3

[المدخل]

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1) [1]

الحمد لله الذي لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ، و هو أَحْسَنُ الْخالِقِينَ، و صلى الله على محمد خاتم النبيين و آله الأبرار أجمعين.

____________

[1] قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الله، معناه: المعبود الذي يأله فيه الخلق و إليه، و الله هو المستور عن درك الأبصار، المحجوب عن الأوهام و الخطرات.

و قال الباقر (عليه السلام): الله، معناه: المعبود الذي إله الخلق عن درك ماهيته و الإحاطة بكيفيته.

و يقول العرب: إله الرجل إذا تحير في الشيء فلم يحط به علما، و وله إذا فزع إلى شيء مما يحذره و يخافه، فالإله هو المستور عن حواس الخلق» التوحيد: 89 ضمن ح 2.

و انظر أيضا كلام الصدوق في التوحيد: 195، و قال في ص 203: الرحمن، معناه: الواسع الرحمة على عباده يعمهم بالرزق و الإنعام عليهم.، و الرحيم، معناه: انه رحيم بالمؤمنين يخصهم برحمته في عاقبة أمرهم. و قد وردت أحاديث في معنى الاسم، و بسم الله الرحمن الرحيم، و الله في معاني الأخبار: 2- 4 فراجع.

____________

(1) بزيادة «و به نستعين» ج.

4

[أبواب الاعتقادات]

1 باب (1) ما يجب أن يعتقد في التوحيد (2) من معاني أخبار النبي و الأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين) (3)

. قال الشيخ الجليل أبو جعفر محمد (4) بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الفقيه القمي مصنف هذا الكتاب:

يجب أن يعتقد: أن الله (تبارك و) (5) و تعالى واحد [1]، ليس كمثله

____________

[1] قال الله تعالى وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ «البقرة: 162».

انظر الكافي: 1- 118 ح 1، و التوحيد: 62 ضمن ح 18، و ص 81 ضمن ح 37، و ص 169 ضمن ح 3، و ص 185 ح 1. راجع الكافي: 1- 134 باب جوامع التوحيد، و التوحيد: 82 باب معنى الواحد و التوحيد و الموحد، و ص 243 باب الرد على الثنوية و الزنادقة، و ص 270 باب الرد على الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة.، و معاني الأخبار: 5 باب معنى الواحد، و الوافي: 1- 325 باب الدليل على انه واحد.، و البحار: 3- 198 باب التوحيد و نفي الشرك و معنى الواحد و الأحد و الصمد و تفسير سورة التوحيد، و ج 4- 212 باب جوامع التوحيد.

و في كفاية الأثر: 12 عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انه قال: الله واحد و أحدي المعنى، و الإنسان واحد و ثنوي المعنى. الحديث.

و في التوحيد: 83 ح 3 عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في جواب الأعرابي: يا أعرابي إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام: فوجهان منها لا يجوزان على الله عز و جل، و وجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان عليه، فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، أما ترى أنه كفر من قال: ثالث ثلاثة، و قول القائل: هو واحد من الناس، يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه، و جل ربنا على ذلك و تعالى.

و أما الوجهان يثبتان فيه، فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبه كذلك ربنا، و قول القائل: إنه عز و جل أحدي المعنى، يعني به أنه لا ينقسم في وجود و لا عقل و لا وهم، كذلك ربنا عز و جل.

و انظر التوحيد: 90 ذيل ح 2 كلام الباقر (عليه السلام) في معنى الأحد، و ص 196 قول المصنف في الواحد و الأحد، و النكت الاعتقادية للمفيد: 28 ضمن باب معرفة الله تعالى و صفاته الثبوتية و السلبية.

____________

(1) «أبواب» ب.

(2) «توحيد الله تعالى» ج.

(3) ليس في «د».

(4) ليس في «د».

(5) ليس في «ب».

5

شيء (1)، (لا يحد) (2) [1]، (و لا يحس [2]،

____________

[1] قال الله تعالى هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْباطِنُ «الحديد: 3»، و تدبر في سورة فصلت:

53 و 54.

انظر الكافي: 1- 104 ح 1، و التوحيد: 79 ح 34، و ص 98 ح 4، و ص 100 ح 9، و ص 101 ح 12 و ح 13، و تفسير الميزان: 6- 94.

[2] قال الله تعالى فَقالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ «النساء: 153».

انظر الكافي: 1- 81 ذيل ح 5، و ص 104 ح 1، و ص 95 باب إبطال الرؤية، و التوحيد: 59 ح 17، و ص 75 ح 29، و ص 98 ح 4، و النكت الاعتقادية: 30، و الاحتجاج: 2- 332، عنه البحار: 3- 258 ح 2. و سيأتي في ص 15 مثله.

حسه: إذا أشعر به، و منه الحاسة. و الحواس جمع حاسة كدواب جمع دابة و هي المشاعر الخمس: السمع و البصر و الشم و الذوق و اللمس و هذه الحواس الظاهرة، و أما الحواس الباطنة، فهي الخيال و الوهم و الحس المشترك و الحافظة و المتصرفة «مجمع البحرين: 1- 510».

____________

(1) اقتباس من سورة «الشورى: 11».

الكافي: 1- 92 ذيل ح 3 مثله.

انظر التوحيد: 81 ح 37، و ص 97 ح 3 و ح 4، و ص 100 ح 9، و ص 101 ح 12- ح 14، و ص 102 ح 16 و ح 17، و ص 103 ح 19. راجع الكافي: 1- 104 باب النهي عن الجسم و الصورة، و التوحيد: 31 باب التوحيد و نفي التشبيه، و البحار: 3- 287 باب نفي الجسم و الصورة و التشبيه و الحلول. و انظر ص 12 الهامش رقم 2.

(2) «و لا يحد» د.

6

و لا يجس [1]) (1)، و لا يمس [2]، و لا يدرك بالأوهام و الأبصار [3]، و لا تأخذه سنة و لا نوم (2)، شاهد كل نجوى [4]،

____________

[1] تدبر في سورة المؤمن: 36 و 37، و راجع ص 5 الهامش رقم 3.

الجس: اللمس باليد. جسه بيده يجسه جسا و اجتسه أي مسه و لمسه. و جس الخبر و تجسسه: بحث عنه و فحص. التجسس: التفتيش عن بواطن الأمور «لسان العرب: 6- 38».

[2] التوحيد: 98 ضمن ح 4 مثله، و ص 33 ضمن ح 1 بمعناه، انظر ص 5 الهامش رقم: 3 و ص 7 الهامش رقم 3، و ص 13 الهامش رقم 3.

المس: اللمس باليد. و يقال مسسته إذا لاقيته بأحد جوارحك «مجمع البحرين: 3- 202».

[3] قال الله تبارك و تعالى قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي «الأعراف: 143» و تدبر في سورة البقرة: 55، و النساء: 153، و الأنعام: 103، و الفرقان: 21.

انظر المحاسن: 239 ح 215، و الكافي: 1- 105 ح 3، و الأمالي: 334 المجلس 64 ح 3، و التوحيد: 106 ح 6، و ص 109 ح 6، و ص 112 ح 11، و ص 256، و ص 258، و ص 262 ضمن ح 5، و في ص 113 ح 12 مسندا عن أبي هاشم الجعفري، قال: قلت لأبي جعفر ابن الرضا (عليه السلام) لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ؟ فقال: يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون، أنت قد تدرك بوهمك السند و الهند و البلدان التي لم تدخلها و لا تدركها ببصرك، فأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون.

راجع الكافي: 1- 95 باب في إبطال الرؤية، و ص 98 في قوله تعالى لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ، و التوحيد: 107 باب ما جاء في الرؤية، و الاحتجاج: 1- 204، و الوافي:

1- 385 باب 36، و البحار: 4- 26 باب نفي الرؤية و تأويل الآيات فيها.

[4] قال الله تعالى أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلّا هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلّا هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْثَرَ إِلّا هُوَ مَعَهُمْ «المجادلة: 7».

انظر الكافي: 1- 130 ح 1، و ج 4- 73 ح 3، و التوحيد: 76 ح 32، و ص 131 ح 13، و ص 179 ح 12، و الفقيه: 2- 64 ضمن ح 1، و التهذيب: 3- 96 ح 30، و ص 107 ح 38.

____________

(1) «لا يجس و لا يحس» ب، «لا يحس» د.

(2) اقتباس من سورة «البقرة: 255».

الكافي: 1- 89 ذيل ح 3، التوحيد: 174 ذيل ح 2.

7

و محيط (1) بكل شيء [1].

لا يوصف [2] بجسم،

____________

[1] قال الله تعالى أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ «فصلت: 54».

انظر الكافي: 1- 126 ح 5، و ج 4- 559 ح 1، و الفقيه: 2- 344، و التوحيد: 42 ضمن ح 3، و التهذيب: 6- 80، و الوافي: 1- 399 ب 39.

قال الصدوق في التوحيد: 212: المحيط معناه: أنه محيط بالأشياء، عالم بها كلها، و كل من أخذ شيئا كله أو بلغ علمه أقصاه فقد أحاط به، و هذا على التوسع، لأن الإحاطة في الحقيقة إحاطة الجسم الكبير بالجسم الصغير من جوانبه، كإحاطة البيت بما فيه، و إحاطة السور بالمدن، و لهذا المعنى سمي الحائط حائطا، و معنى ثان: يحتمل أن يكون نصبا على الظرف، معناه: مستوليا مقتدرا، كقوله عز و جل وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ «يونس: 22» فسماه إحاطة لهم، لأن القوم إذا أحاطوا بعدوهم لم يقدر العدو على التخلص منهم.

[2] قال الله تعالى سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ «الصافات: 159».

و قال لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ «الشورى: 11».

و قال قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ الصَّمَدُ «التوحيد: 1 و 2»، و تدبر: «الزمر: 62» و «فاطر:

15» و «الرعد: 16» و «البقرة: 156».

هذه الآيات و كل آية تدل مطابقة أو التزاما على انه تعالى غير محدود تدل على الصفات التنزيهية.

التوحيد: 100 ح 9، و ص 101 ح 12 و ح 13، الاحتجاج: 201.

انظر الكافي: 1- 100 باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى، و الوافي: 1- 405 باب 40، و البحار: 3- 287 باب نفي الجسم و الصورة و التشبيه و الحلول و الاتحاد و انه لا يدرك بالحواس و الأوهام و العقول و الأفهام، و ص 230 ح 21 عن جامع الأخبار: 9 سئل ابن الحنفية عن الصمد؟ فقال: قال علي (عليه السلام): تأويل الصمد لا اسم و لا جسم، و لا مثل و لا شبه، و لا صورة و لا تمثال، و لا حد و لا حدود، و لا موضع و لا مكان، و لا كيف و لا أين، و لا هنا و لا ثمة، و لا ملاء و لا خلاء، و لا قيام و لا قعود، و لا سكون و لا حركة، و لا ظلماني و لا نوراني، و لا روحاني و لا نفساني، و لا يخلو منه موضع و لا يسعه موضع، و لا على لون، و لا على خطر قلب، و لا على شم رائحة، منفي عنه هذه الأشياء، و راجع الميزان: 2- 103، و ج 14- 129.

____________

(1) «محيط» د.

8

و لا صورة (1)، و لا جوهر و لا عرض (2)، و لا سكون و لا حركة (3)، و لا صعود (4) و لا هبوط (5)، و لا قيام و لا قعود (6)، و لا ثقل و لا خفة (7)، و لا جيئة و لا ذهاب (8)، و لا مكان و لا زمان (9)، و لا طول و لا عرض (10)،

____________

(1) الكافي: 1- 104 ضمن ح 1 و ضمن ح 2، و ص 105 ح 4، الاعتقادات: 22، التوحيد: 81 ضمن ح 37، و ص 97 ح 2 و ح 3، و ص 98 ضمن ح 4، و ص 99 ضمن ح 6 و ضمن ح 7، و ص 100 ضمن ح 8. انظر ص 7 الهامش رقم 2، و الوافي: 1- 387 باب 37، و كلام المجلسي «ره» في البحار: 3- 288 ذيل ح 3، و ص 302 ذيل ح 36.

(2) الاعتقادات: 22، و التوحيد: 81 ضمن ح 37، و كمال الدين: 2- 379 ضمن ح 1 مثله.

و في التوحيد: 308 ضمن ح 2 عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و ص 37 ضمن ح 2 عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام):. و بتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له، و في الاحتجاج: 202 عن أمير المؤمنين (عليه السلام): و لا يوصف. و لا بعرض من الأعراض. راجع النكت الاعتقادية: 28.

(3) الاعتقادات: 22، و الأمالي: 230 المجلس 47 ضمن ح 7 مثله، و كذا في التوحيد: 184 ضمن ح 20، و في ص 40 ضمن ح 2، و ص 75 ضمن ح 30، و الاحتجاج: 201 نحوه.

راجع الكافي: 1- 125 باب الحركة و الانتقال، و التوحيد: 173 باب نفي المكان و الزمان و السكون و الحركة.، و الوافي: 1- 395 باب 38، و البحار: 3- 309 باب نفي الزمان و المكان و الحركة و الانتقال.

(4) انظر التوحيد: 179 ح 13، و التحف: 174.

(5) انظر الاحتجاج: 202.

(6) التوحيد: 183 ضمن ح 18، جامع الأخبار: 9.

(7) الاعتقادات: 22 مثله، انظر الكافي: 1- 106 ضمن ح 6.

(8) التوحيد: 162 ضمن ح 1 بتفاوت يسير في اللفظ، انظر التوحيد: 266 ضمن ح 5، و ص 316 ح 3، و التحف: 174، و الاحتجاج: 250، و الميزان: 2- 103، و ج 20- 284.

(9) الاعتقادات: 22، و الأمالي: 230 المجلس 47 ح 7 مثله. التوحيد: 184 ضمن ح 20، و ص 179 ح 12، و ص 31 ح 1 بتفاوت يسير. انظر الكافي: 1- 88 باب الكون و المكان، و الوافي: 1- 349 باب 32 نفي الزمان و المكان و الكيف عنه تعالى.

(10) في التوحيد: 75 ح 30 نفي الطول عنه تعالى، و ص 191 ح 3، و ص 194 ح 7 نفي الأقطار عنه تعالى.

9

و لا عمق (1)، و لا فوق و لا أسفل، و لا يمين و لا شمال، و لا وراء و لا أمام (2).

و أنه لم يزل و لا يزال سميعا بصيرا [1] حكيما [2] عليما [3]،

____________

[1] قال الله تعالى إِنَّ اللّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً «النساء: 58».

الكافي: 1- 86 ح 2، و ص 107 ح 1، و ص 108 ح 1 و ح 2، و الاعتقادات: 22، التوحيد:

139 ح 1- ح 3.

راجع النكت الاعتقادية: 24، و الوافي: 1- 445 باب 43 صفات الذات، و بيان المجلسي «ره» في البحار: 4- 62 ذيل ح 1، و ص 70 ذيل ح 16، و تعليقة العلامة الطباطبائي في هامش ص 62 من البحار المذكور.

قال الصدوق «ره» في التوحيد: 197: السميع معناه: أنه إذا وجد المسموع كان له سامعا، و معنى ثان: أنه سميع الدعاء أي مجيب الدعاء، و أما السامع فإنه يتعدى إلى مسموع و يوجب وجوده، و لا يجوز فيه بهذا المعنى لم يزل، و البارئ عز اسمه سميع لذاته.

البصير معناه: إذا كانت المبصرات كان لها مبصرا، و لذلك جاز أن يقال: لم يزل بصيرا، و لم يجز أن يقال: لم يزل مبصرا لأنه يتعدى إلى مبصر و يوجب وجوده، و البصارة في اللغة مصدر البصير و بصر بصارة، و الله عز و جل بصير لذاته.

[2] قال الله تعالى وَ كانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً «النساء: 17».

الاعتقادات: 22 مثله. و يؤيده ما في التوحيد: 191 ضمن ح 3، و ص 194 ضمن ح 8، و ص 220 ضمن ح 11، و قال الصدوق  في ص 87 ذيل ح 3:. حكيم لا تقع منه سفاهة، و قال في ص 201: الحكيم معناه: أنه عالم، و الحكمة في اللغة العلم، و منه قوله عز و جل يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ «البقرة: 269» و معنى ثان: أنه محكم و أفعاله محكمة متقنة من الفساد.

[3] قال الله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ «البقرة: 231».

الكافي: 1- 86 ح 2، و ص 107 ح 1 و ح 2، و ح 4- ح 6، الاعتقادات: 22، التوحيد: 136 ح 8، و ص 139 ح 1- ح 3، و ص 143 ح 8.

راجع المحاسن: 243 باب العلم، و التوحيد: 134 باب العلم، و ص 188 ضمن ح 2، و النكت الاعتقادية: 23، و البحار: 4- 74 باب العلم و كيفيته و الآيات الواردة فيه، و ص 86 بيان المجلسي ذيل ح 22.

قال الصدوق في التوحيد: 201: العليم معناه: أنه عليم بنفسه، عالم بالسرائر، مطلع على الضمائر، لا يخفى عليه خافية، و لا يعزب عنه مثقال ذرة، علم الأشياء قبل حدوثها، و بعد ما أحدثها، سرها و علانيتها، ظاهرها و باطنها، و في علمه عز و جل بالأشياء على خلاف علم الخلق دليل على أنه تبارك و تعالى بخلافهم في جميع معانيهم و الله عالم لذاته، و العالم من يصح منه الفعل المحكم المتقن، فلا يقال: إنه يعلم الأشياء بعلم كما لا يثبت معه قديم غيره، بل يقال: إنه ذات عالمة، و هكذا يقال في جميع صفات ذاته.

____________

(1) انظر التوحيد: 171 ح 2، و ص 191 ح 3، و ص 194 ح 7.

(2) التوحيد: 131 ح 13 بمعناه. انظر المحاسن: 239 ح 217، و الكافي: 1- 85 ح 2، و ص 130 ح 2، و التوحيد: 40 ح 2، و ص 191 ح 3، و النكت الاعتقادية: 29، و جامع الأخبار: 9، و الاحتجاج: 202، و ص 407.

10

حيا قيوما [1]، قدوسا عزيزا [2]،

____________

[1] قال الله تعالى اللّهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ «البقرة: 255، و آل عمران: 2».

الكافي: 1- 112 ح 1، و ج 2- 524 ح 10، و ص 562 ح 20، الخصال: 2- 436 ح 22، التوحيد: 194 ح 8، و ص 220 ح 11، و ص 235 ح 2. راجع النكت الاعتقادية: 24.

قال الصدوق في التوحيد: 201: الحي معناه: أنه الفعال المدبر و هو حي لنفسه لا يجوز عليه الموت و الفناء، و ليس يحتاج إلى حياة بها يحيى، و قال في ص 87: حي لا يجوز عليه موت و لا نوم.

و قال في ص 210: القيوم و القيام هما فيعول و فيعال من قمت بالشيء إذا وليته بنفسك و توليت حفظه و إصلاحه و تقديره.

[2] قال الله تعالى يُسَبِّحُ لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ «الجمعة: 1».

الكافي: 4- 163 ح 4، التوحيد: 195 ح 8، و ص 219 ح 11، الاعتقادات: 22، التهذيب:

3- 104 ضمن ح 37.

و قال الصدوق في التوحيد: 210: القدوس معناه: الطاهر، و التقديس: التطهير و التنزيه، و قوله عز و جل حكاية عن الملائكة وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ «البقرة: 30» أي ننسبك إلى الطهارة، و نسبحك و نقدس لك بمعنى واحد، و حظيرة القدس موضع الطهارة من الأدناس التي تكون في الدنيا و الأوصاب و الأوجاع و أشباه ذلك، و قد قيل: إن القدوس من أسماء الله عز و جل في الكتب.

و قال في ص 206: العزيز معناه: أنه لا يعجزه شيء و لا يمتنع عليه شيء أراده، فهو قاهر للأشياء، غالب غير مغلوب، و قد يقال في المثل: «من عز بز» أي من غلب سلب، و قوله عز و جل حكاية عن الخصمين وَ عَزَّنِي فِي الْخِطابِ «ص: 23» أي غلبني في مجاوبة الكلام، و معنى ثان: أنه الملك و يقال للملك: عزيز كما قال إخوة يوسف ليوسف (عليه السلام) يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ «يوسف: 88» و المراد به يا أيها الملك.

11

أحدا (1) [1] صمدا [2]،

____________

[1] قال الله تبارك و تعالى قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ «الإخلاص: 1».

التوحيد: 61 ح 18، و ص 95 ح 14، و ص 185 ح 1، و ص 194 ح 8. انظر ص 4 الهامش رقم «6»، و راجع البحار: 3- 198 باب التوحيد و نفي الشريك و معنى الواحد و الأحد و الصمد و تفسير سورة التوحيد.

و قال الصدوق في التوحيد: 196: الأحد معناه: أنه واحد في ذاته ليس بذي أبعاض و لا أجزاء و لا أعضاء، و لا يجوز عليه الأعداد و الاختلاف، لأن اختلاف الأشياء من آيات وحدانيته مما دل به على نفسه، و يقال: لم يزل الله واحدا.

و معنى ثان: أنه واحد لا نظير له فلا يشاركه في معنى الوحدانية غيره، لأن كل من كان له نظراء و أشباه لم يكن واحدا في الحقيقة، و يقال: فلان واحد الناس أي لا نظير له فيما يوصف به، و الله واحد لا من عدد، لأنه عز و جل لا يعد في الأجناس، و لكنه واحد ليس له نظير.

[2] قال الله تعالى اللّهُ الصَّمَدُ «الإخلاص: 2».

الكافي: 1- 88 ح 1، التوحيد: 61 ح 18، و ص 173 ح 1، و ص 185 ح 1، و ص 194 ح 8، و ص 219 ح 11، كفاية الأثر: 12.

راجع التوحيد: 88 باب تفسير قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ، و جامع الأخبار: 9 تأويل الصمد، و البحار: 3- 198، باب التوحيد و نفي الشريك و معنى الواحد و الأحد و الصمد.

قال الصدوق في التوحيد: 197: الصمد معناه: السيد، و من ذهب إلى هذا المعنى جاز له أن يقول لم يزل صمدا، و يقال للسيد المطاع في قومه الذي لا يقضون أمرا دونه: صمد، و قد قال الشاعر:

علوته بحسام ثم قلت له * * *خذها حذيف فأنت السيد الصمد

و للصمد معنى ثان: و هو أنه المصمود إليه في الحوائج، يقال: صمدت صمد هذا الأمر أي قصدت قصده، و من ذهب إلى هذا المعنى لم يجز له أن يقول: لم يزل صمدا، لأنه قد وصفه عز و جل بصفة من صفات فعله، و هو مصيب أيضا، و الصمد: الذي ليس بجسم و لا جوف له.

____________

(1) بزيادة «فردا» ب

12

لم يلد و لم يولد، و لم يكن له كفوا أحد (1).

و أنه شيء ليس كمثله شيء (2)، خارج (3) من الحدين: حد الابطال، و حد التشبيه [1]،

____________

[1] تدبر في سورة الأعراف: 180، و الإسراء: 110.

المحاسن: 240 ح 220، و الاعتقادات: 22، و التوحيد: 81 ضمن ح 37 مثله. الكافي:

1- 82 ح 2، و ص 85 ح 7، و التوحيد: 101 ضمن ح 10، و ص 102 ضمن ح 15، و ص 104 ح 1، و ص 107 ح 7، و ص 228 ضمن ح 7، و ص 247 ضمن ح 1 نحوه. و انظر التوحيد: 61 ح 18، و ص 99 ح 6، و رجال الكشي: 2- 567.

و في التوحيد: 107 ح 8، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): ما تقول إذا قيل لك: أخبرني عن الله عز و جل شيء هو أم لا؟ قال: فقلت له: قد أثبت الله عز و جل نفسه شيئا حيث يقول قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ «الأنعام: 19» فأقول:

إنه شيء لا كالأشياء، إذ في نفي الشيئية عنه إبطاله و نفيه، قال لي: صدقت و أصبت، ثم قال لي الرضا (عليه السلام): للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي، و تشبيه، و إثبات بغير تشبيه، فمذهب النفي لا يجوز، و مذهب التشبيه لا يجوز لأن الله تبارك و تعالى لا يشبهه شيء، و السبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه.

و قال المجلسي «ره» في البحار: 3- 260 ذيل ح 9: حد التعطيل هو عدم إثبات الوجود و الصفات الكمالية و الفعلية و الإضافية له تعالى، و حد التشبيه الحكم بالاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات و عوارض الممكنات.

راجع الآيات في ص 5 الهامش رقم 3، و ص 7 الرقم 3، و التوحيد: 58 ح 16، و تفسير البرهان: 2- 52 ح 5، و تفسير الميزان: 7- 36، و ص 41.

____________

(1) اقتباس من سورة «الإخلاص: 3 و 4».

التوحيد: 61 ضمن ح 18، و ص 93 ذيل ح 6، و ص 95 ح 14، و ص 185 ح 1، و ص 235 ح 2. انظر البحار: 3- 254 باب نفي الولد و الصاحبة.

(2) اقتباس من سورة «الشورى: 11».

الكافي: 1- 82 ح 4، التوحيد: 106 ح 3، و ص 107 ح 8. راجع ص 5 الهامش رقم: 1، و الكافي: 1- 82 باب إطلاق القول بأنه شيء، و التوحيد: 104 باب انه تبارك و تعالى شيء، و تفسير الميزان: 7- 35- 41.

(3) «و خارج» ب.

13

خالق كل شيء [1]، لا إله إلا هو (1)، لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللطيف الخبير [2].

____________

[1] اقتباس من سورتي «الرعد: 16، و الزمر: 62».

التوحيد: 105 ذيل ح 3، و ص 192 ضمن ح 6، و ص 99 ضمن ح 6، و ص 81 ضمن ح 37.

راجع البحار: 4- 147 باب انه تعالى خالق كل شيء.، و ص 148 بيان المجلسي و تعليقة العلامة الطباطبائي.

و قال الصدوق في التوحيد: 216: الخالق معناه: الخلاق، خلق الخلائق خلقا و خليقة، و الخليقة: الخلق، و الجمع الخلائق، و الخلق في اللغة تقديرك الشيء، يقال في المثل إني إذا خلقت فريت لا كمن يخلق و لا يفري، و في قول أئمتنا (عليهم السلام): إن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين، و خلق عيسى (عليه السلام) من الطين كهيئة الطير هو خلق تقدير أيضا، و مكون الطير و خالقه في الحقيقة هو الله عز و جل.

[2] قال الله تعالى لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ «الأنعام: 103».

الكافي: 1- 100 ذيل ح 2، و التوحيد: 76 ضمن ح 32، و ص 115 ضمن ح 14، و ص 262 ضمن ح 5، و كفاية الأثر: 257.

راجع ص 6 الهامش رقم 3 و 4، و المحاسن: 239 ح 215، و التوحيد: 110 ح 9، و ص 112 ح 10- ح 12، و ص 185 ح 1.

و راجع لمعنى اللطيف: ص 186 ح 1، و ص 194 ح 7، و ص 189 ح 2 من كتاب التوحيد.

و قال الصدوق في ص 217: اللطيف معناه: انه لطيف بعباده فهو لطيف بهم، بار بهم، منعم عليهم، و اللطف: البر و التكرمة، يقال: فلان لطيف بالناس، بار بهم يبرهم و يلطفهم إلطافا، و معنى ثان: انه لطيف في تدبيره و فعله، يقال: فلان لطيف العمل، و قد روي في الخبر ان معنى اللطيف: هو انه الخالق للخلق اللطيف كما انه سمي العظيم لأنه الخالق للخلق العظيم، و قال في ص 216: الخبير معناه: العالم و الخبر و الخبير في اللغة واحد، و الخبر علمك بالشيء يقال: لي به خبر أي علم.

____________

(1) قال الله تعالى لا إِلهَ إِلّا هُوَ «البقرة: 255، و آل عمران: 18».

الكافي: 1- 97 ح 5، و ص 104 ذيل ح 12، و ص 125 ح 1، التوحيد: 89 ح 2، و ص 108 ح 5.

14

و أن الجدال منهي عنه لأنه (يؤدي إلى ما) (1) لا يليق به [1].

و قد سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل وَ أَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى (2) قال: إذا انتهى الكلام إلى الله عز و جل فأمسكوا (3) (4).

و روي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: تكلموا في خلق الله، (و لا تتكلموا) (5) في

____________

[1] قال الله تعالى وَ ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ «الزمر: 67».

الاعتقادات: 42 مثله. تفسير العياشي: 1- 362 ح 31 بمعناه. راجع الكافي: 1- 92 باب النهي عن الكلام في الكيفية، و التوحيد: 454 باب النهي عن الكلام و الجدال و المراء في الله عز و جل، و الاحتجاج: 21، و البحار: 2- 124 باب ما جاء في تجويز المجادلة و المخاصمة في الدين و.

و ج 3- 257 باب النهي عن التفكر في ذات الله تعالى، و الخوض في مسائل التوحيد.

و في تصحيح الاعتقاد: 68 بعد نقل كلام الصدوق عن الاعتقادات:. قال أبو عبد الله الشيخ المفيد: الجدال على ضربين: أحدهما بالحق، و الآخر بالباطل فالحق منه مأمور به و مرغب فيه، و الباطل منه منهي عنه و مزجور عن استعماله.

قال الله تعالى وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ «النحل: 125» فأمر بجدال المخالفين. فأما الجدال الباطل فقد بين الله تبارك و تعالى عنه في قوله أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللّهِ أَنّى يُصْرَفُونَ «المؤمن: 69» فذم المجادلين.

____________

(1) ليس في «د».

(2) النجم: 42.

(3) «فاسكتوا» ب.

(4) المحاسن: 237 ح 206، و تفسير علي بن إبراهيم: 1- 25، و الكافي: 1- 92 ح 2، و التوحيد:

456 ح 9، و الاعتقادات: 42 مثله.

(5) «و لا تكلموا» ب.

15

الله، فإن الكلام في الله عز و جل لا يزيد إلا تحيرا [1].

و يجب أن يعتقد أنا (1) عرفنا الله بالله، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): اعرفوا الله بالله، و الرسول بالرسالة، و أولي الأمر بالمعروف و العدل و الإحسان (2).

و سئل أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) (3) (عليه السلام): بم عرفت ربك؟ فقال (عليه السلام):

بما عرفني نفسه، قيل (4): و كيف عرفك نفسه؟ فقال (عليه السلام): لا تشبهه (5) صورة، و لا يحس بالحواس، و لا يقاس بالناس، قريب في بعده، بعيد (6) في قربه، فوق (7) كل شيء و لا يقال شيء فوقه، أمام (8)) كل شيء و لا يقال له (9) أمام، داخل في الأشياء لا كشيء في شيء داخل، و خارج (10) من الأشياء لا كشيء من شيء خارج، سبحان من هو هكذا (11)، و لا هكذا غيره، و لكل شيء مبتدء [2].

____________

[1] قال الله تبارك و تعالى يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً «طه: 110».

الكافي: 1- 92 ح 1، و التوحيد: 454 ح 1 مثله. التوحيد: 457 ح 17 عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.

راجع الوافي: 1- 371 باب 34، النهي عن الكلام في ذاته تعالى، و الميزان: 19- 32 ذيل قوله تعالى لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى «النجم: 18».

[2] قال الله تبارك و تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ «الأنفال: 24».

و قال أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ «فصلت: 53 و 54».

و قال وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ «ق: 16».

المحاسن: 239 ح 217، و الكافي: 1- 85 ح 2، و التوحيد: 285 ح 2 مثله.

و للأجلة في تفسير هذا المعنى كلمات، راجع الكافي: 1- 85 ذيل ح 1، و التوحيد: 290 ذيل ح 10، و شرح أصول الكافي لصدر المتألهين: 233، و البحار: 3- 273- 275، و مرآة العقول:

1- 299.

____________

(1) «ان» ب، د.

(2) الكافي: 1- 85 ح 1، و التوحيد: 285 ح 3 مثله. انظر التوحيد: 192 ح 6، و ص 285 باب أنه عز و جل لا يعرف إلا به، و ص 290 ذيل ح 10 كلام المصنف، و الوافي: 1- 337 باب 29.

(3) ليس في «ب».

(4) «فقيل» ب.

(5) «لا يشبه» ب، د.

(6) «و يعيد» د.

(7) «و فوق» د.

(8) «و امام» ب.

(9) «شيء له» ب.

(10) «و لا خارج» د.

(11) «كذا» ب.

16

و يجب أن يعتقد أن رضاء الله ثوابه، و غضبه عقابه، لأن الله لا يزول من شيء إلى شيء، و لا يستفزه (1) شيء (2) و لا يغيره (3) [1].

و سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى (4) فقال (عليه السلام): استوى من كل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء (5).

____________

[1] قال الله تبارك و تعالى إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ «المجادلة: 21».

و قال قُلِ اللّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهّارُ «الرعد: 16».

الكافي: 1- 110 ح 5 و ح 6، و التوحيد: 168 ح 1، و ص 169 ح 3 نحوه.

التوحيد: 170 ح 4 صدره، و ص 37 ضمن ح 2، و ص 42 ضمن ح 3، و ص 50 ضمن ح 13، و ص 70 ضمن ح 26، و ص 90 ضمن ح 3، و ص 91 ضمن ح 5، و ص 245، و ص 248 ضمن ح 1، و ص 314 ذيل ح 1، و ص 431، و ص 433، و ص 434 ضمن ح 1، و ص 450 ضمن ح 1 نحو ذيله.

راجع التوحيد: 168 باب معنى رضاه عز و جل و سخطه.

قال الصدوق في التوحيد: 198:. انه عز و جل قاهر لم يزل، و معناه: ان الأشياء لا تطيق الامتناع منه و مما يريد إنفاذه فيها، و لم يزل مقتدرا عليها. و راجع معنى العزيز ص 11.

____________

(1) استفزه: إذا استخفه و أخرجه عن داره و أزعجه، «مجمع البحرين: 3- 399- فزز-».

(2) «بشيء» ب.

(3) «و لا يغير» ج.

(4) طه: 5.

(5) الكافي: 1- 127 ح 6، و ص 128 ح 7 و ح 8، و الاعتقادات: 45، و التوحيد: 315 ح 1 و ح 2، و ص 317 ح 4 و ح 7 مثله.

انظر التوحيد: 248 ضمن ح 1، و تصحيح الاعتقاد: 75، و بيان المجلسي في البحار:

3- 337 ذيل ح 47.

17

و قال (عليه السلام): من زعم أن الله تعالى من شيء أو في شيء أو على شيء فقد أشرك، ثم قال (عليه السلام): من زعم أن الله تعالى من شيء فقد جعله محدثا، و من زعم أنه في شيء فقد زعم أنه محصور، و من زعم أنه على (1) شيء فقد جعله محمولا (2).

و سئل (3) (عليه السلام) عن قول الله عز و جل وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ (4) فقال (5) (عليه السلام): علمه [1].

و يجب أن يعتقد (6) أن الله تبارك و تعالى لم يفوض الأمر إلى العباد، و لم يجبرهم على المعاصي [2]،

____________

[1] التوحيد: 327 ح 1، و الاعتقادات: 44، و معاني الأخبار: 30 ح 2 مثله.

راجع التوحيد: 327 باب معنى قول الله عز و جل وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ، و الوافي: 1- 495 باب 49 العرش و الكرسي، و البحار: 58- 1، باب العرش و الكرسي و حملتهما، و ص 37 تحقيق و توفيق في معنى العرش و الكرسي للمجلسي «ره».

[2] قال الله تعالى وَ ما تَشاؤُنَ إِلّا أَنْ يَشاءَ اللّهُ «الدهر: 30، و التكوير: 29». و تدبر سورة «الكهف:

23 و 24».

و يؤيده ما في الكافي: 1- 157 ح 3، و ص 159 ح 8، و التوحيد: 361 ح 6، و ص 362 ح 10 و ح 11، و الاحتجاج: 327، راجع تفسير الميزان: 1- 93 بحث الجبر و التفويض، و ص 97 بحث روائي، و ج 11- 36 بحث روائي، و قال في ج 20- 142 ذيل قوله تعالى وَ ما تَشاؤُنَ إِلّا أَنْ يَشاءَ اللّهُ: الاستثناء من النفي يفيد أن مشية العبد متوقفة في وجودها على مشيته تعالى فلمشيته تعالى تأثير في فعل العبد من طريق تعلقها بمشية العبد، و ليست متعلقة بفعل العبد مستقلا و بلا واسطة حتى تستلزم بطلان تأثير إرادة العبد و كون الفعل جبريا و لا أن العبد مستقل في إرادة يفعل ما يشاؤه شاء الله أو لم يشأ،.

____________

(1) بزيادة «كل» د.

(2) قال الله تبارك و تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ «الشورى: 11».

و قال وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ «الإخلاص: 4».

التوحيد: 317 ح 9 مثله، و في ح 5 و ح 6، و الكافي: 1- 128 ح 9، و جامع الأخبار: 9 بتفاوت يسير في ألفاظه. انظر بيان المجلسي في البحار: 3- 326 ذيل ح 25.

(3) «سئل الصادق» ج.

(4) البقرة: 255.

(5) «قال» ب.

(6) بزيادة «أيضا» ب.

18

و أنه لم يكلف عباده إلا دون (1) ما يطيقون (2)، كما قال الله عز و جل لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها (3).

و قال الصادق (عليه السلام): لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين [1].

____________

[1] الكافي: 1- 160 ح 13، و الاعتقادات: 29، و التوحيد: 362 ح 8، و العيون: 1- 101 ح 17، و الاحتجاج: 414، و ص 451 مثله.

و انظر الكافي: 1- 155 باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين، و فقه الرضا: 348 باب القدر و المنزلة بين المنزلتين، و التوحيد: 359 باب نفي الجبر و التفويض، و تصحيح الاعتقاد: 46 فصل في الفرق بين الجبر و التفويض، و الوافي: 1- 535 باب 54 الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين، و البحار: 5- 2 باب نفي الظلم و الجور عنه تعالى و إبطال الجبر و التفويض و إثبات الأمر بين الأمرين.

و ورد عن الإمام الهادي (عليه السلام) في رسالته في الرد على أهل الجبر و التفويض: «. أما الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ فهو قول من زعم ان الله عز و جل أجبر العباد على المعاصي و عاقبهم عليها، و من قال بهذا القول فقد ظلم الله في حكمه و كذبه و رد عليه قوله وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً «الكهف: 49». و أما التفويض الذي أبطله الصادق (عليه السلام) و أخطأ من دان به و تقلده فهو قول القائل: ان الله جل ذكره فوض إلى العباد اختيار أمره و نهيه و أهملهم.». «تحف العقول: 344، و ص 346، و الاحتجاج: 451، و ص 452».

و ورد عن الإمام الرضا (عليه السلام): من زعم ان الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر و من زعم ان الله عز و جل فوض أمر الخلق و الرزق إلى حججه (عليهم السلام) فقد قال بالتفويض، فالقائل بالجبر كافر، و القائل بالتفويض مشرك، فقلت له: يا بن رسول الله، فما أمر بين أمرين؟ فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به، و ترك ما نهوا عنه. «العيون: 1- 101 ح 17».

و أسند المجلسي في البحار: 5- 82 الجبر إلى الأشاعرة، و التفويض إلى المعتزلة.

____________

(1) ليس في «ب».

(2) المحاسن: 296 ح 465، و الخصال: 2- 531 ح 9، و الاعتقادات: 28 مثله. الكافي: 1- 160 ح 14، و ص 162 ح 4، و التوحيد: 360 ح 4 و ح 5، و ص 362 ح 9 نحوه.

انظر التوحيد: 344 باب الاستطاعة، و ص 338 ح 6، و ص 340 ح 10.

(3) البقرة: 286. قال الصدوق في الاعتقادات: 28: الوسع دون الطاقة.

19

و روي عن زرارة أنه قال: قلت للصادق (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في القضاء و القدر؟ قال (عليه السلام): أقول: إن الله تبارك و تعالى إذا جمع العباد يوم (1) القيامة، سألهم عما عهد إليهم، و لم يسألهم عما قضى عليهم [1].

____________

[1] الاعتقادات: 34، و تصحيح الاعتقاد: 59، و التوحيد: 365 ح 2 مثله. كنز الفوائد: 171 باختلاف يسير في اللفظ. انظر الكافي: 1- 155 باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين، و التوحيد:

364 باب القضاء و القدر. و ص 369 ح 8، و ص 370 ح 9، و البحار: 5- 84 باب القضاء و القدر.

قال المجلسي في البحار: 5- 112 ذيل ح 38: هذا الخبر يدل على أن القضاء و القدر انما يكون في غير الأمور التكليفية كالمصائب و الأمراض و أمثالها، فلعل المراد بهما القضاء و القدر الحتميان.

و في هامش البحار المذكور قال العلامة الطباطبائي:

الرواية تدل على أن التكاليف و الأحكام أمور اعتبارية غير تكوينية، و مورد القضاء و القدر بالمعنى الدائر هو التكوينيات، فأعمال العباد من حيث وجودها الخارجي كسائر الموجودات متعلقات القضاء و القدر، و من حيث تعلق الأمر و النهي و الاشتمال على الطاعة و المعصية أمور اعتبارية وضعية خارجة عن دائرة القضاء و القدر إلا بالمعنى الآخر الذي بينه أمير المؤمنين (عليه السلام) للرجل الشامي عند منصرفه من صفين كما في الروايات [الاحتجاج: 208، و ص 209] و محصله التكليف لمصالح تستدعي ذلك، فالقدر في الأعمال ينشأ من المصالح التي تستدعي التكليف الكذائي، و القضاء هو الحكم بالوجوب و الحرمة مثلا بأمر أو نهي.

و للمفيد «ره» في معنى القضاء و القدر كلام، راجع تصحيح الاعتقاد: ص 54.

و روي في الطرائف: 329: ان الحجاج بن يوسف كتب إلى الحسن البصري، و الى عمرو بن عبيد، و الى واصل بن عطاء، و الى عامر الشعبي، أن يذكروا ما عندهم و ما وصل إليهم في القضاء و القدر.

فكتب إليه الحسن البصري: ان أحسن ما سمعت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: يا ابن آدم أ تظن ان الذي نهاك دهاك، و انما دهاك أسفلك و أعلاك، و الله بريء من ذلك.

و كتب إليه عمرو بن عبيد: أحسن ما سمعت في القضاء و القدر قول علي بن أبي طالب (عليه السلام):

لو كان الوزر في الأصل محتوما كان الموزور في القصاص مظلوما.

و كتب إليه واصل بن عطاء: أحسن ما سمعت في القضاء و القدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) انه قال: أ يدلك على الطريق و يأخذ عليك المضيق.

و كتب إليه الشعبي: أحسن ما سمعت في القضاء و القدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) انه قال: كل ما استغفرت الله تعالى منه فهو منك، و كل ما حمدت الله تعالى فهو منه.

فلما وصلت كتبهم إلى الحجاج و وقف عليها، قال: لقد أخذوها من عين صافية. مع ما كان عند الحجاج معه من العداوة و الأمور الواهية. و كذا روي في كنز الفوائد: 170 باختلاف يسير.

____________

(1) «ليوم» ب، د.

20

و الكلام في القدر منهي عنه [1]، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)- للذي سأله عن القدر- فقال (عليه السلام): بحر عميق فلا تلجه، ثم سأله ثانية عن القدر فقال (عليه السلام): طريق مظلم فلا تسلكه، ثم سأله ثالثة عن القدر فقال (عليه السلام): سر الله فلا تكلفه (1).

و يجب أن يعتقد أن القدرية مجوس هذه الأمة، و هم الذين أرادوا أن يصفو الله بعدله فأخرجوه من سلطانه [2].

____________

[1] الاعتقادات: 34 مثله، المحاسن: 244 ح 238 بتفاوت يسير. انظر تصحيح الاعتقاد: 54، و ص 57.

قال المجلسي «ره» في البحار: 5- 101 بعد نقل كلام المفيد «ره»: من تفكر في الشبه الواردة على اختيار العباد و فروع مسألة الجبر و الاختيار و القضاء و القدر، علم سر نهي المعصوم عن التفكر فيها، فإنه قل من أمعن النظر فيها و لم يزل قدمه إلا من عصمه الله بفضله.

[2] التوحيد: 382 ضمن ح 29 مثله. الكافي: 1- 155 ضمن ح 1، و كنز الفوائد: 49 مثل صدره، عقاب الأعمال: 254 ح 10 نحو صدره. فقه الرضا: 349 مثله ذيله.

انظر تحف العقول: 162، و في تفسير علي بن إبراهيم: 1- 199 عن أبي جعفر (عليه السلام):. عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ألا لكل أمة مجوسا، و مجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر، و يزعمون أن المشية و القدرة إليهم و لهم.

و قال المجلسي في البحار: 5- 5 ذيل ح 4: اعلم ان لفظ القدري يطلق في أخبارنا على الجبري و على التفويضي.

____________

(1) الاعتقادات: 34، و التوحيد: 365 ح 3 مثله. نهج البلاغة: 4- 69 باختلاف يسير في اللفظ. فقه الرضا: 409 نحوه.

21

2 باب النبوة

يجب أن يعتقد: أن النبوة حق كما اعتقدنا أن التوحيد حق [1].

و أن الأنبياء الذين بعثهم الله مائة ألف نبي و أربعة و عشرون ألف نبي (1)،

____________

[1] قال الله تعالى كانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ «البقرة: 213».

و تدبر في سورة النساء: 163- 165، و يس: 30، و غافر: 78.

عنه البحار: 16- 372. انظر الكافي: 1- 168 ح 1، و العلل: 1- 120 ح 3، و ص 119 باب علة إثبات الأنبياء و الرسل (عليهم السلام) و علة اختلاف دلائلهم، و البحار: 11- 1 باب معنى النبوة و علة بعثة الأنبياء و بيان عددهم و أصنافهم.

____________

(1) عنه البحار: 16- 372. الاعتقادات: 92، و الفقيه: 4- 132 ح 6، و الخصال: 2- 641 ح

18 و ح 19، و الاختصاص: 264، و سعد السعود: 35 مثله.

22

جاؤا بالحق من عند الحق (1)، و أن قولهم قول الله، و أمرهم أمر الله [1]، و طاعتهم طاعة الله، و معصيتهم معصية الله [2]، و أنهم (2) لم ينطقوا إلا عن الله (تبارك و تعالى) (3) و عن وحيه (4).

و أن سادة الأنبياء خمسة، الذين عليهم دارت الرحى، و هم أصحاب الشرائع، و هم أولوا العزم: نوح، و إبراهيم، و موسى، و عيسى، و محمد (صلوات الله عليهم) (5) [3].

____________

[1] قال الله تعالى ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى. إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحى «النجم: 3 و 4».

و تدبر في سورة النساء: 105، و سورة الأعراف: 62، و 79.

عنه البحار: 16- 372. الاعتقادات: 92 مثله.

[2] قال الله تعالى مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ وَ مَنْ تَوَلّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً «النساء: 80».

و قال وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا «الحشر: 7». و تدبر في سورة النساء: 64.

عنه البحار: 16- 372. الاعتقادات: 92 مثله.

[3] قال الله تعالى فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ «الأحقاف: 35».

و قال وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ «الأحزاب: 7».

و قال شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسى. «الشورى: 13».

عنه البحار: 16- 372. الاعتقادات: 92 مثله.

تفسير علي بن إبراهيم القمي: 1- 247، و الكافي: 1- 175 ح 3، و ج 2- 17 ح 2، و كامل الزيارات: 180 ح 2، و العلل: 1- 122 ح 2، و العيون: 2- 79 ح 13 نحوه.

و في العلل و العيون: إنما سمي أولوا العزم أولي العزم لأنهم أصحاب العزائم و الشرائع.،

و روي في كامل الزيارات في معنى أولي العزم: بعثوا إلى شرق الأرض و غربها و جنها و أنسها.

____________

(1) عنه البحار: 16- 372. الاعتقادات: 92 مثله. انظر تفسير فرات الكوفي: 596، و مصباح المتهجد: 388، و جمال الأسبوع: 474، و البحار: 44- 329 ضمن وصية الحسين (عليه السلام) لأخيه محمد، و ج 94- 44 ح 26، و ج 100- 347 ح 35.

(2) «فإنهم» ب، د.

(3) «عز و جل» ج، البحار.

(4) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 155 ح 1، في عصمة الأنبياء (عليهم السلام). راجع الهامش رقم 2.

(5) «عليه و عليهم» البحار.

23

و أن محمدا (صلى الله عليه و آله و سلم) سيدهم و أفضلهم (1)، و أنه جاء بالحق، و صدق المرسلين، (و أن الذين كذبوه ذائقو العذاب الأليم) (2) [1]، و أن الذين آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون (3).

و يجب أن يعتقد أن الله تعالى لم يخلق خلقا أفضل من محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) من بعده الأئمة (صلوات الله عليهم) [2]، و أنهم أحب الخلق إلى الله عز و جل و أكرمهم

____________

[1] قال الله تعالى بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ «الصافات:

37 و 38».

عنه البحار: 16- 372 صدره. الاعتقادات: 92، و مصباح المتهجد: 388، و الإقبال: 201، و جمال الأسبوع: 474 مثله.

البحار: 94- 44 ضمن ح 26 نقلا من أصل قديم من مؤلف قدماء الأصحاب بتفاوت يسير.

[2] عنه البحار: 16- 373 ذيل ح 82. الاعتقادات: 93 مثله. العلل: 5 ح 1، و العيون: 1- 204 ح 22، و كمال الدين: 1- 254 ح 4 نحوه.

الكافي: 1- 196 ح 1، و كمال الدين: 1- 259 ح 5، و الاختصاص: 18، و ص 234 بمعناه.

انظر تفسير القمي: 1- 246، و ص 247، و تفسير فرات الكوفي: 306 ضمن ح 412، و الكافي: 1- 450 ح 34، و الغيبة للنعماني: 74 ح 9، و كمال الدين: 2- 336 ح 7، و الغيبة للطوسي: 95، و البحار: 25- 16 ح 30، و ص 17 ح 31، و ج 26- 267 باب تفضيلهم (عليهم السلام) على الأنبياء و على جميع الخلق.

____________

(1) عنه البحار: 16- 3472. الاعتقادات: 92، و الفقيه: 4- 132 ح 6، و الأمالي: 510 المجلس 93 مثله. العلل: 5 ح 1، و كمال الدين: 1- 254 ح 4، و العيون: 1- 204 ح 22 بمعناه.

و اقتصر في الغيبة للنعماني: 93 ح 24، و الأمالي: 245 المجلس 49 ح 12، و أمالي الطوسي:

2- 57 على لفظ «سيدهم»، و في تفسير القمي: 1- 247، و تفسير فرات الكوفي: 112 ح 113، و ص 113 ح 114، و الكافي: 1- 450 ح 34، و ص 527 ح 3 على لفظ «أفضلهم».

(2) ليس في «البحار».

(3) اقتباس من سورة «الأعراف: 157».

عنه البحار: 16- 372. الاعتقادات: 92 مثله.

24

عليه (1)، و أولهم إقرارا به لما أخذ الله ميثاق النبيين في (2) الذر، و أشهدهم على أنفسهم (3): أ لست بربكم؟ قالوا: بلى (4)، (و بعدهم الأنبياء (عليهم السلام)) (5) [1]، و أن الله بعث نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) (إلى الأنبياء (عليهم السلام)) (6) في الذر [2]، و أن الله أعطى ما

____________

[1] وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى. «الأعراف: 172».

عنه البحار: 16- 373. و في الاعتقادات: 93 إلى قوله: قالوا بلى.

تفسير العياشي: 2- 39 ح 107 و ح 108، و بصائر الدرجات: 83 ح 2، و ص 86 ح 12، و تفسير القمي: 1- 246، و الكافي: 1- 441 ح 6، و العلل: 118 ح 2، و ص 124 باب 104 ح 1 نحوه. و يؤيده ما في الغيبة للنعماني: 90 ح 20، و كفاية الأثر: 158.

و قال المجلسي «ره» في البحار: 5- 260 ضمن باب الطينة و الميثاق: بأن أخبار هذا الباب من متشابهات الأخبار. و معضلات الآثار و لأصحابنا (رضي الله عنه)م فيها مسالك.

[2] عنه البحار: 16- 373. الاعتقادات: 93 مثله. تفسير القمي: 1- 106، و ص 107، و ص 247، و ج 2- 176، و تفسير العياشي: 1- 181 ح 76 بمعناه. انظر المحاسن: 135 ح 16، و بصائر الدرجات: 70 ح 1 و ح 2، و ص 71 ح 6، و ص 72 ح 8 و ح 1، و ص 83 ح 2، و الكافي: 2- 10 ح 3، و العلل: 122 ح 1، و مجمع البيان: 2- 468 ذيل قوله تعالى وَ إِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثاقَ. «آل عمران: 81».

____________

(1) عنه البحار: 16- 373. الاعتقادات: 93 مثله. الكافي: 1- 444 ح 17، و الفقيه: 4- 132 ح 6، و الخصال: 2- 641 ح 18 و ح 19، و سعد السعود: 35 نحوه. انظر الغيبة للنعماني: 93 ح 24، و العلل: 5 ح 1، و الأمالي: 521 المجلس 94 ح 3، و البحار: 10- 378، و ج 16- 371 ح 82، و ج 21- 161، و ص 277، و ج 27- 96 ح 59، و ج 38- 353 ح 5، و ص 356 ح 9.

(2) «من» ب، د.

(3) بزيادة «فقال» د.

(4) اقتباس من سورة الأعراف: 172.

(5) ليس في «البحار». «بعد الأنبياء» ب، د.

(6) ليس في «ب».

25

أعطى كل نبي على قدر معرفته (نبينا (صلى الله عليه و آله و سلم)، و سبقه) (1) إلى الإقرار به (2).

و يعتقد (3) أن الله تبارك و تعالى خلق جميع ما خلق له و لأهل بيته (صلى الله عليه و آله و سلم)، و أنه لولاهم ما خلق الله (4) السماء و الأرض، و لا الجنة و لا النار، و لا آدم و لا حواء، و لا الملائكة، و لا شيئا (5) مما خلق، (صلوات الله عليهم أجمعين) (6).

3 باب الإمامة

يجب أن يعتقد أن الإمامة حق كما اعتقدنا أن النبوة حق [1]، و يعتقد أن الله

____________

[1] الكافي: 1- 178 ح 1 و ح 4 و ح 6، و ص 179 ح 10 و ح 11 بمعناه.

انظر بصائر الدرجات: 13، و ص 37، و ص 368، و ص 412، و الكافي: 8- 386 ح 586.

راجع الكافي: 1- 198 باب نادر جامع في فضل الإمام و صفاته، و ص 208 باب ما فرض الله عز و جل و رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) من الكون مع الأئمة (عليهم السلام)، و ص 374 باب فيمن دان الله عز و جل بغير إمام من الله جل جلاله، و ص 376 باب من مات و ليس له إمام من أئمة الهدى.، و الأمالي: 536 المجلس 97، و العيون: 1- 171 باب ما جاء عن الرضا (عليه السلام) في وصف الإمامة و الإمام و ذكر فضل الإمام و رتبته، و كمال الدين: 2- 675 ح 31.

و في الكافي: 1- 200 ضمن ح 1، و كمال الدين، و العيون، و الأمالي عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام):. ان الإمامة هي منزلة الأنبياء، و إرث الأوصياء، أن الإمامة خلافة الله، و خلافة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) و مقام أمير المؤمنين (عليه السلام)، و ميراث الحسن و الحسين (عليهم السلام)، ان الإمامة زمام الدين، و نظام المسلمين، و صلاح الدنيا، و عز المؤمنين، ان الإمامة أس الإسلام النامي، و فرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة و الزكاة و.

و في النكت الاعتقادية للمفيد «ره»: الإمام هو الإنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين و الدنيا عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم).

____________

(1) «و نبينا صلى الله عليه و آله سبقهم» ب، د.

(2) عنه البحار: 16- 373. الاعتقادات: 93 مثله.

(3) «نعتقد» ج، البحار.

(4) لفظ الجلالة ليس في «ب».

(5) «و لا شيء» د.

(6) عنه البحار: 16- 373، الاعتقادات: 93 مثله. العلل: 5 ضمن ح 1، و العيون 1- 205 ضمن ح 22، و كمال الدين: 1- 254 ضمن ح 4 باختلاف يسير، كفاية الأثر: 72، و ص 158، و المسائل السروية: 39، و البحار: 26- 349 ضمن ح 23 عن كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نحوه.

26

عز و جل الذي جعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نبيا هو الذي جعل الإمام إماما [1]، و أن نصب الإمام (1) و إقامته (2) و اختياره إلى الله عز و جل، و أن فضله منه [2].

____________

[1] قال الله تعالى يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ.

«المائدة: 67».

و تدبر في سورة البقرة: 124، و سورة الأنبياء: 73، و سورة السجدة: 24.

الكافي: 1- 277 ح 1 و ح 2، و ص 278 ح 3 نحوه، و في ص 269 ذيل ح 6، و بصائر الدرجات: 473 ح 14، و ح 1- ح 3 بمعناه.

انظر الكافي: 1- 183 ح 8، و الأمالي: 28 المجلس 5 ح 5، و كمال الدين: 1- 276- 277، و الغيبة للنعماني: 71 ضمن ح 8.

[2] قال الله تبارك و تعالى وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ «البقرة: 124».

الكافي: 1- 203 ضمن ح 2 نحوه. الغيبة للنعماني: 71 ضمن ح 8 نحو صدره، و ص 86 ح 16 نحو ذيله. الكافي: 1- 202 ضمن ح 1، و ص 208 ح 4، و العيون: 1- 171 ضمن ح 1، و أمالي الصدوق: 536 المجلس 97 ح 1، و كمال الدين: 1- 274 ح 25، و ج 2- 675 ح 31 بمعناه. بصائر الدرجات: 471 ح 4، و كفاية الأثر: 157، و ص 243 بمعنى صدره.

انظر الكافي: 1- 294 ح 3، و كمال الدين: 1- 277 ح 25، و ص 281 ح 32، و في البحار:

26- 349 ح 23 عن كتاب المحتضر.

راجع ص 26 الهامش رقم 1، و الغيبة للنعماني: 51 باب ما جاء في الإمامة و الوصية و انهما من الله عز و جل و باختياره، و أمانة يؤديها الإمام إلى الإمام بعده، و ص 57 باب ما روي في أن الأئمة اثنا عشر اماما و انهم من الله و باختياره. و الإمامة و التبصرة: 37 باب في أن الإمامة عهد من الله تعالى، و كمال الدين: 1- 9 كلام المصنف «ره» في انه ليس لأحد أن يختار الخليفة إلا الله عز و جل.

____________

(1) «الإمامة» د.

(2) ليس في «ب».

27

و يجب أن يعتقد أنه يلزمنا من طاعة الإمام ما يلزمنا من طاعة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) [1]، و أن كل فضل آتاه الله عز و جل نبيه فقد آتاه الإمام إلا النبوة [2]، و يعتقد أن (المنكر للإمامة) (1) كالمنكر للنبوة، و المنكر للنبوة كالمنكر

____________

[1] قال الله تبارك و تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

«النساء: 59».

رجال الكشي: 2- 719 ح 796، و تفسير العياشي: 1- 246 ح 153، و الكافي: 1- 182 ضمن ح 6، و ص 186 ح 5، و ص 187 ح 7، و ص 189 ح 16، و ص 440 ح 4، و الأمالي: 20 المجلس 3 ح 10 نحوه. انظر تفسير فرات الكوفي: 108 ح 107 و ص 109 ح 110، و المحاسن: 154 ح 78، و الكافي: 1- 266 ح 2، و كمال الدين: 2- 413 ح 13.

راجع الكافي: 1- 185 باب فرض طاعة الأئمة (عليهم السلام)، و الوافي: 2- 90 باب 7.

[2] الكافي: 1- 270 ح 7، و ص 196 ضمن ح 1، و ص 197 ضمن ح 2، و كفاية الأثر: 259 نحوه.

الكافي: 1- 264 ذيل ح 1، و ص 268 ذيل ح 2 نحو ذيله.

انظر الكافي: 1- 250 ضمن ح 7، و ص 263 ح 1- ح 3، و ص 294 ضمن ح 3، و ص 429 ح 83، و الأمالي: 538 المجلس 97 ضمن ح 1، و كمال الدين: 2- 678 ضمن ح 31، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 172 ضمن ح 1، و الخصال: 1- 322 ح 6.

راجع بصائر الدرجات: 383 باب في ان ما فوض الله إلى رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقد فوض إلى الأئمة (عليهم السلام) و الكافي: 1- 265 باب التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و إلى الأئمة (عليهم السلام) في أمر الدين.

____________

(1) «المنكر للإمام» ب، «منكر الإمام» د.

28

للتوحيد [1]، و يعتقد أن الله عز و جل لا يقبل من عامل عمله إلا بالإقرار بأنبيائه (و رسله و كتبه) (1) جملة، و بالإقرار بنبينا محمد (2) (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة (صلوات الله عليهم) تفصيلا [2]، و أنه واجب علينا أن نعرف النبي و الأئمة بعده (صلوات الله عليهم) بأسمائهم و أعيانهم، و ذلك فريضة لازمة لنا، واجبة علينا، لا يقبل الله عز و جل

____________

[1] قال الله تبارك و تعالى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها «البقرة: 189».

و قال مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ وَ مَنْ تَوَلّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً «النساء: 80». و تدبر: «البقرة: 24» و «طه: 82».

الكافي: 1- 181 ح 5، و ج 8- 146 ح 120، و الأمالي: 523 المجلس 94 ح 6 نحوه، الكافي:

1- 197 ح 2، و ص 199 ضمن ح 1، و الاعتقادات: 104، و التوحيد 164 ذيل ح 2، و الأمالي:

523 المجلس 94 ح 5 بمعناه. انظر الكافي: 1- 184 ح 9، و ص 208 ح 4. و لتوضيح الآيات راجع: تفسير العياشي: 1- 86 ح 210، و الاحتجاج للطبرسي: 1- 227، و ص 228، و تفسير كنز الدقائق: 2- 260- 262، و تفسير البرهان: 1- 68 ح 2 و ص 190 ح 2- ح 5، و ص 191 ح 8- ح 10 و تفسير نور الثقلين: 1- 177 ح 620- ح 624، و ج 3- 387 ح 92- ح 95، و ص 388 ح 97 و ح 98، و الوافي: 2- 90 باب 7.

[2] قال الله تبارك و تعالى لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ. «البقرة: 177». و تدبر: سورة «المائدة: 27».

الكافي: 1- 182 ح 6، و ج 2- 19 ح 6، رجال الكشي: 2- 723 ح 799. انظر التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 78 ذيل ح 39، و المحاسن: 288 ح 433، و ص 167 ذيل ح 124 و ح 128، و ص 168 ح 129، و ص 287 ضمن ح 430، و بصائر الدرجات: 412 ح 2، و الكافي: 1- 143 ح 4، و ص 180 ح 2، و ص 183 ح 8، و ص 203 ح 2، و ص 375 ح 2، و ج 2- 19 ذيل ح 5، و كفاية الأثر: 85، و ص 258، و ص 259، و كمال الدين: 2- 412 ح 7، و الأمالي: 212 المجلس 44 ح 10، و ص 510 المجلس 93، و الغيبة للطوسي: 95، و كنز الفوائد: 185. و راجع تفسير البرهان: 1- 459 ح 2 و ح 3. و يأتي ما يؤيده في ص 31 الهامش رقم 2.

____________

(1) «و كتبه و رسله» ب.

(2) ليس في «ج».

29

عذر (جاهل بها) (1)، أو مقصر فيها [1]، و لا يلزمنا للأنبياء الذين كانوا قبل نبينا (صلى الله عليه و آله و سلم) إلا الإقرار بجملتهم، و أنهم جاؤا بالحق (2) من عند الحق، و أن من تبعهم نجا، و من خالفهم ضل و هلك، و قد قال الله عز و جل لنبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ (3) (4).

و يجب أن يعتقد (5) أن المنكر لواحد منهم كالمنكر لجماعتهم (6)، و قد قال الصادق (عليه السلام): المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا (7).

____________

[1] قال الله تبارك و تعالى يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا «الأسراء:

71 و 72».

الكافي: 1- 187 ح 11، و كفاية الأثر: 258، و ص 259 نحوه. المحاسن: 288 ح 433، و الكافي: 1- 180 ح 2 و ح 3 بمعناه. المحاسن: 155 ح 85، و كمال الدين: 2- 412 ح 10 نحو ذيله. انظر الكافي: 1- 446 ح 19، و المحاسن: 153 باب من مات لا يعرف امامه، و الكافي: 1- 180 باب معرفة الإمام و الرد إليه، و تفسير الميزان: 13- 165- ص 169 ذيل قوله تعالى يَوْمَ نَدْعُوا.

و في كمال الدين: 2- 413 ح 14 عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: من شك في أربعة فقد كفر بجميع ما أنزل الله تبارك و تعالى أحدها: معرفة الإمام في كل زمان و أوان بشخصه و نعته.

____________

(1) هكذا في «ت». «جاهل» د، «الجاهل بها» ج.

(2) ليس في «د». و من قوله: «جاهل بها» إلى هنا ليس في «ب».

(3) النساء: 164.

(4) انظر ذيل الهامش رقم 2، و ص 22 الهامش رقم 1، و ص 28 الهامش رقم: 4، و التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 67 ح 34، و ص 88 ح 45.

(5) «نعتقد» ج.

(6) «لجميعهم» د.

(7) الاعتقادات: 104. كمال الدين: 2- 409 ح 8، و كفاية الأثر: 291 نحوه. الغيبة للنعماني: 112 ح 4، و ص 130 ح 9، و كفاية الأثر: 18، و ص 144 بمعناه.

انظر الكافي: 1- 182 ح 6، و الغيبة للنعماني: 129 ح 4 و ح 5، و كمال الدين: 259 ح 3، و ص 338 ح 12، و ص 410 ح 1 و ح 2 و ح 4- ح 8، و ص 413 ح 13، و كفاية الأثر: 237، و الاختصاص: 267، و ص 268، و الغيبة للطوسي: 94.

30

و يجب أن يعتقد أن بهم فتح الله، و بهم يختم [1].

4 باب معرفة الأئمة الذين هم حجج الله على خلقه بعد نبيه (صلوات الله عليه و عليهم) بأسمائهم

يجب أن يعتقد أن حجج الله عز و جل على خلقه بعد نبيه محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) الأئمة الاثنى عشر: أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم الرضا علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي (1)، ثم الحجة القائم صاحب الزمان خليفة الله في أرضه (صلوات الله عليهم أجمعين) [2].

____________

[1] تفسير فرات الكوفي: 367 ضمن ح 499، و الكافي: 4- 576 ضمن ح 2، و الفقيه: 2- 374 ضمن ح 2، و أمالي المفيد: 289 ضمن ح 7، و التهذيب: 6- 55 ضمن ح 1، و ص 99 ضمن ح 1 مثله.

قال المجلسي «ره» في البحار: 101- 155 ذيل ح 4: قوله (عليه السلام): «و بكم فتح الله» أي الإيجاد أو العلم أو الخلافة و الإمامة، و قال في ج 102- 143 ذيل ح 4: «بكم فتح الله» أي في الوجود أو الخلافة أو جميع الخيرات، و الباء تحتمل السببية و الصلة، «بكم يختم» أي دولتكم آخر الدول، و الدولة في الآخرة أيضا لكم.

[2] الاعتقادات: 93 مثله. عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 120 ضمن ح 1، و كمال الدين: 1- 258 ح 3، و ج 2- 337 ح 9، و ص 379 ح 1، و كفاية الأثر: 164، و 2 283، و الكافي: 1- 525 ح 1- ح3، و الغيبة للنعماني: 59 ضمن ح 2، و ص 64 ح 5، و ص 88،  و كمال الدين: 1- 252 ح 2، و ص 253 ح 3، و ص 264 ح 11، و ص 310 ح 1، و ص 315 ح 1، و كفاية الأثر: 13، و ص 17، و ص 41، و ص 54، و ص 58، و ص 62، و ص 72، و ص 118، و ص 138، و ص 149، و ص 153، و ص 156، و ص 167، و ص 175، و ص 177، و ص 195، و ص 217، و ص 233، و ص 246، و ص 250، و ص 259، و ص 262، و ص 283، و الغيبة للطوسي: 94- 96. في هذه الأحاديث النص على الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) بأسمائهم و أعيانهم. و سيأتي أيضا ذكر أسمائهم (عليهم السلام) في ص 39.

انظر الغيبة للنعماني: 102- 111 فصل في ما روي ان الأئمة اثنى عشر من طرق العامة و ما يدل عليه من القرآن و التوراة، و ص 116- 118 ما روته العامة عن عبد الله بن مسعود، و ص 119 ما روي عن أنس بن مالك، و ص 119- ص 125 ما رواه جابر بن سمرة السوائي، و ص 125 ما رواه أبو جحيفة، و ص 126 ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص.

____________

(1) لم يذكر أسماء آباء الأئمة (عليهم السلام) من علي بن الحسين (عليه السلام) إلى الحسن بن علي (عليه السلام) في «د».

31

و يجب أن يعتقد (1) أنهم أولوا الأمر الذين أمر الله بطاعتهم [1]، و أنهم الشهداء

____________

[1] قال الله تبارك و تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ «النساء:

59»، و تدبر في سورة المائدة: 55 و 67.

الاعتقادات: 94، و كمال الدين: 1- 253 ضمن ح 3، و كفاية الأثر: 53 مثله. تفسير فرات الكوفي: 108 ح 106، و تفسير العياشي: 1- 246 ح 153، و ص 253 ح 177، و ص 254 ح 178، و الكافي: 1- 276 ح 1 نحوه. انظر تفسير فرات الكوفي: 110 ح 112، و تفسير القمي:

1- 141، و بصائر الدرجات: 61 ح 1 و ح 3، و ص 64 ح 15، و ص 105 ح 8، و ص 202 ح 1، و ص 204 ح 6، و الكافي: 1- 186 ح 2- ح 4، و ص 187 ح 7، و ح 11- ح 13، و ص 189 ح 16، و ص 192 ح 1، و ص 205 ح 1، و ص 269 ح 6، و ص 286 ح 1، و ص 288 ح 3، و ج 8- 184 ح 212، و التهذيب: 3- 99 ح 31، و إحقاق الحق: 13- 77.

راجع بصائر الدرجات: 35 باب في أئمة آل محمد، و ان الله تبارك و تعالى أوجب طاعتهم.،

و البحار: 23- 283 باب وجوب طاعتهم و انها المعنى بالملك العظيم و انهم أولوا الأمر.

قال الطبرسي في مجمع البيان: 2- 64 ذيل قوله تعالى وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ: للمفسرين فيه قولان، أحدهما: انهم الأمراء.، و الآخر: انهم العلماء.، و اما أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر، و الصادق (عليه السلام) ان أولي الأمر هم الأئمة من آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)، أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته و طاعة رسوله.

و في تفسير الدر المنثور: 2- 293 ذيل قوله تعالى إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ. «المائدة: 55» عن ابن عباس. نزلت في علي بن أبي طالب (عليه السلام).

____________

(1) «نعتقد» ج.

32

على الناس [1]، و أنهم أبواب الله و السبيل إليه [2]،

____________

[1] قال الله تبارك و تعالى وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً «البقرة: 143».

و قال وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «التوبة: 105»، و تدبر سورة النحل: 84.

بصائر الدرجات: 82 ح 1، و تفسير القمي: 1- 388، و تفسير فرات الكوفي: 276 ح 374، و الكافي: 1- 191 ضمن ح 4، و الاعتقادات: 94 مثله. بصائر الدرجات: 61 ح 4، و ص 63 ح 11، و ص 200 ح 2، و تفسير العياشي: 1- 62 ح 110، و تفسير فرات الكوفي: 62 ح 26، و كمال الدين: 1- 279 ح 25، و الغيبة للنعماني: 84 ح 12 نحوه. انظر تفسير القمي: 2- 88 ، و تفسير فرات الكوفي: 62 ح 27، و الكافي: 1- 251 ح 7، و كمال الدين: 1- 202 ح 6، و تفسير الميزان: 1- 319- 321 ذيل قوله تعالى وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ و ج 9- 378، و ص 385 ذيل قوله تعالى قُلِ اعْمَلُوا.

راجع بصائر الدرجات: 82، باب في الأئمة انهم شهداء لله في خلقه.، و الكافي: 1- 190 باب في ان الأئمة شهداء لله عز و جل على خلقه.، و البحار: 23- 333 باب عرض الأعمال عليهم (عليهم السلام) و انهم الشهداء على الخلق.

و قال الطبرسي في مجمع البيان: 1- 224 ذيل الآية: 143 من سورة البقرة: و روى بريد بن معاوية العجلي عن الباقر (عليه السلام): نحن الأمة الوسط، و نحن شهداء الله على خلقه.

[2] قال الله تبارك و تعالى وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ «الأنبياء: 73»، و تدبر في سورة العنكبوت: 69.

الاعتقادات: 94 مثله. بصائر الدرجات: 199 ح 1، و ص 201 ح 3، و الكافي: 1- 196 ح 1، و ص 197 ح 2 و ح 3 نحوه. الكافي: 1- 193 ح 2 مثل صدره. بصائر الدرجات: 311 ضمن ح 12 مثل ذيله، و في ص 61 ح 1، و الكافي: 1- 144 ح 5، و ص 145 ح 7 نحو صدره.

انظر بصائر الدرجات: 61 ح 2 و ح 4، و ص 62 ح 9، و الكافي: 1- 145 ح 8، و ص 193 ح 3، و ص 437 ح 8، و الفقيه: 2- 355، و التوحيد: 151 ح 8، و التهذيب: 6- 27. راجع تفسير البرهان: 3- 65 ذيل قوله تعالى وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً. و ص 257 ذيل قوله تعالى وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا.

33

و الأدلاء عليه (1)، و أنهم عيبة علمه [1]، و تراجمة وحيه [2]،

____________

[1] بصائر الدرجات: 62 ح 7، و الفقيه: 2- 371 ضمن ح 2، و معاني الأخبار: 35 ح 5، و الاعتقادات: 94، و التهذيب: 6- 96 ضمن ح 1 مثله. انظر بصائر الدرجات: 61 ح 3 و ح 4، و الكافي: 1- 208 ح 4، و ص 269 ح 6، و ص 446 ح 19، و ص 527 ح 3، و الغيبة للنعماني:

44 ح 2، و ص 64 ح 5، و ص 71 ح 8، و ص 86 ح 16، و كمال الدين: 1- 278 ح 25، و ص 310 ح 1، و كفاية الأثر: 72، و ص 137، و الغيبة للطوسي: 94.

راجع بصائر الدرجات: 103 باب في الأئمة (عليهم السلام) انهم خزان الله في السماء و الأرض على علمه، و الكافي: 1- 192 باب ان الأئمة ولاة أمر الله و خزنة علمه، و ص 255 باب ان الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة و الأنبياء و الرسل، و ص 260 باب ان الأئمة يعلمون علم ما كان و ما يكون، و البحار: 26- 105 باب انهم خزان الله على علمه و حملة عرشه.

و انظر الروايات الواردة في بيان سورة القدر خصوصا قوله تعالى تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ في الكافي: 1- 242 باب في شأن إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ و تفسيرها، و ص 533 ح 11- ح 13، و تفسير نور الثقلين: 5- 619، و ص 633 ح 95- ح 104، و تفسير الصافي: 2- 835 ذيل السورة.

عيبة الرجل: موضع سره على المثل. و في الحديث: «الأنصار كرشي و عيبتي»، أي خاصتي و موضع سري «لسان العرب: 1- 634».

[2] قال الله تعالى وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا «آل عمران: 7».

و قال أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً «النساء: 54».

بصائر الدرجات: 62 ح 9، و ص 104 ح 6، و الكافي: 1- 192 ح 3، و الاعتقادات: 94، و الفقيه: 2- 371 ح 2، و معاني الأخبار: 35 ح 5، و التهذيب: 6- 97 ح 1 مثله. الكافي: 1- 269 ح 6 نحوه. انظر بصائر الدرجات: 202 باب في الأئمة (عليهم السلام) انهم الراسخون في العلم.،

و الكافي: 1- 213 باب ان الراسخين في العلم هم الأئمة (عليهم السلام)، و تفسير نور الثقلين: 1- 490، و تفسير البرهان: 1- 375 ذيل قوله تعالى أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ.

____________

(1) الكافي: 1- 144 ح 6، و ج 4- 579 ح 2، و الفقيه: 2- 369 ح 1، و الاعتقادات: 94، و التهذيب:

6- 102 ح 2 مثله. انظر الفقيه: 2- 370 ح 2، و التهذيب: 6- 96، و ص 97 ضمن ح 1.

34

و أركان توحيده (1)، و أنهم معصومون من الخطأ و الزلل [1]، و أنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا [2]،

____________

[1] قال الله تبارك و تعالى وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ «البقرة: 124»، و تدبر في سورة النساء: 59.

الاعتقادات: 94 مثله. الأمالي: 497، المجلس 85 ذيل ح 26 بتفاوت في اللفظ.

الكافي: 1- 203 ضمن ح 1، و ص 204 ح 2 نحوه. انظر الكافي: 1- 191 ح 5، و ص 269 ح 6، و ص 446 ح 19، و الفقيه: 2- 371 ح 2، و كمال الدين: 1- 280 ح 28، و كفاية الأثر: 18، و ص 19، و ص 29، و ص 38، و ص 45، و ص 63، و ص 72، و ص 76، و ص 99، و ص 100،  و ص 104، و ص 111، و ص 113، و ص 124، و ص 132، و ص 135، و ص 151، و ص 171، و ص 182، و ص 186، و ص 262، و ص 300، و التهذيب:

6- 97 ضمن ح 1.

و راجع الاعتقادات: 96 باب الاعتقاد في العصمة، و معاني الأخبار: 132 باب معنى عصمة الإمام، و النكت الاعتقادية: 40، و البحار: 25- 191 باب عصمتهم (عليهم السلام) و لزوم عصمة الإمام، و إحقاق الحق: 13- 78 ما رواه ابن حسنويه من العامة في «در بحر المناقب» عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم).

إنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية الله.

و قال السيوطي في تفسير الدر المنثور: 5- 199 ذيل آية التطهير: أخرج الحكيم الترمذي، و الطبراني، و ابن مردويه، و أبو نعيم، و البيهقي معا في الدلائل، عن ابن عباس (رضي الله عنه)ما قال:

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم). إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً «الأحزاب: 33» فأنا و أهل بيتي مطهرون من الذنوب.

[2] اقتباس من سورة «الأحزاب: 33».

الكافي: 1- 423 ح 54، و الغيبة للنعماني: 72 ح 8، و كمال الدين: 1- 278 ح 25، و الاعتقادات: 94 مثله.

كفاية الأثر: 155- ص 165، و تفسير البرهان: 3- 310 ح 6 مثله، و نص فيهما بأسماء الأئمة الاثني عشر و أسماء آبائهم (عليهم السلام).

تفسير القمي: 2- 193، و الكافي: 1- 287 ح 1، و علل الشرائع: 205 ح 2، و الفقيه:

4- 132 ح 3 في الخمسة الطيبة (عليهم السلام)، و قال الطبرسي «ره» في مجمع البيان: 4- 357 ذيل آية التطهير: و الروايات في هذا كثيرة من طريق العامة و الخاصة.

و روى ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة: 24 أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) دعا لهم (عليهم السلام) فأنزل الله عز و جل الآية، و روى السيوطي في الدر المنثور: 5- 198 ذيل الآية من طرق العامة بأنها نزلت فيهم (عليهم السلام) و دعا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لهم، و كذا في ذيل الآية عن العامة و الخاصة في تفسير البرهان:

3- 309 ح 2 و ح 3 و ح 7- ح 9، و ص 311 ح 10 و ح 12 و ح 14، و ص 313 ح 17 و ح 20 و ح 21، و ص 314 ح 22 و ح 23، و ص 317 ح 26- ح 36، و ص 321 ح 38- ح 43، و ص 322 ح 46- ح 50، و ص 323 ح 54- ح 56 و ح 58 و ح 63.

و قال السيد ابن طاوس في سعد السعود: 107- بعد نقل رواية لأم سلمة-: أقول: و روي تخصيص آية الطهارة بهم (عليهم السلام) من أحد عشر طريقا من رجال المخالف، غير الأربع طرق التي أشرنا إليها في آخر الجزء السابع.

و راجع الروايات الواردة من العامة في الفصل الثامن من كتاب العمدة لابن بطريق: 31 في قوله تعالى إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ.

و روى السيوطي في الدر المنثور: 5- 199 من طريق العامة عن ابن عباس انه قال: شهدنا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) تسعة أشهر يأتي كل يوم باب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) عند وقت كل صلاة فيقول: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهل البيت إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً الصلاة رحمكم الله، كل يوم خمس مرات. و أخرج روايات أخرى نحوه، و كذا في تفسير البرهان عن الطريقين: 3- 313 ح 18 و ح 19، و ص 323 ح 52، و ص 324 ح 57 و ح 61 و ح 62.

____________

(1) الاعتقادات: 94، و الفقيه: 2- 371 ضمن ح 2، و معاني الأخبار: 35 ح 5، و التهذيب: 6- 97 ضمن ح 1 مثله. و انظر ص 33 ذيل الهامش رقم 2.

35

و أن (1) لهم المعجزات و الدلائل [1]،

____________

[1] الاعتقادات: 94 مثله. انظر العلل: 123، و الغيبة للطوسي: 19، و الخرائج: 1- 172 ح 2، و ص 237 ضمن ح 2، و مصباح الزائر- مخطوط- 116، و ص 327، و ص 385، عنه البحار:

100- 306 ضمن ح 23، و ج 102- 87 ضمن ح 2، و ص 191 على التوالي، و في البحار:

42- 55، نقلا عن الأصبغ بن نباتة.

راجع بصائر الدرجات: 253 باب من القدرة التي أعطى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السلام) من بعده ان الشجر يطيعهم بإذن الله تبارك و تعالى، و ص 269 باب في الأئمة (عليهم السلام) انهم يحيون الموتى و يبرؤن الأكمه و الأبرص بإذن الله، و في ح 2 من هذا الباب روى أبو حمزة الثمالي عن علي بن الحسين (عليه السلام) انه قال:. ما أعطى الله نبيا شيئا قط إلا و قد أعطاه محمدا (صلى الله عليه و آله و سلم)، و أعطاه ما لم يكن عندهم، قلت:

و كل ما كان عند رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقد أعطاه أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ قال: نعم، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم من بعد كل إمام إماما.، و في ص 272 باب في أن الأئمة (عليهم السلام) أحيوا الموتى بإذن الله تعالى، و فيه أبواب بأنهم يعرفون منطق الطير و البهائم و المسوخ و يجيبونهم و. و البحار: 27- 29 باب انهم يقدرون على احياء الموتى و إبراء الأكمه و الأبرص و جميع معجزات الأنبياء (عليهم السلام)، و لاحظ البحار المذكور ص 31 ذيل ح 4 بيان المفيد «ره» و المجلسي «ره».

____________

(1) «و انهم» د.

36

و أنهم أمان لأهل (1) الأرض، كما أن النجوم أمان لأهل (2) السماء (3) (4)، و أن (5) مثلهم في هذه الأمة كمثل سفينة نوح (6).

____________

(1) «أهل» ج.

(2) «أهل» ج.

(3) «السموات» ب.

(4) تفسير القمي: 2- 88، و الاعتقادات: 94، و الأمالي: 510 المجلس 93، و كمال الدين: 205 ح 19، و ص 207 ح 22، و العلل: 123 ح 1، و كفاية الأثر: 29، و ص 210، و العمدة لابن بطريق: 306، و الطرائف: 131 ح 205، و مجمع البيان: 3- 354 مثله. كمال الدين: 485 ضمن ح 4، و الغيبة للطوسي: 177 نحوه. كمال الدين: 205 ح 17 و ح 18، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 26 ح 14، و أمالي الطوسي: 1- 265، و ص 388 بتفاوت يسير. انظر البحار:

27- 308، باب أنهم أمان لأهل الأرض من العذاب.

(5) ليس في «ب».

(6) كتاب سليم بن قيس: 2- 734، الغيبة للنعماني: 44 ضمن ح 2. الاعتقادات: 94، كمال الدين:

1- 239 ضمن ح 59، و ص 241 ضمن ح 65، عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 26 ح 10، كفاية الأثر: 34، و ص 38، و ص 210، أمالي الطوسي: 1- 59، و ص 359، و ج 2- 75، و ص 96، و ص 127، الاحتجاج: 157، بشارة المصطفى: 88، الطرائف: 132 ح 206- ح 209، سعد السعود: 108، إحقاق الحق: 13- 75، و ص 76، الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: 24.

37

و كباب حطة (1) [1]، و أنهم عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون (2).

و يجب أن يعتقد أن حبهم إيمان، و بغضهم كفر (3)، و أن أمرهم أمر الله، و نهيهم نهي الله [2]، و طاعتهم طاعة الله،

____________

[1] كتاب سليم بن قيس: 2- 734، و بصائر الدرجات: 297 ضمن ح 4، و تفسير العياشي: 1- 45 ح 47، و كفاية الأثر: 34، و ص 39، و أمالي الصدوق: 69 المجلس 17 ذيل ح 6، و الاعتقادات:

94، و أمالي الطوسي: 1- 59، و الاحتجاج: 157، و بشارة المصطفى: 88، و سعد السعود: 108 مثله. التوحيد: 165 ح 2 نحوه. و في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 260 ذيل قوله تعالى وَ قُولُوا حِطَّةٌ «البقرة: 58» اعتقادنا لولايتهما- محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) و علي (عليه السلام)- حطة لذنوبنا و محو لسيئاتنا، و في تفسير فرات الكوفي: 367 ح 499 نحن باب حطة و هو باب الإسلام. من دخله نجا و من تخلف عنه هوى. و في تفسير العياشي: 1- 45 ح 48 عمن ذكره وَ قُولُوا حِطَّةٌ مغفرة حط عنا: أي اغفر لنا.

[2] قال الله تبارك و تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا «النساء: 59».

الاعتقادات: 94 مثله. انظر الكافي: 1- 198 ح 3، و كمال الدين: 1- 260 ح 6، و الفقيه:

2- 369 ضمن ح 1، و أمالي المفيد: 59 المجلس 7 ح 4، و التهذيب: 6- 102 ح 2.

راجع الروايات الواردة في ذيل الآية في تفسير البرهان: 1- 381 ح 1- ح 32.

____________

(1) بزيادة «الله» ب.

(2) اقتباس من سورة «الأنبياء: 26 و 27».

الاعتقادات: 94، و الفقيه: 2- 371 ضمن ح 2، و التهذيب: 6- 96 ضمن ح 1، و البحار: 26- 7 ضمن ح 1 عن كتاب عتيق عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و ص 9 ضمن ح 2 عن الباقر (عليه السلام) مثله.

(3) المحاسن: 150 ذيل ح 68، و الكافي: 1- 188 ذيل ح 12 و الاعتقادات: 94 مثله.

الغيبة للنعماني: 83 ح 12، و ص 93 ضمن ح 24، و كمال الدين: 1- 261 ح 8، و الفقيه:

2- 372 ضمن ح 2، و كفاية الأثر: 110، و ص 135، و ص 166، و ص 237، و التهذيب:

6- 97 ضمن ح 1 بمعناه.

انظر البحار: 27- 218 باب ذم مبغضهم و انه كافر حلال الدم و ثواب اللعن على أعدائهم.

38

و معصيتهم معصية الله [1]، و وليهم ولي الله، و عدوهم عدو الله (1).

و يجب أن يعتقد أن الأرض لا تخلو من حجة الله على خلقه، ظاهر مشهور (2) أو خائف مغمور (3) [2].

____________

[1] تدبر سورة «النساء: 59».

كتاب سليم بن قيس: 2- 734، و الكافي: 1- 206 ح 5، و الغيبة للنعماني: 73 ح 8، و ص 74 ح 9، و ص 84 ح 12، و الاعتقادات: 94، و كمال الدين: 1- 262، ح 8 و ص 279 ح 25، و ج 2- 380 ح 1، و العلل: 205 ح 2، و التوحيد: 82 ح 37، و الأمالي: 510 ضمن المجلس 93، و كفاية الأثر: 284، و إحقاق الحق: 13- 75 مثله. تفسير فرات الكوفي: 109 ح 110، و الكافي:

1- 208 ح 4، و الغيبة للنعماني: 237 ح 26، و كمال الدين: 1- 259 ح 3، و ص 260 ح 6، و ص 261 ح 7، و كفاية الأثر: 145 نحوه.

راجع الروايات الواردة ذيل الآية في تفسير العياشي: 1- 249 ح 168- ح 178.

[2] قال الله تعالى إِنّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلّا خَلا فِيها نَذِيرٌ «فاطر: 24».

و تدبر في سورة الرعد: 7.

تفسير القمي: 1- 359، و الاعتقادات: 94، و كمال الدين: 291، و ص 293، و ص 294 ضمن ح 2، و نهج البلاغة: 4- 37 مثله. بصائر الدرجات: 486 ح 15، و الغيبة للنعماني: 136 ح 1، و ص 137 ح 2، و علل الشرائع: 195 ح 2، و كمال الدين: 293، و ص 294، و ص 302 ح 10 بتفاوت يسير. عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 120 ح 1 مثله صدره. راجع بصائر الدرجات:

484 باب الأرض لا يخلو من الحجة و هم الأئمة (عليهم السلام)، و ص 487 باب في الأئمة ان الأرض لا تخلو منهم و لو كان في الأرض اثنان لكان أحدهما الحجة، و ص 488 ان الأرض لا تبقى بغير أمام، لو بقيت لساخت، و الكافي: 1- 168 باب الاضطرار إلى الحجة، و ص 178 باب ان الأرض لا تخلو من حجة، و الغيبة للنعماني: 136 باب ما روي في أن الله لا يخلي أرضه بغير حجة، و كمال الدين: 1- 211 باب اتصال الوصية من لدن آدم (عليه السلام) و ان الأرض لا تخلو من حجة الله عز و جل على خلقه إلى يوم القيامة، و علل الشرائع: 195 باب العلة التي من أجلها لا تخلو الأرض من حجة الله عز و جل على خلقه، و البحار: 23- 2 باب الاضطرار إلى الحجة و ان الأرض لا تخلو من حجة.

____________

(1) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 293، و كمال الدين: 380 ح 1، و الاعتقادات: 94، و التوحيد: 82 ح 37، و الأمالي: 510 ضمن المجلس 93، و كفاية الأثر: 284 مثله. الغيبة للنعماني: 74 ح 9، و ص 83 ح 12، و كمال الدين: 1- 251 ح 1، و ص 260 ح 5، و أمالي الطوسي:

2- 100 نحوه. انظر المحاسن: 13 ح 38، و تفسير العياشي: 2- 116 ح 155، و الأمالي: 20 المجلس 3 ح 7، و الاحتجاج: 238.

(2) ليس في «ب» و «ج»، و في «د» بدل ظاهر إلى قوله مغمور «ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا».

(3) المغمور: المستور: انظر النهاية: 3- 384.

39

و يعتقد أن حجة الله في أرضه و خليفته على عباده في زماننا هذا هو القائم المنتظر ابن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) [1]، و أنه هو الذي أخبر

____________

[1] الاعتقادات: 95، و الغيبة للطوسي: 164، و الصراط المستقيم: 2- 233، و منتخب الأنوار المضيئة:

143، و الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: 288 من محمد بن الحسن (عليه السلام) إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) مثله.

و في كفاية الأثر: 261 عن أبي عبد الله (عليه السلام):. ان قائمنا يخرج من صلب الحسن و الحسن يخرج من صلب علي، و علي يخرج من صلب محمد، و محمد يخرج من صلب علي، و علي يخرج من صلب ابني هذا- و أشار إلى موسى بن جعفر (عليه السلام)- و هذا خرج من صلبي، نحن اثنا عشر كلنا معصومون مطهرون.

و في كمال الدين: 253 ح 3 عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم):. أئمة المسلمين من بعدي أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، و الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد ابن علي المعروف في التوراة بالباقر، و ستدركه يا جابر، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سميي و كنيي حجة الله في أرضه و بقيته في عباده ابن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض و مغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعته و أوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان، و هكذا في كفاية الأثر: 54.

قال الشعراني في كتاب اليواقيت و الجواهر في بيان عقائد الأكابر: 2- 128: عبارة الشيخ محي الدين في الباب السادس و الستين و ثلاثمائة من الفتوحات: و اعلموا أنه لا بد من خروج المهدي (عليه السلام)، لكن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض جورا و ظلما فيملؤها قسطا و عدلا،. و هو من عترة رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من ولد فاطمة (رضي الله عنه)ا، جده الحسين بن علي بن أبي طالب، و والده الإمام حسن العسكري ابن الإمام علي النقي بالنون ابن الإمام محمد التقي بالتاء ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين علي بن الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، يواطئ اسمه اسم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، يبايعه المسلمون بين الركن و المقام، يشبه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في الخلق بفتح الخاء، و ينزل عنه في الخلق بضمها، إذ لا يكون أحد مثل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في أخلاقه.

و كذا في إحقاق الحق: 19- 697 عن الفتوحات.

و مضى في ص 30 ذكر أسماء الأئمة (عليهم السلام).

40

النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) به عن الله عز و جل باسمه و نسبه (1)، و أنه هو الذي يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت (جورا و ظلما) (2) [1]،

____________

[1] قال الله تبارك و تعالى وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ «النور: 55».

تفسير العياشي: 1- 254 ذيل ح 177، و تفسير القمي: 2- 365، و الغيبة للنعماني: 60 ح 2، و ص 61 ح 4، و ص 81 ح 10، و ص 86 ح 17، و ص 93 ح 23، و ص 189 ح 44، و ص 237 ح 26، و الاعتقادات: 95، و كمال الدين: 1- 257 ح 1، و ص 258 ح 2 و ح 3، و ص 262 ح 8، و ص 285 ح 37، و ص 286 ح 1، و ص 287 ح 4 و ح 5، و ص 288 ح 7، و ص 318 ح 4، و ج 2- 342 ح 23، و ص 361 ح 5، و ص 369 ح 6، و ص 376 ح 7، و ص 377 ح 1 و ح 2، و ص 383 ح 9 و ح 10، و ص 384 ح 1، و ص 408 ح 7، و ص 426 ح 2، و ص 454 ح 20، و كفاية الأثر: 11، و ص 47، و ص 60، و ص 62، و ص 67، و ص 84، و ص 89، و ص 99، و ص 145، و ص 151، و ص 165، و ص 167، و ص 179، و ص 218، و ص 267، و ص 277، و ص 284، و ص 288، و ص 291، و ص 296، و ص 299، و الغيبة للطوسي: 104، و ص 111، و ص 115، و ص 204، و ص 261، و ص 279، و ص 283 مثله.

الغيبة للنعماني: 186 ح 38، و ص 247 ح 1، و كمال الدين: 251 ح 1، و ص 260 ح 5، و ص 288 ح 1، و ص 315 ح 1، و ص 372 ح 6، و ص 445 ح 18، و كفاية الأثر: 64، و ص 66، و ص 97، و ص 220، و ص 252، و ص 265، و ص 273، و الغيبة للطوسي: 99، و ص 112، و ص 116، و ص 152 نحوه. كفاية الأثر: 73، و ص 121، و ص 151، و ص 176، و ص 186، و ص 237، و ص 250، و ص 278 مثل صدره.

مسند أحمد بن حنبل: 3- 37، و ص 52، و البيان في أخبار صاحب الزمان (عليه السلام) للكنجي الشافعي: 100، و ص 104، و ص 114، و ص 120، و البرهان في علامات مهدي آخر الزمان لعلاء الدين علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي: 78 ح 20، و ص 79 ح 21، و ص 85 ح 34 و ح 35، و ص 86 ح 39، و ص 92 ح 11، و ص 99 ح 1، و ص 162 ح 2، و ص 164 ح 2، و ص 165 ح 3، و الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: 277، و ص 288- ص 290، و ص 293، و العرف الوردي في أخبار المهدي لجلال الدين السيوطي المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي: 58، و ص 63- ص 65، و ص 80 مثله.

مسند أحمد بن حنبل: 1- 99، و ج 3- 17، و ص 28، و ص 36، و ص 70، و شرح سنن ابن ماجة: 2- 518، و البيان في أخبار صاحب الزمان (عليه السلام) للكنجي الشافعي: 83، و ص 133، و ص 141، و الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: 289- ص 291، و ص 295، و العرف الوردي في أخبار المهدي: 58- ص 60، و ص 63، و ص 64، و ص 66، و ص 67، و ص 77، و ص 79، و البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: 78 ح 19، و ص 90 ح 6، و ص 92 ح 10، و ص 94 ح 16 و ح 19، و ص 145 ح 14، و ص 162 ح 3 نحوه، و ص 112 ح 6 و ح 7، و ص 151 ح 16 قطعة.

قال السيوطي في العرف الوردي: 85: قال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم السجزي: قد تواترت الأخبار و استفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى (صلى الله عليه و آله و سلم) بمجيء المهدي (عليه السلام) و انه من أهل بيته، و انه سيملك سبع سنين، و انه يملأ الأرض عدلا.، و نحو ذلك كلام الكنجي في البيان في أحاديث صاحب الزمان (عليه السلام): 124.

إحقاق الحق: 13- 132- 156، الأحاديث المروية بأن المهدي يملأ الأرض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا عن أبي سعيد الخدري، و ص 156- ص 160 حديث قيس بن جابر عن أبيه عن جده عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم):. يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، و ص 161- ص 165 حديث حذيفة، عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): المهدي رجل من ولدي. يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، و هكذا ص 166- ص 168 أحاديث ابن عمر، و ص 169 حديث قرة المزني، و ص 171- ص 177 أحاديث علي (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و فيه انه من ولد الحسين (عليه السلام)، و ص 178، و ص 179 أحاديث أبي هريرة، و ص 180، و ص 181 حديث عبد الرحمن بن عوف، و ص 182- ص 194 أحاديث ابن مسعود.

و الروايات التي نقلناها من الاحقاق، كلها من طرق العامة في أن المهدي يملأ الأرض. و في بعضها ان المهدي من أهل بيت النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و في بعضها من عترته، و في بعضها من ولد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و في بعضها من ولد الحسين (عليه السلام).

____________

(1) الاعتقادات: 95، و كمال الدين: 1- 252 ح 2، و كفاية الأثر: 54 مثله.

(2) «ظلما و جورا» ب.

42

و أنه هو الذي يظهر الله عز و جل به دينه (1) على الدين كله و لو كره المشركون [1]، و أنه هو الذي يفتح الله عز و جل على يديه (2) مشارق الأرض و مغاربها حتى لا يبقى في الأرض مكان إلا ينادى فيه بالأذان، و يكون الدين كله لله [2]، و أنه هو المهدي

____________

[1] قال الله تبارك و تعالى هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ «التوبة: 33، و الصف: 9».

الاعتقادات: 95 مثله، كمال الدين: 1- 317 ح 3، و ص 331 ح 16، و ج 2- 670 ح 16، و كفاية الأثر: 232، و الفصول المهمة: 296، و ص 299، و البيان في أخبار صاحب الزمان: 156 بمعناه. انظر الكافي: 1- 432 ح 91.

[2] قال الله تبارك و تعالى وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ «الأنفال: 39». تدبر في سورة البقرة: 193.

الاعتقادات: 95 مثله. الغيبة للطوسي: 283 نحوه. تفسير العياشي: 1- 183 ح 81 و ح 82، و كمال الدين: 1- 256 ذيل ح 4 بمعناه. كمال الدين: 1- 253 ح 3، و ص 282 ح 35، و كفاية الأثر: 54، و ص 196، و الغيبة للطوسي: 279، و مناقب آل أبي طالب: 1- 282، و إحقاق الحق:

13- 259 مثل صدره. الغيبة للنعماني: 234 ح 22، و كمال الدين: 1- 280 ح 27 نحو صدره.

تفسير القمي: 2- 365، و البيان في أخبار صاحب الزمان: 127- 128 نحو ذيله. انظر الفصول المهمة: 299. راجع تفسير العياشي: 2- 56 ح 48 و ح 49 ذيل الآية، و ص 50 ح 24.

____________

(1) هكذا في «ت». «نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم)» ب، ج، د.

(2) «يده» ب.

43

الذي (أخبر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه) (1) إذا خرج نزل عيسى بن مريم (عليه السلام) فصلى (2) خلفه [1]، و يكون إذا صلى خلفه مصليا خلف (رسول الله) (3) (صلى الله عليه و آله و سلم) لأنه خليفته [2].

____________

[1] قال الله تبارك و تعالى وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. «النساء: 159».

الغيبة للنعماني: 75 ضمن ح 9 عن سليم بن قيس: 2- 707 عن شيخ من نسل حواري عيسى بن مريم، و الاعتقادات: 95، و كمال الدين: 1- 251 ضمن ح 1، و ص 280 ح 27 عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و ص 331 ضمن ح 16 عن الباقر (عليه السلام)، و ص 345 ضمن ح 31 عن الصادق (عليه السلام)، و الغيبة للطوسي: 116، و كفاية الأثر: 80، و ص 99 عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) مثله. كمال الدين: 1- 284 ح 36 عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و ص 527 ضمن ح 1 عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و ص 332 ح 17 عن الباقر (عليه السلام)، و كفاية الأثر: 225 عن الحسن بن علي (عليه السلام) نحوه.

البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي: 110، و ص 117، و ص 124، و الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: 293، و العرف الوردي في أخبار المهدي: 64، و ص 78، و ص 81، و ص 86، و البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: 160 ح 8، و ص 176 مثله.

البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي: 113، و البرهان في علامات مهدي آخر الزمان (عليه السلام): 158 ح 1، و ص 160 ح 7 و ح 9 نحوه. انظر صحيح مسلم: 1- 94، و ص 95، و شرح سنن ابن ماجة: 2- 514، و مسند ابن حنبل: 3- 345، و ص 367، و ص 384، و ج 4- 217، و البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي: 109، و ص 112، و ص 123، و ص 143، و الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: 291، و ص 292، و العرف الوردي في أخبار المهدي: 64، و ص 65، و ص 83، و ص 84، و البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: 158 ح 2، و ص 159 ح 3، و ص 160 ح 6 و ح 10 و ح 11، و إحقاق الحق: 13- 195- ص 199. راجع الرواية الواردة في ذيل الآية في تفسير علي بن إبراهيم: 1- 158.

[2] انظر الاعتقادات: 95، و البحار: 100- 385 ح 4 عن كتاب فضل بن شاذان، و الغيبة للطوسي:

281، و الذكرى: 265، عنه الوسائل: 8- 348- أبواب صلاة الجماعة- ب 26 ح 5.

و لفظ الاعتقادات هكذا: و يكون المصلي إذا صلى خلفه (عليه السلام) كمن كان مصليا خلف رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لأنه خليفته.

____________

(1) ليس في «ب».

(2) «و صلى» د.

(3) «الرسول» ب.

44

و يجب أن يعتقد أنه لا يجوز أن يكون القائم غيره، بقي في غيبته ما بقي، (و لو بقي في غيبته عمر الدنيا) (1) لم يكن القائم غيره [1]، لأن النبي و الأئمة صلوات

____________

[1] الاعتقادات: 95 مثله. كمال الدين: 33، و ص 377 ح 1 نحوه. الغيبة للنعماني: 143 ضمن ح 2، و ص 189 ح 44، و كفاية الأثر: 273، و ص 277، و ص 279 بمعناه.

انظر الغيبة للنعماني: 172 ح 5، و ص 189 ح 44، و كمال الدين: 280 ح 27، و ص 287 ح 7، و ص 318 ح 4، و ج 2- 342 ح 23، و الغيبة للطوسي: 112، و ص 261، و مسند ابن حنبل: 1- 99، و البيان في أخبار صاحب الزمان: 86. راجع الغيبة للنعماني: 140 باب ما روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني عشر و ذكر مولانا أمير المؤمنين و الأئمة (عليهم السلام) بعده و إنذارهم بها، و ص 170 فصل:. للقائم غيبتان. و كمال الدين: 286 باب ما أخبر به النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) من وقوع الغيبة بالقائم (عليه السلام)، و ص 288 باب ما أخبر به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) من وقوع الغيبة بالقائم الثاني عشر من الأئمة (عليهم السلام)، و ص 305 باب ما روي عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من حديث الصحيفة، و ما فيها من أسماء الأئمة و أسماء أمهاتهم و ان الثاني عشر منهم القائم (عليه السلام)، و ص 313 ما أخبر بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) من وقوع الغيبة للقائم، و انه الثاني عشر من الأئمة (عليهم السلام)، و ص 316 ما أخبر بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) من وقوع الغيبة بالقائم (عليه السلام) و انه الثاني عشر من الأئمة (عليهم السلام)، و ص 318 ما أخبر به سيد العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام) من وقوع الغيبة بالقائم (عليه السلام) و انه الثاني عشر من الأئمة (عليهم السلام)، و ص 324 ما أخبر به أبو جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) من وقوع الغيبة بالقائم (عليه السلام) و انه الثاني عشر من الأئمة (عليهم السلام)، و ج 2 ص 333 ما روي عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) من النص على القائم و ذكر غيبته و أنه الثاني عشر من الأئمة، و ص 359 ما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) في النص على القائم و غيبته و انه الثاني عشر من الأئمة (عليهم السلام)، و ص 370 ما روي عن الرضا علي بن موسى (عليه السلام) في النص على القائم و غيبته و انه الثاني عشر، و ص 377 ما روي عن أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد (عليه السلام) في النص على القائم و غيبته و انه الثاني عشر من الأئمة (عليهم السلام)، و ص 379 ما روي عن أبي الحسن علي بن محمد الهادي (عليه السلام) في النص على القائم و غيبته و انه الثاني عشر من الأئمة (عليهم السلام)، و ص 384 ما روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) من وقوع الغيبة بابنه القائم (عليه السلام) و انه الثاني عشر من الأئمة (عليهم السلام)، و ص 479 باب علة الغيبة، و الفصول المختارة للمفيد: 319، و الإرشاد: 342.

____________

(1) «عمير الدنيا» د، «و لو بقي عمر الدنيا في غيبته» ج.

45

الله عليهم (باسمه و نسبه نصوا، و به بشروا) (1) [1].

و يجب أن يتبرأ (2) إلى الله عز و جل من الأوثان الأربعة [2]،

____________

[1] قال الله تبارك و تعالى وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ «القصص: 5».

و قال وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ «الأنبياء:

105».

راجع الغيبة للنعماني: 92 ح 23، و ص 214 ح 2، و كم ال الدين: 1- 252 ح 2، و ص 253 ح 3، و ص 257 ح 2، و ص 258 ح 3، و ص 372 ح 6، و ص 384 ح 1، و كفاية الأثر: 11، و ص 54، و ص 121، و ص 150، و ص 153، و ص 165، و ص 250، و ص 263، و ص 273، و ص 292.

و مسند أحمد بن حنبل: 1- 376، و ص 377، و ص 430، و ص 448 و البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: 87 ح 45، و ص 92 ح 11، و الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: 248.

و في إحقاق الحق: 13- 118: المهدي من ولد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و ص 119- ص 131: المهدي من أهل بيت النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و ص 234- ص 247: يواطىء اسم المهدي اسم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و ص 98- ص 110: المهدي من ولد فاطمة (عليها السلام)، و ص 116- ص 118: المهدي من ذرية الحسن و الحسين (عليهما السلام). و انظر ص 40 الهامش 1.

[2] الاعتقادات: 105 مثله. تفسير العياشي: 2- 116 ح 155، و الإقبال: 473 نحوه.

و في هامش الاعتقادات عن نسختين مخطوطتين بزيادة «يغوث و يعوق و نسر و هبل» و كذا في متن الاعتقادات من نسخة المطبعة العلمية بقم ص 81.

انظر تفسير القمي: 2- 387، و الكافي: 2- 15 ح 1، و ج 4- 542 ح 11، و الأمالي: 339 المجلس 65 ح 1، قال المجلسي في البحار: 70- 227 ذيل ح 2:. فالأوثان أعم من الأوثان الحقيقية و المجازية فتشمل عبادة الشياطين في اغوائها و عبادة النفس أهوائها.

____________

(1) «عرفوا باسمه و نسبه و نصوا به و بشروا» ب، و بزيادة (صلوات الله عليهم و سلامه) ج، د.

(2) «نتبرأ» ج.

46

و الإناث (1) الأربعة [1]، و من جميع أشياعهم و أتباعهم (2)، و يعتقد فيهم أنهم أعداء الله و أعداء رسوله، و أنهم شر خلق الله، و لا يتم الإقرار بجميع ما ذكرناه إلا بالتبري منهم (3).

و يجب أن يعتقد فيمن يعتقد ما وصفنا (4) أنه على الهدى و الطريقة المستقيمة (5)، و أنه أخ لنا في الدين (6)، واجب علينا

____________

[1] انظر الاعتقادات: 105 و فيه الأنداد الأربعة، و زاد في هامشه عن بعض النسخ: «فاللات و العزى و مناة و الشعرى، و كذا في متن الاعتقادات من نسخة المطبعة العلمية بقم ص 81. أنظر الكافي:

3- 342 ح 10، عنه الوسائل: 6- 462- أبواب التعقيب- باب 19 ح 1.

راجع الكافي: 1- 374 ح 11، و كلام المجلسي «ره» في البحار: 9- 75. و ذكر الطريحي في مجمع البحرين: 1- 119 إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلّا إِناثاً «النساء: 117». قيل: الملائكة، و قيل:

مثلا للات و العزى و مناة و أشباهها من الالهة المؤنثة.

____________

(1) «و الأناس» ب.

(2) الاعتقادات: 106 مثله. الفقيه 2- 354، و الإقبال: 473، و فرحة الغري: 83 نحوه.

انظر كامل الزيارات: 177 ضمن ح 8، و ص 195 ضمن ح 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام):

2- 124- ص 125، و مصباح المتهجد: 775، و البحار: 68- 392 ح 41 عن كتاب الطرف.

(3) تفسير العياشي: 2- 116 ح 155، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 124- ص 125 نحوه.

انظر التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 293، و المحاسن: 13 ح 38، و تفسير العياشي: 2- 117 ح 157، و الكافي: 2- 18 ح 2، و ص 22 ح 10 و ح 13، و ص 125 ح 6، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 226 ح 41، و الخصال: 2- 432 ح 15 و ح 16، و الأمالي: 19 المجلس 3 ح 7، و العلل: 140 باب 119 ح 1، و أمالي الطوسي: 1- 78، و الإقبال: 479- ص 480، و البحار: 102- 153 ضمن ح 5. و راجع الاعتقادات: 102 باب الاعتقاد في الظالمين.

(4) «وصفناه» البحار.

(5) عنه البحار: 88- 96 ح 66.

(6) عنه البحار: 88- 96 ح 66. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 79 ضمن ح 40 بتفاوت يسير في ألفاظه. الكافي: 2- 168 ح 1 بمعناه. انظر الكافي: 1- 404 ضمن ح 2، و ج 2- 165 باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض.

47

نصيحته (1) و مواساته (2) (3) و معاونته و معاضدته (4)، و أن (5) نرضى له ما نرضى لأنفسنا، و نكره له ما نكره لأنفسنا (6)،

____________

(1) الكافي: 2- 208 ح 1- ح 4 مثله. أعلام الدين: 125 نحوه. انظر الكافي: 2- 163 ح 2، و ص 164 ح 3، و ص 208 ح 5 و ح 6، و البحار: 75- 65 باب النصيحة للمسلمين و.

(2) «مساواته و مؤاساته» ب.

(3) الكافي: 2- 144 ح 3، و ص 145 ح 7 و ح 8، و ص 173 ح 11، و ص 174 ح 15، و الخصال:

1- 124 ح 121، و ص 131 ح 138، و معاني الأخبار: 191 ح 2، و العلل: 158 ح 1، و الغايات:

189، و أمالي المفيد: 317 المجلس 38 ح 1، و أمالي الطوسي: 1- 87، و التحف: 223، و أعلام الدين: 125 نحوه.

انظر مصادقة الاخوان للصدوق: 36 باب مواساة الإخوان بعضهم لبعض، و الوسائل:

9- 427- أبواب الصدقة- باب 27، استحباب مواساة المؤمن في المال، و ج 12- 26 باب استحباب مواساة الإخوان بعضهم لبعض.

(4) الكافي: 2- 169 ضمن ح 2، و ص 199 ح 2، و ص 207 ح 9، و مصادقة الاخوان: 42 ضمن ح 4، و ثواب الأعمال: 177 ح 1 نحو صدره. أمالي الطوسي: 1- 94 نحو ذيله. انظر الكافي:

2- 174 ح 15، و ص 175 ح 4، و الخصال: 2- 350 ح 26، و ثواب الأعمال: 73 ح 13، و أمالي الطوسي: 2- 95، و التحف: 223. راجع الكافي: 2- 169 باب حق المؤمن على أخيه و أداء حقه، و ص 192 باب قضاء حاجة المؤمن، و ص 196 باب السعي في حاجة المؤمن، و ص 199 باب تفريج كرب المؤمن، و ص 365 باب من استعان به أخوه فلم يعنه.

(5) ليس في «ج».

(6) الأمالي: 265 المجلس 52 ح 13، و الخصال: 2- 350 ضمن ح 26، و ص 570 ضمن ح 1، و مصادقة الاخوان: 40 ضمن ح 4، و أمالي الطوسي: 1- 94 بتفاوت يسير في بعض ألفاظه.

الكافي: 2- 146 ح 13، و الأمالي: 27 المجلس 6 ضمن ح 4، و معاني الأخبار: 195 ح 1، و الغايات: 171 نحوه. الكافي: 2- 144 ضمن ح 3، و الخصال: 1- 244 ذيل ح 98 و ذيل ح 99، و معاني الأخبار: 137 ذيل ح 1، و ص 198 ضمن ح 4، و الأمالي: 322 المجلس 62 ضمن ح 4، و الغايات: 174، و أمالي الطوسي: 2- 50، و ص 121 نحو صدره. انظر الوسائل:

15- 287- أبواب جهاد النفس- باب 35.

48

و نقبل شهادته (1)، و نجيز الصلاة خلفه (2)، و نحرم غيبته (3).

و نعتقد فيمن خالف (4) ما وصفناه (5) أو شيئا (6) منه أنه على غير الهدى، و أنه ضال عن الطريقة المستقيمة، و نتبرأ منه كائنا من كان، من أي قبيلة كان (7)، و لا نحبه (8)، و لا نعينه (9)، و لا ندفع إليه

____________

(1) عنه البحار: 88- 96 ح 66. راجع الوسائل: 27- 391- كتاب الشهادات- باب 41.

(2) عنه البحار: 88- 96 ح 66. العيون: 2- 121 ضمن ح 1 بمعناه، عنه الوسائل: 8- 312- أبواب صلاة الجماعة- باب 10 ح 11.

(3) عنه البحار: 88- 96 ح 66. انظر تفسير القمي: 1- 204، و الكافي: 2- 235 ح 19، و معاني الأخبار: 184 ح 1، و ص 400 ح 60، و الخصال: 1- 208 ح 29، و ص 216 ح 40، و ج 2- 622 ضمن ح 10، و الأمالي: 91 المجلس 22 ح 3، و ص 276 المجلس 54 ح 17، و ص 345 المجلس 66 ضمن ح 1، و أمالي الطوسي: 2- 150، و الاحتجاج: 315، و تفسير نور الثقلين:

5- 93 ذيل قوله تعالى وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ. «الحجرات: 12».

راجع الكافي: 2- 357 باب الغيبة و البهت، و الوسائل: 12- 278- أبواب أحكام العشرة- باب 152.

(4) «يخالف» ب، البحار.

(5) «وصفنا» ب، البحار.

(6) «شيء» ب.

(7) عنه البحار: 88- 96 ح 66 إلى قوله: غير الهدى، و ليس فيه «أو شيئا منه». الاعتقادات: 111 بمعناه. راجع ص 46 الهامش رقم: 4.

(8) انظر الكافي: 2- 124 باب الحب في الله و البغض في الله، و الوسائل: 16- 165- أبواب الأمر و النهي- باب 15.

(9) انظر الفقيه: 4- 5، و ص 6، و معاني الأخبار: 196 ضمن ح 2، و جامع الأخبار: 152، و تنبيه الخواطر: 1- 17، و المستدرك: 11- 372 ضمن ح 11 عن محمد بن فضل بن شاذان في كتاب الغيبة، و ج 12- 322 ح 12 عن لب اللباب.

راجع ص 47 الهامش رقم: 4، و المستدرك: 13- 122 باب تحريم معونة الظالمين و لو بمدة قلم.

49

زكوات (1) أموالنا (2)، و لا حجة يحج بها عن (3) واحد منا، و لا زيارة (4)، و لا فطرة (5)، و لا لحم أضحية (6)، و لا شيئا نخرجه من أموالنا لنتقرب به إلى

____________

(1) «زكاة» ب، د.

(2) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 79 ح 40، و الكافي: 3- 496 ضمن ح 1، و ص 545 ضمن ح 1، و ص 555 ح 11، و دعائم الإسلام: 1- 260، و فقه الرضا: 199، و الفقيه: 2- 11، و المقنع: 165، و الخصال: 2- 604 ح 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 101 ذيل ح 16، و ص 119 ح 47، و ج 2- 122 ضمن ح 1، و الأمالي: 229 المجلس 47  ح 3، و التوحيد: 101 ح 11، و ص 362 ح 9، و المقنعة: 242، و التهذيب: 4- 49 ح 2، و ص 52 ح 6 و ح 8، و ص 54 ح 14، و الاحتجاج: 414 نحوه، و كذا يأتي في ص 175 الهامش رقم «5»، عن بعضها الوسائل: 9- 221- أبواب المستحقين للزكاة- باب 5.

(3) «عنا و عن» ب.

(4) انظر المحاسن: 145 ح 49، و الكافي: 4- 275 ح 5، و ص 309 ح 2، و ج 8- 237 ح 318، و ص 288 ح 434، و التهذيب: 5- 10 ح 24، و الاستبصار: 2- 145 ح 2، و أمالي الطوسي:

1- 188، و المعتبر: 2- 766، و الذكرى: 74، و المدارك: 7- 110- 111، و البحار: 88- 310.

راجع الوسائل: 1- 118- أبواب مقدمة العبادات- باب 29، و مستدرك العروة الوثقى:

11- 7 الهامش رقم 7. و في النهاية: 280، و السرائر: 1- 632: لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد.

(5) الكافي: 3- 547 ح 6، و التهذيب: 4- 52 ح 8، و ص 87 ح 5، و الاستبصار: 2- 51 ح 1، و المقنعة:

242 نحوه، عنها الوسائل: 9- 221- أبواب المستحقين للزكاة- باب 5 ح 1، و ص 358- أبواب زكاة الفطرة- باب 14 ح 2.

راجع الهامش رقم: 2.

(6) انظر الفقيه: 2- 129 ح 12، و ص 295 ح 14، و العلل: 437 ح 1، و ثواب الأعمال: 84 ح 5، و الخصال: 1- 298 ح 68، و المقنع: 275، و التهذيب: 5- 484 ح 368، عن معظمها الوسائل:

14- 162- أبواب الذبح- باب 40 ح 9 و ح 22 و ح 25.

50

الله عز و جل (1)، و لا نرى قبول شهادته (2)، و لا الصلاة خلفه (3).

هذا في حال الاختيار، فأما في حال التقية فجائز لنا أن ندفع بعض ذلك إليهم (4)، و نصلي خلفهم إذا جاء الخوف (5)، و أما أداء الأمانة فإنا نرى أداءها إلى البر و الفاجر (6)، لقول الصادق (عليه السلام): أدوا الأمانة و لو إلى قاتل الحسين بن علي (عليهما السلام) (7).

____________

(1) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 79 ضمن ح 40 بمعناه، عنه البحار: 96- 68 ضمن ح 40، و الوسائل: 9- 229- أبواب المستحقين للزكاة- باب 7 ضمن ح 6. انظر تفسير العياشي:

2- 90 ح 68، و التهذيب: 4- 52 ذيل ح 10، و ص 53 ح 12.

(2) عنه البحار: 88- 96 ح 66. انظر الفقيه: 3- 27 ح 8، و العيون: 1- 101 ذيل ح 16، و ص 119 ح 47، و التوحيد: 362 ح 9، و التهذيب: 6- 243 ح 8، و الاحتجاج: 414، عن معظمها الوسائل: 27- 377- كتاب الشهادات- ضمن باب 32. راجع الكافي: 7- 395 باب ما يرد من الشهود.

(3) عنه البحار: 88- 96 ح 66. العيون: 2- 249 ضمن ح 1 بمعناه. انظر الكافي: 3- 374 ح 5، و الفقيه: 1- 249 ح 27 و ح 28، و التوحيد: 101 ح 11، و العيون: 1- 101 ذيل ح 16، و الأمالي: 229 المجلس 47 ح 3، و الاحتجاج: 414، عن معظمها الوسائل: 8- 313- أبواب صلاة الجماعة- ضمن باب 10.

(4) راجع ص 52 الهامش رقم: 1.

(5) عنه البحار: 88- 96 ح 66. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 585 ح 351 نحوه.

فقه الرضا: 144، و الفقيه: 1- 249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه، و المقنع: 114، و التهذيب:

3- 28 ح 9 بمعناه، و كذا يأتي في ص 147 الهامش رقم «8».

(6) الكافي: 2- 104 ح 1، و ص 162 ح 15، و العيون: 2- 121 ضمن ح 1، و الاختصاص: 241، و التهذيب: 6- 350 ح 109 نحوه. انظر الكافي: 2- 104 باب الصدق و أداء الأمانة.

(7) الكافي: 8- 293 ذيل ح 448، و الأمالي: 203 المجلس 43 ح 4، و الاختصاص: 241 مثله، و كذا في مشكاة الأنوار: 52، عنه المستدرك: 14- 10 ح 7.

51

5 باب التقية

التقية (1) فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين (2)، فمن تركها فقد خالف دين الإمامية و فارقه (3).

و قال الصادق (عليه السلام): لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة، لكنت صادقا (4).

____________

(1) «و التقية» د.

(2) عنه البحار: 75- 421 ح 79. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 574 ح 337، و ص 175 ذيل ح 84، و العيون: 2- 123- ص 124 ضمن ح 1، و التحف: 313، و الاحتجاج:

239 نحوه، عن بعضها الوسائل: 16- 229- أبواب الأمر و النهي- باب 29 ح 11. انظر الوسائل: 16- 232 ح 20 عن رسالة المحكم و المتشابه، و تفسير العياشي: 1- 166 ح 24.

و راجع التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 320 في وجوب الاهتمام بالتقية، و المحاسن:

255 باب التقية، و الكافي: 2- 217 باب التقية، و الاعتقادات: 107 باب الاعتقاد في التقية، و العلل: 467 ح 22، و أوائل المقالات للمفيد: 118، و تصحيح الاعتقاد: 137.

(3) عنه البحار: 75- 421 ح 79. المحاسن: 255 ح 286، و الكافي: 2- 223 ح 8 بمعناه، عنهما الوسائل: 16- 236- أبواب الأمر و النهي- باب 32 ح 6. المحاسن: 257 ح 299 و ح 300، و الكافي: 2- 217 ح 2، و ص 218 ح 5، و ص 219 ح 12، و ص 221 ح 23، و الفقيه: 2- 80 ح 7 بمعناه. انظر التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 176 ذيل ح 84، و الاحتجاج:

239.

(4) عنه البحار: 75- 421 ح 79، و المستدرك: 12- 254 ح 5. الفقيه: 2- 80 ح 6 مثله، و كذا في السرائر: 3- 582 عن أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام)، عنه الوسائل: 16- 211- أبواب الأمر و النهي- باب 24 ح 27.

52

و التقية في كل شيء حتى يبلغ الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية (1)، و قد أطلق الله جل اسمه إظهار موالاة الكافرين في حال التقية فقال جل (2) من قائل لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً (3) (4).

و روي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز و جل إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ (5) قال: أعملكم بالتقية (6).

و قال (عليه السلام): خالطوا الناس بالبرانية، و خالفوهم بالجوانية (7)، ما دامت الإمرة صبيانية (8) (9).

____________

(1) عنه البحار: 75- 421 ح 79، و المستدرك: 12- 274 ح 1. المحاسن: 259 ح 308، و الكافي:

2- 220 ح 18 مثل صدره. المحاسن: 259 ح 310، و الكافي: 2- 220 ح 16، و التهذيب:

6- 172 ح 13 مثل ذيله، عنها الوسائل: 16- 234- أبواب الأمر و النهي- باب 31 ح 1 و ح 2.

(2) «عز و جل» ب.

(3) آل عمران: 28.

(4) عنه البحار: 75- 421 ح 79. الاعتقادات: 108 مثله. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام):

175 ح 84، و الاحتجاج: 239 نحوه، عنهما الوسائل: 16- 228- أبواب الأمر و النهي- باب 29 ح 11، و في ح 20 عن رسالة المحكم و المتشابه نقلا عن تفسير النعماني نحوه.

(5) الحجرات: 13.

(6) عنه البحار: 75- 421 ح 79، و المستدرك: 12- 254 ح 6. الاعتقادات: 108، و أمالي الطوسي:

2- 274 مثله. كمال الدين: 2- 371 ضمن ح 5، و كفاية الأثر: 270، و أعلام الورى: 408 عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) بتفاوت يسير، عن معظمها الوسائل: 16- 211- أبواب الأمر و النهي- باب 24 ح 26، و المحاسن: 258 ح 302 عن أبي الحسن (عليه السلام) بتفاوت يسير في اللفظ. انظر التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 324 ح 172.

(7) «البرانية» الظاهر، و «الجوانية» الباطن «مجمع البحرين: 1- 185».

(8) «صبابيه» ب.

(9) عنه البحار: 75- 421 ح 79، و المستدرك: 12- 254 ح 7. الاعتقادات: 109 مثله، و كذا في الكافي: 2- 220 ح 20 عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنه الوسائل: 16- 219- أبواب الأمر و النهي- باب 26 ح 3.

53

و قال (1) (عليه السلام): رحم الله امرأ حببنا (2) إلى الناس، و لم يبغضنا إليهم (3).

و قال (عليه السلام): عودوا مرضاهم، و اشهدوا جنائزهم، و صلوا في مساجدهم (4).

و قال (عليه السلام): من صلى معهم في الصف الأول فكأنما صلى مع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في الصف الأول (5).

و قال (عليه السلام): الرياء مع المنافق في داره عبادة، و مع المؤمن شرك (6).

و التقية واجبة لا يجوز تركها إلى (7) أن يخرج القائم (عليه السلام)، فمن تركها فقد دخل في نهي الله عز و جل و نهي رسوله (8) و الأئمة (صلوات الله عليهم) (9).

____________

(1) بزيادة «الصادق» ب، د.

(2) «أحبنا» ج.

(3) عنه البحار: 75- 421 ح 79، و المستدرك: 12- 254 ذيل ح 7. الكافي: 8- 229 ح 293 مثله، و كذا في فقه الرضا: 356 عن العالم (عليه السلام)، إلا أن فيهما «عبدا» بدل «امرأ». أمالي المفيد: 30 المجلس 4 ح 4 بتفاوت يسير في بعض ألفاظه.

(4) عنه البحار: 88- 96 ح 66، و المستدرك: 6- 509 ح 2. المحاسن: 18 ضمن ح 51، و الفقيه:

1- 251 ضمن ح 39 مثله. و كذا في الكافي: 2- 219 ح 11، إلا أن فيه «عشائرهم» بدل «مساجدهم»، عنه الوسائل: 16- 219- أبواب الأمر و النهي- باب 26 ح 2.

(5) عنه البحار: 75- 421 ضمن ح 79، و ج 88- 97 ذيل ح 66، و المستدرك: 6- 457 ح 5. الأمالي:

300 المجلس 58 ذيل ح 14 مثله. الكافي: 3- 380 ح 6 باختلاف يسير في ذيله. انظر التهذيب: 3- 277 ح 129.

(6) عنه البحار: 75- 421 ضمن ح 79، و ج 88- 97 ذيل ح 66، و المستدرك: 12- 254 صدر ح 8. الاعتقادات: 109 مثله. قال المجلسي «ره» في البحار: 88 «في داره» أي في بلده و محل استيلائه كما يقال دار الشرك.

(7) «إلا» د.

(8) «رسول الله» ب، د، البحار، المستدرك.

(9) عنه البحار: 75- 421 ذيل ح 79، و المستدرك: 12- 254 ذيل ح 8. الاعتقادات: 108 باختلاف يسير في اللفظ. كمال الدين: 2- 371 ح 5، و كفاية الأثر: 270، و أعلام الورى: 408 بمعناه، عنها الوسائل: 16- 211- أبواب الأمر و النهي- باب 24 ح 26. انظر التهذيب:

6- 172 ح 13.

54

6 باب الإسلام و الإيمان

الإسلام هو الإقرار بالشهادتين (1))، و هو الذي يحقن به الدماء و الأموال (2))، و من قال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» فقد حقن ماله و دمه إلا بحقيهما (3)، و على الله حسابه (4) (5).

و الإيمان هو إقرار (6) باللسان، و عقد (7) بالقلب، و عمل بالجوارح (8)، و إنه (9)

____________

(1) عنه البحار: 68- 291 صدر ح 50. الأمالي: 510 ضمن المجلس 93 مثله. الفقيه: 1- 196 ح 53 نحوه. الكافي: 2- 25 ضمن ح 1 بمعناه. انظر الأمالي: 324 المجلس 62 ح 10، و البحار:

68- 277 ضمن ح 31 صفة الإسلام، عن التحف: 243.

(2) عنه البحار: 68- 291 ح 50. انظر المحاسن: 285 ح 424، و الكافي: 2- 24 ح 1، و ص 25 ح 6 و ح 1، و ص 26 ح 3 و ح 5.

(3) «يحقنها» د.

(4) «حسابها» ب.

(5) عنه البحار: 68- 291 ح 50. المحاسن: 284 ح 421، و الأمالي: 510 ضمن المجلس 93 مثله.

راجع الهامش رقم: 1 و 2.

(6) «الإقرار» ب، ج.

(7) «العقد» ب.

(8) عنه البحار: 68- 291 ح 50. الكافي: 2- 27 ح 1، و ص 33 ح 1، الخصال: 1- 178 ح 239- ح 242. العيون: 1- 177 ح 1- ح 5، و ج 2- 124 ضمن ح 1، معاني الأخبار: 186 ح 2، الأمالي: 221 المجلس 45 ح 15، التوحيد: 228 ضمن ح 7، أمالي الطوسي: 1- 379. راجع البحار: 69- 126 تذييل نفعه جليل، و ج 68- 256 ذيل ح 15 بيان المجلسي «ره»، و ص 277 ضمن ح 31 صفة الإيمان، عن التحف: 243.

(9) «فإنه» د.

55

يزيد بالأعمال، و ينقص بتركها (1).

و كل مؤمن مسلم، و ليس كل مسلم مؤمن (2)، و مثل ذلك مثل الكعبة و المسجد، فمن دخل الكعبة فقد دخل المسجد، و ليس كل من دخل المسجد دخل الكعبة (3).

و قد فرق الله عز و جل في كتابه بين الإسلام و الإيمان، فقال (4)) قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا (5) (6).

و قد (7)) بين الله عز و جل ان الإيمان قول و عمل بقوله (8)) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (9) (10).

____________

(1) عنه البحار: 68- 291 ح 50. الكافي: 2- 3 ح 1 بمعناه. راجع البحار: 69- 175 باب السكينة و روح الإيمان و زيادته و نقصانه، و ص 201 تذييل.

(2) عنه البحار: 68- 291 ح 50. الخصال: 2- 608 ضمن ح 9، و العيون: 2- 123 ضمن ح 1 مثله. الكافي: 2- 27 ضمن ح 1، و التوحيد: 228 ح 7 نحوه، عنهما الوسائل: 1- 37- أبواب مقدمة العبادات- باب 2 ح 18. راجع الكافي: 2- 25 باب ان الإيمان يشرك الإسلام و الإسلام لا يشرك الإيمان.

(3) عنه البحار: 68- 291 ح 50. الكافي: 2- 28 ح 2، و معاني الأخبار: 186 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ. المحاسن: 285 ح 425، و الكافي: 2- 26 ح 4 و ح 5 بمعناه. انظر الكافي: 2- 27 ح 1، و التوحيد: 229 ح 7، عن معظمها الوسائل: 13- 290- أبواب مقدمات الطواف- باب 46.

(4) «فقد قال» د.

(5) الحجرات: 14.

(6) عنه البحار: 68- 291 ح 50. الكافي: 2- 24 ح 3، و ص 26 ضمن ح 5 نحوه. راجع البحار:

68- 225 باب الفرق بين الإيمان و الإسلام و بيان معانيهما.

(7) «فقد» ج.

(8) «لقوله» البحار.

(9) الأنفال: 2- 4.

(10) عنه البحار: 68- 291 ح 50. انظر قرب الاسناد: 25 ح 83، و الكافي: 2- 24 ح 2، و ص 34، و ص 35 ضمن ح 1، و ص 39 ضمن ح 7، و ص 40 ذيل ح 8، و الخصال: 53 ح 68، و العيون:

1- 179 ح 6، و معاني الأخبار: 187 ح 4، و أمالي المفيد: 275 ح 2، و أمالي الطوسي: 1- 34، و البحار: 93- 49.

56

و أما قوله عز و جل فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (1)، فليس ذلك بخلاف ما ذكرنا، لأن المؤمن يسمى مسلما، و المسلم لا يسمى مؤمنا حتى يأتي مع إقراره بعمل (2).

و أما قوله عز و جل وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (3) فقد سئل الصادق (عليه السلام) عن ذلك، فقال: هو الإسلام الذي فيه الإيمان (4).

7 باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضتان واجبتان من الله عز و جل على

____________

(1) الذاريات: 35 و 36.

(2) عنه البحار: 68- 291 ح 50. الكافي: 2- 38 ح 3 و ح 4 و ح 6، عنه الوسائل: 15- 168- أبواب جهاد النفس و ما يناسبه- باب 2 ح 3 و ح 4 و ح 6، و الكافي: 2- 280 ح 10، و العلل:

550 ضمن ح 5. انظر ص 55 الهامش رقم 2، و رقم 10. راجع كلام البيضاوي في البحار:

68- 240، و تذييل المجلسي ص 300.

(3) آل عمران: 85.

(4) عنه البحار: 68- 291 ح 50. تفسير العياشي: 1- 166 ح 21 عن محمد بن مسلم نحوه، و كذا في ح 22 عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنه تفسير البرهان: 1- 274 ح 1 و ح 2 ذيل قوله تعالى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ «آل عمران: 19».

57

الإمكان (1).

و على العبد أن ينكر (2) المنكر بقلبه و لسانه و يده، فإن لم يقدر عليه فبقلبه و لسانه، فإن لم يقدر (3) فبقلبه (4).

و قال الصادق (عليه السلام): إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سيف و سوط فلا (5).

8 باب الجهاد في سبيل الله

الجهاد فريضة واجبة من الله عز و جل على خلقه بالنفس

____________

(1) عنه البحار: 100- 71 ح 2. الخصال: 609 ضمن ح 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 124 ضمن ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 16- 125- أبواب الأمر و النهي- باب 1 ح 22. انظر الكافي:

5- 55 ح 1، و ص 56 ح 3 و ح 4، و كمال الدين: 118، و المقنعة: 809، و نهج البلاغة: 3- 77، و التهذيب: 6- 176 باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(2) هكذا في «ا»، «يغير» ب، ج، البحار.

(3) بزيادة «عليه» د.

(4) عنه البحار: 100- 71 ح 2. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 480 ذيل ح 307، و نهج البلاغة: 4- 89 نحوه، عنهما الوسائل: 16- 134- أبواب الأمر و النهي- باب 3 ح 9 و ح 12. فقه الرضا: 375، و المقنعة: 809، و عوالي اللآلي: 1- 431 ح 128، و مشكاة الأنوار:

48 نحوه. انظر دعائم الإسلام: 1- 343، و مستدرك الوسائل: 12- 189- باب وجوب الأمر و النهي بالقلب ثم باللسان ثم باليد ..

(5) عنه البحار: 100- 71 ح 3، و المستدرك: 12- 187 ح 3. الكافي: 5- 60 ح 2، و الخصال: 35 ح 9، و التحف: 266، و التهذيب: 6- 178 ح 11 مثله، و كذا في فقه الرضا: 376 عن العالم (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 16- 127- أبواب الأمر و النهي- باب 2 ح 2.

58

و المال [1] مع إمام عادل (1)، فمن لم يقدر على الجهاد معه بالنفس و المال فليخرج بماله من يجاهد عنه (2)، و من لم يقدر على المال و كان قويا (ليست له (3) علة تمنعه (4)، فعليه أن يجاهد بنفسه (5).

و الجهاد على أربعة أوجه: فجهادان (6) فرض، و جهاد سنة لا يقام (7) إلا مع

____________

[1] عنه البحار: 100- 7 ح 1. الكافي: 5- 9 ح 1، و ج 7- 52 ضمن ح 7، و الفقيه: 2- 277 ح 4، و ج 4- 141 ضمن ح 3، و الأمالي: 519 ضمن المجلس 93، و دعائم الإسلام: 1- 341، و التهذيب: 6- 126 ح 1 نحوه. انظر الكافي: 5- 8 ح 11، و ج 8- 341 ذيل ح 536، و الفقيه:

1- 291 ح 2، و الأمالي: 462 المجلس 85 ح 7- ح 11، و معاني الأخبار: 309 ح 1، و راجع الكافي: 5- 2 باب فضل الجهاد، و ص 13 باب من يجب عليه الجهاد و من لا يجب، و ثواب الأعمال: 225 ثواب الجهاد في سبيل الله.

و قال الطبرسي في مجمع البيان: 5- 33- ذيل قوله تعالى انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالًا وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ. «التوبة: 41»-: و هذا يدل على أن الجهاد بالنفس و المال واجب على من استطاع بهما، و من لم يستطع على الوجهين فعليه أن يجاهد بما استطاع.

____________

(1) عنه البحار: 100- 7 ح 1. الخصال: 2- 607 ضمن ح 9، و العيون: 2- 122 ضمن ح 1 مثله.

كامل الزيارات: 335 ضمن ح 12، و دعائم الإسلام: 343، و التحف: 118، نحوه. انظر الكافي: 5- 23 ح 3، و النهاية: 290، و التهذيب: 6- 134 ح 2، و الوسائل: 15- 45- أبواب جهاد العدو- باب 12، و مستدرك الوسائل: 11- 32 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام العادل.

(2) عنه البحار: 100- 7 ح 1. الجعفريات: 78، و دعائم الإسلام: 1- 342 بمعناه، عنهما مستدرك الوسائل: 11- 28 ح 1 و ح 2. انظر قرب الاسناد: 132 ح 464، و التهذيب: 6- 173 ح 16، و النهاية: 289، و في الوسائل: 15- 33- أبواب جهاد العدو و ما يناسبه- باب 8 ح 1 عن قرب الاسناد، و التهذيب.

(3) «ليس به» ب.

(4) «و من تمنعه» د.

(5) عنه البحار: 100- 7 ح 1، انظر ج 33- 454 ح 669 عن نوادر الراوندي: 20، و راجع كلام الطبرسي في الهامش رقم: 1.

(6) «فجهاد» ب.

(7) «لا تقام» د.

59

فرض، و جهاد سنة.

فأما (أحد الفرضين، فمجاهدة (1) الرجل (2)) (3) نفسه عن معاصي الله، و هو من أعظم الجهاد، و مجاهدة الذين يلونكم (4) من الكفار فرض.

و أما الجهاد الذي هو سنة (5) لا يقام (6) إلا مع فرض، فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة، و لو (7) (تركوا (8) الجهاد (9)) لأتاهم العذاب، و هذا هو من عذاب الأمة، و هو سنة على الإمام أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم.

و أما الجهاد الذي هو سنة، فكل سنة أقامها الرجل، و جاهد في إقامتها و بلوغها و إحيائها، فالعمل و السعي فيها من أفضل الأعمال، لأنه إحياء سنة.

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): من سن سنة حسنة فله أجرها، و أجر من (عمل بها) (10)، من غير أن ينقص (11) من أجورهم شيء (12).

____________

(1) «مجاهدة» ج.

(2) ليس في «البحار».

(3) «الجهاد الذي هو فرض فمجاهدة» ب.

(4) اقتباس من سورة التوبة: 123.

(5) «فرض» ب.

(6) «لا تقام» د.

(7) «فلو» د.

(8) «تركت» البحار.

(9) «تركوها» ب.

(10) «عملوها» البحار.

(11) «ينتقص» د، البحار.

(12) عنه البحار: 100- 7 ح 1، و أخرج عنه في المستدرك: 12- 230 ح 8 ذيله. الكافي: 5- 9 ح 1، و التحف: 173، و التهذيب: 6- 124 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 15- 24- أبواب جهاد العدو و ما يناسبه- باب 5 ح 1.

الخصال: 1- 240 ح 89، و الغايات: 190 مثله، عنهما البحار: 100- 23 ح 15 و ح 16 و في ح 17 عن التحف، انظر المحاسن: 27 ح 8، و الكافي: 5- 12 ح 3، و أمالي الصدوق: 377 المجلس 71 ح 8، و معاني الأخبار: 160 ح 1، عنها الوسائل: 15- 161- أبواب جهاد النفس و ما يناسبه- باب 1 ح 1 و ح 9. و انظر الجعفريات: 78، و الاختصاص: 251.

60

و قد روي أن الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله (1).

و روي أن جهاد المرأة حسن التبعل (2).

و روي أن الحج جهاد كل ضعيف (3).

9 باب الدعائم التي بني الإسلام عليها

الدعائم التي بني (الإسلام عليها) (4) خمس (5): الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحج (6)، و الولاية، و هي أفضلهن (7)، و من ترك واحدة من

____________

(1) عنه البحار: 100- 7 ح 1، و المستدرك: 13- 54 ح 2. الفقيه: 3- 103 ح 66، و المقنع: 361 مثله. الكافي: 5- 88 ح 1، و فقه الرضا: 208، و ص 255 بتفاوت يسير. انظر الوسائل: 17- 66- كتاب التجارة- باب 23.

(2) عنه البحار: 100- 7 ح 1، و المستدرك: 14- 247 ح 5. الجعفريات: 65، و الخصال: 2- 586 ضمن ح 12، و ص 620 ضمن ح 10، و نهج البلاغة: 4- 34 مثله، و كذا في الكافي: 5- 507 ح 4، و الفقيه: 3- 278 ح 6، و ج 4- 298 ح 80، عنهما الوسائل: 20- 163- أبواب مقدمات النكاح- باب 81 ح 2. التحف: 73 بتفاوت يسير.

(3) عنه البحار: 100- 7 ح 1. الجعفريات: 65، و الخصال: 2- 620 ضمن ح 10، و الفقيه:

4- 298 ح 80، و التحف: 73، و ص 301 مثله. الكافي: 4- 259 ح 28، و ثواب الأعمال: 73 ح 14، و الفقيه: 2- 146 ح 93 بتفاوت يسير، عنهما الوسائل: 11- 102- أبواب وجوب الحج و شرائطه- باب 38 ح 28 و ح 33.

(4) «عليها الإسلام» ج، د، البحار.

(5) «ست» ب، ج، البحار.

(6) بزيادة «و الجهاد» ب، ج، البحار.

(7) عنه البحار: 82- 235 ح 60. المحاسن: 286 ح 430، و الكافي: 2- 18 ح 5 مثله. المحاسن:

286 ح 429، و الكافي: 2- 18 ح 1 و ح 3، و ص 21 ح 8، و الخصال: 1- 277 ح 21، و الأمالي:

221 المجلس 45 ح 14، و العلل: 303 ضمن ح 1، و فضائل الأشهر الثلاثة: 86 ح 65، و ص 112 ح 106، و ص 119 ح 117، و أمالي المفيد: 353 ح 4، و أمالي الطوسي: 1- 124، و التهذيب: 4- 151 ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل: 1- 13- أبواب مقدمة العبادات- ضمن باب 1.

61

هذه (1) الخمس عمدا متعمدا (2) فهو كافر (3).

(و لا صلاة إلا بوضوء) (4) (5).

و الصلاة تتم بالنوافل (6)، و الزكاة بالصدقة (7)،

____________

(1) ليس في «ب».

(2) ليس في «ب».

(3) عنه البحار: 82- 235 ح 60. الكافي: 2- 383 ح 1 بمعناه، عنه الوسائل: 1- 30- أبواب مقدمة العبادات- باب 2 ح 2. انظر الكافي: 2- 401 ح 1، و الفقيه: 4- 76 ح 11، و الاعتقادات: 104، و كفاية الأثر: 237.

(4) ليس في «د».

(5) عنه البحار: 82- 235 ح 60. كتاب الاستغاثة لعلي بن أحمد الكوفي: 57 مثله، عنه المستدرك:

1- 290 ح 4. المحاسن: 78 ذيل ح 1، و الكافي: 3- 34 ح 3، و الفقيه: 1- 22 ح 1، و ص 35 ح 1، و ص 36 ح 3، و معاني الأخبار: 404 ح 75، و التهذيب: 1- 49 ح 83، و ص 209 ح 8، و ج 2- 140 ح 3 و ح 4، و الاستبصار: 1- 55 ح 15 بمعناه. انظر الكافي: 3- 291 صدر ح 1، و ص 384 ح 13، و الفقيه: 1- 23 ح 1، و التهذيب: 3- 272 ح 104، و ج 5- 116 ح 51، و ص 154 ح 34 و ح 35، و الاستبصار: 2- 241 ح 2 و ح 5، و الوسائل: 1- 365- أبواب الوضوء- باب 1- باب 5.

(6) عنه البحار: 82- 235 ح 60. المحاسن: 313 صدر ح 30، و الكافي: 3- 42

صدر ح 4، و الفقيه:

1- 62 صدر ح 7، و العلل: 285 صدر ح 1، و التهذيب: 1- 111 صدر ح 25، و ص 366 صدر ح 4، و ج 3- 9 صدر ح 29 نحوه، عنها الوسائل: 3- 312- أبواب الأغسال المسنونة- باب 6 ح 7 و ح 16.

(7) المحاسن: 313 ضمن ح 30 مثله. البحار: 81- 129 ح 16 عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم نحوه.

62

و الصيام بصيام (1) ثلاثة أيام في الشهر (2)، و الحج بالعمرة (3) (4)، و الولاية بالبراءة (5) من أعداء الله (6)، و الوضوء بغسل يوم الجمعة (7).

10 باب النية

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إنما (8) الأعمال بالنيات (9).

و روي أن نية المؤمن خير من عمله، و نية الكافر شر من عمله (10).

____________

(1) «بالصيام» ب، د.

(2) راجع ص 61 الهامش رقم 6.

(3) بزيادة «الجهاد بالمرابطة» ب، ج.

(4) راجع ص 61 الهامش رقم 7.

(5) «بالتبري» ب.

(6) الاعتقادات: 106، و السرائر: 3- 639، و ص 640 عن كتاب أنس العالم للصفواني، و كنز الفوائد: 185 نحوه. انظر المحاسن: 13 ح 38، و ص 264 ح 335، و الخصال: 2- 607 ح 9، و الأمالي: 382 المجلس 72 ح 10، و ص 384 ح 16، و ص 484 المجلس 88 ح 8، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 123 ح 1.

(7) راجع ص 61 الهامش رقم 6.

(8) ليس في «ج».

(9) عنه البحار: 70- 212 ح 40، و ج 84- 381 ح 36، و المستدرك: 1- 90 ح 6. أمالي الطوسي:

2- 231، و التهذيب: 1- 83 صدر ح 67، و ج 4- 186 صدر ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 1- 48- أبواب مقدمة العبادات- باب 5 ح 7 و ح 10. و في دعائم الإسلام: 1- 156، و المعتبر: 36، و عوالي اللئالي: 2- 190 ح 79 مثله.

(10) عنه البحار: 70- 212 ح 40، و ج 84- 381 ح 36، و المستدرك: 1- 95 ح 15. الكافي:

2- 84 ح 2 مثله. المحاسن: 260 ح 315، و فقه الرضا: 379، و العلل: 524 ح 2 بتفاوت في بعض ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 1- 50- أبواب مقدمة العبادات- باب 6 ح 3 و ح 17.

أمالي الطوسي: 2- 69 بمعناه. انظر المحاسن: 261 ح 320، و الكافي: 2- 85 ح 3، و بيان المجلسي «ره» في البحار: 70- 199 ذيل ح 4.

63

و روي أن بالنيات خلد أهل الجنة في الجنة، و أهل النار في النار، و قال عز و جل قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ (1) يعني على نيته (2).

و لا يجب على الإنسان أن يجدد لكل عمل يعمله (3) نية [1]، و كل عمل من الطاعات إذا عمله العبد (لم يرد) (4) به إلا (5) الله عز و جل فهو عمل بنية (6)، و كل عمل عمله العبد من الطاعات يريد به غير الله فهو عمل بغير نية، و هو (7)

____________

[1] عنه البحار: 70- 212 ح 40، و ج 84- 381 ح 36، و المستدرك: 4- 132 ح 2. انظر دعائم الإسلام: 1- 105.

قال الشيخ في المبسوط: 1- 102 «و استدامة حكم النية واجبة، و استدامتها معناه أن لا ينقض نيته و لا يعزم على الخروج.».

و قال المجلسي في البحار: 84- 381: بيان: قوله «لا يجب» يحتمل وجهين:

الأول: ان النية إنما تجب في ابتداء الصلاة، ثم لا تجب تجديدها لكل فعل من أفعالها.

الثاني: ان النية تابعة لحالة الإنسان، فإذا كانت حالته مقتضية لإيقاع الفعل لوجه الله فهي مكنونة في قلبه عند كل صلاة و عبادة فلا يلزم تذكرها و التفتيش عنها كما مر تحقيقه، و في بعض النسخ «و يجب» فالمعنى ظاهر.

____________

(1) الإسراء: 84.

(2) عنه البحار: 70- 212 ح 40، و ج 84- 381 ح 36، و المستدرك: 1- 95 ح 15. المحاسن: 330 ح 94، و الكافي: 2- 85 ح 5، و العلل: 523 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 1- 50- أبواب مقدمة العبادات- باب 6 ح 4. انظر الكافي: 2- 16 ح 4، و بيان المجلسي «ره» في البحار: 70- 201 ذيل ح 5، و ص 238.

(3) ليس في «ب» و «البحار» و «المستدرك».

(4) «يريد» ب.

(5) «إلى» ب.

(6) عنه البحار: 70- 212 ح 40، و ج 84- 381 ح 36، و المستدرك: 4- 132 ح 2. انظر المحاسن:

261 ح 321، و الكافي: 2- 16 ح 4، و ص 83 ح 4، و ص 85 ح 4، و معاني الأخبار: 240 ح 1، عنها الوسائل: 1- 50- أبواب مقدمة العبادات- باب 6 ح 2 و ح 13، و أمالي الطوسي: 2- 231، و المحاسن: 251 باب الإخلاص. و راجع بيان المجلسي في البحار: 84- 372.

(7) «فهو» ج.

64

غير مقبول (1).

____________

(1) عنه البحار: 70- 212 ح 40، و ج 84- 281 ح 36، و المستدرك: 4- 132 ح 2. كتاب الزهد:

63 ح 167، و تفسير القمي: 2- 47 بمعناه، عنهما الوسائل: 1- 68- أبواب مقدمة العبادات- باب 11 ح 13، و ص 73 باب 12 ح 11، و في المحاسن: 122 ح 135، و ص 252 ح 270 و ح 271 بمعناه.

انظر كتاب الزهد: 62 ح 166، و الكافي: 1- 70 ح 9، و عقاب الأعمال: 266 ح 1، و ص 303 ح 1، و معاني الأخبار: 340 ح 1، و أمالي الصدوق: 466 المجلس 85 ح 22، و التهذيب: 4- 186 ح 3، و أمالي الطوسي: 1- 347، و ص 396.

راجع الكافي: 2- 293 باب الرياء، و الوسائل: 1- 70- أبواب مقدمة العبادات- باب بطلان العبادة المقصود بها الرياء.

65

[أبواب الطهارة]

11 باب المياه

الماء كله طاهر حتى يعلم (1) أنه قذر (2).

و لا يفسد (3) الماء إلا ما (4) كانت له نفس سائلة (5).

و لا بأس أن (6) يتوضأ بماء الورد للصلاة [1]، و يغتسل به من

____________

[1] هذا مطابق لما ورد في نسخة من الفقيه على ما في روضة المتقين: 1- 41، و هو خلاف ما ذهب إليه علماؤنا الإمامية، إلا أن ما في الفقيه المطبوع: 1- 6 لا يحمل على ذلك فراجع.

____________

(1) «تعلم» ب، المستدرك.

(2) عنه البحار: 80- 9 ح 6، و المستدرك: 1- 186 ح 7. الكافي: 3- 1 ح 2 و ح 3، و التهذيب:

1- 215 ح 2 و ح 3، و ص 216 ح 4، و فقه القرآن: 1- 61 مثله، و في المقنع: 29، و الفقيه: 1- 6 ح 1 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 1- 134- أبواب الماء المطلق- ب 1 ح 5.

(3) «و لا ينجس» ب.

(4) «من» د.

(5) عنه البحار: 80- 22 صدر ح 14، و ص 81 ح 9. الكافي: 3- 5 ح 4، و التهذيب: 1- 231 ح 51 و ح 52، و الاستبصار: 1- 26 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 1- 241- أبواب الأسآر- ب 10 ح 2 و ح 4، و ج 3- 464- أبواب النجاسات- ب 35 ح 2 و ح 5.

(6) «بأن» ب.

66

الجنابة [1]، فأما (1) الذي تسخنه الشمس فإنه (2) لا يتوضأ به (3)، و لا يغتسل به (4)، و لا يعجن به (5)، لأنه يورث البرص [2].

و أما (6) الماء الآجن (7)، و الذي قد ولغ (8) فيه الكلب، و السنور فإنه لا بأس

____________

[1] عنه البحار: 80- 41 ح 2. الكافي: 3- 73 ح 12، و التهذيب: 1- 218 ح 10، و الاستبصار:

1- 14 ح 2 باختلاف في ألفاظه، و كذا في الذكرى: 7 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل:

1- 204- أبواب الطهارة- ب 3 ح 3.

وصف الشيخ الخبر بالشذوذ، و قال: أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، ثم حمل الشيخ «الوضوء» في الخبر على التحسين، و حمل «ماء الورد» على الماء الذي وقع فيه الورد، لأن ذلك قد يسمى ماء ورد.

و طعن العلامة في المختلف: 11 في سند الحديث الذي احتج به المصنف، و حمل عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف على الإجماع، مستثنيا منه المصنف، و بنحوه قال الشهيد في الذكرى.

[2] عنه البحار: 80- 345 صدر ح 29. الكافي: 3- 15 ح 5، و علل الشرائع: 281 ح 2، و الفقيه:

1- 6 ذيل ح 3، و التهذيب: 1- 379 ح 35 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:

1- 207- أبواب الماء المضاف و المستعمل- ب 6 ح 2.

حمل المجلسي الخبر في البحار: 80- 335 ذيل ح 7 على الكراهة للمشهور، و نقل عن الشيخ في الخلاف: 1- 54 الإجماع عليها.

____________

(1) «فأما الماء» البحار.

(2) «فهو» ب.

(3) ليس في «ب».

(4) ليس في «ب» و «ج» و «البحار».

(5) ليس في «ب».

(6) «و» ب.

(7) الآجن: الماء المتغير الطعم و اللون «لسان العرب: 13- 8».

(8) «وقع» ب.

67

بأن يتوضأ منه و يغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (1) عنه [1].

و لا بأس بالوضوء من فضل الحائض و الجنب (2).

و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (3).

و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): كل شيء يجتر فسؤره حلال [2]، و لعابه حلال (4).

____________

[1] عنه البحار: 80- 58 ح 8. الكافي: 3- 4 ح 6، و الفقيه: 1- 8 ذيل ح 10، و الاستبصار: 1- 12 ح 3، و التهذيب: 1- 217 ح 9، و ص 408 ح 5 صدره، و في ص 226 ح 32 من التهذيب المذكور ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 1- 138- أبواب الماء المطلق- ب 3 ح 2، و ص 228- أبواب الأسآر- ب 2 ح 6.

حمل الشيخ «الماء الآجن» على المتغير من قبل نفسه لا ما غيرته النجاسة، و حمل «الذي ولغ فيه الكلب» على ما زاد على الكر.

[2] الجرة: ما يخرجه البعير من بطنه، ليمضغه ثم يبلعه، يقال: اجتر البعير يجتر «النهاية: 1- 259».

و المراد بالحلال: الطاهر في الظاهر «مجمع البحرين: 1- 361».

____________

(1) «فينزه» ب.

(2) عنه البحار: 80- 118 ح 9. الفقيه: 1- 9 ذيل ح 15 مثله بزيادة «ما لم يوجد غيره». الكافي:

3- 10 ضمن ح 2 نحو ذيله، و في التهذيب: 1- 222 ضمن ح 16، و الاستبصار: 1- 17 ضمن ح 2 نحوه، و في التهذيب: 1- 221 ح 15، و الاستبصار: 1- 16 ح 1، و السرائر: 3- 609 نحو صدره، عنها الوسائل: 1- 234- أبواب الأسآر- ب 7 ضمن ح 1، و ص 237 ب 8 ح 5، و ص 238 ح 9.

و قد نهى المصنف في المقنع: 17، و ص 18، و ص 41 عن الوضوء بفضل الجنب و الحائض.

(3) عنه البحار: 80- 73 صدر ح 5، و المستدرك: 1- 221 صدر ح 2. الكافي: 3- 9 ح 1 و ضمن ح 5، و التهذيب: 1- 224 ذيل ح 25، و ص 228 ضمن ح 43، و الاستبصار: 1- 25 ضمن ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 1- 230- أبواب الأسآر- ب 4 ح 2، و ص 231 ب 5 ح 1 و ذيل ح 3. و في الجعفريات: 19 مضمونه.

(4) عنه البحار: 80- 73 ذيل ح 5، و المستدرك: 1- 221 ذيل ح 2. الفقيه: 1- 8 ح 9، و التهذيب:

1- 228 ح 41 مثله، عنهما الوسائل: 1- 232- أبواب الأسآر- ب 5 ح 5.

68

و إن أهل البادية (1) سألوا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالوا: (يا رسول الله) (2)، إن حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم؟ فقال (صلى الله عليه و آله و سلم) لهم: لها ما أخذت بأفواهها (3)، و لكم سائر ذلك [1].

و لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي، و النصراني، و ولد الزنا [2]، و المشرك، و كل من (4) خالف الإسلام (5).

و إذا كان الماء كرا لم ينجسه شيء (6).

و الكر ثلاثة أشبار طول (7)، (في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة

____________

[1] عنه البحار: 80- 22 ذيل ح 14، و المستدرك: 1- 197 ح 3. الفقيه: 1- 8 ح 10، و التهذيب:

1- 414 ح 26 مثله، عنهما الوسائل: 1- 161- أبواب الماء المطلق- ب 9 ح 10. و في الجعفريات:

12 باختلاف يسير.

حمل الحر العاملي «الحياض» على بلوغها الكر.

[2] قال المجلسي في روضة المتقين: 1- 52: المشهور طهارة ولد الزنا، و هذا الخبر- يعني ما في الكافي المذكور تحت- على تقدير الصحة لا يدل على النجاسة. و انظر رد العلامة الحلي المذكور في ص 303 الهامش «2».

____________

(1) «الماء» د.

(2) ليس في «ب» و «المستدرك».

(3) «أفواهها» ج، البحار.

(4) «ما» د.

(5) عنه البحار: 80- 52 ح 19. الفقيه: 1- 8 ذيل ح 11 مثله، و كذا في الكافي: 3- 11 صدر ح 6، و التهذيب: 1- 223 صدر ح 22، و الاستبصار: 1- 18 صدر ح 2، إلا أنه فيها بدل لا يجوز «كره»، عنها الوسائل: 1- 229- أبواب الأسآر- ب 3 ح 2.

(6) عنه البحار: 80- 22 ضمن ح 14. الكافي: 3- 2 ح 1، و ذيل ح 2، و الفقيه: 1- 8 ذيل ح 12، و التهذيب: 1- 40 ذيل ح 46 و ح 47 و ذيل ح 48، و ص 415 ضمن ح 27، و الاستبصار:

1- 6 ذيل ح 1 و ح 2، و ص 20 ذيل ح 7 مثله، و في الكافي: 3- 3 صدر ح 7 نحوه، عنها الوسائل:

1- 158- أبواب الماء المطلق- ضمن ب 9.

(7) «و نصف طول» ب. «و نصف في طول» د.

69

أشبار) (1) (2).

و ماء البئر (3) واسع لا يفسده شيء (4).

و ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة (5).

و أكبر [1] ما يقع في البئر الإنسان فيموت فيها، ينزح منها سبعون دلوا، و أصغر (6) ما يقع فيها الصعوة [2] ينزح منها (7) دلو واحد، و فيما بين الإنسان و الصعوة على قدر ما يقع فيها (8).

____________

[1] المراد بالأكبر بالنسبة إلى ما ينزح بالدلاء، أو بالإضافة إلى ما يقع فيها غالبا «روضة المتقين:

1- 80».

[2] الصعوة: هي اسم طائر من صغار العصافير، أحمر الرأس «مجمع البحرين: 2- 611- صعو-».

____________

(1) «و ثلاثة أشبار و نصف في عرض، و ثلاثة أشبار و نصف في عمق» د.

(2) عنه البحار: 80- 22 ضمن ح 14، الفقيه: 1- 6 ذيل ح 2، و المقنع: 31 مثله، و كذا في أمالي الصدوق: 514، عنه الوسائل: 1- 165- أبواب الماء المطلق- ب 10 ح 2. و في الكافي: 3- 3 ذيل ح 7، و التهذيب: 1- 38 ذيل ح 40، و ص 42 ذيل ح 54 باختلاف في اللفظ.

(3) «النهر» ب.

(4) عنه البحار: 80- 30 صدر ح 8. الكافي: 3- 5 صدر ح 2، و التهذيب: 1- 234 صدر ح 7، و الاستبصار: 1- 33 صدر ح 8 مثله، عنها الوسائل: 1- 140- أبواب الماء المطلق- ب 3 ح 10، و ص 141 ح 12، و ص 172 ب 14 ح 6 و ح 7.

(5) عنه البحار: 80- 36 ح 4. الفقيه: 1- 8 ذيل ح 11 مثله، و يؤيده ما في الكافي: 3- 14 ح 2، و التهذيب: 1- 378 ح 26 و ح 28، و مكارم الأخلاق: 53، عن بعضها الوسائل: 1- 149- أبواب الماء المطلق- ب 7 ح 4.

(6) «و أضعف» د.

(7) ليس في «ب» و «د».

(8) عنه البحار: 80- 30 ضمن ح 8، و في ص 25 ضمن ح 3 عن فقه الرضا: 93 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 12 ذيل ح 22، و في المقنع: 29 إلى قوله: دلو واحد، و في التهذيب: 1- 235 ذيل ح 9 باختلاف في ألفاظ ذيله، و في ص 246 ذيل ح 39 قطعة، عنه الوسائل: 1- 180- أبواب الماء المطلق- ب 15 ذيل ح 5، و ص 194 ب 21 ذيل ح 2. و في المعتبر: 17 نقلا عن المصنف في كتابيه قطعة.

70

و إن وقع فيها ثور أو بعير، أو صب فيها خمر نزح (1) الماء كله (2).

و إن وقع فيها حمار نزح منها كر من ماء (3).

و إن وقع فيها كلب أو سنور نزح (4) منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا (5).

و إن وقعت فيها دجاجة أو حمامة (6) نزح منها سبع دلاء (7).

و إن وقعت فيها (8) فأرة نزح (9) منها دلو واحد، و إن تفسخت فسبع

____________

(1) «ينزح» ب.

(2) عنه البحار: 80- 30 ضمن ح 8. الفقيه: 1- 12 ذيل ح 22 مثله. الكافي: 3- 6 ذيل ح 7، و المقنع: 29، و التهذيب: 1- 240 ذيل ح 25، و ص 241 ذيل ح 26، و الاستبصار: 1- 34 ذيل ح 2 و ذيل ح 3 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 1- 179- أبواب الماء المطلق- ب 15 ذيل ح 1 و ذيل ح 6.

(3) عنه البحار: 80- 30 ضمن ح 8. فقه الرضا: 94، و الفقيه: 1- 12 ذيل ح 22، و المقنع: 31 مثله.

التهذيب: 1- 235 ذيل ح 10، و الاستبصار: 1- 34 ذيل ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 1- 180- أبواب الماء المطلق- ب 15 ذيل ح 5.

(4) «نزح الماء» د.

(5) عنه البحار: 80- 30 ضمن ح 8، و كشف اللثام: 1- 37، و الجواهر: 1- 236، و في ص 25 ضمن ح 3 من البحار المذكور عن فقه الرضا: 94 مثله، و كذا في المقنع: 30، عنه المعتبر: 16.

و ذكر المصنف في الفقيه: 1- 12 ذيل ح 22 حكم الكلب مثله، و قال في السنور: نزح منها سبعة دلاء. و في التهذيب: 1- 235 ذيل ح 11، و الاستبصار: 1- 36 ذيل ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 1- 183- أبواب الماء المطلق- ب 17 ح 3 و عن المعتبر. و في المختلف: 5 نقلا عن علي بن بابويه في السنور، و في ص 7 عن ابني بابويه في الكلب مثله.

(6) «طير» البحار.

(7) عنه البحار: 80- 30 ضمن ح 8. الفقيه: 1- 12 ذيل ح 22، و المقنع: 30 مثله. و في التهذيب:

1- 235 ضمن ح 11 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 1- 186- أبواب الماء المطلق- ب 18 ذيل ح 2، و المختلف: 7.

(8) ليس في «ب» و «د».

(9) «ينزح» ج.

71

دلاء (1).

و إن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا، و إن بال فيها صبي قد أكل الطعام نزح منها ثلاث دلاء [1]، فإن كان رضيعا نزح منها دلو واحد (2).

و إن وقعت فيها (3) عذرة استقي منها عشر (4) دلاء، و إن ذابت فيها فأربعون دلوا إلى خمسين دلوا (5).

و الثوب إذا أصابه البول غسل بماء جار مرة، و إن غسل بماء راكد فمرتين، ثم يعصر (6).

____________

[1] قال العلامة في المختلف: 8- بعد ما أسند القول المذكور إلى ابني بابويه، و السيد المرتضى-: لم يصل إلينا حديث يعتمد عليه يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه، و السيد المرتضى.

____________

(1) عنه البحار: 80- 30 ضمن ح 8. الفقيه: 1- 12 ذيل ح 22 صدره، و كذا في المقنع: 31، و في ص 32، و التهذيب: 1- 239 ح 22، و الاستبصار: 1- 39 ح 5 نحو ذيله، عن بعضها الوسائل:

1- 187- أبواب الماء المطلق- ب 19 ح 1. و في المختلف: 7 نقلا عن المصنف، و علي بن بابويه باختصار.

(2) عنه البحار: 80- 30 ضمن ح 8. فقه الرضا: 94، و الفقيه: 1- 13، و المقنع: 30 مثله، و في المختلف: 7 عن ابني بابويه قطعة، و في المعتبر: 17 نقلا عن المصنف في كتابيه، و علم الهدى ذيله. و في التهذيب: 1- 243 ح 31، و الاستبصار: 1- 34 ح 2 نحوه، و في السرائر: 1- 78 نحو صدره، عنها الوسائل: 1- 181- أبواب الماء المطلق- ب 16 ح 2 و ح 4.

(3) ليس في «ب» و «د».

(4) «عشرة» ج، د، البحار.

(5) عنه البحار: 80- 30 ذيل ح 8. الفقيه: 1- 13، و المقنع: 30 مثله. و في الكافي: 3- 7 ح 11، و التهذيب: 1- 244 ح 33، و الاستبصار: 1- 41 ح 1 باختلاف يسير في ألفاظه، و كذا في المعتبر:

15 نقلا عن المصنف، عنها الوسائل: 1- 191- أبواب الماء المطلق- ب 20 ح 1 و ح 2. و في المختلف: 8 باختلاف يسير، و نقل عن ابن بابويه ذيله.

(6) عنه البحار: 80- 132 صدر ح 3. فقه الرضا: 95 باختلاف يسير، و في الفقيه: 1- 40 ذيل ح 2 مثله. و في التهذيب: 1- 250 ح 4 نحوه، عنه الوسائل: 3- 397- أبواب النجاسات- ب 2 ح 1.

72

و بول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، و إن كان قد أكل الطعام غسل، و الغلام و الجارية في هذا سواء (1).

و قد روي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه) (2) قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم و بوله [1]، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين و العضدين [2].

و أما الدم، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، و الوافي (3): ما يكون وزنه درهما و ثلثا، و ما كان دون الدرهم الوافي فلا (4) يجب غسله، و لا بأس بالصلاة فيه (5).

____________

[1] قال الشيخ: معناه، أنه يكفي أن يصب عليه الماء و إن لم يعصر.

[2] عنه البحار: 80- 101 ح 2، و عن المقنع: 15، و علل الشرائع: 294 ح 1 مثله، و كذا في ص 116 ح 4 من البحار المذكور عنه و عن فقه الرضا: 95، و المقنع، و العلل، و نوادر الراوندي: 39. و في الفقيه: 1- 40 ح 9، و التهذيب: 1- 250 ح 5، و الاستبصار: 1- 173 ح 1 مثله أيضا، عنها الوسائل: 3- 398- أبواب النجاسات- ب 3 ح 4 و عن العلل، و المقنع. و في المختلف: 56 نقلا عن التهذيب، و الاستبصار.

علق العلامة على غسل الثوب من لبن الجارية قائلًا: «الحق عندي، ما ذهب إليه الأكثر من طهارته» و حمل الرواية على الاستحباب.

____________

(1) عنه البحار: 80- 132 ذيل ح 3. فقه الرضا: 95، و الفقيه: 1- 40 ذيل ح 8 مثله. و في الكافي:

3- 56 ح 6، و التهذيب: 1- 249 ح 2، و الاستبصار: 1- 173 باختلاف يسير في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 3- 397- أبواب النجاسات- ب 3 ح 2.

(2) «أن أمير المؤمنين (عليه السلام)» د.

(3) «و هو» ب، البحار.

(4) «فقد» ج، د.

(5) عنه البحار: 80- 87 صدر ح 3، و في صدر ح 4 عن فقه الرضا: 95 باختلاف يسير. و في الفقيه:

1- 42 ذيل ح 17 مثله. و انظر الكافي: 3- 59 ح 3، و التهذيب: 1- 255 ح 26، و ص 256 ح 29، و الاستبصار: 1- 175 ح 2، و ص 176 ح 4، عنها الوسائل: 3- 429- أبواب النجاسات- ضمن ب 20.

73

و دم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).

و لا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) (2)) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).

و كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:

العمامة [1]، و القلنسوة، و التكة، و الجورب، و الخف (4).

12 باب الوضوء

السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى (5)،

____________

[1] ذكر المجلسي في البحار: إدخال العمامة في ذلك مما تفرد به المصنف، و قال: و كأنه أخذه من الفقه- يعني فقه الرضا- و أشكل عليه بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها، ثم قال: لعل مراده مع بقائها على تلك الهيئة.

و الحق العلامة في المختلف: 61 إلى المصنف والده علي بن بابويه في المسألة.

____________

(1) عنه البحار: 80- 87 ضمن ح 3. و يؤيده ما في فقه الرضا: 95، و الكافي: 3- 405 ح 3، و الفقيه:

1- 42 ذيل ح 17، و التهذيب: 1- 257 ح 32، عن بعضها الوسائل: 3- 432- أبواب النجاسات- ب 21 ح 1.

(2) «إن صلى» د.

(3) عنه البحار: 80- 87 ذيل ح 3. فقه الرضا: 95، و الفقيه: 1- 42 ذيل ح 19، و المقنع: 14 مثله.

و في الكافي: 3- 59 ح 4، و التهذيب: 1- 260 ح 42 بمعناه، و كذا في السرائر: 3- 611 نقلا عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: 3- 436- أبواب النجاسات- ب 23 ح 2.

(4) عنه البحار: 83- 262 ح 14. فقه الرضا: 95، و الفقيه: 1- 42 ذيل ح 19، و المقنع: 14 باختلاف في ألفاظه. و يؤيده ما في التهذيب: 1- 274 ح 94، و ص 275 ح 97، و ج 2- 357 ح 11 و ح 12، و ص 358 ح 13 و ح 14، عنه الوسائل: 3- 455- أبواب النجاسات- ب 31 ح 1- ح 5.

(5) عنه البحار: 80- 190 صدر ح 48. الفقيه: 1- 17 ذيل ح 6، و المقنع: 7 مثله.

74

و يغطي رأسه (1)، و يذكر الله عز و جل (2).

و لا يجوز التغوط على شطوط (3) الأنهار، و الطرق النافذة، و أبواب الدور، و فيء النزال، و تحت الأشجار المثمرة (4).

و لا يجوز البول (في جحور الهوام) (5) (6)، و لا في (7) الماء الراكد (8) (9).

____________

(1) عنه البحار: 80- 190 ضمن ح 48، و الجواهر: 2- 55. الفقيه: 1- 17 صدر ح 6، و المقنع: 7، و التهذيب: 1- 24 صدر ح 1 بمعناه، و في الفقيه: 1- 17 ذيل ح 6، و المقنعة: 39، و دعائم الإسلام: 1- 104 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 1- 304- أبواب أحكام الخلوة- ب 3 ح 1 و ح 2.

(2) عنه البحار: 80- 190 ضمن ح 48. الكافي: 3- 69 ضمن ح 3، و علل الشرائع: 276 ضمن ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 1- 309- أبواب أحكام الخلوة- ب 5 ح 10. و انظر الفقيه: 1- 17 ح 5 و ح 6، و التهذيب: 1- 25 ح 2.

(3) الشط: جانب النهر الذي ينتهي إليه الماء «مجمع البحرين: 2- 511- شطط-».

(4) عنه البحار: 80- 190 ضمن ح 48، و كشف اللثام: 1- 24. الكافي: 3- 15 ح 2، و ص 16 ح 5، و الفقيه: 1- 18 ح 9، و معاني الأخبار: 368 ح 1، و المقنع: 8، و التهذيب: 1- 30 ح 17 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 1- 324- أبواب أحكام الخلوة- ب 15 ح 1. و في الكافي:

1- 16 ضمن ح 6، و الفقيه: 2- 18 ضمن ح 10 قطعة.

(5) «جحر» ج، البحار. «الجحر» د.

(6) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و كشف اللثام: 1- 24. نهاية الشيخ: 10، و المراسم: 33، و نهاية العلامة: 2- 83 نحوه. و انظر أعلام الدين: 302، و مدارك الأحكام: 1- 179.

(7) ليس في «البحار».

(8) «ماء راكد» ج، د، البحار.

(9) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و كشف اللثام: 1- 23، و الجواهر: 2- 69، و في ص 169 ضمن ح 6 من البحار المذكور عن أمالي الصدوق: 345 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، و كذا في الفقيه: 4- 2 ضمن ح 1، عنه الوسائل: 1- 341- أبواب أحكام الخلوة- ب 24 ح 5. و في التهذيب: 1- 31 ذيل ح 20، و ص 43 ذيل ح 60 نحوه.

75

و لا بأس بالبول في ماء جار (1).

و لا يجوز أن يطمح الرجل ببوله (2) في الهواء (3).

و لا يجوز أن يجلس للبول و الغائط مستقبل القبلة و لا مستدبرها، (و لا مستقبل الريح و لا) (4) مستدبرها (5) (6)، و لا مستقبل الهلال و لا مستدبره (7).

و يكره الكلام و السواك للرجل و هو على الخلاء (8).

و روي أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته (9).

____________

(1) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و كشف اللثام: 1- 23، و رياض المسائل: 1- 17.

التهذيب: 1- 31 صدر ح 20، و ص 34 ح 28، و ص 43 صدر ح 60 و ح 61، و الاستبصار:

1- 13 ح 1- ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 1- 143- أبواب الماء المطلق- ب 5 ح 1- ح 4.

(2) «بوله» د.

(3) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و كشف اللثام: 1- 23. الكافي: 3- 15 ح 4، و الفقيه:

1- 19 ح 15، و المقنع: 8، و التهذيب: 1- 352 ح 8 باختلاف يسير في بعض ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 1- 351- أبواب أحكام الخلوة- ب 33 ح 1 و ح 4 و ح 8.

(4) «و» ج.

(5) ما بين القوسين ليس في «ب» و «البحار».

(6) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48. الكافي: 3- 15 ح 3، و الفقيه: 1- 18 ح 12، و المقنع: 20، و التهذيب: 1- 26 ح 4، و ص 33 ح 27، و الاستبصار: 1- 47 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1- 301- أبواب أحكام الخلوة- ب 2 ح 2.

(7) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48. الفقيه: 1- 18 ح 13 مثله، و في ج 4- 3 ضمن ح 1، و الكافي: 3- 15 ذيل ح 3، و التهذيب: 1- 34 ح 30 و ح 31 بمعناه، عنها الوسائل: 1- 342- أبواب أحكام الخلوة- ب 25 ح 1- ح 5.

(8) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و كشف اللثام: 1- 24، و المستدرك: 1- 256 صدر ح 2.

و انظر الفقيه: 1- 21 ذيل ح 25، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 213 ح 8، و علل الشرائع: 283 ح 2، و التهذيب: 1- 27 ح 8، و دعائم الإسلام: 1- 104، عن معظمها الوسائل: 1- 309- أبواب أحكام الخلوة- ب 6 ح 1.

(9) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و المستدرك: 1- 256 ذيل ح 2. علل الشرائع: 283 ح 1، و الفقيه: 1- 21 ح 26 مثله، عنهما الوسائل: 1- 310- أبواب أحكام الخلوة- ب 6 ح 2.

76

و السواك على الخلاء يورث البخر (1) (2).

و طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير (3) (4).

و على الرجل إذا فرغ من حاجته أن يقول: الحمد لله الذي أماط عني الأذى، و هنأني الطعام (5)، و عافاني من البلوى (6).

فإذا أراد الاستنجاء مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات، (ثم من الأنثيين إلى رأس الذكر ثلاثا) (7)، (ثم ينتر (8) ذكره ثلاث

____________

(1) البخر: الرائحة المتغيرة من الفم «لسان العرب: 4- 47».

(2) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48. كشف اللثام: 1- 24 عن المصنف. الفقيه: 1- 32 ذيل ح 3، و التهذيب: 1- 32 ذيل ح 24، و مكارم الأخلاق: 46، و ص 48 في ذيل حديث مثله، و في الوسائل: 1- 337- أبواب أحكام الخلوة- ب 21 ذيل ح 1 عن الفقيه، و التهذيب.

(3) «الناسور» ب. «الباسور» البحار. و الباسور: واحد البواسير، و هي كالدماميل في المقعدة. و الناسور:

علة حوالي المقعدة «مجمع البحرين: 1- 198- بسر- و ج 4- 304- نسر-» على التوالي.

(4) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48. الفقيه: 1- 19 ح 21، و علل الشرائع: 278 ح 1، و الخصال: 18 ح 65، و المقنع: 8، و التهذيب: 1- 352 ح 4 مثله، عن معظمها الوسائل:

1- 336- أبواب أحكام الخلوة- ب 20 ح 1- ح 4. و في مجمع البيان: 4- 317 في صدر حديث باختلاف يسير.

(5) «في مقامي» د.

(6) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و المستدرك: 1- 254 صدر ح 11، و في ص 177 ح 25 من البحار المذكور عن فقه الرضا: 78 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 20 ح 23، و المقنع: 7.

و في التهذيب: 1- 351 ح 1 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 1- 307- أبواب أحكام الخلوة- ب 5 ح 2. و في دعائم الإسلام: 1- 105 مثله إلى قوله: و عافاني، و في فلاح السائل: 49 نحوه.

(7) ليس في «ب» و «ج» و «البحار».

(8) النتر: الجذب بقوة «لسان العرب: 5- 190».

77

مرات) (1) (2).

فإذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا (3)، و يبدأ بذكره و يصب عليه (4) من الماء مثلي (5) ما (عليه من) (6) البول (7) يصبه مرتين (8)، هذا أدنى ما يجزي (9)، ثم يستنجي من الغائط، و يغسل حتى ينقى ما ثم (10) (11).

____________

(1) ما بين القوسين ليس في «البحار».

(2) عنه البحار: 80- 208 صدر ح 19. الفقيه: 1- 21 باختلاف يسير. و انظر التهذيب: 1- 20 ح 50، و الاستبصار: 1- 94 ح 13، عنها الوسائل: 1- 282- أبواب نواقض الوضوء- ب 13 ح 2، و انظر ص 320- أبواب أحكام الخلوة- ب 11.

(3) عنه البحار: 80- 208 ضمن ح 19، و المستدرك: 1- 254 ح 12. الفقيه: 1- 21 مثله، و في ص 26 ضمن ح 1، و فقه الرضا: 69 ضمن حديث، و المحاسن: 45 ضمن ح 61، و الكافي: 3- 70 ضمن ح 6، و ثواب الأعمال: 31 ضمن ح 1، و أمالي الصدوق: 445 ضمن ح 11، و المقنع: 10 ضمن حديث، و التهذيب: 1- 53 ضمن ح 2 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 1- 401- أبواب الوضوء- ب 16 ح 1، و البحار: 80- 318 ح 12.

(4) ليس في «ب».

(5) «مثل» ب.

(6) «على البول» ب.

(7) عنه البحار: 80- 208 ضمن ح 19، و في الجواهر: 2- 20 عنه و عن الفقيه: 1- 21 مثله، و كذا في التهذيب: 1- 35 ح 32، و الاستبصار: 1- 49 ح 1، عنهما الوسائل: 1- 344- أبواب أحكام الخلوة- ب 26 ح 5. و انظر الكافي: 3- 20 صدر ح 7، و التهذيب: 1- 249 صدر ح 1.

(8) عنه البحار: 80- 208 ضمن ح 19. الفقيه: 1- 21 مثله. و في الكافي: 3- 20 صدر ح 7، و التهذيب: 1- 249 صدر ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 1- 343- أبواب أحكام الخلوة- ب 26 ح 1.

(9) عنه البحار: 80- 208 ضمن ح 19، و في الجواهر: 2- 20 عنه و عن الفقيه: 1- 21 مثله، و كذا في التهذيب: 1- 35 ح 32، و الاستبصار: 1- 49 ح 1، عنهما الوسائل: 1- 344- أبواب أحكام الخلوة- ب 26 ح 5. و انظر الكافي: 3- 20 صدر ح 7، و التهذيب: 1- 249 صدر ح 1.

(10) يعني ما هناك من محل النجاسة «مجمع البحرين: 1- 324- ثمم».

(11) عنه البحار: 80- 208 ضمن ح 19. الفقيه: 1- 21 مثله. الكافي: 3- 17 صدر ح 9، و التهذيب: 1- 28 صدر ح 14 نحوه، عنهما الوسائل: 1- 322- أبواب أحكام الخلوة- ب 13 ح 1.

78

و لا بأس بذكر الله على الخلاء، لأن ذكر الله حسن على كل حال، و من سمع الأذان و هو على الخلاء فليقل كما يقول المؤذن (1).

و لا يجوز للرجل (2)) أن يستنجي بيمينه، إلا إذا كانت بيساره علة (3).

و لا يجوز أن يبول قائماً من غير علة، لأنه من الجفاء (4).

و يكره للرجل أن يدخل الخلاء و معه مصحف فيه القرآن أو (درهم عليه) (5) اسم الله، إلا أن يكون في صرة (6).

و لا يجوز له أن يدخل الخلاء و معه خاتم عليه اسم الله تعالى (7) (8)، فإن دخل

____________

(1) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و كشف اللثام: 1- 24. علل الشرائع: 284 صدر ح 1 مثله، و في ح 2، و الفقيه: 1- 19 ذيل ح 22، و ص 187 ح 30 نحوه، عنهما الوسائل: 1- 314- أبواب أحكام الخلوة- ب 8 ح 1 و ح 2.

(2) ليس في «د».

(3) عنه البحار: 80- 208 ضمن ح 19. الكافي: 3- 17 ح 5، و التهذيب: 1- 28 ح 12 نحو صدره، و في الكافي: 3- 17 ذيل ح 7، و الفقيه: 1- 19 ح 17 نحو ذيله، عنها الوسائل: 1- 321- أبواب أحكام الخلوة- ب 12 ح 1 و ح 3 و ح 5.

(4) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و كشف اللثام: 1- 23. الفقيه: 1- 19 صدر ح 16، و الخصال: 54 صدر ح 72، و المقنع: 8 باختلاف في اللفظ، و في الوسائل: 1- 322- أبواب أحكام الخلوة- ب 12 ح 7، و ص 352 ب 33 ح 3 عن الخصال، و الفقيه على التوالي.

(5) «دراهم عليها» د.

(6) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48. قرب الاسناد: 293 ضمن ح 1157، و الفقيه: 1- 20 ذيل ح 23 نحو صدره، و في التهذيب: 1- 353 ح 9 نحو ذيله، عنه الوسائل: 1- 332- أبواب أحكام الخلوة- ب 17 ح 7، و في ح 10 عن قرب الاسناد.

(7) لفظ الجلالة ليس في «ب».

(8) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و كشف اللثام: 1- 25. الفقيه: 1- 20 ذيل ح 23 مثله.

و في الكافي: 3- 56 صدر ح 8 باختلاف يسير في ألفاظه، و في التهذيب: 1- 32 صدر ح 23، و الاستبصار: 1- 48 صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1- 330- أبواب أحكام الخلوة- ب 17 ح 1 و ح 6.

79

و هو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء (1).

فإذا أراد الخروج من الخلاء، فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى (2)، و يمسح يده على بطنه، و يقول: الحمد لله الذي عرفني لذته، و أبقى قوته في جسدي، و أخرج عني أذاه، يا لها من (3) نعمة، ثلاث مرات (4).

و الوضوء مرة (5) مرة (6)، و هو غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و القدمين (7).

و لا يجوز أن يقدم شيئا على شيء، يبدأ بالأول فالأول كما أمر الله (8)

____________

(1) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و كشف اللثام: 1- 25. الفقيه: 1- 20 ذيل ح 23 مثله.

الكافي: 3- 56 ذيل ح 8، و ج 6- 474 ح 9، و الخصال: 612 ضمن ح 10 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 1- 330- أبواب أحكام الخلوة- ب 17 ح 2 و ح 4. و انظر المقنع: 9.

(2) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و المستدرك: 1- 254 ضمن ح 11. الفقيه: 1- 17 ذيل ح 6، و المقنع: 9 مثله.

(3) ليس في «المستدرك» و «البحار».

(4) عنه البحار: 80- 191 ذيل ح 48، و المستدرك: 1- 254 ذيل ح 11. الفقيه: 1- 17 ح 5، و التهذيب: 1- 29 ح 16، و ص 351 ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 1- 307- أبواب أحكام الخلوة- ب 5 ح 3، و ص 308 ح 6. و انظر المقنع: 9.

(5) ليس في «البحار».

(6) عنه البحار: 80- 257 صدر ح 2. الكافي: 3- 26 ح 6، و التهذيب: 1- 80 ح 55، و الاستبصار:

1- 69 ح 3 مثله، و في الكافي: 3- 27 ح 9، و الفقيه: 1- 25 صدر ح 3، و الخصال: 28 ح 101 نحوه، و كذا في السرائر: 3- 553 نقلا عن نوادر البزنطي، عنها الوسائل: 1- 435- أبواب الوضوء- ضمن ب 31. و انظر المقنع: 11.

(7) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. الكافي: 3- 21 ذيل ح 3، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 121 ح 1، و الخصال: 603 صدر ح 9 باختلاف يسير في ألفاظه، و في التهذيب: 1- 56 ح 7، و الاستبصار: 1- 57 ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: 1- 387- أبواب الوضوء- ضمن ب 15.

(8) يعني قوله تعالى في سورة المائدة: 6.

80

عز و جل (1).

و من توضأ مرتين لم يؤجر (2)، و من توضأ ثلاثا فقد أبدع (3).

و من غسل الرجلين فقد خالف الكتاب و السنة (4)، و من مسح على الخفين فقد خالف الكتاب و السنة (5).

و لا يجوز المسح على العمامة و الجورب (6).

____________

(1) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. الكافي: 3- 34 صدر ح 5، و الفقيه: 1- 28 صدر ح 2، و التهذيب: 1- 97 صدر ح 100، و الاستبصار: 1- 73 صدر ح 1 بمعناه، عنها الوسائل:

1- 448- أبواب الوضوء- ب 34 ح 1.

(2) قال المصنف في الفقيه: يعني به: انه أتى بغير الذي أمر به و وعد الأجر عليه، فلا يستحق الأجر.

(3) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2، و الجواهر: 2- 271. الفقيه: 1- 26 ح 10 صدره، و في ص 29 ذيل ح 5 مثله، و في المقنع: 11، و التهذيب: 1- 81 ذيل ح 61، و الاستبصار: 1- 71 ذيل ح 9 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 1- 436- أبواب الوضوء- ب 31 ح 3، و ص 438 ح 14. و في المختلف: 22 نقلا عن المصنف صدره، و عن ابن بابويه، و الشيخ، و ابن إدريس ذيله باختلاف في ألفاظه.

(4) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. و انظر الكافي: 3- 31 ح 9، و الفقيه: 1- 24 ح 5، و علل الشرائع: 289 ح 2، و كنز الفوائد: 69، و التهذيب: 1- 63 ح 22 و ح 24، و ص 65 ح 35، و الاستبصار: 1- 65 ح 5، و دعائم الإسلام: 1- 108، عن معظمها الوسائل: 1- 418- أبواب الوضوء- ضمن ب 25.

(5) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. الخصال: 603 ضمن ح 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام):

2- 121 ضمن ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 1- 397- أبواب الوضوء- ب 15 ح 18، و ص 461 ب 38 ح 17 على التوالي. و انظر قرب الاسناد: 162 ح 591، و تفسير العياشي: 1- 301 ح 61، و الكافي: 8- 61 ضمن ح 21، و الفقيه: 4- 298 ح 78، و إرشاد المفيد: 2- 161، و التهذيب:

1- 361 ح 17 و ح 18 و ح 20، و أمالي الطوسي: 2- 260.

(6) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. فقه الرضا: 68 في موضعين، و الفقيه: 1- 29 ذيل ح 7 باختلاف يسير. و في التهذيب: 1- 361 ح 20 نحو صدره، عنه الوسائل: 1- 459- أبواب الوضوء- ب 38 ح 8.

81

و لا تقية في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر، و المسح على الخفين [1]، و متعة الحج (1).

و حد الوجه الذي يجب أن يوضأ ما دارت عليه الوسطى و الإبهام (2)، و حد اليدين إلى المرفقين (3)، و حد الرأس مقدار أربع أصابع [2] من مقدمة (4) (5).

____________

[1] جوز فيه المصنف في الفقيه: 1- 29 ذيل ح 7 التقية. و ادعى العلامة في المختلف: 26 الإجماع في جوازها، و ذكر الشيخ في التهذيب: عدم المنافاة بين خبري الجواز و العدم، و حمل عدم التقية فيه على ما إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو المال.

[2] ذكر العلامة في المختلف: 23 «أن المشهور في مسح الرأس بإصبع واحدة». و هو موافق لما ذكره المصنف في المقنع: 16 عند ذكره لوضوء المرأة. و اختار المصنف في الفقيه: 1- 28 المسح بثلاث أصابع، و نقله عن المصنف في الذكرى: 86، و هو موافق لما ورد في الكافي: 3- 29 ح 1، عنه الوسائل: 1- 417- أبواب الوضوء- ب 24 ح 5.

____________

(1) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2، و الجواهر: 2- 237. فقه الرضا: 68، و الكافي: 3- 32 صدر ح 2، و الفقيه: 1- 30 ح 8، و المقنع: 17، و التهذيب: 1- 362 ح 23، و الاستبصار: 1- 76 ح 2 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 1- 457- أبواب الوضوء- ب 38 ح 1. و في الخصال:

614 ضمن ح 10، و دعائم الإسلام: 1- 110 نحوه.

(2) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. الفقيه: 1- 28 صدر ح 1 مثله بزيادة في المتن، و كذا في تفسير العياشي: 1- 299 صدر ح 52، و الكافي: 3- 27 صدر ح 1، و التهذيب: 1- 54 صدر ح 3 إلا أن فيها «ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام»، عن معظمها الوسائل: 1- 403- أبواب الوضوء- ب 17 ح 1.

(3) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. الكافي: 3- 26 ضمن ح 5. و الفقيه: 1- 28 ذيل ح 1، و ص 35 ضمن ح 1، و علل الشرائع: 280 ضمن ح 1، و الخصال: 603 ضمن ح 9، و إرشاد المفيد: 227 ضمن حديث، و الطرف: 11 ضمن حديث باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 1- 380- أبواب الوضوء- ضمن ب 15.

(4) «مقدمة الرأس» د.

(5) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2، و الجواهر: 2- 173، و ص 180.

82

و المسح على الرجلين إلى الكعبين (1).

فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن (2) موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب [1]، و تمسح (3) عليه، و يجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي قناعها (4).

و المضمضة و الاستنشاق ليسا (5) من الوضوء (6)، و هما سنة لا سنة الوضوء (7)،

____________

[1] قال المجلسي في البحار: 80- 262: لعل السر في ذلك، سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين، أو أنها تكشف في المغرب للنوم، و في الغداة لم تلبسه بعد.

____________

(1) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. قرب الاسناد: 368 صدر ح 1318، و الكافي: 3- 30 صدر ح 6، و الفقيه: 1- 28 ذيل ح 1، و التهذيب: 1- 64 صدر ح 28، و ص 91 صدر ح 92، و الاستبصار: 1- 62 صدر ح 3، و كشف الغمة: 1- 88 ضمن حديث باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 1- 399- أبواب الوضوء- ب 15 ح 24، و ص 417 ب 24 ح 4.

(2) «من» البحار.

(3) «و لتمسح» ب.

(4) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2، و في ص 261 ذيل ح 8، و المستدرك: 1- 317 ح 2 عن الخصال: 585 باختلاف يسير. و في الفقيه: 1- 30 ذيل ح 12، و المقنع: 15 مثله.

(5) هكذا في «أ» و «البحار». «ليستا» ب، ج، د، المستدرك.

(6) عنه البحار: 80- 345 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 325 صدر ح 2. علل الشرائع: 286 ح 1، و التهذيب: 1- 78 ح 48، و الاستبصار: 1- 66 ح 3 مثله، و في الكافي: 3- 23 ح 1، و ص 24 ح 2 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 1- 430- أبواب الوضوء- ضمن ب 29.

حمله الشيخ على أنهما ليسا من فرائض الوضوء، و كذا المجلسي في البحار: 80- 334 ذيل ح 5.

(7) عنه البحار: 80- 345 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 325 ضمن ح 2. أنظر التهذيب: 1- 78 ح 46 و ح 51، و ص 79 ح 52، و الاستبصار: 1- 66 ح 1، و ص 67 ح 5 و ح 6، عنهما الوسائل:

1- 430- أبواب الوضوء- ب 29 ح 1 و ح 2 و ح 6. و انظر قول صاحب الجواهر في ج 2- 336.

83

لأن الوضوء فريضة كله (1)، و لكنهما من الحنيفية التي قال الله عز و جل لنبيه (صلى الله عليه و آله و سلم):

وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (2)، و هي عشر سنن: خمس في الرأس، و خمس في الجسد.

فأما التي في الرأس: فالمضمضة، و الاستنشاق، و السواك، و قص الشارب، و الفرق لمن طول شعر رأسه (3).

و روي أن من لم يفرق شعره (4) فرقه الله عز و جل يوم القيامة بمنشار من النار (5).

و أما التي في الجسد: فالاستنجاء، و الختان، و حلق العانة، و قص الأظافير، و نتف الإبطين (6).

____________

(1) عنه البحار: 80- 345 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 325 ضمن ح 2. الفقيه: 1- 38 ضمن ح 4، و التهذيب: 1- 346 ضمن ح 5 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 2- 105- أبواب آداب الحمام- ب 60 ح 1، و في ج 1- 365- أبواب الوضوء- ب 1 ح 2 عن التهذيب.

(2) النساء: 125.

(3)- عنه البحار: 80- 345 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 325 ضمن ح 2. فقه الرضا: 66، و الفقيه: 1- 33 ذيل ح 10، و الخصال: 271 ح 11 باختلاف يسير. و في تفسير القمي: 1- 59 نحوه، و يؤيده ما في تفسير العياشي: 1- 388 ح 145، و في الوسائل: 2- 11- أبواب السواك- ب 1 ح 23 عن الخصال.

(4) «رأسه» ب.

(5) عنه البحار: 80- 345 ضمن ح 29. فقه الرضا: 66، و قرب الاسناد: 70 ذيل ح 223، و الفقيه:

1- 33 ذيل ح 10، و ص 76 ح 106، و مكارم الأخلاق: 70 مثله، و في الوسائل: 2- 108- أبواب آداب الحمام- ب 62 ح 1 عن الفقيه.

(6) عنه البحار: 80- 345 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 325 ضمن ح 2. فقه الرضا: 66، و الفقيه: 1- 33 ذيل ح 10، و الخصال: 271 ح 11 باختلاف يسير. و في تفسير القمي: 1- 59 نحوه، و يؤيده ما في تفسير العياشي: 1- 388 ح 145، و في الوسائل: 2- 11- أبواب السواك- ب 1 ح 23 عن الخصال.

84

و كل من شك في الوضوء (1) و هو قاعد على حال الوضوء فليعد، و من شك في الوضوء و قد قام عن مكانه (2) فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن (3).

و من استنجى على ما وصفناه (4)، ثم رأى بعد ذلك (5) بللا فلا شيء عليه، و إن بلغ الساق فلا ينقض (6) الوضوء (7)، و لا يغسل منه الثوب، فإن (8) ذلك من الحبائل (9) و البواسير (10).

و لا ينقض (11) الوضوء إلا ما (12) يخرج من الطرفين: من بول، أو غائط، أو

____________

(1) «الفرض» ب.

(2) «مقامه» ب، د.

(3) عنه البحار: 80- 363 صدر ح 8. الفقيه: 1- 37 ذيل ح 8 مثله. و في الكافي: 3- 33 صدر ح 2، و التهذيب: 1- 100 صدر ح 110 مضمونه، عنهما الوسائل: 1- 469- أبواب الوضوء- ب 42 ح 1. و في المقنع: 20 نحو ذيله.

(4) «وصفنا» ج، البحار. و قد تقدم وصفه في ص 76.

(5) ليس في «ج».

(6) «فلا ينتقض» ب، ج.

(7) عنه البحار: 80- 363 ضمن ح 8. الفقيه: 1- 39 ح 12، و التهذيب: 1- 20 ح 50، و الاستبصار:

1- 94 ح 13 نحوه، عنها الوسائل: 1- 282- أبواب نواقض الوضوء- 13 ح 2. و في فقه الرضا:

66 مضمونه.

(8) «لأن» ج، د، البحار.

(9) الحبائل: عروق ظهر الإنسان، و حبال الذكر: عروقه «مجمع البحرين: 1- 449- حبل-».

(10) عنه البحار: 80- 363 ضمن ح 8. فقه الرضا: 66 مثله، و في قرب الاسناد: 126 ح 444، و الكافي: 3- 19 ح 1 و ح 2، و ص 39 ضمن ح 1، و العلل: 296 ضمن ح 1، و التهذيب: 1- 28 ح 10، و الاستبصار: 1- 49 ح 2 نحوه، عن بعضها الوسائل: 1- 282- أبواب نواقض الوضوء- ضمن ب 13.

(11) «لا ينتقض» البحار.

(12) «مما» البحار.

85

ريح، أو مني (1)، و ما سوى ذلك من مذي، و وذي (2) جميعا، و قيء، و قلس (3)، و رعاف، و حجامة، و دماميل، و جروح، و قروح و غير ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء (4).

و لا يجوز تبعيض الوضوء (5).

____________

(1) عنه البحار: 80- 228 صدر ح 23. المقنع: 12 مثله. الكافي: 3- 36 ح 2 و صدر ح 6، و الفقيه:

1- 37 صدر ح 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 21 ح 47، و التهذيب: 1- 9 صدر ح 15، و ص 10 ح 18، و الاستبصار: 1- 86 ح 2 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 1- 248- أبواب نواقض الوضوء- ب 2 ح 2 و ح 6.

(2) المذي: الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة، و التقبيل، و النظر. و الوذي: ما يخرج عقيب إنزال المني «مجمع البحرين: 4- 184- مذي- و ص 485- وذي-».

(3) القلس: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه «مجمع البحرين: 3- 541- قلس-».

(4) عنه البحار: 80- 228 ذيل ح 23، و الجواهر: 1- 404 إشارة. فقه الرضا: 68، و الفقيه: 1- 37 ذيل ح 1، و المقنع: 12 باختلاف يسير في ألفاظه. و انظر الكافي: 3- 36 ح 9، و ص 37 ح 12 و ح 13، و ص 39 ح 1- ح 3، و ص 54 ح 6، و ج 4- 108 ح 6، و علل الشرائع: 295 ح 1، و ص 296 ح 4، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 21 ح 46، و الفقيه: 1- 38 ح 9، و ص 39 ح 1، و التهذيب:

1- 13 ح 25 و ح 28، و ص 15 ح 31 و ح 33، و ص 17 ح 38 و ح 41، و ص 21 ح 52 و ح 54، و ص 23 ح 59، و ص 253 ح 21، و ص 349 ح 18 و ح 23، و ج 2- 328 ح 202، و ج 4- 264 ح 32، و الاستبصار: 1- 83 ح 1 و ح 2، و ص 84 ح 1 و ح 3، و ص 87 ح 1، و ص 88 ح 3، و ص 91 ح 3 و ح 4، و ص 93 ح 10 و ح 11، و ص 94 ح 15، و السرائر: 3- 608، عنها الوسائل: 1- 260- أبواب نواقض الوضوء- ضمن ب 6، و ص 264 ضمن ب 7، و ص 270 ضمن ب 9، و ص 276 ضمن ب 12.

(5) فقه الرضا: 67، و الكافي: 3- 35 ذيل ح 7، و علل الشرائع: 290 ذيل ح 2، و المقنع:

19، و التهذيب: 1- 87 ذيل ح 79، و ص 98 ذيل ح 104، و الاستبصار: 1- 72 ذيل ح 1 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 1- 446- أبواب الوضوء- ب 33 ح 2.

86

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): افتحوا عيونكم (1) عند الوضوء، لعلها لا ترى نار جهنم (2).

و لا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات (3) الليل و النهار كلها، ما لم يحدث (4).

13 باب السواك

قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): السواك شطر الوضوء (5).

و كان أبو الحسن (عليه السلام) يستاك بماء الورد (6).

____________

(1) «أعينكم» ج، د.

(2) عنه البحار: 80- 346 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 349 ح 1. المقنع: 21، و ثواب الأعمال: 33 ح 1، و علل الشرائع: 280 ح 1، و الفقيه 1- 31 ح 17 مثله، و كذا في الذكرى: 95 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 1- 486- أبواب الوضوء- ب 53 ح 1.

قال الشهيد الأول في الدروس: 1- 93: فتح العين عند الوضوء، قاله ابن بابويه- كما في المقنع. و حمل المجلسي في البحار: 80- 337 الخبر على التقية لكونه عاميا، و على المجاز، أي بالغوا في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء، و قد قال المجلسي قبله: ظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيها. و انظر الخلاف: 1- 85، و المبسوط: 1- 20، و الذكرى: 95.

(3) «صلاة» د.

(4) عنه البحار: 80- 257 ذيل ح 2، و ص 363 ذيل ح 8. الفقيه: 1- 31 ذيل ح 18، و المقنع: 16 مثله. و في الكافي: 3- 63 صدر ح 4 باختلاف يسير في ألفاظه، عنه الوسائل: 1- 375- أبواب الوضوء- ب 7 ح 1، و ج 3- 377- أبواب التيمم- ب 19 ح 1.

(5) عنه البحار: 80- 346 ضمن ح 29، و في ص 343 ضمن ح 23 عن مكارم الأخلاق: 47 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 32 ح 7، عنه الوسائل: 2- 17- أبواب السواك- ب 3 ح 3. و في الذكرى: 93 نقلا عن المصنف مثله، إلا أن فيه الصلاة بدل «الوضوء».

(6) عنه البحار: 80- 346 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 371 ح 2. انظر الفقيه: 1- 6 ذيل ح 3.

87

و في السواك اثنتا (1) عشرة خصلة: هو من السنة، و مطهرة للفم، و مجلاة للبصر (2)، و يرضي الرحمن، و يبيض الأسنان، و يذهب بالحفر (3)، و يشد اللثة، و يشهي الطعام، و يذهب بالبلغم، و يزيد في الحفظ، و يضاعف الحسنات، و تفرح به الملائكة (4).

14 باب التيمم

من كان جنبا أو على غير وضوء و وجبت الصلاة و لم يجد الماء فليتيمم (5)، كما قال الله عز و جل فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (6)، و الصعيد: الموضع المرتفع، و الطيب: الذي ينحدر عنه الماء (7).

و التيمم: هو أن يضرب الرجل بيديه على الأرض مرة واحدة، و ينفضهما،

____________

(1) «اثنى» ب، ج.

(2) «للعين» ب.

(3) الحفرة: صفرة تعلو الأسنان «مجمع البحرين: 1- 537- حفر-».

(4) عنه البحار: 80- 346 ذيل ح 29. المحاسن: 562 ح 953، و الكافي: 6- 495 ح 6، و الفقيه:

1- 34 ح 19، و ج 4- 264 ضمن ح 4، و ثواب الأعمال: 34 ح 1، و الخصال: 481 ح 53 و ح 54، و المقنع: 23 مثله، عن معظمها الوسائل: 2- 7- أبواب السواك- ب 1 ح 12 و ح 17، و ص 20 ب 5 ح 7. و في الذكرى: 93 نقلا عن المصنف مثله.

(5) عنه البحار: 81- 145 صدر ح 2. المحاسن: 372 صدر ح 132، و الكافي: 3- 63 صدر ح 3، و الفقيه: 1- 57 صدر ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 3- 366- أبواب التيمم- ب 14 ح 1 و ح 4.

(6) النساء: 43، و المائدة: 6.

(7) عنه البحار: 81- 145 ضمن ح 2، و الجواهر: 5- 123 ذيله. فقه الرضا: 90 مثله. انظر تفسير العياشي: 1- 244 صدر ح 143، عنه الوسائل: 3- 378- أبواب التيمم- ب 19 ح 6.

88

و يمسح بهما جبينيه (1) و حاجبيه، و يمسح على ظهر كفيه (2).

و النظر إلى الماء ينقض التيمم (3).

و لا بأس أن يصلي الرجل بتيمم واحد صلوات (4) الليل و النهار كلها، ما لم يحدث أو يصب ماء (5).

و من تيمم و صلى، ثم وجد الماء فقد مضت صلاته، فليتوضأ لصلاة أخرى (6).

و من كان في مفازة (7) و لم يجد الماء و لم يقدر على التراب، و كان معه

____________

(1) «جبينه» ج.

(2) عنه البحار: 81- 145 ضمن ح 2. و في المختلف: 51 نقلا عن المصنف مثله، و في الكافي:

3- 61 ح 1، و الفقيه: 1- 57 ذيل ح 2، و التهذيب: 1- 207 ح 4، و ص 211 ح 16، و الاستبصار: 1- 171 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 3- 359- أبواب التيمم- ب 11 ح 3. و في المقنع: 26 بمعناه.

(3) عنه البحار: 81- 145 ضمن ح 2. الفقيه: 1- 58، و المقنع: 25 نحوه. و في فقه الرضا: 89، و الكافي: 3- 63 ضمن ح 4، و التهذيب: 1- 200 ضمن ح 54، و الاستبصار: 1- 164 ضمن ح 6 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 3- 377- أبواب التيمم- ب 19 ح 1.

(4) «صلاة» ج، د.

(5) عنه البحار: 81- 145 ضمن ح 2. الكافي: 3- 63 ضمن ح 4، و المقنع: 25، و التهذيب:

1- 200 صدر ح 54، و ص 201 ح 56، و الاستبصار: 1- 163 ح 3، و ص 164 صدر ح 6 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 3- 377- أبواب التيمم- ب 19 صدر ح 1، و ص 379 ب 20 ح 1.

(6) عنه البحار: 81- 145 ضمن ح 2. المقنع: 26 مثله، و في الفقيه: 1- 58 ذيل ح 3، و الذكرى:

107 نحوه، و كذا في التهذيب: 1- 195 ح 37 و ح 39، و الاستبصار: 1- 160 ح 6 و ح 8، عنهما الوسائل: 3- 369- أبواب التيمم- ب 14 ح 11، و ص 370 ح 14.

(7) المفازة: البرية القفر، و المهلك، مأخوذة من فوز إذا مات لأنها مظنة الموت «لسان العرب:

5- 393»، و «مجمع البحرين: 3- 437- فوز-».

89

لبد (1) جاف، نفضه (2) و تيمم منه، أو من (3) عرف (4) دابته (5).

و من أصابته جنابة، فخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فإنه إن كان جامع فليغتسل و إن أصابه ما أصابه، و إن احتلم فليتيمم (6).

و المجدور إذا أصابته جنابة يؤمم (7) (8)، لأن مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فغسل فمات، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أخطأتم، ألا (9) يممتموه (10) (11).

____________

(1) تلبد الشعر و الصوف و الوبر و التبد: تداخل و لزق «لسان العرب: 3- 386». و الظاهر المراد هنا ما يوضع تحت السرج. انظر القاموس المحيط: 1- 632.

(2) ليس في «البحار».

(3) ليس في «ب».

(4) العرف: شعر عنق الفرس «القاموس المحيط: 3- 252».

(5) عنه البحار: 81- 145 ضمن ح 2. أنظر الفقيه: 1- 60 ذيل ح 14، و المقنع: 27، و التهذيب:

1- 189 ح 18- ح 20، و الاستبصار: 1- 157 ح 5، و ص 158 ح 4 و ح 5، عن بعضها الوسائل:

3- 353- أبواب التيمم- ب 9 ح 1 و ح 2 و ح 4.

(6) عنه البحار: 81- 145 ضمن ح 2. الكافي: 3- 67 ح 2، و التهذيب: 1- 197 ح 47، و ص 198 صدر ح 49، و الاستبصار: 1- 162 ح 6 و صدر ح 8 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 3- 373- أبواب التيمم- ب 17 ح 2 و ح 3.

(7) «تيمم» د.

(8) عنه البحار: 81- 145 ضمن ح 2، و المستدرك: 2- 527 صدر ح 3. الكافي: 3- 68 ح 2، و التهذيب: 1- 185 ح 7 نحوه، عنهما الوسائل: 3- 347- أبواب التيمم- ب 5 ح 4، و ص 348 ح 10.

(9) «لم لا» د.

(10) هكذا في «م» و «البحار» و «المستدرك». «تيمموه» ب، ج، د.

(11) عنه البحار: 81- 145 ذيل ح 2، و المستدرك: 2- 527 ذيل ح 3. الكافي: 1- 40 ح 1، و ج 3- 68 ح 5، و التهذيب: 1- 184 صدر ح 3 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه، و كذا في الفقيه: 1- 59 ح 8 عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و السرائر: 3- 612 نقلا عن نوادر محمد بن علي بن محبوب، بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و في المختلف: 52 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 3- 346- أبواب التيمم- ضمن ب 5.

90

15 باب الأغسال

الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعة عشر من شهر رمضان، و ليلة تسعة عشر، و ليلة إحدى و عشرين، (و ليلة ثلاث و عشرين) (1)، و العيدين، و إذا دخلت الحرمين، و يوم تحرم (2)، (و يوم الزيارة) (3)، و يوم تدخل (4) البيت، و يوم التروية (5)، و يوم عرفة (6)، و غسل الميت، و غسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما يبرد، (و غسل يوم) (7) الجمعة، و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظ الرجل و لم يصل، فعليه أن يغتسل و يقضي الصلاة، و غسل الجنابة فريضة (8) (9).

و قال الصادق (عليه السلام): غسل الجنابة و الحيض واحد (10).

____________

(1) ليس في «ب» و «المستدرك».

(2) «يحرم» ج، المستدرك.

(3) ليس في «د».

(4) «يدخل» ج، د، المستدرك.

(5) يوم التروية: هو يوم الثامن من ذي الحجة «مجمع البحرين: 2- 254- روي-».

(6) يوم عرفة: هو التاسع من ذي الحجة «مجمع البحرين: 3- 164- عرف-».

(7) هكذا في «ت» و «المستدرك». «و يوم» ب، ج، د، البحار.

(8) ليس في «د».

(9) عنه كشف اللثام: 1- 11- 13 قطعا منه، و الرياض: 1- 73 قطعة، و المستدرك: 1- 447 ح 2 ذيله، و ج 2- 498 ح 3، و في البحار: 81- 7 عنه و عن الفقيه: 1- 44 ح 1 مثله، و في ص 5 ح 6 من البحار المذكور عن الخصال: 508 ح 1 مثله، و في التهذيب: 1- 114 ح 34 باختلاف في بعض ألفاظه، عنه الوسائل: 3- 307- أبواب الأغسال المسنونة- ب 1 ح 11 و عن الفقيه، و في ص 304 ح 4 عن الفقيه، و الخصال.

(10) عنه البحار: 81- 27 ح 4، و عن الخصال: 2- 603 ضمن ح 9، و أمالي الصدوق: 515، و المقنع: 42 مثله، و كذا في الكافي: 3- 83 ذيل ح 2، و الفقيه: 1- 44 ح 2، و التهذيب: 1- 106 صدر ح 6، و ص 162 ح 35، عن بعضها الوسائل: 2- 315- أبواب الحيض- ب 23 ح 1 و ح 3، و في ص 175- أبواب الجنابة- ب 1 ح 6 عن التهذيب.

91

و روي (1) أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة (2).

و روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، و العلة (3) في ذلك، أنه يخرج من الذنوب فيغتسل (4) منها (5).

و كل غسل (من هذه (6) الأغسال) (7) فيه وضوء، إلا غسل الجنابة (8)، لأن كل غسل سنة، إلا غسل الجنابة فإنه فريضة (9)، و غسل الحيض فريضة مثل غسل (10)

____________

(1) «و قد روي» د.

(2) عنه المستدرك: 2- 515 ذيل ح 1، و في البحار: 81- 23 ذيل ح 31، و كشف اللثام: 1- 12 عنه و عن الفقيه: 1- 45 ح 4 مثله، و في الوسائل: 3- 332- أبواب الأغسال المسنونة- ب 19 ح 3 عن الفقيه، و في المختلف: 29 عن المصنف مثله.

حمله العلامة على الاستحباب الشديد.

(3) نسب المصنف التعليل في الفقيه إلى بعض مشايخه.

(4) «فليغتسل» د.

(5) عنه كشف اللثام: 1- 12 صدره، و ص 13 ذيله، و المستدرك: 2- 515 صدر ح 1 صدره، و الجواهر 5- 58 ذيله و في البحار: 81- 10 ذيل ح 11 عنه، و عن الفقيه: 1- 44 ح 3 صدره، و في ص 45 من الفقيه المذكور عن بعض مشايخه ذيله. و في بصائر الدرجات: 353 ضمن ح 1، و الكافي: 8- 232 ضمن ح 305، و الاختصاص: 301، و دلائل الإمامة: 99 ضمن حديث، و الخرائج: 1- 284 ضمن ح 17 نحوه، عن بعضها الوسائل: 3- 332- أبواب الأغسال المسنونة- ب 19 ح 1 و ح 2. و في الذكرى: 24 نقلا عن المصنف بمعناه.

(6) ليس في «ب».

(7) ما بين القوسين ليس في «البحار» و «المستدرك».

(8) عنه البحار: 81- 32 صدر ح 11، و المستدرك: 1- 476 صدر ح 2. فقه الرضا: 82 باختلاف يسير، و كذا في الكافي: 3- 45 ح 13، و التهذيب: 1- 139 ح 82، و ص 143 ح 94، و ص 303 ح 49، و الاستبصار: 1- 126 ح 3، عنها الوسائل: 2- 248- أبواب الجنابة- ب 35 ح 1 و ح 2.

و في عوالي اللآلي: 2- 203 ح 110 نحوه. و انظر الفقيه: 1- 46.

(9) عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه:

1- 46 نحوه، و في الفقيه: 1- 60 ضمن ح 12، و التهذيب: 1- 109 ضمن ح 17 بمعناه، عنهما الوسائل: 2- 173- أبواب الجنابة- ب 1 ح 1 و ح 9.

(10) ليس في «المستدرك».

92

الجنابة (1).

فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2).

و من اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، و لا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة و الوضوء فريضة، و لا تجزي سنة عن فريضة (6) (7).

16 باب غسل الجنابة

إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك

____________

(1) عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. عيون أخبار الرضا (عليه السلام):

2- 121 ضمن ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 2- 316- أبواب الحيض- ب 23 ح 4، و البحار: 81- 9 ذيل ح 10.

(2) عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه:

1- 46 باختلاف في ألفاظه. و انظر الكافي: 3- 154 ح 1، و التهذيب: 1- 432 ح 29، و الاستبصار: 1- 194 ح 2، عنها الوسائل: 2- 539- أبواب غسل الميت- ب 31 ح 1.

(3) «بغير» ب.

(4) عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه:

1- 46 مثله، و كذا في المختلف: 34 نقلا عن المصنف. و في الكافي: 3- 45 ح 13، و التهذيب:

1- 139 ح 82، و الاستبصار: 1- 126 ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 2- 248- أبواب الجنابة- ب 35 ح 1.

(5) «لأنه» ب.

(6) «فرض» ب، د، البحار.

(7) عنه البحار: 81- 32 ذيل ح 11، و المستدرك: 1- 476 ذيل ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه:

1- 46 مثله.

(8) «فاجتهد» ج.

93

من المني (1)، ثم اغسل يديك ثلاثا من قبل أن تدخلهما (2) الإناء، ثم استنج و أنق فرجك (3)، ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من ماء (4) (5)، و ميز الشعر (6) بأناملك حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله (7) (8)، و تناول الإناء بيدك و صبه على رأسك و بدنك مرتين، و امرر يدك على بدنك كله، و خلل أذنيك

____________

(1) عنه البحار: 81- 72 صدر ح 60، و في ص 50 صدر ح 23 عن فقه الرضا: 81 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه، و في الذكرى: 103 نقلا عن ابني بابويه قطعة، و بنحوه نقل العلامة في المختلف: 32 عن النهاية: 21. و في التهذيب: 1- 132 ضمن ح 54، و الاستبصار:

1- 419 ضمن ح 1 بمعناه، عنهما الوسائل: 2- 230- أبواب الجنابة- ب 26 ح 6، و انظر ج 1- 282- أبواب نواقض الوضوء- ب 13.

(2) «تدخلها» ب، ج.

(3) عنه البحار: 81- 72 ضمن ح 60. فقه الرضا: 81، و المقنع: 38 صدره، و في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه مثله. و يؤيد صدره ما في الكافي: 3- 12 ذيل ح 5، و ص 141 ضمن ح 5، و الفقيه:

1- 29 ذيل ح 4، و التهذيب: 1- 36 ذيل ح 35 و ذيل ح 36، و الاستبصار: 1- 50 ذيل ح 1 و ذيل ح 2، عنها الوسائل: 1- 427- أبواب الوضوء- ب 27 ح 1 و ح 2 و ح 4، و ج 2- 265- أبواب الجنابة- ب 44 ح 1، و يؤيد ذيله ما في الكافي: 3- 43 ضمن ح 3، و التهذيب: 1- 133 ضمن ح 59.

(4) «الماء» البحار.

(5) عنه البحار: 81- 72 ضمن ح 60. الفقيه: 1- 46 نقلا عن رسالة أبيه مثله، و كذا في المقنع: 38.

و في فقه الرضا: 81، و الكافي: 3- 43 ضمن ح 3، و التهذيب: 1- 132 ضمن ح 55، و ص 133 ضمن ح 59، و ص 137 صدر ح 75، و العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم على ما في البحار:

81- 41 ضمن ح 2 باختلاف يسير في ألفاظه، و في الوسائل: 2- 229- أبواب الجنابة- ب 26 ح 2 و ح 8، و ص 241 ب 31 ح 6 عن الكافي، و التهذيب.

(6) بزيادة «كله» البحار، و المستدرك.

(7) ليس في «ب».

(8) عنه البحار: 81- 72 ضمن ح 60، و في المستدرك: 1- 479 ح 4 عنه و عن المقنع: 38 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه، و في فقه الرضا: 83 نحوه. و انظر الكافي: 3- 45 ذيل ح 17، و ص 81 ضمن ح 1، و التهذيب: 1- 147 ح 109 و ح 110، عنهما الوسائل: 2- 255- أبواب الجنابة- ب 38 ح 1 و ح 2 و ح 5.

94

بإصبعيك (1)، و كل ما أصابه الماء فقد طهر (2).

و اجهد (3) أن لا تبقي شعرة من رأسك و لحيتك إلا و تدخل (4) الماء تحتها (5)، فإنه روي أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار (6).

و إن شئت أن تتمضمض (7) و تستنشق فافعل، و ليس ذلك بواجب، لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن (8)، غير أنك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل لم يجز لك، إلا أن تغسل يديك و تتمضمض (9) و تستنشق، فإنك إن

____________

(1) «بإصبعك» ب.

(2) عنه البحار: 81- 72 ضمن ح 60، و في المستدرك: 1- 480 ضمن ح 4 عنه و عن المقنع: 39 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 3- 43 ذيل ح 1 و ذيل ح 3، و التهذيب:

1- 132 ذيل ح 56، و ص 133 ذيل ح 59، و الاستبصار: 1- 123 ذيل ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 2- 229- أبواب الجنابة- ب 26 ذيل ح 1 و ذيل ح 2.

(3) «و انظر» ج، د.

(4) «أن يدخل» ب، «يدخل» ج، د، و ما أثبتناه كما في البحار، و المستدرك.

(5) عنه البحار: 81- 72 ضمن ح 60، و المستدرك: 1- 480 ذيل ح 4. فقه الرضا: 83، و المقنع: 38 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه.

(6) عنه البحار: 81- 72 ضمن ح 60، و المستدرك: 1- 447 ذيل ح 2. المقنع: 38 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه. و في أمالي الصدوق: 391 ح 11، و عقاب الأعمال: 272 ح 1، و التهذيب: 1- 135 ح 64، و المعتبر: 48 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 2- 175- أبواب الجنابة- ب 1 ح 5.

(7) «تمضمض» ب، ج.

(8) عنه البحار: 81- 72 ضمن ح 60، و كشف اللثام: 1- 81 صدره. علل الشرائع: 287 ح 2 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه، و في الوسائل: 2- 226- أبواب الجنابة- ب 24 ح 8 عن العلل.

(9) «تمضمض» ب، ج.

95

أكلت أو (1) شربت قبل ذلك، خيف عليك من (2) البرص (3).

و روي (أنه إذا) (4) ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك من (5) غسله (6).

و إن (7) أجنبت في يوم أو في (8) ليلة مرارا أجزأك (9) غسل واحد، إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم، فإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام (10).

و لا بأس بذكر الله تعالى و قراءة القرآن للجنب و الحائض، إلا العزائم التي يسجد فيها، و هي: (الم السجدة) (11)، و حم السجدة، و النجم، و سورة اقرأ

____________

(1) «و» ج.

(2) ليس في «ب» و «د» و «البحار».

(3) عنه كشف اللثام: 1- 83 صدره، و البحار: 81- 72 ضمن ح 60، و في ص 52 ضمن ح 23 عن فقه الرضا: 84 باختلاف يسير، و كذا في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه، و في الكافي: 3- 50 ح 1 نحو صدره، و في ص 51 ذيل ح 12، و المقنع: 41، و التهذيب: 1- 130 ذيل ح 48، و الاستبصار:

1- 117 ذيل ح 6 نحوه، عن بعضها الوسائل: 2- 219- أبواب الجنابة- ب 20 ح 1 و ح 2.

(4) «إن» ب. «إذا» البحار، المستدرك.

(5) «عن» ب، ج.

(6) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60، و المستدرك: 1- 471 ح 6. الكافي: 3- 43 ح 5، و الفقيه:

1- 48 ح 13، و المقنع: 44، و التهذيب: 1- 148 ح 114، و الاستبصار: 1- 125 ح 6 مثله، و في التهذيب: 1- 148 ذيل ح 113، و ص 370 ذيل ح 24 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل:

2- 229- أبواب الجنابة- ب 26 ح 5 و ح 12 و ح 15.

(7) «و إذا» ب.

(8) ليس في «ب» و «ج».

(9) «أجزأ لك» ب، د.

(10) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60. فقه الرضا: 84، و الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله. و في المحاسن: 321 ضمن ح 60، و الفقيه: 3- 256 صدر ح 7، و ص 363 ضمن ح 16، و علل الشرائع: 514 ضمن ح 3، و أمالي الصدوق: 248 ضمن ح 3، و التهذيب: 7- 412 ضمن ح 18 نحو ذيله. و انظر الوسائل: 2- 261- أبواب الجنابة- ب 43، و ج 20- 139 ب 70.

(11) «سجدة لقمان» ب، ج، البحار. ذكر الطبرسي في مجمع البيان: 8- 324 علة تسميتها بسجدة لقمان قائلًا: لئلا تلتبس ب«حم السجدة».

96

باسم ربك (1).

و لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، (و مس الورق) (2) (3).

و من خرج من إحليله بعد الغسل شيء، و قد كان بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه، و إن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل (4).

و لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يديك و فرجك و رأسك، و تؤخر غسل جسدك (إلى وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك) (5) إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا من بول، أو غائط، أو ريح، بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله (إلى آخره) (6) (7).

____________

(1) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60، و في ص 52 ضمن ح 23 عن فقه الرضا: 84 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13، و المقنع: 40، و في المعتبر: 49 نقلا عن جامع البزنطي باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 2- 218- أبواب الجنابة- ب 19 ح 11. و في علل الشرائع: 288 ح 1، و التهذيب: 1- 26 ح 6، و ص 129 ح 43، و الاستبصار: 1- 115 ح 6 بمعناه.

(2) ليس في «د».

(3) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60. فقه الرضا: 85، و الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله. الكافي:

3- 50 ح 5، و التهذيب: 1- 126 ح 33، و ص 127 ح 34 و ح 35، و الاستبصار: 1- 113 ح 1- ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1- 383- أبواب الوضوء- ب 12 ح 1- ح 3. و في المقنع: 40، و مجمع البيان: 10- 226 في ذيل حديث نحو صدره.

(4) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60. فقه الرضا: 85 مثله، و في الكافي: 3- 49 ح 2 و ح 4، و الفقيه:

1- 47 ح 9، و المقنع: 42، و التهذيب: 1- 143 ح 96، و ص 144 ح 97، و صدر ح 98، و الاستبصار: 1- 118 ح 2، و ص 119 صدر ح 4 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:

2- 250- أبواب الجنابة- ب 36 ح 1 و ح 5 و ح 6.

(5) ليس في «ب» و «البحار».

(6) ليس في «ج» و «البحار».

(7) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60. فقه الرضا: 85 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 49 عن رسالة أبيه، و في المدارك: 2- 308 نقلا عن كتاب «عرض المجالس» للصدوق، عنه الوسائل: 2- 238- أبواب الجنابة- ب 29 ح 4. و في الكافي: 3- 44 ح 8، و التهذيب: 1- 134 ح 62 نحو صدره.

و حكى ذيله في الذكرى: 106 نقلا عن عرض المجالس.

97

و لا يدخل الجنب و الحائض المسجد إلا مجتازين، و لهما أن يأخذا منه، و ليس لهما أن يضعا فيه شيئا (1)، لأن ما فيه لا يقدر ان على أخذه من غيره، (و هما قادران على وضع ما معهما في غيره) (2) (3).

و إن احتملت في مسجد من المساجد فاخرج منه و اغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد (رسول الله) (4) (صلى الله عليه و آله و سلم)، فإنك إذا (5) احتلمت في أحد هذين المسجدين، تيممت و خرجت، و لم تمش فيهما إلا متيمما (6).

و الجنب إذا عرق في ثوبه، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه (7).

____________

(1) ليس في «ب».

(2) ليس في «ب» و «البحار».

(3) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60، و الجواهر: 3- 49 صدره. فقه الرضا: 85، و الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله، و كذا في المقنع: 41 من قوله: «و لهما أن يأخذا». و في تفسير العياشي: 1- 243 ح 138، و علل الشرائع: 288 ح 1، و التهذيب: 1- 397 ح 56 نحوه، و في الكافي: 3- 51 ح 8، و ص 106 ح 1 نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: 2- 213- أبواب الجنابة- ب 17 ح 1 و ح 2، و ص 340- أبواب الحيض- ب 35 ح 1.

(4) «الرسول» ج، البحار.

(5) «إن» د.

(6) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60. فقه الرضا: 85، مثله، و في الكافي: 3- 73 ح 14، و التهذيب:

1- 407 ح 18 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 2- 205- أبواب الجنابة- ب 15 ح 3 و ح 6.

(7) عنه البحار: 81- 73 ذيل ح 60. فقه الرضا: 84، و الفقيه: 1- 40 ذيل ح 5 مثله، و كذا في المقنع:

43 نقلا عن رسالة أبيه. و في مناقب ابن شهر آشوب: 4- 414، و الذكرى: 14 باختلاف في اللفظ، و يؤيد صدره ما في الكافي: 3- 52 ح 3، و التهذيب: 1- 268 ح 74، و الاستبصار:

1- 185 ح 2، عن بعضها الوسائل: 3- 444- أبواب النجاسات- ضمن ب 27. و في البحار:

80- 117 ذيل ح 5، و ص 118 ح 6 عن المناقب.

98

17 باب غسل الحيض

أقل أيام الحيض ثلاثة أيام (1)، و أكثرها عشرة أيام (2).

فإن رأت الدم (3) يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، و عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين (4).

فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، و تغتسل يوم حادي عشر (5) و تحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف (6) صلت صلاتها كل صلاة بوضوء.

____________

(1) ليس في «ب» و «ج».

(2) عنه البحار: 81- 80 صدر ح 1. فقه الرضا: 191، و الكافي: 3- 75 ح 2، و المقنع: 47، و الخصال: 606 ضمن ح 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 122 ضمن ح 1 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 50 عن رسالة أبيه، و في ص 55 ضمن ح 19، و في التهذيب: 1- 156 ح 18 و ح 19، و الاستبصار: 1- 130 ح 1 و ح 2 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 2- 293- أبواب الحيض- ضمن ب 10.

(3) ليس في «د».

(4) عنه البحار: 81- 80 ضمن ح 1، و في المستدرك: 2- 12 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 192 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 50 ذيل ح 4 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 3- 76 ضمن ح 5، و التهذيب:

1- 158 ضمن ح 24 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 2- 299- أبواب الحيض- ب 12 ح 2.

(5) «عشرة» ج، د، البحار.

(6) بزيادة «و لم يسل» د. و الكرسف: القطن «القاموس المحيط: 3- 274».

99

و إن ثقب الدم الكرسف و لم يسل، صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل، و سائر الصلوات بوضوء.

و إن ثقب (1) الدم الكرسف و سال، صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل، و الظهر و العصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا و تعجل العصر، و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا و تعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، و متى (2) اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها [1] (3).

و إذا أرادت الحائض الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ، و الاستبراء:

أن تدخل قطنة، فإن كان هناك دم خرج و لو كان مثل رأس الذباب، فإن خرج لم تغتسل، و إن لم يخرج اغتسلت (4).

____________

[1] ظاهر كلامه(رحمه الله) حرمة إتيانها قبل الغسل، و نسب المجلسي ذلك إلى المصنف في البحار:

81- 79، إلا أن المصنف(رحمه الله) صرح في المقنع: 322: جواز الوطء للشبق بعد غسل فرجها، و سيأتي جواز ذلك أيضا للمستعجل في ص 264. و ذكر العلامة في المختلف: 35: «أن المشهور كراهة وطئها بعد انقطاع الحيض قبل الغسل»، و بمثله ذكر المجلسي في البحار المتقدم عن أكثر علمائنا، و قال: و ذهب الطبرسي إلى أن حل وطئها مشروط بأن تتوضأ أو تغسل فرجها.

____________

(1) «غمس» ب، «غلب» البحار.

(2) «و من» البحار.

(3) عنه البحار: 81- 80 ضمن ح 1، و في ص 92 ضمن ح 2 عن فقه الرضا: 192 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 50 عن رسالة أبيه، و في المقنع: 48 إلى قوله: «تركت الصلاة». و في التهذيب:

1- 166 ح 50، و ص 167 ح 51، و الاستبصار: 1- 136 ح 3 و ح 4 بمعنى ذيله، عنهما الوسائل:

2- 326- أبواب الحيض- ب 27 ح 6 و ح 7.

(4) عنه البحار: 81- 81 ضمن ح 1. فقه الرضا: 193، و الفقيه: 1- 53 ذيل ح 12 مثله. و في الكافي:

3- 80 ح 2، و التهذيب: 1- 161 ح 32 باختلاف في بعض ألفاظه، و في الكافي: 3- 80 ح 1 و ح 3، و المقنع: 49 بمعناه، و في الوسائل: 2- 308- أبواب الحيض- ب 17 ح 1- ح 3 عن الكافي، و التهذيب.

100

و قال الصادق (عليه السلام): يجب (1) على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة، و تجلس مستقبل القبلة، و تذكر الله مقدار صلاتها كل يوم (2).

و الصفرة في أيام الحيض حيض، و في أيام الطهر طهر (3).

و دم العذرة لا يجوز الشفرين (4)، و دم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، و دم المستحاضة بارد يسيل منها و هي لا تعلم (5).

18 باب غسل النفساء

قال الصادق (عليه السلام): إن أسماء بنت عميس

____________

(1) المشهور الاستحباب كما ذكره العلامة في المختلف: 36، و المجلسي في البحار: 81- 95.

(2) عنه البحار: 81- 81 ضمن ح 1، و كشف اللثام: 1- 96، و المستدرك: 2- 29 ح 1، و في ص 92 ضمن ح 12 من البحار المذكور عن فقه الرضا: 192 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 50 عن رسالة أبيه، و في الكافي: 3- 101 ح 3، و التهذيب: 1- 159 ح 27 و فيهما ينبغي بدل «يجب». و في الكافي: 3- 101 ح 4، و التهذيب: 1- 159 ح 28 مسندا إلى أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، عنهما الوسائل: 2- 345- أبواب الحيض- ب 40 ح 2 و ح 3.

(3) عنه البحار: 81- 81 ضمن ح 1. الفقيه: 1- 50 عن رسالة أبيه، و المقنع: 48، و المبسوط: 1- 44 مثله، و في الكافي: 3- 77 ذيل ح 5، و التهذيب: 1- 158 ذيل ح 24 نحوه، عن معظمها الوسائل:

2- 278- أبواب الحيض- ب 4 ح 3 و ح 9.

(4) الشفران: اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم «مجمع البحرين: 2- 522- شفر-».

(5) عنه البحار: 81- 81 ضمن ح 1. فقه الرضا: 194، و المقنع: 52 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 54 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 3- 91 صدر ح 1 و ح 2، و ص 92 ضمن ح 3، و التهذيب: 1- 151 صدر ح 1 و ح 2، و ص 152 ضمن ح 3، و السرائر: 3- 611 ضمن حديث نحو ذيله، عنها الوسائل: 2- 275- أبواب الحيض- ب 3 ح 1- ح 3.

101

الخثعمية [1] نفست بمحمد بن أبي بكر [2] في حجة الوداع، فأمرها النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أن تقعد ثمانية عشر يوما [3]. فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل و لتصل (1).

و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أيما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها، لم ينشر لها ديوان (2) يوم القيامة (3).

____________

[1] «الخثعمية» ليس في «ب». و أسماء بنت عميس، أسلمت قديما و هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)، فولدت له هناك عبد الله، و عونا، و محمدا، ثم هاجرت إلى المدينة، فلما قتل عنها جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) تزوجها أبو بكر فولدت له محمد بن أبي بكر، ثم مات عنها زوجها، فتزوجها علي بن أبي طالب (عليه السلام) فولدت له يحيى «الاستيعاب: 4- 234، الإصابة:

4- 231، أسد الغابة: 7- 14».

[2] و هو محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة، من أصفياء أصحاب علي (عليه السلام)، ولد في حجة الوداع، و قتل بمصر سنة ثمان و ثلاثين من الهجرة في خلافة علي (عليه السلام)، و كان عاملا عليها من قبله (عليه السلام)، و عند ما ذكر عند أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «(رحمه الله) و صلى عليه». انظر رجال الطوسي: 30، و ص 58، و رجال الكشي: 1- 281، و رجال السيد الخوئي- قده-: 14- 230.

[3] عنه البحار: 81- 81 ضمن ح 1، و المستدرك: 2- 47 ح 3. الفقيه: 1- 55 ذيل ح 18 مثله، و في الكافي: 4- 449 ح 1، و التهذيب: 1- 180 ح 87، و ج 5- 399 ح 34 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، عنها الوسائل: 2- 384- أبواب النفاس- ب 3 ح 6، و ص 389 ح 21. و في المقنع: 51، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 124 ضمن ح 1 نحو ذيله.

اختلف علماؤنا في أكثر مدة النفاس، فقد أشار إليه العلامة في المختلف: 41، و ذكر أن مختار المصنف هو «ثمانية عشر يوما»، و هو موافق للفقيه المتقدم ذكره، إلا أن ظاهر ما ذهب إليه المصنف في المقنع: 50 هو «عشرة أيام».

____________

(1) عنه البحار: 81- 81 ضمن ح 1، و المستدرك: 2- 48 ذيل ح 3. عيون أخبار الرضا (عليه السلام):

2- 124 ضمن ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 2- 390- أبواب النفاس- ب 3 ح 24.

(2) الديوان: الكتاب، و أستعير به هنا عن صحيفة الأعمال، أنظر «مجمع البحرين: 2- 73- دون-».

(3) عنه البحار: 81- 81 ذيل ح 1، و المستدرك: 2- 50 ح 4. الفقيه: 1- 84 ح 36 عن الصادق (عليه السلام) مثله، و في مجمع البحرين: 2- 73- دون- مرسلا باختلاف يسير، و يؤيده ما في أمالي الطوسي:

2- 285.

102

19 باب غسل يوم (1) الجمعة

قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة سنة واجبة [1] على الرجال و النساء، في السفر و الحضر (2).

و روي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء (3).

____________

[1] هكذا أورده المصنف في الفقيه: 1- 61 ذيل ح 3، إلا أنه قد ذكر فيه قبل أسطر بأنه واجب، و كذا ورد في نسخة من المقنع، و أشار العلامة في المختلف: 29 إلى قولي المصنف، و ذكر أن المشهور بين علمائنا استحباب غسل الجمعة، و حمل ما ورد بلفظ الوجوب في المقام على الاستحباب المؤكد.

و حمل الشيخ في التهذيب مثل هذه الأخبار على الأولوية، و قال: و قد يسمى الشيء واجبا إذا كان الأولى فعله.

____________

(1) ليس في «ب» و «د».

(2) عنه البحار: 81- 127 صدر ح 14، و الجواهر: 5- 3، و المستدرك: 2- 501 صدر ح 5. علل الشرائع: 286 صدر ح 1، و الفقيه: 1- 61 ذيل ح 2 مثله، إلا أن فيهما بدل قوله: سنة واجبة «واجب»، و في فقه الرضا: 175 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 42 صدر ح 3، و ص 417 ح 3 نحوه، و في المقنع: 144 صدره، و انظر المقنعة: 158، و التهذيب: 1- 112 ح 28، و ج 3- 9 ح 27، و الاستبصار: 1- 102 ح 2، عن معظمها الوسائل: 3- 311- أبواب الأغسال المسنونة- ضمن ب 6.

(3) عنه البحار: 81- 128 ضمن ح 14، و الجواهر: 5- 3، و المستدرك: 2- 50 ضمن ح 5. الكافي:

3- 42 ذيل ح 3، و علل الشرائع: 286 ذيل ح 1، و الفقيه: 1- 61 ذيل ح 2 مثله، و في الوسائل:

3- 312- أبواب الأغسال المسنونة- ب 6 ح 2، و ص 315 ذيل ح 17 عن الكافي، و العلل على التوالي.

103

و الوضوء فيه قبل الغسل (1).

و قال الصادق (عليه السلام): إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة (2)، فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت (3).

و قال (عليه السلام): إذا اغتسل أحدكم (4) يوم الجمعة، فليقل: اللهم اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهرين (5).

و العلة في غسل يوم (6) الجمعة، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها (7) و أموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذى الناس بأرواح (8) آباطهم،

____________

(1) عنه البحار: 81- 128 ضمن ح 14، و المستدرك: 2- 50 ضمن ح 5. التهذيب: 1- 142 ح 92، و الاستبصار: 1- 127 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 2- 248- أبواب الجنابة- ب 35 ح 3، و في ج 3- 315- أبواب الأغسال المسنونة- ب 6 ذيل ح 16 عن الفقيه: 1- 62 ذيل ح 7 بمعناه.

(2) ذكر المجلسي في البحار: 81- 126: أن ظاهر أكثر الأصحاب، عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا، لعذر أو غيره.

(3) عنه البحار: 81- 128 ضمن ح 14، و الجواهر: 5- 11، و ص 19. الفقيه: 1- 61 مرسلا مثله.

فقه الرضا: 175 نحوه، و كذا في التهذيب: 1- 113 ح 32 و ح 33، و الاستبصار: 1- 104 ح 8، و في الكافي: 3- 43 ح 7 مسندا، عن أبي جعفر (عليه السلام) مضمونه، عنهما الوسائل: 3- 330- أبواب الأغسال المسنونة- ب 10 ح 1 و ح 3 و ح 4.

(4) «أحد منكم» ب.

(5) عنه البحار: 81- 128 ضمن ح 14. التهذيب: 1- 146 ح 106 باختلاف يسير، عنه الوسائل:

2- 254- أبواب الجنابة- ب 37 ح 2، و في فقه الرضا: 175 نحوه، و في الفقيه: 1- 61 ح 4، و التهذيب: 3- 10 ح 31 مضمونه، عنهما الوسائل: 3- 323- أبواب الأغسال المسنونة- ب 12 ح 1.

(6) ليس في «د».

(7) النواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها ناضح «النهاية: 5- 69».

(8) «بأرياح» ب، المستدرك. «برياح» د. و الأرواح، و الأرياح كلاهما جمع الريح. أنظر «مجمع البحرين: 2- 245- روح-».

104

فأمرهم (1) النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالغسل، فجرت بذلك (2) السنة (3).

و قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة طهور، و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة (4) إلى الجمعة (5).

20 باب غسل الميت

الميت يلقن عند موته (6) كلمات الفرج، و هي (7): لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن، و رب العرش العظيم، و سلام على المرسلين، و الحمد لله رب

____________

(1) «فأمر الله» المستدرك.

(2) «به» المستدرك.

(3) عنه المستدرك: 2- 501 ذيل ح 5، و في البحار: 81- 124 ح 7 عنه و عن علل الشرائع: 285 ح 3 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 62 ح 6، و التهذيب: 1- 366 ح 5، عنهما الوسائل: 3- 315- أبواب الأغسال المسنونة- ب 6 ح 15 و عن العلل.

(4) «يوم الجمعة» د.

(5) عنه البحار: 81- 128 ذيل ح 14، و المستدرك: 2- 501 ذيل ح 5. الفقيه: 1- 61 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 3- 315- أبواب الأغسال المسنونة- ب 6 ح 14، و يؤيده ما في علل الشرائع: 286 ذيل ح 4، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 87 ضمن ح 1، و التهذيب: 3- 10 ذيل ح 31.

(6) «الموت» د.

(7) ليس في «البحار».

105

العالمين (1).

و لا يجوز أن تحضر (2) الحائض و الجنب عند التلقين [1]، لأن الملائكة تتأذى بهما (3)، فان حضرا و لم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (4).

و سئل الصادق (عليه السلام) عن توجيه الميت، فقال: يستقبل بباطن قدميه القبلة (5).

____________

[1] قال المجلسي في البحار: 81- 230 ذيل ح 1: الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار، فهو كناية عن الاحتضار، و يحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة، و يحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ، و لعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار.

____________

(1) عنه البحار: 81- 239 صدر ح 25. الكافي: 3- 122 صدر ح 3، و المقنع: 54، و التهذيب:

1- 288 صدر ح 7 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 124 ح 7 و صدر ح 9، و الفقيه: 1- 77 صدر ح 1، و التهذيب: 1- 288 ح 8، و دعوات الراوندي: 245 ح 693 نحوه، عن معظمها الوسائل:

2- 459- أبواب الاحتضار- ب 38 ح 1- ح 3.

(2) هكذا في «ا». «يحضر» ب، ج، د، البحار.

(3) عنه البحار: 81- 239 ضمن ح 25، و في ص 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا: 165 مثله، و كذا في علل الشرائع: 298 ح 1، و الفقيه: 1- 51 ذيل ح 6، و الخصال: 586 ضمن ح 12، و المقنع: 55، و في التهذيب: 1- 428 صدر ح 7 صدره، عن بعضها الوسائل: 2- 467- أبواب الاحتضار- ب 43 ح 2 و ح 3.

(4) عنه البحار: 81- 239 ضمن ح 25، و في ص 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا: 165 مثله، و كذا في المقنع: 56. و انظر قرب الاسناد: 312 ح 1214، و الكافي: 3- 138 ح 1، و التهذيب: 1- 428 ح 6، عنها الوسائل: 2- 467- أبواب الاحتضار- ب 43 ح 1.

(5) عنه البحار: 81- 239 ذيل ح 25، و الجواهر: 4- 7، و المستدرك: 2- 120 ح 1. الكافي: 3- 127 ح 2، و الفقيه: 1- 79 ح 6، و التهذيب: 1- 285 ح 2، و المختلف: 42 مثله، عن معظمها الوسائل: 2- 453- أبواب الاحتضار- ب 35 ح 4 و ح 5.

106

و يغسل الميت أولى الناس به (1)، أو من يأمره الولي بذلك (2).

و يقطع غاسل الميت كفنه، يبدأ بالنمط (3) فيبسطه، و يبسط عليه الحبرة، و ينثر عليها شيئا من الذريرة (4)، (و يبسط الإزار على الحبرة، و ينثر عليه شيئا من الذريرة، و يبسط القميص على الإزار، و ينثر عليه شيئا من الذريرة) (5) و يكثر منه (6)، و يكتب على قميصه و إزاره و حبرته (7) و الجريدتين (8): فلان (9) يشهد أن لا إله إلا الله (10)، و يلفها جميعا، و يعد

____________

(1) «بميراثه» ج.

(2) عنه البحار: 81- 308 صدر ح 28، و كشف اللثام: 1- 110 صدره. فقه الرضا: 166 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 86 ح 49، عنه الوسائل: 2- 535- أبواب غسل الميت- ب 26 ح 2، و في ح 1 عن التهذيب: 1- 431 ح 21 صدره، و انظر ص 445 ح 83 من التهذيب المذكور.

(3) يريد به الفراش الذي يفرش تحت الكفن، ليبسط الكفن عليه «مجمع البحرين: 4- 377- نمط-».

(4) الذريرة: فتاة قصب الطيب، و هو قصب يجاء به من الهند «مجمع البحرين: 2- 90- ذرر-».

(5) ليس في «ب».

(6) عنه البحار: 81- 334 صدر ح 35. الفقيه: 1- 87 ذيل ح 1 مثله، و كذا في المختلف: 45، و الذكرى: 48، و البحار: 81- 322 نقلا عن علي بن بابويه إلى قوله: «على الإزار»، و قال الشهيد:

قال الصدوق في المقنع كقول أبيه بلفظ الخبر، فلم نجده في نسخ المقنع الموجودة عندنا. و انظر الكافي: 3- 143 صدر ح 1 و ح 3، و التهذيب: 1- 306 صدر ح 56، و ص 307 ح 57، عنهما الوسائل: 3- 32- أبواب التكفين- ب 14 ح 3، و ص 35 ب 15 ح 1.

(7) «و حبرة» ب، د.

(8) «و الجريدة» ب، د، البحار، و المستدرك.

(9) «فلان بن فلان» د.

(10) عنه البحار: 81- 334 ضمن ح 35، و كشف اللثام: 1- 118 صدره، و الجواهر: 4- 212 صدره، و المستدرك: 2- 229 ح 2. الفقيه: 1- 87 ذيل ح 1 مثله، و كذا في المختلف: 46 عن علي بن بابويه. و يؤيده ما في كمال الدين: 72، و ص 73، و التهذيب: 1- 289 ذيل ح 10، و ص 309 ذيل ح 66، و الاحتجاج: 489، عنها الوسائل: 3- 51- أبواب التكفين- ب 29 ح 1- ح 3. و في الذكرى:

48 نقلا عن علي بن بابويه، و المقنع إلى قوله: «و حبرته»، انظر المقنع: 58 الهامش رقم «10».

107

مئزرا (1)، و يأخذ جريدتين (من النخل) (2)، خضراوين رطبتين، طول كل واحدة على قدر عظم الذراع [1] (3).

فإذا فرغ من أمر الكفن، وضع الميت على المغتسل، و جعل باطن رجليه إلى القبلة، و ينزع القميص من فوق إلى سرته، و يتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر (4) به عورته، فإذا لم يكن عليه قميص، ألقى على عورته ما يسترها به (5)، و يلين أصابعه برفق، فإن تصعبت عليه فليدعها، و يمسح يده على بطنه مسحا رفيقا (6).

و قال أبي(رحمه الله) في رسالته (إلي: ابدأ بيديه فاغسلهما) (7) بثلاث

____________

[1] لم ير المصنف في الفقيه بأسا في كون طول الجريدة قدر ذراع أو شبر.

____________

(1) المئزر: الإزار يلتحف به، و في كتب الفقه يذكرون المئزر مقابلا للإزار و يريدون به غيره، و حينئذ لا بعد في الاشتراك، و يعرف المراد بالقرينة «مجمع البحرين: 1- 69- أزر-».

(2) ليس في «ب».

(3) عنه البحار: 81- 334 ذيل ح 35، و كشف اللثام: 1- 118 قطعة، و الجواهر: 4- 212 قطعة.

الفقيه: 1- 87 ذيل ح 1، و معاني الأخبار: 348 ذيل ح 1 مثله من قوله: و يأخذ جريدتين، و في فقه الرضا: 168 نحوه، و في المختلف: 44 نقلا عن علي بن بابويه، و الشيخين نحو ذيله، و انظر الوسائل: 3- 20- أبواب التكفين- ب 7، و ص 24 ب 8.

(4) «يستر» ب، د.

(5) عنه البحار: 81- 308 ضمن ح 28. الفقيه: 1- 90 ذيل ح 16 مثله. و في فقه الرضا: 166، و في الكافي: 3- 141 صدر ح 5، و التهذيب: 1- 301 صدر ح 45 نحوه، و الكافي: 3- 140 صدر ح 4، و التهذيب: 1- 298 صدر ح 41 صدره، عنهما الوسائل: 2- 480- أبواب غسل الميت- ب 2 صدر ح 3، و ص 481 صدر ح 5، و انظر ص 452- أبواب الاحتضار- ب 35، و في المختلف: 44 نقلا عن المصنف ذيله.

(6) عنه البحار: 81- 308 ضمن ح 28. الفقيه: 1- 90 ذيل ح 16 مثله. و في الكافي: 3- 140 صدر ح 4، و التهذيب: 1- 298 صدر ح 41 بمعناه، عنهما الوسائل: 2- 481- أبواب غسل الميت- ب 2 صدر ح 5.

(7) «أحب إلي أن يبدأ بيديه فاغسلها» د.

108

حميديات (1) بماء السدر (2)، ثم تلف على يدك اليسرى خرقة (3)، تجعل عليها شيئا من الحرض: و هو الأشنان، و تدخل يدك تحت الثوب، و يصب عليك غيرك الماء من فوق سرته (4)، و تغسل قبله و دبره، و لا تقطع الماء عنه.

ثم تغسل رأسه و لحيته برغوة السدر، و بعده بثلاث حميديات، و لا تقعده.

ثم اقلبه (5) إلى جانبه الأيسر ليبدو (6) لك الأيمن، و مد يده اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث بلغت، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه، و لا تقطع الماء عنه.

ثم اقلبه (7) إلى جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر، و مد يده اليسرى على جنبه الأيسر إلى حيث بلغت، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه، و لا تقطع الماء عنه.

ثم اقلبه على (8) ظهره، و امسح بطنه مسحا رفيقا، و اغسله مرة أخرى بماء و شيء من جلال الكافور (9) مثل الغسلة الأولى، و خضخض الأواني التي فيها الماء، و اغسله الثالثة بماء قراح (10)، و لا تمسح بطنه ثالثة.

و قل و أنت تغسله: اللهم عفوك عفوك. فإنه من فعل ذلك عفى الله

____________

(1) الحميد من الأباريق: الكبير في الغاية «مجمع البحرين: 1- 570- حمد-».

(2) السدر: شجرة النبق «النهاية: 2- 353».

(3) «مزقة» ب.

(4) ليس في «ب».

(5) «تقلبه» ج، البحار.

(6) «حتى يبدو» ب، د، و كذا ما بعدها.

(7) «تقلبه» ج، البحار.

(8) «إلى» ج، د، البحار.

(9) جلال الكافور: القليل و اليسير منه «مجمع البحرين: 1- 389- جلل-».

(10) هكذا في «أ» و «ت» و «البحار». «القراح» ب، ج، د.

109

عنه (1).

و قال الصادق (عليه السلام): من غسل مؤمنا ميتا، فأدى فيه الأمانة غفر الله له، قيل: (و كيف يؤدي) (2) فيه الأمانة؟ قال (عليه السلام): لا يخبر بما يرى، (و حده [1] إلى أن يدفن الميت) (3) (4).

(و قال الصادق (عليه السلام): خمسة) (5) ينتظر بهم، إلا أن يتغيروا: الغريق، و المصعوق، و المبطون، و المهدوم، و المدخن (6).

و المجدور و المحترق إن لم يمكن غسلهما صب (7) عليهما الماء صبا، و يجمع ما

____________

[1] احتمل المجلسي في روضة المتقين: 1- 368 في قراءته احتمالين أولا: بالتشديد، فيكون حد الإخفاء إلى الدفن أو حد الرؤية إليه. و ثانيا: بالتخفيف، فيكون ما رآه وحده.

____________

(1) عنه البحار: 81- 309 ضمن ح 28. الفقيه: 1- 90 ذيل ح 16 مثله، و في فقه الرضا: 166 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 3- 164 ح 3، و الفقيه: 1- 85 ح 48 ذيله، عنهما الوسائل:

2- 494- أبواب غسل الميت- ب 7 ح 2. و انظر ص 107 الهامش رقم «7».

(2) «كيف تؤدى» ب.

(3) ما بين القوسين ليس في «ب» و «ج».

(4) عنه البحار: 81- 287 ح 6 و عن الفقيه: 1- 85 ح 46 مثله، و عن الكافي: 3- 164 ح 2، و أمالي الصدوق: 434 ح 4، و ثواب الأعمال: 232 ح 2، و المقنع: 61، و التهذيب: 1- 450 ح 105 إلى قوله: «بما يرى»، و كذا في فقه الرضا: 167، و دعوات الراوندي: 253 ح 717، عن معظمها الوسائل: 2- 495- أبواب غسل الميت- ب 8 ح 1 و ح 3 و ح 4.

(5) «و خمسة» جميع النسخ. و ما أثبتناه كما في المستدرك.

(6) عنه المستدرك: 2- 142 ح 2، و في البحار: 81- 248 ح 4 عنه و عن الخصال: 300 ح 74 مثله، و كذا في الكافي: 3- 210 ح 5، و التهذيب: 1- 337 ح 156، عنهما الوسائل: 2- 474- أبواب الاحتضار- ب 48 ح 2 و عن الخصال. و في الفقيه: 1- 96 ذيل ح 38 مثله، إلا أن فيه «ينتظر بهم ثلاثة أيام». و في فقه الرضا: 173 نحوه.

(7) «أصببت» د.

110

سقط منهما في أكفانهما (1).

21 باب السنة في الكافور

قال الصادق (عليه السلام): السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث (2) (3).

و العلة في ذلك، أن جبرئيل (عليه السلام) أتى (4) النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بأوقية (5) كافور من الجنة، فجعلها (6) النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ثلاثة أثلاث: ثلثا له (صلى الله عليه و آله و سلم)، و ثلثا لعلي (عليه السلام)، و ثلثا

____________

(1) عنه البحار: 81- 309 ضمن ح 28، و المستدرك: 2- 181 ذيل ح 1. فقه الرضا: 173، و الفقيه:

1- 96 ذيل ح 38، و المقنع: 61 نحوه، و في الكافي: 3- 213 ح 6، و التهذيب: 1- 333 ح 143 و ح 144 نحو صدره، و يؤيد ذيله ما في الكافي: 3- 155 ذيل ح 1، و التهذيب: 1- 323 ذيل ح 108، عن بعضها الوسائل: 2- 500- أبواب غسل الميت- ب 11 ح 1، و ص 512 ب 16 ح 1 و ح 2.

(2) «و ثلثا» ب، ج.

(3) عنه البحار: 81- 335 ضمن ح 35، و المستدرك: 2- 208 صدر ح 1. الفقيه: 1- 91 مثله، و في علل الشرائع: 1- 302 ح 1 مسندا عن ابن سنان، مرفوعا باختلاف يسير، عنه الوسائل: 3- 14- أبواب التكفين- ب 3 ح 7.

(4) «أتى إلى» ب.

(5) الأوقية: أربعون درهما «مجمع البحرين: 4- 542- وقي-».

(6) «فجعله» ب، ج، د، و ما أثبتناه كما في «ت» و «البحار» و «المستدرك».

111

لفاطمة (عليها السلام) (1)، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث كافورا (2)، حنط الميت بأربعة دراهم، فإن لم يقدر فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده (3).

22 باب ثواب (4) تشييع جنازة المؤمن

قال الصادق (عليه السلام): من شيع جنازة مؤمن حط عنه خمس و عشرون كبيرة، فإن ربعها خرج من الذنوب (5).

____________

(1) عنه البحار: 81- 335 ضمن ح 35، و المستدرك: 2- 208 صدر ح 1. الفقيه: 1- 91 مثله، و في الكافي: 3- 151 ح 4، و علل الشرائع: 302 ح 1، و التهذيب: 1- 290 ح 13، و كشف الغمة:

2- 126 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 3- 13- أبواب التكفين- ضمن ب 3. و في البحار:

43- 186 ضمن ح 18، و ج 81- 324 ح 17 عن كشف الغمة.

(2) ليس في «ج». «كافور» ب، د، و ما أثبتناه كما في البحار، و المستدرك.

(3) عنه البحار: 81- 335 ذيل ح 35، و المستدرك: 2- 208 ذيل ح 1. الفقيه: 1- 91 مثله، إلا أن فيه أربعة مثاقيل بدل قوله: «أربعة دراهم»، و في الكافي: 3- 151 ح 5، و التهذيب: 1- 291 ح 14 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 3- 13- أبواب التكفين- ب 3 ح 2. و انظر المقنع: 59.

(4) ليس في «ب» و «ج».

(5) عنه المستدرك: 2- 294 صدر ح 1، و في البحار: 81- 259 ح 6 عنه و عن دعوات الراوندي: 260 ح 742 مثله، و في الكافي: 3- 174 ح 2، و الفقيه: 1- 99 ح 9، و ثواب الأعمال: 233 ح 1 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 3- 154- أبواب الدفن- ب 7 ح 4، و ص 155 ح 8.

112

و قال الصادق (عليه السلام): أول ما يتحف به المؤمن أن يغفر لمن تبع جنازته (1).

و روي أن المؤمن ينادي: ألا إن (2) أول حبائك (3) الجنة، و أول حباء من تبعك المغفرة (4) (5).

23 باب الصلاة على الميت

إذا صليت على ميت فقف عند رأسه (6) و كبر، و قل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة.

ثم كبر (7) الثانية، و قل (8): اللهم صل على محمد و آل محمد، و ارحم محمدا

____________

(1) عنه البحار: 81- 258 ح 5، و عن الخصال: 24 ح 85 مثله، و كذا في المؤمن: 65 ح 168، و الكافي: 3- 173 ح 3، و الفقيه: 1- 99 ح 6، و التهذيب: 1- 455 ح 127، و دعوات الراوندي:

262 ح 749، عن معظمها الوسائل: 3- 143- أبواب الدفن- ب 2 ح 4 و عن الخصال. و في أمالي الطوسي: 1- 45 ضمن حديث، بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) باختلاف يسير.

(2) ليس في «ب».

(3) الحباء: العطية «النهاية: 1- 336».

(4) «الجنة» المستدرك.

(5) عنه المستدرك: 2- 294 ذيل ح 1، و في البحار: 81- 259 ذيل ح 6 عنه، و عن دعوات الراوندي:

261 ح 746 مثله، و كذا في الكافي: 3- 172 ح 1 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، و الفقيه: 1- 99 ح 7، و الذكرى: 52 مرسلا عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن بعضها الوسائل: 3- 142- أبواب الدفن- ب 2 ح 3. و في فقه الرضا: 169 عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

(6) ذكر المصنف في المقنع: 64 الوقوف عند صدره.

(7) «تكبر» ب، د.

(8) «و تقول» ب.

113

و آل محمد، و بارك على محمد و آل محمد، كأفضل ما صليت و باركت و ترحمت (1) على إبراهيم و آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

ثم كبر الثالثة، و قل: اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات، الأحياء منهم و الأموات.

ثم كبر الرابعة، و قل: اللهم (إن هذا) (2) عبدك و ابن (3) عبدك و ابن (4) أمتك، نزل بك و أنت خير منزول به.

اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، و أنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، و إن كان مسيئا فتجاوز عنه و اغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، و اخلف على أهله في الغابرين، و ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثم كبر الخامسة، و لا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال (5).

و إذا صليت على المرأة فقف عند صدرها (6).

و إذا صليت على المستضعف، فقل: اللهم اغفر للذين تابوا

____________

(1) ليس في «البحار».

(2) ليس في «ب» و «د».

(3) «ابن» د.

(4) «ابن» ب، ج.

(5) عنه البحار: 81- 389 ح 54، و كشف اللثام: 1- 130 إلى قوله «ثم كبر الخامسة»، و الجواهر:

12- 44 إلى قوله «يا أرحم الراحمين». الفقيه: 1- 101، و المقنع: 64 مثله، و في فقه الرضا: 177 باختلاف في بعض ألفاظه. و في التهذيب: 3- 195 ح 20 نحو ذيله، و انظر الكافي: 3- 181 ح 3، و الفقيه: 1- 100 ح 16، و علل الشرائع: 3- 189 ح 431، و التهذيب: 3- 189 ح 3، عن بعضها الوسائل: 3- 60- أبواب صلاة الجنازة- ب 2 ح 1، و ص 94 ب 11 ح 1، و في الذكرى:

59 نقلا عن المصنف قطعة.

(6) عنه البحار: 81- 390 ضمن ح 54. الفقيه: 1- 101 مثله. و في الكافي: 3- 176 صدر ح 1، و التهذيب: 3- 190 صدر ح 5، و الاستبصار: 1- 470 صدر ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 119- أبواب صلاة الجنازة- ب 27 ح 1.

114

و اتبعوا سبيلك، و قهم عذاب الجحيم (1).

و إذا لم تعرف (مذهب الميت) (2)، فقل: اللهم إن (3) هذه النفس أنت أحييتها و أنت أمتها، اللهم و لها ما تولت، و احشرها مع من أحبت (4) (5).

و إذا صليت على ناصب، فقل بين التكبيرة الرابعة و الخامسة: اللهم أخز عبدك في عبادك و بلادك، اللهم أصله أشد نارك، (اللهم أذقه) (6) حر عذابك، (فإنه كان) (7) يوالي أعداءك، و يعادي أولياءك، و يبغض أهل بيت نبيك، فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه و لا تزكه (8).

و الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة (9)، فإن حضرت (10) مع قوم

____________

(1) عنه البحار: 81- 390 ضمن ح 54، و في ص 353 ضمن ح 23 عن فقه الرضا: 178 مثله، و كذا في الكافي: 3- 186 ح 1، و ص 187 ذيل ح 2 و ح 3، و الفقيه: 1- 105 صدر ح 36، و المقنع: 69، و التهذيب: 3- 196 ذيل ح 22، عن معظمها الوسائل: 3- 67- أبواب صلاة الجنازة- ب 3 ح 1- ح 4.

(2) «مذهبه» د.

(3) ليس في «ب» و «د».

(4) «أحببت» ج.

(5) عنه البحار: 81- 390 ضمن ح 54، و كشف اللثام: 1- 131. و في فقه الرضا: 178، و الفقيه:

1- 105 ذيل ح 36، و المقنع: 69 مثله، و كذا في الذكرى: 60 نقلا عن المصنف، و في الوسائل:

3- 67- أبواب صلاة الجنازة- ب 3 ح 1 عن الفقيه. و في دعائم الإسلام: 1- 236 مضمونه.

(6) «و أذقه» ج.

(7) ليس في «د». «فإنه» ب.

(8) عنه البحار: 81- 390 ضمن ح 54، و كشف اللثام: 1- 130، و في المستدرك: 2- 254 ح 3 عنه و عن المقنع: 70 مثله. و في قرب الاسناد: 59 ح 190، و الكافي: 3- 188 ذيل ح 2، و ص 189 ح 3 و ح 4، و الفقيه: 1- 105 ح 37 و ح 38، و التهذيب: 3- 197 ذيل ح 25 نحوه، عنها الوسائل:

3- 69- أبواب صلاة الجنازة- ب 4 ح 1 و ح 2 و ح 6.

(9) عنه البحار: 81- 390 ذيل ح 54، و في المستدرك: 2- 272 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 178 مثله.

و في قرب الاسناد: 218 ح 855، و الكافي: 3- 206 صدر ح 2، و ص 207 ضمن ح 4، و الفقيه:

1- 104 ح 33، و ص 105 ح 35، و التهذيب: 3- 198 صدر ح 3، و ص 199 ح 5، و الاستبصار: 1- 479 صدر ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 3- 95- أبواب صلاة الجنازة- ب 13 ح 1- ح 4.

(10) بزيادة «على جنازة» ب.

115

يصلون عليه، فقل: اللهم اجعله لأبويه و لنا فرطا (1) (2).

24 باب القول عند النظر إلى القبر

قال الصادق (عليه السلام): إذا نظرت إلى القبر، فقل: اللهم اجعله (3) روضة من رياض الجنة، و لا تجعله (4) حفرة من حفر النيران (5).

25 باب إدخال الميت في (6) القبر

قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): لكل شيء باب، و باب القبر عند رجلي الميت (7).

____________

(1) أي أجرا و ذخرا يتقدمنا «مجمع البحرين: 3- 389- فرط-».

(2) عنه البحار: 81- 390 ذيل ح 54، و كشف اللثام: 1- 131، و الجواهر: 12- 96، و في المستدرك:

2- 272 ح 3 عنه و عن المقنع: 68 ذيله، و في الفقيه: 1- 104 ذيل ح 33 مثله، و في فقه الرضا:

178، و التهذيب: 3- 195 ح 21، و دعائم الإسلام: 1- 237 نحوه، و في الوسائل: 3- 94- أبواب صلاة الجنازة- ب 12 ح 1 عن التهذيب.

(3) «اجعلها» ج، د، البحار، المستدرك.

(4) «تجعلها» ج، د، البحار، المستدرك.

(5) عنه البحار: 82- 57 صدر ح 46، و المستدرك: 2- 326 صدر ح 9. فقه الرضا: 170، و الفقيه:

1- 107 ذيل ح 44، و دعوات الراوندي: 264 ح 756 مثله.

(6) ليس في «ب» و «ج».

(7) عنه البحار: 82- 57 ضمن ح 46، و المستدرك: 2- 328 ح 6، و في ح 5 عن دعوات الراوندي:

264 صدر ح 755 مثله، و في الجعفريات: 202، و كتاب عباد العصفري: 19، و الكافي:

3- 193 ذيل ح 5، و دعائم الإسلام: 1- 237، و التهذيب: 1- 316 ح 86 باختلاف يسير، و في ح 87 من التهذيب المذكور مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و الفقيه: 1- 108 ذيل ح 46 مرسلا مثله، عن بعضها الوسائل: 2- 182- أبواب الدفن- ب 22 ح 4 و ح 6، و ص 183 ح 7.

116

و المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد، و الرجل من قبل رجليه، يسل (1) سلا (2).

و يدخل الميت القبر من يأمره ولي الميت، إن شاء شفعا و إن شاء وترا (3).

26 باب ما يقال عند دخول القبر

قال الصادق (عليه السلام): إذا دخلت القبر فاقرأ أم الكتاب، و المعوذتين، و آية الكرسي (4).

____________

(1) السل: انتزاعك الشيء و إخراجه برفق «مجمع البحرين: 2- 403- سلل-».

(2) عنه البحار: 82- 57 ضمن ح 46، و المستدرك: 2- 328 ذيل ح 6. الخصال: 604 ضمن ح 9 مثله، عنه الوسائل: 3- 182- أبواب الدفن- ب 22 ح 5، و في ص 204 ب 38 ح 1 عن التهذيب: 1- 325 ح 118 باختلاف يسير في ألفاظه، و في الفقيه: 1- 108 ذيل ح 46 بزيادة في المتن. و في الكافي: 3- 194 صدر ح 1، و ص 195 صدر ح 3، و التهذيب: 1- 315 صدر ح 83 و صدر ح 4، و ص 458 صدر ح 139 نحو ذيله.

(3) عنه البحار: 82- 57 ضمن ح 46، و كشف اللثام: 1- 110 إشارة. فقه الرضا: 170، و الفقيه:

1- 107 ذيل ح 44 مثله، و في الكافي: 3- 193 ح 1، و التهذيب: 1- 314 ح 82 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 3- 184- أبواب الدفن- ب 24 ح 1.

(4) عنه البحار: 82- 57 ضمن ح 46. فقه الرضا: 170 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 108 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 3- 192 ضمن ح 2 مسندا عن أبي الحسن (عليه السلام)، و ص 195 ضمن ح 4، و علل الشرائع: 306 ضمن ح 1، و التهذيب: 1- 313 ضمن ح 77، و ص 317 ضمن ح 90 باختلاف يسير، و كذا في ص 313 ضمن ح 75 من التهذيب المذكور مسندا عن ابن عطية، و دعوات الراوندي: 264 ضمن ح 754، عن معظمها الوسائل: 3- 173- أبواب الدفن- ضمن ب 20.

117

27 باب ما يقال عند تناول الميت (1).

قال الصادق (عليه السلام): إذا تناولت (2) الميت فقل: بسم الله و بالله و على ملة رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) (3).

28 باب وضع الميت في اللحد (4)

قال الصادق (عليه السلام): إذا وضعت الميت في لحده فضعه على يمينه، مستقبل القبلة، و حل عقد كفنه، و ضع خده على التراب (5).

____________

(1) من بداية باب 26 إلى هنا ليس في «ب».

(2) تناول» ج.

(3) الفقيه: 1- 108 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في دعوات الراوندي: 264 صدر ح 757، عنه البحار:

82- 53 ضمن ح 43، و في فقه الرضا: 170 باختلاف يسير، و كذا في الكافي: 3- 196 ضمن ح 6، مسندا عن أحدهما (عليهما السلام) إلا أن فيه يقال به: عند وضع الميت في لحده، و ص 194 ضمن ح 1، و ص 197 ضمن ح 11، و التهذيب: 1- 315 ضمن ح 83، و ص 316 ضمن ح 88، و ص 457 ضمن ح 137، و في الجعفريات: 202 مسندا عن علي (عليه السلام)، و دعائم الإسلام: 1- 238 مرسلا عن علي (عليه السلام) نحوه، عن بعضها الوسائل: 3- 177- أبواب الدفن- ضمن ب 21.

(4) «لحده» ج.

(5) عنه البحار: 82- 57 ضمن ح 46، و المستدرك: 2- 319 ح 2. و في دعوات الراوندي: 265 ح 758 مثله، و في فقه الرضا: 170 باختلاف في ألفاظه، و كذا في الفقيه: 1- 108 عن رسالة أبيه، و في إرشاد المفيد: 1- 189 ضمن حديث بمعناه، و انظر الكافي: 3- 196 ح 9، و التهذيب:

1- 317 ح 89، و ص 450 ح 108، و ص 457 ح 136 و ح 137، و ص 458 ح 138، عنهما الوسائل: 3- 172- أبواب الدفن- ضمن ب 19.

118

29 باب ما يقال إذا وضع الميت في اللحد (1)

قال الصادق (عليه السلام): يقول من يضع الميت في لحده (2): اللهم جاف الأرض عن جنبيه، و أصعد (3) إليك روحه، و لقه منك رضوانا (4) (5).

ثم يضع يده اليسرى على منكبه (6) الأيسر، و يدخل يده اليمنى تحت منكبه الأيمن، و يحركه تحريكا شديدا، و يقول: يا فلان بن فلان، الله ربك، و محمد نبيك، و الإسلام دينك، (و القرآن كتابك، و الكعبة قبلتك) (7)، و علي وليك و إمامك، و يسمي الأئمة واحدا واحدا إلى آخرهم، حتى ينتهي إلى القائم (عليه السلام)، أئمتك أئمة (هدى أبرار) (8). ثم يعيد عليه التلقين مرة أخرى (9).

____________

(1) «لحده» ج.

(2) «قبره» المستدرك.

(3) «و صعد» ج، البحار، و المستدرك.

(4) «رضوانك» ج.

(5) عنه البحار: 82- 57 ضمن ح 46، و المستدرك: 2- 321 صدر ح 3. فقه الرضا: 170، و الكافي:

3- 194 ذيل ح 1، و الفقيه: 1- 108 عن رسالة أبيه، و التهذيب: 1- 315 ذيل ح 83 باختلاف يسير، و في التهذيب: 1- 458 ضمن ح 137، و دعوات الراوندي: 266 ضمن ح 760، و دعائم الإسلام: 1- 238 نحوه، عن بعضها الوسائل: 3- 177- أبواب الدفن- ب 21 ح 1 و ح 6.

(6) المنكب: و هو ما بين الكتف و العنق «النهاية: 5- 113».

(7) ليس في «ب» و «د».

(8) هكذا في البحار، و المستدرك. «الهدى الأبرار» ب. «الهدى الأبرار حشرك الله معهم» د. «هدى» ج.

(9) عنه البحار: 82- 57 ضمن ح 46، و المستدرك: 2- 321 ذيل ح 3. فقه الرضا: 171 باختلاف في بعض ألفاظه، و كذا في الفقيه: 1- 108 ضمن ح 47، عنه الوسائل: 3- 179- أبواب الدفن- ب 21 ح 5. و في التهذيب: 1- 457 ضمن ح 137 باختلاف يسير، و في الذكرى: 66 نقلا عن المصنف قطعة.

119

30 باب ما يقال عند وضع اللبن (على اللحد) (1)

(قال الصادق (عليه السلام): إذا وضعت اللبن على اللحد فقل:) (2) اللهم آنس وحشته، و صل وحدته، و ارحم غربته، و آمن روعته، و أسكن إليه (من رحمتك) (3) رحمة واسعة، يستغني بها عن رحمة من سواك، و احشره مع من كان يتولاه.

و تقول متى (4) (زرت قبره) (5) هذا القول (6).

31 باب ما يقال عند الخروج من القبر

قال الصادق (عليه السلام): إذا خرجت من القبر فقل و أنت تنفض يديك من التراب: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ.

ثم احث التراب عليه بظهر كفيك (7)، ثلاث مرات، و قل: اللهم إيمانا بك،

____________

(1) «عليه» ب، ج.

(2) «و هو» د.

(3) ليس في «ج» و «البحار» و «المستدرك».

(4) «إذا» د.

(5) «قبل قبره» د. «زرته» المستدرك، و البحار.

(6) عنه البحار: 82- 57 ضمن ح 46، و المستدرك: 2- 326 ح 9. الفقيه: 1- 108 ضمن ح 47 مثله، عنه الوسائل: 3- 179- أبواب الدفن- ب 21 ضمن ح 5، و في فقه الرضا: 171 صدره، و في التهذيب: 1- 458 ضمن ح 137، و دعوات الراوندي: 266 ضمن ح 760 باختلاف يسير، و ذكر الدعاء وحده في الكافي: 3- 200 ح 9، و ص 229 ح 6، مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) في حال القيام على القبر.

(7) «كفك» ب.

120

و تصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا الله و رسوله، (و صدق الله و رسوله) (1). فإنه من فعل ذلك و قال هذه الكلمات، كتب الله له (2) بكل ذرة حسنة (3).

32 باب صب الماء على القبر

إذا سوي (4) قبر الميت فصب على قبره الماء، و تجعل القبر أمامك و أنت مستقبل القبلة، و تبدأ بصب الماء من عند رأسه، و تدور به على قبره من أربعة جوانب (5) حتى ترجع إلى (6) الرأس، من غير أن تقطع الماء، فإن فضل من الماء شيء فصبه على وسط القبر (7).

و قال الصادق (عليه السلام): الرش (8) بالماء على القبر حسن- يعني في كل وقت- (9).

____________

(1) ليس في «ب».

(2) ليس في «د».

(3) عنه البحار: 82- 58 ضمن ح 46، و الجواهر: 4- 310، و ص 311، و في المستدرك: 2- 334 ح 3 عنه و عن فقه الرضا: 171 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 109 ح 47، و في الكافي: 3- 198 ح 1 نحو صدره، و في ص 198 ح 4، و التهذيب: 1- 319 ح 95 باختلاف في ذيله، و في الكافي:

3- 198 ح 2، و التهذيب: 1- 319 ح 94 قطعة منه مسندا عنه (عليه السلام) و ذيله مسندا عنه (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، عن معظمها الوسائل: 3- 180- أبواب الدفن- ب 21 ضمن ح 5، و ص 189 ب 29 ح 1 و ح 2 و ح 4. و في الجعفريات: 202 عن علي (عليه السلام) قطعة.

(4) «استوى» ب.

(5) «جوانبه» البحار.

(6) «على» د.

(7) عنه البحار: 82- 58 ضمن ح 46. فقه الرضا: 171 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 109 ضمن ح 47، عنه الوسائل: 3- 180- أبواب الدفن- ب 21 ضمن ح 5، و في ص 195 ب 32 ح 1 عن التهذيب: 1- 320 ح 99 مضمونه، و كذا في دعوات الراوندي: 269 ح 768. و في الذكرى: 67 نقلا عن المصنف نحوه.

(8) «و الرش» ج، البحار، المستدرك.

(9) عنه البحار: 82- 58 ذيل ح 46، و المستدرك: 2- 336 ح 1. الكافي: 3- 140 ذيل ح 3، و التهذيب: 1- 300 ذيل ح 44، و ص 321 ضمن ح 102 مثله، عنهما الوسائل: 3- 193- أبواب الدفن- ب 31 ح 6 و ح 7.

121

33 باب زيارة قبر المؤمن

قال الرضا (عليه السلام) (1): من زار قبر مؤمن فقرأ عنده إِنّا أَنْزَلْناهُ سبع مرات، غفر الله له و لصاحب القبر (2).

و من يزور القبر يستقبل القبلة، و يضع يده على القبر (3)، إلا أن يزور إماما، فإنه يجب أن يستقبله بوجهه، و يجعل ظهره إلى (4) القبلة (5).

____________

(1) «قال الصادق (عليه السلام)» المستدرك.

(2) عنه البحار: 82- 169 صدر ح 4، و المستدرك: 2- 372 ح 4. الفقيه: 1- 115 ح 40 مثله، و كذا في ثواب الأعمال: 236 ذيل ح 1 بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عنهما الوسائل:

3- 227- أبواب الدفن- ب 57 ح 5 و في رجال الكشي: 2- 836 ح 1066، و رجال النجاشي:

331 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) باختلاف في ذيله.

(3) عنه البحار: 82- 169 ضمن ح 4. فقه الرضا: 172، و الفقيه: 1- 109 ضمن ح 47 باختلاف يسير، و في كامل الزيارات: 320 ضمن ح 4 و ح 5، و ثواب الأعمال: 236 ضمن ح 1، و رجال الكشي: 2- 836 ضمن ح 1066 بمعناه، و انظر الكافي: 3- 229 ح 9، و التهذيب: 6- 104 ح 1، عن معظمها الوسائل: 3- 226- أبواب الدفن- ضمن ب 57، و في ص 179 ب 21 ضمن ح 5 عن الفقيه.

(4) «على» ب، د.

(5) عنه البحار: 82- 169 ضمن ح 4. و يؤيده ما في الفقيه: 2- 341 ذيل ح 5، و الدروس: 2- 23، و البحار: 53- 316، و في ج 100- 170 نقلا عن نسخة قديمة من مؤلفات بعض أصحابنا.

122

34 باب التعزية

قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): التعزية تورث الجنة (1).

و روي أن من مسح يده على رأس يتيم ترحما له، كتب الله له بعدد (2) كل شعرة مرت عليها يده حسنة (3).

و روي أنه من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر (4) بها (5).

____________

(1) عنه البحار: 82- 110 ح 55 و عن ثواب الأعمال: 235 ح 1، مثله، و كذا في المستدرك: 2- 350 ح 11 عنه و عن الاختصاص: 189، و دعوات الراوندي و لم نجده فيه. و في الفقيه: 1- 110 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 3- 214- أبواب الدفن- ب 46 ح 6.

(2) ليس في «د».

(3) عنه البحار: 82- 169 ذيل ح 4. الفقيه: 1- 119 ح 12، و ثواب الأعمال: 237 ح 1، و المقنع:

71 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 21- 374- أبواب أحكام الأولاد- ب 13 ح 1 و ح 2، و في ج 3- 286- أبواب الدفن- ب 91 ح 2 عن الفقيه.

(4) إما بتخفيف الموحدة المفتوحة من الحبر بالفتح، بمعنى: السرور أي يسر بها، أو بالتشديد من التحبير بمعنى: التزيين، أي جعل الحلة زينة له، فيكون مزينا بها «مجمع البحرين: 1- 444- حبر-».

(5) عنه المستدرك: 2- 350 ح 12، و في البحار: 82- 111 ح 55 عنه و عن الكافي: 3- 205 ح 1، و ثواب الأعمال: 235 ح 2، و المقنع: 71 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 110 ح 1، عنه الوسائل:

3- 215- أبواب الدفن- ب 46 ح 9. و في الكافي: 3- 226 ح 2 مثله، إلا أن فيه يحبى بدل قوله:

«يحبر».

123

35 باب القول عند دخول المقابر

قال الصادق (عليه السلام): لما أشرف أمير المؤمنين (عليه السلام) على القبور (1)، قال: يا أهل التربة، يا أهل الغربة، أما الدور فقد سكنت، و أما الأزواج فقد نكحت، و أما الأموال فقد قسمت، فهذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟

ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم (2): لو أذن لهم في الكلام، لأخبروكم أن خير الزاد التقوى (3).

____________

(1) «أهل القبور» ب.

(2) ليس في «ب» و «د» و «البحار».

(3) عنه البحار: 82- 169 ضمن ح 4، و في ص 180 ح 25، عن نهج البلاغة: 4- 30 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 114 ح 34، و خصائص الأئمة (عليهم السلام): 102، و روضة الواعظين: 493.

125

أبواب الصلاة

36 باب وجوه الصلاة

قال أبو جعفر (عليه السلام): فرض الله الصلاة، و سنها [1] (رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)) (1) على عشرة أوجه: صلاة الحضر و السفر، و صلاة الخوف على ثلاثة أوجه، و صلاة (لكسوف الشمس) (2)، (و صلاة خسوف القمر) (3)، و صلاة العيدين، (و صلاة الاستسقاء) (4)، و الصلاة على الميت [2].

____________

[1] «و سن» ب، د، المستدرك.

قال المجلسي: سن: أي شرع و قرر و بين، أعم من الوجوب و الاستحباب لدخول الاستسقاء و العيدين مع فقد الشرائط فيها.

[2] عنه المستدرك: 2- 286 ح 3 باختصار، و في البحار: 82- 281 ح 1 عنه و عن الخصال: 444 ح 39 مثله، و كذا في الكافي: 3- 272 ح 3، و الفقيه: 1- 133 ح 21، عنهما الوسائل: 4- 7- أبواب أعداد الفرائض- ب 1 ح 2 و عن الخصال.

قال المجلسي: أما عدها عشرة مع كونها إحدى عشرة، فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما، و هو كونه عيدا، أو عد الكسوفين واحدة لتشابه سببهما. و ذكر أسبابا أخرى فراجع.

____________

(1) «رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم)» ب.

(2) «الكسوف» ب.

(3) «و القمر» ج.

(4) ليس في «ب» و «ج».

126

37 باب فضل الصلاة (1)

قال الصادق (عليه السلام): للمصلي ثلاث خصال: يتناثر عليه البر (2) من أعنان السماء (3) إلى مفرق رأسه، و تحف به الملائكة (4) من قدميه إلى أعنان السماء، و ملك (يناديه: أيها المصلي) (5)، لو تعلم من تناجي و من ينظر إليك، ما التفت (6) و لا زلت عن موضعك أبدا (7).

38 باب فرائض (8) الصلاة

قال الصادق (عليه السلام)- حين سئل عما فرض الله تبارك و تعالى من الصلاة- فقال (9): الوقت، و الطهور، و التوجه، و القبلة، و الركوع، و السجود،

____________

(1) «الصلوات» ب، د.

(2) «اليسر» ب.

(3) أعنان السماء: صفائحها، و ما اعترض من أقطارها «مجمع البحرين: 3- 262- عنن-».

(4) أي تطوف به، أنظر «مجمع البحرين: 1- 541- حفف-».

(5) «ينادي» المستدرك.

(6) «ما انفلت» المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 3- 31 ح 2، و في البحار: 82- 215 ح 30 عنه و عن ثواب الأعمال: 57 ح 3 باختلاف يسير، و كذا في فقه الرضا: 140، و في الفقيه: 1- 135 ح 15 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، و في الكافي: 3- 265 ح 4 باختلاف في ألفاظه، و كذا في ح 5 مسندا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، عن معظمها الوسائل: 4- 31- أبواب أعداد الفرائض- ب 8 ح 3 و ح 5 و ح 9 و ح 12.

(8) «فريضة» ب، د.

(9) ليس في «ب».

127

و الدعاء (1).

و من ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له (2).

و من ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له (3).

39 باب وقت الظهر و العصر

قال الصادق (عليه السلام): إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلا أن بين

____________

(1) عنه البحار: 83- 163 ح 4، و الجواهر: 10- 354، و في المستدرك: 3- 167 ح 1 عنه و عن الخصال: 604 ضمن ح 9 مثله، و كذا في الكافي: 3- 272 صدر ح 5، و التهذيب: 2- 139 صدر ح 1، و ص 241 ح 24 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنهما الوسائل: 4- 295- أبواب القبلة- ب 1 ح 1، و في ج 5- 471- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ح 15 عن الخصال. و في البحار:

83- 163 عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) باختلاف في صدره.

(2) عنه البحار: 83- 163 ضمن ح 4، و الجواهر: 10- 354. مسائل علي بن جعفر: 157 صدر ح 227 باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: 3- 347 ضمن ح 1، و الفقيه: 1- 227 ضمن ح 22، و التهذيب: 2- 146 ضمن ح 27، و دعائم الإسلام: 1- 161 ضمن حديث، عن معظمها الوسائل: 6- 87- أبواب القراءة في الصلاة- ب 27 ح 1 و ح 2 و ح 5.

(3) عنه البحار: 83- 163 ذيل ح 4، و الجواهر: 10- 354، و في كشف اللثام: 1- 236، و المستدرك:

4- 395 ح 2 عنه و عن المقنع: 115 باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: 3- 339 ح 6، و التهذيب: 2- 90 ذيل ح 103، و الاستبصار: 1- 339 ذيل ح 7، عنها الوسائل: 6- 263- أبواب القنوت- ب 1 ح 11، و ص 265 ح 2. و في الفقيه: 1- 207 مثله، إلا أنه ذكر أن القنوت سنة واجبة، و كذا نقله العلامة عن المصنف في المختلف: 96، و ذكر أن المشهور هو الاستحباب.

128

يديهما (1) سبحة (2)، فإن شئت طولت و إن شئت قصرت (3).

(و قال (عليه السلام): أول الوقت زوال الشمس، و هو وقت الله الأول، و هو أفضلهما) (4) (5).

و قال (عليه السلام) (6): إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا أحب أن يسبقني أحد بالعمل (7) [الصالح] (8)، إني (9) أحب (10) أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها (العمل الصالح) (11) (12).

____________

(1) «يديها» ج، البحار، المستدرك.

(2) السبحة: النافلة، أنظر «مجمع البحرين: 2- 324- سبح-».

(3) عنه البحار: 83- 46 صدر ح 24، و المستدرك: 3- 104 صدر ح 2 صدره، و ص 107 ح 4.

التهذيب: 2- 249 صدر ح 26، و الاستبصار: 1- 254 صدر ح 39 مسندا عن أبي جعفر، و أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، و كذا في الكافي: 3- 277 ح 8 عن مسمع بن عبد الملك، و في ص 276 ح 2 و ح 4، و التهذيب: 2- 21 ح 8 مثله، إلا أن فيهما الظهر بدل «الصلاتين»، و في التهذيب: 2- 249 ح 27، و الاستبصار: 1- 254 ح 40 مسندا عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه، عنها الوسائل: 4- 131- أبواب المواقيت- ضمن ب 5، و ص 148 ب 8 ح 30. و في دعائم الإسلام: 1- 137 باختلاف يسير.

(4) ليس في «ب».

(5) عنه البحار: 83- 46 صدر ح 24، و المستدرك: 3- 104 إلى قوله: الأول. الفقيه: 1- 140 ح 5، و التهذيب: 2- 18 ح 1، و الاستبصار: 1- 246 ح 7 مثله، عنها الوسائل: 4- 120- أبواب المواقيت- ب 3 ح 6.

(6) «و قال الصادق (عليه السلام)» ج.

(7) ليس في «ب».

(8) أثبتناه من المستدرك.

(9) ليس في «ب».

(10) «و أحب» ب، د.

(11) ليس في «ب». «العمل» د.

(12) عنه البحار: 83- 46 ضمن ح 24، و المستدرك: 3- 128 ح 6 صدره. فقه الرضا: 71 عن العالم (عليه السلام) مثله، و في التهذيب: 2- 41 ح 82 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 4- 119- أبواب المواقيت- ب 3 ح 2.

129

و قال (عليه السلام): ما يأمن أحدكم الحدثان (1) في ترك الصلاة، و قد دخل وقتها و هو فارغ (2).

فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، و وقت العصر من حين (3) يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس (4).

و قال (عليه السلام): فضل (5) الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا (6).

40 باب وقت المغرب و العشاء

قال الصادق (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد (حل الإفطار، و) (7) وجبت

____________

(1) الحدثان: الموت «مجمع البحرين: 1- 470- حدث-».

(2) عنه البحار: 83- 46 ضمن ح 24، و المستدرك: 3- 102 ذيل ح 4. فقه الرضا: 71 عن العالم (عليه السلام) مثله، و في التهذيب: 2- 272 ح 119 مسندا عن الرضا (عليه السلام) مضمونه، عنه الوسائل:

4- 119- أبواب المواقيت- ب 3 ح 3.

(3) «حيث» ب، د.

(4) عنه البحار: 83- 46 ضمن ح 24، و كشف اللثام: 1- 156 قطعة. و انظر الفقيه: 1- 140 ح 4، و التهذيب: 2- 255 ح 49، و الاستبصار: 1- 248 ح 19، عنها الوسائل: 4- 140- أبواب المواقيت- ب 8 ح 1.

(5) «لفضل» البحار.

(6) عنه البحار: 83- 47 ذيل ح 24، و المستدرك: 3- 102 ضمن ح 4. الكافي: 3- 274 ح 6، و ثواب الأعمال: 58 ح 2، و التهذيب: 2- 40 ح 80 مثله، و كذا في فلاح السائل: 155 نقلا عن «مدينة العلم» للمصنف، عن معظمها الوسائل: 4- 123- أبواب المواقيت- ب 3 ح 15، و في البحار: 82- 359 ح 43 عن فلاح السائل.

(7) ليس في «ب».

130

الصلاة (1).

و وقت المغرب أضيق الأوقات، و هو (من حين غيبوبة الشمس إلى) (2) غيبوبة الشفق (3)، و وقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل (4).

41 باب وقت صلاة الغداة

قال الصادق (عليه السلام)- حين سئل عن وقت الصبح- فقال: حين يعترض الفجر، و يضيء حسنا (5).

____________

(1) عنه البحار: 83- 56 صدر ح 10، و المستدرك: 3- 131 ح 5. الفقيه: 1- 142 صدر ح 17 مثله، عنه الوسائل: 4- 179- أبواب المواقيت- ب 16 ح 19، و ص 184 ب 17 ح 2. و في فضائل الأشهر الثلاثة: 94 ح 76 مسندا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) باختلاف في اللفظ. و سيأتي في ص 186 الهامش رقم «4» مثله.

(2) «إلى حين» البحار، المستدرك.

(3) عنه البحار: 83- 56 ضمن ح 10، و كشف اللثام: 1- 159، و المستدرك: 3- 133 ح 1. الكافي:

3- 282 ذيل ح 16، و الفقيه: 1- 141 صدر ح 12 مضمونه، و في التهذيب: 2- 258 ح 66 ذيله باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 4- 182- أبواب المواقيت- ب 16 ح 29. و انظر فقه الرضا:

73، و قرب الاسناد: 37 صدر ح 119، و أمالي الصدوق: 75 ح 15، و الاستبصار: 1- 263 ح 9 و ح 10.

(4) عنه البحار: 83- 56 ضمن ح 10، و كشف اللثام: 1- 159، و ص 163 قطعة. الفقيه: 1- 141 ضمن ح 12 عن معاوية بن عمار باختلاف يسير، عنه الوسائل: 4- 200- أبواب المواقيت- ب 21 ح 4، و في ص 204- أبواب المواقيت- ب 23 ح 1 و ح 3 عن قرب الاسناد: 37 ذيل ح 119، و الكافي: 3- 280 صدر ح 11 بمعنى صدره.

(5) عنه البحار: 83- 74 ح 5، و المستدرك: 3- 138 ح 2. الفقيه: 1- 143 ذيل ح 19 مثله، و في التهذيب: 2- 36 ح 62، و الاستبصار: 1- 273 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 4- 211- أبواب المواقيت- ب 27 ح 5. و انظر الكافي: 3- 283 ح 3، و ج 4- 98 ح 2.

131

42 باب الأذان و الإقامة

قال الصادق (عليه السلام): الأذان و الإقامة مثنى مثنى (1)، و هما اثنان و أربعون حرفا، الأذان عشرون حرفا، و الإقامة اثنان و عشرون حرفا (2).

43 باب عدد الركعات في اليوم و الليلة

و الصلاة في اليوم و الليلة (3) إحدى و خمسون ركعة، الفريضة منها سبعة عشر ركعة، و ما سوى ذلك سنة و نافلة (4).

____________

(1) ليس في «ب».

(2) عنه البحار: 84- 111، و كشف اللثام: 1- 208 قطعة، و ص 209، و الجواهر: 9- 85، و المستدرك: 4- 43 ح 7. الكافي: 3- 303 ح 4، و التهذيب: 2- 62 ح 10، و الاستبصار: 1- 307 ح 10 صدره، و كذا في علل الشرائع: 6 ضمن ح 1 مسندا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، عنها الوسائل:

5- 414- أبواب الأذان و الإقامة- ب 19 ح 4، و ص 420 ح 17.

(3) ليس في «ب» و «د».

(4) عنه البحار: 82- 300 صدر ح 29. الفقيه: 1- 127 مثله، و في فقه الرضا: 99 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 443 ح 2، و التهذيب: 2- 4 ح 3، و الاستبصار: 1- 218 ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 4- 46- أبواب أعداد الفرائض- ب 13 ح 3.

132

فأما الفريضة: فالظهر أربع ركعات، و العصر أربع ركعات، و المغرب ثلاث ركعات، و العشاء الآخرة أربع ركعات، و الغداة ركعتان.

و أما السنة و النافلة فأربع (1) و ثلاثون ركعة، منها: نافلة الظهر ستة (2) عشر ركعة، ثمان قبل الظهر، و ثمان بعدها (3) قبل العصر، و نافلة المغرب أربع ركعات، و بعد العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة.

فإن حدث بالرجل حدث قبل أن يبلغ آخر الليل فيصلي الوتر يكون قد مضى على الوتر، و صلاة الليل ثمان ركعات، و الشفع ركعتان، و الوتر ركعة، و ركعتا الفجر، فهذه أربع (4) و ثلاثون ركعة (5).

44 باب دخول المسجد

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): في التوراة مكتوب: إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته، ثم (6) زارني في بيتي، ألا إن على المزور (كرامة الزائر، ألا بشر) (7)

____________

(1) «فأربعة» ب.

(2) «ست» د.

(3) ليس في «ب» و «د».

(4) «أربعة» ب.

(5) عنه البحار: 82- 300 ح 29، و كشف اللثام: 1- 154 قطعة. الفقيه: 1- 128 ذيل ح 4 إلى قوله: «على الوتر»، و في ذيل ح 5 ذيله. و في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 121 ضمن ح 1، و تحف العقول: 312 ضمن حديث باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 4- 54- أبواب أعداد الفرائض- ب 13 ح 23.

(6) «و» ب، د.

(7) «الكرامة للزائرين» ب.

133

المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة (1).

قال الصادق (عليه السلام): إذا دخلت المسجد (2) فأدخل رجلك اليمنى، و صل على النبي و آله (3) (صلى الله عليه و آله و سلم)، و إذا (4) خرجت فأخرج رجلك اليسرى (5)، و صل على النبي و آله (6) (صلى الله عليه و آله و سلم) (7).

45 باب تحريم الصلاة و تحليلها

قال الصادق (عليه السلام): (تحريم الصلاة) (8) التكبير، و تحليلها التسليم (9).

____________

(1) عنه البحار: 83- 373 ح 37، و المستدرك: 1- 298 ح 5. الفقيه: 1- 154 ح 43 مثله، و كذا في ثواب الأعمال: 45 ح 1، و في ص 47 ح 1، و علل الشرائع: 318 ح 2، و المقنع: 89 إلى قوله: يكرم الزائر، و في المحاسن: 47 ح 65، و ثواب الأعمال: 47 ح 2 باختلاف في صدره، عن معظمها الوسائل: 1- 381- أبواب الوضوء- ب 10 ح 4 و ح 5، و ج 5- 244- أبواب أحكام المساجد- ب 39 ح 1.

(2) «في المسجد» ب.

(3) ليس في «ب».

(4) «و إن» ج.

(5) بزيادة «قبل اليمنى» ج.

(6) ليس في «ب» و «د».

(7) عنه البحار: 84- 23 ح 13، و المستدرك: 3- 392 ح 1 صدره. أنظر الكافي: 3- 308 ح 1، و ص 309 ح 2، و المقنع: 88، و الفقيه: 1- 155 ذيل ح 45، و التهذيب: 3- 263 ح 63 و ح 64، و أمالي الطوسي: 2- 15، و فلاح السائل: 91، عن بعضها الوسائل: 5- 246- أبواب أحكام المساجد- ضمن ب 40 و ب 41.

(8) «تحريمها» ج.

(9) عنه البحار: 85- 310 ح 17، و الجواهر: 10- 285، و المستدرك: 4- 136 ح 7. دعائم الإسلام:

1- 157 في ذيل حديث مثله، و كذا في الكافي: 3- 69 ذيل ح 2 مسندا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و الفقيه: 1- 23 ذيل ح 1 مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و المعتبر: 190 مرسلا، و في الوسائل:

1- 366- أبواب الوضوء- ب 1 ح 4 و ح 7، و ج 6- 11- أبواب تكبيرة الإحرام- ب 1 ح 10، و ص 415- أبواب التسليم- ب 1 ح 1 و ح 8 عن الكافي، و الفقيه.

134

46 باب القراءة

قال الصادق (عليه السلام): (لا تقرن بين سورتين) (1) في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس (2).

و لا تقرأ في الفريضة شيئا (3) من العزائم الأربع، و هي: سجدة لقمان (4)، و حم السجدة، و النجم، (و سورة اقرأ) (5) باسم ربك (6)، و لا بأس أن (تقرأ بها) (7) في النافلة (8).

____________

(1) هكذا في «ت». «لا تقرنن بين السورتين» ج. «لا يقرأ بين القراءة سورتين» ب، «لا تقرأ بين القراءة سورتين» د. «لا تقرن بين السورتين» البحار، المستدرك.

(2) عنه البحار: 85- 45 صدر ح 34، و المستدرك: 4- 163 ح 4. الفقيه: 1- 200 ذيل ح 7 باختلاف في ألفاظ ذيله، و في الكافي: 3- 314 ح 10، و التهذيب: 2- 70 ح 26، و ص 72 ح 35، و الاستبصار: 1- 317 ح 2، و مستطرفات السرائر: 110 ح 64 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، و فيها كراهة الجمع بين السورتين، عن معظمها الوسائل: 6- 50- أبواب القراءة- ب 8 ح 2 و ح 6. و في فقه الرضا: 125 مضمون صدره، و في المختلف: 93 عن المصنف صدره.

(3) هكذا في البحار، و المستدرك. «بشيء» ب، ج، د.

(4) يعني السورة التي تلي سورة لقمان.

(5) «و اقرأ» ب، د.

(6) عنه البحار: 85- 45 ضمن ح 34، و المستدرك: 4- 202 صدر ح 1. الفقيه: 1- 200 ذيل ح 7 مثله، و في الكافي: 3- 318 صدر ح 6، و التهذيب: 2- 96 صدر ح 129 صدره، عنهما الوسائل:

6- 105- أبواب القراءة- ب 40 ح 1.

(7) «تقرأها» ج.

(8) عنه البحار: 85- 45 ضمن ح 34، و المستدرك: 4- 202 ذيل ح 1. التهذيب: 2- 292 ذيل ح 30، و الاستبصار: 1- 320 ذيل ح 3 بمعناه، عنهما الوسائل: 6- 105- أبواب القراءة- ب 40 ح 2.

135

و موسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك، إلا أربع سور، و هي:

«و الضحى»، و «أ لم نشرح»، و «أ لم تر كيف»، و «لإيلاف» فإن قرأتها كانت (1) قراءة «و الضحى» و «أ لم نشرح» في ركعة، لأنهما جميعا سورة واحدة، و «لإيلاف» و «أ لم تر كيف» في ركعة، لأنهما جميعا سورة واحدة، و لا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور (2) في ركعة (3) فريضة (4).

47 باب ما يقال في الركعتين الأخراوين

سبح (5) في الأخراوين إماما كنت أو غير إمام، تقول: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله، (ثلاث مرات) (6)، و في الثالثة: الله أكبر [1]، ثم كبر (7) و اركع (8).

____________

[1] على ما ذكره المصنف في الفقيه: 1- 209، و المقنع: 95: يكون الواجب عنده اثنتي عشر تسبيحة.

و عدد التسبيح موضع خلاف بين علمائنا، أشار إليه العلامة في المختلف: 92، و ذكر عن السيد المرتضى كما في المتن، و انظر الذكرى: 188.

____________

(1) «كان» ج.

(2) «السور» د.

(3) ليس في «ب».

(4) عنه البحار: 85- 45 ذيل ح 34، و الرياض: 1- 164، و الجواهر: 10- 22. الفقيه: 1- 200 ذيل ح 7 مثله، و في فقه الرضا: 112 نحوه، و في المقنع: 93 نحو صدره، و في ثواب الأعمال: 154 ذيل ح 2 ذيله، و في الكافي: 3- 313 ح 4 مضمون صدره، و انظر التهذيب: 2- 72 ح 34، و الاستبصار: 1- 317 ح 4، و مجمع البيان: 5- 544، و المعتبر: 178، و الشرائع: 1- 83، عن بعضها الوسائل: 6- 54- أبواب القراءة- ضمن ب 10.

(5) «و تسبح» ب.

(6) ليس في «البحار».

(7) «تكبر» ج.

(8) عنه البحار: 85- 88 ح 6. و رواه في الفقيه: 1- 256 ح 68 إلا أنه ليس فيه «و في الثالثة الله أكبر»، و كذا في مستطرفات السرائر: 71 ح 2، عنهما الوسائل: 6- 122- أبواب القراءة- ب 51 ح 1.

136

48 باب الركوع و السجود

قال الصادق (عليه السلام): سبح في ركوعك ثلاثا، تقول: سبحان ربي العظيم و بحمده، (ثلاث مرات) (1)، و في السجود: سبحان ربي الأعلى و بحمده، ثلاث مرات (2)، لأن الله عز و جل لما أنزل على نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (3) قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): اجعلوها في ركوعكم، فلما أنزل الله (4) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (5) قال (صلى الله عليه و آله و سلم): اجعلوها في سجودكم (6).

____________

(1) ليس في «ب» و «ج».

(2) عنه البحار: 85- 116 صدر ح 23، و الرياض: 1- 166، و المستدرك: 4- 437 صدر ح 2.

الكافي: 3- 329 ضمن ح 1، و التهذيب: 2- 80 ضمن ح 68، و ص 157 ضمن ح 73 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، عنهما الوسائل: 6- 300- أبواب الركوع- ب 4 ح 5، و ص 301 ح 7.

و في الغارات: 156 عن علي (عليه السلام) مثله بزيادة في المتن، و في دعائم الإسلام: 1- 162 صدره، و في ص 164 ذيله. و انظر فقه الرضا: 106، و ص 107، و الفقيه: 1- 205، و ص 206، و المقنع:

93، و ص 94. و سيأتي في ص 163 صدره.

(3) الواقعة: 74 و 96، و الحاقة: 52.

(4) لفظ الجلالة ليس في «ب».

(5) الأعلى: 1.

(6) عنه البحار: 85- 116 ضمن ح 23، و المستدرك: 4- 437 ضمن ح 2. الفقيه: 1- 206 ذيل ح 17 مثله، و في علل الشرائع: 333 ح 6، و التهذيب: 2- 313 ح 129، و فقه القرآن للراوندي:

1- 102 باختلاف في بعض ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 6- 327- أبواب الركوع- ب 21 ح 1.

137

فإن قلت: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أجزأك (1).

و تسبيحة واحدة تجزي للمعتل (2)، و المريض، و المستعجل (3).

49 باب الأعظم التي يقع عليها السجود

السجود على سبعة أعظم: على الجبهة، و الكفين، و الركبتين، و الإبهامين (4).

و الإرغام بالأنف سنة، من تركها لم تكن له صلاة (5).

____________

(1) عنه البحار: 85- 116 ضمن ح 23، و الرياض: 1- 166، و الجواهر: 10- 91، و المستدرك:

4- 424 ضمن ح 4. الفقيه: 1- 206، و المقنع: 94 مثله. و في التهذيب: 2- 77 صدر ح 54 و ح 56، و ص 80 ح 67، و الاستبصار: 1- 324 ح 9 باختلاف في اللفظ، و كذا في السرائر: 3- 602 نقلا عن كتاب ابن محبوب، عنها الوسائل: 6- 302- أبواب الركوع- ب 5 ح 1 و ح 2 و ح 6.

(2) «المعتل» ج.

(3) عنه البحار: 85- 116 ذيل ح 23، و الرياض: 1- 166، و الجواهر: 10- 91، و المستدرك:

4- 424 ذيل ح 4. الكافي: 3- 329 ح 4، و الفقيه: 1- 206، و دعائم الإسلام: 1- 198 نحوه، و انظر الكافي: 3- 455 ح 20، عنه الوسائل: 6- 302- أبواب الركوع- ب 4 ح 9، و في ص 301 ح 8 عن الكافي المتقدم.

(4) عنه البحار: 85- 139 صدر ح 23. فقه الرضا: 106، و المقنع: 88، و الخصال: 349 صدر ح 23، و التهذيب: 2- 299 صدر ح 60، و الاستبصار: 1- 327 صدر ح 5 مثله، و في قرب الاسناد: 22 ح 74 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 6- 343- أبواب السجود- ب 4 ح 2 و ح 8.

(5) عنه البحار: 85- 139 ذيل ح 23، و الجواهر: 10- 175. الخصال: 349 ذيل ح 23، و التهذيب:

2- 299 ذيل ح 60، و الاستبصار: 1- 327 ذيل ح 5 صدره، و في الكافي: 3- 333 ح 2، و التهذيب: 2- 298 ح 58، و الاستبصار: 1- 327 ح 4 مضمون ذيله، عنها الوسائل: 6- 343- أبواب السجود- ضمن ب 4. و سيأتي في ص 164 مثله.

حمل الشيخ ما روى بمضمون ذيله على ضرب من الكراهية.

138

50 باب السهو في الصلاة

قال الصادق (عليه السلام): إن شككت أنك (1) لم تؤذن و قد أقمت فامض (2)، و إن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض، و إن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض، و إن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، و كل شيء تشك (3) فيه و قد دخلت في حالة أخرى فامض، و لا تلتفت إلى الشك، إلا أن تستيقن (4).

و قال الصادق (عليه السلام) لعمار بن موسى: يا عمار، أجمع لك السهو كله (5) في كلمتين: متى ما (6) شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت (7).

____________

(1) «إنك إن شككت إن» المستدرك.

(2) بزيادة «في الإقامة» ج.

(3) «شككت» ب، المستدرك.

(4) عنه البحار: 88- 156 ح 9، و المستدرك: 6- 418 ح 4. فقه الرضا: 116 باختلاف يسير، و في الفقيه: 1- 226 ذيل ح 14 باختلاف في بعض ألفاظه، و في التهذيب: 2- 352 ح 47 نحوه، عنه الوسائل: 8- 237- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 23 ح 1. و انظر تعليقة البحار المذكور في المسألة.

(5) ليس في «ب» و «د».

(6) ليس في «ب» و «ج».

(7) عنه البحار: 88- 170، و المستدرك: 6- 407 ح 1. الفقيه: 1- 225 ح 9 مثله، و في التهذيب:

2- 193 ح 63، و ص 349 ح 36، و الاستبصار: 1- 376 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 8- 212- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 8 ح 1 و ح 3 و ح 4.

139

51 باب المواضع التي تكره فيها الصلاة

تكره الصلاة في (1) القبور، و الماء، و الحمام، و قرى النمل، و معاطن (2) الإبل، و مجرى الماء، و السبخة، (و في ذات) (3) الصلاصل، و وادي الشقرة، و وادي ضجنان [1]، و مسان الطرق (4)، و في بيت فيه التماثيل (5)، إلا أن تكون بعين واحدة، أو (6) قد غير رءوسها (7).

____________

[1] ذات الصلاصل، و وادي الشقرة، و وادي ضجنان: أسماء لمواضع مخصوصة في طريق مكة، و إنما نهي عن الصلاة فيها لأنها أماكن مغضوب عليها «مجمع البحرين: 2- 628- صلصل-».

____________

(1) «في ما بين» ج.

(2) «و مواطن» ب. معاطن الإبل: مبارك الإبل عند الماء «مجمع البحرين: 3- 203- عطن-».

(3) «و ذات» البحار.

(4) هكذا في البحار. «الطريق» جميع النسخ. و مسان الطرق: المسلوك منها «مجمع البحرين: 2- 437- سنن-».

(5) «تماثيل» ج، البحار.

(6) «و» ج.

(7) عنه البحار: 83- 329 ح 30، و كشف اللثام: 1- 200 قطعة، و الجواهر: 8- 389 قطعة. المقنع:

78 مثله إلى قوله: «مسان الطرق»، و انظر ص 82، و المحاسن: 13 ح 39، و ص 365 ح 113، و ص 366 ح 116، و ص 617 ضمن ح 48، و ص 620 ح 57 و ح 59، و الكافي: 3- 390 ذيل ح 10- ح 12، و ص 392 ح 22، و ج 6- 527 ح 9، و الفقيه: 1- 156 ح 2 و ح 3، و ص 159 ح 19 و ح 20، و ج 4- 265 ضمن ح 4، و الخصال: 434 ح 21، و التهذيب: 2- 219 ح 71، و ص 375 ح 92 و ح 93، و ج 5- 425 ح 121، و السرائر: 3- 644، عن معظمها الوسائل: 5- 142- أبواب مكان المصلي- ب 15 ح 6، و ص 155 ضمن ب 23، و ص 157 ب 24 ح 1 و ح 2، و ص 171 ح 5 و ح 6.

140

52 باب ما يجوز السجود عليه و ما لا يجوز

قال الصادق (عليه السلام): اسجدوا على الأرض أو (على ما أنبتت) (1) الأرض، إلا ما أكل أو لبس (2).

53 باب ما يجوز الصلاة فيه و ما لا يجوز

قال الصادق (عليه السلام): صل في شعر و وبر (3) كل ما أكلت لحمه، و ما (لم تأكل) (4) لحمه فلا تصل في شعره و وبره (5).

____________

(1) «على ما ينبت على» ب. «أو ما أنبتته» ج.

(2) عنه البحار: 85- 154 ح 16. الفقيه: 1- 174 ذيل ح 4 عن رسالة أبيه إلى قوله: «إلا»، و في ح 3، و ص 177 صدر ح 1، و علل الشرائع: 341 ح 1 و ح 3، و المقنع: 85، و التهذيب: 2- 234 ح 132 و ح 133، و ص 313 ح 130 باختلاف يسير في ألفاظه، و في الكافي: 3- 330 ح 1، و الخصال: 604 ضمن ح 9 نحوه، عن معظمها الوسائل: 5- 343- أبواب ما يسجد عليه- ضمن ب 71، و في ج 4- 347- أبواب لباس المصلي- ب 2 ح 8 عن تحف العقول: 252 ضمن حديث مضمونه.

(3) الوبر: وبر البعير و نحوه، كالأرانب و الثعالب و نحوها، و هو بمنزلة الصوف للغنم «مجمع البحرين: 4- 460- وبر-».

(4) «لا يؤكل» ب، د.

(5) عنه البحار: 83- 236 ح 33، و كشف اللثام: 1- 182، و ص 185، و الجواهر: 8- 86، و المستدرك: 3- 196 ح 2. فقه الرضا: 157، و المقنع: 79 صدره، و كذا في الفقيه: 1- 170 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 3- 397 ح 1، و التهذيب: 2- 209 ح 26، و الاستبصار: 1- 383 ح 1 باختلاف في ألفاظه، و في علل محمد بن علي بن إبراهيم على ما في البحار: 83- 235 ح 32 نحو ذيله، و انظر تحف العقول: 252، عن بعضها الوسائل: 4- 345- أبواب لباس المصلي- ب 2 ح 1 و ذيل ح 2 و ح 8.

141

54 باب تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) بعد الفريضة

(سبح بتسبيح فاطمة صلوات الله عليها بعد الفريضة) (1)، و هي: أربع و ثلاثون تكبيرة، و ثلاث و ثلاثون تسبيحة (2)، و ثلاث و ثلاثون تحميدة (3) [1]، فإن من فعل ذلك قبل أن يثني رجليه غفر الله (4) له (5).

____________

[1] عنه البحار: 85- 336 ح 27. فقه الرضا: 115، و الفقيه: 1- 210 ذيل ح 30، و المقنع: 97 مثله، و كذا في المختلف: 98 نقلا عن المصنف، و أبيه. و في الكافي: 2- 536 صدر ح 6، و ج 3- 342 ح 9، و التهذيب: 3- 67 ضمن ح 21 باختلاف يسير، و فيهما التحميد قبل التسبيح، عنهما الوسائل: 6- 444- أبواب التعقيب- ب 10 ح 2 و ح 3 على التوالي.

قال العلامة في المختلف: 98: المشهور في تسبيح الزهراء (عليها السلام) تقديم التكبير ثم التحميد، ثم التسبيح، ثم ذكر عن علي بن بابويه كما في المتن، و قال: و هو يشعر بتقديم التسبيح على التحميد، و كذا قال ابنه أبو جعفر، انتهى.

لما عرف و اشتهر عن المصنف قوله خلاف المشهور، فلم نثبت ما ورد في الهامش «2» و «3» في المتن.

____________

(1) ليس في «ب» و «د».

(2) «تحميدة» ج.

(3) «تسبيحة» ج.

(4) لفظ الجلالة ليس في «ج» و «د» و «البحار».

(5) عنه البحار: 85- 336 ذيل ح 27. قرب الاسناد: 4 صدر ح 11، و الكافي: 3- 342 صدر ح 6، و الفقيه: 1- 210 ح 31، و ثواب الأعمال: 196 صدر ح 4، و التهذيب: 2- 105 صدر ح 163، و مكارم الأخلاق: 297 باختلاف في ألفاظ صدره، و كذا في السرائر: 3- 592 نقلا عن مشيخة الحسن بن محبوب، عن معظمها الوسائل: 6- 439- أبواب التعقيب- ب 7 ح 1 و ح 4 و ح 5، و في المحاسن: 36 ح 34 نحوه، و انظر فقه الرضا: 129.

142

55 باب صلاة المسافر

الحد الذي يوجب التقصير على المسافر: أن (1) يكون سفره ثمانية فراسخ (2)، فإذا كان سفره أربعة فراسخ، و لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار، إن (3) شاء أتم (4) و إن شاء قصر، و إن (5) أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب (6).

و المتمم في السفر كالمقصر في الحضر (7).

قال (8) النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): من صلى في السفر أربعا متعمدا، فأنا إلى الله منه

____________

(1) «و المسافر أن» ج.

(2) عنه البحار: 89- 72 ح 42. فقه الرضا: 159، و الفقيه: 1- 280 ذيل ح 4 باختلاف في ألفاظه، و انظر الفقيه: 1- 290 ضمن ح 1، و علل الشرائع: 266 ضمن ح 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام):

2- 111 ضمن ح 1، و ص 122 ضمن ح 1، و التهذيب: 3- 207 صدر ح 1، و ج 4- 222 صدر ح 25، عنها الوسائل: 8- 451- أبواب صلاة المسافر- ضمن ب 1.

(3) «فان» ب، د.

(4) هكذا في «أ» و «البحار». «تم» ب، ج، د.

(5) «و إذا» د.

(6) عنه البحار: 89- 72 ضمن ح 42. الفقيه: 1- 280 ذيل ح 4 مثله مع تقديم و تأخير في بعض ألفاظه، و انظر ص 287 ح 39، و التهذيب: 4- 226 ح 39، و الاستبصار: 1- 227 ح 1، و في النهاية: 124 نحوه. و في فقه الرضا: 159 نحو ذيله، و في ص 161 نحو صدره، و في الوسائل:

8- 456- أبواب صلاة المسافر- ب 2 ح 4 و ح 9 عن التهذيب، و الاستبصار.

(7) عنه البحار: 89- 72 ضمن ح 42، و في ص 67 ضمن ح 35 عن فقه الرضا: 162 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 281 ح 9، و المقنع: 125، و في الوسائل: 8- 518- أبواب صلاة المسافر- ب 22 ح 4 عن الفقيه. و في تفسير العياشي: 1- 271 ضمن ح 254، و الفقيه: 1- 278 ضمن ح 1، و دعائم الإسلام: 1- 195 ضمن حديث باختلاف في ألفاظه.

(8) «و قال» د.

143

بريء (1).

و لا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله (2) عز و جل معصية، أو سفرا إلى صيد يكون بطرا (3) أو أشرا (4).

فأما الذي يجب عليه (التمام في الصلاة و الصوم) (5) في السفر: المكاري، و الكري (6)، و البريد، و الراعي، و الملاح، لأنه عملهم (7).

و صاحب الصيد إن كان صيده مما يعود (8) به على عياله، فعليه التقصير في

____________

(1) عنه البحار: 89- 72 ضمن ح 42، و المستدرك: 6- 543 ح 7. الفقيه: 1- 281 ح 8، و عقاب الأعمال: 329 ح 1، و المقنع: 128، و التهذيب: 4- 218 ح 8 مثله، عنها الوسائل: 8- 518- أبواب صلاة المسافر- ب 22 ح 3، و ص 519 ح 8.

(2) «لغير الله» ج.

(3) البطر: الأشر، و هو شدة المرح «لسان العرب: 4- 69».

(4) عنه البحار: 89- 73 ضمن ح 42. فقه الرضا: 162، و المقنع: 126 باختلاف يسير. و في الكافي:

4- 129 صدر ح 3، و الفقيه: 2- 92 ح 7، و التهذيب: 4- 219 ح 15 مضمونه، و يؤيد ذيله ما في الكافي: 3- 438 ذيل ح 10، و الفقيه: 1- 288 ذيل ح 47، و التهذيب: 3- 218 ح 49، و الاستبصار: 1- 236 ح 3، عنها الوسائل: 8- 476- أبواب صلاة المسافر- ب 8 ح 3، و ص 478 ب 9 ح 1، و في كتاب زيد النرسي: 50 ضمن حديث نحو ذيله.

(5) «تمام الصلاة» ج.

(6) المكاري، و الكري: الذي يكريك دابته، و يقال: أكرى الكري ظهره «لسان العرب: 15- 219».

(7) عنه البحار: 89- 73 ضمن ح 42. المقنع: 196، و الخصال: 302 ح 77 مثله. و في الكافي:

3- 436 ح 1، و الفقيه: 1- 281 ح 11، و التهذيب: 3- 215 ح 35، و الاستبصار: 1- 232 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 484- أبواب صلاة المسافر- ب 11 ح 2 و ح 3 و ح 12. و انظر الفقيه: 1- 281 ذيل ح 11، و التهذيب: 3- 214 ح 34، و ص 215 ح 36، و الاستبصار:

1- 233 ح 4.

(8) «يقوت» ج، البحار.

144

الصلاة و الصوم (1).

56 باب فضل الجماعة

فرض الله عز و جل من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله عز و جل في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر (2)، و العبد، و المرأة، و المريض، و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين.

و القراءة فيها جهار (3)، و الغسل فيها واجب، و على (4) الإمام فيها قنوتان: قنوت (5) في (الركعة الأولى) (6) قبل الركوع، و في الثانية بعد

____________

(1) عنه البحار: 89- 73 ذيل ح 42. المقنع: 197 مثله، و في ص 126، و فقه الرضا: 162 باختلاف يسير. و في الكافي: 3- 438 ضمن ح 10، و الفقيه: 1- 288 ضمن ح 47، و التهذيب: 3- 217 ضمن ح 47، و الاستبصار: 1- 236 ضمن ح 6 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 8- 480- أبواب صلاة المسافر- ب 9 ح 5.

(2) بزيادة «و الهم» ج. و الهم: الشيخ الكبير «مجمع البحرين: 4- 438- همم-».

(3) «جهارا» ب.

(4) «على» ب، د، البحار.

(5) ليس في «ب».

(6) «الركوع الأول» د.

145

الركوع [1].

و من صلاها وحده فليصلها أربعا، كصلاة الظهر في سائر الأيام (1).

فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة [2] و لم يخافوا، أمهم بعضهم و خطبهم (2).

____________

[1] عنه البحار: 89- 260 صدر ح 72. الفقيه: 1- 266 ح 1، و الخصال: 422 ح 21 مثله، و في الكافي: 3- 419 ح 6، و أمالي الصدوق: 319 ح 17، و التهذيب: 3- 21 ح 77، و أمالي الطوسي:

2- 47 إلى قوله: رأس فرسخين، عن معظمها الوسائل: 7- 295- أبواب صلاة الجمعة- ب 1 ح 1 و ح 2. و في المقنع: 148 ذيله. و في التهذيب: 3- 17 ذيل ح 62، و الاستبصار: 1- 418 ذيل ح 7 ذيله.

قال المصنف في الفقيه المذكور: الذي أستعمله و أفتي به، و مضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم: هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة و غيرها في الركعة الثانية بعد القراءة و قبل الركوع.

و قال العلامة في المختلف: 106- بعد نقله أقوال بعض علمائنا رحمهم الله في قنوت الجمعة-:

أنها صلاة كغيرها، فلا يتعدد فيها القنوت.

[2] ذكر العلامة في المختلف: 103 اختلاف علمائنا في ما يجزي من العدد في صلاة الجمعة على قولين:

فالذي ذهب إليه المفيد، و السيد المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و سلار، و ابن إدريس أنه خمسة نفر، و قال الشيخ: إنه سبعة نفر، لكن يستحب للخمسة، و به قال ابن البراج، و ابن زهرة، و ابن حمزة، و رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في الفقيه: 1- 267 ح 2 و الأقوى عندي الأول، انتهى.

____________

(1) عنه البحار: 89- 260 ضمن ح 72. تفسير العياشي: 1- 127 ضمن ح 416، و الكافي:

3- 272 ذيل ح 1، و الفقيه: 1- 125 ذيل ح 1، و علل الشرائع: 355 ذيل ح 1، و التهذيب:

2- 241 ذيل ح 23 مثله، و في الكافي: 3- 421 ضمن ح 4، و الفقيه: 1- 269 ح 14، و التهذيب: 3- 245 ضمن ح 47 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 4- 11- أبواب أعداد الفرائض- ب 2 ذيل ح 1، و ج 7- 312- أبواب صلاة الجمعة- ضمن ب 6.

(2) عنه البحار: 89- 260 ضمن ح 72، و كشف اللثام: 1- 245، و الجواهر: 11- 176. الفقيه:

1- 267 ذيل ح 2 مثله، عنه الوسائل: 7- 304- أبواب صلاة الجمعة- ب 2 ح 4، و ص 310 ب 5 ح 4.

146

و الخطبة بعد الصلاة، لأن الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين (1)، و أول من خطب قبل الصلاة عثمان، لأنه لما أحدث ما أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته، فلهذا (2) قدمها [1].

و السبعة الذين ذكرناهم، هم (3): الإمام، و المؤذن، و القاضي، و المدعي حقا (4)، و المدعى عليه، و الشاهدان (5).

و قال الصادق (عليه السلام): فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس و عشرون درجة (في الجنة) (6) (7).

____________

[1] عنه البحار: 89- 260 ضمن ح 72. علل الشرائع: 265 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 278 ح 47 من قوله: «و أول»، عنه الوسائل: 7- 332- أبواب صلاة الجمعة- ب 15 ح 3.

قال صاحب الوسائل: «هذا غريب لم يروه إلا الصدوق، و لا يبعد أن يكون لفظ الجمعة- يعني ما ورد في الفقيه- غلطا من الراوي أو من الناسخ، و أصله يوم العيد، و يحتمل أن يكون العيد الذي قدم فيه الخطبة على الصلاة كان يوم الجمعة» انتهى.

و الظاهر ان تأخير الخطبة هو مذهب الصدوق، كما صرح به في العلل: 265، و أشار إليه المجلسي أيضا في روضة المتقين: 2- 608 فراجع.

____________

(1) عنه البحار: 89- 260 ضمن ح 72. و كشف اللثام: 1- 250. علل الشرائع: 265 ذيل ح 9 باختلاف يسير، و انظر الفقيه: 1- 269 ح 12، و المقنع: 148، و التهذيب: 3- 13 ذيل ح 42، عن بعضها الوسائل: 7- 331- أبواب صلاة الجمعة- ب 14 ح 2.

(2) «فمن هذا» ج.

(3) ليس في «ب».

(4) ليس في «البحار».

(5) عنه البحار: 89- 260 ذيل ح 72، و كشف اللثام: 1- 245، و الجواهر: 11- 176. الفقيه:

1- 267 ح 6، و التهذيب: 3- 20 ح 75، و الاستبصار: 1- 418 ح 2، و العروس: 165 و فيها بدل «المؤذن» الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام، عن معظمها الوسائل: 7- 305- أبواب صلاة الجمعة- ب 2 ح 9.

(6) ليس في «المستدرك».

(7) عنه البحار: 88- 16 ح 28، و المستدرك: 6- 443 ح 2. الكافي: 3- 372 ذيل ح 7، و التهذيب:

3- 265 ذيل ح 71 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، و كذا في الخصال: 521 ح 10 مسندا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى قوله: «درجة»، و في ذيل ح 10 عن رسالة أبيه، و في المقنع: 115، عن معظمها الوسائل: 8- 285- أبواب صلاة الجمعة- ضمن ب 1.

147

57 باب من يصلى خلفه، و من لا يصلى خلفه

لا تصل (1) خلف أحد إلا خلف رجلين، أحدهما: من (2) تثق (3) بدينه و ورعه، و آخر (4): تتقي سيفه و سوطه و شناعته (على الدين) (5)، فصل خلفه على سبيل التقية و المداراة، و أذن لنفسك و أقم (6) و اقرأ لها (7)، غير مؤتم به (8).

و إن فرغت من قراءة السورة قبله، فأبق (9) منها آية، و مجد (10) الله، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية و اركع بها (11)، و إن لم تلحق القراءة و خشيت أن (12) يركع، فقل ما

____________

(1) «لا يصلى» ب، د.

(2) «ممن» ج.

(3) «يثق» ب.

(4) «و الآخر» ب.

(5) ليس في «ج».

(6) ليس في «ب» و «د».

(7) «فيها» البحار.

(8) عنه البحار: 88- 96 ضمن ح 66. الفقيه: 1- 249 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في المقنع: 114، و في فقه الرضا: 144 باختلاف يسير. و انظر الكافي: 3- 374 ح 5، و التهذيب: 3- 28 ح 9، و ص 36 ح 41، و ص 266 ح 75، و ص 276 ح 127، و الاستبصار: 1- 430 ح 6، عن بعضها الوسائل: 8- 309- أبواب صلاة الجماعة- ب 10 ح 2 و ح 3، و ص 363 ب 33 ح 1 و ح 2. و قد تقدم ما يؤيده في ص 50 الهامش رقم «5».

(9) «فتبق» ب. «فبق» البحار.

(10) «و يمجد» ب. «و تمجد» د.

(11) عنه البحار: 88- 96 ضمن ح 66. الفقيه: 1- 249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في المقنع: 114. و في فقه الرضا: 145، و المحاسن: 326 ح 73، و الكافي: 3- 373 ح 1، و التهذيب: 3- 38 ح 47 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 8- 370- أبواب صلاة الجماعة- ب 35 ح 1.

(12) «قبل أن» ب.

148

حذفه الإمام من الأذان و الإقامة و اركع (1).

58 باب صلاة السفينة

سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون (2) في السفينة و تحضره (3) الصلاة (4)، أ يخرج (5) (إلى الشط) (6)؟ فقال (عليه السلام): لا، أ يرغب (7) عن صلاة نوح! (8).

و قال (عليه السلام): صل في السفينة قائماً، فإن لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا، فإن دارت السفينة فدر معها، و تحر (9) القبلة جهدك (10) (11).

____________

(1) عنه البحار: 88- 96 ضمن ح 66. الفقيه: 1- 249 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في المقنع: 114، و في النهاية: 66 بمعناه. و انظر الوسائل: 5- 443- أبواب الأذان و الإقامة- ب 34، و ج 8- 363- أبواب الجماعة- ب 33، و ص 367 ب 34.

(2) «إن يكن» ب. «ان يكون» د.

(3) «و تحضر» ج، المستدرك.

(4) ليس في «د».

(5) «يريد أن يخرج» ب، المستدرك ج 4.

(6) ليس في «ب». و الشط: جانب النهر الذي ينتهي إليه حد الماء «مجمع البحرين: 2- 511- شطط-».

(7) «لا يراغب» ب، د.

(8) عنه البحار: 84- 98 صدر ح 15، و المستدرك: 3- 187 صدر ح 5، و ج 4- 122 ح 5. الفقيه:

1- 291 ح 2، و التهذيب: 3- 295 ح 2، و ص 296 صدر ح 5 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، عنهما الوسائل: 4- 320- أبواب القبلة- ب 13 ح 3 و ح 10، و ج 5- 507- أبواب القيام- ب 14 ح 11، و انظر المقنع: 124.

(9) التحري: القصد و الاجتهاد في الطلب «مجمع البحرين: 1- 499- حري-».

(10) «بوجهك» ب.

(11) عنه البحار: 84- 98 ضمن ح 15، و المستدرك: 3- 187 ضمن ح 5، و ج 4- 123 ذيل ح 5 صدره. قرب الاسناد: 19 ذيل ح 64، و الكافي: 3- 441 ذيل ح 1 و ح 2، و الفقيه: 1- 291 ح 1، و المقنع: 123، و التهذيب: 3- 170 ذيل ح 1 و ذيل ح 3، و ص 171 ح 4، و ص 297 ح 11 نحوه، و انظر الفقيه: 1- 292 ح 7، عن بعضها الوسائل: 4- 320- أبواب القبلة- ضمن ب 13، و ج 5- 504- أبواب القيام- ضمن ب 14.

149

فإن عصفت الريح و لم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة (1).

و قال الصادق (عليه السلام): لا تجامع في السفينة، و لا تجامع مستقبل القبلة (2)، و لا مستدبرها (3).

59 باب صلاة الليل

(وقت صلاة الليل) (4) إذا دخل الثلث الأخير (5) من الليل (6) (7)، و هي إحدى عشرة (8) ركعة: منها ثمان ركعات صلاة الليل، و ركعتا الشفع، و ركعة الوتر، تقرأ في كل ركعة: (الحمد، و ما) (9) تيسر لك من القرآن، لأن الله عز و جل قال:

____________

(1) عنه البحار: 84- 98 ضمن ح 15، و المستدرك: 3- 187 ذيل ح 5. الفقيه: 1- 181 ح 18 مثله، عنه الوسائل: 4- 321- أبواب القبلة- ب 13 ح 7. و انظر الكافي: 3- 442 ح 3.

(2) «الكعبة» ب، د.

(3) عنه البحار: 84- 98 ذيل ح 15 ذيله، و المستدرك: 14- 231 ح 3. فقه الرضا: 235، و المقنع:

320 مثله. و في الفقيه: 3- 255 ذيل ح 5 ذيله و ح 6 صدره، و التهذيب: 7- 412 ضمن ح 18 ذيله، و عن علي (عليه السلام) صدره، و في قرب الأسناد: 140 ح 501 مسندا عن علي (عليه السلام) نحو ذيله، و كذا في الكافي: 5- 560 ح 17 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عنها الوسائل: 20- 137- أبواب مقدمات النكاح- ضمن ب 69. و سيأتي في ص 261 مثله.

(4) ليس في «ب» و «د».

(5) «الآخر» ب.

(6) بزيادة «فصلها» ب.

(7) عنه البحار: 87- 223 صدر ح 34، و كشف اللثام: 1- 161، و الجواهر: 7- 192. الكافي:

3- 284 ضمن ح 6، و التهذيب: 2- 118 ضمن ح 213 باختلاف يسير، عنهما الوسائل:

4- 248- أبواب المواقيت- ب 43 ح 5، و في ص 56- أبواب أعداد الفرائض- ضمن ح 24 عن عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 179 ضمن ح 5 بمعناه.

(8) «عشر» ب، ج، د، و ما أثبتناه كما في البحار.

(9) «ما» البحار.

150

فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (1) (2).

و من صلى الركعتين الأولتين (3) من صلاة الليل بالحمد، و ثلاثين مرة قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ في كل ركعة، انفتل (4) و ليس بينه و بين الله عز و جل ذنب إلا غفر له (5).

و قال الصادق (عليه السلام): من استغفر الله في الوتر سبعين مرة، (كتبه الله عز و جل) (6) عنده من المستغفرين بالأسحار (7).

و قال (عليه السلام): من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار (8).

و سئل عن قول الله عز و جل إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ (9)

____________

(1) المزمل: 20.

(2) عنه البحار: 87- 223 صدر ح 34. و انظر الفقيه: 1- 307 ذيل ح 1 و ذيل ح 2، و مجمع البيان:

10- 382.

(3) «الأوليين» البحار.

(4) انفتل من الصلاة: انصرف عنها «مجمع البحرين: 3- 358- فتل-».

(5) عنه البحار: 87- 224 ضمن ح 34، و الجواهر: 9- 414، و المستدرك: 4- 212 ح 1. الفقيه:

1- 307 ح 2، و التهذيب: 2- 124 ح 238 مثله، و في أمالي الصدوق: 462 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 6- 129- أبواب القراءة في الصلاة- ب 54 ح 1 و ح 2.

(6) «كتب الله له» ج.

(7) عنه البحار: 87- 224 ضمن ح 34. المحاسن: 53 ح 80، و الفقيه: 1- 309 ح 4، و ثواب الأعمال: 204 ح 1، و الخصال: 581 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 6- 279- أبواب القنوت- ب 10 ح 2.

(8) عنه البحار: 87- 149 ذيل ح 23. المحاسن: 53 ذيل ح 79، و علل الشرائع: 363 ح 4، و المقنع:

131، و التهذيب: 2- 119 ح 217 عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) مثله، و في الفقيه: 1- 300 ح 11 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 148- أبواب بقية الصلوات المندوبة- ب 39 ح 8.

(9) هود: 114.

151

فقال (عليه السلام): صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار (1) (2).

و صل (3) ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعده (4) (5).

60 باب صلاة الكسوف

إذا انكسفت الشمس و القمر (6)، أو زلزلت الأرض، أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء، فصلوا (7) عشر ركعات و أربع سجدات بتسليمة واحدة، و أقروا (8) في كل ركعة (منها: «الحمد» و ما تيسر لكم (9) من القرآن) (10)، فإن بعضتم السورة في ركعة فلا تقرؤا (11) في ثانيها «الحمد»، و أقروا (12) السورة من الموضع الذي

____________

(1) «في النهار» ج.

(2) عنه البحار: 87- 149 ضمن ح 23، و عن تفسير العياشي: 2- 162 ح 76، و علل الشرائع: 363 ح 7، و ثواب الأعمال: 66 ح 11 مثله، و في المستدرك: 6- 329 ح 9 عنه و عن تفسير العياشي. و في الكافي: 3- 266 ح 10، و الفقيه: 1- 299 ح 9، و التهذيب: 2- 122 ح 234، و أمالي الطوسي:

1- 300 ح 234 مثله، عن معظمها الوسائل: 8- 146- أبواب بقية الصلوات المندوبة- ب 39 ح 4.

(3) هكذا في «ت» و «ش» و «البحار». «و من يصلي» ب، ج، د.

(4) «يعيده» ب، د. «و بعيده» ج. و ما أثبتناه كما في البحار.

(5) عنه البحار: 87- 224 ذيل ح 34. فقه الرضا: 138، و الفقيه: 1- 313 صدر ح 18، و التهذيب:

2- 133 ح 286، و ص 134 ح 287 و ح 288 و ح 290، و الاستبصار: 1- 284 ح 9- ح 11 و ح 13 مثله، و في المقنع: 133 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 4- 268- أبواب المواقيت- ضمن ب 52.

(6) «أو القمر» ج.

(7) «فصل» ب، د.

(8) «تقرأ» ب، «تقرؤا» د.

(9) «لك» ب.

(10) ما بين القوسين ليس في البحار.

(11) «تقرأ» ب.

(12) «و اقرأ» ب.

152

بلغتم، و متى أتممتم سورة في ركعة فاقرؤا في الركعة الأخرى: «الحمد» (1).

و من فاتته فعليه أن يقضيها، لأنها (2) من صغار الفرائض (3)، و لا يقال فيها:

سمع الله لمن حمده، إلا في الركعة الخامسة و العاشرة، و لا يسجد (4) إلا في الخامسة و العاشرة (5)، و القنوت في كل ركعتين، بعد القراءة و قبل الركوع (6).

و روي أن القنوت فيها في الخامسة و العاشرة (7).

____________

(1) عنه كشف اللثام: 1- 266 صدره، و الجواهر: 11- 407 صدره، و في البحار: 91- 163 صدر ح 16 عنه و عن المقنع: 141 مثله. و انظر فقه الرضا: 134، و الكافي: 3- 464 ح 2 و ح 3، و الفقيه:

1- 341 ح 4، و ص 346 ح 21 و ح 25، و التهذيب: 3- 155 ح 5، و ص 156 ذيل ح 7، و دعائم الإسلام: 1- 200، عن معظمها الوسائل: 7- 486- أبواب صلاة الكسوف و الآيات- ب 2 ح 1 و ح 2، و ص 494 ب 7 ح 6، و ص 495 ح 7.

(2) «فإنها» ب.

(3) عنه البحار: 91- 163 ضمن ح 16، و الجواهر: 11- 429 صدره. و في الجمل للسيد المرتضى على ما في المختلف: 116 بمعناه، و انظر التهذيب: 3- 294 ذيل ح 17، عنه الوسائل: 7- 493- أبواب صلاة الكسوف- ب 7 ح 2، و ص 501 ب 10 ح 6. و انظر الانتصار: 58.

(4) «و لا تسجد» د، البحار.

(5) عنه البحار: 91- 163 ضمن ح 16. و انظر مسائل علي بن جعفر: 194 ح 408، و فقه الرضا:

134، و قرب الاسناد: 219 ح 856، و الكافي: 3- 463 ح 2، و الفقيه: 1- 346 ح 25، و المقنع:

142، و التهذيب: 3- 155 ح 5، و ص 156 ح 7، و السرائر: 3- 573، و دعائم الإسلام:

1- 201، عن معظمها الوسائل: 7- 492- أبواب صلاة الكسوف- ضمن ب 7.

(6) عنه البحار: 91- 163 ضمن ح 16. الكافي: 3- 464 ضمن ح 2، و التهذيب: 3- 156 ضمن ح 7 باختلاف يسير، و في الفقيه: 1- 347 ح 26، و المقنع: 143، و التهذيب: 3- 156 ضمن ح 5، و دعائم الإسلام: 1- 201 بمعناه، عن معظمها الوسائل: 7- 494- أبواب صلاة الكسوف- ب 7 ضمن ح 6، و ص 495 ح 8.

(7) عنه البحار: 91- 163 ذيل ح 16، و الجواهر: 11- 457. الفقيه: 1- 347 ذيل ح 26 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7- 495- أبواب صلاة الكسوف- ب 7 ح 9.

153

61 باب صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)

قال الصادق (عليه السلام): لما قدم جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) من الحبشة، كان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قد فتح خيبر، فلما دخل عليه (1)، قام إليه و استقبله و قبل ما بين عينيه، ثم قال (صلى الله عليه و آله و سلم): ما أدري بأيهما [أنا] (2) أشد فرحا، بفتح خيبر أم (3) بقدوم جعفر؟.

ثم قال (صلى الله عليه و آله و سلم): يا جعفر، إلا أحبوك (4)، ألا أعطيك، ألا أمنحك؟ فقال (5): بلى يا رسول الله، قال (صلى الله عليه و آله و سلم): صل أربع ركعات [في] (6) كل يوم، فإن لم تطق ففي كل جمعة، فإن لم تطق ففي كل شهر، فإن لم تطق ففي كل سنة، فإن لم تطق ففي كل عمرك مرة، فإنك إن صليتها محا الله ذنوبك و لو كانت مثل رمل عالج (7) و زبد البحر.

فقيل له (صلى الله عليه و آله و سلم): يا رسول الله، فمن (8) صلى هذه الصلاة له من الثواب ما لجعفر؟ قال (صلى الله عليه و آله و سلم): نعم.

____________

(1) «إليه» جميع النسخ، و البحار، و ما أثبتناه كما في المستدرك.

(2) أثبتناه من البحار، و المستدرك.

(3) «أو» المستدرك.

(4) «أخبرك خبرا» ب. «أخبرك» ج. و الحباء: العطية «النهاية»: 1- 336».

(5) «قال» ج، د، البحار، المستدرك.

(6) أثبتناه من البحار، و المستدرك.

(7) عوالج الرمال: ما تراكم من الرمل و دخل بعضه في بعض، و نقل أن رمل عالج: جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء، و الدهناء بقرب يمامة، و أسفلها بنجد «مجمع البحرين: 3- 230- علج-».

(8) «من» ب.

154

و صفتها: أن تسبح في قيامك خمسة عشر مرة بعد القراءة، تقول:

سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر، و إذا ركعت قلتها عشرا، فإذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشرا، فإذا سجدت قلتها عشرا، فإذا رفعت رأسك من السجود قلتها عشرا، فإذا سجدت ثانية (1) قلتها عشرا، فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية (2) قلتها عشرا.

ثم نهضت إلى الثانية بغير تكبير فصليتها (3) مثل ما وصفت لك (4)، و تقنت في الثانية قبل الركوع و بعد التسبيح، و تتشهد (5) و تسلم، ثم تقوم فتصلي (6) ركعتين مثلهما (7).

و قال الصادق (عليه السلام): إن كنت مستعجلا فصلها مجردة، ثم اقض التسبيح (8).

و روي أنه قال (عليه السلام): إن شئت حسبتها من نوافل الليل، و إن شئت حسبتها من نوافل النهار، تحسب لك في نوافلك، و تحسب لك في صلاة جعفر (عليه السلام) (9).

____________

(1) ليس في «البحار».

(2) ليس في «البحار».

(3) «و صليتها» ب.

(4) هكذا في «أ»، و ليس في «ب» و «ج» و «د» و «البحار».

(5) «و تشهد» د.

(6) «و تصلي» ب.

(7) عنه البحار: 91- 206 صدر ح 11، و المستدرك: 6- 227 إلى قوله: «قال: نعم». الكافي:

3- 465 ح 1، و التهذيب: 3- 186 ح 1، و الأربعين للشهيد: 53 ح 23 باختلاف في ألفاظه، و كذا في الفقيه: 1- 347 ح 1 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، و المقنع: 139 مرسلا، عنها الوسائل:

8- 49- أبواب صلاة جعفر (عليه السلام)- ضمن ب 1. و في الذكرى: 248 نقلا عن المصنف نحوه.

(8) عنه البحار: 91- 207 ضمن ح 11، و المستدرك: 6- 232 ح 2. الفقيه: 1- 349 ح 8، و المقنع:

141 مثله، و في الكافي: 3- 466 ح 3، و التهذيب: 3- 187 ح 5 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 8- 60- أبواب صلاة جعفر (عليه السلام)- ب 8 ح 1 و ح 2.

(9) عنه البحار: 91- 207 ضمن ح 11، و المستدرك: 6- 231 ح 2. الفقيه: 1- 349 ح 7 مثله، و في الكافي: 3- 466 ح 2، و التهذيب: 3- 187 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 8- 57- أبواب صلاة جعفر (عليه السلام)- ب 5 ح 1 و ح 3 و ح 5.

155

و جملة التسبيح فيها (1) ألف و مائتا تسبيحة، في (2) كل ركعة ثلاثمائة تسبيحة (3).

و تقول في آخر (4) ركعة من صلاة جعفر (عليه السلام): يا من لبس العز و الوقار، يا من تعطف [1] المجد و تكرم به (5)، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له، يا من أحصى كل شيء علمه، يا ذا النعمة و الطول (6)، يا ذا (7) المن و الفضل، يا ذا القدرة و الكرم، أسألك بمعاقد العز من عرشك (8)، و منتهى الرحمة من كتابك و باسمك الأعظم الأعلى، و كلماتك التامات، أن تصلي على محمد و آل محمد، و أن تفعل بي كذا و كذا (9).

____________

[1] أي تردى بالمجد. و العطاف و المعطف: الرداء، و سمي عطافا لوقوعه على عطفي الرجل، و هما ناحيتا عنقه، و التعطف في حق الله تعالى مجاز، يراد به الاتصاف، كأن المجد شمله شمول الرداء، أنظر «النهاية: 3- 257».

____________

(1) ليس في «ب».

(2) هكذا في «أ» و «ت» و «البحار». «و» ب، د. «و في» ج.

(3) عنه البحار: 91- 207 ضمن ح 11. و قد ذكر باختلاف في ألفاظه في ص 154 الهامش رقم «7» فراجع.

(4) بزيادة «كل» ج، د، البحار، المستدرك.

(5) «له» ب، د.

(6)- الطول: الفضل و السعة «مجمع البحرين: 3- 76- طول-».

(7) هكذا في «ت» و «البحار». «و يا ذا» ب، ج، د.

(8) أي بالخصال التي استحق بها العرش العز، أو بمواضع انعقادها منه، و حقيقة معناه: بعز عرشك «النهاية: 3- 270».

(9) عنه البحار: 91- 207 ضمن ح 11، و المستدرك: 6- 230 ح 3. الكافي: 3- 467 ح 5، و الفقيه:

1- 349 ح 9 مثله، و في ح 6 من الكافي المذكور، و التهذيب: 3- 187 ح 6، و مصباح المتهجد:

269، و جمال الأسبوع: 295 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 8- 55- أبواب صلاة جعفر (عليه السلام)- ب 3 ح 1 و ح 2.

156

و تقرأ في صلاة جعفر (عليه السلام) في أول ركعة (1): «الحمد» و «العاديات»، و في الثانية: «الحمد» و «إذا زلزلت الأرض»، و في الثالثة: «الحمد» و «إذا جاء نصر الله»، و في الرابعة: «الحمد» و «قل هو الله أحد»، و إن شئت صليتها كلها ب«الحمد» و «قل هو الله أحد» (2).

62 باب صلاة الحاجة

قال الصادق (عليه السلام) في الرجل يحزنه الأمر و يريد الحاجة: أن يصلي (3) ركعتين، يقرأ (4) في إحديهما: «الحمد» مرة (5) و «قل هو الله أحد» ألف مرة، و في الثانية (6): «الحمد» و «قل هو الله أحد» مرة، ثم (يسأل حاجته) (7) (8).

____________

(1) «الركعة» ب، د، البحار.

(2) عنه البحار: 91- 207 ذيل ح 11، و الجواهر: 12- 202، و في المستدرك: 6- 228 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 155 مثله. و في الكافي: 3- 466 ح 1، و الفقيه: 1- 348 ذيل ح 2، و المقنع: 140، و التهذيب: 3- 187 ح 4، و جمال الأسبوع: 282 مثله، إلا أن فيها تقديم و تأخير بين «إذا زلزلت» و سورة «و العاديات»، عن بعضها الوسائل: 8- 54- أبواب صلاة جعفر- ب 2 ح 3.

(3) «تصلي» المستدرك.

(4) «تقرأ» المستدرك.

(5) ليس في «ب» و «ج».

(6) «الأخرى» ج، د.

(7) هكذا في «أ» و «م» و «ش» و «ط». «تسأل حاجتك» ب، ج، د، المستدرك.

(8) عنه المستدرك: 6- 312 ح 2. الكافي: 3- 477 ح 2، و الفقيه: 1- 354 ح 8 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: 8- 131- أبواب بقية الصلوات المندوبة- ب 28 ح 6.

157

63 باب صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين (1).

و قال (أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)) (2): مضت (3) السنة أنه (4) لا يستسقى إلا بالبراري، حيث ينظر الناس إلى السماء، و لا يستسقى في المساجد إلا بمكة (5).

و سئل الصادق (عليه السلام) عن تحويل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) رداءه إذا استسقى؟ قال (عليه السلام):

علامة بينه و بين أصحابه، تحول الجدب (6) خصبا (7).

____________

(1) عنه البحار: 91- 321 صدر ح 8. الكافي: 3- 462 صدر ح 2، و التهذيب: 3- 149 صدر ح 6، و الاستبصار: 1- 452 ح 3، و دعائم الإسلام: 1- 203 مثله، عن معظمها الوسائل: 8- 5- أبواب صلاة الاستسقاء- ب 1 ح 1.

(2) «أمير المؤمنين» ب، البحار. «علي بن أبي طالب (عليه السلام)» ج.

(3) ليس في «ب» و «د».

(4) «أن» ب، البحار، المستدرك.

(5) عنه البحار: 91- 321 صدر ح 8، و المستدرك: 6- 186 ح 1. و في قرب الاسناد: 137 ح 481، و التهذيب: 3- 150 ح 8 مثله، عنهما الوسائل: 8- 10- أبواب صلاة الاستسقاء- ب 4 ح 1.

(6) الجدب: خلاف الخصب، و أجدبت البلاد: قحطت و غلت أسعارها «مجمع البحرين: 1- 347- جدب-».

(7) عنه البحار: 91- 321 ذيل ح 8، و المستدرك: 6- 186 ح 2. الكافي: 3- 463 ح 3، و الفقيه:

1- 338 ح 16، و التهذيب: 3- 150 ح 7 مثله، و في علل الشرائع: 346 ح 1 و ح 2 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 8- 9- أبواب صلاة الاستسقاء- ب 3 ح 2- ح 4.

158

64 باب ما تعاد منه الصلاة

قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود، ثم قال (عليه السلام): القراءة سنة، و التشهد سنة، و التكبير سنة، و لا تنقض السنة الفريضة (1).

65 باب الصلوات التي سن التوجه فيهن

من السنة التوجه في ست صلوات، و هي: أول ركعة من صلاة الليل، و المفردة من الوتر، و أول ركعة من ركعتي الزوال، و أول ركعة من ركعتي الإحرام، و أول ركعة (2) من نوافل (3) المغرب، و أول ركعة من الفريضة (4).

____________

(1) عنه المستدرك: 5- 13 ح 3، و في البحار: 88- 136 ح 1 عنه و عن الخصال: 284 ح 35 مثله، و كذا في التهذيب: 2- 152 ح 55، إلا أنه ليس فيه التكبير، عنه الوسائل: 7- 234- أبواب قواطع الصلاة- ب 1 ح 4، و في ج 5- 470- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ح 14 عن الخصال.

(2) ليس في «ج».

(3) «ركعتي» ب، د.

(4) عنه الجواهر: 10- 350، و في البحار: 84- 365 ذيل ح 17 عنه و عن فقه الرضا: 138 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 307 عن رسالة أبيه، و في النهاية: 73. و انظر المختلف: 99.

159

66 باب في المواطن التي يقرأ فيها (1)

قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ و قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ قال الصادق (عليه السلام): لا تدع أن تقرأ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ و قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر، و ركعتي الزوال، و الركعتين بعد المغرب، و الركعتين في (2) أول صلاة الليل، و ركعتي الإحرام، و الفجر إذا أصبحت بها، و ركعتي الطواف [1].

67 باب الصلوات التي تصلى في الأوقات كلها

إن فاتتك (3) صلاة (4) فصلها إذا ذكرت، و صلاة الكسوف، و الصلاة على

____________

[1] عنه المستدرك: 4- 173 ح 1، و البحار: 99- 215 ح 11 باختصار، و في البحار: 85- 31 ح 22 عنه و عن الخصال: 347 ح 20 مثله، و كذا في الكافي: 3- 316 ح 22، و الفقيه: 1- 314 ح 1، و المقنع: 135، و التهذيب: 2- 74 ح 41، عن بعضها الوسائل: 6- 65- أبواب القراءة في الصلاة- ب 15 ح 1.

حمل المصنف في الخصال الأمر بقراءة السورتين على الاستحباب.

____________

(1) أثبتناه من «ش» و «م».

(2) «من» ب.

(3) هكذا في «ر» و «ط» و «البحار». «فاتك» ب، ج، د.

(4) «صلوات» ب.

160

الجنازة (1)، و ركعتي الإحرام، و ركعتي الطواف (2).

68 باب آداب الصلاة

إذا دخلت في الصلاة، فاعلم أنك (3) بين يدي من يراك و لا تراه (4)، فإذا كبرت فاشخص بصرك (5) إلى موضع سجودك، و أرسل منكبيك، و ضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك، فإنه أحرى أن تهتم بصلاتك (6).

____________

(1) «الجنائز» ب، د.

(2) عنه البحار: 81- 387 ح 50، و ج 99- 216 ح 12، و المستدرك: 9- 171 ح 1 باختصار. الكافي:

3- 287 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 2- 171 ح 140، و ص 172 ح 141 باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: 3- 288 ح 3، و الفقيه: 1- 278 ح 1، و الخصال: 247 ح 107، إلا أنه ليست فيها «ركعتا الإحرام»، عنها الوسائل: 4- 240- أبواب المواقيت- ب 39 ح 1 و ح 4 و ح 5.

(3) بزيادة «تكن» د.

(4) عنه البحار: 84- 224 صدر ح 11. أمالي الصدوق: 212 ذيل ح 10، و الفقيه: 1- 198 ضمن ح 2 مثله، و في التهذيب: 2- 325 صدر ح 188 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 5- 465- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 صدر ح 9، و في ص 475 ب 2 ذيل ح 5 عن الأمالي، و في فقه الرضا:

101 مضمونه.

(5) «ببصرك» البحار.

(6) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. فقه الرضا: 112 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 334 ضمن ح 1، و الفقيه: 1- 198 ضمن ح 2، و التهذيب: 2- 83 ضمن ح 76 باختلاف في ألفاظه، و في الوسائل: 5- 461- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ضمن ح 3 عن الكافي، و التهذيب.

161

و إياك أن تعبث بلحيتك أو برأسك أو بيديك، و لا تفرقع (1) أصابعك (2)، و لا تقدم رجلا على رجل، و اجعل بين قدميك قدر (ثلاث أصابع) (3) إلى شبر أكثر (4) ذلك (5).

و لا تنفخ في موضع سجودك، و إذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة (6)، و لا تمط و لا تثأب (7)، فإن ذلك كله نقصان في الصلاة (8).

و لا تلتفت عن يمينك و لا عن يسارك، فإن التفت حتى ترى من خلفك

____________

(1) فرقعة الأصابع: غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت «النهاية: 3- 440».

(2) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. الكافي: 3- 299 ضمن ح 1، و الفقيه: 1- 198 ضمن ح 2، و المقنع: 75، و علل الشرائع: 358 ضمن ح 1 مثله، و في فقه الرضا: 101 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 5- 463- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ح 5.

(3) «أربع أصابع» ب، د. «إصبع» البحار.

(4) «لا أكثر من» البحار.

(5) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11، و كشف اللثام: 1- 241 ذيله. الفقيه: 1- 198 ضمن ح 2 مثله، و في المقنع: 76 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 334 ضمن ح 1، و التهذيب: 2- 83 ضمن ح 76 ذيله، و فيهما إصبع بدل «ثلاث أصابع»، عنهما الوسائل: 5- 461- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ضمن ح 3. و في فقه الرضا: 110 نحو ذيله، و في ص 112 صدره.

(6) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. فقه الرضا: 112، و المقنع: 76 مثله، و كذا في الفقيه:

1- 177 نقلا عن رسالة أبيه، و ص 198 ضمن ح 2، و في ج 4- 5 ضمن ح 1، و الخصال: 158 ذيل ح 203، و ص 613 ضمن ح 10 صدره، و في الكافي: 3- 334 ح 8، و التهذيب: 2- 302 ح 78، و الاستبصار: 1- 329 ح 2، و دعائم الإسلام: 1- 173 مضمون صدره، عن معظمها الوسائل: 6- 350- أبواب السجود- ضمن ب 7.

(7) هكذا في «أ». «و لا تتأوه» ب. «و لا تثاؤب» ج، د، البحار.

(8) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. الكافي: 3- 299 ضمن ح 1 مثله، و في الفقيه: 1- 198 ضمن ح 2، و المقنع: 74 صدره، و في التهذيب: 2- 324 ح 184 مضمون صدره، عن بعضها الوسائل: 7- 259- أبواب قواطع الصلاة- ب 11 ح 2 و ح 4، و في ج 5- 463- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ضمن ح 5 عن الكافي.

162

فقد وجب عليك إعادة الصلاة (1).

و أشغل قلبك بصلاتك، فإنه لا يقبل من صلاتك إلا ما أقبلت عليه منها بقلبك (2).

فإذا فرغت من القراءة فارفع يديك و كبر و اركع (3)، وضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وضع راحتيك على ركبتيك، و ألقم (4) أصابعك عين الركبة و فرجها، و مد (5) عنقك، و يكون نظرك في الركوع ما بين قدميك إلى موضع

____________

(1) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. الفقيه: 1- 198 ضمن ح 2 مثله، و في تفسير القمي:

2- 155 في ذيل حديث صدره، عنه الوسائل: 4- 297- أبواب القبلة- ب 1 ذيل ح 6، و في المقنع: 76، و دعائم الإسلام: 1- 158 بمعنى ذيله، و كذا في التهذيب: 2- 199 ح 81، و الاستبصار: 1- 405 ح 1، عنهما الوسائل: 7- 244- أبواب قواطع الصلاة- ب 3 ح 3.

(2) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. الفقيه: 1- 198 ضمن ح 2 مثله، و كذا في الذكرى: 182 نقلا عن المصنف، و في فقه الرضا: 103، و الكافي: 3- 363 صدر ح 4، و الفقيه: 1- 135 ح 11، و الخصال: 613 ضمن ح 10، و ثواب الأعمال: 163 ضمن ح 1، و التهذيب: 2- 342 صدر ح 5، و دعائم الإسلام: 1- 158، و أربعين الشهيد: 42 ح 14 بمعناه، عن بعضها الوسائل:

5- 476- أبواب أفعال الصلاة- ضمن ب 3.

(3) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. كتاب زيد النرسي: 53 بمعناه، و كذا في الكافي: 3- 320 ح 3، و التهذيب: 2- 297 ح 53، عنهما الوسائل: 6- 296- أبواب الركوع- ب 2 ح 1. و انظر دعائم الإسلام: 1- 162، و الذكرى: 198.

(4) هكذا في «ط». «يعم» ب. «و لقم» ج، د، البحار. و ألقم أصابعك.: أي اجعلها كاللقمة لها.

أنظر «مجمع البحرين: 4- 133- لقم-».

(5) «و تمد» د، البحار.

163

سجودك (1). و سبح في الركوع ثلاث تسبيحات (2).

فإذا رفعت رأسك من الركوع فانتصب قائماً، و ارفع يديك و قل: سمع الله لمن حمده (3).

ثم كبر و اهو إلى السجود، وضع يديك جميعا معا (4)، و إن كان بينهما و بين الأرض ثوب فلا بأس، و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل (5).

____________

(1) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. الفقيه: 1- 204 مثله. الكافي: 3- 320 ضمن ح 1، و ص 335 ضمن ح 1، و التهذيب: 2- 78 ضمن ح 57، و ص 83 ضمن ح 76 باختلاف يسير، و في الذكرى: 198 نقلا عن المصنف نحوه، و انظر فقه الرضا: 102، و كتاب زيد النرسي: 53، و دعائم الإسلام: 1- 162، عن بعضها الوسائل: 5- 459- أبواب أفعال الصلاة- ضمن ب 1.

(2) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. الجعفريات: 50، و التهذيب: 2- 77 صدر ح 54، و ضمن ح 55، و ص 80 ح 67، و الاستبصار: 1- 323 ح 7، و ص 324 ح 8، و السرائر: 3- 602 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 6- 302- أبواب الركوع- ضمن ب 5. و قد تقدم في ص 136 مثله.

(3) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. الفقيه: 1- 205، و المقنع: 94 باختلاف يسير، و في فقه الرضا: 102 صدره، و كذا في الكافي: 3- 320 صدر ح 6، و التهذيب: 2- 78 ح 58، و ص 325 ضمن ح 188 باختلاف يسير، و في الفقيه: 1- 197 ضمن ح 1، و أمالي الصدوق: 337 ضمن ح 13 نحوه، و انظر دعائم الإسلام: 1- 163، و المعتبر: 182، و الذكرى: 199، عن بعضها الوسائل: 6- 321- أبواب الركوع- ب 16 ح 2 و ح 3، و ص 322 ب 17 ح 3.

(4) ليس في «ب».

(5) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. الفقيه: 1- 205 ذيل ح 13 صدره، و في ذيل ح 14 ذيله.

و في الكافي: 3- 335 ضمن ح 1، و التهذيب: 2- 84 ضمن ح 76 باختلاف يسير، و انظر الفقيه:

1- 205 ح 14، و علل الشرائع: 331 ح 1، و ثواب الأعمال: 55 ح 1، و التهذيب: 2- 78 ح 59- ح 61، و الاستبصار: 1- 325 ح 1 و ح 2، و ص 326 ح 3، عن بعضها الوسائل: 6- 337- أبواب السجود- ضمن ب 1، و ص 384 ب 26 ح 1 و ح 2.

164

و تنظر في السجود إلى طرف أنفك (1)، و ترغم بأنفك (2)، فإن الإرغام سنة، و من لم يرغم بأنفه في سجوده فلا صلاة له (3).

و يجزئك في وضع الجبهة من قصاص الشعر (4) إلى الحاجبين مقدار درهم (5)، و يكون سجودك كما يتخوى [1] البعير الضامر عند بروكه، تكون (6) شبه المعلق، لا

____________

[1] «ينحني» ب. و يتخوى: أي يجافي بطنه عن الأرض في سجوده، بأن يجنح بمرفقيه و يرفعهما عن الأرض و لا يفرشهما افتراش الأسد، و يكون شبه المعلق، و يسمى هذا تخوية، لأنه ألقي التخوية بين الأعضاء «مجمع البحرين: 1- 716- خوي-».

____________

(1) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. الفقيه: 1- 205 ذيل ح 15 مثله. و في فقه الرضا: 106 باختلاف يسير.

(2) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. الفقيه: 1- 175 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في المقنع: 87، و الخصال: 349 ضمن ح 23، و التهذيب: 2- 299 ضمن ح 60، و الاستبصار: 1- 327 ضمن ح 5، و في فقه الرضا: 106 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 6- 343- أبواب السجود- ب 4 ح 2.

(3) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. الفقيه: 1- 205 مثله، عنه الذكرى: 202 و عن المقنع، و لم نجده في نسخ المقنع التي عندنا. و في الكافي: 3- 312 ضمن ح 8، و الفقيه: 1- 197 ضمن ح 1، و أمالي الصدوق: 338 ضمن ح 13، و الخصال: 349 ذيل ح 23، و التهذيب: 2- 299 ذيل ح 60، و الاستبصار: 1- 327 ذيل ح 5 صدره، و في الكافي: 3- 333 ح 2، و التهذيب: 2- 298 ح 58، و الاستبصار: 1- 327 ح 4 مضمون ذيله، عن بعضها الوسائل: 6- 343- أبواب السجود- ضمن ب 4، و تقدم في ص 137 مثله.

حمل الشيخ ما رواه في التهذيب على الكراهة.

(4) «شعر الرأس» ج.

(5) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. الفقيه: 1- 175 عن رسالة أبيه، و ص 205 ذيل ح 15، و المقنع: 87 مثله. و في الكافي: 3- 333 ح 1 باختلاف يسير، و في الفقيه: 1- 176 ح 10، و التهذيب: 2- 235 ح 139 نحوه، عنها الوسائل: 6- 355- أبواب السجود- ب 9 ح 1 و ح 2 و ح 5.

(6) هكذا في البحار. «يكون» جميع النسخ.

165

يكون شيء من جسدك على شيء منه (1).

69 باب صلاة المرأة

إذا قامت المرأة في صلاتها ضمت رجليها، و وضعت يديها على صدرها لمكان (2) ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها، و لا تطأطئ كثيرا، لئلا ترتفع (3) عجيزتها.

فإذا أرادت السجود جلست، ثم سجدت لاطئة (4) بالأرض، فإذا أرادت النهوض إلى القيام، رفعت رأسها من السجود و جلست، ثم تنهض إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها، و إذا قعدت للتشهد رفعت رجليها، و ضمت فخذيها (5).

____________

(1) عنه البحار: 84- 225 ذيل ح 11، و في ج 85- 150 ضمن ح 10 عن فقه الرضا: 114 باختلاف يسير، و في الفقيه: 1- 175 عن رسالة أبيه، و ص 205 ذيل ح 15، و المقنع: 87 مثله. و في الكافي:

3- 321 ح 2، و التهذيب: 2- 79 ح 64 مضمونه، عنهما الوسائل: 6- 341- أبواب السجود- ب 3 ح 1.

(2) «مكان» ب، د.

(3) «ترفع» ب، د.

(4) لاطئة: لازقة «مجمع البحرين: 4- 120- لطأ-».

(5) عنه البحار: 88- 129 ح 6، و عن فقه الرضا: 115 مثله. و في الفقيه: 1- 243، و المقنع: 99 باختلاف يسير. و في الكافي: 3- 335 ح 2، و علل الشرائع: 355 ح 1، و التهذيب: 2- 94 ح 118 نحوه، عنها الوسائل: 5- 462- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ح 4.

166

70 باب المواطن التي ليس فيها دعاء موقت

(قال أبو جعفر (عليه السلام) (1): سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت) (2): الصلاة على الجنازة، و القنوت، و المستجار، و الصفا، و المروة، و الوقوف بعرفات، و ركعتا الطواف (3).

71 باب من لا يجوز أن يقرأ القرآن

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع، و الساجد، و في الكنيف، و في الحمام، و الجنب، و النفساء (4)، و الحائض (5).

____________

(1) «الصادق (عليه السلام)» ب.

(2) ما بين القوسين ليس في «البحار» و «المستدرك».

(3) عنه كشف اللثام: 1- 130، و الجواهر: 12- 41، و المستدرك: 4- 406 ح 1، و البحار: 81- 395 ح 60، و ج 99- 199 ح 16، و ج 85- 203 ح 20، و في ص 199 ح 8 عنه و عن الخصال: 357 ح 41 مثله، و في الوسائل: 6- 278- أبواب القنوت- ب 9 ح 5 عن الخصال.

(4) أثبتناه من «ت» و «ش».

(5) عنه المستدرك: 4- 322 ح 1، و في البحار: 81- 50 ح 22 عنه و عن الخصال: 357 ح 42 مثله، و في الوسائل: 6- 246- أبواب قراءة القرآن- ب 47 ح 1 عن الخصال.

حمله المصنف في الخصال على الكراهة.

167

72 باب من لا تقبل له صلاة

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): ثمانية لا تقبل لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، و الناشز [1] عن زوجها و هو عليها ساخط، و مانع الزكاة، و تارك الوضوء، و الجارية المدركة تصلي بغير خمار، و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون، و الزنين [2]، قالوا يا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و ما الزنين؟ قال (صلى الله عليه و آله و سلم): الذي يدافع الغائط و البول، و السكران، فهؤلاء الثمانية لا تقبل (لهم صلاة) (1) (2).

73 باب التعقيب

روي أن الله جل جلاله يقول: يا بن آدم، اذكرني بعد الغداة ساعة، و بعد

____________

[1] «و الناشزة» ب، د. و نشزت المرأة: استعصت زوجها و أبغضته. و نشز بعلها عليها: إذا ضربها و جفاها «مجمع البحرين: 4- 312- نشز-».

[2] «الزبين» المستدرك. قال المجلسي في البحار: كلاهما صحيحان. و قال ابن الأثير في النهاية:

2- 295: المشهور بالنون.

____________

(1) «صلاتهم» ب، د، البحار.

(2) عنه المستدرك: 5- 411 ح 1، و في البحار: 84- 317 ذيل ح 4 عنه و عن المحاسن: 11 ح 36، و الخصال: 407 ح 3، و معاني الأخبار: 404 ح 75 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 36 ح 3، و ج 4- 258 ضمن ح 4، عنه الوسائل: 7- 252- أبواب قواطع الصلاة- ب 8 ح 4، و في ح 6 عن المحاسن، و الخصال، و المعاني. و انظر أمالي الصدوق: 337 ح 12، و التهذيب: 2- 326 ح 189.

168

العصر ساعة، أكفك (1) ما أهمك (2).

و التعقيب بعد صلاة الغداة أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض (3).

و قد روي أن المؤمن معقب ما دام على وضوئه (4) (5).

74 باب الانصراف من جميع الصلوات

إذا انصرفت (من الصلاة) (6) فانصرف عن يمينك (7).

____________

(1) «أذكر» ب. «أكفل» د.

(2) عنه البحار: 85- 326 صدر ح 21، و المستدرك: 5- 29 ح 6. الفقيه: 1- 216 ح 17، و أمالي الصدوق: 263 ح 8، و ثواب الأعمال: 69 ح 3، و التهذيب: 2- 138 ح 304 مثله، عنها الوسائل: 6- 429- أبواب التعقيب- ب 1 ح 3، و في لب اللباب «مخطوط» باختلاف يسير.

(3) عنه البحار: 85- 326 ضمن ح 21. الفقيه: 1- 217 ح 18 نحوه، و كذا في التهذيب: 2- 104 ح 159، عنه الوسائل: 6- 429- أبواب التعقيب- ب 1 ح 1.

(4) «وضوء» ب، ج، د، و ما أثبتناه كما في «ت» و البحار، و المستدرك.

(5) عنه البحار: 85- 326 ضمن ح 21، و المستدرك: 5- 56 ح 1. الفقيه: 1- 359 ح 12 مثله، و في ص 216 ح 16، و الكافي: 5- 310 ح 27، و التهذيب: 2- 320 ح 164 نحوه، عنها الوسائل:

6- 457- أبواب التعقيب- ب 17 ح 1- ح 3.

(6) «عن الصلوات» ج.

(7) عنه البحار: 85- 326 ذيل ح 21. الكافي: 3- 338 ح 8، و الفقيه: 1- 245 ح 1، و التهذيب:

2- 317 ح 150 مثله، و في الخصال: 630 ضمن ح 10 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:

6- 419- أبواب التسليم- ب 2 ح 10 و ح 13، و ص 500- أبواب التعقيب- ب 38 ح 1- ح 3، و في ج 5- 472- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ذيل ح 16 عن الخصال.

169

أبواب الزكاة [1]

75 باب ما تجب عليه الزكاة

سئل الصادق (عليه السلام) عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال (عليه السلام): على الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة، و عفا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عما سوى ذلك.

فقال له السائل (1) فإن عندنا حبوبا مثل: الأرز (2)، و السمسم، و أشباههما (3)؟

فقال الصادق (عليه السلام): أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عفا عما سوى ذلك فتسألني؟! (4).

____________

[1] أصل الزكاة في اللغة الطهارة و النماء و البركة و المدح، و في الشرع: صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء، ثبت في المال أو في الذمة للطهارة لهما «النهاية: 2- 307» و «مجمع البحرين: 2- 283- زكو-».

____________

(1) «القائل» ج.

(2) الأرز و الأرز و الأرز كله ضرب من البر. و قال الجوهري: الأرز: حب «لسان العرب: 5- 306».

(3) «و أشباه ذلك» ج، البحار، المستدرك.

(4) عنه البحار: 96- 37 ح 17، و المستدرك: 7- 38 ح 2. الكافي: 3- 510 صدر ح 3، و التهذيب:

4- 4 ح 9، و ص 5 ح 11،  و الاستبصار: 2- 4 ح 9، و ص 5 ح 11 باختلاف في ألفاظه، و في معاني الأخبار: 154 ح 1، و الخصال: 421 ح 19 مضمونه، و في مسائل علي بن جعفر: 116 ح 49، و الكافي: 3- 509 ح 2 صدره، و كذا في الكافي: 3- 509 ح 1 مسندا عن أبي جعفر، و أبي عبد الله (عليهما السلام)، و المقنع: 155 مرسلا، عن معظمها الوسائل: 9- 53- أبواب ما تجب فيه الزكاة- ضمن ب 8.

170

76 باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب

اعلم أنه ليس على الحنطة و الشعير شيء حتى يبلغ خمسة أوساق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المد وزن مائتين و اثنين و تسعين درهما و نصف، فإذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السلطان و مئونة القرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا (1)، و إن كان (2) سقي (3) بالدلاء و الغرب (4) ففيه نصف العشر.

و في التمر و الزبيب مثل ما في الحنطة و الشعير، و إن بقي الحنطة و الشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شيء حتى يباع و يحول عليه (5) الحول (6).

____________

(1) السيح: الماء الجاري «مجمع البحرين: 2- 466- سيح-».

(2) ليس في «ج» و «د» و «البحار».

(3) «سقيا» ب.

(4) الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور «النهاية: 3- 349».

(5) الظاهر مراده: على ثمنه، كما ورد في الفقيه.

(6) عنه البحار: 96- 47 ح 7، و في المستدرك: 7- 87 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 197 باختلاف يسير، و المقنع: 156، و ص 157 إلى قوله: و إن بقي، و في الفقيه: 2- 18 ذيل ح 34 مثله، و في الكافي:

3- 512 ح 1، و التهذيب: 4- 13 ح 1، و ص 19 ح 17، و الاستبصار: 2- 14 ح 2 نحوه، و انظر الكافي: 3- 513 ح 3، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 122 ضمن ح 1، عن بعضها الوسائل:

9- 175- أبواب زكاة الغلات- ضمن ب 1، و ص 182 ضمن ب 4.

171

77 باب زكاة الإبل

اعلم أنه ليس على الإبل شيء حتى تبلغ خمسا (1)، فإذا بلغت خمسا (2) ففيها شاة، (و في عشر) (3) شاتان، و في خمسة عشر ثلاث شياه، و في عشرين أربع شياه، و في خمس و عشرين خمس شياه، فإذا (4) زادت واحدة ففيها ابنة مخاض [1]، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس (5) و ثلاثين، فإذا (6) زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، و كانت عنده ابنة

____________

[1] قال المصنف(رحمه الله) في الفقيه: 2- 13: أسنان الإبل من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار، فإذا دخل في الثانية سمي: ابن مخاض، لأن أمه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة سمي: ابن لبون، و ذلك أن أمه قد وضعت و صار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر: حقا، و الأنثى: حقة، لأنه قد استحق أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمي: جذعا، فإذا دخل في السادسة سمي: ثنيا، لأنه قد ألقى ثنيته، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سمي: رباعا، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية و سمي: سديسا، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه و سمي:

بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، و ليس له بعد هذا اسم، و الأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع.

____________

(1) هكذا في «ش» و «م». «خمسة» ب، ج، د، و كذا ما بعدها.

(2) ليس في «د».

(3) «و عشرا ففيها» ب. «و في عشر ففيها» د.

(4) «و ان» ب. «فان» ج، البحار.

(5) هكذا في «ش» و «م». «خمسة» ب، ج، د.

(6) «فان» ج.

172

مخاض، أعطى المصدق ابنة مخاض و أعطى معها شاة [1]، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده، و كانت عنده ابنة لبون، دفعها و استرجع من المصدق شاة.

فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة- و سميت حقة، لأنها استحقت أن يركب ظهرها- إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني [2] إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا (1) زادت واحدة إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل، ففي كل أربعين ابنة لبون، و في كل خمسين حقة (2).

و لا تؤخذ هرمة، و لا ذات عوار (3)، إلا أن يشاء المصدق، و يعد صغيرها و كبيرها (4).

____________

[1] على ما ذكره العلامة في المختلف: 176 أن المشهور دفع شاتين أو عشرين درهما، و كذا الحال في الاسترجاع.

[2] من قوله: «فإذا بلغت خمسا و أربعين إلى هنا» أخرجه العلامة في المختلف: 176 عنه و عن رسالة علي بن بابويه، ثم قال العلامة: و لم يوجب باقي علمائنا في إحدى و ثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست و سبعين.

____________

(1) «فان» ج، البحار.

(2) عنه البحار: 96- 53 ح 6. فقه الرضا: 196، و الخصال: 605 ح 9، و المقنع: 157 باختلاف يسير، و كذا في كل من الفقيه: 2- 12 ح 8 بزيادة في المتن، و الكافي: 3- 531 صدر ح 1، و التهذيب:

4- 20 صدر ح 1، و الاستبصار: 2- 19 صدر ح 1 صدره و ذيله، و في الكافي: 3- 539 ضمن ح 7، و المقنعة: 254، و التهذيب: 4- 96 ضمن ح 7 قطعة، عن بعضها الوسائل: 9- 108- أبواب زكاة الأنعام- ضمن ب 2، و ص 127 ب 13 ضمن ح 1 و ضمن ح 2.

(3) الهرم: الكبر، و العوار: العيب «النهاية: 5- 261، و ج 3- 318» على التوالي.

(4) عنه البحار: 96- 54 ضمن ح 6. كتاب عاصم بن حميد الحناط: 32، و ص 33 بطريقين، و المقنع:

159، و التهذيب: 4- 21 ذيل ح 1، و ص 25 ذيل ح 2، و الاستبصار: 2- 19 ذيل ح 1 مثله، عن بعضها الوسائل: 9- 125- أبواب زكاة الأنعام- ب 10 ذيل ح 3.

173

78 باب زكاة البقر

اعلموا أنه ليس على البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع (1) حولي، و ليس فيما دون ثلاثين بقرة شيء، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (2) إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان (3) إلى سبعين، ثم فيها تبيعة و مسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين (4) ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثر البقر أسقط (5) هذا كله، و يخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، و من كل أربعين مسنة (6).

79 باب زكاة الغنم

ليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة

____________

(1) التبيع: ولد البقر أول سنة «النهاية: 1- 179».

(2) المسنة من البقر: التي طلع سنها في السنة الثالثة، أنظر «النهاية: 2- 412».

(3) «تبيعتان» د.

(4) ليس في «ج».

(5) هكذا في «ت» و «البحار». «سقط» ب، ج، د.

(6) عنه البحار: 96- 54 ضمن ح 6. الفقيه: 2- 13 ذيل ح 10، و المقنع: 159 مثله. و في فقه الرضا:

196، و الكافي: 3- 534 ح 1، و التهذيب: 4- 24 ح 1 باختلاف يسير، و في دعائم الإسلام:

1- 254 باختلاف في ذيله، و في كتاب عاصم بن حميد الحناط: 33 صدره، و في الوسائل:

9- 114- أبواب زكاة الأنعام- ب 4 ح 1 عن الكافي، و التهذيب.

174

ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا (1) زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت (2) الغنم أسقط هذا كله، و أخرج من كل مائة شاة (3).

80 باب زكاة الذهب

اعلموا أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة (4) و عشرين، ثم فيه نصف دينار و عشر دينار، ثم على هذا الحساب، متى ما (5) زاد على عشرين أربعة (6) ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (7).

____________

(1) «فان» ب، البحار.

(2) هكذا في «ر». «كثر» ب، ج، د، البحار.

(3) عنه البحار: 96- 54 ذيل ح 6. فقه الرضا: 196، و الفقيه: 2- 14 ذيل ح 11، و المقنع: 160 مثله. و في كتاب عاصم بن حميد الحناط: 32، و دعائم الإسلام: 1- 255، و التهذيب: 4- 25 ح 2، و الاستبصار: 2- 23 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 3- 534 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 9- 116- أبواب زكاة الأنعام- ب 6 ح 1.

(4) «أربع» ج.

(5) ليس في «د».

(6) «أربعة أربعة» البحار.

(7) عنه البحار: 96- 44 صدر ح 15، و الجواهر: 15- 169. الفقيه: 2- 8 ضمن ح 1، و المقنع: 161 مثله. و في الكافي: 3- 515 ح 3، و التهذيب: 4- 6 ح 1، و الاستبصار: 2- 12 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 9- 138- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ب 1 ح 5.

175

81 باب زكاة الفضة

اعلموا (1) أنه ليس على الفضة شيء حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، و متى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).

82 باب من يعطى و من لا يعطى من الزكاة

اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،

____________

(1) «اعلم» ب.

(2) «فان» ب.

(3) ليس في «البحار».

(4) عنه البحار: 96- 44 ذيل ح 15. الفقيه: 2- 9 ضمن ح 1 مثله، و في المقنع: 162 باختلاف يسير في ألفاظه. و في كتاب عاصم بن حميد الحناط: 33، و التهذيب: 4- 7 ح 3، و ص 12 ح 1 و ضمن ح 4، و تحف العقول: 312 ضمن حديث نحوه، و في الكافي: 3- 515 صدر ح 1، و التهذيب:

4- 11 ضمن ح 17 نحو صدره، عن بعضها الوسائل: 9- 142- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ضمن ب 2.

(5) عنه البحار: 96- 69 صدر ح 44، و في ص 67 صدر ح 39 عن فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، و كذا في الفقيه: 2- 11، و المقنع: 165، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 122 ضمن ح 1، و دعائم الإسلام: 1- 260، و في الكافي: 3- 555 ح 11، و المقنعة: 242، و التهذيب: 4- 52 ح 6 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 9- 231- أبواب المستحقين للزكاة- ضمن ب 5. تقدم نحوه في ص 49 الهامش رقم «2».

176

و لا يعطى من أهل الولاية الأبوان، و الولد، و لا الزوج، و لا الزوجة (1)، (و لا المملوك) (2)، و كل من يجبر (3) الرجل (على نفقته) (4) (5).

و قد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فإنها تحل لهم، لأنهم قد منعوا الخمس (6).

____________

(1) «و الزوجة» د، البحار.

(2) هكذا في «ت». «و المملوك» ب، ج، د.

(3) «يجب على» ج.

(4) «من نفقته» ب. «نفقته» ج.

(5) عنه البحار: 96- 69 ضمن ح 44، و في ص 67 ضمن ح 39 عن فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، و كذا في علل الشرائع: 371 ح 1، و الخصال: 288 ح 45، و في الفقيه: 2- 11، و المقنع:

166 مثله، و في الكافي: 3- 552 ح 5، و التهذيب: 4- 56 ح 7، و الاستبصار: 2- 33 ح 2 نحوه، عن معظمها الوسائل: 9- 240- أبواب المستحقين للزكاة- ضمن ب 13، و في المختلف: 190 عن رسالة على بن بابويه، و المقنع.

ذكر العلامة في المختلف- في من يمنع الزكاة-: المشهور الاقتصار على العمودين- أعني الآباء و الأولاد- و الزوجة، و المملوك، أما الزوج فإنه يجوز الدفع إليه.

(6) أنظر التهذيب: 4- 59 ح 6، و الاستبصار: 2- 36 ح 6، و المختلف: 184، و في الوسائل:

9- 276- أبواب المستحقين للزكاة- ب 33 ح 1 عن التهذيب، و الاستبصار، و انظر ص 268 ب 29 من الوسائل المذكور.

177

83 باب الخمس

كل شيء تبلغ قيمته دينارا ففيه (1) الخمس (2)، «لله، و لرسوله، و لذي القربى، و اليتامى، و المساكين، و ابن السبيل» (3) فأما الذي لله فهو لرسوله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و ما لرسوله فهو له (صلى الله عليه و آله و سلم)، و ذوي القربى فهم (4) أقرباؤه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و اليتامى يتامى أهل بيته (صلى الله عليه و آله و سلم)، و المساكين مساكينهم (عليهم السلام)، و ابن السبيل ابن سبيلهم (عليهم السلام) (5)، و أمر ذلك إلى الإمام يفرقه فيهم كيف شاء (6)، حضر كلهم أو بعضهم (7).

____________

(1) «فعليه» ب، د.

(2) عنه البحار: 96- 195 صدر ح 21. الكافي: 1- 547 ذيل ح 21، و الفقيه: 2- 21 ذيل ح 1، و المقنع: 172، و المقنعة: 283 في ذيل حديث نحوه، عنها الوسائل: 9- 493- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 3 ح 5، و ص 499 ب 7 ح 2.

(3) اقتباس من سورة الأنفال: 41.

(4) «منهم» ب، ج، د، و ما أثبتناه من «ت» و «ش» و «م» و «البحار».

(5) عنه البحار: 96- 195 ضمن ح 21. الفقيه: 2- 22 ح 8، و الخصال: 324 ح 12، و التهذيب:

4- 125 ح 1 باختلاف في ذيله. و في تفسير العياشي: 2- 61 ذيل ح 50، و المحكم و المتشابه: 57 في ذيل حديث ذيله، و في التهذيب: 4- 127 ضمن ح 5 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل:

9- 509- أبواب قسمة الخمس- ضمن ب 1.

(6) بزيادة «عليهم» ب، ج، البحار.

(7) عنه البحار: 96- 196 ذيل ح 21. و انظر قرب الاسناد: 383 ح 1351، و الكافي: 1- 409 ضمن ح 4، و ص 544 ح 7، و الفقيه: 2- 20 ضمن ح 3، و المقنع: 172، و التهذيب: 4- 126 ح 4، عن بعضها الوسائل: 9- 519- أبواب قسمة الخمس- ب 2 ح 1 و ح 2.

178

84 باب حق الحصاد و الجذاذ

قال الله تبارك و تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (1) و هو أن تقبض بيدك الضغث (2) بعد الضغث، فتعطيه المسكين (3) ثم المسكين (4) حتى تفرغ منه، (و عند الصرام (5) الحفنة (6) بعد الحفنة حتى تفرغ منه) (7)، و كذلك في البذر، و كذلك عند جذاذ (8) النخل (9).

و لا يجوز الحصاد و الجذاذ (10) و البذر بالليل، لأن المسكين لا يحضره (11) (12).

____________

(1) الأنعام: 141.

(2) الضغث: كل مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضغث «لسان العرب: 2- 164».

(3) «المساكين» ج، و كذا ما بعدها.

(4) بزيادة «ثم المسكين» د.

(5) الصرام: قطع الثمرة و اجتناؤها من النخلة «النهاية: 3- 26».

(6) الحفنة: ملء الكفين من طعام «مجمع البحرين: 1- 542- حفن-».

(7) ما بين القوسين ليس في «البحار».

(8) الجذ: القطع «النهاية: 1- 250».

(9) عنه البحار: 96- 99 صدر ح 27. تفسير العياشي: 1- 380 ح 113، و الفقيه: 2- 24 مثله إلى قوله: «و كذلك في البذر»، و في المقنع: 175 إلى قوله: «و عند الصرام». و في الكافي: 3- 565 ح 2 و ذيل ح 3، و التهذيب: 4- 106 ح 37 و ذيل ح 38 نحوه، و في علل الشرائع: 377 ح 1 مضمونه، عن بعضها الوسائل: 9- 195- أبواب زكاة الغلات- ضمن ب 13، و ص 198 ضمن ب 14. و في المقنعة: 262 نحو صدره.

(10) «الجداد» البحار.

(11) «لا يحضر» ج.

(12) عنه البحار: 96- 99 ضمن ح 27. الكافي: 3- 565 صدر ح 3، و الفقيه: 2- 25 ح 1، و معاني الأخبار: 281، و التهذيب: 4- 106 صدر ح 38 نحوه، عنها الوسائل: 9- 198- أبواب زكاة الغلات- ب 14 ح 1 و ح 3. و انظر كتاب علاء بن رزين: 152، و المقنعة: 262.

179

و سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (1)؟ قال (عليه السلام): الإسراف: أن يعطي بيديه جميعا (2).

85 باب الحق المعلوم

سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ.

لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (3)؟ قال: هذا شيء سوى الزكاة، و هو شيء يجب أن يفرضه على نفسه كل يوم، أو كل جمعة، أو كل شهر، أو كل سنة (4).

____________

(1) الأنعام: 141.

(2) عنه البحار: 96- 99 ضمن ح 27، و المستدرك: 7- 94 ح 2. قرب الاسناد: 368 ضمن ح 1316، و تفسير العياشي: 1- 379 ح 106، و الكافي: 3- 566 ح 6 مسندا عن أبي الحسن (عليه السلام) باختلاف يسير، و في الوسائل: 9- 202- أبواب زكاة الغلات- ب 16 ح 1 عن قرب الاسناد، و الكافي.

(3) المعارج: 24 و 25.

(4) عنه البحار: 96- 99 ضمن ح 27، و المستدرك: 7- 35 ح 1. الكافي: 3- 498 ضمن ح 8، و ص 499 ضمن ح 9 باختلاف يسير، و انظر ص 500 ح 11، و تفسير العياشي: 1- 30 ضمن ح 5، و الفقيه: 2- 25 ذيل ح 1، و في الوسائل: 9- 45- أبواب ما تجب فيه الزكاة- ب 7 ح 2 و ح 3 و ح 6 و ح 11 عن الكافي، و الفقيه.

180

86 باب الماعون

سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ (1)؟

قال (عليه السلام): القرض تقرضه، و المعروف تصنعه، و متاع البيت تعيره (2).

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): لا (تمانعوا قرض) (3) الخمير (4) و الخبز، فإن منعهما يورث (5) الفقر (6).

87 باب القرض

قال الصادق (عليه السلام): مكتوب على باب الجنة: الصدقة بعشرة، و القرض

____________

(1) الماعون: 7.

(2) عنه البحار: 96- 99 ضمن ح 27، و المستدرك: 7- 35 ح 2. الكافي: 3- 499 ضمن ح 9 مثله، و في الفقيه: 2- 25 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 9- 47- أبواب ما تجب فيه الزكاة- ب 7 ضمن ح 3، و ص 51 ضمن ح 11.

(3) «تمنعوا» ب.

(4) «الحمير» البحار، و الظاهر تصحيف. و الخمير: العجين «مجمع البحرين: 1- 707- خمر-».

(5) «يورثان» جميع النسخ، و البحار، و الظاهر تصحيف «يورث» لغة و على ما في المصادر تحت.

(6) عنه البحار: 96- 99 ذيل ح 27. الفقيه: 3- 171 ح 20، و التهذيب: 7- 162 ح 23 مثله، عنهما الوسائل: 17- 445- أبواب آداب التجارة- ب 38 ح 1.

181

بثمانية عشر، و إنما صار القرض أفضل من الصدقة، لأن المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، و قد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها (1) (2).

88 باب الصدقة

الصدقة تدفع البلوى (3)، و تزيد في الرزق و العمر (4) (5)، و تدفع ميتة

____________

(1) ليس في «ب».

(2) عنه البحار: 103- 139 ح 9، و الرياض: 1- 576 قطعة، و المستدرك: 12- 364 ح 5. تفسير القمي: 2- 350 باختلاف في ألفاظ ذيله. و في الكافي: 4- 33 ح 1، و الفقيه: 2- 31 ح 1 صدره، و كذا في المقنعة: 262 في صدر حديث عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و في الجعفريات: 188 في صدر حديث، و نوادر الراوندي: 6 مسندا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قطعة، و في الوسائل: 16- 318- أبواب فعل المعروف- ب 11 ح 3 و ح 5 عن الكافي، و الفقيه.

(3) عنه البحار: 96- 137 صدر ح 70. المقنع: 174 مثله. و في الكافي: 4- 3 ح 7، و ص 6 صدر ح 6، و الفقيه: 2- 37 ضمن ح 4، و ثواب الأعمال: 171 ضمن ح 17 و ح 19، و مكارم الأخلاق:

140 ضمن حديث بمعناه، عن بعضها الوسائل: 9- 377- أبواب الصدقة- ب 5 ح 1، و ص 404 ب 15 ح 3.

(4) «و الغنى» البحار.

(5) عنه البحار: 96- 137 ضمن ح 70. قرب الاسناد: 118 ح 414، و الكافي: 4- 9 ذيل ح 1 و ح 2، و ص 10 ضمن ح 3 و ح 4 و ذيل ح 5، و الفقيه: 4- 298 ضمن ح 80، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام):

2- 34 ذيل ح 75، و التوحيد: 68 ذيل ح 24 مضمون صدره، و في الكافي: 4- 9 ضمن ح 3، و ثواب الأعمال: 174 ضمن ح 2، و المقنع: 174، و التهذيب: 4- 105 ضمن ح 34 ذيله، و في الزهد: 33 ضمن ح 86، و الكافي: 4- 2 ضمن ح 2، و الفقيه: 2- 37 ضمن ح 2، و مكارم الأخلاق: 408 ضمن حديث نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: 9- 367- أبواب الصدقة- ضمن ب 1، و ص 393 ب 12 ح 2، و ص 398 ب 13 ح 9.

182

السوء (1). و صدقة السر تطفئ (2) غضب الرب (3).

و لا تحل الصدقة إلا لمحتاج (4)، و لا يجوز دفعها إلى النصاب (5).

و قال الصادق (عليه السلام): اقرأ آية الكرسي، و احتجم أي يوم شئت، و تصدق و اخرج أي يوم شئت (6).

____________

(1) عنه البحار: 96- 137 ضمن ح 70. الكافي: 4- 2 ح 1، و ثواب الأعمال: 169 ح 8، و درر اللآلي:

1- 13 مثله، و في الزهد: 33 ذيل ح 86، و الكافي: 4- 2 ضمن ح 2، و الفقيه: 2- 37 ذيل ح 2، و ثواب الأعمال: 169 ذيل ح 11 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 9- 367- أبواب الصدقة- ب 1 ح 2 و ح 4، و ص 398 ب 13 ح 9.

(2) «تدفع» د.

(3) عنه البحار: 96- 137 ضمن ح 70. الزهد: 38 ذيل ح 101، و الجعفريات: 56، و ص 188 ضمن حديث، و المحاسن: 290 ضمن ح 436، و الكافي: 4- 7 ح 1، و ص 8 ح 3، و الفقيه:

1- 132 ضمن ح 14، و ج 2- 38 ح 8، و ثواب الأعمال: 172 ح 1 بطريقين، و معاني الأخبار:

264 ضمن ح 1، و علل الشرائع: 247 ضمن ح 1، و المقنعة: 261، و التهذيب: 4- 105 ح 33، و مجمع البيان: 1- 385 في صدر حديث، و مكارم الأخلاق: 140 مثله، و في قرب الاسناد: 76 ضمن ح 244، و المقنع: 174، و أمالي الطوسي: 2- 285 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل:

9- 395- أبواب الصدقة- ضمن ب 13.

(4) عنه البحار: 96- 137 ضمن ح 70. و انظر الكافي: 3- 560 ح 1، و ص 562 ح 12، و الفقيه:

3- 109 ح 4، و معاني الأخبار: 262 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 4- 51 ح 1، عنها الوسائل:

9- 231- أبواب المستحقين للزكاة- ضمن ب 8، و ص 239 ب 12 ح 4.

(5) عنه البحار: 96- 137 ضمن ح 70. تفسير العسكري (عليه السلام): 520 ذيل ح 318 بمعناه، و في التهذيب: 4- 53 ح 12 باختلاف في ألفاظه، و انظر الكافي: 4- 13 ح 1، و المقنعة: 263، و التهذيب: 4- 107 ح 40، و في الوسائل: 9- 414- أبواب الصدقة- ب 21 ح 2 و ح 3 و ذيل ح 4 عن الكافي، و التهذيب.

(6) عنه البحار: 96- 137 ذيل ح 70، و المستدرك: 7- 180 ح 5 ذيله. فقه الرضا: 394 مثله، و في المحاسن: 348 ح 23، و الكافي: 4- 283 ح 4، و الفقيه: 2- 175 ح 1، و التهذيب: 5- 49 ح 14 ذيله، و في المحاسن: 348 ح 22، و الكافي: 4- 283 ح 3، و الفقيه: 2- 175 ح 2، و التهذيب:

5- 49 ح 13 نحوه، و في مكارم الأخلاق: 75 صدره، عن معظمها الوسائل: 11- 375- أبواب آداب السفر- ب 15 ح 1 و ح 2.

183

أبواب الصوم

89 باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية

قال الصادق (عليه السلام): الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، و ليس (1) بالرأي و لا التظني، و ليس الرؤية أن يراه واحد (2) و لا اثنان و لا خمسون (3).

و قال (عليه السلام): ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، و ليس على المسلمين إلا الرؤية (4).

و قال الصادق (عليه السلام): إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما، و صم

____________

(1) «و لا» ج.

(2) «أحد» ج.

(3) عنه البحار: 96- 302 صدر ح 18، و المستدرك: 7- 404 صدر ح 4. الفقيه: 2- 77 ح 3، و التهذيب: 4- 156 ح 3، و الاستبصار: 2- 63 ح 3 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 77 ح 6، و الفقيه: 2- 76 ح 1، و المقنع: 182 باختلاف في ذيله، و في المقنعة: 296 صدره باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 10- 252- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 3 ح 2 و ح 4، و ص 290 ب 11 ح 12.

(4) عنه البحار: 96- 302 ضمن ح 18، و المستدرك: 7- 404 ذيل ح 4. الكافي: 4- 77 ح 5، و الفقيه: 2- 77 ح 2، و المقنعة: 297، و التهذيب: 4- 158 ح 14، و الاستبصار: 2- 64 ح 11 مثله، عنها الوسائل: 10- 255- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 3 ح 12.

184

يوم الستين (1).

و روي أنه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين (2)، و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال (3).

و روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إن (4) شككت في صوم (شهر رمضان) (5)، فانظر أي يوم صمت في (6) عام الماضي، و عد منه (7) خمسة أيام و صم يوم الخامس (8).

____________

(1) عنه البحار: 96- 302 ضمن ح 18، و المستدرك: 7- 416 ذيل ح 1. الكافي: 4- 77 ح 8، و الفقيه: 2- 78 ح 11، و فضائل الأشهر الثلاثة: 94 ح 75، و المقنع: 186، و التهذيب: 4- 180 ح 1، و الاستبصار: 2- 77 ح 3 مثله، و في المقنعة: 298 إلى قوله: يوم، عنها الوسائل: 10- 285- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 10 ح 5 و ح 7، و ص 298 ب 16 ح 3 و ذيل ح 4 و ح 5، و في إقبال الأعمال: 16 نقلا عن كتاب «الصيام» لعلي بن الحسن بن فضال باختلاف يسير.

(2) عنه البحار: 96- 302 ضمن ح 18، و في المستدرك: 7- 415 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 209، و المقنع: 183 مثله، و كذا في الكافي: 4- 77 ح 7، و ص 78 ح 12، و الفقيه: 2- 78 ح 10، و التهذيب: 4- 178 ح 66، و الاستبصار: 2- 75 ح 1، عنها الوسائل: 10- 282- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 9 ح 3. و في إقبال الأعمال: 16 نقلا عن كتاب «الصيام» لعلي بن الحسن بن علي ابن فضال مثله.

(3) عنه البحار: 96- 302 ضمن ح 18، و في المستدرك: 7- 415 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 209، و المقنع: 183 مثله، و كذا في الكافي: 4- 78 ذيل ح 11، و الفقيه: 2- 78 ذيل ح 9، و التهذيب:

4- 178 ذيل ح 67، و الاستبصار: 2- 75 ذيل ح 2، عنها الوسائل: 10- 281- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 9 ذيل ح 2.

(4) «إذا» د.

(5) ليس في «ب».

(6) أثبتناه من «ت».

(7) ليس في «ج».

(8) عنه البحار: 96- 302 ضمن ح 18، و المستدرك: 7- 416 صدر ح 1. فقه الرضا: 209، و الكافي: 4- 80 ح 1 و ح 4، و المقنع: 187، و التهذيب: 4- 179 ح 68 و ح 69، و الاستبصار:

2- 76 ح 1 و ح 2 باختلاف في صدره، عن معظمها الوسائل: 10- 283- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 10 ح 3.

185

و قال الصادق (عليه السلام): لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا، عدد القسامة [1] إذا كانوا (1) في المصر، أو شهادة عدلين إذا كانا (2) من (3) خارج المصر (4).

و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق، و لا في رؤية الهلال (5).

90 باب ما يقال عند النظر إلى هلال شهر رمضان

قال الصادق (عليه السلام): إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه بالأصابع،

____________

[1] القسامة: اليمين كالقسم، و حقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم و لم يعرف قاتله، فان لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا «النهاية: 4- 62».

____________

(1) «كان» المستدرك.

(2) «كان» المستدرك، البحار.

(3) ليس في «ب» و «د» و «البحار» و «المستدرك».

(4) عنه البحار: 96- 302 ضمن ح 18، و المستدرك: 7- 418 صدر ح 6. المقنع: 183 نحوه، و كذا في التهذيب: 4- 159 ح 20، و ص 317 ح 31، و الاستبصار: 2- 74 ح 7، عنهما الوسائل:

10- 290- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 11 ح 13.

(5) عنه البحار: 96- 302 ضمن ح 18، و المستدرك: 7- 418 ذيل ح 6. فقه الرضا: 262، و الكافي:

7- 391 صدر ح 6، و المقنع: 403، و الخصال: 586 ضمن ح 12 باختلاف يسير في ألفاظه.

و في الكافي: 4- 77 ح 3 و صدر ح 4، و ج 7- 391 ضمن ح 8، و الفقيه: 2- 77 صدر ح 7، و المقنع: 183، و التهذيب: 4- 180 صدر ح 70، و ج 6- 264 صدر ح 107، و ص 269 صدر ح 129 و صدر ح 130، و الاستبصار: 3- 30 صدر ح 28 و صدر ح 29 ذيله، و في الكافي:

7- 391 ضمن ح 4 و ضمن ح 5، و ص 392 ضمن ح 11، و الفقيه: 3- 31 ضمن ح 29، و التهذيب: 6- 264 ضمن ح 109 و ضمن ح 110، و ص 265 ضمن ح 111، و ص 267 ضمن ح 118، و الاستبصار: 3- 23 ضمن ح 4 و ضمن ح 5، و ص 24 ضمن ح 7 صدره، عن بعضها الوسائل: 10- 286- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 11 ح 2 و ح 3، و ج 27- 350- أبواب الشهادات- ضمن ب 24.

186

و لكن استقبل القبلة، و ارفع يديك إلى السماء، و خاطب الهلال تقول (1): ربي و ربك الله رب العالمين، اللهم أهله علينا بالأمن و الإيمان، و السلامة و الإسلام، و المسارعة إلى ما تحب و ترضى.

اللهم بارك لنا في شهرنا هذا، و ارزقنا عونه و خيره، و اصرف عنا ضره و شره و بلاءه و فتنته (2).

91 باب الوقت الذي يحل فيه الإفطار

و تجب فيه الصلاة قال الصادق (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد وجبت الصلاة و حل (3) الإفطار (4).

____________

(1) «و تقول» د.

(2) عنه البحار: 96- 383 ح 9. فقه الرضا: 206 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 62 عن رسالة أبيه، عنه إقبال الأعمال: 18، و المستدرك: 7- 439 ح 1، و فيهما عن الصادق (عليه السلام). و في المقنع: 185 إلى قوله: و ترضى. و انظر الكافي: 4- 70 صدر ح 1، و ص 73 ح 4، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 70 ح 329، و أمالي الطوسي: 2- 109، و التهذيب: 4- 196 ح 1، عنها الوسائل: 10- 321- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 20 ح 1 و ح 4 و ح 7- ح 9.

(3) «و حل فيه» ج.

(4) عنه البحار: 93- 311 صدر ح 5، و المستدرك: 7- 351 ح 4. و قد تقدم مثله في ص 130 الهامش رقم «1» مع تخريجاته فراجع.

187

92 باب ما يقال عند الإفطار

قال الصادق (عليه السلام): إذا أفطرت كل ليلة من شهر رمضان فقل: الحمد لله الذي أعاننا فصمنا، و رزقنا فأفطرنا، اللهم تقبله منا، و أعنا عليه، و سلمنا فيه، و تسلمه (1) منا (2) في يسر منك و عافية، الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان (3).

93 باب ما يقال في كل ليلة من شهر رمضان

قال الصادق (عليه السلام): تقول في كل ليلة (من شهر رمضان) (4): اللهم رب شهر رمضان، الذي أنزلت (5) فيه القرآن، و افترضت (6) على عبادك فيه الصيام، صل على

____________

(1) هكذا في «ت». «سلمه» ب، ج، د. «و سلمه» البحار.

(2) «لنا» المستدرك.

(3) عنه البحار: 96- 311 ضمن ح 5، و المستدرك: 7- 359 ح 3. الكافي: 4- 95 ح 2، و الفقيه:

2- 66 ح 2، و المقنعة: 319، و التهذيب: 4- 200 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 10- 147- أبواب آداب الصائم- ب 6 ح 2.

(4) ليس في «ب».

(5) «أنزل» د.

(6) «و أفرضت» ج. «و فرض» د.

188

محمد و آل محمد، و ارزقني حج بيتك الحرام، (و زيارة قبر نبيك و الأئمة صلواتك عليهم) (1)، في (2) عامي هذا و في كل عام، و اغفر لي تلك (3) الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمان. فإنه من قال ذلك، (غفر الله) (4) له ذنوب (5) أربعين سنة (6).

94 باب ما ينقض الصوم

قال أبي(رحمه الله) في رسالته إلي: اتق يا بني في صومك خمسة أشياء تفطرك: الأكل، و الشرب، و الجماع، و الارتماس في الماء، و الكذب على الله و رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) و على الأئمة (عليهم السلام) (7).

____________

(1) ليس في «ج» و «البحار».

(2) «من» د.

(3) ليس في «د». «في ذلك» ب.

(4) «غفر» ج، د. «غفرت» البحار.

(5) «ذنوبه» ج.

(6) عنه البحار: 96- 311 ضمن ح 5، و في إقبال الأعمال: 61 عن بعض آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) باختلاف يسير.

(7) عنه البحار: 96- 277 صدر ح 28. فقه الرضا: 207، و المقنع: 188، و الخصال: 286 ح 39 مثله، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 24 ح 14، و الكافي: 2- 340 ح 9، و الفقيه: 2- 67 ح 2 نحو ذيله، و في الفقيه: 2- 67 ح 1، و التهذيب: 4- 189 ح 2، و الاستبصار: 2- 80 ح 1 نحو صدره، عن بعضها الوسائل: 10- 33- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ضمن ب 2، و انظر ص 35 ب 3، و ص 39 ب 4.

189

95 باب آداب الصوم

قال الصادق (عليه السلام): إذا صمت فليصم سمعك و بصرك و فرجك و لسانك، و تغض (1) بصرك عما لا يحل النظر اليه، و السمع عما لا يحل استماعه إليه (2)، و اللسان من الكذب و الفحش (3).

96 باب ما يجب على من أفطر

يوما من شهر رمضان أو جامع فيه قال الصادق (عليه السلام): من أفطر يوما من شهر رمضان خرج منه روح

____________

(1) «و غض» ب.

(2) ليس في «ب».

(3) عنه البحار: 96- 295 صدر ح 26، و المستدرك: 7- 369 ح 9. و انظر الكافي: 4- 87 ح 1، و ذيل ح 3، و الفقيه: 2- 67 ح 3، و عقاب الأعمال: 344، و المقنعة: 310، و التهذيب: 4- 194 ح 2 و ح 3، و إقبال الأعمال: 87، عنها الوسائل: 10- 161- أبواب آداب الصوم- ضمن ب 11.

190

الإيمان (1) (2).

و من أفطر يوما من شهر رمضان أو جامع فيه، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من طعام (3)، و عليه قضاء ذلك اليوم، و أنى بمثله؟! (4)، و من (5) فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه (6).

____________

(1) أي فارقه ما يكمل به الإيمان «مجمع البحرين: 2- 243- روح-».

(2) عنه البحار: 96- 282 صدر ح 12، و المستدرك: 7- 402 ح 4. الكافي: 2- 278 ذيل ح 5، و الفقيه: 2- 73 صدر ح 9، و فضائل الأشهر الثلاثة: 93 ح 74، و عقاب الأعمال: 281 ح 1، و المقنعة: 347، و مجمع البحرين: 2- 243 مثله، عن بعضها الوسائل: 10- 251- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 2 ح 4 و ح 5، و في ج 15- 323- أبواب جهاد النفس- ب 46 ذيل ح 9 عن الكافي.

(3) «الطعام» د.

(4) عنه البحار: 96- 282 ضمن ح 12، و في المستدرك: 7- 327 ح 4 عنه و عن المقنع: 192 مثله، و كذا في فقه الرضا: 212، و في الفقيه: 2- 73 ذيل ح 9 باختصار. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 ح 140، و الكافي: 4- 101 ح 1، و الفقيه: 2- 72 ح 1، و التهذيب: 4- 321 ح 52، و الاستبصار: 2- 97 ح 6 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 10- 44- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ضمن ب 8. و انظر مسائل علي بن جعفر: 116 ح 47، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى:

68 ح 141.

(5) «و متى» ب.

(6) عنه البحار: 96- 282 ذيل ح 12، و المستدرك: 7- 328 ذيل ح 2. الكافي: 4- 101 ح 1- ح 3، و الفقيه: 2- 74 ح 11 و ح 12، و علل الشرائع: 455 ح 14، و التهذيب: 4- 277 ح 11 مضمونه، عنها الوسائل: 10- 50- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ضمن ب 9.

191

97 باب الصائم يشم الطيب

قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يشم الصائم الطيب، إلا المسحوق منه، لأنه يصعد منه (1) إلى دماغه (2).

98 باب الصائم يقطر في أذنه الدواء

قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يقطر الصائم في أذنه الدهن (3).

____________

(1) ليس في «ب» و «ج» و «البحار».

(2) عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26، و المستدرك: 7- 340 ح 3. فقه الرضا: 209، و الفقيه:

2- 70 ذيل ح 17 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 113 ح 4، و التهذيب: 4- 266 ح 38، و الاستبصار: 2- 92 ح 1 نحو صدره، عنها الوسائل: 10- 91- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 32 ح 1.

(3) عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26، و المستدرك: 7- 334 ح 3. الكافي: 4- 110 ح 2، و التهذيب: 4- 258 ح 2 باختلاف يسير في ألفاظه، و في مسائل علي بن جعفر: 110 ح 23، و الكافي: 4- 110 صدر ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 10- 72- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 24 ح 2 و ح 3 و ح 5.

192

99 باب كراهية السعوط و الحقنة للصائم

سئل الصادق (عليه السلام) عن الصائم هل يجوز له أن يستعط (1) أو يحتقن؟

فقال (عليه السلام): لا (2).

100 باب السواك للصائم

قال الصادق (عليه السلام): الصائم يستاك أي النهار شاء (3).

____________

(1) «يسعط» ب، ج، البحار. و السعوط: ما يجعل من الدواء في الأنف «النهاية: 2- 368».

(2) عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26. أنظر الكافي: 4- 110 ح 3 و ذيل ح 4، و الفقيه: 2- 69 ح 17 و ما ورد في ذيله، و التهذيب: 4- 204 ح 6 و ح 9، و ص 214 ذيل ح 29 و ح 30، و مجمع البحرين: 2- 373، عن معظمها الوسائل: 10- 42- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 5 ح 4، و ص 43 ب 7 ح 1- ح 3.

(3) عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26، و المستدرك: 7- 337 ح 3. التهذيب: 4- 262 ح 19 و صدر ح 23، و الاستبصار: 2- 91 صدر ح 2 مثله، و في الكافي: 4- 111 ح 1 باختلاف يسير، و في المقنع: 190، و التهذيب: 4- 261 ح 18، و ص 262 ح 21 نحوه، و في قرب الاسناد: 89 ح 296 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 10- 82- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ضمن ب 28.

193

101 باب الكحل للصائم

قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يكتحل الصائم بالصبر (1)، و الحضض (2) (3)، و بالكحل ما لم يكن مسكا (4).

و قد رويت أيضا رخصة في المسك، لأنه يخرج (5) على عكدة (6) لسانه (7).

____________

(1) الصبر: الدواء المر «مجمع البحرين: 2- 579- صبر-».

(2) الحضض: و هو دواء معروف. و هو عصارة شجر معروف له ثمر كالفلفل، و تسمى ثمرته الحضض «النهاية: 1- 400».

(3) عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26، و المستدرك: 7- 334 صدر ح 3. الفقيه: 2- 69 ذيل ح 13 مثله، إلا أنه لم يذكر الصبر.

(4) عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26، و المستدرك: 7- 335 ذيل ح 3. فقه الرضا: 212 مثله. و في الكافي: 4- 111 صدر ح 3، و التهذيب: 4- 259 صدر ح 8، و الاستبصار: 2- 90 صدر ح 6 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 10- 74- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 25 ح 2.

(5) «يظهر» البحار.

(6) العكدة: عقدة أصل اللسان، و قيل: معظمه، و قيل: وسطه «النهاية: 3- 283».

(7) عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26. فقه الرضا: 212 مثله. و في الفقيه: 2- 69 ذيل ح 13 مضمون صدره، و كذا في التهذيب: 4- 260 ح 10، و الاستبصار: 2- 90 ح 8، عنهما الوسائل:

10- 77- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 25 ح 11.

194

102 باب المضمضة و الاستنشاق

قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يتمضمض الصائم، و يستنشق في شهر رمضان و غيره (1)، فإن تمضمض فلا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات (2).

103 باب التسحر

قال الصادق (عليه السلام): لو أن الناس تسحروا، ثم لم يفطروا إلا على الماء، لقدروا على أن يصوموا الدهر (3).

____________

(1) عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26، و المستدرك: 7- 338 صدر ح 2. فقه الرضا: 212، و الكافي: 4- 107 ح 3، و الفقيه: 2- 69 ذيل ح 14، و المقنع: 190 نحوه، و في الوسائل: 10- 71- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 23 ح 2 عن الكافي.

(2) عنه البحار: 96- 295 ذيل ح 26، و المستدرك: 7- 338 ذيل ح 2. الفقيه: 2- 69 ذيل ح 14 مثله. و في الكافي: 4- 107 ح 2، و التهذيب: 4- 265 ح 35، و الاستبصار: 2- 94 ح 1 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 10- 91- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 31 ح 1.

(3) عنه البحار: 96- 312 ضمن ح 5، و المستدرك: 7- 365 ح 4. الفقيه: 2- 87 ح 7 مثله، و في التهذيب: 4- 199 ح 9 مضمونه، عنهما الوسائل: 10- 145- أبواب آداب الصائم- ب 4 ح 8، و ص 158 ب 10 ح 9.

195

و قال (عليه السلام): تسحروا، و لو بشربة من ماء (1).

و أفضل السحور السويق و التمر (2).

و قال (عليه السلام): إن الله تعالى و ملائكته يصلون على المتسحرين، و المستغفرين بالأسحار (3).

104 باب الوقت الذي يحرم فيه

الطعام و الشراب و تجب فيه الصلاة قال الصادق (عليه السلام): مطلق للرجل أن يأكل و يشرب حتى يستيقن (4) طلوع

____________

(1) عنه البحار: 96- 312 ضمن ح 5، و المستدرك: 7- 356 صدر ح 5. دعائم الإسلام: 1- 271 في صدر حديث عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) مثله، و في الفقيه: 2- 87 ذيل ح 5، و المقنع: 204، و المقنعة:

316 في ذيل حديث عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: 4- 94 ضمن ح 2، و التهذيب: 4- 197 ضمن ح 1، و ص 314 ضمن ح 20 مسندا عن سماعة، و في أمالي الطوسي:

2- 111 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 10- 142- أبواب آداب الصائم- ضمن ب 4. و في المقنعة: 316 عن آل محمد (عليهم السلام) نحوه.

(2) عنه البحار: 96- 312 ضمن ح 5، و في المستدرك: 7- 358 ذيل ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 206 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 87 ذيل ح 5، و المقنع: 205، و المقنعة: 316، و التهذيب: 4- 198 ح 3، عن بعضها الوسائل: 10- 146- أبواب آداب الصائم- ب 5 ح 1 و ح 4.

(3) عنه البحار: 96- 312 ذيل ح 5، و المستدرك: 7- 356 ذيل ح 5. الفقيه: 2- 87 صدر ح 5، و المقنع: 204، و المقنعة: 316 في صدر حديث عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) مثله، عنها الوسائل: 10- 145- أبواب آداب الصائم- ب 4 ح 9.

(4) «يتيقن» ج.

196

الفجر (1)، فإذا طلع الفجر حرم الأكل و الشرب، و وجبت الصلاة (2).

105 باب ما جاء في ليلة تسعة و عشر و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين

قال الصادق (عليه السلام): اغتسل ليلة تسعة عشر من شهر رمضان، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين (3)، و اجتهد أن تحييها (4).

____________

(1) عنه البحار: 96- 277 ضمن ح 28، و المستدرك: 7- 344 صدر ح 2. فقه الرضا: 206، و الفقيه: 2- 87 ذيل ح 5، و المقنع: 205 مثله. و انظر مصادر الهامش الآتي.

(2) عنه البحار: 96- 277 ذيل ح 28، و المستدرك: 7- 344 ذيل ح 2. الكافي: 4- 99 صدر ح 5، و الفقيه: 2- 81 ح 1، و التهذيب: 4- 185 ح 3 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 10- 111- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 42 ح 2. و انظر الكافي: 4- 98 ذيل ح 3.

(3) عنه البحار: 97- 8 صدر ح 11، و المستدرك: 2- 510 ح 3. قرب الاسناد: 167 صدر ح 613، و الكافي: 4- 153 صدر ح 2 باختلاف يسير، و كذا في الفقيه: 2- 103 صدر ح 16، و التهذيب:

4- 196 صدر ح 2، و مصباح المتهجد: 627 عن أحدهما (عليهما السلام)، عنها الوسائل: 3- 303- أبواب الأغسال المسنونة- ب 1 ح 2 و ح 13 و ح 15، و في ص 327 ح 12 و ح 13 عن إقبال الأعمال:

220، و ص 237 نحوه.

(4) عنه البحار: 97- 8 ضمن ح 11. و في فقه الرضا: 205 مضمونه، و كذا في فضائل الأشهر الثلاثة:

103 ح 91، و ص 118 ح 114، عنه الوسائل: 10- 358- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 32 ح 9 و ح 10، و في ج 8- 18- أبواب نافلة شهر رمضان- ب 1 ضمن ح 3 عن التهذيب: 3- 59 ضمن ح 4 نحوه.

197

و ذكر أن ليلة القدر ترجى في ليلة إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين [1].

و قال (عليه السلام): ليلة ثلاث و عشرين، الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، و فيها يكتب وفد الحاج، و ما يكون من السنة إلى السنة (1).

و قال (عليه السلام): يستحب أن يصلى فيها مائة ركعة، يقرأ في كل ركعة:

«الحمد»، و عشر مرات «قل هو الله أحد» (2).

____________

[1] عنه البحار: 97- 8 ضمن ح 11. الكافي: 4- 156 ح 1 و صدر ح 2، و الخصال: 519 ح 8، و التهذيب: 3- 58 صدر ح 3 و صدر ح 4 باختلاف في اللفظ، و كذا في الفقيه: 2- 103 ضمن ح 14 و في صدر ح 15 بزيادة «تسع عشر»، و مجمع البيان: 5- 519 نقلا عن العياشي، بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنها الوسائل: 10- 354- أبواب أحكام شهر رمضان- ضمن ب 32.

قال المصنف(رحمه الله) في الخصال: 519: اتفق مشايخنا (رضي الله عنه)م على أنها ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان.

____________

(1) عنه البحار: 97- 9 ضمن ح 11، و المستدرك: 6- 211 ح 2. الكافي: 4- 160 ضمن ح 12، و الفقيه: 2- 101 ضمن ح 6 ذيله، و انظر الكافي: 4- 156 ح 2، و ص 157 ح 6، و ص 158 ح 8، و التهذيب: 4- 332 ح 110، و دعائم الإسلام: 1- 281، عن بعضها الوسائل: 10- 357- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 32 ح 6 و ح 7.

(2) عنه البحار: 97- 9 ضمن ح 11، و المستدرك: 6- 212 ذيل ح 2. فقه الرضا: 205 باختلاف يسير، و كذا في الكافي: 4- 155 ضمن ح 6 مسندا عن أبي محمد (عليه السلام)، و في ح 4، و الفقيه: 2- 100 ح 5، و الخصال: 519 ح 6 مسندا عن أبي الحسن (عليه السلام)، و في التهذيب: 3- 61 ح 13، و الاستبصار:

1- 461 ح 4 مسندا عن العبد الصالح (عليه السلام) نحوه، عن معظمها الوسائل: 8- 17- أبواب نافلة شهر رمضان- ب 1 ح 1.

198

106 باب في أن الصوم على أربعين وجها

روي عن الزهري [1] أنه قال: دخلت على علي بن الحسين (عليه السلام) فقال: يا زهري، من أين جئت؟ فقلت: من المسجد، فقال (عليه السلام): فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم، فاجتمع رأيي و رأي أصحابي على أنه ليس شيء (1) من الصوم واجب إلا صوم شهر رمضان.

فقال (عليه السلام): يا زهري، ليس كما قلتم، إن (2) الصوم على أربعين وجها: فعشرة أوجه (3) منها واجبة كوجوب شهر رمضان، و عشرة أوجه منها صيامهن حرام، و أربعة عشر وجها (4) منها صاحبها فيها (5) بالخيار، إن شاء صام و إن شاء أفطر، و صوم الإذن على ثلاثة أوجه، و صوم (التأديب، و صوم الإباحة) (6)، و صوم السفر، و صوم (7) المرض.

____________

[1] تابعي، و هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب بن زيرة بن كلاب، ذكره الشيخ في رجاله: 101 ضمن أصحاب علي بن الحسين (عليه السلام)، و ترجمه السيد الخوئي- رحمة الله عليه- في المعجم: 16- 181، و ج 17- 257 مفصلا فراجع.

____________

(1) ليس في «ب».

(2) «لأن» ج.

(3) ليس في «ب» و «ج».

(4) ليس في «ج».

(5) ليس في «ج».

(6) «التأدب و الإباحة» ب.

(7) هكذا في «ت». و في بقية النسخ «و».

199

فقلت: فسرهن لي، فقال (عليه السلام): أما الواجب: فصيام شهر رمضان، و صيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان عمدا متعمدا (1)، و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق، قال الله (2) تبارك و تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ [1].

و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار (لمن لم يجد العتق واجب) (3)، قال الله تبارك و تعالى فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا (4).

و صيام ثلاثة أيام في (5) كفارة اليمين واجب (6) لمن لم يجد الإطعام، قال الله تبارك و تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ (7) كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق.

(و صيام أذى الحلق) (8) حلق الرأس- واجب، قال الله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (9) فصاحبها فيها بالخيار، فإن صام (10) صام ثلاثا.

____________

[1] النساء: 92. من قوله: «قتل الخطأ لمن لم يجد العتق» إلى هنا أثبتناه كما هو في نسخة «ش»، و قد ورد باضطراب في ألفاظه في بقية النسخ.

____________

(1) بزيادة «واجب» ج، د.

(2) لفظ الجلالة ليس في «ب».

(3) ليس في «ب».

(4) المجادلة: 4.

(5) ليس في «ب» و «د».

(6) «أنه واجب» ج.

(7) المائدة: 89.

(8) «و صوم الحلق» ب.

(9) البقرة: 196.

(10) «شاء» ب، د.

200

و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي، قال الله عز و جل فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ (1).

و صوم جزاء الصيد واجب، قال الله تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» (2).

أ و تدري (3) كيف يكون عدل ذلك صياما (يا زهري) (4)؟ فقلت: لا أدري، فقال (عليه السلام): يقوم الصيد قيمة، ثم يفض (5) تلك القيمة على البر (6)، ثم يكال ذلك (7) البر أصواعا، فيصوم (8) لكل نصف صاع يوما.

و صوم النذر واجب، و صوم الاعتكاف واجب.

و أما الصوم الحرام: فصوم يوم الفطر، و يوم الأضحى، و ثلاثة أيام التشريق (9).

و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا (10) عنه، أمرنا أن نصومه مع شعبان، و نهينا أن ينفرد (11) الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس.

____________

(1) البقرة: 196.

(2) المائدة: 95.

(3) «أ تدري» ج، د.

(4) ليس في «ج».

(5) تفضض الشيء: تفرق «لسان العرب: 7- 207».

(6) البر: القمح «مجمع البحرين: 1- 184- برر-».

(7) ليس في «ج».

(8) «فتصوم» ب.

(9) «من التشريق» ب، ج.

(10) «و نهانا» ج، و كذا ما بعدها.

(11) هكذا في «أ» و «ر» و «ط». «يتفرد» ب، ج، د.

201

فقلت (1): جعلت فداك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟

قال (عليه السلام): ينوي ليلة الشك أنه صائم (2) من شعبان، فإن كان من (3) شهر رمضان أجزأ عنه، و إن كان من شعبان لم يضره.

فقلت: و كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال (عليه السلام): لو (4) أن رجلا صام يوما من شهر (5) رمضان تطوعا، و هو لا يدري و لا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بعد (6) ذلك، أجزأ (عن فريضته) (7)، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.

و صوم الوصال حرام، (و صوم الصمت حرام) (8)، و صوم نذر المعصية حرام، و صوم الدهر حرام (9).

و أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة، و الخميس، و الاثنين، و صوم أيام البيض، و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، و صوم يوم عرفة، و يوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام و إن شاء أفطر.

و أما صوم الإذن: فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، و العبد (10) لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه (11). قال (رسول الله) (12) (صلى الله عليه و آله و سلم): من نزل على قوم فلا يصومن (13) تطوعا إلا بإذنهم.

____________

(1) «قلت» ب.

(2) هكذا في «ش». «صام» بقية النسخ.

(3) ليس في «ج».

(4) ليس في «ب».

(5) ليس في «ب».

(6) ليس في «ج».

(7) هكذا في «ت». «عنه» ب، ج، د.

(8) ليس في «ب».

(9) بزيادة «و صوم السفر حرام» ج.

(10) «و المملوك» د.

(11) «مضيفه» ب.

(12) «و قال الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم)» ج. «قال الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم)» د.

(13) «فلا يصوم» ب، د.

202

و أما صوم التأديب: فالصبي يؤمر إذا راهق (1) بالصوم تأديبا و ليس بفرض، و كذلك من أفطر لعلة من (2) أول النهار، ثم قوي (بقية يومه) (3)، أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض، و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار، ثم قدم (4) أهله، أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض.

و أما صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد، فقد أباح الله له ذلك، و أجزأ (5) عنه صومه.

و أما صوم السفر و المرض، فإن العامة اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم، و قال قوم: لا يصوم، و قال قوم: إن شاء صام و إن شاء أفطر، و أما نحن فنقول:

يفطر في الحالتين جميعا، فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لأن الله (6) تبارك و تعالى يقول فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (7) (8).

____________

(1) المراهق: إذا قارب الغلام الاحتلام و لم يحتلم «مجمع البحرين: 2- 232- رهق-». و قال المجلسي:

في روضة المتقين: 3- 235: المراد به هنا بعد السبع إلى البلوغ.

(2) «في» ج.

(3) «بعد ذلك» ب.

(4) «قدم إلى» ج.

(5) «و أجزأ له» ج.

(6) لفظ الجلالة ليس في «ج».

(7) البقرة: 184.

(8) عنه الجواهر: 20- 194 قطعة، و أخرج عنه قطعا في المستدرك: 7- 391 ح 2، و ص 490 ح 3، و ص 493 ح 4، و ص 507 ح 1، و ص 522 ح 3، و ص 526، و ص 549 ح 1، و ص 553 ح 1 و ح 4، و ص 554 ح 1، و ص 555 ح 1، و ص 556 ح 1، و ص 561 ح 2، و في ص 487 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 200، و المقنع: 179 إلى قوله: و صوم الاعتكاف واجب. و في تفسير القمي:

1- 185، و الكافي: 4- 83 ح 1، و الفقيه: 2- 46 ح 1، و الخصال: 534 ح 2، و التهذيب:

4- 294 ح 1 مثله، و في المقنعة: 363 باختلاف، عنها الوسائل: 10- 367- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 1 ح 1 إلى قوله: «و أما صوم الحرام».

203

107 باب زكاة الفطرة

قال الصادق (عليه السلام): أدفع زكاة الفطرة عن نفسك و عن كل من تعول: من صغير و كبير (1)، و حر و عبد (2)، و ذكر و أنثى (3)، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، (أو صاعا من بر) (4)، أو صاعا من شعير (5)، (و أفضل ذلك التمر) (6) (7).

____________

(1) هكذا في «ت». «أو كبير» بقية النسخ، و البحار، و المستدرك.

(2) «و حر أو عبد» ج، «حر و عبد» المستدرك.

(3) «و ذكر أو أنثى» ج. «ذكر و أنثى» المستدرك.

(4) ليس في «ب» و «المستدرك».

(5) عنه البحار: 96- 108 صدر ح 14، و المستدرك: 7- 141 ح 4، و ص 143 ح 3، و في المختلف:

197 عنه و عن علي بن بابويه في رسالته، و المقنع: 210، و ابن أبي عقيل ذيله. و في الكافي:

4- 171 ح 2، و الفقيه: 2- 114 ح 1، و ص 116 ح 7، و الخصال: 605 ضمن ح 9، و التهذيب:

4- 71 ح 2، و ص 80 ح 2، و ص 82 ح 11 و صدر ح 12، و الاستبصار: 2- 46 ح 2 باختلاف يسير، و كذا في الفقيه: 1- 327 ضمن ح 30، و مصباح المتهجد: 661 عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 122 مسندا عن الرضا (عليه السلام)، و في التهذيب: 4- 75 صدر ح 19 مسندا عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، عن بعضها الوسائل: 9- 327- أبواب زكاة الفطرة- ضمن ب 5، و ص 332 ضمن ب 6.

(6) «و الأفضل التمر» د.

(7) عنه البحار: 96- 108 ضمن ح 14، و في المستدرك: 7- 146 ح 1 عنه و عن المقنع: 211 مثله.

الكافي: 4- 171 صدر ح 3، و الفقيه: 2- 117 صدر ح 15، و علل الشرائع: 390 صدر ح 1، و المقنعة: 251، و التهذيب: 4- 85 ح 2 و صدر ح 3، و الاستبصار: 2- 42 ذيل ح 12 بمعناه، عنها الوسائل: 9- 349- أبواب زكاة الفطرة- ب 10 ح 1 و ح 4 و ح 8. و في المختلف: 197 نقلا عن ابني بابويه، و الشيخين، و ابن أبي عقيل باختلاف في اللفظ.

204

و لا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (1) (2).

و لا بأس أن (3) تدفع عن نفسك و عمن تعول إلى واحد (4)، و لا يجوز أن (تدفع واحدا) (5) إلى نفسين (6).

108 باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرة

قال الصادق (عليه السلام): لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره (7)، و هي زكاة إلى أن تصلي (8) العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي

____________

(1) الورق: الفضة «النهاية: 5- 175».

(2) عنه المستدرك: 7- 146 ح 4 و عن المقنع: 211 مثله. الكافي: 4- 171 ضمن ح 6، و ص 174 ذيل ح 22، و الفقيه: 2- 117 ذيل ح 16، و التهذيب: 4- 86 ح 7، و ص 89 ضمن ح 10، و الاستبصار: 2- 50 ح 2 مضمونه، عنها الوسائل: 9- 345- أبواب زكاة الفطرة- ضمن ب 9.

(3) «بأن» ج، د.

(4) «أحد» البحار.

(5) هكذا في «ر». «يدفع واحد» ب، ج، د، البحار، المستدرك.

(6) عنه البحار: 96- 108 ضمن ح 14، و أخرج ذيله في المستدرك: 7- 150 ح 1 عنه و عن المقنع:

211. الفقيه: 2- 116 صدر ح 9 مثله، و في ح 11، و الكافي: 4- 171 ذيل ح 6 بمعنى صدره، و في فقه الرضا: 210 ذيله، و في التهذيب: 4- 89 ح 9،  و الاستبصار: 2- 52 ح 1 مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: 9- 362- أبواب زكاة الفطرة- ضمن ب 16.

(7) عنه البحار: 96- 108 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 147 صدر ح 2، و في المختلف: 199 عنه و عن رسالة علي بن بابويه، و المقنع: 212 مثله، و كذا في فقه الرضا: 210، و الفقيه: 2- 118 عن رسالة أبيه. و في التهذيب: 4- 76 ضمن ح 4، و الاستبصار: 2- 45 ضمن ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 9- 354- أبواب زكاة الفطرة- ب 12 ح 4.

(8) هكذا في «ر». «يصلي» ب، ج، د، البحار.

205

صدقة (1)، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (2).

109 باب إخراج الفطرة عن المملوك

قال الصادق (عليه السلام): (إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة) (3) (4).

و إذا (5) كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه، إلا أن يكون لرجل واحد (6).

____________

(1) عنه البحار: 96- 108 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 147 ضمن ح 2. و في المختلف: 200 عن ابني بابويه مثله، و كذا في فقه الرضا: 210، و المقنع: 212، و الفقيه: 2- 118 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 4- 171 ح 4، و التهذيب: 4- 76 ح 3، و الاستبصار: 2- 44 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9- 353- أبواب زكاة الفطرة- ب 12 ح 2. و في الكافي: 4- 170 ذيل ح 1، و إقبال الأعمال: 283 مضمونه.

(2) عنه البحار: 96- 108 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 147 ذيل ح 2، و في المختلف: 199 عنه و عن رسالة علي بن بابويه، و المقنع: 212 مثله، و كذا في فقه الرضا: 211، و الفقيه: 2- 118 عن رسالة أبيه.

(3) ليس في «ب» و «د».

(4) عنه البحار: 96- 109 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 142 ح 5. و في فقه الرضا: 210، و الفقيه:

2- 116 ذيل ح 9، و المقنع: 211 مثله. و في الكافي: 4- 174 ح 20، و التهذيب: 4- 72 ح 3، و ص 331 ح 107، و دعائم الإسلام: 1- 267 في صدر حديث بمعناه، و في الوسائل: 9- 330- أبواب زكاة الفطرة- ب 5 ح 9، و ص 331 ح 13 عن الكافي، و التهذيب.

(5) «و إن» ج.

(6) عنه البحار: 96- 109 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 151 ح 1. الفقيه: 2- 119 ح 22 بمعناه، عنه الوسائل: 9- 365- أبواب زكاة الفطرة- ب 18 ح 1.

206

110 باب من يعطى الفطرة و من لا يعطى

قال الصادق (عليه السلام): لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية (1).

111 باب من تجب عليه الفطرة و من لا تجب عليه

قال الصادق (عليه السلام): من حلت له الفطرة (لم تحل) (2) عليه (3).

____________

(1) عنه البحار: 96- 109 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 149 ح 2. الخصال: 606 ضمن ح 9 باختلاف في ألفاظه، و كذا في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 122 ضمن ح 1 مسندا عن الإمام الرضا (عليه السلام)، و تحف العقول: 313 مرسلا عن الرضا (عليه السلام)، عنهما الوسائل: 9- 339- أبواب زكاة الفطرة- ب 6 ح 20 و ح 22، و في ص 358 ب 14 ح 5 عن العيون.

(2) «لم يجب» د. «فلا تحل» ج.

(3) عنه البحار: 96- 109 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 138 ح 1. المقنع: 212 مثله، و كذا في التهذيب: 4- 73 ضمن ح 11، و الاستبصار: 2- 41 ضمن ح 5، عنهما الوسائل: 9- 322- أبواب زكاة الفطرة- ب 2 ضمن ح 9. و في الفقيه: 2- 115 ذيل ح 5 باختلاف يسير، و في المختلف: 193 نقلا عن المقنع مثله.

207

112 باب فيمن لم يخرج الفطرة

قال الصادق (عليه السلام): الفطرة واجبة على كل مسلم، فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت، فقيل (1) له (عليه السلام): و ما الفوت؟ قال (عليه السلام): الموت (2).

113 باب ما على أهل البوادي من الفطرة

سئل الصادق (عليه السلام) عن الفطرة على أهل البوادي؟ فقال (عليه السلام): (على كل) (3) من اقتات قوتا أن يؤدي من ذلك القوت (4).

____________

(1) «قيل» ب، د.

(2) عنه البحار: 96- 109 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 138 ح 1. إقبال الأعمال: 274 في صدر حديث، نقلا عن كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 4- 174 ح 21، و الفقيه: 2- 118 ح 18، و علل الشرائع: 389 ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: 9- 328- أبواب زكاة الفطرة- ب 5 ح 5، و ص 331 ح 16.

(3) «كل» ب. «لكل» د.

(4) عنه البحار: 96- 109 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 144 ح 1. الكافي: 4- 173 ح 14، و التهذيب: 4- 78 ح 1، و الاستبصار: 2- 42 ح 1 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل:

9- 344- أبواب زكاة الفطرة- ب 8 ح 4. و في الفقيه: 2- 115 ذيل ح 4 ذيله.

208

و سئل (عليه السلام) عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة؟ فقال: يصدق (1) بأربعة أرطال (2) من لبن (3).

114 باب ما يصنع ليلة الفطر

قال الصادق (عليه السلام): إذا كانت ليلة الفطر فصل المغرب ثلاثا، ثم اسجد و قل: يا ذا الطول، يا ذا الحول (4)، يا مصطفي محمد و ناصره، صل على محمد و آل محمد، و اغفر لي كل ذنب أذنبته و نسيته، و هو عندك في كتاب مبين.

ثم تقول مائة مرة: أتوب إلى الله (5).

____________

(1) «تصدق» د.

(2) الرطل: نصف المن، عبارة عن اثني عشر أوقية «مجمع البحرين: 2- 191- رطل-».

(3) عنه البحار: 96- 109 ذيل ح 14، و المستدرك: 7- 144 ح 2. الكافي: 4- 173 ح 15، و التهذيب: 4- 78 ح 3، و ص 84 ح 19، و الاستبصار: 2- 43 ح 3، و ص 50 ح 4 مثله، عنها الوسائل: 9- 341- أبواب زكاة الفطرة- ب 7 ح 3.

قال صاحب الوسائل: هذا محمول على الاستحباب، لأن من لا يمكنه الفطرة لا تجب عليه، فيجزيه أقل من صاع.

(4) بزيادة «يا ذا الجود» د. و الطول: الفضل و السعة. و الحول: القدرة «مجمع البحرين: 1- 599- حول- و ج 3- 76- طول-».

(5) عنه البحار: 91- 127 صدر ح 24، و عن أمالي الصدوق: 89 ضمن ح 9 مثله، و في فقه الرضا:

209 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 167 ضمن ح 3، و الفقيه: 2- 109 ذيل ح 3، و إقبال الأعمال: 271 باختلاف في ألفاظه.

209

115 باب التكبير في العيدين

قال الصادق (عليه السلام): كبر ليلة الفطر بعد صلاة المغرب، و العشاء الآخرة، و صلاة الغداة، و صلاة العيد كما تكبر أيام التشريق، تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله و الله أكبر، (الله أكبر) (1) و لله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، و الحمد لله على ما أبلانا (2). و لا تقل فيه: و رزقنا (3) من بهيمة الأنعام، فإن ذلك في أيام التشريق (4).

و قال الصادق (عليه السلام): من فاته التكبير أو نسيه فليكبر (5) حين يذكره (6) (7).

____________

(1) ليس في «د».

(2) «ما أولانا» ب، د.

(3) «و ارزقنا» ب، د.

(4) عنه المستدرك: 6- 136 ح 2، و في البحار: 91- 127 ذيل ح 24 عنه و عن أمالي الصدوق: 90 ذيل ح 9 مثله، و في الكافي: 4- 166 ح 1، و الفقيه: 2- 108 ح 1، و الخصال: 609 ضمن ح 9، و التهذيب: 3- 138 ح 43 صدره باختلاف يسير، و في الفقيه: 2- 109 ح 2، و المقنع: 150 ذيله، و قد ورد التكبير في الكافي: 4- 516 ح 2، و علل الشرائع: 447 ح 1، و الخصال: 502 ح 4، و التهذيب: 5- 269 ح 34، عن معظمها الوسائل: 7- 455- أبواب صلاة العيد- ضمن ب 20، و ص 457 ضمن ب 21.

(5) «فيكبر» ب، ج.

(6) «يذكر» ج، البحار.

(7) عنه البحار: 91- 124 صدر ح 15، و المستدرك: 6- 140 ح 1. و انظر الوسائل: 7- 464- أبواب صلاة العيد- ب 23. و سيأتي في ص 210 الهامش «5» بمعناه.

210

و قال الصادق (عليه السلام): ليلة الفطر، الليلة التي يستوفي فيها الأجير أجره (1).

و التكبير أيام التشريق بالأمصار في عشر صلوات: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم الثالث، لأنه إذا نفر الناس من منى في النفر الأول، وجب على أهل الأمصار قطع التكبير.

و بمنى التكبير في خمس عشرة صلاة: من صلاة (2) الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم (3) الرابع (4)، و من فاته فليعد (5)، و يقال التكبير في دبر كل صلاة، ثلاث مرات (6).

____________

(1) عنه البحار: 91- 124 ضمن ح 15، و في ص 132 صدر ح 33 عن فقه الرضا: 205 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 167 ضمن ح 3، و إقبال الأعمال: 271 ضمن حديث مضمونه.

(2) ليس في «د».

(3) ليس في «ب».

(4) عنه البحار: 91- 124 ضمن ح 15. الكافي: 4- 516 ح 2، و الخصال: 502 ح 4، و علل الشرائع: 447 ح 1، و التهذيب: 3- 139 ح 45، و ج 5- 269 ح 34 نحوه، و في الاستبصار:

2- 299 ح 2 صدره، و في الفقيه: 2- 128 ذيل ح 10 مضمونه، عنها الوسائل: 7- 458- أبواب صلاة العيد- ب 21 ح 2. و في الخصال: 609 ضمن ح 9 ذيله باختلاف يسير.

(5) عنه البحار: 91- 124 ضمن ح 15. و انظر مسائل علي بن جعفر: 161 ذيل ح 245، و قرب الاسناد: 221 ذيل ح 863، و الكافي: 4- 517 ضمن ح 5، و التهذيب: 5- 487 ضمن ح 383، و مستطرفات السرائر: 30 ضمن ح 27 نقلا عن نوادر البزنطي، و دعائم الإسلام: 1- 187، عن بعضها الوسائل: 7- 465- أبواب صلاة العيد- ضمن ب 24. و تقدم في ص 209 الهامش «7» بمعناه.

(6) عنه البحار: 91- 124 ذيل ح 15. انظر التهذيب: 3- 289 ح 25، عنه الوسائل: 7- 463- أبواب صلاة العيد- ب 22 ح 2.

211

116 باب صلاة العيدين

و اغتسل في العيدين جميعا و تطيب و تمشط و البس أنظف (ثوب من) (1) ثيابك (2)، و ابرز إلى تحت السماء، و قم على الأرض و لا تقم على غيرها (3)، و كبر سبع تكبيرات، و تقول (4) بين كل تكبيرتين ما شئت من كلام حسن: من تمجيد (5)، و تكبير (6)، و تهليل، و دعاء، و مسألة.

و تقرأ: «الحمد» و «سبح اسم ربك الأعلى» و تركع بالسابعة، و تسجد و تقوم و تقرأ: «الحمد» و «الشمس و ضحيها» و تكبر خمس تكبيرات و تركع بالخامسة، و تسجد و تتشهد (7) و تسلم (8).

____________

(1) ليس في «ب».

(2) عنه البحار: 90- 379 صدر ح 28. فقه الرضا: 131، و ص 213 باختلاف يسير. و انظر قرب الاسناد: 224 ح 873، و الكافي: 4- 170 ح 5، و الفقيه: 2- 113 ح 16، و التهذيب: 3- 136 ح 29، و دعائم الإسلام: 1- 185، عن بعضها الوسائل: 7- 446- أبواب صلاة العيد- ب 14 ح 1- ح 3.

(3) عنه البحار: 90- 379 ضمن ح 28، و كشف اللثام: 1- 261 ذيله، و الرياض: 1- 195 ذيله.

فقه الرضا: 213 مثله. و في الكافي: 3- 460 ضمن ح 3، و ص 461 ح 7، و الفقيه: 1- 322 ح 16، و التهذيب: 3- 284 ح 2، و ص 285 ح 5 مضمونه، عنها الوسائل: 7- 449- أبواب صلاة العيد- ضمن ب 17.

(4) «تقول» د.

(5) «تحميد» البحار.

(6) ليس في «ج» و «البحار».

(7) «و تشهد» ج.

(8) عنه البحار: 90- 379 ضمن ح 28. انظر الفقيه: 1- 324 ح 29، و التهذيب: 3- 132 ح 22، و ص 288 ح 19، و الفقيه: 1- 450 ح 11، عنها الوسائل: 7- 467- أبواب صلاة العيد- ب 26 ح 1 و ح 5، و في ص 436 ب 10 ح 10 عن التهذيب، و الاستبصار.

212

و إن صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين، و إن صليت بغير خطبة صليت أربعا (بتسليمة واحدة) (1) (2).

و قال أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه)) (3): من فاته العيد فليصل أربعا (4).

و قال أبو جعفر (عليه السلام): من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام (5).

و من السنة أن يطعم الرجل في الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، و في

____________

(1) «بتسليمتين» ب.

(2) عنه البحار: 90- 379 ضمن ح 28، و كشف اللثام: 1- 259 ذيله. المختلف: 114 عن علي بن بابويه ذيله، و في قرب الاسناد: 114 ح 396، و التهذيب: 3- 287 صدر ح 16 مضمون صدره، عنهما الوسائل: 7- 440- أبواب صلاة العيد- ب 10 ح 21، و ص 441 ح 2. ذكر العلامة في المختلف القول بالأربع ساقط عندنا.

(3) ليس في «ب». «علي (عليه السلام)» د.

(4) عنه البحار: 90- 379 ضمن ح 28، و المستدرك: 6- 123 ح 4. التهذيب: 3- 135 ح 27، و الاستبصار: 1- 446 ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 7- 426- أبواب صلاة العيد- ب 5 ح 2. و في الجعفريات: 46 باختلاف في ألفاظه، و بإسناده عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) مثله.

قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذه الرواية التخيير، لأن من صلى وحده، كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين، و بين أن يصلي أربعا كيف ما شاء، و إن كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.

(5) عنه البحار: 90- 379 ضمن ح 28، و المستدرك: 6- 135 ح 7. الكافي: 3- 461 ح 10، و الفقيه: 1- 321 ح 14، و التهذيب: 3- 138 ح 39 مثله، عنها الوسائل: 7- 449- أبواب صلاة العيد- ب 17 ح 3 و ح 8.

213

الأضحى بعد ما ينصرف (1).

و لا صلاة يوم العيد بعد صلاة العيد حتى تزول الشمس (2).

____________

(1) عنه البحار: 90- 379 ضمن ح 28. الكافي: 4- 168 ح 2، و الفقيه: 2- 113 ح 15، و المقنع:

149، و التهذيب: 3- 138 ح 42 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 168 ح 1 صدره، و في الجعفريات: 45، و دعائم الإسلام: 1- 184، و إقبال الأعمال: 280، و ص 281 مضمونه، عن بعضها الوسائل: 7- 444- أبواب صلاة العيد- ب 12 ح 4 و ح 5.

(2) عنه البحار: 90- 379 ذيل ح 28، و كشف اللثام: 1- 264. و انظر الكافي: 3- 459 ح 1، و الفقيه: 1- 322 ح 18، و ثواب الأعمال: 103 ذيل ح 4 و ح 5 و ح 7. و التهذيب: 2- 274 ح 125، عنها الوسائل: 7- 428- أبواب صلاة العيد- ضمن ب 7.

215

أبواب الحج

[117 باب أقسام الحج و آدابه]

الحاج (1) على ثلاثة أوجه: قارن، و مفرد، و متمتع بالعمرة إلى الحج (2).

و لا يجوز لأهل مكة و حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، (و ليس لهم إلا القران و الإفراد) (3)، لقول الله عز و جل فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (4) ثم قال ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (5) (و حد حاضري) (6) المسجد الحرام (7): أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا، و من كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، و لا يقبل الله

____________

(1) «الحج» ب.

(2) عنه البحار: 99- 87 صدر ح 5. فقه الرضا: 215، و المقنع: 215 مثله. و في الكافي: 4- 291 صدر ح 1 و ح 2، و الفقيه: 2- 203 ح 1، و التهذيب: 5- 24 صدر ح 1 و ح 2، و الاستبصار:

2- 153 صدر ح 12 و ح 13 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 11- 211- أبواب أقسام الحج- ب 1 ح 1 و ح 2.

(3) ليس في «ب».

(4)- البقرة: 196.

(5)- البقرة: 196.

(6) «و حاضري» ب.

(7) ليس في «ب».

216

عز و جل منه (1) غيره (2).

فإذا أردت الخروج إلى الحج فوفر (3) شعرك شهر ذي القعدة و عشرة (4) من ذي الحجة (5)، و اجمع أهلك و صل ركعتين، و ارفع يديك، و مجد (6) الله كثيرا، و صل على محمد و آل محمد، و قل: اللهم إني أستودعك اليوم (7) ديني و نفسي و أهلي و مالي و ولدي و جميع حزانتي (8)، الشاهد منا و الغائب، و جميع ما أنعمت به علي (9).

فإذا خرجت من منزلك فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول و لا قوة إلا

____________

(1) أثبتناه من «ت».

(2) عنه البحار: 99- 87 ضمن ح 5، و كشف اللثام: 1- 278 قطعة، و الجواهر: 18- 9 قطعة. فقه الرضا: 215، و الفقيه: 2- 203 ذيل ح 1، و المقنع: 215 مثله. و في تفسير العياشي: 1- 93 ح 247، و التهذيب: 5- 33 ح 27، و ص 492 ح 412، و الاستبصار: 2- 157 ح 3 باختلاف، و في الخصال: 606 ضمن ح 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 122 ضمن ح 1 نحو صدره، و في قرب الاسناد: 244 ح 967، و الكافي: 4- 299 ح 1، و ص 300 ح 4 مضمون صدره، عن معظمها الوسائل: 11- 258- أبواب أقسام الحج- ضمن ب 6.

(3) «توفر» د.

(4) «و عشر» ج. «و عشرا» د، البحار.

(5) عنه البحار: 99- 88 ضمن ح 5. فقه الرضا: 215 مثله. و انظر الكافي: 4- 317 ح 1 و ح 3- ح 5، و الفقيه: 2- 197 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 5- 46 ح 1 و ح 2، و ص 47 ح 7، و ص 48 ح 11، و الاستبصار: 2- 160 ح 1 و ح 2، و ص 161 ح 7، عنها الوسائل: 12- 315- أبواب الإحرام- ضمن ب 2، و ص 320 ب 4 ح 4.

(6) «و أحمد» ب.

(7) ليس في «ب».

(8) «قرابتي» البحار. و الحزانة: عيال الرجل الذي يتحزن لهم «مجمع البحرين: 1- 503- حزن-».

(9) عنه البحار: 99- 88 ضمن ح 5. الفقيه: 2- 311، و المقنع: 215 مثله، و في فقه الرضا: 215 باختلاف يسير. و في المحاسن: 349 ح 29 و ح 30، و الكافي: 4- 283 ح 1 و ح 2، و الفقيه:

2- 177 ح 1، و التهذيب: 5- 49 ح 15، و دعائم الإسلام: 1- 345 نحوه، عن معظمها الوسائل: 11- 379- أبواب آداب السفر- ب 18 ح 1 و ح 2.

217

بالله العلي العظيم (1).

فإذا وضعت (2) رجلك في الركاب، فقل: (بسم الله الرحمن الرحيم) (3) بسم الله و بالله (4) و الله أكبر.

فإذا استويت على راحلتك و استوى بك محملك، فقل: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، و علمنا القرآن، و من علينا بمحمد (صلى الله عليه و آله و سلم)، سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين (5)، و إنا إلى ربنا لمنقلبون، و الحمد لله رب العالمين (6).

118 باب المواقيت

فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، فإنه وقت لأهل

____________

(1) عنه البحار: 99- 88 ضمن ح 5. الفقيه: 2- 311، و المقنع: 216 مثله، و في فقه الرضا: 398 باختلاف يسير، و في المحاسن: 351 صدر ح 38، و الكافي: 2- 542 صدر ح 5 بزيادة في اللفظ، و في المحاسن: 351 ح 36 نحوه، و في ص 352 صدر ح 39، و قرب الاسناد: 66 صدر ح 211، و الكافي: 2- 542 صدر ح 7، و الفقيه: 2- 177 صدر ح 3 مضمونه، عن معظمها الوسائل:

11- 381- أبواب آداب السفر- ضمن ب 19.

(2) «رفعت» البحار.

(3) ليس في «ج» و «البحار».

(4) ليس في «البحار».

(5) مقرنين: مطيعين «مجمع البحرين: 3- 497- قرن-».

(6) عنه البحار: 99- 88 ذيل ح 5. الكافي: 4- 285 ضمن ح 2، و التهذيب: 5- 50 ضمن ح 17 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 311، و المقنع: 217 من قوله: فإذا استويت، و في فقه الرضا: 215 باختلاف يسير، و في المحاسن: 352 ضمن ح 41، و الكافي: 8- 276 ضمن ح 417، و دعائم الإسلام: 1- 346 في صدر حديث ذيله، عن بعضها الوسائل: 11- 387- أبواب آداب السفر- ب 20 ح 1. و انظر أمالي الطوسي: 2- 128.

218

الطائف قرن المنازل، و لأهل اليمن يلملم، و لأهل الشام الجحفة، و لأهل المدينة ذا الحليفة، و هو (1) مسجد الشجرة، و لأهل العراق العقيق (2)، و أول العقيق المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق (3).

و لا يؤخر الإحرام إلى آخر الوقت إلا من علة (4)، و أوله (5) أفضل (6).

فإذا بلغت فاغتسل، و البس ثوبي إحرامك (7) (8).

____________

(1) «و هي» ج، البحار، المستدرك.

(2) عنه البحار: 99- 131 صدر ح 27، و المستدرك: 8- 102 صدر ح 4. الفقيه: 2- 312، و المقنع:

217 مثله، و في فقه الرضا: 216 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 318 ح 1، و ص 319 ح 2 و ح 3، و علل الشرائع: 434 ح 2 و ح 3، و الفقيه: 2- 198 ح 1، و التهذيب: 5- 54 ح 12، و ص 55 ح 14 نحوه، عن معظمها الوسائل: 11- 307- أبواب المواقيت- ضمن ب 1.

(3) عنه البحار: 99- 131 ضمن ح 27، و المستدرك: 8- 102 ذيل ح 4. فقه الرضا: 216، و الفقيه:

2- 199 ضمن ح 5، و ص 312، و المقنع: 217 مثله. و في التهذيب: 5- 56 ح 17 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 11- 313- أبواب المواقيت- ب 2 ح 7، و في ح 9 عن الفقيه.

(4) عنه البحار: 99- 131 ضمن ح 27. المقنع: 218 مثله، و في فقه الرضا: 216، و الفقيه: 2- 199 ذيل ح 5 باختلاف في ألفاظه. و يؤيده ما في الكافي: 4- 324 ح 3، و علل الشرائع: 455 ح 11، و التهذيب: 5- 57 ح 22، عنها الوسائل: 11- 316- أبواب المواقيت- ب 6 ح 2- ح 5.

(5) الظاهر عود الضمير على العقيق، و انظر المصادر تحت.

(6) عنه البحار: 99- 131 ذيل ح 27. الكافي: 4- 320 ذيل ح 7، و الفقيه: 2- 199 ذيل ح 5، و المقنع: 218، و التهذيب: 5- 56 ذيل ح 18 مثله، عن معظمها الوسائل: 11- 314- أبواب المواقيت- ب 3 ح 1 و ح 2 و ح 4.

(7) «الإحرام» البحار.

(8) عنه البحار: 99- 135 صدر ح 10. المقنع: 218 مثله. فقه الرضا: 216 نحوه، و كذا في الكافي:

4- 326 ضمن ح 1، و ص 454 ضمن ح 2، و الفقيه: 2- 200 ضمن ح 1، و التهذيب:

5- 168 ضمن ح 5، و الاستبصار: 2- 251 ضمن ح 1، عن معظمها الوسائل: 12- 323- أبواب الإحرام- ب 6 ذيل ح 4، و ص 409 ب 52 ضمن ح 2.

219

و لا تقنع رأسك (بعد الغسل) (1)، و لا تأكل طعاما فيه طيب (2).

و لا بأس أن تحرم في أي وقت بلغت الميقات (3)، و إن أحرمت في (4) دبر المكتوبة فهو أفضل (5) (6)، و إن لم يكن وقت المكتوبة صليت ركعتي الإحرام، و قرأت في الأولى: «الفاتحة» و «قل هو الله أحد»، و في الثانية: «الحمد» و «قل يا أيها الكافرون» فإن كان وقت الصلاة (7) المكتوبة فصل ركعتي الإحرام، ثم صل المكتوبة، و أحرم (8) في دبرها (9).

فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله و أثن عليه، و صل على (محمد و آل

____________

(1) ليس في «د».

(2) عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10. المقنع: 218 مثله. و في التهذيب: 5- 71 ح 39 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 12- 332- أبواب الإحرام- ب 13 ح 2.

(3) عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10. المقنع: 218 مثله، و في الكافي: 4- 331 صدر ح 1، و ص 334 ضمن ح 14، و المقنعة: 444 في صدر حديث، و التهذيب: 5- 78 صدر ح 64، و ص 169 ذيل ح 7، و الاستبصار: 2- 252 ذيل ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 12- 338- أبواب الإحرام- ضمن ب 15.

(4) ليس في «د».

(5) «أفضلها» ب.

(6) عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10. المقنع: 218 مثله. و في فقه الرضا: 216، و الفقيه: 2- 313 باختلاف في ألفاظه. و انظر الكافي: 4- 334 صدر ح 14، عنه الوسائل: 12- 344- أبواب الإحرام- ب 18 ح 1.

(7) «صلاة» ب.

(8) «ثم أحرم» ب.

(9) عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10. المقنع: 219 مثله. فقه الرضا: 216، و الفقيه: 2- 313 باختلاف في ألفاظه، و يؤيده ما في الكافي: 4- 331 ضمن ح 2، و الفقيه: 2- 206 ضمن ح 1، و التهذيب: 5- 77 ضمن ح 61، و ص 78 ح 66، و الاستبصار: 2- 166 ح 2، عنها الوسائل:

12- 340- أبواب الإحرام- ب 16 ح 1، و ص 345 ح 5. و يؤيد صدره ما في الكافي: 3- 316 ح 22، و الخصال: 347 ح 20، و التهذيب: 2- 74 ح 41 و ح 42.

220

محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)) (1)، ثم تقول: اللهم إني أريد ما (2) أمرت (3) به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك صلواتك عليه و آله، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني، لقدرك (4) الذي قدرت علي.

اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي (5) و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب، أبتغي بذلك (6) وجهك الكريم و الدار الآخرة. و يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم (7).

119 باب التلبية

ثم قم فامض هنيئة، فإذا استوت بك الأرض، ماشيا كنت أو راكبا فقل:

لبيك (8) اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد و النعمة لك و الملك (9)، لا شريك لك لبيك. هذه الأربع (10) مفروضات، تلبي بهن سرا.

____________

(1) «النبي و آله» ج، د، البحار.

(2) «لما» د.

(3) «أردت» ب.

(4) «بقدرتك» ب، د.

(5) ليس في «ب» و «د» و «البحار».

(6) ليس في «ب».

(7) عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10. الكافي: 4- 331 ح 2، و الفقيه: 2- 206 ضمن ح 1، و المقنع: 219، و التهذيب: 5- 77 ضمن ح 61 مثله بزيادة في المتن، عن معظمها الوسائل:

12- 340- أبواب الإحرام- ب 16 ح 1.

(8) ليس في «ب».

(9) بزيادة «لك» ج، د.

(10) «الأربعة» د، البحار.

221

و تقول: لبيك ذا المعارج (1) لبيك (2)، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك مرهوبا و مرغوبا إليك لبيك، لبيك تبدئ و المعاد إليك لبيك، لبيك أنت الغني و نحن الفقراء إليك لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال و الإكرام لبيك، لبيك (إله الحق (3) لبيك، لبيك) (4) ذا النعماء و الفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك و ابن (5) عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد و (آل محمد) (6) (صلوات الله عليه و عليهم) لبيك، لبيك بحجة و عمرة معا لبيك، لبيك هذه متعة (عمرة إلى) (7) الحج لبيك، لبيك تمامها و بلاغها عليك لبيك (8).

تقول هذا في (9) دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة، و حين ينهض بك بعيرك، أو علوت شرفا (10)، أو هبطت واديا، أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك، أو ركبت، أو نزلت، و بالأسحار. و أكثر ما استطعت منها، و أجهر بها، و إن تركت بعض التلبية فلا يضرك، غير أنها أفضل.

و اعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربع، و هي (11) التي في أول الباب (12)، و هي الفريضة و هي التوحيد، و بها لبى المرسلون، و أكثر من ذي المعارج، فإن

____________

(1) ذا المعارج: أي ذا المصاعد، يريد معارج الملائكة إلى سماء الدنيا. و قيل: المعارج: الفواضل العالية «مجمع البحرين: 3- 148- عرج-».

(2) بزيادة «لبيك لبيك لبيك» ب، د.

(3) «الخلق» د، البحار.

(4) بدل ما بين القوسين «يا» ج.

(5) «ابن» ب.

(6) «و آله» د.

(7) «عمرة» ب. «و عمرة الى» د.

(8) بزيادة «لبيك» د.

(9) ليس في «ب».

(10) الشرف: العلو و المكان العالي «مجمع البحرين: 2- 500- شرف-».

(11) أثبتناه من «ت».

(12) هكذا في «ت». «الكتاب» ب، ج، د، البحار.

222

رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يكثر منها (1).

فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون (2) أو من فخ (3)، و إن اغتسلت من منزلك بمكة فلا بأس (4).

120 باب دخول مكة

اجهد أن تدخلها على غسل (5)، فإذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية،

____________

(1) عنه البحار: 99- 136 ضمن ح 10، و كشف اللثام: 1- 314، و ص 318 قطعة. الكافي:

4- 335 ح 3، و الفقيه: 2- 313، و المقنع: 220، و التهذيب: 5- 91 ح 108، و ص 284 ح 4 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12- 382- أبواب الإحرام- ب 40 ح 2. و في فقه الرضا: 216 نحوه.

(2) بئر ميمون: بئر بأعلى مكة، حفرت في الجاهلية، و هي منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي. أنظر «معجم البلدان: 1- 302».

(3) فخ: بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ «مجمع البحرين: 3- 369- فخخ».

(4) عنه البحار: 99- 136 ضمن ح 10، و كشف اللثام: 1- 14. الفقيه: 2- 314، و المقنع: 254 مثله، و في الكافي: 4- 400 ح 4، و التهذيب: 5- 97 ح 3 باختلاف يسير، و في كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: 85، و الكافي: 4- 398 ح 5، و التهذيب: 5- 97 ح 2 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 13- 197- أبواب مقدمات الطواف- ب 2 ح 1 و ح 2، و انظر ص 200 ب 5.

(5) عنه البحار: 99- 136 ضمن ح 10. الفقيه: 2- 315 مثله. و في الكافي: 4- 400 ح 3 و ح 5، و التهذيب: 5- 98 ح 6، و ص 99 ح 7 بمعناه، عنهما الوسائل: 13- 200- أبواب مقدمات الطواف- ضمن ب 5. و انظر فقه الرضا: 218.

223

و حدها عقبة المدنيين أو بحذائها، و من أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة، و هي عقبة ذي طوى (1) (2).

121 باب دخول المسجد

فإذا أردت أن تدخل المسجد فادخل من باب بني شيبة (3)، بالسكينة و الوقار (4) و أنت حاف، فإنه من دخله بخشوع غفر له، فإذا دخلت المسجد الحرام (5) فانظر إلى الكعبة و قل: الحمد لله الذي عظمك و شرفك و كرمك، و جعلك

____________

(1) ذو طوى: موضع بمكة داخل الحرم، هو من مكة على نحو من فرسخ «مجمع البحرين: 3- 79- طوى-».

(2) عنه البحار: 99- 136 ذيل ح 10. فقه الرضا: 218، و الفقيه: 2- 315، و المقنع: 254 مثله، و كذا في المختلف: 266 نقلا عن علي بن بابويه، و المقنع. و في كتاب محمد بن المثنى الحضرمي:

89، و الكافي: 4- 399 صدر ح 1 و ح 2 و ح 3، و التهذيب: 5- 94 ح 115 و ح 116 و صدر ح 117، و الاستبصار: 2- 176 ح 1 و ح 2 و صدر ح 3 نحو ص دره، و في الكافي: 4- 399 ح 4، و التهذيب: 5- 94 ح 118 و ح 119، و الاستبصار: 2- 176 ح 4 نحو ذيله، عن معظمها الوسائل: 12- 388- أبواب الإحرام- ضمن ب 43.

(3) عنه البحار: 99- 190 صدر ح 5. الفقيه: 2- 315، و المقنع: 255 مثله، و في فقه الرضا: 218 باختلاف يسير. و في الفقيه: 2- 154 ضمن ح 18، و علل الشرائع: 450 ضمن ح 1 مضمونه، عنهما الوسائل: 13- 206- أبواب مقدمات الطواف- ب 9 ح 1.

(4) «بسكينة و وقار» البحار.

(5) ليس في «ب» و «د».

224

مثابة للناس (1) و أمنا مباركا و هدى للعالمين (2).

122 باب النظر إلى الحجر الأسود

ثم انظر إلى الحجر الأسود و ارفع يديك، و أحمد الله تعالى و أثن عليه، و صل على (النبي و آله) (3)، و اسأل الله أن يتقبل منك (4).

123 باب استلام الحجر

ثم استلم الحجر و قبله في كل شوط، فإن لم تقدر عليه فافتح به و اختم به،

____________

(1) مثابة للناس: أي مرجعا لهم يثوبون إليه، أي يرجعون إليه في حجتهم و عمرتهم في كل عام «مجمع البحرين: 1- 331- ثوب-».

(2) عنه البحار: 99- 190 ضمن ح 5. الفقيه: 2- 315، و المقنع: 255 مثله بزيادة في المتن، و في فقه الرضا: 218 باختلاف يسير، و كذا في الكافي: 4- 401 ح 1، و التهذيب: 5- 99 ح 11 بزيادة في المتن، عنهما الوسائل: 13- 204- أبواب مقدمات الطواف- ب 8 ح 1.

(3) «محمد و آل محمد» ج، البحار. «محمد النبي و آله» د.

(4) عنه البحار: 99- 190 ضمن ح 5. المقنع: 255 مثله، و في الكافي: 4- 402 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 101 صدر ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 13- 313- أبواب الطواف- ب 12 صدر ح 1.

225

و إن لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى و قبلها، (فإن لم تقدر عليه فأشر إليه بيدك و قبلها) (1)، و قل: اللهم أمانتي أديتها، و ميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة (2)، آمنت بالله، و كفرت بالجبت (3)، و الطاغوت، و اللات، و العزى، و عبادة الشيطان (4)، و عبادة الأوثان، و عبادة كل ند (5) يدعى من دون الله. فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه (6).

124 باب الطواف

ثم طف بالبيت سبعة أشواط، فإذا بلغت باب البيت قلت: سائلك فقيرك مسكينك ببابك، فتصدق عليه بالجنة (7).

____________

(1) ليس في «ب» و «ج» و «البحار».

(2) «بالمواثيق إني» د.

(3) الجبت: هو كل معبود سوى الله تعالى، و يقال: الجبت: السحر، و قيل: الجبت و الطاغوت: الكهنة و الشياطين، و قيل: الجبت: كلمة تقع على الصنم و الكاهن و الساحر «مجمع البحرين: 1- 337- جبت-».

(4) «الشياطين» ب.

(5) الند: المثل و النظير «مجمع البحرين: 4- 287- ندد-».

(6) عنه البحار: 99- 190 ضمن ح 5. الكافي: 4- 403 ضمن ح 1، و التهذيب: 5- 102 ضمن ح 1 مثله بزيادة في المتن، عنهما الوسائل: 13- 314- أبواب الطواف- ب 12 ضمن ح 1. و في الفقيه: 2- 316 مثله إلى قوله: من دون الله، و في المقنع: 256 باختلاف يسير. و في الكافي:

4- 403 ح 3 نحوه. و في المحاسن: 340 ذيل ح 129، و تفسير العياشي: 2- 38 ضمن ح 105، و علل الشرائع: 424 ضمن ح 2، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 89 ضمن ح 1 قطعة.

(7) عنه البحار: 99- 190 ضمن ح 5. فقه الرضا: 219 نحوه، و في الفقيه: 2- 316 باختلاف يسير.

و ورد صدره في ص 226 مصادر الهامش «5». و انظر الوسائل: 13- 331- أبواب الطواف- ب 19.

226

و تقول في طوافك: اللهم إني (1) أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل (2) الماء كما يمشى به على جدد (3) الأرض، و أسألك باسمك المخزون المكنون، و أسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم (4)، الذي إذا دعيت به أجبت، و إذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على محمد و آل محمد، و أن تفعل بي كذا و كذا (5).

فإذا بلغت مقابل الميزاب فقل: اللهم أعتق رقبتي من النار، و وسع علي من الرزق (6) الحلال، و ادرأ (7) عني شر فسقة العرب و العجم، و شر فسقة الجن و الإنس (8).

و تقول و أنت تجوز (9): اللهم إني إليك فقير، و إني (10) منك (11) خائف مستجير، فلا تغير جسمي، و لا تبدل اسمي، و لا تستبدل بي غيري (12).

____________

(1) ليس في «ب».

(2) «ظلل» د. و طلل الماء: ظهره «مجمع البحرين: 3- 59- طلل-».

(3) الجدد: المستوي من الأرض «مجمع البحرين: 1- 348- جدد-».

(4) ليس في «ب» و «ج».

(5) عنه البحار: 99- 190 ضمن ح 5. الفقيه: 2- 317 مثله، فقه الرضا: 219 باختلاف في ألفاظ ذيله، و في الكافي: 4- 406 صدر ح 1، و المقنع: 256، و التهذيب: 5- 104 صدر ح 11 باختلاف في ذيله، عن بعضها الوسائل: 13- 333- أبواب الطواف- ب 20 ح 1.

(6) «رزقك» البحار.

(7) درأه: دفعه «القاموس المحيط: 1- 118».

(8) عنه البحار: 99- 190 ضمن ح 5. الفقيه: 2- 316 مثله، و في فقه الرضا: 219 نحوه، و في الكافي: 4- 407 ح 2 و ح 5، و المقنع: 256، و التهذيب: 5- 105 ح 12 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 13- 334- أبواب الطواف- ب 20 ح 3 و ح 5.

(9) «تطوف» ج.

(10) «و أنا» ج، البحار.

(11) ليس في «ب».

(12) عنه البحار: 99- 191 ضمن ح 5. الفقيه: 2- 316 مثله إلى قوله: اسمي، و كذا في الكافي:

4- 407 ذيل ح 1، و التهذيب: 5- 104 ضمن ح 11، إلا أن فيهما يقال به في الطواف، عنهما الوسائل: 13- 333- أبواب الطواف- ب 20 ذيل ح 1.

227

فإذا بلغت الركن اليماني فالتزمه و قبله، و صل على محمد (و آل محمد) (1) في كل شوط (2)، و قل بينه و بين الركن الذي فيه الحجر: رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَ قِنا برحمتك عَذابَ النّارِ (3).

فإذا كنت في الشوط السابع فقف بالمستجار، و هو مؤخر الكعبة مما يلي الركن اليماني (بحذاء باب الكعبة) (4)، فابسط يديك على البيت، و ألصق (5) خدك و بطنك بالبيت، ثم قل: اللهم البيت بيتك، و العبد عبدك، و هذا (6) مقام (7) العائذ بك (8) من النار، و تقول: اللهم إني (9) قد حللت بفنائك فاجعل قراي (10) مغفرتك، و هب لي ما بيني و بينك، و استوهبني من خلقك. و ادع بما شئت.

____________

(1) «و آله» ج.

(2) عنه البحار: 99- 191 ضمن ح 5. الفقيه: 2- 317، و المقنع: 257 مثله، و في الكافي: 4- 408 ح 8 و ضمن ح 10، و التهذيب: 5- 105 ح 13، و الاستبصار: 2- 216 ح 2 مضمون صدره، و في الكافي: 4- 407 ضمن ح 1 و ح 3، و ص 409 ح 16 مضمون ذيله، و انظر فقه الرضا: 219، عن بعضها الوسائل: 13- 333- أبواب الطواف- ب 20 ح 1، و ص 336 ب 21 ح 1 و ح 3، و ص 337 ب 22 ح 2 و ح 3.

(3) عنه البحار: 99- 191 ضمن ح 5. فقه الرضا: 219، و الفقيه: 2- 317، و المقنع: 257 مثله، و كذا في الكافي: 4- 407 ضمن ح 1، و ص 408 صدر ح 7، عنه الوسائل: 13- 333- أبواب الطواف- ب 20 ضمن ح 1 و صدر ح 2.

(4) ليس في «ب» و «د».

(5) «و الزق» ب، ج، البحار.

(6) «هذا» د.

(7) هكذا في «ت». «مكان» ب، ج، د، البحار.

(8) أي المستعيذ المستعصم بك، الملتجئ إليك، المستجير بك «مجمع البحرين: 3- 275- عوذ-».

(9) ليس في «ب» و «د».

(10) القرى: الضيافة «مجمع البحرين: 3- 500- قرى-».

228

ثم أقر (1) لربك (2) بما (3) عملت (4) من الذنوب، و تقول: اللهم من قبلك الروح (5) و الراحة و الفرج و العافية (6)، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي، و اغفر لي ما اطلعت عليه مني و خفي على خلقك. و تستجير بالله من النار، و تكثر لنفسك من الدعاء.

ثم استلم الركن الذي فيه الحجر الأسود، و اختم (7) به، فإن لم تستطع ذلك فلا يضرك، و لا بد من (8) أن تفتتح (9) بالحجر الأسود، و تختم به، و تقول: اللهم قنعني بما رزقتني، و بارك لي فيما آتيتني (10).

125 باب إتيان مقام إبراهيم (عليه السلام)

ثم ائت مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين، و اجعله امامك، و اقرأ في الأولى

____________

(1) «اتق» ج، «انو» البحار.

(2) «لديك» ج.

(3) ليس في «ج».

(4) ليس في «ج».

(5) الروح: الراحة و الاستراحة و الرحمة «مجمع البحرين: 2- 236- روح-».

(6) بزيادة «و تقول» د.

(7) «و لتختم» ج.

(8) ليس في «ب».

(9) «تفتح» ج، د، البحار.

(10) عنه البحار: 99- 191 ذيل ح 5. الفقيه: 2- 317 مثله، و في الكافي: 4- 411 ح 5، و المقنع:

257، و التهذيب: 5- 104 ضمن ح 11، و ص 107 ح 21 نحوه، و في الكافي: 4- 410 ح 3، و التهذيب: 5- 107 ح 19 نحو صدره، عن بعضها الوسائل: 13- 344- أبواب الطواف- ب 24 ح 1 و ح 4 و ح 9.

229

منهما (1): «قل هو الله أحد» و في الثانية: «قل يا أيها الكافرون».

ثم تشهد، ثم أحمد الله و أثن عليه، و صل علي النبي و آله (2)، و اسأله (3) أن يتقبله منك.

فهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصليهما (4) في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس أو (5) عند غروبها، فإنما وقتهما (6) عند فراغك من الطواف (7)، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة، فإن كان وقت (صلاة مكتوبة) (8) فابدأ بها، ثم صل ركعتي الطواف (9).

____________

(1) «فيهما» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في البحار.

(2) ليس في «ب» و «ج» و «البحار».

(3) «و سله» ج.

(4) «تصليها» ب، ج، البحار.

(5) «و» البحار.

(6) «وقتها» ج، البحار.

(7) عنه البحار: 99- 231 صدر ح 8. الفقيه: 2- 318 مثله، و في الكافي: 4- 423 ح 1، و التهذيب:

5- 105 ضمن ح 11، و ص 136 صدر ح 122 باختلاف يسير، و كذا في المقنع: 257 إلا أنه يشعر أن القراءة فيه في الأولى مع الحمد قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ و في الثانية قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ.

و في فقه الرضا: 219 صدره، و في التهذيب: 5- 141 صدر ح 139، و الاستبصار: 2- 236 صدر ح 4 ذيله، عن بعضها الوسائل: 13- 423- أبواب الطواف- ب 71 ح 3، و ص 434 ب 76 ح 3 و ح 7.

(8) «المكتوبة» د.

(9) عنه البحار: 99- 231 ذيل ح 8. الفقيه: 2- 318، و المقنع: 258 مثله. و انظر الكافي: 4- 424 ح 5، و التهذيب: 5- 142 ح 141- ح 144، و الاستبصار: 2- 236 ح 3، و ص 238 ح 8، عنها الوسائل: 13- 434- أبواب الطواف- ضمن ب 76.

230

126 باب إتيان الحجر الأسود

ثم تأتي الحجر الأسود فتقبله (1) أو (2) تستلمه أو تومئ إليه، فإنه لا بد لك (3) من ذلك [1].

و إن قدرت أن تشرب من ماء (4) زمزم قبل (5) أن تخرج إلى الصفا فافعل،

____________

[1] بزيادة (قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «الحجر يمين الله، فمن شاء صافحه لها» و هذا القول مجاز، و المراد أن الحجر جهة من جهات القرب إلى الله تعالى، فمن استلمه و باشره قرب من طاعته تعالى، فكان كاللاصق بها و المباشر لها، فأقام (عليه السلام) اليمين ههنا مقام الطاعة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه على طريق المجاز و الاتساع، لأن من عادة العرب إذا أراد أحدهما التقرب من صاحبه و فضل الأنسة لمخالطته أن يصافحه بكفه و تعلق يده بيده، و قد علمنا في القديم تعالى أن الدنو يستحيل على ذاته، فيجب أن يكون ذلك دنوا من طاعته و مرضاته، و لما جاء (عليه السلام) يذكر اليمين أتبعه بذكر الصفاح ليوفي الفصاحة حقها، و يبلغ بالبلاغة غايتها) البحار.

و الظاهر أن هذه الزيادة من المجلسي، و هي بعيدة عن أسلوب المصنف في الهداية، فلهذا لم نثبتها في المتن، و يحتمل أنه نقل الرواية التي في صدرها عن نسخة من نسخ الهداية، و هي قد رويت في المحاسن: 65 ح 118، و الكافي: 4- 406 ح 9، و الفقيه: 2- 135 ح 22، و التهذيب:

5- 102 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13- 424- أبواب الطواف- ب 15 ح 3، و ص 339 ب 22 ح 8.

____________

(1) «تقبله» ب.

(2) «و» ب، ج.

(3) ليس في «د» و «البحار».

(4) ليس في «ب».

(5) «من قبل» ج، د، البحار.

231

و تقول حين تشرب: اللهم اجعله (1) علما نافعا، و رزقا واسعا، و شفاء من كل داء و سقم (2).

127 باب الخروج إلى الصفا (3)

ثم اخرج إلى الصفا، [و قم عليه] (4) حتى تنظر إلى البيت، و تستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، و أحمد الله و أثن عليه، و اذكر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع إليك ما قدرت عليه (5) و تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت، و هو على كل شيء قدير، ثلاث مرات (6).

____________

(1) «اجعله لي» ب، البحار، المستدرك.

(2) عنه البحار: 99- 228 ح 30 صدره، و ص 245 ح 22، و المستدرك: 9- 348 ح 1 ذيله. الكافي:

4- 430 صدر ح 1، و المقنع: 258، و الفقيه: 2- 318، و التهذيب: 5- 144 صدر ح 1 مثله، و انظر دعائم الإسلام: 1- 315، عن بعضها الوسائل: 13- 472- أبواب السعي- ب 2 ح 1.

و في المحاسن: 574 صدر ح 23 ذيله.

(3) الصفا و المروة: جبلان بين بطحاء مكة و المسجد، أما الصفا: فمكان مرتفع من جبل أبي قبيس بينه و بين المسجد الحرام عرض الوادي «معجم البلدان: 3- 411».

(4) أثبتناه من البحار.

(5) ليس في «ج».

(6) عنه البحار: 99- 238 صدر ح 18. الفقيه: 2- 318 مثله، و في الكافي: 4- 431 ضمن ح 1، و المقنع: 258، و التهذيب: 5- 145 ضمن ح 6 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 432 ح 3 ذيله، عن بعضها الوسائل: 13- 476- أبواب السعي- ح 1 و ح 2.

232

(و روي أن من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا و المروة) (1) (2).

ثم انحدر عن الصفا، و قل و أنت كاشف عن (3) ظهرك: يا رب العفو، يا من أمر بالعفو، يا من هو أولى بالعفو، يا من يحب العفو، يا من يثيب (4) على العفو، العفو العفو العفو (5) (6).

ثم انحدر ماشيا و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المنارة، و هي طرف المسعى، فاسع ملء فروجك، و قل: بسم الله و بالله و الله أكبر، و صل (7) على محمد و آل محمد. و قل: اللهم اغفر و ارحم، و اعف عما تعلم، و أنت الأعز الأكرم، حتى تجوز زقاق العطارين. و تقول إذا جاوزت المسعى: يا ذا المن (8) و الكرم و الفضل و الجود و النعماء، [صل على محمد و آل محمد، و] (9) اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (10).

____________

(1) أثبتناه من «ر».

(2) الكافي: 4- 433 ح 6، و الفقيه: 2- 135 ح 28 مثله، و في التهذيب: 5- 147 ح 8، و الاستبصار:

2- 238 ح 1 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 13- 479- أبواب السعي- ب 5 ح 1 و ح 2.

(3) ليس في «ب» و «ج».

(4) «يثبت» ب، د.

(5) ليس في «د».

(6) عنه البحار: 99- 238 ضمن ح 18. المقنع: 259 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 319، إلا أن فيه:

«ثم انحدر عن المرقاة».

(7) «و صلى الله» ب، البحار.

(8) المن: العطاء «النهاية: 4- 365».

(9) أثبتناه من البحار.

(10) عنه البحار: 99- 238 ضمن ح 18. المقنع: 259 مثله، و في الكافي: 4- 434 صدر ح 6، و الفقيه: 2- 319 باختلاف يسير، و في التهذيب: 5- 148 صدر ح 12 إلى قوله: «الأعز الأكرم»، عن بعضها الوسائل: 13- 481- أبواب السعي- ب 6 ح 1 و ح 2.

233

128 باب المروة

ثم امش و عليك السكينة و الوقار، حتى تأتي المروة فتصعد عليها حتى يبدو لك البيت، فاصنع عليها كما صنعت على الصفا (1).

ثم انحدر منها إلى الصفا، فإذا بلغت قرب زقاق العطارين فاسع ملء فروجك الى المنارة الأولة التي تلي الصفا، و طف بينهما سبعة أشواط، و يكون (2) وقوفك على الصفا أربعا و على المروة أربعا، و السعي بينهما سبعا، تبدأ بالصفا و تختم بالمروة (3).

129 باب التقصير

ثم (4) قصر من شعر رأسك من جوانبه و من (5) لحيتك، (و خذ من) (6) شاربك، و قلم أظفارك (7) و أبق منها لحجك، ثم اغتسل، فإذا فعلت ذلك فقد

____________

(1) انظر ص 231.

(2) «يكون» ب، د.

(3) عنه البحار: 99- 238 ذيل ح 18. الفقيه: 2- 319 بزيادة في المتن. و انظر ص 232 مصادر الهامش رقم «10».

(4) «و» البحار: 99- 246.

(5) «أو من» ب.

(6) «أو من» ب. «و من» د.

(7) «أظافيرك» ب.

234

أحللت من كل شيء أحرمت منه، فطف بالبيت تطوعا ما شئت (1).

فإذا كان يوم التروية (2) فاغتسل، ثم (3) البس ثوبيك و ادخل المسجد الحرام حافيا و عليك السكينة و الوقار، فطف بالبيت أسبوعا (4) تطوعا إن شئت.

ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم (عليه السلام) (5) أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت فصل المكتوبة، و قل مثل ما قلت يوم أحرمت بالعقيق (6).

ثم اخرج و عليك السكينة و الوقار، فإذا انتهيت إلى الرقطاء (7) دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم و أشرفت على الأبطح (8)، فارفع صوتك بالتلبية حتى

____________

(1) عنه البحار: 99- 246 صدر ح 2، و ص 304 ح 13. الكافي: 4- 438 ح 1، و الفقيه: 2- 236 ح 1، و ص 320، و المقنع: 260، و التهذيب: 5- 148 ذيل ح 12، و ص 157 ح 46 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 13- 505- أبواب التقصير- ب 1 ح 1 و ح 4. و في فقه الرضا: 220 نحوه. و انظر التهذيب: 5- 240 ح 1.

(2) يوم التروية: و هو يوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعد «مجمع البحرين: 2- 254- روي-».

(3) «و» البحار.

(4) الأسبوع من الطواف: سبع طوافات «مجمع البحرين: 2- 328- سبع-».

(5) مقام إبراهيم (عليه السلام): هو الحجر الذي أثر فيه قدمه، و موضعه أيضا، و كان لازقا بالبيت فحوله عمر «مجمع البحرين: 3- 563- قوم-».

(6) تقدم في ص 219، و العقيق: و هو واد من أودية المدينة، يزيد على بريد، قريب من ذات عرق، قبلها بمرحلة أو مرحلتين «مجمع البحرين: 3- 223- عقق-».

(7) الرقطاء: موضع دون الردم، و يسمى مدعا، و الردم بمكة، و هو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم «مجمع البحرين: 2- 168- ردم-، و ص 210- رقط-».

(8) الأبطح: مسيل وادي مكة، و هو مسيل واسع، فيه دقاق الحصى، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى، و آخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلى عند أهل مكة «مجمع البحرين: 1- 210- بطح-».

235

تأتي منى (1) (2).

و تقول و أنت متوجه (إلى منى) (3) اللهم (4) إياك أرجو و إياك أدعو، فبلغني أملي، و أصلح لي (5) عملي (6).

فإذا أتيت منى فقل: اللهم هذه منى مما مننت به علينا من المناسك، فأسألك أن تمن علي فيها بما مننت به على أوليائك، فإنما أنا عبدك و في قبضتك، ثم صل بها العصر، و المغرب، و العشاء الآخرة، و الفجر (7).

ثم امض إلى عرفات (8)، و تقول (9) (و أنت متوجه إليها) (10): اللهم إليك

____________

(1) منى: اسم موضع بمكة على فرسخ، في درج الوادي الذي ينزله الحاج و يرمي فيه الجمار من الحرم «مجمع البحرين: 4- 240- منى-، و معجم البلدان: 5- 198».

(2) عنه البحار: 99- 246 ضمن ح 2، و كشف اللثام: 1- 281 قطعة، و الرياض: 1- 351 قطعة.

المقنع: 267 مثله، و في الفقيه: 2- 320 باختلاف يسير مع زيادة في المتن، و في الكافي: 4- 454 ح 1، و التهذيب: 5- 167 ح 3 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12- 408- أبواب الإحرام- ب 52 ح 1. و في دعائم الإسلام: 1- 319 نحوه.

(3) «إليها» ج.

(4) من قوله: «و أنت متوجه» إلى هنا، ليس في «ب».

(5) ليس في «ب».

(6) عنه البحار: 99- 246 ضمن ح 2. الكافي: 4- 460 ح 4، و الفقيه: 2- 321، و المقنع:

268، و التهذيب: 5- 177 ح 9 مثله، و في الوسائل: 13- 526- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة- ب 6 ح 1 و ذيل ح 2 عن الكافي، و التهذيب.

(7) عنه البحار: 99- 247 ذيل ح 2. المقنع: 268 مثله، و كذا في الكافي: 4- 461 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 177 صدر ح 10 بزيادة «صلاة الظهر»، عنهما الوسائل: 13- 524- أبواب إحرام الحج- ب 4 ح 5. و ذكره المصنف في الفقيه: 2- 321، إلا أنه قال فيه: ثم صل بها المغرب و العشاء الآخرة و الفجر في مسجد الخيف.

(8) عرفات: و هو واحد في لفظ الجمع، و عرفة و عرفات واحد عند أكثر أهل العلم، و ليس كما قال بعضهم: إن عرفة مولد. و عرفة حدها من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفة «معجم البلدان: 4- 104».

(9) «ثم تقول» د.

(10) ليس في «ج».

236

صمدت (1)، و عليك اعتمدت، و قولك صدقت، و أمرك اتبعت، و وجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في أجلي، و أن تقضي لي (2) حاجتي، و أن تجعلني ممن تباهي (3) به (4) اليوم من هو أفضل مني، ثم تلبي و أنت مار إلى عرفات.

فإذا أتيت عرفات فاضرب خباءك (5) بنمرة (6) قريبا من المسجد، (فإن ثم ضرب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) خباءه و قبته) (7)، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية، و عليك بالتهليل، و التحميد (8)، و الثناء على ربك.

ثم اغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، و إنما تعجل الصلاة و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء (9)، فإنه يوم دعاء و مسألة (10). و ادع بما في كتاب «دعاء الموقف» (11) من (12) التهليل، و التمجيد، و الدعاء، يستجاب (13) إن شاء الله تعالى.

____________

(1) «حمدت» د. و الصمد: القصد «مجمع البحرين: 2- 635- صمد-».

(2) ليس في «ج».

(3) «يباهي» ج.

(4) ليس في «ج».

(5) الخباء: الخيمة «مجمع البحرين: 1- 615- خبأ-».

(6) النمرة: هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات «لسان العرب: 5- 236».

(7) «فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ضرب خباءه و قبته فيه» ب. «فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ضرب خباه فيه» ج.

(8) «و التمجيد» د.

(9) «الى الدعاء» ب.

(10) عنه البحار: 99- 261 صدر ح 41، و أخرج ذيله في المستدرك: 10- 21 ح 6 عنه و عن الفقيه:

2- 322، و المقنع: 268. و في الكافي: 4- 461 صدر ح 3، و التهذيب: 5- 179 صدر ح 4 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 13- 528- أبواب إحرام الحج- ب 8 ح 1 صدره، و ص 529 ب 9 ح 1 ذيله. و في الكافي: 4- 463 ذيل ح 2، و التهذيب: 5- 182 ح 14 قطعة.

(11) و هو من كتب المصنف(رحمه الله) و لم نعثر عليه، ذكره النجاشي في رجاله: 390.

(12) «و أكثر من» ج.

(13) ليس في «ب» و «ج» و «البحار». «سيجيبه» د، و ما أثبتناه من نسخة «أ».

237

130 باب الإفاضة من عرفات إلى جمع

و إياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة (1) (2)، فإذا غربت الشمس فامض (3).

فإذا انتهيت إلى الكثيب (4) الأحمر عن يمين الطريق، فقل: اللهم ارحم موقفي، و زك عملي، و سلم لي (5) ديني، و تقبل مناسكي (6).

____________

(1) ليس في «ب» و «ج» و «البحار».

(2) عنه البحار: 99- 261 ضمن ح 41. المقنع: 270، و المختلف: 299 نقلا عن ابني بابويه مثله، و كذا في فقه الرضا: 223 إلا أن فيه «فيلزمك دم»، و في الفقيه: 2- 282 ذيل ح 1، و ص 322 باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: 4- 467 صدر ح 4، و التهذيب: 5- 186 صدر ح 3، و ص 187 ح 4، و ص 480 صدر ح 348 إلا أن فيها بدنة، بدل «دم شاة».

ذكر العلامة في المختلف: أن المشهور وجوب بدنة على من أفاض قبل الغروب عالما عامدا.

(3) عنه البحار: 99- 262 ذيل ح 41، و ص 268 صدر ح 11. الكافي: 4- 467 ضمن ح 2، و الفقيه: 2- 324، و المقنع: 270، و التهذيب: 5- 187 صدر ح 6 مثله، و في فقه الرضا: 223 مضمونه، و انظر الكافي: 4- 466 ح 1، و التهذيب: 5- 186 ح 1 و ح 2، عن بعضها الوسائل:

13- 556- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة- ب 22 ح 1- ح 3، و ج 14- 5- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 1 ح 1 و ح 2.

(4) الكثيب: التل من الرمل «القاموس المحيط: 1- 280».

(5) ليس في «د».

(6) عنه البحار: 99- 268 ضمن ح 11. الكافي: 4- 467 ضمن ح 2، و الفقيه: 2- 325 ذيل ح 5، و المقنع: 270، و التهذيب: 5- 187 ضمن ح 6 مثله، و في الوسائل: 14- 5- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 1 ح 1 و ح 2 عن الكافي، و التهذيب.

238

فإذا أتيت مزدلفة (1)- و هي جمع- فصل بها المغرب و العتمة (2) بأذان واحد و إقامتين، و لا تصلهما (3) إلا بها و إن ذهب ربع الليل (إلى ثلث) (4) (5).

و بت بمزدلفة (6)، فإذا طلع الفجر فصل الغداة، ثم قف بها بسفح الجبل (7) إلى أن تطلع الشمس على ثبير (8) (9)، فإن الوقوف بها فريضة (10).

____________

(1) «المزدلفة» ج.

(2) العتمة: صلاة العشاء «مجمع البحرين: 3- 119- عتم-».

(3) «و لا تصلها» ب، د.

(4) ليس في «ب» و «ج» و «البحار».

(5) عنه البحار: 99- 268 ضمن ح 11، و كشف اللثام: 1- 358 ذيله. المقنع: 271 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 325 ذيل ح 5 بزيادة في المتن، و في فقه الرضا: 223، و التهذيب: 5- 188 ح 1، و الاستبصار: 2- 254 ح 1 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 4- 468 صدر ح 1، و التهذيب:

5- 188 صدر ح 3، و ص 190 ح 7، و الاستبصار: 2- 255 ح 1 نحو صدره، و انظر التهذيب:

5- 188 ح 2، و الاستبصار: 2- 254 ح 2، عن بعضها الوسائل: 14- 12- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 5 ح 1 و ح 2، و ص 14 ب 6 ح 1 و ح 3.

(6) عنه البحار: 99- 268 ضمن ح 11. المقنع: 271، و الفقيه: 2- 325 مثله. و في الكافي: 4- 473 ضمن ح 5، و التهذيب: 5- 292 ضمن ح 29، و ص 293 ضمن ح 30، و الاستبصار: 2- 305 ضمن ح 2 و ح 3 مضمونه، عنها الوسائل: 14- 45- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 25 ح 5 و ح 6.

(7) سفح الجبل: أسفله «مجمع البحرين: 2- 378- سفح-».

(8) ثبير: من أعظم جبال مكة، بينها و بين عرفة «معجم البلدان: 2- 73».

(9) عنه البحار: 99- 268 ضمن ح 11. المقنع: 271 مثله. و في الكافي: 4- 469 صدر ح 4، و التهذيب: 5- 191 صدر ح 12 بمعناه، عنهما الوسائل: 14- 20- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 11 صدر ح 1. و في الفقيه: 2- 326 صدره.

(10) عنه البحار: 99- 268 ضمن ح 11. المقنع: 271 مثله، و في الفقيه: 2- 206 ضمن ح 1، و ص 327، و التهذيب: 5- 287 صدر ح 14، و الاستبصار: 2- 302 صدر ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 14- 10- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 4 ح 2 و ح 3.

239

و أحمد الله و هلله و سبحه و مجده و كبره، و أثن عليه بما هو أهله، و صل على النبي و آله، ثم ادع لنفسك ما بينك و بين طلوع الشمس على ثبير.

(فإذا طلعت الشمس) (1) و رأت الإبل مواضع (2) أخفافها في الحرم، فامض حتى تأتي وادي (3) محسر (4)، فارمل (5) فيه قدر (6) مائة خطوة، و قل كما قلت بالمسعى (7) بمكة، ثم امض إلى منى (8).

131 باب رمي الجمار

فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي بها من مزدلفة فعلت، و إن

____________

(1) ليس في «ج».

(2) ليس في «ب» و «ج» و «البحار».

(3) ليس في «ب».

(4) وادي محسر: و هو واد معترض الطريق بين جمع و منى، و هو إلى منى أقرب «مجمع البحرين:

1- 509- حسر-».

(5) «فهرول» د. و الرمل: الهرولة، و هو إسراع المشي مع تقارب الخطاء «مجمع البحرين: 2- 225- رمل-».

(6) «مقدار» المستدرك.

(7) «في السعي» ب، البحار. «بالسعي» ج. و تقدم القول في ص 232.

(8) عنه البحار: 99- 268 ذيل ح 11 إلى قوله: «بمكة»، و ص 275 صدر ح 18 ذيله، و المستدرك:

10- 55 ذيل ح 3 قطعة. المقنع: 271 مثله، و انظر فقه الرضا: 224، و الكافي: 4- 469 ح 4، و ص 471 ح 4 و ح 8، و الفقيه: 2- 327، و التهذيب: 5- 191 ح 12، و ص 192 صدر ح 14، عن بعضها الوسائل: 14- 20- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 11 ح 1، و ص 23 ب 13 ح 3- ح 5.

240

أحببت أن تكون من رحلك (1) بمنى فأنت في سعة (2)، فاغسلها (3).

و اقصد إلى الجمرة القصوى- و هي جمرة العقبة- فارمها بسبع حصيات من قبل (4) وجهها، و لا ترمها من أعلاها، و يكون بينك و بين الجمرة عشرة أذرع أو خمسة (عشر ذراعا) (5).

و تقول و أنت مستقبل القبلة و الحصى في يدك اليسرى: اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي، و ارفعهن لي في عملي. و تقول مع كل حصاة: الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان (6)، اللهم تصديقا بكتابك، و على (7) سنة نبيك (صلى الله عليه و آله و سلم)، اللهم اجعله حجا مبرورا (8)، و عملا مقبولا، و سعيا مشكورا، و ذنبا مغفورا. و لتكن الحصاة كالأنملة منقطة (9) كحلية، مثل حصى الخذف (10).

فإذا أتيت رحلك و رجعت (11) من رمي الجمار، فقل: اللهم بك وثقت،

____________

(1) «في رحلك» ب، د. و الرحل: المنزل و المسكن «النهاية: 2- 209».

(2) عنه البحار: 99- 275 ضمن ح 18. المقنع: 272 مثله. و في الكافي: 4- 477 ح 1 و ح 3، و الفقيه: 2- 326، و التهذيب: 5- 195 ح 27، و ص 196 ح 28 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 4- 477 ح 2 نحوه، عن بعضها الوسائل: 14- 31- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 18 ح 1 و ح 2. و في دعائم الإسلام: 1- 323 مضمونه.

(3) عنه البحار: 99- 275 ضمن ح 18. فقه الرضا: 225، و الفقيه: 2- 326، و المقنع: 272، و دعائم الإسلام: 1- 323 مثله.

(4) ليس في «ب».

(5) «أذرع» د.

(6) «الشيطان الرجيم» ج، البحار.

(7) «على» ج، البحار.

(8) الحج المبرور: الذي لا يخالطه شيء من المآثم، و قيل: المقبول المقابل بالبر، و هو الثواب «مجمع البحرين: 1- 184- برر-».

(9) «منقطعة» ب، ج.

(10) مثل حصى الخذف: أي صغارا «لسان العرب: 9- 61».

(11) «و فرغت» ب.

241

و عليك توكلت، فنعم الرب أنت، و نعم المولى و نعم النصير (1).

132 باب شري الهدي و أصنافه و الإعطاء منه

ثم اشتر (2) هديك إن كان من البدن أو من البقر، و إلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد كبشا فحلا فموجوء (3) من الضأن، فإن لم تجد (4) فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر لك، و عظم شعائر الله (5).

و لا تعط الجزار منها (6) جلودها، و لا قلائدها (7)، و لا جلالها، و لكن تصدق

____________

(1) عنه البحار: 99- 275 ذيل ح 18، و الجواهر: 19- 97 قطعة. الكافي: 4- 478 ح 1، و المقنع:

272، و التهذيب: 5- 198 ح 38 باختلاف يسير، و في قرب الاسناد: 359 ح 1284، و الكافي:

4- 478 صدر ح 7، و التهذيب: 5- 197 صدر ح 33 قطعة، عن معظمها الوسائل: 14- 33- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 20 ح 2 و ذيل ح 3، و ص 58- أبواب رمي جمرة العقبة- ب 3 ح 1.

و في الفقيه: 2- 327 بزيادة في المتن، و في فقه الرضا: 225 نحوه. و انظر دعائم الإسلام:

1- 323.

(2) هكذا في «ت». و بزيادة «منه» ب، د، البحار، «من» ج.

(3) «فموجئا» ج. و الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا، يذهب شهوة الجماع و يتنزل في قطعة منزلة الخصي «النهاية: 5- 152».

(4) «تجده» د.

(5) عنه البحار: 99- 279 صدر ح 9. الكافي: 4- 491 صدر ح 14، و الفقيه: 2- 328، و المقنع:

273، و التهذيب: 5- 204 ح 18 مثله، و في الوسائل: 14- 95- أبواب الذبح ب 8 ح 1 و ح 4 عن الكافي، و التهذيب.

(6) ليس في «البحار».

(7) القلائد: ما يقلد به الهدي من نعل أو غيره ليعلم بها أنها هدي «مجمع البحرين: 3- 540- قلد-».

242

بها، و لا تعط السلاخ منها شيئا (1).

فإذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة و انحره أو اذبحه، و قل: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي (2) وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ، و أنا من المسلمين. اللهم منك و لك، بسم الله (3) و الله أكبر، اللهم تقبل مني.

ثم اذبح (أو انحر) (4)، و لا تنخع (5) حتى يموت (6). ثم كل و تصدق و أطعم و أهد إلى من شئت (7)، ثم احلق رأسك (8).

____________

(1) عنه البحار: 99- 279 ضمن ح 9. الفقيه: 2- 328، و المقنع: 273 مثله. و في الكافي: 4- 501 ذيل ح 2 باختلاف في ألفاظه. و في الفقيه: 2- 153 ضمن ح 15، و التهذيب: 5- 227 ذيل ح 109، و الاستبصار: 2- 275 ذيل ح 1 نحو صدره، عنها الوسائل: 14- 173- أبواب الذبح- ضمن ب 43.

(2) النسك و النسك: الطاعة و العبادة و كل ما تقرب به إلى الله «النهاية: 5- 48».

(3) بزيادة «و بالله» د.

(4) ليس في «ج». «و انحر» ب، د، البحار، و ما أثبتناه كما في «ت».

(5) نخع الذبيحة: هو أن يقطع نخاعها قبل موتها، و هو الخيط وسط الفقار، ممتدا من الرقبة إلى أصل الذنب «مجمع البحرين: 4- 286- نخع-».

(6) عنه البحار: 99- 279 ضمن ح 9. الكافي: 4- 498 ح 6، و الفقيه: 2- 299 ح 6، و ص 329، و المقنع: 274، و التهذيب: 5- 221 ح 85 مثله، و في فقه الرضا: 224 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 14- 152- أبواب الذبح- ب 37 ح 1.

(7) عنه البحار: 99- 280 ضمن ح 9. الفقيه: 2- 329 مثله، و كذا في المقنع: 274 إلى قوله: شئت.

و انظر فقه الرضا: 224، و الكافي: 4- 488 ح 5، و التهذيب: 5- 202 ح 11، و ص 223 صدر ح 90، عن بعضها الوسائل: 14- 159- أبواب الذبح- ب 40 ح 1 و ح 18.

(8) عنه البحار: 99- 280 ذيل ح 9. التهذيب: 5- 240 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 14- 211- أبواب الحلق و التقصير- ب 1 ح 1.

243

133 باب الأضاحي

لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة، و يجزي من المعز و البقر الثني، و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية، و يجزي من الضأن الجذع لسنة (1).

و تجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت واحد (2) (3).

و روي أنها تجزي عن سبعة (4).

____________

(1) عنه البحار: 99- 300 صدر ح 35. الفقيه: 2- 294 ذيل ح 11، و ص 329 مثله، و كذا في المقنع: 273 نقلا عن رسالة أبيه. و في الكافي: 4- 490 ذيل ح 7، و التهذيب: 5- 206 ح 27 مضمونه، عنهما الوسائل: 14- 103- أبواب الذبح- ب 11 ح 1، و في ص 106 ح 11 عن الفقيه.

(2) أثبتناه من «ت».

(3) عنه البحار: 99- 300 ضمن ح 35، و كشف اللثام: 1- 363، و الجواهر: 19- 123. المقنع:

274 مثله، و في مسائل علي بن جعفر: 176 ح 322، و المحاسن: 318 ضمن ح 44، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 82 صدر ح 22، و علل الشرائع: 440 ضمن ح 1، و الخصال: 292 ضمن ح 55، و المقنعة: 452 في ذيل حديث، و التهذيب: 5- 208 ح 36، و الاستبصار: 2- 266 ح 3 باختلاف في ألفاظه، و في فقه الرضا: 224 صدره، عن معظمها الوسائل: 14- 117- أبواب الذبح- ضمن ب 18.

(4) عنه البحار: 99- 300 صدر ح 36، و كشف اللثام: 1- 363، و الجواهر: 19- 123. الفقيه:

2- 294 ح 9، و التهذيب: 5- 208 ح 37، و الاستبصار: 2- 266 ح 4 مثله، و في فقه الرضا:

224، و الخصال: 356 ح 37 و ح 38، و علل الشرائع: 441 ذيل ح 1 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 14- 117- أبواب الذبح- ضمن ب 18.

قال المصنف في العلل: الذي أفتي به و أعتمده، أن البقرة و البدنة تجزيان عن سبعة نفر من أهل بيت واحد و من غيرهم.

244

و الجزور (1) يجزي (2) عن عشرة متفرقين (3).

و الكبش يجزي عن الرجل (و عن أهل) (4) بيته (5).

و إذا عزت (6) الأضاحي، أجزأت شاة عن سبعين (7).

134 باب الحلق

فإذا أردت (أن تحلق) (8) فاستقبل القبلة، و ابدأ بالناصية (9)، و احلق إلى

____________

(1) الجزور: و هي من الإبل خاصة، ما كمل خمس سنين و دخل في السادسة، يقع على الذكر و الأنثى «مجمع البحرين: 1- 369- جزر-».

(2) «تجزئ» ب، د.

(3) عنه البحار: 99- 300 ضمن ح 36، و الجواهر: 19- 123. الفقيه: 2- 294 صدر ح 11، و التهذيب: 5- 208 ذيل ح 39، و الاستبصار: 2- 266 ذيل ح 6 مثله، عنها الوسائل: 14- 119- أبواب الذبح- ب 18 ذيل ح 7، و ص 121 صدر ح 17.

(4) «و أهل» د.

(5) عنه البحار: 99- 300 ضمن ح 36، و الجواهر: 19- 123. الفقيه: 2- 294 ح 8 مثله، عنه الوسائل: 14- 121- أبواب الذبح- ب 18 ح 15.

(6) عز الشيء: إذا قل «مجمع البحرين: 3- 173- عزز-».

(7) عنه البحار: 99- 300 ذيل ح 36، و الجواهر: 19- 123. المقنع: 274 مثله، و كذا في الفقيه:

2- 294 ذيل ح 11، عنه الوسائل: 14- 121- أبواب الذبح- ب 18 ذيل ح 17. و في الكافي:

4- 496 ذيل ح 3، و التهذيب: 5- 209 ذيل ح 41 و ح 43، و الاستبصار: 2- 267 ذيل ح 8 و ح 10 باختلاف في ألفاظه، و في فقه الرضا: 224 نحوه.

(8) «الحلق» ب.

(9) الناصية: قصاص الشعر فوق الجبهة «مجمع البحرين: 4- 324- نصو-».

245

العظمين النابتين من الصدغين (1) قبالة وتد (2) الأذنين (3).

فإذا حلقت فقل: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة (4)، و ادفن شعرك بمنى (5) (6).

ثم اغتسل للحلق (7) (8)، ثم زر البيت يوم النحر، فإن أخرته إلى الغد (9) فلا بأس، و لا تؤخر أن تزوره من يومك أو من الغد، فإنه ليس للمتمتع أن يؤخره (10).

____________

(1) الصدغ: و هو ما بين العين إلى شحمة الأذن «النهاية: 3- 17».

(2) ليس في «ب».

(3) عنه البحار: 99- 304 صدر ح 14. الفقيه: 2- 329 مثله. و في فقه الرضا: 225، و المقنع: 276 باختلاف يسير. و انظر الكافي: 4- 503 ح 10، و التهذيب: 5- 244 ح 18 و ح 20، عنهما الوسائل: 14- 229- أبواب الحلق- ب 10 ح 2. و في دعائم الإسلام: 1- 329 نحو ذيله.

(4) عنه البحار: 99- 304 ضمن ح 14. فقه الرضا: 225، و الفقيه: 2- 329، و المقنع: 276 مثله، و كذا في التهذيب: 5- 244 ذيل ح 19، عنه الوسائل: 14- 228- أبواب الحلق و التقصير- ب 10 ذيل ح 1.

(5) «في منى» ب.

(6) عنه البحار: 99- 304 ذيل ح 14. فقه الرضا: 225، و الفقيه: 2- 329، و المقنع: 276 مثله. و في قرب الاسناد: 140 ح 497، و التهذيب: 5- 242 صدر ح 8، و الاستبصار: 2- 286 صدر ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 14- 219- أبواب الحلق و التقصير- ب 6 ح 5 و ح 8، و انظر الكافي:

4- 502 ح 1.

(7) هكذا في «ت». «للنحر» ب، د. «يوم النحر» ج، البحار. و يوم النحر: هو يوم العاشر من ذي الحجة «مجمع البحرين: 4- 281- نحر-».

(8) عنه البحار: 99- 319 صدر ح 22. التهذيب: 5- 250 ضمن ح 8 نحوه، عنه الوسائل:

14- 247- أبواب زيارة البيت- ب 2 ح 2.

(9) «الغداة» ب.

(10) عنه البحار: 99- 319 ضمن ح 22. الكافي: 4- 511 صدر ح 4، و الفقيه: 2- 329، و التهذيب: 5- 251 صدر ح 3، و الاستبصار: 2- 292 صدر ح 8 باختلاف يسير، و في فقه الرضا:

226، و الكافي: 4- 511 ح 1 مضمون صدره، و انظر دعائم الإسلام: 1- 330، و التهذيب:

5- 249 ح 1 و ح 3 و صدر ح 4، و الاستبصار: 2- 290 ح 1، و ص 291 ح 3 و صدر ح 7، عن معظمها الوسائل: 14- 243- أبواب زيارة البيت- ضمن ب 1، و ص 248 ب 3 ح 1.

246

(فإن زرت البيت يوم النحر أجزأ لك غسل الحلق) (1) (2)، فإن زرت بعد ذلك اغتسلت (3) للزيارة (4).

135 باب زيارة البيت

فإذا أتيت البيت يوم النحر قمت (5) على باب المسجد فقلت (6): اللهم أعني على نسكي و سلمني له و تسلمه مني، أسألك مسألة العليل (7) الذليل المعترف بذنبه، أن تغفر لي ذنوبي، و أن ترجعني بحاجتي.

اللهم إني عبدك، و البلد بلدك، و البيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، و أبتغي طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا (8) بعدلك، أسألك مسألة المضطر (9) إليك، المطيع

____________

(1) ليس في «ب» و «د».

(2) عنه البحار: 99- 319 ضمن ح 22. أنظر الكافي: 3- 41 ح 1، و التهذيب: 1- 107 ح 11، و السرائر: 3- 588، و ص 601، عنها الوسائل: 2- 261- أبواب الجنابة- ب 43 ح 1.

(3) هكذا في «ت» و «البحار». «و اغتسل» ب، ج. «اغتسل» د.

(4) عنه البحار: 99- 319 ضمن ح 22. انظر الكافي: 3- 40 ح 1 و ح 2، و الفقيه: 1- 44 ح 1، و الخصال: 2- 498 ح 5، و ص 508 ح 1، و ص 603 ح 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 121 ضمن ح 1، و التهذيب: 1- 111 ح 22، و ص 114 ح 34، و ج 5- 251 ح 11، عنها الوسائل:

3- 303- أبواب الأغسال المسنونة- ضمن ب 1، و ج 14- 249- أبواب زيارة البيت- ب 3 ح 4.

(5) «و قمت» ب.

(6) «قلت» ب، ج.

(7) «العبد» ب. «القليل» ج، البحار.

(8) «راض» ج، د.

(9) المضطر: الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الأيام إلى التضرع إلى الله تعالى «مجمع البحرين: 3- 15- ضرر-».

247

لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك (1)، أسألك أن تلقيني (2) عفوك، و تجيرني برحمتك (3) من النار (4).

136 باب إتيان الحجر الأسود

ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه (5)، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك و قبل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله و أشر إليه بيدك و قبلها، و كبر و قل مثل ما قلت حين (6) طفت بالبيت يوم قدمت مكة (7).

و طف بالبيت (8) سبعة أشواط كما وصفت لك (9)، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، تقرأ فيهما (10): «قل هو الله أحد» و «قل يا أيها الكافرون»، ثم ارجع إلى الحجر الأسود و قبله إن استطعت، و استلمه (11) و كبر (12).

____________

(1) «من عقوبتك» ج.

(2) «تلقني» ج.

(3) «بوجهك» د.

(4) عنه البحار: 99- 319 ضمن ح 22. الكافي: 4- 511 ضمن ح 4، و الفقيه: 2- 330، و المقنع:

286، و التهذيب: 5- 252 ضمن ح 13 مثله، و في الوسائل: 14- 249- أبواب زيارة البيت- ب 4 صدر ح 1 عن الكافي، و التهذيب.

(5) «و تستلمه» ب، ج. و استلم الحجر: أي لمسه، إما بالقبلة أو باليد «مجمع البحرين: 2- 411- سلم-».

(6) «حيث» ب، د، البحار.

(7) تقدم في ص 224.

(8) ليس في «ج» و «د» و «البحار».

(9) تقدم في ص 225.

(10) بزيادة «الحمد و» ج.

(11) «أو استلمه» ب، د.

(12) عنه البحار: 99- 319 ضمن ح 22. راجع مصادر الهامش «4».

248

137 باب الخروج إلى الصفا

ثم اخرج إلى الصفا و اصعد عليه، و اصنع كما صنعت يوم قدمت مكة (1)، تطوف بينهما سبعة أشواط، تبدأ (2) بالصفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه، إلا النساء (3).

138 [باب طواف النساء]

ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا، و هو طواف النساء، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو حيث شئت من المسجد، ثم قد حل لك النساء، و فرغت من حجك كله إلا رمي الجمار، و أحللت من كل شيء أحرمت منه (4).

____________

(1) تقدم في ص 231.

(2) «ابتداء» د.

(3) عنه البحار: 99- 319 ضمن ح 22. راجع مصادر زيارة البيت في ص 247 الهامش رقم «4».

(4) عنه البحار: 99- 319 ضمن ح 22. راجع مصادر زيارة البيت في ص 247 الهامش رقم «4».

249

139 [باب] الرجوع إلى منى

ثم ارجع إلى منى، و لا تبت أيام التشريق (1) إلا بها، فإن بت في غيرها فعليك دم [1].

و إن خرجت أول الليل، فلا ينتصف (2) الليل إلا و أنت بها، (فإن بت في غيرها فعليك دم) (3)، و إن خرجت بعد نصف الليل، فلا يضرك الصبح في غيرها (4).

____________

[1] قال العلامة في المختلف: 300 «إن الدم إذا أطلق حمل على أقل مراتبه و هو الشاة، عملا بأصالة البراءة».

____________

(1) أيام التشريق: أيام منى، و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر بعد يوم النحر «مجمع البحرين: 2- 504- شرق-».

(2) «فلا تنصف» ب، ج، البحار.

(3) ليس في «ب» و «ج».

(4) عنه البحار: 99- 311 صدر ح 37، و الجواهر: 20- 4 صدره. الكافي: 4- 514 صدر ح 1، و الفقيه: 2- 331، و المقنع: 287، و التهذيب: 5- 258 ح 38، و الاستبصار: 2- 293 ح 8 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 14- 254- أبواب العود إلى منى- ب 1 ح 8 و ح 9.

250

140 [باب رمي الجمار]

و ارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، و كلما قرب (1) من الزوال فهو أفضل، و قل كما قلت يوم رميت جمرة العقبة (2).

و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها بسبع (3) حصيات قبل وجهها، و لا ترمها من أعلاها، فقم (4) في بطن الوادي و قل مثل ما قلت يوم النحر، يوم رميت جمرة العقبة (5).

ثم قف على (6) يسار الطريق، و استقبل البيت (7) و أحمد الله و أثن عليه، و صل على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، ثم تقدم قليلا و ادع الله، و اسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا قليلا (فادع (8) الله، ثم تقدم أيضا قليلا) (9).

ثم افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع حصيات، ثم اصنع كما صنعت بالأولى، و تقف و تدعو الله كما دعوت (10) (في الأولى) (11).

____________

(1) «قربت» البحار.

(2) راجع ص 240.

(3) «سبع» ج.

(4) «فتقوم» ج. «تقوم» د، البحار.

(5) راجع ص 240.

(6) «عن» ج.

(7) «القبلة» ج، و في «خ ل ج» كما في المتن.

(8) «ثم ادع» ب.

(9) ما بين القوسين ليس في «ج».

(10) «دعوت الله» ب.

(11) «بالأولى» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في البحار.

251

ثم امض إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار، فارمها بسبع حصيات، و لا تقف عندها (1).

فإذا كان يوم النفر الأخير، و هو اليوم الرابع (2) من الأضحى، (فاعمد إلى) (3) رحلك، و اخرج و ارم الجمار كما رميتها في اليوم الثاني و الثالث تمام سبعين حصاة.

فإذا فرغت منها فاستقبل منى بوجهك، و اسأل الله أن يتقبل منك، و ادع بما بدا لك (4).

141 باب الإفاضة من منى

ثم أفض منها إلى مكة مهللا ممجدا داعيا، فإذا بلغت مسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و هو مسجد الحصباء (5)، فاستلق فيه على قفاك، و استرح فيه هنيئة (6).

____________

(1) عنه البحار: 99- 312 ضمن ح 37، و كشف اللثام: 1- 380 قطعة. المقنع: 288 مثله. و في الكافي: 4- 480 ح 1، و الفقيه: 2- 331، و التهذيب: 5- 261 ح 1 باختلاف يسير، و في الوسائل:

14- 65- أبواب رمي جمرة العقبة- ب 10 ح 2 ذيله، و ص 68 ب 12 ح 1 صدره عن الكافي، و التهذيب.

(2) «الرابع عشر» ب.

(3) «فحمل» ج، و البحار. «فاحمل» د.

(4) عنه البحار: 99- 312 ذيل ح 37. المقنع: 289 مثله، و انظر فقه الرضا: 227.

(5) الحصباء: موضع أوله عند منقطع الشعب من وادي منى، و آخره متصل بالمقبرة التي تسمى عند أهل مكة بالمعلى «مجمع البحرين: 1- 521- حصب».

(6) عنه البحار: 99- 372 صدر ح 7. المقنع: 289 مثله، و في فقه الرضا: 227 نحوه، و في الفقيه:

2- 332 باختلاف يسير، و يؤيده ما ورد في الكافي: 4- 520 ذيل ح 3، و التهذيب: 5- 271 ذيل ح 1، عنهما الوسائل: 14- 284- أبواب العود إلى منى- ب 15 ح 1.

252

ثم ادخل مكة و عليك السكينة و الوقار، و قد فرغت من كل شيء لزمك في حج أو عمرة (1).

و ابتع بدرهم تمرا و تصدق به، يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم (2).

142 باب دخول الكعبة

و إن أحببت أن تدخل الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها، ثم تقول: اللهم إنك قلت وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (3) فآمني من (عذاب النار) (4).

ثم تصلي (5) بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين (6)، تقرأ في

____________

(1) عنه البحار: 99- 372 ضمن ح 7، و في المستدرك: 10- 165 صدر ح 2 عنه و عن المقنع: 289 مثله، و كذا ورد في الفقيه: 2- 332. و انظر المحاسن: 67 ح 28، و الكافي: 4- 400 ذيل ح 6 و ح 7، و ص 401 ح 10، و التهذيب: 5- 99 ذيل ح 8، عنها الوسائل: 13- 200- أبواب مقدمات الطواف- ب 5 ح 2، و ص 202 ب 7 ح 1 و ح 2 و ح 4.

(2) عنه البحار: 99- 372 ضمن ح 7، و في المستدرك: 10- 165 ذيل ح 2 عنه و عن المقنع: 289 مثله، و كذا في الكافي: 4- 354 ذيل ح 9، و الفقيه: 2- 223 ذيل ح 17، و التهذيب: 5- 298 ذيل ح 6، و الاستبصار: 2- 179 ذيل ح 3، عن بعضها الوسائل: 13- 149- أبواب بقية الكفارات- ب 3 ح 1، و في ج 14- 292- أبواب العود إلى منى- ب 20 ح 1 و ح 2 عن الكافي:

4- 533 ح 1، و الفقيه: 2- 290 ح 1، و التهذيب: 5- 282 ح 7 نحوه.

(3) آل عمران: 97.

(4) «العذاب» د.

(5) بزيادة «ركعتين من» ب.

(6) ليس في «ب».

253

الركعة الأولى: «حم السجدة» و في الثانية: عدد آيها (1) من القرآن، و تصلي في زواياه.

ثم تقول: اللهم من تهيأ أو (2) تعبأ أو (3) أعد أو استعد لوفادة (4) إلى مخلوق رجاء رفده (5) و نوافله و جائزته و فواضله (6)، فإليك يا سيدي تهيئتي و تعبئتي و إعدادي و استعدادي رجاء رفدك و نوافلك (7) و جائزتك، فلا تخيب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل، و لا ينقصه نائل، فإني لم آتك بعمل صالح قدمته، و لا شفاعة مخلوق رجوتها، و لكني (8) أتيتك مقرا بالظلم و الإساءة على نفسي، مقرا به لا حجة لي و لا عذر، فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني مسألتي، و تقبلني (9) برغبتي، و لا تردني محروما و لا خائبا، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم (10)، و أسألك (11) يا عظيم (12)، أن تغفر لي العظيم، (لا إله إلا أنت) (13).

و لا تدخلها بحذاء، و لا تبزق فيها، و لا تمخط (14) (15).

____________

(1) «آياتها» البحار. و كلاهما جمع آية.

(2)- «و» ب، ج، البحار.

(3)- «و» ب، ج، البحار.

(4) وفد فلان يفد وفادة: إذا خرج إلى ملك أو أمير «لسان العرب: 3- 464».

(5) الرفد: العطاء و الصلة «لسان العرب: 3- 180».

(6) ليس في «ب».

(7) «و نوائلك» ج.

(8) «و لكن» ج، د، البحار.

(9) «و تقلبني» ج، البحار.

(10) أثبتناه من «ت» و «البحار».

(11) «أسألك» البحار.

(12) ليس في «ج».

(13) ليس في «البحار».

(14) «و لا تمتخط» ب، د.

(15) عنه البحار: 99- 372 ضمن ح 7. الكافي: 4- 528 ح 3، و الفقيه: 2- 332، و التهذيب:

5- 276 ح 3 باختلاف يسير في ألفاظه، و في المقنع: 290 باختصار، و في الوسائل: 13- 275- أبواب مقدمات الطواف- ب 36 ح 1 عن الكافي، و التهذيب.

254

143 باب وداع البيت

فإذا أردت وداع البيت فطف به (1) أسبوعا، ثم صل ركعتين حيث أحببت من المسجد، و ائت الحطيم- و الحطيم: ما بين الكعبة و الحجر (2)- و تعلق بالأستار و أنت قائم، فاحمد الله و أثن عليه، و صل على (محمد و آله) (3).

ثم قل: اللهم عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك، حملته على دوابك (4)، و سيرته في بلادك، و قد أقدمته المسجد الحرام، اللهم و قد كان في أملي و رجائي أن تغفر لي، فإن كنت يا رب قد فعلت فازدد عني رضا، و قربني إليك زلفى (5)، و إن لم تكن فعلت يا رب فمن الآن [فاغفر لي] (6)، قبل أن تنأى داري عن بيتك، غير راغب عنه و لا مستبدل (7) به، هذا أو ان انصرافي إن كنت قد أذنت لي، اللهم احفظني من بين يدي و من خلفي و من تحتي و من فوقي و عن يميني و عن شمالي حتى تقدمني أهلي (8) صالحا، فإذا أقدمتني أهلي يا رب فلا تحرمني، و اكفني مئونة عيالي و مئونة خلقك.

____________

(1) ليس في «د».

(2) «و زمزم» ب.

(3) «النبي» ج، البحار.

(4) «دابتك» البحار.

(5) الزلفى: القربى و المنزلة «مجمع البحرين: 2- 286- زلف-».

(6) أثبتناه من البحار.

(7) «و لا مستبدلا» ب.

(8) «إلى أهلي» ب.

255

فإذا بلغت (باب الحناطين) (1) فانظر إلى الكعبة و خر ساجدا، و اسأل الله تعالى أن يتقبله منك، و لا يجعله آخر العهد منك (2)، ثم تقول و أنت مار (3): آئبون تائبون، حامدون لربنا شاكرون، و إلى الله راغبون، و إلى الله راجعون، و صلى الله على محمد و آله (4).

144 [باب زيارة قبر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و قبور الأئمة (عليهم السلام) بالمدينة]

ثم تزور قبر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و قبور (5) الأئمة (عليهم السلام) بالمدينة و أنت على غسل (6)، فإن

____________

(1) «الخياطين» ب.

(2) ليس في «ب».

(3) بزيادة «ببيوت مكة» ج. «ساجد» البحار.

(4) عنه البحار: 99- 373 ضمن ح 7، و في المستدرك: 10- 163 ح 2 عنه و عن الفقيه: 2- 333، و المقنع: 291 مثله. و في الكافي: 4- 530 ح 1، و التهذيب: 5- 280 ح 1 نحوه مع زيادة في المتن، عنهما الوسائل: 14- 287- أبواب العود إلى منى- ب 18 ح 1. و في فقه الرضا: 231 باختصار.

(5) «ثم تزور» د. «ثم قبور» البحار.

(6) عنه البحار: 99- 373 ضمن ح 7. فقه الرضا: 231 باختلاف يسير. و في الكافي: 4- 550 صدر ح 1، و كامل الزيارات: 15 في صدر حديث، و الفقيه: 2- 370 ضمن ح 2، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 277 ضمن ح 1، و دعائم الإسلام: 1- 296، و التهذيب: 6- 5 صدر ح 1، و ص 95 ضمن ح 1، و فرحة الغري: 93، و ص 94 ضمن حديث مضمونه، عن بعضها الوسائل: 14- 341- أبواب المزار- ب 6 ح 1، و ص 390 ضمن ب 29. و انظر الخصال: 616 ح 10.

256

النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: من حج بيت ربي و لم يزرني فقد جفاني (1).

و قال الصادق (عليه السلام): ابدءوا بمكة و اختموا بنا (2).

و روي أن الحسين بن علي (عليه السلام) قال لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): يا أبتاه، ما جزاء من زارك؟ فقال (صلى الله عليه و آله و سلم): من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار (3) أخاك أو زارك، كان حقا (4) علي أن (5) أزوره يوم القيامة، و أخلصه من ذنوبه (6).

____________

(1) عنه البحار: 99- 373 ضمن ح 7، و المستدرك: 10- 186 ح 4. فقه الرضا: 231، و علل الشرائع: 460 صدر ح 7 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 548 صدر ح 5، و كامل الزيارات:

13، و الفقيه: 2- 338 صدر ح 1، و التهذيب: 6- 4 صدر ح 5 مضمونه، عنها الوسائل:

14- 333- أبواب المزار- ب 3 ح 3. و يؤيده ما في الخصال: 616 ضمن ح 10.

(2) عنه البحار: 99- 373 ذيل ح 7، و المستدرك: 10- 181 ح 1. الكافي: 4- 550 ح 1، و الفقيه:

2- 334 ح 1 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، عنهما الوسائل: 14- 321- أبواب المزار- ب 2 ح 2.

(3) ليس في «ج».

(4) «حقه» ب.

(5) ليس في «ج».

(6) عنه البحار: 99- 373 ح 8، و المستدرك: 10- 184 ح 10. الكافي: 4- 548 ح 4، و كامل الزيارات: 11، و الفقيه: 2- 345 ح 1، و أمالي الصدوق: 57 ح 4، و ثواب الأعمال: 107 ح 1 و ح 2، و علل الشرائع: 460 ح 5، و التهذيب: 6- 4 ح 7 مثله، عنها الوسائل: 14- 326- أبواب المزار- ب 2 ح 14.

257

[أبواب النكاح]

145 باب النكاح

النكاح سنة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) (1)، و روي عنه أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: من سنتي التزويج، فمن رغب عن سنتي فليس مني (2).

و قال (صلى الله عليه و آله و سلم): ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله عز و جل من (3) التزويج (4).

____________

(1) عنه البحار: 103- 222 صدر ح 39. و في الجعفريات: 89 في ذيل حديث، و الكافي: 5- 329 ذيل ح 5، و ص 494 ذيل ح 1، و ص 496 ذيل ح 6، و الخصال: 614 ضمن ح 10، و دعائم الإسلام: 2- 189 ذيل ح 685، و عوالي اللآلي: 2- 261 ح 3 بمعناه، و في الوسائل: 20- 18- أبواب مقدمات النكاح- ب 1 ذيل ح 14 عن الكافي. و انظر الهامش الآتي.

(2) عنه البحار: 103- 222 ذيل ح 39، و المستدرك: 14- 152 ح 15. جامع الأخبار: 97 باختلاف يسير، و في الكافي: 5- 329 ذيل ح 5، و ص 496 ذيل ح 6، و الخصال: 614 ضمن ح 10 صدره، و في الكافي: 5- 496 ذيل ح 5 ذيله، و في عوالي اللآلي: 2- 261 ح 3 مضمونه، و في الوسائل:

20- 15- أبواب مقدمات النكاح- ب 1 ح 6، و ص 17 ح 14 عن الخصال، و الكافي.

(3) «و أعز من» ج، البحار، المستدرك.

(4) عنه البحار: 103- 222 ح 40، و المستدرك: 14- 152 ح 16. الفقيه: 3- 241 ح 5، و مكارم الأخلاق: 205 مثله، و في الوسائل: 20- 14- أبواب مقدمات النكاح- ب 1 ح 4 عن الفقيه.

258

و إذا أراد الرجل أن يتزوج فليصل (1) ركعتين، و يرفع يديه (2) إلى (3) الله عز و جل، و يقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا، و أعفهن فرجا (4)، و أحفظهن لي في نفسها و مالي، و أوسعهن رزقا، و أعظمهن بركة، و قيض (5) لي منها ولدا (تجعله لي خلفا) (6) صالحا (7) في حياتي و بعد موتي، و لا تجعل للشيطان فيه شركا (8) و لا نصيبا (9).

و يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا و يجمع بينهن، و من الإماء أمتين و يجمع بينهما، و كذلك (10) من أهل الكتاب (11).

____________

(1) «فيصلي» ب.

(2) «يده» ب، البحار.

(3) «يسأل» البحار.

(4) «فرجا لي» ج.

(5) «و اقض» ب. و قيض: أي قدر «مجمع البحرين: 3- 576- قيض-».

(6) «يحمد ربي، حليما» ب.

(7) ليس في «البحار».

(8) «شريكا» ب، البحار.

(9) عنه البحار: 103- 268 ح 19. الكافي: 5- 501 صدر ح 3، و التهذيب: 7- 407 صدر ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 20- 113- أبواب مقدمات النكاح- ب 53 ح 1. و في الفقيه:

3- 249 ح 1 إلى قوله: و بعد موتي، باختلاف يسير، و في ص 254 ذيل ح 1 ذيله.

(10) «و ذلك» ج، البحار. الظاهر مراده كالإماء، يعني يجمع امرأتين من أهل الكتاب أيضا.

(11) عنه البحار: 103- 386 صدر ح 15. فقه الرضا: 235 باختلاف في ألفاظه. و انظر تفسير العياشي: 1- 218 ح 14، و الكافي: 5- 358 ح 11، و ص 429 ح 1، و ص 504 ح 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 93، و ص 123، و الخصال: 607، و المقنع: 308، و تحف العقول: 314، و التهذيب: 7- 294 ح 69، و مجمع البيان: 2- 6، عنها الوسائل: 20- 517- أبواب ما يحرم باستيفاء العدد- ضمن ب 1، و ص 518 ضمن ب 2. و في الفقيه: 3- 271 ذيل ح 74، و ص 282 ضمن ح 4 نحو صدره.

259

و العبد يتزوج بحرتين أو (1) أربع إماء (2).

و تزويج المجوسية و الناصبية حرام (3) (4).

و يجوز التزويج بغير شهود، و إنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر (5).

و مهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة (6) رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك، ثم دخل بها فلا شيء لها بعد

____________

(1) «و» د.

(2) عنه البحار: 103- 386 ذيل ح 15. فقه الرضا: 235، و الفقيه: 3- 271 صدر ح 74، و المقنع:

309، و التهذيب: 8- 211 صدر ح 60 مثله، و في الكافي: 5- 476 ح 1، و ص 477 صدر ح 2 و صدر ح 3، و الفقيه: 3- 287 ح 10، و التهذيب: 7- 296 ح 75 و ح 78، و ج 8- 210 صدر ح 53 و صدر ح 54، و الاستبصار: 3- 213 ح 5 و صدر ح 6، و ص 214 صدر ح 7 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 20- 525- أبواب ما يحرم باستيفاء العدد- ضمن ب 8، و ج 21- 110- أبواب نكاح العبيد- ضمن ب 22.

(3) «يحرم» ب. «محرم» د.

(4) عنه البحار: 103- 380 ح 21. المقنع: 308 صدره، و كذا في الكافي: 5- 357 ح 3، و الفقيه:

3- 258 صدر ح 8، و التهذيب: 8- 212 صدر ح 63 باختلاف في ألفاظه. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 130 ضمن ح 335، و الكافي: 5- 348 ح 3 و صدر ح 4، و ص 350 صدر ح 11، و الفقيه: 3- 258 ح 9، و المقنع: 307، و التهذيب: 7- 302 ح 18 و ح 19، و الاستبصار:

3- 183 ح 1 و ح 2 مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: 20- 543- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 6 ح 1، و ص 549 ضمن ب 10.

(5) عنه البحار: 104- 68 ح 4. الفقيه: 3- 251 ح 5 مضمونه، و في قرب الاسناد: 252 ذيل ح 997، و الكافي: 5- 387 صدر ح 1 و ح 3، و التهذيب: 7- 249 صدر ح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 20- 97- أبواب مقدمات النكاح- ضمن ب 43.

(6) بزيادة «درهما واحدا» ب.

260

ذلك، إنما لها ما أخذت منه (1) قبل أن يدخل بها (2) [1].

و لا ولاية لأحد على الابنة (3) إلا لأبيها ما دامت بكرا (4)، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، و هي أملك بنفسها (5).

و إذا كانت بكرا و كان لها أب و جد، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، (لأنه يملك ابنه و ما ملك (6)) (7)، فإذا مات ابنه بطلت

____________

[1] عنه البحار: 103- 353 ح 33. الفقيه: 3- 253 مثله، و كذا في التهذيب: 7- 361 ضمن ح 27، و الاستبصار: 3- 224 ضمن ح 11، عنهما الوسائل: 21- 261- أبواب المهور- ب 8 ح 14.

ذكر العلامة في المختلف: 541 المشهور عند علمائنا: إن المهر لا يتقدر كثرة و لا قلة فيجوز العقد على أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة. و ذكر الشيخ: أن الخبر لم يروه غير محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر. و محمد بن سنان مطعون عليه، ضعيف جدا، و ما يستبد بروايته، و لا يشركه فيه غيره، لا يعمل عليه، ثم قال: إن المهر ما تراضى عليه الناس قليلا أو كثيرا، و حمل ذيله في ذيل ح 28 على استباحة فرجها بالدرهم لا نفي بقية الصداق المفروض.

____________

(1) ليس في «ب».

(2) أثبتناه من «ت».

(3) «البنت» ب.

(4) عنه البحار: 103- 331 صدر ح 12، و المستدرك: 14- 315 صدر ح 2. الفقيه: 3- 250 ذيل ح 4 باختلاف في ألفاظه. و في الكافي: 5- 391 صدر ح 2، و ص 393 ح 2، و ص 394 صدر ح 5، و التهذيب: 7- 380 ح 13، و ص 381 ح 16، و الاستبصار: 3- 235 ح 5، و ص 236 ح 1 مضمونه، عنها الوسائل: 20- 271- أبواب عقد النكاح- ب 3 ح 11، و ص 273 ب 4 ح 2 و ح 3.

(5) عنه البحار: 103- 331 ضمن ح 12، و المستدرك: 14- 315 ذيل ح 2. الكافي: 5- 392 ح 5 و ح 6، و الفقيه: 3- 251 ذيل ح 4 و ح 6، و التهذيب: 7- 377 ح 3، و ص 378 ح 4، و ص 384 ح 21، و ص 385 ح 22، و الاستبصار: 3- 233 ح 3 و ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 20- 267- أبواب عقد النكاح- ضمن ب 3.

(6) ليس في «البحار».

(7) ما بين القوسين ليس في «ب».

261

ولايته (1).

و يكره التزويج و القمر في العقرب (2)، لأنه من فعل ذلك لم ير الحسنى (3).

و تزويج اليهودية و النصرانية جائز، و لكنه يمنعان من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و على متزوجهما (4) في دينه غضاضة (5) (6).

و يكره الجماع في السفينة، و مستقبل القبلة، و مستدبرها (7)، و يكره في أول ليلة من الشهر، و في وسطه، و في آخره، و من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك (8) أن يكون مجنونا، ألا ترى أن المجنون أكثر ما (9) يصرع في أول الشهر

____________

(1) عنه البحار: 103- 331 ذيل ح 12. الفقيه: 3- 251 باختلاف في ألفاظه، و انظر ص 250 ح 4، و مسائل علي بن جعفر: 109 ح 19، و قرب الاسناد: 285 ح 1128، و الكافي: 5- 395 ح 3، و ص 396 ح 5، و التهذيب: 7- 391 ح 40، عنها الوسائل: 20- 289- أبواب عقد النكاح- ضمن ب 11.

(2) العقرب: برج في السماء «مجمع البحرين: 3- 221- عقرب-».

(3) عنه البحار: 103- 268 ح 20. فقه الرضا: 235، و نوادر علي بن أسباط: 124، و الفقيه:

3- 250 ح 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 225 ضمن ح 35، و علل الشرائع: 514 ضمن ح 4، و المقنع: 319، و المقنعة: 514، و التهذيب: 7- 461 ح 52، و مجمع البحرين: 3- 321 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 20- 114- أبواب مقدمات النكاح- ب 54 ح 1 و ح 3، و في البحار: 58- 268 ح 55 عن النوادر، و الكافي.

(4) «تزويجها» ج. «متزوجها» د. «من تزوجها» البحار.

(5) الغضاضة: الذلة و المنقصة «القاموس المحيط: 2- 498».

(6) عنه البحار: 103- 380 ح 22. فقه الرضا: 235، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 119 ح 301، و الكافي: 5- 356 ح 1، و الفقيه: 3- 257 ح 7، و المقنع: 308، و التهذيب: 7- 298 ح 6، و الاستبصار: 3- 179 ح 6 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 20- 536- أبواب ما يحرم بالكفر- ب 2 ح 1.

(7) تقدم مثله مع تخريجاته في ص 149 فراجع.

(8) «يوشك» ب، د.

(9) «ما يكون» ب، د.

262

و وسطه و آخره (1).

و يكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و في الليلة التي ينخسف (2) فيها القمر، و في (3) الزلزلة، و الريح (4) الصفراء و السوداء و الحمراء، فإنه من فعل ذلك و قد بلغه الحديث، رأى في ولده ما يكره (5).

و إذا تزوج الرجل امرأة فخلا بها، فقد وجب عليه المهر و العدة، و خلاؤه دخوله [1].

____________

[1] عنه البحار: 103- 295 ضمن ح 52. التهذيب: 7- 464 ح 71، و الاستبصار: 3- 227 ح 5 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 6- 109 ح 7 مضمونه، عنها الوسائل: 21- 321- أبواب المهور- ب 55 ح 2 و ح 3.

أظهر العلامة في المختلف: 544 وجوب نصف المهر لروايات، و لقوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ البقرة: 237.

ثم قال: إنما يجب كمال المهر بالدخول لا بإرخاء الستر و الخلوة، لكن لما كانت الخلوة مظنة له بحيث لا ينفك عنه غالبا، وجب أن لا ينفك عن إيجاب كمال المهر المستند إلى الدخول، فمدعيه يدعي الظاهر و منكره يدعي خلافه، فيحكم للمدعي به مع اليمين قضاء للظاهر، أما مع تصديق المرأة بعدمه فلا يجب الكمال قطعا.

____________

(1) عنه البحار: 103- 295 صدر ح 52. الفقيه: 3- 255 ح 3، و علل الشرائع: 514 صدر ح 4، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 225 صدر ح 35، و المقنع: 320 باختلاف يسير، و في فقه الرضا:

235، و الكافي: 5- 499 ح 3، و التهذيب: 7- 411 ح 16 نحوه، عن معظمها الوسائل:

20- 128- أبواب مقدمات النكاح- ضمن ب 64.

(2) «ينكسف» البحار. و خسف القمر: إذا ذهب ضوؤه أو نقص و هو الكسوف أيضا «مجمع البحرين:

1- 646- خسف-».

(3) «و في أوان» د.

(4) «و في الريح» ب.

(5) عنه البحار: 103- 295 ضمن ح 52. فقه الرضا: 235، و المقنع: 320 باختلاف يسير، و في طب الأئمة: 131، و المحاسن: 311 ح 26، و الكافي: 5- 498 ح 1، و الفقيه: 3- 255 ح 2، و التهذيب: 7- 411 ح 14 نحوه بزيادة في المتن، عن معظمها الوسائل: 20- 125- أبواب مقدمات النكاح- ب 62 ح 1 و ح 2.

263

و إذا جامع الرجل امرأته و التقى (1) الختانان (2)، فقد (3) وجب الغسل، أنزل أو (4) لم ينزل (5).

و إن جامع مفاخذة (6) فأهرق فعليه الغسل و ليس على المرأة اغتسال (7)، إنما عليها غسل الفخذين، و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل (8).

و لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته و هي حائض، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، فقال وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ. (9) عنى بذلك الغسل من الحيض (10).

____________

(1) «أو التقى» د.

(2) الختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام و فرج الجارية «النهاية: 2- 10».

(3) ليس في «ب» و «د».

(4) «أم» ب، ج.

(5) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52. فقه الرضا: 236، و عوالي اللآلي: 2- 204 ح 116 باختلاف يسير، و في الجعفريات: 20، و الكافي: 3- 46 صدر ح 2 و ح 3، و الفقيه: 1- 47 ح 7، و التهذيب: 1- 118 صدر ح 2 و ح 3، و ص 119 ضمن ح 5، و الاستبصار: 1- 108 صدر ح 2، و ص 109 ح 3، و نوادر الراوندي: 45 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 2- 182- أبواب الجنابة- ضمن ب 6.

(6) هكذا في «ا». «مفاخذتها» ج، د. «مفاخذها» البحار.

(7) ليس في «ج» و «البحار».

(8) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52. فقه الرضا: 236، و المقنع: 46 نحوه. و في الفقيه: 1- 47 ح 8، و التهذيب: 1- 124 ح 26، و الاستبصار: 1- 111 ح 1 باختلاف في ألفاظه، و انظر الكافي:

3- 46 ح 4، و التهذيب: 1- 119 ح 4، و ص 121 ح 12، و الاستبصار: 1- 104 ح 1، و ص 106 ح 6، عنها الوسائل: 2- 186- أبواب الجنابة- ب 7 ح 1 و ح 18، و ص 199 ب 11 ح 1.

(9) البقرة: 222.

(10) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52، و المستدرك: 2- 21 صدر ح 1. الفقيه: 1- 53، و المقنع:

322 مثله. و في تفسير العياشي: 1- 110 ح 329 نحوه، عنه الوسائل: 2- 322- أبواب الحيض- ب 25 ح 9، و ج 20- 327- أبواب النكاح المحرم- ب 15 ح 3.

264

فإن (1) كان الرجل مستعجلا و أراد أن يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها (2).

و من جامع امرأته و هي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، و إن كان في وسطه فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار (3).

و من جامع أمته و هي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام (4).

146 باب المتعة

و أما المتعة فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أحلها، و لم يحرمها حتى قبض (صلى الله عليه و آله و سلم) (5).

____________

(1) «فإذا» ب.

(2) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52، و المستدرك: 2- 21 ذيل ح 1. فقه الرضا: 236، و الكافي:

5- 539 ح 1، و الفقيه: 1- 53، و المقنع: 322، و التهذيب: 1- 166 ح 47، و ج 7- 486 ح 160، و الاستبصار: 1- 135 ح 1 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 2- 324- أبواب الحيض- ب 27 ح 1. و قد تقدم في ص 99 ما ظاهره حرمة إتيانها قبل الغسل.

(3) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52. فقه الرضا: 236، و الفقيه: 1- 53، و المقنع: 51، و ص 322 مثله. و في التهذيب: 1- 164 صدر ح 43، و الاستبصار: 1- 134 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 2- 327- أبواب الحيض- ب 28 ح 1 و ح 7.

(4) عنه البحار: 103- 296 ذيل ح 52. فقه الرضا: 236، و الفقيه: 1- 53 ضمن ح 9، و المقنع:

322 مثله.

(5) عنه البحار: 103- 320 صدر ح 45. و المستدرك: 14- 451 صدر ح 14. الفقيه: 3- 292 ذيل ح 3، و المقنع: 337 مثله، عنهما الوسائل: 21- 8- أبواب المتعة- ب 1 ح 12، و ص 9 ح 16 على التوالي.

265

فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة (1) فلتكن دينة (2) مأمونة، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة (3)، و ليخاطبها (4) و ليقل: متعيني نفسك على كتاب الله و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم)، نكاحا غير سفاح (5)، بكذا و كذا درهما إلى كذا و كذا يوما (6).

فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق، و تعتد منه خمسا (7) و أربعين ليلة (8)، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله، و ليس له أن ينكره (9).

____________

(1) «امرأة» ب، د.

(2) ليس في «ج».

(3) عنه البحار: 103- 320 ضمن ح 45. أنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 ح 201، و ص 131 ح 327، و الكافي: 5- 454 ح 3 و ح 6، و الفقيه: 3- 292 ذيل ح 5، و المقنع: 338، و التهذيب: 7- 269 ذيل ح 82، و الاستبصار: 3- 153 ذيل ح 4، عن معظمها الوسائل:

21- 27- أبواب المتعة- ب 8 ح 1.

(4) «فليخاطبها» ج، البحار.

(5) السفاح: الزنا «مجمع البحرين: 2- 378- سفح-».

(6) عنه البحار: 103- 320 ضمن ح 45. الكافي: 5- 455 صدر ح 2 و ضمن ح 3 و ح 4 و ح 5، و التهذيب: 7- 363 ح 62 و صدر ح 63، و ص 265 ضمن ح 70، و الاستبصار: 3- 150 صدر ح 6 باختلاف في ألفاظه، و في الفقيه: 3- 294 ضمن ح 15، و المقنع: 339 صدره، عن معظمها الوسائل: 21- 43- أبواب المتعة- ضمن ب 18.

(7) «بخمسة» ب.

(8) عنه البحار: 103- 320 ضمن ح 45. المقنع: 340 مثله. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى:

89 ذيل ح 206، و المحاسن: 330 ذيل ح 90، و التهذيب: 7- 259 ذيل ح 46، و الاستبصار:

3- 147 ذيل ح 5 ذيله، و في الكافي: 5- 458 ح 3، و الفقيه: 3- 296 ح 23 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 21- 19- أبواب المتعة- ب 4 ح 5، و ص 52 ب 22 ح 3، و في الكافي:

5- 451 ضمن ح 6 صدره.

(9) عنه البحار: 103- 320 ضمن ح 45، و المستدرك: 14- 472 ح 5. الكافي: 5- 464 ضمن ح 3، و التهذيب: 7- 269 ضمن ح 81، و الاستبصار: 3- 153 ضمن ح 3 نحو صدره، و في الكافي: 5- 464 ضمن ح 2، و المقنع: 339، و التهذيب: 7- 269 ضمن ح 80، و الاستبصار:

3- 152 ضمن ح 2 ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 21- 70 أبواب المتعة- ب 33 ح 5 و ح 6.

266

قال الصادق (عليه السلام): ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، و لم (1) يستحل متعتنا (2).

و قال الصادق (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الأم و الابنة، و لا (3) بين الأختين، (و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع) (4)، و لا أمتك و لها زوج، و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة، و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي حائض حتى تطهر، و لا أمتك و هي رضيعتك، و لا أمتك و لك فيها شريك (5).

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) (6): يحرم من الرضاع (7) ما يحرم من النسب (8).

____________

(1) «أو لم» ب.

(2) عنه البحار: 103- 320 ذيل ح 45، و المستدرك: 14- 451 ذيل ح 14. الفقيه: 3- 291 ح 1، و المسائل السروية: 30 مثله، و في الوسائل: 21- 7- أبواب المتعة- ب 1 ح 10، و البحار: 53- 92 ح 101، و الإيقاظ من الهجعة: 300 عن الفقيه، و في البحار: 53- 136 عن المسائل.

(3) «و» ب، د.

(4) ليس في «البحار» و «المستدرك».

(5) عنه البحار: 103- 325 ح 22، و المستدرك: 14- 371 ح 1. الفقيه: 3- 286 ح 4، و الخصال:

438 ح 27، و التهذيب: 8- 198 ح 1 باختلاف يسير، و في الكافي: 5- 447 ح 1، و التهذيب:

7- 293 ح 66، و ج 8- 198 ح 2 مسندا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه، عنها الوسائل: 20- 396- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 8 ح 4، و ج 21- 106- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 19 ح 1 و ح 2.

(6) «الصادق (عليه السلام)» البحار.

(7) «الرضاعة» ج.

(8) عنه البحار: 103- 325 صدر ح 23، و الجواهر: 29- 286، و المستدرك: 14- 366 صدر ح 1.

الكافي: 5- 442 ضمن ح 9، و الفقيه: 3- 305 ذيل ح 5، و المقنع: 333، و المقنعة: 499، و دعائم الإسلام: 2- 240 ح 899، و التهذيب: 7- 326 ذيل ح 50، و ج 8- 244 ضمن ح 113 مثله، و كذا في الكافي: 5- 437 ذيل ح 2 و ح 3، و التهذيب: 7- 292 ذيل ح 59 و ح 60 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و في التهذيب: 7- 323 ذيل ح 40 مسندا عن أبي الحسن (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 20- 371- أبواب ما يحرم بالرضاع- ضمن ب 1، و ص 388 ضمن ح 1، و ص 428- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 7 ح 3.

267

و لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن، و ليس بينهن رضاع (1).

147 باب العقيقة

قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): كل امرئ مرتهن (2) بعقيقته (3).

و من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى (4)، و ليقم في اليسرى (5) (6)،

____________

(1) عنه البحار: 103- 325 ذيل ح 23، و الجواهر: 29- 286، و المستدرك: 14- 366 ذيل ح 1.

المقنع: 330 مثله، عنه المختلف: 518، و الوسائل: 20- 379- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 ح 15.

(2) أي العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في اللزوم بالرهن في أيدي المرتهن «مجمع البحرين: 2- 234- رهن-».

(3) عنه البحار: 104- 126 صدر ح 87، و المستدرك: 15- 140 ح 2. الكافي: 6- 25 ضمن ح 3، و الفقيه: 3- 312 صدر ح 1، و التهذيب: 7- 441 ضمن ح 27 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، و في الكافي: 6- 24 ح 2، و ص 25 ح 4، و الفقيه: 3- 312 ذيل ح 2، و التهذيب: 7- 441 ح 26 باختلاف يسير، و كذا في معاني الأخبار: 84 مرسلا، و مكارم الأخلاق: 238 مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 21- 412- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 38.

(4) هكذا في «ت» و «ر». «الأيمن» بقية النسخ، و البحار.

(5) هكذا في «ت» و «ر». «الأيسر» بقية النسخ، و البحار.

(6) عنه البحار: 104- 126 ضمن ح 87. الجعفريات: 32، و الكافي: 6- 24 صدر ح 6، و دعائم الإسلام: 1- 147، و التهذيب: 7- 437 صدر ح 6 مثله، و في فقه الرضا: 239، و الكافي: 6- 23 ضمن ح 1، و الفقيه: 3- 315 ذيل ح 18، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 17 ضمن ح 2، و التهذيب: 7- 436 ضمن ح 2، و مكارم الأخلاق: 239 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل:

21- 405- أبواب أحكام الأولاد- ب 35 ح 1 و ح 2.

268

و يحنكه (1) بماء الفرات ساعة يولد إن قدر (2) عليه (3)، و يسميه بأحسن الأسماء، و يكنيه بأحسن الكنى (4)، و لا يكنيه (5) بعيسى (6)، و لا بالحكم، و لا بالحارث (7)، و لا بأبي القاسم، إذا كان الاسم محمدا (8).

و أصدق (9) الأسماء ما سمي بالعبودية، و أفضلها أسماء الأنبياء (عليهم السلام) (10).

____________

(1) الحنك: باطن أعلى الفم من داخل، و قيل: هو الأسفل في طرف مقدم اللحيين من أسفلهما. و حنك الصبي بالتمر و حنكه: دلك به حنكه «لسان العرب: 10- 416».

(2) «يقدر» د.

(3) عنه البحار: 104- 126 ضمن ح 87. الفقيه: 3- 315 ذيل ح 18 مثله، و في فقه الرضا: 239 باختلاف يسير. و في الكافي: 6- 24 صدر ح 3 و صدر ح 4، و كامل الزيارات: 49، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 17 ضمن ح 2، و التهذيب: 7- 436 صدر ح 3، و مكارم الأخلاق: 239، و ص 241 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 21- 407- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 36.

(4) عنه البحار: 104- 126 ضمن ح 87. فقه الرضا: 239، و المقنع: 335 باختلاف يسير في ألفاظه. و انظر الكافي: 6- 18 ح 3، و ص 19، ذيل ح  11، و ص 34 ح 6، و الفقيه: 4- 269، و التهذيب: 7- 437 ح 9، و عدة الداعي: 86، عنها الوسائل: 21- 388- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 22، و ص 397 ب 27 ح 1، و ص 420 ضمن ب 44، و ص 432 ب 51 ح 2.

(5) «و لا يكنه» ج.

(6) «بقيس» ب.

(7) «بالحرث» ب، د.

(8) عنه البحار: 104- 126 ضمن ح 87، و المستدرك: 15- 133 ذيل ح 3. فقه الرضا: 239، و الكافي: 6- 21 ح 15، و الخصال: 250 ح 117، و المقنع: 335، و دعائم الإسلام: 2- 188 صدر ح 683، و التهذيب: 7- 439 ح 16 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 21- 400- أبواب أحكام الأولاد- ب 29 ح 2.

(9) «و أشرف» د.

(10) عنه البحار: 104- 126 ذيل ح 87، و المستدرك: 15- 129 ح 4. الكافي: 6- 18 ح 1، و معاني الأخبار: 146 ح 1، و التهذيب: 7- 438 صدر ح 11 مثله، عنها الوسائل: 21- 391- أبواب أحكام الأولاد- ب 23 ح 1.

269

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لفاطمة (عليها السلام): اثقبي أذني (1) ابني الحسن و الحسين خلافا على اليهود (2).

و قال الصادق (عليه السلام): يعق عن (3) المولود، و يثقب أذنه، و يوزن شعره بعد ما (4) يجفف (5) بفضة، و يتصدق به، كل ذلك يوم السابع (6).

و قال الصادق (عليه السلام): الختان سنة للرجال (7)، و مكرمة للنساء (8).

و في حديث آخر: إن الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف (9).

____________

(1) «على أذني» ب، د. «على أذن» البحار.

(2) عنه البحار: 104- 126 ح 88. الفقيه: 3- 316 ح 22، و مكارم الأخلاق: 240 مثله، و في الوسائل: 21- 433- أبواب أحكام الأولاد- ب 51 ح 4، عن الفقيه.

(3) «على» البحار.

(4) «أن» د.

(5) هكذا في «ت» و «ش» و «ط» و «و» و «البحار». «يخفف» ب، خ ل ج، د. «يحلق» ج.

(6) عنه البحار: 104- 126 ح 89، و المستدرك: 15- 145 ح 9، و في ص 148 ح 1 صدره. فقه الرضا: 239، و الكافي: 6- 27 صدر ح 1 و صدر ح 2 و صدر ح 3، و ص 28 صدر ح 5 و ح 6، و ص 29 صدر ح 10، و الفقيه: 3- 313 صدر ح 6، و المقنع: 335، و التهذيب: 7- 442 صدر ح 30 و ح 31 و صدر ح 32 نحوه، و كذا في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 123 ضمن ح 2 مسندا عن الرضا (عليه السلام)، عن بعضها الوسائل: 21- 420- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 44.

(7) «في الرجال» البحار، المستدرك.

(8) عنه البحار: 104- 126 ح 90، و المستدرك: 15- 149 صدر ح 3. الكافي: 6- 37 ح 4 و التهذيب: 7- 445 ح 47 مثله، و كذا في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 123 ضمن ح 1 مسندا عن الرضا (عليه السلام)، و الفقيه: 3- 314 ذيل ح 15 مرسلا، و مكارم الأخلاق: 241 عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و في الكافي: 6- 37 ذيل ح 1، و التهذيب: 7- 446 ذيل ح 48 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام): صدره، و في الوسائل: 21- 437- أبواب أحكام الأولاد- ب 52 ح 9، و ص 442 ب 58 ح 1 عن العيون، و الكافي على التوالي.

(9) عنه البحار: 104- 126 ح 91، و المستدرك: 15- 149 ذيل ح 3. الكافي: 6- 35 ضمن ح 3، و الفقيه: 3- 314 ضمن ح 17، و الخصال: 636 ضمن ح 10، و مكارم الأخلاق: 241 ضمن حديث مثله، عن معظمها الوسائل: 21- 424- أبواب أحكام الأولاد- ب 44 ح 20، و ص 433 ب 52 ح 1.

271

أبواب (1) الطلاق

148 باب طلاق السنة

قال الصادق (عليه السلام): طلاق السنة، هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها من (2) قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت (3) بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب، و الأمر إليها إن شاءت تزوجته و إن شاءت فلا (4).

____________

(1) هكذا في «ت». «باب» ج. «كتاب» ب، د.

(2) «في» ب، ج، المستدرك.

(3) «مر» ب.

(4) عنه البحار: 104- 160 ح 92، و المستدرك: 15- 289 ح 8 صدره. الفقيه: 3- 320 صدر ح 1 عن الأئمة (عليهم السلام) مثله بزيادة في المتن، و في الكافي: 6- 66 صدر ح 4، و التهذيب: 8- 27 صدر ح 3، و الاستبصار: 3- 268 صدر ح 1 باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: 6- 65 صدر ح 2، و التهذيب: 8- 26 صدر ح 2 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنها الوسائل: 22- 103- أبواب أقسام الطلاق- ب 1 ح 1 و ح 3 و ح 8. و في فقه الرضا: 241، و المقنع: 343 باختلاف يسير مع زيادة في المتن.

272

149 باب طلاق العدة

قال الصادق (عليه السلام): طلاق العدة، هو (1) أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

فإن تزوجها رجل (آخر (2) و لم يدخل) (3) بها، ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر (4) و يدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها (5)، فحينئذ يجوز للأول (6) (أن يتزوجها) (7) بعد خروجها من عدتها (8).

____________

(1) «و هو» ب، د.

(2) ليس في «البحار» و «المستدرك».

(3) بدل ما بين القوسين «فدخل» ب، ج، د. و ما أثبتناه من «أ» و «البحار» و «المستدرك».

(4) ليس في «ب» و «د» و «البحار» و «المستدرك».

(5) ليس في «المستدرك».

(6) «للزوج الأول» المستدرك.

(7) «تزوجها» ب.

(8) عنه البحار: 104- 160 ح 93، و المستدرك: 15- 319 ح 1. أنظر فقه الرضا: 242، و الكافي:

6- 65 ذيل ح 2، و الفقيه: 3- 322، و المقنع: 344، و التهذيب: 8- 26 ذيل ح 2، عن بعضها الوسائل: 22- 108- أبواب أقسام الطلاق- ب 2 ح 1 و ذيل ح 2.

273

150 باب الظهار

الظهار على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته (1): هي عليه (2) كظهر أمه (3) و يسكت، فعليه الكفارة من (4) قبل أن يجامع، فإن جامع من (5) قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى.

فإن قال (6): هي عليه كظهر أمه إن فعل (7) كذا و كذا أو (8) فعلت كذا و كذا، فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء و يجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه (9).

و الكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع

____________

(1) «للمرأة» ب.

(2) «علي» ج، و كذا ما بعدها.

(3) «أمي» ج، و كذا ما بعدها.

(4) ليس في «البحار».

(5) ليس في «ب» و «د» و «البحار».

(6) الظاهر هذا هو الوجه الثاني من وجهي الظهار.

(7) «أفعل» ج.

(8) «و» ب.

(9) عنه البحار: 104- 168 ح 8، و كشف اللثام: 2- 165، و الجواهر: 33- 148، و المستدرك:

15- 398 ح 6. فقه الرضا: 236، و الفقيه: 3- 341، و المقنع: 322، و ص 352 مثله. و في التهذيب: 8- 12 ح 14، و الاستبصار: 3- 259 ح 7 نحوه، عنهما الوسائل: 22- 334- كتاب الظهار- ب 16 ح 7. و انظر الكافي: 6- 160 ح 32.

274

فإطعام ستين مسكينا، فمن لم يستطع (1) تصدق (2) بما يطيق (3) (4).

و قد روي أنه يصوم ثمانية (5) عشر يوما [1].

و لا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق [2]، و لا يقع حتى يدخل الرجل بأهله (6).

____________

[1] عنه البحار: 104- 169 صدر ح 9، و كشف اللثام: 2- 164. الفقيه: 3- 341، و المقنع: 324 باختلاف في ألفاظه، و كذا في التهذيب: 8- 23 ح 49، عنه الوسائل: 22- 372- أبواب الكفارات- ب 8 ح 1.

الظاهر هو مختار المصنف في الفقيه بدلا عما تقدم عنه آنفا قوله: «فمن لم يستطع تصدق بما يطيق» فراجع.

[2] عنه البحار: 104- 169 ضمن ح 9. الكافي: 6- 154 ح 5، و الفقيه: 3- 340 ح 2، و التهذيب:

8- 13 ح 19، و الاستبصار: 3- 261 ح 13 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 22- 307- كتاب الظهار- ب 2 ح 3.

ذكر الشيخ: ان هذا الحديث عام، و يجوز لنا أن نخصه بتلك الأحاديث- يعني الواردة في كتابه- فنقول: إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق: من الشاهدين، و كون المرأة طاهرا، و أن يكون مريدا للطلاق، و غير ذلك من الشروط، إلا أن يكون معلقا بشرط، فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق.

____________

(1) «يقدر» ب، ج.

(2) «يتصدق» ب.

(3) «يقدر» ج، البحار.

(4) عنه البحار: 104- 169 ذيل ح 8، و كشف اللثام: 2- 164 ذيله. المقنع: 323 باختلاف يسير، و كذا في الفقيه: 3- 341 إلى قوله: ستين مسكينا و في ح 5 ذيله، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 66 ضمن ح 137، و الكافي: 6- 155 ضمن ح 9، و التهذيب: 8- 15 ضمن ح 23، و ص 321 ضمن ح 7، و في مسالك الأفهام: 2- 84 نقلا عن ابني بابويه ذيله، عن معظمها الوسائل: 22- 359- أبواب الكفارات- ضمن ب 1. و في المختلف: 602 عن المقنع، و رسالة ابن بابويه باختلاف يسير.

(5) «ثلاثة» البحار.

(6) عنه البحار: 104- 169 ذيل ح 9. الكافي: 6- 158 ذيل ح 21، و الفقيه: 3- 340 ذيل ح 1، و التهذيب: 8- 21 ح 40 و ذيل ح 41 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 22- 316- كتاب الظهار- ب 8 ح 1 و ح 2.

275

151 باب اللعان

(اللعان: هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) [1].

إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة (2) (3).

و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد (4).

فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (5) يجامعك (6)، و أنكر (7)

____________

[1] الكافي: 6- 166 ذيل ح 16، و التهذيب: 8- 185 ذيل ح 4، و الاستبصار: 3- 371 ذيل ح 3 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 22- 429- كتاب اللعان- ب 9 ح 1.

فرق الشيخ بين اللعان في القذف و اللعان بنفي الولد بقوله: إنه لا يكون لعان في القذف إلا بادعاء المعاينة، و يجب اللعان في نفي الولد و إن لم يدع معاينة الفجور.

____________

(1) ليس في «ب» و «د». و استظهره في «ج».

(2) ليس في «ب» و «ج» و «د». و ما أثبتناه من «ت» و «البحار».

(3) عنه البحار: 104- 179 صدر ح 13، و الجواهر: 34- 5. الفقيه: 3- 346 ذيل ح 1 باختلاف يسير، و انظر الكافي: 7- 211 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 37 صدر ح 15، و التهذيب: 10- 76 صدر ح 56، عنها الوسائل: 28- 195- أبواب حد القذف- ب 13 ح 1.

(4) عنه البحار: 104- 179 ضمن ح 13، و الجواهر: 34- 5. الكافي: 6- 166 صدر ح 16، و الفقيه:

3- 346 ذيل ح 1، و المقنع: 355، و التهذيب: 8- 185 صدر ح 4، و ص 186 ذيل ح 5، و الاستبصار: 3- 371 صدر ح 3 و ذيل ح 4 مثله، عن معظمها الوسائل: 22- 429- كتاب اللعان- ب 9 ح 1 و ح 2. انظر قول الشيخ في ص 413 ذيل ح 2.

(5) «فخذيك» ب.

(6) «و يجامعك» البحار.

(7) «و ينكر» ب، د.

276

ولدها، فحينئذ الحكم (1) فيه: أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به.

فإذا شهد (2)، قال له الإمام: اتق الله، فإن (لعنة الله شديدة) (3)، ثم يقول له:

قل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، فإن نكل (4)، ضرب الحد ثمانين جلدة (5).

فإن قال ذلك، قال (6) الإمام للمرأة: اشهدي أربع (شهادات بالله) (7) إنه لمن الكاذبين فيما رماك به، فإن شهدت، قال لها (8): أيتها المرأة، اتقي الله، فإن غضب الله شديد، ثم يقول لها: قولي: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فإن نكلت رجمت، و إن قالت ذلك، فرق بينه و بينها، ثم لا (9) تحل له إلى يوم القيامة (10).

و إن دعا رجل ولدها: ابن الزانية (11) ضرب الحد، و إن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده، و لم ترجع إليه امرأته، و إن مات الأب ورثه الابن، و إن

____________

(1) «يحكم» ج، البحار.

(2) شهد به» البحار.

(3) «عذاب الله شديد» ج. و في «خ ل ج» كما في المتن.

(4) نكل: امتنع «النهاية: 5- 116».

(5) ليس في «ج» و «البحار».

(6) «يقول» ج.

(7) «مرات» ب. «مرات بالله» د.

(8) ليس في «البحار».

(9) هكذا في «أ». «لم» بقية النسخ، و البحار.

(10) عنه البحار: 104- 179 ضمن ح 13. الكافي: 6- 163 ح 4، و الفقيه: 3- 347 صدر ح 3، و ص 349 ح 9، و التهذيب: 8- 184 ح 3، و الاستبصار: 3- 370 ح 2 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 22- 407- كتاب اللعان- ب 1 ح 1 و ح 3. و في الفقيه: 3- 346 ذيل ح 1 نحو صدره. و في المقنع: 355 نحوه.

(11) هكذا في «أ» و «ش» و «م» و «البحار». «زانية» ب، ج، د.

277

مات الابن لم يرثه الأب (1).

152 باب عدة المطلقة (2) المتوفى عنها زوجها

قال الصادق (عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته، و عليها العدة أربعة أشهر و عشرة أيام (3).

فإن طلقها و هي حبلى، ثم مات عنها، ورثته و اعتدت بأبعد الأجلين، فإن (4) وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر و عشرة أيام، (لم تنقض عدتها حتى

____________

(1) عنه البحار: 104- 180 ذيل ح 13، و المستدرك: 15- 443 ح 6 صدره. الفقيه: 3- 347 ضمن ح 3 مثله. و في فقه الرضا: 249، و المقنع: 356 باختلاف يسير، و في الكافي: 7- 209 ذيل ح 19، و التهذيب: 10- 67 ذيل ح 11 نحو صدره، و في الكافي: 6- 164 ذيل ح 6، و التهذيب:

8- 187 ذيل ح 9، و الاستبصار: 3- 377 ذيل ح 3 نحوه، عن بعضها الوسائل: 22- 408- كتاب اللعان- ب 1 ضمن ح 3، و ص 423 ب 6 ح 1، و ج 26- 269- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 4 ح 7، و ج 28- 189- أبواب حد القذف- ب 8 ح 2.

(2) ليس في «ج».

(3) عنه البحار: 104- 181 صدر ح 1. التهذيب: 9- 381 صدر ح 16، و الاستبصار: 4- 195 صدر ح 3 نحوه، و كذا في الكافي: 7- 133 صدر ح 1 إلى قوله: ورثته، و التهذيب: 8- 81 صدر ح 195، و ج 9- 381 صدر ح 15 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، و الفقيه: 3- 353 ح 4 مسندا عن سماعة، عنها الوسائل: 26- 222- أبواب ميراث الأزواج- ضمن ب 13.

(4) «إن» ب، ج، البحار.

278

تنقضي أربعة أشهر و عشرة أيام) (1)، فإن مضى أربعة أشهر و عشرة أيام و لم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها (2).

____________

(1) «جعل عدتها ذلك» د.

(2) عنه البحار: 104- 182 ذيل ح 1. الفقيه: 3- 329 ذيل ح 1 مثله. و في الكافي: 6- 113 ح 1، و التهذيب: 8- 150 ح 117 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 22- 240- أبواب العدد- ب 31 ح 2.

279

[أبواب القضايا و الأحكام]

153 باب النذور و الأيمان و الكفارات

اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة، و يمين لا كفارة فيها، فالتي فيها الكفارة: فهو (1) أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشيء و لم يفعله، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله.

و اليمين التي لا كفارة فيها: فهي على ثلاثة أوجه، فمنها: ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا، و منها: ما لا كفارة عليه و لا أجر، و منها: ما لا كفارة عليه فيها، و العقوبة فيها دخول النار.

فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم يلزم (2) فيها الكفارة: فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو تخليص (3) مال امرئ (4) مسلم من متعد عليه من لص أو غيره.

و أما التي لا كفارة عليه و لا أجر: فهو أن يحلف الرجل على شيء، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين و يرجع إلى الذي هو خير.

و قال العالم (عليه السلام) (5): لا كفارة عليه، و ذلك من خطوات الشيطان.

____________

(1) «فهي» ب.

(2) «يلزمه» ج. «تلزمه» البحار.

(3) «يخلص بها» ج، البحار. «يخلص» د.

(4) «لامرئ» ب.

(5) «الكاظم (عليه السلام)» البحار، المستدرك.

280

و أما التي عقوبتها دخول النار: فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم، أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس (1) توجب النار، و لا (2) كفارة عليه في الدنيا (3).

و اعلم أنه (4) لا يمين في قطيعة (5) رحم، و لا نذر في معصية، و لا يمين لولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع مولاه (6).

و لو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا، أو يفسق، أو يقطع رحما، أو يترك فرضا أو سنة، لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر، و لا يفسق، و لا يترك الفرض و السنة، و لا

____________

(1) اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، أو التي تقتطع بها مال غيرك، و هي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما بأن الأمر خلافه «القاموس المحيط: 2- 342».

(2) «فهو لا» ب.

(3) عنه البحار: 104- 245 ح 167 و صدر ح 168، و المستدرك: 16- 53 ح 9 قطعة. فقه الرضا:

273 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 231 ح 25، و المقنع: 407، إلا أنه ليس فيهما قول العالم (عليه السلام)، و أخرجه عن الفقيه في الوسائل: 23- 215- كتاب الأيمان- ب 9 ح 3 ذيله، و ص 226 ب 12 ح 9 قطعة، و ص 242 ب 18 ح 9 قطعة، و ص 249 ب 23 ح 5 صدره. و قد وردت قطع منه بنحوه أو بمعناه في كل من المحاسن: 119 ح 132، و الكافي: 7- 436 ح 8، و ص 438 ح 1، و ص 440 ح 4، و ص 443 ح 1- ح 4، و ص 447 ح 10، و عقاب الأعمال: 271 ح 9، و التهذيب:

8- 284 ح 35- ح 37، و ص 287 ح 47، و ص 289 ح 57. و ما ورد في المتن عن العالم (عليه السلام) فهو في الكافي، و التهذيب مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(4) «أن» ج، د، البحار.

(5) «قطع» ج.

(6) عنه البحار: 104- 245 ضمن ح 168. فقه الرضا: 273، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 26 ذيل ح 17، و الكافي: 7- 440 ح 6، و الفقيه: 3- 227 ذيل ح 1، و أمالي الصدوق: 309 ذيل ح 4، و المقنع: 409، و التهذيب: 8- 285 ح 42، و أمالي الطوسي: 2- 37 في ذيل حديث مثله، عن معظمها الوسائل: 23- 217- كتاب الأيمان- ب 10 ح 2، و ب 11 ح 1.

281

كفارة إذا حنث (1) في يمينه (2).

و إذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة، كما قال الله عز و جل:

فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ (3) و هو مدبر لكل رجل، أو كسوتهم لكل رجل ثوب، أو تحرير رقبة، و هو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له، فإن لم يقدر على واحدة منها، صام ثلاثة أيام متوالية (4) (5).

و النذر على وجهين، أحدهما (6): أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرض (7) أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا و كذا، صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار، إن شاء فعل متتابعا، و إن شاء متفرقا، و إن شاء لم يفعل.

فإن قال: إن كان كذا و كذا- مما قدمنا ذكره- فلله علي كذا و كذا (8)، فهذا (9)

____________

(1) الحنث في اليمين: نقضها «النهاية: 1- 449».

(2) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 273 بمعناه. و انظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 27 ح 18، و الكافي: 7- 440 ح 7، و التهذيب: 8- 311 صدر ح 31، و الاستبصار:

4- 46 صدر ح 1، عنها الوسائل: 23- 220- كتاب الأيمان- ب 11 ح 9، و ص 318- كتاب النذر- ب 17 ح 4.

(3) المائدة: 89.

(4) «متواليات» البحار.

(5) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 58 ح 114، و تفسير العياشي: 1- 338 ح 178، و الكافي: 7- 451 ح 1، و ص 452 ح 3، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و المقنع: 409، و التهذيب: 8- 295 ح 83 و ح 84، و الاستبصار: 4- 51 ح 1 و ح 2 نحوه، عن معظمها الوسائل: 22- 375- أبواب الكفارات- ضمن ب 12.

(6) «فأحدهما» ج، د، البحار.

(7) «مرضي» ب، ج، د. و ما أثبتناه من «ت» و «و» و «البحار».

(8) ليس في «البحار».

(9) «فهو» ب، البحار.

282

نذر واجب لا يسعه تركه، و عليه الوفاء به (1)، فإن خالف لزمته الكفارة: صيام شهرين متتابعين (2).

و قد روي كفارة يمين (3).

فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه، فهو بالخيار أي يوم صام (4) و أي شهر صام، ما لم يكن ذا (5) الحجة أو شوالا، فإن فيهما العيدين، و لا يجوز صومهما (6).

____________

(1) ليس في «ج».

(2) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168، و في المستدرك: 16- 83 ح 10 عنه و عن المقنع: 409 مثله، و كذا في فقه الرضا: 273، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، إلا أن فيه بدل «صيام شهرين متتابعين» و كفارة النذر كفارة اليمين. و في الكافي: 7- 454 ح 1 بمعنى صدره، عنه الوسائل:

23- 293- أبواب النذر- ب 1 ح 1. و انظر التهذيب: 8- 310 ح 28، و ص 314 ح 42، و الاستبصار: 4- 54 ح 3، عنهما الوسائل: 22- 392- أبواب الكفارات- ضمن ب 23، و في المختلف: 664 عن رسالة علي بن بابويه ذيله.

(3) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168، و المستدرك: 15- 423 ح 3. المقنع: 410 مثله، عنه المختلف: 664 و عن رسالة علي بن بابويه مثله، و كذا في فقه الرضا: 274، و في الكافي: 7- 456 ح 9، و ص 457 صدر ح 13 و ح 17، و الفقيه: 3- 230 ذيل ح 18، و ص 232 ذيل ح 26، و التهذيب: 8- 306 ح 13 و ح 14، و ص 307 ح 18، و الاستبصار: 4- 55 ح 7 و ح 8 باختلاف في اللفظ، و كذا في المسالك: 2- 86 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 22- 392- أبواب الكفارات- ضمن ب 23.

(4) ليس في «د».

(5) «ذي» ج، د.

(6) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274 باختلاف يسير في ألفاظه. و في تفسير القمي: 1- 186، و الكافي: 4- 85 ح 1، و الفقيه: 2- 47 ضمن ح 1، و الخصال: 535 ضمن ح 2، و المقنع: 181، و المقنعة: 366، و التهذيب: 4- 296 ضمن ح 1 نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: 10- 513- أبواب الصوم المحرم و المكروه- ب 1 ح 1.

283

فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه (1)، أو شهرا [معروفا على حسب ما نذر (2).

فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صام فأفطر] [1] فعليه الكفارة (3).

و لو أن رجلا نذر نذرا و لم يسم شيئا، فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشيء، و إن شاء صلى ركعتين، أو صام يوما [2]، إلا أن يكون نوى شيئا في نذره (4)، فيلزمه فعل ذلك الشيء، من صدقة أو صوم أو حج أو غير ذلك (5).

____________

[1] ما بين المعقوفين أثبتناه كما في البحار. و قد ورد باضطراب في ألفاظه في جميع النسخ.

[2] عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274، و المقنع: 411 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 232 ذيل ح 26 بزيادة «و إن شاء أطعم مسكينا رغيفا». و في الكافي: 7- 463 ح 18، و التهذيب: 8- 308 ح 23 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 23- 296- كتاب النذر- ب 2 ح 3.

حمله صاحب الوسائل على الاستحباب، أو التسمية إجمالا لا تفصيلا.

____________

(1) «كان» ج.

(2) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و المقنع: 411 مثله.

(3) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و المقنع: 411 مثله، و انظر الكافي: 4- 143 ح 1، و ج 7- 457 ذيل ح 12، و التهذيب: 4- 329 ح 94، و ج 8- 305 ذيل ح 12، عنهما الوسائل: 10- 389- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 15 ح 1 و ح 6، و ج 23- 310- كتاب النذر- ب 10 ذيل ح 1.

(4) «نذر» ج، د.

(5) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274 باختلاف في ذيله. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 34 صدر ح 39، و الكافي: 7- 455 ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 23- 293- كتاب النذر- ب 1 ح 2، و ص 297 ب 2 ح 7. و انظر الكافي: 7- 455 ح 3، و الفقيه: 3- 230 ح 18، و التهذيب: 8- 303 ح 3.

284

فإن نذر رجل (1) أن يتصدق بمال كثير و لم يسم مبلغه، فإن الكثير ثمانون و ما (2) زاد، لقوله تعالى (3) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ (4)، و كانت ثمانين موطنا (5).

____________

(1) ليس في «البحار». «الرجل» ج، د.

(2) «فما» ب، البحار.

(3) «لقول الله عز و جل» ج، د.

(4) التوبة: 25.

(5) عنه البحار: 104- 246 ذيل ح 168. فقه الرضا: 274، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و المقنع:

411 مثله، و في معاني الأخبار: 218 ح 1، و التهذيب: 8- 317 ح 57 باختلاف في ألفاظه. و في تفسير العياشي: 2- 84 ح 37، و تفسير القمي: 1- 284، و الكافي: 7- 463 ح 21، و تحف العقول: 360، و الاحتجاج: 453 بمعناه، عنها الوسائل: 23- 298- كتاب النذر- ضمن ب 3.

و سيأتي في ص 321 نحوه.

285

154 باب القضاء و الأحكام

الحكم في الدعاوي كلها، أن البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه (1)، فإن رد المدعى عليه اليمين (على المدعي) (2)- إذا لم يكن للمدعي شاهدان- فلم يحلف فلا حق له (3)، إلا في الحدود فإنه لا يمين فيها (4).

____________

(1) عنه البحار: 104- 268 صدر ح 25. فقه الرضا: 260، و المقنع: 396 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 39 عن رسالة أبيه، و في ص 20 صدر ح 1، و الكافي: 7- 361 صدر ح 4، و ص 415 ح 1، و التهذيب: 6- 229 ح 4 ذيله، عنها الوسائل: 27- 233- أبواب كيفية الحكم- ب 3 ح 1 و ح 2 و ح 5.

(2) ليس في «ب».

(3) عنه البحار: 104- 268 ضمن ح 25. فقه الرضا: 260، و المقنع: 396 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 39 عن رسالة أبيه، و في ص 38 ضمن ح 1، و الكافي: 7- 416 ح 1 و ح 2 و ذيل ح 3، و دعائم الإسلام: 2- 521 صدر ح 1861، و التهذيب: 6- 230 ح 7 و ح 8، و ص 231 ذيل ح 13 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 27- 241- أبواب كيفية الحكم- ب 7 ح 1 و ح 2 و ح 4.

(4) عنه البحار: 104- 268 ضمن ح 25. فقه الرضا: 260، و المقنع: 396 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 39 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 7- 255 ضمن ح 1، و الفقيه: 4- 53 ذيل ح 12 باختلاف في اللفظ، و كذا في التهذيب: 10- 80 ضمن ح 75، و في ص 150 ذيل ح 33 و ج 6- 314 ذيل ح 75 مضمونه، عنها الوسائل: 28- 46- أبواب مقدمات الحدود- ب 24 ح 1- ح 4.

286

و في الدم فإن البينة على المدعى عليه، و اليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (1).

و الصلح (2) جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا [1].

و المسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم، إلا مجلودا (3) في حد، أو معروفا (4) بشهادة الزور (5)، (أو حاسدا، أو باغيا، أو متهما) (6) أو تابعا (7) لمتبوع، أو أجيرا (8) لصاحبه (9)، أو شارب خمر (10)، أو مقامرا (11)،

____________

[1] عنه البحار: 103- 178 ح 1، و في ح 2 عن الإمامة و التبصرة، و لم أجده فيه و الظاهر نقله عن جامع الأحاديث المذكور في نسخة خطية، في أولها الإمامة و التبصرة، و في آخرها جامع الأحاديث فسها قلمه في ذلك، راجع مقدمة الإمامة و التبصرة: 16. و في الفقيه: 3- 21 ذيل ح 1 مثله، عنه الوسائل: 18- 443- كتاب الصلح- ب 3 ذيل ح 2، و ج 27- 234- أبواب كيفية الحكم- ب 3 ذيل ح 5.

____________

(1) عنه البحار: 104- 268 ذيل ح 25. فقه الرضا: 260، و المقنع: 396 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 39 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 7- 415 ذيل ح 2، و التهذيب: 6- 229 ذيل ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27- 234- أبواب كيفية الحكم- ب 3 ح 3.

(2) أراد بالصلح: التراضي بين المتنازعين، لأنه عقد شرع لقطع المنازعة «مجمع البحرين: 2- 626- صلح-».

(3) «مجلود» ج.

(4) هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «معروف» ب، ج، د.

(5) «زور» ج، د، البحار.

(6) هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «أو حاسد، أو باغ، أو متهم» ب، ج، د.

(7) «تابع» ب، د.

(8) «أجر» ب، «أجير» ج.

(9) «صاحبه» ب.

(10) «الخمر» ب.

(11) هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «مقامر» ب، ج، د.

287

أو خصيما (1) (2).

و لا تقبل شهادة الشريك لشريكه، (إلا فيما لا) (3) يعود نفعه عليه (4).

و تقبل شهادة الأخ لأخيه و عليه، و تقبل شهادة (الولد لوالده (5)، و لا تقبل عليه) (6) (7).

____________

(1) هكذا في «م». «خصيم» ب. «خصم» ج. «خصما» البحار.

(2) عنه البحار: 104- 315 صدر ح 3. الكافي: 7- 413 ضمن ح 1، و الفقيه: 3- 8 ضمن ح 10، و التهذيب: 6- 226 ضمن ح 1، و أمالي الصدوق: 91 ضمن ح 3 مضمون صدره، عنها الوسائل: 27- 211- أبواب آداب القاضي- ب 1 ح 1، و ص 395- كتاب الشهادات- ب 41 ح 13. و قد ورد بعض الفقرات منه في كل من فقه الرضا: 260، و ص 261، و ص 307، و الكافي: 7- 394 ح 4، و ص 395 ح 1- ح 3، و الفقيه: 3- 25 ح 1 و ح 2، و ص 27 ضمن ح 12، و ص 36 ح 6، و المقنع: 398، و التهذيب: 6- 242 ح 3 و ح 4 و ح 6 و ح 7، و الاستبصار:

3- 14 ح 1، عن بعضها الوسائل: 27- 372- كتاب الشهادات- ب 29 ح 3، و ص 373 ضمن ب 30، و ص 377 ضمن ب 32.

(3) «فيما» ب.

(4) عنه البحار: 104- 315 ضمن ح 3. فقه الرضا: 261، و المقنع: 398 مثله. و في الفقيه: 3- 27 ح 13، و التهذيب: 6- 246 ح 28، و الاستبصار: 3- 15 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 27- 370- أبواب الشهادات- ب 27 ح 3.

(5) عنه البحار: 104- 315 ضمن ح 3. الكافي: 7- 393 ح 1- ح 4، و الفقيه: 3- 26 ح 5، و التهذيب: 6- 247 ح 34 و ح 36 و ح 37 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 27- 367- كتاب الشهادات- ب 26 ح 1- ح 3.

(6) بدل ما بين القوسين «الوالد لولده و عليه» ج.

(7) عنه البحار: 104- 315 ذيل ح 3. الفقيه: 3- 26 ح 6 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل:

27- 369- كتاب الشهادات- ب 26 ح 6.

288

و حكم رسول الله صلى الله عليه و آله بشهادة شاهد و يمين المدعي (1).

و يجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، و لا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين (2).

و العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما (3) (4).

و الشفعة واجبة، و لا تجب إلا في مشاع (5) (6)، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما (7).

____________

(1) عنه البحار: 104- 278 ح 6، و المستدرك: 17- 380 ح 6. الفقيه: 3- 33 صدر ح 1 مثله. و في الكافي: 7- 385 ح 4، و التهذيب: 6- 272 ح 146، و ص 273 ح 148، و الاستبصار: 3- 33 ح 6 و ح 7، و مختصر البصائر: 87 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 27- 264- أبواب كيفية الحكم- ضمن ب 14.

(2) التهذيب: 6- 252 ح 56 مثله، و في فقه الرضا: 308، و الكافي: 7- 398 ح 1

باختلاف يسير، و في الوسائل: 27- 386- كتاب الشهادات- ب 38 ح 1 عن الكافي، و التهذيب.

(3) «مطلوبا» ب.

(4) أنظر الكافي: 7- 387 ح 2، و التهذيب: 6- 262 ح 101، عنهما الوسائل: 27- 336- كتاب الشهادات- ب 17 ح 1 و ذيل ح 2.

(5) سهم مشاع: أي غير مقسوم «مجمع البحرين: 2- 573- شيع-».

(6) عنه البحار: 104- 257 صدر ح 6. فقه الرضا: 264 باختلاف يسير، و المقنع: 405 نحو صدره.

و انظر الكافي: 5- 280 ح 3، و الفقيه: 3- 45 ح 1، و ص 46 ح 9، و التهذيب: 7- 163 ح 1، عنها الوسائل: 25- 396- كتاب الشفعة- ب 3 ح 4 و ح 8.

(7) عنه البحار: 104- 257 ذيل ح 6. فقه الرضا: 265 مثله. و في الكافي: 5- 280 ح 3 و ح 4، و الفقيه: 3- 45 ذيل ح 2، و ص 46 ح 9، و التهذيب: 7- 163 ح 1، و ص 164 ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 25- 397- كتاب الشفعة- ب 3 ح 4 و ح 5.

289

و قال علي (عليه السلام) (1): الشفعة على عدد الرجال [1].

و قال (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة. و للغائب الشفعة (2).

و لا شفعة ليهودي و لا نصراني (3). و لا شفعة في سفينة، و لا نهر، و لا في (4) حمام، و لا في رحى، و لا في طريق، و لا في شيء مقسوم (5).

و من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر (6).

____________

[1] عنه البحار: 104- 257 ح 7. الفقيه: 3- 45 ح 4، و التهذيب: 7- 166 ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 25- 403- كتاب الشفعة- ب 7 ح 5. و في الفقيه: 3- 45 ح 3 مسندا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه و آله مثله، و كذا في المقنع: 406، عنه المختلف: 403.

قال الشيخ: هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة، و لسنا نأخذ به، و الذي نعمل عليه ما قدمناه، من أن الشفعة تثبت إذا كان الشيء بين نفسين، فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.

____________

(1) «علي بن أبي طالب (عليه السلام)» د.

(2) عنه البحار: 104- 257 صدر ح 8. الكافي: 5- 281 ذيل ح 6، و الفقيه: 3- 46 ح 8، و التهذيب:

7- 166 ذيل ح 14، مثله، عنها الوسائل: 25- 401- أبواب الشفعة- ب 6 ح 2. و في المقنع: 406 مرسلا مثله.

(3) عنه البحار: 104- 257 ضمن ح 8. الكافي: 5- 281 صدر ح 6، و الفقيه: 3- 45 صدر ح 5، و التهذيب: 7- 166 صدر ح 14 مثله، عنها الوسائل: 25- 400- كتاب الشفعة- ب 6 ح 1 و ح 2. و في فقه الرضا: 264 مثله بزيادة «و لا مخالف».

(4) أثبتناه من «ت» و «ش» و «م» و «البحار».

(5) عنه البحار: 104- 257 ذيل ح 8. فقه الرضا: 264، و المقنع: 405 مثله. و في الفقيه: 3- 46 ح 7 إلى قوله: و لا في طريق. و ورد بعض فقرأته في الكافي: 5- 282 ح 11، و التهذيب: 7- 166 ح 15، و الاستبصار: 3- 118 ح 9، عنها الوسائل: 25- 404- كتاب الشفعة- ب 8 ح 1. و في دعائم الإسلام: 2- 89 ضمن ح 269 صدره. و يؤيد ذيله ما ورد في ص 396 ب 3 من الوسائل المذكور.

(6) عنه البحار: 104- 277 ح 8. تفسير العياشي: 1- 323 صدر ح 121 و ح 122 و ح 124، و ص 324 صدر ح 127، و الكافي: 7- 408 ح 2، و الفقيه: 3- 3 ذيل ح 1، و التهذيب: 6- 221 ح 15 باختلاف يسير، و في الكافي: 7- 407 ح 1 بزيادة في المتن، عنها الوسائل: 27- 31- أبواب صفات القاضي- ضمن ب 5.

291

155 باب الحدود

حد الزاني و الزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين، و إن (1) كانا محصنين فعليهما الرجم (2).

و إذا كان أحدهما محصنا و الآخر غير محصن، رجم المحصن و جلد الذي ليس بمحصن (3).

و لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول (4)، أو يقر على نفسه أربع مرات، فحينئذ يقام عليه الحد (5).

____________

(1) «فاذا» ج، د.

(2) الكافي: 7- 177 ح 2، و التهذيب: 10- 3 ح 6 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 28- 62- أبواب حد الزنا- ب 1 ح 3 و ذيل ح 6، و في المقنع: 427 نحو صدره، و في ص 428 ذيله، إلا أن فيه «ضربا مائة جلدة، ثم رجما».

(3) فقه الرضا: 277، و المقنع: 428 باختلاف في ألفاظه. و في الكافي: 7- 180 ذيل ح 1، و الفقيه:

4- 18 ذيل ح 19، و علل الشرائع: 534 ذيل ح 1 مضمونه، عنها الوسائل: 28- 82- أبواب حد الزنا- ب 9 ذيل ح 1، و انظر ص 61 ب 1.

(4) الكافي: 7- 183 ح 1، و ص 184 ح 5، و الفقيه: 4- 15 ذيل ح 3 و ح 4، و التهذيب: 10- 2 ح 4، و ص 25 ح 75، و الاستبصار: 4- 217 ح 4 نحوه، عن معظمها الوسائل: 28- 94- أبواب حد الزنا- ب 12 ح 1 و ح 5 و ح 11.

(5) فقه الرضا: 276 نحوه، و كذا في التهذيب: 10- 8 ذيل ح 21، و الاستبصار: 4- 204 ذيل ح 13، عنهما الوسائل: 28- 106- أبواب حد الزنا- ب 16 ح 3. و انظر المحاسن: 309 ح 23، و الكافي:

7- 185 ح 1، و الفقيه: 4- 22 ح 32.

292

و إن شهد أربعة على رجل بالزنا (و لم يعدلوا أو لم) (1) يعدل بعضهم، ضربوا حد (2) المفتري ثمانين جلدة (3).

و إذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زنى، قتل في الرابعة [1].

و المملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، و يقتل في الثامنة (4) (5).

و الغاصب فرج امرأة مسلمة (6) يقتل محصنا كان أو غير محصن (7).

و الذمي إذا زنى بمسلمة قتل (8).

____________

[1] الكافي: 7- 191 ح 1، و التهذيب: 10- 37 ح 129، و الاستبصار: 4- 212 ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 28- 116- أبواب حد الزنا- ب 20 ح 1. و في الكافي: 7- 235 ضمن ح 7، و التهذيب: 10- 27 ضمن ح 86 نحوه.

ذهب المصنف في المقنع: 428، و ص 440 إلى أن الزاني و الزانية يقتلان في الثالثة.

____________

(1) «و لم» د.

(2) «على حد» ب.

(3) فقه الرضا: 262، و المقنع: 403 باختلاف يسير، و كذا في التهذيب: 10- 69 ح 24، عنه الوسائل: 28- 195- أبواب حد القذف- ب 12 ح 4.

(4) «الثالثة» ج.

(5) الكافي: 7- 235 صدر ح 10، و التهذيب: 10- 28 صدر ح 87 باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: 28- 136- أبواب حد الزنا- ب 32 ح 2. و في فقه الرضا: 278، و الفقيه: 4- 31 صدر ح 1، و المقنع: 439 نحوه.

(6) ليس في «ب».

(7) الكافي: 7- 189 ح 1، و الفقيه: 4- 30 ح 7، و المقنع: 435، و التهذيب: 10- 17 ح 47 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 28- 108- أبواب حد الزنا- ب 17 ح 1. و في الكافي:

7- 189 ح 2 نحوه.

(8) الكافي: 7- 239 ح 3، و التهذيب: 10- 38 ح 134 نحوه. و في الكافي: 7- 238 ضمن ح 2، و الفقيه: 4- 26 ذيل ح 43، و التهذيب: 10- 39 ضمن ح 135، و الاحتجاج: 454 ضمن حديث مضمونه، عنها الوسائل: 28- 141- أبواب حد الزنا- ب 36 ح 1 و ح 2. و يؤيده ما في فقه الرضا: 285.

293

و المجنون إذا زنى جلد مائة (1) جلدة، و المجنونة إذا زنت لم تحد (2) لأنها تؤتى، و المجنون يحد (3) لأنه يأتي (4).

و من قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة (5)، و العبد إذا قذف ضرب أربعين [1].

و النصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة (6) إلا سوطا، لحرمة الإسلام (7).

____________

[1] عنه كشف اللثام: 2- 414. التهذيب: 10- 73 صدر ح 43، و ص 74 ح 47، و الاستبصار:

4- 229 صدر ح 9، و ص 230 ح 13 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 28- 183- أبواب حد القذف- ب 4 ح 15. و في المسالك: 2- 436 نقلا عن المصنف، و الشيخ في المبسوط: 8- 16 مثله.

ذكر المصنف في المقنع: 441: إذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة. ورد الشيخ على ما رواه- في جلد العبد أربعين- قائلًا: هذا خبر شاذ، مخالف لظاهر القرآن و للأخبار الكثيرة التي قدمناها، و ما هذا حكمه لا يعمل به و لا يعترض بمثله، فأما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال:

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ إلى قوله فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً النور: 4.

____________

(1) «ثمانين» ج.

(2) «تجلد» د.

(3) «يجلد» د.

(4) الكافي: 7- 192 صدر ح 3، و التهذيب: 10- 19 صدر ح 56 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 28- 118- أبواب حد الزنا- ب 21 ح 2. و في المقنع: 436 باختلاف يسير.

(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 141 ح 363، و تفسير القمي: 2- 96 في صدر حديث، و الكافي:

7- 205 ح 1 و ح 4، و ص 208 ح 14، و المقنع: 441، و الفقيه: 4- 38 ح 20، و التهذيب:

10- 65 ح 1 و ح 2 و ح 4، و ص 66 ح 7 و ح 8 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:

28- 175- أبواب حد القذف- ب 2 ح 1 و ح 2 و ح 5، و ص 177 ب 3 ح 1.

(6) هكذا في جميع النسخ، و يحتمل هنا سقط على ما رواه المصنف في الفقيه: 4- 35 «ثمانين جلدة لحق المسلم، و ثمانين جلدة إلا سوطا لحرمة الإسلام».

(7) الكافي: 7- 239 صدر ح 6، و الفقيه: 4- 35 صدر ح 5، و التهذيب: 10- 75 صدر ح 50، و المختلف: 782 مثله، مع الزيادة المذكورة في الهامش رقم «7» عن معظمها الوسائل: 28- 199- أبواب حد القذف- ب 17 ح 3.

294

و من افترى (1) على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين، ضرب حدا واحدا، و إن أتوا به متفرقين، ضرب لكل من أتى به حدا (2).

و قد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه (3) حد، و إن لم يسمهم فعليه حد واحد (4).

و اللواط: هو ما (5) بين الفخذين، و أما الدبر: فهو الكفر بالله العظيم (6).

و من لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، أو

____________

(1) الفرية: القذف «مجمع البحرين: 3- 398- فري-».

(2) الكافي: 7- 209 ح 1، و ص 210 ح 3، و الفقيه: 4- 38 ح 23، و المقنع: 443، و التهذيب:

10- 68 ح 19، و ص 69 ح 20، و الاستبصار: 4- 227 ح 1 و ح 2 مثله، و كذا في المختلف: 781 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 28- 192- أبواب حد القذف- ب 11 ح 1 و ح 3. و في دعائم الإسلام: 2- 460 ح 1621 باختلاف يسير.

(3) ليس في «ب».

(4) عنه المستدرك: 18- 98 ذيل ح 2. الفقيه: 4- 38 ح 22، و المقنع: 443، و التهذيب: 10- 69 ح 23، و الاستبصار: 4- 228 ح 5 مثله، و كذا في المختلف: 781 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 28- 193- أبواب حد القذف- ب 11 ح 5.

(5) ليس في «ب».

(6) عنه كشف اللثام: 2- 408 المقنع: 430 مثله، و كذا في المختلف: 764 نقلا عن المصنف، و رسالة أبيه، و في الجعفريات: 135، و المحاسن: 112 ذيل ح 104، و الكافي: 5- 544 ح 3، و عقاب الأعمال: 316 ح 6 باختلاف في بعض ألفاظه، و في التهذيب: 10- 53 ح 6، و الاستبصار:

4- 221 ح 11 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 20- 339- أبواب النكاح المحرم- ب 20 ح 2 و ح 3، و في البحار: 79- 67 ذيل ح 12 عن المحاسن، و العقاب.

295

يحرق بالنار (1) و كذلك يفعل بالمفعول به (2)، فإن تاب من (3) قبل أن يقدر عليه تاب الله عليه (4).

و من سب رسول الله (5) (صلى الله عليه و آله و سلم) أو (6) أمير المؤمنين (عليه السلام) أو أحد الأئمة (7) (صلوات الله عليهم) فقد حل دمه من ساعته (8).

و حد شارب الخمر و النبيذ و المسكر و الفقاع ثمانون جلدة (9).

____________

(1) فقه الرضا: 278، و المقنع: 430 مثله، و كذا في المختلف: 764 نقلا عن المصنف، و أبيه في رسالته. و في الكافي: 7- 201 ضمن ح 1، و التهذيب: 10- 53 ضمن ح 7، و الاستبصار:

4- 220 ح 5 نحوه، و في مناقب ابن شهر آشوب: 2- 148، و إرشاد القلوب: 402 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 28- 157- أبواب حد اللواط- ب 3 ح 1، و في البحار: 79- 71 صدر ح 22 و صدر ح 23، و ص 73 ضمن ح 29 عن فقه الرضا، و المناقب، و الإرشاد على التوالي.

(2) أنظر الكافي: 7- 199 ح 5، و التهذيب: 10- 52 ح 4، و النهاية: 704، و في الوسائل: 28- 158- أبواب حد اللواط- ب 3 ح 3 عن الكافي، و التهذيب.

(3) ليس في «ج».

(4) انظر الكافي: 7- 188 ضمن ح 3، و المقنع: 431، و في الوسائل: 28- 36- أبواب مقدمات الحدود- ب 16 ح 2 عن الكافي.

(5) بزيادة «و آله» د.

(6) «و» ج، د.

(7) «من الأئمة» ج، د.

(8) فقه الرضا: 285، و دعائم الإسلام: 2- 459 ح 1620 نحوه. و في صحيفة الإمام الرضا (عليه السلام) 87 صدر ح 16، و الكافي: 7- 267 ضمن ح 32 و ذيل ح 33، و التهذيب: 10- 84 ضمن ح 96، و ص 85 ذيل ح 98 صدره باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 7- 269 صدر ح 44، و علل الشرائع: 601 صدر ح 59 قطعة، و في رجال الكشي: 2- 778 ضمن ح 908 نحو ذيله، عنها الوسائل: 28- 211- أبواب حد القذف- ضمن ب 25، و ص 215 ضمن ب 27.

(9) الكافي: 7- 214 ح 4، و ص 215 ح 8، و المقنع: 455، و الخصال: 592 ح 2، و التهذيب:

10- 90 ح 5، و الاستبصار: 4- 236 صدر ح 1 نحو صدره، و في التهذيب: 10- 98 ح 35 و ح 36 مضمون ذيله، عن بعضها الوسائل: 28- 233- أبواب حد المسكر- ضمن ب 11، و ص 238 ب 13 ح 1 و ح 3. و في الفقيه: 4- 40 ذيل ح 2 باختلاف يسير.

296

و كل ما أسكر كثيره فقليله و كثيره حرام (1).

و آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير يؤدب، فإن عاد يؤدب، و ليس عليه القتل (2).

و آكل الربا بعد البينة يؤدب، فإن عاد أدب (3)، فإن عاد قتل (4).

و أدنى ما يقطع فيه (5) السارق ربع دينار (6).

و المحارب يقتل أو يصلب، أو تقطع يده و رجله من خلاف، أو ينفى من الأرض كما قال الله عز و جل [1]، و ذلك مفوض إلى الإمام، إن شاء صلب، و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف، و إن شاء نفاه من الأرض (7).

____________

[1] يعني قوله تعالى في سورة المائدة: 33 إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ.

____________

(1) عنه البحار: 66- 487 ح 19. الكافي: 6- 408 ضمن ح 4 و ذيل ح 6 و ضمن ح 7، و ص 409 ضمن ح 8 و ذيل ح 10، و ص 410 ذيل ح 12، و الخصال: 609 ضمن ح 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام):

2- 125 ضمن ح 1، و المقنع: 452، و الفقيه: 4- 40 ذيل ح 2، و التهذيب: 9- 111 ضمن ح 216 و ضمن ح 219 مثله، عن معظمها الوسائل: 25- 336- أبواب الأشربة المحرمة- ضمن ب 17. و في الفقيه: 4- 355 ضمن ح 1، و أمالي الطوسي: 1- 388 باختلاف يسير.

(2) عنه البحار: 79- 102 صدر ح 6. الفقيه: 4- 50 ح 1 مثله، و كذا في الكافي: 7- 242 ح 10، و التهذيب: 10- 98 ح 38، إلا أن فيهما بدل «القتل» حد، عنها الوسائل: 28- 371- أبواب بقية الحدود و التعزيرات- ب 7 ح 3.

(3) «يؤدب» ج.

(4) عنه البحار: 79- 103 ذيل ح 6، و كشف اللثام: 2- 419. الكافي: 7- 241 ح 9، و الفقيه:

4- 50 ح 1، و التهذيب: 10- 98 ح 37 مثله، عنها الوسائل: 28- 371- أبواب بقية الحدود- ب 7 ح 2.

(5) «به» ج.

(6) الفقيه: 4- 45 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 7- 221 ح 1 و ح 3، و التهذيب:

10- 99 ح 2، و ص 100 ح 3، و الاستبصار: 4- 238 ح 2، و ص 239 ح 3 نحوه، عنها الوسائل:

28- 243- أبواب حد السرقة- ضمن ب 2.

(7) عنه كشف اللثام: 2- 431. الكافي: 7- 245 ح 3، و المقنع: 450 نحوه، و في الكافي: 7- 248 ح 12، و التهذيب: 10- 132 صدر ح 141، و الاستبصار: 4- 257 صدر ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 28- 307- أبواب حد المحارب- ب 1 ح 1 و ح 3.

297

156 باب الكبائر

قال الصادق (عليه السلام): الكبائر تسعة (1): فأولها الشرك بالله العظيم، و قتل النفس التي حرم الله (2)، و اليمين الغموس، و أكل مال اليتيم، و السحر (3)، و عقوق الوالدين، و قذف المحصنة، و الفرار من الزحف، و إنكار حقنا [1].

____________

[1] الكافي: 2- 281 ح 14، و الفقيه: 3- 366 صدر ح 1، و الخصال: 363 صدر ح 56، و علل الشرائع: 474 صدر ح 1، و المقنعة: 290، و التهذيب: 4- 150 صدر ح 39 باختلاف يسير، و فيها إن الكبائر سبع، و في كنز الفوائد: 184 عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) باختلاف في بعض فقرأته، و انظر عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 125 ذيل ح 1، و الخصال: 610، عنها الوسائل: 15- 318- أبواب جهاد النفس- ضمن ب 46.

قال المصنف في الخصال: 411: الأخبار في الكبائر ليست بمختلفة، و إن كان بعضها ورد بأنها خمس و بعضها بسبع و بعضها بثمان و بعضها بأكثر، لأن كل ذنب بعد الشرك كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه، و كل صغير من الذنوب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه، و كل كبير صغير بالإضافة إلى الشرك بالله العظيم، و قال في ص 610: الكبائر هي سبع.

____________

(1) «سبعة» ب، د.

(2) لفظ الجلالة ليس في «ب».

(3) ليس في «ب» و «د».

298

فأما الشرك بالله فقد أنزل الله فيه ما أنزل [1].

و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الكبائر: الشرك بالله، و عقوق الوالدين، و قتل النفس، و اليمين الغموس (1).

و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): اجتنبوا (السبع الموبقات: الشرك بالله، و السحر، و قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، و أكل الربا، و أكل) (2) مال اليتيم (3)، و الفرار يوم (4) الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات (5).

و قال الله عز و جل النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (6) فعق رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في ذريته (من استحل ما حرم الله) (7)، و عق أمهم خديجة (عليها السلام)، لأنها هي أم المؤمنين، (و أما قذف المحصنة، فقذف فاطمة (عليها السلام) على منابرهم) (8)،

____________

[1] هكذا في جميع النسخ، و الظاهر على ما رواه المصنف في الفقيه، و الخصال، و العلل، سقط بعض الفقرات عن الحديث، لأن الحديث واحد من أول الباب إلى آخره، و لعله ذكر الحديثان عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في وسطه سهوا، و لفظ الحديث في الفقيه هكذا «فأما الشرك بالله العظيم، فقد أنزل الله فينا ما أنزل، و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فينا ما قال، فكذبوا الله و كذبوا رسوله فأشركوا بالله، و أما قتل النفس التي حرم الله، فقد قتلوا الحسين بن علي (عليه السلام) و أصحابه، و أما أكل مال اليتيم، فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله عز و جل لنا فأعطوه غيرنا، و أما عقوق الوالدين، فقد أنزل تبارك و تعالى ذلك في كتابه فقال عز و جل النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ. و انظر مصادره في 299 الهامش رقم «2».

____________

(1) الغايات: 85 عن ابن مسعود باختلاف يسير، عنه المستدرك: 11- 357 ح 10، و انظر كنز الفوائد: 184.

(2) ليس في «ب» و «د».

(3) بزيادة «عبثا» ج.

(4) «من» ب.

(5) عنه البحار: 79- 113 ح 15 باختصار. الخصال: 364 ح 57 مثله، عنه الوسائل: 15- 330- أبواب جهاد النفس- ب 46 ح 34.

(6) الأحزاب: 6.

(7) ليس في «ب» و «د».

(8) ليس في «ب» و «د».

299

و أما الفرار من الزحف، فقد أعطوا (أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم) (1) طائعين غير مكرهين، ففروا عنه و خذلوه، و أما إنكار حقنا، فهذا مما لا يتنازعون فيه (2).

157 باب الديات

كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة، و كل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، و في واحد منهما نصف الدية (3)، إلا الشفتين، فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم، و دية السفلى ستة آلاف درهم (4)، لأن السفلى تمسك الماء (5).

و دية البيضة اليمنى ثلث الدية، و دية اليسرى ثلثا الدية، لأن اليسرى منها

____________

(1) «بيعتهم أمير المؤمنين (عليه السلام)» ب. «علي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم» ج.

(2) الفقيه: 3- 367 ذيل ح 1، و الخصال: 364 ذيل ح 56، و علل الشرائع: 474 ذيل ح 1 مثله، و في المقنعة: 291 في ذيل حديث، و التهذيب: 4- 150 ذيل ح 39 باختلاف يسير.

(3) عنه البحار: 104- 422 صدر ح 11. الفقيه: 4- 100 ح 13، و التهذيب: 10-

258 ح 53 مثله، و انظر الكافي: 7- 315 ح 22، و التهذيب: 10- 250 ح 22، عنها الوسائل: 29- 283- أبواب ديات الأعضاء- ب 1 ح 1 و ح 12.

(4) ليس في «ب» و «د» و «البحار».

(5) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 312 ح 5، و الفقيه: 4- 99 ح 11، و المقنع:

511، و التهذيب: 10- 246 ح 7 مثله، عن معظمها الوسائل: 29- 294- أبواب ديات الأعضاء- ب 5 ح 2.

300

الولد (1).

و قتل العمد فيه القود (2)، إلا أن يرضى (3) بالدية (4)، و قتل الخطأ فيه الدية (5).

و العمد (6): هو أن يريد الرجل شيئا (7) فيصيبه، و الخطأ: هو (8) أن يريد شيئا فيصيب غيره (9).

(و لو أن رجلا) (10) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد (11).

____________

(1) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11، و كشف اللثام: 2- 508. الفقيه: 4- 113 ح 1، و التهذيب: 10- 250 ذيل ح 22 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 29- 311- أبواب ديات الأعضاء- ب 18 ح 2.

(2) القود: القصاص «مجمع البحرين: 3- 558- قود-».

(3) «ترضى» د.

(4) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 282 صدر ح 9، و التهذيب: 10- 159 صدر ح 17، و ص 160 صدر ح 20، و الاستبصار: 4- 260 صدر ح 7، و ص 261 صدر ح 8 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 29- 52- أبواب القصاص في النفس- ب 19 ح 1 و ح 3.

(5) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الفقيه: 4- 81 ضمن ح 16، و التهذيب: 10- 174 ضمن ح 21 باختلاف يسير، و في تفسير العياشي: 1- 266 صدر ح 229، و الكافي: 7- 279 صدر ح 5، و الفقيه: 4- 77 صدر ح 2، و التهذيب: 10- 156 صدر ح 3 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 29- 38- أبواب القصاص في النفس- ب 11 ح 9، و ص 41 ح 19.

(6) «و شبه العمد» ب. «شبيه العمد» د.

(7) «الشيء» ب، ج، د و ما أثبتناه من «ت».

(8) أثبتناه من «ت».

(9) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. تفسير العياشي: 1- 264 ذيل ح 225، و الكافي: 7- 278 ح 2، و التهذيب: 10- 155 ح 1 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 7- 278 صدر ح 1، و التهذيب: 10- 155 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 29- 35- أبواب القصاص في النفس- ضمن ب 11.

(10) «و إن رجلا» ج. «و إن رجل» د.

(11) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 279 ح 7، و الفقيه: 4- 81 ح 21، و التهذيب:

10- 156 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 29- 38- أبواب القصاص في النفس- ب 11 ح 8.

301

و دية الخطأ تستأدى من العاقلة (1) في ثلاث سنين، و دية العمد على القاتل (في ماله) (2)، تستأدى منه في سنة (3).

و لا تعقل (4) العاقلة إلا ما قامت عليه البينة (5).

و الدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل، و على أصحاب الغنم ألف شاة، و على أصحاب البقر مائتا بقرد، و على أصحاب العين ألف دينار، و على أصحاب الورق عشرة آلاف درهم (6).

و في النطفة عشرون دينارا، و في العلقة أربعون دينارا، و في المضغة ستون دينارا، و في العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتى

____________

(1) العاقلة: هي العصبة و الأقارب من قبل الأب، الذين يعطون دية قتيل الخطأ «النهاية: 3- 278».

(2) ليس في «د». «و ماله» ب.

(3) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 283 ح 10، و الفقيه: 4- 80 ح 13، و المقنع:

536، و التهذيب: 10- 162 ح 25 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 29- 205- أبواب ديات النفس- ب 4 ح 1، و في ص 398- أبواب العاقلة- ب 8 ح 1 عن الفقيه: 4- 81 ذيل ح 86، و التهذيب: 10- 174 ذيل ح 21 مضمون صدره.

(4) العقل: الدية، و أصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية فعقلها بفناء أولياء المقتول، فسميت الدية عقلا بالمصدر «النهاية: 3- 278».

(5) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الفقيه: 4- 107 صدر ح 4، و التهذيب: 10- 175 صدر ح 24، و الاستبصار: 4- 262 صدر ح 5 مثله، عنها الوسائل: 29- 398- أبواب العاقلة- ب 9 ح 1.

(6) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 280 صدر ح 1، و المقنع: 514، و التهذيب:

10- 160 صدر ح 19، و الاستبصار: 4- 259 صدر ح 3 باختلاف في بعض ألفاظه، و في الكافي:

7- 282 صدر ح 7، و الفقيه: 4- 78 ح 8، و التهذيب: 10- 158 صدر ح 13، و ص 247 ضمن ح 10، و الاستبصار: 4- 258 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 29- 193- أبواب ديات النفس- ب 1 ح 1 و ح 13.

302

يستهل، فإذا استهل فالدية (1) كاملة (2). و الاستهلال: الصوت.

و الأسنان التي تقسم عليها الدية، ثمانية و عشرون سنا: اثنى عشر في مقاديم (3) الفم، و ستة عشر في مآخره (4)، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسون دينارا، و دية كل سن من المآخر (5) إذا كسرت حتى تذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا، فيكون ذلك ألف دينار (6).

و لا يقتل الحر بالعبد، و لكن يلزم ديته، و دية العبد ثمنه، و لا يجاوز بقيمة العبد دية الحر (7).

____________

(1) «فدية» ب.

(2) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 345 ح 9، و الفقيه: 4- 108 ح 1، و المقنع:

509، و التهذيب: 10- 281 ح 2 مثله، و في الكافي: 7- 344 ح 8 نحو صدره، و في إرشاد المفيد:

222 في ذيل حديث باختلاف في ألفاظ ذيله، عن معظمها الوسائل: 29- 312- أبواب ديات الأعضاء- ضمن ب 19.

(3) «مقادم» د.

(4) هكذا في البحار، «مواخر» ب، ج، د.

(5) هكذا في البحار. «المواخير» ب. «المواخر» ج، د.

(6) عنه البحار: 104- 423 ضمن ح 11. الفقيه: 4- 103 ح 8 مثله، و في ص 104 ضمن ح 12، و الكافي: 7- 329 ضمن ح 1، و المقنع: 530، و التهذيب: 10- 254 ضمن ح 38، و الاستبصار:

4- 288 ضمن ح 1 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 29- 342- أبواب ديات الأعضاء- ب 38 ح 1 و ح 2.

(7) عنه البحار: 104- 423 ضمن ح 11. الكافي: 7- 304 ذيل ح 1 و ضمن ح 2 و صدر ح 3 و ح 4، و التهذيب: 10- 191 صدر ح 48 و ح 49 و ضمن ح 50 و ذيل ح 51 و صدر ح 52، و الاستبصار: 4- 272 صدر ح 1 و ح 2 و ضمن ح 3 و ذيل ح 4 و صدر ح 5 صدره باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 7- 305 ذيل ح 11، و المقنع: 520، و الفقيه: 4- 95 ذيل ح 21، و التهذيب:

10- 193 ذيل ح 58، و الاستبصار: 4- 274 ذيل ح 11 ذيله، عن معظمها الوسائل: 29- 96- أبواب القصاص في النفس- ضمن ب 40، و ص 207- أبواب ديات النفس- ضمن ب 6.

303

و لا يقتل المسلم بالذمي و لكن تؤخذ منه الدية (1).

و دية اليهودي و النصراني و المجوسي و ولد الزنا [1] ثمانمائة درهم (2).

____________

[1] رد العلامة في المختلف: 794 على السيد المرتضى في إلحاقه ولد الزنا بالكفار، و على ابن إدريس بقوله: لا دية له، فقال: الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل و يجب القود لو قتله مسلم عمدا لعموم الآية، و قوله (عليه السلام): «المسلمون بعضهم أكفاء لبعض» و الأصل الذي بنى السيد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع. و انظر ص 68 الهامش «5».

____________

(1) عنه البحار: 104- 423 ضمن ح 11. الكافي: 7- 310 ح 9، و الفقيه: 4- 90 ح 1، و التهذيب:

10- 188 ح 37، و الاستبصار: 4- 270 ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 29- 108- أبواب القصاص في النفس- ب 47 ح 5، و ص 109 ذيل ح 6. و ذكر الحر العاملي مستدلا بروايات ان المسلم المعتاد لقتل الكفار يقتل. انظر الوسائل: 29- 107- أبواب القصاص في النفس- ب 47.

(2) عنه البحار: 104- 423 ذيل ح 11. المقنع: 530 مثله. الفقيه: 4- 114 ح 1، و التهذيب:

10- 315 ح 13 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 7- 309 ح 1، و التهذيب: 10- 186 ح 25، و الاستبصار: 4- 268 ح 1 باختلاف يسير، و في قرب الاسناد: 259 ح 1029، و الكافي: 7- 310 ح 11 نحوه، عنها الوسائل: 29- 217- أبواب ديات النفس- ضمن ب 13، و ص 221 ضمن ب 14، و ص 222 ضمن ب 15.

305

[أبواب الأطعمة]

158 باب ما يؤكل من الطير و ما لا يؤكل

كل من الطير ما دف (1)، و لا تأكل ما صف (2) (3).

فإن كان الطير (4) يصف و يدف، و كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل (5).

____________

(1) الدف: تحرك الجناح، يقال: دف الطائر دفيفا: حرك جناحيه بطيرانه، و معناه ضرب بهما دفتيه «مجمع البحرين: 2- 43- دفف-».

(2) الصف: أن يبسط الطائر جناحيه «القاموس المحيط: 3- 237».

(3) عنه البحار: 65- 182 صدر ح 27، و في المستدرك: 16- 183 صدر ح 1 عنه و عن فقه الرضا:

295، و المقنع: 422 مثله، و كذا في النهاية: 2- 125. و في الكافي: 6- 247 صدر ح 3، و الفقيه:

3- 205 صدر ح 26، و التهذيب: 9- 16 صدر ح 63 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل:

24- 152- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 19 صدر ح 1.

(4) ليس في «ج».

(5) عنه البحار: 65- 182 ضمن ح 27، و في المستدرك: 16- 183 ذيل ح 1 عنه و عن فقه الرضا:

295، و المقنع: 422 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 205 صدر ح 27، عنه الوسائل: 24- 153- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 19 صدر ح 4.

306

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير [حرام] (1) (2).

و الحمر (3) الإنسية حرام (4).

و يؤكل من طير الماء ما كانت (5) له قانصة (أو صيصية (6)) (7) (8).

____________

(1) أثبتناه من المستدرك.

(2) عنه البحار: 65- 182 ضمن ح 27، و المستدرك: 16- 173 ح 5. الكافي: 6- 245 صدر ح 3، و الفقيه: 3- 205 ح 28، و ج 4- 265، و المقنع: 419، و التهذيب: 9- 38 ح 162، و دعائم الإسلام: 2- 123 ح 419 مثله، و كذا في الخصال: 609 ضمن ح 9، و التهذيب: 9- 38 ح 161 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 91 ضمن ح 1، و علل الشرائع: 482 ضمن ح 1 مسندا عن الرضا، عن أبيه (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 24- 113- أبواب الأطعمة المحرمة- ضمن ب 3.

(3) «و الحمير» ج، د.

(4) عنه البحار: 65- 182 ضمن ح 27، و المستدرك: 16- 174 ذيل ح 5. المقنع: 419، و دعائم الإسلام: 2- 124 صدر ح 427 مثله. و في مسائل علي بن جعفر: 129 صدر ح 110، و قرب الاسناد: 275 صدر ح 1096، و الكافي: 6- 245 صدر ح 10، و الفقيه: 3- 213 ذيل ح 78، و علل الشرائع: 563 صدر ح 1، و التهذيب: 9- 41 صدر ح 171 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 24- 117- أبواب الأطعمة المحرمة- ضمن ب 4.

(5) «كان» ب، د.

(6) «صياصية» ج. و الصيصية: الشوكة التي في الرجل في موضع العقب «مجمع البحرين: 2- 650- صيص-».

(7) بدل ما بين القوسين «حيا أو ميتا» البحار، و فيه قال المجلسي: أو ميتا: أي مذبوحا.

(8) عنه البحار: 65- 182 ذيل ح 27. الفقيه: 3- 205 ضمن ح 27، و ج 4- 265 ضمن ح 4 مثله، و في الكافي: 6- 248 ح 5، و التهذيب: 9- 17 ح 67 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 24- 151- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 18 ح 5 و ذيل ح 6، و ص 153 ب 19 ح 4، و ص 156 ذيل ح 7.

307

159 باب ما يؤكل من البيض و ما لا يؤكل

كل من البيض ما اختلف طرفاه، و لا تأكل (1)- ما استوى طرفاه (2).

160 باب ما يؤكل من السمك و الجراد

كل من السمك ما كان له فلوس، و لا تأكل ما ليس له فلوس (3) (4).

____________

(1) بزيادة «من البيض» د.

(2) عنه البحار: 66- 48 ح 22. الخصال: 610 ضمن ح 9، و مناقب ابن شهر آشوب: 4- 204 في ذيل حديث مثله، و في الكافي: 6- 249 ذيل ح 2، و الفقيه: 3- 205 ضمن ح 26، و التهذيب:

9- 16 ح 60 و ضمن ح 63 باختلاف في بعض ألفاظه، و في قرب الاسناد: 279 ح 1110، و دعائم الإسلام: 2- 123 ذيل ح 418، و تحف العقول: 252 نحوه، و في الفقيه: 4- 265 ضمن ح 4، و المقنع: 423 صدره، عن معظمها الوسائل: 24- 154- أبواب الأطعمة المحرمة- ضمن ب 20.

(3) «فلس» ج، د، البحار.

(4) عنه البحار: 65- 191 صدر ح 4. الفقيه: 3- 206 ح 33 مثله، و في فقه الرضا: 295 صدره، و في الكافي: 6- 219 ذيل ح 1، و المقنع: 423، و التهذيب: 9- 2 ذيل ح 1 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 6- 219 ضمن ح 3، و التهذيب: 9- 2 ضمن ح 2 ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 24- 127- أبواب الأطعمة المحرمة- ضمن ب 8. و في الخصال: 609 ضمن ح 9 نحو ذيله، و انظر الاختصاص: 207، و رجال الكشي: 2- 681 ذيل ح 718.

308

و ذكاة السمك و الجراد أخذه (1).

و لا تأكل الدبا من الجراد، و هو الذي لا يستقل بالطيران (2).

و لا تأكل من السمك الجري (3)، (و لا المارماهي) (4)، و لا الطافي، و لا الزمير (5).

و سئل الصادق (عليه السلام) عن الربيثا؟ فقال (عليه السلام): لا تأكلها فإنا لا نعرفها في (6) السمك (7).

____________

(1) عنه البحار: 65- 191 ضمن ح 4. فقه الرضا: 295، و المقنع: 422، و الخصال: 610 ضمن ح 9 مثله، و انظر قرب الاسناد: 50 ذيل ح 162، و الكافي: 6- 217 ح 7، و ص 221 ضمن ح 1، و التهذيب: 9- 62 ضمن ح 262، و الاحتجاج: 347، عن بعضها الوسائل: 24- 87- أبواب الذبائح- ب 37 ح 3.

(2) عنه البحار: 65- 191 ضمن ح 4. مسائل علي بن جعفر: 109 ح 18، و قرب الاسناد: 277 ح 1101، و الكافي: 6- 222 ذيل ح 3، و الخصال: 610 ضمن ح 9، و التهذيب: 9- 62 ذيل ح 264 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 24- 87- أبواب الذبائح- ب 37 ح 1.

(3) «الجريث» البحار.

(4) «و المارماهي» ب.

(5) عنه البحار: 65- 191 ذيل ح 4. فقه الرضا: 296، و الكافي: 6- 219 صدر ح 1، و الفقيه:

3- 207 صدر ح 42، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 125 ضمن ح 1، و المقنع: 423، و التهذيب: 9- 2 صدر ح 1 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 24- 130- أبواب الأطعمة المحرمة- ضمن ب 9.

(6) «من» ب، د.

(7) عنه البحار: 65- 191 ح 5، و المستدرك: 16- 180 ح 1. التهذيب: 9- 80 صدر ح 80، و الاستبصار: 4- 91 صدر ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 24- 140- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 12 ح 4.

حمله الشيخ، و الحر العاملي، و النوري على الكراهة.

309

161 باب ما لا (1) يؤكل من الشاة

لا تؤكل (2) من الشاة عشرة أشياء: الفرث، و الدم، و الطحال، و النخاع (3)، و الغدد، و القضيب، و الأنثيان، و الرحم، [و الحياء] (4)، و الأوداج (5).

و روي العروق (6).

162 باب الأشياء التي هي من (7) الميتة ذكية

عشرة أشياء من الميتة ذكية: العظم، و الشعر، و الصوف، و الريش، و القرن،

____________

(1) ليس في «ب» و «د».

(2) «لا يؤكل» ج، د، البحار، المستدرك.

(3) «و الدماغ» ب، د.

(4) أثبتناه من البحار، و المستدرك.

(5) عنه البحار: 66- 39 صدر ح 20، و المستدرك: 16- 189 صدر ح 2. الفقيه: 3- 219 ح 100، و الخصال: 433 ح 18، و المقنع: 425 مثله، و كذا في المختلف: 682 نقلا عن المصنف، و في الكافي: 6- 254 ح 3، و التهذيب: 9- 74 ح 51 باختلاف يسير، و في المحاسن: 471 ح 463 و ضمن ح 464، و علل الشرائع: 562 ضمن ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل: 24- 171- أبواب الأطعمة المحرمة- ضمن ب 31.

(6) عنه البحار: 66- 39 ذيل ح 20، و المستدرك: 16- 189 ذيل ح 2. الخصال: 434 ذيل ح 18 مثله، و كذا في المختلف: 682 نقلا عن المصنف، و في الوسائل: 24- 177- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 31 ح 16 نقلا عن المقنع، و لم نجده في النسخ الخطية التي عندنا.

(7) «في» ب، د.

310

و الحافر، و البيض، و الإنفحة (1)، و اللبن، و السن (2).

163 باب الصيد و الذبائح

كل ما (3)- صاد الكلب المعلم و إن قتله و أكل منه (4)، (و إن لم) (5) يبق منه إلا بضعة واحدة (6).

و لا تأكل ما صيد بباز أو صقر أو عقاب أو فهد، إلا ما (7) أدركت

____________

(1) إنفحة الجدي: شيء يخرج من بطنه، أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن «لسان العرب: 2- 624».

(2) عنه البحار: 66- 52 ح 11، و المستدرك: 16- 190 ح 1. الخصال: 434 ح 19 مثله، و في المحاسن: 471 ذيل ح 464، و علل الشرائع: 562 ذيل ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 24- 175- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 31 ذيل ح 11، و ص 177 ذيل ح 20.

(3) «كل ما» ب، ج، البحار.

(4) عنه البحار: 65- 291 صدر ح 54. قرب الاسناد: 81 ذيل ح 264 باختلاف يسير، و في الكافي:

6- 205 ح 14 و ذيل ح 15، و الفقيه: 3- 201 صدر ح 1، و التهذيب: 9- 24 ح 98، و ص 25 ذيل ح 99، و الاستبصار: 4- 68 ح 6 و ذيل ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 23- 335- أبواب الصيد- ب 2 ح 7، و ص 336 ح 11 و ح 12.

(5) «و لم» ج، البحار، «و ان» د.

(6) عنه البحار: 65- 291 ضمن ح 54. الفقيه: 3- 202 ذيل ح 2 مثله، عنه الوسائل: 23- 336- أبواب الصيد- ب 2 ذيل ح 10.

(7) «إذا» د.

311

ذكاته (1).

و من أرسل كلبه و لم يسم تعمدا، فأصاب صيدا لم يحل أكله، لأن الله عز و جل يقول وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ (2) يعني حرام (3).

و إن نسي فليسم حين يأكل (4)، و كذلك في الذبيحة (5).

و لا بأس بأكل لحوم (6) الحمر (7) الوحشية (8).

____________

(1) عنه البحار: 65- 291 ضمن ح 54. فقه الرضا: 297، و المقنع: 414 مثله. و في تفسير العياشي:

1- 294 صدر ح 25، و ص 295 صدر ح 29، و تفسير القمي: 1- 162 في صدر حديث، و الكافي: 6- 204 صدر ح 9، و الفقيه: 3- 201 ضمن ح 1، و المقنع: 414، و التهذيب: 9- 24 صدر ح 94 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 23- 339- أبواب الصيد- ب 3 ح 2 و ح 3، و ص 348 ب 9 ح 1 و ذيل ح 2.

(2) الأنعام: 121.

(3) عنه البحار: 65- 291 ضمن ح 54 إلى قوله تعالى اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ. مجمع البيان: 2- 358 مضمونه، و انظر الكافي: 6- 205 ضمن ح 16، و الفقيه: 3- 202 ضمن ح 4، و دعائم الإسلام:

2- 170 ح 612، و التهذيب: 9- 25 ضمن ح 100، عن بعضها الوسائل: 23- 357- أبواب الصيد- ب 12 ح 1.

(4) عنه البحار: 65- 292 ضمن ح 54. الفقيه: 3- 202 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 23- 358- أبواب الصيد- ب 12 ح 3.

حمله المجلسي على الاستحباب.

(5) عنه البحار: 65- 292 ضمن ح 54. انظر الكافي: 6- 234 ذيل ح 4، و الفقيه: 3- 211 ذيل ح 67، و دعائم الإسلام: 2- 175 ذيل ح 627، و التهذيب: 9- 59 ذيل ح 250، عن معظمها الوسائل: 24- 30- أبواب الذبائح- ب 15 ح 4.

(6) «لحم» ج، البحار.

(7) «الحمير» ب، ج.

(8) عنه البحار: 65- 292 ضمن ح 54. الفقيه: 3- 213 ذيل ح 78، و المقنع: 418 مثله. و في الكافي: 6- 313 صدر ح 1، و التهذيب: 9- 43 ذيل ح 177 مضمونه، و في الوسائل: 24- 124- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 5 ذيل ح 7، و ج 25- 50- أبواب الأطعمة المباحة- ب 19 ح 1 عن التهذيب.

312

و لا بأس بأكل ما صيد بالليل (1).

و لا يجوز صيد الحمام بالأمصار (2).

و لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر (3) أو أجمة حتى تنهض [1].

و ذبيحة النصاب تؤكل إلى يوم ما (4) (5)، و ذبيحة اليهود و النصراني لا تؤكل،

____________

[1] عنه البحار: 65- 292 ذيل ح 54، و في المستدرك: 16- 117 ذيل ح 3 عنه و عن المقنع: 422 مثله، و كذا في فقه الرضا: 295، و الفقيه: 3- 205 ذيل ح 25، و في المختلف: 689 عن المصنف، و أبيه. و في الكافي: 6- 216 ضمن ح 2، و التهذيب: 9- 14 ضمن ح 52، و ص 21 ضمن ح 86، و الاستبصار: 4- 64 ضمن ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 23- 380- أبواب الصيد- ب 28 ح 1.

أسند العلامة في المختلف القول إلى المصنف و أبيه، و رد عليه قائلًا: إن قصد التحريم صارت المسألة خلافية، ثم ذكر العلامة أن الأصل عدم التحريم. و ذكر المجلسي أن المصنف انفرد بهذا القول.

____________

(1) عنه البحار: 65- 292 ضمن ح 54. انظر التهذيب: 9- 14 ح 55، عنه الوسائل: 23- 382- أبواب الصيد- ب 29 ح 2.

(2) عنه البحار: 65- 292 ضمن ح 54. الفقيه: 3- 205 ح 25 باختلاف يسير، عنه الوسائل:

23- 389- أبواب الصيد- ب 36 ح 4.

(3) «بر» ج.

(4) أثبتناه من «ت» و «ر» و «م».

(5) التهذيب: 9- 70 ح 34، و الاستبصار: 4- 87 ح 33 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل:

24- 68- أبواب الذبائح- ب 28 ح 6.

حمله صاحب الوسائل على التقية.

313

إلا إذا سمعوا (1) يذكرون اسم (2) الله عليها [1].

[أبواب المعاملات]

164 باب المكاسب و التجارات

من اتجر فليجتنب (3) خمسة أشياء (4): اليمين، و الكذب، و كتمان العيب، و المدح إذا باع، و الذم إذا اشترى (5).

____________

[1] عنه البحار: 66- 20 ح 10. الفقيه: 3- 210 صدر ح 61، و المقنع: 417 باختلاف يسير، و في قرب الاسناد: 275 ح 1094، و تفسير العياشي: 1- 374 ح 84، و ص 375 ح 87، و الكافي:

6- 240 ح 14، و التهذيب: 9- 68 ح 22، و ص 69 صدر ح 30، و الاستبصار: 4- 84 ح 21، و ص 86 صدر ح 29 نحوه، عن معظمها الوسائل: 24- 52- أبواب الذبائح- ضمن ب 27.

و في المسالك: 2- 223 نقلا عن المصنف بمعناه.

حمل الشيخ في التهذيب: 9- 70 ما يبيح ذبائح الكفار، أولا: على الضرورة دون الاختيار، و عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام. و ثانيا: للتقية، لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.

____________

(1) «سمعتوهم» ج. «سمعوهم» البحار.

(2) ليس في «د».

(3) «فليتجنب» د.

(4) ليس في «ب».

(5) عنه البحار: 103- 103 صدر ح 49، و في المستدرك: 13- 250 ح 3 عنه و عن المقنع: 363 مثله، و في فقه الرضا: 250، و الكافي: 5- 150 ح 2، و الفقيه: 3- 120 ح 11، و الخصال: 285 ح 38، و المقنعة: 591، و التهذيب: 7- 6 ح 18 باختلاف في ألفاظ صدره، و فيها بدل «الكذب» الربا، و انظر الكافي: 5- 151 ضمن ح 3، و أمالي الصدوق: 402 ضمن ح 6، و التهذيب: 7- 6 ضمن ح 17، عن معظمها الوسائل: 17- 382- أبواب آداب التجارة- ب 2 ح 1 و ح 2.

314

و الكاد (1) على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله (2).

و قال الصادق (عليه السلام): ما أجمل في الطلب من ركب البحر (3).

و قال (عليه السلام) الرزق رزقان: رزق تطلبه و رزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، فاطلبه من حلال، فإنك أكلته (4) حلالا إن طلبته من وجهه، و إلا أكلته حراما، و هو رزقك لا بد (5) من أكله (6).

و كسب المغنية حرام (7).

و لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (8).

____________

(1) «روي أن الكاد» المستدرك.

(2) عنه البحار: 103- 103 ذيل ح 49، و المستدرك: 13- 54 ح 2. الكافي: 5- 88 ح 1، و الفقيه:

3- 103 ح 66، و المقنع: 361 مثله، و في الوسائل: 17- 66- أبواب مقدمات التجارة- ب 23 ح 1 عن الكافي، و الفقيه.

(3) عنه البحار: 103- 103 ح 50، و المستدرك: 8- 234 ح 1، و ج 13- 188 ح 1. الفقيه: 1- 293 ح 15 عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) مثله، عنه الوسائل: 11- 454- أبواب آداب السفر- ب 62 ح 4.

(4) «آكله» ب، د.

(5) «و لا بد» ب، د.

(6) عنه البحار: 103- 103 صدر ح 51. فقه الرضا: 251 مثله، و كذا في المقنع: 361 نقلا عن وصية أبيه. و في أمالي الصدوق: 241 ذيل ح 1 باختلاف يسير في ألفاظه، و في المقنعة: 586 نحوه، عنهما الوسائل: 17- 47- أبواب مقدمات التجارة- ب 12 ح 8 و ح 9.

(7) عنه البحار: 103- 103 ضمن ح 51، و في المستدرك: 13- 91 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 252، و المقنع: 362 مثله، و انظر الكافي: 5- 120 ذيل ح 6، و الخصال: 297 ضمن ح 67، و الفقيه:

3- 105 ح 84، و التهذيب: 6- 357 ذيل ح 141، و ص 359 ح 150، و الاستبصار: 3- 60 ح 1، و ص 61 ذيل ح 3، عن بعضها الوسائل: 17- 121- أبواب ما يكتسب به- ب 15 ح 4، و ص 128 ب 17 ح 8، و ص 307 ب 99 ح 17.

(8) عنه البحار: 103- 103 ذيل ح 51. فقه الرضا: 252، و المقنع: 362 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 98 ذيل ح 26، و انظر صدر ح 24، و ج 1- 116 ح 50، و التهذيب: 6- 359 ح 149، و الاستبصار: 3- 60 ح 2، عنها الوسائل: 17- 127- أبواب ما يكتسب به- ب 17 ح 7، و ص 128 ح 9 و ح 10.

315

و قد روي أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى (1).

و لا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن (2).

و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها (3)، فأما شعر المعز فلا بأس أن (4) يوصل بشعر المرأة (5).

165 باب الربا

ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن (6).

____________

(1) عنه البحار: 103- 103 صدر ح 52. الكافي: 5- 118 ح 4، و الفقيه: 3- 98 ح 27 مثله، عنهما الوسائل: 17- 126- أبواب ما يكتسب به- ب 17 ح 4.

(2) انظر الفقيه: 3- 99 ذيل ح 31، و ص 109 ح 7، و التهذيب: 6- 364 ح 165، و ص 376 ح 22، و الاستبصار: 3- 65 ح 2 و ح 4، عنها الوسائل: 17- 155- أبواب ما يكتسب به- ب 29 ح 3، و ص 157 ب 30 ح 1.

(3) «أخرى» ب.

(4) «بأن» ج، د، البحار.

(5) عنه البحار: 103- 103 ذيل ح 52. فقه الرضا: 252، و المقنع: 362 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 98 ح 26، عنه الوسائل: 17- 133- أبواب ما يكتسب به- ب 19 ح 6.

(6) عنه البحار: 103- 115 صدر ح 2. تفسير العياشي: 1- 152 ح 504، و الكافي: 5- 146 ح 10، و الفقيه: 3- 175 ح 6، و المقنع: 374، و التهذيب: 7- 17 ح 74، و ص 19 ح 81، و ص 94 ح 3، و ص 118 ح 121 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 18- 132- أبواب الربا- ب 6 ح 1 و ح 3.

316

و درهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم (1).

و الربا رباءان: ربا يؤكل، و ربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل: فهديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها، و أما الذي لا يؤكل: فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فهو الربا الذي نهى الله (2) عنه (3).

و من أكل الربا بجهالة (4)، و هو لا يعلم أنه حرام فله ما سلف، و لا إثم عليه فيما لا يعلم، و من عاد فأولئك من (5) أصحاب النار (6).

____________

(1) عنه البحار: 103- 115 ضمن ح 2. الكافي: 5- 144 ح 1، و الفقيه: 3- 174 ح 2، و التهذيب:

7- 14 ح 61 مثله، و كذا في تفسير القمي: 1- 93، و الفقيه: 4- 266 ضمن ح 4، و الخصال:

583 ذيل ح 8، و مجمع البيان: 1- 390، و مجمع البحرين: 2- 139 بزيادة «في بيت الله الحرام»، و انظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 162 ح 416 و ح 417، عن معظمها الوسائل: 18- 117- أبواب الربا- ضمن ب 1.

(2) يعني في سورة البقرة: 278 و 279.

(3) عنه البحار: 103- 115 ضمن ح 2، و أخرج صدره في المستدرك: 13- 334 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 258، و المقنع: 373. و في الكافي: 5- 145 ح 6، و التهذيب: 7- 17 ح 73 نحوه، و في الفقيه: 3- 182 مثله، و في ص 175 ذيل ح 5، و التهذيب: 7- 15 ذيل ح 67 قطعة، عن بعضها الوسائل: 18- 125- أبواب الربا- ب 3 ح 1 و ح 2.

(4) «جهالة» د.

(5) ليس في «ب» و «المستدرك».

(6) عنه البحار: 103- 115 ذيل ح 2، و المستدرك: 13- 337 ح 4. يؤيده ما في الكافي: 5- 145 صدر ح 4 و ذيل ح 5، و الفقيه: 3- 175 صدر ح 7 و ذيل ح 9، و التهذيب: 7- 16 صدر ح 69 و ذيل ح 70، عنها الوسائل: 18- 128- أبواب الربا- ب 5 ح 2 و ح 3. و ذيله اقتباس من سورة البقرة: 275.

317

166 باب الدين

من استدان دينا و نوى قضاءه فهو في أمان الله عز و جل حتى يقضيه، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق (1).

و قال الصادق (عليه السلام): إن الله عز و جل يحب إنظار (2) المعسر، و من كان غريمه معسرا، فعليه أن ينظره إلى ميسرة إن كان أنفق ما أخذه في طاعة الله، و إن كان أنفق ذلك في معصية الله تعالى فليس عليه أن ينظره إلى ميسرة، و ليس هو من أهل هذه الآية التي قال الله تعالى فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ (3) [1].

____________

[1] عنه البحار: 103- 153 ح 24، و أخرج مثله في المستدرك: 13- 412 ح 3 عنه و عن المقنع: 376، إلا أن في المقنع اختلاف في ألفاظه، مع عدم اسناد الحديث إلى الصادق (عليه السلام) و في فقه الرضا: 268 باختلاف. و انظر الكافي: 5- 93 ح 5، و التهذيب: 6- 185 ح 10، عنهما الوسائل: 18- 336- أبواب الدين و القرض- ب 9 ح 3، و انظر ص 366 ب 25.

____________

(1) عنه البحار: 103- 153 ح 23. فقه الرضا: 268 مثله، و كذا في المقنع: 375 نقلا عن وصية والده. و في الكافي: 5- 95 صدر ح 1 نحو صدره، و في ص 99 ضمن ح 1 و ح 2، و الخصال: 153 ذيل ح 190، و التهذيب: 6- 191 ضمن ح 36 نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: 18- 327- أبواب الدين و القرض- ب 5 ح 1- ح 3، و ج 21- 268- أبواب المهور- ب 11 ح 11.

(2) «انتظار» ب.

(3) البقرة: 280.

319

167 باب الوصايا

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أول ما يبدأ (1) به من تركة الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث (2).

و قال الصادق (عليه السلام): الوصية حق على كل مسلم (3).

و يستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشيء (من ماله) (4)،

____________

(1) «تبدأ» البحار.

(2) عنه البحار: 103- 207 ح 16، و المستدرك: 14- 113 ح 3. الجعفريات: 204، و دعائم الإسلام: 2- 392 صدر ح 1388، و التهذيب: 6- 188 ح 23 باختلاف يسير، و كذا في الكافي:

7- 23 ح 3، و الفقيه: 4- 143 ح 1، و التهذيب: 9- 171 ح 44 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و دعائم الإسلام: 1- 232 عن علي (عليه السلام)، و في الكافي: 7- 23 ح 1، و الفقيه: 4- 143 ح 2، و التهذيب: 9- 165 ح 21، و الاستبصار: 4- 116 ح 4 مسندا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و في المقنع:

477 مرسلا نحوه، و في مجمع البيان: 2- 15 نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: 18- 345- أبواب الدين و القرض- ب 13 ح 2، و ج 19- 329- كتاب الوصايا- ب 28 ح 1 و ح 2 و ح 5.

(3) عنه البحار: 103- 207 صدر ح 17. الكافي: 7- 3 ذيل ح 4، و الفقيه: 4- 134 ح 1، و التهذيب:

9- 172 ح 2 و ح 3 مثله، و كذا في فقه الرضا: 298، و في المقنعة: 666، و دعوات الراوندي: 232 ضمن ح 645 عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و في دعائم الإسلام: 2- 345 ح 1292 عن أبي جعفر (عليه السلام)، و في التهذيب: 9- 172 ح 1 عن أحدهما (عليه السلام)، و في المقنع: 477 مرسلا، عن بعضها الوسائل:

19- 257- كتاب الوصايا- ب 1 ح 2- ح 4 و ح 6.

(4) ليس في «ب» و «د» و «البحار».

320

قل أم (1) كثر، و من لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية (2).

و قال (عليه السلام): ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا (3) أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث (4).

و إذا أوصى بجزء من ماله، فالجزء واحد من سبعة، لقول الله تعالى لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (5) (6).

و قد روي أن الجزء واحد من عشرة لقوله عز و جل ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (7) و كانت الجبال عشرة (8).

____________

(1) «أو» ج، البحار.

(2) عنه البحار: 103- 207 ذيل ح 17. فقه الرضا: 298 مثله. و في المقنع: 477 صدره. و في تفسير العياشي: 1- 76 ح 166، و الفقيه: 4- 134 ح 1، و التهذيب: 9- 174 ح 8 ذيله، عن بعضها الوسائل: 19- 263- كتاب الوصايا- ب 4 ح 3، و ص 418 ب 83 ح 3.

(3) «فان» ب.

(4) عنه البحار: 103- 207 صدر ح 18، و المستدرك: 14- 98 ح 6. انظر الكافي: 7- 10 ح 2، و الفقيه: 4- 137 ح 5، و التهذيب: 9- 192 ح 4، و ص 195 ح 16، و ص 242 ح 30، و الاستبصار: 4- 120 ح 8، و ص 126 ح 24، عنها الوسائل: 19- 275- كتاب الوصايا- ب 11 ح 1 و ح 5 و ح 8.

(5) الحجر: 44.

(6) عنه البحار: 103- 207 ضمن ح 18. فقه الرضا: 299، و تفسير العياشي: 2- 244 ح 21، و معاني الأخبار: 217 ذيل ح 1، و التهذيب: 9- 209 صدر ح 5- ح 7، و الاستبصار: 4- 132 صدر ح 5 و ح 6، و ص 133 ح 7 مثله، و في إرشاد المفيد: 1- 221 نحوه، عن معظمها الوسائل:

19- 382- كتاب الوصايا- ب 54 ذيل ح 4 و ح 6، و ص 384 ح 11 و ح 12.

(7) البقرة: 260.

(8) عنه البحار: 103- 207 ضمن ح 18. فقه الرضا: 299، و الكافي: 7- 40 ح 2، و الفقيه:

4- 152 ح 4، و معاني الأخبار: 217 صدر ح 1، و التهذيب: 9- 208 ح 2، و الاستبصار: 4- 132 ح 2 مثله، و في تفسير العياشي: 1- 143 ح 473، و الكافي: 7- 40 ح 3 نحوه، عن معظمها الوسائل: 19- 380- كتاب الوصايا- ب 54 ح 1 و ح 3 و ح 7.

321

فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشيء من ماله، فهو واحد من ستة (1).

فإذا أوصى بمال كثير، فالكثير ثمانون و ما زاد (لقول الله عز و جل) (2) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ (3) و كانت ثمانين موطنا [1].

و سئل (4) (عليه السلام) عن رجل حضره الموت، فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى (5) الورثة أن يجيزوا ذلك؟ قال (عليه السلام): ما يعتق منه إلا ثلثه (6).

و عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، و لم يسم ما فيها، و فيها طعام؟

قال (عليه السلام): هي للذي أوصى له بها (7) و بما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما (8)

____________

[1] عنه البحار: 103- 207 ذيل ح 18. المقنع: 478، و الفقيه: 4- 153 ذيل ح 5 باختلاف يسير، و كذا في المختلف: 502 نقلا عن المصنف، و يؤيده ما في تفسير العياشي: 2- 84 ح 37، و تفسير القمي: 1- 284، و الكافي: 7- 463 ح 21، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و معاني الأخبار: 218 ح 1، و التهذيب: 8- 317 ح 57، و تحف العقول: 360، و الاحتجاج: 454، عن بعضها الوسائل:

23- 298- أبواب النذر- ضمن ب 3. و قد تقدم في ص 284 نحوه.

قال العلامة في المختلف: الوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر.

____________

(1) عنه البحار: 103- 207 ضمن ح 18، و في المستدرك: 14- 131 ح 4 عنه و عن المقنع: 478 مثله، إلا أنه ليس فيه «أو بشيء من ماله»، و كذا في الفقيه: 4- 152 ح 3، و معاني الأخبار: 216 ذيل ح 2، أما قوله: «أو بشيء من ماله.» فقد روي في الكافي: 7- 40 ح 1 و ح 2، و الفقيه:

4- 151 ح 1، و معاني الأخبار: 217 ح 1، و التهذيب: 9- 211 ح 12 و ح 13، عن معظمها الوسائل: 19- 387- كتاب الوصايا- ب 55 ح 5 و ح 6، و ص 388 ب 56 ح 1.

(2) «لقوله تعالى» ب.

(3) التوبة: 25.

(4) يعني سئل الصادق (عليه السلام) على ما في المستدرك.

(5) «فأبوا» د.

(6) عنه البحار: 103- 207 صدر ح 19، و الجواهر: 26- 70، و المستدرك: 14- 99 ح 7. المقنع:

483 مرسلا مثله. و في التهذيب: 9- 194 صدر ح 13، و الاستبصار: 4- 120 صدر ح 5 باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: 19- 276- كتاب الوصايا- ب 11 ح 4، و ص 301 ب 17 ح 13.

(7) ليس في «ج».

(8) «بما» ب.

322

فيها، و ليس للورثة فيها شيء (1).

و سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال؟ فقال (عليه السلام): الصندوق بما فيه له (2).

و سئل عن رجل أوصى بمال (3) في سبيل الله؟ قال (عليه السلام): (سبيل الله شيعتنا) (4) (5).

و روي أنه (عليه السلام) قال: اصرفه في (6) الحج، فإني لا أعرف سبيلا من سبله (7) أفضل من الحج [1].

____________

[1] عنه البحار: 103- 207 ذيل ح 19، و المستدرك: 14- 117 ذيل ح 4. الكافي: 7- 15 ذيل ح 5، و الفقيه: 4- 153 ذيل ح 1، و معاني الأخبار: 167 ذيل ح 2، و التهذيب: 9- 203 ذيل ح 6، و الاستبصار: 4- 130 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 19- 339- كتاب الوصايا- ب 33 ح 2.

قال المصنف في الفقيه- بعد ذكره الحديثين المتقدمين-: هذان الحديثان متفقان، و ذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه، فهو موافق للخبر الذي قال:

«سبيل الله شيعتنا». و استحسن الشيخ قول المصنف هذا.

____________

(1) عنه البحار: 103- 207 ضمن ح 19، و المستدرك: 14- 132 ح 1. الفقيه: 4- 161 ح 2 مثله، و في الكافي: 7- 44 ح 2، و التهذيب: 9- 212 ح 15 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 19- 391- كتاب الوصايا- ب 59 ح 1. و في فقه الرضا: 299، و المقنع: 483 نحوه.

(2) عنه البحار: 103- 207 ضمن ح 19، و المستدرك: 14- 132 ذيل ح 2. الكافي: 7- 44 ح 4، و التهذيب: 9- 212 ح 17 بزيادة في المتن، و كذا في الكافي: 7- 44 ذيل ح 1، و الفقيه: 4- 161 ذيل ح 1، و التهذيب: 9- 211 ذيل ح 14 مسندا عن الرضا (عليه السلام)، عنها الوسائل: 19- 390- كتاب الوصايا- ب 58 ح 1 و ح 2. و في فقه الرضا: 299، و المقنع: 483 نحوه.

(3) «لرجل بمال» ب. «بماله» المستدرك.

(4) «فهو لشيعتنا» البحار.

(5) عنه البحار: 103- 207 ضمن ح 19، و المستدرك: 14- 117 صدر ح 4. الكافي: 7- 15 ح 2، و الفقيه: 4- 153 ح 1، و معاني الأخبار: 167 ح 3، و التهذيب: 9- 204 ح 8، و الاستبصار:

4- 130 ح 2 مثله، مسندا عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 19- 338- كتاب الوصايا- ب 33 ح 1.

(6) «إلى» ب.

(7) «سبيله» ب.

323

و سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بسيف كان (1) (له في جفنة (2)، و عليه) (3) حلية (4)، فقال له الورثة: إنما لك النصل (5)؟ فقال (عليه السلام): السيف بما فيه له (6).

168 باب الوقف (7)

الوقف على ثلاثة وجوه (8)، أحدها: أن يذكر فيه الحج، و الثاني: ما يذكر فيه للإمام، و الثالث: ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض و من عليها (9). فهذه الوقوف (10) مؤبدة (11) جائزة، و كل وقف (12) إلى غير وقت معلوم فهو غير جائز

____________

(1) «و كان» ب، د.

(2) جفن السيف: غمده «لسان العرب: 13- 89».

(3) بدل ما بين القوسين «فيه» البحار.

(4) حلية السيف: زينته «مجمع البحرين: 1- 568- حلي-».

(5) النصل: حديدة السهم، و الرمح، و السكين، و السيف ما لم يكن له مقبض «مجمع البحرين:

4- 323- نصل-».

(6) عنه البحار: 103- 207 ح 20، و المستدرك: 14- 131 ح 1. و روي مسندا عن الرضا (عليه السلام) في الكافي: 7- 44 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 161 صدر ح 1، و التهذيب: 9- 211 صدر ح 14 مثله، و في الكافي: 7- 44 ح 3، و التهذيب: 9- 212 ح 16 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل:

19- 389- كتاب الوصايا- ب 57 ح 1 و ح 2.

(7) الوقف: و هو تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة «مجمع البحرين: 4- 535- وقف-».

(8) «أوجه» د.

(9) عنه البحار: 103- 186 صدر ح 15. و انظر الوسائل: 19- 180- كتاب الوقوف- ب 4 ح 6، و ص 188 ب 6 ح 5، و ص 191 ح 9.

(10) «الوقف» ب، ج.

(11) «ماضية مؤبدة» ج.

(12) «من وقف» ج، د، البحار.

324

مردود على الورثة (1).

و للرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه (2)، و كذلك في الصدقة و الهبة (3)، و له أن يرجع في وصيته متى شاء إلى أن يموت (4).

____________

(1) عنه البحار: 103- 186 ضمن ح 15. الكافي: 7- 36 ح 3، و الفقيه: 4- 176 ح 3، و التهذيب:

9- 132 ح 8 و ح 9، و الاستبصار: 4- 99 ح 1، و ص 100 صدر ح 2 مضمونه، عنها الوسائل:

19- 192- كتاب الوقوف- ب 7 ح 1 و ح 2.

(2) عنه البحار: 103- 186 ضمن ح 15. كمال الدين: 520 ضمن ح 49، و الاحتجاج: 479 مضمونه، عنهما الوسائل: 19- 181- كتاب الوقوف- ب 4 ح 8.

(3) عنه البحار: 103- 186 ضمن ح 15. انظر قرب الاسناد: 250 ح 990، و الكافي: 7- 32 ح 11 و ح 14، و التهذيب: 9- 153 ح 4، و ص 154 ح 7، و ص 158 صدر ح 30، و الاستبصار:

4- 108 ح 6، و ص 109 ح 9، عنها الوسائل: 19- 207- كتاب الوقف و الصدقات- ب 11 ح 9، و ص 210 ب 14 ح 1، و ص 241 ب 8 ح 1، و ص 244 ب 10 ح 4.

(4) عنه البحار: 103- 186 ذيل ح 15. الكافي: 7- 12 ح 2 و ذيل ح 3، و الفقيه: 4- 147 ح 1، و ص 173 ذيل ح 8، و التهذيب: 9- 190 ح 14 و ذيل ح 15 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل:

19- 302- كتاب الوصايا- ب 18 ح 1 و ح 4 و ح 6.

325

[أبواب الإرث]

169 باب سهام (1) المواريث

سهام المواريث لا تعول (2) على ستة أسهم، لقول الله عز و جل وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (3) الآية (4).

و أهل المواريث الذين (5) يرثون و لا يسقطون أبدا: الأبوان، و الابن، و البنت (6)،

____________

(1) أثبتناه من «ت».

(2) العول: عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض، يقال: عالت الفريضة و أعالت عولا:

ارتفعت، و هو أن ترتفع السهام و تزيد فيدخل النقصان على أهلها «مجمع البحرين: 3- 279- عول-».

(3) المؤمنون: 12.

(4) عنه البحار: 104- 349 صدر ح 3. فقه الرضا: 286، و الفقيه: 4- 189 ح 5، و علل الشرائع:

567 ح 1، و المقنع: 487 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 7- 79 ذيل ح 1 و ضمن ح 2، و ص 80 ح 1، و الفقيه: 4- 187 ضمن ح 1 و ح 2، و علل الشرائع: 568 ضمن ح 2 و ذيل ح 3، و التهذيب: 9- 248 ح 5 صدره، عن معظمها الوسائل: 26- 72- أبواب موجبات الإرث- ضمن ب 6. و في الكافي: 7- 84 مضمونه.

(5) ليس في «ب» و «ج».

(6) «و الابنة» البحار.

326

و الزوج، و الزوجة (1).

و أربعة لا يرث معهم أحد، إلا الزوج (2) أو الزوجة (3): الأبوان، و الابن، و الابنة (4).

فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له، و إن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم (5).

فإن ترك ابنة فالمال لها (6)، و كذلك إن ترك ابنتين (أو أكثر) (7) فالمال لهن (8) بالسوية (9).

____________

(1) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3، و في ص 333 ذيل ح 5 عن علل الشرائع: 567 ذيل ح 1 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 190 ذيل ح 5، و في الكافي: 7- 70 صدره، و في ص 71 ذيله باختلاف في اللفظ. و في مجمع البيان: 2- 18 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 26- 66- أبواب موجبات الإرث- ب 1 ضمن ح 5.

(2) «زوج» ج، د، البحار.

(3) «زوجة» ج، د، البحار.

(4) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287 باختلاف في بعض ألفاظه، و كذا في تفسير العياشي: 1- 287 ضمن ح 313، و الكافي: 7- 82 صدر ح 1، و ص 83 ذيل ح 1، و التهذيب:

9- 251 صدر ح 12 و ذيل ح 13، عنها الوسائل: 26- 80- أبواب موجبات الإرث- ب 7 صدر ح 7 و ذيل ح 8، و ص 91- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 1 صدر ح 1.

(5) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. الفقيه: 4- 190، و المقنع: 487، و النهاية: 632، و المراسم:

223، و المهذب: 2- 131، و الوسيلة: 386 باختلاف في ألفاظه، و كذا في دعائم الإسلام:

2- 365 ضمن ح 1329 صدره.

(6) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. الفقيه: 4- 190، و المقنع: 487، و دعائم الإسلام: 2- 365 ضمن ح 1329 باختلاف في ألفاظه. و في الكافي: 7- 86 ح 3، و ص 87 ح 4- ح 8، و الفقيه:

4- 191 ح 3، و ح 5 و ح 6، و الفصول المختارة: 173، و التهذيب: 9- 277 ح 14 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 26- 101- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 4 ح 3، و ص 103 ضمن ب 5.

(7) ليس في «ج» و «البحار».

(8) «لهما» ج، البحار.

(9) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. المقنع: 488 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 190، و في ص 191 ح 4، و دعائم الإسلام: 2- 366 ضمن ح 1331، و النهاية: 633، و المراسم: 223، و المهذب: 2- 131 بمعناه، و في الوسائل: 26- 102- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 4 ح 5 عن الفقيه.

327

و إن ترك ابنا (و ابنة أو بنين و بنات) (1) فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين (2).

و إن ترك أباه فالمال له، فإن ترك أمه فالمال لها (3)، فإن ترك أبوين فللأم الثلث، و للأب الثلثان (4).

فإن ترك أبا و ابنا فللأب السدس، و ما بقي فللابن (5).

و إن ترك ابنا و أما فللأم السدس، و ما بقي فللابن (6).

و إن ترك أبا و ابنة فللأب السدس، و للابنة النصف، يقسم المال على أربعة

____________

(1) هكذا في «م» و «البحار». «و ابنة أو ابنتين أو ابنين و بنتين» ب. «و بنتا أو بنتين و بنات» ج. «و ابنة أو ابنتين أو بنات» د.

(2) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. المقنع: 488، و الفقيه: 4- 190 مثله، و في الكافي: 7- 73 باختلاف يسير، و في دعائم الإسلام: 2- 365 ضمن ح 1329 نحوه، و انظر المحاسن: 329 ح 89، و الكافي: 7- 84 ح 1، و ص 85 ح 2 و ح 3، و الفقيه: 4- 253 ح 11 و ح 12، و علل الشرائع: 570 ح 2 و ح 3، و التهذيب: 9- 274 ح 1 و ح 2، و ص 275 ح 3، عنها الوسائل:

26- 93- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 2.

(3) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. المقنعة: 682، و النهاية: 624، و المهذب: 2- 126 مضمونه، و في مجمع البيان: 2- 18 صدره باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 26- 67- أبواب موجبات الإرث- ب 1 ضمن ح 5. و انظر الكافي: 7- 91 ح 2، و التهذيب: 9- 270 ح 3، عنهما الوسائل: 26- 136- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 19 ح 6.

(4) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، و ص 288، و الفقيه: 4- 191 ح 1، و دعائم الإسلام: 2- 370 ضمن ح 1336 مثله، و في الكافي: 7- 91 ح 1 و ح 3، و التهذيب:

9- 269 ح 1، و ص 270 ح 2، و ص 273 ح 11 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:

26- 115- أبواب ميراث الأبوين- ب 9 ح 1- ح 4.

(5) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. الفقيه: 4- 193 ضمن ح 1، و المقنع: 489 مثله، و في النهاية: 625، و المهذب: 2- 126 باختلاف في اللفظ، و في المقنعة: 682 مضمونه.

(6) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. الفقيه: 4- 193 ضمن ح 1 مثله. و انظر ذيل الهامش المتقدم.

328

أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فللأب، و كذلك إذا ترك أمه و ابنته (1).

فإن ترك أبوين و ابنة (2)، فللأبوين السدسان، و للابنة النصف، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين (3).

و إن ترك أبوين و ابنا (و ابنة، أو بنين) (4) و بنات، فللأبوين السدسان، و ما بقي فللبنين و البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين (5).

و إن ترك امرأة فللمرأة الربع، و ما بقي فلقرابة له إن كان (له قرابة) (6)، و إن لم تكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين [1].

____________

[1] عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، و المقنع: 491 مثله، و في الكافي: 7- 126 ح 1 و ذيل ح 2، و التهذيب: 9- 295 ح 18، و ص 296 ح 20، و الاستبصار: 4- 150 ح 2 و ح 4 نحوه، و في الفقيه: 4- 192 ذيل ح 1، و التهذيب: 9- 295 ذيل ح 15، و الاستبصار: 4- 150 ذيل ح 1 باختصار، عن معظمها الوسائل: 26- 201- أبواب ميراث الأزواج- ضمن ب 4.

حمل المصنف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام (عليه السلام)، و إلا فإنها ترث المال كله.

____________

(1) «و ابنة» ج.

(2) «و بنتا» ج.

(3) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، و المقنع: 489 مثله. و في الكافي: 7- 93 ح 1، و الفقيه: 4- 192 صدر ح 1، و دعائم الإسلام: 2- 371 صدر ح 1338، و التهذيب:

9- 270 ح 4 باختلاف يسير في ألفاظه، و في الكافي: 7- 94 ح 2، و التهذيب: 9- 272 ح 6 ذيله، و في التهذيب: 9- 272 صدر ح 7 قطعة، و في ص 328 ضمن ح 18 صدره، عن بعضها الوسائل: 26- 128- أبواب ميراث الأبوين- ضمن ب 17. و انظر سورة النساء: 11.

(4) هكذا في «ت» و «ش» و «م». «و ابنتين أو بنتين» ب. «و ابنة أو بنتين» ج، د.

(5) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، و الكافي: 7- 96، و الفقيه: 4- 192 ضمن ح 1، و المقنع: 489 مثله، و في دعائم الإسلام: 2- 371 ذيل ح 1337 باختلاف يسير، و في تفسير العياشي: 1- 226 ذيل ح 57، و التهذيب: 9- 274 ذيل ح 12 مضمونه، عنها الوسائل:

26- 131- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 17 ذيل ح 7، و ص 134 ب 18 ذيل ح 4.

(6) ليس في «ب». «له» د.

329

فإن تركت امرأة زوجها، فللزوج النصف، و ما بقي (فلقرابة لها إن كانت) (1)، فإن لم تكن (2) لها قرابة فالنصف يرد على الزوج (3).

فإن ترك الرجل امرأته و ابنا و ابنة (4) أو ولد ولد و إن سفل، فللمرأة الثمن، و ما بقي فللولد، أو لولد (5) الولد و إن سفل.

فإن تركت امرأة زوجها و ابنا و ابنة أو ولد ولد و إن سفل، فللزوج الربع، و ما بقي فللولد، أو لولد (6) الولد و إن سفل (7).

فإن تركت امرأة زوجها و أبويها (8) فللزوج النصف، و للام الثلث، و للأب السدس (9).

____________

(1) «فللقرابة إن كان» البحار.

(2) «يكن» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في البحار.

(3) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، و المقنع: 492 مثله. و في النهاية: 642 باختلاف في ألفاظه، و انظر الكافي: 7- 125 ح 1، و التهذيب: 9- 294 ح 11، و الاستبصار:

4- 149 ح 2، عنها الوسائل: 26- 197- أبواب ميراث الأزواج- ب 3 ح 1.

(4) ليس في «ب».

(5) «ولد» ب، ج، البحار.

(6) «ولد» ب، ج، البحار.

(7) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، و الفقيه: 4- 193، و ص 197 باختلاف في ألفاظه، و كذا في المقنع: 492 صدره و مضمون ذيله، و في الكافي: 7- 82 ذيل ح 1، و التهذيب:

9- 251 ذيل ح 12 بمعناه، عنهما الوسائل: 26- 91- أبواب ميراث الأبوين و الأزواج- ب 1 ح 1 و ذيل ح 4، و في ص 195 ح 1 عن الكافي. و انظر ص 331 الهامش «3».

(8) «و أمها و أباها» ب.

(9) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. المقنع: 493 مثله. الكافي: 7- 98 صدر ح 1 و ح 3 و ح 5، و الفقيه: 4- 195 ح 1، و دعائم الإسلام: 2- 373 صدر ح 1343، و التهذيب: 9- 284 صدر ح 1 و ح 3، و ص 285 ح 5 و ح 6، و ص 286 ح 7- ح 9، و الاستبصار: 4- 142 ح 3، و ص 143 ح 5- ح 8 باختلاف في بعض ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 26- 125- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 16.

330

و إن ترك الرجل امرأته و أبويه، فللمرأة الربع، و للأم الثلث، و للأب الباقي (1).

فإن ترك امرأته و أبويه و ولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللمرأة الثمن، و للأبوين السدسان، و ما بقي فللولد (2).

و إن تركت امرأة زوجها و أبويها و ولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، و للأبوين السدسان، و ما بقي فللولد (3).

و لا يرث ولد الولد مع الولد (4)، و لا مع

____________

(1) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 288، و المقنع: 494، و دعائم الإسلام:

2- 373 ح 1342 مثله. و في الكافي: 7- 98 ذيل ح 1، و الفقيه: 4- 195 صدر ح 2، و التهذيب:

9- 284 ذيل ح 1، و ص 286 صدر ح 12، و الاستبصار: 4- 143 صدر ح 8 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 26- 126- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 16 ح 2، و ص 127 ح 8.

(2) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. الفقيه: 4- 194، و المقنع: 493 باختلاف في بعض ألفاظه.

و في الكافي: 7- 97 ضمن ح 3، و التهذيب: 9- 289 ضمن ح 3 نحوه، عنهما الوسائل:

26- 133- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 18 ضمن ح 3.

(3) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 288 مثله، و في المقنع: 493، و الفقيه:

4- 194 ذيل ح 1 باختلاف في بعض ألفاظه، و كذا في تفسير العياشي: 1- 226 ح 57، و في الكافي: 7- 97 صدر ح 3، و التهذيب: 9- 288 صدر ح 3 نحوه، عنهما الوسائل:

26- 133- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 18 صدر ح 3، و في ص 133 ح 4 عن تفسير العياشي.

(4) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. الفقيه: 4- 196 ذيل ح 2، و المقنع: 488 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 7- 76 صدر ح 1، و دعائم الإسلام: 2- 379 صدر ح 1355، و التهذيب:

9- 268 صدر ح 1 مضمونه، عن بعضها الوسائل: 26- 63- أبواب موجبات الإرث- ب 1 ح 2، و ص 114- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 8 ح 2.

331

الأبوين [1].

و ولد الولد يقوم (1) مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد و لا وارث غيره (2).

170 باب ميراث الإخوة و الأخوات

إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له، فإن ترك أخاه لأمه فالمال له، فإن ترك

____________

[1] عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. الفقيه: 4- 196، و المقنع: 490 باختلاف في ألفاظه، عنهما المختلف: 738.

ذكر الشيخ الحر العاملي في الوسائل: 26- 110- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 7 ح 3 عن الكافي: 7- 88 ح 1، بإسناده عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات، و لا وارث غيرهن.» ثم قال الحر العاملي: و استدل به الصدوق على أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين، و ليس بصريح في ذلك، و خالفه الشيخ و غيره، و حملوا قوله: «و لا وارث غيرهن» على أن المراد به: إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها، و لا وارث من الأولاد للصلب غيره، و نقل عن الشيخ في النهاية: 631 قوله: ذكر بعض أصحابنا: أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا، و ذلك خطأ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل، و المتواتر من الأخبار، انتهى.

و انظر رأي الشهيد الثاني في المسالك: 2- 324 في قوله المصنف.

____________

(1) هكذا في «ر» و «ط» و «البحار». «يقومون» ب، ج، د.

(2) عنه البحار: 104- 350 ذيل ح 3. المقنع: 494 مثله. و في الكافي: 7- 88 ح 1- ح 4، و الفقيه:

4- 196 ح 1، و التهذيب: 9- 316 ح 57 و ح 58، و ص 317 ح 59 و ح 60، و الاستبصار:

4- 166 ح 1- ح 3، و ص 167 ح 4 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 26- 110- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 7.

332

أخاه (1) لأبيه و أمه فالمال له (2).

و إن ترك أخاه لأمه و أخاه لأبيه، فللأخ من الأم السدس، و ما بقي فللأخ للأب (3).

فإن ترك أخا لأب و أخا لأب و أم فالمال للأخ للأب و الأم، و سقط الأخ من الأب (4).

فإن ترك أخاه (5) لأبيه و أخاه (6) لأمه و أخاه لأبيه و أمه، فللأخ من الأم السدس، و ما بقي فللأخ (من الأب) (7) و الأم، و سقط الأخ للأب (8).

____________

(1) «أخا» ج.

(2) عنه البحار: 104- 347 صدر ح 28. المقنع: 495، و المقنعة: 689 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 7- 105، و الفقيه: 4- 198 ذيله، و في ص 111 صدر ح 1 من الكافي المذكور، و الفقيه:

4- 206 صدر ح 11، و التهذيب: 9- 307 صدر ح 17، و ص 323 صدر ح 16، و الاستبصار:

4- 159 صدر ح 1 قطعة، عن معظمها الوسائل: 26- 152- أبواب ميراث الاخوة و الأجداد- ب 2 صدر ح 1، و ص 172 ب 8 صدر ح 1. و في المراسم: 224 بمعناه.

(3) عنه البحار: 104- 347 ضمن ح 28. المقنع: 495، و المقنعة: 690 مثله. و في التهذيب:

9- 322 ح 14، و الاستبصار: 4- 169 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 26- 171- أبواب ميراث الاخوة و الأجداد- ب 7 ح 2.

(4) عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28. الكافي: 7- 305، و الفقيه: 4- 199، و النهاية: 635 مثله. و في المقنعة: 689 باختلاف في بعض ألفاظه، و في الكافي: 7- 76 ضمن ح 1، و التهذيب:

9- 268 ضمن ح 1 مضمونه، عنهما الوسائل: 26- 64- أبواب موجبات الإرث- ب 1 ضمن ح 2، و ص 182- أبواب ميراث الاخوة و الأجداد- ب 13 ضمن ح 1.

(5) «أخا» ج.

(6) «أخا» ج.

(7) «للأب» د.

(8) عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28، و في ص 343 صدر ح 12 عن فقه الرضا: 288 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 200، و المقنع: 496، و النهاية: 638، و المهذب: 2- 136. و في الكافي:

7- 106 باختلاف يسير. و في المقنعة: 690 نحوه.

333

فإن ترك إخوة لأم و إخوة لأب و أم (و إخوة لأب) (1)، فللإخوة من الأم الثلث، و ما بقي فللإخوة للأب و الأم، و سقط (2) الإخوة للأب (3).

فإن ترك إخوة و أخوات لأم و إخوة و أخوات (لأب و أم) (4) و إخوة و أخوات لأب (5)، فللإخوة و الأخوات (من الأم) (6) الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و ما بقي فللإخوة و الأخوات للأب و الأم، و سقط الإخوة و الأخوات من الأب (7)، و كذلك إن ترك أخوات متفرقات فهذا (8) حكمهم، و كذلك تجري سهام أولادهم على هذا (9).

171 باب ميراث الأجداد و الجدات

الجد من الأب بمنزلة الأخ من الأب و الأم، و الجد من الأم بمنزلة الأخ من الأم، و الجدة من الأب بمنزلة الأخت للأب و الأم، و الجدة للأم (10) بمنزلة الأخت

____________

(1) ليس في «ب» و «البحار».

(2) «و يسقط» ب.

(3) عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28. و في دعائم الإسلام: 2- 375 صدر ح 1347 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 200، إلا أن فيه الأختين بدل «الاخوة». و في الوسيلة: 388 مضمونه.

(4) «للأب و الأم» د.

(5) «للأب» د.

(6) «لأم» البحار.

(7) عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28. الفقيه: 4- 200 مثله، و في فقه الرضا: 289، و الكافي:

7- 106، و المقنع: 496، و النهاية: 639 باختلاف في بعض ألفاظه.

(8) «فهكذا» ج.

(9) عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28. انظر الفقيه: 4- 200، و ص 201، و المقنعة: 690، و ص 691، و النهاية: 639، و ص 643، و المهذب: 2- 137.

(10) «من الام» البحار.

334

للأم (1).

فإذا اجتمع الجد للأم، و إخوة لأب و أم و إخوة لأم و إخوة و أخوات لأب وجد للأب، فللإخوة من الأم و الجد للأم الثلث، و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأب و الأم و الجد من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، و سقط الإخوة و الأخوات من الأب (2).

فإن ترك جدا و جدة من قبل الأم و إخوة و أخوات لأم و إخوة و أخوات لأب و أم و جدا و جدة لأب و إخوة و أخوات لأب، فللإخوة و الأخوات من الأم و الجد و الجدة من الأم الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأم و الأب و الجدة و الجد من الأب (3)، للذكر مثل حظ الأنثيين، و سقط الإخوة و الأخوات من الأب (4).

____________

(1) عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28. و في النهاية: 650، و ص 651، و الوسيلة: 391 باختلاف في ألفاظه، و في المهذب: 2- 144 مضمونه.

(2) عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28. فقه الرضا: 289، و الفقيه: 4- 209 نحوه. و انظر الكافي:

7- 109 ذيل ح 2، و ص 110 ذيل ح 8، و ص 111 ح 2 و ح 3، و ص 112 ح 5 و ح 7، و الفقيه:

4- 205 ح 10، و ص 206 ح 12 و ح 13، و الاستبصار: 4- 155 ذيل ح 1، و ص 157 ذيل ح 7، و ص 159 ح 2 و ح 3، و التهذيب: 9- 303 ذيل ح 2، و ص 305 ذيل ح 8، و ص 307 ح 18 و ح 19، عنها الوسائل: 26- 164- أبواب ميراث الاخوة و الأجداد- ب 6 ح 9 و ح 13، و ص 172 ضمن ب 8.

(3) بزيادة «الثلثين» ج.

(4) الفقيه: 4- 209 مثله، و في الكافي: 7- 118، و النهاية: 650، و ص 651 مضمونه، و انظر مصادر الهامش «2».

335

و لا يرث مع الأخ ابن الأخ [1].

و لا يرث مع الأخ و الجد عم و لا خال (1).

فإن ترك جدا و ابن أخ، فالمال بينهما نصفان (2).

172 باب ميراث العم [و العمة و الخال و الخالة]

إذا ترك الرجل عما فالمال له، فإن ترك عمة فالمال لها (3).

____________

[1] عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28. الفقيه: 4- 208 ذيل ح 28 باختلاف يسير، و في فقه الرضا: 289، و المقنع: 500 باختلاف في ألفاظه، و ذكره المصنف في ص 200 من الفقيه المذكور مفصلا فيه بين الأخ للأب و ابن أخ لأم من جانب، و بين الأخ لأم و ابن أخ لأب و أم من جانب آخر، و عاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله: للأخ من الأم السدس، و ما بقي فلابن الأخ للأب و الأم. و قد ذكر في الكافي: 7- 106، و ص 107 أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.

____________

(1) عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28. فقه الرضا: 289، و المقنع: 499 مضمونه. و في المقنعة:

690 نحوه، و انظر النهاية: 639، و ص 656، و الوسائل: 26- 185- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب 1.

(2) عنه البحار: 104- 348 ذيل ح 28. الكافي: 7- 112 ضمن ح 1، و ص 113 ح 4 و ح 6، و الفقيه: 4- 207 ح 24، و التهذيب: 9- 309 ح 28 و ح 29، و ص 310 ح 31 مثله، و في الكافي:

7- 113 ضمن ح 5، و التهذيب: 9- 309 ضمن ح 25 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 26- 159- أبواب ميراث الاخوة و الأجداد- ضمن ب 5.

(3) عنه البحار: 104- 349 صدر ح 2. الفقيه: 4- 211 صدره. و في المقنعة: 692، و النهاية: 653 باختلاف في ألفاظه.

336

فإن ترك عما و عمة فللعمة الثلث، و للعم الثلثان (1).

فإن ترك خالا فالمال له، و إن ترك خالة فالمال لها (2).

و إن ترك خالا و خالة فالمال بينهما نصفان (3).

فإن ترك عما و خالا، فللخال الثلث، و للعم الثلثان (4)، و كذلك إن (5) ترك عما و خالة (6)، و كذلك إن ترك عمة و خالة (7)، فللعمة الثلثان، و للخالة (8) الثلث (9).

____________

(1) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 2. التهذيب: 9- 328 صدر ح 18، و الاستبصار: 4- 171 صدر ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 26- 189- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب 2 ح 9. و انظر الكافي: 7- 120، و الفقيه: 4- 211، و المقنع: 501.

(2) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 2. الفقيه: 4- 211 صدره. و في المقنعة: 692، و النهاية: 654 باختلاف في ألفاظه. و انظر تفسير العياشي: 2- 71 ح 83، و الكافي: 7- 119 ح 2 و ح 3، و التهذيب: 9- 325 ح 6، عنها الوسائل: 26- 185- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب 1 ح 1، و ص 194 ب 5 ح 6.

(3) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 2. الفقيه: 4- 214 مثله، و في ص 211، و الكافي: 7- 120 و المقنع: 501 باختلاف في ألفاظه. و انظر فقه الرضا: 289، و المقنع: 499، و دعائم الإسلام:

2- 379 صدر ح 1357.

(4) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 2. الكافي: 7- 119 ذيل ح 1، و ص 120 ذيل ح 9، و الفقيه:

4- 214، و المقنع: 499، و التهذيب: 9- 324 ذيل ح 1، و ص 327 ح 16 مثله، عن بعضها المختلف: 734، و الوسائل: 26- 186- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب 2 ذيل ح 1 و ح 8.

(5) «إذا» ب.

(6) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 2. و انظر النهاية: 655.

(7) «و خالا» ب، د، البحار.

(8) «و للخال» ب، د، البحار.

(9) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 2. الكافي: 7- 119 ح 4 و ح 5، و ص 120 ذيل ح 6 و ح 8، و التهذيب: 9- 324 ح 2 و ح 3، و ص 325 ذيل ح 4 و ح 5 باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: 26- 186- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ضمن ب 2.

337

فإن ترك عما و عمة و خالا و خالة، فللخال و الخالة الثلث بينهما بالسوية، و ما بقي فللعم و العمة، للذكر مثل حظ الأنثيين (1)، و كذلك تجري سهام أولادهم على هذا (2).

و لا يرث مع العم و العمة و الخال و الخالة ابن عم [1] و لا ابن عمة، و لا ابن خال، و لا ابن خالة (3).

173 باب ميراث المولود يولد (4) و له رأسان

قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مولود له رأسان: أنه يصبر

____________

[1] قدم المصنف في الفقيه: 4- 212، و المقنع: 500 ابن العم للأب و الأم على العم للأب معللا ذلك بأنه قد جمع الكلالتين: كلالة الأب و كلالة الأم، و هو موافق لما ورد في فقه الرضا: 289، و الكافي:

7- 76 ضمن ح 1، و التهذيب: 9- 268 ضمن ح 1، و في الوسائل: 26- 64- أبواب موجبات الإرث- ضمن ح 2 عن الكافي، و التهذيب.

____________

(1) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 2. فقه الرضا: 289، و المقنع: 499، و دعائم الإسلام:

2- 379 صدر ح 1357 مثله، و في الفقيه: 4- 212 باختلاف في ألفاظه، و في المقنعة: 692 باختلاف يسير.

(2) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 2. و في الكافي: 7- 120، و دعائم الإسلام: 2- 380 ضمن ح 1357، و الوسيلة: 394 بمعناه.

(3) عنه البحار: 104- 349 ذيل ح 2. و في فقه الرضا: 289، و المقنعة: 692، و النهاية: 656، و دعائم الإسلام: 2- 380 ضمن ح 1357 مضمونه، و كذا في التهذيب: 9- 328 صدر ح 18، و الاستبصار: 4- 171 صدر ح 6، عنهما الوسائل: 26- 193- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب 5 ح 4.

(4) ليس في «ب» و «د». «يلد» ج. و ما أثبتناه من «أ».

338

عليه حتى ينام، ثم ينبه، فإن انتبها جميعا معا، ورث (ميراث واحد) (1)، و إن انتبه واحد (2) و بقي الآخر نائما (3)، ورث ميراث اثنين (4).

174 باب ميراث المولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء

إذا لم يكن للمولود ما للرجال، و لا ما للنساء، يؤخذ سهمان، يكتب على أحدهما: عبد الله، و على الآخر: أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب و الشهادة، أنت (5) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود، حتى يورث ما فرضت له في كتابك.

ثم تجعل السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال، فأيهما خرج ورث (6).

____________

(1) «ميراثا واحدا» ب، د. «واحدا» المستدرك.

(2) ليس في «د».

(3) من قوله: «ورث» إلى هنا ليس في «البحار».

(4) عنه البحار: 104- 356 ح 11، و المستدرك: 17- 226 ح 2. فقه الرضا: 291، و المقنع: 503 مرسلا مثله. و في الكافي: 7- 159 ح 1، و الفقيه: 4- 240 ح 1، و التهذيب: 9- 358 ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه، و في إرشاد المفيد: 1- 212، و مناقب ابن شهر آشوب: 2- 375 نحوه، عن بعضها الوسائل: 26- 295- أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه- ب 5 ح 1 و ح 2.

(5) ليس في «ب» و «د».

(6) عنه البحار: 104- 356 ح 10، و في ح 9 عن مشكاة الأنوار: 330 مثله، و كذا في فقه الرضا:

291، و المقنع: 503. و في المحاسن: 603 ح 29، و الكافي: 7- 158 ح 2، و الفقيه: 3- 53 ح 10، و ج 4- 239 ح 5، و التهذيب: 6- 239 ح 19، و ج 9- 356 ح 7، و الاستبصار: 4- 187 ح 1 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 26- 292- أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه- ب 4 ح 2.

339

175 باب ميراث المولود له ما للرجال و ما للنساء

روي أن شريح القاضي بينما هو في مجلس القضاء (إذ أتته امرأة (1) فقالت:

أيها القاضي، اقض بيني و بين خصمي، (فقال لها) (2): و من خصمك؟ قالت:

أنت.

قال: أفرجوا لها، (فأفرجوا لها) (3) فدخلت، فقال لها: و ما ظلامتك؟ فقالت:

إن لي ما للرجال و ما للنساء.

قال شريح: فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) يقضي على المبال، قالت: فإني أبول بهما جميعا، و يسكنان (4) معا (5).

قال شريح: و الله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت (6): و أعجب من هذا، قال: و ما هو؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه، و جامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا، ثم جاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: يا أمير المؤمنين، لقد ورد علي شيء ما سمعت بأعجب منه (7)، ثم قص عليه قصة المرأة، فسألها أمير المؤمنين (عليه السلام) عن ذلك، فقالت:

هو كما ذكر، فقال لها: من زوجك؟ فقالت: فلان، (فبعث إليه) (8) فدعاه،

____________

(1) «فاذا بامرأة» ب.

(2) «قال» ب.

(3) ليس في «ب».

(4) «و يمسكان» ج.

(5) «معا جميعا» د.

(6) إلى هنا ما في نسخة «ج».

(7) «من هذا» د.

(8) ليس في «ب».

340

فقال (1): أ تعرف هذه؟ قال: نعم، هي زوجتي، فسأله (2) عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لأنت أجرأ من راكب (3) الأسد حيث تقدم (4) عليها بهذه الحال!.

ثم قال (عليه السلام): يا قنبر، أدخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها، فقال زوجها: (يا أمير المؤمنين) (5)، لا آمن عليها رجلا، و لا آمن عليها امرأة، فقال علي (عليه السلام): علي بدينار الخصي- و كان من صالحي أهل الكوفة، و كان يثق به- فقال (عليه السلام) له: يا دينار أدخلها بيتا و عرها من ثيابها، و مرها أن تشد مئزرا، و عد أضلاعها، ففعل دينار ذلك، فكان أضلاعها سبعة عشر، تسعة في اليمين، و ثمانية في اليسار، فألبسها ثياب الرجال، و القلنسوة، و النعلين، و ألقى عليها (6) الرداء، و ألحقها (7) بالرجال.

فقال زوجها: يا أمير المؤمنين، ابنة عمي و قد ولدت مني، تلحقها بالرجال؟! فقال (عليه السلام): إني حكمت فيها بحكم الله تعالى، (إن الله تبارك و تعالى) (8) خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، و أضلاع الرجال تنقص، و أضلاع النساء تمام (9).

____________

(1) «هكذا» في «ت». «قال» بقية النسخ، و المستدرك.

(2) «قال: فسأله» ج، د، المستدرك.

(3) أثبتناه من «ت» و «المستدرك».

(4) «تقدمت» د.

(5) ليس في «المستدرك».

(6) «عليه» د.

(7) «و ألحقه» د.

(8) ليس في «المستدرك».

(9) عنه المستدرك: 17- 221 ح 4. الفقيه: 4- 238 ح 4 مثله، و في إرشاد المفيد: 1- 213، و التهذيب: 9- 354 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 26- 286- أبواب ميراث الخنثى- ب 2 ح 3، و ص 288 ح 5.

341

176 باب ميراث ابن الملاعنة

و إذا ترك (ابن الملاعنة أمه) (1) و أخواله، فميراثه كله لأمه [1].

فإذا ترك ابنته و أخته فميراثه كله لابنته (2).

و إن ترك خاله و خالته فالمال بينهما (3).

فإن ترك أخته لأمه و جده لأبيه فالمال لأخته (4).

و إن ترك جدته أم أمه وجده أبا أمه كان المال بينهما (5).

و إن ترك ابن أخت و جده أبا أمه كان المال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليه

____________

[1] المقنع: 504 مثله. الكافي: 6- 162 ضمن ح 3، و ج 7- 160 ح 2 و ح 4، و الفقيه: 4- 236 ح 2، و التهذيب: 8- 184 ضمن ح 1، و ج 9- 338 ح 2، و ص 339 ح 4 نحوه، عنها الوسائل:

26- 259- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 1 ح 2 و ح 5 و ح 6، و ص 264 ب 3 ح 1 و ح 2.

قال المصنف في الفقيه: متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأمه، و متى كان الإمام ظاهرا كان لأمه الثلث، و الباقي لإمام المسلمين. و استدل عليه بروايات فراجع.

____________

(1) هكذا في «ت». «الرجل ابن الملاعنة» ب، د.

(2) المقنع: 504 مثله، عنه المختلف: 745، و المستدرك: 17- 212 ضمن ح 5.

(3) الكافي: 7- 162، و الفقيه: 4- 234، و المقنع: 504 مثله، و في المقنعة: 697 مضمونه، و في المختلف: 745 عن المقنع.

(4) انظر الكافي: 7- 161 ذيل ح 10 نقلا عن الفضل بن شاذان.

(5) المقنع: 504 مثله، و في الفقيه: 4- 235 مضمونه. و سيأتي في ص 342 الهامش رقم «2» مثله.

342

بقرابة واحدة (1).

و إن ترك جده و جدته أبا أمه و أم أمه فالمال بينهما (2).

و هكذا تجري مواريث قراباته من قبل الأم.

و لا يرثه (3) ميراث الأب (من قبل الأب) (4) واحد (5).

177 باب ميراث أهل الملل

لا يتوارث أهل ملتين، و نحن نرثهم و لا يرثونا (6).

و إذا مات مسلم أو (7) ذمي و ترك ابنا مسلما و ابنا ذميا، كان المال (8) للابن المسلم دون الذمي (9)، و كذلك إن مات و ترك ابنا ذميا و ابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه أو بعد (10) مسلما، فكان المال

____________

(1) الفقيه: 4- 234 صدره.

(2) هذا متحد مع ص 341 الهامش رقم «6».

(3) هكذا في «ت» و «و». «و لا يرث» ب، د.

(4) أثبتناه من «ت».

(5) الكافي: 7- 161 ذيل ح 10 نقلا عن ابن شاذان بمعناه، و كذا في الفقيه: 4- 234 صدر ب 164، و النهاية: 679، و التهذيب: 9- 341 ذيل ح 9، و انظر الوسائل: 26- 260- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 1.

(6) الكافي: 7- 142 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 244 صدر ح 7، و التهذيب: 9- 365 صدر ح 1، و ص 367 صدر ح 11، و الاستبصار: 4- 189 صدر ح 1، و ص 191 صدر ح 11 مثله، و في المقنع: 502 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 26- 11- أبواب موانع الإرث- ضمن ب 1.

(7) هكذا في «ت» و «ر». «و» بقية النسخ.

(8) بزيادة «الذي تركه» ب.

(9) فقه الرضا: 290، و المقنع: 502 باختلاف يسير. و في الكافي: 7- 146 ح 1، و التهذيب: 9- 371 ح 25، و الاستبصار: 4- 193 ح 18 نحوه، عنها الوسائل: 26- 24- أبواب موانع الإرث- ب 5 ح 1.

(10) «من بعد» ب.

343

للمسلم دون الذمي، لأن الإسلام لم يزده إلا عزا (1).

178 باب ميراث من لا وارث له

قال الصادق (عليه السلام): من مات و لا وارث له فما له لإمام المسلمين (2).

179 باب نادر

قال الصادق (عليه السلام): إن الله عز و جل آخى بين الأرواح في الأظلة (3) قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فإذا قام قائمنا (4)- أهل البيت- ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة، و لم يورث الأخ من الولادة (5).

____________

(1) فقه الرضا: 290، و المقنع: 502 نحوه. و انظر الكافي: 7- 143 ح 1، و الفقيه: 4- 243 ح 4، و ص 245 ح 13، و التهذيب: 9- 368 ح 14، عنها الوسائل: 26- 14- أبواب موانع الإرث- ب 1 ح 8، و ص 18 ب 2 ح 1.

(2) عنه المستدرك: 17- 208 ح 2. و في الكافي: 7- 169 ح 3 مضمونه، و يؤيده ما في ح 2 و ح 4، و ص 168 ذيل ح 1، و تفسير العياشي: 2- 48 ح 14، و الفقيه: 4- 242 ح 1، و التهذيب:

9- 387 ح 3، عنها الوسائل: 26- 246- أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة- ضمن ب 3.

(3) كأن المراد في الأظلة: عالم المجردات، فإنها أشياء و ليست بأشياء كما في الظلل «مجمع البحرين:

3- 92- ظلل-».

(4) «قائمنا قائم» ب.

(5) عنه البحار: 104- 367 ح 7. الفقيه: 4- 254 ح 16، و الاعتقادات: 48، و مجمع البحرين:

3- 91 مثله. و في دلائل الإمامة: 260 مسندا عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) باختلاف يسير في اللفظ. و في الخصال: 169 ذيل ح 223 بإسناده، عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليه السلام) نحو ذيله.

الهداية في الأصول و الفروع


تأليف

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org