في قلبه) (10) (11).

____________

(1) كنز الفوائد: 290 مثله، عنه البحار: 103- 21 ح 14، و في ح 10- 94 ضمن ح 1 عن الخصال:

615 ضمن ح 10 باختلاف يسير، و في ص 505 ضمن ح 2 من الخصال نحوه، عنه الوسائل:

15- 348- أبواب جهاد النفس- ب 49 ضمن ح 21.

(2) الخصال: 615 ضمن ح 10 مثله، عنه البحار: 10- 94 ضمن ح 1.

(3) «المراء» ج.

(4) الخصال: 615 ضمن ح 10 مثله، عنه البحار: 10- 94 ضمن ح 1.

(5) ليس في «ج».

(6) ليس في «أ» و «د». «فما» ج.

(7) الخصال: 616 ضمن ح 10 مثله، عنه الوسائل: 6- 381- أبواب السجود- ب 23 ذيل ح 11، و البحار: 10- 95 ضمن ح 1.

(8) عنه الوسائل: 6- 380- أبواب السجود- ب 23 ح 8 و عن المحاسن: 18 ح 50، و ثواب الأعمال:

56 ح 1 مثله، و كذا في الكافي: 3- 264 ذيل ح 2.

(9) «من عينه» ب.

(10) ليس في «ح».

(11) الخصال: 616 ضمن ح 10 مثله، عنه البحار: 10- 95 ضمن ح 1. و في مكارم الأخلاق: 394 مثله.

575

فهرس مصادر التحقيق

1- نبدأ تبركا بالقرآن الكريم.

2- الاحتجاج: لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي- منشورات المرتضى- إيران.

3- اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشّي: للشيخ الطوسي- مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) قم.

4- الإرشاد: للشيخ المفيد- مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) قم.

5- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: للشيخ الطوسي- نشر دار التعارف للمطبوعات- بيروت.

6- الأُصول الستّة عشر: من منشورات دار الشبستري للمطبوعات- قم.

7- إقبال الأعمال: لعلي بن موسى بن جعفر بن طاوس- دار الكتب الإسلامية- طهران.

8- أمالي الصدوق: مؤسّسة الأعلمي- بيروت.

9- أمالي الطوسي: منشورات مكتبة الداوري- قم.

10- أمالي المفيد: مؤسّسة النشر الإسلامي لجماعة المدرّسين- قم.

11- الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان: للسيّد علي بن موسى بن طاوس- مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) قم.

12- بحار الأنوار: للعلّامة محمّد باقر المجلسي- دار الكتب الإسلامية- طهران.

13- بصائر الدرجات: للشيخ محمد بن الحسن الصفّار- منشورات مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي النجفي(قدس سره) قم.

576

14- البلد الأمين: للشيخ إبراهيم الكفعمي- الطبعة الحجرية.

15- تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم): للشيخ الحسن بن شعبة- منشورات المكتبة و المطبعة الحيدرية- النجف.

16- رسالة المتعة: للشيخ المفيد- المطبوعة في البحار: 103- 305- 311.

17- تفسير العياشي: المكتبة العلمية الإسلامية- طهران.

18- تفسير القمّي: مؤسسة دار الكتاب للطباعة و النشر- قم.

19- تهذيب الأحكام: للشيخ الطوسي- دار صعب- دار التعارف للمطبوعات- بيروت.

20- التوحيد: للشيخ الصدوق- مؤسسة النشر الإسلامي لجامعة المدرسين- قم.

21- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: للشيخ الصدوق- مكتبة الصدوق- طهران.

22- جامع الأخبار: للشيخ محمّد بن محمّد الشعيري- مؤسسة الأعلمي- بيروت.

23- الجعفريات (الأشعثيات): لمحمد بن الأشعث الكوفي- نشر مكتبة نينوى الحديثة- طهران.

24- جمال الأسبوع: لعلي بن موسى بن طاوس- منشورات الرضي- قم.

25- الخصال: للشيخ الصدوق- منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية- قم.

26- الدروس: للشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي العاملي- مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين- قم.

27- دعائم الإسلام: للقاضي أبي حنيفة النعمان- دار الإضواء- بيروت.

28- دعوات الراوندي: تحقيق و نشر مدرسة الإمام المهدي(عليه السلام)قم.

29- ذكري الشيعة إلى أحكام الشريعة: لمحمد بن مكّي العاملي- منشورات مكتبة بصيرتي.

31- رجال الطوسي: منشورات المكتبة الحيدرية- النجف الأشرف.

32- رجال العلّامة الحلّي: منشورات المطبعة الحيدرية- النجف الأشرف.

32- روضة المتّقين: للشيخ محمّد تقي المجلسي- بنياد فرهنك إسلامي- المطبعة العلمية- قم.

577

33- الزهد: للحسين بن سعيد الأهوازي- المطبعة العلمية- قم.

34- السرائر: لابن إدريس الحلّي- مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين- قم.

35- شرح اللمعة: للشهيد محمّد بن جمال الدين مكّي العاملي- دار احياء التراث العربي- بيروت.

36- صحيفة الإمام الرضا- (عليه السلام)-: تحقيق و نشر مدرسة الإمام المهدي- (عليه السلام)-- قم.

37- طبّ الأئمّة(عليهم السلام): لابني بسطام- منشورات المكتبة الحيدرية- النجف.

38- عدّة الداعي و نجاح الساعي: للشيخ أحمد بن فهد الحلّي- دار الكتاب الإسلامي ..

39- علل الشرائع: للشيخ الصدوق- منشورات المكتبة الحيدرية- النجف الأشرف.

40- عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: للشيخ الصدوق- منشورات الأعلمي- طهران.

41- غرر الحكم و درر الكلم: عبد الواحد الآمدي التميمي- مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت.

42- الفصول المختارة: للسيّد المرتضى- مؤتمر ألفية الشيخ المفيد.

43- فضائل الأشهر الثلاثة: للشيخ الصدوق- مطبعة الآداب- النجف.

44- الفقه المنسوب للإمام الرضا- (عليه السلام)-: تحقيق مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) قم.

نشر المؤتمر العالمي للإمام الرضا(عليه السلام)مشهد.

45- فلاح السائل: لابن طاوس- مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي حوزة علمية- قم.

46- القاموس المحيط: للشيخ الفيروزآبادي- دار إحياء التراث العربي- بيروت.

47- قرب الاسناد: للشيخ الحميري- تحقيق مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث- قم.

48- الكافي: للشيخ الكليني- دار صعب- دار التعارف- بيروت.

49- كامل الزيارات: للشيخ ابن قولويه- المطبعة المرتضوية- النجف.

51- كشف الغمّة: للعلّامة علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي- دار الكتاب الإسلامي- بيروت.

578

52- كنز الفوائد: للعلّامة محمّد بن علي الكراجكي- منشورات مكتبة المصطفوي- قم.

52- لسان العرب: لابن منظور- نشر أدب الحوزة- قم.

53- المبسوط في فقه الإمامة: للشيخ الطوسي- المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية- طهران.

54- مجمع البحرين: للشيخ الطريحي- مكتب نشر الثقافة الإسلامية- طهران.

55- مجمع البيان في تفسير القرآن: للطبرسي- المكتبة العلمية الإسلامية- طهران.

56- المحاسن: لأحمد بن خالد البرقي- دار الكتب الإسلامية- قم.

57- المحكم و المتشابه: للسيّد الشريف المرتضى علي بن الحسين العلوي- مطبوع مع بحار الأنوار ج 93 ص 3- 97.

58- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة: للعلّامة الحلّي- مكتبة نينوى الحديثة- طهران.

59- مسائل علي بن جعفر: تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)- قم.

60- المسالك: للشهيد زين الدين بن علي العاملي الجبعي- مكتبة بصيرتي- قم.

61- مستدرك الوسائل: لميرزا حسين النوري- تحقيق مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)- قم.

62- مستطرفات السرائر: للشيخ أحمد بن إدريس- تحقيق و نشر مدرسة الإمام المهدي- (عليه السلام)-- قم.

63- مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد: للشيخ الطوسي.

64- معاني الأخبار: للشيخ الصدوق- مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين- قم.

65- المعتبر في شرح المختصر: للمحقّق الحلي- الطبعة الحجرية.

66- معجم البلدان: لياقوت الحموي- دار احياء التراث العربي- بيروت.

67- معجم الرجال: للسيّد الخوئي- قده-- مركز نشر آثار الشيعة- قم.

579

68- المقنعة: للشيخ المفيد- مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرّسين- قم.

69- مكارم الأخلاق: لأبي نصر الطبرسي- دار البلاغة- بيروت.

70- من لا يحضره الفقيه: للشيخ الصدوق- دار الكتب الإسلامية- طهران.

71- النهاية: لابن الأثير- مؤسسة إسماعيليان- قم.

72- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: تحقيق و نشر مدرسة الإمام المهدي- (عليه السلام)-- قم.

73- الهداية: للشيخ الصدوق- مؤسسة مطبوعات دار العلم- قم.

74- وسائل الشيعة: للشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي- مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) قم.

المقنع


تأليف

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org