بحار الأنوار


الجزء الحادي بعد المائة


تأليف

العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org

1

تتمة كتاب العقود و الإيقاعات‏

تتمة أبواب النكاح‏

باب 25 ما تحرم بسبب الطلاق و العدة و حكم من نكح امرأة لها زوج‏

1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ فَاعْتَدَّتْ سَنَةً وَ تَزَوَّجَتْ- فَبَلَغَهَا بَعْدُ أَنَّ زَوْجَهَا حَيٌّ- هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ قَالَ لَا (1).

2- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ‏ (2).

3- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حَامِلٌ- فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ- قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مَا حَالُهَا- قَالَ لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ زَوْجِهَا- ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ‏ (3).

____________

(1) قرب الإسناد ص 108.

(2) قرب الإسناد ص 108.

(3) قرب الإسناد ص 109.

2

4- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- لَمْ تَحِلَّ لِلرَّجُلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ قَالَ اتَّقُوا تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ‏ (1).

5- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا(ع)لِلْمَأْمُونِ مِثْلَهُ‏ (2).

6- فس، تفسير القمي‏ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَبَداً- فَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلْعِدَّةِ- عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ تَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَيُطَلِّقُهَا وَ يَتَزَوَّجُ بِهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَيْضاً ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلْعِدَّةِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجاً آخَرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ الْأَوَّلُ- الَّذِي قَدْ طَلَّقَهَا سِتَّ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى طُهْرٍ- وَ تَزَوَّجَتْ زَوْجَيْنِ غَيْرَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ- فَهَذِهِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَبَداً- لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا تِسْعَ تَطْلِيقَاتٍ- وَ تُزُوِّجَ بِهَا تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ- فَلَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَبَداً- وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَحِيضَ أَوْ كَانَتْ فِي دَمِ الْحَيْضِ أَوْ نُفَسَاءَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْهُرَ فَطَلَاقُهُ بَاطِلٌ‏ (3).

7- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)كُلُّ مَنْ طَلَّقَ تِسْعَ تَطْلِيقَاتٍ لِلسُّنَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِي إِحْرَامٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ- دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ زَنَى بِهَا- لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ مَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- أَوْ تَزَوَّجَهَا وَ كَانَ عَالِماً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا وَ عَلِمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَرَكَهَا- حَتَّى تَسْتَوْفِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهُ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا فَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً- لَمْ تُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ‏ (4).

____________

(1) الخصال ج 2 ص 395 ضمن حديث طويل.

(2) عيون الأخبار ج 2 ص 124.

(3) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 79.

(4) فقه الرضا ص 32.

3

8- قب، المناقب لابن شهرآشوب عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَ الْأَعْمَشُ وَ أَبُو الضُّحَى وَ الْقَاضِي وَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ مَسْرُوقٍ‏ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا- فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ- وَ قَالَ لَا أُجِيزُ مَهْراً رُدَّ نِكَاحُهُ- وَ قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً فَبَلَغَ عَلِيّاً(ع) فَقَالَ وَ إِنْ كَانُوا جَهِلُوا السُّنَّةَ- لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ- رُدُّوا الْجَهَالاتِ إِلَى السُّنَّةِ- وَ رَجَعَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍ‏ (1).

9- قب، المناقب لابن شهرآشوب فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيْضاً قَالَ أَبُو صَبْرَةَ جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ- فَقَالا لَهُ مَا تَرَى فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ- فَقَامَ إِلَى حَلْقَةٍ فِيهَا رَجُلٌ أَصْلَعُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ اثْنَتَانِ- فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ اثْنَتَانِ- فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا جِئْنَاكَ وَ أَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلْنَاكَ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ فَجِئْتَ إِلَى رَجُلٍ فَسَأَلْتَهُ- فَوَ اللَّهِ مَا كَلَّمَكَ- فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَيْلَكَ أَ تَدْرِي مَنْ هَذَا هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ- لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَ وُضِعَ إِيمَانُ عَلِيٍّ فِي كِفَّةٍ- لَرَجَحَ إِيمَانُ عَلِيٍّ.

وَ رَوَاهُ مَصْقَلَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْدِيُ‏

إِنَّا رَوَيْنَا فِي الْحَدِيثِ خَبَراً* * * يَعْرِفُهُ سَائِرُ مَنْ كَانَ رَوَى‏

أَنَّ ابْنَ خَطَّابٍ أَتَاهُ رَجُلٌ* * * فَقَالَ كَمْ عِدَّةُ تَطْلِيقِ الْإِمَاءِ

فَقَالَ يَا حَيْدَرُ كَمْ تَطْلِيقَةً* * * لِلْأَمَةِ اذْكُرْهُ فَأَومَى الْمُرْتَضَى‏

بِإِصْبَعَيْهِ فَثَنَى الْوَجْهَ إِلَى* * * سَائِلِهِ قَالَ اثْنَتَانِ وَ انْثَنَى‏

قَالَ لَهُ تَعْرِفُ هَذَا قَالَ لَا* * * قَالَ لَهُ هَذَا عَلِيٌّ ذُو الْعُلَى‏

(2).

10- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً (3).

____________

(1) مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 183 طبع النجف.

(2) نفس المصدر ج 2 ص 191 طبع النجف.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

4

11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا أَوْ نِصْفُهُ- إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا (1).

12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ الْمُحْرِمُ إِنْ تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ- لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً (2).

13- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ- وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأُولَى- وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْأَخِيرِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهَا- وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ‏ (3).

14- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا- ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ (4).

15- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ- أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً قَالَ قَالَ لَا- أَمَّا إِذَا نَكَحَهَا بِجَهَالَةٍ- فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا- وَ قَدْ تُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ- قُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ- أَ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ- أَوْ بِجَهَالَتِهِ بِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ- فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ‏

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

6

باب 26 ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح‏

الآيات النور الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‏ (1) و قال تعالى‏ الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ‏ (2).

1- ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ- قَالَ نَعَمْ وَ مَا يَمْنَعُهُ- وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ مَخَافَةَ الْوَلَدِ (3).

2- فس، تفسير القمي قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ‏ ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِكَاحَ الزَّوَانِي- فَقَالَ‏ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‏- وَ هُوَ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَسْتَحِلُّ التَّمَتُّعَ بِالزَّوَانِي وَ التَّزْوِيجَ بِهِنَّ- وَ هُنَّ الْمَشْهُورَاتُ الْمَعْرُوفَاتُ فِي الدُّنْيَا- لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَى تَحْصِينِهِنَّ- وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءِ مَكَّةَ كُنَّ مُسْتَعْلِنَاتٍ بِالزِّنَا- سَارَةَ وَ حَنْتَمَةَ وَ الرَّبَابَ- وَ كُنَّ يُغَنِّينَ بِهِجَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَحَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ- وَ جَرَتْ بَعْدَهُنَّ فِي النِّسَاءِ مِنْ أَمْثَالِهِنَ‏ (4).

____________

(1) سورة النور: 3.

(2) سورة النور: 26.

(3) قرب الإسناد ص 78.

(4) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2 ص 95 و كانت العلامة سابقا(ع)و هي خطأ.

5

مِنَ الْأُخْرَى- الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ- وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا- فَقَالَ فَهُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ- فَقَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ يَجْهَلُ- قَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ أَبَداً (1).

16- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ- وَ اعْتَدَّتْ لِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ- وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْأَخِيرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ‏ (2).

17- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ بِعِلْمٍ ثُمَّ وَاقَعَهَا- وَ لَيْسَ الْعَالِمُ وَ الْجَاهِلُ فِي هَذَا سَوَاءً فِي الْإِثْمِ- قَالَ وَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاقَعَهَا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ لَهَا (3).

18- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِيَّاكَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ‏ (4).

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(3) نفس المصدر ص 69.

(4) نفس المصدر ص 68.

7

3- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَةِ- فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ- لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ‏ (1).

قال الصدوق ره جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة و الذي أفتي به و أعتمد عليه في هذا المعنى‏ (2).

4- مَا حَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ مَعاً عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ- قَالَ لَا قُلْتُ أَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَا وَ زَادَ فِيهِ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ لَا يُحْصَنُ بِالْأَمَةِ (3).

5- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا (4).

6- ب، قرب الإسناد عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ- فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً سِفَاحاً- أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا نِكَاحاً قَالَ نَعَمْ- لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ‏ (5).

7 ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ [بِامْرَأَتَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةِ بِنْتَيْهَا [بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا- قَالَ نَعَمْ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ‏ (6).

8- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

____________

(1) علل الشرائع ص 501.

(2) نفس المصدر ص 502.

(3) نفس المصدر ص 502.

(4) نفس المصدر ص 502.

(5) قرب الإسناد ص 46.

(6) قرب الإسناد ص 108.

9

إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمِ الَّتِي عِنْدَهُ‏ (1).

15- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ حَرَاماً- أَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ- قَالَ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ‏ (2).

16- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ- غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا (3).

17- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً- وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا فَقَدْ فَسَدَ تَزْوِيجُهُ- وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا- فَلَيْسَ يُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِكَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا- وَ هُوَ قَوْلُهُ لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا (4).

18- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا- قَالَ نَعَمْ يَا سَعِيدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ‏ (5).

19- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- فَزَنَى بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا- فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا امْرَأَتُهُ حَلَالٌ لَهُ‏ (6).

20- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا فَوَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ- قَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا- وَ قَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا- إِنَ‏

____________

(1) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

(2) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

(3) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

(4) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

(5) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

(6) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

8

قَالَ لَا (1).

9- سن، المحاسن ثو، ثواب الأعمال رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ- لَنْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً (2).

10- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)مَنْ ولع [وَلَجَ بِالصَّبِيِّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً- وَ لَا تَجُوزُ مُنَاكَحَةُ الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمَا- فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ- حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتَاهُمَا أَنْ يَتَزَوَّجَهُمَا- وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ- ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- وَ أَرَادَ الَّذِي زَنَى بِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ يُقَالُ لِزَوْجِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ‏ (3).

11- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ فِي التَّزْوِيجِ أَبَداً وَ لَا ابْنَتُهُ‏ (4).

12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدُ الْكَرِيمِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا- قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ‏ (5).

13- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَالِساً فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ- فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا- قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا (6).

14- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- وَ لَكِنْ‏

____________

(1) قرب الإسناد ص 108.

(2) المحاسن ص 112 و ثواب الأعمال و عقابها ص 238.

(3) فقه الرضا: 32.

(4) فقه الرضا ص 37.

(5) نوادر أحمد بن عيسى ص 66.

(6) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

10

الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ‏ (1).

21- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا- فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ (2).

22- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً وَ دَخَلَ بِهَا- ثُمَّ ابْتُلِيَ بِأُمِّهَا فَفَجَرَ بِهَا أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ- قَالَ لَا إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ‏ (3).

23- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا جَالِسٌ- عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ جَارِيَةٍ فِي شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ- أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا- فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْئاً دُونَ شَيْ‏ءٍ- قَالَ لَا يُصَدَّقُ وَ لَا كَرَامَةَ (4).

24- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَكَى لِي ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَوْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا- فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ (5).

25- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا- قَالَ إِنْ كَانَتْ قُبْلَةٌ وَ شِبْهُهَا- فَلْيَتَزَوَّجْ بِهَا هِيَ إِنْ شَاءَ أَوْ بِابْنَتِهَا (6).

26- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ كَانَ جَامَعَهَا- فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَ- قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ حَرَاماً- أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا (7).

27- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا- فَأَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ- وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ- أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ

____________

(1) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

(2) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

(3) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

(4) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

(5) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

(6) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

(7) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

11

حَلَالًا (1).

28- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّخْلَةَ (2).

29- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَمَّنْ زَنَى بِابْنَةِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا- قَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ- إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ لَا يُحَرِّمُهُ‏ (3).

30- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَا- وَ قَالَ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً وَطِئَهَا إِنْ شَاءَ وَ لَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدٍ (4).

31- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا (5).

32- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ رَأَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا- قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ (6).

33- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ‏- قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا- وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا بِهِ وَ عُرِفُوا- وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ- مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالزِّنَا وَ شُهِرَ بِهِ- لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُنْكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً (7).

34- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ- فَقَالَ لِي وَ مَا يَمْنَعُهُ وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ‏ (8).

____________

(1) نفس المصدر ص 67 و كان الرمز (ير) البصائر و هو تصحيف.

(2) نفس المصدر ص 67.

(3) نفس المصدر ص 67.

(4) نفس المصدر ص 71.

(5) نفس المصدر ص 71.

(6) نفس المصدر ص 71.

(7) نفس المصدر ص 71.

(8) نفس المصدر ص 71.

12

35- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ قَدْ وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَا- قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَ‏ (1).

36- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا- قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّهَا- قَالَ فَأَمْسِكْهَا (2).

37- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ- قَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا- وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (3).

38- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ قَدْ فَجَرَتْ أَ يَطَؤُهَا- قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كَانَ يَكْرَهُ النَّبِيُّ ص نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ- كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعْلِنَّ بِالزِّنَا- فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- وَ هِيَ الْمُؤَاجَرَاتُ الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَا- مِنْهُنَّ حَنْتَمَةُ وَ الرَّبَابُ- وَ سَارَةُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ دَمَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُضُّ الْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَ تَقُولُ لِأَحَدِهِمْ كَانَ أَبُوكَ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا وَ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا- وَ أَنْتَ تَجْبُنُ عَنْ قِتَالِ مُحَمَّدٍ وَ تَدِينُ لَهُ- فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يُنْكَحَ امْرَأَةٌ مُسْتَعْلِنَةٌ بِالزِّنَا- أَوْ يُنْكَحَ رَجُلٌ مُسْتَعْلِنٌ بِالزِّنَا- قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُعْرَفَ مِنْهُ التَّوْبَةُ (4).

39- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ وَلَدُ زِنًا- عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا- وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَ‏ (5).

____________

(1) نفس المصدر ص 71 و كان الرمز في الثالث ير للبصائر و هو تصحيف.

(2) نفس المصدر ص 71 و كان الرمز في الثالث ير للبصائر و هو تصحيف.

(3) نفس المصدر ص 71 و كان الرمز في الثالث ير للبصائر و هو تصحيف.

(4) نفس المصدر ص 71 و كان الرمز في الثالث ير للبصائر و هو تصحيف.

(5) نفس المصدر: 71.

14

فَكَيْفَ يَعْلَمُ تَوْبَةَ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ يَدْعُوهَا إِلَى الْفُجُورِ فَإِنْ أَبَتْ فَقَدْ تَابَتْ- وَ إِنْ أَجَابَتْ حَرُمَ نِكَاحُهَا (1).

باب 27 أحكام المهاجرات‏

1- فس، تفسير القمي قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ- اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ- فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ- قَالَ إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمُسْلِمِينَ تُمْتَحَنُ- بِأَنْ تَحْلِفَ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهَا عَلَى اللُّحُوقِ بِالْمُسْلِمِينَ- بُغْضٌ لِزَوْجِهَا الْكَافِرِ وَ لَا حُبٌّ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ إِنَّمَا حَمَلَهَا عَلَى ذَلِكَ الْإِسْلَامُ- وَ إِذَا حَلَفَ ذَلِكَ قُبِلَ إِسْلَامُهَا- (2) ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ- لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا- يَعْنِي يَرُدُّ الْمُسْلِمُ عَلَى زَوْجِهَا الْكَافِرِ صَدَاقَهَا- ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ وَ هُوَ قَوْلُهُ- وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ- إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ- يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ- يَعْنِي عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَ هُوَ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ- فَلْيَعْرِضْ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ قَبِلَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ- وَ إِلَّا فَهِيَ بَرِيَّةٌ مِنْهُ فَنَهَاهُ اللَّهُ أَنْ يُمْسِكَ بِعِصَمِهَا.

وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ‏ فِي قَوْلِهِ‏ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ‏- يَعْنِي إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ- فَعَلَى الْكَافِرِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَاقَهَا- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ‏

____________

(1) نوادر الراونديّ ص 47.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم ص 362.

13

40- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ الَّتِي قَدْ عُرِفَ فُجُورُهَا- أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ وَ مَا يَمْنَعُهُ- وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ‏ (1).

41- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ اللَّخْنَاءِ الْفَاجِرَةِ- أَ تَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا- فَلَا يَنْكِحُهَا وَ لَا يَتَمَتَّعُ مِنْهَا (2).

42- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)وَ أَمَّا قَوْلُهُ‏ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً الْآيَةَ- قَالَ أَرَادَ فِي الْحَضَرِ فَإِنْ غَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ (3).

43- تَفْسِيرُ النُّعْمَانِيِّ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي كِتَابِ الْقُرْآنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ‏ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‏- نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءٍ كُنَّ بِمَكَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا- مِنْهُمْ سَارَةُ وَ حَنْتَمَةُ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى نِكَاحَهُنَّ- فَالْآيَةُ جَارِيَةٌ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَ‏ (4).

44- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّهَا (5).

45- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ(ع)إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَابَا- فَقِيلَ هَذَا الرَّجُلُ يَعْلَمُ تَوْبَةَ نَفْسِهِ‏

____________

(1) نفس المصدر ص 71.

(2) نفس المصدر ص 71.

(3) فقه الرضا ص.

(4) طبع من هذا التفسير قطعة في البحار ج 92 من ص 60 الى ص 77، و كذا في ج 93 من ص 1- الى ص 97 سوى ما مر و يأتي عنه مفرقا على الأبواب.

(5) نوادر الراونديّ ص 47.

15

الْكَافِرُ وَ غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةً- أُخِذَ مِنْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ صَدَاقُ الْمَرْأَةِ اللَّاحِقَةِ بِالْكُفَّارِ- وَ قَالَ فِي قَوْلِهِ- وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ‏- يَقُولُ يَلْحَقْنَ بِالْكُفَّارِ الَّذِينَ لَا عَهْدَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ- فَأَصَبْتُمْ غَنِيمَةً- فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا- وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ‏- قَالَ وَ كَانَ سَبَبُ نُزُولِ ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- كَانَتْ عِنْدَهُ قَاطِبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ- فَكَرِهَتِ الْهِجْرَةَ مَعَهُ وَ أَقَامَتْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ- فَنَكَحَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ- فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ يُعْطِيَ عُمَرَ مِثْلَ صَدَاقِهَا.

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ‏- فَلَحِقْنَ بِالْكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ عَهْدِكُمْ فَاسْأَلُوهُمْ صَدَاقَهَا- وَ إِنْ لَحِقْنَ بِكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ شَيْ‏ءٌ فَأَعْطُوهُمْ صَدَاقَهَا- ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ‏ (1)

2- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْكُفَّارِ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ- فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا- مَا مَعْنَى الْعُقُوبَةِ هَاهُنَا- قَالَ إِنَّ الَّذِي ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ فَعَاقَبَ عَلَى امْرَأَةٍ أُخْرَى غَيْرِهَا- يَعْنِي تَزَوَّجَهَا بِعَقِبٍ- فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى غَيْرَهَا- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَ امْرَأَتِهِ الذَّاهِبَةِ- فَسَأَلْتُهُ فَكَيْفَ صَارَة الْمُؤْمِنُونَ يَرُدُّونَ عَلَى زَوْجِهَا الْمَهْرَ- بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِي ذَهَابِهَا- وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى زَوْجِهَا- مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِمَّا يُصِيبُ الْمُؤْمِنُونَ- قَالَ يَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَيْهِ أَصَابُوا مِنَ الْكُفَّارِ أَوْ لَمْ يُصِيبُوا- لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَجْبُرَ حَاجَتَهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ- وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ يَسُدَّ كُلَّ نَائِبَةٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ- وَ إِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ- وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ شَيْ‏ءٌ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُمْ‏ (2).

____________

(1) نفس المصدر ص 363.

(2) علل الشرائع ص 517.

16

باب 28 ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة

الآيات النساء وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا (1)

1- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا (2).

2- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ‏ (3) ابْنَتَهَا بَتَاتاً- قَالَ لَا (4).

3- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا- قُلْتُ فَإِنَّ زُرَارَةَ حَكَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) إِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ يُتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ- فَقَالَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ‏ (5).

4- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ- فَقَالَ لِتَحْصِينِ الْإِسْلَامِ وَ سَائِرُ الْأَدْيَانِ يَرَى ذَلِكَ‏ (6).

5- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- وَ عَرَفْتُ خَطَّهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ كَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ- فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَقَالَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ- إِنَّ أَبَاكَ قَدْ كَانَ وَطِئَنِي قَبْلَ أَنْ يَهَبَنِي‏

____________

(1) سورة النساء: 22.

(2) قرب الإسناد ص 161.

(3) ما بين العلامتين ساقط من الكمبانيّ.

(4) قرب الإسناد ص 161.

(5) قرب الإسناد ص 161.

(6) علل الشرائع ص 498.

17

قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَفِرُّ مِنْ سُوءِ خُلُقٍ‏ (1).

5- ب، قرب الإسناد الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ جَارِيَةً لِابْنِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً- فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ بَعْدَ ذَلِكَ- قَدْ كَانَ أَبُوكَ وَطِئَنِي قَبْلَ أَنْ يَهَبَنِي لَكَ- فَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)عَنْهَا فَقَالَ لَا تُصَدَّقُ- إِنَّمَا تَفِرُّ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ- فَقِيلَ ذَلِكَ لِلْجَارِيَةِ فَقَالَتْ صَدَقَ وَ اللَّهِ- مَا هَرَبْتُ إِلَّا مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ‏ (2).

6- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا(ع)فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ- تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ- فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ- يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَ أُمَّ وَلَدِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ‏ (3).

7- ج، الإحتجاج‏ كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْحُجَّةِ(ع)هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجَتِهِ- فَأَجَابَ إِنْ كَانَتْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ فَلَا يَجُوزُ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ- وَ كَانَتْ أُمُّهَا مِنْ غَيْرِ عِيَالِهِ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ جَائِزٌ- وَ سُئِلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنَةِ امْرَأَةٍ- ثُمَّ يَتَزَوَّجُ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا- فَأَجَابَ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ‏ (4).

ي‏

8- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- فَقُلْتُ لَهُ قَدْ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)تَزَوَّجَ ابْنَةً لِلْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ لِلْحَسَنِ- وَ لَكِنَّ رَجُلًا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا- فَقَالَ لَيْسَ هُوَ هَكَذَا- إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنَةً لِلْحَسَنِ- وَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ- فَكُتِبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ- لِيُعَابَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ- قَالَ إِنَّ عَلِيَ‏

____________

(1) قرب الإسناد ص 126.

(2) قرب الإسناد ص 145.

(3) قرب الإسناد ص 175.

(4) الاحتجاج ج 2 ص 311.

18

بْنَ الْحُسَيْنِ لَيَضَعُ نَفْسَهُ- وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَيَرْفَعُهُ‏ (1).

9- ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَةُ- فَتَلِدُ الْغُلَامَ يَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَابِلَةَ أُمِّهِ- قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ‏ (2).

1014 ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ- عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ فَإِذَا أَذِنَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ‏ (3).

11- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ- عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا- وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ- عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا (4).

12- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزُوِّجَ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ‏ (5).

13- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا قَدْ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ- فَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ- يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا- قَالَ لَا هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ هِيَ رَبِيبَتُهُ- وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ- ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ‏ (6)

____________

(1) قرب الإسناد ص 163.

(2) قرب الإسناد ص 170.

(3) علل الشرائع ص 499 و كان الرمز في الأول (ب) لقرب الإسناد و هو خطا.

(4) علل الشرائع ص 499 و كان الرمز في الأول (ب) لقرب الإسناد و هو خطا.

(5) قرب الإسناد ص 108.

(6) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 230.

19

14 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‏ (1).

15- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ‏ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا- ثُمَّ يَبِيعُهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- هِيَ كَمَا قَالَ اللَّهُ‏ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‏ (2).

16 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ‏ (3).

17- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا- قَالَ فَقَالَ قَدْ قَضَى فِي هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا بَأْسَ بِهِ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ- مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‏- لَكِنَّهُ لَوْ تُزُوِّجَتِ الِابْنَةُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا- قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ هُمَا سَوَاءً قَالَ فَقَالَ لَا- لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ هَذِهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‏ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي هَذِهِ كَمَا اشْتَرَطَ فِي تِلْكَ- هَذِهِ هَاهُنَا مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَ تِلْكَ فِيهَا شَرْطٌ (4).

18- شي، تفسير العياشي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا- قَالَ فَقَالَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ يَرَ [نَرَ بِهِ بَأْساً- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ- وَ اللَّهِ مَا يَفْخَرُ الشِّيعَةُ عَلَى النَّاسِ إِلَّا بِهَذَا- إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَفْتَى فِي هَذِهِ الشَّمْخِيَّةِ (5) أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)وَ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 70.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 230.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 70.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 231 و كان الرمز (ين) و هو خطأ.

(5) وردت هذه الكلمة مختلفة الرسم في كثير من أصول الحديث ففى بعضها (السمجية) و في بعضها (الشمخية) و في بعضها (السمحة) و احتمل بعضهم انها من الشمخ بمعنى العلو او بمعنى الانف و التكبر أو نسبة الى شمخ و هو اسم الجد الثالث لابن مسعود و كلها لا تخلو من نظر راجع ج 7 ص 274 (الهامش) من كتاب تهذيب الاحكام.

20

قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ- مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‏- قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ تِلْكَ مُرْسَلَةٌ- قَالَ فَسَكَتُّ فَنَدِمْتُ عَلَى قَوْلِي- فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا تَقُولُ فِيهَا- قَالَ فَقَالَ يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَدْ قَضَى فِيهَا وَ تَقُولُ لِي مَا تَقُولُ فِيهَا (1).

19- شي، تفسير العياشي عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا- ثُمَّ يَبِيعُهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- هِيَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ- مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ‏ (2).

20- شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ‏ الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مَعَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِي- قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ فِي الْحُجُورِ أَوْ غَيْرِ الْحُجُورِ- وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بِالْبَنَاتِ أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ- فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ‏ (3).

21- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ‏ (4).

22- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ- فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ مَا تَفْخَرُ الشِّيعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ- فِي هَذِهِ السَّمْجِيَّةِ [الشَّمْخِيَّةِ الَّتِي أَفْتَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ- ثُمَّ أَتَى عَلِيّاً فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا- قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ- مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‏- فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّ تِلْكَ مُبْهَمَةٌ وَ هَذِهِ مُسَمَّاةٌ- قَالَ اللَّهُ‏ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‏- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَ مَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هَذَا عَنْ عَلِيٍّ(ع)فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ- قُلْتُ أَيَّ شَيْ‏ءٍ صَنَعْتُ يَقُولُ هُوَ- فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 231.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 231.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 231.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 231.

21

وَ أَقُولُ أَنَا قَضَى عَلِيٌّ فِيهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ زَلَّةٌ مِنِّي فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ يَا شَيْخُ- تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً(ع) قَضَى فِيهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا أَقُولُ فِيهَا (1).

23 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ‏ (2).

24- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الِابْنُ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا- وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا (3).

25- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَ بَعْضِ جَسَدِهَا- فَقَالَ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا- إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا (4).

26- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا- قَالَ الْبِنْتُ وَ الْأُمُّ فِي هَذَا سَوَاءٌ- إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى‏ (5).

ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه و ما يحل له.

27- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ- فَقَبَّلَهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ لَا مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ- ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا- ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ- قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا- فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا (6).

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67 و كان الرمز (ش) للعياشى و هو خطأ، كما أن الرواية قسمت الى جزءين و وضع للقسم الثاني رمز العيّاشيّ و هو خطأ أيضا.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.

(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.

23

تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَامَسَهَا فَمَهْرُهَا وَاجِبٌ- وَ إِنَّهَا حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ‏ (1).

34- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ- يُقَالُ لَهَا سَنَا- وَ كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا- فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيْهَا عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ- قَالَتَا لَتَغْلِبُنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ- فَقَالَتَا لَهَا لَا تُرِيِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكَ حِرْصاً- فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ فَنَاوَلَهَا يَدَهُ- فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ- فَانْقَبَضَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْهَا- فَطَلَّقَهَا وَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا- وَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ابْنَةَ أَبِي الْجَوْنِ- فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ابْنُ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ- قَالَتْ لَوْ كَانَ نَبِيّاً مَا مَاتَ ابْنُهُ- فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللَّهُ بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ وَلَّى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ- أَتَتْهُ الْعَامِرِيَّةُ وَ الْكِنْدِيَّةُ وَ قَدْ خُطِبَتَا- فَاجْتَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالا لَهُمَا- اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ وَ إِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ- فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ فَزُوِّجَتَا- فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ- قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ- فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلَ- فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ- مَا نَهَى النَّبِيُّ ص عَنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِيَ فِيهِ- حَتَّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَهُ- وَ حُرْمَةُ رَسُولِ اللَّهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ‏ (2).

35- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ- فَيَكْشِفُ ثَوْبَهَا وَ يُجَرِّدُهَا لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ- قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ إِذَا رَأَى فَرْجَهَا (3).

36- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاءَهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ- قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا (4).

37- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ- قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ كَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ- قَالَ وَ كَانَتْ لِأَبِي جَارِيَتَانِ فَوَهَبَ‏

____________

(1) نفس المصدر ص 68.

(2) نفس المصدر ص 68.

(3) نفس المصدر ص 68.

(4) نفس المصدر ص 68.

22

28- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ‏ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ- فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَكْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعُقْدَةَ (1).

29- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ(ع)بِقَوْلِ اللَّهِ- وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً- لَحَرُمْنَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ لِقَوْلِ اللَّهِ- وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ- فَلَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ‏ (2).

30- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ لِلْآخَرِ- هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا- قَالَ نَعَمْ- قَالَ الْعِيصُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً- ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ- ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ- هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ ابْنِ الَّذِي أَعْتَقَهَا- قَالَ نَعَمْ‏ (3).

31- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ مَمْلُوكَةً لَهُ- ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ فَتُصِيبُ وَلَداً- أَ لِوَلَدِهِ أَنْ يَنْكِحَ وَلَدَهَا- فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ ارْدُدْهَا عَلَيَّ- فَأَوْمَأْتُ عَلَى نَفْسِي فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَصَبْتُ جَارِيَةً فَخَرَجَتْ مِنْ مِلْكِي- فَأَصَابَتْ وَلَداً أَ لِوَلَدِي أَنْ يَنْكِحَ وَلَدَهَا- قَالَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ- لَا أَرَى أَوْ لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَلَا بَأْسَ‏ (4).

32- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ- وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ‏ (5).

33- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ‏

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.

24

لِي أَحَدَهُمَا (1).

38- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر فَضَالَةُ وَ الْقَاسِمُ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَمْ يَمَسَّهَا- فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا- فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْغُلَامُ قَالَ أَثِمَ الْغُلَامُ وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ- وَ لَا أَرَى لِلْأَبِ أَنْ يَقْرَبَهَا- قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ رَجُلٍ- وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ جَارِيَةِ أَبِيهِ- قُلْتُ مَا أَصَابَ الِابْنُ فُجُورٌ- وَ لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ‏ (2).

39- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَقَبَّلَهَا- قَالَ لَا يَحِلُّ لِوَلَدِهِ أَنْ يَطَأَهَا (3).

40- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً- فَلَامَسَهَا بِيَدِهِ قَدْ وَجَبَ صَدَاقُهَا- وَ لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ‏ (4).

41- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا- فَأَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمَّهَا- هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَكَتَبَ إِلَيَّ لَا تَحِلُ‏ (5).

42- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ- وَ لَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَ ابْنَتُهَا- فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَى الْأُخْرَى- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا (6).

43- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ- يُصِيبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- هِيَ مِثْلُ قَوْلِهِ‏ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‏ (7).

____________

(1) نفس المصدر ص 68.

(2) نفس المصدر ص 68.

(3) نفس المصدر ص 68.

(4) نفس المصدر ص 70.

(5) نفس المصدر ص 70.

(6) نفس المصدر ص 70.

(7) نفس المصدر ص 70.

25

44- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ جَمِيلٌ وَ حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يُدْخَلْ بِهَا (1).

45- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَطِئَهَا- ثُمَّ بَاعَهَا أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ- ثُمَّ وَجَدَ ابْنَتَهَا أَ يَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ- إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ هَذَا مِنَ الْحَرَائِرِ- فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ‏ (2).

باب 29 الجمع بين الأختين و بين المرأة و عمتها و خالتها

1- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا- وَ تُنْكَحُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا- وَ لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا- وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا (3).

2- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْجَارِيَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا- إِلَّا بِإِذْنِ الْخَالَةِ وَ الْعَمَّةِ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْخَالَةُ وَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتَيْهِمَا (4).

3- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا (5).

4- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ- عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى‏

____________

(1) نفس المصدر ص 70.

(2) نفس المصدر ص 70.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

26

خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا- وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ- عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا (1).

ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا- وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا (2).

6- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ- ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى- ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا- فَنَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا- أَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ الْأَخِيرَةَ- حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا- ثُمَّ يَخْطَبُهَا وَ يُصْدِقَهَا صَدَاقَهَا مَرَّتَيْنِ‏ (3).

7- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ هِيَ فِي الْعِدَّةِ (4).

8- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا (5).

9- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ- فَنَكَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأُخْرَى- حَتَّى يُخْرِجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ- وَ إِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ‏ (6).

10- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر زراعة [زُرْعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا- فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 70.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 70.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 70.

(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 70.

27

قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ‏ (1).

11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً- ثُمَّ أَتَى أَرْضاً أُخْرَى فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ- قَالَ يُمْسِكُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى‏ (2).

12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- فَيَنْقَضِي الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا- هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَكَتَبَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (3).

باب 30 نوادر المناهي في النكاح‏

1- ع، علل الشرائع مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ(ع)إِنَّ ذَلِكَ يَبْلُغُهَا فَيَشُقُّ عَلَيْهَا- قَالَ قُلْتُ يَبْلُغُهَا قَالَ إِي وَ اللَّهِ‏ (4).

باب 31 حكم المتبني‏

الآيات الأحزاب‏ وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ- ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوالِيكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (5)

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 70.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 70.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 70.

(4) علل الشرائع ص 590.

(5) سورة الأحزاب: 5.

28

و قال تعالى‏ وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى‏ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (1).

باب 32 وطء الدبر

الآيات البقرة فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‏ (2) و قال تعالى‏ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏ (3).

1- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ- قَالَ لَا بَأْسَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏ (4).

2- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏ قَالَ حَيْثُ شَاءَ (5).

3- شي، تفسير العياشي عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏- فَقَالَ مِنْ قُدَّامِهَا وَ مِنْ خَلْفِهَا فِي الْقُبُلِ‏ (6).

4- شي، تفسير العياشي عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَيَّ شَيْ‏ءٍ تَقُولُونَ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ- قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

____________

(1) سورة الأحزاب: 37.

(2) سورة البقرة: 222- 223.

(3) سورة البقرة: 222- 223.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 110.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 111.

(6) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 111.

29

لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً- قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ مِنْ خَلْفِهَا- خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى‏ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏- يَعْنِي مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْيَهُودِ- وَ لَمْ يَعْنِ فِي أَدْبَارِهِنَ‏ (1).

5- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ‏ (2).

6- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏ قَالَ مِنْ قُبُلٍ‏ (3).

7- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فِي دُبُرِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ- وَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَ مَحَاشَّ النِّسَاءِ- وَ قَالَ إِنَّمَا مَعْنَى‏ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتُمْ‏ (4).

8 شي، تفسير العياشي عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(ع)فِي مِثْلِهِ فَوَرَدَ مِنْهُ الْجَوَابُ- سَأَلْتَ عَمَّنْ أَتَى جَارِيَتَهُ فِي دُبُرِهَا- وَ الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ لَا تُؤْذَى وَ هِيَ حَرْثٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ‏ (5).

9- شي، تفسير العياشي عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أن [أَ يُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ- فَقَالَ سَفَلْتَ سَفَّلَ اللَّهُ بِكَ- أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ- أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ‏ (6).

10- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)ذُكِرَ عِنْدَهُ إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ- فَقَالَ مَا أَعْلَمُ آيَةً فِي الْقُرْآنِ أَحَلَّتْ ذَلِكَ إِلَّا وَاحِدَةً- إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ- الْآيَةَ (7).

11- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا- قَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي قَوْمِ لُوطٍ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ‏- وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَيْسَ الْفَرْجَ يُرِيدُونَ‏ (8).

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 111.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 111.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 111.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 111.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 111.

(6) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 22.

(7) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 22.

(8) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 157.

30

باب 33 الخضخضة و الاستمناء ببعض الجسد

1- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) أَبِي قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْخَضْخَضَةِ- فَقَالَ إِثْمٌ عَظِيمٌ قَدْ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي كِتَابِهِ- وَ فَاعِلُهُ كَنَاكِحِ نَفْسِهِ- وَ لَوْ عَلِمْتُ بِمَنْ يَفْعَلُهُ مَا أَكَلْتُ مَعَهُ- فَقَالَ السَّائِلُ- فَبَيِّنْ لِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ كِتَابِ اللَّهِ نَهْيَهُ- فَقَالَ قَوْلُ اللَّهُ‏ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‏ وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ- فَقَالَ الرَّجُلُ أَيُّمَا أَكْبَرُ الزِّنَا أَوْ هِيَ- قَالَ هُوَ ذَنْبٌ عَظِيمٌ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ- بَعْضُ الذُّنُوبِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ- وَ الذُّنُوبُ كُلُّهَا عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ لِأَنَّهَا مَعَاصٍ- وَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مِنَ الْعِبَادِ الْعِصْيَانَ- وَ قَدْ نَهَانَا اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ- وَ قَالَ‏ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ‏- إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا- إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ (1).

2- غو، غوالي اللئالي قَالَ النَّبِيُّ ص‏ نَاكِحُ الْكَفِّ مَلْعُونٌ.

____________

(1) فقه الرضا ص.

31

باب 34 من يحل النظر إليه و من لا يحل و ما يحرم من النظر و الاستماع و اللمس و ما يحل منها و عقاب التقبيل و الالتزام المحرمين‏

الآيات النور قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى‏ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ- وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‏ عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏ (1) و قال تعالى‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى‏ بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ- وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ- وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ‏

____________

(1) سورة النور: 30- 31.

33

5- فس، تفسير القمي‏ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‏- فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ- كُلُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فِي ذِكْرِ الْفُرُوجِ- فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ- فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ فَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ- أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ أُخْتِهِ- وَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ أَخِيهَا (1).

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها- فَهِيَ الثِّيَابُ وَ الْكُحْلُ وَ الْخَاتَمُ- وَ خِضَابُ الْكَفِّ وَ السِّوَارُ- وَ الزِّينَةُ ثَلَاثٌ- زِينَةٌ لِلنَّاسِ وَ زِينَةٌ لِلْمَحْرَمِ وَ زِينَةٌ لِلزَّوْجِ- فَأَمَّا زِينَةُ النَّاسِ فَقَدْ ذَكَرْنَا- وَ أَمَّا زِينَةُ الْمَحْرَمِ الْقِلَادَةُ فَمَا فَوْقَهَا- وَ الدُّمْلُجُ وَ مَا دُونَهُ وَ الْخَلْخَالُ وَ مَا أَسْفَلَ مِنْهُ- وَ أَمَّا زِينَةُ الزَّوْجِ فَالْجَسَدُ كُلُّهُ- أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ‏- فَهُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الْفَانِي- الَّذِي لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ- أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‏ عَوْراتِ النِّساءِ- وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ‏- يَقُولُ وَ لَا تَضْرِبُ إِحْدَى رِجْلَيْهَا بِالْأُخْرَى- لِتَقْرَعَ الْخَلْخَالَ بِالْخَلْخَالِ‏ (2).

6- فس، تفسير القمي‏ إِنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسْجِدِ- وَ يُصَلِّينَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ- وَ خَرَجْنَ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ- يَقْعُدُ الشَّابُّ لَهُنَّ فِي طَرِيقِهِنَّ- فَيُؤْذُونَهُنَّ وَ يَتَعَرَّضُونَ لَهُنَّ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ- قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ- يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ- ذلِكَ أَدْنى‏ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ- وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (3).

7- ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ(ع)عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا- فَقَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ‏ (4).

8- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَنْ يَحْجُمَهَا رَجُلٌ‏

____________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2 ص 101.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2 ص 101.

(3) نفس المصدر ج 2 ص 196 و كان الرمز (ختص) للاختصاص و هو خطأ.

(4) قرب الإسناد ص 40.

32

خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏ (1) الأحزاب في أزواج النبي ص‏ وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَ‏ إلى قوله تعالى‏ لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ وَ لا إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَ لا نِسائِهِنَّ وَ لا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَ اتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهِيداً (2) و قال تعالى‏ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى‏ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (3).

1- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي‏ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا- وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ‏ (4).

2- وَ نَهَى أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ- وَ قَالَ مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ- لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ- وَ نَهَى الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ- وَ نَهَى أَنْ يَطَّلِعَ الرَّجُلُ فِي بَيْتِ جَارِهِ- وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَةِ (5) أَخِيهِ الْمُسْلِمِ- أَوْ عَوْرَةِ غَيْرِ أَهْلِهِ مُتَعَمِّداً- أَدْخَلَهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا- يَبْحَثُونَ عَنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَفْضَحَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ‏ (6).

3- وَ قَالَ ص‏ مَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ مِنْ حَرَامٍ- مَلَأَ اللَّهُ عَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ- إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ‏ (7).

4- وَ قَالَ ص‏ مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَقَدْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ‏- وَ مَنِ الْتَزَمَ امْرَأَةً حَرَاماً- قُرِنَ فِي سِلْسِلَةٍ مِنْ نَارٍ مَعَ الشَّيْطَانِ فَيُقْذَفَانِ فِي النَّارِ (8).

____________

(1) سورة النور: 58.

(2) سورة الأحزاب: 53.

(3) سورة الأحزاب: 59.

(4) أمالي الصدوق ص 423.

(5) ما بين العلامتين أضفناه من نسخة الأصل.

(6) أمالي الصدوق ص 427- 428.

(7) أمالي الصدوق ص 429.

(8) أمالي الصدوق ص 429.

34

قَالَ لَا (1).

9- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا أَوْ عَضُدِهَا- هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ يُعَالِجَهُ قَالَ لَا (2).

10- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِأَصْلِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ الْجُرْحُ- هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ أَوْ تُدَاوِيَهُ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ‏ (3).

11- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- مَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ- قَالَ الْوَجْهُ وَ الْكَفُّ وَ مَوْضِعُ السِّوَارِ (4).

12- ع، علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ حَرُمَ النَّظَرُ- إِلَى شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَ غَيْرِهِنَّ- مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ- وَ مَا يَدْعُو التَّهْيِيجُ إِلَى الْفَسَادِ- وَ الدُّخُولِ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَ لَا يَجْمُلُ- وَ كَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً- فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ- أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ أَيْ غَيْرَ الْجِلْبَابِ وَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ مِثْلِهِنَ‏ (5).

13- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ‏- إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ (6).

14- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ‏ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ‏- قَالَ هُوَ الْأَبْلَهُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ (7).

____________

(1) قرب الإسناد ص 101.

(2) قرب الإسناد ص 101.

(3) قرب الإسناد ص 101.

(4) نفس المصدر ص 102.

(5) علل الشرائع ص 564 و عيون الأخبار ج 2 ص 97.

(6) معاني الأخبار ص 161.

(7) معاني الأخبار ص 162 و كان الرمز (ل) للخصال و هو خطأ.

35

15- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بِمَحْرَمٍ- قَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ‏ (1).

أقول: قد سبق بعض الأخبار في باب أحوال الرجال و النساء و سيأتي بعضها في باب جوامع أحكام النساء.

16- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ- مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا- مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مَحْرَمٌ- وَ مَتَى يَجِبُ أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ- قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ (2).

17- ب، قرب الإسناد ابْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ‏ (3).

18- ل، الخصال ابْنُ الْمُغِيرَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَعْيُنٍ- عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ عَيْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ- وَ عَيْنٌ بَاتَتْ سَاهِرَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ (4).

19 ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِ‏ مِثْلَهُ‏ (5).

20- ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَيْسَ فِي الْبَدَنِ شَيْ‏ءٌ أَقَلَ‏

____________

(1) الخصال ج 1 ص 211.

(2) علل الشرائع ص 565.

(3) قرب الإسناد ص 170 ذيل حديث.

(4) الخصال ج 1 ص 61.

(5) ثواب الأعمال ص 161.

37

25- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ‏ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ص وَ عِنْدَهُ مَيْمُونَةُ- فَأَقْبَلَ ابْنُ مَكْتُومٍ وَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ بِالْحِجَابِ- فَقَالَ احْتَجِبَا فَقُلْنَا- يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا- قَالَ أَ فَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ‏ (1).

26- وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ- وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ- وَ قَالَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا- فَيَدْخُلَ مِنَ الْإِثْمِ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ الْأَجْرِ (2).

27- وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِذِي مَحْرَمٍ- قَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ‏ (3).

28- وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ بَصَرَهُ- لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ بَصَرَهُ حَتَّى يُزَوِّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ‏ (4).

29- وَ قَالَ(ع)أَوَّلُ النَّظْرَةِ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ لَا لَكَ- وَ الثَّالِثَةُ فِيهَا الْهَلَاكُ‏ (5).

30- عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ‏ (6).

31- جع، جامع الأخبار قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ حَرَاماً- يَحْشُوهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسَامِيرَ مِنْ نَارٍ- ثُمَّ حَشَاهَا نَاراً إِلَى أَنْ يَقُومَ النَّاسُ- ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ (7).

32- وَ قَالَ(ع)مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَةِ رَجُلٍ أَوْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أَوْ شَيْ‏ءٍ مِنْ جَسَدِهَا- كَانَ حَقِيقاً عَلَى اللَّهِ- أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ- الَّذِينَ‏

____________

(1) مكارم الأخلاق 267.

(2) نفس المصدر ص 270.

(3) نفس المصدر ص 270.

(4) نفس المصدر ص 271.

(5) نفس المصدر ص 271.

(6) نفس المصدر ص 271.

(7) جامع الأخبار ص 93.

36

شُكْراً مِنَ الْعَيْنِ- فَلَا تُعْطُوهَا سُؤْلَهَا- فَتَشْغَلَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- (1) وَ قَالَ(ع)لَكُمْ أَوَّلُ نَظْرَةٍ إِلَى الْمَرْأَةِ- فَلَا تُتْبِعُوهَا بِنَظْرَةٍ أُخْرَى وَ احْذَرُوا الْفِتْنَةَ (2).

21- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِإِسْنَادِ التَّمِيمِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‏ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ- فَلَيْسَ لَكَ إِلَّا أَوَّلُ النَّظْرَةِ (3).

22- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهم)فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ- فَيُقَطِّعَهُ فَيُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ (4).

23- مكا، مكارم الأخلاق مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ‏ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الْوَجْهُ وَ الذِّرَاعَانِ‏ (5).

عَنْهُ(ع)أَيْضاً فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها- قَالَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْكُحْلُ وَ الْخَاتَمُ‏ (6).

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: الْخَاتَمُ وَ الْمَسَكَةُ- وَ هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الزِّينَةِ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ‏- الْقَلَائِدَ وَ الْقُرْطَةَ وَ الدَّمَالِيجَ وَ الْخَلَاخِيلَ- وَ قَالَ الْمَسَكَةُ هِيَ الْقُلْبُ- الْمَسَكُ السِّوَارُ مِنَ الذَّبْلِ- وَ يُقَالُ وَاحِدَتُهُ مَسَكَةٌ (7).

24- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَالَتْ فَاطِمَةُ- خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَلَّا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهَا مِنِّي‏ (8).

____________

(1) الخصال ج 2 ص 423 ضمن حديث طويل.

(2) الخصال ج 2 ص 426 ضمن حديث طويل.

(3) عيون الأخبار ج 2 ص 65 و فيه يا على إلخ.

(4) قرب الإسناد ص 64.

(5) مكارم الأخلاق ص 266.

(6) مكارم الأخلاق ص 266.

(7) مكارم الأخلاق ص 266.

(8) مكارم الأخلاق ص 267.

38

كَانُوا يَتَبَحَّثُونَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فِي الدُّنْيَا- وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَفْضَحَهُ اللَّهُ- وَ يُبْدِي عَوْرَاتِهِ لِلنَّاظِرِينَ فِي الْآخِرَةِ (1).

33- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ أَطْلَقَ نَاظِرَهُ أَتْعَبَ حَاضِرَهُ- مَنْ تَتَابَعَتْ لَحَظَاتُهُ دَامَتْ حَسَرَاتُهُ‏ (2).

34- قَالَ النَّبِيُّ ص‏ النَّظَرُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ- فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفاً مِنَ اللَّهِ- أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيمَاناً يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ‏ (3).

35- وَ قَالَ: لِكُلِّ عُضْوٍ مِنِ ابْنِ آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزِّنَا- فَالْعَيْنُ زِنَاهُ النَّظَرُ وَ اللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ- وَ الْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا السَّمْعُ- وَ الْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ- وَ الرِّجْلَانِ زِنَاهُمَا الْمَشْيُ- وَ الْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَ يُكَذِّبُهُ‏ (4).

36- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)اسْتَأْذَنَ أَعْمَى عَلَى فَاطِمَةَ(ع)فَحَجَبَتْهُ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَ حَجَبْتِهِ وَ هُوَ لَا يَرَاكِ- فَقَالَتْ(ع)إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَانِي- فَأَنَا أَرَاهُ وَ هُوَ يَشَمُّ الرِّيحَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْهَدُ أَنَّكِ بَضْعَةٌ مِنِّي‏ (5).

37- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِّي أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ- قَالَ وَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً- قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ‏ (6).

38- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخْتِي تَكْشِفُ شَعْرَهَا بَيْنَ يَدَيَّ- قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ إِذَا أَبْدَتْ شَيْئاً مِنْ مَحَاسِنِهَا- وَ مِنْ شَعْرِهَا وَ مِعْصَمِهَا أَنْ تُوَاقِعَهَا (7).

39- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا قَبَّلَ أَحَدُكُمْ ذَاتَ مَحْرَمٍ‏

____________

(1) جامع الأخبار ص 93.

(2) جامع الأخبار ص 93.

(3) نفس المصدر ص 243.

(4) نفس المصدر ص 243.

(5) نوادر الراونديّ ص 13.

(6) نفس المصدر ص 19.

(7) نفس المصدر ص 19.

39

قَدْ حَاضَتْ- أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ فَلْيُقَبِّلْ بَيْنَ عَيْنَيْهَا وَ رَأْسَهَا- وَ لْيَكُفَّ عَنْ خَدِّهَا وَ عَنْ فِيهَا (1).

40- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ- إِلَّا بِإِذْنِ الْأَوْلِيَاءِ (2).

41- نُقِلَ مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ (قدّس سرّه) عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ- وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ- وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيُفَقِّهَهُمْ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ.

42- وَ مِنْهُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ زُهْدِ النَّبِيِّ ص لِلشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ- مَلَأَتْ عَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا.

43- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، رُوِيَ‏ أَنَّهُ(ع)كَانَ جَالِساً فِي أَصْحَابِهِ- إِذْ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ- فَرَمَقَهَا الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ- فَقَالَ(ع)إِنَّ أَبْصَارَ هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ- وَ إِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ هِبَابِهَا- فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ- فَلْيَلْمَسْ أَهْلَهُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَامْرَأَةٍ- فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ- قَاتَلَهُ اللَّهُ كَافِراً مَا أَفْقَهَهُ- فَوَثَبَ الْقَوْمُ إِلَيْهِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ(ع)رُوَيْداً- إِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ‏ (3).

44- عُدَّةُ الدَّاعِي، (4) عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ نَفِيسَةٌ- فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِ رَجُلٍ وَ أَعْجَبَ بِهَا- فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ تَعَرَّضْ لِرُؤْيَتِهَا وَ كُلَّمَا رَأَيْتَهَا- فَقُلْ أَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ- فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ إِلَّا يَسِيراً- حَتَّى عَرَضَ لِوَلِيِّهَا سَفَرٌ فَجَاءَ إِلَى الرَّجُلِ- فَقَالَ يَا فُلَانُ أَنْتَ جَارِي وَ أَوْثَقُ النَّاسِ عِنْدِي- وَ قَدْ عَرَضَ لِي سَفَرٌ- وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أُوَدِّعَكَ فُلَانَةَ جَارِيَتِي تَكُونُ عِنْدَكَ- فَقَالَ الرَّجُلُ لَيْسَ لِيَ امْرَأَةٌ وَ لَا مَعِي فِي مَنْزِلِي امْرَأَةٌ- فَكَيْفَ تَكُونُ جَارِيَتُكَ عِنْدِي‏

____________

(1) نفس المصدر: 19.

(2) نفس المصدر ص 36.

(3) نهج البلاغة ج 3 ص 253.

(4) عدّة الداعي ص 234.

40

فَقَالَ أُقَوِّمُهَا عَلَيْكَ بِالثَّمَنِ وَ تَضْمَنُهُ لِي تَكُونُ عِنْدَكَ- فَإِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَبِعْنِيهَا أَشْتَرِيهَا- وَ إِنْ نِلْتَ مِنْهَا نِلْتَ مَا يَحِلُّ لَكَ- فَفَعَلَ وَ غَلَّظَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ- وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ وَ مَعَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ- حَتَّى قَضَى وَطَرَهُ مِنْهَا- ثُمَّ قَدِمَ رَسُولٌ لِبَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ يَشْتَرِي لَهُ جَوَارِيَ- وَ كَانَتْ هِيَ فِيمَنْ سُمِّيَ أَنْ تُشْتَرَى- فَبَعَثَ الْوَالِي إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جَارِيَةُ فُلَانٍ قَالَ- فُلَانٌ غَائِبٌ فَقَهَرَهُ عَلَى بَيْعِهَا- وَ أَعْطَاهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ- فَلَمَّا أُخِذَتِ الْجَارِيَةُ وَ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِينَةِ- قَدِمَ مَوْلَاهَا فَأَوَّلُ شَيْ‏ءٍ سَأَلَهُ عَنِ الْجَارِيَةِ كَيْفَ هِيَ- فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهَا- وَ أَخْرَجَ إِلَيْهِ الْمَالَ كُلَّهُ الَّذِي قَوَّمَهُ عَلَيْهِ- وَ الَّذِي رَبِحَ فَقَالَ هَذَا ثَمَنُهَا فَخُذْهُ- فَأَبَى الرَّجُلُ وَ قَالَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا قَوَّمْتُ عَلَيْكَ- وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَخُذْهُ لَكَ هَنِيئاً- فَصَنَعَ اللَّهُ لَهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ.

45- فس، تفسير القمي‏ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً- فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ- أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ قَالَ نَزَلَتْ فِي الْعَجَائِزِ اللَّاتِي قَدْ يَئِسْنَ- مِنَ الْمَحِيضِ وَ التَّزْوِيجِ أَنْ يَضَعْنَ النِّقَابَ- ثُمَّ قَالَ‏ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ‏ أَيْ لَا يَظْهَرْنَ لِلرِّجَالِ‏ (1).

46- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ- وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً (2).

47 سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‏ مِثْلَهُ‏ (3).

48- ف، (4) تحف العقول‏ سَأَلَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ- إِنَّ الْخُنْثَى يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ وَ قَالَ- فَمَنْ يَنْظُرُ إِذَا بَالَ إِلَيْهِ- مَعَ أَنَّهُ عَسَى أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً- وَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ أَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَجُلًا- وَ قَدْ نَظَرَتْ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَ هَذَا مَا لَا يَحِلُّ- فَأَجَابَ أَبُو الْحَسَنِ‏

____________

(1) تفسير القمّيّ ج 2 ص 108.

(2) ثواب الأعمال ص 236.

(3) المحاسن ص 109.

(4) تحف العقول ص 508 و 504، و في مطبوعة الكمبانيّ رمز المناقب.

41

الثَّالِثُ(ع)إِنَّ قَوْلَ عَلِيٍّ حَقٌّ- وَ يَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً- وَ تَقُومُ الْخُنْثَى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً- وَ يَنْظُرُونَ فِي الْمَرَايَا فَيَرَوْنَ الشَّبَحَ فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ‏ (1).

49- سن، المحاسن إِدْرِيسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ تَأَمَّلَ خَلْفَ امْرَأَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ- قَالَ يُونُسُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ (2).

50- سن، المحاسن فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ذَافِرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ‏ إِيَّاكُمْ وَ النَّظْرَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ- وَ كَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً (3).

51 ضا، فقه الرضا (عليه السلام)إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ- لَعَنَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ- وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ- وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ‏ وَ ساءَتْ مَصِيراً (4).

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ- أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ (5).

52 مص، مصباح الشريعة قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَا اعْتَصَمَ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا اعْتَصَمَ بِغَضِّ الْبَصَرِ- فَإِنَّ الْبَصَرَ لَا يُغَضُّ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ- إِلَّا وَ قَدْ سَبَقَ إِلَى قَلْبِهِ مُشَاهَدَةُ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ‏ (6).

وَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع) بِمَا يُسْتَعَانُ عَلَى غَمْضِ الْبَصَرِ- فَقَالَ بِالْخُمُودِ تَحْتَ سُلْطَانِ الْمُطَّلِعِ عَلَى سَتْرِكِ- وَ الْعَيْنُ جَاسُوسُ الْقَلْبِ وَ بَرِيدُ الْعَقْلِ- فَغُضَّ بَصَرَكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِدِينِكَ- وَ يَكْرَهُهُ قَلْبُكَ وَ يُنْكِرُهُ عَقْلُكَ- (7).

قَالَ النَّبِيُّ ص غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ تَرَوْنَ الْعَجَائِبَ- وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏

____________

(1) المناقب ج 3 ص 508 طبع النجف.

(2) المحاسن ص 82.

(3) المحاسن ص 109.

(4) فقه الرضا ص 38.

(5) فقه الرضا ص 38.

(6) مصباح الشريعة ص 28 طبع ايران سنة 1379 و كان الرمز (سن) للمحاسن و هو خطاء.

(7) مصباح الشريعة ص 28 طبع ايران سنة 1379 و كان الرمز (سن) للمحاسن و هو خطاء.

42

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ- وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‏ (1).

قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ- إِيَّاكُمْ وَ النَّظَرَ إِلَى الْمَحْذُورَاتِ- فَإِنَّهَا بَذْرُ الشَّهَوَاتِ وَ نَبَاتُ الْفِسْقِ- (2) وَ قَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا- الْمَوْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَظْرَةٍ لِغَيْرِ وَاجِبٍ‏ (3).

53 وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِرَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ- فَعَادَهَا فِي مَرَضِهَا- لَوْ ذَهَبَتْ عَيْنَاكَ لَكَانَ خير [خَيْراً لَكَ مِنْ عِيَادَةِ مَرِيضِكَ- وَ لَا تَتَوَفَّى [تَتَوَفَّرُ عَيْنٌ نَصِيبَهَا مِنْ نَظْرَةٍ إِلَى مَحْذُورٍ- إِلَّا وَ قَدِ انْعَقَدَ عُقْدَةٌ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ الْمُنْيَةِ- وَ لَا تَنْحَلُّ إِلَّا بِإِحْدَى الْحَالَتَيْنِ- بِبُكَاءِ الْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ بِتَوْبَةٍ صَادِقَةٍ- وَ إِمَّا بِأَخْذِ حَظِّهِ مِمَّا تَمَنَّى وَ نَظَرَ إِلَيْهِ- فَآخِذُ الْحَظِّ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ مَصِيرُهُ إِلَى النَّارِ- وَ أَمَّا التَّائِبُ الْبَاكِي بِالْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ عَنْ ذَلِكَ- فَمَأْوَاهُ الْجَنَّةُ وَ مُنْقَلَبُهُ الرِّضْوَانُ‏ (4).

54 شي، تفسير العياشي عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي- تَأْتِينِي الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ قَدْ عَرَفَتْنِي بِعَمَلِي- وَ عَرَفْتُهَا بِإِسْلَامِهَا وَ حُبِّهَا إِيَّاكُمْ وَ وَلَايَتِهَا لَكُمْ- وَ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ- قَالَ فَإِذَا جَاءَتْكَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فَاحْمِلْهَا- فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ‏ (5).

55 مكا، مكارم الأخلاق رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ- فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ- مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ (6).

56 وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ- فَإِذَا كَانَ مُخَالِفاً لَهُ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِي الْحَمَّامِ‏ (7).

57 وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: الْفَخِذُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ (8).

____________

(1) مصباح الشريعة ص 28 طبع ايران سنة 1379.

(2) مصباح الشريعة ص 28 طبع ايران سنة 1379.

(3) مصباح الشريعة ص 28 طبع ايران سنة 1379.

(4) مصباح الشريعة ص 28 طبع ايران سنة 1379.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 96.

(6) مكارم الأخلاق ص 61.

(7) مكارم الأخلاق ص 61.

(8) مكارم الأخلاق ص 61.

43

باب 35 النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها

1- ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ- إِلَى مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ يُقْضَ أَمْرٌ يَكُنْ‏ (1).

2- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا- قَالَ نَعَمْ وَ تُرَقِّقُ لَهُ الثِّيَابَ- لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ‏ (2).

نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يُولِجَ بَصَرَهُ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْتَرٍ (3).

4- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْهَا (4).

5- وَ قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ(ع)ذُكِرَ هَذَا الْخَبَرُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ جَابِرٌ- لَمَّا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ هَذَا- اخْتَبَأْتُ لِجَارِيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي حَائِطٍ لِأَبِيهَا- فَنَظَرْتُ إِلَى مَا أَرَدْتُ وَ إِلَى مَا لَمْ أُرِدْ- فَتَزَوَّجْتُهَا فَكَانَتْ خَيْرَ امْرَأَةٍ (5).

____________

(1) قرب الإسناد ص 74.

(2) علل الشرائع ص 500.

(3) نوادر الراونديّ ص 13.

(4) نوادر الراونديّ ص 13.

(5) نوادر الراونديّ ص 13.

44

باب 36 حكم الإماء و العبيد و الخصيان و أهل الذمة و أشباههن في النظر و حكم النظر إلى الغلام و ما يحل من النظر لمن يريد شراء الجارية و فيه ذم الخصي‏

1- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا- وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ (1).

2- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ‏ (2).

3- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ الْجَارِيَةَ- يَكْشِفُ عَنْ سَاقَيْهَا فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا (3).

4- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِصْيَانِ- فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فَلَا يَتَقَنَّعْنَ- (4) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ- هَلْ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ أَيْدِي الرِّجَالِ- قَالَ تَتَقَنَّعُ‏ (5).

____________

(1) قرب الإسناد ص 49.

(2) قرب الإسناد ص 50.

(3) قرب الإسناد ص 49.

(4) عيون الأخبار ج 2 ص 19 و كان الرمز (ل) للخصال و هو خطأ.

(5) عيون الأخبار ج 2 ص 19 و كان الرمز (ل) للخصال و هو خطأ.

45

5- ب، قرب الإسناد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع) أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدَيْنِ أُقَصِّرُ أَوْ أُتِمُّ- فَكَتَبَ إِلَيَّ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ لَا بَأْسَ‏ (1).

6- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِيٍّ لِي فِي سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِكٍ- يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَرَاهَا وَ تَكْشِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ- فَلَمْ يُجِبْنِي فِيهَا- قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْهَا مُشَافَهَةً- فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ مَا أَجَابَنِي أَبُوهُ- إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ قَصْرٌ (2).

7- ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِإِسْنَادِ أَخِي دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهم) قَالَ: أُدْخِلَ عَلَى أُخْتِي سُكَيْنَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ(ع)خَادِمٌ- فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ فَقِيلَ لَهَا- إِنَّهُ خَادِمٌ فَقَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ شَهْوَتُهُ‏ (3).

8- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ- وَ أَهْلِ السَّوَادِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِينَ- وَ قَالَ الْمَغْلُوبَةُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا- مَا لَمْ تَتَعَمَّدْ ذَلِكَ‏ (4).

9- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ تِهَامَةَ (5).

10- ل، الخصال أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: ثَلَاثٌ يَجْلِينَ الْبَصَرَ النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ- وَ النَّظَرُ إِلَى الْمَاءِ الْجَارِي- وَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ‏ (6).

____________

(1) قرب الإسناد ص 125.

(2) قرب الإسناد ص 125.

(3) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 376 و كان الرمز (ع) لعلل الشرائع و هو خطأ.

(4) علل الشرائع ص 565 و كان الرمز (ل) للخصال و هو خطأ.

(5) قرب الإسناد ص 62 و فيه نساء أهل الذمّة.

(6) الخصال ج 1 ص 57.

46

7- 11- سن، المحاسن الْيَقْطِينِيُ‏ مِثْلَهُ‏ (1).

12- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- نَرَى الْخَصِيَّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَفِيفاً لَهُ عِبَادَةٌ- وَ لَا نَكَادُ نَرَاهُ إِلَّا فَظّاً غَلِيظاً سَفِيهَ الْغَضَبِ- فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُولَدْ لَهُ وَ لَا يَزْنِي‏ (2).

13- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ فَقَالَ- لَا تَسْأَلْ عَمَّنْ لَمْ يَلِدْهُ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَلِدُ مُؤْمِناً (3).

14- مكا، مكارم الأخلاق قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَصِيِّ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ‏ (4).

15- وَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُخَنَّثِينَ- وَ قَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ‏ (5).

16- وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ- قَالَ نَعَمْ وَ إِلَى سَاقَيْهَا (6).

17- وَ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ- يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ يُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ- فَيَرَى مِنْ شُعُورِهِنَّ قَالَ لَا (7).

18- مكا، مكارم الأخلاق عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِصْيَانِ- فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)لَا يَتَقَنَّعْنَ- قُلْتُ فَكَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا- قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ يَتَقَنَّعْنَ مِنْهُمْ قَالَ لَا (8).

____________

(1) المحاسن ص 622.

(2) علل الشرائع ص 602 في بعض النسخ «لا يربى».

(3) علل الشرائع ص 603.

(4) مكارم الأخلاق ص 266.

(5) مكارم الأخلاق ص 266.

(6) نفس المصدر ص 270.

(7) نفس المصدر ص 270.

(8) نفس المصدر ص 274.

47

19- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَعَنَ اللَّهُ الْمُخَنَّثِينَ- وَ قَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ‏ (1).

20- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ- إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ فَاسْأَلِ النَّبِيَّ ص أَنْ يَهَبَ لَكَ نَادِيَةَ بِنْتَ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ- فَإِنَّهَا إِذَا قَامَتْ تَثَنَّتْ- وَ إِذَا تَكَلَّمَتْ تَغَنَّتْ فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ بَلَغَهُ ص عَنْهُ- وَ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ مِنْ مُخَنَّثِي الْمَدِينَةِ- فَقَالَ(ع)لَقَدْ غَلْغَلْتَ النَّظَرَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ.

و في هذا الكلام استعارة لأن غلغلة الشي‏ء هو إدخاله فيه حتى يتلبس به و يصير من جملته و ذلك لا يصح في نظر الإنسان إلا على طريق الاتساع و المجاز فكأنه(ع)أراد أن هذا الإنسان بلغ بنظره من محاسن هذه المرأة إلى حيث لا يبلغ ناظر و لا يصل واصل فكان كالشي‏ء المتغلغل الذي يدق مدخله و يلطف مسلكه و يبعد مولجه‏ (2).

باب 37 التفريق بين الرجال و النساء في المضاجع و النهي عن التخلي بالأجنبية (3)

1- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ص أَنْ يُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ‏ (4).

2- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَ

____________

(1) نوادر الراونديّ ص 40.

(2) المجازات النبويّة ص 127 طبع مصر سنة 1387 بتحقيق الدكتور رطه محمّد الزينى.

(3) أمالي الصدوق ص 423.

(4) في أعلى صفحة الأصل مكتوب هنا: «ان شاء اللّه لا بد أن يكتب حديث أحوال دينار الخصى الذي كان في زمن عليّ (عليه السلام) من كتب الأربعة و أنّه شهد في أمر فقبل (عليه السلام) شهادته».

48

النِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ- إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ‏ (1).

3- ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ- فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَدَبُ وَ هُوَ التَّعْزِيرُ (2).

14- 4- مع، معاني الأخبار ابْنُ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُكَاعَمَةِ وَ الْمُكَامَعَةِ- فَالْمُكَاعَمَةُ أَنْ يَلْثِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ- وَ الْمُكَامَعَةُ أَنْ يُضَاجِعَهُ- وَ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (3).

5- ص، قصص الأنبياء (عليهم السلام) بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُمْ(ع)قَالَ: قَالَ إِبْلِيسُ لِمُوسَى(ع) يَا مُوسَى لَا تَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَكَ- فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ- إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي.

6 جا، المجالس للمفيد ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ ص‏ مِثْلَهُ‏ (4).

7- سن، المحاسن عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ- فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ- فَإِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً- فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ جُلِدَتَا- فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا (5).

8- مكا، مكارم الأخلاق عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ- وَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا

____________

(1) الخصال ج 2 ص 205.

(2) الخصال ج 2 ص 426.

(3) معاني الأخبار ص 300.

(4) أمالي المفيد ص 93 الطبعة الأولى النجفية.

(5) المحاسن ص 114 و كان الرمز (ين) و هو من التصحيف.

50

بِدْعَةٍ بِبِدْعَتِهِ‏ (1).

14- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ- وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ- إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ‏ (2).

15- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يُبَاشِرُ رَجُلٌ رَجُلًا إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ- وَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ‏ (3).

16- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ الْخَالِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَبِيتُ فِي مَوْضِعٍ تَسْمَعُ نَفَسَهُ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ‏ (4).

باب 38 القسمة بين النساء و العدل فيها

الآيات النساء فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً (5) و قال تعالى‏ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (6).

1- فس، تفسير القمي‏ سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ أَبَا جَعْفَرٍ الْأَحْوَلَ- فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ‏

____________

(1) نوادر الراونديّ ص 14.

(2) نوادر الراوندي ص 14.

(3) نوادر الراونديّ ص 36.

(4) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 300.

(5) سورة النساء: 3.

(6) سورة النساء: 129.

51

قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً- وَ قَالَ فِي آخِرِ السُّورَةِ- وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ- فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ‏ فَبَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَرْقٌ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ عِنْدِي جَوَابٌ- فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْآيَتَيْنِ فَقَالَ أَمَّا قَوْلُهُ- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً- فَإِنَّمَا عَنَى فِي النَّفَقَةِ- وَ قَوْلُهُ‏ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ‏- فَإِنَّمَا عَنَى فِي الْمَوَدَّةِ- فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فِي الْمَوَدَّةِ- فَرَجَعَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرَهُ- فَقَالَ هَذَا حَمَلْتَهُ مِنَ الْحِجَازِ (1).

2- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى- قَالَ لَهُ أَرْبَعٌ فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً وَ لِلْأُخْرَى ثَلَاثَ لَيَالٍ‏ (2).

3- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ- هَلْ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ- قَالَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ- إِنْ أَحَبَّ لَيْلَتَيْنِ وَ لِلْأُخْرَيَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً- وَ فِي الْكِسْوَةِ وَ النَّفَقَةِ مِثْلُ ذَلِكَ‏ (3).

4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَتَانِ- إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى- أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا بِشَيْ‏ءٍ قَالَ نَعَمْ- لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ الْأُخْرَى لَيْلَةً- لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ- فَلَيْلَتَهُ يَجْعَلُهَا حَيْثُ يَشَاءُ (4).

5- ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَى بَعْضٍ- مَا لَمْ يَكُنْ نِسَاؤُهُ أَرْبَعاً (5).

____________

(1) تفسير القمّيّ ج 1 ص 155 طبع النجف.

(2) قرب الإسناد ص 108.

(3) قرب الإسناد ص 108.

(4) علل الشرائع ص 503.

(5) علل الشرائع ص 503.

49

ثَوْبٌ‏ (1).

9- وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: لَا تَبِيتُ الْمَرْأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّا إِلَيْهِ‏ (2).

10- وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: لَا يَنَامُ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّا- فَيَنَامُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي إِزَارِهِ- وَ يَكُونُ اللِّحَافُ بَعْدُ وَاحِداً- وَ الْمَرْأَتَانِ جَمِيعاً كَذَلِكَ- وَ لَا تَنَامُ ابْنَةُ الرَّجُلِ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ وَ لَا أُمُّهُ‏ (3).

11- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) قَالَ أَبِي‏ لَا يَنَامُ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُونَ ذَلِكَ ثَوْبٌ- فَيَنَامُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي إِزَارِهِ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَتَانِ- وَ لَا يَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ ابْنَتِهِ فِي لِحَافٍ- إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّا إِلَى ذَلِكَ‏ (4).

أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس.

12- بِرِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ الْمِقْدَادَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَ نِسَاءَهُ بِالْحِجَابِ- وَ هُوَ يَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ غَيْرُهُ- وَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لِحَافٌ لَيْسَ لَهُ لِحَافٌ غَيْرُهُ وَ مَعَهُ عَائِشَةُ- فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَنَامُ بَيْنَ عَلِيٍّ(ع)وَ عَائِشَةَ- لَيْسَ عَلَيْهِمْ لِحَافٌ غَيْرُهُ- فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي- حَطَّ بِيَدِهِ اللِّحَافَ مِنْ وَسَطِهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَائِشَةَ- حَتَّى يَمَسَّ اللِّحَافُ الْفِرَاشَ الَّذِي تَحْتَهُمْ- وَ يَقُومُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَيُصَلِّي‏ (5).

أقول: تمامه في باب أن عليا(ع)أخص الناس بالرسول ص‏ (6).

13- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌ‏ ثَلَاثٌ مَنْ حَفِظَهُنَّ- كَانَ مَعْصُوماً مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ- مَنْ لَمْ يَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئاً- وَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى سُلْطَانٍ- وَ لَمْ يُعِنْ صَاحِبَ‏

____________

(1) مكارم الأخلاق ص 266.

(2) مكارم الأخلاق ص 266.

(3) مكارم الأخلاق ص 266.

(4) فقه الرضا ص 77.

(5) كتاب سليم بن قيس ص 196 طبعة النجف الثانية.

(6) راجع ج 38 ص 314 من طبعتنا هذه.

52

6- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ- أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ أحدهما [إِحْدَاهُمَا بِثَلَاثِ لَيَالٍ قَالَ نَعَمْ‏ (1).

7- شي، تفسير العياشي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً- قَالَ نُشُوزُ الرَّجُلِ يَهُمُّ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ- وَ تَقُولُ لَهُ أَدَعُ مَا عَلَى ظَهْرِكَ- وَ أُعْطِيكَ كَذَا وَ كَذَا- وَ أُحَلِّلُكَ مِنْ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي عَلَى مَا اصْطَلَحَا فَهُوَ جَائِزٌ (2).

8- شي، تفسير العياشي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً- قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا- قَالَتْ لَهُ أَسْكِنِّي وَ أَدَعُ لَكَ بَعْضَ مَا عَلَيْكَ- وَ أُحَلِّلُكَ مِنْ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي كُلُّ ذَلِكَ لَهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (3).

9- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنِ النَّهَارِيَّةِ- يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ- أَنْ يَأْتِيَهَا مَا شَاءَ نَهَاراً أَوْ بَيْنَ كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ يَوْماً- وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا- قَالَ فَلَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْ‏ءٍ- مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ- وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً خَافَتْ فِيهِ نُشُوزاً- أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا- فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا- فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ‏ (4).

10- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً- أَوْ إِعْراضاً- قَالَ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَكْرَهُهَا- فَيَقُولُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ فَتَقُولُ لَا تَفْعَلْ- فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُشْمَتَ بِي- وَ لَكِنِ انْظُرْ لَيْلَتِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ- وَ مَا كَانَ مِنْ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ لَكَ فَدَعْنِي عَلَى حَالِي- فَهُوَ قَوْلُهُ‏ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما- أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ- وَ هُوَ هَذَا

____________

(1) علل الشرائع ص 503.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 278.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 278.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 278.

53

الصُّلْحُ‏ (1).

11- شي، تفسير العياشي عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ- وَ لَوْ حَرَصْتُمْ‏ قَالَ فِي الْمَوَدَّةِ (2).

12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً فَوَجَدَ طَوْلًا إِلَى حُرَّةٍ- وَ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ- قَالَ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ إِنْ كَانَتْ أَوَّلَهُمَا عِنْدَهُ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ أَوَّلَهُمَا عِنْدَهُ- وَ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ- وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ‏ (3).

13- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ إِنْ شَاءَ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ- ثُمَّ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْأَمَةِ (4).

14- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ- وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ وَ لَا الْيَهُودِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ- فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

15- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ- إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى- أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا بِشَيْ‏ءٍ قَالَ نَعَمْ- لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ الْأُخْرَى لَيْلَةً- لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً فَلَيْلَتَيْهِ يَجْعَلُهُمَا حَيْثُ أَحَبَّ- قُلْتُ فَتَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَيَتَزَوَّجُ جَارِيَةً بِكْراً- قَالَ فَلْيُفَضِّلْهَا حِينَ يَدْخُلُ بِهَا بِثَلَاثِ لَيَالٍ- وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً (5).

16- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- أَ يَتَزَوَّجُهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ- قَالَ لَا وَ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ.

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 279.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 279.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.

54

17- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ- فَيَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ تَفْضِيلُهَا- قَالَ تَفْضِيلُ الْمُحْدَثَةِ حِدْثَانَ- عُرْسِهَا عَلَى الْأُخْرَى بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا كَانَتْ بِكْراً- ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا- وَ لَا يُطَيِّبْ نَفْسَ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى‏ (1).

18- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَلْيَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً- وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلَاثٌ‏ (2).

19- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ- وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ- وَ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ‏ (3).

20- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ- إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى- أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا قَالَ نَعَمْ- لَهُ أَنْ يَأْتِيَ هَذِهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ هَذِهِ لَيْلَةً- وَ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلِكُلِّ امْرَأَةٍ لَيْلَةٌ- وَ لِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ عَلَى الْأُخْرَى- مَا لَمْ يَكُنْ أَرْبَعاً- قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ- فَلَهُ أَنْ يُفَضِّلَ الْبِكْرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ‏ (4).

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.

(4) نفس المصدر ص 70.

55

باب 39 النشوز و الشقاق و ذم المرأة الناشزة

الآيات النساء وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً- وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً (1) و قال تعالى‏ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (2).

1 فس، تفسير القمي‏ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ- فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ- فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا- و ذلك إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها قال زوجها- اتقي الله و ارجعي إلى فراشك فهذه الموعظة- فإن أطاعته فسبيل ذلك و إلا سبها و هو الهجر- فإن رجعت إلى فراشها فذلك- و إلا ضربها ضربا غير مبرح- فإن أطاعته فضاجعته يقول الله- فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا- يقول لا تكلفوهن الحب- فإنما جعل الموعظة و السب و الضرب لهن في المضجع- إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً- وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها- فما حكم به الحكمان فهو جائز- يقول الله‏ إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً- يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما يعني الحكمان- فإذا كان الحكمان عدلين- دخل حكم المرأة على المرأة- فيقول أخبريني ما في نفسك- فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك- فإن كانت هي الناشزة- قالت أعطه من مالي ما شاء و فرق بيني و بينه- و إن لم تكن‏

____________

(1) سورة النساء: 34.

(2) سورة النساء: 128.

57

شيئا- (1) و هذه الآية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة- كانت امرأة رافع بن خديج- و كانت امرأة قد دخلت في السن- فتزوج عليها امرأة شابة- كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة- فقالت له ابنة محمد بن مسلمة- أ لا أراك معرضا عني مؤثرا علي- فقال رافع هي امرأة شابة و هي أعجب إلي- و إن شئت أقررت على- أن لها يومين أو ثلاثة مني و لك يوم واحد- فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها- فطلقها تطليقة واحدة ثم طلقها أخرى- فقالت لا و الله لا أرضى أو تسوي بيني و بينها- يقول الله‏ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ‏- و ابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها و شحت عليه- فعرض عليها رافع إما أن ترضى- و إما أن يطلقها الثالثة- فشحت على زوجها و رضيت- فصالحته على ما ذكرت- فقال الله‏ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً- وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ فلما رضيت و استقرت- لم يستطع أن يعدل بينهما- فنزلت‏ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ- فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ- أن تأتي واحدة و تذر الأخرى لا أيما و لا ذات بعل- و هذه السنة فيما كان كذلك إذا أقرت المرأة- و رضيت على ما صالحها عليه زوجها- فلا جناح على الزوج و لا على المرأة- و إن هي أبت طلقها أو يسوي بينهما لا يسعه إلا ذلك- و قال علي بن إبراهيم في قوله- وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ‏- قال أحضرت الشح فمنها ما اختارته- و منها ما لم تختره‏ (2).

3- ل، الخصال أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً- الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ- وَ النَّاشِزَةُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ- وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ تَارِكُ الْوُضُوءِ- وَ الْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ- وَ إِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ الزِّنِّينُ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا الزِّنِّينُ- قَالَ الَّذِي يُدَافِعُ الْغَائِطَ وَ الْبَوْلَ- وَ السَّكْرَانُ فَهَؤُلَاءِ ثَمَانِيَةٌ لَا

____________

(1) نفس المصدر ج 1 ص 153.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 154.

56

ناشزة- قالت أنشدك الله أن لا تفرق بيني و بينه- و لكن استزد لي في نفقتي فإنه إلي مسي‏ء- و يخلو حكم الرجل بالرجل- فيقول أخبرني بما في نفسك- فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك- فإن كان هو الناشز قال- خذ لي منها ما استطعت- و فرق بيني و بينها فلا حاجة لي فيها- و إن لم يكن ناشزا قال- أنشدك الله أن لا تفرق بيني و بينها- فإنها أحب الناس إلي- فأرضها من مالي بما شئت- ثم يلتقي الحكمان- و قد علم كل واحد منهما ما أوصى به إليه صاحبه- فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله و ميثاقه- لتصدقني و لأصدقنك- و ذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما- فإذا فعلا و حدث كل واحد منهما صاحبه- بما أفضى إليه عرفا من الناشزة- فإن كانت المرأة هي الناشزة قالا أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك- ليس لك عليه نفقة و لا كرامة لك- و هو أحق أن يبغضك أبدا- حتى ترجعين إلى أمر الله- و إن كان الرجل هو الناشز قالا له- يا عدو الله أنت العاصي لأمر الله- المبغض لامرأته فعليك نفقتها- و لا تدخل لها بيتا و لا ترى لها وجها أبدا- حتى ترجع إلى أمر الله عز و جل و كتابه- قَالَ وَ أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ- (صلوات الله عليه) رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ- فَبَعَثَ‏ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها- وَ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا تَحْكُمَانِ- احْكُمَا إِنْ شِئْتُمَا فَرَّقْتُمَا- وَ إِنْ شِئْتُمَا جَمَعْتُمَا- فَقَالَ الزَّوْجُ لَا أَرْضَى بِحُكْمِ فُرْقَةٍ- وَ لَا أُطَلِّقُهَا فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا- وَ مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا- وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ الزَّوْجُ وَرِثَتْهُ- وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا- إِذَا رَضِيَتْ مِنْهُ بِحُكْمِ الْحَكَمَيْنِ وَ كَرِهَ الزَّوْجُ- فَإِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ وَ كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ- أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ إِنْ كَرِهَتْ- وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا نَفَقَةٌ- وَ إِنْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ الْحَكَمَيْنِ‏ (1).

2 فس، تفسير القمي‏ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً- فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ- قال إن خافت المرأة من زوجها أن يطلقها أو يعرض عنها- فتقول له قد تركت لك ما عليك- و لا أسألك نفقة فلا تطلقني و لا تعرض عني- فإني أكره شماتة الأعداء- فلا جناح عليه أن يقبل ذلك و لا يجري عليها

____________

(1) تفسير القمّيّ ج 1 ص 137.

58

تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ (1).

4 مع، معاني الأخبار ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ‏ مِثْلَهُ‏ (2).

5- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ الْجِعَابِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْغَالِبِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً- عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ- فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ- وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ (3).

6- فس، تفسير القمي‏ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‏ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ- فَيُضَارَّ بِهَا إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُرْضَعٌ- وَ يَقُولَ لَهَا لَا أَقْرَبُكِ- فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكِ الْحَبْلَ فَتُغِيلَ وَلَدِي- وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَى الرَّجُلِ- فَتَقُولَ أَنَا أَخَافُ أَنْ أُحْبَلَ فَأُغِيلَ وَلَدِي- فَهَذِهِ الْمُضَارَّةُ فِي الْجِمَاعِ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ (4).

7- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)وَ أَمَّا النُّشُوزُ فَقَدْ يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ- وَ يَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ- فَأَمَّا الَّذِي مِنَ الرَّجُلِ- فَهُوَ يُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ- أَمْسِكْنِي وَ لَكَ مَا عَلَيْكَ- وَ قَدْ وَهَبْتُ لَيْلَتِيْ لَكَ وَ يَصْطَلِحَانِ عَلَى هَذَا- فَإِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ كَنُشُوزِ الرَّجُلِ فَهُوَ الْخُلْعُ- إِذَا كَانَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فَهُوَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ- وَ هُوَ مَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ- وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَ‏- فَالْهَجْرُ أَنْ يُحَوِّلَ إِلَيْهَا ظَهْرَهُ فِي الْمَضْجَعِ- وَ الضَّرْبُ بِالسِّوَاكِ وَ شِبْهِهِ ضَرْباً رَفِيقاً- وَ أَمَّا الشِّقَاقُ فَيَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ جَمِيعاً- كَمَا قَالَ اللَّهُ‏ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ‏

____________

(1) الخصال ج 2 ص 170.

(2) معاني الأخبار ص 404.

(3) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 196.

(4) تفسير القمّيّ ج 1 ص 76.

59

أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها- وَ يَخْتَارُ الرَّجُلُ رَجُلًا وَ الْمَرْأَةُ تَخْتَارُ رَجُلًا- فَيَجْتَمِعَانِ عَلَى فُرْقَةٍ أَوْ عَلَى صُلْحٍ- فَإِنْ أَرَادَا إِصْلَاحاً فَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَا- وَ إِنْ أَرَادَا التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا- فَلَيْسَ لَهُمَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَأْمِرَا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ (1).

8- شي، تفسير العياشي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ‏- قَالَ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَضْرِبُهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ- فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ‏ (2).

9- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ- فَهِيَ الْخُلْعَةُ فَيَأْخُذُ مِنْهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ- وَ إِذَا نَشَزَ الرَّجُلُ مَعَ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الشِّقَاقُ‏ (3).

10- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها- قَالَ لِلْمُصْلِحِينَ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا (4).

11- شي، تفسير العياشي عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها- قَالَ لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا- حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ (5).

12- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ(ع)وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا أَجْمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا- فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ (6).

13- وَ فِي رِوَايَةِ فَضَالَةَ فَإِنْ رَضِيَا وَ قَلَّدَاهُمَا الْفُرْقَةَ فَفَرَّقَا فَهُوَ جَائِزٌ (7).

14- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ‏

____________

(1) فقه الرضا ص 32.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 229.

(3) نفس المصدر ج 1 ص 240.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 240.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 241 و كان الرمز (سر) للسرائر و هو خطأ.

(6) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 241 و كان الرمز (سر) للسرائر و هو خطأ.

(7) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 241 و كان الرمز (سر) للسرائر و هو خطأ.

60

ع رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ- مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها- ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا- إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا- وَ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ وَ لِي- فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا فِي الْفُرْقَةِ فَلَا- فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تَبْرَحُ حَتَّى تُقِرَّ بِمَا أَقَرَّتْ بِهِ‏ (1).

15- سر، السرائر ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها- أَ رَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَ التَّفَرُّقِ- فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ لَهُمَا- نَعَمْ وَ أَشْهَدَا بِذَلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا- أَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا قَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُمَا- إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الرَّجُلِ- قِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ- قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ- لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَا- لَا يَكُونُ لَهُمَا تَفْرِيقٌ حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى التَّفْرِيقِ- فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّفْرِيقِ- جَازَ تَفْرِيقُهُمَا عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ (2).

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 241.

(2) السرائر ص 487.

61

باب 40 العزل و حكم الأنساب و أن الولد للفراش‏

1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ- كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ- فَقَالَ(ع)إِنَّ الْوِكَاءَ قَدْ يَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ (1).

2- ب، قرب الإسناد عَليٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ مَا حَالُهَا- قَالَ إِذَا أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً- ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا- ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا (2).

3- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ يَعْقُوبَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ- الْمَرْأَةِ الَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ- وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ- وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ.

قال الصدوق (رحمه الله) يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر و يجوز أن يكون الرضا(ع)لأن يعقوب الجعفري قد لقيهما جميعا (3).

4- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)أَمْرُ امْرَأَةٍ- وَلَدَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً فِي بَطْنٍ- وَ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَأَرَادَ أَنْ يُقِرَّ بِوَاحِدٍ وَ يَنْفِيَ الْآخَرَ- فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِمَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِمَا جَمِيعاً- أَوْ يُنْكِرَهُمَا جَمِيعاً (4).

____________

(1) قرب الإسناد ص 65.

(2) قرب الإسناد ص 110.

(3) عيون الأخبار ج 1 ص 278 و الخصال ج 1 ص 233.

(4) قرب الإسناد ص 71.

63

عَلَى وَصَايَايَ وَ عَلَى سَائِرِ وُلْدِي- عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِي الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ مِنْهُ- إِلَى أَيَّامِ حَيَاتِي- وَ قَدْ أَتَتْ هَذِهِ بِهَذَا الْوَلَدِ- فَلَمْ أُلْحِقْهُ فِي الْوَقْفِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُؤَبَّدِ- وَ أَوْصَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِيَ الْمَوْتُ- أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ مَا دَامَ صَغِيراً- فَإِذَا كَبُرَ أُعْطِيَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ جُمْلَةً مِائَتَيْ دِينَارٍ غَيْرَ مُؤَبَّدٍ- وَ لَا يَكُونَ لَهُ وَ لَا لِعَقِبِهِ بَعْدَ إِعْطَائِهِ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ شَيْ‏ءٌ- فَرَأْيُكَ أَعَزَّكَ اللَّهُ فِي إِرْشَادِي- فِيمَا عَمِلْتُهُ وَ فِي هَذَا الْوَلَدِ بِمَا أَمْتَثِلُهُ- وَ الدُّعَاءُ لِي بِالْعَافِيَةِ وَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- وَ جَوَابُهَا أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِالْجَارِيَةِ- وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا- فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي قُدْرَتِهِ- شَرْطُهُ عَلَى الْجَارِيَةِ شَرْطٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- هَذَا مَا لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ- وَ حَيْثُ عَرَفَ فِي هَذِهِ الشَّكَّ- وَ لَيْسَ يَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِي أَتَاهَا فِيهِ- فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُوجِبٍ لِبَرَاءَةٍ فِي وُلْدِهِ- وَ أَمَّا إِعْطَاءُ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْوَقْفِ- فَالْمَالُ مَالُهُ فَعَلَ فِيهِ- مَا أَرَادَ- قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ حَسَبَ الْحِسَابَ فَجَاءَ الْوَلَدُ مُسْتَوِياً- قَالَ وَجَدْتُ فِي نُسْخَةِ أَبِي الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيِّ- أَتَانِي أَبْقَاكَ اللَّهُ كِتَابُكَ الَّذِي أَنْفَذْتَهُ- وَ رَوَى هَذَا التَّوْقِيعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ- عَنِ السَّيَّارِيِ‏ (1).

8- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا جَارِيَةً وَ وَاقَعَاهَا- فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا- فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ- وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ لِصَاحِبِهِ- وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْحَدِّ- وَ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ وَ وَاقَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى الِانْفِرَادِ- بَعْدَ أَنِ اشْتَرَاهَا الْأَوَّلُ وَ وَاقَعَهَا- ثُمَّ اشْتَرَاهَا الثَّانِي وَ وَاقَعَهَا- وَ اشْتَرَى الثَّالِثُ وَ وَاقَعَهَا كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- فَأَتَتْ بِوَلَدِهَا لَكَانَ الْحَقُّ- أَنْ يُلْحَقَ الْوَلَدُ بِالَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ وَ يَصْبِرَ- لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ- هَذَا فِيمَا لَا يَخْرُجُ فِي النَّظَرِ وَ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا التَّسْلِيمُ‏ (2).

9- قب، المناقب لابن شهرآشوب شا، الإرشاد رَوَتْ نَقَلَةُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ أَنَّ امْرَأَةً نَكَحَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ- فَحَمَلَتْ فَزَعَمَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا وَ أَنْكَرَ حَمْلَهَا- فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى عُثْمَانَ- وَ

____________

(1) كمال الدين و تمام النعمة ج 2 ص 176 طبع الإسلامية.

(2) فقه الرضا ص 35.

62

5- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ الْحَمِيلُ- فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَرْضِهَا مَعَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ- فَتَقُولُ هُوَ ابْنِي- وَ الرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَى أَخَاهُ فَيَقُولُ- هُوَ أَخِي لَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمَا- قَالَ فَمَا يَقُولُ فِيهِ النَّاسُ عِنْدَكُمْ- قُلْتُ لَا يُوَرِّثُونَهُمْ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا عَلَى وِلَادَتِهِمَا بَيِّنَةٌ- إِنَّمَا كَانَتْ وِلَادَةٌ فِي الشِّرْكِ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِأَبِيهَا أَوِ ابْنَتِهَا- لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ- وَ إِذَا عَرَفَ أَخَاهُ كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمَا- لَمْ يَزَالُوا مُقِرِّينَ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً (1).

6- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي هَذِهِ جَارِيَةٌ حَدِثَةٌ وَ هِيَ عَذْرَاءُ- وَ هِيَ حَامِلٌ فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً- وَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا وَ إِنَّهَا لَعَلَى حَالِهَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)نَشَدْتُكَ اللَّهَ- هَلْ كُنْتَ تُهَرِيقُ عَلَى فَرْجِهَا- وَ قَالَ عَلِيٌّ إِنَّ لِكُلِّ فَرْجٍ ثَقْبَيْنِ- ثَقْبٌ فِيهِ يَدْخُلُ مَاءُ الرَّجُلِ- وَ ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ- وَ أَفْوَاهُ الرَّحِمِ تَحْتَ الثَّقْبِ الَّذِي مِنْهُ مَاءُ الرَّجُلِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِي فَمِ وَاحِدَةٍ مِنْ أَفْوَاهِ الرَّحِمِ- حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ وَاحِدٍ- وَ إِذَا دَخَلَ فِي اثْنَيْنِ حَمَلَتْ بِاثْنَيْنِ- وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ حَمَلَتْ بِثَلَاثَةٍ- وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ حَمَلَتْ بِأَرْبَعَةٍ- وَ لَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ قَدْ أَلْحَقْتُ بِكَ وَلَدَهَا- فَشَقَّ عَنْهَا الْقَوَابِلُ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَعَاشَ‏ (2).

7- ك، إكمال الدين قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكِنْدِيُ‏ كَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ- فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ الْمَسَائِلُ- اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِيَةٍ وَ شَرَطْتُ عَلَيْهَا أَنْ لَا أَطْلُبَ وَلَدَهَا- وَ لَمْ أُلْزِمْهَا مَنْزِلِي فَلَمَّا أَتَى لِذَلِكَ مُدَّةٌ- قَالَتْ لِي قَدْ حَبِلْتُ فَقُلْتُ لَهَا- كَيْفَ وَ لَا أَعْلَمُ أَنِّي طَلَبْتُ مِنْكِ الْوَلَدَ- ثُمَّ غِبْتُ وَ انْصَرَفْتُ وَ قَدْ أَتَتْ بِوَلَدٍ ذَكَرٍ- فَلَمْ أُنْكِرْهُ وَ لَا قَطَعْتُ عَنْهَا الْإِجْرَاءَ وَ النَّفَقَةَ- وَ لِي ضَيْعَةٌ قَدْ كُنْتُ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ إِلَيَّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ- سَبَّلْتُهَا

____________

(1) معاني الأخبار ص 273 و كان الرمز (ب) لقرب الإسناد و هو خطأ.

(2) قرب الإسناد ص 69.

64

سَأَلَ الْمَرْأَةَ هَلِ اقْتَضَّكِ الشَّيْخُ وَ كَانَتْ بِكْراً- قَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- إِنَّ لِلْمَرْأَةِ سَمَّيْنِ سَمٌّ لِلْمَحِيضِ وَ سَمٌّ لِلْبَوْلِ- فَلَعَلَّ الشَّيْخَ كَانَ يَنَالُ مِنْهَا- فَسَالَ مَاؤُهُ فِي سَمِّ الْمَحِيضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ- فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ فَقَالَ- قَدْ كُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِي قُبُلِهَا- مِنْ غَيْرِ وُصُولٍ إِلَيْهَا بِالاقْتِضَاضِ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْحَمْلُ لَهُ وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ- وَ أَرَى عُقُوبَتَهُ فِي الْإِنْكَارِ- فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَى قَضَائِهِ بِذَلِكَ‏ (1).

10- قب، المناقب لابن شهرآشوب جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي وَ إِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ- فَقَالَ(ع)وَ أُنَاشِدُكَ اللَّهَ هَلْ وَطِئْتَهَا- ثُمَّ عَاوَدْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَبُولَ- قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْوَلَدُ لَكَ‏ (2).

11- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَرَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَمَكَثَتْ مَعَهُ سَنَةً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَمَكَثَتْ مَعَهُ سَنَةً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ ثُمَّ إِنَّ الثَّالِثَ أَوْلَدَهَا- قَالَ تُرْجَمُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَحْصَنَهَا- قَالَ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي وَلَدِهَا قَالَ يُنْسَبُ إِلَى أَبِيهِ- قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ يَرِثُهُ الْغُلَامُ قَالَ نَعَمْ‏ (3).

12- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَزْهَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

14- 13- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، مِثْلَهُ و قال السيد هذا مجاز على أحد التأويلين و هو أن يكون المراد أن العاهر لا شي‏ء له في الولد فعبر عن ذلك بالحجر

____________

(1) المناقب ج 2 ص 192 و الإرشاد ص 112 طبع النجف.

(2) المناقب ج 2 ص 198.

(3) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 287.

65

أي له من ذلك ما لا حظ فيه و لا انتفاع به كما لا ينتفع بالحجر في أكثر الأحوال كأنه يريد أن له من دعواه الخيبة و الحرمان كما يقول القائل لغيره إذا أراد هذا المعنى ليس لك من الأمر إلا الحجر و الجلمد و التراب و الكثكث أي ليس لك منه إلا ما لا محصول له و لا منفعة فيه. (1)

و مما يؤكد هذا التأويل‏

14 مَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ.

و الأثلب التراب المختلط بالحجارة.

و هذا الخبر يحقق أن المراد بالحجر هاهنا ما لا ينتفع به كما قلنا أولا و مما يصدق ذلك قول الشاعر.

كلانا يا معاذ نحب ليلى* * * بفي و فيك من ليلى التراب‏

شركتك في هوى من كان حظي* * * و حظك من تذكرها العذاب‏

.

أراد ليس لنا منها إلا ما لا نفع به و لا حظ فيه كالسراب الذي هذه صفته و أما التأويل الآخر الذي يخرج به الكلام عن حيز المجاز إلى حيز الحقيقة فهو أن يكون المراد أنه ليس للعاهر إلا إقامة الحد عليه و هو الرجم بالأحجار فيكون الحجر هاهنا اسما للجنس لا للمعهود هذا إذا كان العاهر محصنا فإن كان غير محصن فالمراد بالحجر هاهنا على قول بعضهم الإعناف به و الغلظ عليه بتوفية الحد الذي يستحقه من الجلد له و في هذا القول تعسف و استكراه و إن كان داخلا في باب المجاز لأن الغلظة على من يقام الحد عليه إذا كان الحد جلدا لا رجما لا يعبر عنه بالحجر لأن ذلك بعيد عن سنن الفصاحة و دخول في باب الفهاهة فالأولى الاعتماد على التأويل الأول لأنه الأشبه بطرائقهم و الأليق بمقاصدهم‏ (2).

____________

(1) المجازات النبويّة ص 139 طبع مصر.

(2) نفس المصدر ص 140.

67

الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر فيكون الفطام في أربعة و عشرين شهرا فيكون الحمل في ستة أشهر (1).

3- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى‏- قَالَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى‏ وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ‏- قَالَ مَا كَانَ دُونَ التِّسْعَةِ فَهُوَ غَيْضٌ- وَ ما تَزْدادُ قَالَ مَا رَأَتِ الدَّمَ فِي حَالِ حَمْلِهَا- ازْدَادَ بِهِ عَلَى التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ- إِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- زَادَ ذَلِكَ عَلَى التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ (2).

4 شي، تفسير العياشي عَنْ حَرِيزٍ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ‏ (3).

باب 42 اختلاف الزوجين في النكاح و تصديقهما في دعوى النكاح‏

1- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي تَزَوَّجْتُهَا فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَسَكَتَتْ- فَأَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي نَعَمْ- وَ أَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ‏ (4) أَنْ قُولِي لَا فَقَالَتْ نَعَمْ- فَدَرَأَ عَلِيٌّ(ع)الْحَدَّ عَنْهُمَا- وَ عَزَلَ عَنْهُ الْمَرْأَةَ حَتَّى يَجِي‏ءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ‏ (5).

____________

(1) المناقب ج 2 ص 187.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 205.

(3) نفس المصدر ج 2 ص 204.

(4) ما بين العلامتين زيادة من أصل المؤلّف (قدّس سرّه).

(5) نوادر الراونديّ ص 37.

68

باب 43 الشروط في النكاح‏

1- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ- وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا- إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا- أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَلِقٌ- فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ- وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا- وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ سَبِيلَ ذَلِكَ- قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‏- وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ- وَ قَالَ‏ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ- فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ- فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا- إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (1).

2- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنِ النَّهَارِيَّةِ- يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ- أَنْ يَأْتِيَهَا مَا شَاءَ نَهَاراً أَوْ مِنْ كُلِّ جُمْعَةٍ أَوْ شَهْرٍ يَوْماً- وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا- قَالَ فَلَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْ‏ءٍ- مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ- وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً خَافَتْ فِيهِ نُشُوزاً- أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا- فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا- فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ‏ (2).

3- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَ النِّكَاحَ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ نِكَاحٌ‏ (3).

4- الْهِدَايَةُ، وَ يَجُوزُ التَّزْوِيجُ بِغَيْرِ شُهُودٍ- وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ مِنْ جِهَةِ عُقُوبَةِ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ (4).

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 240.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 278.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.

(4) الهداية: 68.

66

باب 41 أقل الحمل و أكثره‏

الآيات الأحقاف‏ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (1)

1- شا، الإرشاد رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَسَنِ‏ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ خَاصَمَتْكَ بِكِتَابِ اللَّهِ خَصَمَتْكَ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً- وَ يَقُولُ جَلَّ قَائِلًا- وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ- لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ- فَإِذَا تَمَّمَتِ الْمَرْأَةُ الرَّضَاعَةَ سَنَتَيْنِ- وَ كَانَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثِينَ شَهْراً- كَانَ الْحَمْلُ مِنْهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ- فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَ الْمَرْأَةِ وَ ثَبَتَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ- فَعَمِلَ بِهِ الصَّحَابَةُ وَ التَّابِعُونَ- وَ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا (2).

2- قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ كَانَ الْهَيْثَمُ فِي جَيْشٍ فَلَمَّا جَاءَ- جَاءَتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَ قُدُومِهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بِوَلَدٍ- فَأَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ جَاءَ بِهِ عُمَرَ وَ قَصَّ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا- فَأَدْرَكَهَا عَلِيٌّ(ع)مِنْ قَبْلِ أَنْ تُرْجَمَ- ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ ارْبَعْ عَلَى نَفْسِكَ- إِنَّهَا صَدَقَتْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً- وَ قَالَ‏ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‏- فَالْحَمْلُ وَ الرَّضَاعُ ثَلَاثُونَ شَهْراً- فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ- وَ خَلَّى سَبِيلَهَا وَ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالرَّجُلِ.

شرح ذلك أقل الحمل أربعون يوما و هو زمن انعقاد النطفة و أقله لخروج الولد حيا ستة أشهر و ذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما ثم تتصور في أربعين يوما و تلجها

____________

(1) سورة الاحقاف: 15.

(2) إرشاد المفيد ص 110.

69

أبواب النفقات‏

باب 1 فضل التوسعة على العيال و مدح قلة العيال‏

1- ل، الخصال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ جَعْفَرٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ عِيَالَ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ- فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُسَرَائِهِ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَزُولَ النِّعْمَةُ (1).

2- لي، الأمالي للصدوق الْعَطَّارُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَطَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ الْكَاهِلِيِّ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَى تُحْفَةً فَحَمَلَهَا إِلَى عِيَالِهِ- كَانَ كَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَى قَوْمٍ مَحَاوِيجَ- وَ لْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ- فَإِنَّ مَنْ فَرَّحَ ابْنَةً- فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- وَ مَنْ أَقَرَّ بِعَيْنِ ابْنٍ- فَكَأَنَّمَا بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أُدْخِلَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ‏ (2).

3- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ‏

____________

(1) أمالي الصدوق ص 442 و كان الرمز (ل) للخصال و هو من التحريف.

(2) أمالي الصدوق ص 577.

70

رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ عَمَّتَيْنِ أَوْ خَالَتَيْنِ- حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ (1).

4- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةً لَا يَبْلُغُهَا إِلَّا إِمَامٌ عَادِلٌ- أَوْ ذُو رَحِمٍ وَصُولٌ أَوْ ذُو عِيَالٍ صَبُورٌ (2).

5- ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ حَنَانٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَ هُوَ يَحْتَسِبُهَا- كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (3).

6- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ- قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أُمِّكَ- قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ- قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أَبِيكَ- قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ- قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أَخِيكَ- (4) قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ- وَ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي غَيْرُهُ- قَالَ أَنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ هُوَ أَدْنَاهَا أَجْراً (5).

7- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ‏

____________

(1) الخصال ج 1 ص 22.

(2) الخصال ج 1 ص 58 و فيه عن أبي الحسن قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

(3) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 391.

(4) في مطبوعة الكمبانيّ هنا زيادة أسقطناها.

(5) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 69.

72

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- يُنَزِّلُ الْمَعُونَةَ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ- وَ يُنَزِّلُ الصَّبْرَ عَلَى قَدْرِ شِدَّةِ الْبَلَاءِ (1).

12- صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)قَالَ: مَرَّ جَعْفَرٌ(ع)بِصَيَّادٍ- فَقَالَ يَا صَيَّادُ أَيُّ شَيْ‏ءٍ أَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي شَبَكَتِكَ- قَالَ الطَّيْرُ الزَّاقُّ قَالَ فَمَرَّ وَ هُوَ يَقُولُ- هَلَكَ صَاحِبُ الْعِيَالِ هَلَكَ صَاحِبُ الْعِيَالِ‏ (2).

13- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)وَ لْتَكُنْ نَفَقَتُكَ عَلَى نَفْسِكَ وَ عِيَالِكَ فَضْلًا- فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ- وَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ وَ قَالَ اللَّهُ- وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا إِلَى آخِرِهِ‏ (3).

14- وَ قَالَ الْعَالِمُ(ع)ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا يَفْتَقِرَ- وَ اعْلَمْ أَنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى نَفْسِكَ وَ عِيَالِكَ صَدَقَةٌ- وَ الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ حِلٍّ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ (4).

15- سر، السرائر مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ عبد [الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ‏ (5).

16- سر، السرائر مُوسَى عَنْهُ(ع)قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ- وَ الرِّفْقُ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ (6).

17- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ (7).

18- وَ قَالَ(ع)مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَصَدَ (8).

____________

(1) قرب الإسناد: 55.

(2)* لم نجده في المصدر المطبوع لكنه في الأصل الذي عندنا مكتوب بخط المؤلّف ره و هكذا مصرح به في ج 14 ص 799 و قال في بيانه الزاق: الذي له فرخ يزقه ...

(3) فقه الرضا ص 34.

(4) فقه الرضا ص 34.

(5)* السرائر: 464 و في مطبوعة الكمبانيّ رمز العيّاشيّ في الموضعين و هو تصحيف.

(6)* السرائر: 464 و في مطبوعة الكمبانيّ رمز العيّاشيّ في الموضعين و هو تصحيف.

(7) نهج البلاغة ج 3 ص 185.

(8) نهج البلاغة ج 3 ص 185.

71

رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ- دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْراً مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ- يُرَى بَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِهِ لِضِيَائِهِ وَ نُورِهِ- وَ فِيهِ قُبَّتَانِ مِنْ دُرٍّ وَ زَبَرْجَدٍ- فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ- قَالَ هُوَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَ أَدَامَ الصِّيَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ- وَ تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ- قَالَ عَلِيٌّ(ع)فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ فِي أُمَّتِكَ مَنْ يُطِيقُ هَذَا- فَقَالَ أَ تَدْرِي مَا إِطَابَةُ الْكَلَامِ- فَقُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ- قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- أَ تَدْرِي مَا إِدَامَةُ الصِّيَامِ- قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ- قَالَ مَنْ صَامَ شَهْرَ الصَّبْرِ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ يُفْطِرْ مِنْهُ يَوْماً- أَ تَدْرِي مَا إِطْعَامُ الطَّعَامِ- قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ- قَالَ مَنْ طَلَبَ لِعِيَالِهِ مَا يَكُفُّ بِهِ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ- أَ تَدْرِي مَا التَّهَجُّدُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ- قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ- قَالَ مَنْ لَمْ يَنَمْ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- وَ النَّاسُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ غَيْرِهِمْ- مِنَ الْمُشْرِكِينَ نِيَامٌ بَيْنَهُمَا (1).

أقول: قد مضى مثله بأسانيد.

ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ‏ (2).

9- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) لي، الأمالي للصدوق ابْنُ مُوسَى عَنِ الصُّوفِيِّ عَنِ الرُّويَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ‏ (3).

10- ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْفَقْرُ هُوَ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ- وَ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ- التَّقْدِيرُ نِصْفُ الْعَيْشِ مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَصَدَ (4).

14- 11- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ‏

____________

(1) أمالي الطوسيّ ج 2: 73.

(2) قرب الإسناد ص 55.

(3) عيون الأخبار ج 2: 54 و أمالي الصدوق: 447 ضمن حديث طويل.

(4) الخصال ج 2 ص 412.

73

19- وَ قَالَ(ع)قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ‏ (1).

20- وَ قَالَ(ع)لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ- لَا تَجْعَلَنَّ أَكْثَرَ شُغُلِكَ بِأَهْلِكَ وَ وُلْدِكَ- فَإِنْ يَكُنْ أَهْلُكَ وَ وُلْدُكَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ- فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَوْلِيَاءَهُ- وَ إِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمُّكَ وَ شُغُلُكَ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ‏ (2).

21- كَنْزُ الْكَرَاجُكِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ- وَ حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ- وَ التَّقْدِيرُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْعَيْشِ‏ (3).

22- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ التَّقْدِيرُ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ (4).

23- عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّغَارَ فَأَوْفُوا لَهُمْ- فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّكُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَرْزُقُونَهُمْ- وَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْضَبُ بِشَيْ‏ءٍ كَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ‏ (5).

24- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَطْرِفُوا أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ- كَيْ يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ (6).

25- أَعْلَامُ الدِّينِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحْسَنُكُمْ عَمَلًا- وَ إِنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَمَلًا أَعْظَمُكُمْ فِيمَا عِنْدَهُ رَغْبَةً- وَ إِنَّ أَنْجَاكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَشَدُّكُمْ خَشْيَةً لِلَّهِ- وَ إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنَ اللَّهِ أَوْسَعُكُمْ خُلْقاً- وَ إِنَّ أَرْضَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْبَغُكُمْ عَلَى عِيَالِهِ- وَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ‏

____________

(1) نهج البلاغة ج 3 ص 185.

(2) نهج البلاغة ج 3 ص 236.

(3) كنز الفوائد: 287.

(4) كنز الفوائد: 287.

(5) عدّة الداعي ص 58.

(6) عدّة الداعي ص 58.

74

باب 2 أحكام النفقة

الآيات النساء الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ‏ (1) إسراء وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً (2) الطلاق‏ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (3).

1- فس، تفسير القمي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (صلوات الله عليه)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ- فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‏- قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ- مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ الْكِسْوَةِ- وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا (4).

2- ل، الخصال أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَيْهِ وَ تَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ- قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ (5).

3- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُونَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ- الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ- لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ‏ (6).

____________

(1) النساء: 34.

(2) الاسرى: 31.

(3) الطلاق: 7.

(4) تفسير القمّيّ ج 2: 375.

(5) الخصال ج 1 ص 169.

(6) الخصال ج 1 ص 202.

75

4 ع، علل الشرائع مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مِثْلَهُ‏ (1) أقول قد سبق بعض الأخبار في باب حب النساء و باب أحوال الرجال و النساء.

5- ف، تحف العقول فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ الَّتِي يَجِبُ [تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ- لِمَنْ يُلْزِمُهُ نَفْسُهُ فَعَلَى وَلَدِهِ وَ وَالِدَيْهِ وَ امْرَأَتِهِ وَ مَمْلُوكِهِ- لَازِمٌ لَهُ ذَلِكَ فِي حَالِ الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ (2).

6- شي، تفسير العياشي عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ‏ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‏- قَالَ هُوَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ (3).

7 شي، تفسير العياشي عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَوْرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ‏ (4).

8- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‏- قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْوَارِثِ أَنْ يُضَارَّ الْمَرْأَةَ فَيَقُولَ- لَا أَدَعُ وَلَدَهَا يَأْتِيهَا وَ يُضَارَّ وَلَدَهَا- إِنْ كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَيْ‏ءٌ- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْتُرَ عَلَيْهِ‏ (5).

9- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- نَفَقَتُهَا مِنْ جَمِيعِ مَالِ الزَّوْجِ حَتَّى تَضَعَ‏ (6).

10- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ الْعِلَّةُ فِي جُوعِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ هُوَ أَبُ الْمُؤْمِنِينَ- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ- وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ‏- وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ فَمَا كَانَ أَبُ الْمُؤْمِنِينَ- عَلِمَ أَنَّ فِي الدُّنْيَا مُؤْمِنِينَ جَائِعِينَ- وَ لَا يَحِلُّ لِلْأَبِ أَنْ يَشْبَعَ وَ يَجُوعَ وُلْدُهُ- فَجَوَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَفْسَهُ- لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ فِي أَوْلَادِهِ جَائِعِينَ.

____________

(1) علل الشرائع: 371 و ما بين إضافة من المصدر.

(2) تحف العقول ص 353 و كان الرمز (قب) و هو تحريف.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 121.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 121.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 121.

(6) نوادر الراونديّ ص 38.

76

باب 3 ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها

1- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ- أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ- قَالَ الْمَأْدُومُ‏ (1).

2 ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ مِثْلَهُ‏ (2).

3- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- هَلْ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا (3).

أقول: قد أوردنا في ذلك أخبار في باب جوامع أحكام النساء.

____________

(1) قرب الإسناد ص 80.

(2) فقه الرضا ص 34.

(3) قرب الإسناد ص 101.

77

أبواب الأولاد و أحكامهم‏

باب 1 كيفية نشوء الولد و الدعاء و التداوي لطلب الولد و صفات الأولاد و ما يزيد في الباه و في قوة الولد

الآيات آل عمران‏ هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ (1) مريم‏ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (2) الأنبياء وَ زَكَرِيَّا إِذْ نادى‏ رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ- فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ يَحْيى‏ وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ‏ (3) الفرقان‏ وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً (4) الصافات‏ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ‏ (5) نوح‏ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً- يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً

____________

(1) سورة آل عمران: 38.

(2) سورة مريم: 5.

(3) سورة الأنبياء: 90.

(4) سورة الفرقان: 74.

(5) سورة الصافّات: 100.

78

وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ‏ (1).

1- فس، تفسير القمي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ‏ أَمَّا خَلَقْنَاكُمْ فَنُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً- ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ عَظْماً ثُمَّ لَحْماً- وَ أَمَّا صَوَّرْنَاكُمْ فَالْعَيْنَ وَ الْأَنْفَ وَ الْأُذُنَيْنِ- وَ الْفَمَ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- صَوَّرَ هَذَا وَ نَحْوَهُ- ثُمَّ جَعَلَ الدَّمِيمَ وَ الْوَسِيمَ وَ الْجَسِيمَ- وَ الطَّوِيلَ وَ الْقَصِيرَ وَ أَشْبَاهَ هَذَا (2).

2- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِنَا بِهَا حَمْلٌ- فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)الدُّعَاءُ مَا لَمْ يَمْضِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا لَهَا أَقَلُّ مِنْ هَذَا فَدَعَا لَهَا- ثُمَّ قَالَ إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ ثَلَاثِينَ يَوْماً- وَ تَكُونُ عَلَقَةً ثَلَاثِينَ يَوْماً- وَ تَكُونُ مُضْغَةً ثَلَاثِينَ يَوْماً- وَ تَكُونُ مُخَلَّقَةً وَ غَيْرَ مُخَلَّقَةٍ ثَلَاثِينَ يَوْماً- فَإِذَا تَمَّتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِلَيْهَا مَلَكَيْنِ خَلَّاقَيْنِ يُصَوِّرَانِهِ- وَ يَكْتُبَانِ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً (3).

3- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ النَّحْوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْمَرِيِّ قَالَ: تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ جَعْفَرِ بْنِ مَحْمُودٍ الْكَاتِبِ- فَأَحْبَبْتُهَا حُبّاً لَمْ يُحِبَّ أَحَدٌ أَحَداً مِثْلَهُ- وَ أَبْطَأَ عَلَيَّ الْوَلَدُ- فَصِرْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا(ع) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَتَبَسَّمَ وَ قَالَ- اتَّخِذْ خَاتَماً فَصُّهُ فَيْرُوزَجٌ وَ اكْتُبْ عَلَيْهِ- رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ‏- قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَمَا أَتَى عَلَيَّ حَوْلٌ- حَتَّى رُزِقْتُ مِنْهَا وَلَداً ذَكَراً (4).

4- طب، طب الأئمة (عليهم السلام) أَحْمَدُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‏

____________

(1) سورة نوح: 12.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1: 224.

(3) قرب الإسناد: 154.

(4) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 47.

79

بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ- يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص يُولَدُ لِيَ الْوَلَدُ- فَيَكُونُ فِيهِ الْبَلَهُ وَ الضَّعْفُ- فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ السَّوِيقِ اشْرَبْهُ- وَ مُرْ أَهْلَكَ بِهِ- فَإِنَّهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ- وَ لَا يُولَدُ لَكُمْ إِلَّا الْقَوِيُ‏ (1).

5- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)حَيْثُ دَخَلَ عَلَيْهِ دَاوُدُ الرَّقِّيُّ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- إِذَا مَضَى لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ- فَقَدْ فَرَغَ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ- فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ يَا دَاوُدُ ادْعُ وَ لَوْ بِشِقِّ الصَّفَا- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ الصَّفَا- قَالَ مَا يَخْرُجُ مَعَ الْوَلَدِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَفْعَلُ مَا شَاءَ (2).

6- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَبْتَلِ شِيعَتَنَا بِأَرْبَعٍ- أَنْ يَسْأَلُوا النَّاسَ فِي أَكُفِّهِمْ- وَ أَنْ يُؤْتَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ- وَ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ بِوَلَايَةِ سَوْءٍ- وَ لَا يُولَدُ لَهُمْ أَزْرَقُ أَخْضَرُ (3).

7- سن، المحاسن عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ- شَكَا إِلَى اللَّهِ قِلَّةَ النَّسْلِ فِي أُمَّتِهِ- فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِأَكْلِ الْبَيْضِ- فَفَعَلُوا فَكَثُرَ النَّسْلُ فِيهِمْ‏ (4).

8- سن، المحاسن أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ وَ ابْنُ يَزِيدَ عَنِ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شَكَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى رَبِّهِ قِلَّةَ الْوَلَدِ- فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْبَيْضِ‏ (5).

____________

(1) طبّ الأئمّة ص 88 طبع النجف.

(2) معاني الأخبار ص 405.

(3) ثواب الأعمال ص 238.

(4) المحاسن ص 481.

(5) المحاسن ص 481.

80

9- سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْيَقْطِينِيُّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ- شَكَا إِلَى اللَّهِ قِلَّةَ النَّسْلِ- فَقَالَ لَهُ كُلِ اللَّحْمَ بِالْبَيْضِ‏ (1).

10- سن، المحاسن أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَسَنَةَ الْجَمَّالِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)قِلَّةَ الْوَلَدِ- فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ كُلِ الْبَيْضَ بِالْبَصَلِ‏ (2).

11- سن، المحاسن عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ‏ أَكْثِرُوا مِنَ الْبَيْضِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ (3).

12- سن، المحاسن نُوحُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ عَدِمَ الْوَلَدَ فَلْيَأْكُلِ الْبَيْضَ وَ لْيُكْثِرْ مِنْهُ‏ (4).

13- سن، المحاسن نُوحُ بْنُ شُعَيْبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: مَنْ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ مَاءُ الظَّهْرِ- يَنْفَعُ لَهُ اللَّبَنُ الْحَلِيبُ وَ الْعَسَلُ‏ (5).

14- سن، المحاسن ابْنُ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ كَامِلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اللَّبَنُ الْحَلِيبُ لِمَنْ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ مَاءُ الظَّهْرِ (6).

15- سن، المحاسن الْيَقْطِينِيُّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ شَرْبَةُ السَّوِيقِ بِالزَّيْتِ تُنْبِتُ اللَّحْمَ- وَ تَشُدُّ الْعَظْمَ وَ تُرِقُّ الْبَشَرَةَ وَ تَزِيدُ فِي الْبَاهِ‏ (7).

16- سن، المحاسن أَبِي عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ خَضِرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- فَقَالَ لَهُ يُولَدُ لَنَا الْمَوْلُودُ فَيَكُونُ مِنْهُ الْقِلَّةُ

____________

(1) المحاسن ص 481.

(2) المحاسن ص 481.

(3) المحاسن ص 481.

(4) المحاسن ص 481.

(5) المحاسن ص 492.

(6) المحاسن ص 493.

(7) المحاسن ص 488.

81

وَ الضَّعْفُ- فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ السَّوِيقِ- فَإِنَّهُ يَشُدُّ الْعَظْمَ وَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ‏ (1).

17- سن، المحاسن أَبُو الْحَسَنِ الْبَجَلِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ السَّفَرْجَلُ يُصَفِّي اللَّوْنَ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ (2).

18- سن، المحاسن سِجَادَةُ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَكَلَ سَفَرْجَلَةً عَلَى الرِّيقِ طَابَ مَاؤُهُ وَ حَسُنَ وُلْدُهُ‏ (3).

19- سن، المحاسن بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى غُلَامٍ جَمِيلٍ- فَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَبُو هَذَا الْغُلَامِ أَكَلَ السَّفَرْجَلَ- وَ قَالَ السَّفَرْجَلُ يُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ يُجِمُّ الْفُؤَادَ (4).

200 سن، المحاسن أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْبَقْلِ وَ أَنَا عِنْدَهُ- فَقَالَ الْهِنْدَبَاءُ لَنَا (5).

21- وَ قَالَ الرِّضَا(ع)عَلَيْكُمْ بِأَكْلِ بَقْلَةِ الْهِنْدَبَاءِ- فَإِنَّهَا تَزِيدُ فِي الْمَالِ وَ الْوَلَدِ- وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ- فَلْيُدْمِنْ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ (6).

22- سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَدَامَ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ كَثُرَ مَالُهُ وَ وُلْدُهُ‏ (7).

23- سن، المحاسن أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ‏ عَلَيْكُمْ بِأَكْلِ بَقْلَتِنَا الْهِنْدَبَاءِ- فَإِنَّهَا تَزِيدُ فِي الْمَالِ وَ الْوَلَدِ (8).

24- سن، المحاسن عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ تُكْثِرُ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ (9).

____________

(1) المحاسن ص 488.

(2) المحاسن: ص 549.

(3) المحاسن: ص 549.

(4) المحاسن: ص 549.

(5) المحاسن: ص 508.

(6) المحاسن: ص 508.

(7) المحاسن: ص 508.

(8) المحاسن: ص 508.

(9) المحاسن ص 509.

83

أَكْلُ الرُّمَّانِ يَزِيدُ فِي مَاءِ الرَّجُلِ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ (1).

33- طب، طب الأئمة (عليهم السلام) مُحَمَّدُ بْنُ الْعِيصِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَشْتَرِي الْجَوَارِيَ- فَأُحِبُّ أَنْ تُعَلِّمَنِي شَيْئاً أَقْوَى بِهِ عَلَيْهِنَّ- فَقَالَ خُذْ بَصَلًا أَبْيَضَ فَقَطِّعْهُ صِغَاراً وَ اقْلِهِ بِالزَّيْتِ- ثُمَّ خُذْ بَيْضاً فَافْقِصْهُ فِي قَصْعَةٍ- وَ ذُرَّ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الْمِلْحِ- ثُمَّ أَكِبَّهُ عَلَى الْبَصَلِ وَ الزَّيْتِ وَ اقْلِهِ وَ كُلْ مِنْهُ- قَالَ إِسْحَاقُ فَفَعَلْتُهُ- فَكُنْتُ لَا أُرِيدُ مِنْهُنَّ شَيْئاً إِلَّا نِلْتُهُ‏ (2).

34- وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِآخَرَ تَسْجُدُ سَجْدَةً ثُمَّ تَقُولُ- اللَّهُمَّ أَدِمْ فِيهِنَّ لَذَّتِي وَ كَثِّرْ فِيهِنَّ رَغْبَتِي- وَ قَوِّ عَلَيْهِنَّ ضَعْفِي حَلَالًا مِنْ عِنْدِكَ يَا سَيِّدِي‏ (3).

35- وَ قَالَ: الْكُحْلُ يَزِيدُ فِي الْمُضَاجَعَةِ وَ الْحِنَّاءُ يَزِيدُ فِيهَا (4).

36- وَ قَالَ(ع)اللَّبَنُ الْحَلِيبُ نَافِعٌ لِمَنْ يَفْتُرُ عَلَيْهِ مَاءُ الظَّهْرِ (5).

37- وَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَدِمَ الْوَلَدَ فَلْيَأْكُلِ الْبَيْضَ وَ لْيُكْثِرْ مِنْهُ- فَإِنَّهُ يُكْثِرُ النَّسْلَ‏ (6).

38- وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)عَلَيْكَ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْمَاءِ وَ يُحَسِّنُ اللَّوْنَ- وَ هُوَ حَارٌّ لَيِّنٌ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ الذُّكُورِ (7).

39- وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ(ع)إِنِّي مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَ قَدِ انْقَرَضُوا وَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ- قَالَ فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى وَ أَنْتَ سَاجِدٌ- وَ قُلْ‏ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً- إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ- رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ‏- وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ- ثُمَّ جَامِعْ أَهْلَكَ مِنْ لَيْلَتِكَ- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ- فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِي عَلِيٌّ وَ الْحُسَيْنُ‏ (8).

40- طب، طب الأئمة (عليهم السلام) أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‏

____________

(1) المحاسن ص 546.

(2) طبّ الأئمّة: 130 طبع النجف.

(3) طبّ الأئمّة ص 130 طبع النجف.

(4) طبّ الأئمّة ص 130 طبع النجف.

(5) طبّ الأئمّة ص 130 طبع النجف.

(6) طبّ الأئمّة ص 130 طبع النجف.

(7) طبّ الأئمّة ص 130 طبع النجف.

(8) طبّ الأئمّة ص 130 طبع النجف.

82

25- سن، المحاسن أَبِي عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُ- وَ يُولَدَ لَهُ الذُّكُورُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ أَكْلِ الْهِنْدَبَاءِ (1).

26- سن، المحاسن بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَلَيْكَ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْمَاءِ وَ يُحَسِّنُ الْوَجْهَ‏ (2).

27- سن، المحاسن مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَسَّانَ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْبَصَلَ- فَقَالَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ- وَ يَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ‏ (3).

28- سن، المحاسن بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ‏ أَكْلُ الْجَزَرِ يُسَخِّنُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ يُقِيمُ الذَّكَرَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ آكُلُهُ وَ لَيْسَ لِي أَسْنَانٌ- فَقَالَ مُرِ الْجَارِيَةَ تَسْلُقْهُ وَ كُلْهُ‏ (4).

29- سن، المحاسن رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ دَاوُدَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ جَزَرٌ فَنَاوَلَنِي- فَقَالَ كُلْ فَقُلْتُ لَيْسَتْ لِي طَوَاحِنُ- فَقَالَ أَ مَا لَكَ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ بَلَى- فَقَالَ مُرْهَا تَسْلُقْهُ لَكَ وَ كُلْ- فَإِنَّهُ يُسَخِّنُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ يُقِيمُ الذَّكَرَ (5).

30- سن، المحاسن أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ التَّمْرُ الْبَرْنِيُّ يُقَوِّي الظَّهْرَ- وَ يَزِيدُ فِي الْمُجَامَعَةِ تَمَامَ الْخَبَرِ (6).

31- سن، المحاسن الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ: قَالَ جَبْرَئِيلُ التَّمْرُ الْبَرْنِيُّ يَزِيدُ فِي مَاءِ فَقَارِ الظَّهْرِ الْخَبَرَ (7).

32- سن، المحاسن الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ:

____________

(1) المحاسن ص 509.

(2) المحاسن ص 509.

(3) المحاسن ص 509.

(4) المحاسن ص 522.

(5) المحاسن ص 524.

(6) المحاسن ص 524.

(7) المحاسن ص 534.

84

أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ قِلَّةَ الْوَلَدِ- وَ أَنَّهُ يَطْلُبُ الْوَلَدَ مِنَ الْإِمَاءِ وَ الْحَرَائِرِ- فَلَا يُرْزَقُ لَهُ وَ هُوَ ابْنُ سِتِّينَ سَنَةً- فَقَالَ(ع)قُلْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- فِي دُبُرِ صَلَوَاتِكَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ- سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِينَ مَرَّةً- وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً- وَ تَخْتِمُهُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً- يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً- وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ- وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً- ثُمَّ وَاقِعْ امْرَأَتَكَ اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ- فَإِنَّكَ تُرْزَقُ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَكَراً سَوِيّاً- قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى رُزِقَ قُرَّةَ عَيْنٍ‏ (1).

41- مكا، مكارم الأخلاق قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)مَنْ أَكَلَ الْبَيْضَ وَ الْبَصَلَ وَ الزَّيْتَ زَادَ فِي جِمَاعِهِ- وَ مَنْ أَكَلَ اللَّحْمَ بِالْبَيْضِ كَبُرَ عَظْمُ وُلْدِهِ‏ (2).

42- عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَشْتَرِي الْجَوَارِيَ- فَأُحِبُّ أَنْ تُعَلِّمَنِي شَيْئاً أَتَقَوَّى عَلَيْهِنَّ- قَالَ خُذْ بَصَلًا وَ قَطِّعْهُ صِغَاراً صِغَاراً- وَ اقْلِهِ بِالزَّيْتِ وَ خُذْ بَيْضاً فَاعْقِصْهُ فِي صَحْفَةٍ- وَ ذُرَّ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنْ مِلْحٍ- فَاذْرُرْهُ عَلَى الْبَصَلِ وَ الزَّيْتِ وَ اقْلِهِ شَيْئاً ثُمَّ كُلْ مِنْهُ- قَالَ فَفَعَلْتُ فَكُنْتُ لَا أُرِيدُ مِنْهُنَّ شَيْئاً إِلَّا قَدَرْتُ عَلَيْهِ‏ (3).

43- مكا، مكارم الأخلاق مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ بَكْرُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)إِنِّي اجْتَنَبْتُ طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِينَ- وَ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلِي كَرِهَتْ ذَلِكَ- وَ قَالَتْ إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ تَرْبِيَتُهُمْ لِقِلَّةِ الشَّيْ‏ءِ- فَمَا تَرَى فَكَتَبَ اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُمْ‏ (4).

44- مِنَ الْفِرْدَوْسِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ اطْلُبُوا الْوَلَدَ وَ الْتَمِسُوهُ- فَإِنَّهُ قُرَّةُ الْعَيْنِ وَ رَيْحَانَةُ الْقَلْبِ- وَ إِيَّاكُمْ وَ الْعَجْزَ وَ الْعَقْرَ (5).

45- عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ قُلْ فِي طَلَبِ الْوَلَدِ- رَبِ‏

____________

(1) طبّ الأئمّة ص 129.

(2) مكارم الأخلاق ص 222.

(3) مكارم الأخلاق ص 222.

(4) نفس المصدر ص 256.

(5) نفس المصدر ص 256.

85

لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ‏- وَ اجْعَلْ لِي وَلِيّاً مِنْ لَدُنْكَ يَرِثُنِي فِي حَيَاتِي- وَ يَسْتَغْفِرُ لِي بَعْدَ وَفَاتِي- وَ اجْعَلْهُ خَلْقاً سَوِيّاً- وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ- إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سَبْعِينَ مَرَّةً- فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ- رَزَقَهُ اللَّهُ مَا يَتَمَنَّى مِنْ مَالٍ وَ وَلَدٍ- وَ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- فَإِنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ‏ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ- إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً- يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً- وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ- وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (1).

46- وَ مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْخُوزِيِّ عَنْ شَيْخٍ مَدَائِنِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ- فَأَبْطَأَ عَلَيَّ الْإِذْنُ حَتَّى اغْتَمَمْتُ- وَ كَانَ لَهُ حَاجِبٌ كَثِيرُ الدُّنْيَا لَا وَلَدَ لَهُ- فَدَنَا أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ- هَلْ لَكَ أَنْ تُوصِلَنِي إِلَى هِشَامٍ- فَأُعَلِّمَكَ دُعَاءً يُولَدُ لَكَ وَلَدٌ- فَقَالَ نَعَمْ وَ أَوْصَلَهُ إِلَى هِشَامٍ فَقَضَى حَوَائِجَهُ- فَلَمَّا فَرَغَ فَقَالَ لَهُ الْحَاجِبُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ الدُّعَاءُ الَّذِي قُلْتَ لِي فَقَالَ نَعَمْ- تَقُولُ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَيْتَ- سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِينَ مَرَّةً- وَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ تُسَبِّحُهُ تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ بِالاسْتِغْفَارِ تَقُولُ- أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ‏ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً- يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً- وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ- وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً- فَقَالَهَا الْحَاجِبُ فَرُزِقَ ذُرِّيَّةً كَثِيرَةً- وَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سُلَيْمَانُ فَقُلْتُهَا وَ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ عَمِّي- وَ قَدْ أَبْطَأَ عَلَيَّ الْوَلَدُ مِنْهَا- وَ عَلَّمْتُهَا أَهْلِي فَرُزِقْتُ وَلَداً- وَ زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ حِينَ تَشَاءُ أَنْ تَحْمِلَ حَمَلَتْ إِذَا قَالَتْهَا- وَ عَلَّمْتُهَا غَيْرَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُولَدُ لَهُ- فَوُلِدَ لَهُمْ وَلَدٌ كَثِيرٌ (2).

47- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنِّي مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ- قَالَ فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ وَ قُلْ- يَا رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً- إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ- رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً

____________

(1) نفس المصدر ص 257.

(2) نفس المصدر ص 257.

86

وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ‏- قَالَ فَقُلْتُهَا فَوُلِدَ لِي عَلِيٌّ وَ الْحُسَيْنُ‏ (1).

48- وَ بِرِوَايَةٍ عَنْهُ(ع)لِطَلَبِ الْوَلَدِ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْمُبَاشَرَةَ- فَلْتَقْرَأْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً الْآيَةَ (2).

49- عَنْهُ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِكُمْ حَمْلٌ- فَلْيَسْتَقْبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ وَ لْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ لْيَضْرِبْ عَلَى جَنْبِهَا وَ لْيَقُلِ- اللَّهُمَّ قَدْ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً- وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ يَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ غُلَاماً [إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَجْعَلُهُ غُلَاماً- فَإِنْ وَفَى بِمَا سَمَّى بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ- وَ إِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ كَانَ فِيهِ الْخِيَارُ- إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ‏ (3).

50- وَ مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- وُلِدَ لِي ثَمَانِيَةُ بَنَاتٍ رَأْسٌ عَلَى رَأْسٍ وَ لَمْ أَرَ قَطُّ ذَكَراً- فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْزُقَنِي ذَكَراً- فَقَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا أَرَدْتَ الْمُوَاقَعَةَ- وَ قَعَدْتَ مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ- فَضَعْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى يَمِينِ سُرَّةِ الْمَرْأَةِ- وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ وَاقِعْ أَهْلَكَ فَإِنَّكَ تَرَى مَا تُحِبُّ- وَ إِذَا تَبَيَّنَتِ الْحَمْلُ فَمَتَى مَا تَقَلَّبَتِ اللَّيْلُ- فَضَعْ يَدَكَ عَلَى يَمْنَةِ سُرَّتِهَا- وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ- فَوُلِدَ لِي سَبْعٌ ذُكُورٌ رَأْسٌ عَلَى رَأْسٍ- وَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ فَرُزِقُوا ذُكُورَةً (4).

51 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَدْ وَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا خَرَجَ تَبِعَهُ بَعْضُ حُجَّابِهِ- وَ قَالَ إِنِّي رَجُلٌ ذُو مَالٍ وَ لَا يُولَدُ لِي- فَعَلِّمْنِي شَيْئاً لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي وَلَداً- فَقَالَ عَلَيْكَ بِالاسْتِغْفَارِ فَكَانَ يُكْثِرُ الِاسْتِغْفَارَ- حَتَّى رُبَّمَا اسْتَغْفَرَ فِي الْيَوْمِ سَبْعَمِائَةِ مَرَّةٍ- فَوُلِدَ لَهُ عَشْرُ بَنِينَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ سَأَلْتَهُ مِمَّ قَالَ ذَلِكَ- فَوَفَدَ وَفْدَةً أُخْرَى فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ- فَقَالَ أَ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ اسْمُهُ فِي قِصَّةِ هُودٍ- وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى‏ قُوَّتِكُمْ‏- وَ فِي قِصَّةِ نُوحٍ‏ وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ‏ (5).

____________

(1) نفس المصدر ص 258.

(2) نفس المصدر ص 258.

(3) نفس المصدر ص 258.

(4) نفس المصدر ص 258.

(5) مكارم الأخلاق ص 259.

87

52 مكا، مكارم الأخلاق عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَا أُكْثِرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلَّا قَلَّتْ شَهْوَتُهُ‏ (1).

53 كِتَابُ مُسْنَدِ فَاطِمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُشَمِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: هَمَمْتُ بِتَزْوِيجِ فَاطِمَةَ حِيناً- وَ لَمْ أَجْسُرْ عَلَى أَنْ أَذْكُرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَانَ ذَلِكَ يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِي لَيْلًا وَ نَهَاراً- حَتَّى دَخَلْتُ يَوْماً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ يَا عَلِيُّ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي التَّزْوِيجِ- فَقُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ- فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَنِي بِبَعْضِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ- وَ قَلْبِي خَائِفٌ مِنْ فَوْتِ فَاطِمَةَ- فَفَارَقْتُهُ عَلَى هَذَا فَوَ اللَّهِ مَا شَعَرْتُ- حَتَّى أَتَانِي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ أَجِبْ يَا عَلِيُّ وَ أَسْرِعْ- قَالَ فَأَسْرَعْتُ الْمُضِيَّ إِلَيْهِ- فَلَمَّا دَخَلْتُ نَظَرْتُ إِلَيْهِ- فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مَا رَأَيْتُهُ أَشَدَّ فَرَحاً مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ هُوَ فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ- فَلَمَّا أَبْصَرَ بِي تَهَلَّلَ وَ تَبَسَّمَ- حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَيَاضِ أَسْنَانِهِ لَهَا بَرِيقٌ- قَالَ هَلُمَّ يَا عَلِيُّ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَانِي- مَا أَهَمَّنِي فِيكَ مِنْ أَمْرِ تَزْوِيجِكَ- فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ- وَ مَعَهُ مِنْ قَرَنْفُلِ الْجَنَّةِ وَ سُنْبُلِهَا قِطْعَتَانِ- فَنَاوَلَنِيهَا فَأَخَذْتُهُ فَشَمِمْتُهُ- فَسَطَعَ مِنْهَا رَائِحَةُ الْمِسْكِ ثُمَّ أَخَذَهَا مِنِّي- فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَا سَبِيلُهَا- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ سُكَّانَ الْجَنَّةِ- أَنْ يُزَيِّنُوا الْجِنَانَ كُلَّهَا- بِمَفَارِشِهَا وَ نُضُودِهَا وَ أَنْهَارِهَا وَ أَشْجَارِهَا- وَ أَمَرَ رِيحَ الْجَنَّةِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الْمُنِيرَةُ- فَهَبَّتْ فِي الْجَنَّةِ بِأَنْوَاعِ الْعِطْرِ وَ الطِّيبِ- وَ أَمَرَ حُورَ عِينِهَا يَقْرَءُوا فِيهَا سُورَةَ طه وَ يس- فَرَفَعُوا أَصْوَاتِهِنَّ بِهَا- ثُمَّ نَادَى مُنَادٍ- أَلَا إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ- وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضًى مِنِّي بِهِمَا- ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى سَحَابَةً بَيْضَاءَ- فَمَطَرَتْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ- مِنْ لُؤْلُئِهَا وَ زَبَرْجَدِهَا وَ يَاقُوتِهَا- وَ أَمَرَ خُدَّامَ الْجَنَّةِ أَنْ يَلْقِطُوهَا- وَ أَمَرَ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ رَاحِيلُ- فَخَطَبَ رَاحِيلُ بِخُطْبَةٍ لَمْ يَسْمَعْ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمِثْلِهَا- ثُمَّ نَادَى مُنَادٍ مَلَائِكَتِي وَ سُكَّانَ جَنَّتِي- بَرِّكُوا عَلَى نِكَاحِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- فَإِنِّي زَوَّجْتُ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَيَّ- مِنْ أَحَبِّ الرِّجَالِ‏

____________

(1) مكارم الأخلاق ص 271.

88

إِلَيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ أَبْشِرْ أَبْشِرْ- فَإِنِّي قَدْ زَوَّجْتُكَ بِابْنَتِي فَاطِمَةَ- عَلَى مَا زَوَّجَكَ الرَّحْمَنُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ- فَقَدْ رَضِيتُ لَهَا وَ لَكَ مَا رَضِيَ اللَّهُ لَكُمَا- فَدُونَكَ أَهْلَكَ وَ كَفَى يَا عَلِيُّ بِرِضَايَ رِضًا فِيكَ يَا عَلِيُّ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ وَ بَلَغَ مِنْ شَأْنِي أَنْ أُذْكَرَ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ- وَ زَوَّجَنِيَ اللَّهُ فِي مَلَائِكَتِهِ- فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً أَكْرَمَهُ- بِمَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ- فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَ‏- فَقَالَ النَّبِيُّ ص آمِينَ آمِينَ- وَ قَالَ عَلِيٌّ لَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص خَاطِباً ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ- قَالَ وَ مَا عِنْدَكَ تَنْقُدُنِي قُلْتُ لَهُ- لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا بَعِيرِي وَ فَرَسِي وَ دِرْعِي- قَالَ أَمَّا فَرَسُكَ فَلَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ- وَ أَمَّا بَعِيرُكَ فَحَامِلٌ أَهْلَكَ- وَ أَمَّا دِرْعُكَ فَقَدْ زَوَّجَكَ اللَّهُ بِهَا- قَالَ عَلِيٌّ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ- وَ الدِّرْعُ عَلَى عَاتِقِيَ الْأَيْسَرِ- فَدُعِيتُ إِلَى سُوقِ اللَّيْلِ- فَبِعْتُهَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ سُودٍ هَجَرِيَّةٍ- ثُمَّ أَتَيْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَصَبَبْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ- فَوَ اللَّهِ مَا سَأَلَنِي عَنْ عَدَدِهَا- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَوِيَّ الْكَفِّ فَدَعَا بِلَالًا- وَ مَلَأَ قَبْضَتَهُ فَقَالَ يَا بِلَالُ- ابْتَعْ بِهَا طِيباً لِابْنَتِي فَاطِمَةَ- ثُمَّ دَعَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ- ابْتَاعِي لِابْنَتِي فِرَاشاً مِنْ حليس [مَجْلِسِ مِصْرَ وَ احْشِيهِ لِيفاً- وَ اتَّخِذِي لَهَا مِدْرَعَةً وَ عَبَايَةً قُطْوَانِيَّةً- وَ لَا تَتَّخِذِي لَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونَا مِنَ الْمُسْرِفِينَ- وَ صَبَرْتُ أَيَّاماً مَا أَذْكُرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص شَيْئاً مِنْ أَمْرِ ابْنَتِهِ- حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ لِي يَا عَلِيُّ- لِمَ لَا تَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يُدْخِلْكَ عَلَى أَهْلِكَ- قَالَ قُلْتُ أَسْتَحِي مِنْهُ أَنْ أَذْكُرَ لَهُ شَيْئاً مِنْ هَذَا- فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ادْخُلْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ سَيَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ- قَالَ عَلِيٌّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجْتُ- ثُمَّ دَخَلْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحْسَبُكَ أَنَّكَ تَشْتَهِي الدُّخُولَ عَلَى أَهْلِكَ- قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ ص غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

54 مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ‏ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَوْرَدَهُ فِي تَزْوِيجِ فَاطِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَخَذَ فِي فِيهِ مَاءً- وَ دَعَا فَاطِمَةَ فَأَجْلَسَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ- ثُمَّ مَجَّ الْمَاءَ فِي‏

89

الْمِخْضَبِ- وَ غَسَلَ فِيهِ قَدَمَيْهِ وَ وَجْهَهُ- ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ وَ أَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ- فَضَرَبَهُ عَلَى رَأْسِهَا وَ كَفّاً بَيْنَ يَدَيْهَا ثُمَّ رَشَّ جِلْدَهَا- ثُمَّ دَعَا بِمِخْضَبٍ آخَرَ ثُمَّ دَعَا عَلِيّاً فَصَنَعَ بِهِ كَمَا صَنَعَ بِهَا- ثُمَّ الْتَزَمَهُمَا وَ قَالَ- اللَّهُمَّ كَمَا أَذْهَبْتَ عَنِّي الرِّجْسَ وَ طَهَّرْتَنِي تَطْهِيراً- فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً- ثُمَّ قَالَ قُومَا إِلَى بَيْتِكُمَا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَكُمَا- وَ بَارَكَ فِي نَسْلِكُمَا وَ أَصْلَحَ بَالَكُمَا- ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ وَ أَغْلَقَ الْبَابَ.

55 وَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى فَاطِمَةَ صَبِيحَةَ عُرْسِهَا بِقَدَحٍ فِيهِ لَبَنٌ- فَقَالَ اشْرَبِي فِدَاكِ أَبُوكِ- ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ(ع)اشْرَبْ فِدَاكَ ابْنُ عَمِّكَ.

باب 2 فضل الأولاد و ثواب تربيتهم و كيفيتها

الآيات الأنفال‏ وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ‏ (1) النحل‏ وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى‏ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ- يَتَوارى‏ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلى‏ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ‏ (2) و قال تعالى‏ وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ‏ الكهف‏ الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ

____________

(1) سورة الأنفال: 28.

(2) سورة النحل: 58.

90

رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيْرٌ أَمَلًا (1) حمعسق‏ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (2) الزخرف‏ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَ أَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ‏ (3) المنافقين 9 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ‏ (4) التغابن‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ‏ إلى قوله تعالى‏ إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ‏ (5).

1- مكا، مكارم الأخلاق عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَيْحَانَةٌ مِنْ رَيَاحِينِ الْجَنَّةِ (6).

2- عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مِيرَاثُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ‏ (7).

3- وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ- فَالْحَسَنَاتُ يُثَابُ عَلَيْهَا وَ النِّعَمُ يُسْأَلُ عَنْهَا (8).

4- وَ بُشِّرَ النَّبِيُّ ص بِابْنَةٍ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ- فَرَأَى الْكَرَاهَةَ فِيهِمْ فَقَالَ‏

____________

(1) سورة الكهف: 46.

(2) سورة حمعسق: 49- 50.

(3) سورة الزخرف: 16.

(4) سورة المنافقين: 9.

(5) سورة التغابن: 14- 15.

(6) مكارم الأخلاق ص 251.

(7) مكارم الأخلاق ص 251.

(8) مكارم الأخلاق ص 251.

91

مَا لَكُمْ- رَيْحَانَةٌ أَشَمُّهَا وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ‏ (1).

5- مِنَ الرَّوْضَةِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ الْمُخَدَّرَاتُ- مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَاحِدَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ- وَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اثْنَتَانِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ- وَ مَنْ يَكُنْ لَهُ ثَلَاثٌ أَوْ مِثْلُهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ- وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ الصَّدَقَةُ (2).

6- عَنْ حُذَيْفَةَ الْيَمَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ خَيْرُ أَوْلَادِكُمُ الْبَنَاتُ‏ (3).

7- عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً- لَمْ يُمِتْهُ حَتَّى يُرِيَهُ الْخَلَفَ‏ (4).

8- وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ مَاتَ بِلَا خَلَفٍ- فَكَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ- وَ مَنْ مَاتَ وَ لَهُ خَلَفٌ فَكَأَنْ لَمْ يَمُتْ‏ (5).

9- وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَرْحَمُ الرَّجُلَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ‏ (6).

10- وَ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ- إِنَّ لِي بَنَاتٍ فَقَالَ لِي لَعَلَّكَ تَتَمَنَّى مَوْتَهُنَّ- أَمَا إِنَّكَ إِنْ تَمَنَّيْتَ مَوْتَهُنَّ وَ مِتْنَ- لَمْ تُؤْجَرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَقِيتَ رَبَّكَ حِينَ تَلْقَاهُ وَ أَنْتَ عَاصٍ‏ (7).

11- عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ بِإِسْنَادِهِ‏ أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ص وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ- فَأَخْبَرَهُ بِمَوْلُودٍ فَتَغَيَّرَ لَوْنُ الرَّجُلِ- فَقَالَ النَّبِيُّ ص مَا لَكَ فَقَالَ خَيْرٌ- قَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ الْمَرْأَةُ تَمْخَضُ- فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِيَةً- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص- الْأَرْضُ تُقِلُّهَا وَ السَّمَاءُ تُظِلُّهَا- وَ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَ هِيَ رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا- ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ- مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَهُوَ مَفْدُوحٌ- وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَيَا غَوْثَاهْ- وَ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثٌ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ كُلُّ مَكْرُوهٍ- وَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعٌ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُوهُ- يَا عِبَادَ اللَّهِ أَقْرِضُوهُ يَا عِبَادَ اللَّهِ ارْحَمُوهُ‏ (8).

____________

(1) مكارم الأخلاق ص 251.

(2) مكارم الأخلاق ص 251.

(3) مكارم الأخلاق ص 251.

(4) مكارم الأخلاق ص 251.

(5) مكارم الأخلاق ص 251.

(6) مكارم الأخلاق ص 251.

(7) مكارم الأخلاق ص 251.

(8) مكارم الأخلاق ص 251.

93

إِلَّا خِيرَ لَهُمْ‏ (1).

22- وَ قَالَ(ع)يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ عُقُوقِ الْوَلَدِ- مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنَ الْعُقُوقِ‏ (2).

23- وَ قَالَ ص‏ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ- إِنَّ الْعَاقَّ لِوَالِدَيْهِ مَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ (3).

24- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قُبْلَةُ الْوَلَدِ رَحْمَةٌ وَ قُبْلَةُ الْمَرْأَةِ شَهْوَةٌ- وَ قُبْلَةُ الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ وَ قُبْلَةُ الرَّجُلِ أَخَاهُ دِينٌ‏ (4).

- 25- وَ زَادَ عَنْهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ‏ وَ قُبْلَةُ الْإِمَامِ الْعَادِلِ طَاعَةٌ (5)

. 26- عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: بِرُّ الرَّجُلِ بِوَلَدِهِ بِرُّهُ بِوَالِدَيْهِ‏ (6).

27- عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- تَكُونُ لَهُ بَنُونَ وَ أُمُّهُمْ لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ- أَ يُفَضِّلُ أَحَدَهُمْ عَلَى الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ- قَدْ كَانَ أَبِي(ع)يُفَضِّلُنِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ‏ (7).

28- عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ‏ (8).

29- وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً- جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ- ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَى صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ- فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ- هَذَا لَا يُشْبِهُنِي وَ لَا يُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ آبَائِي‏ (9).

30- وَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ص فَقَالَ- مَا لَنَا نَجِدُ بِأَوْلَادِنَا مَا لَا يَجِدُونَ بِنَا- قَالَ لِأَنَّهُمْ مِنْكُمْ وَ لَسْتُمْ مِنْهُمْ‏ (10).

31- وَ قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأُمِّكَ وَ لَا تَزَالُ تَأْكُلُ مَعَهَا- قَالَ أَخَافُ أَنْ يَسْبِقَ يَدِي إِلَى مَا سَابَقَتْ عَيْنُهَا إِلَيْهِ- فَأَكُونَ قَدْ عَقَقْتُهَا (11).

32- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)لِمَ أَيْتَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّداً ص- قَالَ لِئَلَّا يَكُونَ‏

____________

(1) نفس المصدر ج 1 ص 253.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 253.

(3) نفس المصدر ج 1 ص 253.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 253.

(5) نفس المصدر ج 1 ص 253.

(6) نفس المصدر ج 1 ص 253.

(7) نفس المصدر ج 1 ص 253.

(8) نفس المصدر ج 1 ص 253.

(9) نفس المصدر ج 1 ص 253.

(10) نفس المصدر ج 1 ص 253.

(11) نفس المصدر ص 254.

92

12- وَ قَالَ(ع)مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ- وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَيْنِ قَالَ ص وَ اثْنَتَيْنِ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً (1).

عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ لَا تَحِيضَ ابْنَتُهُ فِي بَيْتِهِ‏ (2).

14- عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَحِبُّوا الصِّبْيَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ- فَإِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ فَفُوا لَهُمْ- فَإِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ‏ (3).

15- وَ عَنِ النَّبِيِّ ص‏ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ لَهُ ابْنَانِ- فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ- فَقَالَ النَّبِيُّ ص فَهَلَّا آسَيْتَ بَيْنَهُمَا (4).

16- وَ قَالَ(ع)اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ- كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَ اللُّطْفِ‏ (5).

17- قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ(ع) فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْأَوْلَادِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِداً مِنْهُمْ- فَقَالَ مَا عَلَيَّ إِنْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْكَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا (6).

18- عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: سَمُّوا أَوْلَادَكُمْ أَسْمَاءَ الْأَنْبِيَاءِ- وَ أَحْسَنُ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ‏ (7).

19- وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ثَلَاثَةٌ- يُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ وَ يُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ‏ (8).

20- وَ قَالَ(ع)أَكْثِرُوا مِنْ قُبْلَةِ أَوْلَادِكُمْ- فَإِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ قُبْلَةٍ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ- مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ‏ (9).

21- عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ مَشُورَةٌ- فَحَضَرَ مَعَهُمْ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَ أَحْمَدُ- فَأَدْخَلُوهُ فِي مَشُورَتِهِمْ‏

____________

(1) مكارم الأخلاق ص 252.

(2) مكارم الأخلاق ص 252.

(3) مكارم الأخلاق ص 252.

(4) مكارم الأخلاق ص 252.

(5) مكارم الأخلاق ص 252.

(6) مكارم الأخلاق ص 252.

(7) مكارم الأخلاق ص 252.

(8) نفس المصدر ص 253.

(9) نفس المصدر ص 253.

94

لِأَحَدٍ عَلَيْهِ طَاعَةٌ (1).

33- عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلًا أَصَابَ ابْناً- فَقَالَ أُهَنِّئُكَ الْفَارِسَ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مَا أَعْلَمَكَ أَنْ يَكُونَ فَارِساً أَوْ رَاجِلًا- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا أَقُولُ- قَالَ تَقُولُ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ- وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رُزِقْتَ بِرَّهُ‏ (2).

34- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ رَأَى مَعَهُ صَبِيّاً- مَنْ هَذَا قَالَ ابْنِي قَالَ أَمْتَعَكَ اللَّهُ بِهِ- أَمَا لَوْ قُلْتُ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ لَكَ لَقَدَّمْتَهُ‏ (3).

35- وَ مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الحِكْمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَى تُحْفَةً- فَحَمَلَهَا إِلَى عِيَالِهِ- كَانَ كَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَى قَوْمٍ مَحَاوِيجَ- وَ لْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ- فَإِنَّهُ مَنْ فَرَّحَ ابْنَةً- فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- وَ مَنْ أَقَرَّ بِعَيْنِ ابْنٍ فَكَأَنَّمَا بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ- وَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ‏ (4).

36- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِينَ فَقُلْ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ- قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ يُتْرَكُ- حَتَّى تَتِمُّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ وَ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَ عِشْرُونَ يَوْماً- ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فَقُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ يُتْرَكُ حَتَّى تَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ- ثُمَّ يُقَالَ لَهُ قُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى تَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ- ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَيُّهُمَا يَمِينُكَ وَ أَيَّهُمَا شِمَالُكَ- فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ- وَ يُقَالُ لَهُ اسْجُدْ ثُمَّ يُتْرَكُ- حَتَّى تَتِمَّ لَهُ سِتُّ سِنِينَ- فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ سِتُّ سِنِينَ- قِيلَ لَهُ صَلِّ وَ عُلِّمَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ- حَتَّى تَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ- فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ قِيلَ لَهُ- اغْسِلْ وَجْهَكَ وَ كَفَّيْكَ- فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِيلَ لَهُ صَلِّ- ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى تَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ- فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَيْهِ- وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ وَ ضُرِبَ‏

____________

(1) نفس المصدر ص 254 و في الأول (لئلا يكون لاحد منة عليه).

(2) نفس المصدر ص 254 و في الأول (لئلا يكون لاحد منة عليه).

(3) نفس المصدر ص 254 و في الأول (لئلا يكون لاحد منة عليه).

(4) نفس المصدر ص 254 و في الأول (لئلا يكون لاحد منة عليه).

95

عَلَيْهَا- فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ- غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‏ (1).

37- مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ- يُعْرَفُ بِشِبْهِهِ وَ خُلُقِهِ وَ خَلْقِهِ وَ شَمَائِلِهِ‏ (2).

38- قَالَ النَّبِيُّ ص‏ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُشْبِهَهُ وُلْدُهُ‏ (3).

39- عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ‏ سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى خَلَفَهُ مِنْ نَفْسِهِ- ثُمَّ قَالَ هَا وَ قَدْ أَرَانِيَ اللَّهُ خَلَفِي مِنْ نَفْسِي- وَ أَشَارَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)(4).

40- عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: دَعْ ابْنَكَ يَلْعَبْ سَبْعَ سِنِينَ- وَ يُؤَدَّبْ سَبْعاً وَ الْزَمْهُ نَفْسَكَ سَبْعَ سِنِينَ- فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ‏ (5).

41- مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ، عَنْهُ(ع)قَالَ: احْمِلْ صَبِيَّكَ تَأْتِي عَلَيْهِ سِتُّ سِنِينَ- ثُمَّ أَدِّبْهُ فِي الْكُتَّابِ سِتَّ سِنِينَ- ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَيْكَ سَبْعَ سِنِينَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ- فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلُحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ‏ (6).

42- وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ الْوَلَدُ سَيِّدٌ سَبْعَ سِنِينَ وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِينَ وَ وَزِيرٌ سَبْعَ سِنِينَ- فَإِنْ رَضِيتَ خَلَائِقَهُ لِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عَلَى جَنْبِهِ فَقَدْ أَعْذَرْتَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى‏ (7).

43- وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَداً- خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ‏ (8).

44- وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ يُغْفَرْ لَكُمْ‏ (9).

45- مِنْ عُيُونِ الْأَخْبَارِ، عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ اغْسِلُوا صِبْيَانَكُمْ مِنَ الْغَمَرِ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَشَمُّ الْغَمَرَ- فَيَفْزَعُ الصَّبِيُّ فِي رُقَادِهِ وَ يَتَأَذَّى بِهِ الْكَاتِبَانِ‏ (10).

____________

(1) مكارم الأخلاق ص 254.

(2) مكارم الأخلاق ص 255.

(3) مكارم الأخلاق ص 255.

(4) مكارم الأخلاق ص 255.

(5) مكارم الأخلاق ص 255.

(6) مكارم الأخلاق ص 255.

(7) مكارم الأخلاق ص 255.

(8) مكارم الأخلاق ص 255.

(9) مكارم الأخلاق ص 255.

(10) مكارم الأخلاق ص 255.

96

46- وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: يُرْخَى الصَّبِيُّ سَبْعاً وَ يُؤَدَّبُ سَبْعاً وَ يُسْتَخْدَمُ سَبْعاً- وَ يَنْتَهِي طُولُهُ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- وَ عَقْلُهُ فِي خَمْسَةٍ وَ ثَلَاثِينَ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَبِالتَّجَارِبِ‏ (1).

47- عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ الْغِلْمَانِ وَ النِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ- إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ‏ (2).

48- عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: تَوَقَّوْا عَلَى أَوْلَادِكُمْ لَبَنَ الْبَغِيَّةِ وَ الْمَجْنُونَةِ- فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي‏ (3).

49- عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْغُلَامِ- فَرَأَيْتَهُ حُلْوَ الْعَيْنَيْنِ عَرِيضَ الْجَبْهَتَيْنِ- نَامِيَ الْوَجْنَتَيْنِ سَلِيمَ الْهَيْئَةِ مُسْتَرْخِيَ الْعُزْلَةِ- فَارْجُهُ لِكُلِّ يُمْنٍ وَ بَرَكَةٍ- وَ إِنْ رَأَيْتَهُ غَائِرَ الْعَيْنَيْنِ ضَيِّقَ الْجَبْهَةِ- نَاتِئَ الْوَجْنَتَيْنِ مُحَدِّدَ الْأَرْنَبَةِ- كَأَنَّمَا جَبِينُهُ صَلَابَةٌ فَلَا تَرْجُهُ‏ (4).

50- عَنِ الصَّادِقِ قَالَ: يَزِيدُ الصَّبِيُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَ أَصَابِعَ بِأَصَابِعِهِ‏ (5).

عَنْهُ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيَّةُ وَ الصَّبِيَّةُ- وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيَّةُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ- فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِينَ‏ (6).

51 عَنْهُ(ع)قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا تُقَبِّلْهَا- وَ الْغُلَامُ لَا يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ إِذَا جَازَ سَبْعَ سِنِينَ‏ (7).

52 عَنْهُ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ ابْنَتَهَا- إِذَا بَلَغَتْ سِتَّ سِنِينَ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا (8).

53 وَ عَنْهُ(ع)سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ- جُوَيْرَةُ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا رَحِمٌ وَ لَهَا سِتُّ سِنِينَ- قَالَ فَلَا تَضَعْهَا فِي حَجْرِكَ وَ لَا تُقَبِّلْهَا (9).

54 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ فَرِّقُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا

____________

(1) مكارم الأخلاق ص 255.

(2) مكارم الأخلاق ص 255.

(3) مكارم الأخلاق ص 256.

(4) مكارم الأخلاق ص 256.

(5) مكارم الأخلاق ص 256.

(6) مكارم الأخلاق ص 256.

(7) مكارم الأخلاق ص 256.

(8) مكارم الأخلاق ص 256.

(9) مكارم الأخلاق ص 256.

97

سَبْعَ سِنِينَ‏ (1).

55 وَ رُوِيَ‏ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِينَ‏ (2).

56 مكا، مكارم الأخلاق عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجِهَادَ- فَقَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِلنِّسَاءِ مِنْ هَذَا شَيْ‏ءٌ- فَقَالَ بَلَى لِلْمَرْأَةِ مَا بَيْنَ حَمْلِهَا إِلَى فِطَامِهَا مِنَ الْأَجْرِ- كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ- كَانَ لَهَا مِثْلُ مَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ (3).

57 وَ مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ مُوسَى(ع)يَا رَبِّ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَكَ- قَالَ حُبُّ الْأَطْفَالِ فَإِنِّي فَطَرْتُهُمْ عَلَى تَوْحِيدِي- فَإِنْ أَمَتُّهُمْ أَدْخَلْتُهُمْ جَنَّتِي بِرَحْمَتِي‏ (4).

58 جع، جامع الأخبار قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَوْلَادُنَا أَكْبَادُنَا صُغَرَاؤُهُمْ أُمَرَاؤُنَا- كُبَرَاؤُهُمْ أَعْدَاؤُنَا فَإِنْ عَاشُوا فَتَنُونَا- وَ إِنْ مَاتُوا أَحْزَنُونَا (5).

59 وَ رَوَى صَاحِبُ جُمَلِ الْغَرَائِبِ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ فِي قُبُورِهِمْ وَ ثَوَابُهُمْ يَجْرِي إِلَى دِيوَانِهِمْ- مَنْ غَرَسَ نَخْلًا وَ مَنْ حَفَرَ بِئْراً- وَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِداً وَ مَنْ كَتَبَ مُصْحَفاً- وَ مَنْ خَلَّفَ ابْناً صَالِحاً (6).

60 وَ قَالَ ص‏ الْوَلَدُ مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ مَحْزَنَةٌ (7).

61 نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا لَهُ وَلَدَانِ- فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلَّا وَاسَيْتَ بَيْنَهُمَا (8).

62 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بُشِّرَ

____________

(1) مكارم الأخلاق ص 256.

(2) مكارم الأخلاق ص 256.

(3) مكارم الأخلاق ص 268.

(4) مكارم الأخلاق ص 271.

(5) جامع الأخبار ص 105 الطبعة الأخيرة في الحيدريّة.

(6) جامع الأخبار ص 105 الطبعة الأخيرة في الحيدريّة.

(7) جامع الأخبار ص 105 الطبعة الأخيرة في الحيدريّة.

(8) نوادر الراونديّ ص 6.

99

71 وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ كَانَ لَهُ حَسَنَةٌ- وَ مَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ دُعِيَ الْأَبَوَانِ- فَكُسِيَا حُلَّتَيْنِ يُضِي‏ءُ مِنْ نُورِهِمَا وُجُوهُ أَهْلِ الْجَنَّةِ (1).

72 وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ- مَا قَبَّلْتُ صَبِيّاً قَطُّ فَلَمَّا وَلِيَ- قَالَ النَّبِيُّ ص هَذَا رَجُلٌ عِنْدَنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (2).

73 وَ رَأَى ص رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُ وَلَدَانِ- قَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ- فَقَالَ ص هَلَّا وَاسَيْتَ بَيْنَهُمَا (3).

74 وَ قَالَ بَعْضُهُمْ‏ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)ابْناً لِي- فَقَالَ لَا تَضْرِبْهُ وَ اهْجُرْهُ وَ لَا تُطِلْ‏ (4).

75 وَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَصْبَحَ- مَسَحَ عَلَى رُءُوسِ وُلْدِهِ وَ وُلْدِ وُلْدِهِ‏ (5).

76 وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ إِبْرَاهِيمَ(ع)سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ بِنْتاً- تَبْكِيهِ وَ تَنْدُبُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ‏ (6).

77 وَ قَالَ(ع)أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا عَلَى وُلْدِهِ أَوْرَثَهُ الْفَقْرَ (7).

78 وَ قَالَ(ع)مَنْ تَمَنَّى مَوْتَ الْبَنَاتِ حُرِمَ أَجْرَهُنَّ- وَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى عَاصِياً (8).

79 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ وَ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ- وَ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهِنَّ حَتَّى يَبِنَّ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ- أَوْ يَمُتْنَ فَيَصِرْنَ إِلَى الْقُبُورِ كُنْتُ أَنَا وَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ- كَهَاتَيْنِ وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى- فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَيْنِ- قَالَ وَ اثْنَتَيْنِ قُلْتُ وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً (9).

80 لي، الأمالي للصدوق مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ‏

____________

(1) عدّة الداعي ص 61.

(2) عدّة الداعي ص 61.

(3) عدّة الداعي ص 61.

(4) عدّة الداعي ص 61.

(5) عدّة الداعي ص 61.

(6) عدّة الداعي ص 61.

(7) عدّة الداعي ص 62.

(8) عدّة الداعي 61.

(9) عدّة الداعي: 62.

98

بِجَارِيَةٍ- قَالَ رَيْحَانَةٌ وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ (1).

63 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُجْهَدَاتٌ- مُونِسَاتٌ مُفَلِّيَاتٌ مُبَارَكَاتٌ‏ (2).

64 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ- الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ- وَ الْمَرْكَبُ الْهَنِي‏ءُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ- وَ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ- أَنْ يَكُونَ بِكْرُهَا جَارِيَةً يَعْنِي أَوَّلَ وَلَدِهَا (3).

65 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ- إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ- وَ اضْرِبُوهُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ- وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ- إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ.

66 بَيَانُ التَّنْزِيلِ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: مَا سَأَلْتُ رَبِّي أَوْلَاداً نَضِرَ الْوَجْهِ- وَ لَا سَأَلْتُهُ وَلَداً حَسَنَ الْقَامَةِ- وَ لَكِنْ سَأَلْتُ رَبِّي أَوْلَاداً مُطِيعِينَ لِلَّهِ وَجِلِينَ مِنْهُ- حَتَّى إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ وَ هُوَ مُطِيعٌ لِلَّهِ قَرَّتْ عَيْنِي.

67 عُدَّةُ الدَّاعِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ‏ (4).

68 وَ قَالَ ص‏ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ رَيْحَانَةٌ مِنَ اللَّهِ قِسْماً- وَ إِنَّ رَيْحَانَتَيَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع) سَمَّيْتُهُمَا بِاسْمِ سِبْطَيْ بَنِي إِسْرَائِيلَ شبرا [شَبَّرَ وَ شَبِيراً (5).

69 وَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَبَرُّ- قَالَ وَالِدَيْكَ قَالَ قَدْ مَضَيَا قَالَ بَرَّ وُلْدَكَ‏ (6).

70 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ- وَ هُوَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ سَيِّئَتِهِ- وَ يَدْعُوَ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ‏ (7).

____________

(1) نوادر الراونديّ ص 6.

(2) نوادر الراونديّ ص 6.

(3) نوادر الراونديّ ص 24.

(4) عدّة الداعي ص 59.

(5) عدّة الداعي ص 59.

(6) عدّة الداعي ص 60.

(7) عدّة الداعي ص 61.

100

مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ- صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ- وَ سُنَّةُ هُدًى سَنَّهَا فَهِيَ تُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ- وَ وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ‏ (1).

81 ل، الخصال لي، الأمالي للصدوق أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: سِتُّ خِصَالٍ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُؤْمِنُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ- وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ- وَ مُصْحَفٌ يَقْرَأُ مِنْهُ وَ قَلِيبٌ يَحْفِرُهُ- وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ وَ صَدَقَةُ مَاءٍ يُجْرِيهِ- وَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا بَعْدَهُ‏ (2).

82 لي، الأمالي للصدوق مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِينَ- يُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ يُتْرَكُ- حَتَّى يَتِمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ وَ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَ عِشْرُونَ يَوْماً- فَيُقَالُ لَهُ قُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ- ثُمَّ يُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ- قُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ- ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَيُّهُمَا يَمِينُكَ وَ أَيُّهُمَا شِمَالُكَ- فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ- وَ يُقَالُ لَهُ اسْجُدْ- ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ سِتُّ سِنِينَ- فَإِذَا تَمَّ لَهُ سِتُّ سِنِينَ صَلَّى- وَ عُلِّمَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ- حَتَّى يَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ- فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ قِيلَ لَهُ- اغْسِلْ وَجْهَكَ وَ كَفَّيْكَ- فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِيلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ يُتْرَكُ- حَتَّى يَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ- فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَيْهِ- وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ وَ ضُرِبَ عَلَيْهَا- فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ- غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ (3).

____________

(1) أمالي الصدوق ص 35.

(2) الخصال ج 1 ص 229 و الأمالي ص 169.

(3) أمالي الصدوق: 391.

101

83 ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ‏ مِثْلَهُ‏ (1).

84 لي، الأمالي للصدوق الْعَطَّارُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَرَّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ بِقَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ- ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ يُعَذَّبُ- فَقَالَ يَا رَبِّ مَرَرْتُ بِهَذَا الْقَبْرِ عَامَ أَوَّلَ- فَكَانَ صَاحِبُهُ يُعَذَّبُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ- فَإِذَا هُوَ لَيْسَ يُعَذَّبُ- فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا رُوحَ اللَّهِ- إِنَّهُ أَدْرَكَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ- فَأَصْلَحَ طَرِيقاً وَ آوَى يَتِيماً- فَغَفَرْتُ لَهُ بِمَا عَمِلَ ابْنُهُ‏ (2).

عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مِيرَاثُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ- يَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ- ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)آيَةَ زَكَرِيَّا- فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي- وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (3)

. 86 شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ اللَّحْمِيِّ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَارِيَةٌ- وَ دَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً لَهَا- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْكَ- أَنِّي أَخْتَارُ لَكَ أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ- مَا كُنْتَ تَقُولُ قَالَ كُنْتُ أَقُولُ يَا رَبِّ تَخْتَارُ لِي- قَالَ(ع)فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اخْتَارَ لَكَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْعَالِمُ- الَّذِي كَانَ مَعَ مُوسَى فِي قَوْلِ اللَّهِ- فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً- قَالَ فَأَبْدَلَهُمَا مِنْهُ جَارِيَةً وَلَدَتْ سَبْعِينَ نَبِيّاً (4).

87 ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُشْبِهَهُ وُلْدُهُ- وَ الْمَرْأَةَ الْجَمْلَاءَ ذَاتَ دِينٍ- وَ الْمَرْكَبَ الْهَنِي‏ءَ وَ الْمَسْكَنَ الْوَاسِعَ‏ (5).

____________

(1) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 48.

(2) أمالي الصدوق ص 512.

(3) عدّة الداعي ص 59.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 336.

(5) قرب الإسناد ص 37.

103

93 ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)خَيْرُ مَا يُخَلِّفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةٌ- وَلَدٌ بَارٌّ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَيْرٍ يُقْتَدَى بِهِ فِيهَا- وَ صَدَقَةٌ تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ‏ (1).

94 ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثَلَاثَةٌ هِيَ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الْمُوَاتِيَةُ- وَ الْوَلَدُ الْبَارُّ- وَ الرِّزْقُ يُرْزَقُ مَعِيشَةً يَغْدُو عَلَى إِصْلَاحِهَا- وَ يَرُوحُ عَلَى عِيَالِهِ‏ (2).

95 ع، علل الشرائع الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ الرَّشِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَضْرِبُوا أَطْفَالَكُمْ عَلَى بُكَائِهِمْ- فَإِنَّ بُكَاءَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ص- وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الدُّعَاءُ لِوَالِدَيْهِ‏ (3).

96 ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ بَشِيرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً- جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَبِيهِ إِلَى آدَمَ- ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَى صُورَةِ أَحَدِهِمْ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدٌ- هَذَا لَا يُشْبِهُنِي وَ لَا يُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ آبَائِي‏ (4).

97 ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اغْسِلُوا صِبْيَانَكُمْ مِنَ الْغَمَرِ- فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَشَمُّ الْغَمَرَ- فَيَفْزَعُ الصَّبِيُّ فِي رُقَادِهِ وَ يَتَأَذَّى بِهِ الْكَاتِبَانِ‏ (5).

98 ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ‏

____________

(1) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 242 طبع النجف.

(2) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 309.

(3) علل الشرائع ص 81.

(4) علل الشرائع ص 103.

(5) الخصال ج 2 ص 426 و كان الرمز (مل) لكامل الزيارات و هو خطأ.

102

88 ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)رَأَى صَبِيّاً يَجُبُّ رَأْسَهُ [تَحْتَ رَأْسِهِ مُوسَى مِنْ حَدِيدٍ- فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا- وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الصَّبِيُّ شَيْئاً مِنَ الْحَدِيدِ (1).

89 ل، الخصال أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ- صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ- فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ لَا تُورَثُ- أَوْ سُنَّةُ هُدًى سَنَّهَا فَكَانَ يَعْمَلُ بِهَا- وَ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ غَيْرُهُ- أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ‏ (2).

90 ل، الخصال أَبِي عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ مَتْجَرُهُ فِي بِلَادِهِ- وَ يَكُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ- وَ يَكُونَ لَهُ وُلْدٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ‏ (3).

91 ل، الخصال مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرْغَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ تَيِّهَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ- فَصَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهِنَّ وَ ضَرَّائِهِنَّ وَ سَرَّائِهِنَّ- كُنَّ لَهُ حِجَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (4).

92 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ‏- إِلَى قَوْلِهِ‏ وَ أَقْرَبَ رُحْماً- قَالَ أَبْدَلَهُمَا مَكَانَ الِابْنِ بِنْتاً فَوَلَدَتْ سَبْعِينَ نَبِيّاً (5).

____________

(1) قرب الإسناد ص 66.

(2) الخصال ج 1 ص 99.

(3) الخصال ج 1 ص 105.

(4) الخصال ج 1 ص 115.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 337.

104

سُلَيْمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَى تُحْفَةً- فَحَمَلَهَا إِلَى عِيَالِهِ- كَانَ كَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَى قَوْمٍ مَحَاوِيجَ- وَ لْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ- فَإِنَّهُ مَنْ فَرَّحَ أُنْثَى- فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- وَ مَنْ أَقَرَّ بِعَيْنِ ابْنٍ فَكَأَنَّمَا بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ- وَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ- أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ‏ (1).

99 ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ يَحْيَى بْنِ خَاقَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ- وَ الْحَسَنَاتُ يُثَابُ عَلَيْهَا وَ النِّعْمَةُ يُسْأَلُ عَنْهَا (2).

100 ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: بُشِّرَ النَّبِيُّ ص بِابْنَةٍ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ- فَرَأَى الْكَرَاهَةَ فِيهِمْ فَقَالَ مَا لَكُمْ- رَيْحَانَةٌ أَشَمُّهَا وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ (3).

101 ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبَّاسٍ الزَّيَّاتِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ص وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ- فَأَخْبَرَهُ بِمَوْلُودٍ لَهُ فَتَغَيَّرَ لَوْنُ الرَّجُلِ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص مَا لَكَ قَالَ خَيْرٌ قَالَ قُلْ- قَالَ خَرَجْتُ وَ الْمَرْأَةُ تَمْتَخِضُ- فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِيَةً- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص الْأَرْضُ تُقِلُّهَا- وَ السَّمَاءُ تُظِلُّهَا وَ اللَّهُ يَرْزُقُهَا- وَ هِيَ رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا- ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ- فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَهُوَ مَقْرُوحٌ- وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَيَا غَوْثَاهْ- وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ- وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ كُلُّ مَكْرُوهٍ- وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ بَنَاتٍ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُوهُ- يَا عِبَادَ اللَّهِ أَقْرِضُوهُ يَا عِبَادَ اللَّهِ ارْحَمُوهُ‏ (4).

102 ثو، ثواب الأعمال أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ ابْنَةً

____________

(1) ثواب الأعمال ص 182 و كان الرمز فيه كسابقه.

(2) ثواب الأعمال ص 183.

(3) ثواب الأعمال ص 183.

(4) ثواب الأعمال ص 183 و كان الرمز فيه (سن) و هو خطأ.

106

108 طب، طب الأئمة (عليهم السلام)عُوذَةٌ لِلصَّبِيِّ إِذَا كَثُرَ بُكَاؤُهُ- وَ لِمَنْ يَفْزَعُ بِاللَّيْلِ وَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا سَهِرَتْ مِنْ وَجَعٍ- فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً- ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى‏ لِما لَبِثُوا أَمَداً (1).

حدثنا أبو المغراء الواسطي عن محمد بن سليمان عن مروان بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر(ع)مأثورة عن أمير المؤمنين(ع)أنه قال‏ ذلك‏ (2).

109 شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً- قَالَ الْحَفَدَةُ بَنُو الْبِنْتِ وَ نَحْنُ حَفَدَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ (3).

110 شي، تفسير العياشي عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً- قَالَ هُمُ الْحَفَدَةُ وَ هُمُ الْعَوْنُ مِنْهُمْ يَعْنِي الْبَنِينَ‏ (4).

باب 3 ثواب النساء في خدمة الأزواج و تربية الأولاد و الحمل و الولادة

1- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَعْبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَفَعَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئاً- مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ تُرِيدُ بِهِ صَلَاحاً- نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهَا- وَ مَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ- فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- ذَهَبَ الرِّجَالُ بِكُلِّ خَيْرٍ- فَأَيُّ شَيْ‏ءٍ لِلنِّسَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ- فَقَالَ ص بَلَى إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ- كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ- الْمُجَاهِدِ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَإِذَا وَضَعَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا تَدْرِي مَا هُوَ

____________

(1) طبّ الأئمّة ص 36 طبع النجف و كان الرمز (سن).

(2) طبّ الأئمّة ص 36 طبع النجف و كان الرمز (سن).

(3) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 264.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 264.

105

بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكاً- فَأَمَرَّ جَنَاحَهُ عَلَى رَأْسِهَا وَ صَدْرِهَا- وَ قَالَ ضَعِيفَةٌ خُلِقَتْ مِنْ ضَعْفٍ- الْمُنْفِقُ عَلَيْهَا مُعَانٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (1).

103 سن، المحاسن بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُسَاوِرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ يَا رَبِّ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَكَ- فَقَالَ حُبُّ الْأَطْفَالِ- فَإِنَّ فِطْرَتَهُمْ عَلَى تَوْحِيدِي- فَإِنْ أُمِتْهُمْ أُدْخِلْهُمْ بِرَحْمَتِي جَنَّتِي‏ (2).

104 سن، المحاسن أَبِي عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَرْسَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى عُثَيْمَةَ جدي [جَدَّتِي- أَنِ اسْقِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ السَّلَامِ السَّوِيقَ- فَإِنَّهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ.

وَ رَوَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى سَعِيدَةَ (3)

. 105 سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَ عَنْ أَبِي مَعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: دَخَلَتْ عُثَيْمَةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ مَعَهَا ابْنُهَا- أَظُنُّ اسْمَهُ محمد [مُحَمَّداً فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ- مَا لِي أَرَى جِسْمَ ابْنِكِ نَحِيفاً- قَالَتْ هُوَ عَلِيلٌ فَقَالَ لَهَا اسْقِيهِ السَّوِيقَ- فَإِنَّهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ‏ (4).

106 سن، المحاسن أَبِي عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثَيْمَةَ أُمِّ وَلَدِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَتْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اسْقُوا صِبْيَانَكُمُ السَّوِيقَ فِي صِغَرِهِمْ- فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ- وَ مَنْ شَرِبَ السَّوِيقَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً- امْتَلَأَتْ كَتِفَاهُ قُوَّةً (5).

107 سن، المحاسن حَسَنُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَطْعِمُوا صِبْيَانَكُمُ الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِشَبَابِهِمْ‏ (6).

____________

(1) ثواب الأعمال ص 183 و كان الرمز فيه (سن) و هو خطأ.

(2) المحاسن ص 293.

(3) المحاسن ص 488.

(4) المحاسن ص 489.

(5) المحاسن ص 489.

(6) المحاسن ص 546.

107

لِعِظَمِهِ فَإِذَا أَرْضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ- كَعِدْلِ عِتْقِ مُحَرَّرٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ رَضَاعِهِ ضَرَبَ مَلَكٌ عَلَى جَنْبِهَا- وَ قَالَ اسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكِ‏ (1).

2- ل، الخصال الْفَامِيُّ عَنِ ابْنِ بُطَّةَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ سَلِمَ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فَلَهُ الْجَنَّةُ- مِنَ الدُّخُولِ فِي الدُّنْيَا وَ اتِّبَاعِ الْهَوَى- وَ شَهْوَةِ الْبَطْنِ وَ شَهْوَةِ الْفَرْجِ- وَ مَنْ سَلِمَ مِنْ نِسَاءِ أُمَّتِي مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فَلَهَا الْجَنَّةُ- إِذَا حَفِظَتْ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا- وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ صَلَّتْ خَمْسَهَا- وَ صَامَتْ شَهْرَهَا (2).

3- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْبَنَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ النُّفَسَاءُ تُبْعَثُ مِنْ قَبْرِهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ- لِأَنَّهَا مَاتَتْ فِي غَمِّ نِفَاسِهَا (3).

باب 4 الختان و الخفض و سنن الحمل و الولادة و سنن اليوم السابع و العقيقة و الدعاء لشدة الطلق‏

الآيات مريم‏ وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا إلى قوله‏ وَ السَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (4).

1- ج، الإحتجاج الْأَسَدِيُّ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ- مِنَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِ‏

____________

(1) أمالي الصدوق ص 411.

(2) الخصال ج 1 ص 152.

(3) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 285.

(4) سورة مريم: 25 فما بعدها.

109

مُوسَى(ع) عَنِ الْعَقِيقَةِ لِلْجَارِيَةِ وَ الْغُلَامِ فِيهَا سَوَاءٌ- قَالَ نَعَمْ‏ (1).

8- لي، الأمالي للصدوق أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَبِي إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ مَعاً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ- فَكَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحُلِقَ رَأْسُهُ- وَ تُصُدِّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ عُقَّ عَنْهُ الْخَبَرَ (2).

9- لي، الأمالي للصدوق الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحَسَنَ(ع) أُخْرِجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ- فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُفُّوهُ فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ- ثُمَّ رَمَى بِهَا وَ أَخَذَ خِرْقَةً بَيْضَاءَ فَلَفَّهُ فِيهَا الْخَبَرَ (3).

10- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ فِي الرَّأْسِ وَ خَمْسٌ فِي الْجَسَدِ- أَمَّا الَّتِي فِي الرَّأْسِ فَالسِّوَاكُ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ- وَ فَرْقُ الشَّعْرِ وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ- وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْجَسَدِ فَالْخِتَانُ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ- وَ نَتْفُ الْإِبْطَيْنِ وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ الِاسْتِنْجَاءُ (4).

11- ل، الخصال عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ- وَ نَتْفُ الْإِبْطِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ الِاخْتِتَانُ‏ (5).

12- ل، الخصال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ- فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَطْيَبُ‏

____________

(1) قرب الإسناد ص 129 و كان الرمز (لى) و هو خطأ.

(2) أمالي الصدوق ص 82 و لم يوضع له رمز في المتن.

(3) أمالي الصدوق ص 134 و الخبر طويل.

(4) الخصال ج 1 ص 187.

(5) الخصال ج 1 ص 219.

108

فِي جَوَابِ مَسَائِلَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع) أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ الَّذِي نَبَتَتْ غُلْفَتُهُ- بَعْدَ مَا يُخْتَنُ هَلْ يُخْتَنُ مَرَّةً أُخْرَى- فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُقْطَعَ غُلْفَتُهُ- فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً (1).

2 ك، إكمال الدين السِّنَانِيُّ وَ الدَّقَّاقُ وَ الْمُكَتِّبُ وَ الْوَرَّاقُ جَمِيعاً عَنِ الْأَسَدِيِ‏ مِثْلَهُ‏ (2).

3- ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)إِنَّ ثَقْبَ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ- وَ خِتَانَهُ مِنَ السُّنَّةِ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ- وَ خَفْضَ النِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ- وَ لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ وَ لَا شَيْئاً وَاجِباً- وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ (3).

4- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ اخْتَتِنُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ- فَإِنَّهُ أَنْظَفُ وَ أَطْهَرُ- فَإِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً (4).

5- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ(ع) لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ وَ عَقَّ عَنْهُمَا لِسَبْعٍ- وَ خَتَنَهُمَا لِسَبْعٍ وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا لِسَبْعٍ- وَ تَصَدَّقَ بِزِنَةِ شُعُورِهِمَا فِضَّةً (5).

6- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَقِيقَةِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ مَا هِيَ- قَالَ سَوَاءٌ كَبْشٌ كَبْشٌ- وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَفَعَ الشَّعْرَ- أَوْ عَرَفَ وَزْنَهُ فَإِذَا أَيْسَرَ تَصَدَّقَ بِهِ‏ (6).

7- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ‏

____________

(1) الاحتجاج ج 2 ص 299.

(2) كمال الدين ج 2 ص 199 طبع الإسلامية.

(3) قرب الإسناد ص 7.

(4) قرب الإسناد ص 57.

(5) قرب الإسناد ص 57.

(6) قرب الإسناد ص 122.

110

وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ- فَإِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً (1).

أقول: قد أوردنا في باب جوامع أحكام النساء بعض أحكام هذا الباب.

13- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: الْعَقِيقَةُ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى يَوْمَ السَّابِعِ- وَ يُسَمَّى الْوَلَدُ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ- وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً (2).

14- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا(ع)لِلْمَأْمُونِ- الْعَقِيقَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى وَاجِبَةٌ- وَ كَذَلِكَ تَسْمِيَتُهُ وَ حَلْقُ رَأْسِهِ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً- وَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ لِلرَّجُلِ وَ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ (3).

15- ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا هَنَّيْتُمُ الرَّجُلَ عَنْ مَوْلُودٍ ذَكَرٍ فَقُولُوا- بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي هِبَتِهِ وَ بَلَّغَهُ أَشُدَّهُ- وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ‏ (4).

16- وَ قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ- لَا يَمْنَعْكُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ- فَإِنَّهُ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ- وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَضِجُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ‏ (5).

17- وَ قَالَ(ع)مَا تَأْكُلُ الْحَامِلُ مِنْ شَيْ‏ءٍ- وَ لَا تَتَدَاوَى بِهِ أَفْضَلَ مِنَ الرُّطَبِ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَرْيَمَ(ع) وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا- فَكُلِي وَ اشْرَبِي وَ قَرِّي عَيْناً (6)- وَ حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ- فَهَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص- بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع)(7).

15، 14، 1- 18- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ‏

____________

(1) الخصال ج 2 ص 316.

(2) الخصال ج 2 ص 396.

(3) عيون الأخبار ج 2 ص 125.

(4) الخصال ج 2 ص 431.

(5) الخصال ج 2 ص 432.

(6) الخصال ج 2 ص 433.

(7) الخصال ج 2 ص 433.

111

اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ(ع)لَمَّا حَمَلْتُ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)وَ وَلَدْتُهُ- جَاءَ النَّبِيُّ ص فَقَالَ- يَا أَسْمَاءُ هَلُمِّي ابْنِي- فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ- فَرَمَى بِهَا النَّبِيُّ ص- وَ أَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقَامَ فِي الْيُسْرَى- ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ(ع)بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ سَمَّيْتَ ابْنِي- قَالَ مَا كُنْتُ أَسْبِقُكَ بِاسْمِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أُسَمِّيَهُ حَرْباً- فَقَالَ النَّبِيُّ ص وَ لَا أَسْبِقُ أَنَا بِاسْمِهِ رَبِّي- ثُمَّ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ(ع)فَقَالَ- يَا مُحَمَّدُ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى يُقْرِئُكَ السَّلَامَ- وَ يَقُولُ عَلِيٌّ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى- وَ لَا نَبِيَّ بَعْدَكَ- سَمِّ ابْنَكَ هَذَا بِاسْمِ ابْنِ هَارُونَ- قَالَ النَّبِيُّ ص وَ مَا اسْمُ ابْنِ هَارُونَ- قَالَ شَبَّرُ قَالَ النَّبِيُّ ص لِسَانِي عَرَبِيٌّ- قَالَ جَبْرَئِيلُ(ع)سَمِّهِ الْحَسَنَ- قَالَتْ أَسْمَاءُ فَسَمَّاهُ الْحَسَنَ(ع)فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ عَقَّ النَّبِيُّ ص عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ- وَ أَعْطَى الْقَابِلَةَ فَخِذاً وَ دِينَاراً- وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً- وَ طَلَى رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ- ثُمَّ قَالَ يَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِيَّةِ- قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ حَوْلٍ وُلِدَ الْحُسَيْنُ- وَ جَاءَنِي النَّبِيُّ ص فَقَالَ يَا أَسْمَاءُ هَلُمِّي ابْنِي- فَدَفَعْتُهُ فِي خِرْقَةٍ بَيْضَاءَ- فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقَامَ فِي الْيُسْرَى- وَ وَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ فَبَكَى فَقَالَتْ أَسْمَاءُ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي وَ مِمَّ بُكَاؤُكَ- قَالَ عَلَى ابْنِي هَذَا قُلْتُ إِنَّهُ وُلِدَ السَّاعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ مِنْ بَعْدِي لَا أَنَالَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي- ثُمَّ قَالَ يَا أَسْمَاءُ لَا تُخْبِرِي فَاطِمَةَ بِهَذَا فَإِنَّهَا قَرِيبَةُ عَهْدٍ بِوِلَادَتِهِ- ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ(ع)أَيَّ شَيْ‏ءٍ سَمَّيْتَ ابْنِي- قَالَ مَا كُنْتُ لِأَسْبِقَكَ بِاسْمِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أُسَمِّيَهُ حَرْباً- فَقَالَ النَّبِيُّ(ع)وَ لَا أَسْبِقُ بِاسْمِهِ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ- الْعَلِيُّ الْأَعْلَى يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ- عَلِيٌّ مِنْكَ كَهَارُونَ مِنْ مُوسَى- سَمِّ ابْنَكَ هَذَا بِاسْمِ ابْنِ هَارُونَ- قَالَ النَّبِيُّ ص- وَ مَا اسْمُ ابْنِ هَارُونَ قَالَ شَبِيرٌ- قَالَ النَّبِيُّ لِسَانِي عَرَبِيٌّ- قَالَ جَبْرَئِيلُ سَمِّهِ الْحُسَيْنَ فَسَمَّاهُ الْحُسَيْنَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ- عَقَّ عَنْهُ النَّبِيُّ ص بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ- وَ أَعْطَى الْقَابِلَةَ فَخِذاً وَ دِينَاراً- ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ

112

تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً- وَ طَلَى رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ ص يَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِيَّةِ (1).

19- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ- فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ‏ (2).

20 صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ‏ (3).

21- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ(ع)بِالصَّلَاةِ يَوْمَ وُلِدَ (4).

22- وَ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ(ع)عَقَّتْ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع) وَ أَعْطَتِ الْقَابِلَةَ رِجْلَ شَاةٍ وَ دِينَاراً (5).

23 صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ‏ (6) أقول قد سبق مثل تلك الأخبار في أبواب تاريخ الحسنين (صلوات الله عليهما).

24- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ- لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا- وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ‏ (7).

25- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ مَا الْعِلَّةُ فِي‏

____________

(1) عيون الأخبار ج 2 ص 25.

(2) عيون الأخبار ج 2 ص 28.

(3) صحيفة الرضا ص 28.

(4) عيون الأخبار ج 2 ص 43 و فيه الحسن بدل الحسين.

(5) عيون الأخبار ج 2 ص 46.

(6) صحيفة الرضا ص 17.

(7) علل الشرائع ص 327.

113

حَلْقِ شَعْرِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ- قَالَ تَطْهِيرٌ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ‏ (1).

26- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ سَارَةَ اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا صَنَعْتُ بِهَاجَرَ- أَنَّهَا كَانَتْ خَفَضَتْهَا فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ‏ (2).

27- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ مَعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَزَعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَقُولُونَ- إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ- خَتَنَ نَفْسَهُ بِقَدُومٍ عَلَى دَنٍّ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ- كَذَبُوا عَلَى إِبْرَاهِيمَ(ع) فَقُلْتُ لَهُ صِفْ لِي ذَلِكَ فَقَالَ- إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ(ع) كَانَتْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ غُلَفُهُمْ مَعَ سُرَرِهِمْ يَوْمَ السَّابِعِ- فَلَمَّا وُلِدَ لِإِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ مِنْ هَاجَرَ- عَيَّرَتْهَا سَارَةُ بِمَا تُعَيَّرُ بِهِ الْإِمَاءُ- قَالَ فَبَكَتْ هَاجَرُ وَ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا- فَلَمَّا رَآهَا إِسْمَاعِيلُ تَبْكِي بَكَى لِبُكَائِهَا- قَالَ فَدَخَلَ إِبْرَاهِيمُ(ع) فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا إِسْمَاعِيلُ- فَقَالَ إِنَّ سَارَةَ عَيَّرَتْ أُمِّي بِكَذَا وَ كَذَا- فَبَكَتْ فَبَكَيْتُ لِبُكَائِهَا- فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ ص إِلَى مُصَلَّاهُ- فَنَاجَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ- وَ سَأَلَهُ أَنْ يُلْقِيَ ذَلِكَ عَنْ هَاجَرَ- قَالَ فَأَلْقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا- فَلَمَّا وَلَدَتْ سَارَةُ إِسْحَاقَ وَ كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ- سَقَطَتْ مِنْ إِسْحَاقَ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ غُلْفَتُهُ- قَالَ فَجَزِعَتْ مِنْ ذَلِكَ سَارَةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا إِبْرَاهِيمُ- قَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا هَذَا الْحَادِثُ الَّذِي- قَدْ حَدَثَ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ- هَذَا ابْنُكَ إِسْحَاقُ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ- وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ- فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ(ع)إِلَى مُصَلَّاهُ- فَنَاجَى فِيهِ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ- يَا رَبِّ مَا هَذَا الْحَادِثُ الَّذِي- قَدْ حَدَثَ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ- هَذَا إِسْحَاقُ ابْنِي قَدْ سَقَطَتْ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ- قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ- هَذَا لِمَا عَيَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ- فَآلَيْتُ أَنْ لَا أُسْقِطَ ذَلِكَ- عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ تَعْيِيرِهَا لِهَاجَرَ- فَاخْتِنْ إِسْحَاقَ بِالْحَدِيدِ وَ أَذِقْهُ حَرَّ الْحَدِيدِ- قَالَ‏

____________

(1) علل الشرائع ص 505.

(2) علل الشرائع ص 506.

115

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَرَانِ مُؤْمِنَانِ وَ نَهَرَانِ كَافِرَانِ- الْكَافِرَانِ نَهَرُ بَلْخٍ وَ دِجْلَةَ- وَ الْمُؤْمِنَانِ نِيلُ مِصْرَ وَ الْفُرَاتُ- فَحَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ‏ (1).

35- مل، كامل الزيارات مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِتُرْبَةِ الْحُسَيْنِ فَإِنَّهُ أَمَانٌ‏ (2).

36 دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ‏ (3).

37- سن، المحاسن النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْوَلِيمَةُ فِي أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ- وَ هُوَ الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُطْعَمُ لَهُ- وَ إِعْذَارٍ وَ هُوَ خِتَانُ الْغُلَامِ- وَ الْإِيَابِ وَ هُوَ الرَّجُلُ يَدْعُو إِخْوَانَهُ- إِذَا آبَ مِنْ غَيْبَتِهِ‏ (4).

38- سن، المحاسن عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ مَكَّةَ وَ أَنَا أُرِيدُ الْمَدِينَةَ- فَمَرَرْتُ بِالْأَبْوَاءِ- وَ قَدْ وُلِدَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ دَخَلَ بَعْدِي بِيَوْمٍ- فَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثاً فَكُنْتُ آكُلُ فِيمَنْ يَأْكُلُ- فَمَا آكُلُ شَيْئاً إِلَى الْغَدِ- حَتَّى أَعُودَ فَآكُلَ- فَمَكَثْتُ بِذَلِكَ ثَلَاثاً أَطْعَمُ- حَتَّى أَرْتَفِقَ لَا أَطْعَمُ شَيْئاً إِلَى الْغَدِ (5).

39- سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ أَطْعِمُوا الْبَرْنِيَّ نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ- تَحْلُمْ أَوْلَادُكُمْ‏ (6).

40- فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: خَيْرُ تَمَرَاتِكُمُ الْبَرْنِيُّ- فَأَطْعِمُوا

____________

(1) كامل الزيارات 49.

(2) نفس المصدر ص 278.

(3) المحاسن ص 417 و كان الرمز (ما) و هو خطأ.

(4) المحاسن ص 418 و كان الرمز (مل).

(5) المحاسن ص 418 و كان الرمز (مل).

(6) المحاسن ص 534.

114

فَخَتَنَ إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ بِحَدِيدٍ- فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي النَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ‏ (1).

أقول: قد سبق أخبار الوليمة في باب آداب النكاح.

28- مل، كامل الزيارات أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ مَنْ شَرِبَ مَاءَ الْفُرَاتِ وَ حُنِّكَ بِهِ فَهُوَ مُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ‏ (2).

29- مل، كامل الزيارات ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا أَظُنُّ أَحَداً يُحَنَّكُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ‏ (3).

30 مل، كامل الزيارات عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى‏ مِثْلَهُ‏ (4).

6- 31- مل، كامل الزيارات أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أَظُنُّ أَحَداً يُحَنَّكُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِلَّا كَانَ لَنَا شِيعَةً (5).

32- مل، كامل الزيارات مُحَمَّدٌ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْفُرَاتَ قَالَ- أَمَا إِنَّهُ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ- وَ مَا حُنِّكَ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- يَعْنِي مَاءَ الْفُرَاتِ‏ (6).

33- مل، كامل الزيارات أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا أَحَدٌ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ يُحَنَّكُ بِهِ- إِذَا أُولِدَ إِلَّا أَحَبَّنَا لِأَنَّ الْفُرَاتَ نَهَرٌ مُؤْمِنٌ‏ (7).

34- مل، كامل الزيارات بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي‏

____________

(1) علل الشرائع ص 505 و كان الرمز (ل) و هو خطا.

(2) كامل الزيارات ص 47.

(3) كامل الزيارات ص 47.

(4) نفس المصدر ص 49.

(5) نفس المصدر ص 49.

(6) نفس المصدر ص 49.

(7) نفس المصدر ص 49.

116

نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ- تَخْرُجْ أَوْلَادُكُمْ حُلَمَاءَ (1).

41- سن، المحاسن أَبُو الْقَاسِمِ وَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْقَنْدِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا اسْتَشْفَتْ نُفَسَاءُ بِمِثْلِ الرُّطَبِ- لِأَنَّ اللَّهَ أَطْعَمَ مَرْيَمَ جَنِيّاً فِي نِفَاسِهَا (2).

42- سن، المحاسن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لِيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَأْكُلُ النُّفَسَاءُ الرُّطَبَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ- وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ- تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبَّانَ الرُّطَبِ- قَالَ سَبْعُ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمَرَاتِ الْمَدِينَةِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَسَبْعُ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمَرَاتِ أَمْصَارِكُمْ- فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ- وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ عَظَمَتِي وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِي- لَا تَأْكُلُ نُفَسَاءُ يَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ- فَيَكُونُ غُلَاماً إِلَّا كَانَ حَلِيماً- وَ إِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَكُونُ حَلِيمَةً (3).

43- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)إِذَا وُلِدَ مَوْلُودٌ فَأَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْأَيْمَنِ- وَ أَقِمْ فِي أُذُنِهِ الْأَيْسَرِ وَ حَنِّكْهُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ- إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ أَوْ بِالْعَسَلِ سَاعَةَ يُولَدُ- وَ سَمِّهِ بِأَحْسَنِ الِاسْمِ وَ كَنِّهِ بِأَحْسَنِ الْكُنَى- وَ لَا تُكَنِّي [يُكَنَّى بِأَبِي عِيسَى وَ لَا بِأَبِي الْحَكَمِ- وَ لَا بِأَبِي الْحَارِثِ وَ لَا بِأَبِي الْقَاسِمِ- إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً وَ سَمِّهِ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ اخْتِنْهُ وَ اثْقُبْ أُذُنَهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ- وَ زِنْ شَعْرَهُ بَعْدَ مَا تُجَفِّفُهُ بِفِضَّةٍ أَوْ بِالذَّهَبِ وَ تَصَدَّقْ بِهَا- وَ عُقَّ عَنْهُ كُلُّ ذَلِكَ فِي يَوْمِ السَّابِعِ- وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ- فَلْيَكُنْ عَنِ الذَّكَرِ ذَكَراً وَ عَنِ الْأُنْثَى أُنْثَى- وَ تُعْطِي القَابِلَةَ الْوَرِكَ- وَ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ الْأَبَوَانِ- فَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ الْأُمُّ فَلَا تُرْضِعْهُ- وَ تُفَرِّقُ لَحْمَهَا عَلَى قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ مُحْتَاجِينَ- وَ إِنْ أَعْدَدْتَهُ طَعَاماً وَ دَعَوْتَ عَلَيْهِ قَوْماً مِنْ إِخْوَانِكَ- فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ- وَ كُلَّمَا أَكْثَرْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ- وَ حَدُّهُ عَشَرَةُ أَنْفُسٍ وَ مَا زَادَ- وَ أَفْضَلُ مَا يُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَ مِلْحٌ- فَإِنْ أَرَدْتَ ذَبْحَهُ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ مِنْكَ وَ بِكَ وَ لَكَ وَ إِلَيْكَ- عَقِيقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى مِلَّتِكَ- وَ دِينِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ص- بِسْمِ اللَّهِ‏

____________

(1) المحاسن ص 535.

(2) المحاسن ص 535.

(3) المحاسن ص 535.

117

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- إِيمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ- وَ الْعِصْمَةُ بِأَمْرِهِ وَ الشُّكْرُ لِرِزْقِهِ- وَ الْمَعْرِفَةُ لِفَضْلِهِ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَقُلِ- اللَّهُمَّ أَنْتَ وَهَبْتَ لَنَا ذَكَراً- وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ- وَ مِنْكَ مَا أَعْطَيْتَ وَ لَكَ مَا صَنَعْنَا- فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّتِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ- فَاخْنِسْ عَنَّا الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ- وَ لَكَ سَكْبُ الدِّمَاءِ وَ لِوَجْهِكَ الْقُرْبَانُ لَا شَرِيكَ‏ (1).

44- طب، طب الأئمة (عليهم السلام) الْخَوَاتِيمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِنِّي لَأَعْرِفُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَلِ- يُكْتَبَانِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا عَسِرَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا- يُكْتَبَانِ فِي رَقِّ ظَبْيٍ وَ يُعَلِّقُهُ عَلَيْهَا فِي حَقْوَيْهَا- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً سَبْعَ مَرَّاتٍ- يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ- إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ‏ءٌ عَظِيمٌ- يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ- وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها- وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى‏ وَ ما هُمْ بِسُكارى‏- وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً- يُكْتَبُ عَلَى وَرَقَةٍ وَ تُرْبَطُ بِخَيْطٍ مِنْ كَتَّانٍ غَيْرِ مَفْتُولٍ- وَ يُشَدُّ عَلَى فَخِذِهَا الْأَيْسَرِ- فَإِذَا وَلَدَتْهُ قَطَعْتَ مِنْ سَاعَتِكَ وَ لَا تَتَوَانَى عَنْهُ- وَ يُكْتَبُ حَيٌّ [حَنَّى وَلَدَتْ مَرْيَمَ وَ مَرْيَمُ وَلَدَتْ حي [حَيّاً- يَا حَيُّ اهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ السَّاعَةَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى‏ (2).

45- طب، طب الأئمة (عليهم السلام) صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْمُنَخَّلِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِ‏ أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ(ع) فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهُ أَغِثْنِي فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ- قَالَ امْرَأَتِي قَدْ أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَوْتِ مِنْ شِدَّةِ الطَّلْقِ- قَالَ اذْهَبْ وَ اقْرَأْ عَلَيْهَا- فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى‏ جِذْعِ النَّخْلَةِ- قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا- وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا- فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَّا تَحْزَنِي- قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا- وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا- ثُمَّ ارْفَعْ صَوْتَكَ بِهَذِهِ الْآيَةِ- وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً- وَ جَعَلَ لَكُمُ‏

____________

(1) فقه الرضا ص 31.

(2) طبّ الأئمّة ص 35.

119

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ- لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ- فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ‏- كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها- لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها- وَ يُعَلَّقُ الْقِرْطَاسُ فِي وَسَطِهَا- فَحِينَ يَقَعُ وَلَدُهَا يُقْطَعُ عَنْهَا- وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهَا سَاعَةً وَاحِدَةً (1).

48- طب، طب الأئمة (عليهم السلام) سَعْدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سِنَانٍ الزَّاهِرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَابِرِ [بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ كَانَ مؤمن [مُؤْمِناً مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يُوَالِي آلَ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنَّ جَارِيَتِي قَدْ دَخَلَتْ فِي شَهْرِهَا وَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ- فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي ابْناً فَقَالَ- اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ ابْناً ذَكَراً سَوِيّاً- ثُمَّ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِي شَهْرِهَا فَاكْتُبْ لَهَا إِنَّا أَنْزَلْناهُ‏- وَ عَوِّذْهَا بِهَذِهِ الْعُوذَةِ وَ مَا فِي بَطْنِهَا بِمِسْكٍ وَ زَعْفَرَانٍ- وَ اغْسِلْهَا وَ اسْقِهَا مَاءَهَا وَ انْضِحْ فَرْجَهَا- وَ الْعُوذَةُ هَذِهِ أُعِيذُ مَوْلُودِي بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ- وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها- مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَ شُهُباً- وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ- فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً- ثُمَّ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ- أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ- أَنَا وَ أَنْتِ وَ الْبَيْتُ وَ مَنْ فِيهِ وَ الدَّارُ وَ مَنْ فِيهَا- نَحْنُ كُلُّنَا فِي حِرْزِ اللَّهِ وَ عِصْمَةِ اللَّهِ- وَ جِيرَانِ اللَّهِ وَ جِوَارِ اللَّهِ آمِنِينَ مَحْفُوظِينَ- ثُمَّ يَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ- وَ يَبْتَدِئُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ- ثُمَّ يَقْرَأُ أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً- وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ- فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ- لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ- وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ- فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ- إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ- وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ‏- لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ‏- إِلَى آخِرِ السُّورَةِ ثُمَّ تَقُولُ- مَدْحُوراً مَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا بَيْتُ وَ مَنْ فِيكَ- بِالْأَسْمَاءِ السَّبْعَةِ وَ الْأَمْلَاكِ السَّبْعَةِ- الَّذِينَ يَخْتَلِفُون بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- مَحْجُوباً عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ مَا فِي بَطْنِهَا- كُلُّ عَرَضٍ وَ اخْتِلَاسٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ لَمْعَةٍ- أَوْ طَيْفِ مَسٍّ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جَانٍّ- وَ إِنْ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ‏

____________

(1) نفس المصدر ص 95.

118

السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏- كَذَلِكَ اخْرُجْ أَيُّهَا الطَّلْقُ اخْرُجْ بِإِذْنِ اللَّهِ- فَإِنَّهَا تَبْرَأُ مِنْ سَاعَتِهَا بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى‏ (1).

46- طب، طب الأئمة (عليهم السلام) عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وِلَادَتُهَا- تُكْتَبُ لَهَا هَذِهِ الْآيَاتُ فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ بِمِسْكٍ وَ زَعْفَرَانٍ- ثُمَّ يُغْسَلُ بِمَاءِ الْبِئْرِ وَ يُسْقَى مِنْهُ الْمَرْأَةُ- وَ يُنْضَحُ بَطْنُهَا وَ فَرْجُهَا فَإِنَّهَا تَلِدُ مِنْ سَاعَتِهَا- يُكْتَبُ‏ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها- كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا- إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ- فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ‏- لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ- ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى‏ وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ- وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ‏ (2).

47- طب، طب الأئمة (عليهم السلام) عِيسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ عَنِ الظَّبْيَانِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: تُكْتَبُ هَذِهِ الْآيَاتُ فِي قِرْطَاسٍ لِلْحَامِلِ- إِذَا دَخَلَتْ فِي شَهْرِهَا الَّتِي تَلِدُ فِيهِ- فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُهَا طَلْقٌ وَ لَا عُسْرُ وِلَادَةٍ- وَ لْيَلُفَّ عَلَى الْقِرْطَاسِ سَحَاةً لَفّاً خَفِيفاً- وَ لَا يَرْبِطْهَا وَ لْيَكْتُبْ- أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً- فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍّ- أَ فَلا يُؤْمِنُونَ‏- وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ- فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ- وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ- وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ- حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ- لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ- وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ- وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ- وَ خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ- وَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَ لا هُمْ يُنْقَذُونَ- إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ مَتاعاً إِلى‏ حِينٍ‏- وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ- فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى‏ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ‏- وَ تُكْتَبُ عَلَى ظَهْرِ الْقِرْطَاسِ هَذِهِ الْآيَاتُ‏

____________

(1) نفس المصدر ص 69.

(2) نفس المصدر ص 95.

120

مِنْ هَذَا الْقَوْلِ وَ مِنَ الْعُوذَةِ كُلِّهَا- أَعْنِي بِهَذَا الْقَوْلِ- وَ هَذِهِ الْعُوذَةِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ وَ وُلْدَهُ وَ دَارَهُ وَ مَنْزِلَهُ- فَلْيُسَمِّ نَفْسَهُ وَ لْيُسَمِّ دَارَهُ وَ مَنْزِلَهُ وَ أَهْلَهُ وَ وُلْدَهُ- وَ لْيَتَلَفَّظْ بِهِ- وَ لْيَقُلْ أَهْلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ وُلْدَهُ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ- فَإِنَّهُ أَحْكَمُ لَهُ وَ أَجْوَدُ- وَ أَنَا الضَّامِنُ عَلَى نَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ- أَنْ لَا يُصِيبَهُمْ آفَةٌ وَ لَا خَبَلٌ وَ لَا جُنُونٌ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى‏ (1).

49- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَدُهَا- فَاكْتُبْ لَهَا فِي رَقٍّ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏- كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ- لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ- كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها- إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ- رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً- ثُمَّ ارْبِطْهُ بِخَيْطٍ وَ شُدَّهُ عَلَى فَخِذِهَا الْأَيْمَنِ- فَإِذَا وَضَعَتْ فَانْزَعْهُ‏ (2).

50- مكا، مكارم الأخلاق عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: خَتَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ(ع)لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ- وَ حَلَقَ رَأْسَهُمَا وَ تَصَدَّقَ بِزِنَةِ الشَّعْرِ فِضَّةً- وَ عَقَّ عَنْهُمَا وَ أَعْطَى الْقَابِلَةَ طَرَائِفَ‏ (3).

51 مكا، مكارم الأخلاق عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ كُلُّ امْرِئٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ- وَ الْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ (4).

52 عَنْهُ(ع)قَالَ: كُلُّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِالْفِطْرَةِ- وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ (5).

53 أَيْضاً عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي أَمْ لَا- فَأَمَرَنِي فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَ أَنَا شَيْخٌ‏ (6).

54 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ

____________

(1) طبّ الأئمّة ص 96.

(2) السرائر ص 488.

(3) مكارم الأخلاق ص 41.

(4) مكارم الأخلاق ص 259.

(5) مكارم الأخلاق ص 259.

(6) مكارم الأخلاق ص 259.

122

عِيَالُهُ- وَ لِلْقَابِلَةِ شَطْرُ الْعَقِيقَةِ- وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ- فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْ‏ءٌ- فَإِنْ شَاءُوا قَسَّمُوا أَعْضَاءَهُ- وَ إِنْ شَاءَ طَبَخَهَا وَ قَسَّمَ مَعَهَا خُبْزاً وَ مَرَقاً- وَ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ (1).

60 وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: الْمَوْلُودُ إِذَا وُلِدَ يُؤَذَّنُ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى- وَ يُقَامُ فِي الْأَيْسَرِ (2).

61 وَ قَالَ(ع)مَنْ لَمْ يَأْكُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ- وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ‏ (3).

5- 62 وَ مِنْ كِتَابِ آدَابِ أَبِي، طَوَّلَ اللَّهُ عُمُرَهُ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِكُمْ فَكَانَ يَوْمُ السَّابِعِ- فَلْيَعُقَّ عَنْهُ كَبْشاً- وَ أَطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِيقَةِ الرِّجْلَ بِالْوَرِكِ- وَ لْيُحَنِّكْهُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ- وَ لْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى- وَ لْيُقِمْ فِي الْيُسْرَى وَ يُسَمِّيهِ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ احْلِقُوا وَ يُوزِنُ شَعْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً أَوْ ذَهَباً- فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ اسْمُهُ مِنَ السَّمَاءِ فَإِذَا ذَبَحْتَ- فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ إِيمَاناً بِاللَّهِ- وَ ثَنَاءً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ شُكْراً لِرِزْقِ اللَّهِ- وَ عِصْمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ وَ مَعْرِفَةً بِفَضْلِهِ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَقُلِ- اللَّهُمَّ أَنْتَ وَهَبْتَ لَنَا ذَكَراً- وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ لَنَا- وَ مِنْكَ مَا أَعْطَيْتَ وَ لَكَ مَا صَنَعْنَا- فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّتِكَ وَ سُنَّةِ رَسُولِكَ ص- وَ اخْسَأْ عَنَّا الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ- لَكَ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ- لَا شَرِيكَ لَكَ‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ (4).

63 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ كَبْشاً يَوْمَ سَابِعِهِمَا- وَ قَطَّعَهُ أَعْضَاءً لَمْ يَكْسِرْ مِنْهُ عَظْماً- وَ أَمَرَ فَطُبِخَ بِمَاءٍ وَ مِلْحٍ- وَ أَكَلُوا مِنْهُ بِغَيْرِ خُبْزٍ وَ أَطْعَمُوا الْجِيرَانَ‏ (5).

64 وَ قَالَ: سَبْعُ خِصَالٍ فِي الصَّبِيِّ إِذَا وُلِدَ مِنَ السُّنَّةِ- أُولَاهُنَّ يُسَمَّى وَ الثَّانِيَةُ يُحْلَقُ رَأْسُهُ- وَ الثَّالِثُ يُصَّدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً أَوْ ذَهَباً إِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ- وَ الرَّابِعُ يُعَقُّ عَنْهُ- وَ الْخَامِسُ يُلَطَّخُ رَأْسُهُ بِالزَّعْفَرَانِ- وَ السَّادِسَةُ يُطَهَّرُ بِالْخِتَانِ- وَ السَّابِعُ‏

____________

(1) مكارم الأخلاق ص 261.

(2) مكارم الأخلاق ص 261.

(3) مكارم الأخلاق ص 261.

(4) مكارم الأخلاق ص 261.

(5) مكارم الأخلاق ص 261.

121

إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ- فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ فِي يَوْمِهِ فَعَلَ‏ (1).

55 عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ لِمَنْ كَانَ غَنِيّاً- وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ فَعَلَ- وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِيَّةُ- وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ‏ (2).

56 وَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ- وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ أَجْزَأَ مَا يُجْزِي الْأُضْحِيَّةَ [فِي الْأُضْحِيَّةِ- وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ (3).

57 عَنْهُ(ع)سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ قَالَ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ- ثُمَّ يُسَمِّي وَ يَحْلِقُ رَأْسَ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ يَتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً- وَ إِنْ كَانَ ذَكَراً عَقَّ عَنْهُ ذَكَراً- وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى عَقَّ عَنْهَا أُنْثَى- وَ عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَ السَّابِعِ- فَدَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِهِ فَقَالَ عَقِيقَةٌ- قَالُوا لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ- قَالَ سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ‏ (4).

58 عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: يُعْطَى الْقَابِلَةُ رُبُعَهَا- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةً فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهَا مَنْ شَاءَتْ- وَ يُطْعَمُ مِنْهَا عَشَرَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ‏ (5).

عَنْهُ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِيقَةَ قُلْ- يا قَوْمِ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ- إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً- وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ‏- إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ- لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ‏ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ- اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ إِلَيْكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ- وَ يُسَمِّي الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ يَذْبَحُ‏ (6).

59 وَ مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: يُسَمَّى الصَّبِيُّ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِزِنَةِ الشَّعْرِ فِضَّةً- وَ يُعَقُّ عَنْهُ بِكَبْشٍ فَحْلٍ- وَ يُقَطَّعُ أَعْضَاءً وَ يُطْبَخُ- وَ يُدْعَى عَلَيْهِ رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ لَمْ يَطْبُخْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ أَعْضَاءً- وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ- وَ لَا يَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ الرَّجُلُ وَ لَا

____________

(1) مكارم الأخلاق ص 259.

(2) مكارم الأخلاق ص 260.

(3) مكارم الأخلاق ص 260.

(4) مكارم الأخلاق ص 260.

(5) مكارم الأخلاق ص 260.

(6) مكارم الأخلاق ص 260.

123

يُطْعَمُ الْجِيرَانُ مِنْ عَقِيقَتِهِ‏ (1).

65 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ يَا فَاطِمَةُ اثْقُبِي أُذُنَيِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ خِلَافاً لِلْيَهُودِ (2).

66 رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص‏ أَنَّهُ أَمَرَ فَاطِمَةَ(ع) أَنْ تَحْلِقَ رَأْسَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ يَوْمَ سَابِعِهِمَا- وَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا وَرِقاً (3).

67 وَ فِي الْحَدِيثِ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ(ع)(4).

68 مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ، كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِذَا بُشِّرَ بِوَلَدٍ- لَمْ يَسْأَلْ ذَكَراً أَمْ أُنْثَى حَتَّى يَقُولَ- أَ سَوِيٌّ فَإِذَا كَانَ سَوِيّاً قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً مُشَوَّهاً (5).

69 سُئِلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) مَا الْعِلَّةُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمَوْلُودِ- قَالَ تَطْهِيراً مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ‏ (6).

70 وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ مَوْلُودٍ- لَمْ يُحْلَقْ رَأْسُهُ يَوْمَ السَّابِعِ- فَقَالَ إِذَا مَضَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَلْقٌ‏ (7).

71 مِنْ نَوَادِرِ الحِكْمَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ- وَ بِتُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ (8).

72 عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ- فَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع)(9).

في الختان و ما يتعلق به.

73 عَنِ النَّبِيِّ ص‏ الْخِتَانُ سُنَّةٌّ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ (10).

74 وَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ‏

____________

(1) مكارم الأخلاق ص 261.

(2) مكارم الأخلاق ص 262.

(3) مكارم الأخلاق ص 262.

(4) مكارم الأخلاق ص 262.

(5) مكارم الأخلاق ص 262.

(6) مكارم الأخلاق ص 262.

(7) مكارم الأخلاق ص 262.

(8) مكارم الأخلاق ص 262.

(9) مكارم الأخلاق ص 262.

(10) مكارم الأخلاق ص 263.

125

فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبَةَ- الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ- قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً- فَتَنْهَانِي عَنْهُ قَالَ لَا بَلْ حَلَالٌ- فَادْنِي مِنِّي حَتَّى أُعَلِّمَكِ- قَالَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَقَالَ يَا أُمَّ حَبِيبَةَ- إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تُنْهِكِي أَيْ لَا تَسْتَأْصِلِي- وَ أَشِمِّي فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ- قَالَ فَكَانَتْ لِأُمِّ حَبِيبَةَ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ- وَ كَانَتْ مُقَيِّنَةً يَعْنِي مَاشِطَةً- فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ إِلَى أُخْتِهَا- أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى النَّبِيِّ- فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ادْنِي مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ- إِذَا أَنْتِ قَيَّنْتِ الْجَارِيَةَ- فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ- فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ‏ (1).

81 مكا، مكارم الأخلاق عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا حَضَرَ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ- قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ- لَا تَكُونُ امْرَأَةٌ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَتِهِ‏ (2).

82 ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) تَمِيمٌ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَجْمَةَ أُمَّ الرِّضَا(ع)تَقُولُ‏ لَمَّا وُلِدَ الرِّضَا(ع)نَاوَلْتُهُ مُوسَى(ع)فِي خِرْقَةٍ بَيْضَاءَ- فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْأَيْمَنِ وَ أَقَامَ فِي الْأَيْسَرِ- وَ دَعَا بِمَاءِ الْفُرَاتِ فَحَنَّكَهُ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ (3).

83 نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)وَجَدْنَا صَحِيفَةً أَنَّ الْأَغْلَفَ لَا يُتْرَكُ فِي الْإِسْلَامِ- حَتَّى يَخْتَتِنَ وَ لَوْ بَلَغَ مِائَتَيْ سَنَةٍ (4).

84 نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، هَنَّأَ بِحَضْرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رَجُلٌ رَجُلًا بِغُلَامٍ وُلِدَ لَهُ- فَقَالَ لِيَهْنِئْكَ الْفَارِسُ فَقَالَ(ع)لَا تَقُلْ ذَلِكَ- وَ لَكِنْ قُلْ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ‏

____________

(1) مكارم الأخلاق ص 264.

(2) مكارم الأخلاق ص 269.

(3) عيون الأخبار ج 1 ص 20.

(4) نوادر الراونديّ ص 23.

124

ع أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ الصَّالِحِينَ‏ أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ تَطَهَّرُوا- فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ- وَ لَيْسَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ لِحَجَّامِي بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذَلِكَ- وَ لَا يَخْتِنُونَهُ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ عِنْدَنَا حَجَّامٌ مِنَ الْيَهُودِ- فَهَلْ يَجُوزُ لِلْيَهُودِ أَنْ يَخْتِنُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا- فَوَقَّعَ(ع)يَوْمَ السَّابِعِ- فَلَا تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ (1).

75 عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي الصَّبِيِّ إِذَا خُتِنَ قَالَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتُكَ وَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ- صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ- وَ اتِّبَاعُ مِثَالِكَ وَ كُتُبِكَ بِمَشِيَّتِكَ وَ إِرَادَتِكَ- وَ قَضَائِكَ لِأَمْرٍ أَرَدْتَهُ وَ قَضَاءٍ حَتَمْتَهُ وَ أَمْرٍ أَنْفَذْتَهُ- فَأَذَقْتَهُ حَرَّ الْحَدِيدِ فِي خِتَانِهِ وَ حِجَامَتِهِ- لِأَمْرٍ أَنْتَ أَعْرَفُ بِهِ مِنَّا- اللَّهُمَّ طَهِّرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ زِدْ فِي عُمُرِهِ- وَ ادْفَعِ الْآفَاتِ عَنْ بَدَنِهِ وَ الْأَوْجَاعَ فِي جِسْمِهِ- وَ زِدْهُ مِنَ الْغِنَى وَ ادْفَعْ عَنْهُ الْفَقْرَ- فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا نَعْلَمُ‏ (2).

76 عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَمَّا وُلِدَ ابْنُهُ يَعْنِي الرِّضَا(ع) إِنَّ ابْنِي هَذَا وُلِدَ مَخْتُوناً طَاهِراً مُطَهَّراً- وَ لَكِنَّا سَنُمِرُّ الْمُوسَى عَلَيْهِ- لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ وَ اتِّبَاعِ الْحَنِيفِيَّةِ (3).

77 عَنْهُ(ع)قَالَ: أَيُّ رَجُلٍ لَمْ يَقُلْهَا عَلَى خِتَانِ وَلَدِهِ- فَلْيَقُلْهَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْتَلِمَ- فَإِنْ قَالَهَا كُفِيَ حَرَّ الْحَدِيدِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ‏ (4).

78 مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ فِي السَّابِعِ- فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ- وَ قَالَ إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ بِبَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ يَوْماً (5).

79 عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: ثَقْبُ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ- وَ خِتَانُهُ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ- وَ خَفْضُ النِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ- وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ (6).

80 وَ مِنْ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لَمَّا هَاجَرَتِ النِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبَةَ- وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ‏

____________

(1) مكارم الأخلاق ص 263.

(2) مكارم الأخلاق ص 263.

(3) مكارم الأخلاق ص 263.

(4) مكارم الأخلاق ص 263.

(5) مكارم الأخلاق ص 263.

(6) مكارم الأخلاق ص 264.

126

وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ- وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رُزِقْتَ بِرَّهُ‏ (1).

85 مُسَكِّنُ الْفُؤَادِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَزَّى قَالَ- آجَرَكُمُ اللَّهُ وَ رَحِمَكُمْ- وَ إِذَا هَنَّأَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَ بَارَكَ عَلَيْكُمْ‏ (2).

86 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى- وَ لْيُقِمْ فِي الْيُسْرَى- فَإِنَّ ذَلِكَ عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ- وَ إِنَّهُ ص أَمَرَ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ- وَ أَنْ يُقْرَأَ مَعَ الْأَذَانِ فِي آذَانِهِمَا- فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ- وَ آخِرُ سُورَةِ الْحَشْرِ وَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ وَ الْمُعَوِّذَتَانِ‏ (3).

87 الْهِدَايَةُ، قَالَ النَّبِيُّ ص كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ- وَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ- فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْأَيْمَنِ وَ لْيُقِمْ فِي الْأَيْسَرِ- وَ يُحَنِّكُهُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ سَاعَةَ يُولَدُ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ- وَ يُسَمِّي بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ وَ يَكْنِيهِ بِأَحْسَنِ الْكُنَى- وَ لَا يَكْنِيهِ بِعِيسَى وَ لَا بِالْحَكَمِ- وَ لَا بِالْحَارِثِ وَ لَا بِأَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً- وَ أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّيَ بِالْعُبُودِيَّةِ- وَ أَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ (4).

88 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِفَاطِمَةَ(ع) اثْقُبِي عَلَى أُذُنِ ابْنَيَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ خِلَافاً عَلَى الْيَهُودِ (5).

89 وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)يُعَقُّ عَلَى الْمَوْلُودِ وَ يُثْقَبُ أُذُنُهُ- وَ يُوزَنُ شَعْرُهُ بَعْدَ مَا يُجَفَّفُ بِفِضَّةٍ- وَ يُتَصَدَّقُ بِهِ كُلُّ ذَلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ‏ (6).

90 وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ (7).

91 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ‏ (8).

____________

(1) نهج البلاغة ج 3 ص 236.

(2) مسكن الفؤاد ص 117.

(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 147.

(4) الهداية ص 70 و فيها روى الحديث الأول عن الصادق (ع).

(5) الهداية ص 70 و فيها روى الحديث الأول عن الصادق (ع).

(6) الهداية ص 70 و فيها روى الحديث الأول عن الصادق (ع).

(7) الهداية ص 70 و فيها روى الحديث الأول عن الصادق (ع).

(8) الهداية ص 70 و فيها روى الحديث الأول عن الصادق (ع).

128

فَيَقُولُونَ لِمَ لَمْ تُسَمُّونِي- قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- هَذَا مَنْ عَرَفْنَا أَنَّهُ ذَكَرٌ سَمَّيْنَاهُ بِاسْمِ الذُّكُورِ- وَ مَنْ عَرَفْنَاهُ أُنْثَى سَمَّيْنَاهَا بِاسْمِ الْإِنَاثِ- أَ رَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ كَيْفَ نُسَمِّيهِ- قَالَ بِالْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ- مِثْلِ زَائِدَةَ وَ طَلْحَةَ وَ عَنْبَسَةَ وَ حَمْزَةَ (1).

6- ع، علل الشرائع ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سَمُّوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنْ لَمْ تَدْرُوا أَ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى- فَسَمُّوهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي تَكُونُ لِلذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى- فَإِنَّ أَسْقَاطَكُمْ إِذَا لَقُوكُمْ فِي الْقِيَامَةِ- وَ لَمْ تُسَمُّوهُمْ يَقُولُ السِّقْطُ لِأَبِيهِ أَلَّا سَمَّيْتَنِي- وَ قَدْ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ص مُحَسِّناً قَبْلَ أَنْ يُولَدَ (2).

7- مع، معاني الأخبار ن، (3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- لِمَ سَمَّوُا الْعَرَبُ أَوْلَادَهُمْ بِكَلْبٍ وَ نَمِرٍ وَ فَهْدٍ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ- قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ أَصْحَابَ حَرْبٍ- فَكَانَتْ تُهَوِّلُ عَلَى الْعَدُوِّ بِأَسْمَاءِ أَوْلَادِهِمْ- وَ يُسَمُّونَ عَبِيدَهُمْ- فَرَجْ وَ مُبَارَكْ وَ مَيْمُونْ [فَرَجاً وَ مُبَارَكاً وَ مَيْمُوناً وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ- يَتَيَمَّنُونَ بِهَا (4).

8- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا سَمَّيْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّداً فَأَكْرِمُوهُ- وَ أَوْسِعُوا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ- وَ لَا تُقَبِّحُوا لَهُ وَجْهاً (5).

9 صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ‏ (6).

10- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ مَشُورَةٌ- فَحَضَرَ مَعَهُمْ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ حَامِدٌ أَوْ مَحْمُودٌ أَوْ أَحْمَدُ- فَأَدْخَلُوهُ فِي مَشُورَتِهِمْ إِلَّا

____________

(1) قرب الإسناد ص 74.

(2) الخصال ج 2 ص 429.

(3) زيادة من الأصل، راجع عيون الأخبار ج 1 ص 315.

(4) معاني الأخبار ص 391.

(5) عيون الأخبار ج 2 ص 29.

(6) صحيفة الرضا: 20.

127

باب 5 الأسماء و الكنى‏

1- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى- عَنْ أَبِي عِيسَى وَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ- وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً (1).

2- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى مِنْبَرِهِ‏ أَلَا إِنَّ خَيْرَ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ- وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ حَارِثَةُ وَ هَمَّامٌ- وَ شَرُّ الْأَسْمَاءِ ضِرَارٌ وَ مُرَّةُ وَ حَرْبٌ وَ ظَالِمٌ‏ (2).

3- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ص حَسَناً يَوْمَ السَّابِعِ- وَ اشْتَقَّ مِنِ اسْمِ الْحَسَنِ حُسَيْناً- وَ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا الْحَمْلُ‏ (3).

4- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يُغَيِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِيحَةَ فِي الرِّجَالِ وَ الْبُلْدَانِ‏ (4).

5- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ سَمُّوا أَسْقَاطَكُمْ- فَإِنَّ النَّاسَ إِذَا دُعُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِهِمْ- تَعَلَّقَ الْأَسْقَاطُ بِآبَائِهِمْ‏

____________

(1) الخصال ج 1 ص 171.

(2) الخصال ج 1 ص 171 و كان الرمز (ب) و هو خطأ.

(3) عيون الأخبار ج 2 ص 42 و كان الرمز (لى) و هو خطأ.

(4) قرب الإسناد ص 45.

129

خِيرَ لَهُمْ‏ (1).

11 صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ‏ (2).

12- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَا مِنْ مَائِدَةٍ وُضِعَتْ- وَ حَضَرَ عَلَيْهَا مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ أَوْ مُحَمَّدٌ- إِلَّا قُدِّسَ ذَلِكَ الْمَنْزِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ‏ (3).

13 صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ‏ (4).

14- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الرَّازِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات اللّه عليه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ فِيهِمُ اسْمُ نَبِيٍّ- إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَلَكاً- يُقَدِّسُهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِ‏ (5).

15 ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلِ بْنِ فِيرُوزَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ- وَ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي لَيْلِهِمْ.

14- قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ الْأَصْبَغُ وَ رَفَعَهُ‏ وَ مَا مِنْ قَوْمٍ وُلِدَ فِيهِمْ مَوْلُودٌ ذَكَرٌ- إِلَّا حَدَثَ فِيهِمْ عِزٌّ لَمْ يَكُنْ‏ (6).

16- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تُسَمُّوا أَوْلَادَكُمُ الْحَكَمَ وَ لَا أَبَا الْحَكَمِ- فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ‏ (7).

17- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ‏

____________

(1) عيون الأخبار ج 2 ص 29.

(2) صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 20.

(3) عيون الأخبار ج 2: 29.

(4) صحيفة الرضا ص 20.

(5) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 69.

(6) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 124.

(7) علل الشرائع ص 583 ضمن حديث.

130

مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّيَ بِالْعُبُودِيَّةِ- وَ خَيْرُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ (صلوات الله عليهم) (1).

18- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)سَمِّهِ بِأَحْسَنِ الِاسْمِ وَ كَنِّهِ بِأَحْسَنِ الْكُنَى- وَ لَا تُكَنِّي بِأَبِي عِيسَى وَ لَا بِأَبِي الْحَكَمِ- وَ لَا بِأَبِي الْحَارِثِ وَ لَا بِأَبِي الْقَاسِمِ- إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً- وَ سَمِّهِ يَوْمَ السَّابِعِ‏ (2).

19- شي، تفسير العياشي عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّا نُسَمِّي بِأَسْمَائِكُمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِكُمْ- فَيَنْفَعُنَا ذَلِكَ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ- وَ هَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ- قَالَ اللَّهُ‏ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي- يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ‏ (3).

20- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ أَوَّلَ مَا يَنْحَلُ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ- الِاسْمُ الْحَسَنُ فَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمْ اسْمَ وَلَدِهِ‏ (4).

21- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ نِعْمَ الْأَسْمَاءُ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَسْمَاءُ الْمُعَبِّدَةُ- وَ شَرُّهَا هَمَّامٌ وَ الْحَارِثُ- وَ أَكْرَهُ مُبَارَكْ وَ بَشِيرْ وَ مَيْمُونْ [مُبَارَكاً وَ بَشِيراً وَ مَيْمُوناً- لِئَلَّا يُقَالَ ثَمَّ مُبَارَكٌ ثَمَّ بَشِيرٌ ثَمَّ مَيْمُونٌ- وَ قَالَ لَا تُسَمُّوا شِهَابْ [شِهَاباً فَإِنَّ شِهَابْ [شِهَاباً اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ النَّارِ (5).

22- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ خَالِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ‏

____________

(1) معاني الأخبار ص 146 و كان الرمز (ع) لعلل الشرائع و هو خطأ.

(2) فقه الرضا ص 31.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 167.

(4) نوادر الراونديّ ص 6.

(5) نوادر الراونديّ ص 9.

132

باب 6 فضل خدمة العيال‏

1- جع، جامع الأخبار عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ فَاطِمَةُ جَالِسَةٌ عِنْدَ الْقِدْرِ- وَ أَنَا أُنَقِّي الْعَدَسَ- قَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ اسْمَعْ مِنِّي وَ مَا أَقُولُ إِلَّا مِنْ أَمْرِ رَبِّي- مَا مِنْ رَجُلٍ يُعِينُ امْرَأَتَهُ فِي بَيْتِهَا- إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى بَدَنِهِ عِبَادَةُ سَنَةٍ- صِيَامٍ نَهَارُهَا وَ قِيَامٍ لَيْلُهَا- وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ- مِثْلَ مَا أَعْطَاهُ الصَّابِرِينَ- دَاوُدَ النَّبِيِّ وَ يَعْقُوبَ وَ عِيسَى(ع) يَا عَلِيُّ مَنْ كَانَ فِي خِدْمَةِ الْعِيَالِ فِي الْبَيْتِ- وَ لَمْ يَأْنَفْ كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ فِي دِيوَانِ الشُّهَدَاءِ- وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ- وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ ثَوَابَ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ- وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ عِرْقٍ فِي جَسَدِهِ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ- يَا عَلِيُّ سَاعَةٌ فِي خِدْمَةِ الْبَيْتِ- خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ وَ أَلْفِ حِجَّةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ- وَ خَيْرٌ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَ أَلْفِ غَزْوَةٍ- وَ أَلْفِ مَرِيضٍ عَادَهُ وَ أَلْفِ جُمُعَةٍ- وَ أَلْفِ جَنَازَةٍ وَ أَلْفِ جَائِعٍ يُشْبِعُهُمْ- وَ أَلْفِ عَارٍ يَكْسُوهُمْ- وَ أَلْفِ فَرَسٍ يُوَجِّهُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ- وَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْرَأَ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ- وَ الزَّبُورَ وَ الْفُرْقَانَ- وَ مِنْ أَلْفِ أَسِيرٍ أَسَرَ فَأَعْتَقَهُمْ- وَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ بَدَنَةٍ يُعْطِي لِلْمَسَاكِينِ- وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ- يَا عَلِيُّ مَنْ لَمْ يَأْنَفْ مِنْ خِدْمَةِ الْعِيَالِ- فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِلْكَبَائِرِ وَ يُطْفِي غَضَبَ الرَّبِّ- وَ مُهُورُ الْحُورِ الْعِينِ وَ تَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ وَ الدَّرَجَاتِ- يَا عَلِيُّ لَا يَخْدُمُ الْعِيَالَ إِلَّا صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ- أَوْ رَجُلٌ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ (1).

____________

(1) جامع الأخبار: 102.

131

وَ لَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّداً فَقَدْ جَفَانِي‏ (1).

23- كِتَابُ الْمُسْتَدْرَكِ، لِابْنِ بِطْرِيقٍ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ لِلسَّمْعَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنْ وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ فَسَمِّهِ بِاسْمِي وَ كَنِّهِ بِكُنْيَتِي- وَ هُوَ لَكَ رُخْصَةٌ دُونَ النَّاسِ.

24- عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنِ النَّبِيِّ ص‏ مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ- وَ لَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِي فَقَدْ جَفَانِي‏ (2).

25- وَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ‏ لَا يَدْخُلُ الْفَقْرُ بَيْتاً- فِيهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ عَلِيٍّ- أَوِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ طَالِبٍ- أَوْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ (3).

26- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ- ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ‏ (4).

27- وَ قَالَ الرِّضَا(ع)الْبَيْتُ الَّذِي فِيهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ- يُصْبِحُ أَهْلُهُ بِخَيْرٍ وَ يُمْسُونَ بِخَيْرٍ (5).

28- وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)لَا يُولَدُ لَنَا مَوْلُودٌ إِلَّا سَمَّيْنَاهُ مُحَمَّداً- فَإِذَا مَضَى سَبْعَةُ أَيَّامِ- فَإِذَا شِئْنَا غَيَّرْنَا وَ إِلَّا تَرَكْنَا (6).

29- وَ قَالَ: اسْتَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ- فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُمْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِلَى نُورِكَ قُمْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لَا نُورَ لَكَ‏ (7).

30- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ السُّنَّةُ وَ الْبِرُّ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِاسْمِ أَبِيهِ.

____________

(1) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 295.

(2) عدّة الداعي ص 59.

(3) عدّة الداعي ص 59.

(4) عدّة الداعي ص 59.

(5) عدّة الداعي ص 59.

(6) عدّة الداعي ص 60.

(7) عدّة الداعي ص 60.

133

باب 7 الحضانة و رضاع المرأة للولد

الآيات البقرة لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‏ (1).

1- شي، تفسير العياشي عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‏- قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ- فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ- فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ مِنَ الْأُمِّ- فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ- فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ- وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ- وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ- فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا- إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ أَجْبَرُ لَهُ وَ أَقْدَمُ- وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ‏ (2).

2- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‏- قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْوَارِثِ أَنْ يُضَارَّ الْمَرْأَةَ- فَيَقُولَ لَا أَدَعُ وَلَدَهَا يَأْتِيهَا وَ يُضَارَّ وَلَدَهَا- إِنْ كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَيْ‏ءٌ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْتُرَ عَلَيْهِ‏ (3).

3- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ مِمَّا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها- وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ- وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‏- إِنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ- وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ- فَإِنْ أَرَادُوا الْفَصْلَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا كَانَ حَسَناً- وَ الْفَصْلُ هُوَ الْفِطَامُ‏ (4).

4- ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ هَذَا كِتَابُ جَدِّي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَرَأْتُ فِيهِ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى أَبُو الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ‏

____________

(1) سورة البقرة: 233.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 120.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 121.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 121.

134

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ ص قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا- وَ قَالَ الْخَالَةُ وَالِدَةٌ (1).

5- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ مِنْ مَسَائِلِ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ مَعَ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ- رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ- ثُمَّ فَارَقَهَا مَتَى يَجِبُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَلَدَهُ- فَكَتَبَ إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ- وَ إِنْ تَرَكَهُ فَلَهُ‏ (2).

6- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، فِي حَدِيثِهِ(ع)إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى- وَ يُرْوَى نَصَّ الْحِقَاقِ.

و النص منتهى الأشياء و مبلغ أقصاها- كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة.

و تقول نصصت الرجل عن الأمر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه فنص الحقاق يريد به الإدراك لأنه منتهى الصغر و الوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر و هو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر و أغربها يقول فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الإخوة و الأعمام و بتزويجها إن أرادوا ذلك و الحقاق محاقة الأم للعصبة في المرأة و هو الجدال و الخصومة و قول كل واحد للآخر أنا أحق منك بهذا و يقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا و قد قيل إن نص الحقاق بلوغ العقل و هو الإدراك لأنه(ع)إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب به الحقوق و الأحكام و من رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقيقة هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام و الذي عندي أن المراد بنص الحقاق هاهنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها و تصرفها في حقوقها تشبيها لها بالحقاق من الإبل و هي جمع حقة و حق و هو الذي استكمل ثلاث سنين و دخل في الرابعة و عند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره و نصه في سيره‏

____________

(1)* فى المطبوعة رمز العيّاشيّ و هو سهو راجع أمالي الطوسيّ ج 1 ص 352.

(2) السرائر ص 485.

136

غَلِيظاً- فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ الَّذِي يُفْضِيهِ إِلَى الْمَرْأَةِ (1).

3- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا نِسَاءَ النَّبِيِّ ص- يَقُولُ اللَّهُ‏ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ (2).

4- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ‏ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ- وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ‏- قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهِ الَّتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‏ (3).

5- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرْكِ الشَّيْطَانِ قَوْلِهِ- وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ- قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَهُوَ شِرْكُ الشَّيْطَانِ- قَالَ وَ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ حِينَ يُجَامِعُ- فَيَكُونُ الْوَلَدُ مِنْ نُطْفَتِهِ- وَ نُطْفَةِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ حَرَاماً (4).

أبواب الفراق‏

باب 1 الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه‏

الآيات البقرة الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏ (5) فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُ‏

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 229.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 230.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 230.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 299.

(5) زيادة من الأصل.

135

و الحقائق أيضا جمع حقة فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد و هذا أشبه بطريق العرب من المعنى المذكور أولا (1).

باب 8 النوادر

1- فس، تفسير القمي فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً أَيْ لَيْسَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ- وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ أَيْ لَيْسَ مَعَهُمْ أُنْثَى- أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً جَمِيعاً- يَجْمَعُ لَهُ الْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ.

وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ‏ فِي قَوْلِهِ‏ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ- إِلَى قَوْلِهِ‏ وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً قَالَ فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْمَحْمُودِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسَائِلَ- وَ فِيهَا أَخْبِرْنَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً- فَهَلْ يُزَوِّجُ اللَّهُ عِبَادَهُ الذُّكْرَانَ- وَ قَدْ عَاقَبَ قَوْماً فَعَلُوا ذَلِكَ- فَسَأَلَ مُوسَى أَخَاهُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ- وَ كَانَ مِنْ جَوَابِ أَبِي الْحَسَنِ- أَمَّا قَوْلُهُ‏ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً- فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- يُزَوِّجُ ذُكْرَانَ الْمُطِيعِينَ إِنَاثاً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ- وَ إِنَاثَ الْمُطِيعَاتِ مِنَ الْإِنْسِ ذُكْرَانَ الْمُطِيعِينَ- وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ الْجَلِيلُ- عَنَى مَا لَبَّسْتَ عَلَى نَفْسِكَ- تَطْلُبُ الرُّخْصَةَ لِارْتِكَابِ الْمَأْثَمِ- فَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً- يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ- وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً إِنْ لَمْ يَتُبْ‏ (2).

2- شي، تفسير العياشي عَنْ يُوسُفَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً- قَالَ الْمِيثَاقُ الْكَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ‏

____________

(1) نهج البلاغة ج 3: 212.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2 ص 278.

137

لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ- وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ- وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى‏ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏ (1). و قال تعالى‏ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) و قال تعالى‏ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ‏ (3) النساء وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً (4) الطلاق‏ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ إلى قوله‏فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ

____________

(1) سورة البقرة: 229 الى 232.

(2) سورة البقرة: 236.

(3) سورة البقرة: 241.

(4) سورة النساء: 130.

138

الْيَوْمِ الْآخِرِ (1).

1- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَنْتَ امْرَأَتِي- فَقَالَتْ لَا أَرْجِعُ إِلَيْكَ أَبَداً- فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَتَزَوَّجُهَا غَيْرُهُ‏ (2).

2- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ: إِيَّاكُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ- قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لِي بِهَا حَاجَةٌ- فَقَالَ فَتَلْقَاهُ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّةُ صَاحِبِهَا- فَتَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ- فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ- فَدَعْهَا مِنْ حِينَ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- ثُمَّ تَزَوَّجْهَا فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةَ بَائِنٍ‏ (3).

3- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ يُفْعَلُ بِهِ- مِثْلُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ‏ (4).

4- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ- طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ مَا تَقُولُ فِي تَزْوِيجِهَا- قَالَ تُزَوَّجُ وَ لَا تُتْرَكُ‏ (5).

5- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- ثُمَّ تَمَتَّعَ مِنْهَا آخَرُ- هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا (6).

6- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ‏ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً وَ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَبِينَ- فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- فَإِذَا تزوج [تَزَوَّجَتْ زَوْجاً وَ دَخَلَ بِهَا- حَلَّتْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ‏ (7).

7- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ‏

____________

(1) سورة الطلاق: 1.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(6) نفس المصدر ص 69.

(7) نفس المصدر ص 69.

139

آخَرُ- وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ- قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا (1).

8- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ هَلْ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ نَعَمْ- يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ وَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ‏ (2).

9- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ آخَرَ فَطَلَّقَهَا عَلَى السُّنَّةِ- ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ مَعَهُ- قَالَ عَلَى غَيْرِ شَيْ‏ءٍ يَا رِفَاعَةُ- كَيْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ- فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ‏ (3).

10- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا غَيْرَهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ- فَقَالَ هِيَ عَلَى تَطْلِيقَةٍ (4).

ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- (5) ثُمَّ إِنَّهَا تَزَوَّجَتْ رَجُلًا مُتْعَةً- ثُمَّ إِنَّهُمَا افْتَرَقَا هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ‏ (6).

11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ- ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- قَالَ هِيَ عِنْدِي عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ‏ (7).

12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: هِيَ عِنْدِي عَلَى ثَلَاثٍ‏ (8).

13- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر فَضَالَةُ وَ الْقَاسِمُ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَبِينُ- ثُمَّ تَزَوَّجُ رَجُلًا غَيْرَهُ- قَالَ انْهَدَمَ الطَّلَاقُ‏ (9).

14- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏

____________

(1) نفس المصدر: 69.

(2) نفس المصدر: 69.

(3) نفس المصدر: 69.

(4) نفس المصدر: 69.

(5) زيادة من الأصل ساقط عن المطبوعة.

(6) نفس المصدر: 69.

(7) نفس المصدر: 69.

(8) نفس المصدر: 69.

(9) نفس المصدر: 69.

140

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَى السُّنَّةِ- فَيَتَمَتَّعُ مِنْهَا رَجُلٌ أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ- قَالَ لَا حَتَّى يَدْخُلَ فِي مِثْلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ‏ (1).

15- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ رَجُلًا- فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى مَوْلَاهَا- أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ (2).

16- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا- وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ- قَالَ فَقَالَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَ طَلَاقٌ جَدِيدٌ- لَيْسَ التَّطْلِيقَةُ الْأُولَى بِشَيْ‏ءٍ- هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ- وَ إِنْ كَانَ الْأَخِيرُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ وَ بَقِيَتِ اثْنَتَانِ‏ (3).

17- كش، رجال الكشي وَجَدْتُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ بِخَطِّهِ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَالِكِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فَقُلْتُ لَهُ- إِنَّ لِيَ ابْنَ أَخٍ قَدْ زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي- وَ هُوَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ يُكْثِرُ ذِكْرَ الطَّلَاقِ- فَقَالَ لَهُ إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَانْزِعْهَا مِنْهُ- فَإِنَّمَا عَنَى الْفِرَاقَ- فَقُلْتُ لَهُ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ(ع) إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ- فَقَالَ هَذَا مِنْ إِخْوَانِكُمْ لَا مِنْهُمْ- إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ‏ (4).

18- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَرْبَعَةٌ لَا عُذْرَ لَهُمْ- رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحَارَفٌ فِي بِلَادِهِ لَا عُذْرَ لَهُ- حَتَّى يُهَاجِرَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُ مَا يَقْضِي دَيْنَهُ- وَ رَجُلٌ أَصَابَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا- لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى يُطَلِّقَ- لِئَلَّا يَشْرِكَهُ فِي الْوَلَدِ غَيْرُهُ الْخَبَرَ (5).

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.

(4) رجال الكشّيّ ص 371.

(5) نوادر الراونديّ ص 27.

142

وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- قَبْلَ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ رَجُلًا وَاحِداً- ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ آخَرَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الطَّلَاقُ- إِلَّا أَنْ يُشْهِدَهُمَا جَمِيعاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ- فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَى هَذَا تَرَكَهَا- حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا- وَ هِيَ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ- فَإِذَا رَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الثَّالِثِ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ- فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ- وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُزَوِّجْهُ- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- فَإِنْ أَرَادَ طَلَاقَهَا ثَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- طَلَّقَهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ- وَ كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ- فَإِنْ كَانَ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ فَلَا صَدَاقَ لَهَا- وَ لَكِنْ يُمَتِّعُهَا بِشَيْ‏ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ عَلَى قَدْرِ يَسَارَتِهِ- وَ الْمُوسِعُ يُمَتِّعُ بِخَادِمٍ أَوْ دَابَّةٍ- وَ الْوَسَطُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِيرُ بِدِرْهَمٍ أَوْ خَاتَمٍ- كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ- وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ‏- فَإِذَا أَرَادَ الْمُطَلِّقُ لِلسُّنَّةِ- أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِيَةً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا- طَلَّقَهَا مِثْلَ تَطْلِيقَةِ الْأُولَى- عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- وَ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا- فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا- وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا- وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا- وَ لَا يَحِلُّ لَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ- وَ سُمِّيَ طَلَاقُ السُّنَّةِ الْهَدْمَ- لِأَنَّهُ مَتَى مَا اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا- وَ تَزَوَّجَتِ الثَّانِيَةَ هَدَمَ طَلَاقَ الْأَوَّلِ- وَ رُوِيَ أَنَّ طَلَاقَ الْهَدْمِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِزَوْجٍ ثَانٍ- وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ فَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- ثُمَّ يُرَاجِعَهَا مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدٍ- أَوْ مَتَى مَا يُرِيدُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا- وَ هُوَ أَمْلَكُ بِهَا وَ أَدْنَى الْمُرَاجَعَةِ- أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُنْكِرَ الطَّلَاقَ- فَيَكُونُ إِنْكَارُهُ لِلطَّلَاقِ مُرَاجَعَةً- فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِيَةً- لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا- تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ‏

143

عَدْلَيْنِ- فَإِنْ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا رَاجَعَهَا- وَ يَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ- كَمَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ- وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ- مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ السُّلْطَانِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ- فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- وَ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ- وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ لَكَ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- وَ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ- فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ أَبَداً- (1) وَ شَرْحٌ آخَرُ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ- طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- تَحِيضُ وَ تَطْهُرُ ثُمَّ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى طَلَاقِهَا- ثُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْمُرَاجَعَةِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ- إِلَى أَنْ تَحِيضَ بِمَا قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ فِي الْمُهْلَةِ- وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَقْرُؤٍ وَ الْقُرْءُ الْبَيَاضُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ- وَ هُوَ اجْتِمَاعُ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ- فَإِذَا بَلَغَ تَمَامَ حَدِّ الْقُرْءِ دَفَقَتْهُ- فَكَانَ الدَّفْقُ الْأَوَّلُ الْحَيْضَ- فَإِنْ تَرَكَهَا وَ لَمْ يُرَاجِعْهَا- حَتَّى تَخْرُجَ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فِي أَوَّلِ الْقَطْرَةِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ الثَّالِثَةِ- وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ- فَإِنْ طَهُرَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً وَ إِلَّا فَلَا- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ- مِنَ الْعِدَّةِ تَزْوِيجاً جَدِيداً- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَيْنِ‏ (2).

22- وَ قَدْ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْفَقِيهُ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ قَالَ- وَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ- تَرَكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى طَلَاقِهَا- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا- ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الْحَيْضَ وَ الطُّهْرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِشَاهِدَيْنِ التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ- ثُمَّ يُوَاقِعُهَا مَتَى مَا شَاءَ مِنْ أَوَّلِ الطُّهْرِ إِلَى آخِرِهِ- فَإِذَا رَاجَعَهَا فَحَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ- وَ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ بِشَاهِدَيْنِ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ‏

____________

(1) فقه الرضا ص 31 و 32.

(2) فقه الرضا ص 31 و 32.

141

19- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ- فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً- إِنْ لَمْ يَطَأْهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً- فَقَالَ يُسَافِرُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا نَهَاراً (1).

20- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، لِلسَّيِّدِ الرَّضِيِّ قَالَ ص‏ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ- فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا- فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ لَا- حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا- وَ ذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ.

بيان: قال رضي الله عنه هذه استعارة كأنه(ع)كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل و كأنه مخبر المرأة و مخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذواق منها و جاء باسم العسيلة مصغرا لسر لطيف في هذا المعنى و هو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة و هو ما تحل المرأة به للزوج الأول فجعل ذلك بمنزلة الذواق و النائل من العسلة من غير استكثار منها و لا معاودة لأكلها فأوقع التصغير على الاسم و هو في الحقيقة للفعل‏ (2).

21- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى وُجُوهٍ- وَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ مُرِيداً لِلطَّلَاقِ- فَلَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَشْهَدَا عَلَى رَجُلٍ- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلَّا عَلَى إِقْرَارٍ مِنْهُ- وَ مِنْهَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ يَكُونُ مُرِيداً لِلطَّلَاقِ- وَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِجْبَارٍ وَ لَا إِكْرَاهٍ وَ لَا عَلَى سُكْرٍ- فَمِنْهُ طَلَاقُ السُّنَّةِ وَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ- وَ طَلَاقُ الْغُلَامِ وَ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ- وَ طَلَاقُ الْغَائِبِ وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ- وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ الْأَخْرَسِ- وَ مِنْهُ التَّخْيِيرُ وَ الْمُبَارَاةُ وَ النُّشُوزُ- وَ الشِّقَاقُ وَ الْخُلْعُ وَ الْإِيلَاءُ- وَ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُتْبَعَ طلاق [بِطَلَاقٍ- وَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ- أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا- حَتَّى تَحِيضَ‏

____________

(1) نوادر الراونديّ ص 37.

(2) المجازات النبويّة: 388.

144

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- وَ عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَقْتَ التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ- وَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- عِدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ عَلَى الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ عِدَّةُ خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ عَلَى الْمُتْعَةِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْعِدَّةِ- وَ عَلَى الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- عِدَّةُ شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ- وَ عَلَى الْمُتْعَةِ مِثْلُ ذَلِكَ- وَ إِنْ نَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ ثُمَّ نَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ- ثُمَّ رَاجَعَهَا الْأَوَّلُ- وَ طَلَّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ الثَّالِثَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ خَمْسَةٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَتَى طُلِّقْنَ- الْحُبْلَى الَّذِي قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا- وَ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا- وَ الْغَائِبُ إِذَا غَابَ أَشْهُراً- فَلْيُطَلِّقْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَى شَاءُوا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ- وَ ثَلَاثٌ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا- وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ‏ (1).

23- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنَّ عُمَرَ بْنَ رَبَاحٍ زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ- لَا طَلَاقَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ قَالَ فَقَالَ- مَا أَنَا قُلْتُهُ بَلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُهُ- إِنَّا وَ اللَّهِ لَوْ كُنَّا نُفْتِيكُمْ بِالْجَوْرِ- لَكُنَّا أَشَدَّ مِنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ (2).

24- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ- ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ- قَالَ نَعَمْ إِنْ أَرَادَتْ ذَلِكَ‏ (3).

25- سر، السرائر ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ امْرَأَتِهِ- أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ- ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ- فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ

____________

(1) فقه الرضا: 32 و 33.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1: 330.

(3) السرائر: 485.

145

الشَّاهِدَيْنِ- فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْآخَرِ عَلَيْهَا- وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ- وَ رَجَعَ فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ وَ الْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا- وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (1).

26- فس، تفسير القمي أَبِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ- فَقَالَ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ- وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ- وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- كَانَتْ عِنْدَهُ بِثِنْتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ مَضَتْ وَاحِدَةٌ- فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ- ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ وَاقَعَهَا ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا- حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- طَلَّقَهَا أُخْرَى بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا الثَّلَاثَةُ- فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَيْنِ- وَ قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ- فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- كَانَتْ عِنْدَهُ بَاقِيَةً بِوَاحِدَةٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ- فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً- لَا تَحِلُّ لَهُ‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ تَرَكَهَا- حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- فَلا تَحِلُّ لَهُ‏ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- وَ أَمَّا طَلَاقُ الرَّجْعَةِ- فَإِنَّهُ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا- ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ- فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا- ثُمَّ يَنْتَظِرُ الطُّهْرَ فَإِنْ حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ- كُلُّ تَطْلِيقَةٍ عَلَى طُهْرٍ بِمُرَاجَعَةٍ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ لِدَنَسِ النِّكَاحِ- وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ- ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا

____________

(1) السرائر ص 487 و كان الرمز (ش) للعياشى و هو خطأ.

146

الثَّانِيَةَ- لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً- لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا- كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا- فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ- مَا لَمْ تُطَلَّقِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ- وَ إِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ- ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ- فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ هِيَ عِنْدَهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ- لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً- لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ الْأُولَى- وَ لَا يُنْقَضُ الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ- وَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ- وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ- إما [ثُمَّ حَيْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ- ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ- ثُمَّ تَدْنِيسِ مُوَاقَعَةٍ بِشُهُودٍ (1).

27- ب، قرب الإسناد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً- وَ رَدَّهُ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ (2).

28- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ مَا حَدُّهُ- وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ- قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يُطَلِّقَ عِنْدَ الطُّهْرِ وَاحِدَةً- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا- فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَبِينَ- أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ‏ (3).

29- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ- ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَا حَالُهَا- قَالَ إِذَا تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُهَا- بَانَتْ مِنْهُ فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- وَ إِنْ تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ مُرَاجَعَتَهَا- وَ مَضَى لِذَلِكَ سَنَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا (4).

30- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

____________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 74- 75.

(2) قرب الإسناد ص 60.

(3) قرب الإسناد ص 110.

(4) قرب الإسناد ص 110.

147

قَالَ نَعَمْ‏ (1).

31- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِينِي فَلَمْ تَقُلْ شَيْئاً- حَتَّى افْتَرَقَا مَا عَلَيْهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ‏ (2).

32- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي عَطِيَّةُ الْمَدَائِنِيُّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)يَسْأَلُهُ- قَالَ قُلْتُ امْرَأَتِي طَالِقٌ عَلَى السُّنَّةِ- إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ الصَّلَاةَ- ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي طَالِقٌ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ- ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي طَالِقٌ طَلَاقَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى السُّنَّةِ- إِنْ أَعَدْتُ صَلَاتِي فَأَعَدْتُ- قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ اسْتِخْفَافِي بِذَلِكَ- قُلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ- وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ أَهْلِي مُنْذُ سِنِينَ- قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) الْأَهْلُ أَهْلُهُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ- إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ (3).

33- ب، قرب الإسناد السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ- إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ- فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ ثُمَّ قَالَ- أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ- فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ- وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ- وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ- ثُمَّ قَالَ‏ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً- ثُمَّ قَالَ كُلُّ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ- فَهُوَ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ (4).

34- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- بَعْدَ مَا غَشِيَهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- قَالَ لَيْسَ هَذَا طَلَاقاً- فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ- فَقَالَ تُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- قَبْلَ أَنْ تَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ- رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْتُ فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ جِمَاعٍ‏

____________

(1) قرب الإسناد ص 110.

(2) قرب الإسناد ص 111.

(3) قرب الإسناد ص 125.

(4) قرب الإسناد ص 30.

148

بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ- قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ- قُلْتُ فَإِنَّهُ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ- يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً- قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ- جَازَتْ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُ صَلَاحٌ فِي نَفْسِهِ‏ (1).

35- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ- ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ- حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ- هَلْ تَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ- وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ‏ (2).

36- فس، تفسير القمي فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‏- وَ الْعِدَّةُ الطُّهْرُ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ ذَلِكَ أَنْ تَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ- فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ اغْتَسَلَتْ- طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا- وَ يُشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا- ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا إِذَا رَاجَعَهَا- فَإِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا الثَّانِيَةَ- فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ اغْتَسَلَتْ- طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا- ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ- فَإِذَا اغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ- وَ هُوَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ الثَّالِثَةَ- أَمْلَكُ بِهَا إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا- غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ رَاجَعَهَا- ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا- اعْتَدَّ بِمَا طَلَّقَ قَبْلَ ذَلِكَ- وَ هَكَذَا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ- لَا يَكُونُ الطَّلَاقُ إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا- مِنْ حَيْضِهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ كَمَا وَصَفْتُ- وَ كُلَّمَا رَاجَعَ فَلْيُشْهِدْ- فَإِنْ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا حَبَسَهَا مَا بَدَا لَهُ- ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا- حَبَسَهَا بِوَاحِدَةٍ مَا بَدَا لَهُ- ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا تِلْكَ الْوَاحِدَةَ الْبَاقِيَةَ بَعْدَ مَا كَانَ رَاجَعَهَا- اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ هِيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ- وَ إِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ إِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ- فَإِذَا وَضَعَتِ انْقَضَى أَجَلُهَا- وَ هُوَ قَوْلُهُ‏ وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ- إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ‏- فَعِدَّتُهُنَّ أَيْضاً ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ- أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‏ (3).

37- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَمْلُوكُ‏

____________

(1) قرب الإسناد ص 161.

(2) قرب الإسناد ص 161.

(3) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2 ص 373.

150

مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص- وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ لِغَيْرِ السُّنَّةِ- وَ كُلُّ طَلَاقٍ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ- كَمَا أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يُخَالِفُ السُّنَّةَ- فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ‏ (1).

- 42- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا(ع)لِلْمَأْمُونِ مِثْلَهُ- وَ زَادَ فِيهِ وَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ (2)

. 43- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اتَّقُوا تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ‏ (3).

44- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً عَنِ ابْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ الْخَبَرَ (4).

45 ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ‏ مِثْلَهُ‏ (5).

46- ع، علل الشرائع الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- لِأَنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ‏ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ- وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ- وَ يَقُولُ‏ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‏- وَ يَقُولُ‏ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ- وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‏- وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ- لِأَنَّهُ كَانَ خِلَافاً لِلْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ (6).

____________

(1) الخصال ج 2: 394.

(2) عيون الأخبار ج 2 ص 124.

(3) عيون الأخبار ج 2: 124.

(4) أمالي الصدوق ص 379.

(5) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 37.

(6) علل الشرائع ص 506.

149

لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ- قَالَ بِيَدِ السَّيِّدِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً- لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ- فَشَيْ‏ءٌ الطَّلَاقُ‏ (1).

38- شي، تفسير العياشي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)يَقُولُ‏ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ- وَ يَقُولُ لِلْعَبْدِ لَا طَلَاقَ وَ لَا نِكَاحَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِهِ- وَ النَّاسُ يَرْوُونَ خِلَافَ ذَلِكَ- إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ لَا يَرَوْنَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا (2).

39- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا- وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ‏ (3).

40- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ- ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ- قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- وَ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ ثَلَاثاً- فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ- ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ- فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ- وَ تَنْكِحُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا- ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ- فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ- ثُمَّ تَنْكِحُ فَتِلْكَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ الْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً (4).

41- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: وَ الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ عَلَى‏

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 265.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 266.

(3) الخصال ج 1 ص 211.

(4) الخصال ج 2 ص 187.

151

47- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ع، علل الشرائع فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عِلَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثاً- لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُهْلَةِ فِيمَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ إِلَى الثَّلَاثِ- لِرَغْبَةٍ تَحْدُثُ أَوْ سُكُونِ غَضَبٍ إِنْ كَانَ- وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَخْوِيفاً وَ تَأْدِيباً لِلنِّسَاءِ وَ زَجْراً لَهُنَّ- عَنْ مَعْصِيَةِ أَزْوَاجِهِنَّ- فَاسْتَحَقَّتِ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ وَ الْمُبَايَنَةَ- لِدُخُولِهَا فِيمَا لَا يَنْبَغِي مِنْ مَعْصِيَةِ زَوْجِهَا- وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ- فَلَا تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عُقُوبَةً لِئَلَّا يُتَلَاعَبَ بِالطَّلَاقِ- وَ لَا تُسْتَضْعَفَ الْمَرْأَةُ- وَ لِيَكُونَ نَاظِراً فِي أُمُورِهِ مُتَيَقِّظاً مُعْتَبِراً- وَ لِيَكُونَ يائسا لها [يَأْساً لَهُمَا مِنَ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ- وَ عِلَّةُ طَلَاقِ الْمَمْلُوكِ اثْنَيْنِ- لِأَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ عَلَى النِّصْفِ- وَ جَعْلُهُ اثْنَيْنِ احْتِيَاطاً لِكَمَالِ الْفَرَائِضِ- كَذَلِكَ فِي الْفَرْقِ فِي الْعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (1).

48- ع، علل الشرائع الطَّالَقَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا- لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ لِزَوْجِهَا- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِنَّمَا أَذِنَ فِي الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ- فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏ يَعْنِي فِي التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ- وَ لِدُخُولِهِ فِيمَا كَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ- حَرَّمَهَا عَلَيْهِ- فَلا تَحِلُّ لَهُ‏ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- لِئَلَّا يُوقِعَ النَّاسَ الِاسْتِخْفَافُ بِالطَّلَاقِ- وَ لَا يُضَارُّوا النِّسَاءَ (2).

49- ل، الخصال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ خَمْسَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ- رَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِيَدِهِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَهِيَ تُؤْذِيهِ- وَ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا وَ لَمْ يُخَلِّ سَبِيلَهَا- وَ رَجُلٌ أَبَقَ مَمْلُوكُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ يَبِعْهُ- وَ رَجُلٌ مَرَّ بِحَائِطٍ مَائِلٍ- وَ هُوَ يُقْبِلُ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُسْرِعِ الْمَشْيَ حَتَّى سَقَطَ عَلَيْهِ- وَ رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ- وَ رَجُلٌ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ وَ قَالَ- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَ

____________

(1) علل الشرائع ص 507 و كان الرمز (ل) للخصال و هو خطأ.

(2) علل الشرائع ص 507 و كان الرمز (ل) للخصال و هو خطأ.

153

كَانَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ لَا مِنْ هَؤُلَاءِ- إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ‏ (1).

56 ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ عَنْ رِجَالٍ شَتَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ مَا الْعِلَّةُ الَّتِي إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ مَرِيضٌ فِي حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَرِثْهَا- وَ مَا حَدُّ الْإِضْرَارِ قَالَ هُوَ الْإِضْرَارُ- وَ مَعْنَى الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِيَّاهَا مِيرَاثَهَا مِنْهُ- فَأُلْزِمَ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً (2).

57 ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِيمٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ رُقَيَّةَ بْنِ مَصْقَلَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَجُلَانِ- يَسْأَلَانِ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ- فَالْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَنَظَرَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) فَقَالَ يَا أَصْلَعُ مَا تَرَى فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ- فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الَّتِي تَلِيهَا- فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا عُمَرُ وَ قَالَ ثِنْتَانِ- فَقَالا سُبْحَانَ اللَّهِ جِئْنَاكَ وَ أَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- فَسَأَلْنَاكَ فَجِئْتَ إِلَى رَجُلٍ سَأَلْتَهُ وَ اللَّهِ مَا كَلَّمَكَ- فَقَالَ عُمَرُ تَدْرِيَانِ مَنْ هَذَا قَالا لَا- قَالَ هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ- لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَ الْأَرَضِينَ السَّبْعَ- وُضِعَتَا فِي كِفَّةٍ وَ وُضِعَ إِيمَانُ عَلِيٍّ فِي كِفَّةٍ- لَرَجَحَ إِيمَانُ عَلِيٍّ(ع)(3).

58 ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِيمٍ‏ مِثْلَهُ‏ (4).

59 سن، (5) المحاسن أَبِي عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَقَالَ إِذَا خَشِيَ‏

____________

(1) معاني الأخبار: 263.

(2) علل الشرائع ص 510.

(3) أمالي الطوسيّ ج 1: 243 و كان الرمز (ع) لعلل و هو خطأ.

(4) أمالي الطوسيّ ج 2: 188.

(5) هكذا في الأصل و في الكمبانيّ رمزين.

152

لَمْ يَطْلُبْ‏ (1).

50- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَنْكِحُ- وَ لَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ- وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)وَ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا (2).

51 ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ‏ (3).

52 ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ- وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ‏ (4).

53 ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تُطَلَّقُ الْحُرَّةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثاً (5).

54 ع، علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً- فَقَالَ لِي إِنَّ طَلَاقَكُمُ الثَّلَاثَ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ- وَ طَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ- لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَيْئاً وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا (6).

55 مع، معاني الأخبار ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)إِنَّ لِيَ ابْنَ أَخٍ زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي- وَ هُوَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ يُكْثِرُ ذِكْرَ الطَّلَاقِ- قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَلَا شَيْ‏ءَ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَأَبِنْهَا مِنْهُ- فَإِنَّهُ عَنَى الْفِرَاقَ- قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَ لَيْسَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ- إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ- فَقَالَ ذَلِكَ مَنْ‏

____________

(1) الخصال ج 1: 209.

(2) قرب الإسناد ص 42.

(3) قرب الإسناد ص 50.

(4) قرب الإسناد ص 50.

(5) قرب الإسناد ص 10.

(6) عيون الأخبار ج 2: 85 و علل الشرائع: 511.

154

سَيْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ- يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ‏ (1).

60 سن، المحاسن أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ الْبَزَنْطِيِّ مَعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ- أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ- وَ لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا (2).

61 سن، المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَمَا تَرَى أَحْلِفُ لَهُمْ- قَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ‏ (3).

62 يج، الخرائج و الجرائح رُوِيَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- فَسَأَلَ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ- فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ لَا أَرْضَى- حَتَّى تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ كَانَ بِالْحِيرَةِ- إِذْ ذَاكَ أَيَّامُ أَبِي الْعَبَّاسِ- قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى الْحِيرَةِ- وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى كَلَامِهِ- إِذْ مَنَعَ الْخَلِيفَةُ النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ أَنَا أَنْظُرُ كَيْفَ أَلْتَمِسُ لِقَاءَهُ- فَإِذَا سَوَادِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ يَبِيعُ خِيَاراً- فَقُلْتُ لَهُ بِكَمْ خِيَارُكَ هَذَا كُلُّهُ- قَالَ بِدِرْهَمٍ فَأَعْطَيْتُهُ دِرْهَماً- وَ قُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي جُبَّتَكَ هَذِهِ- فَأَخَذْتُهَا وَ لَبِسْتُهَا وَ نَادَيْتُ- مَنْ يَشْتَرِي خِيَاراً وَ دَنَوْتُ مِنْهُ- فَإِذَا غُلَامٌ مِنْ نَاحِيَةٍ يُنَادِي يَا صَاحِبَ الْخِيَارِ إِلَيَّ- فَقَالَ(ع)لِي لَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ- مَا أَجْوَدَ مَا احْتَلْتَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ حَاجَتُكَ- قُلْتُ إِنِّي ابْتُلِيتُ فَطَلَّقْتُ أَهْلِي فِي دَفْعَةٍ ثَلَاثاً- فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ- وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ قَالَتْ لَا أَرْضَى- حَتَّى تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ.

63 شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ‏ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ- قَالَ أَقَرَّتْ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ- إِمْسَاكٌ‏ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏ (4).

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62 المحاسن: 339.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 115.

155

64 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ الَّتِي تُطَلَّقُ- ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ- ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَلا تَحِلُّ لَهُ‏ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏- وَ التَّسْرِيحُ هُوَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ- قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ- فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ هَاهُنَا التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِيرُ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما- أَنْ يَتَراجَعا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ (1).

65 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏- وَ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ هِيَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ (2).

66 شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- قَالَ هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ- ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ- فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- وَ تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‏ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏- أَنْ تُسَرَّحَ بِالتَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ (3).

67 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏ مَا يَعْنِي بِذَلِكَ- قَالَ أَمَّا الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ- فَكَفُّ الْأَذَى وَ إِجْبَاءُ النَّفَقَةِ- وَ أَمَّا التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ فَالطَّلَاقُ عَلَى مَا نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ‏ (4).

68 شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ قُرْئِهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا عِنْدَ قُرْئِهَا الثَّالِثَةَ فَبَانَتْ مِنْهُ- أَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ‏

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 116.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 116.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 116.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 116.

156

لَهُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا- ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا- قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ (1).

69 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الطَّلَاقِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- قَالَ لِي أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي- فَأَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَكْتُهَا- حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ- طَلَّقْتُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ- ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ مَسِسْتُهَا وَ تَرَكْتُهَا- حَتَّى طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ- ثُمَّ طَلَّقْتُهَا بِشُهُودٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ- ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ مَسِسْتُهَا- ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ- ثُمَّ طَلَّقْتُهَا بِشُهُودٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهَا- لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ (2).

70 شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- فَتَزَوَّجَتْ بِالْمُتْعَةِ- أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا- لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ- وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ‏ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا- إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‏ وَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ‏ (3).

71 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- قَالَ هُوَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ- وَ الرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ- ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ الثَّالِثَةَ- فَلا تَحِلُّ لَهُ‏ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- وَ قَالَ الرَّجْعَةُ الْجِمَاعُ وَ إِلَّا فَهِيَ وَاحِدَةٌ (4).

72 شي، تفسير العياشي عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْهُ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا- ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا- ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ فَهُوَ يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ (5).

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 117.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 117.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 118.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 118.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 118.

157

73 شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ثَلَاثاً- قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ (1).

74 شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً- لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ نَعَمْ- لِقَوْلِ اللَّهِ‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- وَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ‏ (2).

75 شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ- طَلَّقَهَا فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ- فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا- حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا- وَ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ- فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ الْأَجَلُ أَوْ لِعِدَّةٍ [الْعِدَّةُ- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ- فَشَاءَ أَيْضاً أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ- إِنْ كَانَ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا- وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا- فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً- فَلا تَحِلُّ لَهُ‏ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- وَ هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ- مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ‏ (3).

76 شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا عَنْ قَوْلِهِ- وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا- فَقَالا هُوَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى فَيَتْرُكُهَا مِثْلَ ذَلِكَ رِيبَةٌ ذَلِكَ‏ (4).

77 شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا- قَالَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 119 و فيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) و في البرهان ج 1 ص 223 فنهاه عن ذلك.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 119 و فيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) و في البرهان ج 1 ص 223 فنهاه عن ذلك.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 119 و فيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) و في البرهان ج 1 ص 223 فنهاه عن ذلك.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 119 و فيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) و في البرهان ج 1 ص 223 فنهاه عن ذلك.

158

ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا- يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَى اللَّهُ عَنْهُ‏ (1).

78 ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الصُّولِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَلَفَ رَجُلٌ بِخُرَاسَانَ بِالطَّلَاقِ- أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَيَّامَ كَانَ الرِّضَا(ع)بِهَا- فَأَفْتَى الْفُقَهَاءُ بِطَلَاقِهَا- فَسُئِلَ الرِّضَا(ع)فَأَفْتَى أَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ- فَكَتَبَ الْفُقَهَاءُ رُقْعَةً وَ أَنْفَذُوهَا إِلَيْهِ وَ قَالُوا لَهُ- مِنْ أَيْنَ قُلْتَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّهَا لَمْ تُطَلَّقْ- فَوَقَّعَ(ع)فِي رُقْعَتِهِمْ- قُلْتُ هَذَا مِنْ رِوَايَتِكُمْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- لِمُسْلِمَةِ الْفَتْحِ وَ قَدْ كَثُرُوا عَلَيْهِ- أَنْتُمْ خَيْرٌ وَ أَصْحَابِي خَيْرٌ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ- فَأَبْطَلَ الْهِجْرَةَ وَ لَمْ يَجْعَلْ هَؤُلَاءِ أَصْحَاباً لَهُ- فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِهِ‏ (2).

79 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ- أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِي- قَالَ يُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ يَعْفُو عَنْهَا (3).

80 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زَيْدٍ الْخَيَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقُلْتُ لَهَا- إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ- فَلَمَّا أَنْ ذَكَرَتْ دَخَلَتْ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)خَرَجَتْ سَبْعِينَ ذِرَاعاً قَالَ لَا- قَالَ وَ مَا أَشَدَّ مِنْ هَذَا يَجِي‏ءُ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- فَيَقُولُ لِامْرَأَتِهِ الْقَوْلَ فَتَنْتَزِعُ- فَتَتَزَوَّجُ زَوْجاً آخَرَ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ‏ (4).

81 كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي سِيَاقِ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ- وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا كِنْفٍ الْعَبْدِيَّ أَتَاهُ- فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي- وَ أَنَا غَائِبٌ فَوَصَلَ إِلَيْهَا الطَّلَاقُ- ثُمَّ رَاجَعْتُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ كَتَبْتُ إِلَيْهَا- فَلَمْ يَصِلِ الْكِتَابُ إِلَيْهَا حَتَّى تَزَوَّجَتْ- فَكَتَبَ لَهُ إِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا- دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ- وَ كَتَبَ لَهُ ذَلِكَ وَ أَنَا

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 119.

(2) عيون الأخبار ج 2: 87.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59 و كان الرمز فيهما (شى) و هو خطأ.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59 و كان الرمز فيهما (شى) و هو خطأ.

159

شَاهِدٌ- وَ لَمْ يُشَاوِرْنِي وَ لَمْ يَسْأَلْنِي- يَرَى اسْتِغْنَاءَهُ بِعِلْمِهِ عَنِّي الْحَدِيثَ‏ (1).

82 نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَجَهِلَ فَوَاقَعَهَا وَ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ- فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ- وَ قَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ بِالتَّطْلِيقَةِ- وَ الصَّدَاقِ كَامِلًا بِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا (2).

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ‏ (3).

84 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الِاسْتِثْنَاءَ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ أَعْلَنَ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي نَفْسِهِ- أَخَذْنَاهُ بِعَلَانِيَتِهِ وَ أَلْقَيْنَا السِّرَّ (4).

85 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ- هِيَ وَاحِدَةٌ وَ لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ كَسْرٌ (5).

86 قَالَ: وَ سُئِلَ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ- أَحَدُهُمَا تُسَمَّى جَمِيلَةَ وَ الْأُخْرَى تُسَمَّى حَمَّادَةَ- فَمَرَّتْ جَمِيلَةُ فِي ثِيَابِ حَمَّادَةَ- فَظَنَّ أَنَّهَا حَمَّادَةُ فَقَالَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)طُلِّقَتْ حَمَّادَةُ بِالاسْمِ- وَ طُلِّقَتْ جَمِيلَةُ بِالْإِشَارَةِ- وَ كَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ(ع)(6).

87 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ(ع) رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثاً- فَقَالَ(ع)إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ- لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ- إِنَّمَا الطَّلَاقُ فِي الْيَقَظَةِ وَ لَيْسَ الطَّلَاقُ فِي الْمَنَامِ‏ (7).

88 وَ قَالَ(ع)طَلَاقُ النَّائِمِ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ- وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ‏

____________

(1) كتاب سليم بن قيس ص 122 الطبعة الثانية للحيدريّة.

(2) نوادر الراونديّ ص 38.

(3) نوادر الراونديّ ص 51.

(4) نوادر الراونديّ ص 52.

(5) نوادر الراونديّ ص 52.

(6) نوادر الراونديّ ص 52.

(7) نوادر الراونديّ ص 52.

160

مَعْتُوهٍ وَ لَا مُبَرْسَمٍ- وَ لَا صَاحِبِ هَذَيَانٍ وَ لَا صَاحِبِ لُوثَةٍ- وَ لَا مُكْرَهٍ وَ لَا صَبِيٍّ حَتَّى يَحْتَلِمَ‏ (1).

89 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ (2).

90 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَلِيّاً(ع)وَ قَالَتْ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي مِرَاراً كَثِيرَةً لَا أُحْصِيهَا- وَ أَتَتْ بِشُهُودٍ شَهِدُوا عَلَيْهِ عِنْدَهُ- فَعَزَّرَهُ عَلِيٌّ(ع)وَ أَبَانَهَا مِنْهُ‏ (3).

91 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- إِنْ لَمْ أَصُمْ يَوْمَ الْأَضْحَى فَأَنْتِ طَالِقٌ- فَقَالَ إِنْ صَامَ فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ خَالَفَهَا- وَ اللَّهُ وَلِيُّ عُقُوبَتِهِ وَ مَغْفِرَتِهِ وَ لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ- وَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّبَهُ الْإِمَامُ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ ضَرْبٍ‏ (4).

92 الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ(ع)طَلَاقُ السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَإِذَا مَضَتْ بِهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ- وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا (5).

93 وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ- فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- لَمْ يَجُزْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ يَدْخُلَ بِهَا- ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا- فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ- أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (6) بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ عِدَّتِهَا (7).

____________

(1) نوادر الراونديّ ص 52.

(2) نوادر الراونديّ ص 52.

(3) نوادر الراونديّ ص 52.

(4) نوادر الراونديّ ص 47.

(5) الهداية ص 71.

(6) زيادة من المصدر المطبوع.

(7) الهداية ص 71.

161

باب 2 حكم المفقودة زوجها

1- قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ- فَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً حَكَمَ بِأَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ- حَتَّى يَجِي‏ءَ نَعْيُ مَوْتِهِ- وَ قَالَ هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ- وَ قَالَ عُمَرُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا- ثُمَّ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ(ع)(1).

2- ختص، الإختصاص عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَفْقُودُ يَنْتَظِرُ أَهْلُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ- فَإِنْ عَادَ وَ إِلَّا تَزَوَّجَتْ- فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا خُيِّرَتْ- فَإِنِ اخْتَارَتِ الْأَوَّلَ اعْتَدَّتْ مِنَ الثَّانِي- وَ رَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ وَ إِنِ اخْتَارَتِ الثَّانِيَ فَهُوَ زَوْجُهَا (2).

3- ختص، الإختصاص يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ مُؤْمِنُ الطَّاقِ فِيمَا نَاظَرَ بِهِ أَبَا حَنِيفَةَ- إِنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّينِ- أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي غِبْتُ فَقَدِمْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتِي- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَأَنْتَ أَوْلَى بِهَا- وَ هَذَا حُكْمٌ لَا يُعْرَفُ وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِهِ- وَ قَضَى فِي رَجُلٍ غَابَ عَنْ أَهْلِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ- أَنَّهَا تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ- وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ أَبَداً- حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ أَوْ كَفَرَ أَوْ طَلَّقَهَا (3).

4- كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عِنْدَ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ- وَ قَضِيَّتُهُ فِي الْمَفْقُودِ- أَنَّ أَجَلَ امْرَأَتِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ- فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَ بَيْنَ الصَّدَاقِ- فَاسْتَحْسَنَهُ النَّاسُ فَاتَّخَذُوهُ سُنَّةً وَ قَبِلُوهُ عَنْهُ‏

____________

(1) المناقب ج 2 ص 187.

(2) الاختصاص ص 17.

(3) الاختصاص ص 110.

162

جَهْلًا وَ قِلَّةَ عِلْمٍ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص‏ (1).

باب 3 الخلع و المباراة

الآيات البقرة وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‏ (2) النساء وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى‏ بَعْضُكُمْ إِلى‏ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (3).

1- فس، تفسير القمي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْخُلْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ- لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَأَخْرُجَنَّ بِغَيْرِ إِذْنِكَ- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ- وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ- أَوْ تَقُولَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً- فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ- فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا جَمِيعَ مَا أَعْطَاهَا- وَ كُلَّ مَا أُقْدِرَ عَلَيْهَا [قَدَرَ عَلَيْهِ مِمَّا تُعْطِيهِ مِنْ مَالِهَا- فَإِذَا تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- فَإِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا- وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ- وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا- كَمَا اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمُبَارَاةِ- إِنْ رَجَعْتِ فِي شَيْ‏ءٍ مِمَّا أَعْطَيْتِنِي فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ- وَ قَالَ لَا خُلْعَ وَ مُبَارَاةَ وَ لَا تَخْيِيرَ- إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- وَ الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ- ثُمَّ طَلَّقَهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا- وَ قَالَ لَا رَجْعَةَ

____________

(1) كتاب سليم بن قيس ص 122.

(2) سورة البقرة: 229.

(3) سورة النساء: 20- 21.

163

لِلزَّوْجِ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ وَ لَا عَلَى الْمُبَارَاةِ- إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِلْمَرْأَةِ- فَيَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا (1).

2- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ- إِنَّهَا مُطَلَّقَةٌ وَاحِدَةً (2).

3- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا- عَلَى أَنَّ لَهُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ- ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ- وَ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ أَبَى- وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا- قَالَ فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا- أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا وَ لَا شَيْ‏ءَ لَهَا قَبْلَهُ‏ (3).

4- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ- وَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا- لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَا تَكْرَهُهُ- فَإِذَا قَالَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ- فَقَدْ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا يَأْخُذُ مِنْهَا- وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ- وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ- فَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مِنْ سَاعَتِهِ- وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ فَهُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا- طَلِّقْنِي وَ لَكَ مَا عَلَيْكَ فَيَقُولُ لَهَا- عَلَى أَنَّكِ إِنْ رَجَعْتِ فِي شَيْ‏ءٍ مِمَّا وَهَبْتِهِ لِي- فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ- فَيُطَلِّقُهَا عَلَى هَذَا وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا- دُونَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَ‏ (4).

5- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ يَكُونُ خُلْعُهَا- فَقَالَ لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ- وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً- وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ- وَ لَأُدْخِلَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ- فَإِذَا هِيَ قَالَتْ ذَلِكَ حَلَّ خُلْعُهَا- وَ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا مِنْ مَهْرِهَا وَ مَا زَادَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‏ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما

____________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 75- 76.

(2) قرب الإسناد ص 72.

(3) قرب الإسناد ص 111.

(4) فقه الرضا ص 32.

164

فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‏- وَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ- وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ- وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ نَكَحَتْهُ- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ‏ (1).

6- أَعْلَامُ الدِّينِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا- لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ- حَتَّى إِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الْمَوْتِ- قِيلَ لَهَا أَبْشِرِي بِالنَّارِ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهَا- ادْخُلِي النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ- أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِنَ الْمُخْتَلِعَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ- أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ- حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ- وَ مَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ- لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ- لِأَنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ كَمَا يَغْضَبُ لِلْيَتِيمِ.

باب 4 التخيير

الآيات الأحزاب‏ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا- وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (2) و قال‏ تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ‏ (3).

1- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)وَ أَمَّا الْمُخَيَّرُ فَأَصْلُ ذَلِكَ- أَنَّ اللَّهَ أَنِفَ لِنَبِيِّهِ ص بِمَقَالَةٍ قَالَهَا بَعْضُ نِسَائِهِ- أَ تَرَى مُحَمَّداً أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَنَا- أَلَّا نَجِدَ أَكْفَاءً مِنْ قُرَيْشٍ يَتَزَوَّجُونَّا- فَأَمَرَ نَبِيَّهُ ص أَنْ يَعْتَزِلَ نِسَاءَهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- فَاعْتَزَلَهُنَّ فِي مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ(ع)ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ‏- ... إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 117.

(2) سورة الأحزاب: 28.

(3) سورة الأحزاب: 51.

165

الدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ‏ (1).

باب 5 الظهار و أحكامه‏

الآيات الأحزاب‏ وَ ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ‏ (2) المجادلة قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ- الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ- وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ‏ (3).

1- فس، تفسير القمي‏ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها- وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما- إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ- قَالَ كَانَ سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ السُّورَةِ- أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ ظَاهَرَ فِي الْإِسْلَامِ- كَانَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ مِنَ الْأَنْصَارِ- وَ كَانَ شَيْخاً كَبِيراً فَغَضِبَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْماً- فَقَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- ثُمَّ نَدِمَ عَلَى ذَلِكَ- قَالَ وَ كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- إِذَا قَالَ لِأَهْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- حَرُمَتْ عَلَيْهِ آخِرَ الْأَبَدِ- وَ قَالَ أَوْسٌ لِأَهْلِهِ يَا خَوْلَةُ- إِنَّا كُنَّا نُحَرِّمُ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ- وَ قَدْ أَتَانَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ- فَاذْهَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَلِيهِ عَنْ ذَلِكِ‏

____________

(1) فقه الرضا ص 32.

(2) سورة الأحزاب: 4.

(3) سورة المجادلة: 1.

167

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْدُ- وَ أَنْزَلَ اللَّهُ‏ وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ- ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا- قَالَ يَعْنِي لِمَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا يَعْنِي مُجَامَعَتَهَا- ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ- فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- قَالَ فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْيِ هَذَا- قَالَ‏ ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ‏- قَالَ هَذَا حَدُّ الظِّهَارِ.

قَالَ حُمْرَانُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ- وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ‏ (1).

3- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ يُولِي مِنْ أَمَتِهِ- فَقَالَ لَا كَيْفَ يُولِي وَ لَيْسَ لَهَا طَلَاقٌ- قُلْتُ يُظَاهِرُ مِنْهَا فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ(ع)يَقُولُ- يَقَعُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ الظِّهَارُ (2).

4- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي عَطِيَّةُ الْمَدَائِنِيُّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)يَسْأَلُهُ- قَالَ قُلْتُ امْرَأَتِي طَالِقٌ عَلَى السُّنَّةِ- إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ الصَّلَاةَ- ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي طَالِقٌ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ- ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي طَالِقٌ طَلَاقَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى السُّنَّةِ- إِنْ أَعَدْتُ صَلَاتِي فَأَعَدْتُ- قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ اسْتِخْفَافِي بِذَلِكَ- قُلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ- ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ- ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ- وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ أَهْلِي مُنْذُ سِنِينَ- قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَهْلُ أَهْلُهُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ- إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ‏

____________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2 ص 353- 354 و ما بين القوسين إضافة من المصدر.

(2) قرب الإسناد ص 160.

166

فَأَتَتْ خَوْلَةُ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ هُوَ زَوْجِي وَ أَبُو وُلْدِي وَ ابْنُ عَمِّي- فَقَالَ لِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- وَ كُنَّا نُحَرِّمُ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- وَ قَدْ آتَانَا اللَّهُ الْإِسْلَامَ بِكَ‏ (1).

2- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمَاتِ أَتَتِ النَّبِيَّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص- إِنَّ فُلَاناً زَوْجِي قَدْ نَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي- وَ أَعَنْتُهُ عَلَى دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ- لَمْ يَرَ مِنِّي مَكْرُوهاً أَشْكُو مِنْهُ إِلَيْكَ- فَقَالَ فَبِمَ تَشْكِينِيهِ- قَالَتْ إِنَّهُ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي- وَ قَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ مَنْزِلِي فَانْظُرْ فِي أَمْرِي- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيَّ كِتَاباً- أَقْضِي فِيهِ بَيْنَكِ وَ بَيْنَ زَوْجِكِ- وَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ- فَجَعَلَتْ تَبْكِي وَ تَشْتَكِي مَا بِهَا- إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ انْصَرَفَتْ- قَالَ فَسَمِعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مُجَادَلَتَهَا- لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِي زَوْجِهَا وَ مَا شَكَتْ إِلَيْهِ- وَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ قُرْآناً- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها- وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما- إِلَى قَوْلِهِ‏ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً- وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ- قَالَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْمَرْأَةِ فَأَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا- جِيئِينِي بِزَوْجِكِ فَأَتَتْهُ بِهِ- فَقَالَ لَهُ قُلْتَ لِامْرَأَتِكَ هَذِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي- فَقَالَ قَدْ قُلْتُ لَهَا ذَلِكَ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيكَ وَ فِي امْرَأَتِكَ قُرْآناً- وَ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها- وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما- إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ- الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ- ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ- وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً- وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ- فَضُمَّ إِلَيْكَ امْرَأَتَكَ- فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً- وَ قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ وَ غَفَرَ لَكَ وَ لَا تَعُدْ- قَالَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ- وَ هُوَ نَادِمٌ عَلَى مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ- وَ كَرِهَ‏

____________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2: 353.

168

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ (1).

5- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ هَلْ يَجُوزُ فِيهِ عِتْقُ صَبِيٍّ- قَالَ إِذَا كَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ‏ (2).

6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)إِيَّاكَ أَنْ تُظَاهِرَ امْرَأَتَكَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَيَّرَ قَوْماً بِالظِّهَارِ- فَقَالَ‏ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ- إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ- وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً- فَإِنْ ظَاهَرْتَ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ- فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ سَكَتَ- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَ- فَإِنْ جَامَعْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُكَفِّرَ- لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَى- وَ مَتَى مَا جَامَعْتَ قَبْلَ أَنْ تُكَفِّرَ- لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَى- فَإِنْ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ- إِنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ فَعَلَتْ كَذَا وَ كَذَا- فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْ‏ءَ- وَ يُجَامِعُ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ- فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ وَ لَا يُجَامِعُ حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ- وَ الْكَفَّارَةُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُطِيقُ- فَإِنْ طَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ- فَإِنْ رَاجَعَهَا لَزِمَتْهُ- فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَجَلُهَا- وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- لَمْ يَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ (3).

7- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)وَ أَمَّا الظِّهَارُ فَمَعْنَى الظِّهَارِ- أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ- هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ كَظَهْرِ أُخْتِهِ- أَوْ خَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ- لِلَفْظِ مَا قَدْ فَسَّرْنَاهُ فِي بَابِ الظِّهَارِ- وَ إِنْ حَلَفَ الْمَمْلُوكُ أَوْ ظَاهَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ فَقَطْ- وَ هُوَ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ‏ (4).

8- الْهِدَايَةُ، الظِّهَارُ عَلَى وَجْهَيْنِ- أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ‏

____________

(1) قرب الإسناد ص 125.

(2) قرب الإسناد ص 111.

(3) فقه الرضا ص 31.

(4) فقه الرضا: 36.

169

هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَ يَسْكُتَ- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ- فَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى- فَإِنْ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ- إِنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ فَعَلَتْ كَذَا وَ كَذَا- فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْ‏ءَ وَ يُجَامِعُ- فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ- وَ الْكَفَّارَةُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يَقْدِرُ (1).

9- وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّهُ يَصُومُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْماً- وَ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مَوْضِعِ الطَّلَاقِ- وَ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ‏ (2).

باب 6 الإيلاء و أحكامه‏

الآيات البقرة لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏ (3).

1- فس، تفسير القمي أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا- فَإِنْ صَبَرَتْ عَلَيْهِ فَلَهَا أَنْ تَصْبِرَ- وَ إِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى الْإِمَامِ أُنْظِرَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ- إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ- فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ أَبَداً (4).

2- وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ بَنَى حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ- وَ جَعَلَ فِيهَا

____________

(1) الهداية ص 71.

(2) الهداية ص 71 و في المصدر (يصوم ثمانية عشر يوما) بدل ثلاثة عشر.

(3) سورة البقرة: 226.

(4) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 73 و كان الرمز (كش) لرجال الكشّيّ و هو خطأ.

171

عَلَى الطَّلَاقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا- حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا- طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ- ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ يَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ (1).

8- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- فَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ- وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا- وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَايِظَهَا- وَ لَأَسُوءَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرَهَا فَلَا يُجَامِعَهَا- فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ‏ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏- وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ- وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى تُوقَفَ- وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ (2).

9- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ- اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ- وَ إِنْ أَمْسَكَ فَلَا بَأْسَ‏ (3).

10- شي، تفسير العياشي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ- فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ- وَ إِلَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَ أَمْسَكَهَا (4).

11- شي، تفسير العياشي عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا(ع)ذَكَرَ لَنَا أَنَّ أَجَلَ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- بَعْدَ مَا يَأْتِيَانِ السُّلْطَانَ- فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ- وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ الْإِمْسَاكُ الْمَسِيسُ‏ (5).

12- شي، تفسير العياشي‏ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ- هَلْ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ قَالَ يَخْطُبُهَا عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ- وَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ‏ (6).

13- شي، تفسير العياشي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُؤْلِي‏

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 113.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 113.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 113.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 113.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 113.

(6) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 113 و كان الرمز (ين) لنوادر أحمد بن محمّد بن عيسى.

172

إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةَ قَصَبٍ- وَ يَحْبِسُهُ فِيهَا وَ يَمْنَعُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ حَتَّى يُطَلِّقَ‏ (1).

14- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ مُطَلَّقَةٌ ثُمَّ يُوقَفُ- فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ- وَ إِنْ عَزَمَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ‏ (2).

15- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ وَ فَضَالَةُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الَّذِي يُظَاهِرُ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ- قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ- ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ- وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْيَمْضِ الَّذِي بَدَأَ فِيهِ‏ (3).

16 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُمَا(ع)مِثْلَهُ‏ (4).

17- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَمْلُوكِ يُظَاهِرُ قَالَ- عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ‏ (5).

18- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي- قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ‏ (6).

19- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ- وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ (7).

20- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِيَامِهِ‏ (8).

21- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحُسَيْنُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 114 و كان الرمز (ين) كسابقه.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 114 و كان الرمز (ين) كسابقه.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

(7) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

(8) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

170

رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ- فَقَالَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ- وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِلَّا أَحْرَقْتُ عَلَيْكَ الْحَظِيرَةَ (1).

3- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ الرِّضَا(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْإِيلَاءِ- فَقَالَ إِنَّمَا يُوقَفُ إِذَا قَدَّمَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ- فَيُوقِفُهُ السُّلْطَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ يَقُولُ لَهُ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ تُمْسِكَ‏ (2).

4- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ أَمَتِهِ- فَقَالَ لَا كَيْفَ يُؤْلِي وَ لَيْسَ لَهَا طَلَاقٌ‏ (3).

5- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- أَنَّ الْإِيلَاءَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ- فَلَهُ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- فَإِنْ فَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ هُوَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْجِمَاعِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ- وَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ- وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُجَامِعَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- قِيلَ لَهُ طَلِّقْ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا حُبِسَ فِي حَظِيرَةٍ مِنْ قَصَبٍ- وَ يُشَدُّ عَلَيْهِ فِي الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّى يُطَلِّقَ‏ (4).

6- وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الطَّلَاقِ- ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- وَ الْمَعْتُوهُ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ أَلْقَى عَلَى امْرَأَتِهِ قِنَاعاً- يَرَى أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ- فَإِذَا أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا رَفَعَ الْقِنَاعَ عَنْهَا- يَرَى أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ لَهُ‏ (5).

7- شي، تفسير العياشي عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ فِي الْإِيلَاءِ- إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ- لَا يَقْرَبُهَا وَ لَا يَمَسُّهَا- وَ لَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا- فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ- فَإِذَا مَضَى الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ- فَهِيَ فِي حِلٍّ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ- فَإِذَا طَلَبَتْ حَقَّهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وُقِفَ- فَإِمَّا أَنْ يَفِي‏ءَ فَيَمَسَّهَا- وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ‏

____________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 74.

(2) قرب الإسناد ص 159.

(3) قرب الإسناد ص 160.

(4) فقه الرضا ص 33 و كان الرمز (ع) لعلل الشرائع و هو خطأ.

(5) فقه الرضا ص 33 و ما بين القوسين إضافة من المصدر.

173

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُظَاهِرِ- قَالَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ الرَّقَبَةُ يُجْزِي فِيهِ الصَّبِيُّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ‏ (1).

22- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً- قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- قَالَ لَا أَقْوَى قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً- قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ- فَأَعْطَاهُ تَمْراً يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَقَالَ اذْهَبْ وَ تَصَدَّقَ بِهَذَا- فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا- أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي- فَقَالَ ص اذْهَبْ فَكُلْ أَنْتَ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ‏ (2).

23- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- وَ لَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا- فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ- وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- إِنْ قَرِبْتُكِ كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَقْرَبُهَا (3).

24- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ- يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ- قَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ- فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا قَدْ بَلَغَ وَ أَدْرَكَ- قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ‏ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- قَالَ عَنَى بِذَلِكَ مُقِرَّةً (4).

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

174

باب 7 اللعان‏

الآيات النور وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ- وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ- وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ- وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ- وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ‏ (1).

1- فس، تفسير القمي‏ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ‏- إِلَى قَوْلِهِ‏ إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ‏- فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي اللِّعَانِ- وَ كَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ- جَاءَ إِلَيْهِ عُوَيْمِرُ بْنُ سَاعِدَةَ الْعَجْلَانِيُّ وَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي زَنَى بِهَا شَرِيكُ بْنُ سَمْحَاءَ- وَ هِيَ مِنْهُ حَامِلٌ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ- حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْزِلَهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعَانِ- فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ صَلَّى بِالنَّاسِ الْعَصْرَ- وَ قَالَ لِعُوَيْمِرٍ ائْتِنِي بِأَهْلِكَ- فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكُمَا قُرْآناً- فَجَاءَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَدْعُوكِ- وَ كَانَتْ فِي شَرَفٍ مِنْ قَوْمِهَا فَجَاءَ مَعَهَا جَمَاعَةٌ- فَلَمَّا دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعُوَيْمِرٍ- تَقَدَّمْ إِلَى الْمِنْبَرِ وَ الْتَعِنَا فَقَالَ كَيْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ تَقَدَّمْ وَ قُلْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ- أَنِّي إِذاً لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ- فَتَقَدَّمَ وَ قَالَهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعِدْهَا فَأَعَادَهَا- ثُمَّ قَالَ فَأَعِدْهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- وَ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ- إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ- فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ- إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ‏ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّعْنَةَ مُوجَبَةٌ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً- ثُمَّ قَالَ لَهُ تَنَحَّ فَتَنَحَّى- ثُمَّ قَالَ لِزَوْجَتِهِ تَشْهَدِينَ كَمَا شَهِدَ- وَ

____________

(1) سورة النور: 4.

175

إِلَّا أَقَمْتُ عَلَيْكِ حَدَّ اللَّهِ فَنَظَرَتْ فِي وُجُوهِ قَوْمِهَا- فَقَالَتْ لَا أُسَوِّدُ هَذِهِ الْوُجُوهَ فِي هَذِهِ الْعَشِيَّةِ- فَتَقَدَّمَتْ إِلَى الْمِنْبَرِ وَ قَالَتْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ- أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ سَاعِدَةَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَعِيدِيهَا فَأَعَادَتْهَا- حَتَّى أَعَادَتْهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- الْعَنِي نَفْسَكِ فِي الْخَامِسَةِ- إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ- فَقَالَتْ فِي الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها- إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ‏ فِيمَا رَمَانِي بِهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَيْلَكِ إِنَّهَا مُوجَبَةٌ- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِزَوْجِهَا فَلَا تَحِلُّ لَكَ أَبَداً- قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَالِيَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا- قَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ- وَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ أَنْفَسَ الْعَيْنَيْنِ جَعْدَ قَطَطٍ [جَعْداً قَطَطاً- فَهُوَ لِلْأَمْرِ السَّيِّئِ- وَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَشْهَلَ أَصْهَبَ فَهُوَ لِأَبِيهِ- فَيُقَالُ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ السَّيِّئِ- فَهَذِهِ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يرثها [يَرِثُهُ أباه [أَبُوهُ وَ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَلِأَخْوَالِهِ- وَ إِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ جُلِدَ حَدَّ الْقَاذِفِ‏ (1).

2- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهم) قَالَ: أَرْبَعٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ- لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ- وَ لَا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَ الْمَمْلُوكِ لِعَانٌ- وَ لَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْيَهُودِيَّةِ لِعَانٌ‏ (2).

3- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ- فَقَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا- (3) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ طَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا- قَالَ إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ- وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا لَاعَنَهَا- (4)

____________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2 ص 98.

(2) قرب الإسناد ص 42.

(3) قرب الإسناد ص 109.

(4) قرب الإسناد ص 110.

176

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ- فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ- فَقَالَ إِنْ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ إِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ- إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ- وَ قَالَ الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ‏ (1).

4- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ- الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ- وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْأَمَةُ تَكُونَانِ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهُمَا- وَ الْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا- وَ الْمَجْلُودُ فِي الْفِرْيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً- وَ الْخَرْسَاءُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ- إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّسَانِ‏ (2).

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع محرمات النكاح.

5- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمْلَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا تَحِلُّ الْمُلَاعَنَةُ لِزَوْجِهَا- الَّذِي لَاعَنَهَا أَبَداً- قَالَ لِتَصْدِيقِ الْأَيْمَانِ لِقَوْلِهِمَا بِاللَّهِ‏ (3).

6- ع، علل الشرائع الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)فَقُلْتُ- كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ- كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- وَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ إِنْ كَانَ أَبَاهَا أَوْ أَخَاهَا- قَالَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ هَذَا- فَقَالَ لِأَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ- كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ- فَإِنْ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي- كَانَتْ‏

____________

(1) قرب الإسناد ص 111.

(2) الخصال ج 1 ص 212.

(3) علل الشرائع ص 508.

177

شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدَاخِلَ- فِي الْخَلَوَاتِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَهَا- وَ لَا يَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَلِذَلِكَ صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- إِذَا قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي- فَإِنْ قَالَ لَمْ أُعَايِنْ ذَلِكَ- صَارَ قَاذِفاً وَ ضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ- وَ غَيْرُ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَهَا- وَ ادَّعَى أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ قِيلَ لَهُ- وَ كَيْفَ رَأَيْتَ ذَلِكَ وَ مَا أَدْخَلَكَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ هَذَا وَحْدَكَ- وَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فِي رُؤْيَاكَ- فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ فِي حَدِّ التُّهَمَةِ- فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَبِكَ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ- وَ إِنَّمَا صَارَ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- لِمَكَانِ الْأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ يَمِينٌ‏ (1).

7- سن، المحاسن أَبِي وَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْهَيْثَمِ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ- إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- وَ كَيْفَ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ- وَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ لَوْ كَانَ أَخاً أَوْ وَلَداً- قَالَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هَذَا- فَقَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ- قِيلَ لَهُ كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ- قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي- كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدْخَلَ- فِي الْخَلْوَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَهَا وَ لَا يَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَلِذَلِكَ صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ- إِذَا قَالَ رَأَيْتُ بِعَيْنِي- وَ إِذَا قَالَ لَمْ أُعَايِنْ صَارَ قَاذِفاً فِي حَدِّ غَيْرِهِ- وَ ضُرِبَ الْجَلْدَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ- وَ إِنَّ غَيْرَ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَ- وَ ادَّعَى أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ- وَ كَيْفَ رَأَيْتَ ذَلِكَ بِعَيْنِكَ- وَ مَا أَدْخَلَكَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي رَأَيْتَ هَذَا وَحْدَكَ- أَنْتَ مُتَّهَمٌ فِي دَعْوَاكَ- وَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً وَ أَنْتَ فِي حَدِّ التُّهَمَةِ- فَلَا بُدَّ مِنْ حَدِّ أَدَبِكَ بِالْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ- وَ إِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- لِمَكَانِ الْأَرْبَعِ الشُّهَدَاءِ- مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ يَمِينٌ‏ (2).

____________

(1) علل الشرائع: 545.

(2) المحاسن ص 302.

178

8- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)أَمَّا اللِّعَانُ فَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ- وَ يُنْكِرَ وَلَدَهَا- فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةَ شُهُودٍ عُدُولٍ رُجِمَتْ- وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهَا بَيِّنَةً لَاعَنَهَا- وَ إِنِ امْتَنَعَ مِنْ لِعَانِهَا- ضُرِبَ حَدَّ الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ إِنْ لَاعَنَهَا أُدْرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ- وَ اللِّعَانُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- فَيَحْلِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ- إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ‏ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ يَقُولَ لَهُ الْإِمَامُ اتَّقِ اللَّهَ- فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ- ثُمَّ يَقُولَ الرَّجُلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ- إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ تَقُومَ الْمَرْأَةُ مُسْتَقْبِلَةَ الْقِبْلَةِ- فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ‏ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ يَقُولَ الْإِمَامُ اتَّقِي اللَّهَ- فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ- ثُمَّ تَقُولَ الْمَرْأَةُ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا- إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ لَا يَتَوَارَثَانِ لَا يَرِثُ الزَّوْجُ الْمَرْأَةَ- وَ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ الزَّوْجَ- وَ لَا الْأَبُ الِابْنَ- فَإِنِ ادَّعَى [دَعَا أَحَدٌ وَلَدَهَا وَلَدَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ إِنِ ادَّعَى الرَّجُلُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ وَلَدُهُ- لَحِقَ بِهِ وَ نُسِبَ إِلَيْهِ.

وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَهُ- وَ لَا غَرْوَ أَنْ لَا يُرَدَّ إِلَيْهِ- فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ- وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ أَبُوهُ‏ (1).

9- سر، السرائر ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ تَحْتَ مُسْلِمٍ زَنَتْ- وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَهُ الْمُسْلِمُ- قَالَ فَقَالَ يُلَاعِنُهَا قِيلَ لَهُ فَالْوَلَدُ مَا يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً (2).

10- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ- فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ‏- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ- فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهَا جُلِدَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ- وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يقض [يَقُصَّ لَاعَنَهَا- فَيَبْدَأُ هُوَ- فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهَا بِمَا قَالَ لَهَا أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ- إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ- وَ فِي الْخَامِسَةِ يَلْعَنُ نَفْسَهُ وَ يَلْعَنُهُ‏

____________

(1) فقه الرضا ص 33.

(2) السرائر ص 487.

180

بِاللَّهِ- إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ‏ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ- فَإِنْ شَهِدَتْ قَالَ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ اتَّقِي اللَّهَ- فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ- ثُمَّ يَقُولُ لَهَا قُولِي غَضَبُ‏ اللَّهِ عَلَيْها- إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ‏ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- وَ إِنْ نَكَلَتْ رجمته [رُجِمَتْ- وَ إِنْ قَالَتْ ذَلِكَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا- ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ إِنْ دَعَا رَجُلٌ وَلَدَهَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ضُرِبَ الْحَدَّ- وَ إِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ- ضُمَّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ لَمْ تُرْجَعْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ- وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ.

باب 8 العدد و أقسامها و أحكامها

الآيات البقرة وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏ (1) و قال تعالى‏ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ‏ (2) و قال تعالى‏ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ‏

____________

(1) سورة البقرة: 228.

(2) سورة البقرة: 234.

179

الْإِمَامُ- إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ‏- فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْهَا الْعَذَابَ وَ الْعَذَابُ الرَّجْمُ- شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ‏ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ‏- وَ الْخَامِسَةُ يَقُولُ لَهَا الْإِمَامُ‏ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها- إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ‏- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ- فَإِنْ فَعَلَتْ رَدَّتْ عَنْهَا الرَّجْمَ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا- وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ مَنْ قَذَفَ وَلَدَهَا مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ- وَ يَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ يَرِثُ أُمَّهُ وَ تَرِثُهُ- إِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ رُدَّ عَلَيْهِ الْوَلَدُ- وَ لَمْ تُرَدَّ الْمَرْأَةُ (1).

11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر سَمَاعَةُ وَ أَبُو بَصِيرٍ قَالا قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا يُحَدُّ الزَّانِي حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ- عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ- وَ لَا يَكُونُ لِعَانٌ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ عَايَنَ‏ (2).

12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَقَعُ اللِّعَانُ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ- وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ (3).

13- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، الْغَضَائِرِيُّ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ زُرَيْقٍ الْخُلْقَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا تَلَاعَنَ اثْنَانِ فَتَبَاعَدْ مِنْهُمَا- فَإِنَّ ذَلِكَ مَجْلِسٌ تَنْفِرُ عَنْهُ الْمَلَائِكَةُ- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لَهُمَا إِلَيَّ مَسَاغاً- وَ اجْعَلْهُمَا بِرَأْسِ مَنْ يُكَايِدُ دِينَكَ وَ يُضَادُّ وَلِيَّكَ- وَ يَسْعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً (4).

14- الْهِدَايَةُ، اللِّعَانُ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ- فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ- إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا بَيْنَ رِجْلَيْكِ وَ يُجَامِعُكِ وَ أَنْكَرَ الْوَلَدَ- فَحِينَئِذٍ يُحْكَمُ فِيهِ أَنْ يَشْهَدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ‏ شَهاداتٍ بِاللَّهِ- إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ‏ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- فَإِذَا شَهِدَ بِهِ قَالَ لَهُ الْإِمَامُ اتَّقِ اللَّهَ- فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ- ثُمَّ يَقُولُ لَهُ قُلْ‏ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ- إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ‏ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- فَإِنْ نَكَلَ ضُرِبَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ- فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ لِلْمَرْأَةِ- اشْهَدِي‏ أَرْبَعَ شَهاداتٍ‏

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

(4) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 311.

181

مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏ (1) الأحزاب‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا (2) الطلاق‏ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً- فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْراً وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً- ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْراً- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‏ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (3).

1- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ‏

____________

(1) سورة البقرة: 240.

(2) سورة الأحزاب: 49.

(3) سورة الطلاق: 1- 7.

183

شاءت- و المطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة- تعتد حيث شاءت- و لا تبيت عن بيتها- و التي للزوج عليها رجعة- لا تعتد إلا في بيت زوجها- و تراه و يراها ما دامت في العدة- و عدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران و خمسة أيام- و عدة المتعة خمسة و أربعون يوما- و عدة السبي استبراء الرحم- فهذه وجوه العدة. (1)

أقول قد مضى بعضها في باب الطلاق.

3- ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمْ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ- قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)تَطْلِيقَتَيْنِ- قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ كَمْ عِدَّةُ الْأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ- قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)شَهْرَيْنِ أَوْ حَيْضَتَيْنِ- قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ- قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ (2).

4- ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تُطَلَّقُ الْحُرَّةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثاً (3).

5- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَالْحِدَادُ يَجِبُ عَلَيْهَا- قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ- وَ لْتَنْكِحْ مَنْ أَحَبَّتْ‏ (4).

6- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا أَنْ تَكْتَحِلَ- وَ تَخْتَضِبَ أَوْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا فَعَلَتْهُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ كَمْ عِدَّتُهَا- قَالَ ثَلَاثُ حِيَضٍ تَعْتَدُّ أَوَّلَ‏

____________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 87- 79.

(2) قرب الإسناد: 9.

(3) قرب الإسناد: 10.

(4) قرب الإسناد ص 66.

182

أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- وَرِثَتْهُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى- ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَرِثَتْهُ وَ اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ- إِنْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا- قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ- لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ- فَإِنْ مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ- وَ لَمْ تَضَعْ مَا فِي بَطْنِهَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا- حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا (1).

2 فس، تفسير القمي‏ العدة على اثنتين و عشرين وجها- فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء- و الأقراء هو اجتماع الدم في الرحم- و العدة الثانية إذا لم تكن تحيض- فثلاثة أشهر بيض- و إذا كانت تحيض في الشهر و الأقل و الأكثر- و طلقت ثم حاضت- قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض حيضة واحدة- فلا تبين من زوجها إلا بالحيض- و إن مضى ثلاثة أشهر لها و لم تحض- فإنها تبين بالأشهر البيض- و إن حاضت قبل أن تمضي لها ثلاثة أشهر- فإنها تبين بالدم- و المطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة- لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث- و المطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها- فإن طلقها اليوم و وضعت من الغد فقد بانت- و المتوفى عنها زوجها الحامل تعتد بأبعد الأجلين- فإن وضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشرا- فلتتم أربعة أشهر و عشرا- فإن مضى لها أربعة أشهر و عشرا و لم تضع- فعدتها إلى أن تضع- و المطلقة و زوجها غائب تعتد من يوم طلقها- إذا شهد عندها شهود عدل أنه طلقها في يوم معروف- تعتد من ذلك اليوم- فإن لم يشهد عندها أحد- و لم تعلم أي يوم طلقها تعتد من يوم يبلغها- و المتوفى عنها زوجها- و هو غائب تعتد من يوم يبلغها- و التي لم يدخل بها زوجها- ثم طلقها فلا عدة عليها- فإن مات عنها و لم يدخل بها- تعتد أربعة أشهر و عشرا- و العدة على الرجال أيضا- إذا كان له أربع نسوة و طلق إحداهن- لم يحل له أن يتزوج- حتى تعتد التي طلقها- و إذا أراد أن يتزوج أخت امرأته- لم تحل له حتى يطلق امرأته- و تعتد ثم يتزوج أختها- و المتوفى عنها زوجها تعتد حيث‏

____________

(1) الهداية ص 72.

184

تَطْلِيقَةٍ (1).

7- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ‏ (2).

8- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (3).

9- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ الرِّضَا(ع) وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ غَائِبٌ فَمَضَتْ أَشْهُرٌ- فَقَالَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا- وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- قُلْتُ فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- فَقَالَ هَذِهِ لَيْسَتْ مِثْلَ تِلْكَ- هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ- لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَحُدَّ (4).

10- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَيْهَا بَانَتْ بِهِ- الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ الَّتِي تَسْتَرِيبُ الْحَيْضَ- إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ- لَيْسَ بِهَا دَمٌ بَانَتْ بِهَا- وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ- لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ‏ (5).

11- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْهَيْثَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِيَ(ع) كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- قَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ- فَثَلَاثُ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ- وَ أَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً- فَلَمْ يُحَابِهِنَّ فِيهِ وَ فِيمَا شَرَطَهُ عَلَيْهِنَّ- بَلْ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ مِثْلَ مَا شَرَطَ لَهُنَّ- فَأَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ- فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهُنَّ فِي الْإِيلَاءِ

____________

(1) قرب الإسناد ص 110.

(2) قرب الإسناد ص 110.

(3) قرب الإسناد ص 111.

(4) قرب الإسناد ص 159.

(5) الخصال ج 1 ص 29.

185

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ غَايَةُ صَبْرِ النِّسَاءِ- فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- فَلَمْ يُجِزْ لِلرَّجُلِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ- لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ غَايَةُ صَبْرِ النِّسَاءِ عَنِ الرِّجَالِ- وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ- عِدَّتُهُنَ‏ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- يَعْنِي إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا إِذَا أُصِيبَتْ بِزَوْجِهَا- وَ تُوُفِّيَ عَنْهَا مِثْلَ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهِ- إِذَا آلَى مِنْهَا- وَ عَلِمَ أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ- فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَ عَلَيْهَا وَ لَهَا (1).

سن، المحاسن أَبِي وَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِي‏ مِثْلَهُ‏ (2).

13- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- قَالَ لِأَنَّ حُرْقَةَ الْمُطَلَّقَةِ تَسْكُنُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ- وَ حُرْقَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- لَا تَسْكُنُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (3).

14- ج، الإحتجاج سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَائِمَ(ع)فَقُلْتُ- أَخْبِرْنِي عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ الَّتِي- إِذَا فَعَلَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ- يَجُوزُ لِبَعْلِهَا أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا- فَقَالَ تِلْكَ الْفَاحِشَةُ السَّحْقُ وَ لَيْسَتْ بِالزِّنَا- فَإِنَّهَا إِذَا زَنَتْ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ- وَ لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا- أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا- لِأَجْلِ الْحَدِّ الَّذِي أُقِيمَ عَلَيْهَا- وَ أَمَّا إِذَا سَاحَقَتْ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ- وَ الرَّجْمُ هُوَ الْخِزْيُ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِرَجْمِهَا- فَقَدْ أَخْزَاهَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَهَا الْخَبَرَ (4).

15- ج، الإحتجاج‏ كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ- (صلوات الله عليه) يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- يَمُوتُ‏

____________

(1) علل الشرائع ص 507.

(2) المحاسن ص 303.

(3) علل الشرائع ص 508.

(4) الاحتجاج ج 2 ص 271.

186

زَوْجُهَا- هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي جَنَازَتِهِ أَمْ لَا- التَّوْقِيعُ تَخْرُجُ فِي جَنَازَتِهِ- وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا فِي عِدَّتِهَا- أَنْ تَزُورَ قَبْرَ زَوْجِهَا أَمْ لَا- التَّوْقِيعُ تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا- وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي قَضَاءِ حَقٍّ- يَلْزَمُهَا أَمْ لَا تَبْرَحَ مِنْ بَيْتِهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- التَّوْقِيعُ إِذَا كَانَ حَقٌّ خَرَجَتْ فِيهِ وَ قَضَتْهُ- وَ إِنْ كَانَ لَهَا حَاجَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَنْظُرُ فِيهَا- خَرَجَتْ لَهَا حَتَّى تَقْضِيَهَا- وَ لَا تَبِيتُ إِلَّا فِي مَنْزِلِهَا (1).

16- فس، تفسير القمي قال علي بن إبراهيم‏ في قوله تعالى- وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ- وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ- وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ‏- قال لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها- و كان له عليها رجعة من بيته- و هي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته- و معنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال- و من الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها- فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها. (2).

17- فس، تفسير القمي‏ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‏- قال المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها- إن وضعت يوم طلقها زوجها- تتزوج إذا طهرت- و إن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر- لم تتزوج إلى أن تضع- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ‏- قال المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها- عليه سكنى و نفقة ما دامت في العدة- فإن كانت حاملا ينفق عليها- حتى تضع حملها (3).

18- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الَّتِي يُتَوَفَّى زَوْجُهَا تَحُجُّ- قَالَ نَعَمْ تَحُجُّ وَ تَخْرُجُ- وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ‏ (4).

19- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ‏ (5).

____________

(1) الاحتجاج ج 2 ص 302.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2 ص 374.

(3) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2 ص 374.

(4) قرب الإسناد ص 78 و كان الرمز (لى) و هو خطأ.

(5) فقه الرضا ص 32 و لم يوضع له رمز، بل الحق بذيل الحديث السابق و لكن.

187

20- سر، السرائر جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ- لَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا- أَوِ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا وَ لَا تَلِدُ مِثْلُهَا- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا (1).

21- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ‏ (2).

22- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ- إِنَّمَا هِيَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ- وَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ- قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَحَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ رَبِيعَةُ- فَقَالَ كَذَبَ وَ لَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ- وَ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ(ع) فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ- فَتُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ فَتَجْمَعُهُ- فَإِذَا جَاءَتْ قَذَفَتْهُ- قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَاهِراً- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ- قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ- يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ- هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَالَ كَذَبُوا- قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ عَلِيٌّ(ع) إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (3).

وَ فِي رِوَايَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ‏ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ- وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ- حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَإِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ فِي ذَلِكَ- لَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- فَإِذَا كَانَتْ لَا تَسْتَقِيمُ مِمَّا تَحِيضُ- فِي الشَّهْرِ مِرَاراً وَ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً- كَانَ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً- فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ- بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِكَ الْقُرْءُ (4).

____________

المحدث النوريّ أخرجه عنه بمفرده في المستدرك فوضعنا له الرمز تبعا له.

(1) السرائر ص 482 و كان الرمز (ضا) و هو خطاء.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 114.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 114.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 114.

188

23- قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ- وَ هِيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ.

و قال أحمد بن محمد القرء هو الطهر إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها (1).

24- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- مَتَى تَبِينُ مِنْهُ- قَالَ حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ (2).

25- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ- وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ‏- يَعْنِي لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ الْحَمْلَ- إِذَا طُلِّقَتْ وَ هِيَ حُبْلَى- وَ الزَّوْجُ لَا يَعْلَمُ بِالْحَمْلِ- فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا- وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِي ذَلِكَ الْحَمْلِ مَا لَمْ تَضَعْ‏ (3).

26- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ (4).

27- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا- مَتَى تَكُونُ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا- قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ‏ (5).

28- قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ- وَ قَالَ الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ‏ (6).

29- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً- يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- جِئْنَ النِّسَاءُ يُخَاصِمْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قُلْنَ لَا نَصْبِرُ- فَقَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً- فَأَلْقَتْهَا خَلْفَهَا فِي دُوَيْرِهَا فِي خِدْرِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ- فَإِذَا كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْحَوْلِ- أَخَذَتْهَا فَفَتَّتْهَا ثُمَّ اكْتَحَلَتْ بِهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَوَضَعَ اللَّهُ عَنْكُنَّ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ (7).

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 115.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 115.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 115.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 115.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 115.

(6) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 115.

(7) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 115.

189

30- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا لَمْ يَمَسَّهَا- قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (1).

31- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ‏ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ‏- قَالَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا- يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ‏ (2).

32- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً- قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ- وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ- حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‏- أَ لَيْسَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَوْعِدُكِ بَيْتُ فُلَانٍ- ثُمَّ يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَلَّا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا- إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- قُلْتُ فَقَوْلُهُ‏ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً- قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ- حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‏ (3).

33- وَ فِي خَبَرِ رِفَاعَةَ عَنْهُ(ع)قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ تَقُولُ خَيْراً (4).

34- شي، تفسير العياشي وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع)لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ هُوَ الرَّجُلُ- يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- أُوعِدُكِ بَيْتَ أَبِي فُلَانٍ- أُوعِدُكِ بَيْتَ فُلَانٍ لِتَرْفُثَ وَ يَرْفُثَ مَعَهَا (5).

35- شي، تفسير العياشي وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- مَوْعِدُكِ بَيْتُ أَبِي فُلَانٍ- ثُمَّ يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَلَّا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (6).

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 121.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 122.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 122.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 122.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 122.

(6) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 123.

191

40- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ- مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ‏- قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ- قُلْتُ وَ كَيْفَ كَانَتْ- قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ- أُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ صُلْبِ الْمَالِ حَوْلًا- ثُمَّ أُخْرِجَتْ بِلَا مِيرَاثٍ- ثُمَّ نَسَخَتْهَا آيَةُ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ- فَالْمَرْأَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا (1).

41- تَفْسِيرُ النُّعْمَانِيِّ، بِالْإِسْنَادِ الَّذِي مَرَّ فِي كِتَابِ الْقُرْآنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعِدَّةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ سَنَةً كَامِلَةً- وَ كَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ- أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَ ظَهْرِهَا شَيْئاً بَعْرَةً وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا- ثُمَّ قَالَتْ الْبَعْلُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ- فَلَا أَكْتَحِلُ وَ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَتَطَيَّبُ وَ لَا أَتَزَوَّجُ سَنَةً- فَكَانُوا لَا يُخْرِجُونَهَا مِنْ بَيْتِهَا- بَلْ يُجْرُونَ عَلَيْهَا مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا سَنَةً- فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ- وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ- مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ‏- فَلَمَّا قَوِيَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً- يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‏ الْآيَةَ.

42 وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ.

43- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: أَتَتْ عَلِيّاً(ع)ابْنَتُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا- حِينَ مَاتَ زَوْجُهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ (2).

44- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَتَزَوَّجُ- حَتَّى يَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ‏ (3).

45- وَ قَالَ(ع)فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا- لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1: 129.

(2) نوادر الراونديّ ص 38.

(3) نوادر الراونديّ: 53.

190

36- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا- إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً- قَالَ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا تَقُولُ لَهَا قَوْلًا جَمِيلًا- تُرَغِّبُهَا فِي نَفْسِكَ- وَ لَا تَقُولُ إِنِّي أَصْنَعُ كَذَا- وَ أَصْنَعُ كَذَا الْقَبِيحَ مِنَ الْأَمْرِ فِي الْبُضْعِ- وَ كُلَّ أَمْرٍ قَبِيحٍ‏ (1).

37- شي، تفسير العياشي عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً- قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- يَا هَذِهِ مَا أَحَبَّ لِي مَا أَسَرَّكِ- وَ لَوْ قَدْ مَضَى عِدَّتُكِ لَا تَفُوتِي [تَفُوتِينِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَلَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ- وَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ‏ (2).

38- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ- وَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- فَإِنَّ اللَّهَ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً- فَلَمْ يَجُرْ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ- وَ لَمْ يَجُرْ فِيمَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ- أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فَفِي الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- إِذْ يَقُولُ‏ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- فَلَمْ يُجِزْ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- لِعِلْمِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- أَنَّهَا غَايَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ- وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ- فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- فَأَخَذَ لَهُ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ مِنْهَا لَهَا فِي حَيَاتِهِ‏ (3).

39- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ‏- قَالَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آيَةُ- يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ‏ (4).

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1: 123.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1: 123.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 122.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1: 129.

192

وَ لَا عَمَّتَهَا وَ لَا خَالَتَهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (1).

46- وَ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَزْنِي أَمَتُهُ- لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا (2).

47- وَ قَالَ(ع)فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ- فَحَبِلَتْ مِنْ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا- لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ أَمْ لَا (3).

48- كِتَابُ الْغَايَاتِ، مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ- وَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- فَإِنَّ اللَّهَ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً- وَ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً- فَلَمْ يُحَابِهِنَّ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ- وَ لَمْ يَجُرْ فِيمَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ- أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فِي الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- إِذْ يَقُولُ‏ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ- تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ- لِعِلْمِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى غَايَةَ صَبْرِ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ- وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ- فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ- إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ- مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ إِيلَائِهِ- وَ لَمْ يَذْكُرِ الْعَشَرَةَ الْأَيَّامِ فِي الْعِدَدِ- [الْعِدَّةِ مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (4).

- 49- وَ رَوَى أَبُو سُمَيْنَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّيَّاتُ عَنِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِي الْحَدِيثِ- فَقَالَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ- فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَ لَهَا (5)

.

____________

(1) نوادر الراونديّ ص 53.

(2) نوادر الراونديّ ص 53.

(3) نوادر الراونديّ ص 53.

(4) كتاب الغايات: 87.

(5) كتاب الغايات: 88.

194

أَغْلَاهَا ثَمَناً وَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا (1).

5- ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَهِيَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ- كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا فِدَاءُ عُضْوٍ مِنْهُ‏ (2).

6- ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ مَخْلَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَلِيٍّ(ع)تُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهَا(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً- كَانَ لَهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا فَكَاكُ عُضْوٍ مِنْهُ مِنَ النَّارِ (3).

7- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً- أَعْتَقَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ (4).

8- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللَّهِ- كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ (5).

9- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً- أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ- وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى- أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ عُضْواً مِنَ النَّارِ- لِأَنَّ الْمَرْأَةَ نِصْفٌ مِنَ الرَّجُلِ‏ (6).

10- سن، المحاسن الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أَتَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

____________

(1) الخصال ج 2 ص 300 و معاني الأخبار ص 333 ضمن حديث طويل فيهما.

(2) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 4 بسند آخر.

(3) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 4 و كان الرمز (لى) أمالي الصدوق و هو خطأ.

(4) ثواب الأعمال ص 123.

(5) ثواب الأعمال ص 124.

(6) ثواب الأعمال ص 124.

193

أبواب العتق و التدبير و المكاتبة

باب 1 فضل العتق‏

الآيات البقرة وَ آتَى الْمالَ عَلى‏ حُبِّهِ‏ إلى قوله‏ وَ فِي الرِّقابِ‏ (1) البلد فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ- وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ- فَكُّ رَقَبَةٍ (2).

1- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ وَ الْكِنَانِيِّ مَعاً عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً- بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ (3).

2- ل، الخصال حَمْزَةُ الْعَلَوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ- أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً (4).

3- ل، الخصال‏ فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً(ع) يَا عَلِيُّ لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ- فِي شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ وَ الْكَفَنِ وَ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَى إِلَى مَكَّةَ (5).

4- مع، معاني الأخبار ل، الخصال فِي خَبَرِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سُئِلَ النَّبِيُّ ص أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ- قَالَ‏

____________

(1) سورة البقرة: 177.

(2) سورة البلد: 11- 12.

(3) أمالي الصدوق ص 552.

(4) الخصال ج 1 ص 152.

(5) الخصال ج 1 ص 167.

195

مَنْ سَقَى هَامَّةً ظَامِئَةً- أَوْ أَشْبَعَ كَبِداً جَائِعَةً- أَوْ كَسَا جِلْدَةً عَارِيَةً- أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً عَانِيَةً (1).

11- سن، المحاسن أَبِي عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَقَالَ إِذَا خَشِيَ سَيْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ- يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ‏ (2).

12- سن، المحاسن أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ الْبَزَنْطِيِّ مَعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ- أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ- وَ لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا (3).

13- سن، المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَمَا تَرَى أَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ احْلِفْ لَهُمْ- بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ‏ (4).

14- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أُنْثَى كَانَتْ أَوْ ذَكَراً- أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ (5).

15- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَعْتَقَ عَلِيٌّ(ع)أَلْفَ أَهْلِ بَيْتٍ بِمَا مَجِلَتْ يَدَاهُ- وَ عَرِقَتْ جَبِينُهُ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: أَعْتَقَ عَلِيٌّ(ع)أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِمَّا عَمِلَتْ يَدَاهُ.

16- أَعْلَامُ الدِّينِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ خَمْسَةٌ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِهِنَّ أَوْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ- وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ- مَنْ سَقَى هَامَّةً صَادِيَةً أَوْ حَمَلَ قَدَماً حَافِيَةً- أَوْ أَطْعَمَ كَبِداً جَائِعَةً أَوْ كَسَا جِلْدَةً عَارِيَةً- أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً عَانِيَةً.

____________

(1) المحاسن ص 294 و كان الرمز (مل) و هو خطأ.

(2) المحاسن ص 339.

(3) المحاسن ص 339.

(4) المحاسن ص 339.

(5) فقه الرضا ص 41.

196

باب 2 أحكام العتق و ما يجوز عتقه في الكفارات و النذور

1- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ‏ (1).

2 ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ‏ مِثْلَهُ‏ (2).

3- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَنْكِحُ- وَ لَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ- وَ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا (3).

4- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ- وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ‏ (4).

5 نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ‏ (5).

6- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً ع‏

____________

(1) أمالي الصدوق ص 379.

(2) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 37.

(3) قرب الإسناد ص 42.

(4) قرب الإسناد ص 50.

(5) نوادر الراونديّ ص 51.

198

كِتَابِ الْعِتْقِ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏- هَذَا مِنْ عِتْقِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ- أَعْتَقَ فُلَاناً أَوْ فُلَانَةَ غُلَامَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ‏ لِوَجْهِ اللَّهِ‏- لَا يُرِيدُ مِنْهُ‏ جَزاءً وَ لا شُكُوراً- عَلَى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَ يَحُجَّ الْبَيْتَ- وَ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يَتَوَلَّى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ- وَ يَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ- وَ لَا يَكُونُ الْعِتْقُ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ خَالِصَةً- وَ لَا عِتْقَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ لَا يَمِينَ فِي اسْتِكْرَاهٍ- وَ لَا عَلَى سُكْرٍ وَ لَا عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَ لَا عَلَى مَعْصِيَةٍ (1).

15- شي، تفسير العياشي عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ امْرَأَتَهُ- يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ- فَقَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ- فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَعْنِي مُقِرَّةً وَ قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ‏ (2).

16- شي، تفسير العياشي عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- كَيْفَ يُعْرَفُ الْمُؤْمِنَةُ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ (3).

17- شي، تفسير العياشي عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ إِذَا عَقَلَتْ- وَ النَّسَمَةُ الَّتِي لَا تَعْلَمُ إِلَّا مَا قُلْتَهُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ (4).

18- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ بَاطِلٌ- وَ كُلُّ مَنْ قِبَلَنَا يَقُولُونَ- لَا طَلَاقَ وَ لَا عَتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا يَمْلِكُ‏ (5).

19- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُجْزِي فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ- وَ يُجْزِي فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌ‏ (6).

20- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

____________

(1) فقه الرضا ص 41.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1: 263.

(3) المصدر ج 1: 263.

(4) المصدر ج 1: 263.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(6) نفس المصدر ص 61.

197

قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ الْأَعْمَى وَ الْأَعْوَرُ وَ الْمُقْعَدُ- وَ يَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ‏ (1).

7- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ هَلْ يَجُوزُ فِيهِ عِتْقُ صَبِيٍّ- قَالَ إِذَا كَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ‏ (2).

8- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ- أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ أَعْرَجَ أَوْ أَشَلَّ- قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً- فَعَلَيْهِ مَا وَقَّتَ‏ (3).

9- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً جَلْداً- قَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ- الشَّيْخُ الضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْجَلْدِ (4).

10- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوكِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ- مَا حَالُهُ قَالَ يَعْتِقُ النِّصْفَ- وَ يُسْتَسْعَى فِي النِّصْفِ الْآخَرِ- يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ‏ (5).

11- سن، المحاسن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ- فَلْيُعِدْهَا وَ لَا يَأْكُلْهَا- لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ فِي شَيْ‏ءٍ مِمَّا يَجْعَلُ لَهُ- إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقِ لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ‏ (6).

12- سن، المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا عَمِيَ الْغُلَامُ عُتِقَ‏ (7).

13- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ- مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أُنْثَى كَانَتْ أَوْ ذَكَراً- أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ- وَ صِفَةُ

____________

(1) قرب الإسناد: 74.

(2) قرب الإسناد: 111.

(3) قرب الإسناد: 119.

(4) قرب الإسناد: 119.

(5) قرب الإسناد: 120.

(6) المحاسن ص 252.

(7) المحاسن ص 625.

199

كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ- فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا قَدْ بَلَغَ وَ أَدْرَكَ- قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ‏ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- قَالَ عَنَى بِذَلِكَ مُقِرَّةً (1).

21- كِتَابُ الْغَايَاتِ، قَالَ عَلِيٌّ(ع)أَنَا أَعْلَمُ بِشِرَارِكُمْ مِنَ الْبَيْطَارِ بِالدَّابَّةِ- شِرَارُكُمُ الَّذِينَ لَا يُعْتِقُونَ مُحَرَّرَهُمْ- قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ- قَالَ يُعْتِقُونَ النَّسَمَةَ ثُمَّ يَسْتَخْدِمُونَهَا- وَ الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ (2).

22- د، (3) العدد القوية قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ رُسْتُمَ الطَّبَرِيُّ لَيْسَ التَّارِيخِيَ‏ لَمَّا وَرَدَ سَبْيُ الْفُرْسِ إِلَى الْمَدِينَةِ- أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْعَ النِّسَاءِ- وَ أَنْ يَجْعَلَ الرِّجَالَ عَبِيداً- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- أَكْرِمُوا كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ- فَقَالَ عُمَرُ قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ- إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ كُلِّ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ وَ إِنْ خَالَفَكُمْ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) هَؤُلَاءِ قَوْمٌ قَدْ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ- وَ رَغِبُوا فِي الْإِسْلَامِ- وَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي فِيهِمْ ذُرِّيَّةٌ- وَ أَنَا أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُكُمْ- أَنِّي قَدْ أَعْتَقْتُ نَصِيبِي مِنْهُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى- فَقَالَ جَمِيعُ بَنِي هَاشِمٍ قَدْ وَهَبْنَا حَقَّنَا أَيْضاً لَكَ- فَقَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ أَعْتَقْتُ مَا وَهَبُونِي لِوَجْهِ اللَّهِ- فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ- قَدْ وَهَبْنَا حَقَّنَا لَكَ يَا أَخَا رَسُولِ اللَّهِ- فَقَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَنَّهُمْ قَدْ وَهَبُوا لِي حَقَّهُمْ وَ قَبِلْتُهُ- وَ أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهُمْ لِوَجْهِكَ- فَقَالَ عُمَرُ لِمَ نَقَضْتَ عَلَيَّ عَزْمِي فِي الْأَعَاجِمِ- وَ مَا الَّذِي رَغِبَكَ عَنْ رَأْيِي فِيهِمْ- فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي إِكْرَامِ الْكُرَمَاءِ- فَقَالَ عُمَرُ قَدْ وَهَبْتُ لِلَّهِ وَ لَكَ- يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا يَخُصُّنِي وَ سَائِرَ مَا لَمْ يُوهَبْ لَكَ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَى مَا قَالُوا وَ عَلَى عِتْقِي إِيَّاهُمْ- فَرَغِبَ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي أَنْ يَسْتَنْكِحُوا النِّسَاءَ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) هَؤُلَاءِ لَا يُكْرَهْنَ عَلَى ذَلِكَ- وَ لَكِنْ يُخَيَّرْنَ فَمَا اخْتَرْنَهُ عُمِلَ بِهِ- فَأَشَارَ جَمَاعَةٌ إِلَى شَهْرَبَانُوَيْهِ بِنْتِ كِسْرَى- فَخُيِّرَتْ وَ خُوطِبَتْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَ الْجَمْعُ حُضُورٌ- فَقِيلَ لَهَا مَنْ تَخْتَارِينَ مِنْ خُطَّابِكِ- وَ هَلْ أَنْتِ مِمَّنْ تُرِيدِينَ بَعْلًا فَسَكَتَتْ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَدْ أَرَادَتْ وَ بَقِيَ الِاخْتِيَارُ

____________

(1) نفس المصدر ص 61.

(2) كتاب الغايات: 91.

(3) هكذا في أصل المؤلّف (قدّس سرّه) و قد مر في ج 46 ص 15.

200

فَقَالَ عُمَرُ وَ مَا عِلْمُكَ بِإِرَادَتِهَا الْبَعْلَ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا أَتَتْهُ كَرِيمَةُ قَوْمٍ لَا وَلِيَّ لَهَا- وَ قَدْ خُطِبَتْ يَأْمُرُ أَنْ يُقَالَ لَهَا- أَنْتِ رَاضِيَةٌ بِالْبَعْلِ فَإِنِ اسْتَحْيَتْ وَ سَكَتَتْ- جعلت [جَعَلَ إِذْنَهَا صماتها [صَمْتَهَا وَ أَمَرَ بِتَزْوِيجِهَا- وَ إِنْ قَالَتْ لَا لَمْ تُكْرَهْ عَلَى مَا تَخْتَارُهُ- وَ إِنَّ شَهْرَبَانُوَيْهِ أُرِيَتِ الْخُطَّابَ- فَأَوْمَأَتْ بِيَدِهَا وَ اخْتَارَتِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع) فَأُعِيدَ الْقَوْلُ عَلَيْهَا فِي التَّخْيِيرِ- فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا وَ قَالَتْ بِلُغَتِهَا- هَذَا إِنْ كُنْتُ مُخَيَّرَةً- وَ جَعَلَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَّهَا- وَ تَكَلَّمَ حُذَيْفَةُ بِالْخِطْبَةِ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا اسْمُكِ- فَقَالَتْ شَاهْ‏زَنَانُ بِنْتُ كِسْرَى- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) نه شاه زنان نيست- مگر دختر محمد ص وَ هِيَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ- أَنْتِ شَهْرَبَانُوَيْهِ- وَ أُخْتُكِ مُرْوَارِيدُ بِنْتُ كِسْرَى قَالَتْ آريه‏ (1).

باب 3 التدبير

1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَا وَلَدَتِ الضَّعِيفَةُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ بَعْدَ التَّدْبِيرِ- فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا- يَرِقُّونَ بِرِقِّهَا وَ يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا- وَ مَا وُلِدَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُمْ مَمَالِيكُ لَا يَرِقُّونَ بِرِقِّهَا- وَ لَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا (2).

2- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِذَا مِتُّ- فَجَارِيَتِي فُلَانَةُ حُرَّةٌ- فَعَاشَ حَتَّى وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ- مَا حَالُهَا قَالَ عَتَقَتِ الْجَارِيَةُ وَ أَوْلَادُهَا مَمَالِيكُ‏ (3).

3- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)التَّدْبِيرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَوْ لِأَمَتِهِ- أَنْتَ مُدَبَّرٌ فِي حَيَاتِي- وَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي عَلَى سَبِيلِ الْعِتْقِ- لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الْإِضْرَارَ إِلَّا مَا شَرَحْنَاهُ- وَ الْمُدَبَّرُ

____________

(1) دلائل الإمامة: 82 و كان الرمز (ين) و هو خطأ و في المصدر تفاوت فليراجع.

(2) قرب الإسناد: 63.

(3) قرب الإسناد ص 119.

201

مَمْلُوكٌ لِلْمُدَبِّرِ- فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِناً جَازَ بَيْعُهُ عَلَى مَا أَرَادَ الْمُدَبِّرُ- مَا دَامَ وَ هُوَ حَيٌّ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ‏ (1).

4- وَ نَرْوِي‏ أَنَّ عَلَى الْمُدَبِّرِ إِذَا بَاعَ الْمُدَبَّرَ- أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ‏ (2).

باب 4 المكاتبة و أحكامها

الآيات النور وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ‏ (3).

1- فس، تفسير القمي‏ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ- فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً- فإن العبيد و الإماء- كانوا يقولون لأصحابهم كاتبونا- و معنى ذلك أنهم يشترون أنفسهم من أصحابهم- على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة- فيمتنعون عليهم- فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً- و معنى قوله‏ وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ‏- قال إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا (4).

2- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُؤَجِّلُ الْمُكَاتَبَ- بَعْدَ مَا يَعْجِزُ عَامَيْنِ مَعْلُومَةً- فَإِنْ أَقَامَ بِحُرِّيَّتِهِ وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِيقاً (5).

3- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ عَبْداً لَهُ- وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ مَالَهُ إِذَا مَاتَ- فَسَعَى الْعَبْدُ فِي كِتَابَتِهِ حَتَّى أُعْتِقَ ثُمَ‏

____________

(1) فقه الرضا: 41.

(2) فقه الرضا: 41.

(3) سورة النور: 33.

(4) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2 ص 102.

(5) قرب الإسناد ص 61.

203

مَجْرَى الْأَحْرَارِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ‏ (1).

10- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَوْ أَنَّ مُكَاتَباً أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ- ثُمَّ بَقِيَ عَلَيْهِ وُقِيَّةٌ رُدَّ فِي الرِّقِ‏ (2).

11- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)فِي مُكَاتَبَةٍ أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى كِتَابَتِهَا حَتَّى عَتَقَتْ- لَا خِيَارَ لَهَا (3).

12- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) يَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ وُلْداً- فَكَتَبَ(ع)إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً بِمُكَاتَبَتِهِ- فَهُوَ غَرِيمٌ بِيَدِ مَوَالِيهِ- فَيَسْتَوْفُونَ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوُلْدِهِ.

باب 5 معنى المولى و فضل الإحسان إليه و معنى السائبة

1- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ- مَا فَعَلْتِ بِجَارِيَتِكِ- قَالَتْ أَعْتَقْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ إِنْ كَانَتْ لَجِلْدَةً لَوْ كُنْتِ وَصَلْتِ بِهَا رَحِماً (4).

2- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِمَ قُلْتُمْ مَوْلَى الرَّجُلِ مِنْهُ- قَالَ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِينَتِهِ- ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَدَّهُ السَّبْيُ إِلَيْهِ- فَعَطَفَ عَلَيْهِ مَا كَانَ فِيهِ مِنْهُ‏

____________

(1) فقه الرضا: 41.

(2) نوادر الراونديّ: 52 ذيل حديث.

(3) نوادر الراونديّ: 54.

(4) قرب الإسناد ص 45.

202

مَاتَ- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)وَ قَامَ أَقَارِبُ الْمُكَاتَبِ- فَقَالَ لَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَمَا يَنْفَعُنِي شَرْطِي- قَالَ عَلِيٌّ(ع)شَرْطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ شَرْطِكَ‏ (1).

4- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُؤَجِّلُ الْمُكَاتَبَ- بَعْدَ مَا يَعْجِزُ عَامَيْنِ يَتَلَوَّمُهُ- فَإِنْ أَدَّى وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِيقاً (2).

5- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ بَيْنَ قَوْمٍ أَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ- ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا حَالُهُ- قَالَ يُعْتَقُ مَا يُعْتَقُ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ‏ (3).

6- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ- فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضاً- وَ أُعَجِّلُ لَكَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ- قَالَ إِنْ كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ قَالَ تَحُطُّ عَنِّي وَ أُعَجِّلُ لَكَ فَلَا يَصْلُحُ‏ (4).

7- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا- ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً وَ مَالًا كَثِيراً- قَالَ إِذَا أَدَّى النِّصْفَ عَتَقَ- وَ يُؤَدَّى عَنْ مُكَاتَبَتِهِ مِنْ مَالِهِ وَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ‏ (5).

8- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ عَلَى وَصِيفٍ- أَوْ يَضْمَنُ عَنْهُ غَيْرُهُ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ- قَالَ إِذَا كَانَ خُمَاسِيّاً أَوْ رُبَاعِيّاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ‏ (6).

9- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)وَ الْمُكَاتَبُ حُكْمُهُ فِي الرِّقِّ وَ الْمَوَارِيثِ حُكْمُ الرِّقِّ- إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ النِّصْفَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ- فَإِذَا أَدَّى النِّصْفَ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحُرِّ- لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ إِذَا صَارَتْ وَ الْعُبُودِيَّةَ سَوَاءً- غَلَبَتِ الْحُرِّيَّةُ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ فَصَارَ حُرّاً فِي نَفْسِهِ- وَ أَنَّهُ إِذَا أُعْتِقَ عِتْقُهُ أَجَازَ- فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ- وَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ أَدَّاهُ- حَتَّى يَسْتَتِمَّ مَا وَقَعَتِ الْمُكَاتَبَةُ عَلَيْهِ- وَ إِنَّمَا بَلَغَتِ الْحُرِّيَّةُ فِي النِّصْفِ وَ مَا بَعْدَهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ- إِذَا يَبْقَى عَلَيْهِ كَانَ مَمْنُوعاً مِنَ الْبَيْعِ- وَ إِنْ مَاتَ أُجْرِيَ‏

____________

(1) قرب الإسناد ص 70.

(2) قرب الإسناد: 120.

(3) قرب الإسناد: 120.

(4) قرب الإسناد: 120.

(5) قرب الإسناد: 120.

(6) قرب الإسناد: 120.

204

فَأَعْتَقَهُ- فَلِذَلِكَ هُوَ مِنْهُ‏ (1).

3- ب، (2) قرب الإسناد ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ مَعِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ- فَقَالَ لِي مَنْ هَذَا فَقُلْتُ مَوْلَانَا- فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ- فَقَالَ هَذَا لَيْسَ مَوْلَاكَ هَذَا أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ- إِنَّمَا الْمَوْلَى الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ- فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ‏ (3).

4- مع، معاني الأخبار قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‏ (4).

5- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّائِبَةِ- فَقَالَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ- وَ يَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ- لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْ‏ءٌ- وَ لَا عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْ‏ءٌ- قَالَ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ‏ (5).

شي، تفسير العياشي عن أبي الربيع‏ مثله‏ (6).

6- شي، تفسير العياشي عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ السَّائِبَةِ- قَالَ انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ- فَمَا كَانَ فِيهِ‏ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ- السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ- فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ- وَ مِيرَاثَهُ لَهُ‏ (7).

____________

(1) علل الشرائع ص 519 و كان الرمز (ب) و هو خطأ.

(2) هكذا في الأصل، راجع قرب الإسناد ص 29 ط نجف.

(3) لم أجده في (ين) و قد رواه الصدوق في (يه) ج 3 ص 79 و الشيخ في (يب) ج 8 ص 252 بسنديهما عن الأزديّ فمن المظنون تصحيف الرمز عن أحد الكتابين.

(4) معاني الأخبار ص 239 و في الكمبانيّ رمز ما.

(5) معاني الأخبار ص 240 و كان الرمز (ل) و هو خطأ.

(6) لم يوضع له رمز في المتن* تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 348.

(7) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 263 و لم يكن له رمز في الكتاب.

205

أبواب الأيمان و النذور

أقول: قد أوردنا بعض ما يتعلق بأبواب الأيمان في كتاب القرآن و في كتاب الأحكام فلا تغفل.

باب 1 ما يجوز الحلف به من أسمائه تعالى و عقاب من حلف بالله كاذبا و ثواب الوفاء بالنذر و اليمين‏

الآيات القيامة لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (1).

1- شا، الإرشاد ج، الإحتجاج رَوَى الشَّعْبِيُ‏ أَنَّهُ سَمِعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رَجُلًا يَقُولُ وَ الَّذِي احْتَجَبَ بِسَبْعِ طِبَاقٍ فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ- ثُمَّ قَالَ يَا وَيْلَكَ إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يَحْتَجِبَ عَنْ شَيْ‏ءٍ- أَوْ يَحْتَجِبَ عَنْهُ شَيْ‏ءٌ- سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ- وَ لا يَخْفى‏ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ- فَقَالَ الرَّجُلُ أَ فَأُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ لَا لَمْ تَحْلِفْ بِاللَّهِ فَتَلْزَمَكَ الْكَفَّارَةُ- وَ إِنَّمَا حَلَفْتَ بِغَيْرِهِ‏ (2).

2- يد، (3) التوحيد مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ‏ أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُوَلِّيهِ‏

____________

(1) سورة القيامة: 2.

(2) إرشاد المفيد ص 120 طبع النجف.

(3) هكذا في الأصل، راجع كتاب التوحيد: 184 ط مكتبة الصدوق.

207

4- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ وَ قَالَ: لَا يُحْلَفُ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُهُ- لَا بَلْ شَانِيكَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ- وَ لَوْ حَلَفَ بِهَذَا أَوْ شِبْهِهِ تُرِكَ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ- وَ أَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ يَا هَيَاهْ فَإِنَّمَا طَلَبُ الِاسْمِ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ لَايْمُ اللَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ- (1) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ- وَ يَنْسَى مَا خَلَاهُ- قَالَ هُوَ عَلَى مَا نَوَى‏ (2).

5- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَالَ يَعْلَمُ اللَّهُ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ- اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ (3).

6- لي، الأمالي للصدوق أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ ابْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ عَلِمَ اللَّهُ فَكَانَ كَاذِباً- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ مَا وَجَدْتَ أَحَداً تَكْذِبُ عَلَيْهِ غَيْرِي‏ (4).

7- لي، الأمالي للصدوق أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ وَهْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ فِيمَا لَا يَعْلَمُ- اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لَهُ‏ (5).

8- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي‏ إِنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ- وَ قَالَ إِنَّهَا تَتْرُكُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ- وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ صَبْراً- لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ- إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ‏ (6).

9- كِتَابُ الْأَعْمَالِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْجَنَّةِ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ- إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ‏

____________

(1) قرب الإسناد ص 121.

(2) قرب الإسناد ص 121.

(3) أمالي الصدوق ص 357.

(4) أمالي الصدوق: 420.

(5) أمالي الصدوق: 420.

(6) أمالي الصدوق ص 424.

206

ظَهْرَهُ- يَقُولُ لَا وَ الَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ- فَضَرَبَ عَلَى ظَهْرِهِ- ثُمَّ قَالَ مَنِ الَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ- قَالَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ أَخْطَأْتَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ- لِأَنَّهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا- قَالَ مَا كَفَّارَةُ مَا قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُ كُنْتَ- قَالَ أُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ قَالَ إِنَّمَا حَلَفْتَ بِغَيْرِ رَبِّكَ‏ (1).

3- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعَرَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَنِي الْمَنْصُورُ بِإِحْضَارِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ لَهُ أَنْتَ تَزْعُمُ لِلنَّاسِ- يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنَّكَ تَعْلَمُ الْغَيْبَ- فَقَالَ جَعْفَرٌ(ع)مَنْ أَخْبَرَكَ بِهَذَا- فَأَوْمَأَ الْمَنْصُورُ إِلَى شَيْخٍ قَاعِدٍ بَيْنَ يَدَيْهِ- فَقَالَ جَعْفَرٌ(ع)لِلشَّيْخِ- أَنْتَ سَمِعْتَنِي أَقُولُ هَذَا قَالَ الشَّيْخُ نَعَمْ- قَالَ جَعْفَرٌ لِلْمَنْصُورِ أَ يَحْلِفُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ احْلِفْ فَلَمَّا بَدَأَ الشَّيْخُ فِي الْيَمِينِ- (2) قَالَ جَعْفَرٌ(ع)لِلْمَنْصُورِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ- عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ-(ع) أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا حَلَفَ بِالْيَمِينِ الَّتِي- يُنَزِّهُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا وَ هُوَ كَاذِبٌ- امْتَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عُقُوبَتِهِ عَلَيْهَا فِي عَاجِلَتِهِ- لِمَا نَزَّهَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَكِنِّي أَنَا أَسْتَحْلِفُهُ- فَقَالَ الْمَنْصُورُ ذَلِكَ لَكَ- فَقَالَ جَعْفَرٌ(ع)لِلشَّيْخِ- قُلْ أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ- وَ أَلْجَأُ إِلَى حَوْلِي وَ قُوَّتِي- إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ- فَتَلَكَّأَ الشَّيْخُ- فَرَفَعَ الْمَنْصُورُ عَمُوداً كَانَ فِي يَدِهِ- فَقَالَ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَحْلِفْ لَأَعْلُوَنَّكَ بِهَذَا الْعَمُودِ- فَحَلَفَ الشَّيْخُ فَمَا أَتَمَّ الْيَمِينَ- حَتَّى دَلَعَ لِسَانَهُ كَمَا يَدْلَعُ الْكَلْبُ وَ مَاتَ لِوَقْتِهِ- وَ نَهَضَ جَعْفَرٌ(ع)(3).

أقول: قد مضى تمامه في أبواب تاريخه‏ (4).

____________

(1) لم أجده في النوادر و لا في كتاب الزهد، و سيأتي الحديث نقلا عن كتاب الغارات بسنده عن بشير بن خيثمة المرادى عن عبد القدوس عن أبي إسحاق السبيعى عن الحارث عن عليّ (عليه السلام) فلاحظ.

(2) ساقط عن الكمبانيّ زيادة من الأصل.

(3) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 76.

(4) راجع ج 47 ص 164 بتحقيقنا.

208

عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ أَوْجَبَ لَهُ النَّارَ- فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً- قَالَ وَ إِنْ كَانَ سِوَاكاً مِنْ أَرَاكٍ‏ (1).

10- ثو، ثواب الأعمال ل، الخصال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً- حَتَّى يَرَى وَبَالَهُنَّ- الْبَغْيُ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ- وَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ يُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا- وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ- وَ إِنَّ الْقَوْمَ لَيَكُونُونَ فُجَّاراً- فَيَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِي أَمْوَالُهُمْ- وَ يَبَرُّونَ فَتُزَادُ أَعْمَارُهُمْ- وَ إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ- لَتَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا- وَ يُثْقِلَانِ الرَّحِمَ- وَ إِنَّ تَثَقُّلَ [ثِقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ‏ (2).

11 جا، المجالس للمفيد أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ‏ (3) أقول قد سبق بعض الأخبار في باب آداب البيع.

12- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ- وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ- وَ إِنَّ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ- لَتَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ يُثْقِلَانِ الرَّحِمَ- وَ إِنَّ تَثَقُّلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ‏ (4).

13- ع، علل الشرائع فِي خُطْبَةِ فَاطِمَةَ(ع)إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ تَعَرُّضاً لِلرَّحْمَةِ (5).

____________

(1) كتاب الاعمال المانعة ص 61 ضمن مجموعة جامع الأحاديث.

(2) ثواب الأعمال و عقابها ص 199 و الخصال ج 1 ص 80.

(3) أمالي المفيد ص 53.

(4) معاني الأخبار ص 264.

(5) علل الشرائع ص 248 ضمن حديث.

210

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ يُنْتَظَرُ بِهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً (1).

21 سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‏ (2).

22- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ جَمِيعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ لَتُثَقِّلُ الرَّحِمَ- قُلْتُ مَا مَعْنَى تُثَقِّلُ الرَّحِمَ قَالَ تُعَقِّمُ- وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فَإِنَّهُ رَوَى يَثْقُلُ فِي الرَّحِمِ‏ (3).

23- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَرِيرٍ عَنِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ- الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَى حَبْسِ مَالِهِ‏ (4).

24 سن، المحاسن الْبَزَنْطِيُ‏ مِثْلَهُ‏ (5).

25- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ دِيكاً أَبْيَضَ- عُنُقُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ- وَ رِجْلَاهُ فِي تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ- لَهُ جَنَاحٌ بِالْمَشْرِقِ وَ جَنَاحٌ بِالْمَغْرِبِ- لَا تَصِيحُ الدِّيَكَةُ حَتَّى يَصِيحَ- فَإِذَا صَاحَ خَفَقَ بِجَنَاحَيْهِ- ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ- الْعَظِيمِ الَّذِي‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ- فَيُجِيبُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- مَا آمَنَ بِمَا تَقُولُ مَنْ يَحْلِفُ بِي كَاذِباً (6).

26 سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ‏ (7).

____________

(1) عقاب الاعمال ص 204.

(2) المحاسن ص 119.

(3) عقاب الاعمال: 204.

(4) عقاب الاعمال: 204.

(5) المحاسن ص 119.

(6) عقاب الاعمال ص 204.

(7) المحاسن ص 118.

209

14- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِيثَمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ لَا أُنِيلُ رَحْمَتِي مَنْ تَعَرَّضَ لِلْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ- وَ لَا أُدْنِي مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ كَانَ زَانِياً (1).

ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ- فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‏ (2).

16- ثو، ثواب الأعمال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ يَمِينَ الصَّبْرِ الْكَاذِبَةَ تَتْرُكُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ‏ (3).

17- ثو، ثواب الأعمال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِيَّاكُمْ وَ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ- فَإِنَّهَا تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا (4).

18- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْيَمِينُ الصَّبْرُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ‏ (5).

19- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ مَلِيحِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْيَمِينُ الصَّبْرُ الْكَاذِبَةُ تُورِثُ الْعَقِبَ الْفَقْرَ (6).

20- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِ‏

____________

(1) عقاب الاعمال ص 199.

(2) نفس المصدر ص 203 و قد سقط الثاني من طبعة بغداد و هو موجود في طبعة ايران القديمة في: 16.

(3) نفس المصدر ص 203 و قد سقط الثاني من طبعة بغداد و هو موجود في طبعة ايران القديمة في: 16.

(4) نفس المصدر ص 203 و قد سقط الثاني من طبعة بغداد و هو موجود في طبعة ايران القديمة في: 16.

(5) نفس المصدر ص 204.

(6) نفس المصدر ص 204.

211

27- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ- وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي شَيْ‏ءٍ- (1) وَ مَنْ يُحْلَفُ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ- وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي شَيْ‏ءٍ (2).

28- سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ- فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ‏ (3).

29- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً- قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ- كَانَ مِنْ قَوْلِهِمْ كَلَّا وَ أَبِيكَ بَلَى وَ أَبِيكَ- فَأُمِرُوا أَنْ يَقُولُوا لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ‏ (4).

30- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ‏- قَالَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ حَيَاتِكَ‏ (5).

31- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: شِرْكُ طَاعَةٍ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ فُلَانٍ- وَ لَوْ لَا اللَّهُ وَ فُلَانٌ وَ الْمَعْصِيَةُ مِنْهُ‏ (6).

32- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَثِيراً مَا يَقُولُ وَ اللَّهِ.

عَلِيٌّ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي جَعْفَرٍ إِلَى دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ- إِنِّي جِئْتُ وَ حَيَاتِكَ‏ (7).

____________

(1) زيادة من الأصل.

(2) عقاب الاعمال ص 205 بزيادة في آخره في المصدر.

(3) المحاسن ص 119.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 98.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 199.

(6) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 199.

(7) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60 و كان الرمز (ن) لعيون الاخبار و هو تصحيف.

212

باب 2 إبرار القسم و المناشدة

1- ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ- عِيَادَةِ الْمَرْضَى وَ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ- وَ تَسْمِيتِ الْعَاطِسِ وَ نَصْرِ الْمَظْلُومِ- وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ إِجَابَةِ الدَّاعِي الْخَبَرَ (1).

2 ل، الخصال الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الثَّقَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ‏ مِثْلَهُ قال الخليل لعل الصواب إبرار المقسم‏ (2).

3- سن، (3) المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ أَوْ نَحْوِهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ‏ (4).

باب 3 ذم كثرة اليمين‏

1- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ أَوْصِنَا- فَقَالَ قَالَ مُوسَى(ع)لِقَوْمِهِ- لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ كَاذِبِينَ- وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لَا كَاذِبِينَ.

____________

(1) قرب الإسناد ص 47.

(2) الخصال ج 2 ص 93.

(3) هكذا في الأصل، راجع المحاسن: 452.

(4) لم يوضع له رمز في المتن و الحديث مرويّ في الكافي ج 7 ص 462 و التهذيب ج 8 ص 294 و الاستبصار ج 4 ص 41 بسند الكليني و الشيخ الى حفص.

214

المائدة لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏ (1) الأنعام‏ وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا (2) التوبة وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ- فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ- فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى‏ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ‏ (3) الرعد الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ‏ إلى قوله تعالى‏ وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ‏ (4) النحل‏ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ- وَ لا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ‏ إلى قوله تعالى‏ وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها إلى قوله تعالى‏ وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‏ (5). إسراء وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا (6) المؤمنون‏ وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ‏ (7)

____________

(1) سورة المائدة: 89.

(2) سورة الأنعام: 152.

(3) سورة التوبة: 75.

(4) سورة الرعد: 20.

(5) سورة النحل: 91- 95.

(6) سورة الاسرى: 34.

(7) سورة المؤمنون: 8.

213

2- عُدَّةُ الدَّاعِي، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ- فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ- قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص فَضُرِبَ خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ- ثُمَّ قَالَ سَلْ بِوَجْهِكَ اللَّئِيمِ- وَ لَا تَسْأَلْ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ‏ (1).

باب 4 أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات‏

الآيات البقرة وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ‏ (2) و قال تعالى‏ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا (3) و قال سبحانه‏ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (4) و قال تعالى‏ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ‏ (5) آل عمران‏ إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ‏ و قال‏ بَلى‏ مَنْ أَوْفى‏ بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى‏ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‏ (6)

____________

(1) عدّة الداعي ص 71.

(2) سورة البقرة: 40.

(3) سورة البقرة: 177.

(4) سورة البقرة: 270.

(5) سورة البقرة: 224.

(6) سورة آل عمران: 53 و 77.

215

النور وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى‏ وَ الْمَساكِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ (1) الأحزاب‏ وَ لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ وَ كانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُلًا (2) و قال تعالى‏ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ‏ (3) ص‏ وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ‏ (4) التحريم‏ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ- قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ‏ (5) الدهر يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (6).

1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ- أَنْ يَصُومَ بِالْكُوفَةِ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ شَهْراً- فَصَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ- لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَيَصُومَ مَا عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ- قَالَ نَعَمْ‏ (7).

2- ب، قرب الإسناد الْيَقْطِينِيُّ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام)- أَنِّي جَعَلْتُ عَلَيَّ صِيَامَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ- وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ وَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ- فَصُمْتُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِالْمَدِينَةِ- وَ بَقِيَ عَلَيَّ شَهْرٌ بِمَكَّةَ- وَ شَهْرٌ بِالْكُوفَةِ وَ تَمَامُ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ- فَكَتَبَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ صُمْ فِي بِلَادِكَ حَتَّى تُتِمَّهُ‏ (8).

____________

(1) سورة النور: 23.

(2) سورة الأحزاب: 15.

(3) سورة الأحزاب: 23.

(4) سورة ص: 44.

(5) سورة التحريم: 1- 2.

(6) سورة الدهر: 7.

(7) قرب الإسناد ص 103.

(8) قرب الإسناد ص 147 و كان الرمز (ل) و هو خطأ.

216

3- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْحَفَّارُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ‏ أَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى رَجُلًا تَهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ أَوْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ- فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ نَفْسِهِ- مُرُوهُ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيُهْدِ (1).

4- ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ سياطين عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص خُطْبَةً أَبَداً- إِلَّا أَمَرَنَا فِيهَا بِالصَّدَقَةِ وَ نَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ- قَالَ أَلَا وَ إِنَّ الْمُثْلَةَ أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ- وَ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً- فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيُهْدِ بَدَنَةً (2).

5- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ- فَقَالَ الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ فَمَا زَادَ- لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي- مَواطِنَ كَثِيرَةٍ- وَ كَانَتْ ثَمَانِينَ‏ (3).

6- قب، المناقب لابن شهرآشوب ج، الإحتجاج عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزِّيَادِيِّ قَالَ: لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ لِلَّهِ- إِنْ رَزَقَهُ اللَّهُ الْعَافِيَةَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ- فَلَمَّا سَلِمَ وَ عُوفِيَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ- كَمْ يَكُونُ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَلْفُ دِرْهَمٍ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ- فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ حَاجِبُهُ- إِنْ أَتَيْتُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ هَذَا بِالْحَقِّ وَ الصَّوَابِ- فَمَا لِي عِنْدَكَ فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ- إِنْ أَتَيْتَ بِالْحَقِّ فَلَكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ إِلَّا أَضْرِبُكَ مِائَةَ مِقْرَعَةٍ قَالَ قَدْ رَضِيتُ- فَأَتَى أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ(ع)قُلْ لَهُ- تَصَدَّقْ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً- فَرَجَعَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ فَأَخْبَرَهُ- فَقَالَ سَلْهُ مَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ- فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ(ع)لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ

____________

(1) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 369.

(2) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 369.

(3) معاني الأخبار ص 218.

217

فَعَدَدْنَا مَوَاطِنَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَبَلَغَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً- فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ فَفَرِحَ وَ أَعْطَاهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ‏ (1).

7- فس، تفسير القمي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الْمُتَوَكِّلُ اعْتَلَّ عِلَّةً شَدِيدَةً- فَنَذَرَ إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدَنَانِيرَ كَثِيرَةٍ- أَوْ قَالَ دَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ- فَعُوفِيَ فَجَمَعَ الْعُلَمَاءَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ قَالَ أَحَدُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ- فَلَمَّا اخْتَلَفُوا قَالَ لَهُ عُبَادَةُ- ابْعَثْ إِلَى ابْنِ عَمِّكَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا فَاسْأَلْهُ- فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ- فَقَالَ لَهُ رُدَّ إِلَيْهِ الرَّسُولَ- فَقُلْ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ قَالَ- مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِرَسُولِهِ- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ- وَ كَانَتِ الْمَوَاطِنُ ثَمَانِينَ مَوْطِناً (2).

8- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ- وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ- وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ- وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ (3).

9 ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ‏ مِثْلَهُ‏ (4).

10- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ نَذْرٌ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ‏ (5).

____________

(1) المناقب ج 3 ص 506 طبع النجف و الاحتجاج ج 2 ص 257.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 284 و كان الرمز (ل) للخصال و هو خطأ.

(3) أمالي الصدوق ص 378 و كان الرمز (ما) لامالى الطوسيّ و هو خطأ.

(4) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 37.

(5) قرب الإسناد ص 52.

219

عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِيَّةً- يَدْفَعُ ذَلِكَ ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ‏ (1).

17- مع، معاني الأخبار مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَ لَا فِي إِجْبَارٍ وَ لَا فِي إِكْرَاهٍ- قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَ الْإِجْبَارِ- قَالَ الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ- وَ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ (2).

18- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- وَ لَا فِي جَبْرٍ وَ لَا فِي إِكْرَاهٍ- قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا الْفَرْقُ مَا بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَ الْجَبْرِ- قَالَ الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ يَكُونُ- وَ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجِ وَ الْأَبِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‏ءٍ (3).

19- ص، قصص الأنبياء (عليهم السلام) بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُمْ(ع)قَالَ: قَالَ إِبْلِيسُ لِمُوسَى- إِيَّاكَ أَنْ تُعَاهِدَ اللَّهَ عَهْداً- فَإِنَّهُ مَا عَاهَدَ اللَّهَ أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي- حَتَّى أَحُولَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِهِ الْخَبَرَ (4).

20- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)اعْلَمْ أَنَّ النَّذْرَ عَلَى وَجْهَيْنِ- أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ- إِنْ أَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ كَذَا- أَوْ صَلَاةٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ حَجٌّ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ لِلَّهِ بِنَذْرِهِ- إِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْ‏ءُ كَمَا نَذَرَ فِيهِ- فَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمَ صَوْمِ النَّذْرِ- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ- وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ صَوْمِ النَّذْرِ- أَنْ يَقُولَ‏

____________

(1) الخصال ج 2 ص 394.

(2) معاني الأخبار ص 166.

(3) معاني الأخبار ص 166.

(4) ليس الحديث في الخصال و لا في غيره من كتب الصدوق كما يظهر من أول اسناد الحديث بل هو في كتب بعض المتأخرين عن الصدوق فوضع رمز (ل) خطأ.

218

11- ج، الإحتجاج‏ كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ(ع)يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي إِخْرَاجَ شَيْ‏ءٍ مِنْ مَالِهِ- وَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ- ثُمَّ يَجِدُ فِي أَقْرِبَائِهِ مُحْتَاجاً- يَصْرِفُ ذَلِكَ عَمَّنْ نَوَاهُ لَهُ فِي قَرَابَتِهِ- فَأَجَابَ(ع)يَصْرِفُ إِلَى أَدْنَاهُمَا وَ أَقْرَبِهِمَا مِنْ مَذْهَبِهِ- فَإِنْ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ الْعَالِمِ(ع)لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ- فَلْيَقْسِمْ بَيْنَ الْقَرَابَةِ وَ بَيْنَ الَّذِي نَوَى- حَتَّى يَكُونَ قَدْ أَخَذَ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ‏ (1).

12- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ(ع)فِي كِتَابٍ آخَرَ- يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِمَّنْ يَقُولُ بِالْحَقِّ وَ يَرَى الْمُتْعَةَ- وَ يَقُولُ بِالرَّجْعَةِ- إِلَّا أَنَّ لَهُ أَهْلًا مُوَافِقَةً لَهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ- وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا- وَ لَا يَتَمَتَّعَ وَ لَا يَتَسَرَّى- وَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مُنْذُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ وَفَى بِقَوْلِهِ- فَرُبَّمَا غَابَ عَنْ مَنْزِلِهِ الْأَشْهُرَ- فَلَا يَتَمَتَّعُ وَ لَا تَتَحَرَّكُ نَفْسُهُ أَيْضاً لِذَلِكَ- وَ يَرَى أَنَّ وُقُوفَ مَنْ مَعَهُ- مِنْ أَخٍ وَ وَلَدٍ وَ غُلَامٍ وَ وَكِيلٍ وَ حَاشِيَةٍ- مِمَّا يُقَلِّلُهُ فِي أَعْيُنِهِمْ- وَ يُحِبُّ الْمُقَامَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ- مَحَبَّةً لِأَهْلِهِ وَ مَيْلًا إِلَيْهَا وَ صِيَانَةً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ- لَا لِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ بَلْ يَدِينُ اللَّهَ بِهَا- فَهَلْ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ مَأْثَمٌ أَمْ لَا- الْجَوَابُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ تَعَالَى بِالْمُتْعَةِ- لِيَزُولَ عَنْهُ الْحَلْفُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً (2).

13- ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ (3).

14- وَ قَالَ(ع)لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا (4).

15- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ وَ يَنْسَى مَا حَالُهُ- قَالَ هُوَ عَلَى مَا نَوَى‏ (5).

16- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لَا حِنْثَ وَ لَا كَفَّارَةَ

____________

(1) الاحتجاج ج 2 ص 314.

(2) نفس المصدر ج 2 ص 306.

(3) الخصال ج 2 ص 412.

(4) الخصال ج 2 ص 412.

(5) قرب الإسناد ص 121 و كان الرمز (ل) و هو خطأ.

220

الرَّجُلُ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا- صُمْتُ أَوْ صَلَّيْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ حَجَجْتُ- وَ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا- إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ أَوْفَى بِنَذْرِهِ- وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (1).

21- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- أَنَّ أَعْظَمَ الْأَيْمَانِ الْحَلْفُ بِاللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ- فَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ عَلَى طَاعَةٍ- نَظِيرُ ذَلِكَ رَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً مَعْلُومَةً- وَ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئاً مِنْ خِصَالِ الْبِرِّ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي يَمِينِهِ أَنْ يَفِيَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ- لِأَنَّ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لِلَّهِ طَاعَةٌ- فَإِنْ لَمْ يَفِ مَا حَلَفَ وَ جَازَ الْوَقْتُ- فَقَدْ حَنِثَ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ مَعْصِيَةً أَوْ حَرَاماً- ثُمَّ حَنِثَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- وَ الْكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَوْ كِسْوَتُهُمْ ثَوْبَيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ- وَ الْمُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْخِيَارِ- إِنْ كَانَ مُوسِراً أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ- وَ الْمُعْسِرُ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ إِلَّا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ- وَ الْغَنِيُّ وَ الْفَقِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ- فَإِنْ حَلَفَ بِالظِّهَارِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْيَمِينَ- فَعَلَيْهِ لِلَفْظِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (2).

22- وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّ الثَّلَاثَةَ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ عَلَى مَكْرُوهِ أُمِّهِ- وَ ذَوِي رَحِمِهِ بِمِثْلِ هَذَا- وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- وَ لَا فِي تَرْكِ الدُّخُولِ فِي حَلَالٍ- وَ كَفَّارَةُ هَذِهِ الْأَيْمَانِ الْحِنْثُ- وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ قَوْلِ الْإِنْسَانِ- لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ مِنْ وُجُوهِ الطَّاعَةِ- وَ وُجُوهِ الْبِرِّ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ- وَ إِنْ كَانَ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ- فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُعْطِ وَ لَمْ يَفِ بِمَا جَعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ- فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا صَوْمَ وَ لَا صَدَقَةَ- وَ نَظِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةٌ مَعْلُومَةٌ- أَوْ صَوْمٌ مَعْلُومٌ أَوْ بِرٌّ أَوْ وُجُوهٌ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ- فَيَقُولُ إِنْ عَافَانِيَ اللَّهُ مِنْ مَرَضِي- أَوْ رَدَّنِي مِنْ سَفَرِي- أَوْ رَدَّ عَلَيَّ غَائِبِي أَوْ رَزَقَنِي رِزْقاً- أَوْ وَصَلَنِي إِلَى مَحْبُوبٍ حَلَالٍ- فَأُعْطِيَ مَا تَمَنَّى لَزِمَهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَا يُطِيقُهُ- فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ إِلَّا بِمِقْدَارِ مَا يَحْتَمِلُهُ- وَ هَذَا مِمَّا يَجِبُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْهُ وَ لَا يَعُودُ إِلَى مِثْلِهِ- وَ إِنْ هُوَ نَذَرَ لِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَعَاصِي- مِثْلُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ‏

____________

(1) فقه الرضا ص 26.

(2) فقه الرضا ص 36.

221

عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ- أَوْ فِسْقٍ أَوْ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ- أَوْ قَتْلٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ إِسَاءَةِ مُؤْمِنٍ- أَوْ عُقُوقٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِي نَذْرِهِ‏ (1).

23- وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ بِاللَّهِ لِلْعُقُوبَةِ لَا غَيْرَ- لِإِقْدَامِهِ عَلَى نَذْرٍ فِي مَعْصِيَتِهِ‏ (2).

24- وَ قَدْ رُوِيَ‏ إِذَا نَذَرْتَ نَذْرَ طَاعَةٍ لِلَّهِ فَقَدِّمْهُ- فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى مِنْكَ- (3) وَ اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى وَجْهَيْنِ- يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَ يَمِينٍ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا- فَالْيَمِينُ الَّتِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ- فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الْعَبْدُ عَلَى شَيْ‏ءٍ يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ- فَيَحْلِفُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْ‏ءَ- وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ- وَ الْيَمِينُ الَّتِي لَا كَفَّارَةَ فِيهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ- فَمِنْهَا مَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ فِيهَا عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ- وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا- وَ الْعُقُوبَةُ فِيهَا إِدْخَالُ النَّارِ- فَأَمَّا الَّتِي يُؤْجَرُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ- إِذَا حَلَفَ فِي الدُّنْيَا وَ مَا يَلْزَمُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ- فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِي خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَوْ يَخْلُصَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- مِنْ مُتَعَدٍّ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ- فَأَمَّا الَّتِي لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ- فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‏ءٍ- ثُمَّ يَجِدَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْيَمِينِ- فَيَتْرُكُ الْيَمِينَ وَ يَرْجِعُ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (4).

25- وَ قَالَ الْعَالِمُ(ع)لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ- وَ أَمَّا الَّتِي عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ- فَهُوَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَوْ عَلَى حَقِّهِ ظُلْماً- فَهُوَ يَمِينُ غَمُوسٍ تُوجِبُ النَّارَ- وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا- وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ الْوَالِدَيْنِ- وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ وَ نَذَرَ أَنْ يَشْرَبَ خَمْراً- أَوْ يَفْعَلَ شَيْئاً مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًى- فَحَنِثَ لَا يَفِي بِنَذْرِهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ- (5) وَ النَّذْرُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ- إِنْ عُوفِيتُ مِنْ مَرَضِي أَوْ تَخَلَّصْتُ مِنْ كَذَا وَ كَذَا- فَعَلَيَّ صَدَقَةٌ أَوْ صَوْمٌ‏

____________

(1) فقه الرضا ص 36.

(2) فقه الرضا ص 36.

(3) فقه الرضا ص 36.

(4) فقه الرضا: 37.

(5) فقه الرضا: 37.

222

أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ- فَإِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ وَ لَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ- فَإِنْ خَالَفَ لَزِمَهُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ رُوِيَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ- وَ إِذَا نَذَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَصُومَ صَوْماً يَوْماً أَوْ شَهْراً- وَ لَمْ يُسَمِّ يَوْماً بِعَيْنِهِ أَوْ شَهْراً بِعَيْنِهِ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ أَيَّ يَوْمٍ شَاءَ صَامَ وَ أَيَّ شَهْرٍ شَاءَ صَامَ- مَا لَمْ يَكُنْ ذَا الْحِجَّةِ أَوْ شَوَّالَ- فَإِنَّ فِيهِمَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا يَجُوزُ صَوْمُهُمَا- فَإِنْ صَامَ- يَوْماً أَوْ شَهْراً- لَمْ يُسَمِّهِ فِي النَّذْرِ مُتَتَابِعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَفْطَرَ- فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ- إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ أَوْ شَهْراً آخَرَ- عَلَى حَسَبِ مَا نَذَرَ- فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً- فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ ذَلِكَ الشَّهْرَ- فَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ أَوْ صَامَهُ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِشَيْ‏ءٍ- وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ صَامَ يَوْماً- إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَنْوِي شَيْئاً فِي نَذْرٍ- وَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ الشَّيْ‏ءُ بِعَيْنِهِ- وَ إِنِ امْرُؤٌ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ- وَ لَمْ يُسَمِّ مَبْلَغَهُ فَإِنَّ الْكَثِيرَ ثَمَانُونَ- وَ مَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ- فَكَانَ ثَمَانِينَ مَوْطِناً وَ بِاللَّهِ حُسْنُ الِاسْتِرْشَادِ (1).

26- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)إِنْ حَلَفَ الْمَمْلُوكُ أَوْ ظَاهَرَ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ فَقَطْ- وَ هُوَ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ- (2) وَ لَا يَمِينَ فِي اسْتِكْرَاهٍ- وَ لَا سُكْرٍ وَ لَا عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَ لَا عَلَى مَعْصِيَةٍ (3).

27- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ الْمُصْعَبِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اشْتَكَى ابْنٌ لِي- فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ هُوَ بَرَأَ- أَنْ أَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ مَاشِياً- وَ خَرَجْتُ أَمْشِي حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْعَقَبَةِ- فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَخْطُوَ- فَرَكِبْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى إِذَا أَصْبَحْتُ مَشَيْتُ- حَتَّى بَلَغْتُ فَهَلْ عَلَيَّ شَيْ‏ءٌ- قَالَ اذْبَحْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ شَيْ‏ءٌ هُوَ لِي لَازِمٌ أَوْ لَيْسَ لِي بِلَازِمٍ- قَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً- فَبَلَغَ فِيهِ مَجْهُودَهُ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ‏ (4).

28- قَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَيْضاً سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ- مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً- فَبَلَغَ مَجْهُودَهُ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ- وَ كَانَ اللَّهُ أَعْذَرَ لِعَبْدِهِ‏ (5).

____________

(1) فقه الرضا ص 37.

(2) المصدر: 36.

(3) فقه الرضا ص 37.

(4) السرائر: 480.

(5) السرائر: 480.

224

35- شي، تفسير العياشي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‏- قَالَ يَعْنِي الرَّجُلَ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُكَلِّمَ أَخَاهُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- أَوْ لَا يُكَلِّمَ أُمَّهُ‏ (1).

36- شي، تفسير العياشي عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لَا كَاذِبِينَ- فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‏- قَالَ إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ عَلَى صُلْحٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَجُلٍ- فَلَا يَقُولَنَّ إِنَّ عَلَيَّ يَمِيناً أَلَّا أَفْعَلَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‏ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ- أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ‏ (2).

37- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ- لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ‏- قَالَ هُوَ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ كَلَّا وَ اللَّهِ- لَا يَعْقِدُ عَلَيْهَا أَوْ لَا يَعْقِدُ عَلَى شَيْ‏ءٍ (3).

38- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ أَوْ مَمَالِيكُهُ أَحْرَارٌ- إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً وَ لَا حَلَالًا- فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا يَقْرَبُهُ حَلَفَ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ- وَ أَمَّا الْحَلَالُ فَلَا يَتْرُكُهُ- فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ‏- فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فِي يَمِينِهِ مِنَ الْحَلَالِ‏ (4).

39- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى- لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ‏- قَالَ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ بَلَى وَ اللَّهِ- وَ لَا يَعْقِدُ قَلْبَهُ عَلَى شَيْ‏ءٍ (5).

40- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وَ لَا يَعْقِدُ عَلَيْهَا (6).

41- شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ‏ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ‏- أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَ يُجْمَعُ ذَلِكَ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعْطَى إِنْسَانٌ إِنْسَانٌ- كَمَا قَالَ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ فَيُعْطِي‏

____________

(1) نفس المصدر ج 1 ص 112.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 112.

(3) نفس المصدر ج 1 ص 112.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 336.

(5) نفس المصدر ج 1 ص 336.

(6) نفس المصدر ج 1 ص 336.

223

29- شي، تفسير العياشي عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً- وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرّاً- إِنْ كَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً- قَالَ تُكَلِّمُهَا وَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْ‏ءٍ- إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ (1).

30- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ- حَلَفَتْ عَلَى أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا- قَالَتِ ادْنُوِي يَا فُلَانَةُ فَكُلِي مَعِي- فَقَالَتْ لَا فَحَلَفَتْ عَلَيْهَا بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ عِتْقِ مَا تَمْلِكُ- إِنْ لَمْ تَدْنُوِي فَتَأْكُلِي مَعِي- إِنْ أَظَلَّهَا وَ إِيَّاكِ سَقْفُ بَيْتٍ أَوْ أَكَلْتُ مَعَكِ عَلَى خِوَانٍ أَبَداً- قَالَ فَقَالَتِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ- فَحَمَلَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَقَالَتَهُمَا- فَقَالَ أَنَا أَقْضِي فِي ذَا- قُلْ لَهُمَا فَلْتَأْكُلْ وَ لْيُظِلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ- وَ لَا تَمْشِي وَ لَا تُعْتِقُ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا- وَ لَا تَعُودُ إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ (2).

31- شي، تفسير العياشي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ- إِنَّ طَارِقاً كَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِينَةِ- فَأَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنِّي هَالِكٌ- إِنِّي حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ النُّذُورِ- فَقَالَ لَهُ يَا طَارِقُ إِنَّ هَذِهِ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ (3).

32- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ- فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ (4).

33- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ‏ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏- قَالَ كُلُّ يَمِينٍ بِغَيْرِ اللَّهِ- فَهِيَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ (5).

34- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‏- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ- فَيَحْمِلُ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْإِثْمِ‏ (6).

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 73.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 73.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 73.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 73.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 74.

(6) نفس المصدر ج 1 ص 112.

225

الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ- إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَيُعْطِيهَا إِذَا كَانُوا ضُعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلَيَ‏ (1).

42- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: فِي الْيَمِينِ فِي إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَ لَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ‏- فَلَعَلَّ أَهْلَكَ أَنْ يَكُونَ قُوتُهُمْ- لِكُلِّ إِنْسَانٍ دُونَ الْمُدِّ- وَ لَكِنْ يُحْسَبُ فِي طَبْخِهِ وَ مَائِهِ وَ عَجِينِهِ- فَإِذَا هُوَ يَجْرِي لِكُلِّ إِنْسَانٍ مُدٌّ- وَ أَمَّا كِسْوَتُهُمْ فَإِنْ وَافَقَتْ بِهِ الشِّتَاءُ فَكِسْوَتُهُ- وَ إِنْ وَافَقَتْ بِهِ الصَّيْفُ فَكِسْوَتُهُ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ إِزَارٌ وَ رِدَاءٌ- وَ لِلْمَرْأَةِ مَا يُوَارِي مَا يَحْرُمُ مِنْهَا إِزَارٌ وَ خِمَارٌ وَ دِرْعٌ- وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ- إِنَّمَا الصَّوْمُ مِنْ جَسَدِكَ لَيْسَ مِنْ مَالِكَ وَ لَا غَيْرِهِ‏ (2).

43- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ‏- فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْبَيْتِ لِشَبَعِهِمْ يَوْمٌ- وَ كَانَ يُعْجِبُهُ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ- قُلْتُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبَيْنِ لِكُلِّ رَجُلٍ‏ (3).

44- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‏- قَالَ قُوتُ عِيَالِكَ وَ الْقُوتُ يَوْمَئِذٍ مُدٌّ- قُلْتُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ‏ (4).

45- شي، تفسير العياشي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ سِتِّينَ مِسْكِيناً- أَ يُجْمَعُ ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا- أَعْطِهِ وَاحِداً وَاحِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ- قَالَ قُلْتُ أَ فَيُعْطِيهِ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ فَيُعْطِيهِ الضُّعَفَاءَ مِنَ النِّسَاءِ- مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ- قَالَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلَيَ‏ (5).

46- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ تُعْطِي‏

____________

(1) نفس المصدر ج 1 ص 336.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 336.

(3) نفس المصدر ج 1 ص 337.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 337.

(5) نفس المصدر ج 1 ص 337.

227

كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِ اللَّهِ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ‏ مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ- فَهَذَا الرَّجُلُ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ هُوَ يَجِدُ- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلُ يَوْمِهِ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ فَهُوَ لَا يَجِدُ- وَ قَالَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُنَ‏ (1).

53 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ- وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ‏ (2).

54 شي، تفسير العياشي عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ- وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدٌّ مُدٌّ (3).

55 شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٌ- لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ- قَالَ وَ قَالَ كُلُّ صِيَامٍ يُفَرَّقُ- إِلَّا صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ‏ مُتَتَابِعَاتٍ‏ (4).

56 شي، تفسير العياشي يُوسُفُ بْنُ السُّخْتِ قَالَ: اشْتَكَى الْمُتَوَكِّلُ شَكَاةً شَدِيدَةً- فَنَذَرَ لِلَّهِ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ يَتَصَدَّقُ بِمَالٍ كَثِيرٍ- فَعُوفِيَ مِنْ عِلَّتِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ عَنْ ذَلِكَ- فَأَعْلَمُوهُ أَنَّ أَبَاهُ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ إِنِّي أَرَاهُ تَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَاسْتَكْثَرَ ذَلِكَ- فَقَالَ أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ الْمُنَجِّمُ- لَوْ كَتَبْتَ إِلَى ابْنِ عَمِّكَ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ(ع) فَأَمَرَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ فَيَسْأَلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ- فَكَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)تَصَدَّقْ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً- قَالُوا هَذَا غَلَطٌ سَلُوهُ مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا- فَكَتَبَ قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ- وَ الْمَوَاطِنُ الَّتِي نَصَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ص فِيهَا ثَمَانُونَ مَوْطِناً

____________

(1) نفس المصدر ص 338.

(2) نفس المصدر ص 338.

(3) نفس المصدر ج 1 ص 339.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 339.

226

كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً- عَلَى قَدْرِ مَا تَقُوتُ إِنْسَاناً مِنْ أَهْلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ- وَ قَالَ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ يَكُونُ فِيهِ طَحْنُهُ وَ حَطَبُهُ- عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ثَوْبَيْنِ‏ (1).

47- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ(ع)ثَوْبَيْنِ لِكُلِّ رَجُلٍ- وَ الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ- فِي الَّذِي يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ رَقَبَةٌ (2).

48- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‏- وَ الْإِدَامُ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ- وَ أَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ- وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ مَدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ- وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ- يَقُولُ اللَّهُ‏ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ‏- وَ يَصُومُهُنَّ مُتَتَابِعَاتٍ- وَ يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَةِ الْمَوْلُودُ- وَ لَا يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْقَتْلِ إِلَّا مُقِرَّةً بِالتَّوْحِيدِ (3).

49- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَ حَفْنَةٍ- أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ هُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ صَنَعَ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ- فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ‏ (4).

50- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى النَّاسِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- كَمَا فَوَّضَ إِلَى الْإِمَامِ فِي الْمَحَارِمِ أَنْ يَصْنَعَ مَا شَاءَ- وَ قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ فِي الْقُرْآنِ «أَوْ» فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ (5).

51 شي، تفسير العياشي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاجِبٌ- لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِطْعَامَ- قَالَ اللَّهُ‏ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ‏- كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ لَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ‏ (6).

52 شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ‏

____________

(1) نفس المصدر ج 1 ص 337.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 337.

(3) نفس المصدر ج 1 ص 338.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 338.

(5) نفس المصدر ج 1 ص 338.

(6) نفس المصدر ج 1 ص 338.

228

فثمانين [فَثَمَانُونَ دِرْهَماً مِنْ حِلِّهِ مَالٌ كَثِيرٌ (1).

57 شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً- قَالَ الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ- وَ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ‏ (2).

58 شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ صَوْماً حِيناً فِي شُكْرٍ- قَالَ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)عَنْ هَذَا- فَقَالَ فَلْيَصُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ‏ وَ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ (3).

59 شي، تفسير العياشي عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً وَ ذَلِكَ فِي شُكْرٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَدْ أَتَى عَلِيّاً مِثْلُ هَذَا- فَقَالَ صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ‏ يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ (4).

60 شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (صلوات الله عليهم) قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ فَلَهُ ثُنْيَا إِلَى أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْماً مِنَ الْيَهُودِ- سَأَلُوا النَّبِيَّ ص عَنْ شَيْ‏ءٍ- فَقَالَ الْقَوْنِي غَداً وَ لَمْ يَسْتَثْنِ حَتَّى أُخْبِرَكُمْ- فَاحْتَبَسَ عَنْهُ جَبْرَئِيلُ(ع)أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ- وَ قَالَ‏ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‏ءٍ- إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏ (5).

61 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)ذَكَرَ أَنَّ آدَمَ لَمَّا أَسْكَنَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ- فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ- فَقَالَ نَعَمْ يَا رَبِّ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ- فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ فَقَالَ‏ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‏ءٍ- إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏ أَنْ تَقُولَ وَ لَوْ بَعْدَ سَنَةٍ (6).

62 شي، تفسير العياشي فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ‏

____________

(1) نفس المصدر ج 2 ص 84 و كان الرمز فيها و فيما بعدها الى حديث 69 (ين) و هو خطأ.

(2) نفس المصدر ج 2 ص 224.

(3) نفس المصدر ج 2 ص 224.

(4) نفس المصدر ج 2 ص 224.

(5) نفس المصدر ج 2 ص 224.

(6) نفس المصدر ج 2 ص 224.

229

وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‏ءٍ- إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏- أَنْ تَقُولَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْأَرْبَعِينَ- فَلِلْعَبْدِ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ- مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ‏ (1).

63 شي، تفسير العياشي عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ اللَّهُ- وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‏ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ‏- أَلَّا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِيَّةُ اللَّهِ فِيَّ أَلَّا أَفْعَلَهُ- فَلَا أَقْدِرَ عَلَى أَنْ أَفْعَلَهُ قَالَ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏- أَيِ اسْتَثْنِ مَشِيَّةَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ‏ (2).

64 شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏- قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ (3).

65 قَالَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏- فَقَالَ أَنْ تَسْتَثْنِيَ ثُمَّ ذَكَرْتَ بَعْدُ فَاسْتَثْنِ حِينَ تَذْكُرُ (4).

66 شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ فَيَنْسَى أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَلْيَقُلْهَا إِذَا ذَكَرَ (5).

67 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‏ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ‏- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْ‏ءِ وَ يَنْسَى أَنْ يَسْتَثْنِيَ- فَيَقُولَنَّ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَ كَذَا غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ- عَنْ قَوْلِهِ‏ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏ (6).

68 شي، تفسير العياشي عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏- قَالَ إِذَا حَلَفْتَ نَاسِياً ثُمَّ ذَكَرْتَ بَعْدُ فَاسْتَثْنِهِ حِينَ تَذْكُرُ (7).

____________

(1) نفس المصدر ج 2 ص 224.

(2) نفس المصدر ج 2 ص 325.

(3) نفس المصدر ج 2 ص 325.

(4) نفس المصدر ج 2 ص 325.

(5) نفس المصدر ج 2 ص 325.

(6) نفس المصدر ج 2 ص 325.

(7) نفس المصدر ج 2 ص 325.

230

69 شي، تفسير العياشي عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ مَتَى مَا ذَكَرَ- وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏ (1).

70 قب، المناقب لابن شهرآشوب أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ وَ غَيْرُهُ قَالَ: كَتَبَتْ عِصَابَةُ الشِّيعَةِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) مَا يَقُولُ الْعَالِمُ فِي رَجُلٍ- قَالَ نَذَرْتُ لِلَّهِ لَأُعْتِقَنَّ كُلَّ مَمْلُوكٍ كَانَ فِي رِقِّي قَدِيماً- وَ كَانَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعَبِيدِ- الْجَوَابُ بِخَطِّهِ لِيُعْتِقَنَّ مَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ مِنْ قَبْلِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ- وَ الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ‏ الْآيَةَ- وَ الْحَدِيثُ مَنْ لَيْسَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ- وَ كَتَبُوا مَا يَقُولُ الْعَالِمُ فِي رَجُلٍ- قَالَ وَ اللَّهِ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِمَالٍ كَثِيرٍ فِيمَا يَتَصَدَّقُ- الْجَوَابُ تَحْتَهُ بِخَطِّهِ إِنْ كَانَ الَّذِي حَلَفَ أَرْبَابَ شِيَاهٍ- فَلْيَتَصَدَّقْ بِأَرْبَعٍ وَ ثَمَانِينَ شَاةً- وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّعَمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِأَرْبَعٍ وَ ثَمَانِينَ بَعِيراً- وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَرْبَابِ الدَّرَاهِمِ- فَلْيَتَصَدَّقْ بِأَرْبَعٍ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً- وَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ- فَعَدَدْتُ مَوَاطِنَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَبْلَ نُزُولِ تِلْكَ الْآيَةِ- فَكَانَتْ أَرْبَعَةً وَ ثَمَانِينَ مَوْطِناً (2).

أقول: تمامه في أبواب معجزات الكاظم ع.

71 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ‏ لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ- فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ لَهُمْ- تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْكُمْ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ- فَاحْتَبَسَ جِبْرِيلُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ- فَقَالَ‏ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‏ءٍ- إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏ (3).

72 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ الْحُسَيْنِ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِمِثْلِ ذَلِكَ- وَ قَالَ لِلْعَبْدِ

____________

(1) نفس المصدر ج 2 ص 325.

(2) المناقب ج 3 ص 409 و كان الرمز (ين) و قد صححناه استنادا الى ما سبق من المؤلّف حيث أخرج الحديث في ج 48 ص 73 و أحال إليه هنا.

(3) النوادر ص 60.

231

أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي الْيَمِينِ- مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ‏ (1).

73 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى‏ آدَمَ مِنْ قَبْلُ- فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً- قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَالَ لِآدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ- قَالَ لَهُ يَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ فَأَرَاهُ إِيَّاهَا- فَقَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ كَيْفَ أَقْرَبُهَا- وَ قَدْ نَهَيْتَنِي عَنْهَا أَنَا وَ زَوْجَتِي- قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا يَعْنِي لَا تَأْكُلَا مِنْهَا- فَقَالَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ نَعَمْ يَا رَبَّنَا- لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْكُلُ مِنْهَا- وَ لَمْ يَسْتَثْنِيَا فِي قَوْلِهِمَا نَعَمْ- فَوَكَلَهُمَا اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْفُسِهِمَا وَ إِلَى ذِكْرِهِمَا- قَالَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ فِي الْكِتَابِ- لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‏ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ‏- أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِيَّةُ اللَّهِ فِي أَنْ لَا أَفْعَلَهُ- فَلَا أَقْدِرَ عَلَى أَنْ أَفْعَلَهُ- فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ‏ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏- أَيِ اسْتَثْنِ مَشِيَّةَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ‏ (2).

74 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏- قَالا إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ- فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ (3).

75 وَ رَوَى لِي مُرَازِمٌ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَوْماً إِلَى مَنْزِلِ زَيْدٍ- وَ هُوَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَتَنَاوَلَ لَوْحاً فِيهِ كِتَابٌ لِعَمِّهِ- فِيهِ أَرْزَاقُ الْعِيَالِ وَ مَا يَحْرُمُ لَهُمْ- فَإِذَا فِيهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ- فَقَالَ لَهُ مَنْ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ- كَيْفَ ظَنَّ أَنَّهُ يَتِمُّ ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ- فَقَالَ أَلْحِقْ فِيهِ فِي كُلِّ اسْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ (4).

76 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَحُكَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ- لَابْتَلَاهُ اللَّهُ حَتَّى يَحُكَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ- وَ قَالَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَنْطِحُ الْحَائِطَ بِرَأْسِهِ- لَوَكَّلَ اللَّهُ بِهِ شَيْطَاناً حَتَّى يَنْطِحَ رَأْسَهُ بِالْحَائِطِ (5).

77 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ وَ فَضَالَةُ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60 و كان الرمز (شى) و هو خطأ.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60 و كان الرمز (شى) و هو خطأ.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60 و كان الرمز (شى) و هو خطأ.

232

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً- وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرّاً إِنْ كَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً- قَالَ تُكَلِّمُهَا وَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْ‏ءٍ- إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ (1).

78 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ و [بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ- وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ- وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ- وَ لَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ- وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ- وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ- وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ- وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ- وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ- وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ‏ (2).

79 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ أَيْمَاناً- أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عتق [عِتْقاً أَوْ نذر [نَذْراً أَوْ هدي [هَدْياً- إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ- و [أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطِيعَةَ قَرَابَةٍ- أَوْ مأثم [مَأْثَماً يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أمر [أَمْراً لَا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ- فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْيَمِينِ وَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا- أَنْ يَفِيَ بِهَا مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الشُّكْرِ- إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضِهِ- أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً- فَقَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا شُكْراً- فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ‏ (3).

80 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَ فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ مُخْتَارٍ- حَلَفَتْ عَلَى أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا- قَالَتِ ادْنِي يَا فُلَانَةُ فَكُلِي مَعِي فَقَالَتْ لَا- فَحَلَفَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ عِتْقَ مَا تَمْلِكُ- إِنْ لَمْ تَأْتِينَ فَتَأْكُلِينَ مَعِي إِنْ أَظَلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ- أَوْ أَكَلْتُ مَعَكِ عَلَى خِوَانٍ أَبَداً- قَالَ فَقَالَتِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ- فَحَمَلَ ابْنُ حَنْظَلَةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَقَالَتَهُمَا- قَالَ أَنَا أَقْضِي فِي ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ وَ لْيُظِلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ- وَ لَا تَمْشِي وَ لَا تُعْتِقُ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا- وَ لَا تَعُودَنَّ إِلَى ذَلِكَ- فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ (4).

81 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْراً

____________

(1) نفس المصدر ص 57.

(2) نفس المصدر ص 57.

(3) نفس المصدر ص 57.

(4) نفس المصدر ص 57.

233

مِنْهَا- فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَهُ حَسَنَةٌ (1).

82 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحُسَيْنِ زَيْدٍ- أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ- فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا- وَ لَكِنَّهُ اكْتُبِيهِ شِرًى- فَقَالَتِ اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلَّ مَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ- فَتَوَثَّقْتُ وَ أَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ- أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ- وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ‏ (2).

83 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: إِنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ الْمُخْتَارِ- دَخَلَتْ عَلَى أُخْتٍ لَهَا وَ هِيَ مَرِيضَةٌ- فَقَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا أَفْطِرِي فَأَبَتْ- فَقَالَتْ أُخْتُهَا جَارِيَتِي حُرَّةٌ- إِنْ لَمْ تُفْطِرِي إِنْ كَلَّمْتُكِ أَبَداً- فَقَالَتْ فَجَارِيَتِي حُرَّةٌ إِنْ أَفْطَرْتُ- فَقَالَتِ الْأُخْرَى فَعَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- وَ كُلُّ مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ تُفْطِرِي- فَقَالَتْ عَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكِ إِنْ أَفْطَرْتُ- فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ فَلْتُكَلِّمْهَا إِنَّ هَذَا كُلَّهُ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ- وَ إِنَّمَا هُوَ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ‏ (3).

84 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ- فَهُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ (4).

85 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ قَالَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ يَأْكُلُ مَعَهُ- فَلَمْ يَأْكُلْ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا (5).

86 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ- إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ (6).

87 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقُولُ- عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ أَوْ هَدْيٌ- قَالَ قَالَ إِنَّ أَبِي لَا يَرَى ذَلِكَ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ لِلَّهِ عَلَيْهِ‏ (7).

____________

(1) نفس المصدر ص 58.

(2) نفس المصدر ص 58.

(3) نفس المصدر ص 58.

(4) نفس المصدر ص 58.

(5) نفس المصدر ص 58.

(6) نفس المصدر ص 58.

(7) نفس المصدر ص 58.

235

لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ- فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ فِي طَلَاقٍ وَ لَا عِتْقٍ‏ (1).

97 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ (2).

98 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ وَ لَمْ يُسَمِّ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ (3).

99 عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قُلْتُ رَجُلٌ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ- قَالَ لَيْسَ النَّذْرُ شَيْئاً- حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً (4).

100 عَنْ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ- فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ النَّذْرَ- فَيَقُولَ نَذْرُ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هَدْيٍ- وَ إِنْ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ- فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ إِنَّمَا يُهْدَى الْبُدْنُ‏ (5).

101 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِطَعَامٍ هُوَ يُهْدِيهِ- فَقَالَ لَا يُهْدَى الطَّعَامُ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِيهَا- لَمْ يَكُنْ يُهْدِيهَا حِينَ صَارَتْ لَحْماً- إِنَّمَا الْهَدْيُ وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ (6).

102 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ- إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ (7).

103 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ رَجُلٍ- قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ- إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ- قَالَ أَ يَسُوءُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ نَعَمْ يَسُوءُ عَلَيْهِمْ- إِنْ لَا يَأْخُذُ نَسِيئَةً لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‏ءٌ- قَالَ فَلْيَأْخُذْ بِنَسِيئَةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ (8).

104 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)- أَيُّ شَيْ‏ءٍ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ- كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا- فَلَا حِنْثَ‏

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 73 و قد ورد في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58 ضمن مجموعة الأحاديث بحسب نظمها و سياقها.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(7) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(8) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

234

88 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ- إِنَّ طَارِقاً كَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِينَةِ- فَأَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ- إِنِّي هَالِكٌ إِنِّي حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ- وَ الْعَتَاقِ وَ النُّذُورِ- فَقَالَ لَهُ يَا طَارِقُ إِنَّ هَذِهِ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ (1).

89 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ أَوْ عَلَيَّ هَدْيٌ كَذَا وَ كَذَا- فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ حَتَّى يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِهِ- أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ بِحِجَّةٍ- أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا- إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا (2).

90 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَضِبَ- فَقَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ (3).

91 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَ كَذَا- فَلَمْ يَفْعَلْهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ (4).

92 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ: لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ‏ (5).

93 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ يَمِيناً فِيهَا مَعْصِيَةُ اللَّهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ- فَلْيَعْمَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَى هِجْرَانِهِ‏ (6).

14- 94 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ- قَالَ نَعَمْ‏ (7).

95 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ فِي مَعْصِيَةٍ- فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ‏ (8).

96 ين، (9) كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ‏

____________

(1) نفس المصدر ص 58.

(2) نفس المصدر ص 58.

(3) نفس المصدر ص 58.

(4) نفس المصدر ص 58.

(5) نفس المصدر ص 58.

(6) نفس المصدر ص 58.

(7) نفس المصدر ص 58.

(8) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(9) في الأصل ليس له رمز و لا لما بعده و في الكمبانيّ رمز العيّاشيّ و كلها من النوادر.

236

عَلَيْكَ فِيهِ‏ (1).

105 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‏ءٍ- وَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ- فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ- وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ (2).

106 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ- جَعَلَ عَلَيْهِ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- فَقَالَ وَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- إِلَّا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى بَيْتِهِ‏ (3).

107 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ بَاطِلٌ- وَ كُلُّ مَنْ قَبْلَنَا يَقُولُونَ- لَا طَلَاقَ وَ لَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا يَمْلِكُ‏ (4).

108 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ الرِّبْعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‏- يَعْنِي الرَّجُلَ يَحْلِفُ أَلَّا يُكَلِّمَ أُمَّهُ- وَ لَا يُكَلِّمَ أَبَاهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ‏ (5).

109 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْلُ اللَّهِ‏ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ‏- قَالَ هُوَ كَلَّا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ‏ (6).

110 عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّهِ- فَقَالَ إِنْ سَمَّى فَهُوَ الَّذِي سَمَّى- وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ (7).

111 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ- إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً- ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ- فَقَالَ تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا السُّلْطَانَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْحَقِّ شَيْ‏ءٌ- فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلَتْ‏ (8).

112 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ لِي- فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ- فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى‏

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(7) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(8) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

237

أَبِي الْحَسَنِ(ع) فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ (1).

113 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَلِيٍ‏ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا- فَأَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً بَيْنَ الْمَقَامِ وَ الرُّكْنِ- وَ جَعَلْتُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ نُذُوراً وَ صِيَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا- ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي- وَ لَمْ يَكُنْ بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِي الْعَلَانِيَةِ- فَقَالَ عَاهَدْتَ اللَّهَ أَلَّا تُطِيعَهُ- وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ‏ (2).

114 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ مِنْ شَيْ‏ءٍ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ يَجْعَلُهُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ- إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ- وَ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شَيْئاً فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ‏ (3).

115 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَرَى أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ- وَ إِنْ تَرَكَهَا خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ أَ يَتْرُكُهَا- فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا (4).

116 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ الْحَلَبِيِ‏ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لَا يُكَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ‏ (5).

117 قَالَ الْحَلَبِيُ‏ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللَّهِ- إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا فُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ- فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ- فَذَلِكَ الَّذِي يُوفِي بِهِ إِذَا جَعَلَ لِلَّهِ- وَ مَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا- فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ وَ لَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ فِيهِ اللَّهُ‏ (6).

118 وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ- عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حِجَّةٍ- قَالَ تِلْكَ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ- وَ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدَى- أَوْ يَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ- هُوَ يُهْدِيهَا لِبَيْتِ اللَّهِ- فَقَالَ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ- لَيْسَ تُهْدَى حِينَ‏

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.

238

صَارَتْ لَحْماً (1).

119 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ- أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِي- قَالَ يُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ يَعْفُو عَنْهَا (2).

120 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ‏ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِي أَنْفِهَا- فَوَقَعَ بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا- فَأَتَتْ عَلِيّاً تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ- وَ قَالَ إِنَّمَا النَّذْرُ لِلَّهِ‏ (3).

121 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَقُولُ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً أَوْ فُلَانَةَ فَهُوَ حُرٌّ- وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ- وَ إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ- لَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِشَيْ‏ءٍ- لَا يُطَلِّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ- وَ لَا يَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا يَمْلِكُ- وَ لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ‏ (4).

122 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْيَمِينِ الَّتِي لَا يُكَفَّرُ- هُوَ مِمَّا حَلَفْتَ لِلَّهِ وَ فِيهِ مَا يُكَفَّرُ- قُلْتُ فَرَجُلٌ قَالَ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ هَذَا مِمَّا لَا يُكَفَّرُ (5).

123 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زَيْدٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقُلْتُ لَهَا إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي- فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ- فَلَمَّا أَنْ ذَكَرَتْ دَخَلَتْ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) خَرَجَتْ سَبْعِينَ ذِرَاعاً قَالَ لَا- قَالَ وَ مَا أَشَدَّ مِنْ هَذَا يَجِي‏ءُ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- فَيَقُولُ لِامْرَأَتِهِ الْقَوْلَ فَيَنْتَزِعُ- فَتَتَزَوَّجُ زَوْجاً آخَرَ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ‏ (6).

124 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ- وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ (7).

____________

(1) نفس المصدر ص 59.

(2) نفس المصدر ص 59.

(3) نفس المصدر ص 59.

(4) نفس المصدر ص 59.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(7) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

239

باب النذور و الأيمان التي يلزم صاحبها الكفارة (1).

125 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ- قَالَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ- فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ- وَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِبٌ أَنْ تَفْعَلَهُ- فَحَلَفْتَ أَلَّا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ (2).

126 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: نَذَرْتُ فِي ابْنٍ لِي إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِياً- فَمَشَيْتُ حَتَّى بَلَغْتُ الْعَقَبَةَ فَاشْتَكَيْتُ فَرَكِبْتُ- ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَةً فَمَشَيْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً- فَقُلْتُ مَعِي نَفَقَةٌ وَ لَوْ شِئْتُ لَفَعَلْتُ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ- فَقَالَ أَنَا أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً- فَقُلْتُ أَ شَيْ‏ءٌ وَاجِبٌ أَفْعَلُهُ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً فَبَلَغَ جُهْدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ (3).

127 رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ‏ مِثْلَ ذَلِكَ‏ (4).

128 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْيَمِينِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ- قَالَ الْكَفَّارَاتُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ- أَلَّا يَبِيعَهُ وَ لَا يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَشْتَرِيهِ- فَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ‏ (5).

129 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا- وَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَمَلَتْ- فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ صَوْماً وَ صَدَقَةً إِنْ هِيَ حَاضَتْ- وَ قَدْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ (6).

130 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا- قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًى يُقَسِّمُهَا بَيْنَ الْمَسَاكِينِ- وَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ- فَقَالَ إِذَا سَمَّى مَكَاناً فَلْيَنْحَرْ فِيهَا فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ‏ (7).

____________

(1) هذا العنوان من عناوين كتاب النوادر و قد كتب في نسخة الكمبانيّ بصورة الأبواب المعمولة لكتاب البحار، و هو سهو.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(7) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

241

وَاجِبٌ عَلَيْهِ‏ (1).

137 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ‏ (2).

138 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَيُّ شَيْ‏ءٍ الَّذِي فِيهِ الْكَفَّارَةُ عَنِ الْأَيْمَانِ- قَالَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْمَعْصِيَةُ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ- وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَ لَا مَعْصِيَةٌ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ (3).

139 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ أَنَّهُ قَالَ: الْيَمِينُ الَّتِي تُكَفَّرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ- لَا وَ اللَّهِ وَ نَحْوَ ذَلِكَ‏ (4).

140 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَفِ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مِنْ دَقِيقٍ أَوْ حِنْطَةٍ- أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ- إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً مِنْ ذَا (5).

141 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَوْلِهِ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ‏- مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ هُوَ يَجِدُ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ- فَهُوَ لَا يَجِدُ (6).

142 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ‏ قَالَ ثَوْبٌ‏ (7).

143 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- قَالَ عَشَرَةُ أَمْدَادٍ نَقِيٍّ طَيِّبٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (8).

144 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(4) نفس المصدر ص 60.

(5) نفس المصدر ص 60.

(6) نفس المصدر ص 60.

(7) نفس المصدر ص 60.

(8) نفس المصدر ص 60.

240

131 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا- فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْراً إِنْ هِيَ حَاضَتْ- فَعَلِمْتُ بَعْدُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ عَلَيَّ- فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- فَأَجَابَنِي إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَيْكَ- وَ إِنْ كَانَتْ بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَيْكَ‏ (1).

132 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ- فَقَالَ إِنْ أَتَزَوَّجْ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ- فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ- فَقَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ- فَقَالَ إِنَّهُ نَذَرَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ- وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ- قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ لَيْسَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ- قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةُ اللَّهِ قَدْ أُعْتِقَ غُلَامُهُ‏ (2).

133 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي شُكْراً لِلَّهِ رَكْعَتَيْنِ- أُصَلِّيهِمَا لِلَّهِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- أَ فَأُصَلِّيهِمَا فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ قَالَ نَعَمْ- ثُمَّ قَالَ لِي إِنِّي أَكْرَهُ الْإِيجَابَ- أَنْ يُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ- قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهَا لِلَّهِ عَلَيَّ- إِنَّمَا جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أُصَلِّيهِمَا شُكْراً لِلَّهِ- وَ لَمْ أُوجِبْهُ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِي- أَ فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ‏ (3).

134 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَلَّا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ- قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً- أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً (4).

135 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ- وَ الْيَمِينِ الَّذِي هِيَ لِلَّهِ طَاعَةٌ- فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فِي طَاعَةٍ فَلْيَقْضِهِ- فَإِنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ- ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ- وَ أَمَّا مَا كَانَتْ يَمِيناً فِي مَعْصِيَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ (5).

136 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- وَ يُحْرِمُ بِحِجَّةٍ وَ الْهَدْيِ- فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فَهُوَ

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

242

الْيَمِينِ- قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ- وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ- طَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً (1).

145 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ‏ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ- تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ‏ إِلَى آخِرِهِ- فَجَعَلَهَا يَمِيناً فَكَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ بِمَا كَفَّرَهَا- قَالَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ- قُلْتُ فَمَنْ وَجَدَ الْكِسْوَةَ- قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ‏ (2).

146 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَطْعِمْ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدّاً لِكُلِّ مِسْكِينٍ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ- فَإِنَّهُ نِصْفُ صَاعٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ (3).

147 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- أَ يُجْمَعُ ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ يُعْطَاهُ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعْطَى إِنْسَانٌ إِنْسَانٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ- قُلْتُ فَيُعْطِيهِمُ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ- قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوِلَاءِ أَحَبُّ إِلَيَ‏ (4).

148 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ (5).

149 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- قَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- كل [لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي أَمْرِ مَارِيَةَ- وَ هُوَ قَوْلُهُ‏ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‏- إِلَى آخِرِهِ‏ (6).

150 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ- وَ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ‏ (7).

151 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‏ قَالَ هُوَ كَمَا يَكُونُ‏

____________

(1) نفس المصدر ص 61.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

(7) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

243

إِنَّهُ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ- وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ- فَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ الْأُدْمُ أَدْوَنُهُ الْمِلْحُ- وَ أَوْسَطُهَا الزَّيْتُ وَ الْخَلُّ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ‏ (1).

152 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ- لِيَكُونَ الْحَفْنَةُ فِي طَحْنِهِ وَ حَنْطِهِ‏ (2).

153 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ- لِلْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- قَالَ ثَوْبٌ هُوَ مَا يُوَارِي عَوْرَتَهُ‏ (3).

154 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَلَاءٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ- الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عِتْقاً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً- إِنْ عَافَى اللَّهُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ- أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ أَمْرَ مَأْثَمٍ- قَالَ كِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْيَمِينِ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ- إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا- أَنْ يَفِيَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الشُّكْرِ- إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ- أَوْ رُدَّ غَائِبٌ أَوْ رُدَّ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ رَزَقَهُ اللَّهُ- وَ هَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِهِ‏ (4).

155 وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَا كَانَ عَلَيْهِ وَاجِباً فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ- فَفَعَلَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‏ءٌ- وَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَاجِباً- فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ فَالْكَفَّارَةُ (5).

156 وَ سُئِلَ هَلْ يَصِحُّ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ يَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً- أَنْ يَجْمَعَ خَشَباً فَيَضْرِبَهُ فَيَحْسُبَ بِعَدَدِهِ قَالَ نَعَمْ- إِنَّ عَلِيّاً جَلَدَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ فِي الْخَمْرِ بِسَوْطٍ لَهُ رَأْسَانِ- فَحَسَبَ كُلَّ جَلْدَةٍ بِجَلْدَتَيْنِ‏ (6).

157 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ- عَلَيَّ مِائَةُ بَدَنَةٍ أَوْ أَلْفُ بَدَنَةٍ أَوْ مَا لَا يُطِيقُ- فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ (7).

158 وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- قَالَ وَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ وَلَدُ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا هَؤُلَاءِ- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ‏

____________

(1) نفس المصدر: 61.

(2) نفس المصدر: 61.

(3) نفس المصدر: 61.

(4) نفس المصدر ص 78.

(5) نفس المصدر ص 78.

(6) نفس المصدر ص 78.

(7) نفس المصدر ص 78.

245

عَشِيَّةً فَتَكَلَّمْ بُكْرَةً- لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏ فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ‏- فَفَرِحَ الرَّجُلُ وَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاتِهِ.

166 كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ‏ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ- كَلَّا وَ الَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ- فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ(ع)عَلَى ظَهْرِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا لَحَّامُ وَ مَنِ الَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ- قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالَ لَهُ أَخْطَأْتَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ- إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ- لِأَنَّهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا- فَقَالَ الرَّجُلُ مَا كَفَّارَةُ مَا قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُ كُنْتَ- قَالَ أُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ قَالَ لَا- إِنَّمَا حَلَفْتَ بِغَيْرِ رَبِّكَ.

167 الْهِدَايَةُ، النُّذُورُ وَ الْأَيْمَانُ وَ الْكَفَّارَاتُ- الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ- يَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَ يَمِينٌ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا- فَالَّتِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ- فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‏ءٍ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ- فَيَحْلِفُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْ‏ءَ وَ لَمْ يَفْعَلْهُ- أَوْ يَحْلِفَ أَوْ حَلَفَ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ- وَ الْيَمِينُ الَّتِي لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ هِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ- فَمِنْهَا مَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً- وَ مِنْهَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ- وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا- وَ الْعُقُوبَةُ فِيهَا دُخُولُ النَّارِ- فَأَمَّا الَّتِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ- إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ لَمْ تَلْزَمْهُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ- فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِي خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَوْ يُخَلِّصَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- مِنْ مُتَعَدٍّ عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ- وَ أَمَّا الَّتِي لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ- فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‏ءٍ- ثُمَّ يَجِدُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْيَمِينِ- فَيَتْرُكُ الْيَمِينَ وَ يَرْجِعُ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (1).

168 وَ قَالَ الْكَاظِمُ(ع)لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ- وَ أَمَّا الَّتِي عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ- فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى حَقِّهِ ظُلْماً- فَهَذِهِ يَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ- وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا- (2) وَ اعْلَمْ أَنْ‏

____________

(1) الهداية ص 72.

(2) الهداية ص 73.

244

قَالَ وَ لَا يَحْلِفُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُمْ بِآلِهَتِهِمْ‏ (1).

159 وَ عَنْهُ قَالَ: كُلَّمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ- فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ- رَدَّهُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ‏ (2).

160 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ- أَنْ يَصُومَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُكُمْ- قَالَ شَيْ‏ءٌ عَلَيْهِ أَوْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قُلْتُ بَلْ جَعَلَهُ لِلَّهِ- قَالَ كَانَ عَارِفاً أَوْ غَيْرَ عَارِفٍ قُلْتُ بَلْ عَارِفٌ- قَالَ إِنْ كَانَ عَارِفاً أَتَمَّ الصَّوْمَ- وَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ‏ (3).

161 وَ عَنْهُ‏ فِي رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ عِنْدَ الْحَجَرِ- أَنْ لَا يَقْرَبَ مُحَرَّماً أَبَداً- فَلَمَّا رَجَعَ عَادَ إِلَى الْمُحَرَّمِ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يُعْتِقُ أَوْ يَصُومُ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ مَا تَرَكَ مِنَ الْأَمْرِ أَعْظَمُ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ‏ (4).

162 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- لِكُلِّ وَاحِدٍ فِيهِ طِحْنَةٌ وَ حِنْطَةٌ أَوْ ثَوْبٌ‏ (5).

163 وَ فِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِ‏ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ أَوْ ثوبين [ثَوْبَانِ- وَ إِنْ أَعْتَقَ مُسْتَضْعَفاً وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ- لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ‏ (6).

164 نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ- وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- وَ لَا يَمِينَ فِي مَا لَا يَمْلِكُ- وَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ الْخَبَرَ (7).

165 بَيَانُ التَّنْزِيلِ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ وَ رَوْضُ الْجِنَانِ، لِأَبِي الْفُتُوحِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا بَكْرٍ عَنِ الْحِينِ- وَ كَانَ نَذَرَ أَلَّا يُكَلِّمَ زَوْجَتَهُ حِيناً- فَقَالَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ مَتاعٌ إِلى‏ حِينٍ‏- فَسَأَلَ عُمَرَ فَقَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى- هَلْ أَتى‏ عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ- فَسَأَلَ عُثْمَانَ فَقَالَ سَنَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى- تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ‏- فَسَأَلَ عَلِيّاً(ع)فَقَالَ- إِنْ نَذَرْتَ غُدْوَةً فَتَكَلَّمْ عَشِيَّةً- وَ إِنْ نَذَرْتَ‏

____________

(1) نفس المصدر ص 78.

(2) نفس المصدر ص 78.

(3) نفس المصدر ص 78.

(4) نفس المصدر ص 78.

(5) نفس المصدر ص 78.

(6) نفس المصدر ص 78.

(7) نوادر الراونديّ ص 51.

246

لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَشْرَبَ خَمْراً أَوْ يَفْسُقَ- أَوْ يَقْطَعَ رَحِماً أَوْ يَتْرُكَ فَرْضاً أَوْ سُنَّةً- لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ الْخَمْرَ وَ لَا يَفْسُقَ- وَ لَا يَتْرُكَ الْفَرْضَ وَ السُّنَّةَ- وَ لَا كَفَّارَةَ إِذَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ- وَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى مَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ- لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ‏- وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ رَجُلٍ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ رَجُلٍ ثَوْبٌ- أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثِ فَعَلَ جَازَ لَهُ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهَا- صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ- وَ النَّذْرُ عَلَى وَجْهَيْنِ- فَأَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ- إِنْ عُوفِيتُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ تَخَلَّصْتُ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَدُوٍّ- أَوْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا صُمْتُ أَوْ صَلَّيْتُ- أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ حَجَجْتُ وَ فَعَلْتُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ مُتَتَابِعاً- وَ إِنْ شَاءَ مُتَفَرِّقاً- وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ- فَإِنْ قَالَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا مِمَّا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ- فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا فَهُوَ نَذْرٌ وَاجِبٌ- وَ لَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ وَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ- فَإِنْ خَالَفَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ قَدْ رُوِيَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ- فَإِنْ نَذَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَصُومَ يَوْماً أَوْ شَهْراً لَا بِعَيْنِهِ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ أَيَّ يَوْمٍ صَامَ وَ أَيَّ شَهْرٍ صَامَ- مَا لَمْ يَكُنْ ذَا الْحِجَّةِ أَوْ شَوَّالًا- فَإِنَّ فِيهِمَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا يَجُوزُ صَوْمُهُمَا- فَإِنْ صَامَ يَوْماً أَوْ شَهْراً لَمْ يُسَمِّهِ فِي النَّذْرِ- فَأَفْطَرَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ- إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مَكَانَهُ- أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً عَلَى حَسَبِ مَا نَذَرَ- فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً- فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَوْ ذَلِكَ الشَّهْرَ- فَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ أَوْ صَامَ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِشَيْ‏ءٍ- وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ صَامَ يَوْماً- إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى شَيْئاً فِي نَذْرِهِ- فَيَلْزَمُهُ فِعْلُ ذَلِكَ الشَّيْ‏ءِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ- فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ- وَ لَمْ يُسَمِّ مَبْلَغَهُ فَإِنَّ الْكَثِيرَ ثَمَانُونَ فَمَا زَادَ- لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ- وَ كَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً (1).

____________

(1) الهداية ص 74.

249

4- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ يَجِدُهَا الْفَقِيرُ- هَلْ هُوَ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيِّ قَالَ نَعَمْ‏ (1).

5- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ اللُّقَطَةَ دَرَاهِمَ أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً- كَيْفَ يَصْنَعُ بِهَا قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً- فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَهَا حَفِظَهَا فِي عُرْضِ مَالِهِ- حَتَّى يَجِي‏ءَ طَالِبُهَا فَيُعْطِيَهَا إِيَّاهُ- وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَى بِهَا- فَإِنْ أَصَابَهَا شَيْ‏ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ‏ (2).

6- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْفِضَّةَ فَيُعَرِّفُهَا سَنَةً- ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَيَأْتِي صَاحِبُهَا- مَا حَالُ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهِ وَ لِمَنِ الْأَجْرُ- هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهَا أَوْ قِيمَتَهَا- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ- إِلَّا أَنْ يَرْضَى صَاحِبُهَا فَيَدَعَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ‏ (3).

7- وَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي جَارِيَةٌ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع) وَ كَانَتْ تُوَضِّيهِ وَ كَانَتْ خَادِماً صَادِقاً- قَالَتْ وَضَّأْتُهُ بِقُدَيْدٍ وَ هُوَ عَلَى مِنْبَرٍ- وَ أَنَا أَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَجَرَى الْمَاءُ عَلَى الْمِيزَابِ- فَإِذَا قُرْطَانِ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِمَا دُرٌّ مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ- فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ فَقَالَ هَلْ رَأَيْتِ فَقُلْتُ نَعَمْ- فَقَالَ خَمِّرِيهِ بِالتُّرَابِ وَ لَا تُخْبِرِينَ بِهِ أَحَداً- قَالَتْ فَفَعَلْتُ وَ مَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَداً- حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ- وَ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ‏ (4).

8- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِي الصَّحْرَاءِ- هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ- فَخُذْهَا عَرِّفْهَا حَيْثُ أَصَبْتَهَا- فَإِنْ عَرَفْتَ فَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَكُلْهَا وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا- إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَطْلُبُ ثَمَنَهَا أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيْهِ‏ (5).

9- سن، المحاسن النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‏ أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً- كَثِيرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ- فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ- لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ‏

____________

(1) قرب الإسناد ص 115.

(2) قرب الإسناد ص 115.

(3) قرب الإسناد ص 115.

(4) قرب الإسناد ص 115.

(5) قرب الإسناد ص 116.

248

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلامٌ عَلى‏ عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى‏ محمد و آله خيرة الورى أما بعد فهذا هو المجلد الرابع و العشرون من كتاب بحار الأنوار في الأحكام الشرعية مما ألفه الخاطئ الخاسر ابن محمد تقي محمد باقر عفا الله عن جرائمهما.

باب 1 اللقطة و الضالة

1- ب، قرب الإسناد عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ اللُّقَطَةِ- قَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِذَا انْقَضَتْ فَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا (1).

2- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً- هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ الْتَقَطَهَا قَالَ لَا- إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا (2).

3- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا الرَّجُلُ- قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ- وَ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ لِأَهْلِهِ- لَا تَمَسُّوهَا (3).

____________

(1) قرب الإسناد ص 58.

(2) قرب الإسناد ص 115.

(3) قرب الإسناد ص 115.

250

بَقَاءٌ- فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ لَهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ- قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- لَا نَدْرِي سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ- فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا (1).

10- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)اعْلَمْ أَنَّ اللُّقَطَةَ لُقَطَتَانِ- لُقَطَةُ الْحَرَمِ وَ لُقَطَةُ غَيْرِ الْحَرَمِ- فَأَمَّا لُقَطَةُ الْحَرَمِ فَإِنَّهَا تُعَرَّفُ سَنَةً- فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا- وَ إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَ فِي الْحَرَمِ دِينَاراً مُطَلَّساً- فَهُوَ لَكَ لَا تُعَرِّفُهُ- وَ لُقَطَةُ غَيْرِ الْحَرَمِ تُعَرِّفُهَا أَيْضاً سَنَةً- فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ- وَ إِنْ كَانَ دُونَ دِرْهَمٍ فَهِيَ لَكَ حَلَالٌ- وَ إِنْ وَجَدْتَ فِي دَارٍ وَ هِيَ عَامِرَةٌ فَهِيَ لِأَهْلِهَا- وَ إِنْ كَانَ خَرَاباً فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا- فَإِنْ وَجَدْتَ فِي جَوْفِ الْبَهَائِمِ وَ الطُّيُورِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ- فَتُعَرِّفُهَا صَاحِبَهَا الَّذِي اشْتَرَيْتَهَا مِنْهُ- فَإِنْ عَرَفَهَا فَهُوَ لَهُ وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ- وَ أَفْضَلُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي اللُّقَطَةِ- إِذَا وَجَدْتَهَا فِي الْحَرَمِ أَوْ غَيْرِ الْحَرَمِ- أَنْ تَتْرُكَهَا فَلَا تَأْخُذَهَا وَ لَا تَمَسَّهَا- وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا مَا وَجَدُوا لَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا- وَ إِنْ وَجَدْتَ إِدَاوَةً أَوْ نَعْلًا أَوْ سَوْطاً فَلَا تَأْخُذْهُ- وَ إِنْ وَجَدْتَ مِسَلَّةً أَوْ مِخْيَطاً أَوْ سَيْراً فَخُذْهُ وَ انْتَفِعْ بِهِ- وَ إِنْ وَجَدْتَ طَعَاماً فِي مَفَازَةٍ- فَقَوِّمْهُ عَلَى نَفْسِكَ لِصَاحِبِهِ ثُمَّ كُلْهُ- فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ ثَمَنَهُ- وَ إِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهِ بَعْدَ سَنَةٍ- فَإِنْ وَجَدْتَ شَاةً فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَخُذْهَا- وَ إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ- فَإِنْ وَجَدْتَ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ فَدَعْهُ فَلَا تَأْخُذْهُ- فَإِنَّ بَطْنَهُ وِعَاؤُهُ وَ كَرِشَهُ سِقَاؤُهُ وَ خُفَّهُ حِذَاؤُهُ‏ (2).

11- يج، الخرائج و الجرائح‏ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى الصَّادِقِ(ع)وَ شَكَا إِلَيْهِ فَاقَتَهُ فَقَالَ لَهُ(ع)طِبْ نَفْساً- فَإِنَّ اللَّهَ يُسَهِّلُ الْأَمْرَ- فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَلَقِيَ فِي طَرِيقِهِ هِمْيَاناً- فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ- فَأَخَذَ مِنْهُ ثَلَاثِينَ دِينَاراً- وَ انْصَرَفَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ حَدَّثَهُ بِمَا وَجَدَ- فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ وَ نَادِ عَلَيْهِ سَنَةً- لَعَلَّكَ تَظْفَرُ بِصَاحِبِهِ- فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَ قَالَ- لَا أُنَادِي فِي الْأَسْوَاقِ وَ فِي مَجْمَعِ النَّاسِ- وَ خَرَجَ إِلَى سِكَّةٍ فِي آخِرِ الْبَلَدِ- وَ قَالَ مَنْ ضَاعَ لَهُ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا رَجُلٌ- قَالَ ذَهَبَ مِنِّي سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ فِي كَذَا- قَالَ مَعِي‏

____________

(1) المحاسن ص 452.

(2) فقه الرضا ص 35.

251

ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُ- وَ كَانَ مَعَهُ مِيزَانٌ فَوَزَنَهَا- فَكَانَ كَمَا كَانَ لَمْ تَنْقُصْ- فَأَخَذَ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً- وَ أَعْطَاهَا الرَّجُلَ فَأَخَذَهَا- وَ خَرَجَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَلَمَّا رَآهُ تَبَسَّمَ وَ قَالَ مَا هَذِهِ- هَاتِ الصُّرَّةَ فَأَتَى بِهَا فَقَالَ هَذَا ثَلَاثُونَ- وَ قَدْ أَخَذْتَ سَبْعِينَ مِنَ الرَّجُلِ- وَ سَبْعُونَ حَلَالًا خَيْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةِ حَرَامٍ‏ (1).

12- سر، السرائر جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ صَادَ حَمَاماً أَهْلِيّاً- قَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ‏ (2).

13- سر، السرائر فِي جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الطَّيْرُ يَقَعُ فِي الدَّارِ فَنَصِيدُهُ- وَ حَوْلَنَا لِبَعْضِهِمْ حَمَامٌ قَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ- قَالَ قُلْتُ فَيَقَعُ عَلَيْنَا وَ نَأْخُذُهُ- وَ قَدْ نَعْرِفُ لِمَنْ هُوَ قَالَ- إِذَا عَرَفْتَهُ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ‏ (3).

14- سر، السرائر فِي جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ- فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ- فَهُوَ لِأَهْلِهِ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ- وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَأَخْرَجُوهُ- وَ قَدْ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ‏ (4).

15- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ(ع)عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ- فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ خُبْزٌ كَثِيرٌ وَ بَيْضٌ وَ فِيهَا سِكِّينٌ- فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ- فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غُرِمَ لَهُ- فَقَالُوا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- لَا نَعْلَمُ أَ سُفْرَةُ ذِمِّيٍّ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ- فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ يَعْلَمُوا (5).

16- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، قَالَ ص‏ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ- فَقَالَ‏

____________

(1) الخرائج ص.

(2) السرائر ص 482.

(3) السرائر ص 483.

(4) السرائر ص 484.

(5) نوادر الراونديّ ص 50.

252

لِلسَّائِلِ مَا لَكَ وَ لَهَا- مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَ سِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَ تَرْعَى الشَّجَرَ- حَتَّى يَجِي‏ءَ رَبُّهَا فَيَأْخُذَهَا.

و هاتان استعارتان- كأنه(ع)جعل خف الضالة بمنزلة الحذاء- و مشفرها بمنزلة السقاء- فليس يضر بها التردد في الفيافي- و النقل في المصايف و المشاتي- لأنها صابرة على قطع الشقة و تكلف المشقة- لاستحصاف مناسمها و استغلاظ قوائمها- و لأنها بطول عنقها تتملك من ورود المياه الغائصة- و التناول من أوراق الشجر الشاخصة- فهي لهذه الأحوال بخلاف الضالة من الشاء- لأن تلك تضعف عن إدمان السير- و الضرب في أقطار الأرض لضعف قوائمها- و قلة تمكنها من أكثر المياه و المراعي بنفسها- و مع ذلك فهي فريسة للذئب- إن أحس حسها و استروح ريحها- و لأجل ذلك‏

- قَالَ(ع)لِلسَّائِلِ عَنْهَا- خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ‏ (1)

. 17- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، قَالَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ‏ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرَقُ النَّارِ.

و هذا القول مجاز- لأن الضالة على الحقيقة ليست بحرق النار- و إنما المراد أخذ ضالة المؤمن و الاشتمال عليها- و الحول بينه و بينها يستحق به العقاب بالنار- فلما كانت الضالة سبب ذلك- حسن أن يسمى باسمه- لأن عاقبة أخذها يئول إلى حريق النار- و يفضي إلى أليم العقاب- و قد نهى رسول الله ص- عن أخذ ضوال الإبل و هواميها و الهوامي الضائعة (2).

18- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ.

____________

(1) المجازات النبويّة ص 241.

(2) المجازات النبويّة ص 166.

253

باب 2 المشتركات و إحياء الموات و حكم الحريم‏

1- ل، الخصال الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ‏ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لا يُزَكِّيهِمْ- وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‏- رَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا- إِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَ إِلَّا كَفَّ- وَ رَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ- فَحَلَفَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَ كَذَا- فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا مَا قَالَ- وَ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ‏ (1).

2- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ‏ حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعاً- إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ أَوْ إِلَى الطَّرِيقِ- فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً- وَ حَرِيمُ الْبِئْرِ الْمُحْدَثَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً (2).

3- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ حَرِيمُ النَّخْلَةِ طَوْلُ سَعَفِهَا (3).

4- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَحِلُّ مَنْعُ- الْمِلْحِ وَ النَّارِ (4).

5- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْحَفَّارُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ الْحَوْصِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ حَرِيمُ الْبِئْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً- وَ

____________

(1) الخصال ج 1 ص 67.

(2) قرب الإسناد ص 26.

(3) قرب الإسناد ص 26.

(4) قرب الإسناد ص 64 و فيه الملح و الماء.

255

فَاحْتَمَلَهَا- وَ قَالَ هَذِهِ رُمَّانَةٌ مِنْ رُمَّانِ الْجَنَّةِ- وَ لَا يَأْكُلُ ثِمَارَ الْجَنَّةِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَسَمْتُهَا بَيْنَكُمْ‏ (1).

10- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ ثَلَاثٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ- الْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ النُّزَّالِ- وَ الْمَانِعُ الْمَاءِ الْمُنْتَابِ- وَ السَّادُّ الطَّرِيقِ الْمَسْلُوكِ‏ (2).

11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ عَمَرَهَا رَجُلٌ وَ كَسَحَ أَنْهَارَهَا- هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَةٌ- قَالَ إِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ- وَ أَيُّ رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً- فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ الطَّرِيقِ قَبْلَ شِرَائِهِ إِيَّاهَا- فَإِنْ شِرَاءَهُ جَائِزٌ (3).

12- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَا بَيْنَ بِئْرِ الْعَطَنِ إِلَى بِئْرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً- وَ مَا بَيْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَى بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً- وَ مَا بَيْنَ الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذراعا [ذِرَاعٍ- وَ الطَّرِيقُ إِلَى الطَّرِيقِ- إِذَا تَضَايَقَ عَلَى أَهْلِهِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ‏ (4).

13- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، قَالَ ص‏ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ- وَ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

بيان: قال السيد رضي الله هذا مجاز و المراد به أن يجي‏ء الرجل إلى الأرض قد أحياها محي قبله فيغرس فيها أو يحدث فيها حدثا فيكون ظالما بما أحدثه و غاصبا لحق لا يملكه و إنما أضاف(ع)الظلم إلى العرق لأنه إنما ظلم بغرس عرقه فنسب الظلم إلى العرق دون صاحبه و ذلك كما قالوا ليل نائم و نهار صائم أي ينام في هذا و يصام في هذا.

____________

(1) الخرائج ص.

(2) السرائر ص 487.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 78.

(4) نوادر الراونديّ ص 40.

254

حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعاً- وَ حَرِيمُ عَيْنِ الْبِئْرِ السَّائِحَةِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ- وَ حَرِيمُ بِئْرِ الزَّرْعِ سِتُّمِائَةِ ذِرَاعٍ‏ (1).

6- غط، الغيبة للشيخ الطوسي الْفَضْلُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ يُوَسِّعُ الطَّرِيقَ الْأَعْظَمَ- فَيَصِيرُ سِتِّينَ ذِرَاعاً- وَ يَهْدِمُ كُلَّ مَسْجِدٍ عَلَى الطَّرِيقِ- وَ يَسُدُّ كُلَّ كُوَّةٍ إِلَى الطَّرِيقِ- وَ كُلَّ جَنَاحٍ وَ كَنِيفٍ وَ مِيزَابٍ إِلَى الطَّرِيقِ تَمَامَ الْخَبَرِ (2).

7- مل، كامل الزيارات أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوِ الْحَيْرِ- أَوِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا الْفَضْلُ- فَرُبَّمَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ- فَيَجِي‏ءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ- قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ- فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ‏ (3).

8 مل، كامل الزيارات أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى‏ مِثْلَهُ‏ (4).

9- يج، الخرائج و الجرائح رُوِيَ‏ أَنَّ الْفُرَاتَ مُدَّتْ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ(ع) فَقَالَ النَّاسُ نَخَافُ الْغَرَقَ- فَرَكِبَ وَ صَلَّى عَلَى الْفُرَاتِ- فَمَرَّ بِمَجْلِسِ ثَقِيفٍ فَغَمَزَ عَلَيْهِ بَعْضُ شُبَّانِهِمْ- فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ وَ قَالَ- يَا بَقِيَّةَ ثَمُودَ يَا صِغَارَ الْخُدُودِ- هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا طَغَامٌ لِئَامٌ مَنْ لِي بِهَؤُلَاءِ الْأَعْبُدِ- فَقَالَ مَشَايِخُ مِنْهُمْ إِنَّ هَؤُلَاءِ شَبَابٌ جُهَّالٌ- فَلَا تَأْخُذْنَا بِهِمْ وَ اعْفُ عَنَّا قَالَ- لَا أَعْفُو عَنْكُمْ إِلَّا عَلَى أَنْ أَرْجِعَ- وَ قَدْ هَدَمْتُمْ هَذِهِ الْمَجَالِسَ وَ سَدَدْتُمْ كُلَّ كُوَّةٍ وَ قَلَعْتُمْ كُلَّ مِيزَابٍ- وَ طَمَمْتُمْ كُلَّ بَالُوعَةٍ عَلَى الطَّرِيقِ- فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ- وَ فِيهِ أَذًى لَهُمْ فَقَالُوا نَفْعَلُ- وَ مَضَى وَ تَرَكَهُمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ كُلَّهُ- فَلَمَّا صَارَ إِلَى الْفُرَاتِ دَعَا- ثُمَّ قَرَعَ الْفُرَاتَ قَرْعَةً فَنَقَصَ ذِرَاعٌ- فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ رُمَّانَةٌ قَدْ جَاءَ بِهَا الْمَاءُ- وَ قَدِ احْتُبِسَتْ عَلَى الْجِسْرِ مِنْ كِبَرِهَا وَ عِظَمِهَا

____________

(1) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 387.

(2) غيبة الطوسيّ ص 298.

(3) كامل الزيارات ص 331 و ليس فيه محمّد بن يحيى بل بسند الحديث الآتي.

(4) كامل الزيارات ص 331.

256

و روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال العروق أربعة عرقان ظاهران و عرقان باطنان أما الظاهران فالغرس و البناء و أما الباطنان فالبئر و المعدن و ربما روي هذا الخبر على الإضافة فيكون ليس لعرق ظالم حق فإن كانت هذه الرواية صحيحة فقد خرج الكلام من حيز الاستعارة و دخل في باب الحقيقة (1).

14- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ- فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ.

15- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِالْجَادَّةِ مِنَ الرَّاجِلِ- وَ الْحَافِي أَحَقُّ بِالْجَادَّةِ مِنَ الْمُتَنَعِّلِ.

باب 3 الشفعة

1- ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ (2).

2- ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعِ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ- قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ (3).

3- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)اعْلَمْ أَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِبَةٌ فِي الشِّرْكَةِ الْمُشَاعَةِ- وَ لَيْسَ فِي الْمَجَازِ

____________

(1) المجازات النبويّة ص 255.

(2) أمالي الطوسيّ ج 2 ص.

(3) قرب الإسناد ص 77.

257

الْمَقْسُومِ وَ فِي الْمُجَاوَرَةِ- وَ الشَّرْبَةِ الْجَامِعِ وَ فِي الْأَرْحِيَةِ وَ فِي الْحَمَّامَاتِ- وَ لَا شُفْعَةَ لِيَهُودِيٍّ وَ لَا نَصْرَانِيٍّ وَ لَا مُخَالِفٍ- وَ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ- وَ لَا فِي طَرِيقٍ لِجَمِيعِ- الْمُسْلِمِينَ وَ لَا حَيَوَانٍ- وَ لَا ضَرَرَ فِي شُفْعَةٍ وَ لَا ضِرَارَ- وَ الشُّفْعَةُ عَلَى الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِي- وَ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ مُجَاوِرِهِ- وَ لَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ إِذَا طُولِبَ بِالشُّفْعَةِ (1).

4- وَ رُوِيَ‏ أَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِبَةٌ- فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ الْعَقَارِ وَ رَقِيقٍ- إِذَا كَانَ الشَّيْ‏ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ- فَبَاعَ أَحَدُهُمَا فَالشَّرِيكُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْقُرْبِ- وَ إِذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ- وَ إِنَّمَا يَجِبُ لِلشَّرِيكِ إِذَا بَاعَ شَرِيكُهُ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ مَتَى مَا سَأَلَ- لَا أَنْ يَتَجَافَى عَنْهُ- أَوْ يَقُولَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا اشْتَرَيْتَ أَوْ بِعْتَ- أَوْ يَطْلُبَ مِنْهُ مُقَاسَمَةً (2).

5- وَ رُوِيَ‏ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الطَّرِيقِ شُفْعَةٌ- وَ لَا فِي النَّهْرِ وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي حَمَّامٍ- وَ لَا فِي ثَوْبٍ وَ لَا فِي شَيْ‏ءٍ مَقْسُومٍ- فَإِذَا كَانَتْ دَاراً فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُ- أَبْوَابِهَا فِي عَرْصَةٍ وَاحِدَةٍ- فَبَاعَ رَجُلٌ دَاراً مِنْهَا مِنْ رَجُلٍ- فَكَانَ لِصَاحِبِ دَارِ الْأُخْرَى شُفْعَةٌ- إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ- أَنْ يُحَوِّلَ بَابَ الدَّارِ الَّتِي اشْتَرَاهَا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ- فَإِنْ حَوَّلَ بَابَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ- وَ إِنَّمَا يَجِبُ الشُّفْعَةُ لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ- فَإِذَا عُرِفَ حِصَّةُ رَجُلٍ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكٍ- فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ‏ (3).

6- الْهِدَايَةُ، وَ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ وَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي مُشَاعٍ- وَ إِذَا عُرِفَتْ حِصَّةُ الرَّجُلِ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ- فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (4).

7- وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ‏ (5).

8- وَ قَالَ: وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةُ- وَ لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ وَ لَا شُفْعَةَ لِيَهُودِيٍّ وَ لَا نَصْرَانِيٍّ- وَ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا نَهَرٍ وَ لَا فِي حَمَّامٍ- وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي طَرِيقٍ- وَ لَا فِي شَيْ‏ءٍ مَقْسُومٍ‏ (6).

____________

(1) فقه الرضا ص 35.

(2) فقه الرضا ص 35.

(3) فقه الرضا ص 35.

(4) الهداية ص 75.

(5) الهداية ص 75.

(6) الهداية ص 75.

259

على سلب الأموال‏ (1).

3- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: مَنِ اسْتَعَانَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ- وَ مَنِ اسْتَعَانَ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ‏ (2).

4- قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- اشْتَرَكُوا فِي بَعِيرٍ- فَأَخَذَهُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَعَقَلَهُ- وَ شَدَّ يَدَيْهِ جَمِيعاً وَ مَضَى فِي حَاجَةٍ- وَ جَاءَ الرَّجُلَانِ فَخَلَّيَا يَداً وَاحِدَةً- وَ تَرَكَا وَاحِدَةً وَ تَشَاغَلَا عَنْهُ- فَقَامَ الْبَعِيرُ يَمْشِي عَلَى ثَلَاثَةِ قَوَائِمَ- فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَانْكَسَرَ الْبَعِيرُ- فَأَدْرَكُوا ذَكَاتَهُ فَنَحَرُوهُ ثُمَّ بَاعُوا لَحْمَهُ- فَأَتَاهُمُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِمَ أَحْلَلْتُمُوهُ- حَتَّى أَجِي‏ءَ وَ أَحْفَظَهُ أَوْ يَحْفَظَهُ أَحَدُكُمَا- فَقَضَى(ع)عَلَى شَرِيكَيْهِ الثُّلُثَ- مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَوْثَقَ حَقَّهُ- وَ عَقَلَ الْبَعِيرَ فَخَلَّيَاهُ فَنَظَرُوا فِي ثَمَنِ لَحْمِ الْبَعِيرِ فَإِذَا هُوَ ثُلُثُ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا كَانَ لِلرَّجُلِ الثُّلُثُ- فَأَخَذَهُ كُلَّهُ بِحَقِّهِ وَ خَرَجَ الرَّجُلَانِ صُفْراً- فَذَهَبَ حَظُّهُ بِحَظِّهِمَا (3).

5- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْخُلْقَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَوْماً- إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابِنَا- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ تَعْرِفُهُمَا قُلْتُ نَعَمْ- هُمَا مِنْ مَوَالِيكَ فَقَالَ نَعَمْ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ أَجِلَّةَ مَوَالِيَّ بِالْعِرَاقِ- فَقَالَ لَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ مَالٌ لِرَجُلٍ- يُنْسَبُ إِلَى بَنِي عَمَّارٍ الصَّيَارِفِ بِالْكُوفَةِ- وَ لَهُ بِذَلِكَ ذِكْرُ حَقٍّ وَ شُهُودٌ- فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ أَسْتَرْجِعْ مِنْهُ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ- وَ لَا كَتَبْتُ عَلَيْهِ كِتَاباً وَ لَا أَخَذْتُ مِنْهُ بَرَاءَةً- وَ ذَلِكَ لِأَنِّي وَثِقْتُ‏

____________

(1) نهج البلاغة ج 3 ص 227 و الثكل: فقد الاولاد، و الحرب: بالتحريك سلب المال.

(2) قرب الإسناد ص 77.

(3) المناقب لابن شهرآشوب ج 2 ص 201.

258

9- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، قَالَ(ع)إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَ صُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

و هذا القول مجاز و المراد و حيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك و طريقة الاختلاط شبه ذلك بصرف الإنسان عن وجهه و عكسه عن جهته و هذا الخبر مما يستشهد به من قال إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاور و قال أهل العراق إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور (1).

10- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ وَ لَيْسَ بِأَصْلٍ.

11- وَ قَالَ ص‏ الشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ.

باب 4 الغصب و ما يوجب الضمان‏

1- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا.

قال السيد (صلوات الله عليه) و يروى هذا الكلام للنبي ص و لا عجب أن يشتبه الكلامان فإن مستقاهما من قليب و مفرغهما من ذنوب‏ (2).

2- وَ مِنْهُ، قَالَ(ع)يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى الثَّكَلِ- وَ لَا يَنَامُ عَلَى الْحَرَبِ.

قال السيد (صلوات الله عليه) و معنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد و لا يصبر

____________

(1) المجازات النبويّة ص 384.

(2) نهج البلاغة ج 3 ص 206 و القليب: بفتح فكسر البئر، و الذنوب بفتح فضم الدلو الكبير و المراد ان الامام يستقى من بئر النبوّة و يفرغ من دلوها.

260

بِهِ وَ قُلْتُ لَهُ- مَزِّقِ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ الَّذِي عِنْدَكَ- فَمَاتَ وَ تَهَاوَنَ بِذَلِكَ وَ لَمْ يُمَزِّقْهَا- وَ أَعْقَبَ هَذَا أَنْ طَالَبَنِي بِالْمَالِ وُرَّاثُهُ- وَ حَاكَمُونِي وَ أَخْرَجُوا بِذَلِكَ الذِّكْرِ بِالْحَقِّ- وَ أَقَامُوا الْعُدُولَ فَشَهِدُوا عِنْدَ الْحَاكِمِ- فَأُخِذْتُ بِالْمَالِ وَ كَانَ الْمَالُ كَثِيراً- فَتَوَارَيْتُ عَنِ الْحَاكِمِ- فَبَاعَ عَلَيَّ قَاضِي الْكُوفَةِ مَعِيشَةً لِي- وَ قَبَضَ الْقَوْمُ الْمَالَ- وَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا- ابْتُلِيَ بِشِرَاءِ مَعِيشَتِي مِنَ الْقَاضِي- ثُمَّ إِنَّ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ أَقَرُّوا أَنَّ الْمَالَ- كَانَ أَبُوهُمْ قَدْ قَبَضَهُ- وَ قَدْ سَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مَعِيشَتِي- وَ يُعْطُونَهُ فِي أَنْجُمٍ مَعْلُومَةٍ- فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ هَذَا- فَقَالَ الرَّجُلُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ كَيْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ لَهُ تَصْنَعُ أَنْ تَرْجِعَ بِمَالِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ- وَ تَرُدَّ الْمَعِيشَةَ إِلَى صَاحِبِهَا وَ تُخْرِجَ يَدَكَ عَنْهَا- قَالَ فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَنِي بِغَيْرِ هَذَا- قَالَ لَهُ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْكَ- مَا أَخَذْتَ مِنَ الْغَلَّةِ مِنْ ثَمَنِ الثِّمَارِ- وَ كُلَّ مَا كَانَ مَرْسُوماً فِي الْمَعِيشَةِ يَوْمَ اشْتَرَيْتَهَا- يَجِبُ أَنْ تَرُدَّ كُلَّ ذَلِكَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ زَرْعٍ زَرَعْتَهُ أَنْتَ- فَإِنَّ لِلْمُزَارِعِ إِمَّا قِيمَةُ الزَّرْعِ- وَ إِمَّا أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكَ إِلَى وَقْتِ حَصَادِ الزَّرْعِ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَ رَدَّ عَلَيْكَ الْقِيمَةَ وَ كَانَ الزَّرْعُ لَهُ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَإِنْ كَانَ هَذَا قَدْ أَحْدَثَ فِيهَا بِنَاءً أَوْ غَرَسَ- قَالَ لَهُ قِيمَةُ ذَلِكَ- أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ الْمُحْدَثُ بِعَيْنِهِ يَقْلَعُهُ وَ يَأْخُذُهُ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَرْسٌ أَوْ بِنَاءٌ- فَقَلَعَ الْغَرْسَ وَ هَدَمَ الْبِنَاءَ- فَقَالَ يَرُدُّ ذَلِكَ إِلَى مَا كَانَ- أَوْ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ- فَإِذَا رَدَّ جَمِيعَ مَا أَخَذَهُ مِنْ غَلَّاتِهَا إِلَى صَاحِبِهَا- وَ رَدَّ الْبِنَاءَ وَ الْغَرْسَ وَ كُلَّ مُحْدَثٍ إِلَى مَا كَانَ- أَوْ رَدَّ الْقِيمَةَ كَذَلِكَ- يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ- أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ كُلَّ مَا خَرَجَ عَنْهُ فِي إِصْلَاحِ الْمَعِيشَةِ- مِنْ قِيمَةِ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ- فِي مَصْلَحَةِ- الْمَعِيشَةِ وَ دَفْعِ النَّوَائِبِ عَنْهَا- كُلُّ ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَيْهِ‏ (1).

____________

(1) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 309.

261

أبواب القضايا و الأحكام‏

باب 1 أصناف القضاة و حال قضاة الجور و الترافع إليهم‏

الآيات آل عمران‏ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى‏ كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ‏ (1) النساء أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً- وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‏ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً (2) المائدة وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏ (3) و قال تعالى‏ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏ (4) و قال تعالى‏ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‏ (5).

1- ج، الإحتجاج عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا- بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ- فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ- أَ يَحِلُ‏

____________

(1) سورة آل عمران: 23.

(2) سورة النساء: 60.

(3) سورة المائدة: 44.

(4) سورة المائدة: 45.

(5) سورة المائدة: 47.

262

ذَلِكَ قَالَ(ع)مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ- فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ- وَ مَا حُكِمَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً- وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لَهُ- لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ- وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَكْفُرَ بِهِ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ- وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‏- قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ وَ قَدِ اخْتَلَفَا- قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ- مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا- وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً- فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً- فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمٍ وَ لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ- فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ- وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ- وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا- اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا- فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا- فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا فَإِنَّ الْحَكَمَيْنِ اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ- قَالَ إِنَّ الْحُكْمَ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا- وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا- وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ- قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عُرِفَا بِذَلِكَ- لَا يَفْضُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ- قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عَنَّا- فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِكَ- فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِهِمَا- وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ- فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ- فَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ- وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ- وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى رَسُولِهِ ص- وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ تَتَرَدَّدُ بَيْنَ ذَلِكَ- فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ- وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ- وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ- قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ- قَالَ يُنْظَرُ مَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ- وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ- عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- ثُمَّ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ- يُوَافِقُ الْعَامَّةَ وَ الْآخَرَ يُخَالِفُ- بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَبَرَيْنِ- قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ يَمِيلُونَ- فَإِنَّ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمُ الْخَبَرَانِ جَمِيعاً- قَالَ انْظُرُوا إِلَى مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ حُكَّامُهُمْ وَ

263

قُضَاتُهُمْ- فَاتْرُكُوهُ جَانِباً وَ خُذُوا بِغَيْرِهِ- قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً- قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَرْجِهِ وَ قِفْ عِنْدَهُ- حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ- فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ- خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ- وَ اللَّهُ الْمُرْشِدُ (1).

2- ج، الإحتجاج عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي الْخَصِيبِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْمَدِينَةَ- فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)فَقُمْنَا إِلَيْهِ- فَسَاءَلَنِي عَنْ نَفْسِي وَ أَهْلِي ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ- فَقُلْتُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ نَعَمْ- ثُمَّ قَالَ لَهُ تَأْخُذُ مَالَ هَذَا فَتُعْطِيهِ هَذَا- وَ تُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ لَا تَخَافُ فِي هَذَا أَحَداً قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَبِأَيِّ شَيْ‏ءٍ تَقْضِي- قَالَ بِمَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ- قَالَ فَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ- قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَقْضِي بِغَيْرِ قَضَاءِ عَلِيٍّ(ع)وَ قَدْ بَلَغَكَ هَذَا- قَالَ فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى- ثُمَّ قَالَ الْتَمِسْ لِنَفْسِكَ زَمِيلًا- وَ اللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ مِنْ رَأْسِي كَلِمَةً أَبَداً (2).

3- ل، الخصال جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَشَتْ أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ- إِذَا فَشَا الزِّنَا ظَهَرَتِ الزَّلَازِلُ- وَ إِذَا أُمْسِكَتِ الزَّكَاةُ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ- وَ إِذَا جَارَ الْحُكَّامُ فِي الْقَضَاءِ أُمْسِكَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ- وَ إِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ نُصِرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ‏ (3).

أقول: قد سبق مثله في باب المساوي بأسانيد.

4- ل، الخصال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ فَهُوَ فِي النَّارِ- وَ قَاضٍ قَضَى بِالْبَاطِلِ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي النَّارِ- وَ قَاضٍ قَضَى بِالْبَاطِلِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي النَّارِ- وَ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِ‏

____________

(1) الاحتجاج ج 2 ص 106- 107.

(2) الاحتجاج ج 2 ص 102.

(3) الخصال ج 1 ص 165.

264

وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ (1).

5- ل، الخصال عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لَا يَطْمَعَنَّ قَلِيلُ الْفِقْهِ فِي الْقَضَاءِ (2).

أقول: تمامه في باب حكمه ع.

6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)اعْلَمْ أَنَّ الْقُضَاةَ أَرْبَعَةٌ- قَاضٍ يَقْضِي بِالْبَاطِلِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ- فَهُوَ فِي النَّارِ- وَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْبَاطِلِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ- فَهُوَ فِي النَّارِ- وَ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ- فَهُوَ فِي النَّارِ- وَ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ- فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ- فَاجْتَنِبِ الْقَضَاءَ فَإِنَّكَ لَا تُقِيمُ بِهِ‏ (3).

7- شي، تفسير العياشي عَنْ يُونُسَ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخِيهِ مُنَازَعَةٌ- فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا- فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ- فَهُوَ كَمَنْ حَاكَمَ إِلَى الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ‏ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏- إِلَى قَوْلِهِ‏ بَعِيداً (4).

8- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ- أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ- يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏- فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ- فَدَعَوْتَهُ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ- فَأَبَى عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يُرَافِعَكَ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ- لِيَقْضُوا لَهُ كَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ‏ (5).

9- شي، تفسير العياشي عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحُكُومَةِ قَالَ- مَنْ حَكَمَ بِرَأْيِهِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ كَفَرَ (6).

____________

(1) الخصال ج 1 ص 169.

(2) الخصال ج 2 ص 53.

(3) فقه الرضا: 35.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 254.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 85.

(6) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 254.

266

15- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ بن [عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ- فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ‏ (1).

16- شي، تفسير العياشي عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّاراً يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ- ثَلَاثَةٌ يَشْهَدُونَ عَلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ كَافِرٌ- وَ أَنَا الرَّابِعُ وَ أَنَا أُسَمِّ الْأَرْبَعَةَ- ثُمَّ قَرَأَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي الْمَائِدَةِ- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ- فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏ وَ الظَّالِمُونَ‏ وَ الْفاسِقُونَ‏ (2).

17- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَنْ قَضَى فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ (3).

18- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ- قُلْتُ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَوْ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص- قَالَ وَيْلَكَ إِذَا كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ- أَ لَيْسَ قَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ‏ (4).

19- كش، رجال الكشي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَيُّ شَيْ‏ءٍ بَلَغَنِي عَنْكُمْ قُلْتُ مَا هُوَ- قَالَ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ أَقْعَدْتُمْ قَاضِياً بِالْكُنَاسَةِ- قَالَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ- يُقَالُ لَهُ عُرْوَةُ الْقَتَّاتُ وَ هُوَ رَجُلٌ لَهُ حَظٌّ مِنْ عَقْلٍ- نَجْتَمِعُ عِنْدَهُ فَنَتَكَلَّمُ وَ نَتَسَاءَلُ- ثُمَّ نَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْكُمْ قَالَ لَا بَأْسَ‏ (5).

20- كِتَابُ الْغَايَاتِ، قَالَ(ع)خَيْرُ النَّاسِ قُضَاةُ الْحَقِ‏ (6).

21- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ وَ مِنْ كَلَامِهِ(ع) فِي صِفَةِ مَنْ يَتَصَدَّى لِلْحُكْمِ بَيْنَ الْأُمَّةِ- وَ لَيْسَ لِذَلِكَ بِأَهْلٍ- إِنَّ أَبْغَضَ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ رَجُلَانِ- رَجُلٌ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ- فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ- مَشْعُوفٌ بِكَلَامِ بِدْعَةٍ وَ دُعَاءِ

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1: 323.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1: 323.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1: 323.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 324.

(5) رجال الكشّيّ ص 317 طبع النجف.

(6) كتاب الغايات ص 89.

265

10- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِ‏ أَنَّ عَلِيّاً(ع)مَرَّ عَلَى قَاضٍ- فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ قَالَ لَا- فَقَالَ هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ- تَأْوِيلُ كُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى وُجُوهٍ‏ (1).

11- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ- وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ- وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ‏- فَقَالَ يَا أَبَا بَصِيرٍ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِي الْأُمَّةِ حُكَّاماً يَجُورُونَ- أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْنِ حُكَّامَ أَهْلِ الْعَدْلِ- وَ لَكِنَّهُ عَنَى حُكَّامَ أَهْلِ الْجَوْرِ- يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ- فَدَعَوْتَهُ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ- فَأَبَى عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يُرَافِعَكَ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ- لِيَقْضُوا لَهُ كَانَ مِمَّنْ يُحَاكِمُ إِلَى الطَّاغُوتِ‏ (2).

12- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْأَسَدِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)وَ جَوَابُهُ بِخَطِّهِ سَأَلَ عَنْ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ- وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ- وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ‏- قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْحُكَّامُ الْقُضَاةُ- قَالَ ثُمَّ كَتَبَ تَحْتَهُ هُوَ أَنْ يَعْلَمَ الرَّجُلُ- أَنَّهُ ظَالِمٌ الْعَاصِي وَ هُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ- فِي أَخْذِهِ ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَ لَهُ بِهِ- إِذَا كَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ‏ (3).

13- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ حُكْمَ جَوْرٍ- ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏- فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ كَيْفَ [جَبَرَ] عَلَيْهِ- قَالَ يَكُونُ لَهُ سَوْطٌ وَ سِجْنٌ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ- فَإِنْ رَضِيَ بِحُكُومَتِهِ وَ إِلَّا ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ وَ حَبَسَهُ فِي سِجْنِهِ‏ (4).

14- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ- وَ مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ فَأَخْطَأَ كَفَرَ (5).

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 12.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 85.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 85.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 323.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 323.

267

ضَلَالَةٍ- فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنِ افْتَتَنَ بِهِ- ضَالٌّ عَنْ هَدْيِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ- مُضِلٌّ لِمَنِ اقْتَدَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَ بَعْدَ وَفَاتِهِ- حَمَّالٌ خَطَايَا غَيْرِهِ رَهْنٌ بِخَطِيئَتِهِ- وَ رَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا مُوضِعٌ فِي جُهَّالِ الْأُمَّةِ- غَارٍّ [عَادٍ فِي أَغْبَاشِ الْفِتْنَةِ عَمٍ بِمَا فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ- قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهَ النَّاسِ عَالِماً وَ لَيْسَ بِهِ- بَكَّرَ فَاسْتَكْثَرَ مِنْ جَمْعٍ مَا قَلَّ مِنْهُ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ- حَتَّى إِذَا ارْتَوَى مِنْ آجِنٍ وَ اكْتَنَزَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ- جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَاضِياً ضَامِناً لِتَخْلِيصِ مَا الْتَبَسَ عَلَى غَيْرِهِ- فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ- هَيَّأَ لَهَا حَشْواً رَثّاً مِنْ رَأْيِهِ- ثُمَّ قَطَعَ بِهِ- فَهُوَ مِنْ لُبْسِ الشُّبُهَاتِ فِي مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ- لَا يَدْرِي أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ- إِنْ أَصَابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْطَأَ- وَ إِنْ أَخْطَأَ رَجَا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ- جَاهِلٌ خَبَّاطُ جَهَالاتٍ عَاشٍ رَكَّابُ عَشَوَاتٍ- لَمْ يَعَضَّ عَلَى الْعِلْمِ بِضِرْسٍ قَاطِعٍ- يُذْرِي الرِّوَايَاتِ إِذْرَاءَ الرِّيحِ الْهَشِيمِ- لَا مَلِي‏ءٌ وَ اللَّهِ بِإِصْدَارِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ- لَا يَحْسَبُ الْعِلْمَ فِي شَيْ‏ءٍ مِمَّا أَنْكَرَهُ- وَ لَا يَرَى أَنَّ مِنْ وَرَاءِ مَا بَلَغَ مِنْهُ مَذْهَباً لِغَيْرِهِ- وَ إِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ اكْتَتَمَ بِهِ- لِمَا يَعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ- تَصْرُخُ مِنْ جَوْرِ قَضَائِهِ الدِّمَاءُ- وَ تَعَجُّ مِنْهُ الْمَوَارِيثُ- إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مِنْ مَعْشَرٍ يَعِيشُونَ جُهَّالًا- وَ يَمُوتُونَ ضُلَّالًا- لَيْسَ فِيهِمْ سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ- وَ لَا سِلْعَةٌ أَنْفَقُ بَيْعاً وَ لَا أَغْلَى ثَمَناً مِنْهُ- إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ- وَ لَا عِنْدَهُمْ أَنْكَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ- وَ لَا أَعْرَفُ مِنَ الْمُنْكَرِ (1).

22- نهج، نهج البلاغة فِي عَهْدِهِ(ع)لِلْأَشْتَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ- فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ- وَ لَا يَمْحَكُهُ الْخُصُومُ وَ لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ- وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْ‏ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ- وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ- وَ لَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ- أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ- وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ- وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ- وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ إِيضَاحِ الْحُكْمِ- مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ- وَ لَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَ أُولَئِكَ قَلِيلٌ- ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ- وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مِمَّا يُزِيحُ عِلَّتَهُ- وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ- وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ- مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ- لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ‏

____________

(1) نهج البلاغة ج 1 ص 47.

268

الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ‏ (1).

23- وَ قَالَ(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَى قُثَمَ بْنِ الْعَبَّاسِ- وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَيْنِ فَأَفْتِ لِلْمُسْتَفْتِي- وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاكِرِ الْعَالِمَ- وَ لَا يَكُنْ لَكَ إِلَى النَّاسِ سَفِيرٌ إِلَّا لِسَانُكَ- وَ لَا حَاجِبٌ إِلَّا وَجْهُكَ- وَ لَا تَحْجُبَنَّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بِهَا- فَإِنَّهَا إِنْ ذِيدَتْ عَنْ أَبْوَابِكَ فِي أَوَّلِ وِرْدِهَا- لَمْ تَجِدْ فِيمَا بَعْدُ عَلَى قَضَائِهَا (2).

24- وَ مِنْ وَصِيَّتِهِ(ع)لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ- عِنْدَ اسْتِخْلَافِهِ إِيَّاهُ عَلَى الْبَصْرَةِ- سَعِ النَّاسَ بِوَجْهِكَ وَ مَجْلِسِكَ وَ حُكْمِكَ- وَ إِيَّاكَ وَ الْغَضَبَ فَإِنَّهُ طَيْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ (3).

25- الْهِدَايَةُ، الْقَضَاءُ وَ الْأَحْكَامُ- الْحُكْمُ فِي الدَّعَاوِي كُلُّهَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي- وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- فَإِنْ رَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي- إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي شَاهِدَانِ- فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ إِلَّا فِي الْحُدُودِ- فَإِنَّهُ لَا يَمِينَ فِيهَا وَ فِي الدَّمِ- فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ (4).

باب 2 كراهة تولي الخصومة

1- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، فِي حَدِيثِهِ(ع)أَنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحَماً.

قال السيد رضي الله عنه يريد بالقحم المهالك لأنها تقحم أصحابها في المهالك و المتالف في الأكثر و من ذلك قمحة الأعراب و هو أن تصيبهم السنة فتتعرق أموالهم فذلك تقحمها فيهم و قيل فيه وجه آخر و هو أنها تقحمهم بلاد الريف أي‏

____________

(1) نهج البلاغة ج 3 ص 104.

(2) نهج البلاغة ج 3 ص 140.

(3) نهج البلاغة ج 3 ص 149.

(4) الهداية: 74.

269

تحوجهم إلى دخول الحضر عند محول البدو. (1)

بيان قال ابن أبي الحديد قالها(ع)حين وكل عبد الله بن جعفر في الخصومة عنه و هو شاهد (2).

2- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ(ع)مَنْ بَالَغَ فِي الْخُصُومَةِ أَثِمَ- وَ مَنْ قَصَّرَ فِيهَا ظُلِمَ- وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ مَنْ خَاصَمَ‏ (3).

3- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليه)أَنَّهُ قَالَ يَوْماً لِابْنِ أَبِي لَيْلَى- أَ تَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ- فَقَالَ نَعَمْ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَالَ تَنْزِعُ مَالًا مِنْ يَدَيْ هَذَا فَتُعْطِيهِ هَذَا- وَ تَنْزِعُ امْرَأَةً مِنْ يَدَيْ هَذَا فَتُعْطِيهَا هَذَا- قَالَ نَعَمْ قَالَ بِمَ ذَا تَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ- قَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ- قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ تَفْعَلُهُ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا- قَالَ فَمَا لَمْ تَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمِنْ أَيْنَ تَأْخُذُهُ- قَالَ فَآخُذُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ- قَالَ مَا لَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَخَذْتُهُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ- قَالَ عَنْ أَيِّهِمْ تَأْخُذُ- قَالَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عَلِيٍّ- وَ عُثْمَانَ وَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ- وَ عَدَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ تَأْخُذُهُ عَنْهُمْ تَجِدُهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ قَالَ لَا- قَالَ فَإِذَا اخْتَلَفُوا فَبِقَوْلِ مَنْ تَأْخُذُ مِنْهُمْ- قَالَ بِقَوْلِ مَنْ رَأَيْتُ أَنْ آخُذَ مِنْهُمْ أَخَذْتُ- قَالَ وَ لَا تُبَالِي أَنْ تُخَالِفَ الْبَاقِينَ قَالَ لَا- قَالَ فَهَلْ تُخَالِفُ عَلِيّاً فِيمَا بَلَغَكَ أَنَّهُ قَضَى بِهِ- قَالَ رُبَّمَا خَالَفْتُهُ إِلَى غَيْرِهِ- فَسَكَتَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)سَاعَةً يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ- فَمَا تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِكَ- وَ أَوْقَفَكَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ قَالَ أَيْ رَبِّ- إِنَّ هَذَا بَلَغَهُ عَنِّي قَوْلٌ فَخَالَفَهُ- قَالَ وَ أَيْنَ خَالَفْتُ قَوْلَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَالَ‏

____________

(1) نهج البلاغة ج 3 ص 211 و تتعرق أموالهم من قولهم تعرق فلان العظم اي أكل جميع ما عليه من اللحم.

(2) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 19 ص 107 الطبعة الحديثة سنة 1963 م.

(3) نهج البلاغة ج 3 ص 225.

270

أَ لَمْ يَبْلُغْكَ قَوْلُهُ ص لِأَصْحَابِهِ- أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَإِذَا خَالَفْتَ قَوْلَهُ أَ لَمْ تُخَالِفْ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى- حَتَّى عَادَ كَالْأُتْرُجَّةِ وَ لَمْ يُحِرْ جَوَاباً (1).

وَ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ يَوْماً عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى بِالْكُوفَةِ- وَ هُوَ قَاضٍ فَقُلْتُ أَرَدْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسَائِلَ وَ كُنْتُ حَدِيثَ السِّنِّ- فَقَالَ سَلْ يَا ابْنَ أَخِي عَمَّا شِئْتَ- فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْكُمْ مَعَاشِرَ الْقُضَاةِ- تَرِدُ عَلَيْكُمُ الْقَضِيَّةُ فِي الْمَالِ وَ الْفَرْجِ وَ الدَّمِ- فَتَقْضِي أَنْتَ فِيهَا بِرَأْيِكَ- ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى قَاضِي مَكَّةَ- فَيَقْضِي فِيهَا بِخِلَافِ قَضِيَّتِكَ- وَ تَرِدُ عَلَى قَاضِي الْبَصْرَةِ وَ قُضَاةِ الْيَمَنِ وَ قَاضِي الْمَدِينَةِ- فَيَقْضُونَ فِيهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ- ثُمَّ تَجْتَمِعُونَ عِنْدَ خَلِيفَتِكُمُ الَّذِي اسْتَقْضَاكُمْ- فَتُخْبِرُونَهُ بِاخْتِلافِ قَضَايَاكُمْ- فَيُصَوِّبُ قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ- وَ إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَ نَبِيُّكُمْ وَاحِدٌ وَ دِينُكُمْ وَاحِدٌ- فَأَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالاخْتِلَافِ فَأَطَعْتُمُوهُ أَمْ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَعَصَيْتُمُوهُ- أَمْ كُنْتُمْ شُرَكَاءَ اللَّهِ فِي حُكْمِهِ- فَلَكُمْ أَنْ تَقُولُوا وَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى- أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ دِيناً نَاقِصاً- فَاسْتَعَانَ بِكُمْ عَلَى إِتْمَامِهِ- أَمْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَامّاً- فَقَصَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَدَائِهِ- أَمْ مَا ذَا تَقُولُونَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ يَا فَتَى- قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ مِنْ أَيِّهَا- قُلْتُ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ مِنْ أَيِّهِمْ- قُلْتُ مِنْ بَنِي أُذَيْنَةَ- قَالَ مَا قَرَابَتُكَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ- قُلْتُ هُوَ جَدِّي فَرَحَّبَ لِي وَ قَرَّبَنِي- وَ قَالَ أَيْ فَتَى لَقَدْ سَأَلْتَ فَغَلَّظْتَ وَ انْهَمَكْتَ- فَعَوَّصْتَ وَ سَأُخْبِرُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- أَمَّا قَوْلُكَ فِي اخْتِلَافِ الْقَضَايَا- فَإِنَّهُ مَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِ الْقَضَايَا- مِمَّا لَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَصْلٌ وَ فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ- فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَعْدُوَ الْكِتَابَ وَ السُّنَّةَ- وَ مَا وَرَدَ عَلَيْنَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ- فَإِنَّا نَأْخُذُ فِيهِ بِرَأْيِنَا- قُلْتُ مَا صَنَعْتَ شَيْئاً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ‏ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ- وَ قَالَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ- أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ- وَ انْتَهَى عَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ- أَ بَقِيَ لِلَّهِ شَيْ‏ءٌ يُعَذِّبُهُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ‏

____________

(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 92.

272

فَتَهَشَّمْتُ وَ ضَرَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ- وَ قَالَ‏ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ‏ (1).

4- نهج، نهج البلاغة قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى إِلَّا- مَنْ لَا يُصَانِعُ وَ لَا يُضَارِعُ وَ لَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ‏ (2).

بيان: المصانعة الرشوة و يمكن أن يقرأ بفتح النون و في النسخ بالكسر و يحتمل أن يكون المصانعة بمعنى المداراة كما في النهاية و المضارعة من ضرع الرجل ضراعة إذا خضع و ذل و قيل من المشابهة أي يتشبه بأئمة الحق و ولاته و ليس منهم و الأول أظهر.

باب 3 الرشا في الحكم و أنواعه‏

الآيات المائدة سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‏ (3) و قال تعالى‏ وَ تَرى‏ كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ- لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ‏ (4) التوبة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ‏ (5).

1- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ‏

____________

(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 92- 95.

(2) نهج البلاغة ج 3 ص 176.

(3) سورة المائدة: 42.

(4) سورة المائدة: 62- 63.

(5) سورة التوبة: 34.

271

أَوْ يُثِيبُهُ عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَهُ- قَالَ وَ كَيْفَ يُثِيبُهُ عَلَى مَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ- أَوْ يُعَاقِبُهُ عَلَى مَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ- قُلْتُ وَ كَيْفَ يَرِدُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَحْكَامِ- مَا لَيْسَ لَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَثَرٌ وَ لَا فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ خَبَرٌ- قَالَ أُخْبِرُكَ يَا ابْنَ أَخِي حَدِيثاً- حَدَّثَنَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا- يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ- أَنَّهُ قَضَى قَضِيَّةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ- فَقَالَ لَهُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ مَجْلِساً- أَصَبْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ- وَ قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَ اللَّهِ مَا يَدْرِي عُمَرُ أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ- إِنَّمَا هُوَ رَأْيٌ اجْتَهَدْتُهُ فَلَا تُزَكُّونَا فِي وُجُوهِنَا- قُلْتُ أَ فَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثاً قَالَ وَ مَا هُوَ- قُلْتُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ- الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ هَالِكَانِ وَ نَاجٍ- فَأَمَّا الْهَالِكَانِ فَجَائِرٌ جَارَ مُتَعَمِّداً وَ مُجْتَهِدٌ أَخْطَأَ- وَ النَّاجِي مَنْ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ- فَهَذَا نَقْضُ حَدِيثِكَ يَا عَمِّ- قَالَ أَجَلْ وَ اللَّهِ يَا ابْنَ أَخِي- فَتَقُولُ إِنَّ كُلَّ شَيْ‏ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ- قُلْتُ اللَّهُ قَالَ ذَلِكَ- وَ مَا مِنْ حَلَالٍ وَ لَا حَرَامٍ وَ لَا أَمْرٍ وَ لَا نَهْيٍ- إِلَّا وَ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ- عَرَفَ ذَلِكَ مَنْ عَرَفَهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ- وَ لَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ- بِمَا لَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ- فَكَيْفَ بِمَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ- قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قُلْتُ قَوْلُهُ- فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى‏ ما أَنْفَقَ فِيها- قَالَ فَعِنْدَ مَنْ يُوجَدُ عِلْمُ ذَلِكَ- قُلْتُ عِنْدَ مَنْ عَرَفْتُ- قَالَ وَدِدْتُ لَوْ أَنِّي عَرَفْتُهُ- فَأَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَ أَخْدُمُهُ وَ أَتَعَلَّمُ مِنْهُ- قُلْتُ أُنَاشِدُكَ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُ رَجُلًا- كَانَ إِذَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَاهُ- وَ إِذَا سَكَتَ عَنْهُ ابْتَدَأَهُ قَالَ نَعَمْ- ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)قُلْتُ فَهَلْ عَلِمْتَ أَنَّ عَلِيّاً- سَأَلَ أَحَداً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ قَالَ لَا- قُلْتُ فَهَلْ عَلِمْتَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَ يَأْخُذُونَ عَنْهُ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَذَلِكَ عِنْدَهُ- قَالَ فَقَدْ مَضَى فَأَيْنَ لَنَا بِهِ قُلْتُ تَسْأَلُ فِي وُلْدِهِ- فَإِنَّ ذَلِكَ الْعِلْمَ فِيهِمْ وَ عِنْدَهُمْ- قَالَ وَ كَيْفَ لِي بِهِمْ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْماً كَانُوا فِي مَفَازَةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَ مَعَهُمْ أَدِلَّاءُ- فَوَثَبُوا عَلَيْهِمْ فَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ وَ أَخَافُوا بَعْضَهُمْ- فَهَرَبَ وَ اسْتَتَرَ مَنْ بَقِيَ لِخَوْفِهِ- فَلَمْ يَجِدُوا مَنْ يَدُلُّهُمْ- فَتَاهُوا فِي تِلْكَ الْمَفَازَةِ حَتَّى هَلَكُوا مَا تَقُولُ فِيهِمْ- قَالَ إِلَى النَّارِ وَ اصْفَرَّ وَجْهُهُ وَ كَانَتْ فِي يَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ- فَضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ‏

273

الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ- وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ- وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ‏ (1).

2 شي، تفسير العياشي عَنِ السَّكُونِيِ‏ مِثْلَهُ‏ (2).

3- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ- مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ- وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقَضَاءِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ- وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذُ الْمُسْكِرُ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ- فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ- فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ‏ (3).

4 مع، معاني الأخبار ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‏ (4).

5- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‏ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْضِي لِأَخِيهِ الْحَاجَةَ- ثُمَّ يَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ‏ (5).

صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عنه(ع)مثله‏ (6).

6- ما، الأمالي للشيخ الطوسي أَبُو عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: هَدِيَّةُ الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ‏ (7).

7- شي، تفسير العياشي عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ أَكْلِ‏

____________

(1) الخصال ج 1 ص 234.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 322.

(3) الخصال ج 1 ص 234.

(4) معاني الأخبار ص 211 ذيل حديث.

(5) عيون الأخبار ج 2: 28.

(6) صحيفة الرضا ص 31.

(7) أمالي الطوسيّ ج 1: 268.

274

السُّحْتِ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ‏ (1).

8- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ‏ (2).

9- جع، جامع الأخبار قَالَ النَّبِيُّ ص‏ الرَّاشِي وَ الْمُرْتَشِي وَ الْمَاشِي بَيْنَهُمَا مَلْعُونُونَ‏ (3).

10 كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مِثْلَهُ.

11- وَ قَالَ ص‏ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَ الْمُرْتَشِيَ وَ الْمَاشِيَ بَيْنَهُمَا.

12- وَ قَالَ ص‏ إِيَّاكُمْ وَ الرِّشْوَةَ فَإِنَّهَا مَحْضُ الْكُفْرِ- وَ لَا يَشَمُّ صَاحِبُ الرِّشْوَةِ رِيحَ الْجَنَّةِ.

باب 4 أحكام الولاة و القضاة و آدابهم‏

الآيات النساء إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً (4) المائدة فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‏ إلى قوله تعالى‏ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِ‏

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1: 321.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 321 ذيل حديث.

(3) جامع الأخبار ص 62 طبع النجف.

(4) سورة النساء: 58.

275

إلى قوله‏ وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ‏ إلى قوله تعالى‏ أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ‏ ص‏ (1) قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى‏ بَعْضُنا عَلى‏ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَ لا تُشْطِطْ وَ اهْدِنا إِلى‏ سَواءِ الصِّراطِ- إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَ عَزَّنِي فِي الْخِطابِ- قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى‏ نِعاجِهِ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ قَلِيلٌ ما هُمْ‏ إلى قوله تعالى‏ يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‏ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ‏ (2).

1- ل، الخصال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ رَفَعَهُ إِلَى الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ- أَدِقُّوا أَقْلَامَكُمْ وَ قَارِبُوا بَيْنَ سُطُورِكُمْ- وَ احْذِفُوا عَنِّي فُضُولَكُمْ- وَ اقْصِدُوا قَصْدَ الْمَعَانِي- وَ إِيَّاكُمْ وَ الْإِكْثَارَ- فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِضْرَارَ (3).

أقول: قد سبق في باب جوامع آداب النساء عن الباقر(ع)أن المرأة لا تولي القضاء و لا تولي الإمارة و في وصية النبي ص إلى علي(ع)مثله و قد أوردنا في عهد أمير المؤمنين(ع)إلى الأشتر و إلى غيره كثيرا من آداب الولاة و القضاة.

2- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِإِسْنَادِ التَّمِيمِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) قَالَ النَّبِيُّ ص‏ لَمَّا وَجَّهَنِي إِلَى الْيَمَنِ- إِذَا تُحُوكِمَ إِلَيْكَ فَلَا تَحْكُمْ لِأَحَدِ

____________

(1) سورة المائدة الآيات 42 الى 50.

(2) سورة ص الآيات 24 الى 26.

(3) الخصال ج 1: 219.

276

الْخَصْمَيْنِ- دُونَ أَنْ تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ- قَالَ فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِكَ‏ (1).

3- ما، الأمالي للشيخ الطوسي‏ فِيمَا كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ- لَا تَقْضِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ بِقَضَاءَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ- فَيَخْتَلِفَ أَمْرُكَ وَ تَزِيغَ عَنِ الْحَقِّ- وَ أَحِبَّ لِعَامَّةِ رَعِيَّتِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ أَهْلِ بَيْتِكَ- وَ اكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَ أَهْلِ بَيْتِكَ- فَإِنَّ ذَلِكَ أَوْجَبُ لِلْحُجَّةِ وَ أَصْلَحُ لِلرَّعِيَّةِ- وَ خُضِ الْغَمَرَاتِ وَ لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ- وَ انْصَحِ الْمَرْءَ إِذَا اسْتَشَارَكَ- وَ اجْعَلْ نَفْسَكَ أُسْوَةً لِقَرِيبِ الْمُسْلِمِينَ وَ بَعِيدِهِمْ‏ (2).

4- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْجِعَابِيُّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَاضٍ- وَ كَانَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ- قَالَ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- إِذَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي وَ كَفِّنِينِي وَ ضَعِينِي عَلَى سَرِيرِي- وَ غَطِّي وَجْهِي فَإِنَّكِ لَا تَرَيْنَ سواء [سُوءاً- قَالَ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ فَعَلَتْ بِهِ ذَلِكَ- ثُمَّ مَكَثَتْ حِيناً وَ كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَيْهِ- فَإِذَا هِيَ بِدُودَةٍ تَقْرِضُ مَنْخِرَهُ فَفَزِعَتْ لِذَلِكَ- فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ أَتَاهَا فِي مَنَامِهَا- فَقَالَ لَهَا أَفْزَعَكِ مَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ أَجَلْ لَقَدْ فَزِعْتُ قَالَ أَمَا إِنَّكِ إِنْ كُنْتِ فَزِعْتِ- مَا كَانَ مَا رَأَيْتِ إِلَّا فِي أَخِيكِ فُلَانٍ- أَتَانِي وَ مَعَهُ خَصْمٌ لَهُ فَلَمَّا جَلَسَا إِلَيَّ- قُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ وَ وَجِّهِ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ- فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَيَّ كَانَ الْحَقُّ لَهُ- وَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بَيِّناً فِي الْقَضَاءِ- فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ- فَأَصَابَنِي مَا رَأَيْتَ لِمَوْضِعِ هَوَايَ كَانَ مَعَهُ- وَ إِنْ وَافَقَهُ الْحَقُ‏ (3).

5 ص، قصص الأنبياء (عليهم السلام) بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ.

6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)اعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكَ- أَنْ تُسَاوِيَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى النَّظَرِ إِلَيْهِمَا- حَتَّى لَا يَكُونَ نَظَرُكَ إِلَى أَحَدِهِمْ أَكْثَرَ- مِنْ نَظَرِكَ إِلَى الثَّانِي- فَإِذَا تَحَاكَمْتَ إِلَى‏

____________

(1) عيون الأخبار ج 2: 65.

(2) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 30 ذيل حديث طويل.

(3) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 126.

277

حَاكِمٍ- فَانْظُرْ أَنْ تَكُونَ عَلَى يَمِينِ خَصْمِكَ- وَ إِذَا تَحَاكَمَ خَصْمَانِ- فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ دَعْوَى- فَالَّذِي يَدَّعِي بِالدَّعْوَى أَحَقُّ مِنْ صَاحِبِهِ أَنْ يُسْمَعَ مِنْهُ- فَإِذَا ادَّعَيَا جَمِيعاً- فَالدَّعْوَى الَّذِي عَلَى يَمِينِ خَصْمِهِ‏ (1).

7- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ- فَلَا تَقْضِ لِوَاحِدٍ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ- فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ الْحَقَ‏ (2).

8- الْهِدَايَةُ، وَ مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ (3).

باب 5 الحكم بالشاهد و اليمين‏

1- لي، الأمالي للصدوق الطَّالَقَانِيُّ عَنِ الْعَدَوِيِّ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ- وَ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى بِهِ بِالْعِرَاقِ‏ (4).

2 لي، الأمالي للصدوق بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ص- فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (5).

3- ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ أَبِي(ع)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ‏ (6).

4- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ‏ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) تَجْتَزِءُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ قَالَ نَعَمْ- قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص‏

____________

(1) فقه الرضا ص 35.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 75 جزء حديث.

(3) الهداية ص 75.

(4) أمالي الصدوق ص 363.

(5) أمالي الصدوق ص 363.

(6) قرب الإسناد ص 10.

278

وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ(ع)بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ- فَعَجِبَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّكُمْ تَقْضُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِي مِائَةِ شَاهِدٍ- وَ تَجْتَزِءُونَ بِشَهَادَاتِهِمْ بِقَوْلِهِ- فَقَالَ لَهُ لَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَى- تَبْعَثُونَ رَجُلًا وَاحِداً فَيَسْأَلُ عَنْ مِائَةِ شَاهِدٍ- فَتُجِيزُونَ شَهَادَاتِهِمْ بِقَوْلِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَاحِدٌ- فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْشٍ- فَرْقٌ مَا بَيْنَ ظِلَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْخِبَاءِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ‏ (1).

5- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ‏ (2).

6- الْهِدَايَةُ، وَ حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي‏ (3).

باب 6 الحلف صادقا و كاذبا و تحليف الغير

الآيات القلم‏ وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ‏ (4).

1- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي قَالَ النَّبِيُّ ص‏ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ صَبْراً- لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِمٍ- لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ‏ (5).

2- لي، الأمالي للصدوق الْعَطَّارُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ‏

____________

(1) قرب الإسناد ص 158.

(2) أربعين الشهيد ص 19 طبع ايران سنة 1318.

(3) الهداية ص 74.

(4) سورة القلم: 10.

(5) أمالي الصدوق ص 424.

279

أَبِي الْجَارُودِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ سَلْمَانَ (رحمه الله)أَنَّهُ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ- فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ- يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ- يَا أَهْلَ الدِّيَارِ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْيَوْمَ جُمُعَةٌ- فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ نَامَ وَ مَلَّكَتْهُ عَيْنَاهُ- أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ فَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- تَكَلَّمْتَ فَسَمِعْنَا وَ سَلَّمْتَ فَرَدَدْنَا- وَ قُلْتَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْيَوْمَ جُمُعَةٌ- وَ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَقُولُ الطَّيْرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- قَالَ وَ مَا تَقُولُ الطَّيْرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- قَالَ تَقُولُ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمَلِكُ- مَا يَعْرِفُ عَظَمَةَ رَبِّنَا مَنْ يَحْلِفُ بِاسْمِهِ كَاذِباً (1).

3 ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مِثْلَهُ 4 (2) سن، المحاسن أَبِي‏ مِثْلَهُ‏ (3).

5- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ- وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ- وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ‏ (4).

6 سن، المحاسن أَبِي عَنْ عُثْمَانَ‏ مِثْلَهُ‏ (5) 7 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عُثْمَانَ‏ مِثْلَهُ‏ (6).

8- ل، الخصال عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُورِثُ الْفَقْرَ (7).

9- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْحَفَّارُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَرِيزٍ

____________

(1) أمالي الصدوق ص 482.

(2) ثواب الأعمال و عقابها ص 205 طبع بغداد.

(3) المحاسن ص 119.

(4) أمالي الصدوق ص 483.

(5) المحاسن ص 120.

(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

(7) الخصال ج 2: 94.

280

وَ أَبُو زَيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَخِيهِ- لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ- إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا- قَالَ فَبَرَزَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ فِيَّ نَزَلَتْ- خَاصَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَضَى عَلَيَّ بِالْيَمِينِ‏ (1).

10- ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى وَهْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَبْوَةَ وَ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَاهُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِمْرُؤُ الْقَيْسِ وَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ- إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِي أَرْضٍ- فَقَالَ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَيَمِينُهُ- قَالَ إِذاً وَ اللَّهِ يَذْهَبُ بِأَرْضِي- قَالَ إِنْ ذَهَبَ بِأَرْضِكَ بِيَمِينِهِ- كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهِ وَ لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ- قَالَ فَفَزِعَ الرَّجُلُ وَ رَدَّهَا إِلَيْهِ‏ (2).

11 ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْحَفَّارُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ‏ مِثْلَهُ‏ (3).

12- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَعْبَدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ مَنْ قَدَّمَ غَرِيماً إِلَى السُّلْطَانِ يَسْتَحْلِفُهُ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْلِفُ- ثُمَّ تَرَكَهُ تَعْظِيماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْزِلَةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ(ع)(4).

13 ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ مِثْلَهُ‏ (5) أقول قد مضى كثير من أخبار هذا الباب في كتاب الأيمان و النذور.

14- ص، قصص الأنبياء (عليهم السلام) عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ عِيسَى لِلْحَوَارِيِّينَ- إِنَّ مُوسَى(ع)أَمَرَكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ كَاذِبِينَ- وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ لَا كَاذِبِينَ وَ لَا

____________

(1) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 368.

(2) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 368.

(3) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 368.

(4) ثواب الأعمال ص 72.

(5) فقه الرضا ص 34.

282

مُسْلِمٍ- فَإِنَّمَا قَطَعَ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ (1).

20- عم، إعلام الورى‏ اشْتَهَرَ فِي الرِّوَايَةِ أَنَّ الْمَنْصُورَ أَمَرَ الرَّبِيعَ- بِإِحْضَارِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَحْضَرَهُ- فَلَمَّا بَصُرَ بِهِ قَالَ قَتَلَنِيَ اللَّهُ- إِنْ لَمْ أَقْتُلْكَ أَ تَلْحَدُ فِي سُلْطَانِي وَ تَبْغِينِي الْغَوَائِلَ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَ لَا أَرَدْتُ- فَإِنْ كَانَ بَلَغَكَ فَمِنْ كَاذِبٍ- وَ لَوْ كُنْتُ فَعَلْتُ لَقَدْ ظُلِمَ يُوسُفُ فَغَفَرَ- وَ ابْتُلِيَ أَيُّوبُ فَصَبَرَ- وَ أُعْطِيَ سُلَيْمَانُ فَشَكَرَ- فَهَؤُلَاءِ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ وَ إِلَيْهِمْ يَرْجِعُ نَسَبُكَ- فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ أَجَلْ ارْتَفِعْ هَاهُنَا فَارْتَفَعَ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَخْبَرَنِي عَنْكَ بِمَا ذَكَرْتُ- فَقَالَ أَحْضِرْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِيُوَافِقَنِي عَلَى ذَلِكَ- فَأُحْضِرَ الرَّجُلُ الْمَذْكُورُ- فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ- أَنْتَ سَمِعْتَ مَا حَكَيْتَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ نَعَمْ- قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَاسْتَحْلِفْهُ عَلَى ذَلِكَ- فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ أَ تَحْلِفُ- قَالَ نَعَمْ فَابْتَدَأَ الْيَمِينَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ دَعْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحْلِفْهُ أَنَا- فَقَالَ لَهُ افْعَلْ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِلسَّاعِي- قُلْ بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ- وَ الْتَجَأْتُ إِلَى حَوْلِي وَ قُوَّتِي- لَقَدْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا جَعْفَرٌ- فَامْتَنَعَ مِنْهَا هُنَيْهَةً ثُمَّ حَلَفَ بِهَا- فَمَا بَرِحَ حَتَّى اضْطَرَبَ بِرِجْلِهِ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ جَرُّوا بِرِجْلِهِ فَأَخْرِجُوهُ لَعَنَهُ اللَّهُ- قَالَ الرَّبِيعُ وَ كُنْتُ رَأَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع) حِينَ دَخَلَ عَلَى الْمَنْصُورِ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ- فَكُلَّمَا حَرَّكَهُمَا سَكَنَ غَضَبُ الْمَنْصُورِ- حَتَّى أَدْنَاهُ مِنْهُ وَ رَضِيَ عَنْهُ- فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ أَبِي جَعْفَرٍ اتَّبَعْتُهُ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ غَضَباً عَلَيْكَ- فَلَمَّا دَخَلْتَ عَلَيْهِ وَ حَرَّكْتَ شَفَتَيْكَ- سَكَنَ غَضَبُهُ فَبِأَيِّ شَيْ‏ءٍ كُنْتَ تُحَرِّكُهُمَا- قَالَ بِدُعَاءِ جَدِّيَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا هَذَا الدُّعَاءُ- قَالَ يَا عُدَّتِي عِنْدَ شِدَّتِي- وَ يَا غَوْثِي عِنْدَ كُرْبَتِي- احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ- وَ اكْفِنِي بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ- قَالَ الرَّبِيعُ فَحَفِظْتُ هَذَا الدُّعَاءَ- فَمَا نَزَلَتْ بِي شِدَّةٌ قَطُّ- فَدَعَوْتُ بِهِ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنِّي- قَالَ وَ قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- لِمَ مَنَعْتَ السَّاعِيَ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ تَعَالَى‏

____________

(1) نفس المصدر ص 78.

281

صَادِقِينَ.

15- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا- قَالَ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ‏ (1).

4 16 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ- أَظُنُّهَا كَانَتْ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ- فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنَّ عِنْدَكَ امْرَأَةً تَتَبَرَّأُ مِنْ جَدِّكَ- قَالَ فَعَقِرَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ طَالَقَهَا- فَادَّعَتْ عَلَيْهِ صَدَاقَهَا- فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمَدِينَةِ تَسْتَعْدِيهِ عَلَيْهِ- فَقَالَتْ لِي عَلَيْهِ صَدَاقِي أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ- فَقَالَ الْوَالِي أَ لَكِ بَيِّنَةٌ فَقَالَتْ لَا- وَ لَكِنْ خُذْ يَمِينَهُ فَقَالَ وَالِي الْمَدِينَةِ يَا عَلِيُّ- إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَ إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهَا- فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ قُمْ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ- فَقُلْتُ يَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَسْتَ مُحِقّاً- فَقَالَ بَلَى يَا بُنَيَّ- وَ لَكِنِّي أَجْلَلْتُ اللَّهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ يَمِينَ صَبْرٍ (2).

17- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لَا كَاذِبِينَ- فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ‏ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‏ (3).

18- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَلِيٌّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)يَحْكِي لَهُ شَيْئاً- فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَ اللَّهِ مَا كَانَ ذَاكَ- وَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ- وَ اللَّهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ- وَ لَكِنَّهُ غَمَّنِي أَنْ يُقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ‏ (4).

19- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر يَحْيَى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ- فَقَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ‏

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 111.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60 و لم يوضع له في المتن رمز.

283

قَالَ كَرِهْتُ أَنْ يَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى يُوَحِّدُهُ وَ يُمَجِّدُهُ- فَيَحْلُمَ عَنْهُ وَ يُؤَخِّرَ عُقُوبَتَهُ- فَاسْتَحْلَفْتُهُ بِمَا سَمِعْتَ فَأَخَذَهُ اللَّهُ أَخْذَةً رَابِيَةً (1).

21- ختص، الإختصاص قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِباً كَفَرَ- وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‏ (2).

22- ختص، الإختصاص قَالَ الرِّضَا(ع)مَنْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ- بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ‏ (3).

23- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَى الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ وَ عَظِّمِ اسْمَ اللَّهِ أَنْ لَا تَذْكُرَهُ إِلَّا عَلَى حَقٍ‏ (4).

24- أَعْلَامُ الدِّينِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ- فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ- وَ إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا- وَ تُورِثُ الْفَقْرَ فِي الْعَقِبِ- وَ إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ عَظَمَةَ اللَّهِ مَنْ يَحْلِفُ بِهِ كَاذِباً.

باب 7 أحكام الحلف‏

أقول: قد مر في كتاب القرآن في باب الحلف بالقرآن و في باب الأيمان من كتاب العقود و الإيقاعات أيضا ما يناسب هذا الباب فتذكر.

1- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ فَضَالَةُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَى الْعُشَّارِ- فَيَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ- وَ يُخَلُّونَ‏

____________

(1) إعلام الورى ص 270.

(2) الاختصاص ص 25.

(3) الاختصاص ص 242.

(4) نهج البلاغة ج 3: 141.

285

الْعُشَّارِ نُجِيرُ بِذَلِكَ مَالَنَا- قَالَ نَعَمْ وَ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ تَقِيَّةً- قَالَ إِنْ خَشِيتَ عَلَى دَمِكَ وَ مَالِكَ- فَاحْلِفْ تَرُدَّهُ عَنْكَ بِيَمِينِكَ- وَ إِنْ رَأَيْتَ أَنَّ يَمِينَكَ لَا يَرُدُّ عَنْكَ شَيْئاً- فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ‏ (1).

9- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَمَا تَرَى أَحْلِفُ لَهُمْ- قَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ‏ (2).

10- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ الْعَبْدُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ- وَ قَالَ فِي قَوْلِهِ‏ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‏- قَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ- (3) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ‏- قَالَ عَظُمَ إِثْمُ مَنْ يُقْسِمُ بِهَا- قَالَ وَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَ الْحَرَمَ- وَ لَا يُقْسِمُونَ بِهِ وَ يَسْتَحِلُّونَ حُرْمَةَ اللَّهِ فِيهِ- وَ لَا يَعْرِضُونَ لِمَنْ كَانَ فِيهِ- وَ لَا يَجْرَحُونَ فِيهِ دَابَّةً- فَقَالَ اللَّهُ‏ لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ- وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ- قَالَ يُعَظِّمُونَ الْبُلْدَانَ يَحْلِفُونَ بِهِ- وَ يَسْتَحِلُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ فِيهِ- وَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا بَلْ شَانِئُكَ- فَإِنَّ ذَلِكَ قَسَمُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ- فَلَوْ حَلَفَ بِهِ الرَّجُلُ- وَ هُوَ يُرِيدُ اللَّهَ كَانَ قَسَماً- وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ ايْمُ اللَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ- وَ قَوْلُهُمْ يَا هَنَاهْ وَ يَا هَمَاهْ فَإِنَّ ذَلِكَ طَلَبُ الِاسْمِ‏ (4).

11- وَ قَالَ: لَا يُحْلَفُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُمْ بِآلِهَتِهِمْ‏ (5).

12- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ‏ احْلِفُوا الظَّالِمَ إِذَا أَرَدْتُمْ يَمِينَهُ- بِأَنَّهُ بَرِي‏ءٌ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ- فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِهَا كَاذِباً عُوجِلَ- وَ إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ- لَمْ يُعَاجَلْ لِأَنَّهُ قَدْ وَحَّدَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ‏ (6).

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 78.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 78.

(5) نفس المصدر ص 78 و فيه (بأيمانهم) بدل بآلهتهم.

(6) نهج البلاغة ج 3 ص 209.

284

سَبِيلَنَا- وَ لَا يَرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِكَ- قَالَ فَمَا حَلَفْتُ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبَدِ (1).

2- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ إِنَّا نَمُرُّ بِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ- فَيَسْتَحْلِفُونَّا عَلَى أَمْوَالِنَا وَ قَدْ أَدَّيْنَا زَكَاتَهَا- قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خِفْتَ فَاحْلِفْ لَهُمْ بِمَا شَاءُوا- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِطَلَاقٍ وَ عَتَاقٍ قَالَ بِمَا شَاءُوا- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ‏ (2).

3- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ مَعِي بَضَائِعَ لِلنَّاسِ- وَ نَحْنُ نَمُرُّ بِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْعُشَّارِ- فَيُحْلِفُونَّا عَلَيْهَا فَنَحْلِفُ لَهُمْ- قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي أَقْدِرُ أَنْ أُجِيرَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهَا وَ أَحْلِفَ عَلَيْهَا- كُلَّمَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ ضَرُورَةٌ- فَلَهُ فِيهِ التَّقِيَّةُ (3).

4- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر فَضَالَةُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- قَالَ إِذَا خَشِيَ سَوْطَهُ وَ سَيْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ- يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ‏ (4).

5- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَمُرُّ بِالْعُشَّارِ وَ مَعِي الْمَالُ فَيَسْتَحْلِفُونِّي- فَإِنْ حَلَفْتُ تَرَكُونِي وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ- فَلَّسُونِي وَ ظَلَمُونِي فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ- فَقُلْتُ فَإِنْ حَلَّفُونِي بِالطَّلَاقِ فَأَحْلِفُ لَهُمْ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ لِي- قَالَ تُبْقِي مَالَ أَخِيكَ‏ (5).

6- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فَإِنِّي سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ- أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا- ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ- وَ لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا (6).

7- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر سَمَاعَةُ قَالَ: قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ- وَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَيْضاً لَا يَضُرُّهُ- إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ- وَ قَالَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ- إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‏ (7).

8- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْلِفُ لِصَاحِبِ‏

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.

(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.

(7) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.

286

13- وَ قَالَ(ع)لَا وَ الَّذِي أَمْسَيْنَا مِنْهُ فِي غَبَرِ لَيْلَةٍ دَهْمَاءَ- تَكْشِرُ عَنْ يَوْمٍ أَغَرَّ مَا كَانَ كَذَا وَ كَذَا (1).

بيان: غبر الليل بقاياه و كشر البعير عن نابه كشف عنها و كشر الرجل ابتسم و الأغر الأبيض و ما نافية.

14- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ- فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لَا بَلْ شَانِئُكَ- فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ- وَ لَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِكَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ- فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ يَا هَنَّا [هَنَاهْ أَوْ يَا هَمَاهْ- فَإِنَّمَا ذَلِكَ طَلَبُ الِاسْمِ وَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً- وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ- لَا هَلَّاهُ إِذاً فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ‏ (2).

15- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ- وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ- وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ- وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ‏ (3).

16- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ‏ (4).

17- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ- وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى‏ وَ النَّجْمِ إِذا هَوى‏ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ- وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ‏ (5).

18- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحُسَيْنِ زَيْدٍ- أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ- فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجْرُونَ هَذَا- وَ لَكِنَّهُ اكْتُبِيهِ شِرًى- فَقَالَتِ اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ- وَ كُلَّمَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ- وَ أَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ- أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ- وَ لَمْ‏

____________

(1) نهج البلاغة ج 3 ص 221.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

287

أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى- قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ‏ (1).

19- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَسْتَحْلِفُ النَّصَارَى وَ الْيَهُودَ- فِي بِيَعِهِمْ وَ كَنَائِسِهِمْ وَ الْمَجُوسَ فِي بُيُوتِ نِيرَانِهِمْ- وَ يَقُولُ شَدِّدُوا عَلَيْهِمُ احْتِيَاطاً لِلْمُسْلِمِينَ‏ (2).

20- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع) كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى بِكَنَائِسِهِمْ- وَ يَسْتَحْلِفُ الْمَجُوسَ بِبُيُوتِ نَارِهِمْ‏ (3).

21- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي‏ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ- وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‏ءٍ- وَ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ- فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ- وَ نَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ- لَا وَ حَيَاتِكَ وَ حَيَاةِ فُلَانٍ‏ (4).

22- ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)عَمَّا قَدْ يَجُوزُ- وَ عَمَّا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّيَّةِ عَلَى الْإِضْمَارِ فِي الْيَمِينِ- فَقَالَ إِنَّ النِّيَّاتِ قَدْ تَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ وَ لَا تَجُوزُ فِي آخَرَ- فَأَمَّا مَا تَجُوزُ فِيهِ فَإِذَا كَانَ مَظْلُوماً- فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَى الْيَمِينَ فَعَلَى نِيَّتِهِ- وَ أَمَّا إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ- ثُمَّ قَالَ وَ لَوْ كَانَتِ النِّيَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ- يُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا إِذاً لَأُخِذَ كُلُّ مَنْ نَوَى الزِّنَا بِالزِّنَا- وَ كُلُّ مَنْ نَوَى السَّرِقَةَ بِالسَّرِقَةِ- وَ كُلُّ مَنْ نَوَى الْقَتْلَ بِالْقَتْلِ- وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ كَرِيمٌ حَكِيمٌ- لَيْسَ الْجَوْرُ مِنْ شَأْنِهِ- وَ لَكِنَّهُ يُثِيبُ عَلَى نِيَّاتِ الْخَيْرِ أَهْلَهَا وَ إِضْمَارِهِمْ عَلَيْهَا- وَ لَا يُؤَاخِذُ أَهْلَ الْفُسُوقِ حَتَّى يَفْعَلُوا (5).

23- سن، المحاسن أَبِي عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ:

____________

(1) نفس المصدر: 58.

(2) قرب الإسناد ص 42.

(3) قرب الإسناد ص 71.

(4) أمالي الصدوق ص 425.

(5) قرب الإسناد ص 6.

289

28- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ: لَا تُحَلِّفِ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ وَ لَا الْمَجُوسِيَّ بِغَيْرِ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‏ (1).

29- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ- وَ قَالَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ- لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ‏ (2).

30- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ- أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ- قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ‏ (3).

31- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ- فَقَالَ يَجُوزُ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ‏ (4).

32- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ‏ قَضَى عَلِيٌّ فِيمَا اسْتُحْلِفَ أَهْلُ الْكِتَابِ بِيَمِينِ صَبْرٍ- أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ‏ (5).

33- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ يُسْتَحْلَفُونَ- فَقَالَ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ‏ (6).

باب 8 جوامع أحكام القضاء

1- قب، المناقب لابن شهرآشوب ابْنُ بُطَّةَ وَ شَرِيكٍ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ- فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي ثَوْبٍ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا ثَوْبِي وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ- وَ قَالَ الْآخَرُ ثَوْبِي اشْتَرَيْتُهُ مِنَ السُّوقِ مِنْ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ- فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ كَانَ لَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ- فَقَالَ ابْنُ أَبْجَرَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ شَهِدْتُ عَلِيّاً- قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَضَى بِالثَّوْبِ لِلَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ- وَ قَالَ لِلْآخَرِ اطْلُبِ الْبَائِعَ- فَقَضَى مُعَاوِيَةُ بِذَلِكَ بَيْنَ‏

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

288

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَقَالَ إِذَا خَشِيَ سَيْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ- يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ‏ (1).

24- سن، المحاسن أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ الْبَزَنْطِيِّ مَعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ- أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ- وَ لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا (2).

25- سن، المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَمَا تَرَى أَحْلِفُ لَهُمْ- قَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ‏ (3).

26- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)إِذَا أَعْطَيْتَ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَكَ فَحَلَفَ عَلَيْهِ- ثُمَّ أَتَاكَ بِالْمَالِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَ بِمَا رَبِحَ فِيهِ- وَ نَدِمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ- فَخُذْ مِنْهُ رَأْسَ مَالِكَ وَ نِصْفَ الرِّبْحِ- وَ رُدَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الرِّبْحِ- هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ فَإِنْ جَحَدَكَ رَجُلٌ حَقَّكَ- وَ حَلَفَ عَلَيْهِ وَ وَقَعَ لَهُ عِنْدَكَ مَالٌ- فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا بِمِقْدَارِ حَقِّكَ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذْتُهُ مَكَانَ حَقِّي- وَ لَا تَأْخُذْ أَكْثَرَ مِمَّا حَبَسَهُ عَلَيْكَ- وَ إِنِ اسْتَحْلَفَكَ عَلَى أَنَّكَ مَا أَخَذْتَ- فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَحْلِفَ إِذَا قُلْتَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ- فَإِنْ حَلَّفْتَهُ أَنْتَ عَلَى حَقِّكَ- وَ حَلَفَ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً- فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ- وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ فَلْيَرْضَ- وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ- فَإِنْ أَتَاكَ الرَّجُلُ بِحَقِّكَ- مِنْ بَعْدِ مَا حَلَّفْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُطَالِبَهُ- فَإِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَخَذْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِهِ- وَ إِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ أَخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ‏ (4).

27- شي، تفسير العياشي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُحْلَفُ الْيَهُودِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ وَ لَا الْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‏ (5).

____________

(1) المحاسن ص 339.

(2) المحاسن ص 339.

(3) المحاسن ص 339.

(4) فقه الرضا: 33.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 325.

290

الرَّجُلَيْنِ‏ (1).

2- قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ- قَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ لِي عَلَيْهِ مَهْرٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَأَخَذْتُ مَهْرِي وَ أَخَذْتُ مِيرَاثِي مِمَّا بَقِيَ- ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ- فَشَهِدْتُ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِي- فَحَوَّلَ الْحَكَمُ يَحْسُبُ نَصِيبَهَا- إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِهَا- وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا أَيْ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُهَا فِي حِصَّتِهِ- وَ لَا يَلْزَمُ الدَّيْنُ كُلُّهُ‏ (2).

3- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغْضَبُ وَ أَرْضَى- وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَرَمْتُهُ وَ أَقْصَيْتُهُ أَوْ دَعَوْتُ عَلَيْهِ- فَاجْعَلْهُ كَفَّارَةً وَ طَهُوراً- وَ أَيُّمَا كَافِرٍ قَرَّبْتُهُ أَوْ حَبَوْتُهُ- أَوْ أَعْطَيْتُهُ أَوْ دَعَوْتُ لَهُ وَ لَا يَكُونُ لَهَا أَهْلًا- فَاجْعَلْ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَذَاباً وَ وَبَالًا (3).

4- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: وَجَدَ عَلِيٌّ(ع)دِرْعاً لَهُ عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ- فَجَاءَ بِهِ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُهُ إِلَيْهِ- فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ ذَهَبَ يَتَنَحَّى- وَ قَالَ مَكَانَكَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ- وَ قَالَ يَا شُرَيْحُ أَمَا لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِماً- مَا جَلَسْتُ إِلَّا مَعَهُ وَ لَكِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كُنْتُمْ وَ إِيَّاهُمْ فِي طَرِيقٍ- فَأَلْجِئُوهُمْ إِلَى مَضَايِقِهِ وَ صَغِّرُوا بِهِمْ- كَمَا صَغَّرَ اللَّهُ بِهِمْ فِي غَيْرِ أَنْ تَظْلِمُوا- ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ(ع) إِنَّ هَذَا دِرْعِي لَمْ أَبِعْ وَ لَمْ أَهَبْ- فَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ مَا يَقُولُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ مَا الدِّرْعُ إِلَّا دِرْعِي- وَ مَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدِي إِلَّا بِكَاذِبٍ- فَالْتَفَتَ شُرَيْحٌ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ مِنْ بَيِّنَةٍ قَالَ لَا- فَقَضَى بِهَا لِلنَّصْرَانِيِّ فَمَشَى هُنَيْئَةً ثُمَّ أَقْبَلَ- فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ أَحْكَامُ النَّبِيِّينَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- يَمْشِي بِي إِلَى قَاضِيهِ وَ قَاضِيهِ‏

____________

(1) المناقب ج 2 ص 197.

(2) المناقب ج 3 ص 330.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 78.

291

يَقْضِي عَلَيْهِ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- الدِّرْعُ وَ اللَّهِ دِرْعُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَخَرَجَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى صِفِّينَ- فَأَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ يُقَاتِلُ مَعَ عَلِيٍّ(ع)الْخَوَارِجَ فِي النَّهْرَوَانِ.

5- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)إِنَّ الْحُكْمَ فِي الدَّعَاوِي كُلِّهَا- أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ الْحُكْمُ- فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي- إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي شَاهِدَانِ- فَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ إِلَّا فِي الْحُدُودِ- فَلَا يَمِينَ فِيهَا وَ فِي الدَّمِ- لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي- لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عَقَاراً أَوْ حَيَوَاناً أَوْ غَيْرَهُ- وَ أَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً وَ أَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ شَاهِدَيْنِ- فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ الشَّيْ‏ءُ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ إِلَى الْمُدَّعِي- لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمِلْكُ فِي يَدَيْ أَحَدٍ- وَ ادَّعَى فِيهِ الْخَصْمَانِ جَمِيعاً- فَكُلُّ مَنْ أَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ- فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ- فَإِنَّ أَحَقَّ الْمُدَّعِيَيْنِ مَنْ عُدِّلَ شَاهِدَاهُ- فَإِنِ اسْتَوَى الشُّهُودُ فِي الْعَدَالَةِ فَأَكْثَرُهُمْ شُهُوداً يَحْلِفُ بِاللَّهِ- وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الشَّيْ‏ءُ- وَ كُلَّمَا لَا يَتَهَيَّأُ فِيهِ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ- فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ الْقُرْعَةُ.

6- وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ- إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ لِقَوْلِهِ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏ (1).

7- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ تَجْرِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجَهٍ- شَهَادَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ يَمِينٌ قَاطِعَةٌ- أَوْ سُنَّةٌ جَارِيَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى‏ (2).

8- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُقْرِي رَفَعَهُ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)خَمْسَةُ أَشْيَاءَ

____________

(1) فقه الرضا ص 35.

(2) الخصال ج 1 ص 102.

293

و قال‏ ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (1).

1- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ مَنْ تَوَلَّى خُصُومَةَ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهَا- ثُمَّ نَزَلَ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ- قَالَ لَهُ أَبْشِرْ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ‏ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ وَ قَالَ مَنْ دَلَّ جَائِراً عَلَى جَوْرٍ- كَانَ قَرِينَ هَامَانَ فِي جَهَنَّمَ‏ (2).

2- وَ قَالَ: مَنْ حَبَسَ عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ شَيْئاً مِنْ حَقِّهِ- حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَرَكَةَ الرِّزْقِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ‏ (3).

3- وَ قَالَ: مَنْ يُبْطِلْ عَلَى ذِي حَقٍّ حَقَّهُ- وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ حَقِّهِ- فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَطِيئَةُ عَشَّارٍ (4).

4- ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُثَلِّثُ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُثَلِّثُ- قَالَ الرَّجُلُ يَسْعَى بِأَخِيهِ إِلَى إِمَامِهِ- فَيَقْتُلُهُ فَيُهْلِكُ نَفْسَهُ وَ أَخَاهُ وَ إِمَامَهُ‏ (5).

5- ل، الخصال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السَّاعِي قَاتِلُ ثَلَاثَةٍ قَاتِلُ نَفْسِهِ- وَ قَاتِلُ مَنْ سَعَى بِهِ وَ قَاتِلُ مَنْ يَسْعَى إِلَيْهِ‏ (6).

6- ل، الخصال أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُحَمَّدِيَّةُ السَّمْحَةُ إِقَامُ الصَّلَاةِ- وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ- وَ أَدَاءُ حُقُوقِ الْمُؤْمِنِ- فَإِنَّ مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ- أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ عَلَى رِجْلَيْهِ- حَتَّى يَسِيلَ مِنْ عَرَقِهِ أَوْدِيَةٌ- ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ- هَذَا الظَّالِمُ الَّذِي حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ- قَالَ فَيُوَبَّخُ أَرْبَعِينَ عَاماً- ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ‏

____________

(1) سورة النساء: 109.

(2) أمالي الصدوق ص 426.

(3) نفس المصدر ص 430.

(4) نفس المصدر ص 432.

(5) قرب الإسناد: 15.

(6) الخصال ج 1 ص 67.

292

يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الْأَخْذُ فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ- الْوَلَايَةُ وَ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ- إِذَا كَانَ ظَاهِرُ الشُّهُودِ مَأْمُوناً- جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِمْ‏ (1).

باب 9 الحكم على الغائب و الميت‏

1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ‏ (2).

باب 10 عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة ظالم أو منع مسلما حقه‏

الآيات البقرة وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ‏ (3) النساء إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً (4) و قال تعالى‏ وَ لا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً (5)

____________

(1) الخصال ج 1 ص 220.

(2) قرب الإسناد ص 66.

(3) سورة البقرة: 188.

(4) سورة النساء: 105.

(5) سورة النساء: 107.

294

إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ‏ (1).

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب أنواع الظلم في كتاب العشرة.

7- ثو، ثواب الأعمال لي، الأمالي للصدوق ابْنُ مُوسَى عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ حَفْصٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَرْبَعَةٌ يُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ الْأَذَى- يُسْقَوْنَ مِنَ الْحَمِيمِ وَ الْجَحِيمِ- يُنَادُونَ بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُورِ- يَقُولُ أَهْلُ النَّارِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ- مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ- قَدْ آذَوْنَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى- فَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي التَّابُوتِ مِنْ جَمْرٍ- وَ رَجُلٌ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ- وَ رَجُلٌ يَسِيلُ فُوهُ قَيْحاً وَ دَماً- وَ رَجُلٌ يَأْكُلُ لَحْمَهُ- فَقِيلَ لِصَاحِبِ التَّابُوتِ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ- قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى- فَيَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ قَدْ مَاتَ- وَ فِي عُنُقِهِ أَمْوَالُ النَّاسِ- لَمْ يَجِدْ لَهَا فِي نَفْسِهِ أَدَاءً وَ لَا وَفَاءً- ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ- مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى- فَيَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ لَا يُبَالِي- أَيْنَ أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْ جَسَدِهِ- ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَسِيلُ فُوهُ قَيْحاً وَ دَماً- مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى- فَيَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يُحَاكِي- فَيَنْظُرُ إِلَى كُلِّ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ فَيُسْنِدُهَا وَ يُحَاكِي بِهَا- ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي كَانَ يَأْكُلُ لَحْمَهُ- مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى- فَيَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِيبَةِ- وَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ (2).

8- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ- لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ- مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ الَّتِي يَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَيْرِ- لَا يُثْبِتُهَا فِي حَسَنَاتِهِ حَتَّى يَتُوبَ- وَ يَرُدَّ الْمَالَ الَّذِي أَخَذَهُ إِلَى صَاحِبِهِ‏ (3).

____________

(1) الخصال ج 1 ص 232.

(2) ثواب الأعمال و عقابها ص 221 و أمالي الصدوق ص 581.

(3) ثواب الأعمال ص 41 طبع بغداد.

295

9- ثو، ثواب الأعمال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَعْظَمُ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍ‏ (1).

أقول: قد مضى بعض الأخبار في كتاب العشرة في باب الظلم.

10- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)أَرْوِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ- دَفَعَ اللَّهُ أَعْمَالَ قَوْمٍ كَأَمْثَالِ الْقَبَاطِيِّ- فَيَقُولُ اللَّهُ اذْهَبُوا وَ خُذُوا أَعْمَالَكُمْ- فَإِذَا دَنَوْا مِنْهَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ كُنْ هَبَاءً- فَصَارَتْ هَبَاءً وَ هُوَ قَوْلُهُ- وَ قَدِمْنا إِلى‏ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً- ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ كَانُوا يُصَلُّونَ وَ يَصُومُونَ- وَ لَكِنْ إِذَا عَرَضَ لَهُمُ الْحَرَامُ كَانُوا يَأْخُذُونَ وَ لَمْ يُبَالُوا (2).

11- جع، جامع الأخبار قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ دِرْهَمٌ يَرُدُّهُ الْعَبْدُ إِلَى الْخُصَمَاءِ- خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ- وَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ- وَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ (3).

12- وَ قَالَ(ع)مَنْ رَدَّ دِرْهَماً إِلَى الْخُصَمَاءِ- أَعْتَقَ اللَّهُ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ- وَ أَعْطَاهُ بِكُلِّ دَانِقٍ ثَوَابَ نَبِيٍّ- وَ بِكُلِّ دِرْهَمٍ مَدِينَةً مِنْ دُرَّةٍ حَمْرَاءَ (4).

13- وَ قَالَ(ع)مَنْ رَدَّ أَدْنَى شَيْ‏ءٍ إِلَى الْخُصَمَاءِ- جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ تْراً- كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ- وَ الْأَرْضِ- وَ يَكُونُ فِي عِدَادِ الشُّهَدَاءِ (5).

14- وَ قَالَ(ع)مَنْ أَرْضَى الْخُصَمَاءَ مِنْ نَفْسِهِ- وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ بِغَيْرِ حِسَابٍ- وَ يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ مَدَائِنُ مِنْ نُورٍ- وَ عَلَى الْمَدَائِنِ أَبْوَابٌ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلٌ بِالدُّرِّ وَ الْيَاقُوتِ- وَ فِي جَوْفِ الْمَدَائِنِ قِبَابٌ مِنْ مِسْكٍ وَ زَعْفَرَانٍ- مَنْ نَظَرَ إِلَى تِلْكَ الْمَدَائِنِ- يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَدِينَةٌ مِنْهَا- قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ لِمَنْ هَذِهِ الْمَدَائِنُ- قَالَ لِلتَائِبِينَ النَّادِمِينَ الْمُرْضِينَ الْخُصَمَاءِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ- فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا رَدَّ دِرْهَماً إِلَى الْخُصَمَاءِ- أَكْرَمَهُ اللَّهُ كَرَامَةَ سَبْعِينَ شَهِيداً- فَإِنَّ دِرْهَماً يَرُدُّ الْعَبْدُ إِلَى الْخُصَمَاءِ- خَيْرٌ لَهُ مِنْ‏

____________

(1) عقاب الاعمال ص 41 طبع بغداد.

(2) فقه الرضا ص 34.

(3) جامع الأخبار ص 156 طبعة الحيدريّة الثالثة.

(4) جامع الأخبار ص 156 طبعة الحيدريّة الثالثة.

(5) جامع الأخبار ص 156 طبعة الحيدريّة الثالثة.

296

صِيَامِ النَّهَارِ وَ قِيَامِ اللَّيْلِ- وَ مَنْ رَدَّ دِرْهَماً- نَادَاهُ مَلَكٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ- يَا عَبْدَ اللَّهِ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ- فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ‏ (1).

15- وَ قَالَ(ع)مَنْ بَاتَ غَيْرَ تَائِبٍ زَفَرَتْ جَهَنَّمُ فِي وَجْهِهِ ثَلَاثَ زَفَرَاتٍ- فَأَوَّلُهَا لَا يَبْقَى دَمْعَةٌ إِلَّا جَرَتْ عَنْ عَيْنَيْهِ- وَ الزَّفْرَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَبْقَى دَمٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرَيْهِ- وَ الزَّفْرَةُ الثَّالِثَةُ لَا يَبْقَى قَيْحٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ- فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ تَابَ ثُمَّ أَرْضَى الْخُصَمَاءَ- فَمَنْ فَعَلَ فَأَنَا كَفِيلُهُ بِالْجَنَّةِ (2).

16- وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ لَرَدُّ دَانِقٍ مِنْ حَرَامٍ- يَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَّةٍ مَبْرُورَةٍ (3).

17- نبه، تنبيه الخاطر سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ‏ لَيْسَ بِوَلِيٍّ لَنَا مَنْ أَكَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ حَرَاماً (4).

18- أَعْلَامُ الدِّينِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ- أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ عَلَى رِجْلَيْهِ- حَتَّى يَسِيلَ مِنْ عَرَقِهِ أَوْدِيَةٌ- وَ يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ- هَذَا الظَّالِمُ الَّذِي حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ- وَ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ.

باب 11 نوادر القضاء

1- ص، قصص الأنبياء (عليهم السلام) بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ عَاقِلٌ كَثِيرُ الْمَالِ- وَ كَانَ لَهُ ابْنٌ يُشْبِهُهُ فِي الشَّمَائِلِ مِنْ زَوْجَةٍ عَفِيفَةٍ- وَ كَانَ لَهُ ابْنَانِ مِنْ زَوْجَةٍ غَيْرِ عَفِيفَةٍ- فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لَهُمْ- هَذَا مَالِي لِوَاحِدٍ مِنْكُمْ- فَلَمَّا

____________

(1) جامع الأخبار ص 156 طبعة الحيدريّة الثالثة.

(2) جامع الأخبار ص 157.

(3) جامع الأخبار ص 157.

(4) تنبيه الخواطر ص.

297

تُوُفِّيَ قَالَ الْكَبِيرُ أَنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ- وَ قَالَ الْأَوْسَطُ أَنَا ذَلِكَ- وَ قَالَ الْأَصْغَرُ أَنَا ذَلِكَ- فَاخْتَصَمُوا إِلَى قَاضِيهِمْ- قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فِي أَمْرِكُمْ شَيْ‏ءٌ- انْطَلِقُوا إِلَى بَنِي غَنَّامٍ الْإِخْوَةِ الثَّلَاثِ- فَانْتَهُوا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَأَوْا شَيْخاً كَبِيراً- فَقَالَ لَهُمُ ادْخُلُوا إِلَى أَخِي فُلَانٍ- فَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّي فَاسْأَلُوهُ- فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَخَرَجَ شَيْخٌ كَهْلٌ- فَقَالَ سَلُوا أَخِيَ الْأَكْبَرَ مِنِّي- فَدَخَلُوا عَلَى الثَّالِثِ فَإِذَا هُوَ فِي الْمَنْظَرِ أَصْغَرُ- فَسَأَلُوهُ أَوَّلًا مِنْ حَالِهِمْ ثُمَّ مُسْتَبِيناً لَهُمْ- فَقَالَ أَمَّا أَخِيَ الَّذِي رَأَيْتُمُوهُ أَوَّلًا هُوَ الْأَصْغَرُ- وَ إِنَّ لَهُ امْرَأَةَ سَوْءٍ تَسُوؤُهُ- وَ قَدْ صَبَرَ عَلَيْهَا مَخَافَةَ أَنْ يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ- فَهَرَّمَتْهُ- وَ أَمَّا الثَّانِي أَخِي- فَإِنَّ عِنْدَهُ زَوْجَةً تَسُوؤُهُ وَ تَسُرُّهُ وَ هُوَ مُتَمَاسِكُ الشَّبَابِ- وَ أَمَّا أَنَا فَزَوْجَتِي تَسُرُّنِي وَ لَا تَسُوؤُنِي- لَمْ يَلْزَمْنِي مِنْهَا مَكْرُوهٌ قَطُّ مُنْذُ صَحِبَتْنِي- فَشَبَابِي مَعَهَا مُتَمَاسِكٌ- وَ أَمَّا حَدِيثُكُمُ الَّذِي هُوَ حَدِيثُ أَبِيكُمْ- انْطَلِقُوا أَوَّلًا وَ بَعْثِرُوا قَبْرَهُ- وَ اسْتَخْرِجُوا عِظَامَهُ وَ أَحْرِقُوهَا- ثُمَّ عُودُوا لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمْ- فَانْصَرَفُوا فَأَخَذَ الصَّبِيُّ سَيْفَ أَبِيهِ- وَ أَخَذَ الْأَخَوَانِ الْمَعَاوِلَ- فَلَمَّا هَمَّا بِذَلِكَ قَالَ لَهُمُ الصَّغِيرُ- لَا تُبَعْثِرُوا قَبْرَ أَبِي وَ أَنَا أَدَعُ لَكُمَا حِصَّتِي- فَانْصَرَفُوا إِلَى الْقَاضِي- فَقَالَ يُقْنِعُكُمَا هَذَا ائْتُونِي بِالْمَالِ- فَقَالَ لِلصَّغِيرِ خُذِ الْمَالَ- فَلَوْ كَانَا ابْنَيْهِ لَدَخَلَهُمَا مِنَ الرِّقَّةِ- كَمَا دَخَلَ عَلَى الصَّغِيرِ.

2- ص، قصص الأنبياء (عليهم السلام) بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلَى عَهْدِ دَاوُدَ(ع)سِلْسِلَةٌ يَتَحَاكَمُ النَّاسُ إِلَيْهَا- وَ إِنَّ رَجُلًا أَوْدَعَ رَجُلًا جَوْهَراً فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ- فَدَعَاهُ إِلَى السِّلْسِلَةِ فَذَهَبَ مَعَهُ إِلَيْهَا- وَ قَدْ أَدْخَلَ الْجَوْهَرَ فِي قَنَاةٍ- فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَ السِّلْسِلَةَ- قَالَ لَهُ أَمْسِكْ هَذِهِ الْقَنَاةَ حَتَّى آخُذَ السِّلْسِلَةَ- فَأَمْسَكَهَا وَ دَنَا الرَّجُلُ مِنَ السِّلْسِلَةِ- فَتَنَاوَلَهَا وَ أَخَذَهَا وَ صَارَتْ فِي يَدِهِ- فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ(ع) أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ- وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ وَ رُفِعَتِ السِّلْسِلَةُ.

أقول: قد مضى أمثاله بأسانيد في أبواب قصص داود ع.

3- ختص، الإختصاص أَبُو أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏

298

قَالَ: اجْتَمَعَ رَجُلَانِ يَتَغَدَّيَانِ مَعَ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْغِفَةٍ- وَ مَعَ وَاحِدٍ خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ- قَالَ فَمَرَّ بِهِمَا رَجُلٌ- فَقَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمَا- فَقَالا وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ الْغَدَاءَ رَحِمَكَ اللَّهُ- فَقَالَ فَقَعَدَ وَ أَكَلَ مَعَهُمَا فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ- وَ طَرَحَ إِلَيْهِمَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ- فَقَالَ هَذِهِ عِوَضٌ لَكُمَا بِمَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِكُمَا- قَالَ فَتَنَازَعَا بِهَا فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ- النِّصْفُ لِي وَ النِّصْفُ لَكَ- وَ قَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ لِي خَمْسَةٌ- بِقَدْرِ خَمْسَتِي- وَ لَكَ ثَلَاثَةٌ بِقَدْرِ ثَلَاثَتِكَ- فَأَبَيَا وَ تَنَازَعَا حَتَّى ارْتَفَعَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَاقْتَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ- فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي أَنْتُمَا فِيهِ دَنِيٌّ- وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَرْفَعَا فِيهِ إِلَى حَكَمٍ- ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِيٌّ(ع)إِلَى صَاحِبِ الثَّلَاثَةِ- فَقَالَ أَرَى أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكَ- أَنْ يُعْطِيَكَ ثَلَاثَةً وَ خُبْزُهُ أَكْثَرُ مِنْ خُبْزِكَ فَارْضَ بِهِ- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا أَرْضَى إِلَّا بِمُرِّ الْحَقِّ- قَالَ فَإِنَّمَا لَكَ فِي مُرِّ الْحَقِّ دِرْهَمٌ- فَخُذْ دِرْهَماً وَ أَعْطِهِ سَبْعَةً- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَرَضَ عَلَيَّ ثَلَاثَةً- فَأَبَيْتُ وَ آخُذُ وَاحِداً- فَقَالَ عَرَضَ ثَلَاثَةً لِلصُّلْحِ- فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَرْضَى إِلَّا بِمُرِّ الْحَقِّ- وَ إِنَّمَا لَكَ بِمُرِّ الْحَقِّ دِرْهَمٌ- قَالَ فَأَوْقِفْنِي عَلَى هَذَا- قَالَ أَ لَيْسَ تَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثَتَكَ تِسْعَةُ أَثْلَاثٍ قَالَ بَلَى- قَالَ أَ وَ لَيْسَ تَعْلَمُ أَنَّ خَمْسَتَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُلُثاً قَالَ بَلَى- قَالَ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ ثُلُثاً أَكَلْتَ أَنْتَ ثَمَانِيَةً- وَ أَكَلَ الضَّيْفُ ثَمَانِيَةً وَ أَكَلَ هُوَ ثَمَانِيَةً- فَبَقِيَ مِنْ تِسْعَتِكَ وَاحِدٌ أَكْلَ الضَّيْفُ- وَ بَقِيَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَبْعَةٌ أَكَلَهَا الضَّيْفُ- فَلَهُ سَبْعَةٌ بِسَبْعَةٍ- وَ لَكَ بِوَاحِدِكَ الَّذِي أَكَلَهُ الضَّيْفُ وَاحِدٌ (1).

4- كَنْزُ الْكَرَاجُكِيِّ، رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً عَلِقَتْ بِغُلَامٍ فَرَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَامْتَنَعَ عَلَيْهَا- فَقَالَتْ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَأَفْضَحُكَ- فَلَمْ يَفْعَلْ فَأَخَذَتْ بَيْضَةً- فَأَلْقَتْ بَيَاضَهَا عَلَى ثَوْبِهَا وَ تَعَلَّقَتْ بِهِ- وَ اسْتَغَاثَتْ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ- وَ قَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ كَابَرَنِي عَلَى نَفْسِي- وَ قَدْ أَصَابَ مِنِّي وَ هَذَا مَاؤُهُ عَلَى ثَوْبِي- فَسَأَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَبَكَى- وَ قَالَ وَ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ كَذَبَتْ- وَ مَا فَعَلْتُ شَيْئاً مِمَّا ذَكَرَتْ- فَوَعَظَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَتْ- وَ اللَّهِ لَقَدْ

____________

(1) الاختصاص ص 107.

299

فَعَلَ وَ هَذَا مَاؤُهُ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَيَّ بِقَنْبَرٍ فَجِي‏ءَ بِهِ- فَقَالَ لَهُ مُرْ مَنْ يَغْلِي بِمَاءٍ- حَتَّى يَشْتَدَّ حَرَارَتُهُ وَ صِرْ بِهِ إِلَيَّ- فَلَمَّا أَتَى بِالْمَاءِ الْحَارِّ- أَمَرَ أَنْ يُلْقَى عَلَى ثَوْبِهَا- فَأُلْقِيَ فَانْسَلَقَ بَيَاضُ الْبَيْضِ وَ ظَهَرَ أَمْرُهُ- فَأَمَرَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَطَعَّمَاهُ- وَ يَلْفَظَاهُ لِيَقَعَ الْعِلْمُ الْيَقِينُ بِهِ- فَفَعَلَا فَرَأَيَاهُ بَيْضاً فَخَلَّى الْغُلَامَ- وَ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَأَوْجَعَهَا أَدَباً (1).

5- قب، المناقب لابن شهرآشوب حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَ نُزْهَةُ الْأَبْصَارِ أَنَّهُ مَضَى(ع)فِي حُكُومَةٍ إِلَى شُرَيْحٍ مَعَ يَهُودِيٍّ- فَقَالَ يَا يَهُودِيُّ الدِّرْعُ دِرْعِي وَ لَمْ أَبِعْ وَ لَمْ أَهَبْ- فَقَالَ الْيَهُودِيُّ الدِّرْعُ لِي وَ فِي يَدِي- فَسَأَلَهُ شُرَيْحٌ الْبَيِّنَةَ- فَقَالَ هَذَا قَنْبَرٌ وَ الْحُسَيْنُ يَشْهَدَانِ لِي بِذَلِكَ- فَقَالَ شُرَيْحٌ شَهَادَةُ الِابْنِ لَا تَجُوزُ لِأَبِيهِ- وَ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لَا تَجُوزُ لِسَيِّدِهِ- وَ إِنَّهُمَا يَجُرَّانِ إِلَيْكَ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيْلَكَ يَا شُرَيْحُ- أَخْطَأْتَ مِنْ وُجُوهٍ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَأَنَا إِمَامُكَ- تَدِينُ اللَّهَ بِطَاعَتِي- وَ تَعْلَمُ أَنِّي لَا أَقُولُ بَاطِلًا فَرَدَدْتَ قَوْلِي- وَ أَبْطَلْتَ دَعْوَايَ ثُمَّ سَأَلْتَنِي الْبَيِّنَةَ- فَشَهِدَ عَبْدٌ وَ أَحَدُ سيد [سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ- فَرَدَدْتَ شَهَادَتَهُمَا- ثُمَّ ادَّعَيْتَ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا يَجُرَّانِ إِلَى أَنْفُسِهِمَا- أَمَا إِنِّي لَأُعَاقِبَنَّكَ- إِلَّا أَنْ تَقْضِيَ بَيْنَ الْيَهُودِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- أَخْرِجُوهُ فَأَخْرَجَهُ إِلَى قُبَاءَ- فَقَضَى بَيْنَ الْيَهُودِ ثَلَاثاً ثُمَّ انْصَرَفَ- فَلَمَّا سَمِعَ الْيَهُودِيُّ ذَلِكَ- قَالَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ جَاءَ إِلَى الْحَاكِمِ- وَ الْحَاكِمُ حَكَمَ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ- ثُمَّ قَالَ الدِّرْعُ دِرْعُكَ سَقَطَتْ يَوْمَ صِفِّينَ مِنْ جَمَلٍ أَوْرَقَ- فَأَخَذْتُهَا (2).

6- وَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، عَنِ الْخَزَّازِ الْقُمِّيِ‏ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ- فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّيْمِيُّ- وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ(ع)هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ ابْنُ قُفْلٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِياً فَحَكَمَ شُرَيْحاً- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ- أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَالْتَمَسَ شريحا [شُرَيْحٌ الْبَيِّنَةَ- فَشَهِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)بِذَلِكَ- فَسَأَلَ آخَرَ فَشَهِدَ قَنْبَرٌ بِذَلِكَ- فَقَالَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي‏

____________

(1) كنز الفوائد ص 284.

(2) المناقب ج 1 ص 373.

300

بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ- فَغَضِبَ(ع)ثُمَّ قَالَ خُذُوا الدِّرْعَ- فَقَدْ قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ(ع)إِنِّي لَمَّا قُلْتُ لَكَ- إِنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا قُلْتَ بَيِّنَةً- فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ- وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَيْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ- ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا شَاهِدٌ- وَ لَا أَقْضِي بِشَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ- وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ- فَهَذَانِ اثْنَتَانِ- ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ- وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهَذِهِ الثَّالِثَةُ- ثُمَّ قَالَ يَا شُرَيْحُ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ يُؤْتَمَنُ فِي أُمُورِهِمْ- عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا (1).

7- قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ إِنَّ غُلَاماً طَلَبَ مَالَ أَبِيهِ مِنْ عُمَرَ- وَ ذَكَرَ أَنَّ وَالِدَهُ تُوُفِّيَ بِالْكُوفَةِ- وَ الْوَلَدُ طِفْلٌ بِالْمَدِينَةِ- فَصَاحَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَ طَرَدَهُ فَخَرَجَ يَتَظَلَّمُ مِنْهُ- فَلَقِيَهُ عَلِيٌّ(ع)فَقَالَ ائْتُونِي بِهِ إِلَى الْجَامِعِ- حَتَّى أَكْشِفَ أَمْرَهُ فَجِي‏ءَ بِهِ- فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهِ- فَقَالَ(ع)لَأَحْكُمَنَّ فِيكُمْ بِحُكُومَةٍ- حَكَمَ اللَّهُ بِهَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ- لَا يَحْكُمُ بِهَا إِلَّا مَنِ ارْتَضَاهُ لِعِلْمِهِ- ثُمَّ اسْتَدْعَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ وَ قَالَ هَاتِ بِمِحْفَرَةٍ- ثُمَّ قَالَ سِيرُوا بِنَا إِلَى قَبْرِ وَالِدِ الصَّبِيِّ فَسَارُوا- فَقَالَ احْفِرُوا هَذَا الْقَبْرَ وَ انْبُشُوهُ- وَ اسْتَخْرِجُوا إِلَيَّ ضِلْعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ- فَدَفَعَهُ إِلَى الْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ شَمَّهُ- فَلَمَّا شَمَّهُ انْبَعَثَ الدَّمُ مِنْ مَنْخِرَيْهِ- فَقَالَ(ع)إِنَّهُ وَلَدُهُ فَقَالَ عُمَرُ- بِانْبِعَاثِ الدَّمِ تُسَلِّمُ إِلَيْهِ الْمَالَ- فَقَالَ إِنَّهُ أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنْكَ وَ مِنْ سَائِرِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ- ثُمَّ أَمَرَ الْحَاضِرِينَ بِشَمِّ الضِّلْعِ- فَشَمُّوهُ فَلَمْ يَنْبَعِثِ الدَّمُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ- فَأَمَرَ أَنْ أُعِيدَ إِلَيْهِ ثَانِيَةً- وَ قَالَ شَمَّهُ فَلَمَّا شَمَّهُ انْبَعَثَ الدَّمُ انْبِعَاثاً كَثِيراً- فَقَالَ(ع)إِنَّهُ أَبُوهُ فَسَلَّمَ إِلَيْهِ الْمَالَ- ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَ لَا كُذِبْتُ‏ (2).

____________

(1) المناقب ج 1 ص 373.

(2) المناقب ج 2 ص 181.

301

أبواب الشهادات و ما يناسبها

باب 1 الشهادة و أحكامها و عللها و آداب كتابة الحجة و أحكامها

الآيات البقرة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى‏ أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى‏ أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ‏ (1).

1- ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَصْنَافٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ مِنْهُمْ- مَنْ أَدَانَ رَجُلًا دَيْناً إِلَى أَجَلٍ- فَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْهِ كِتَاباً- وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ شُهُوداً الْخَبَرَ (2).

2- ع، علل الشرائع أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَشْيَمَ عَمَّنْ رَوَاهُ‏

____________

(1) سورة البقرة: 282.

(2) قرب الإسناد ص 83 و الحديث عن مسعدة بن زياد لا عن مسعدة بن صدقة فلاحظ.

302

مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قِيلَ لَهُ لِمَ جُعِلَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الشُّهُودِ- وَ فِي الْقَتْلِ شَاهِدَانِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- أَحَلَّ لَكُمُ الْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ عَلَيْكُمْ- فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودَ احْتِيَاطاً لَكُمْ- لَوْ لَا ذَلِكَ لَأُتِيَ عَلَيْكُمْ- وَ قَلَّ مَا يَجْتَمِعُ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ (1).

3 سن، المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ‏ مِثْلَهُ‏ (2).

4- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَيُّهُمَا أَشَدُّ الزِّنَا أَمِ الْقَتْلُ- قَالَ فَقَالَ الْقَتْلُ- قَالَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ الْقَتْلِ جَازَ فِيهِ شَاهِدَانِ- وَ لَا يَجُوزُ فِي الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ- فَقَالَ لِي مَا عِنْدَكُمْ فِيهِ يَا أَبَا حَنِيفَةَ- قَالَ قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلَّا حَدِيثُ عُمَرَ- إِنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ فِي الشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى الْعِبَادِ- قَالَ قَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ- وَ لَكِنَّ الزِّنَا فِيهِ حَدَّانِ- وَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ- لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ- وَ إِنَّمَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْقَاتِلِ- وَ يُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ‏ (3).

5- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ‏ أَنَّ الرِّضَا(ع)كَتَبَ إِلَيْهِ- عِلَّةَ تَرْكِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْهِلَالِ- لِضَعْفِهِنَّ عَلَى الرُّؤْيَةِ- وَ مُحَابَاتِهِنَّ النِّسَاءَ فِي الطَّلَاقِ- فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ- إِلَّا فِي مَوْضِعِ ضَرُورَةٍ مِثْلِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ- وَ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ- كَضَرُورَةِ تَجْوِيزِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ- وَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ مُسْلِمَيْنِ- أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ كَافِرَيْنِ- وَ مِثْلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ عَلَى الْقَتْلِ- إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ- (4) وَ الْعِلَّةُ فِي شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَا- وَ اثْنَيْنِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ لِشِدَّةِ حَدِّ الْمُحْصَنِ- لِأَنَّ فِيهِ الْقَتْلَ- فَجُعِلَتِ الشَّهَادَةُ فِيهِ مُضَاعَفَةً مُغَلَّظَةً- لِمَا فِيهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهِ- وَ ذَهَابِ‏

____________

(1) علل الشرائع ص 509.

(2) المحاسن ص 330.

(3) علل الشرائع ص 510.

(4) عيون الأخبار ج 2 ص 95.

303

نَسَبِ وَلَدِهِ لِفَسَادِ الْمِيرَاثِ‏ (1).

6- ج، الإحتجاج‏ كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الضَّرِيرِ إِذَا شَهِدَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ عَلَى شَهَادَةٍ- ثُمَّ كَفَّ بَصَرَهُ وَ لَا يَرَى خَطَّهُ فَيَعْرِفُهُ- هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ أَمْ لَا- وَ إِنْ ذَكَرَ هَذَا الضَّرِيرُ الشَّهَادَةَ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَمْ لَا يَجُوزُ- فَأَجَابَ(ع)فَإِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ- وَ حَفِظَ الْوَقْتَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ‏ (2).

7- وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ ضَيْعَةً أَوْ دَابَّةً- وَ يُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْمِ بَعْضِ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ- ثُمَّ يَمُوتُ هَذَا الْوَكِيلُ- وَ يَتَغَيَّرُ أَمْرُهُ وَ يَتَوَلَّى غَيْرُهُ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ لِهَذَا الَّذِي أُقِيمَ مَقَامَهُ- إِذَا كَانَ أَصْلُ الْوَقْفِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ- فَأَجَابَ(ع)لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ- لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَقُمْ لِلْوَكِيلِ وَ إِنَّمَا قَامَتْ لِلْمَالِكِ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ‏ (3).

8- ف، (4) تحف العقول عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)فِي جَوَابِ مَا سَأَلَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ- قَالَ(ع)أَمَّا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا الَّتِي جَازَتْ- فَهِيَ الْقَابِلَةُ جَازَتْ شَهَادَتُهَا مَعَ الرِّضَا- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِضًى فَلَا أَقَلَّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ- تَقُومُ الْمَرْأَةُ بَدَلَ الرَّجُلِ لِلضَّرُورَةِ- لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهَا- فَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا قُبِلَ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا (5).

9- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي الْحُدُودِ- وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِشَرِيكِهِ- إِلَّا فِيمَا لَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَيْهِ- فَإِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ- فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِيَ نِصْفُ شَهَادَةٍ- وَ إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ- فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ- فَإِنْ كَانَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ مَعَهُ فِي مِصْرِهِ- وَ لَوْ أَنَّهُمَا حَضَرَا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى شَهَادَةِ الْآخَرِ- وَ أَنْكَرَ صَاحِبُهُ أَنْ يَكُونَ أَشْهَدَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ- فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْدَلِهِمَا- وَ إِذَا دُعِيَ رَجُلٌ لِيَشْهَدَ عَلَى رَجُلٍ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ- وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- فَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُهُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِمَا أُشْهِدَ- فَلَا يَمْتَنِعُ لِقَوْلِهِ- وَ

____________

(1) نفس المصدر ص 96.

(2) الاحتجاج ج 2 ص 313.

(3) الاحتجاج ج 2 ص 313.

(4) تحف العقول: 508 ط الإسلامية.

(5) المناقب ج 3 ص 508.

304

مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‏- وَ إِذَا أُتِيَ الرَّجُلَ بِكِتَابٍ فِيهِ خَطُّهُ وَ عَلَامَتُهُ- وَ لَمْ يَذْكُرِ الشَّهَادَةَ فَلَا يَشْهَدْ- لِأَنَّ الْخَطَّ يَتَشَابَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ ثِقَةً- وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ ثِقَةٌ فَيَشْهَدُ لَهُ حِينَئِذٍ- وَ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا- فَرُجِمَ أَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ بِقَتْلِ رَجُلٍ أَوْ سَرِقَةٍ- فَرُجِمَ الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالزِّنَا- وَ قُتِلَ الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ- وَ قُطِعَ الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ- ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا- ثُمَّ قَالا غَلِطْنَا فِي هَذَا الَّذِي شَهِدْنَا- وَ أَتَيَا بِرَجُلٍ وَ قَالا هَذَا الَّذِي قَتَلَ- وَ هَذَا الَّذِي سَرَقَ وَ هَذَا الَّذِي زَنَى- قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا دِيَةُ الْمَقْتُولِ الَّذِي قُتِلَ- وَ دِيَةُ يَدِ الَّذِي قُطِعَ بِشَهَادَتِهِمَا- وَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الثَّانِي الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ- فَإِنْ قَالُوا تَعَمَّدْنَا قُطِعَا فِي السَّرِقَةِ- وَ كُلُّ مَنْ شَهِدَ شَهَادَتَهُمَا الزُّورَ فِي مَالٍ أَوْ قَتْلٍ- لَزِمَهُ دِيَةُ الْمَقْتُولِ بِشَهَادَتِهِمَا- فَرَدَّدَ مَاءُ الدَّمِ مَنْ شَهِدَا عَلَيْهِ- وَ لَمْ يُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ- وَ عُقُوبَتُهُمَا فِي الْآخِرَةِ النَّارُ- فَاسْتَحَقَّهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ أَقْدَامُهُمَا- وَ بَلَغَنِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ- إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ- فَدَفَعَهُ عَنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْبَيِّنَةِ إِلَّا وَاحِدَةٌ- وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ- فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ- شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى مِثَالِ مَا شَهِدَ- لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ (1).

10- م، تفسير الإمام (عليه السلام) قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات اللّه و سلامه عليه)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ- فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ‏- قَالَ‏ ضَعِيفاً فِي بَدَنِهِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُمِلَّ- أَوْ ضَعِيفاً فِي فَهْمِهِ وَ عِلْمِهِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُمِلَّ- وَ يُمَيِّزَ أَلْفَاظَهُ الَّتِي هِيَ عَدْلٌ عَلَيْهِ- وَ لَهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي هِيَ جَوْرٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى حَمِيمِهِ- أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ- يَعْنِي بِأَنْ يَكُونَ مَشْغُولًا فِي مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ- أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ- فَإِنَّ تِلْكَ هِيَ الْأَشْغَالُ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِعَاقِلٍ- أَنْ يَشْرَعَ فِي غَيْرِهَا- قَالَ‏ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ‏ يَعْنِي النَّائِبَ عَنْهُ- وَ الْقَيِّمَ بِأَمْرِهِ بِالْعَدْلِ- بِأَنْ لَا يَحِيفَ عَلَى الْمَكْتُوبِ لَهُ- وَ لَا عَلَى الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ- (2)

____________

(1) فقه الرضا ص 35 و 41 و توى حقه أي ذهب، و التوى: الخسارة و الضياع.

(2) تفسير العسكريّ ص 267 بتفاوت.

305

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعَانَ ضَعِيفاً فِي بَدَنِهِ عَلَى أَمْرِهِ- أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى أَمْرِهِ- وَ نَصَبَ لَهُ فِي الْقِيَامَةِ مَلَائِكَةً يُعِينُونَهُ- عَلَى قَطْعِ تِلْكَ الْأَهْوَالِ وَ عُبُورِ تِلْكَ الْخَنَادِقِ مِنَ النَّارِ- حَتَّى لَا يُصِيبَهُ مِنْ دُخَانِهَا وَ لَا سُمُومِهَا- وَ عَلَى عُبُورِ الصِّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةِ سَالِماً آمِناً- وَ مَنْ أَعَانَ مَشْغُولًا بِمَصَالِحِ دُنْيَاهُ أَوْ دِينِهِ عَلَى أَمْرِهِ- حَتَّى لَا يَنْتَشِرَ عَلَيْهِ- أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى تَزَاحُمِ الْأَشْغَالِ وَ انْتِشَارِ الْأَحْوَالِ- يَوْمَ قِيَامِهِ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ- فَمَيَّزَهُ مِنَ الْأَشْرَارِ وَ جَعَلَهُ مِنَ الْأَخْيَارِ- (1) وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‏- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أَيْ مِنْ أَحْرَارِكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولِ- قَالَ(ع)اسْتَشْهِدُوهُمْ لِتَحُوطُوا بِهِمْ أَدْيَانَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ- وَ لِتَسْتَعْمِلُوا أَدَبَ اللَّهِ وَ وَصِيَّتَهُ- فَإِنَّ فِيهِمَا النَّفْعَ وَ الْبَرَكَةَ- وَ لَا تُخَالِفُوهُمَا فَيَلْحَقُكُمُ النَّدَمُ- ثُمَّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ- ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَجِيبُ اللَّهُ لَهُمْ- بَلْ يُعَذِّبُهُمْ وَ يُوَبِّخُهُمْ- أَمَّا أَحَدُهُمْ فَرَجُلٌ ابْتُلِيَ بِامْرَأَةِ سَوْءٍ- فَهِيَ تُؤْذِيهِ وَ تُضَارُّهُ وَ تَعِيبُ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ- وَ تَنْقُصُهَا وَ تُكَدِّرُهَا- وَ تُفْسِدُ عَلَيْهِ آخِرَتَهُ فَهُوَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ يَا رَبِّ خَلِّصْنِي مِنْهَا- يَقُولُ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الْجَاهِلُ قَدْ خَلَّصْتُكَ مِنْهَا- جَعَلْتُ بِيَدِكَ طَلَاقَهَا وَ التَّفَصِّيَ مِنْهَا- طَلِّقْهَا وَ انْبِذْهَا نَبْذَ الْجَوْرَبِ الْخَلَقِ- وَ الثَّانِي رَجُلٌ مُقِيمٌ فِي الْبَلَدِ- قَدِ اسْتَوْبَلَهُ وَ لَا يَحْضُرُهُ لَهُ فِيهِ كُلُّ مَا يُرِيدُ- وَ كُلُّ مَا الْتَمَسَهُ حُرِمَهُ يَقُولُ- اللَّهُمَّ يَا رَبِّ خَلِّصْنِي مِنْ هَذَا الْبَلَدِ الَّذِي قَدْ اسْتَوْبَلْتُهُ- يَقُولُ قَدْ أَوْضَحْتُ لَكَ طُرُقَ الْخُرُوجِ- وَ مَكَّنْتُكَ مِنْ ذَلِكَ فَاخْرُجْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ- تَجْتَلِبْ عَافِيَتِي وَ تَسْتَرْزِقْنِي- وَ الثَّالِثُ رَجُلٌ أَوْصَاهُ اللَّهُ- بِأَنْ يَحْتَاطَ لِدَيْنِهِ بِشُهُودٍ وَ كِتَابٍ- فَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَ دَفَعَ مَالَهُ إِلَى غَيْرِ ثِقَةٍ بِغَيْرِ وَثِيقَةٍ- فَجَحَدَهُ أَوْ بَخَسَهُ فَهُوَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ يَا رَبِّ رُدَّ عَلَيَّ مَالِي- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ- يَا عَبْدِي قَدْ عَلَّمْتُكَ كَيْفَ تَسْتَوْثِقُ لِمَالِكَ- لِيَكُونَ مَحْفُوظاً لِئَلَّا يَتَعَرَّضَ لِلتَّلَفِ- فَأَبَيْتَ فَأَنْتَ الْآنَ تَدْعُونِي- وَ قَدْ ضَيَّعْتَ مَالَكَ وَ أَتْلَفْتَهُ وَ خَالَفْتَ وَصِيَّتِي- فَلَا أَسْتَجِيبُ لَكَ- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَلَا فَاسْتَعْمِلُوا وَصِيَّةَ اللَّهِ تُفْلِحُوا- وَ تَنْجَحُوا وَ لَا تُخَالِفُوا لَهَا فَتَنْدَمُوا- (2)

____________

(1) تفسير العسكريّ ص 267 بتفاوت.

(2) تفسير العسكريّ ص 274.

307

الْعَالَمِينَ- (1) أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي قَوْلِهِ- أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏- قَالَ إِذَا ضَلَّتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الشَّهَادَةِ- وَ نَسِيَتْهَا ذَكَّرَتْهَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى- فَاسْتَقَامَتَا عَلَى أَدَاءِ الشَّهَادَةِ- عَدَلَ اللَّهُ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ- لِنُقْصَانِ عُقُولِهِنَّ وَ دِينِهِنَّ- ثُمَّ قَالَ(ع)مَعَاشِرَ النِّسَاءِ خُلِقْتُنَّ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ- فَاحْتَرِزْنَ فِي الشَّهَادَاتِ مِنَ الْغَلَطِ- فَإِنَّ اللَّهَ يُعَظِّمُ ثَوَابَ الْمُتَحَفِّظِينَ وَ الْمُحَتَفِّظَاتِ- وَ لَقَدْ سَمِعْتُ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ- مَا مِنِ امْرَأَتَيْنِ احْتَرَزَتَا فِي الشَّهَادَةِ- فَذَكَّرَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى- حَتَّى تُقِيمَا الْحَقَّ وَ تَتَّقِيَا الْبَاطِلَ- إِلَّا وَ إِذَا بَعَثَهُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَظَّمَ ثَوَابَهُمَا- وَ لَا يَزَالُ يَصُبُّ عَلَيْهِمَا النَّعِيمَ- وَ يُذَكِّرُهُمَا الْمَلَائِكَةَ مَا كَانَ مِنْ طَاعَتِهِمَا فِي الدُّنْيَا- وَ مَا كَانَتَا فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهُمُومِ فِيهَا- وَ مَا أَزَالَهُ اللَّهُ عَنْهُمَا حَتَّى خَلَّدَهُمَا فِي الْجِنَانِ- وَ إِنَّ فِيهِنَّ لَمَنْ تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُؤْتَى بِهَا قَبْلَ أَنْ تُعْطَى كِتَابُهَا- فَتَرَى السَّيِّئَاتِ بِهَا مُحِيطَةً وَ تَرَى حَسَنَاتِهَا قَلِيلَةً- فَيُقَالُ لَهَا يَا أَمَةَ اللَّهِ هَذِهِ سَيِّئَاتُكِ- فَأَيْنَ حَسَنَاتُكِ- فَتَقُولُ لَا أَذْكُرُ حَسَنَاتِي- فَيَقُولُ اللَّهُ لِحَفَظَتِهَا يَا مَلَائِكَتِي- تَذَاكَرُوا حَسَنَاتِهَا وَ ذَكِّرُوا خَيْرَاتِهَا- فَيَتَذَاكَرُونَ حَسَنَاتِهَا- يَقُولُ الْمَلَكُ الَّذِي عَلَى الْيَمِينِ- لِلْمَلَكِ الَّذِي عَلَى الشَّمَالِ- مَا تَذْكُرُ مِنْ حَسَنَاتِهَا كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ بَلَى- وَ لَكِنِّي أَذْكُرُ مِنْ سَيِّئَاتِهَا كَذَا وَ كَذَا- فَيُعَدِّدُ وَ يَقُولُ الْمَلَكُ الَّذِي عَلَى الْيَمِينِ لَهُ- أَ فَمَا تَذْكُرُ تَوْبَتَهَا مِنْهَا قَالَ لَا أَذْكُرُ- قَالَ أَ مَا تَذْكُرُ أَنَّهَا وَ صَاحِبَتَهَا- تَذَاكَرَتَا الشَّهَادَةَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُمَا- حَتَّى اتَّقَيَتَا وَ شَهِدَتَاهَا- وَ لَمْ تَأْخُذْهُمَا فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ فَيَقُولُ بَلَى- فَيَقُولُ الْمَلَكُ الَّذِي عَلَى الْيَمِينِ لِلَّذِي عَلَى الشَّمَالِ- أَمَا تِلْكَ الشَّهَادَةُ مِنْهُمَا تَوْبَةٌ مَاحِيَةٌ لِسَالِفِ ذُنُوبِهِمَا- ثُمَّ تُعْطَيَانِ كِتَابَهُمَا بِأَيْمَانِهِمَا- فَتُوجَدُ حَسَنَاتُهُمَا كُلُّهَا مَكْتُوبَةً وَ سَيِّئَاتُهُمَا كُلُّهَا- ثُمَّ تَجِدَانِ فِي آخِرِهَا يَا أَمَتِي- أَقَمْتِ الشَّهَادَةَ بِالْحَقِّ لِلضُّعَفَاءِ عَلَى الْمُبْطِلِينَ- وَ لَمْ يَأْخُذْكِ فِيهَا لَوْمَةُ اللَّائِمِينَ- فَصَيَّرْتُ لَكِ ذَلِكِ كَفَّارَةً لِذُنُوبِكِ الْمَاضِيَةِ- وَ مَحْواً لِخَطِيئَاتِكِ السَّالِفَةِ (2).

____________

(1) تفسير العسكريّ: 276.

(2) تفسير العسكريّ: 285.

306

فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‏- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ- قَالَ عَدَلَتِ امْرَأَتَانِ فِي الشَّهَادَةِ رَجُلًا وَ اللَّهِ- فَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ- أَقَامُوا الشَّهَادَةَ قَضَى بِشَهَادَتِهِمْ- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ يُذَاكِرُنَا بِقَوْلِهِ- وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‏- قَالَ أَحْرَارُكُمْ دُونَ عَبِيدِكُمْ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ شَغَلَ الْعَبِيدَ بِخِدْمَةِ مَوَالِيهِمْ- عَنْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَاتِ وَ عَنْ أَدَائِهَا- وَ لِيَكُونُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْكُمْ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّمَا شَرَّفَ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولَ بِقَبُولِ شَهَادَاتِهِمْ- وَ جَعَلَ ذَلِكَ مِنَ الشَّرَفِ الْعَاجِلِ لَهُمْ وَ مِنْ ثَوَابِ دُنْيَاهُمْ- قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا إِلَى الْآخِرَةِ- إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ- فَوَقَفَتْ قُبَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَالَتْ- بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَنَا وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ- فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ يَبْلُغُهَا مَسِيرِي هَذَا إِلَيْكَ إِلَّا سَرَّهَا ذَلِكَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- رَبُّ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ خَالِقٌ- وَ رَازِقٌ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- وَ إِنَّ آدَمَ أَبُو الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- وَ إِنَّ حَوَّاءَ أُمَّ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- وَ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- مَا بَالُ الْمَرْأَتَيْنِ بِرَجُلٍ فِي الشَّهَادَةِ وَ فِي الْمِيرَاثِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ- إِنَّ ذَلِكَ قَضَاءٌ مِنْ مَلِكٍ عَدْلٍ حَكِيمٍ لَا يَجُورُ- وَ لَا يَحِيفُ وَ لَا يَتَحَامَلُ- لَا يَنْفَعُهُ مَا مَنَعَكُنَّ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ بِعِلْمِهِ- يَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ لِأَنَّكُنَّ نَاقِصَاتُ الدِّينِ وَ الْعَقْلِ- قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا نُقْصَانُ دِينِنَا- قَالَ إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَقْعُدُ نِصْفَ دَهْرِهَا- لَا تُصَلِّي بِحَيْضَةٍ عَنِ الصَّلَاةِ لِلَّهِ- وَ إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تُكَفِّرْنَ الْعَشِيرَةَ- تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ عِنْدَ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِينَ فَصَاعِداً- يُحْسِنُ إِلَيْهَا وَ يُنْعِمُ عَلَيْهَا- فَإِذَا ضَاقَتْ يَدُهُ يَوْماً أَوْ خَاصَمَهَا- قَالَتْ لَهُ مَا رَأَيْتُ فِيكَ خَيْراً قَطُّ- وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ النِّسَاءِ هَذَا خُلُقَهَا- فَالَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ هَذَا النُّقْصَانِ مِحْنَةٌ عَلَيْهَا التَّصَبُّرُ- فَيُعْظِمُ اللَّهُ ثَوَابَهَا فَأَبْشِرِي- ثُمَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا مِنْ رَجُلٍ رَدِيٍّ إِلَّا وَ الْمَرْأَةُ الرَّدِيَّةُ أَرْدَى مِنْهُ- وَ لَا مِنِ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ إِلَّا وَ الرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنْهَا- وَ مَا سَاوَى اللَّهُ قَطُّ امْرَأَةً بِرَجُلٍ- إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَسْوِيَةِ اللَّهِ فَاطِمَةَ بِعَلِيٍّ(ع)وَ إِلْحَاقِهَا- وَ هِيَ امْرَأَةٌ بِأَفْضَلِ رِجَالِ‏

308

11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَاذِفِ- أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ- قَالَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ فِيمَا افْتَرَاهُ- وَ يَنْدَمُ وَ يَتُوبُ مِمَّا قَالَ‏ (1).

12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ: يُرَدُّ شَهَادَةُ الظَّنِينِ وَ الْمُتَّهَمِ‏ (2).

13- وَ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ- إِذَا شَهِدَ فِي الطَّلَاقِ وَ قَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ- إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ‏ (3).

14- وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ‏ (4).

15- وَ قَالَ: وَ يَغْرَمُ شَاهِدُ الزُّورِ بِقَدْرِ مَا شَهِدَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ‏ (5).

16- وَ قَالَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْخَصْمِ- فَأَمَّا فِي الْهِلَالِ فَلَا إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ- وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ- فِي كُلِّ مَا لَمْ يَجُزْ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ‏ (6).

17- ابْنُ مُسْلِمٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‏ لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ وَ لَا خَصْمٍ وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا ظَنِينٍ- وَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ شَهَادَةً وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ- وَ الرَّجُلُ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ- يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي- فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ- وَ الصَّبِيُّ يَشْهَدُ ثُمَّ يُدْرِكُ- فَإِنْ بَقِيَ عَلَى مَوْضِعِ الشَّهَادَةِ وَ كَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُشْرِكُ‏ (7).

18- قَالَ: وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا أَتَاهُ عِدَّةٌ وَ عَدَّلَهُمْ وَاحِدٌ- أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ وَقَعَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهِ اسْتَحْلَفَهُمْ- وَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ- أَيُّهُمْ كَانَ الْحَقُّ لَهُ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ- ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي يَصِيرُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ- إِذَا حَلَفَ‏ (8).

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

(2) نفس المصدر ص 77.

(3) نفس المصدر ص 77.

(4) نفس المصدر ص 77.

(5) نفس المصدر ص 77.

(6) نفس المصدر ص 77.

(7) نفس المصدر ص 77.

(8) نفس المصدر ص 77.

309

باب 2 شهادة الزور و كتمان الشهادة و تحملها و تحريفها و تصحيحها و حكم الرجوع عن الشهادة

الآيات البقرة وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ‏ و قال تعالى‏ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا (1) و قال سبحانه‏ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ‏ (2) النساء يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى‏ بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى‏ أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (3) المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ (4) الفرقان‏ وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (5) المعارج‏ وَ الَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ‏ (6).

1- غو، غوالي اللئالي رُوِيَ فِي كِتَابِ التَّكْلِيفِ لِابْنِ أَبِي الْعَزَاقِرِ رَوَاهُ عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَهِدَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِمَا يَثْلِمُهُ- أَوْ يَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوَّتَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ كَذَّاباً- وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً- وَ مَنْ شَهِدَ لِمُؤْمِنٍ مَا يُحْيِي بِهِ مَالَهُ- أَوْ يُعِينُهُ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ يَحْفَظُهُ دَمَهُ- سَمَّاهُ اللَّهُ‏

____________

(1) سورة البقرة: 282.

(2) سورة البقرة: 283.

(3) سورة النساء: 135.

(4) سورة المائدة: 8.

(5) سورة الفرقان: 72.

(6) سورة المعارج: 33.

311

8- ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ شَاهِدَ الزُّورِ لَا يَزُولُ قَدَمُهُ- حَتَّى تُوجَبَ لَهُ النَّارُ (1).

9- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيَهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَوْ لِيُتْوِيَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ- وَ فِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ- وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ- لِيُحْيِيَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ- يَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ- ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) أَ لَا تَرَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ‏ (2).

10- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شُهُودُ الزُّورِ يُجْلَدُونَ جَلْداً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ- وَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ- حَتَّى يُعْرَفُوا فَلَا يَعُودُوا- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ- فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدَهُ- قَالَ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ (3).

11- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ لَهُ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ- قَالَ يُؤَدِّي الْمَالَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ- إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ- إِنْ كَانَ شَهِدَ هُوَ وَ آخَرُ مَعَهُ أَدَّى النِّصْفَ‏ (4).

12- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَتَمَ شَهَادَتَهُ أَوْ شَهِدَ آثِماً لِيُهْدِرَ دَمَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- أَوْ لِيُتْوِيَ مَالَهُ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ- وَ فِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ يَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ- وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُخْرِجَ بِهَا حَقّاً لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَوْ لِيَحْقُنَ بِهَا دَمَهُ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ- يَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ‏ (5).

____________

(1) قرب الإسناد ص 41.

(2) ثواب الأعمال و عقابها ص 203.

(3) ثواب الأعمال و عقابها ص 203.

(4) ثواب الأعمال و عقابها ص 203.

(5) فقه الرضا ص 41.

310

صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً (1).

2- وَ رَوَى أَيْضاً صَاحِبُ هَذَا الْكِتَابِ عَنِ الْعَالِمِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ- فَدَفَعَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ- وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً رَجَعْتَ إِلَى الشَّاهِدِ- فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ- شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَ لَهُ- لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ (2).

3- أَعْلَامُ الدِّينِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ- أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ- عُلِّقَ بِلِسَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ‏ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

4- كِتَابُ الْغَايَاتِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقاً- وَ إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ- وَ أَبْعَدَكُمْ مِنِّي وَ مِنَ اللَّهِ مَجْلِساً شَاهِدُ زُورٍ (3).

5- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي‏ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ- وَ نَهَى عَنْ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ وَ قَالَ- مَنْ كَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ- وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‏ (4).

6- ثو، ثواب الأعمال لي، الأمالي للصدوق أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ- حَتَّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ (5).

7- ثو، ثواب الأعمال لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِيَقْطَعَهُ- إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَكَانَهُ صَكّاً إِلَى النَّارِ (6).

____________

(1) غوالى اللئالى المسلك الأول من الباب الأوّل (مخطوط).

(2) غوالى اللئالى المسلك الأول من الباب الأوّل (مخطوط).

(3) كتاب الغايات ص 81.

(4) أمالي الصدوق ص 428 ضمن حديث.

(5) ثواب الأعمال و عقابها ص 202 و أمالي الصدوق ص 482.

(6) ثواب الأعمال و عقابها ص 202 و أمالي الصدوق ص 482.

312

13- وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَهِدَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِمَا يَثْلِمُهُ أَوْ يَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوَّتَهُ- سَمَّاهُ اللَّهُ كَاذِباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً- وَ إِنْ شَهِدَ لَهُ بِمَا يُحْيِي مَالَهُ أَوْ يُعِينُهُ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِ- أَوْ يَحْقُنُ دَمَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً- وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ- وَ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُخَالِفٍ- فَأَمَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُوَافِقٍ- فَلْيَشْهَدْ لَهُ وَ عَلَيْهِ بِالْحَقِ‏ (1).

14- شي، تفسير العياشي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا مَا دُعِيَ إِلَى الشَّهَادَةِ- لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَكُمْ‏ (2).

15- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- قَالَ إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ تَشْهَدُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ- لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَقَاعَسَ عَنْهُ‏ (3).

16- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا مَا دُعِيَ لِلشَّهَادَةِ- أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ- لَا أَشْهَدُ لَكُمْ وَ ذَلِكَ قَبْلَ الْكِتَابِ‏ (4).

17- شي، تفسير العياشي عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ (5).

18- شي، تفسير العياشي عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ (6).

19- سر، السرائر مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ فِي رَجُلٍ يُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ- فَيُصَحِّحُهَا بِكُلِّ مَا يَجِدُ السَّبِيلَ إِلَيْهِ- مِنْ زِيَادَةِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِي وَ التَّفْسِيرِ فِي الشَّهَادَةِ- مَا بِهِ يَثْبُتُ الْحَقُّ وَ يَصِحُّ- وَ لَا تَأْخُذُهُ هَوَادَةٌ عَلَى‏

____________

(1) فقه الرضا: 41.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 155 و الظاهر وقوع التصحيف في أول اسناده و لعل الصواب عن زيد أبى أسامة و هو المعروف بزيد الشحام.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 156.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 156.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 156.

(6) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 156.

313

الْحَقِّ- لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ (1).

20- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ- تَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ- وَ هَؤُلَاءِ الْقُضَاةُ لَا يَقْبَلُونَ الشَّهَادَةَ- إِلَّا عَلَى الصَّحِيحِ مِمَّا يَرَوْنَ فِيهِ مَذْهَبَهُمْ- وَ إِنِّي إِذَا أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ- احْتَجْتُ إِلَى أَنْ أُغَيِّرَهَا خِلَافَ مَا أَشْهَدْتُ عَلَيْهِ- وَ أَنْ أَزِيدَ فِي الْأَلْفَاظِ مَا لَمْ أَشْهَدْ عَلَيْهِ- وَ إِلَّا لَمْ يَصِحَّ فِي قَضَائِهِمْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ- بِمَا أَشْهَدْتُ أَ يَحِلُّ لِي ذَلِكَ- فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ ذَاكَ أَفْضَلُ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ- فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ- مِمَّا يَرَوْنَ الصَّحِيحَ فِي قَضَائِهِمْ‏ (2).

21- سر، السرائر ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ امْرَأَتِهِ- أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ- ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ- فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ- فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْآخَرِ عَلَيْهَا- وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ- وَ رَجَعَ فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ- وَ الْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ- وَ لَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (3).

22- م، تفسير الإمام (عليه السلام)قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَيْ مَنْ كَانَ فِي عُنُقِهِ شَهَادَةٌ- فَلَا يَأْبَ إِذَا دُعِيَ لِإِقَامَتِهَا وَ لْيُقِمْهَا وَ لْيَنْصَحْ فِيهَا- وَ لَا يَأْخُذْهُ فِيهَا لَوْمَةُ لَائِمٍ- وَ لْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (4).

23- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- قَالَ نَزَلَتْ فِيمَنْ إِذَا دُعِيَ لِسَمَاعِ الشَّهَادَةِ أَبَى- وَ نَزَلَتْ فِيمَنِ امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ- إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ‏ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ- وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‏ يَعْنِي كَافِرٌ قَلْبُهُ‏ (5).

____________

(1) السرائر ص 483.

(2) السرائر ص 484.

(3) السرائر ص 487.

(4) تفسير العسكريّ ص 285.

(5) تفسير العسكريّ ص 285.

314

باب 3 من يجوز شهادته و من لا يجوز

الآيات النور وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏ (1) أقول قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع أحكام القضاء.

1- لي، الأمالي للصدوق أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ- فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- جَازَتْ شَهَادَتُهُ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ لِلذُّنُوبِ- فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِينَ لِلذُّنُوبِ- لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَاتُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ(ع) لِأَنَّهُمْ هُمُ الْمَعْصُومُونَ دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ- فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْباً- أَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ- فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ- وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِباً- وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ- فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وَلَايَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ- وَ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا فِيهِ- لَمْ يَجْمَعِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي الْجَنَّةِ أَبَداً- وَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا لَيْسَ فِيهِ- انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَيْنَهُمَا- وَ كَانَ الْمُغْتَابُ فِي النَّارِ خَالِداً فِيهَا- وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ الْخَبَرَ (2).

2- شي، تفسير العياشي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِوَلَدِ زِنًا أَنْ لَا تَجُوزَ لَهُ شَهَادَةٌ- وَ لَا يَؤُمَّ بِالنَّاسِ- وَ لَمْ يَحْمِلْهُ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ- وَ قَدْ حَمَلَ فِيهَا الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ (3).

____________

(1) سورة النور: 4.

(2) أمالي الصدوق ص 102.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 148.

315

3- الْهِدَايَةُ، وَ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ عُدُولٌ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ- إِلَّا مَجْلُوداً فِي حَدٍّ أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَةِ زُورٍ- أَوْ حَاسِداً أَوْ بَاغِياً أَوْ مُتَّهَماً أَوْ تَابِعاً لِمَتْبُوعٍ- أَوْ أَجِيراً لِصَاحِبِهِ أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ- أَوْ مُقَامِراً أَوْ خَصْماً- وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ- إِلَّا فِيمَا لَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَيْهِ- وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ وَ عَلَيْهِ- وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ لَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ‏ (1).

4- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْأَزْدِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فِي جَمَاعَةٍ- فَظُنُّوا بِهِ خَيْراً وَ أَجِيزُوا شَهَادَتَهُ‏ (2).

5- ج، الإحتجاج‏ كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ(ع)يَسْأَلُهُ عَنِ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْذُومِ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ- هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ- فَقَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهُمْ لَا يَؤُمُّونَ الْأَصِحَّاءَ- فَأَجَابَ إِنْ كَانَ مَا بِهِمْ حَادِثاً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ- وَ إِنْ كَانَ وِلَادَةً لَمْ يَجُزْ (3).

6- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ- هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ- وَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ- وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ‏ (4).

7- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ- قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُ‏ (5).

8- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ فِي كَفِّهِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ- فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ- لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّائِلِ فِي كَفِّهِ‏ (6).

9- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) الطَّالَقَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْهَرَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ‏ مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبَداً (7).

10- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ‏

____________

(1) الهداية ص 75.

(2) أمالي الصدوق ص 338.

(3) الاحتجاج ج 2 ص 311.

(4) قرب الإسناد ص 120.

(5) نفس المصدر ص 122.

(6) نفس المصدر ص 122.

(7) عيون الأخبار ج 1 ص 143 بزيادة في آخره.

316

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِيَ أَبِي(ع) فَقَالَ إِنِّي سُقْتُ هَدْياً فَكَيْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ أَطْعِمْ أَهْلَكَ ثُلُثاً- وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْمِسْكِينَ ثُلُثاً- قُلْتُ الْمِسْكِينُ هُوَ السَّائِلُ قَالَ نَعَمْ- وَ الْقَانِعُ يَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَضْعَةِ فَمَا فَوْقَهَا- وَ الْمُعْتَرُّ يَعْتَرِيكَ لَا يَسْأَلُكَ‏ (1).

11- وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَ لَا خَائِنَةٍ- وَ لَا ذِي حِقْدٍ وَ لَا ذِي غَمْزٍ عَلَى أَخِيهِ- وَ لَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَ لَا قَرَابَةٍ- وَ لَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ- (2) أَمَّا الْخِيَانَةُ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ- سِوَى الْخِيَانَةِ فِي الْمَالِ- مِنْهَا أَنْ يُؤْتَمَنَ عَلَى فَرْجٍ فَلَا يُؤَدِّيَ فِيهَا الْأَمَانَةَ- وَ مِنْهَا أَنْ يُسْتَوْدَعَ سِرّاً- يَكُونُ إِنْ أَفْشَى فِيهِ عَطِبَ الْمُسْتَوْدِعُ أَوْ فِيهِ شَيْنُهُ- وَ مِنْهَا أَنْ يُؤْتَمَنَ عَلَى حُكْمٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ فَوْقِهِمَا فَلَا يَعْدِلُ- وَ مِنْهَا أَنْ يَغُلَّ مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْئاً- وَ مِنْهَا أَنْ يَكْتُمَ شَهَادَةً- وَ مِنْهَا أَنْ يُسْتَشَارَ- فَيُشِيرَ بِخِلَافِ الصَّوَابِ تَعَمُّداً وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ- وَ الْغَمْزُ الشَّحْنَاءُ وَ الْعَدَاوَةُ- وَ أَمَّا الظَّنِينُ فِي الْوَلَاءِ وَ الْقَرَابَةِ- فَالَّذِي يُتَّهَمُ بِالدِّعَاوَةِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ- أَوِ الْمُتَوَلِّي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ- وَ قَدْ يَكُونُ أَنْ يُتَّهَمَ فِي شَهَادَةٍ لِقَرِيبِهِ- وَ الظَّنِينُ أَيْضاً الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ- وَ أَمَّا الْقَانِعُ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ- فَالرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ- فِي حَاشِيَتِهِمْ- كَالْخَادِمِ لَهُمْ وَ التَّابِعِ وَ الْأَجِيرِ وَ نَحْوِهِ- وَ أَصْلُ الْقُنُوعِ الرَّجُلُ الَّذِي يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ- يَطْلُبُ فَضْلَهُ وَ يَسْأَلُهُ مَعْرُوفَهُ- يَقُولُ فَهَذَا يَطْلُبُ مَعَاشَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ- فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ- فَالْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا تُعْطِيهِ وَ يَسْأَلُ- وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَتَعَرَّضُ وَ لَا يَسْأَلُ- وَ يُقَالُ مِنْ هَذَا الْقُنُوعِ قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعاً- وَ أَمَّا الْقَانِعُ الرَّاضِي بِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ- يُقَالُ مِنْهُ قَنِعْتُ أَقْنَعُ قَنَاعَةً- فَهَذَا بِكَسْرِ النُّونِ وَ ذَلِكَ بِفَتْحِهَا- وَ ذَلِكَ مِنَ الْقُنُوعِ وَ هَذَا مِنَ الْقَنَاعَةِ (3).

12- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ‏ لَأَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْأَضْحَى عَشْرَ مَرَّاتٍ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ [أَنْ أَدَعَ شُهُودَ الْجُمُعَةِ

____________

(1) معاني الأخبار ص 208.

(2) معاني الأخبار ص 208.

(3) معاني الأخبار ص 209.

317

مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ (1).

13- ير، بصائر الدرجات السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا تَجُوزُ قَالَ لَا- فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ- فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ- مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ- إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ‏- فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا- فَوَ اللَّهِ لَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ- نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ‏ (2).

14 كش، رجال الكشي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبَانٍ‏ مِثْلَهُ‏ (3).

عُدَّةُ الدَّاعِي، قَالَ النَّبِيُّ ص‏ شَهَادَةُ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ تُرَدُّ (4).

16- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ- وَ لَا اللَّاعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ- وَ لَا مُقَامِرٌ وَ لَا مُتَّهَمٌ- وَ لَا تَابِعٌ لِمَتْبُوعٍ وَ لَا أَجِيرٌ لِصَاحِبِهِ- وَ لَا امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا- وَ لَا الْمَشْهُورُ بِالْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ وَ لَا الْمُرَبِّي- وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ- وَ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ- وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ عَلَى وُلْدِهِ- وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا ثَبَتَ- وَ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِغَيْرِ صَاحِبِهِ- وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُفْتَرِي- حَتَّى يَتُوبَ مِنَ الْفِرْيَةِ- وَ تَوْبَتُهُ أَنْ تُوقَفَ فِي الْمَوْضِعِ- الَّذِي قَالَ فِيهِ مَا قَالَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ‏ (5).

17- وَ نَرْوِي أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ- وَ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ جُرْمٌ- فَهُوَ عَدْلٌ وَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ (6).

18- وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَ حَاسِدٍ وَ لَا بَاغٍ- وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا خَصْمٍ وَ لَا مُتَهَتِّكٍ وَ لَا مَشْهُودٍ (7).

____________

(1) قرب الإسناد ص 71.

(2) بصائر الدرجات ص 3.

(3) رجال الكشّيّ ص 183 طبع النجف.

(4) عدّة الداعي ص 70.

(5) فقه الرضا ص 35.

(6) فقه الرضا ص 41.

(7) فقه الرضا ص 41.

318

19- وَ بَلَغَنِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ- فَدَفَعَهُ عَنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْبَيِّنَةِ إِلَّا وَاحِدَةٌ- وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ- فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ شَهِدْتَ مَعَهُ عَلَى مِثَالِ مَا شَهِدَ- لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ (1).

20- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ- وَ لَا رُؤْيَةِ هِلَالٍ وَ لَا حُدُودٍ- وَ تَجُوزُ فِي الدُّيُونِ- وَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ‏ (2).

21- أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الدَّمِ وَ الْقَسَامَةِ وَ التَّدْبِيرِ (3).

وَ رُوِيَ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِ‏ (4).

23- وَ نَرْوِي‏ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا (5).

24- وَ نَرْوِي‏ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ عَرَّافِ وَ لَا كَاهِنٍ‏ (6).

25- وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ‏ (7).

26- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ- إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ‏ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‏ قَالَ هُمَا كَافِرَانِ- قُلْتُ فَيَقُولُ اللَّهُ‏ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ‏ قَالَ مُسْلِمَانِ‏ (8).

27- شي، تفسير العياشي عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ‏- إِلَى‏ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‏- فَقَالَ هُمَا كَافِرَانِ‏ (9).

28- شي، تفسير العياشي عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ- إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ- اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‏- قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ- وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ‏

____________

(1) فقه الرضا ص 41.

(2) فقه الرضا ص 41.

(3) فقه الرضا ص 41.

(4) فقه الرضا ص 41.

(5) فقه الرضا ص 41.

(6) فقه الرضا ص 41.

(7) فقه الرضا ص 42.

(8) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 348.

(9) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 348.

319

لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- وَ سُنُّوا بِالْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ- قَالَ وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ- فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ- أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- يُحْبَسَانِ‏ مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ- فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ‏ ... لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً- وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‏ وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ- إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ‏- قَالَ وَ ذَلِكَ إِنِ ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا- فَإِنْ عُثِرَ عَلى‏ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً- يَقُولُ شَهِدَا بِالْبَاطِلِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا- حَتَّى يَجِي‏ءَ شَاهِدَانِ- فَيَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ- فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما- وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ‏ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نَقَضَ شَهَادَةَ الْأَوَّلَيْنِ- وَ جَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ- يَقُولُ اللَّهُ‏ ذلِكَ أَدْنى‏ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى‏ وَجْهِها- أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ‏ (1).

29- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ- اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‏- قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ- وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ- وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ- فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا فَرَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- قَالَ حُمْرَانُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- وَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ- فَطَلَبَ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ- فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ- فَيُشْهِدُ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا (2).

30- قب، المناقب لابن شهرآشوب يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَاتَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ- وَ تَرَكَ خَيْراً كَثِيراً مِنْ أَمْوَالٍ وَ مَوَاشِيَ وَ عَبِيدٍ- وَ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا سَالِمٌ وَ لِلْآخَرِ مَظْعُونٌ- فَوَرِثَهُ ابْنُ عَمٍّ لَهُ وَ أَعْتَقُوا الْعَبْدَيْنِ- وَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ(ع) تَذْكُرُ أَنَّهَا امْرَأَةُ عُقْبَةَ وَ أَنْكَرَهَا ابْنُ الْعَمِّ- فَشَهِدَ لَهَا

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 348.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 349.

321

الْحُدُودِ- وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ- وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَيْهِ الْخَبَرَ (1).

2- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)سُئِلَ النَّبِيُّ ص عَنِ امْرَأَةٍ قِيلَ إِنَّهَا زَنَتْ- فَذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا بِكْرٌ- فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ص أَنْ آمُرَ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَيْهَا- فَنَظَرْنَ فَوَجَدْنَهَا بِكْراً- فَقَالَ ص مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ- وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا (2).

3 صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ‏ (3) أقول قد سبق بعض الأخبار في الأبواب السابقة.

4- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ وَ الدَّيْنِ- وَ فِي كُلِّ مَا لَا يَتَهَيَّأُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ- وَ لَا تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ- وَ تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ- [و إِذَا شَهِدَ امْرَأَتَانِ وَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ- فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ رجلان [رَجُلَيْنِ‏ (4).

5- وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا- وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي مَوْلُودٍ- يُولَدُ فَيَمُوتُ مِنْ سَاعَتِهِ‏ (5).

6- وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الدَّمِ- وَ الْقَسَامَةِ وَ التَّدْبِيرِ (6).

7- وَ رُوِيَ‏ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِ‏ (7).

وَ نَرْوِي‏ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا (8).

____________

(1)* الخصال ج 2 ص 273 في حديث طويل. و رمز الأمالي سهو.

(2) عيون الأخبار ج 2 ص 39.

(3) صحيفة الرضا: 31.

(4) فقه الرضا ص 35.

(5) فقه الرضا ص 40.

(6) فقه الرضا ص 41.

(7) فقه الرضا ص 41.

(8) فقه الرضا ص 41.

320

سَالِمٌ وَ مَظْعُونٌ وَ عُدِّلَا- وَ ذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا حَامِلٌ- فَقَالَ(ع)يُوقَفُ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ- فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهَا وَ لَا لِوَلَدِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَهِدَ لَهُمَا عَلَى قَوْلِهِمَا عَبْدَانِ لَهُمَا- وَ إِنْ لَمْ تَأْتِ بِوَلَدٍ فَلَهَا الرُّبُعُ- لِأَنَّهُ قَدْ شَهِدَ لَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ حُرَّانِ- قَدْ أَعْتَقَهُمَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ‏ (1).

31- أَقُولُ وَ رَوَى الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ- قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ- أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ- وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ جَارُودٍ- فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ- وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِي‏ءُ الْخَمْرَ- فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع) فَقَالَ لِعَلِيٍّ(ع)مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ- فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ- فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا- وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا- فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ- فَقَالَ مَا ذَهَابُ أُنْثَيَيْهِ إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ‏ (2).

32- وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ فِي الْكَافِي‏ (3) وَ الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ أَيْضاً (4) بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ فِيهِمَا لِحْيَتُهُ بَدَلُ أُنْثَيَيْهِ.

باب 4 شهادة النساء

1- لي، الأمالي للصدوق الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ‏

____________

(1) مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 202.

(2) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 26.

(3) الكافي ج 7 ص 401.

(4) التهذيب ج 6 ص 280.

322

باب 5 شهادة أهل الكتاب‏

الآيات المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‏ وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ- فَإِنْ عُثِرَ عَلى‏ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ- ذلِكَ أَدْنى‏ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى‏ وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ‏ (1).

1- فس، تفسير القمي‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ- إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ- اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ- إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ‏- فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي ابْنِ بِنْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَاوِيَةَ نَصْرَانِيَّيْنِ- وَ كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ مُسْلِمٌ- خَرَجَ مَعَهُمَا فِي سَفَرٍ- وَ كَانَ مَعَ تَمِيمٍ خُرْجٌ وَ مَتَاعٌ وَ آنِيَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذَّهَبِ- وَ قِلَادَةٌ أَخْرَجَهَا إِلَى بَعْضِ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ لِيَبِيعَهَا- فَلَمَّا مَرُّوا بِالْمَدِينَةِ اعْتَلَّ تَمِيمٌ- فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ- دَفَعَ مَا كَانَ مَعَهُ إِلَى ابْنِ بِنْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَاوِيَةَ- وَ أَمَرَهُمَا أَنْ يُوصِلَاهُ إِلَى وَرَثَتِهِ- فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ فَأَوْصَلَا مَا كَانَ دَفَعَهُ إِلَيْهِمَا تَمِيمٌ- وَ حَبَسَا الْآنِيَةَ الْمَنْقُوشَةَ وَ الْقِلَادَةَ- فَقَالَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ- هَلْ مَرِضَ صَاحِبُنَا مَرَضاً طَوِيلًا أَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً كَثِيرَةً- فَقَالُوا مَا مَرِضَ إِلَّا أَيَّاماً قَلِيلَةً- فَقَالُوا فَهَلْ سُرِقَ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ فِي سَفَرِهِ هَذَا قَالُوا لَا- قَالُوا فَهَلِ اتَّجَرَ تِجَارَةً خَسِرَ فِيهَا قَالُوا لَا- قَالُوا افْتَقَدْنَا أَنْبَلَ شَيْ‏ءٍ كَانَ مَعَهُ- آنِيَةً مَنْقُوشَةً بِالذَّهَبِ مُكَلَّلَةً وَ قِلَادَةً- فَقَالُوا مَا دَفَعَهُ إِلَيْنَا قَدْ

____________

(1) سورة المائدة 106.

323

أَدَّيْنَاهُ إِلَيْكُمْ- فَقَدَّمُوهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ فَحَلَفَا وَ أَطْلَقَهُمَا- ثُمَّ ظَهَرَتِ الْقِلَادَةُ وَ الْآنِيَةُ عَلَيْهِا- فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ص بِذَلِكَ- فَانْتَظَرَ الْحُكْمَ مِنَ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ- إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ- اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‏- يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ‏- فَأَطْلَقَ اللَّهُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَقَطْ- إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَ لَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمَ ثُمَّ قَالَ- فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ- يَعْنِي بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً- وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‏- وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ‏- فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ الْأُولَى الَّتِي حَلَّفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ عُثِرَ عَلى‏ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً- أَيْ حَلَفَا عَلَى كَذِبٍ‏ فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما- يَعْنِي مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُدَّعِي- مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ- فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ‏ أَيْ يَحْلِفَانِ بِاللَّهِ- لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما- وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ‏- وَ إِنَّهُمَا قَدْ كَذِبَا فَهُمَا حَلَفَا بِاللَّهِ- ذلِكَ أَدْنى‏ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى‏ وَجْهِها- أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ‏- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِيَاءَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ- أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَلَى مَا أَمَرَهُمْ بِهِ- فَأَخَذَ الْآنِيَةَ وَ الْقِلَادَةَ مِنِ ابْنِ بِنْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَاوِيَةَ- وَ رَدَّهُمَا عَلَى أَوْلِيَاءِ تَمِيمٍ‏ (1).

باب 6 القرعة

أقول: قد مر في كتاب الصلاة و الدعاء ما ينوط بهذا الباب فلا تغفل.

الآيات آل عمران‏ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ‏ (2) الصافات‏ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏ (3).

____________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 189- 190.

(2) سورة آل عمران: 44.

(3) سورة الصافّات: 141.

324

1- ل، الخصال الْفَامِيُّ وَ ابْنُ مَسْرُورٍ مَعاً عَنِ ابْنِ بُطَّةَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَوَّلُ مَنْ سُوهِمَ عَلَيْهِ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‏ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ- إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‏- وَ السِّهَامُ سِتَّةٌ ثُمَّ اسْتَهَمُوا فِي يُونُسَ- لَمَّا رَكِبَ مَعَ الْقَوْمِ فَوَقَفَتِ السَّفِينَةُ فِي اللُّجَّةِ- فَاسْتَهَمُوا فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى يُونُسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- قَالَ فَمَضَى يُونُسُ إِلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ- فَإِذَا الْحُوتُ فَاتِحٌ فَاهُ فَرَمَى بِنَفْسِهِ- ثُمَّ كَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وُلِدَ لَهُ تِسْعَةٌ- فَنَذَرَ فِي الْعَاشِرِ إِنْ رَزَقَهُ اللَّهُ غُلَاماً أَنْ يَذْبَحَهُ- قَالَ فَلَمَّا وُلِدَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ أَنْ يَذْبَحَهُ- وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي صُلْبِهِ- فَجَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ سَاهَمَ عَلَيْهَا وَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ- فَخَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَزَادَ عَشْراً- فَلَمْ تَزَلِ السِّهَامُ تَخْرُجُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَ يَزِيدُ عَشْراً- فَلَمَّا بَلَغَتْ مِائَةً خَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَى الْإِبِلِ- فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَا أَنْصَفْتُ رَبِّي- فَأَعَادَ السِّهَامَ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ عَلَى الْإِبِلِ- فَقَالَ الْآنَ عَلِمْتُ أَنَّ رَبِّي قَدْ رَضِيَ- فَنَحَرَهَا (1).

2- مع، معاني الأخبار مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ ص فِي مَوَارِيثَ وَ أَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ- فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَعَلَّ بَعْضُكُمْ- أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ لِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ- فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ- فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ- فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ- يَا رَسُولَ اللَّهِ حَقِّي هَذَا لِصَاحِبِي- فَقَالَ لَا وَ لَكِنِ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِمَا- ثُمَّ لْيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ.

فقوله لعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من بعض يعني أفطن لها و أجدل و اللحن الفطنة بفتح الحاء و اللحن بجزم الحاء الخطاء و قوله استهما أي اقترعا و هذا حجة لمن قال بالقرعة بالأحكام و قوله اذهبا فتوخيا يقول توخيا الحق فكأنه قد أمر الخصمين بالصلح‏ (2).

3- سن، المحاسن ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:

____________

(1) الخصال ج 1 ص 103.

(2) معاني الأخبار ص 279.

325

سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مَسْأَلَةٍ- فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ- ثُمَّ قَالَ فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ- إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏ (1).

4- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)كُلُّ مَا لَا يَتَهَيَّأُ فِيهِ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ- فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ الْقُرْعَةُ.

وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ- إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ لِقَوْلِهِ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏ (2).

5- فتح، فتح الأبواب أَخْبَرَنِي شَيْخِي مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَ الشَّيْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ بِإِسْنَادِهِمَا إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ مِنْ مُسْنَدِ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ وَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مَسْأَلَةٍ- فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ- ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ- إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏ (3).

6- فتح، فتح الأبواب قَالَ الشَّيْخُ فِي النِّهَايَةِ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ آبَائِهِ وَ أَبْنَائِهِ(ع)مِنْ قَوْلِهِمْ‏ كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ- قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ- فَقَالَ كُلَّمَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ‏ (4).

7- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى مُوسَى(ع) إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِكَ نَمَّمَ عَلَيْكَ فَاحْذَرْهُ- فَقَالَ يَا رَبِّ لَا أَعْرِفُهُ فَأَخْبِرْنِي بِهِ حَتَّى أَعْرِفَهُ- فَقَالَ يَا مُوسَى عِبْتُ عَلَيْهِ النَّمِيمَةَ- وَ تُكَلِّفُنِي أَنْ أَكُونَ نَمَّاماً- فَقَالَ يَا رَبِّ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- فَرِّقْ أَصْحَابَكَ عَشَرَةً عَشَرَةً ثُمَّ تُقْرِعُ بَيْنَهُمْ- فَإِنَّ السَّهْمَ يَقَعُ عَلَى الْعَشَرَةِ الَّتِي هُوَ فِيهِمْ‏

____________

(1) المحاسن ص 603.

(2) فقه الرضا ص 35.

(3) فتح الأبواب الباب الحادي و العشرون (نسخة مخطوطة).

(4) فتح الأبواب الباب الحادي و العشرون (نسخة مخطوطة).

326

ثُمَّ تُفَرِّقُهُمْ وَ تُقْرِعُ بَيْنَهُمْ فَإِنَّ السَّهْمَ يَقَعُ عَلَيْهِ- قَالَ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ أَنَّ السِّهَامَ تُقْرَعُ- قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُكَ لَا وَ اللَّهِ لَا أَعُودُ (1).

8- الفتح، فتح الأبواب حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُرْسَلًا فِي صِفَةِ الْقُرْعَةِ أَنَّهُ يَقْرَأُ الْحَمْدَ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً- ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ- وَ أَسْتَشِيرُكَ لِحُسْنِ ظَنِّي بِكَ فِي الْمَأْمُولِ وَ الْمَحْذُورِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرِي هَذَا- مِمَّا قَدْ نِيطَتْ بِالْبَرَكَةِ أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِيهِ- وَ حُفَّتْ بِالْكَرَامَةِ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِيهِ- فَخِرْ لِي فِيهِ بِخِيَرَةٍ تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلُولًا- وَ تَقْضِي أَيَّامَهُ سُرُوراً يَا اللَّهُ- فَإِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ وَ إِمَّا نَهْيٌ فَأَنْتَهِي- اللَّهُمَّ خِرْ لِي بِرَحْمَتِكَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ- ثُمَّ يَقْرَعُ هُوَ وَ آخَرُ- وَ يَقْصِدُ بِقَلْبِهِ أَنَّهُ مَتَى وَقَعَ أَوْ عَلَى رَفِيقِهِ- يَفْعَلُ بِحَسَبِ مَا يَقْصِدُ فِي نِيَّتِهِ- وَ يَعْمَلُ بِذَلِكَ مَعَ تَوَكُّلِهِ وَ إِخْلَاصِ طَوِيَّتِهِ‏ (2).

أبواب الميراث‏

باب 1 علل المواريث‏

1- ع، علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)عِلَّةُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا يُعْطَى الرِّجَالُ مِنَ الْمِيرَاثِ- لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ الرَّجُلُ يُعْطِي- فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى الرِّجَالِ- وَ عِلَّةٌ أُخْرَى فِي إِعْطَاءِ الذَّكَرِ مِثْلَيْ مَا تُعْطَى الْأُنْثَى- لِأَنَّ أُنْثَى فِي عِيَالِ الذَّكَرِ إِنِ احْتَاجَتْ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا- وَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَعُولَ الرَّجُلَ- وَ لَا تُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إِنِ احْتَاجَ- فَوُفِّرَ عَلَى الرَّجُلِ لِذَلِكَ- وَ ذَلِكَ‏

____________

(1) كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازى باب الصمت الا بخير (مخطوط) و من الغريب ما ذكره المحدث النوريّ في مستدركه ج 3 ص 200 أن الحديث في نوادر أحمد ابن محمّد بن عيسى مع خلوها منه فراجع.

(2) فتح الأبواب الفصل الثاني من الباب الحادي و العشرين (نسخة مخطوطة).

327

قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ- بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ- وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ‏ (1).

2- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ الْمِيرَاثُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- قَالَ لِمَا جُعِلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ‏ (2).

3- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‏ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ قَالَ لِلْأَحْوَلِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ- لَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ وَ لِلرَّجُلِ الْقَوِيِّ الْمُوسِرِ سَهْمَانِ- قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا عَاقِلَةٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا جِهَادٌ- وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا- وَ هَذَا عَلَى الرِّجَالِ- فَلِذَلِكَ جُعِلَ لَهُ سَهْمَانِ وَ لَهَا سَهْمٌ‏ (3).

4 سن، المحاسن أَبِي وَ ابْنِ يَزِيدَ مَعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ‏ (4).

5- ع، علل الشرائع الدَّقَّاقُ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ لَهُ- كَيْفَ صَارَ الْمِيرَاثُ‏ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- فَقَالَ لِأَنَّ الْحَبَّاتِ الَّتِي أَكَلَهَا آدَمُ وَ حَوَّاءُ فِي الْجَنَّةِ- كَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ- أَكَلَ آدَمُ مِنْهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ حَبَّةً وَ أَكَلَتْ حَوَّاءُ سِتّاً- فَلِذَلِكَ صَارَ الْمِيرَاثُ‏ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ (5).

6- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ع، علل الشرائع‏ سَأَلَ الشَّامِيُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ لِمَ صَارَ الْمِيرَاثُ‏ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- قَالَ مِنْ قِبَلِ السُّنْبُلَةِ كَانَ عَلَيْهَا ثَلَاثُ حَبَّاتٍ- فَبَادَرَتْ إِلَيْهَا حَوَّاءُ فَأَكَلَتْ مِنْهَا حَبَّةً- وَ أَطْعَمَتْ آدَمَ حَبَّتَيْنِ- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَرِثَ الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ (6).

____________

(1) علل الشرائع ص 570 و عيون الأخبار ج 2: 98.

(2) علل الشرائع ص 570.

(3) علل الشرائع ص 570.

(4) المحاسن ص 329.

(5) علل الشرائع ص 571.

(6) علل الشرائع ص 571 و عيون الأخبار ج 1 ص 242.

328

7- ع، علل الشرائع فِي خَبَرِ ابْنِ سَلَّامٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ص- هَلْ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ يَمِينِ آدَمَ أَوْ مِنْ شِمَالِهِ- قَالَ بَلْ مِنْ شِمَالِهِ- وَ لَوْ خُلِقَتْ مِنْ يَمِينِهِ- لَكَانَ لِلْأُنْثَى كَحَظِّ الذَّكَرِ مِنَ الْمِيرَاثِ- فَلِذَلِكَ صَارَ لِلْأُنْثَى سَهْمٌ وَ لِلذَّكَرِ سَهْمَانِ- وَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِثْلَ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ (1).

8- يج، الخرائج و الجرائح قَالَ أَبُو هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيُ‏ سَأَلَ الْفَهْفَكِيُّ أَبَا مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيَّ(ع) مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ- تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ- قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ- لَيْسَ لَهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ- إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ- فَقُلْتُ فِي نَفْسِي كَانَ قِيلَ لِي- إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ- فَأَقْبَلَ(ع)عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ- هَذِهِ مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ وَ الْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ- فَإِذَا كَانَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً- جَرَى لِآخِرِنَا مَا جَرَى لِأَوَّلِنَا- وَ أَوَّلُنَا وَ آخِرُنَا فِي الْعِلْمِ وَ الْأَمْرِ سَوَاءٌ- وَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَضْلُهُمَا (2).

9- قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْبَاقِرُ(ع)لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا- قَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ- قَالَ وَ لِمَ جُعِلَ الْبَيِّنَةُ فِي النِّكَاحِ- قَالَ لِلْمَوَارِيثِ‏ (3).

10- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ الْعِلَّةُ فِي أَنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- أَنَّ الرِّجَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ مَا لَا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ- مِنَ الْجِهَادِ وَ الْمَئُونَاتِ وَ هُمْ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.

باب 2 سهام المواريث و جوامع أحكامها و إبطال العول و التعصيب‏

الآيات النساء لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ

____________

(1)* علل الشرائع: ج 2 ص 156 ط قم ص 161 ط حجر.

(2) الخرائج ص 239.

(3) مناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص 335.

329

نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً- وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً (1) و قال سبحانه‏ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً- وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‏ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ- تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ‏ (2) الآية و قال تعالى‏ وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى‏ بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيماً- وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهِيداً (3) و قال تعالى‏ وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى‏ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى‏ بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً (4) و قال تعالى‏ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ‏

____________

(1) سورة النساء: 7.

(2) سورة النساء: 12.

(3) سورة النساء: 32.

(4) سورة النساء: 127.

330

لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ‏ (1) الأنفال‏ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا إلى قوله‏ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ‏ إلى قوله‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ‏ (2) مريم‏ وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (3) النمل‏ وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ (4) الأحزاب‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‏ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً (5) الفجر وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا (6).

1- كش، رجال الكشي حَمْدَوَيْهِ بْنُ نُصَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ زُرَارَةَ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ- وَ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ شَيْئاً إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَمَّا مَا رَوَاهُ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَلَا يَجُوزُ لِي رَدُّهُ- وَ أَمَّا فِي الْكِتَابِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ- فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ- وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ

____________

(1) سورة النساء: 176.

(2) سورة الأنفال: 72- 74.

(3) سورة مريم: 6.

(4) سورة النحل: 16.

(5) سورة الأحزاب: 6.

(6) سورة الفجر: 19.

331

مِنْهُمَا السُّدُسُ- مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ- فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ- فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏ يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ- وَ الْكِتَابُ مَأْنُوسٌ قَدْ وَرَّثَ هَاهُنَا مَعَ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا يُورَثُ الْبَنَاتُ إِلَّا الثُّلُثَيْنِ‏ (1).

2- ختص، الإختصاص هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ- وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ- قَالَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- قَالَ وَ أَخُوكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ مِنْ أُمِّكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنِ [ابْنِ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ لِأَبِيهِ- أَوْلَى بِكَ مِنْ بَنِي عَمِّكَ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ [ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ‏ (2).

3- ع، علل الشرائع ابْنُ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ- فَعَرَضَ عَلَيَّ ذِكْرُ فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ- فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ- أَ تَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً- جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً- فَهَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ- فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ- فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِيُّ- يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ- قَالَ عُمَرُ لَمَّا الْتَفَّتْ عِنْدَهُ الْفَرَائِضُ وَ دَافَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً- قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَيَّكُمْ أَخَّرَ- وَ مَا أَجِدُ شَيْئاً هُوَ أَوْسَعُ- مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَيْكُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ- فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ ذِي مَالٍ- مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِيضَةِ- وَ ايْمُ اللَّهِ أَنْ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ- وَ أَخَّرَ مَا أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ- فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ أَيَّهُمَا قَدَّمَ وَ أَيَّهُمَا أَخَّرَ- فَقَالَ كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ- فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ‏

____________

(1) رجال الكشّيّ ص 122.

(2) الاختصاص: 333.

333

الأم تحجب الإخوة عن الميراث. (1)

فإن قال قائل إنما قال والد و لم يقل والدين و لا قال والده قيل له هذا جائز كما يقال ولد يدخل فيه الذكر و الأنثى و قد تسمى الأم والدا إذا جمعتها مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول الله عز و جل‏ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‏ فأحد الأبوين هي الأم و قد سماها الله عز و جل أبا حين جمعها مع الأب و كذلك قال‏ الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ‏ و أحد الوالدين هي الأم و قد سماها الله والدا كما سماها أبا و هذا واضح بين و الحمد لله‏ (2).

5- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سِهَامُ الْمَوَارِيثِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا- فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِمَ صَارَتْ سِتَّةَ أَسْهُمٍ- قَالَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ سِتَّةِ أَشْيَاءَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ- ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً- فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً.

قال الصدوق ره لذلك علة أخرى و هي أن أهل المواريث الذين يرثون أبدا و لا يسقطون ستة الأب و الأم و الابن و البنت و الزوج و الزوجة (3).

6- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ يَقُولُ‏ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ- يَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةٍ- لَوْ يُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً (4).

7- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا(ع)لِلْمَأْمُونِ- الْفَرَائِضُ عَلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ لَا عَوْلَ فِيهَا- وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَيْنِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ‏

____________

(1) علل الشرائع ص 569.

(2) علل الشرائع ص 569.

(3) علل الشرائع ص 567.

(4) علل الشرائع ص 568.

332

وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ اللَّهُ فَكُلُّ فَرِيضَةٍ زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا- لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا يَبْقَى- فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأَمَّا الَّتِي قَدَّمَ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ- فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَا يُزِيلُهُ عَنْهُ- رَجَعَ إِلَى الرُّبُعِ لَا يُزِيلُهُ عَنْهُ شَيْ‏ءٌ- وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ- فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ- لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْ‏ءٌ- وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ- صَارَتْ إِلَى السُّدُسِ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْ‏ءٌ- فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَمَّا الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ فَفَرِيضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ- لَهَا النِّصْفُ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً- وَ إِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَالثُّلُثَانِ- فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ إِلَّا مَا بَقِيَ- فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ- فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ- بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ- فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَمَلًا- فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‏ءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ- وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْ‏ءٌ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُ- فَقَالَ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ- فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ قَالَ هِبْتُهُ- فَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامٌ عَدْلٌ- كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ- فَأَمْضَى أَمْراً- وَ مَضَى مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اثْنَانِ‏ (1).

4- قَالَ الْفَضْلُ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ صَاحِبُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ صَاحِبُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ- الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ- وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ- وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ- وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ- وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ- وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ- وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ- وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ- وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ- وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الثُّلُثِ- وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ- وَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى- وَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ- وَ الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ‏ (2).

قال الفضل و هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب و فيه دليل أنه لا يرث الإخوة و الأخوات مع الولد شيئا و لا يرث الجد مع الولد شيئا و فيه دليل أن‏

____________

(1) علل الشرائع ص 568.

(2) علل الشرائع ص 569.

334

وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ- وَ لَيْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ (1).

8- جا، المجالس للمفيد ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَلْخِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ الْخَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ره يَخْطُبُ عِنْدَنَا عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ- إِذْ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ- ثُمَّ قَالَ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ فِي دِينِهَا- أَمَ وَ اللَّهِ لَوْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ- وَ أَخَّرْتُمْ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ- وَ جَعَلْتُمُ الْوِرَاثَةَ وَ الْوَلَايَةَ حَيْثُ جَعَلَهَا اللَّهُ- مَا عَالَ سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ- وَ لَا عَالَ وَلِيُّ اللَّهِ- وَ لَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي حُكْمِ اللَّهِ- وَ لَا تَنَازَعَتِ الْأُمَّةُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- فَذُوقُوا وَبَالَ مَا فَرَّطْتُمْ فِيهِ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ- وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ‏ (2).

9- جا، المجالس للمفيد عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ الْخَزَّازِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّبَعِيِّ قَالَ: بَيْنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ النَّاسَ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ (3).

10- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أُمّاً وَ أَخاً- فَقَالَ يَا شَيْخُ عَنِ الْكِتَابِ تَسْأَلُ أَوْ عَنِ السُّنَّةِ- قَالَ حَمَّادٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي عَنْ قَوْلِ النَّاسِ- قَالَ قُلْتُ عَنِ الْكِتَابِ- قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُوَرِّثُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ‏ (4).

11- ج، الإحتجاج ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) أَبُو أَحْمَدَ هَانِي بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَمَّا أُدْخِلْتُ عَلَى الرَّشِيدِ- قَالَ أَخْبِرْنِي لِمَ فُضِّلْتُمْ عَلَيْنَا- وَ نَحْنُ وَ أَنْتُمْ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ- وَ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ نَحْنُ وَ أَنْتُمْ وَاحِدٌ- إِنَّا بَنُو الْعَبَّاسِ وَ أَنْتُمْ وُلْدُ أَبِي طَالِبٍ- وَ هُمَا عَمَّا رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَرَابَتُهُمَا مِنْهُ سَوَاءٌ- فَقُلْتُ نَحْنُ أَقْرَبُ قَالَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ- قُلْتُ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَ أَبَا طَالِبٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- وَ أَبُوكُمُ الْعَبَّاسُ لَيْسَ‏

____________

(1) عيون الأخبار ج 2: ص 125 جزء حديث.

(2) أمالي المفيد ص 152 و أمالي الطوسيّ ج 2 ص 39.

(3) أمالي المفيد ص 152.

(4) قرب الإسناد ص 151.

335

هُوَ مِنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ وَ لَا مِنْ أُمِّ أَبِي طَالِبٍ- قَالَ فَلِمَ ادَّعَيْتُمْ أَنَّكُمْ وَرِثْتُمُ النَّبِيَّ ص- وَ الْعَمُّ يَحْجُبُ ابْنَ الْعَمِّ- وَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ قَبْلَهُ- وَ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ حَيٌّ- فَقُلْتُ لَهُ إِنْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- أَنْ يُعْفِيَنِي مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- وَ يَسْأَلَنِي عَنْ كُلِّ بَابٍ سِوَاهُ يُرِيدُهُ- فَقَالَ لَا أَوْ تُجِيبَ فَقُلْتُ فَآمِنِّي- فَقَالَ قَدْ آمَنْتُكَ قَبْلَ الْكَلَامِ- فَقُلْتُ إِنَّ فِي قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) إِنَّهُ لَيْسَ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى لِأَحَدٍ سَهْمٌ- إِلَّا لِلْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ- وَ لَمْ يَثْبُتْ لِلْعَمِّ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ مِيرَاثٌ- وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ الْكِتَابُ- إِلَّا أَنَّ تَيْماً وَ عَدِيّاً وَ بَنِي أُمَيَّةَ قَالُوا- الْعَمُّ وَالِدٌ رَأْياً مِنْهُمْ بِلَا حَقِيقَةٍ وَ لَا أَثَرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص- وَ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ(ع)مِنَ الْعُلَمَاءِ- قَضَايَاهُمْ خِلَافُ قَضَايَا هَؤُلَاءِ- هَذَا نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ- يَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِ عَلِيٍّ(ع)وَ قَدْ حَكَمَ بِهِ- وَ قَدْ وَلَّاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمِصْرَيْنِ الْكُوفَةَ وَ الْبَصْرَةَ- فَقَدْ قَضَى بِهِ- فَأُنْهِيَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ- فَأَمَرَ بِإِحْضَارِهِ وَ إِحْضَارِ مَنْ يَقُولُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ- مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ إِبْرَاهِيمُ الْمَدَنِيُّ وَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ- فَشَهِدُوا أَنَّهُ قَوْلُ عَلِيٍّ(ع)فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- فَقَالَ لَهُمْ فِيمَا أَبْلَغَنِي بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ- فَلِمَ لَا تُفْتُونَ بِهِ وَ قَدْ قَضَى بِهِ نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ- فَقَالُوا جَسَرَ نُوحٌ وَ جَبُنَّا- وَ قَدْ أَمْضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَضِيَّتَهُ- بِقَوْلِ قُدَمَاءِ الْعَامَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ص- أَنَّهُ قَالَ عَلِيٌّ أَقْضَاكُمْ- وَ كَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- عَلِيٌّ أَقْضَانَا وَ هُوَ اسْمٌ جَامِعٌ- لِأَنَّ جَمِيعَ مَا مَدَحَ بِهِ النَّبِيُّ ص أَصْحَابَهُ- مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الْفَرَائِضِ وَ الْعِلْمِ دَاخِلٌ فِي الْقَضَاءِ- قَالَ زِدْنِي يَا مُوسَى- قُلْتُ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَاتِ وَ خَاصَّةً مَجْلِسُكَ- فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ- فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يُوَرِّثْ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ- وَ لَا أَثْبَتَ لَهُ وَلَايَةً حَتَّى يُهَاجِرَ- فَقَالَ مَا حُجَّتُكَ فِيهِ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا- ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا- وَ إِنَّ عَمِّيَ الْعَبَّاسَ لَمْ يُهَاجِرْ- فَقَالَ لِي أَسْأَلُكَ يَا مُوسَى- هَلْ أَفْتَيْتَ بِذَلِكَ أَحَداً مِنْ أَعْدَائِنَا- أَمْ أَخْبَرْتَ أَحَداً مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِشَيْ‏ءٍ- فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا وَ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا إِلَّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‏ (1).

____________

(1) الاحتجاج ج 2 ص 161 و عيون الأخبار ج 1 ص 81.

337

بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏- إِذَا الْتَفَّتِ الْقَرَابَاتُ- فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ قَرَابَتِهِ‏ (1).

16- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا اخْتَلَفَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ- فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ- وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا يَرِثُونَهُ لَيْسَ لَهُ بَيْنَهُمْ مَفْرُوضٌ- فَقَالَ عَلِيٌّ مِيرَاثُهُ لِذَوِي قَرَابَتِهِ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏- وَ قَالَ عُثْمَانُ اجْعَلْ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَا يَرِثُهُ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ‏ (2).

17- شي، تفسير العياشي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يُعْطِي الْمَوَالِيَ شَيْئاً مَعَ ذِي رَحِمٍ- سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ أَمْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ فَرِيضَةٌ- وَ كَانَ يَقُولُ‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ- فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ‏- قَدْ عَلِمَ مَكَانَهُمْ- فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مَعَ أُولِي الْأَرْحَامِ حَيْثُ قَالَ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏ (3).

18- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏- إِنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَعْضٍ- لِأَنَّ أَقْرَبَهُمْ إِلَيْهِ أَوْلَى بِهِ- ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِنَّهُمْ أَوْلَى بِالْمَيِّتِ- وَ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ أُمُّهُ وَ أَخُوهُ وَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ وَ أَبِيهِ- أَ لَيْسَ الْأُمُّ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ‏ (4).

19- ختص، الإختصاص مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ الدَّامَغَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلَنِي الرَّشِيدُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكُمْ- لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ مِيرَاثٌ- فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يُوَرِّثْ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَةِ- فَلَمْ يُهَاجِرْ- وَ إِنَّ عَمِّيَ الْعَبَّاسَ قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَةِ- فَلَمْ يُهَاجِرْ وَ إِنَّمَا كَانَ فِي عَدَدِ الْأُسَارَى عِنْدَ النَّبِيِّ ص- وَ جَحَدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْفِدَاءُ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ ص- يُخْبِرُهُ بِدَفِينٍ لَهُ مِنْ ذَهَبٍ- فَبَعَثَ عَلِيّاً(ع)فَأَخْرَجَهُ مِنْ عِنْدِ أُمِّ الْفَضْلِ- فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَفْقَرْتَنِي‏

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 71.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 71.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 71.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 72.

338

يَا ابْنَ أَخِي- فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى‏ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً- يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ‏- وَ قَوْلَهُ‏ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا- ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا- ثُمَّ قَالَ‏ وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ- فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ- (1) الْخَبَرُ بِتَمَامِهِ فِي أَبْوَابِ تَارِيخِ مُوسَى(ع)(2).

20- ف، تحف العقول‏ سَأَلَ الرَّشِيدُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع) أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ عَلِيٍّ- بِمَا صَارَ عَلِيٌّ أَوْلَى بِمِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الْعَبَّاسِ- وَ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ صِنْوُ أَبِيهِ- فَقَالَ لَهُ مُوسَى(ع) إِنَّ النَّبِيَّ لَمْ يُوَرِّثْ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَةِ- فَلَمْ يُهَاجِرْ إِنَّ أَبَاكَ الْعَبَّاسَ آمَنَ وَ لَمْ يُهَاجِرْ- وَ إِنَّ عَلِيّاً آمَنَ وَ هَاجَرَ- وَ قَالَ اللَّهُ‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا- ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا- فَالْتَمَعَ لَوْنُ هَارُونَ وَ تَغَيَّرَ (3).

أقول: تمامه في كتاب الاحتجاجات‏ (4).

باب 3 شرائط الإرث و موانعه‏

1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ ابْنُهُ وَ هُوَ مُسْلِمٌ هَلْ يَرِثُ- قَالَ لَا يَرِثُ إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهِ‏ (5).

2- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ- نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً أَوْ ذِمِّيّاً- تَرَكَ ابْناً مُسْلِماً وَ ابْناً ذِمِّيّاً- لَكَانَ الْمِيرَاثُ مِنَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيِّ لِلِابْنِ الْمُسْلِمِ- وَ كَذَلِكَ مَنْ تَرَكَ ذَا قَرَابَةٍ مُسْلِمَةٍ وَ ذَا قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ ذِمَّةٍ- مِمَّنْ قَرُبَ نَسَبُهُ أَوْ بَعُدَ- لَكَانَ الْمُسْلِمُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الذِّمِّيِّ- وَ لَوْ كَانَ الذِّمِّيُّ وَلَداً- وَ كَانَ الْمُسْلِمُ أَخاً أَوْ عَمّاً أَوِ ابْنَ أَخٍ أَوِ

____________

(1) الاختصاص: 56 ضمن حديث طويل.

(2) مر في ج 48 ص 123.

(3) تحف العقول ص 426- 427 ضمن حديث.

(4) مر أيضا في ج 48 ص 121- 125.

(5) قرب الإسناد ص 120.

336

أقول: تمامه في أبواب تاريخ موسى بن جعفر(ع)(1).

12- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- قَسَّمَ الْفَرَائِضَ بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ وَ حِسَابٍ مَحْسُوبٍ- وَ بَيَّنَ فِي كِتَابِهِ مَا بَيَّنَ الْقِسْمَةَ- ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏- فَجَعَلَ عَلَى ضَرْبَيْنِ قِسْمَةٍ مَشْرُوحَةٍ وَ قِسْمَةٍ مُجْمَلَةٍ- وَ جَعَلَ لِلزَّوْجِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ النِّصْفَ- وَ مَعَ الْوَلَدِ الرُّبُعَ- لَا يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ مَعَ بَاقِي الْوَرَثَةِ- وَ جَعَلَ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ- وَ الثُّمُنَ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى هَذَا السَّبِيلِ- وَ جَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَ الشُّرَكَاءِ السُّدُسَيْنِ- لَا يَنْقُصَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً- وَ لَهُمَا فِي مَوَاضِعَ زِيَادَةٌ عَلَى السُّدُسَيْنِ- ثُمَّ سَمَّى لِلْأَوْلَادِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ الْقَرَابَاتِ- سِهَاماً فِي الْقُرْآنِ وَ سِهَاماً بِأَنَّهَا ذَوِي الْأَرْحَامِ- وَ جَعَلَ الْأَمْوَالَ بَعْدَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ الْأَبَوَيْنِ- لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- وَ إِذَا تَسَاوَتِ الْقَرَابَةُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- تَقْسِمُهُ بِفَصْلِ الْكِتَابِ- فَإِذَا تَقَارَبَتْ فَبِآيَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ- وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَوَارِيثَ تَكُونُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا- وَ صَارَتْ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ- لِأَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ سِتَّةِ أَشْيَاءَ- وَ هُوَ قَوْلُهُ‏ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ تَمَامَ الْآيَةِ- وَ أَصْلُ الْمَوَارِيثِ أَنْ لَا يَرِثَ مَعَ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ أَحَدٌ- إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ (2).

13- شي، تفسير العياشي عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ- فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ‏ (3).

14- شي، تفسير العياشي عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يَنْقُصُونَ‏ (4).

15- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ يَرِثُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏

____________

(1) مر في ج 48 ص 125 الى 129.

(2) فقه الرضا ص 39.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 225.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 226.

339

ابْنَ عَمٍّ أَوْ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ- لَكَانَ الْمُسْلِمُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الذِّمِّيِّ- كَانَ الْمَيِّتُ مُسْلِماً أَوْ ذِمِّيّاً- لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا قُوَّةً- وَ لَوْ مَاتَ مُسْلِماً وَ تَرَكَ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً- لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ- وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ وَرِثَهَا الزَّوْجُ الْمُسْلِمُ- وَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ- فَلَا مِيرَاثَ لِوَلَدِهِ مِنْهُ وَ كَانَ مِيرَاثُهُ لِأَقْرِبَائِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ- فَمِيرَاثُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ- فَيَرِثُهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ‏ (1).

3- شي، تفسير العياشي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- وَ ما كانُوا أَوْلِياءَهُ‏- يَعْنِي أَوْلِيَاءَ الْبَيْتِ يَعْنِي الْمُشْرِكُونَ [الْمُشْرِكِينَ- إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ‏- حَيْثُ مَا كَانُوا هُمْ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ‏ (2).

باب 4 ميراث الأولاد و أولاد الأولاد و الأبوين و فيه حكم الحبوة

1- ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع) رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُورِثُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ- قُلْتُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَةُ الِابْنِ‏ (3).

2- مكا، مكارم الأخلاق مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قَاوِمُوا خَاتَمَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَخَذَهُ أَبِي بِسَبْعَةٍ- قَالَ قُلْتُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ قَالَ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ (4).

3- فس، تفسير القمي‏ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ- فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ‏- يَعْنِي إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَتَيْنِ- فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ- وَ إِنْ كَانَتِ الِابْنَةُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِ‏

____________

(1) فقه الرضا ص 39.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 55.

(3) قرب الإسناد ص 173.

(4) مكارم الأخلاق ص 95.

340

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- وَ بَقِيَ سَهْمٌ يُقْسَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ- وَ مَا أَصَابَ اثْنَتَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ- فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ- مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَحْدَهُ- فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ- فَإِنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ- هُمْ فِي عِيَالِ الْأَبِ وَ تَلْزَمُهُ مَئُونَتُهُمْ- فَهُمْ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا يَرِثُونَ‏ (1).

4- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)إِنْ تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الزَّوْجِ وَلَداً- ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَمْ أَكْثَرَ- فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ- وَ إِنْ تَرَكَ الزَّوْجُ امْرَأَةً وَ وَلَداً- فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ- فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ- فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ- فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْناً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ- وَ إِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ ابْنَتَهُ- فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةٍ- وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ- وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ- فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةً- فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ- وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ- فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَ أَبَوَيْنِ- فَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوِ ابْنَيْنِ وَ بَنَاتٍ- فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ مَا بَقِيَ لِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَبَوَيْنِ- لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ- فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ وَلَداً- ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ- فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ- وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ- فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ أَخاً فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ سَقَطَ الْأَخُ- فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أَخاً أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ- أَوْ أُخْتاً وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ- فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ أَخَوَيْنِ وَ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ- أَوْ أَخاً وَ أُخْتَيْنِ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ- فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ- لَمْ تَحْجُبِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ- وَ إِنَّمَا تَحْجُبُهَا الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ- مِنَ الْأَبِ أَوْ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِ‏ (2).

____________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 132- 133.

(2) فقه الرضا ص 39.

341

5- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَمْ مِنْ إِنْسَانٍ لَهُ حَقٌّ لَا يَعْلَمُ بِهِ- قَالَ قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- قَالَ إِنَّ صَاحِبَيِ الْجِدَارِ كَانَ لَهُمَا كَنْزٌ تَحْتَهُ- أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ- قَالَ قُلْتُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَحَقَّ بِهِ- قَالَ الْأَكْبَرُ كَذَلِكَ نَقُولُ‏ (1).

باب 5 ميراث الإخوة و أولادهما و الأجداد و الجدات و الطعمة للجد

1- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكَلَالَةُ مَا لَمْ يَكُنْ وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ (2).

2- فس، تفسير القمي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أُخْتٌ- تَأْخُذُ نِصْفَ الْمِيرَاثِ بِالْآيَةِ كَمَا تَأْخُذُ الِابْنَةُ لَوْ كَانَتْ- وَ النِّصْفُ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهَا بِالرَّحِمِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ أَقْرَبَ مِنْهَا- فَإِنْ كَانَ مَوْضِعَ الْأُخْتِ أَخٌ- أَخَذَ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ بِالْآيَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ- وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ- فَإِنْ كانت [كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَخَذَتَا الثُّلُثَيْنِ بِالْآيَةِ- وَ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ بِالرَّحِمِ- وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- وَ ذَلِكَ كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ أَوْ أَبَوَانِ أَوْ زَوْجَةٌ (3).

3- فس، تفسير القمي‏ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ- وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‏- فَهَذِهِ كَلَالَةُ الْأُمِّ وَ هِيَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ- فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- فَهُمْ يَأْخُذُونَ الثُّلُثَ فَيَقْسِمُونَهُ مَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ- الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ (4).

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 337.

(2) معاني الأخبار ص 272.

(3) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 160.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 133.

342

4- ير، بصائر الدرجات الْحَجَّالُ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِيَّهُ ص عَلَى أَدَبِهِ- فَلَمَّا انْتَهَى بِهِ إِلَى مَا أَرَادَ قَالَ لَهُ- إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ‏- فَفَوَّضَ إِلَيْهِ دِينَهُ- فَقَالَ‏ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ- وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا- وَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِي الْقُرْآنِ- وَ لَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَيْئاً- وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَهُ السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ- وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا- وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلَّ مُسْكِرٍ- فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ- وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ- هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ‏ (1).

ير، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ الْفَرَائِضَ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْجَدَّ- فَأَطْعَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَهْماً فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ‏ (2).

6- ير، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ مُحَمَّداً ص تَأْدِيباً فَفَوَّضَ إِلَيْهِ الْأَمْرَ- وَ قَالَ‏ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ- وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا- وَ كَانَ مِمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَرَائِضُ الصُّلْبِ- وَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْجَدِّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ‏ (3).

7- ختص، الإختصاص ير، بصائر الدرجات ابْنُ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ مِنَ الصُّلْبِ- فَأَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَدَّ- فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ‏ (4).

8 ير، بصائر الدرجات ابْنُ يَزِيدَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ‏ (5) 9 ير، بصائر الدرجات ابْنُ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ‏ (6).

____________

(1) بصائر الدرجات ص 110.

(2) بصائر الدرجات ص 110.

(3) بصائر الدرجات ص 111 و أخرج المفيد في الاختصاص ص 310 ضمن حديث طويل.

(4) بصائر الدرجات ص 111 و أخرج المفيد في الاختصاص ص 310 ضمن حديث طويل.

(5) بصائر الدرجات ص 111.

(6) بصائر الدرجات ص 111.

343

10- ير، بصائر الدرجات أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فَرَائِضُ الصُّلْبِ- وَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَرَائِضَ الْجَدِّ- فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ‏ (1).

11 ير، بصائر الدرجات ابْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ‏ (2) أقول تمام تلك الأخبار في باب التفويض.

12- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ- وَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ- وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ- فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ- فَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ- فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ أَوْ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ- أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ- أَوْ لِأَبٍ أَوْ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأُمٍّ- فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ مِنَ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ كَذَلِكَ سَهْمُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى هَذَا- فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَ جَدّاً- فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ- فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ- أَوْ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ جَدّاً- فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ- الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ- وَ إِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ جَدّاً- فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ- فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً- فَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَ لِلْجَدِّ النِّصْفُ- فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ جَدّاً- فَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ- وَ مَنْ تَرَكَ عَمّاً وَ جَدّاً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ- فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا وَ جَدّاً وَ أَخاً- فَالْمَالُ بَيْنَ الْأَخِ وَ الْجَدِّ وَ سَقَطَ الْعَمُّ وَ الْخَالُ- فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ جَدّاً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ- فَلِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ- وَ

____________

(1) بصائر الدرجات ص 111.

(2) بصائر الدرجات ص 111.

344

لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ- فَإِنْ تَرَكَ جَدَّيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ جَدَّيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ- فَلِلْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ (1).

13- شا، الإرشاد سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ- فَقَالَ أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ- وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي وَ مِنَ الشَّيْطَانِ- فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ- مَا أَغْنَاهُ عَنِ الرَّأْيِ فِي هَذَا الْمَكَانِ- أَ مَا عَلِمَ أَنَّ الْكَلَالَةَ هُمُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ- مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ عَلَى الِانْفِرَادِ- وَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَيْضاً عَلَى حِدَتِهَا- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ يَسْتَفْتُونَكَ- قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ- وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ‏- وَ قَالَ عَزَّ قَائِلًا وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ- وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‏ (2).

14- شي، تفسير العياشي عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ‏ (3).

15- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ لَا يَحْجُبُ مِنَ الثُّلُثِ الْأَخُ وَ الْأُخْتُ- حَتَّى يَكُونَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَخاً وَ أُخْتَيْنِ- فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏ (4).

16- شي، تفسير العياشي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ قَالَ-(ع)الثُّلُثُ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ- فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَ لَمْ يَقُلْ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ‏ (5).

17- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏- يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ‏ (6).

18- شي، تفسير العياشي عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الَّذِي عَنَى‏

____________

(1) فقه الرضا ص 39.

(2) إرشاد المفيد ص 107 طبع النجف.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 226.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 226.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 226.

(6) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 226.

345

اللَّهُ فِي قَوْلِهِ- وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ- وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ- فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‏- إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً (1).

19- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ- وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِيهَا- قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِإِخْوَتِهَا مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ- سَهْمَانِ الذَّكَرُ فِيهِ وَ الْأُنْثَى سَوَاءٌ- وَ بَقِيَ سَهْمٌ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ- وَ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَنْقُصُ مِنَ النِّصْفِ- وَ لَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ‏ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‏- وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ- وَ أَمَّا الَّذِي عَنَى اللَّهُ فِي قَوْلِهِ- وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ- وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‏ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً (2).

20- شي، تفسير العياشي عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أُخْتَيْنِ وَ زَوْجٍ- قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَيْنِ مَا بَقِيَ- قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ لَيْسَ هَكَذَا يَقُولُ النَّاسُ- قَالَ فَمَا يَقُولُونَ قَالَ- يَقُولُونَ لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ- وَ يُقَسِّمُونَ عَلَى سَبْعَةٍ- قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ لِمَ قَالُوا ذَلِكَ- قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ سَمَّى لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ- قَالَ فَمَا يَقُولُونَ لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتَيْنِ أَخٌ- قَالَ يَقُولُونَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ- فَقَالَ لَهُ فَيُعْطُونَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ لَهُ بِالْكُلِّ النِّصْفَ- وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِالثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةً مِنْ سَبْعَةٍ- قَالَ وَ أَيْنَ سَمَّى اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)اقْرَأِ الْآيَةَ الَّتِي فِي آخِرِ السُّورَةِ- يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ‏ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ- قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) إِنَّمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ‏

____________

(1) نفس المصدر ج 1 ص 227.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 227.

347

امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبٍ- قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ- وَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ- وَ فَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَ الْقُضَاةِ عَلَى غَيْرِ ذَا يَا أَبَا جَعْفَرٍ- يَقُولُونَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ نَصِيبٌ- مِنْ سِتَّةٍ يَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ لِمَ قَالُوا ذَلِكَ- قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ‏ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ‏- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَمَا لَكُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ- إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ بِأَمْرِ اللَّهِ- فَإِنَّ اللَّهَ سَمَّى لَهَا النِّصْفَ- وَ إِنَّ اللَّهَ سَمَّى لِلْأَخِ الْكُلَّ- فَالْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ- فَإِنَّهُ قَالَ‏ فَلَهَا النِّصْفُ‏- وَ قَالَ لِلْأَخِ‏ وَ هُوَ يَرِثُها يَعْنِي جَمِيعَ الْمَالِ- إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ- فَلَا تُعْطُونَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ الْجَمِيعُ فِي بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَيْئاً- وَ تُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً (1).

26- كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي سِيَاقِ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ- قَالَ وَ الْعَجَبُ لِمَا قَدْ خَلَطَ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً فِي الْجَدِّ- بِغَيْرِ عِلْمٍ تَعَسُّفاً وَ جَهْلًا- وَ ادِّعَائِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ جُرْأَةً عَلَى اللَّهِ وَ قِلَّةَ وَرَعٍ- ادَّعَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَاتَ- وَ لَمْ يَقْضِ فِي الْجَدِّ شَيْئاً مِنْهُ- وَ لَمْ يَدْعُ أَحَداً يَعْلَمُ مَا لِلْجَدِّ مِنَ الْمِيرَاثِ- ثُمَّ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَ صَدَّقُوهُ‏ (2).

27- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ الْجَرْجَرَائِيِّ عَنِ الْمُعَمَّرِ أَبِي الدُّنْيَا الْمَغْرِبِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ- وَ أَنْتُمْ تَقْرَءُونَ‏ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ‏- وَ أَنَّ ابْنَ أُمٍّ وَ أَبٍ يَتَوَارَثُونَ دُونَ الْعَلَّاتِ- وَ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَبِيهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ‏ (3).

28- الْهِدَايَةُ، إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ فَالْمَالُ لَهُ- فَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لَهُ- فَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَالْمَالُ لَهُ- وَ إِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ- فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِ‏

____________

(1) نفس المصدر ج 1 ص 286.

(2) كتاب سليم بن قيس الهلالى ص 122 طبع النجف.

(3) أمالي الطوسيّ.

346

يَجْعَلُوا لِهَذَا الْمَالِ- وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ عَلَى تِسْعَةٍ- قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ هَكَذَا يَقُولُونَ- قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَهَكَذَا يَقُولُونَ- ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ يَا بُكَيْرُ- نَظَرْتَ فِي الْفَرَائِضِ قَالَ- قُلْتُ وَ مَا أَصْنَعُ بِشَيْ‏ءٍ هُوَ عِنْدِي بَاطِلٌ- قَالَ فَقَالَ انْظُرْ فِيهَا- فَإِنَّهُ إِذَا جَاءَتْ تِلْكَ كَانَ أَقْوَى لَكَ عَلَيْهَا (1).

21- شي، تفسير العياشي عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْكَلَالَةِ- قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ (2).

22- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَ أَبَاهُ وَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ- فَإِذَا هُوَ تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ- فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الَّذِي عَنَى اللَّهُ فِي قَوْلِهِ- قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ- لَيْسَ يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ- وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ- فَإِنَّ الزَّوْجَ لَا يَنْقُصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً- إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ- وَ لَا يَنْقُصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً- إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ (3).

23- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ يَسْتَفْتُونَكَ- قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ‏ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ أُخْتٌ [أُخْتاً لِأَبٍ- فَلَهَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ‏ وَ هُوَ يَرِثُها- إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ- وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً- فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- فَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ- وَ كَذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ‏ (4).

24- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأُخْبِرُكَ وَ لَا أَرْوِي لَكَ شَيْئاً- وَ الَّذِي أُنْزِلَ لَكَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ- قَالَ فَإِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ- فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ- فَلَيْسَ الَّذِي عَنَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ- وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ غَيْرُ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ- وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ- يَعْنِي جَمِيعَ مَالِهَا (5).

25- شي، تفسير العياشي عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَسَأَلَهُ عَنِ‏

____________

(1) نفس المصدر ج 1 ص 285.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 286.

(3) نفس المصدر ج 1 ص 286.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 286.

(5) نفس المصدر ج 1 ص 286.

348

السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ- فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ- فَالْمَالُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ- وَ إِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ سَقَطَ الْأَخُ لِلْأَبِ- وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ- فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ- فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ- وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ- فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ- وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَهَذَا حُكْمُهُمْ- وَ كَذَلِكَ تَجْرِي سِهَامُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى هَذَا- الْجَدُّ مِنَ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ الْجَدَّةُ مِنَ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ- فَإِذَا اجْتَمَعَ الْجَدُّ لِلْأُمِّ وَ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- وَ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ وَ جَدٌّ لِأَبٍ- فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ- وَ الْجَدَّةِ وَ الْجَدِّ مِنَ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ- وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ ابْنُ الْأَخِ- وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ وَ الْجَدِّ عَمٌّ وَ لَا خَالٌ- فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَ ابْنَ أَخٍ- فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ‏ (1).

باب 6 ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهما

1- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)إِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً وَ عَمّاً وَ عَمَّةً- فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- وَ مَنْ تَرَكَ وَاحِداً مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ بِبَطْنٍ- كَانَ مَنْ بَقِيَ مِنْ دَرَجَتِهِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ أَسْفَلَ- وَ هُوَ أَنْ يَتْرُكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ- فَالْأَخُ أَوْلَى مِنِ ابْنِ أَخِيهِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ عَمَّهُ‏

____________

(1) الهداية ص 84.

349

وَ ابْنَ خَالِهِ فَالْعَمُّ أَوْلَى- وَ كَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ خَالًا وَ ابْنَ عَمٍّ فَالْخَالُ أَوْلَى- لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ قَدْ نَزَلَ بِبَطْنٍ- إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةً لِأَبٍ وَ كَلَالَةً لِأُمِّ- فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمِيرَاثُ‏ (1).

2- الْهِدَايَةُ، إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ عَمّاً فَالْمَالُ لَهُ- وَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً فَالْمَالُ لَهَا- وَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ- (2) فَإِنْ تَرَكَ خَالًا فَالْمَالُ لَهُ- وَ إِنْ تَرَكَ خَالَةً فَالْمَالُ لَهَا- وَ إِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ- وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالَةً- وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً وَ خَالًا- فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ- فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ عَمَّةً وَ خَالًا وَ خَالَةً- فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- وَ كَذَلِكَ تَجْرِي سِهَامُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى هَذَا- وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ- ابْنُ عَمٍّ وَ لَا ابْنُ عَمَّةٍ وَ لَا ابْنُ خَالٍ وَ لَا ابْنُ خَالَةٍ (3).

3- الْهِدَايَةُ، سِهَامُ الْمَوَارِيثِ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ‏ الْآيَةَ- وَ أَهْلُ الْمَوَارِيثِ الَّذِينَ يَرِثُونَ- وَ لَا يُسْقَطُونَ أَبَداً الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ- وَ الِابْنَةُ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ- وَ أَرْبَعَةٌ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ- الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الِابْنَةُ- فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً فَالْمَالُ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ ابْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَالْمَالُ لَهُمْ- فَإِنْ تَرَكَ بِنْتاً فَالْمَالُ لَهَا- وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ فَالْمَالُ لَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ- وَ إِنْ تَرَكَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ- فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ‏ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ فَالْمَالُ لَهُ- فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ فَالْمَالُ لَهَا- فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ- فَإِنْ تَرَكَ أَباً وَ ابْناً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ- وَ إِنْ تَرَكَ ابْناً وَ أُمّاً فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ- وَ إِنْ تَرَكَ أَباً وَ ابْنَةً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ‏

____________

(1) فقه الرضا: 39.

(2) الهداية ص 84.

(3) الهداية ص 85.

351

الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا- فَلَهُ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِقَرَابَةٍ لَهَا إِنْ كَانَتْ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ- فَالنِّصْفُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ- وَ إِنْ تَرَكَتْ مَعَ الزَّوْجِ وَلَداً- ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَمْ أَكْثَرَ- فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ- وَ إِنْ تَرَكَ الزَّوْجُ امْرَأَةً وَ وَلَداً- فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ (1).

2- شي، تفسير العياشي عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ- فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ‏ (2).

3- شي، تفسير العياشي عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَاهَا- وَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً- كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ مَا بَقِيَ‏ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ (3).

4- ب، قرب الإسناد السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الطُّوبِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً- قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ- وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً- قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ- إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ- وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ- لِئَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا (4).

5- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْمِيرَاثِ فِي الْمُتْعَةِ- فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ(ع)يَقُولُ- نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ- إِنِ اشْتُرِطَتِ الْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ‏ (5).

أقول: قد سبق بعض الأخبار في المتعة.

6- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ- مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ- فَقَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ- فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارُ فَلَا مِيرَاثَ‏

____________

(1) فقه الرضا: 39.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 226.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 226.

(4) قرب الإسناد ص 27.

(5) قرب الإسناد ص 159.

350

وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ يُقَسَّمُ الْمَالُ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ- فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ- (1) فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةً- فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ- وَ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ- وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ- (2) وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ بِنْتاً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ- فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- وَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِقَرَابَةٍ لَهُ إِنْ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ جَعَلَ مَا بَقِيَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا- فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْقَرَابَةِ إِنْ كَانَ- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ فَالنِّصْفُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ- فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ ابْناً وَ بِنْتاً أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ- وَ إِنْ سَفِلَ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ- فَلِلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفِلَ- فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ- وَ إِنْ سَفِلَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفِلَ- فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا- فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ- وَ إِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ- فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الْبَاقِي- فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ وَ وَلَداً- ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ- فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ- وَ إِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ وَلَداً- ذَكَراً أَوْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ- فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ- وَ لَا يَرِثُ وَلَدُ الْوَلَدِ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ الْأَبَوَيْنِ- وَ وَلَدُ الْوَلَدِ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ‏ (3).

باب 7 ميراث الزوجين‏

1- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْقَرَابَةِ إِنْ كَانَتْ لَهُ قَرَابَةٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ- حَصَلَ مَا بَقِيَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- وَ إِنْ تَرَكَتِ‏

____________

(1) الهداية ص 83.

(2) الهداية ص 83 و ما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمبانيّ و نقلناه من المصدر.

(3) الهداية ص 83 و ما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمبانيّ و نقلناه من المصدر.

352

لَهُنَّ فِيهِمَا- قُلْتُ الثِّيَابُ لَهُنَّ قَالَ الثِّيَابُ نَصِيبُهُنَّ فِيهِ- قُلْتُ كَيْفَ هَذَا وَ لِهَذَا الثُّمُنُ وَ الرُّبُعُ مُسَمًّى- قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ- وَ إِنَّمَا هِيَ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ- وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا هَكَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ- فَيَجِي‏ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ- فَيُزَاحِمُونَ هَؤُلَاءِ فِي عَقَارِهِمْ‏ (1).

7- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ع، علل الشرائع فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كُتِبَ إِلَيْهِ- عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً- إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ الْقَصَبِ- لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ- وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ- وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا- وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ- لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي مِنْهُمَا- وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا- فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِي‏ءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهَا فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَ أَشْبَهَهَا- وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ- لِمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْمَقَامِ‏ (2).

8- ير، بصائر الدرجات عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا جَعْفَرٌ- فَإِذَا هُوَ فِيهَا الْمَرْأَةُ تَمُوتُ- وَ تَتْرُكُ زَوْجَهَا لَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ- قَالَ فَلَهُ الْمَالُ كُلُّهُ‏ (3).

9- ير، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ بِكِتَابِ عَلِيٍّ- فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلُ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيٌّ- فَإِذَا فِيهِ إِنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ- إِذَا هُوَ تُوُفِّيَ عَنْهَا شَيْ‏ءٌ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ بِيَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ (4).

10- سن، المحاسن ابْنُ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا

____________

(1) علل الشرائع ص 571.

(2) علل الشرائع ص 572 و عيون الأخبار ج 2: 98.

(3) بصائر الدرجات ص 39.

(4) نفس المصدر ص 44.

353

فَقَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ وَ عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً (1).

11- سر، السرائر ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ- فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً- إِنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا- وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ‏ (2).

باب 8 ميراث الخنثى و سائر أحكامها و ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و ذي الرأسين‏

1- قب، المناقب لابن شهرآشوب شا، الإرشاد رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَبْدِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: بَيْنَمَا شُرَيْحٌ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ إِذْ أَتَى لَهُ شَخْصٌ- فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا أُمَيَّةَ أَخْلِنِي فَإِنَّ لِي حَاجَةً- قَالَ فَأَمَرَ مَنْ حَوْلَهُ أَنْ يَخِفُّوا عَنْهُ- فَانْصَرَفُوا وَ بَقِيَ خَاصَّةُ مَنْ حَضَرَ- فَقَالَ لَهُ اذْكُرْ حَاجَتَكَ- فَقَالَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ إِنَّ لِي مَا لِلرَّجُلِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ- فَمَا الْحُكْمُ عِنْدَكَ فِيَّ أَ رَجُلٌ أَنَا أَمِ امْرَأَةٌ- فَقَالَ لَهُ- قَدْ سَمِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضِيَّةً أَنَا أَذْكُرُهَا- خَبِّرْنِي عَنِ الْبَوْلِ مِنْ أَيِّ الْفَرْجَيْنِ يَخْرُجُ- قَالَ الشَّخْصُ مِنْ كِلَيْهِمَا- قَالَ فَمِنْ أَيِّهِمَا يَنْقَطِعُ قَالَ مِنْهُمَا مَعاً فَتَعَجَّبَ شُرَيْحٌ- قَالَ الشَّخْصُ سَأُورِدُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْرِي مَا هُوَ أَعْجَبُ- قَالَ شُرَيْحٌ مَا ذَاكَ- قَالَ زَوَّجَنِي أَبِي عَلَى أَنَّنِي امْرَأَةٌ- فَحَمَلْتُ مِنَ الزَّوْجِ وَ ابْتَعْتُ جَارِيَةً تَخْدُمُنِي- فَأَفْضَيْتُ إِلَيْهَا فَحَمَلَتْ مِنِّي- فَضَرَبَ شُرَيْحٌ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مُتَعَجِّباً- وَ قَالَ هَذَا أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْ إِنْهَائِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ- فَلَا عِلْمَ لِي بِالْحُكْمِ فِيهِ- فَقَامَ وَ تَبِعَهُ الشَّخْصُ وَ مَنْ حَضَرَ مَعَهُ- حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ- فَدَعَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِالشَّخْصِ- فَسَأَلَهُ عَمَّا حَكَاهُ لَهُ شُرَيْحٌ- وَ قَالَ لَهُ مَنْ زَوْجُكَ قَالَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ- وَ هُوَ حَاضِرٌ بِالْمِصْرِ- فَدَعَا بِهِ وَ سَأَلَهُ عَمَّا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ- فَقَالَ‏

____________

(1) المحاسن ص 330.

(2) السرائر ص 496.

354

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ صَائِدِ [خَاصِي الْأَسَدِ- حَتَّى تُقْدِمَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ- ثُمَّ دَعَا قَنْبَراً مَوْلَاهُ فَقَالَ أَدْخِلْ هَذَا الشَّخْصَ بَيْتاً- وَ مَعَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ مِنَ الْعُدُولِ- وَ مُرْهُنَّ بِتَجْرِيدِهِ وَ عَدِّ أَضْلَاعِهِ بَعْدَ الِاسْتِيثَاقِ مِنْ سَتْرِ فَرْجِهِ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- مَا آمَنُ عَلَى هَذَا الشَّخْصِ الرِّجَالَ وَ النِّسَاءَ- فَأَمَرَ أَنْ يُسَدَّ عَلَيْهِ تُبَّانٌ وَ أَخْلَاهُ فِي بَيْتٍ- ثُمَّ وَلَجَهُ وَ عَدَّ أَضْلَاعَهُ- وَ كَانَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ سَبْعَةٌ- وَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثَمَانِيَةٌ- فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ وَ أَمَرَ بِطَمِّ شَعْرِهِ- وَ أَلْبَسَهُ الْقَلَنْسُوَةَ وَ النَّعْلَيْنِ وَ الرِّدَاءَ- وَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الزَّوْجِ‏ (1).

2- وَ رَوَى بَعْضُ أَهْلِ النَّقْلِ‏ أَنَّهُ لَمَّا ادَّعَى الشَّخْصُ مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْفَرْجَيْنِ- أَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَدْلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- أَنْ يَحْضُرَا بَيْتاً خَالِياً وَ أَحْضَرَ الشَّخْصَ مَعَهُمَا- وَ أَمَرَ بِنَصْبِ مِرْآتَيْنِ- إِحْدَاهُمَا مُقَابِلَةً لِفَرْجِ الشَّخْصِ- وَ الْأُخْرَى مُقَابِلَةً لِتِلْكَ الْمِرْآةِ وَ أَمَرَ الشَّخْصَ بِالْكَشْفِ عَنْ عَوْرَتِهِ- فِي مُقَابِلَةِ الْمِرْآةِ حَيْثُ لَا يَرَاهُ الْعَدْلَانِ- وَ أَمَرَ الْعَدْلَيْنِ بِالنَّظَرِ فِي الْمِرْآةِ الْمُقَابِلَةِ لَهَا- فَلَمَّا تَحَقَّقَ الْعَدْلَانِ صِحَّةَ مَا ادَّعَاهُ الشَّخْصُ مِنَ الْفَرْجَيْنِ- اعْتَبَرَ لَهُ بِعَدِّ أَضْلَاعِهِ- فَلَمَّا أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِ أَهْمَلَ قَوْلَهُ فِي ادِّعَاءِ الْحَمْلِ- وَ أَلْغَاهُ وَ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ- وَ جَعَلَ حَمْلَ الْجَارِيَةِ مِنْهُ وَ أَلْحَقَهُ بِهِ‏ (2).

3- شا، الإرشاد كَانَ مِنْ قَضَايَاهُ(ع)بَعْدَ بَيْعَةِ الْعَامَّةِ لَهُ- وَ مُضِيِّ عُثْمَانَ عَلَى مَا رَوَاهُ أَهْلُ النَّقْلِ مِنْ حَمَلَةِ الْآثَارِ- أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِ زَوْجِهَا وَلَداً- لَهُ بَدَنَانِ وَ رَأْسَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ- فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى أَهْلِهِ- أَ هُوَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ- فَصَارُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِيَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ- لِيَعْرِفُوا الْحُكْمَ فِيهِ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اعْتَبِرُوهُ إِذَا نَامَ- ثُمَّ أَنْبِهُوا أَحَدَ الْبَدَنَيْنِ وَ الرَّأْسَيْنِ- فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ- فَهُمَا إِنْسَانٌ وَاحِدٌ- وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ نَائِمٌ- فَهُمَا اثْنَانِ وَ حَقُّهُمَا حَقُّ اثْنَيْنِ‏ (3).

____________

(1) مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 196 و إرشاد المفيد ص 114.

(2) مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 197 و إرشاد المفيد ص 114.

(3) الإرشاد ص 113.

355

4- قب، المناقب لابن شهرآشوب نَقَلَةُ الْأَخْبَارِ وَ ذَكَرَ صَاحِبُ فَضَائِلِ الْعَشَرَةِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ- فَسُئِلَ(ع)كَيْفَ يُوَرَّثُ- قَالَ يُتْرَكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ- فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ- وَ إِنِ انْتَبَهَ أَحَدُهُمَا وَ بَقِيَ الْآخَرُ- كَانَ لَهُ مِيرَاثُ اثْنَيْنِ‏ (1).

5- وَ فِيمَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي خَبَرٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ- لَهُ رَأْسَانِ وَ فَمَانِ وَ أَنْفَانِ وَ قُبُلَانِ وَ دُبُرَانِ وَ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ- فِي بَدَنٍ وَاحِدٍ وَ مَعَهُ أُخْتٌ- فَجَمَعَ عُمَرُ الصَّحَابَةَ وَ سَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ- فَعَجَزُوا فَأَتَوْا عَلِيّاً(ع)وَ هُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ- فَقَالَ قَضِيَّتُهُ أَنْ يُنَوَّمَ- فَإِنْ غَمَّضَ الْأَعْيُنَ أَوْ غَطَّ مِنَ الْفَمَيْنِ جَمِيعاً فَبَدَنٌ وَاحِدٌ- وَ إِنْ فَتَحَ بَعْضَ الْأَعْيُنِ أَوْ غَطَّ أَحَدَ الْفَمَيْنِ- فَبَدَنَانِ هَذِهِ قَضِيَّتُهُ- وَ أَمَّا الْقَضِيَّةُ الْأُخْرَى فَيُطْعَمُ وَ يُسْقَى حَتَّى يَمْتَلِئَ- فَإِنْ بَالَ مِنَ الْمَبَالَيْنِ جَمِيعاً- وَ تَغَوَّطَ مِنَ الْغَائِطَيْنِ جَمِيعاً فَبَدَنٌ وَاحِدٌ- وَ إِنْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَبَدَنَانِ- وَ قَدْ ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ فِي كِتَابِهِ‏ (2).

6- مِنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ، قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْخُنْثَى- إِنْ بَالَتْ مِنَ الرَّحِمِ فَلَهَا مِيرَاثُ النِّسَاءِ- وَ إِنْ بَالَتْ مِنَ الذَّكَرِ فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ- وَ إِنْ بَالَتْ مِنْ كِلَيْهِمَا عُدَّ أَضْلَاعُهُ- فَإِنْ زَادَ وَاحِدَةٌ عَلَى ضِلْعِ الرَّجُلِ- فَهِيَ امْرَأَةٌ وَ إِنْ نَقَصَتْ فَهِيَ رَجُلٌ.

7- وَ قَضَى أَيْضاً فِي الْخُنْثَى- فَقَالَ يُقَالُ لِلْخُنْثَى الْزَقْ بَطْنَكَ بِالْحَائِطِ وَ بُلْ- فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ- وَ إِنِ انْتَكَصَ كَمَا يَنْتَكِصُ الْبَعِيرُ فَهُوَ امْرَأَةٌ.

8- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنِ الْخُنْثَى- كَيْفَ يُقَسَّمُ لَهَا الْمِيرَاثُ- قَالَ(ع)إِنَّهُ يَبُولُ- فَإِنْ خَرَجَ بَوْلُهُ مِنْ ذَكَرِهِ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الرَّجُلِ- وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَرْأَةِ الْخَبَرَ.

____________

(1) المناقب ج 2 ص 196.

(2) المناقب ج 2 ص 196.

357

وَ أَخْدَمَنِي جَارِيَةً وَ وَطِئْتُهَا فَأَوْلَدْتُهَا- فَدُهِشَ شُرَيْحٌ فَقَامَ وَ دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ(ع) فَأَخْبَرَهُ فَاسْتَدْعَى بِزَوْجِهَا فَاعْتَرَفَ- فَقَالَ(ع)لِامْرَأَتَيْنِ أَدْخِلَاهَا الْبَيْتَ- وَ عُدَّا أَضْلَاعَهَا فَفَعَلَتَا فَوَجَدَتَا فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثَمَانَ عَشْرَةَ ضِلْعاً- وَ فِي الْأَيْسَرِ سَبْعَ عَشْرَةَ- فَأَخَذَ شَعْرَهَا وَ أَعْطَاهَا حِذَاءً وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ- فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَخَذْتُ هَذَا مِنْ قِصَّةِ حَوَّاءَ- فَإِنَّ أَضْلَاعَهَا كَانَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ- وَ أَضْلَاعُ الرَّجُلِ يَزِيدُ عَلَيْهَا بِضِلْعٍ- فَلِهَذَا أَلْحَقْتُهَا بِالرِّجَالِ.

14- وَ مِنْهُ، رُوِيَ عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ أُتِيَ بِمَوْلُودٍ- لَهُ رَأْسَانِ وَ بَطْنَانِ وَ أَرْبَعَةُ أَيْدٍ وَ رِجْلَانِ وَ قُبُلٌ وَ دُبُرٌ وَاحِدٌ- فَنَظَرَ إِلَى شَيْ‏ءٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهُ قَطُّ- نَظَرَ إِلَى إِنْسَانٍ أَعْلَاهُ اثْنَانِ وَ أَسْفَلُهُ وَاحِدٌ- وَ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ اثْنَانِ- وَ يَرِثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ- وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ وَاحِدٌ يَرِثُ مِيرَاثَ وَاحِدٍ- فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ- فَقَالَ اعْرِضُوهُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) وَ اطْلُبُوا الْحُكْمَ مِنْهُ- فَعَرَضُوا عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) انْظُرُوا إِذَا رَقَدَ ثُمَّ يُصَاحُ- فَإِنِ انْتَبَهَ الرَّأْسَانِ جَمِيعاً فَهُوَ وَاحِدٌ- وَ إِنِ انْتَبَهَ الْوَاحِدُ وَ بَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً فَاثْنَانِ- فَقَالَ عُمَرُ لَا أَبْقَانِيَ اللَّهُ بَعْدَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ.

15- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ وَلَداً لَهُ رَأْسَانِ- فَإِنَّهُ يَتْرُكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُنَبِّهُهُمَا- فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً وُرِّثَ مِيرَاثاً وَاحِداً- وَ إِنِ انْتَبَهَ أَحَدُهُمَا وَ بَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً- وُرِّثَ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ- وَ لَوْ أَنَّ قَوْماً غَرِقُوا أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمْ حَائِطٌ- وَ هُمْ أَقْرِبَاءُ فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ- لَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُوَرَّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ- فَإِذَا غَرِقَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمَا سَقْفٌ- وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ- كَانَ الْحُكْمُ أَنْ يُوَرَّثَ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ- وَ يُوَرَّثَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْأَبُ وَ الِابْنُ وُرِّثَ الْأَبُ مِنَ الِابْنِ- ثُمَّ يُوَرَّثُ الِابْنُ مِنَ الْأَبِ- وَ إِذَا مَاتَا جَمِيعاً فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ- فَخَرَجَتْ أَنْفُسُهُمَا جَمِيعاً فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ- لَمْ يُوَرَّثْ بَعْضُهُمَا مِنْ بَعْضٍ‏ (1).

16- قب، المناقب لابن شهرآشوب شا، الإرشاد قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي قَوْمٍ وَقَعَ عَلَيْهِمْ حَائِطٌ فَقَتَلَهُمْ‏

____________

(1) فقه الرضا ص 39.

356

9- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مِمَّا لِلرِّجَالِ- وَ لَيْسَ لَهُ مِمَّا لِلنِّسَاءِ- فَقَالَ هَذَا يُقْرِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ- وَ يَكْتُبُ عَلَى الْآخَرِ أَمَةُ اللَّهِ- ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ- أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ‏- بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ- حَتَّى نُوَرِّثَهُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي كِتَابِكَ- قَالَ ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ- ثُمَّ يُجَالُ فَأَيُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ‏ (1).

10 الْهِدَايَةُ، مُرْسَلًا مِثْلَهُ‏ (2).

11- وَ مِنْهُ، قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مَوْلُودٍ لَهُ رَأْسَانِ- أَنَّهُ يُصْبَرُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يَنْتَبِهُ- فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً وُرِّثَ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ‏ (3).

12- كِتَابُ الْغَايَاتِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الرَّحْبَةِ- وَ النَّاسُ عَلَيْهِ مُتَرَاكِمُونَ- وَ الْحَدِيثُ طَوِيلٌ مَوْضِعُ الْحَاجَةِ مِنْهُ- هُوَ أَنَّهُ قَالَ مَوْلَانَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)لِلشَّامِيِّ- وَ أَمَّا الْمُؤَنَّثُ الَّذِي لَا تُدْرَى أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى- فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً احْتَلَمَ- وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْيُهَا- وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ بُلْ فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ- وَ إِنِ انْتَكَصَ بَوْلُهُ عَلَى رِجْلَيْهِ- كَمَا يَنْتَكِصُ بَوْلُ الْبَعِيرِ فَهِيَ امْرَأَةٌ (4).

13- كِتَابُ الْأَرْبَعِينَ، لِلسَّيِّدِ عَطَاءِ اللَّهِ بْنِ فَضْلِ اللَّهِ (رحمه الله) رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ الْقَاضِي- فَقَالَتْ أَخْلِنِي فَأَخْلَاهَا- فَقَالَتْ أَنَا امْرَأَةٌ وَ لِي فَرْجٌ وَ إِحْلِيلٌ- فَقَالَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الْبَوْلُ سَابِقاً- قَالَتْ مِنْهُمَا جَمِيعاً- فَقَالَ لَقَدْ أُخْبِرْتُ بِعَجِيبٍ- فَقَالَتْ وَ أَعْجَبُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَنِي ابْنُ عَمِّي‏

____________

(1) مشكاة الأنوار ص 297 طبع النجف.

(2) الهداية ص 85.

(3) الهداية ص 85.

(4) كتاب الغايات: 95 جزء حديث.

358

وَ كَانَ فِي جَمَاعَتِهِمُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ وَ أُخْرَى حُرَّةٌ- وَ كَانَ لِلْحُرَّةِ وَلَدٌ طِفْلٌ مِنْ حُرٍّ- وَ لِلْجَارِيَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَلَدٌ طِفْلٌ مِنْ مَمْلُوكٍ- وَ لَمْ يُعْرَفِ الطِّفْلُ الْحُرُّ مِنَ الطِّفْلِ الْمَمْلُوكِ- فَقَرَعَ بَيْنَهُمَا وَ حَكَمَ بِالْحُرِّيَّةِ- لِمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ سَهْمُ الْحُرِّ مِنْهُمَا- وَ حَكَمَ بِالرِّقِّ لِمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ سَهْمُ الرِّقِّ مِنْهُمَا- ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَ جَعَلَهُ مَوْلَاهُ- وَ حَكَمَ فِي مِيرَاثِهِمَا بِالْحُكْمِ فِي الْحُرِّ وَ مَوْلَاهُ- فَأَمْضَى رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا الْحُكْمَ وَ صَوَّبَهُ‏ (1).

17- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي الْخُنْثَى الَّذِي يُخْلَقُ لَهُ ذَكَرٌ وَ فَرْجٌ- أَنْ يُوَرَّثَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ- فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ- فَإِنْ لَمْ يَبُلْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَمُوتَ- فَنِصْفُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ‏ (2).

18- ل، الخصال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: بَعَثَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ مَسَائِلَ- فَقَالَ(ع)سَلْ عَنِ الْحَسَنِ(ع)فَسَأَلَ مَا الْمُؤَنَّثُ- فَقَالَ الْحَسَنُ(ع)هُوَ الَّذِي لَا يُدْرَى أَ ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَى- فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً احْتَلَمَ- وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْيُهَا- وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ بُلْ عَلَى الْحَائِطِ- فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ- وَ إِنِ انْتَكَصَ بَوْلُهُ كَمَا يَنْتَكِصُ بَوْلُ الْبَعِيرِ- فَهِيَ امْرَأَةٌ الْخَبَرَ (3).

19- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِالْإِسْنَادِ إِلَى دَارِمٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)وَرَّثَ الْخُنْثَى مِنْ مَوْضِعِ مَبَالَتِهِ‏ (4).

20- قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ سَأَلَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ(ع)إِنَّ الْخُنْثَى يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ- وَ قَالَ فَمَنْ يَنْظُرُ إِذَا بَالَ إِلَيْهِ- مَعَ أَنَّهُ عَسَى أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً- وَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ- أَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَجُلًا وَ قَدْ نَظَرَتْ إِلَيْهِ النِّسَاءُ- وَ هَذَا مَا لَا يَحِلُ‏

____________

(1) المناقب ج 2 ص 177 و الإرشاد ص 105.

(2) قرب الإسناد ص 67.

(3) الخصال ج 2 ص 208 ضمن حديث طويل.

(4) عيون الأخبار ج 2 ص 75.

359

فَأَجَابَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ(ع)إِنَّ قَوْلَ عَلِيٍّ حَقٌّ- وَ يَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً- وَ تَقُومُ الْخُنْثَى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً- وَ يَنْظُرُونَ فِي الْمَرَايَا فَيَرَوْنَ الشَّبَحَ فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ‏ (1).

21- سن، المحاسن ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مَوْلُودٍ- لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ- فَقَالَ هَذَا يَقْرَعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ(ع) يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدَ اللَّهِ- وَ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ آخَرَ أَمَةَ اللَّهِ- ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ- أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ‏- بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ- حَتَّى نُوَرِّثَهُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي كِتَابِكَ قَالَ ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ- ثُمَّ تُجَالُ فَأَيُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ‏ (2).

22- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)إِنْ تَرَكَ رَجُلٌ وَلَداً خُنْثَى- فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى إِحْلِيلِهِ إِذَا بَالَ- فَإِنْ خَرَجَ بَوْلُهُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الرِّجَالِ- وُرِّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ- وَ إِنْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ النِّسَاءِ- وُرِّثَ مِيرَاثَ النِّسَاءِ- فَإِنْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً- فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وُرِّثَ عَلَيْهِ- فَإِنْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِنَ الْمَوْضِعَيْنِ مَعاً- فَلَهُ نِصْفُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْأُنْثَى- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ- فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ سَهْمَانِ يُكْتَبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ- وَ عَلَى سَهْمٍ أَمَةُ اللَّهِ- ثُمَّ يُجْعَلُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمٍ- ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ‏ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ- فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ‏- بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ- حَتَّى نُوَرِّثَهُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي كِتَابِكَ ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ فَأَيُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ‏ (3).

____________

(1) المناقب ج 3 ص 508.

(2) المحاسن ص 603.

(3) فقه الرضا ص 39.

360

باب 9 ميراث المجوس‏

1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ- إِذَا أَسْلَمُوا مِنْ وَجْهَيْنِ بِالنَّسَبِ- وَ لَا يُوَرِّثُ عَلَى النِّكَاحِ‏ (1).

باب 10 الميراث بالولاء و أحكام الولاء

1- شي، تفسير العياشي عَنْ عَامِرِ بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ السَّائِبَةِ- فَقَالَ انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ‏ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَذَلِكَ يَا عَمَّارُ- السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ إِلَّا لِلَّهِ- فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ- وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ- فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ‏ (2).

2 نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: فِي بَرِيرَةَ أَرْبَعُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَتْ عَائِشَةُ شِرَاءَهَا- فَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ- فَاشْتَرَتْهَا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ- فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ رَقِيقَهُ- وَ يَشْتَرِطُ أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ- إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ أَعْطَى الْمَالَ تَمَامَ الْخَبَرِ (3).

3- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مِمَّا أَعْتَقْنَ‏ (4).

4- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، قَالَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ السَّلَامُ‏ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ

____________

(1) قرب الإسناد ص 71.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 263.

(3) نوادر الراونديّ ص 54.

(4) كتاب زيد النرسى ص 55 مجموعة الأصول الستة عشر.

361

النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُوهَبُ.

قال السيد رضي الله عنه هذه استعارة لأنه(ع)جعل التحام الولي بوليه التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث و في كثير من الأحكام و ذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداه لأنهما يصيران كالشي‏ء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة و المشابكة الوكيدة و يقال لحمة البازي و لحمة النسب و لحمة الثوب واحد و هي المشابكة و المخالطة إلا أنهم فرقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزا للمسميين‏ (1).

5- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى فِي بَرِيرَةَ بِشَيْئَيْنِ- قَضَى بِهَا بِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ- وَ قَضَى لَهَا بِالتَّخْيِيرِ حِينَ أُعْتِقَتْ الْخَبَرَ (2).

6- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا- قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ الْخَبَرَ (3).

7- ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ ص‏ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ‏ (4).

8- ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ بُشْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَ عَنْ هِبَتِهِ‏ (5).

9- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَمْلُوكٌ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ- أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ

____________

(1) المجازات النبويّة ص 172.

(2) قرب الإسناد ص 45 بزيادة في آخره.

(3) الخصال ج 1 ص 125.

(4) أمالي الطوسيّ ج ص.

(5) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 9.

362

فَأُعْتِقُهُ- قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ- قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا- قَالَ فَقَالَ مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ‏ (1).

10- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِإِسْنَادِ التَّمِيمِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ- فَعَلَيْهِ‏ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ‏ (2).

11- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّائِبَةِ- فَقَالَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ يَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ- لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْ‏ءٌ- وَ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْ‏ءٌ- قَالَ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ‏ (3).

12- سن، المحاسن ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ- فَلَمْ يَجِدْ مُؤْمِناً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ- فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ مِمَّنْ يَزِيدُ- فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ- الدِّرْهَمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ- فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ- فَأَصَابَ مَالًا كَثِيراً ثُمَّ مَاتَ- وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ- قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ‏ (4).

13- قب، المناقب لابن شهرآشوب مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ وَ مُعَتِّبٌ وَ مُصَادِفٌ مَوْلَيَا الصَّادِقِ(ع)فِي خَبَرٍ أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ هِشَامُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدِينَةَ- أَتَاهُ بَنُو الْعَبَّاسِ وَ شَكَوْا مِنَ الصَّادِقِ(ع) أَنَّهُ أَخَذَ تَرِكَاتِ مَاهِرٍ الْخَصِيِّ دُونَنَا- فَخَطَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَكَانَ مِمَّا قَالَ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا بَعَثَ رَسُولَهُ مُحَمَّداً ص- كَانَ أَبُونَا أَبُو طَالِبٍ الْمُوَاسِيَ لَهُ بِنَفْسِهِ وَ النَّاصِرَ لَهُ- وَ أَبُوكُمُ الْعَبَّاسُ وَ أَبُو لَهَبٍ يُكَذِّبَانِهِ- وَ يُؤَلِّبَانِ عَلَيْهِ شَيَاطِينَ الْكُفْرِ- وَ أَبُوكُمْ يَبْغِي بِهِ الْغَوَائِلَ وَ يَقُودُ إِلَيْهِ القَبَائِلَ فِي بَدْرٍ- وَ كَانَ فِي‏

____________

(1) علل الشرائع ص 372.

(2) عيون الأخبار ج 2 ص 63.

(3) معاني الأخبار ص 240.

(4) المحاسن ص 305.

363

أَوَّلِ رَعِيلِهَا وَ صَاحِبِ خَيْلِهَا وَ رَجِلِهَا- الْمُطْعِمَ يَوْمَئِذٍ وَ النَّاصِبَ الْحَرْبَ لَهُ- ثُمَّ قَالَ فَكَانَ أَبُوكُمْ طَلِيقَنَا وَ عَتِيقَنَا- وَ أَسْلَمَ كَارِهاً تَحْتَ سُيُوفِنَا- لَمْ يُهَاجِرْ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ هِجْرَةً قَطُّ- فَقَطَعَ اللَّهُ وَلَايَتَهُ مِنَّا بِقَوْلِهِ- وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا- ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فِي كَلَامٍ لَهُ- ثُمَّ قَالَ هَذَا مَوْلًى لَنَا مَاتَ- فَحُزْنَا تُرَاثَهُ إِذْ كَانَ مَوْلَانَا- وَ لِأَنَّا وُلْدُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أُمُّنَا فَاطِمَةُ أَحْرَزَتْ مِيرَاثَهُ‏ (1).

باب 11 ميراث من لا وارث له‏

1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِيّاً- ثُمَّ قَالَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً- إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌ‏ (2).

2- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ- قَالَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ‏ (3).

3- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً- وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَهُ أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ- قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ- مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِسْلَامَ- فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ دَفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ- فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا- وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ- فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ- كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ- فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ- فَكَذَلِكَ تَكُونُ‏

____________

(1) المناقب ج 2 ص 224.

(2) قرب الإسناد ص 66.

(3) علل الشرائع ص 583.

364

دِيَتُهُ لِلْإِمَامِ‏ (1).

4- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ- وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ‏ قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْأَئِمَّةَ- بِهِمْ عَقَدَ اللَّهُ أَيْمَانَكُمْ‏ (2).

5- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْيَمَنِ- قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تُقَاتِلْ أَحَداً حَتَّى تَدْعُوَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ- وَ ايْمُ اللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا- خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ لَكَ وَلَاؤُهُ‏ (3).

باب 12 ميراث المملوك و الحميل و الإقرار بالنسب‏

1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا- ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً وَ مَالًا كَثِيراً- قَالَ إِذَا أَدَّى النِّصْفَ عَتَقَ- وَ يُؤَدَّى عَنْ مُكَاتَبَتِهِ مِنْ مَالِهِ وَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ‏ (4).

2- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَ فَأَيُّ شَيْ‏ءٍ الْحَمِيلُ- فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَرْضِهَا مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ- فَتَقُولُ هُوَ ابْنِي وَ الرَّجُلُ يُسْبَى- فَيَلْقَى أَخَاهُ فَيَقُولُ هُوَ أَخِي- لَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمَا- قَالَ فَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ عِنْدَكُمْ- قُلْتُ لَا يُوَرِّثُونَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى وِلَادَتِهَا بَيِّنَةٌ- إِنَّمَا كَانَتْ وِلَادَةٌ فِي الشِّرْكِ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ- إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوِ ابْنَتِهَا لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ- وَ إِذَا عَرَفَ‏

____________

(1) علل الشرائع ص 581.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 240.

(3) نوادر الراونديّ ص 20.

(4) قرب الإسناد ص 120.

365

أَخَاهُ وَ كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمَا- لَمْ يَزَالُوا مُقِرِّينَ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً (1).

3- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً- فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ- قَالَ يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ- وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ- وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ- وَ كَانَا عُدُولًا أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عُدُولًا- أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا- وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ- إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ- قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ- فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ- فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ- فَيُلْحَقُ بِنَسَبِهِ وَ يُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ‏ (2).

4- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)إِذَا مَاتَ رَجُلٌ حُرٌّ وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً- فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه)- أَمَرَ أَنْ تُشْتَرَى الْأُمُّ مِنْ مَالِ ابْنِهَا- وَ تُعْتَقَ وَ يُورِثَهَا (3).

باب 13 حكم الدية في الميراث‏

1- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ- فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ يُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ- فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ- وَ دِيَةُ الْمَيِّتِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ شُقَّ بَطْنُهُ- فَلَيْسَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِيَ لَهُ دُونَ الْوَرَثَةِ- فَقُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا- فَقَالَ إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مُرْجًى نَفْعُهُ- وَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَ مَنْفَعَتُهُ- فَلَمَّا مُثِلَ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ- صَارَتْ دِيَةُ الْمُثْلَةِ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ- يُحَجُ‏

____________

(1) معاني الأخبار ص 273.

(2) قرب الإسناد ص 25.

(3) فقه الرضا: 39.

366

بِهَا عَنْهُ- وَ يُفْعَلُ بِهِ أَبْوَابُ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ‏ (1).

2- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)اعْلَمْ أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- مَا خَلَا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ- فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً (2).

باب 14 نوادر أحكام الوارث‏

1- فس، تفسير القمي‏ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا- وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا- أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ‏- فَإِنَّ الْحُكْمَ كَانَ فِي أَوَّلِ النُّبُوَّةِ- أَنَّ الْمَوَارِيثَ كَانَتْ عَلَى الْأُخُوَّةِ لَا عَلَى الْوِلَادَةِ- فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ- آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ- فَكَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ يَرِثُهُ أَخُوهُ فِي الدِّينِ- وَ يَأْخُذُ الْمَالَ وَ كَانَ مَا تَرَكَ لَهُ دُونَ وَرَثَتِهِ- فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ بَدْرٍ أَنْزَلَ اللَّهُ- النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ- وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ- فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ- إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‏ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً- فَنَسَخَتْ آيَةَ الْأُخُوَّةِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ‏ (3).

أقول: قد مر مثله في تفسير النعماني- عن أمير المؤمنين(ع)في كتاب القرآن-

وَ فِيهِ أَيْضاً عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: نَسَخَ قَوْلَهُ تَعَالَى- وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا- الْقُرْبى‏ الْآيَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى‏ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏

. 2- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ- وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ- أُولُوا الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينُ- فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ‏- قَالَ نَسَخَتْهَا آيَةُ

____________

(1) علل الشرائع ص 543 و هو عن أبي الحسن موسى (ع).

(2) فقه الرضا ص 39.

(3) تفسير عليّ بن إبراهيم القمّيّ ج 1 ص 280.

367

الْفَرَائِضِ‏ (1).

3- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينُ- فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً- قُلْتُ أَ مَنْسُوخَةٌ هِيَ قَالَ لَا- إِذَا حَضَرَكَ فَأَعْطِهِمْ‏ (2).

4- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‏- قَالَ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ‏ (3).

5- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي الدَّيْنِ وَ الْوَصِيَّةِ- فَقَالَ إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ- ثُمَّ الْوَصِيَّةُ عَلَى أَثَرِ الدَّيْنِ- ثُمَّ الْمِيرَاثُ وَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ‏ (4).

6- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الْحُكْمَ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ- ثُمَّ قَالَ‏ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ‏- قَالَ فَاشْهَدْ أَنَّ زَيْداً قَدْ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ- يَعْنِي فِي الْفَرَائِضِ‏ (5).

7- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ آخَى بَيْنَ الْأَرْوَاحِ فِي الْأَظِلَّةِ- قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَجْسَادَ بِأَلْفَيْ عَامٍ- فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- وَرَّثَ الْأَخَ الَّذِي آخَى بَيْنَهُمَا فِي الْأَظِلَّةِ- وَ لَمْ يُوَرِّثِ الْأَخَ مِنَ الْوِلَادَةِ (6).

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 222.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 222.

(3) نفس المصدر ج 1 ص 223.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 226.

(5) نفس المصدر ج 1 ص 225.

(6) الهداية ص 87.

368

أبواب الجنايات‏

باب 1 عقوبة قتل النفس و علة القصاص و عقاب من قتل نفسه و كفارة قتل العمد و الخطاء

الآيات النساء وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً- وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (1) و قال تعالى‏ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (2) و قال تعالى‏ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (3) المائدة لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ- إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ- فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ‏ إلى قوله تعالى‏ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى‏ بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً (4)

____________

(1) سورة النساء: 29.

(2) سورة النساء: 92.

(3) سورة النساء: 93.

(4) سورة المائدة: 28- 32.

370

أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قُلْتُ أَرْبَعُ كَلِمَاتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى- تَصْدِيقِي بِهَا فِي كِتَابِهِ- قُلْتُ الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ فَإِذَا تَكَلَّمَ ظَهَرَ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ‏- قُلْتُ فَمَنْ جَهِلَ شَيْئاً عَادَاهُ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏ بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ‏- وَ قُلْتُ قَدْرُ أَوْ قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُ- فَأَنْزَلَ- اللَّهُ فِي قِصَّةِ طَالُوتَ- إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ- وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ‏- وَ قُلْتُ الْقَتْلُ يُقِلُّ الْقَتْلَ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏ وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ‏ (1).

4- ج، الإحتجاج بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ‏ الْآيَةَ- وَ لَكُمْ‏ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ- لِأَنَّ مَنْ هَمَّ بِالْقَتْلِ فَعَرَفَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ- فَكَفَّ لِذَلِكَ عَنِ الْقَتْلِ- كَانَ حَيَاةً لِلَّذِي كَانَ هَمَّ بِقَتْلِهِ- وَ حَيَاةً هذا [لِهَذَا الْجَانِي الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ- وَ حَيَاةً لِغَيْرِهِمَا مِنَ النَّاسِ- إِذَا عَلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ- لَا يَجْسُرُونَ عَلَى الْقَتْلِ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ- يا أُولِي الْأَلْبابِ‏ أُوْلِي الْعُقُولِ‏ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏- ثُمَّ قَالَ(ع)عِبَادَ اللَّهِ هَذَا قِصَاصُ قَتْلِكُمْ- لِمَنْ تَقْتُلُونَهُ فِي الدُّنْيَا وَ تُفْنُونَ رُوحَهُ- أَ وَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَعْظَمَ مِنَ الْقَتْلِ- وَ مَا يُوَجِّهُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ- مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا الْقِصَاصِ- قَالُوا بَلَى يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَالَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا الْقَتْلِ أَنْ يَقْتُلَهُ قَتْلًا لَا يَنْجَبِرُ- وَ لَا يَحْيَا بَعْدَهُ أَبَداً- قَالُوا مَا هُوَ قَالَ أَنْ يُضِلَّهُ عَنْ نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ- وَ عَنْ وَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) وَ يَسْلُكَ بِهِ غَيْرَ سَبِيلِ اللَّهِ- وَ يُغْرِيَهُ بِاتِّبَاعِ طَرَائِقِ أَعْدَاءِ عَلِيٍّ(ع) وَ الْقَوْلِ بِإِمَامَتِهِمْ وَ دَفْعِ عَلِيٍّ عَنْ حَقِّهِ- وَ جَحْدِ فَضْلِهِ وَ أَلَّا يُبَالِيَ بِإِعْطَائِهِ وَاجِبَ تَعْظِيمِهِ- فَهَذَا هُوَ الْقَتْلُ الَّذِي هُوَ تَخْلِيدُ الْمَقْتُولِ- فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً أَبَداً- فَجَزَاءُ هَذَا الْقَتْلِ مِثْلُ ذَلِكَ الْخُلُودِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ‏ (2).

5- ع، علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ‏ أَنَّهُ كَتَبَ الرِّضَا(ع)إِلَيْهِ- حَرُمَ قَتْلُ النَّفْسِ- لِعِلَّةِ فَسَادِ الْخَلْقِ فِي تَحْلِيلِهِ لَوْ أُحِلَّ- وَ فَنَائِهِمْ وَ فَسَادِ التَّدْبِيرِ (3).

____________

(1) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 108.

(2) الاحتجاج ج 2 ص 50.

(3) علل الشرائع ص 478 و العيون ج 2 ص 91.

369

الأنعام‏ وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ‏ إلى قوله‏ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ‏ (1) و قال تعالى‏ وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ‏ إلى قوله‏ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ‏ (2) الإسراء وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً (3) و قال تعالى‏ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ‏ (4) الكهف‏ قالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً (5) الفرقان‏ وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ‏ (6) التكوير وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ‏ (7).

1- لي، الأمالي للصدوق عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَعْتَى النَّاسِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ.

2- لي، الأمالي للصدوق عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)قَالَ: لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ(ع) قَالَ إِلَهِي مَا جَزَاءُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- قَالَ لَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا أُقِيلُ عَثْرَتَهُ‏ (8).

3- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ‏

____________

(1) سورة الأنعام: 139- 140.

(2) سورة الأنعام: 151.

(3) سورة الإسراء: 31.

(4) سورة الإسراء: 33.

(5) سورة الكهف: 74.

(6) سورة الفرقان: 68.

(7) سورة التكوير: 9.

(8) أمالي الصدوق ص 208 جزء حديث.

371

6- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: قَتْلُ النَّفْسِ مِنَ الْكَبَائِرِ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها- وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ- وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (1).

7- فس، تفسير القمي‏ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها- وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ- وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً- قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ- وَ مَنْ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ وَصِيَّ نَبِيٍّ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ- لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مِثْلَهُ فَيُقَادَ بِهِ- وَ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى- يَقْتُلُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ- فَإِذَا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ- مَحَاهُ اللَّهُ عَنْهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ أَيْ يَمْحُو- لِأَنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ- فَإِذَا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ مِنَ الشِّرْكِ قُبِلَتْ فِيمَا سِوَاهُ- فَأَمَّا قَوْلُ الصَّادِقِ(ع) لَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ فَإِنَّهُ عَنَى مَنْ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ وَصِيّاً- فَلَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ- لِأَنَّهُ لَا يُقَادُ أَحَدٌ بِالْأَنْبِيَاءِ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ- وَ بِالْأَوْصِيَاءِ إِلَّا الْأَوْصِيَاءُ- وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَوْصِيَاءُ لَا يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً- وَ غَيْرُ النَّبِيِّ وَ الْوَصِيِّ- لَا يَكُونُ مِثْلَ النَّبِيِّ وَ الْوَصِيِّ فَيُقَادَ بِهِ- وَ قَاتِلُهُمَا لَا يُوَفَّقُ لِلتَّوْبَةِ. (2).

8- فس، تفسير القمي‏ وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ- وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ- وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً- وَ أَثَامٌ وادي [وَادٍ مِنْ صُفْرٍ مُذَابٍ- قُدَّامُهَا حَرَّةٌ فِي جَهَنَّمَ- يَكُونُ فِيهِ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ- وَ مَنْ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ- وَ يَكُونُ فِيهِ الزُّنَاةُ- يُضَاعَفُ لَهُمْ فِيهِ الْعَذَابُ- إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ‏- إِلَى قَوْلِهِ‏ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتاباً- يَقُولُ لَا يَعُودُ إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ وَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ (3).

9- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: وُجِدَ فِي غِمْدِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِيفَةٌ مَخْتُومَةٌ- فَفَتَحُوهَا فَوَجَدُوا فِيهَا- إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ‏

____________

(1) علل الشرائع ص 478 و في المصدر (عظيما) و هو الموافق لكتاب اللّه تعالى.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 148.

(3) نفس المصدر ج 2 ص 116.

372

عَلَى اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ- وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ- وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- فَعَلَيْهِ‏ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ‏- لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا- وَ مَنْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ- فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص‏ (1).

10- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: ابْتَدَرَ النَّاسُ إِلَى قِرَابِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ- ص بَعْدَ مَوْتِهِ- فَإِذَا صَحِيفَةٌ صَغِيرَةٌ وَجَدُوا فِيهَا- مَنْ آوَى مُحْدِثاً فَهُوَ كَافِرٌ- وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ- وَ مِنْ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ‏ (2).

11- ل، الخصال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَا عَجَّتِ الْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا عَزَّ وَ جَلَّ- كَعَجِيجِهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ- مِنْ دَمٍ حَرَامٍ يُسْفَكُ عَلَيْهَا- أَوِ اغْتِسَالٍ مِنْ زِنًا- أَوِ النَّوْمِ عَلَيْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ‏ (3).

12- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ- السَّفَّاكُ لِلدَّمِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ مَشَّاءٌ بِنَمِيمَةٍ (4).

13 ثو، ثواب الأعمال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غَالِبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ‏ (5).

14- ل، الخصال‏ فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً(ع) يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ- الْفَتَّالُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّيُّوثُ- وَ نَاكِحُ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِي دُبُرِهَا- وَ نَاكِحُ الْبَهِيمَةِ وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ- وَ السَّاعِي فِي الْفِتْنَةِ- وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ- وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَ‏ (6).

____________

(1) قرب الإسناد ص 50.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 112.

(3) الخصال ج 1 ص 92.

(4) الخصال ج 1 ص 118.

(5) ثواب الأعمال ص 241.

(6) الخصال ج 2 ص 217.

373

15- مع، معاني الأخبار ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- قُلْتُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ‏ (1).

16 ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد مِثْلَهُ‏ (2).

17- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَرِثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص كِتَابَيْنِ- كِتَابَ اللَّهِ وَ كِتَاباً فِي قِرَابِ سَيْفِي- قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- وَ مَا الْكِتَابُ الَّذِي فِي قِرَابِ سَيْفِكَ- قَالَ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ- أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ‏ (3).

18 صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ‏ (4).

19- ع، علل الشرائع ابْنُ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الذُّنُوبُ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ الْبَغْيُ- وَ الذُّنُوبُ الَّتِي تُورِثُ النَّدَمَ الْقَتْلُ- وَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ الظُّلْمُ- وَ الَّتِي تَهْتِكُ السُّتُورَ شُرْبُ الْخَمْرِ- وَ الَّتِي تَحْبِسُ الرِّزْقَ الزِّنَا- وَ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ- وَ الَّتِي تَرُدُّ الدُّعَاءَ وَ تُظْلِمُ الْهَوَاءَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ‏ (5).

20- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يَغُرَّنَّكُمْ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ- فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا قَاتِلٌ لَا يَمُوتُ- فَقَالَ النَّارُ (6).

21- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ‏

____________

(1) معاني الأخبار ص 380 و العيون ج 1 ص 313.

(2) ثواب الأعمال ص 248 طبع بغداد.

(3) عيون الأخبار ج 2: 40.

(4) صحيفة الرضا: 11.

(5) علل الشرائع: 584.

(6) معاني الأخبار: 264.

374

يَقُولُ‏ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَدِينَةِ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- قُلْتُ وَ مَا ذَلِكَ الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ‏ (1).

22- مع، معاني الأخبار مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْرَائِيلَ عَنْ سَيْفِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ يَزِيدَ الْقُرَشِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ- وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَ لَا صَرْفٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَدَثُ- قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ- أَوْ مَثَّلَ مُثْلَةً بِغَيْرِ قَوَدٍ- أَوِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً بِغَيْرِ سُنَّةٍ- أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ- قَالَ فَقِيلَ مَا الْعَدْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْفِدْيَةُ- قَالَ فَقِيلَ مَا الصَّرْفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ التَّوْبَةُ (2).

23- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى‏ بَنِي إِسْرائِيلَ- أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ إِنَّمَا قَتَلَ وَاحِداً- فَقَالَ يُوضَعُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ جَهَنَّمَ إِلَيْهِ- مُنْتَهَى شِدَّةِ عَذَابِ أَهْلِهَا- لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً كَانَ إِنَّمَا يُدْخَلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ- وَ لَوْ كَانَ قَتَلَ وَاحِداً كَانَ إِنَّمَا يُدْخَلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَ آخَرَ قَالَ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ‏ (3).

- 24- شي، تفسير العياشي عَنْ حُمْرَانَ‏ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ قُلْتُ فَمَنْ أَحْيَاهَا- قَالَ نَجَّاهَا مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ سَبُعٍ أَوْ عَدُوٍّ- ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ- فَقَالَ تَأْوِيلُهَا الْأَعْظَمُ دَعَاهَا- فَاسْتَجَابَتْ لَهُ‏ (4).

ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ‏ (5).

26- ثو، ثواب الأعمال بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ‏

____________

(1) معاني الأخبار: 264.

(2) معاني الأخبار: 265.

(3) معاني الأخبار: 379.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1: 312.

(5) ثواب الأعمال: 247.

375

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُتَعَمِّداً- قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ‏ (1).

27- مع، معاني الأخبار بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِيفَةٌ- فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏- إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ- وَ مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ- وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ- فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ ص- وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا- قَالَ ثُمَّ قَالَ تَدْرِي مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ- مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ- قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ يَعْنِي أَهْلَ الدِّينِ- وَ الصَّرْفُ التَّوْبَةُ فِي قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ الْعَدْلُ الْفِدَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2).

28- مع، معاني الأخبار بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ‏ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً عَلَى دِينِهِ- فَذَاكَ الْمُتَعَمِّدُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ شَيْ‏ءٌ- فَيَضْرِبُهُ بِسَيْفِهِ فَيَقْتُلُهُ- قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمُتَعَمِّدَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ (3).

29 شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‏ (4).

30- مع، معاني الأخبار بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي السَّفَاتِجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ‏- قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِنْ جَازَاهُ‏ (5).

31- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ:

____________

(1) ثواب الأعمال ص 246.

(2) معاني الأخبار ص 379.

(3) نفس المصدر ص 38.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 267 ضمن حديث.

(5) معاني الأخبار ص 380.

376

تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَى ثَلَاثَةٍ- عَلَى الْمَنَّانِ وَ عَلَى الْقَتَّالِ- وَ عَلَى مُدْمِنِ الْخَمْرِ (1).

32- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً- فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا (2).

33- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَلَا لَا يُعْجِبَنَّكَ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ- فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ‏ (3).

34 سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ‏ مِثْلَهُ‏ (4).

35- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَوَّلُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدِّمَاءُ فَيُوقِفُ ابْنَيْ آدَمَ فَيَفْصِلُ بَيْنَهُمَا- ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الدِّمَاءِ- حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ- ثُمَّ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَأْتِي الْمَقْتُولُ قَاتِلَهُ- فَيَشْخُبُ دَمُهُ فِي وَجْهِهِ فَيَقُولُ هَذَا قَتَلَنِي- فَيَقُولُ أَنْتَ قَتَلْتَهُ- فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهَ حَدِيثاً (5).

36 سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ مِثْلَهُ‏ (6).

37- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَهْوَازِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ بَرَّةً وَ لَا فَاجِرَةً- إِلَّا وَ هِيَ تُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقاً بِقَاتِلِهِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى- وَ رَأْسُهُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى- وَ أَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَماً يَقُولُ يَا رَبِّ- سَلْ هَذَا فَبِمَ قَتَلَنِي- فَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أُثِيبَ الْقَاتِلُ الْجَنَّةَ- وَ ذُهِبَ بِالْمَقْتُولِ إِلَى النَّارِ- وَ إِنْ قَالَ‏

____________

(1) ثواب الأعمال ص 241 و قد سقط الحديث من مطبوعة بغداد و هو في ص 12 طبعة ايران القديمة.

(2) ثواب الأعمال ص 246.

(3) نفس المصدر ج 1 ص 248.

(4) المحاسن ص 105.

(5) ثواب الأعمال ص 247.

(6) المحاسن ص 106.

377

فِي طَاعَةِ فُلَانٍ قِيلَ لَهُ- اقْتُلْهُ كَمَا قَتَلَكَ- ثُمَّ يَفْعَلُ اللَّهُ فِيهِمَا بَعْدُ مَشِيَّتَهُ‏ (1).

38- ثو، ثواب الأعمال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَهْوَازِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِناً- قَالَ يُقَالُ لَهُ مُتْ أَيَّ مِيتَةٍ شِئْتَ- إِنْ شِئْتَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً- وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً (2).

39- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ- وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ يَضْرِبْهُ‏ (3).

40- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ(ع) أَنْ يَا مُوسَى قُلْ لِلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ- إِيَّاكُمْ وَ قَتْلَ النَّفْسِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ- فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ نَفْساً فِي الدُّنْيَا- قَتَلْتُهُ فِي النَّارِ مِائَةَ أَلْفِ قَتْلَةٍ مِثْلَ قِتْلَةِ صَاحِبِهِ‏ (4).

41 سن، المحاسن فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‏ (5).

42- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- أَثْبَتَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى قَاتِلِهِ جَمِيعَ الذُّنُوبِ- وَ بَرِئَ الْمَقْتُولُ مِنْهَا- وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ- فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ (6).

43 سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ‏ مِثْلَهُ‏ (7).

44- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

____________

(1) ثواب الأعمال ص 247.

(2) ثواب الأعمال ص 247.

(3) ثواب الأعمال ص 248.

(4) ثواب الأعمال ص 248.

(5) المحاسن ص 105.

(6) ثواب الأعمال: 248.

(7) المحاسن ص 105.

378

عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ عَطَشاً (1).

45- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)وَ أَمَّا كَفَّارَةُ الدَّمِ- فَعَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً أَنْ يُقَادَ بِهِ- فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ- فَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَ الِاسْتِغْفَارُ- وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْ عَاقِلَتِهِ‏ (2).

46- شي، تفسير العياشي عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ- مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً- وَ قَالَ لَا يُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً لِلتَّوْبَةِ (3).

47- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً لَهُ تَوْبَةٌ- قَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا- فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ- انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ- فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ- أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً- وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ‏ (4).

48- شي، تفسير العياشي عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ- قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- ثُمَّ تَكُونُ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ‏ (5).

49- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ- فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ- قَالَ يُعْتِقُ مَكَانَهُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً- وَ ذَلِكَ فِي قَوْلِ اللَّهِ- فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ‏

____________

(1) ثواب الأعمال: 247.

(2) فقه الرضا ص 36.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 267.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 267.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 268.

379

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (1).

50- شي، تفسير العياشي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مَنْ قَتَلَ خَطَأً- لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ- قَالَ اللَّهُ‏ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ‏- ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏ (2).

51 شي، تفسير العياشي عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ‏ (3).

52 وَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْهُ‏ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ مِنَ الْقَتْلِ وَ الظِّهَارِ وَ الْكَفَّارَةِ (4).

53 وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْهُ‏ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ تَوْبَةٌ وَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ‏ (5).

54 شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها- وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ‏- قَالَ الْمُتَعَمِّدُ الَّذِي يَقْتُلُهُ عَلَى دِينِهِ- فَذَلِكَ التَّعَمُّدُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ- قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ جَاءَ إِلَى رَجُلٍ- فَضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ حَتَّى قَتَلَهُ لِغَضَبٍ- لَا لِعَيْبٍ عَلَى دِينِهِ- قَتَلَهُ وَ هُوَ يَقُولُ بِقَوْلِهِ- قَالَ لَيْسَ هَذَا الَّذِي ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ- وَ لَكِنْ يُقَادُ بِهِ وَالِدَيْهِ إِنْ قُبِلَتْ- قُلْتُ فَلَهُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ- يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يَتُوبُ وَ يَتَضَرَّعُ- فَأَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ‏ (6).

55 شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ- قَالَ لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ- وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَ يَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ‏

____________

(1) نفس المصدر ج 1 ص 266.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 266.

(3) نفس المصدر ج 1 ص 266.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1: 266.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1: 266.

(6) نفس المصدر ج 1 ص 267.

380

فَأَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ- قُلْتُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُؤَدِّي دِيَتَهُ- قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ‏ (1).

56 شي، تفسير العياشي عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ مَنْ قَتَلَ نَفْساً- ... فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً- قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً- كَانَ فِيهِ وَ لَوْ قَتَلَ نَفْساً وَاحِدَةً كَانَ فِيهِ‏ (2).

57 شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ‏ ...- فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً- فَقَالَ لَهُ فِي النَّارِ مَقْعَدٌ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً- لَمْ يُزَدْ عَلَى ذَلِكَ الْعَذَابِ- قَالَ‏ وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً لَمْ يَقْتُلْهَا- أَوْ أَنْجَى مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ- يُخْرِجُهَا مِنْ ضَلَالَةٍ إِلَى هُدًى‏ (3).

58 شي، تفسير العياشي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ رَفَعَهُ إِلَى الشَّيْخِ‏ فِي قَوْلِهِ‏ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً- قَالَ قَوْمٌ اجْتَرَحُوا ذُنُوباً مِثْلَ قَتْلِ حَمْزَةَ وَ جَعْفَرٍ الطَّيَّارِ- ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً- لَمْ يُوَفَّقْ لِلتَّوْبَةِ- إِلَّا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْطَعُ طَمَعَ الْعِبَادِ فِيهِ وَ رَجَاهُمْ مِنْهُ- وَ قَالَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ- إِنْ عَسَى مِنَ اللَّهِ وَاجِبٌ‏ (4).

59 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر فَضَالَةُ وَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الرَّجُلَ مُتَعَمِّداً- فَقَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ- عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ قَالَ أَفْتَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بِمِثْلِهِ‏ (5).

60 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ‏ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ- صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ- فَتَبَسَّمْتُ وَ قُلْتُ‏

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 267.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 313.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 313.

(4) نفس المصدر ج 2: 105.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

381

لَهُ يَدْخُلُ هَاهُنَا شَيْ‏ءٌ- قَالَ مَا يَدْخُلُهُ- قُلْتُ الْعِيدُ وَ الْأَضْحَى وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ- قَالَ هَذَا حَقٌّ لَزِمَهُ فَلْيَصُمْهُ- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ يُعْتِقُ أَوْ يَصُومُ‏ (1).

61 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ يَعْنِي مُقِرَّةً (2).

62 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يُجْزِي فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ- وَ يُجْزِي فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌ‏ (3).

63 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ- فَقَالَ لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ- وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ وَ يَتَضَرَّعَ- فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دِيَتَهُ- قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى أَهْلِهِ‏ (4).

64 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِناً- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ- غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَى أَنْ قَتَلَهُ- هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ- فَقَالَ يُقَادُ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ- انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ- فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ- وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً (5).

65 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ- قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً- وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً- ثُمَّ يَكُونُ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ‏ (6).

66 ختص، الإختصاص قَالَ الصَّادِقُ(ع)أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ(ع) قُلْ لِلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ- إِيَّاكُمْ وَ قَتْلَ النَّفْسِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ- فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ نَفْساً فِي الدُّنْيَا- قَتَلْتُهُ فِي النَّارِ مِائَةَ أَلْفِ قَتْلَةٍ مِثْلَ قِتْلَةِ صَاحِبِهِ‏ (7).

67 نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، فِي عَهْدِهِ(ع)لِلْأَشْتَرِ- إِيَّاكَ وَ الدِّمَاءَ وَ سَفْكَهَا

____________

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

(7) الاختصاص ص 235.

382

بِغَيْرِ حِلِّهَا- فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَدْعَى لِنَقِمَةٍ- وَ لَا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ وَ لَا أَجْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ- وَ انْقِطَاعِ مُدَّةٍ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا- وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ- فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُقَوِّيَنَّ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ- فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُضْعِفُهُ- وَ يُوهِنُهُ بَلْ يُزِيلُهُ وَ يَنْقُلُهُ- وَ لَا عُذْرَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَا عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ- لِأَنَّ فِيهِ قَوَدَ الْبَدَنِ- وَ إِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطَاءٍ وَ أَفْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ أَوْ يَدُكَ بِعُقُوبَةٍ- فَإِنَّ فِي الْوَكْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَهُ- فَلَا تَطْمَحَنَّ بِكَ نَخْوَةُ سُلْطَانِكَ- عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ‏ (1).

68 مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَجَرَى ذِكْرُ صَوْمِ شَعْبَانَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنَّ فَضْلَ صَوْمِ شَعْبَانَ كَذَا وَ كَذَا- حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْتَكِبُ الدَّمَ الْحَرَامَ فَيُغْفَرُ لَهُ‏ (2).

69 ضه، روضة الواعظين قَالَ النَّبِيُّ ص‏ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَيْسَرُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ‏ (3).

70 وَ قَالَ ص‏ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ أَهْلَ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ- اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ- لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فِي النَّارِ (4).

71 وَ قَالَ ص‏ أَوَّلَ مَا يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدِّمَاءُ (5).

72 وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ- يَا مُوسَى قُلْ لِلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ- إِيَّاكُمْ وَ قَتْلَ النَّفْسِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ- فَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ نَفْساً فِي الدُّنْيَا- قَتَلَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ مِائَةَ قِتْلَةِ صَاحِبِهِ‏ (6).

____________

(1) نهج البلاغة ج 3 ص 119.

(2) أمالي الطوسيّ.

(3) روضة الواعظين ص 461 طبع النجف.

(4) روضة الواعظين ص 461 طبع النجف.

(5) روضة الواعظين ص 461 طبع النجف.

(6) روضة الواعظين ص 462.

383

باب 2 من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه‏

1- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ- جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ‏ (1).

ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ(ع)قَالَ: يَجِي‏ءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ- حَتَّى يُلَطِّخَهُ بِدَمٍ وَ النَّاسُ فِي الْحِسَابِ- فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا لِي وَ لَكَ- فَيَقُولُ أَعَنْتَ عَلَيَّ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا بِكَلِمَةٍ فَقُتِلْتُ‏ (2).

3- ثو، ثواب الأعمال بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: أُتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقِيلَ لَهُ- يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتِيلٌ فِي مَسْجِدِ جُهَيْنَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَمْشِي- حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِهِمْ- قَالَ وَ تَسَامَعَ النَّاسُ فَأَتَوْهُ- فَقَالَ(ع)مَنْ قَتَلَ ذَا- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَدْرِي- فَقَالَ قَتِيلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمُسْلِمِينَ- لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ- وَ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ- لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ- شَرِكُوا فِي دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ- لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ- أَوْ قَالَ عَلَى وُجُوهِهِمْ‏ (3).

4- سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ‏ إِنَّ الْعَبْدَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَا يُدْمِي دَماً- فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ شِبْهُ الْمِحْجَمَةِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ- فَيُقَالُ لَهُ هَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِ فُلَانٍ- فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ قَبَضْتَنِي وَ مَا سَفَكْتُ دَماً- قَالَ بَلَى سَمِعْتَ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ كَذَا وَ كَذَا- فَرَوَيْتَهَا عَنْهُ- فَنُقِلَتْ حَتَّى صَارَ إِلَى‏

____________

(1) ثواب الأعمال: 246.

(2) ثواب الأعمال: 246.

(3) ثواب الأعمال: 248.

384

فُلَانٍ الْجَبَّارِ فَقَتَلَهُ عَلَيْهَا- فَهَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِهِ‏ (1).

5- جا، المجالس للمفيد الْمَرَاغِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وُجِدَ قَتِيلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَخَرَجَ(ع)مُغْضَباً حَتَّى رَقِيَ الْمِنْبَرَ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ- ثُمَّ قَالَ يُقْتَلُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ- وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ- اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ أَوْ رَضُوا بِهِ- لَأَدْخَلَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ- وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَجْلِدُ أَحَدٌ أَحَداً ظُلْماً- إِلَّا جُلِدَ غَداً فِي نَارِ جَهَنَّمَ مِثْلَهُ- وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ- إِلَّا أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ‏ (2).

6- ضه، روضة الواعظين قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ وَ آخَرُ رَضِيَ بِهِ فِي الْمَغْرِبِ- كَانَ كَمَنْ قَتَلَهُ وَ شَرِكَ فِي دَمِهِ‏ (3).

باب 3 أقسام الجنايات و أحكام القصاص‏

الآيات البقرة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى‏ بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏ و قال تعالى‏ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏ (4) النساء وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً

____________

(1) المحاسن ص 104.

(2) أمالي المفيد ص 126 الطبعة الأولى في النجف.

(3) روضة الواعظين: 461.

(4) سورة البقرة: 178.

385

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (1) المائدة وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ‏ (2) إسراء وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (3).

1- قب، المناقب لابن شهرآشوب أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي أَمَالِيهِ بِإِسْنَادِهِمَا إِلَى حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُبَيْشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَ قَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ اللَّفْظُ لَهُ‏ أَنَّهُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ- اطَّلَعُوا عَلَى زُبْيَةِ الْأَسَدِ- فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي- وَ اسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ- وَ اسْتَمْسَكَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ- فَقَضَى(ع)بِالْأَوَّلِ فَرِيسَةَ الْأَسَدِ- وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي- وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّانِي لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ- وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّالِثِ لِأَهْلِ الرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً- وَ انْتَهَى الْخَبَرُ إِلَى النَّبِيِّ ص بِذَلِكَ- فَقَالَ لَقَدْ قَضَى أَبُو الْحَسَنِ فِيهِمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ فَوْقَ عَرْشِهِ‏ (4).

2- أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَ ابْنُ مَهْدِيٍّ فِي نُزْهَةِ الْأَبْصَارِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَضَى(ع)فِي الْقَارِصَةِ وَ الْقَامِصَةِ وَ الْوَاقِصَةِ- وَ هُنَّ ثَلَاثُ جَوَارٍ كُنَّ يَلْعَبْنَ فَرَكِبَتْ إِحْدَاهُنَّ صَاحِبَتَهَا- فَقَرَصَتْهَا الثَّالِثَةُ فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ- فَوَقَعَتِ الرَّاكِبَةُ فَوَقَصَتْ عُنُقُهَا- فَقَضَى بِالدِّيَةِ أَثْلَاثاً- وَ أَسْقَطَ حِصَّةَ الرَّاكِبَةِ لِمَا أَعَانَتْ عَلَى نَفْسِهَا- فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَاسْتَصْوَبَهُ‏ (5).

____________

(1) سورة النساء: 92.

(2) سورة المائدة: 45.

(3) سورة الإسراء: 33.

(4) المناقب ج 2: 177.

(5) المناقب ج 2: 177.

386

3- قب، المناقب لابن شهرآشوب أَحْمَدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّائِيُّ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي خَبَرٍ أَنَّهُ أَقَرَّ رَجُلٌ بِقَتْلِ ابْنِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَدَفَعَهُ عُمَرُ إِلَيْهِ لِيَقْتُلَهُ بِهِ- فَضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ- حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ هَلَكَ- فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ بِهِ رَمَقٌ- فَبَرَأَ الْجُرْحُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ- فَلَقِيَهُ الْأَبُ وَ جَرَّهُ إِلَى عُمَرَ- فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ عُمَرُ فَاسْتَغَاثَ الرَّجُلُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالَ لِعُمَرَ مَا هَذَا الَّذِي حَكَمْتَ بِهِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ- فَقَالَ‏ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‏- قَالَ أَ لَمْ تَقْتُلْهُ مَرَّةً قَالَ قَدْ قَتَلْتُهُ ثُمَّ عَاشَ- قَالَ فَيُقْتَلُ مَرَّتَيْنِ فَبُهِتَ- ثُمَّ قَالَ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ- فَخَرَجَ(ع)فَقَالَ لِلْأَبِ أَ لَمْ تَقْتُلْهُ مَرَّةً- قَالَ بَلَى فَيَبْطُلُ دَمُ ابْنِي قَالَ لَا- وَ لَكِنَّ الْحُكْمَ أَنْ تُدْفَعَ إِلَيْهِ- فَيَقْتَصَّ مِنْكَ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ بِهِ- ثُمَّ تَقْتُلَهُ بِدَمِ ابْنِكَ- قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الْمَوْتُ وَ لَا بُدَّ مِنْهُ- قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَأْخُذَ بِحَقِّهِ- قَالَ فَإِنِّي قَدْ صَفَحْتُ عَنْ دَمِ ابْنِي- وَ يَصْفَحُ لِي عَنِ الْقِصَاصِ- فَكَتَبَ بَيْنَهُمَا كِتَاباً بِالْبَرَاءَةِ- فَرَفَعَ عُمَرُ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ- وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتِ الرَّحْمَةِ يَا أَبَا الْحَسَنِ- ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ (1).

4- الصَّادِقُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا- فَقَالَ(ع)وَ هَلِ الْعَبْدُ عِنْدَ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ- يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَ يُوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ‏ (2).

5- قَالَ: وَلِيَ ثَلَاثَةٌ قَتْلًا فَدُفِعُوا إِلَى عَلِيٍّ(ع) أَمَّا وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ- وَ الثَّالِثُ وَقَفَ فِي الرُّؤْيَةِ يَرَاهُمْ- فَقَضَى فِي الَّذِي كَانَ فِي الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ- وَ فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَ- وَ فِي الَّذِي قَتَلَهُ أَنْ يُقْتَلَ‏ (3).

6- قب، المناقب لابن شهرآشوب مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا- فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا- فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ- فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ- فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ قَضَى دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ‏

____________

(1) المناقب ج 2 ص 187.

(2) المناقب ج 2 ص 195.

(3) المناقب ج 2 ص 196.

387

عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ- وَ أَمَرَ أَنْ يُقَاسَ جِرَاحُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ- وَ إِنْ مَاتَ مِنَ الْمَجْرُوحَيْنِ أَحَدٌ- فَلَيْسَ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ شَيْ‏ءٌ (1).

7- وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ- بَعْدَ مُقَاصَّةِ الْحَيَّيْنِ مِنْهُمَا بِدِيَةِ جِرَاحِهِمَا- لِأَنَّهُ لَعَلَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَتَلَ صَاحِبَهُ‏ (2).

8- قب، المناقب لابن شهرآشوب الصَّادِقُ(ع)تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ بِهَا- عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا- فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ- فَلَمَّا دَخَلَ الزَّوْجُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِيقُ- وَ اقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ- وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ- فَقَالَ(ع)تُضَمَّنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ‏ (3).

9- قب، المناقب لابن شهرآشوب السَّكُونِيُ‏ أَنَّ سِتَّةَ نَفَرٍ لَعِبُوا فِي الْفُرَاتِ- فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ- فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ- وَ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ عَلَى الِاثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ- فَأَلْزَمَ الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ- وَ أَلْزَمَ الثَّلَاثَةَ خُمُسَيِ الدِّيَةِ بِحِسَابِ الشَّهَادَةِ (4).

10- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ- حَكَمَ الْوَالِي بِقَتْلِ أَيِّهِمْ شَاءَ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً- فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً- وَ إِذَا قَتَلَ واحد [وَاحِداً ثَلَاثَةٌ- خُيِّرَ الْوَالِي أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ- وَ يُضَمَّنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ‏ (5).

11- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا- فَقَالَ يُخَيَّرُ وَلِيُّهُ أَنْ يَقْتُلَ أَيَّهُمَا شَاءَ- وَ يُغَرَّمُ الْبَاقِي نِصْفَ الدِّيَةِ أَعْنِي دِيَةَ الْمَقْتُولِ- فَيُرَدُّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ- وَ كَذَلِكَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً- إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَذَاكَ- وَ إِنْ أَبَى أَوْلِيَاؤُهَا إِلَّا قَتْلَ قَاتِلِهَا- غَرِمُوا نِصْفَ دِيَةِ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلُوهُ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‏ فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‏ (6).

____________

(1) المناقب ج 2 ص 200 و كان الرمز في الأخير (شى) و هو خطأ.

(2) المناقب ج 2 ص 200 و كان الرمز في الأخير (شى) و هو خطأ.

(3) المناقب ج 2 ص 200 و كان الرمز في الأخير (شى) و هو خطأ.

(4) المناقب ج 2 ص 200 و كان الرمز في الأخير (شى) و هو خطأ.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 290.

(6) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 291.

388

12- م، تفسير الإمام (عليه السلام)يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ‏ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى‏ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‏- يَعْنِي الْمُسَاوَاةَ وَ أَنْ يَسْلُكَ الْقَاتِلُ- فِي طَرِيقِ الْمَقْتُولِ الَّذِي سَلَكَهُ بِهِ لَمَّا قَتَلَهُ- الْحُرُّ بِالْحُرِّ- وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ- وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏ يُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا- فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ- فَمَنْ عُفِيَ لَهُ الْقَاتِلُ- وَ رَضِيَ هُوَ وَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَدْفَعَ الدِّيَةَ- وَ عَفَا عَنْهُ بِهَا فَاتِّباعٌ‏ مِنَ الْوَلِيِّ- مُطَالَبَةُ تَقَاصٍ‏ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ مِنَ الْعَافِي الْقَاتِلِ- بِإِحْسانٍ‏ لَا يُضَارُّهُ وَ لَا يُمَاطِلُهُ- ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ- إِذْ أَجَازَ أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ- عَنِ الْقَاتِلِ عَلَى دِيَةٍ يَأْخُذُهَا- فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الْعَفْوُ- لَقَلَّ مَا طَابَتْ نَفْسُ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ بِالْعَفْوِ- بِلَا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ- فَكَانَ قَلَّ مَا يَسْلَمُ الْقَاتِلُ مِنَ الْقَتْلِ- فَمَنِ اعْتَدى‏ بَعْدَ ذلِكَ‏ بَعْدَ الْعَفْوِ عَنْهُ بِالدِّيَةِ الَّتِي بَذَلَهَا- وَ رَضِيَ هُوَ بِهَا فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ‏ فِي الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَكُمْ‏ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ- لِأَنَّ مَنْ هَمَّ بِالْقَتْلِ يَعْرِفُ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ- فَكَفَّ لِذَلِكَ عَنِ الْقَتْلِ- كَانَ حَيَاةً لِلَّذِي كَانَ هَمَّ بِقَتْلِهِ- وَ حَيَاةً لِهَذَا الْجَانِي الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ- وَ حَيَاةً لِغَيْرِهِمَا مِنَ النَّاسِ- إِذَا عَلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ- لَا يَجْسُرُونَ عَلَى الْقَتْلِ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ- يا أُولِي الْأَلْبابِ‏ أُولِي الْعُقُولِ‏ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏ (1).

13- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ بِزِمَامٍ فِي أَنْفِهَا- فَوَقَعَ بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا- فَأَتَتْ عَلِيّاً(ع)تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ- وَ قَالَ إِنَّمَا النَّذْرُ لِلَّهِ‏ (2).

14- شي، تفسير العياشي عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ- سَيْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَى غَيْرِنَا وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا- فَأَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ- فَهُوَ الَّذِي يُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ- قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَجْهُهُ‏ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‏ الْآيَةَ

____________

(1) تفسير العسكريّ ص 251.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

390

مِنَ الْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ ص- يَشْكُونَ عَلِيّاً(ع)فِيمَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ- فَقَالُوا إِنَّ عَلِيّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِيّاً لَيْسَ بِظَلَّامٍ- وَ لَمْ يُخْلَقْ عَلِيٌّ لِلظُّلْمِ- وَ إِنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ بَعْدِي لِعَلِيٍّ- وَ الْحُكْمُ حُكْمُهُ وَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ- لَا يَرُدُّ حُكْمَهُ وَ قَوْلَهُ وَ وِلَايَتَهُ إِلَّا كَافِرٌ- وَ لَا يَرْضَى بِحُكْمِهِ وَ قَوْلِهِ وَ وِلَايَتِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ- فَلَمَّا سَمِعَ الْيَمَانِيُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي عَلِيٍّ(ع) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا بِقَوْلِ عَلِيٍّ وَ حُكْمِهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ تَوْبَتُكُمْ مِمَّا قُلْتُمْ‏ (1).

20- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً- وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَهُ أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ- قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ- مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِسْلَامَ- فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ دَفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ- فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ- فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ- كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ- فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ- فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ- فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِلْإِمَامِ‏ (2).

21- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُضَمِّنُ الرَّاكِبَ- مَا أَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا- وَ يُضَمِّنُ الْقَائِدَ مَا أَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا- وَ يُبَرِّئُهُ مِنَ الرِّجْلِ‏ (3).

22- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ صِبْيَانٌ فِي زَمَنِ عَلِيٍّ(ع)يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ لَهُمْ- فَرَمَى أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ(ع) فَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ حَذَارِ- فَدَرَأَ عَلِيٌّ(ع)عَنْهُ الْقِصَاصَ- وَ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ أَحْذَرَ (4).

____________

(1) أمالي الصدوق ص 348.

(2) علل الشرائع ص 581.

(3) قرب الإسناد: 68.

(4) علل الشرائع.

389

فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا (1).

15- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ‏- قَالَ يُكَفِّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ‏ (2).

16- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ أَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‏- فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا (3).

أقول: تمامه في كتاب الجهاد.

17- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ- وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ- عَمْدُهَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ‏ (4).

18- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً- قَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ- فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ- وَ تُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ- فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ- وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ- يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ- وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ‏ (5).

19- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ مُوسَى عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً إِلَى الْيَمَنِ- فَانْفَلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ- فَنَفَحَ رَجُلًا بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ- وَ أَخَذَهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ- فَرَفَعُوهُ إِلَى عَلِيٍّ(ع) فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْفَرَسَ انْفَلَتَ مِنْ دَارِهِ- فَنَفَحَ الرَّجُلَ بِرِجْلِهِ فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ(ع)دَمَ الرَّجُلِ- فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ‏

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 324.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 325.

(3) الخصال ج 1 ص 191. بعض حديث.

(4) قرب الإسناد ص 72.

(5) علل الشرائع ص 543.

391

23- ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْداً لَهُ عَلَى دَابَّةٍ- فَأَوْطَأَتْ رَجُلًا قَالَ الْغُرْمُ عَلَى الْمَوْلَى‏ (1).

24- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ- وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَ الْجُبَارُ- الْهَدَرُ لَا دِيَةَ فِيهِ وَ لَا قَوَدَ (2).

25 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ قَالَ: الْعَجْمَاءُ هِيَ الْبَهِيمَةُ- وَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ عَجْمَاءَ لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّمُ- وَ كُلُّ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَلَامِ فَهُوَ أَعْجَمُ وَ مُسْتَعْجِمٌ-

وَ مِنْهُ قَوْلُ الْحُسَيْنِ‏ صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ.

- يَقُولُ لَا تُسْمَعُ فِيهَا قِرَاءَةٌ- وَ أَمَّا الْجُبَارُ فَهُوَ الْهَدَرُ وَ إِنَّمَا جَعَلَ جُرْحَ الْعَجْمَاءِ هَدَراً- إِذَا كَانَتْ مُنْفَلِتَةً لَيْسَ لَهَا قَائِدٌ وَ لَا سَائِقٌ وَ لَا رَاكِبٌ- فَإِذَا كَانَ مَعَهَا وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ ضَامِنٌ- لِأَنَّ الْجِنَايَةَ حِينَئِذٍ لَيْسَتْ لِلْعَجْمَاءِ- وَ إِنَّمَا هِيَ جِنَايَةُ صَاحِبِهَا الَّذِي أَوْطَأَهَا النَّاسَ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ فَإِنَّ فِيهَا غَيْرَ قَوْلٍ يُقَالُ- إِنَّهَا الْبِئْرُ يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا رَجُلًا- يَحْفِرُهَا فِي مِلْكِهِ فَتَنْهَارُ عَلَى الْحَافِرِ- فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا ضَمَانٌ- وَ يُقَالُ إِنَّهَا الْبِئْرُ تَكُونُ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ- فَيَسْقُطُ فِيهَا إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ- فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا فِي مِلْكِهِ- وَ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ- هِيَ عِنْدَنَا الْبِئْرُ الْعَادِيَةُ- وَ الْقَدِيمَةُ الَّتِي لَا يُعْلَمُ بِهَا حَافِرٌ وَ لَا مَالِكٌ- تَكُونُ بِالْوَادِي فَيَقَعُ فِيهَا الْإِنْسَانُ أَوِ الدَّابَّةُ- فَذَلِكَ هَدَرٌ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ- لَا يُعْلَمُ لَهُ قَاتِلٌ فَلَيْسَ فِيهِ قَسَامَةٌ وَ لَا دِيَةٌ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ- فَإِنَّ هَذِهِ الْمَعَادِنُ الَّتِي يُسْتَخْرَجُ مِنْهَا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ- فَيَجِي‏ءُ قَوْمٌ يَحْتَفِرُونَهَا لَهُمْ بِشَيْ‏ءٍ مُسَمًّى- فَرُبَّمَا انْهَارَ الْمَعْدِنُ عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ فَدِمَاؤُهُمْ هَدَرٌ- لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا عَمِلُوا بِأُجْرَةٍ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ- فَإِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ وَ أَهْلَ الْحِجَازِ اخْتَلَفُوا فِي الرِّكَازِ- فَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ الرِّكَازُ الْمَعَادِنُ كُلُّهَا

____________

(1) قرب الإسناد ص 77.

(2) معاني الأخبار ص 303.

392

وَ قَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ الرِّكَازُ الْمَالُ الْمَدْفُونُ خَاصَّةً- مِمَّا كَنَزَهُ بَنُو آدَمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ‏ (1).

26- سن، المحاسن أَبِي وَ الْيَقْطِينِيُّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدِّمَاءُ- فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ (2).

27- سن، المحاسن حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ حَدَّثَنَا أَبِي وَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْأَنْصَارِيُّ عَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِيَ(ع)عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ- لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ يُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ- لِيَسْتَبِيحُوا أَمْوَالَهُمْ وَ يَسْبُوا ذَرَارِيَّهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ- فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَعْدُو بِسِلَاحِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ لِيُغِيثَهُمْ- فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَى شَفِيرِ بِئْرٍ يَسْتَقِي مِنْهَا- فَدَفَعَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ وَ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ- فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ وَ مَاتَ- وَ مَضَى الرَّجُلُ فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِهِ- فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالُوا مَا صَنَعْتَ- قَالَ قَدْ سَلِمُوا وَ أَمِنُوا- قَالُوا أَ شَعَرْتَ أَنَّ فُلَاناً سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَ- قَالَ أَنَا وَ اللَّهِ طَرَحْتُهُ- خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلَاحِي فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ لِلْغَوْثِ عَلَى الْقَوْمِ- وَ أَنَا أَخَافُ الْفَوْتَ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِي فَمَرَرْتُ بِفُلَانٍ وَ هُوَ قَائِمٌ يَسْتَقِي مِنَ الْبِئْرِ فَزَحَمْتُهُ- وَ لَمْ أُرِدْ ذَلِكَ وَ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَعَلَى مَنْ دِيَةُ هَذَا- قَالَ دِيَتُهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَنْجَدُوا الرَّجُلَ- فَأَنْجَدَهُمْ وَ أَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِيَّهُمْ- أَمَّا لَوْ كَانَ آجَرَ نَفْسَهُ بِأُجْرَةٍ- لَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِ وَ عَلَى عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ- وَ ذَلِكَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ(ع) أَتَتْهُ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ مُسْتَعْدِيَةٌ عَلَى الرِّيحِ- فَدَعَا سُلَيْمَانُ الرِّيحَ فَقَالَ لَهَا- مَا دَعَاكِ إِلَى مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ- قَالَتْ إِنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ بَعَثَنِي إِلَى سَفِينَةِ بَنِي فُلَانٍ- لِأُنْقِذَهَا مِنَ الْغَرَقِ وَ كَانَتْ قَدْ أَشْرَفَتْ عَلَى الْغَرَقِ- فَخَرَجْتُ فِي سُنَّتِي عَجْلَى إِلَى مَا أَمَرَنِيَ اللَّهُ بِهِ- وَ مَرَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ- وَ هِيَ عَلَى سَطْحِهَا فَعَثَرْتُ بِهَا وَ لَمْ أُرِدْهَا- فَسَقَطَتْ فَانْكَسَرَتْ يَدُهَا- فَقَالَ سُلَيْمَانُ‏

____________

(1) معاني الأخبار ص 303.

(2) المحاسن ص 259.

393

يَا رَبِّ بِمَا أَحْكُمُ عَلَى الرِّيحِ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا سُلَيْمَانُ احْكُمْ بِأَرْشِ كَسْرِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ- عَلَى أَرْبَابِ السَّفِينَةِ الَّتِي أَنْقَذَتْهَا الرِّيحُ مِنَ الْغَرَقِ- فَإِنَّهُ لَا يُظْلَمُ لَدَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ‏ (1).

28- سن، المحاسن أَبِي عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صِبْيَانَهُمْ وَ هِيَ نَائِمَةٌ- انْقَلَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ- فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً- إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَايَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ- وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَايَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ- فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهَا (2).

29- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)كُلُّ مَنْ ضَرَبَ مُتَعَمِّداً- فَتَلِفَ الْمَضْرُوبُ بِذَلِكَ الضَّرْبِ فَهُوَ عَمْدٌ- وَ الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ رَجُلًا- فَيُصِيبَ غَيْرَهُ أَوْ يَرْمِيَ بَهِيمَةً أَوْ حَيَوَاناً- فَيُصِيبَ رَجُلًا (3).

30- شا، الإرشاد رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ هُوَ بِالْيَمَنِ خَبَرُ زُبْيَةٍ- حُفِرَتْ لِلْأَسَدِ فَوَقَعَ فِيهَا فَغَدَا النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ- فَوَقَفَ عَلَى شَفِيرِ الزُّبْيَةِ رَجُلٌ- فَزَلَّتْ قَدَمُهُ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَ تَعَلَّقَ الْآخَرُ بِثَالِثٍ- وَ تَعَلَّقَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ- فَوَقَعُوا فِي الزُّبْيَةِ فَدَقَّهُمُ الْأَسَدُ وَ هَلَكُوا جَمِيعاً- فَقَضَى(ع)بِأَنَّ الْأَوَّلَ فَرِيسَةُ الْأَسَدِ- وَ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ لِلثَّانِي- وَ عَلَى الثَّانِي ثُلُثَا الدِّيَةِ لِلثَّالِثِ- وَ عَلَى الثَّالِثِ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ لِلرَّابِعِ- فَانْتَهَى الْخَبَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَقَدْ قَضَى أَبُو الْحَسَنِ فِيهِمْ- بِقَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ- (4) ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ خَبَرُ جَارِيَةٍ- حَمَلَتْ عَلَى عَاتِقِهَا عَبَثاً وَ لَعِباً- فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ أُخْرَى- فَقَرَصَتِ الْحَامِلَةَ فَقَمَصَتْ لِقَرْصَتِهَا- فَوَقَعَتِ الرَّاكِبَةُ فَانْدَقَّتْ وَ هَلَكَتْ- فَقَضَى(ع)عَلَى الْقَارِصَةِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ- وَ عَلَى الْقَامِصَةَ بِثُلُثَيْهَا- وَ أَسْقَطَ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ لِرُكُوبِ الرَّاقِصَةِ عَبَثاً الْقَامِصَةَ- وَ بَلَغَ الْخَبَرُ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَأَمْضَاهُ وَ شَهِدَ لَهُ بِالصَّوَابِ‏ (5).

____________

(1) المحاسن ص 301.

(2) المحاسن ص 305 ذيل حديث طويل.

(3) فقه الرضا ص 42.

(4) الإرشاد ص 105.

(5) الإرشاد ص 105.

394

31- شا، الإرشاد رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ اسْتَدْعَى امْرَأَةً- كَانَ يَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا الرِّجَالُ- فَلَمَّا جَاءَهَا رُسُلُهُ فَزِعَتْ- وَ ارْتَاعَتْ وَ خَرَجَتْ مَعَهُمْ- فَأَمْلَصَتْ وَ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ وَلَدُهَا يَسْتَهِلُّ ثُمَّ مَاتَ- فَبَلَغَ عُمَرَ ذَلِكَ- فَجَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سَأَلَهُمْ عَنِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ- فَقَالُوا بِأَجْمَعِهِمْ نَرَاكَ مُؤَدِّباً- وَ لَمْ تُرِدْ إِلَّا خَيْراً- وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ- وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ- فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا عِنْدَكَ فِي هَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ قَدْ سَمِعْتَ مَا قَالُوا قَالَ فَمَا عِنْدَكَ أَنْتَ- قَالَ قَدْ قَالَ الْقَوْمُ وَ أُسْمِعْتَ- قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتَقُولَنَّ مَا عِنْدَكَ- قَالَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ قَارَبُوكَ فَقَدْ غَشُّوكَ- وَ إِنْ كَانُوا ارْتَأَوْا- فَقَدْ قَصَّرُوا- الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِكَ- لِأَنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ تَعَلَّقَ بِكَ- فَقَالَ أَنْتَ وَ اللَّهِ نَصَحْتَنِي مِنْ بَيْنِهِمْ- وَ اللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تُجْرِيَ الدِّيَةَ عَلَى بَنِي عَدِيٍّ- فَفَعَلَ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(1).

32 قب، المناقب لابن شهرآشوب رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ‏ مِثْلَهُ‏ (2).

شا، الإرشاد رَوَى عُلَمَاءُ أَهْلِ السِّيَرِ- أَنَّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ شَرِبُوا الْمُسْكِرَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَسَكِرُوا فَتَبَاعَجُوا بِالسَّكَاكِينِ- وَ نَالَ الْجِرَاحُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ- وَ رُفِعَ خَبَرُهُمْ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ- فَأَمَرَ بِحَبْسِهِمْ حَتَّى يُفِيقُوا- فَمَاتَ فِي السِّجْنِ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ بَقِيَ اثْنَانِ- فَجَاءَ قَوْمُ الِاثْنَيْنِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالُوا أَقِدْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ هَذَيْنِ النَّفْسَيْنِ- فَإِنَّهُمَا قَتَلَا صَاحِبَهُمَا- فَقَالَ لَهُمْ وَ مَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ- وَ لَعَلَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَتَلَ صَاحِبَهُ- قَالا لَا نَدْرِي فَاحْكُمْ فِيهَا بِمَا عَلَّمَكَ اللَّهُ- فَقَالَ دِيَةُ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ- بَعْدَ مُقَاصَّةِ الْحَيَّيْنِ مِنْهُمَا بِدِيَةِ جِرَاحِهِمَا- وَ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْحُكْمَ الَّذِي- لَا طَرِيقَ إِلَى الْحَقِّ فِي الْقَضَاءِ سِوَاهُ- أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَا بَيِّنَةَ عَلَى الْقَاتِلِ تُفَرِّدُهُ مِنَ الْمَقْتُولِ- وَ لَا بَيِّنَةَ عَلَى الْعَمْدِ فِي الْقَتْلِ- فَلِذَلِكَ كَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ عَلَى حُكْمِ الْخَطَإِ- فِي الْقَتْلِ وَ اللَّبْسُ فِي الْقَاتِلِ دُونَ الْمَقْتُولِ- (3)

____________

(1) الإرشاد ص 109.

(2) المناقب ج 2 ص 188.

(3) الإرشاد ص 117.

396

غَيْرَهُ‏ (1).

38- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَمْدُ أَنْ تَعَمَّدَهُ فَتَقْتُلَهُ بِمَا بِمِثْلِهِ يُقْتَلُ‏ (2).

39- شي، تفسير العياشي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ‏ أَ هِيَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ- قَالَ هِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً (3).

40- قب، المناقب لابن شهرآشوب النِّهَايَةُ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ- دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا- فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ نَازَعَتْهُ نَفْسُهُ- فَكَابَرَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا- فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ- فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ- فَحَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ- فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وُصِفَتْ لَكَ- قَالَ تُضَمَّنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ- وَ يُضَمَّنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- لِمُكَابَرَتِهَا عَلَى فَرْجِهَا- إِنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرَامَةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ‏ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ‏ (4).

41- وَ قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ‏ نَادَى رَجُلٌ بِأَبِي جَعْفَرٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا- فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ- فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ فَوَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ- فَقَالا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ- فَتَقَدَّمَ إِلَى الصَّادِقِ(ع)فَقَالَ يَا غُلَامُ- اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ- فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ- إِلَى أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ- قُمْ يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ- فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ- وَ لَكِنْ أَمْسَكْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ- فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا- فَاضْرِبْ عُنُقَ الْآخَرِ- فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ- وَ لَكِنْ قَتَلْتُهُ‏

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 264.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 268.

(3) نفس المصدر ج 1 ص 75.

(4) المناقب ج 3 ص 378.

395

وَ رُوِيَ أَنَّهُ سِتَّةُ نَفَرٍ نَزَلُوا الْفُرَاتَ- فَتَغَاطُّوا فِيهِ لَعِباً فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ- فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ- وَ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ عَلَى الِاثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ- فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ أَخْمَاساً عَلَى الْخَمْسَةِ نَفَرٍ- ثَلَاثَةٌ مِنْهَا عَلَى الِاثْنَيْنِ بِحِسَابِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا- وَ خُمُسَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ بِحِسَابِ الشَّهَادَةِ أَيْضاً- وَ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ قَضِيَّةٌ أَحَقَّ بِالصَّوَابِ مِمَّا قَضَى بِهِ(ع)(1).

34- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ تَعَمَّدَهُ وَ لَا تُرِيدَ قَتْلَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ- وَ الْخَطَأُ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ أَنْ يَعْمِدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ‏ (2).

35- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ- هَلْ يُخَالِفُ قَضَايَاكُمْ قُلْتُ نَعَمْ- اقْتَتَلَ غُلَامَانِ بِالرَّحَبَةِ- فَعَضَّ أَحَدُهُمَا عَلَى يَدِ الْآخَرِ- فَرَفَعَ الْمَعْضُوضُ حَجَراً فَشَجَّ يَدَ الْعَاضِّ- فَكَزَّ مِنَ الْبَرْدِ فَمَاتَ- فَرُفِعَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ- فَأَقَادَ مِنَ الضَّارِبِ بِالْحَجَرِ- فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى- إِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا- لَا يُقَادُ عَنْهُ بِالْحَجَرِ وَ لَا بِالسَّوْطِ- فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى وَدَاهُ عِيسَى بْنُ مُوسَى- فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ- قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ خَطَأٌ- وَ أَنَّ الْعَمْدَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْحَدِيدِ- فَقَالَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ شَيْئاً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ- فَأَمَّا كُلُّ شَيْ‏ءٍ قَصَدْتَ إِلَيْهِ فَأَصَبْتَهُ فَهُوَ الْعَمْدُ (3).

36- شي، تفسير العياشي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ- وَ هُوَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ- وَ لَا يَتَعَمَّدُ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَإِذَا رَمَى شَيْئاً فَأَصَابَ رَجُلًا- قَالَ ذَاكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ- وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ دِيَةٌ (4).

37- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: كُلَّمَا أُرِيدُ بِهِ فَفِيهِ الْقَوَدُ- وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْ‏ءَ- فَيُصِيبَ‏

____________

(1) الإرشاد ص 117.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 264.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 264.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 266.

397

بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ- فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ- ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي السِّجْنِ- وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ بِحَبْسِ عُمُرِهِ- وَ يُضْرَبُ كُلَّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً (1).

6، 42 وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا- مَمْلُوكٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّةٍ وَ مُكَاتَبٍ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ- فَقَالَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ رُبُعُ الدِّيَةِ- وَ عَلَى الْحُرَّةِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يُخَيَّرَ مَوْلَاهُ- فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرَقَبَتِهِ- لَا يَغْرَمُ أَهْلُهُ شَيْئاً- وَ الْمُكَاتَبُ فِي مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ- وَ عَلَى الَّذِي كَاتَبَهُ نِصْفُ الرُّبُعِ- فَذَلِكَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْتَقَ نَفْسَهُ‏ (2).

43- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً عَمْداً- إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ- وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ- (3) وَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا- إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ قَتَلُوهَا- وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ- (4) وَ فِي رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَاماً- فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ- وَ إِنْ قُدِّمَ إِلَى إِمَامٍ عَدْلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ‏ (5).

وَ عَنْهُ‏ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- قَالَ يُقَادُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِالدِّيَةِ- فَإِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ- فَإِنْ كَانَ بِأَرْضٍ فِيهَا دَنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ (6).

44- ختص، الإختصاص هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ تَعَمُّداً- فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ- هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَدِيَةُ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ- وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ‏ (7).

____________

(1) المناقب ج 3 ص 381.

(2) المناقب ج 3 ص 381.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.

(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.

(7) الاختصاص: 455.

398

45- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي بَيَانِ فَضْلِ النَّبِيِّ ص وَ أُمَّتِهِ- وَ مِنْهَا أَنَّ الْقَاتِلَ مِنْهُمْ عَمْداً إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ- أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ فَعَلُوا- وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ- وَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ- وَ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ دِيَةٌ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ (1).

46- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ رَفَعَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ‏ أَنَّ رَجُلًا بِالشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْخَيْبَرِيِّ- وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ- فَكَتَبَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنَّ هَذَا شَيْ‏ءٌ مَا كَانَ قِبَلَنَا- فَأَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ- فَقَالَ(ع)إِنْ لَمْ يَجِئْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ أُقِيدَ بِهِ.

47- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَكْرٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ(ع)فِي الرَّحَبَةِ- فَأَقْبَلَ رَهْطٌ فَسَلَّمُوا- فَلَمَّا رَآهُمْ عَلِيٌّ(ع)أَنْكَرَهُمْ- فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْتُمْ أَمْ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ- قَالُوا بَلْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مَاتَ أَبُونَا- وَ تَرَكَ مَالًا كَثِيراً- وَ تَرَكَ أَوْلَاداً رِجَالًا وَ نِسَاءً- وَ تَرَكَ فِينَا خُنْثَى لَهُ حَيَاءٌ كَحَيَاءِ الْمَرْأَةِ- وَ ذَكَرٌ كَذَكَرِ الرَّجُلِ- فَأَرَادَ الْمِيرَاثَ كَرَجُلٍ مِنَّا فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ- فَقَالَ(ع)فَأَيْنَ كُنْتُمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ- فَقَالُوا قَدْ أَتَيْنَاهُ فَلَمْ يرد [يَدْرِ مَا يَقْضِي بَيْنَنَا- فَنَظَرَ عَلِيٌّ(ع)يَمِيناً وَ شِمَالًا- وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ قَوْماً يَرْضَوْنَ بِقَضَائِنَا- وَ يَطْعَنُونَ عَلَيْنَا فِي دِينِنَا- انْطَلِقُوا بِصَاحِبِهِ فَانْظُرُوا إِلَى مَسِيلِ الْبَوْلِ- فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَكَرِهِ فَلَهُ مِيرَاثُ الرَّجُلِ- وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَوَرِّثُوهُ مَعَ النِّسَاءِ- فَبَالَ مِنْ ذَكَرِهِ فَوَرَّثَهُ كَمِيرَاثِ الرَّجُلِ مِنْهُمْ.

48- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا- حَتَّى جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ- وَ رَجُلٌ يَنْظُرُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ- فَقَضَى يُقْتَلُ الْقَاتِلُ- وَ يُقْلَعُ عَيْنُ الَّذِي نَظَرَ وَ لَمْ يُعِنْهُ- وَ خُلِّدَ الَّذِي أَمْسَكَهُ فِي الْحَبْسِ حَتَّى مَاتَ.

____________

(1) إرشاد القلوب ج 2 ص 210 ضمن حديث طويل.

399

باب 4 الجنايات على الأطراف و المنافع‏

1- سن، المحاسن ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ الْيَمِينَيْنِ- فَقَالَ يُقْطَعُ يَا حَبِيبُ يَدُهُ الْيُمْنَى أَوَّلًا- وَ يُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى لِلَّذِي قَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى آخِراً- لِأَنَّهُ قَطَعَ يَدَ الْأَخِيرِ وَ يَدُهُ الْيَمِينُ قِصَاصٌ لِلْأَوَّلِ- قَالَ فَقُلْتُ تُقْطَعُ يَدَاهُ جَمِيعاً- فَلَا تُتْرَكُ لَهُ يَدٌ يَسْتَنْظِفُ بِهَا- قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ- فَيُقْتَصُّ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً- فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي يَدٍ وَ رِجْلٍ- فَإِنْ قَطَعَ يَمِينَ رَجُلٍ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ فِي الْقِصَاصِ- قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَدَانِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ بِالْيَدِ الَّتِي تُقْطَعُ- وَ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي جَوَارِحِهِ كُلِّهَا- إِذَا كَانَتْ فِي حُقُوقِ النَّاسِ‏ (1).

2- قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَى صَدْرِهِ- فَادَّعَى أَنَّهُ نَقَصَ نَفَسُهُ- فَقَالَ(ع)إِنَّ النَّفَسَ يَكُونُ فِي الْمَنْخِرِ الْأَيْمَنِ- وَ فِي الْأَيْسَرِ سَاعَةً- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يَكُونُ فِي الْمَنْخِرِ الْأَيْمَنِ- إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ سَاعَةٌ فَأَقْعَدَ الْمُدَّعِيَ مِنْ حِينِ يَطْلُعُ الْفَجْرُ- إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عَدَّ أَنْفَاسَهُ- ثُمَّ أَقْعَدَ رَجُلًا فِي سِنِّهِ يَوْمَ الثَّانِي- مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عَدَّ أَنْفَاسَهُ- ثُمَّ أَعْطَى الْمُصَابَ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ نَفَسِهِ عَنْ نَفَسِ الصَّحِيحِ- (2) وَ حَكَمَ(ع)فِيمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ- أَنْ يُرْبَطَ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ بِبَيْضَةٍ- وَ يَدْنُوَ مِنْهُ رَجُلٌ فَيُبْصِرَهُ بِعَيْنِهِ الْمُصَابَةِ- ثُمَّ يَتَنَحَّى عَنْهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَنْتَهِي بَصَرُهُ إِلَيْهِ‏ (3).

3- قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ- أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ لَا- قَالَ فَمَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَ أَصَابِعُهُ بِالسَّيْفِ- حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَ‏

____________

(1) المحاسن ص 321.

(2) المناقب ج 2 ص 202.

(3) المناقب ج 2 ص 202.

400

فَأَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ- فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفٍّ- وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ- صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ إِلَيْهِمَا ذَوَيْ عَدْلٍ- قَالَ فَقَالَ لَهُ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ اللَّهِ- وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ- أَبَى اللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ الْحُدُودِ- وَ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي الْأَرْضِ- أَقْطَعُ يَدَ قَاطِعِ الْكَفِّ أَوَّلًا- ثُمَّ أُعْطِيهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ‏ (1).

باب 5 حكم ما تجنيه الدواب‏

الآيات الأنبياء وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ- فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً (2)

1- ص، قصص الأنبياء (عليهم السلام) الصَّدُوقُ عَنِ ابْنِ مُوسَى عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً(ع)إِلَى الْيَمَنِ- فَانْفَلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ- فَنَفَحَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَأَخَذَهُ أَوْلِيَاؤُهُ- وَ رَفَعُوا- إِلَى عَلِيٍّ(ع) فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَيِّنَةَ- أَنَّ الْفَرَسَ انْفَلَتَ مِنْ دَارِهِ فَنَفَحَ الرَّجُلَ بِرِجْلِهِ- فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ(ع)دَمَ الرَّجُلِ- فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ- مِنَ الْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ ص- يَشْكُونَ عَلِيّاً فِيمَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ- فَقَالُوا إِنَّ عَلِيّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِيّاً لَيْسَ بِظَلَّامٍ- وَ لَمْ يُخْلَقْ عَلِيٌّ لِلظُّلْمِ- وَ إِنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ بَعْدِي لِعَلِيٍّ- وَ الْحُكْمَ حُكْمُهُ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ- لَا يَرُدُّ حُكْمَهُ وَ قَوْلَهُ وَ وِلَايَتَهُ إِلَّا كَافِرٌ- وَ لَا يَرْضَى بِحُكْمِهِ وَ وِلَايَتِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ- فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا بِقَوْلِ عَلِيٍّ وَ حُكْمِهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ تَوْبَتُكُمْ بِمَا قُلْتُمْ.

2- شا، الإرشاد جَاءَتِ الْآثَارُ- أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ص فِي بَقَرَةٍ قَتَلَتْ حِمَاراً- فَقَالَ أَحَدُهُمَا- يَا رَسُولَ اللَّهِ بَقَرَةُ هَذَا الرَّجُلِ قَتَلَتْ حِمَارِي- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ‏

____________

(1) المناقب ج 3 ص 330.

(2) سورة الأنبياء: 78.

401

ص- اذْهَبَا- إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَاسْأَلَاهُ عَنْ ذَلِكَ- فَجَاءَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ قَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا- قَالَ كَيْفَ تَرَكْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ جِئْتُمَانِي- قَالا هُوَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ- فَقَالَ بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً لَا شَيْ‏ءَ عَلَى رَبِّهَا- فَعَادَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ- فَقَالَ لَهُمَا امْضِيَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ- فَقُصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَكُمَا وَ سَلَاهُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ- فَذَهَبَا إِلَيْهِ وَ قَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا- فَقَالَ لَهُمَا كَيْفَ تَرَكْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ جِئْتُمَانِي- فَقَالا إِنَّهُ أَمَرَنَا- فَقَالَ كَيْفَ لَمْ يَأْمُرْكُمَا بِالْمَسِيرِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ- قَالا إِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِذَلِكَ- وَ صِرْنَا إِلَيْهِ- قَالَ فَمَا الَّذِي قَالَ لَكُمَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ- قَالا لَهُ كَيْتَ وَ كَيْتَ- قَالَ مَا أَرَى إِلَّا مَا رَأَى أَبُو بَكْرٍ- فَصَارَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ- فَقَالَ اذْهَبَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيَقْضِيَ بَيْنَكُمَا- فَذَهَبَا إِلَيْهِ فَقَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا- فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبَقَرَةُ دَخَلَتْ عَلَى الْحِمَارِ فِي مَأْمَنِهِ- فَعَلَى رَبِّهَا قِيمَةُ الْحِمَارِ لِصَاحِبِهِ- وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الْبَقَرَةِ فِي مَأْمَنِهَا- فَقَتَلَتْهُ فَلَا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا- فَعَادَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَاهُ بِقَضِيَّتِهِ بَيْنَهُمَا- فَقَالَ لَقَدْ قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى- ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ- مَنْ يَقْضِي عَلَى سُنَنِ دَاوُدَ فِي الْقَضَاءِ (1).

3 وَ قَدْ رَوَى بَعْضُ الْعَامَّةِ أَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِالْيَمَنِ- (2) وَ رَوَى بَعْضُهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ 4 قب، المناقب لابن شهرآشوب مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ‏ (3) 5 فض، كتاب الروضة يل، الفضائل لابن شاذان بِالْإِسْنَادِ عَنْهُمْ(ع)مِثْلَهُ‏ (4)

- 6- مَقْصَدُ الرَّاغِبِ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً- وَ مَكَانَ مَأْمَنِهِ وَ مَأْمَنِهَا مُسْتَرَاحُهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ‏

.

____________

(1) الإرشاد ص 106.

(2) الإرشاد ص 106.

(3) المناقب ج 2 ص 177.

(4) الروضة ص و فضائل الشيخ شاذان القمّيّ ص 155 طبع في بمبئى سنة 1343.

402

باب 6 القسامة

1- ع، علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ الْعِلَّةُ فِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ- فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُدَّعِي- وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا خَلَا الدَّمَ- لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَاحِدٌ- وَ لَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْجُحُودِ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ- وَ صَارَتِ الْبَيِّنَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ- لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ زَاجِراً وَ نَاهِياً لِلْقَاتِلِ لِشِدَّةِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ- لِأَنَّ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَلِيلٌ- وَ أَمَّا عِلَّةُ الْقَسَامَةِ أَنْ جُعِلَتْ خَمْسِينَ رَجُلًا- فَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّغْلِيظِ وَ التَّشْدِيدِ وَ الِاحْتِيَاطِ- لِئَلَّا يَهْدِرَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ (1).

2- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ عَلِيٌّ(ع)بِقَتِيلٍ وُجِدَ بِالْكُوفَةِ مُقَطَّعاً- فَقَالَ سَلُوا عَلَيْهِ مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةً- ثُمَّ اسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَةً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَا- وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُمُ الدِّيَةَ (2).

3- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ- فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي- وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدِّمَاءِ خَاصَّةً- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ- فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ فُلَانٌ الْيَهُودِيُّ قَتَلَ صَاحِبَنَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَ- أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِدْهُ بِرُمَّتِهِ- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ- فَأَقِيمُوا قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِدْهُ بِهِ بِرُمَّتِهِ- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا- وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ- فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ- ثُمَّ قَالَ‏

____________

(1) علل الشرائع ص 542 و عيون الأخبار ج 2 ص 96.

(2) قرب الإسناد: 70.

403

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا حَقَنَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ- لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ- حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَوْ يُقْتَلَ بِهِ- فَيَكُفُّ عَنْ قَتْلِهِ- وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا- مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا- ثُمَّ أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ- إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ‏ (1).

4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ قَالَ هِيَ حَقٌّ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ لَمْ يَكُنْ بِشَيْ‏ءٍ- وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهَا النَّاسُ‏ (2).

5- ع، علل الشرائع مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ يُحْتَاطُ بِهِ عَلَى النَّاسِ- لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ‏ (3).

6 سن، المحاسن أَبِي عَنْ يُونُسَ‏ مِثْلَهُ‏ (4).

7- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)وَ قَدْ جُعِلَ لِلْجَسَدِ كُلِّهِ سِتُّ فَرَائِضَ- النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ- وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- وَ جُعِلَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةٌ- عَلَى نَحْوِ مَا قُسِّمَتِ الدِّيَةُ- فَجُعِلَ لِلنَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا- وَ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا- عَلَى مَا يَبْلُغُ دِيَةً كَامِلَةً- وَ مِنَ الْجُرُوحِ سِتَّةُ نَفَرٍ- فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنَ السِّتَّةِ نَفَرٍ- وَ الْبَيِّنَةُ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُدَّعِي فَقَطْ- وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الدَّمِ- فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ أَوَّلًا عَلَى الْمُدَّعِي- وَ هُوَ شَاهِدَا عَدْلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ قَتَلَهُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَقَسَامَةٌ- وَ هِيَ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ يَشْهَدُ بِالْقَتْلِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ- طُولِبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْقَسَامَةِ- أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَلَفَ الْمُتَّهَمُ خَمْسِينَ يَمِيناً- أَنَّهُ مَا قَتَلَهُ وَ لَا عَلِمَ لَهُ قَاتِلًا- فَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ- ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ أَهْلُ الْحُجَرِ وَ الْقَبِيلَةِ- فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُلْزِمَ الدَّمَ- فَإِنْ قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ‏

____________

(1) علل الشرائع ص 541.

(2) علل الشرائع ص 542.

(3) علل الشرائع ص 542.

(4) المحاسن ص 319.

404

الْمُسْلِمِينَ‏ (1).

8- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ- قَالَ نَعَمْ كَانَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ الثِّمَارَ- فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً- فَقَالَ أَصْحَابُهُ قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ- فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ احْلِفُوا الْيَهُودَ- قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى أَخِينَا قَوْماً كُفَّاراً- فَقَالُوا احْلِفُوا أَنْتُمْ- قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَا نَعْلَمُ وَ لَمْ نَشْهَدْ- فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ هِيَ حَقٌّ- لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً- وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ‏ (2).

9- وَ عَنْهُ‏ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جَالِسٌ مَعَ قَوْمٍ- أَوْ وُجِدَ مَيِّتاً أَوْ قَتِيلًا فِي قَبِيلَةٍ مِنَ القَبَائِلِ- أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‏ءٌ- وَ لَا يُبْطِلُ دِيَتَهُ وَ لَكِنْ يَعْقِلُ‏ (3).

باب 7 الجناية بين المسلم و الكافر و الحر و العبد و بين الوالد و الولد و الرجل و المرأة

1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِيكَ- اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ- قَالَ يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ وَ تَفْدِيهِ الْأَحْرَارُ (4).

2- وَ سَأَلْتُهُ(ع)عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ- اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ- قَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ‏ (5).

3- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ- اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ- قَالَ يُؤَدُّونَ ثَمَنَهُ‏ (6).

4- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ جَنَى جِنَايَةً- عَلَى مَنْ مَا جَنَى قَالَ عَلَى‏

____________

(1) فقه الرضا ص 42.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.

(4) قرب الإسناد ص 111.

(5) قرب الإسناد ص 112.

(6) قرب الإسناد ص 112.

405

الْمُكَاتَبِ‏ (1).

أقول: قد مضى بعض تلك الأحكام في باب عقاب القتل.

5- سن، المحاسن أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ- فَقَالَ فِيهَا عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ فِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثَ أَصَابِعَ- قَالَ فِيهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ فِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ أَ يَقْطَعُ ثَلَاثاً وَ فِيهِنَّ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً وَ فِيهَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ- سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ وَ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ- إِنَّ السُّنَّةَ- لَا تُقَاسُ- أَ لَا تَرَى أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَوْمِهَا- وَ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَلَاتِهَا- يَا أَبَانُ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ- وَ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ‏ (2).

6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)الْمَرْأَةُ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ دِيَاتُ الْجِرَاحَاتِ أُعْطِيَ بِهَا- مَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ- فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ رُدَّ إِلَى النِّصْفِ- نَظِيرَ الْإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- هُمَا سِتَّةٌ فِي الدِّيَةِ- وَ هِيَ الْإِبْهَامُ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ- وَ الْمَرْأَةُ وَ الرَّجُلُ فِي دِيَةِ هَذِهِ الْأَصَابِعِ سَوِيٌّ- لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الثُّلُثَ- فَإِنْ قُطِعَ لِلْمَرْأَةِ زِيَادَةُ إِصْبَعٍ- وَ هُوَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- حَتَّى يَصِيرَ الْجَمِيعُ أَرْبَعَمِائَةٍ- وَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ- وَجَبَ لَهَا مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ- مِائَتَا دِينَارٍ وَ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ رُدَّتْ مِنْ بَعْدِ الثُّلُثِ إِلَى النِّصْفِ- وَ دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ يَعْنِي ثَمَنُهُ- وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ ثَمَنُهَا دِيَةَ الْحُرِّ- فَإِنْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ- وَ لَمْ يَتَجَاوَزْ بِالْعَبْدِ عَشَرَةُ آلَافٍ وَ بِالْأَمَةِ خَمْسَةُ آلَافٍ- وَ مَنْ أَخَذَ ثَمَنَ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ- ثُمَّ قُتِلَ فَرَضِيَ وَرَثَتُهُ بِثَمَنِ ذَلِكَ الْعُضْوِ- إِنِ اخْتَارُوا قَتْلَ قَاتِلِهِ- وَ إِنِ اخْتَارُوا الدِّيَةَ- فَإِنَّ دِيَةَ النَّفْسِ وَحْدَهَا- كَمَا بَيَّنَّاهُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ مِنَ الدِّيَاتِ بِالْبَيِّنَةِ وَ الْإِقْرَارِ- فَإِنْ مَاتَ الْجُنَاةُ وَ أُقِيمَتْ فِيهِمُ الْحُدُودُ- فَقَدْ طَهُرُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا كَانَ الْوَعِيدُ عَلَيْهِمْ بَاقِياً بِحَالِهِ- وَ حَسَبَهُمُ اللَّهُ جَلَ‏

____________

(1) قرب الإسناد ص 120.

(2) المحاسن ص 214.

406

وَ عَزَّ- إِنْ شَاءَ عَذَّبَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا- وَ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ يُقَادُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ‏ (1).

7- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ- وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏- قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً- وَ يُغَرَّمُ دِيَةَ الْعَبْدِ- وَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُ- أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ‏ (2).

8- قب، المناقب لابن شهرآشوب ابْنُ بُطَّةَ وَ شَرِيكٌ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)رُفِعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ قَتَلَ حُرّاً- قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَدُفِعَ إِلَيْهِمْ فَعَفَوْا عَنْهُ- فَقَالَ لَهُ النَّاسُ قَتَلْتَ رَجُلًا وَ صِرْتَ حُرّاً- فَقَالَ(ع)لَا هُوَ رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِ‏ (3).

9- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْعِلَّةُ فِي أَنْ لَا يُقْتَلَ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ- أَنَّ الْوَلَدَ مَمْلُوكٌ لِلْأَبِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ هُوَ عِنْدَ النَّاسِ حُرٌّ.

أبواب الديات‏

أقول: قد مضى بعض الأحكام المتعلقة بأبوابها في الأبواب السابقة أيضا فلا تغفل.

باب 1 الدية و مقاديرها و أحكامها و حكم العاقلة

1- ع، علل الشرائع عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحٍ‏

____________

(1) فقه الرضا ص 44.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 75.

(3) المناقب ج 2 ص 198.

407

إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ- رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ إِلَيْهِ- كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ- قَالَ وَ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ- فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ (1).

2- ل، الخصال الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ- وَ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ- وَ تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْجِرَاحَاتِ- حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ- فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ- ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ (2).

3- ل، الخصال‏ فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً(ع) أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ- فَأَجْرَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ‏ (3).

4- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ- قَالَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ‏ (4).

5- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)وَ الدِّيَةُ فِي النَّفْسِ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ (5).

6- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ- إِذَا قَتَلَ بِالْعَصَا أَوْ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْحِجَارَةِ يُغَلَّظُ دِيَتُهُ وَ هُوَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- أَرْبَعُونَ خِلْفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا- وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ قَالَ فِي الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ‏

____________

(1) علل الشرائع ص 541.

(2) الخصال ج 2 ص 142 في حديث.

(3) الخصال ج 2 ص 221.

(4) علل الشرائع ص 583.

(5) فقه الرضا: 42.

408

لَبُونٍ- وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ- وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٌ- وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- وَ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِقِيمَةِ نَابِ الْإِبِلِ- لِكُلِّ بَعِيرٍ عِشْرُونَ شَاةً (1).

7- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ فِي الْخَطَإِ- خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ- وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً- وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً- وَ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً بَيْنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا- كُلُّهَا خِلْفَةٌ وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً (2).

8- شي، تفسير العياشي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلُ- مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ- وَ قَالَ دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي شِبْهُ الْعَمْدِ وَ لَيْسَ بِعَمْدٍ- أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً- وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ‏ (3).

9- شي، تفسير العياشي عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً- وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ‏- قَالَ أَمَّا تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَفِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ- وَ أَمَّا الدِّيَةُ الْمُسَلَّمَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ‏- قَالَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الصُّلْحِ- وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ- وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ‏- وَ هُوَ مُؤْمِنٌ‏ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ‏ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ‏ (4).

10- شي، تفسير العياشي عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً- إِلَى قَوْلِهِ‏ فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ‏- قَالَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِيمَا

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 265.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 265.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 266.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 262.

409

بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ- وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ- فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- قَالَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ- وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَوْلِيَائِهِ‏ (1).

11- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ- قَالَ لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ- وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَ يَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ- فَأَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ- قُلْتُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يُؤَدِّي دِيَتَهُ- قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ‏ (2).

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب عقوبة قتل النفس‏ (3).

12- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ- فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ‏- قَالَ يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَلَّا يُعَسِّرَ أَخَاهُ- إِذَا كَانَ قَادِراً عَلَى دِيَتِهِ- وَ يَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ [بِالْمَعْنَى أَصْلَحْتُ‏] أَنْ لَا يُمَاطِلَ أَخَاهُ- إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يُعْطِيهِ وَ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ- قَالَ يَعْنِي إِذَا وُهِبَ الْقَوَدُ- أَتْبَعُوهُ بِالدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- لِكَيْ لَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ (4).

13- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي قَوْلِهِ‏ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ مَا ذَلِكَ- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ- فَأَمَرَ اللَّهُ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يُعَسِّرَهُ- وَ أَمَرَ اللَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدِّيَةُ أَنْ لَا يَمْطُلَهُ- وَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ (5).

14- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- فَمَنِ اعْتَدى‏ بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ‏- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يُصَالِحُ- ثُمَّ يَعْتَدِي فَيَقْتُلُ‏ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ‏- وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى فَيَلْقَى صَاحِبَهُ بَعْدَ الصُّلْحِ- فَيُمَثِّلُ‏

____________

(1) نفس المصدر ج 1 ص 263.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 267.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 75.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 76.

(5) نفس المصدر ج 1 ص 76.

410

بِهِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ‏ (1).

15- قب، المناقب لابن شهرآشوب الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ عَنِ الْخَزَّازِ الْقُمِّيِّ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ- قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً- فَقَالَ(ع)لَهُ مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ- قَالَ قَرَابَتِي بِالْمَوْصِلِ- قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَلَمْ يَجِدْ لَهُ قَرَابَةً فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَوْصِلِ- أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا- قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً- فَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ- وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ- وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ- وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا- فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِي- فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ- وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلْدِ بِهَا- وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَاجْمَعْهُمْ ثُمَّ انْظُرْ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ- يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ- لَا يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ- وَ كَانُوا قَرَابَتَهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ- وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ- مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ- وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ- فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ- مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِينَ الْمُسْلِمِينَ- ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ- وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ- فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلْدِ بِهَا وَ نَشَأَ- فَلَا تُدْخِلْ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ- ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ- وَ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا- فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنَا وَلِيُّهُ وَ الْمُؤَدِّي عَنْهُ- وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ (2).

16- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) أَبِي سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَبْوَابِ الدِّيَةِ- قَالَ الْخَطَاءُ شِبْهُ الْعَمْدِ- أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ بِالْحِجَارَةِ- وَ دِيَةُ ذَلِكَ يُغَلَّظُ- وَ هُوَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خِلْفَةً تَخَلَّفَتْ عَنِ الْحَمْلِ- أَوِ الْخِلْفَةُ الَّتِي‏

____________

(1) نفس المصدر ج 1 ص 76.

(2) المناقب ج 2 ص 195.

411

لَقِحَتْ بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا- وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ الَّتِي تَتْبَعُ أخوها [أَخَاهَا أَوْ أُمَّهَا- وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ الَّتِي إِخْوَتُهَا فِي بَطْنِ أُمِّهَا- وَ عَشَرَةُ ابن [بَنَاتِ لَبُونٍ ذَكَرٍ- وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ- مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ إِنَاثٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً (1).

17- ختص، الإختصاص الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ- مِنَ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ- قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ- فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ- قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)عَلَى الْوَرِقِ- قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ- أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ أَهْلُ الْبَوَادِي- مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الدِّيَةِ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ- قَالَ فَقَالَ الْإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ- بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ- إِنَّهُمْ إِنَّمَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ- فِي دِيَةِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- يُحْسَبُ لِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ- فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ الْبَعِيرِ- قَالَ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا- قَالَ الْحَكَمُ فَسَأَلْتُهُ مَا تَقُولُ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ- فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ- قَالَ فَقَالَ لَيْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ- الْعَمْدُ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتُ فِيهِ الْقِصَاصُ- وَ الْخَطَأُ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتُ فِيهِ الدِّيَاتُ- قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا حَكَمُ- إِذَا كَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ- وَ كَانَ بَدَوِيّاً فَدِيَةُ مَا جَنَى الْبَدَوِيُّ مِنَ الْخَطَإِ- عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْبَدَوِيِّينَ- قَالَ وَ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِيّاً- فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ‏ (2).

18- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، لِبَعْضِ قُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ عَنْ حَنْبَلِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِبَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ المذهب عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الكدني [الْكِنْدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ع‏

____________

(1) فقه الرضا: 77.

(2) الاختصاص: 254.

412

بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ- وَقَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- فَوَلَدَتْ وَلَداً فَادَّعَوْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لِأَحَدِهِمْ- تَطِيبُ بِهِ نَفْسُكَ لِهَذَا قَالَ لَا- وَ قَالَ لِلْآخَرِ تَطِيبُ بِهِ نَفْسُكَ لِهَذَا قَالَ لَا- وَ قَالَ لِلْآخَرِ تَطِيبُ بِهِ نَفْسُكَ لِهَذَا قَالَ لَا- قَالَ أَرَاكُمْ شُرَكَاءَ مُتَشَاكِسُونَ- إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ- فَأَيُّكُمْ أَصَابَهُ الْقُرْعَةُ- أَغْرَمْتُهُ ثُلُثَيِ الْقِيمَةِ وَ أَلْزَمْتُهُ الْوَلَدَ- فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ مَا أَجِدُ فِيهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ ع.

19- وَ بِهِ عَنِ الْقَطِيعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ص قَضَاءٌ قَضَاهُ عَلِيٌّ(ع) فَأُعْجِبَ النَّبِيُّ ص- وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا الْحِكْمَةَ أَهْلَ الْبَيْتِ ع.

20- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، وَ مِنْ قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ- أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى هَامَتِهِ- فَادَّعَى الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ بِعَيْنَيْهِ شَيْئاً- وَ أَنَّهُ لَا يَشَمُّ رَائِحَةً- وَ أَنَّهُ قَدْ خَرِسَ فَلَا يَنْطِقُ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) إِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ وَجَبَ لَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ- فَقِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ يُسْتَبْرَأُ مِنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- حَتَّى يُعْلَمَ صِدْقُهُ- فَقَالَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي عَيْنَيْهِ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ بِهِمَا شَيْئاً- فَإِنَّهُ يُسْتَبْرَأُ ذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ انْظُرْ إِلَى عَيْنِ الشَّمْسِ- فَإِنْ كَانَ صَحِيحاً لَنْ يَتَمَالَكْ أَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ- وَ إِلَّا بَقِيَتَا مَفْتُوحَتَانِ- وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي خَيَاشِيمِهِ- فَإِنَّهُ يُسْتَبْرَأُ بِحُرَاقٍ يُدْنَى مِنْ أَنْفِهِ- فَإِنْ كَانَ صَحِيحاً وَصَلَتْ رَائِحَةُ الْحُرَاقِ إِلَى رَأْسِهِ- فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَ نَحَّى رَأْسَهُ- وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي لِسَانِهِ وَ أَنَّهُ لَا يَنْطِقُ- فَإِنَّهُ يُسْتَبْرَأُ بِإِبْرَةٍ تُضْرَبُ عَلَى لِسَانِهِ- فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ كَذَبَ- وَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَسْوَدَ فَهُوَ صَادِقٌ.

21- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، وَ مِنْ قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ(ع)وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفَ دِينَارٍ- وَ قَالَ تَصَدَّقْ مِنْهَا بِمَا أَحْبَبْتَ- وَ احْبِسِ الْبَاقِيَ لِنَفْسِكَ- فَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِمِائَةِ دِينَارٍ- وَ حَبَسَ لِنَفْسِهِ تِسْعَمِائَةِ دِينَارٍ- فَقَالَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ لِلْوَصِيِّ- تَصَدَّقْ عَنْ أَبِينَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ- وَ احْبِسِ لِنَفْسِكَ الْبَاقِيَ فَأَبَى- فَاخْتَصَمُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- دَفَعَ أَبُونَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ أَلْفَ دِينَارٍ- وَ قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ مِنْهَا بِمَا تُحِبُّ- وَ احْبِسْ لِنَفْسِكَ الْبَاقِيَ-

413

فَتَصَدَّقَ مِنْهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ- وَ حَبَسَ لِنَفْسِهِ تِسْعَمِائَةِ دِينَارٍ- وَ نَحْنُ نَسْأَلُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهَا بِخَمْسِمِائَةٍ- وَ يَحْبِسَ لِنَفْسِهِ خَمْسَمِائَةٍ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ فَأَبَى- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِتِسْعِمِائَةِ دِينَارٍ- فَإِنَّ الَّذِي أَحْبَبْتَ تِسْعُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ الْمِائَةُ دِينَارٍ لَكَ مِنْ جُمْلَةِ أَلْفِ دِينَارٍ.

22- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، قِيلَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ- وُجِدَ فِي خَرِبَةٍ وَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ تَلَطَّخَ بِالدَّمِ- وَ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ مُشَحَّطٌ فِي دَمِهِ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) مَا تَقُولُ يَا ذَا الرَّجُلُ- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا قَتَلْتُهُ- قَالَ اذْهَبُوا إِلَى الْمَقْتُولِ فَادْفِنُوهُ- فَلَمَّا أَرَادُوا قَتْلَ الرَّجُلِ جَاءَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ وَ حَقِّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَا قَتَلْتُهُ وَ مَا هَذَا بِصَاحِبِهِ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) اذْهَبُوا بِهِمَا اثْنَيْهِمَا إِلَى حَسَنٍ ابْنِي- وَ أَخْبِرُوهُ بِقِصَّتِهِمَا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا- فَذَهَبُوا بِهِمَا إِلَى حَسَنٍ(ع) فَأَخْبَرُوهُ بِمَقَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ الْحَسَنُ رُدُّوهُمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ- وَ قُولُوا إِنَّ هَذَا قَتَلَ ذَاكَ بِإِقْرَارِهِ- فَقَدْ أَحْيَا هَذَا بِإِقْرَارِهِ بِقَتْلِ ذَلِكَ- يُطْلَقُ عَنْهُمَا جَمِيعاً- وَ يُخْرَجُ دِيَةُ الْمَقْتُولِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَالٍ لِلْمُسْلِمِينَ [مَالِ الْمُسْلِمِينَ- فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَمَا حَمَلَكَ عَلَى إِقْرَارِكَ عَلَى نَفْسِكَ بِقَتْلِهِ- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ- وَ هَلْ كَانَ يَنْفَعُنِي الْإِنْكَارُ- وَ قَدْ أُخِذْتُ وَ بِيَدِي سِكِّينٌ مُتَلَطِّخٌ بِالدَّمِ- وَ أَنَا عَلَى رَجُلٍ مُتَشَحِّطٍ فِي دَمِهِ- وَ قَدْ شَهِدَ عَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ- وَ أَنَا رَجُلٌ كُنْتُ ذَبَحْتُ شَاةً بِجَنْبِ الْخَرِبَةِ- فَأَخَذَنِي الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ- فَالرَّجُلُ مُتَشَحِّطٌ فِي دَمِهِ وَ أَنَا عَلَى الْحَالِ.

باب 2 ديات المنافع و الأطراف و أحكامها

1- يد، التوحيد ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) النَّقَّاشُ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لِيُعَرِّفَ بِهِ خَلْقَهُ الْكِتَابَةَ

414

حُرُوفَ الْمُعْجَمِ- وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضُرِبَ رَأْسُهُ بِعَصاً- فَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الْكَلَامِ- فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ- ثُمَّ يُعْطَى الدِّيَةَ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُفْصِحْ مِنْهَا (1).

2- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ فَسَلِسَ بَوْلُهُ- فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَقَضَى عَلَيْهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ‏ (2).

3- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ- وَ كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ اثْنَانِ- فَفِيهِمَا الدِّيَةُ تَامَّةً- وَ فِي إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ- وَ جُعِلَ دِيَةُ الْجِرَاحِ فِي الْأَعْضَاءِ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ- فِدْيَةُ كَسْرِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ‏ بَابُ الْعَيْنِ‏ فَإِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ- فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ بِعِلَّةٍ مِنَ الرَّمْيِ أَوْ غَيْرِهِ- فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ- فَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى بَصَرِ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ- ثُمَّ يُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ- فَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ- فَيُعْطَى دِيَتَهُ بِحِسَابِ ذَلِكَ- وَ الْقَسَامَةُ عَلَى هَذِهِ السِّتَّةِ تَقِرُّ- فَإِنْ كَانَ مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ السُّدُسَ- حَلَفَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ- وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ- حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ- وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ- وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ- وَ إِذَا كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ- حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثُ رِجَالٍ- وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ- وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ رِجَالٍ- فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ- وَ عَيِيَ عَلَيْهِ بِهَذَا الْحِسَابِ- لَمْ يُعْطَ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَيْهِ‏ (3) بَابُ الْأُذُنِ‏ وَ فِي الْأُذُنِ الْقِصَاصُ- وَ دِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَا دِيَةِ الْأُذُنِ- فَإِنْ أصابه [أَصَابَ السَّمْعَ شَيْ‏ءٌ- فَعَلَى قِيَاسِ الْعَيْنِ يُصَوَّتُ لَهُ بِشَيْ‏ءٍ- يَصُوتُ وَ يُقَاسُ ذَلِكَ- وَ الْقَسَامَةُ عَلَى مَا يَنْقُصُ مِنَ السَّمْعِ- فَعَلَى مَا شَرَحْنَاهُ مِنَ الْبَصَرِ- (4) بَابُ الصُّدْغِ‏ فَإِذَا أُصِيبَ الصُّدْغُ- فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ حَتَّى يَنْحَرِفَ بِكُلِّيَّتِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ- (5) بَابُ أَشْفَارِ الْعَيْنِ‏ فَإِنْ أُصِيبَ الشُّفْرُ الْأَعْلَى- حَتَّى يَصِيرَ أَشْتَرَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ- إِذَا كَانَ مِنْ فَوْقٍ- وَ إِذَا كَانَ مِنْ أَسْفَلَ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ- (6)

____________

(1) التوحيد ص 182 طبع النجف و العيون ج 1 ص 129.

(2) قرب الإسناد ص 90.

(3) فقه الرضا ص 42.

(4) فقه الرضا ص 42.

(5) فقه الرضا ص 42.

(6) فقه الرضا ص 42.

415

بَابُ الْحَاجِبِ‏ إِذَا أُصِيبَ الْحَاجِبُ- فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ- فَإِنْ نَقَصَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْ‏ءٌ حُسِبَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ- (1) بَابُ الْأَنْفِ‏ فَإِنْ قُطِعَتْ أَرْنَبَةُ الْأَنْفِ- فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- فَإِنْ أُنْفِذَتْ مِنْهُ نَافِذَةٌ فَثُلُثَا دِيَةِ الْأَرْنَبَةِ- فَإِنْ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ وَ لَمْ يَنْخَرِمْ- فَخُمُسُ دِيَةِ الْأَرْنَبَةِ- وَ إِنْ كَانَتِ النَّافِذَةُ فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ- وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الْأَنْفِ- (2) بَابُ الشَّفَةِ فَإِذَا قُطِعَ مِنَ الشَّفَةِ الْعُلْيَا أَوِ السُّفْلَى شَيْ‏ءٌ- فَبِحِسَابِ دِيَتِهَا يَكُونُ الْقِسْمَةُ- (3) بَابُ الْخَدِّ إِذَا كَانَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ يُرَى مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ- فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ- وَ إِذَا بَرَأَ أَوِ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَيِّنٌ- فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي الْخَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا- فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَتْ رَمْيَةٌ فِي الْعَظْمِ حَتَّى يَنْفُذَ إِلَى الْحَنَكِ- فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ لَمْ يَنْفُذْ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي الْوَجْهِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ كَانَ بِهَا شَيْنٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ- فَإِنْ كَانَ جُرْحاً لَمْ يُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ- وَ كَانَ فِي الْخَدَّيْنِ فَدِيَتُهُ عَشْرُ دَنَانِيرَ- فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ صَدْعٌ فِي الْعَظْمِ- فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جِلْدَةٌ مِنْ لَحْمِ الْخَدِّ- وَ لَمْ يُوضِحْ فَكَانَ مَا سَقَطَ وَزْنَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ- فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ الشَّجَّةِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ- وَ هِيَ الَّذِي يُوضِحُ الْعِظَامَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- (4) بَابُ اللِّسَانِ‏ سَأَلْتُ الْعَالِمَ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَرَّفَ لِغُلَامٍ- فَقَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ- فَأَفْصَحَ بِبَعْضِ الْكَلَامِ وَ لَمْ يُفْصِحْ بِبَعْضٍ- فَقَالَ يَقْرَأُ حُرُوفَ الْمُعْجَمِ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طُرِحَ مِنَ الدِّيَةِ- وَ مَا [لَمْ يُفْصِحْ بِهِ أُلْزِمَ مِنَ الدِّيَةِ- فَقُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ بِحِسَابِ الْجُمَّلِ- وَ هُوَ حُرُوفُ أَبِي جَادٍ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى أَلْفٍ- وَ عَدَدُ حُرُوفِهِ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً- فَيُقْسَمُ لِكُلِّ حَرْفٍ جُزْءٌ مِنَ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ- ثُمَّ يُحَطُّ مِنْ ذَلِكَ مَا بَيَّنَ عَنْهُ وَ يُلْزَمُ الْبَاقِيَ- وَ دِيَةُ اللِّسَانِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ- (5)

____________

(1) فقه الرضا ص 42.

(2) فقه الرضا ص 42.

(3) فقه الرضا ص 42.

(4) فقه الرضا ص 42.

(5) فقه الرضا ص 43.

416

بَابُ الْأَسْنَانِ‏ اعْلَمْ أَنَّ دِيَةَ الْأَسْنَانِ سَوَاءٌ- وَ هِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً سِتٌّ مِنْ فَوْقٍ- وَ سِتٌّ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهَا- أَرْبَعٌ ثَنَايَا وَ أَرْبَعٌ أَنْيَابٌ وَ أَرْبَعٌ رَبَاعِيَاتٌ- دِيَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ- خَمْسُونَ دِينَاراً فَذَلِكَ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ- وَ إِنَّ دِيَةَ الْأَضْرَاسِ وَ هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ ضِرْساً- إِنْ كَانَتِ الدِّيَةُ مَقْسُومَةً عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً- كَانَ مَا يُرَادُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْمُسَمَّاةِ- وَ أَضْرَاسُ الْعَقْلِ لَا دِيَةَ فِيهَا- إِنَّمَا عَلَى مَنْ أَصَابَهَا أَرْشٌ- كَأَرْشِ الْخَدْشِ بِحِسَابٍ مَحْسُوبٍ- لِكُلِّ ضِرْسٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ- فَإِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَى الْحَوْلِ وَ لَمْ يَسْقُطْ- فَدِيَتُهَا دِيَةُ السَّاقِطِ- وَ إِذَا انْصَدَعَتْ وَ لَمْ يَسْقُطْ فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ السَّاقِطِ- وَ إِنِ انْكَسَرَ مِنْهَا شَيْ‏ءٌ- فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِينَ الدِّينَارَ- [دِينَاراً وَ كَذَلِكَ مَا يَزَالُ [يُزَاوِلُ الْأَضْرَاسَ مِنْ سَوَادٍ وَ صَدْعٍ وَ كَسْرٍ- فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ عِشْرِينَ الدِّينَارَ- وَ مَا نَقَصَ مِنْ أَضْرَاسِهِ أَوْ أَسْنَانِهِ عَنِ الثَّمَانِ وَ الْعِشْرِينَ- حُطَّ مِنْ أَصْلِ الدِّيَةِ بِمِقْدَارِ مَا نَقَصَ مِنْهُ- وَ رُوِيَ إِذَا تَغَيَّرَتِ السِّنُّ إِلَى السَّوَادِ دِيَتُهُ سِتَّةُ دَنَانِيرَ- وَ إِذَا تَغَيَّرَتْ إِلَى الْحُمْرَةِ فَثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ- وَ إِذَا تَغَيَّرَتْ إِلَى الْخُضْرَةِ فَدِينَارٌ وَ نِصْفٌ‏ (1) بَابُ الرَّأْسِ‏ فِي مَوَاضِحِ الرَّأْسِ- وَاحِدَتُهَا مُوضِحَةٌ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ- فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ ثَاقِبَةً فَتِلْكَ تُسَمَّى الْمَأْمُومَةَ- وَ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ- ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- فَإِذَا صُبَّ عَلَى الرَّأْسِ مَاءٌ مَغْلِيٌّ فَشَحَطَ شَعْرَهُ- حَتَّى لَا يَنْبُتَ جَمِيعُهُ فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ- وَ إِنْ نَبَتَ بَعْضُهُ- أُخِذَ مِنَ الدِّيَةِ بِحِسَابِ مَا نَبَتَ- وَ جَمِيعُ شِجَاجِ الرَّأْسِ- عَلَى حِسَابِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ أَمْرِ الْخَدَّيْنِ- وَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَ رَجُلٍ- فَلَمْ يَنْبُتْ فَعَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ حَلَقَ لِحْيَتَهُ فَلَمْ تَنْبُتْ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ- وَ إِنْ نَبَتَ فَطَالَتْ بَعْدَ نَبَاتِهَا فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُ- (2) بَابُ التَّرْقُوَةِ وَ إِنِ انْكَسَرَتِ التَّرْقُوَةُ- فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً- فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ- كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- وَ إِذَا أَوْضَحَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ نُقِّلَتِ الْعِظَامُ مِنْهَا- فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ نُقِبَتْ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- (3)

____________

(1) فقه الرضا ص 43.

(2) فقه الرضا ص 43.

(3) فقه الرضا ص 43.

418

نَقْبِهِ أَرْبَعُ دَنَانِيرَ- وَ فِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ- إِذَا قُطِعَ خَمْسٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ فِي كَسْرِهَا أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ فِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ- وَ فِي مُوضِحَتِهَا دِينَارٌ وَ ثُلُثَانِ- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثَانِ- وَ فِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ- فَسَبَعٌ [فَسَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً أَوْ نِصْفُ رُبُعٍ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً [وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ رُبُعُ عُشْرِ دِينَارٍ- وَ فِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ- وَ إِذَا أُصِيبَتْ ظُفُرُ إِبْهَامِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُوجِبُ النَّفَقَةَ- وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ثُلُثُ دِيَةِ أَظْفَارِ الْيَدِ- وَ دِيَةُ أَظْفَارِ كُلِّ يَدٍ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ دِيَةُ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ فِي كُلِّ يَدٍ- مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ ثَلَاثُونَ- الرُّبُعُ مِنْ ذَلِكَ وَاحِدٌ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ- وَ دِيَةُ أَظْفَارِ الرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ- رُوِيَ أَنَّ عَلَى كُلِّ ظُفُرٍ ثَلَاثِينَ دِينَاراً- وَ الْعَمَلُ فِي دِيَةِ الْأَظَافِيرِ فِي الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- (1) بَابُ الصَّدْرِ وَ الظَّهْرِ وَ الْأَكْتَافِ وَ الْأَضْلَاعِ‏ وَ إِذَا انْكَسَرَ الصَّدْرُ وَ انْثَنَى- شِقَّاهُ دِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ إِحْدَى شِقَّيْهِ إِذَا انْثَنَى مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ إِذَا انْثَنَى الصَّدْرُ وَ الْكَتِفَانِ- فَدِيَتُهُ مِنَ الْكَتِفَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ إِذَا انْثَنَى إِحْدَى الْكَتِفَيْنِ مَعَ شِقِّ الصَّدْرِ- فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ فِي الصَّدْرِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ إِنِ اعْتَرَى الرَّجُلَ صَعَرٌ- حَتَّى لَا يَقْدِرَ أَنْ يَلْتَفِتَ- فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ- فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ فِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ- إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ- فَدِيَتُهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ- وَ نَقْبُهُ مِثْلُ ذَلِكَ- وَ فِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ- دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ- وَ دِيَةُ صَدْعِهِ عَشْرُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسُ دَنَانِيرَ- وَ مُوضِحَةُ كُلِّ ضِلْعٍ رُبُعُ دِيَةِ- كَسْرِهِ دِينَارَانِ وَ نِصْفٌ- فَإِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا- فَدِيَتُهُ دِينَارَانِ وَ نِصْفٌ- وَ فِي عَيْبِهِ إِذَا بَرَأَ الرَّجُلُ- مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ‏

____________

(1) فقه الرضا ص 44.

417

بَابُ المنكبان [الْمَنْكِبَيْنِ‏ دِيَةُ الْمَنْكِبِ- إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَ فِي الْمَنْكِبِ صَدْعٌ- فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ وَضَحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ- كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ- فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ لِلْكَسْرِ وَ خَمْسُونَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ- وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً لِلْمُوضِحَةِ- وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ- كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ رُضَّ الْمَنْكِبُ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- فَإِنْ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- (1) بَابُ الْعَضُدِ دِيَةُ الْعَضُدِ إِذَا كُسِرَتْ- فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ- خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ مُوضِحَتُهَا رُبُعُ كَسْرِهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْلِ الْعِظَامِ نِصْفُ دِيَةِ- كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ كَذَلِكَ الْمِرْفَقُ وَ الذِّرَاعُ- (2) بَابُ زَنْدِ الْيَدِ وَ الْكَفِ‏ إِذَا رُضَّ الزَّنْدُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَفِيهِ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ- فَإِنْ فُكَّ الْكَفُّ فَثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ- وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ كَسْرِهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ فِي نَافِذَتِهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ- فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا- (3) بَابُ الْأَصَابِعِ وَ الْعَضُدِ وَ الْأَشَاجِعِ‏ فِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ- وَ دِيَةُ أَعْصِبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي فِيهَا الْكَفُّ- إِذَا جُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ- وَ دِيَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ دِيَةُ فَكِّهَا عَشْرُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أَعْلَى الْإِبْهَامِ- إِذَا جُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ فِي الْعُلْيَا أَرْبَعُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ دِيَةُ نَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُ دَنَانِيرَ- وَ مَا قُطِعَ مِنْهُ فَبِحِسَابِهِ- وَ فِي كُلِّ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ- وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ- ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعَةِ- الَّتِي يَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ فِي مُوضِحَتِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ- وَ فِي‏

____________

(1) فقه الرضا ص 43.

(2) فقه الرضا ص 43.

(3) فقه الرضا ص 43.

419

دِينَاراً- (1) بَابُ الْبَطْنِ‏ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- وَ إِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَيْنِ- فَأَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- (2) بَابُ الْوَرِكِ‏- وَ فِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ- فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ [الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ- فَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ- فَإِنْ وَضَحَتْ فَرُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ- وَ إِنْ نُقِلَ عِظَامُهُ فَمِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ فَكِّ الْوَرِكِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- (3) بَابُ الذَّكَرِ وَ الأنثيان [الْأُنْثَيَيْنِ‏ البيضان [الْبَيْضَتَانِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَفْضُلُ عَلَى الْأُخْرَى- وَ أَنَّ الْفَاضِلَةَ هِيَ الْيُسْرَى لِمَوْضِعِ الْوَلَدِ- فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ إِلَّا شَيْئاً لَا يَنْفَعُهُ- فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ فِي الذَّكَرِ أَلْفُ دِينَارٍ- (4) بَابُ الْفَخِذَيْنِ‏ دِيَتُهُمَا أَلْفُ دِينَارٍ- دِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- فَإِذَا كُسِرَتِ الْفَخِذُ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَخُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ [الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ- وَ إِنْ عَثَمَتِ الْفَخِذُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- وَ دِيَةُ مَوْضِعِ الْعَثْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ إِنْ كَانَتْ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا- (5) بَابُ الرُّكْبَتَيْنِ‏ وَ فِي الرُّكْبَتَيْنِ- إِذَا كُسِرَتْ وَ جُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ- خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ- فَإِنْ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ- كَسْرِهَا وَ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا- فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- فَإِنْ فُكَّتْ فَثَلَاثُونَ دِينَاراً- (6) بَابُ السَّاقَيْنِ‏ إِذَا كُسِرَتِ السَّاقَانِ- فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَفِيهِمَا مِائَتَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ نَقْلِ عِظَامِهَا مِثْلُ ذَلِكَ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ فِي نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا- وَ هُوَ خَمْسَةٌ

____________

(1) فقه الرضا ص 44.

(2) فقه الرضا ص 44.

(3) فقه الرضا ص 44.

(4) فقه الرضا ص 44.

(5) فقه الرضا ص 44.

(6) فقه الرضا ص 44.

420

وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ الْقَرْحَةُ الَّتِي لَا تَبْرَأُ فِيهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- فَإِنْ عَثَمَتِ السَّاقُ فَثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- وَ فِي الْكَعْبِ وَ الْقَدَمِ إِذَا رُضَّ- فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ فَثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- وَ الْقَدَمِ إِذَا كُسِرَتْ- فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ خُمُسُ دِيَةِ النَّفْسِ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ فِي نَافِذَتِهَا خُمُسُ دِيَةِ الْكَسْرِ- وَ فِي نَاقِبَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ الْكَسْرِ- (1) بَابُ الْأَصَابِعِ مِنَ الرِّجْلِ وَ الْعَصَبِ الَّتِي فِيهَا الْقَدَمُ‏ فِي خَمْسِ أَصَابِعَ مِثْلُ مَا فِي أَصَابِعِ الْيَدِ- مِنَ الْإِبْهَامِ وَ الْمَفَاصِلِ- وَ دِيَةُ الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ مِثْلُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ- وَ الزَّوَائِدُ مِنَ الْأَصَابِعِ وَ غَيْرِهَا- وَ النَّوَاقِصُ لَا دِيَةَ فِيهَا مَوْضُوعَةٌ مِنْ جُمْلَةِ الدِّيَةِ- (2) بَابُ دِيَةِ النَّفَسِ‏ دِيَةُ النَّفَسِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نُقْصَانِ النَّفَسِ- فَالْحُكْمُ أَنْ تُحْسَبَ الْأَنْفَاسُ التَّامَّةُ وَ يُعَدَّ مِنْهَا سَاعَةً- ثُمَّ يُحْسَبَ أَنْفَاسُ نَاقِصِ النَّفَسِ- وَ يُعْطَى مِنَ الدِّيَةِ بِمِقْدَارِ مَا يَنْقُصُ مِنْهَا (3).

4- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)دِيَةُ الْأَنْفِ- إِذَا اسْتُؤْصِلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ- وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذكر [ذَكَراً- وَ دِيَةُ الْعَيْنِ إِذَا فُقِئَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ دِيَةُ ذَكَرِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ مِنَ الْحَشَفَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- عَلَى أَسْبَابِ الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ- وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الرِّجْلِ- وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ- فَجُذِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جُرُوحٍ أَوْ تَنْكِيلٍ- فَ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ‏ يَعْنِي بِهِ الْإِمَامَ- قَالَ‏ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ- فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏ (4).

5- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ الْعَيْنُ إِذَا فُقِئَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ الْيَدُ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْأُذُنِ إِذَا جُذِعَتْ خَمْسُونَ‏

____________

(1) فقه الرضا: 44.

(2) فقه الرضا: 44.

(3) فقه الرضا: 44.

(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 323.

422

عَلَى عَشَرَةِ أَصَابِعَ- أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِيهَا دِيَةٌ- قَالَ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ- الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ- عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ- فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ- فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ- وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ- وَ كُلُّ مَا كَانَ فِيهَا شَلَلٌ- فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ‏ (1).

9- مَقْصَدُ الرَّاغِبِ، قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ- قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ فَأَلْزَمَهُ دِيَتَهَا- وَ أَجْبَرَهُ عَلَى إِمْسَاكِهَا.

10- وَ قَضَى(ع)فِي جَارِيَتَيْنِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ- فَافْتَضَّتْ وَاحِدَةٌ الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا- فَأَلْزَمَهَا الْمَهْرَ وَحْدَهَا- وَ قَالَ تَمَسَّكُوا بِقَضَائِي- حَتَّى تَلْقَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَيَكُونَ الْقَاضِيَ بَيْنَكُمَا- فَوَافَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَثَارُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ حَدِيثَهُمْ- فَاحْتَبَى بِبُرْدَةٍ عَلَيْهِ- ثُمَّ قَالَ أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَنَادَى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ- أَنَّ عَلِيّاً قَدْ قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ- فَقَالَ ص هُوَ كَمَا قَضَى عَلِيٌّ(ع)فَرَضُوا.

11- الْهِدَايَةُ، كُلُّ مَا كَانَ فِي الْإِنْسَانِ وَاحِدٌ- فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً- وَ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ كَامِلَةً- وَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَّا الشَّفَتَيْنِ- فَإِنَّ دِيَةَ الشَّفَةِ الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ دِيَةُ السُّفْلَى سِتَّةُ آلَافٍ- لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ- وَ دِيَةُ الْبَيْضَةِ الْيُمْنَى ثُلُثُ الدِّيَةِ- وَ دِيَةُ الْيُسْرَى ثُلُثَا الدِّيَةِ- لِأَنَّ الْيُسْرَى مِنْهَا الْوَلَدُ- وَ قَتْلُ الْعَمْدِ فِيهِ الْقَوَدُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِالدِّيَةِ- وَ قَتْلُ الْخَطَإِ فِيهِ الدِّيَةُ- وَ الْعَمْدُ هُوَ أَنْ يُرِيدَ الرَّجُلُ شَيْئاً فَيُصِيبَهُ- وَ الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ شَيْئاً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَطَمَ رَجُلًا- فَمَاتَ مِنْهُ لَكَانَ قَتْلَ عَمْدٍ- وَ دِيَةُ الْخَطَإِ تُسْتَأْدَى مِنَ الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- وَ دِيَةُ الْعَمْدِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ- تُسْتَأْدَى مِنْهُ فِي سَنَةٍ وَ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ- وَ الدِّيَةُ عَلَى أَصْحَابِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ عَلَى أَصْحَابِ الْغَنَمِ أَلْفُ شَاةٍ- وَ عَلَى أَصْحَابِ الْبَقَرَةِ مِائَتَا بَقَرَةٍ- وَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ عَلَى أَصْحَابِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْعَلَقَةِ

____________

(1) الاختصاص ص 255.

421

مِنَ الْإِبِلِ- وَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ جُرُوحاً دُونَ الْمَثُلَاتِ وَ الْإِصْبَعُ وَ شِبْهُهُ- يَحْكُمُ بِهِ ذُو عَدْلٍ مِنْكُمْ- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏ (1).

6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)دِيَةُ الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْجِرَاحَاتِ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ- وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ الْجَوْفَ وَ كَذَلِكَ فِي الْمَأْمُومَةِ- وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغِ- وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ هِيَ الَّتِي تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ- وَ فِي الشَّجَّةِ الَّتِي لَمْ تُوضِحْ- وَ قَدْ كَادَتْ أَنْ تُوضِحَ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ الْمُوضِحَةُ الَّتِي تُوضِحُ الْعِظَامَ- وَ دِيَةُ السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ دِيَةُ الْإِصْبَعِ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ- فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ عِظَاماً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (2).

7- ختص، الإختصاص الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَهُ فِي فَمِهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً- وَ بَعْضُهُمْ لَهُ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ الْأَسْنَانِ- فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً- (3) اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَوَاخِيرِهِ- فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ- فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ- إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى يَذْهَبَ- فَإِنَّ دِيَتَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ هِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ دِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْأَضْرَاسِ- حَتَّى يَذْهَبَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ- فَفِي كُلِّ سِنٍّ كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ- فَإِنَّ دِيَتَهُ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً- وَ هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ ضِرْساً فَدِيَتُهَا كُلُّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَ الْمَوَاخِيرِ- مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلَى هَذَا- فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِي وَ عِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)(4).

8- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ- أَ رَأَيْتَ مَا زَادَ مِنْهَا

____________

(1) نفس المصدر ج 1: 324.

(2) فقه الرضا ص 77.

(3) زيادة من المصدر.

(4) الاختصاص ص 254.

423

أَرْبَعُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً- وَ فِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً- فَإِذَا كُسِيَ الْعَظْمُ اللَّحْمَ فَمِائَةٌ- ثُمَّ هِيَ مِائَةٌ حَتَّى يَسْتَهِلَّ- فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً وَ الِاسْتِهْلَالُ الصَّوْتُ- وَ الْأَسْنَانُ الَّتِي يُقْسَمُ عَلَيْهَا الدِّيَةُ- ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً- اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ فِي مَآخِرِهِ- فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ- إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَآخِرِ- إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ- خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- يَكُونُ ذَلِكَ أَلْفَ دِينَارٍ- وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ يُلْزَمُ دِيَتَهُ- وَ دِيَةُ الْعَبْدِ ثَمَنُهُ- وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ دِيَةَ حُرٍّ- وَ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ- وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ- وَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ وَلَدُ الزِّنَا- ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ‏ (1).

باب 3 دية الجنين و قطع رأس الميت‏

14 لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى حَيٍّ- يُقَالُ لَهُمْ بَنُو الْمُصْطَلِقِ مِنْ بَنِي جُذَيْمَةَ- وَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ بَنِي مَخْزُومٍ إِحْنَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِمْ- كَانُوا قَدْ أَطَاعُوا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَخَذُوا مِنْهُ كِتَاباً- فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِمْ خَالِدٌ أَمَرَ مُنَادِياً- فَنَادَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَ صَلَّوْا- فَلَمَّا كَانَ صَلَاةُ الْفَجْرِ أَمَرَ مُنَادِيَهُ- فَنَادَى فَصَلَّى وَ صَلَّوْا- ثُمَّ أَمَرَ الْخَيْلَ فَشَنُّوا فِيهِمُ الْغَارَةَ- فَقَتَلَ وَ أَصَابَ فَطَلَبُوا كِتَابَهُمْ فَوَجَدُوهُ- فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ ص- وَ حَدَّثُوهُ بِمَا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ- فَاسْتَقْبَلَ(ع)الْقِبْلَةَ- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ- قَالَ ثُمَّ قُدِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بَزٌّ [تِبْرٌ وَ مَتَاعٌ- فَقَالَ لِعَلِيٍّ(ع)يَا عَلِيُّ ائْتِ بَنِي جُذَيْمَةَ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ- فَأَرْضِهِمْ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

____________

(1) الهداية ص 77 و 78.

424

ثُمَّ رَفَعَ(ع)قَدَمَيْهِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ- اجْعَلْ قَضَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيْكَ- فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ(ع)فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِمْ- حَكَمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ- فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ص- قَالَ يَا عَلِيُّ أَخْبِرْنِي بِمَا صَنَعْتَ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمَدْتُ- فَأَعْطَيْتُ لِكُلِّ دَمٍ دِيَةً وَ لِكُلِّ جَنِينٍ غُرَّةً- وَ لِكُلِّ مَالٍ مَالًا وَ فَضَلَتْ مَعِي فَضْلَةٌ- فَأَعْطَيْتُهُمْ لِمِيلَغَةِ كِلَابِهِمْ وَ جُلَّةِ رُعَاتِهِمْ- وَ فَضَلَتْ مَعِي فَضْلَةٌ- فَأَعْطَيْتُهُمْ لِرَوْعَةِ نِسَائِهِمْ وَ فَزَعِ صِبْيَانِهِمْ- وَ فَضَلَتْ مَعِي فَضْلَةٌ- فَأَعْطَيْتُهُمْ لِمَا يَعْلَمُونَ وَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ- وَ فَضَلَتْ مَعِي فَضْلَةٌ- فَأَعْطَيْتُهُمْ لِيَرْضَوْا عَنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ ص يَا عَلِيُّ أَعْطَيْتَهُمْ- لِيَرْضَوْا عَنِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ- يَا عَلِيُّ إِنَّمَا أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى- إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي‏ (1).

2- فس، تفسير القمي‏ قَوْلُهُ‏ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ- ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ‏- إِلَى قَوْلِهِ‏ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ- فَهِيَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ وَ سِتَّةُ اسْتِحَالاتٍ- وَ فِي كُلِّ جُزْءٍ وَ اسْتِحَالَةٍ دِيَةٌ مَحْدُودَةٌ- فَفِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً- وَ فِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً- وَ إِذَا كُسِيَ لَحْماً فَمِائَةُ دِينَارٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ- فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً- فَحَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ قُلْتُ فَإِنْ خَرَجَ فِي النُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ- قَالَ فِي الْقَطْرَةِ عُشْرُ النُّطْفَةِ- فِيهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- قُلْتُ فَقَطْرَتَانِ قَالَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- قُلْتُ فَثَلَاثٌ قَالَ سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَقُلْتُ فَأَرْبَعَةٌ قَالَ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- قُلْتُ فَخَمْسٌ قَالَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- وَ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ- فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ حَتَّى يَصِيرَ عَلَقَةً- فَيَكُونَ فِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً- قُلْتُ فَإِنْ خَرَجَتِ الْعَلَقَةُ مُخَضْخَضَةً [مُتَحَصْحِصَةً بِالدَّمِ- قَالَ قَدْ عَلِقَتْ إِنْ كَانَ دَمٌ صَافٍ- فَفِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ كَانَ دَمٌ أَسْوَدُ فَذَلِكَ مِنَ الْجَوْفِ- فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ غَيْرُ التَّعْزِيرِ- لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ- وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَذَلِكَ مِنَ الْجَوْفِ- قَالَ فَقَالَ أَبُو شِبْلٍ- فَإِنَّ الْعَلَقَةَ صَارَتْ مِنْهَا شَبِيهَ الْعُرُوقِ وَ اللَّحْمِ- قَالَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ الْعُشْرُ- قُلْتُ فَإِنَّ عُشْرَ الْأَرْبَعِينَ أَرْبَعَةٌ قَالَ لَا- إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَةِ

____________

(1) أمالي الصدوق ص 173.

425

إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا- فَكُلَّمَا ازْدَادَتْ زِيدَ حَتَّى تَبْلُغَ السِّتِّينَ- قُلْتُ فَإِنْ رَأَتْ فِي الْمُضْغَةِ مِثْلَ الْعُقْدَةِ عَظْمٍ يَابِسٍ [عَظْماً يَابِساً- قَالَ إِنَّ ذَلِكَ عَظْمٌ أَوَّلَ مَا يَبْتَدِئُ- فَفِيهِ أَرْبَعَةُ الدَّنَانِيرِ- فَإِنْ زَادَ فَزِدْ أَرْبَعَةً حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَانِينَ- قُلْتُ فَإِنْ كُسِيَ الْعَظْمُ لَحْماً- قَالَ كَذَلِكَ إِلَى مِائَةٍ- قُلْتُ فَإِنْ وَكَزَهَا فَسَقَطَ الصَّبِيُّ- لَا يُدْرَى حَيّاً كَانَ أَوْ مَيِّتاً- قَالَ هَيْهَاتَ يَا أَبَا شِبْلٍ- إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَ فِيهِ الْحَيَاةُ- وَ قَدِ اسْتَوْجَبَ الدِّيَةَ (1).

3- وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَهُوَ نَفْخُ الرُّوحِ فِيهِ‏ (2).

4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ- فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ يُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ- فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ- وَ دِيَةُ الْمَيِّتِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ شُقَّ بَطْنُهُ- فَلَيْسَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هُوَ لَهُ دُونَ الْوَرَثَةِ- فَقُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا- فَقَالَ إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مُرْجًى نَفْعُهُ- وَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ- فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَارَتْ دِيَةُ الْمُثْلَةِ لَهُ- لَا لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ- وَ يُفْعَلُ بِهِ أَبْوَابُ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ‏ (3).

5- سن، المحاسن أَبِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْهُ مَيِّتاً كَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً- فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلًا- يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ- فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً- فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ- أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ- فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ كَامِلَةً قَالَ لَا- وَ لَكِنْ دِيَتُهُ دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ يُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ- وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ- وَ دِيَةُ هَذَا هِيَ لَهُ لَا لِلْوَرَثَةِ- قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ‏

____________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2 ص 90.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2 ص 90.

(3) علل الشرائع ص 543.

426

وَ هَذَا أَمْرٌ قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ- فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ- صَارَتْ دِيَةُ تِلْكَ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ- يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ- وَ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْخَيْرِ وَ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ- قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ بِئْراً- لِيَغْسِلَهُ فِي الْحُفْرَةِ فَيُدِيرُ [فَدِيرَ بِهِ- فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِي يَدِهِ- فَأَصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَيْهِ- قَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ- وَ كَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ص‏ (1).

6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- جَعَلَ‏ فِي الْقِصاصِ‏ حَيَاةً طَوْلًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً- لِئَلَّا يَتَعَدَّى النَّاسُ حُدُودَ اللَّهِ فَيَتَفَانَوْنَ- فَجَعَلَ فِي النُّطْفَةِ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ- وَ أَلْقَتْهَا عِشْرِينَ دِينَاراً- فَإِنْ أَلْقَتْ مَعَ النُّطْفَةِ قَطْرَةَ دَمٍ- جَعَلَ لِتِلْكَ الْقَطْرَةِ دِينَارَيْنِ- ثُمَّ لِكُلِّ قَطْرَةٍ دِينَارَانِ- إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ هِيَ الْعَلَقَةُ- فَإِنْ أَلْقَتْ عَلَقَةً- وَ هِيَ قِطْعَةُ دَمٍ مُجْتَمِعَةٌ مُشَبَّكَةٌ- فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- ثُمَّ فِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً- ثُمَّ فِي الْعَظْمِ الْمُكْتَسِي لَحْماً ثَمَانُونَ دِينَاراً- ثُمَّ لِلصُّورَةِ وَ هِيَ الْجَنِينُ مِائَةُ دِينَارٍ- فَإِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ وَ اسْتَهَلَّ وَ اسْتِهْلَالُهُ بُكَاؤُهُ- فَدِيَتُهُ إِذَا قُتِلَ مُتَعَمِّداً أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ الْأُنْثَى خَمْسَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ- إِذْ كَانَ لَا فَرْقَ بَيْنَ دِيَةِ الْمَوْلُودِ وَ الرَّجُلِ- فَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ- الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ مُتِمٌّ- وَ لَمْ تُسْقِطْ وَلَدَهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَى- فَدِيَتُهُ سِوَى دِيَتِهَا نِصْفَانِ- نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى‏ (2).

7- شا، الإرشاد قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ- فَأَلْقَتْ عَلَقَةً أَنَّ عَلَيْهِ دِيَتَهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً- وَ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ- ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً- فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً- فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً- ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ- فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ‏- ثُمَّ قَالَ فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً- وَ فِي الْعَظْمِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ خَلْقاً ثَمَانُونَ دِينَاراً- وَ فِي الصُّورَةِ قَبْلَ أَنْ تَلِجَهَا الرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِذَا وَلَجَتْهَا الرُّوحُ كَانَ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ (3).

____________

(1) المحاسن ص 305.

(2) فقه الرضا ص 42.

(3) الإرشاد ص 119.

427

8- قب، المناقب لابن شهرآشوب تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّيِّ قَالَ سَعِيدٌ الْمُسَيِّبُ‏ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ حَامِلًا بِرِجْلِهِ- فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً- فَقَالَ(ع)إِذَا كَانَ نُطْفَةً- فَإِنَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ هِيَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ- وَ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَةٌ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً- وَ هِيَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ وَ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ ثَمَانِينَ يَوْماً- وَ إِنْ طَرَحَتْهُ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ سِتِّينَ دِينَاراً- وَ هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ- اسْتَقَرَّتْ فِيهِ مِائَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ- لَهُ لَحْمٌ وَ عَظْمٌ مُرَتَّلُ الْجَوَارِحِ- وَ قَدْ نُفِخَ فِيهِ رُوحُ الْحَيَاةِ وَ الْبَقَاءِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ دِيَةً كَامِلَةً (1).

9- قب، المناقب لابن شهرآشوب أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ وَ غَيْرُهُ قَالُوا كَتَبَ جَمَاعَةُ الشِّيعَةِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مَا يَقُولُ الْعَالِمُ فِي رَجُلٍ نَبَشَ قَبْرَ مَيِّتٍ- وَ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ وَ أَخَذَ الْكَفَنَ- الْجَوَابُ بِخَطِّهِ يُقْطَعُ السَّارِقُ- لِأَخْذِ الْكَفَنِ مِنْ وَرَاءِ الْحِرْزِ- وَ يُلْزَمُ مِائَةَ دِينَارٍ لِقَطْعِ رَأْسِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ- قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ- فَجَعَلْنَا فِي النُّطْفَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً إِلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ (2).

10- قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ أَتَى الرَّبِيعُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فُلَانٌ مَوْلَاكَ الْبَارِحَةَ- فَقَطَعَ فُلَانٌ رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ- قَالَ فَاسْتَشَاطَ وَ غَضِبَ- وَ قَالَ لِابْنِ شُبْرُمَةَ وَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى- وَ عِدَّةٍ مِنَ الْقُضَاةِ وَ الْفُقَهَاءِ- مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا- فَكُلٌّ قَالَ مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْ‏ءٌ- فَكَانَ يَقُولُ أَ قَتَلَهُ أَمْ لَا- فَقَالُوا قَدْ دَخَلَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ (صلوات اللّه و سلامه عليه) فِي السَّعْيِ- فَقَالَ الْمَنْصُورُ لِلرَّبِيعِ- اذْهَبْ إِلَيْهِ وَ سَلْهُ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ(ع)فَقُلْ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ- فَأَبْلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالُوا لَهُ- فَسَلْهُ كَيْفَ صَارَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ- وَ فِي الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ- وَ فِي الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ- وَ فِي الْعَظْمِ عِشْرُونَ- وَ فِي اللَّحْمِ عِشْرُونَ- ثُمَّ أَنْشَأَهُ خَلْقاً آخَرَ- وَ هَذَا وَ هُوَ مَيِّتٌ بِمَنْزِلَةِ- [بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ الرُّوحُ- فِي بَطْنِ أُمِّهِ‏

____________

(1) المناقب ج 3 ص 298.

(2) المناقب ج 3 ص 411 ضمن حديث طويل.

428

جَنِينٌ- قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ بِالْجَوَابِ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ- فَقَالُوا ارْجِعْ إِلَيْهِ وَ سَلْهُ الدِّيَةُ لِمَنْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْ‏ءٌ- لِأَنَّهُ أُتِيَ إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ- يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ- أَوْ تَصِيرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ (1).

11- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ- فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ عِظَاماً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (2).

باب 4 ديات الشجاج‏

1- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ.

قال الصدوق (رحمه الله) وجدت بخط سعد بن عبد الله (رحمه الله) مثبتا في الشجاج و أسمائها قال الأصمعي أول الشجاع الحارصة و هي التي تحرص الجلد أي تشققه و منه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ثم الباضعة و هي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة و هي التي أخذت اللحم و لم تبلغ السمحاق ثم السمحاق و هي التي بينها و بين العظم قشيرة دقيقة و هي السمحاق و منه قيل في السماء سماحيق من غيم و على الشاة سماحيق من شحم ثم الموضحة و هي التي تبدي وضح العظم ثم الهاشمة و هي التي تهشم العظم ثم المنقلة و هي التي تخرج‏

____________

(1) المناقب ج 3 ص 386.

(2) فقه الرضا ص 77.

429

منها فراش العظام و فراش قشرة تكون على العظم دون اللحم و منه قول النابغة يتبعها منه فراش الحواجب ثم الأمة و هي التي قلع أم الرس و هي الجلدة التي تكون على الدماغ و معنى العثم أن يجبر على غير استواء (1).

باب 5 دية الذمي‏

1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ- كَمْ هِيَ سَوَاءٌ- قَالَ ثَمَانُمِائَةٍ ثَمَانُمِائَةٍ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ‏ (2).

2- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)دِيَةُ الذِّمِّيِّ الرَّجُلِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ‏ (3).

3- وَ رُوِيَ‏ أَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ‏ (4).

باب 6 دية الكلب‏

1- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)دِيَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً (5).

2- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِهِ لِبَنِي جُذَيْمَةَ (6).

____________

(1) معاني الأخبار ص 329.

(2) قرب الإسناد ص 112.

(3) فقه الرضا ص 44.

(4) فقه الرضا ص 44.

(5) الخصال ج 2 ص 317.

(6) الخصال ج 2 ص 317.

430

3- فس، تفسير القمي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ- قَالَ كَانَتْ عِشْرِينَ دِرْهَماً- وَ الْبَخْسُ النَّقْصُ وَ هِيَ قِيمَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ إِذَا قُتِلَ- كَانَ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ دِرْهَماً (1).

4 ص، قصص الأنبياء (عليهم السلام) بِالْإِسْنَادِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى‏ مِثْلَهُ 5 شي، تفسير العياشي عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ‏ (2).

____________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 341.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 172.

431

[كلمة المصحّح‏]

بسمه تعالى‏

قد انطوى هذا الجزء- و هو الجزء الواحد بعد المائة حسب تجزئتنا لكتاب بحار الأنوار- تتمّة المجلّد الثالث و العشرين و تمام المجلّد الرابع و العشرين على ما ترى فهارس الأبواب فيما يلي.

و لقد بذلنا جهدنا في تصحيح الكتاب طبقا للنسخة التي صحّحها و خرّج أحاديثها الفاضل الخبير السيّد محمّد مهديّ الموسويّ الخرسان بما فيها من التعليق و التنميق إلّا تتمّة الأبواب (82- 128) من كتاب العقود و الايقاعات فقد قابلناها على نسخة الأصل بخطّ المؤلّف العلّامة المجلسيّ على ما عرفت في ج 100 آخر الكتاب و اللّه الموفّق للصواب.

السيّد إبراهيم الميانجي محمّد الباقر البهبودي‏

432

مقدّمة المحقّق:

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏

و به نستعين‏

الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السلام على عباده الذين اصطفى محمّد و آله الطيّبين الطاهرين و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. و بعد:

فهذا هو الجزء الحادي بعد المائة- حسب تجزئة سيادة الناشر المحترم- من الموسوعة الإسلاميّة الكبرى بحار الأنوار، و لمّا كان هذا الجزء كأمثاله من الأجزاء السلبقة التي أشرنا فيما سبق إلى أنّها لم تخرج من المسوّدة إلى البياض في حياة المؤلّف ((رحمه الله)) لذلك فقد عانينا جهدا بالغا في مراجعة أحاديثه و تخريجها على مصادرها لكثرة ما وقع من السهو في وضع الرموز مضافا إلى ما وقفنا عليه من سقط أو تحريف و كان عزمنا على تحقيق ذلك تحقيقا كاملا لكن:

ما كان ما يتمنّي المرء يدركه* * * تجري الرياح بما لا تشتهي السفن‏

فقد أصابتنا المقادير و لها حكمتها الخفيّة كما أنّ للظروف أحكامها القاسية فزاد في أوار الغلّة و ازدياد العلّة تواتر الاحزان و طوارق الحدثان، ممّا أجبرنا ذلك على الوقوف عن مواصلة الجهد حتّى في تحقيق باقي الأجزاء و المساهمة مع سيادة الناشر في إخراجها تباعا محقّقة خدمة للعلم و تيسيرا للقراء كما وعدنا بذلك آنفا.

و تقدير اللّه فوق كل تدبير و إنّ وراء كلّ أمنيّة بليّة.

و نظر الالحاح سيادة الناشر الكريم في سرعة إخراج الأجزاء متتاليةً فإنّي أعتذر سلفا عن المساهمة في باقي الأجزاء كما أعتذر عن العمل في هذا الجزء فقد صدر على عجل دون اطناب في تعليق اكتفاء بتخريج الأحاديث على مصادرها التي تيسرت مراجعتها حين العمل و قد لا يسلم عمل كهذا من خطأ أو زلل.

فمعذرتي إلى القراء الكرام أوّلا و إلى سيادة الناشر وفّقه اللّه لكلّ خير ثانيا و أسأل المولى جلّ اسمه أن لا يبتلينا ببلاء على أثر بلاء و أن يثيبنا على ما أصابنا خير الجزاء إنّه سميع الدعاء.

النجف الأشرف‏ 5 رجب المرجب سنة 1389 ه‏ محمّد مهديّ السيّد حسن الموسوي الخرسان‏

433

فهرس ما في هذا الجزء من الأبواب‏

عناوين الأبواب/ رقم الصفحة

أبواب النكاح‏

82- باب ما تحرم بسبب الطلاق و العدة و حكم من نكح امرأة لها زوج 5- 1

83- باب ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح 14- 6

84- باب أحكام المهاجرات 15- 14

85- باب ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة 25- 16

86- باب الجمع بين الأختين و بين المرأة و عمتها و خالتها 27- 25

87- باب نوادر المناهي في النكاح 27

88- باب حكم المتبني 27

89- باب وطء الدبر 29- 28

90- باب الخضخضة و الاستمناء ببعض الجسد 30

434

91- باب من يحل النظر إليه و من لا يحلّ و ما يحرم من النظر و الاستماع و اللمس و ما يحلّ منها و عقاب التقبيل و الالتزام المحرّمين 42- 31

92- باب النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها 43

93- باب حكم الإماء و العبيد و الخصيان و أهل الذمّة و أشباههنّ في النظر و حكم النظر إلى الغلام و ما يحلّ من النظر لمن يريد شراء الجارية و فيه ذمّ الخصيّ 47- 44

94- باب التفريق بين الرجال و النساء في المضاجع و النهي عن التخلّي بالأجنبيّة 50- 47

95- باب القسمة بين النساء و العدل فيها 54- 50

96- باب النشوز و الشقاق و ذمّ المرأة الناشزة 60- 55

97- باب العزل و حكم الأنساب و أن الولد للفراش 65- 61

98- باب أقلّ الحمل و أكثره 67- 66

99- باب اختلاف الزوجين في النكاح و تصديقهما في دعوى النكاح 67

100- باب الشروط في النكاح 68

أبواب النفقات‏

101- باب فضل التوسعة على العيال و مدح قلّة العيال 73- 69

102- باب أحكام النفقة 75- 74

103- باب ما يحلّ للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها 76

أبواب الأولاد و أحكامهم‏

104- باب كيفية نشوء الولد و الدعاء و التداوي لطلب الولد و صفات الأولاد و ما يزيد في الباه و في قوّة الولد 89- 77

105- باب فضل الأولاد و ثواب تربيتهم و كيفيّتها 106- 89

435

106- باب ثواب النساء في خدمة الأزواج و تربية الأولاد و الحمل و الولادة 107- 106

107- باب الختان و الخفض و سنن الحمل و الولادة و سنن اليوم السابع و العقيقة و الدعاء لشدّة الطلق 126- 107

108- باب الأسماء و الكنى 131- 127

109- باب فضل خدمة العيال 132

110- باب الحضانة و رضاع المرأة للولد 135 133

111- باب النوادر 136- 135

أبواب الفراق‏

112- باب الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه 160- 136

113- باب حكم المفقودة زوجها 162- 161

114- باب الخلع و المباراة 164- 162

115- باب التخيير 165- 164

116- باب الظهار و أحكامه 169- 165

117- باب الإيلاء و أحكامه 173- 169

118- باب اللعان 180- 174

119- باب العدد و أقسامها و أحكامها 193- 180

أبواب العتق و التدبير و المكاتبة

120- باب فضل العتق 195- 193

121- باب أحكام العتق و ما يجوز عتقه في الكفّارات و النذور 200- 196

122- باب التدبير 201- 200

123- باب المكاتبة و أحكامها 203- 201

436

124- باب معنى المولى و فضل الإحسان إليه و معنى السائبة 204- 203

أبواب الأيمان و النذور

125- باب ما يجوز الحلف به من أسمائه تعالى و عقاب من حلف باللّه كاذبا و ثواب الوفاء بالنذر و اليمين 211- 205

126- باب إبرار القسم و المناشدة 212

127- باب ذمّ كثرة اليمين 213- 212

128- باب أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات 249- 213

437

فهرس المجلد الرابع و العشرين‏

عناوين الأبواب/ رقم الصفحة

كتاب الأحكام‏ 1- باب اللقطة و الضالّة 252- 248

2- باب المشتركات و إحياء الموات و حكم الحريم 256- 253

3- باب الشفعة 258- 256

4- باب الغصب و ما يوجب الضمان 260- 258

أبواب القضايا و الأحكام‏

5- باب أصناف القضاة و حال قضاة الجور و الترافع إليهم 268- 261

6- باب كراهة تولي الخصومة 272- 268

7- باب الرشا في الحكم و أنواعه 274- 272

8- باب أحكام الولاة و القضاة و آدابهم 277- 274

9- باب الحكم بالشاهد و اليمين 278- 277

10- باب الحلف صادقا و كاذبا و تحليف الغير 283- 278

11- باب أحكام الحلف 289- 283

12- باب جوامع أحكام القضاء 292- 289

438

13- باب الحكم على الغائب و الميت 292

14- باب عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى إلى السلطان بالباطل أو تولّى خصومة ظالم أو منع مسلما حقه 296- 292

15- باب نوادر القضاء 300- 296

أبواب الشهادات و ما يناسبها

16- باب الشهادة و أحكامها و عللها و آداب كتابة الحجّة و أحكامها 308- 301

17- باب شهادة الزور و كتمان الشهادة و تحملها و تحريفها و تصحيحها و حكم الرجوع عن الشهادة 313- 309

18- باب من يجوز شهادته و من لا يجوز 320- 314

19- باب شهادة النساء 321- 320

20- باب شهادة أهل الكتاب 323- 322

21- باب القرعة 326- 323

أبواب الميراث‏

22- باب علل المواريث 328- 326

23- باب سهام المواريث و جوامع أحكامها و إبطال العول و التعصيب 338- 328

24- باب شرائط الإرث و موانعه 339- 338

25- باب ميراث الأولاد و أولاد الأولاد و الأبوين و فيه حكم الحبوة 341- 339

26- باب ميراث الإخوة و أولادهما و الأجداد و الجدات و الطعمة للجدّ 348- 341

27- باب ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهما 350- 348

440

أبواب الديات‏

43- باب الدية و مقاديرها و أحكامها و حكم العاقلة 413- 406

44- باب ديات المنافع و الأطراف و أحكامها 423- 413

45- باب دية الجنين و قطع رأس الميّت 428- 423

46- باب ديات الشجاج 429- 428

47- باب دية الذميّ 429

48- باب دية الكلب 430- 429

439

28- باب ميراث الزوجين 353- 350

29- باب ميراث الخنثى و سائر أحكامها و ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و ذي الرأسين 359- 353

30- باب ميراث المجوس 360

31- باب الميراث بالولاء و أحكام الولاء 363- 360

32- باب ميراث من لا وارث له 364- 363

33- باب ميراث المملوك و الحميل و الإقرار بالنسب 365- 364

34- باب حكم الدية في الميراث 366- 365

35- باب نوادر أحكام الوارث 367- 366

أبواب الجنايات‏

36- باب عقوبة قتل النفس و علة القصاص و عقاب من قتل نفسه و كفّارة قتل العمد و الخطاء 382- 368

37- باب من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه 384- 383

38- باب أقسام الجنايات و أحكام القصاص 398- 384

39- باب الجنايات على الأطراف و المنافع 400- 399

40- باب حكم ما تجنيه الدواب 401- 400

41- باب القسامة 404- 402

42- باب الجناية بين المسلم و الكافر و الحر و العبد و بين الوالد و الولد و الرجل و المرأة 406- 404

441

(رموز الكتاب)

ب: لقرب الإسناد.

بشا: لبشارة المصطفى.

تم: لفلاح السائل.

ثو: لثواب الأعمال.

ج: للإحتجاج.

جا: لمجالس المفيد.

جش: لفهرست النجاشيّ.

جع: لجامع الأخبار.

جم: لجمال الأسبوع.

جُنة: للجُنة.

حة: لفرحة الغريّ.

ختص: لكتاب الإختصاص.

خص: لمنتخب البصائر.

د: للعَدَد.

سر: للسرائر.

سن: للمحاسن.

شا: للإرشاد.

شف: لكشف اليقين.

شي: لتفسير العياشيّ‏

ص: لقصص الأنبياء.

صا: للإستبصار.

صبا: لمصباح الزائر.

صح: لصحيفة الرضا (ع).

ضا: لفقه الرضا (ع).

ضوء: لضوء الشهاب.

ضه: لروضة الواعظين.

ط: للصراط المستقيم.

طا: لأمان الأخطار.

طب: لطبّ الأئمة.

ع: لعلل الشرائع.

عا: لدعائم الإسلام.

عد: للعقائد.

عدة: للعُدة.

عم: لإعلام الورى.

عين: للعيون و المحاسن.

غر: للغرر و الدرر.

غط: لغيبة الشيخ.

غو: لغوالي اللئالي.

ف: لتحف العقول.

فتح: لفتح الأبواب.

فر: لتفسير فرات بن إبراهيم.

فس: لتفسير عليّ بن إبراهيم.

فض: لكتاب الروضة.

ق: للكتاب العتيق الغرويّ‏

قب: لمناقب ابن شهر آشوب.

قبس: لقبس المصباح.

قضا: لقضاء الحقوق.

قل: لإقبال الأعمال.

قية: للدُروع.

ك: لإكمال الدين.

كا: للكافي.

كش: لرجال الكشيّ.

كشف: لكشف الغمّة.

كف: لمصباح الكفعميّ.

كنز: لكنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة معا.

ل: للخصال.

لد: للبلد الأمين.

لى: لأمالي الصدوق.

م: لتفسير الإمام العسكريّ (ع).

ما: لأمالي الطوسيّ.

محص: للتمحيص.

مد: للعُمدة.

مص: لمصباح الشريعة.

مصبا: للمصباحين.

مع: لمعاني الأخبار.

مكا: لمكارم الأخلاق.

مل: لكامل الزيارة.

منها: للمنهاج.

مهج: لمهج الدعوات.

ن: لعيون أخبار الرضا (ع).

نبه: لتنبيه الخاطر.

نجم: لكتاب النجوم.

نص: للكفاية.

نهج: لنهج البلاغة.

نى: لغيبة النعمانيّ.

هد: للهداية.

يب: للتهذيب.

يج: للخرائج.

يد: للتوحيد.

ير: لبصائر الدرجات.

يف: للطرائف.

يل: للفضائل.

ين: لكتابي الحسين بن سعيد او لكتابه و النوادر.

يه: لمن لا يحضره الفقيه.