صفحة [2]
كتاب الحدود( 1 - باب حدود الزنى:)
(1) 1 - يونس بن عبدالرحمان عن سماعة عن ابى بصير قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
(2) 2 - أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة شهود انهم قد رأوه يجامعها.
(3) 3 - أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج والاخراج.
(4) 4 - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله
____________
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وله الحمد.
1 - 2 - 3 - 4 - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافى ج 2 ص 288 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 15 بزيادة في آخره(*)
صفحة [3]
(عليه السلام) قال: حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج.
(5) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ان اصحاب النبى (صلى الله عليه وآله) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال: كنت اضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ماذا يا سعد قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت اضربه بالسيف فقال: ياسعد فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال: إى والله بعد راي عينك وعلم الله ان قد فعل لان الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا.
(6) 6 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
(7) 7 - عنه عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
(8) 8 - عنه عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يرجم والذى قد املك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفى سنة.
(9) 9 - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم
____________
- 5 - 6 - الكافى ج 2 ص 286 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 16 .
- 7 - 8 - الكافى ج 2 ص 286 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17 .
- 9 - الاستبصار ج 4 ص 202 الكافى ج 2 ص 286(*)
صفحة [4]
ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.
(10) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف(1) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره.
(11) 11 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤى عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.
(12) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والتى قد املكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.
(13) 13 - عنه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
(14) 14 - عنه عن ابن أبى عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبى
____________
(1) النصف: - بالتحريك - من الرجال من كان متوسط العمر، ورجل نصف من اواسط الناس عمرا .
- 10 - 11 - 12 - الاستبصار ج 4 ص 200 واخرج الثالث الكليني في الكافى ج 2 ص 286 .
- 13 - 14 - الاستبصار ج 4 ص 201 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17(*)
صفحة [5]
عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة.
(15) 15 - أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.
(16) 16 - محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
(17) 17 - وروى ابراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، واذا زنى الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره.واما ما رواه:
(18) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الرجم حد الله الاكبر، والجلد حد الله الاصغر فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.فلا ينافى ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد، لانه يحتمل شيئين احدهما: انه خرج مخرج التقية لان هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد
____________
- 15 - 16 - الاستبصار ج 4 ص 201 .
- 17 - الاستبصار ج 4 ص 201 الفقيه ج 4 ص 27 وسبق آنفا برقم 10 من الباب .
- 18 - الاستبصار ج 4 ص 201 الكافى ج 2 ص 286(*)
صفحة [6]
من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه، والوجه الثانى: ان يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لان الذى يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا محصنا، وقد فصل ذلك (عليه السلام) في رواية عبدالله بن طلحة وعبدالرحمان ابن الحجاج والحلبى وزرارة وعبدالله بن سنان التى قدمناها، ولا ينافى ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التى قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لانه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لانه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن، وذكر الجلد الذى يختص بايجابه عليه مع الرجم، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على انه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على انهما إذا كانا غير محصنين، الا ترى انه قال بعد ذلك: وقضى في المحصنين الرجم، مع ان وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.
(19) 19 - وأما ما رواه يونس بن عبدالرحمان عن ابان عن أبى العباس عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رجم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يجلد، وذكروا ان عليا (عليه السلام) رجم بالكوفة وجلد فانكر ذلك ابوعبدالله (عليه السلام) وقال: ما نعرف هذا قال يونس: اي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد.
قال محمد بن الحسن: الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه، بل الذي فيه انه قال: ما نعرف هذا، ويحتمل ذلك ان يكون انما أراد ما نعرف أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجم ولم يجلد، لانه قد تقدم ذكر حكمين من السائل احدهما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) والاخر عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى احدهما
____________
- 19 - الاستبصار ج 4 ص 202 ص 286 بتفاوت فيه(*)
صفحة [7]
بأولى من أن نصرفه إلى الآخر، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار ثم لو كان صريحا بانه قال: ما نعرف هذا من افعال امير المؤمنين (عليه السلام)، لم يناف ما ذكرناه، لانه يجوز أن يكون امير المؤمنين (عليه السلام) ما فعل ذلك لانه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه، والذى يؤكد ما ذكرناه من وجوب الجمع بين الحدين.
(20) 20 - ما رواه الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو امة، فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان، إلا الزاني المحصن فأنه لا يرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه، قال: وقال ابوعبدالله (عليه السلام): ومن أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه، قال: فقال له بعض اصحابنا: يا ابا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه انه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق الله قال: وأما حقوق المسلمين فاذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر اولياء المقتول
____________
- 20 - الاستبصار ج 4 ص 203 وفيه صدر الحديث الكافى ج 2 ص 299 وفيه جزء من الحديث(*)
صفحة [8]
فيطالبوا بدم صاحبهم.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنى فالوجه في استثناء الزنى من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنى الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر، وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنى وإن أقر اربع مرات.
والذي يدل على أن اقرار الانسان يقبل على نفسه في الزنى ويجب به الحد والرجم.
(21) 21 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات.
(22) 22 - وأيضا فما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى.
عن يونس عن ابان عن أبي العباس قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: اني زنيت فصرف النبي (صلى الله عليه وآله) وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه، ثم جاء اليه الثالثة فقال: يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أبصاحبكم بأس؟ يعني جنة قالوا: لا، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يرجم، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فاخبروا النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك فقال: هلا تركتموه !؟ ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له.
____________
- 21 - الاستبصار ج 4 ص 204 .
- 22 - الكافى ج 2 ص 288(*)
صفحة [9]
(23) 23 - الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبى بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال: أتت امرأة محج(1) امير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني طهرك الله، فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مما اطهرك؟ فقالت إني زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضر كان بعلك اذ فعلت ما فعلت؟ أم غائب كان عنك؟ قالت: بل حاضر، فقال: لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم إيتنى اطهرك، فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها شهادة، فلم تلبث ان أتت فقالت: قد وضعت فطهرني قال: فتجاهل عليها فقال: يا امة الله مماذا؟ فقالت: اني زنيت فطهرنى، فقال: وذات بعل انت اذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: فكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا، قال: انطلقى فارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال: فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انهما شهادتان، قال: فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد ارضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها قال: أطهرك مماذا؟ فقالت إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم، فقال: وبعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ قالت: بل حاضر، فقال: انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال: فانصرفت وهي تبكى، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال: ما يبكيك يا امة
____________
(1) امرأة محج التى حملت وقرب وضعها فهى مقرب .
-23 - الكافى ج 2 ص 289 الفقيه ج 4 ص 22.
(*)
صفحة [10]
الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي (عليه السلام) تسألينه أن يطهرك؟ فقالت: اني أتيت أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ولقد خفت أن يأتى علي الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي اليه فأنا اكفله فرجعت فأخبرت امير المؤمنين (عليه السلام) بقول عمرو فقال لها امير المؤمنين (عليه السلام) وهو يتجاهل عليها: ولم يكفل عمرو بن حريث ولدك؟ فقالت: يا امير المؤمنين إني زنيت فطهرنى فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم قال: أفغائب كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر، قالت: بل حاضر قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال:(اللهم انه قد ثبت لك عليها اربع شهادات وانك قد قلت لنبيك (صلى الله عليه وآله) فيما اخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي، اللهم واني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لاحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك) قال: فنظر اليه عمرو بن حريث وكانما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال: يا امير المؤمنين اني انما أردت ان أكفله إذ ظننت انك تحب ذلك، فاما اذ كرهته فاني لست أفعل، فقال امير المؤمنين (عليه السلام): ابعد اربع شهادات بالله؟ ! لتكفلنه وأنت صاغر، فصعد امير المؤمنين (عليه السلام) المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة، فنادى قنبر في الناس واجتمعوا حتى غص المسجد باهله وقام امير المؤمنين (عليه السلام) فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا ايها الناس ان امامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم امير المؤمنين الا خرجتم وانتم متنكرون ومعكم اصحابكم لا يتعرف منكم احد إلى احد حتى تنصرفوا إلى منازلكم ان شاء الله قال: ثم نزل، فلما اصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج
صفحة [11]
الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبارديتهم والحجارة في ارديتهم وفي اكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى ظهر الكوفة فامر ان يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته واثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه ثم نادى باعلى صوته: يا ايها الناس ان الله تعالى عهد إلى رسوله (صلى الله عليه وآله) عهدا عهده محمد (صلى الله عليه وآله) إلي بانه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه حد مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد، فال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا امير المؤمنين والحسن والحسين (عليهم السلام) فاقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ ومعهم غيرهم قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن امير المؤمنين(1).
(24) 24 - احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خالد بن حماد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة حامل إلى امير المؤمنين (عليه السلام) فقالت اني فعلت فطهرني وذكر نحوه.
(25) 25 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عمن رواه عن ابى جعفر (عليه السلام) او ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي امير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد اقر على نفسه بالفجور فقال امير المؤمنين (عليه السلام) لاصحابه: اغدوا علي غدا متلثمين، فغدوا عليه متلثمين فقال: من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.
(26) 26 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا
____________
(1) ذكر محمد بن امير المؤمنين (عليه السلام) فيمن انصرف بعيد غايته خاصة وقد امر امير المؤمنين (عليه السلام) الناس بالتلثم حتى لا يعرف احد احدا مضافا إلى ما ورد في الكشى في حديث تأبى المحامدة ان يعصى الله تعالى.
- 24 - 25 - الكافى ج 2 ص 289 .
- 26 - الاستبصار ج 4 ص 204 الكافى ج 2 ص 286(*)
صفحة [12]
هو زنى وعنده السرية او الامة يطأها تحصنه الامة تكون عنده؟ قال: نعم انما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده امة زعم انه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امراة متعة تحصنه؟ قال: لا انما هو على الشئ الدائم عنده.
(27) 27 - يونس بن عبدالرحمان عن حريز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحصن قال.
فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه.
(28) 28 - أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح.
(29) 29 - يونس عن ابى ايوب عن ابى بصير قال: لا يكون محصنا إلا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
(30) 30 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الامة تحصن؟ لان الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لان حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه، وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا
____________
- 27 - 28 - 29 - الاستبصار ج 4 ص 204 الكافى ج 2 ص 287 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25 .
- 30 - الاستبصار ج 4 ص 205(*)
صفحة [13]
تنافي بين الاخبار.
(31) 31 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال: ولا يرجم ان زنى بيهودية او نصرانية أو امة فان فجر بامرأه حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة وتحته حرة، قال محمد بن الحسن: قوله (عليه السلام) كما لا تحصنه الامة واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى، يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه أذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام والملك لان المتعة لا تحصن عندنا، والذي يدل على ذلك ما رواه اسحاق بن عمار في الخبر الذي قدمنا ذكره وايضا فقد روى.
(32) 32 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) اخبرنى عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن اهله ولا المملك الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: اذا: قصر وأفطر فليس بمحصن.
(33) 33 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام
____________
- 31 الاستبصار ج 4 ص 205 الفقيه ج 4 ص 25 .
- 32 - الاستبصار ج 4 ص 205 الكافى ج 2 ص 287 .
- 33 - الاستبصار ج 4 ص 206 الكافى ج 2 ص 286(*)
صفحة [14]
وحفص بن البختري عمن ذكره عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا انما ذلك على الشئ الدائم.فاما ما تضمن الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة، قوله يجلد مائة لا ينافي ان يجب معه ايضا عليه الرجم، لانا قد بينا ان المحصن يجب عليه ان يجمع بين الشيئين عليه إذا كان بالصفة التي ذكرناها وليس فيه انه لا يجب عليه الرجم، والذي يدل على انه يجب عليه الرجم ما قد ثبت انه زان، وكلما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم يدل على وجوبه عليه وقوله (عليه السلام): عليه مثل ما على الزاني أيضا يؤكد ذلك ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
(34) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال: هو زان عليه الرجم.
(35) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت وقال الرجل: وهبتها لي وانكرت المرأة فقال: لتاتيني بالشهود على ذلك او لارجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي (عليه السلام) الحد.وأما ما تضمن الخبر من قوله: ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا، لان مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة او أمة على اي وجه كان، يدل على ذلك ظاهر
____________
- 34 - الاستبصار ج 4 ص 206 .
- 35 - الاستبصار ج 4 ص 206 الفقيه ج 4 ص 25(*)
صفحة [15]
القرآن الذى ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بانه زان، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع.ويؤ كد ذلك ايضا ما رواه:
(36) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبدالله ابن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) أن محمد بن ابي بكر كتب إلى علي (عليه السلام) يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب (عليه السلام) اليه: إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما احبوا.
(37) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن الحارث بن المغيرة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق فاصاب فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج اليها ولا تدخل هي عليه ارأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه اهله يجلد مائة جلدة،(38) 38 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.
(39) 39 - علي عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن
____________
- 36 - الاستبصار ج 4 ص 207 .
- 37 - الكافى ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 28 .
- 38 - 39 - الكافى ج 2 ص 287(*)
صفحة [16]
ابي عبيدة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني وقال: قضى في محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل اليها فزنى وهو في السجن قال: يجلد المجلد ويدرأ عنه الرجم.
(40) 40 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت: فللحرة عليه خيار إذا اعتق؟ قال: لا، رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
(41) 41 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم؟ قال: لا.
(42) 42 - عنه عن النضر عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن؟ قال: لا ولا بالامة.
(43) 43 - يونس عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى(فاذا احصن) قال: احصانهن إذا دخل بهن قال: قلت: أرايت إن لم يدخل بهن واحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى.
(44) 44 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن سليمان بن
____________
- 40 الكافى ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 27 .
- 41 - 42 - الكافى ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 29 .
- 43 - الكافى ج 2 ص 303 بتفاوت في السند .
- 44 - الكافى ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 18(*)
صفحة [17]
خالد عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.
(45) 45 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.
(46) 46 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
(47) 47 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال: سئل ابوجعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان أو غيره محصن.
(48) 48 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهما (عليه السلام) في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل.
(49) 49 - يونس عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام)
____________
- 45 - 46 الكافى ج 2 ص 287 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 18 .
- 47 - الكافى ج 2 ص 290 الفقيه ج 4 ص 30 .
- 48 - 49 - الكافى ج 2 ص 290 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 29(*)
صفحة [18]
قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها او عاش.
(50) 50 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجل غصب امرأة نفسها قال: قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
(51) 51 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) اتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت: استكرهني والله يا امير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله امير المؤمنين (عليه السلام).
(52) 52 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: ليس على زان عقر(1) ولا على مستكرهة حد.
(53) 53 - عنه عن ايوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال: سمعته وهو يقول: ليس على مستكرهة حد إذا قالت انما استكرهت.
(54) 54 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن احدهما (عليه السلام) في امرأة زنت وهي مجنونة قال: انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
(55) 55 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم
____________
(1) العقر: بالضم دية الفرج المغصوب ثم استعمل في صداق المرأة.
- 50 - الكافى ج 2 ص 290 .
- 51 - الكافى ج 2 ص 292 .
- 52 - الفقيه ج 4 ص 29 .
- 54 - 55 - الكافى ج 2 ص 290 وفيه من الاول صدر الحديث(*)
صفحة [19]
ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: مثل السائبة لا تملك امرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.
(56) 56 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وان كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة انما تؤتى والرجل يأتي، وانما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
(57) 57 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابى عبدالله عن ابيه عن علي (عليه السلام) انه اتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت فامر النساء فنظرن اليها فقلن هي عذراء فقال علي (عليه السلام): ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
(58) 58 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال: ان كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله اقيم عليه الحد كائنا ما كان.
(59) 59 - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا حد لمن لا حد عليه.
____________
- 56 - الكافى ج 2 ص 290 .
- 57 - الكافى ج 2 ص 356 .
- 58 - الفقيه ج 4 ص 30(*)
صفحة [20]
قال محمد بن الحسن: معنى هذا الخبر ان الانسان لو قذف مجنونا أو مجنونة لم يجب عليه الحد، لانه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد، وسنبين ذلك فيما بعد في باب القذف ان شاء الله.
(60) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال: ان كان زوجها الاول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل اليه أو يصل اليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وان كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل اليها ولا تصل اليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: ان الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام وتلقى الله وهو عليها، قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال: ولو ان المرأة اذا فجرت قالت لم ادر او جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد اذا لتعطلت الحدود.
(61) 61 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها قال: ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن، وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة اشهر والعشرة ايام
____________
- 60 - الكافى ج 2 ص 291 .
- 61 - الكافى ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 26 بدون الذيل(*)
صفحة [21]
فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت: ارأيت ان كان ذلك منها بجهالة قال فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق او موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال: اذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم،
(62) 62 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد وعليها الرجم لانه قد تقدم بعلم(1) وتقدمت هي بعلم وكفارته ان لم يقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
(63) 63 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر فقال: أن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود ان لها زوجا غائبا وان مادته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال: ان اصاب منها شيئا فلتأخذه وان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.
(64) 64 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل ان تطهر الحد.
قال محمد بن الحسن: كان ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (رحمه الله)
____________
(1) في الكافى(بغير علم) وعليه يشكل توجه الحكم على الجاهل.
- 62 - الاستبصار ج 4 ص 209 الكافى ج 2 ص 291.
63 - 64 - الكافى ج 2 ص 291 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 19(*)
صفحة [22]
يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحد لانه كان وطئها لانه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لانها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها.وهذا الذي ذكره (رحمه الله) يحتمل اذا كانت المرأة مطلقة فاما اذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفي العدة اربعة اشهر وعشرة ايام وقد بينا ذلك في كتاب النكاح، واذا كان الامر على ما ذكرناه فامير المؤمنين (عليه السلام) انما ضربه لانها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها، والوجهان جميعا محتملان.
(65) 65 - فاما ما رواه محد بن احمد يحيى عن احمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة فطلقها او ماتت فزنى قال: عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل انه اذا طلق امرأته او ماتت فزنى ان عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان كونه مطلقا يحتمل ان يكون انما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لانه متمكن من وطئها بالمراجعة.وان كانت بائنة او ماتت هي فلا يمتنع ان يكون انما أوجب عليها الرجم اذا كان عنده امرأة اخرى تحصنه، واما حكم المرأة اذا طلقها زوجها انما يجب عليه الرجم اذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل، واما موت الرجل فلا يحصنها بعد ذلك فاذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد، ويحتمل ان يكون ذلك وهما من الراوي.
____________
- 65 - الاستبصار ج 4 ص 207(*)
صفحة [23]
(66) 66 - سهل بن زياد عن عبدالله بن بكير عن ابيه قال: قال: ابوعبدالله (عليه السلام) من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت.
(67) 67 - احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) الرجل يأتي ذات محرم قال: يضرب ضربة بالسيف قال ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك.
(68) 68 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب قال: سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما (عليهما السلام) قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام اذا رفعا اليه.
(69) 69 - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن الحكم بن(مسكين) عن جميل بن دراج قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) اين يضرب هذه الضربة يعني من اتى ذات محرم؟ قال: يضرب عنقه او قال رقبتة.
(70) 70 - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن محمد بن عبدالله بن مهران عمن ذكره عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على اخته قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فانه يخلص؟ قال: يحبس ابدا حتى يموت،
(71) 71 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:
____________
- 66 - الاستبصار ج 4 ص 208 وفيه عن ابن ابى نصر عن عبدالله بن بكير، الكافى ج 4 ص 290.
67 - 68 - 69 - 70 - الاستبصار ج 4 ص 208 الكافى ج 2 ص 290 واخرج الثالث والرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 30 .
- 71 - الاستبصار ج 4 ص 208(*)
صفحة [24]
اذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا انه اعظم ذنبا.فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من انه يجب عليه ضربة بالسيف لانه اذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالامام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.
(72) 72 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبدالله بن محمد عن ابى هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) اخبرني عن رجل باع امرأته قال: على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها ان كان محصنا ان يرجم ان علم وان لم يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة ان كان الذي اشتراها وطئها.
(73) 73 - محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثل معناه بالفاظه مقدمة ومؤخرة.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من انه تقطع يده ليس يجب من حيث كان سارقا لان السرقة لا تكون الا فيما يصح ملكه اذا سرق من موضع مخصوص وكان قدرا مخصوصا على ما نبينه فيما بعد، والحرة لا يصح ان تملك على وجه واذا لم يصح الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقا، ويجوز ان يكون انما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسدا في الارض، ومن كان كذلك فالامام مخير فيه بين أن يقطع يده ورجله او يصلبه او ينفيه من الارض حسب ما ذكره الله تعالى في قول(انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا).الآية(1).
____________
(1) سورة المائدة الآية - 33(*)
صفحة [25]
(74) 74 - الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة.
(75) 75 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى قال: لا يحد ولا يرجم.
(76) 76 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن شعيب قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا ماله يضرب؟ ! فخرجت من عنده وابوبصير بحيال الميزاب فاخبرته بالمسألة والجواب فقال لي: اين انا؟ قلت: بحيال الميزاب قال: فرفع يده فقال: ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول: ان عليا (عليه السلام) قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال: لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال: ما اخوفني ان لا يكون اوتي علمه.
قال محمد بن الحسن: الذي سمع ابوبصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) لا ينافي ما افتى به ابوالحسن (عليه السلام) لانه (عليه السلام) انما نفى عنه الحد لانه لم يعلم ان لها زوجا والذي ضربه امير المؤمنين (عليه السلام) يحتمل شيئين احدهما: أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك ابوبصير فيما رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره، والثاني: لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا، وليس في الخبر انه ضربه الحد
____________
75 - الاستبصار ج 4 ص 218 الكافى ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 28 .
- 76 - الاستبصار ج 4 ص 209 الفقيه ج 4 ص 16 وصدر فيه الحديث(*)
صفحة [26]
تاما ويكون قوله (عليه السلام) لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك بك.ويحتمل ان يكون المراد به ان الرجل كان متهما في انه عقد عليها ولم يكن قد عقد ولم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة.
(77) 77 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليهالسلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال: ترجم المرأة(1) وان كان للذي تزوجها بينة على تزويجها والا ضرب الحد.
(78) 78 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: اذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
(79) 79 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل زوج امته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد.
(80) 80 - عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال: فقال: اذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزانى.
(81) 81 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) جارية لي زنت أحدها؟ قال: نعم قال: قلت أبيع ولدها؟ قال: نعم قلت: احج بثمنه؟ قال: نعم
____________
(1) هذه الواو لم تكن في بعض النسخ ولعله الصواب .
- 77 - الاستبصار ج 4 ص 210 .
- 79 - الكافى ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17 .
- 80 - الفقيه ج 4 ص 16 .
- 81 - الكافى ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 32 بتفاوت فيهما فيه(*)
صفحة [27]
(82) 82 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحارث الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفر (عليه السلام) في الامة تزنى قال: تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن لها زوج.
(83) 83 - عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا زنى العبد والامة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين نصف الحد.
(84) 84 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: اضرب خادمك في معصية الله عزوجل واعف عنه فيما يأتي اليك.
(85) 85 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.
(86) 86 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الاصبغ بن الاصبغ عن محمد ابن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة او بريد العجلي(الشك) من محمد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) أمة زنت قال: تجلد خمسين جلدة قلت: فانها عادت قال: تجلد خمسين قلت: عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لان الحر اذا زنى اربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فاذا زنت الامة ثمانية مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: لان الله عزوجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب.
____________
- 82 - الكافى ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 32 .
- 86 - الكافى ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 31(*)
صفحة [28]
(87) 87 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن جميل عن بريد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
(88) 88 - عنه عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فامر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
(89) 89 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد اذا زنى احدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما او كافرا او نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.
(90) 90 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمادا عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في المكاتب قال: يجلد في الحد بقدر ما اعتق منه.
(91) 91 - عنه عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.
(92) 92 - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت
____________
- 87 - 88 - الكافى ج 2 ص 304 .
- 90 - 91 - 92 - الكافى ج 2 ص 304(*)
صفحة [29]
قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الامة، وقال: في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة ارباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة ارباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الامة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وابى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها.
(93) 93 - يونس بن عبدالرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) مثله الا انه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الاقل والاكثر.
(94) 94 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن الحسين ابن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الامة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
(95) 95 - يونس بن عبدالرحمن عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على مكاتبته قال: ان كانت ادت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
(96) 96 - يونس عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله
____________
- 93 - 94 - الكافى ج ص 304 واخرج الثانى الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 210 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 32 بسنده عن الرضا(ع).
- 95 - الاستبصار ج 4 ص 210 الكافى ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 18 .
- 96 - الكافى ج 2 ص 291(*)
صفحة [30]
(عليه السلام) قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال: يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اقل مما اشتريت به فانه يلزم اكثر الثمن لانه قد افسد على شركائه، وان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اكثر مما اشتريت به يلزم الاكثر لاستفسادها.
(97) 97 - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد بن احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي عن ابى جعفر (عليه السلام) في جارية بين رجلين فوطئها احدهما دون الآخر فاحبلها قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.
(98) 98 - الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجلين اشتريا جارية فنكحها احدهما دون صاحبه قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة اذا أحبل.
(99) 99 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن جارية بين رجلين أعتق احدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقى، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقى.
(100) 100 - علي بن ابرهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عدة
____________
- 97 - 98 - الكافى ج 2 ص 292 .
- 99 - 100 - الكافى ج 2 ص 291 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 33(*)
صفحة [31]
من اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل ان يقسم قال: تقوم الجارية وتدفع اليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: فكيف صارت الجارية تدفع اليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لانه وطئها ولا يؤمن ان يكون ثم حبل.
(101) 101 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابى عبدالله (عليه السلام) في أمة بين رجلين اعتق احدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه وثب على الامة فافتضها من يومه قال: يضرب الذي افتضها خمسون جلدة ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ويغرم للامة عشر قيمتها لمواقعته اياها وتستسعى في الباقى.
(102) 102 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: اشد الجلد، قلت: من فوق الثياب؟ قال: لا بل يجرد.
(103) 103 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: حد الزنى كأشد ما يكون من الحدود.
(104) 104 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على عضو ويترك الوجه والمذاكير.
(105) 105 - عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر (عليه السلام) أنه قال: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين.
____________
- 101 - الكافى ج 2 ص 291 .
- 102 - الكافى ج 2 ص 288 .
- 103 - الفقيه ج 4 ص 20 .
- 104 - الكافى ج 2 ص 288 الفقيه ج 4 ص 20 بتفاوت في الاول(*)
صفحة [32]
(106) 106 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) قال: لا يجرد في حد ولا يشنج يعني يمد وقال: يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.
(107) 107 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه اتي برجل كبير البطن قد اصاب محرما فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرجون(1) فيه مائة شمراخ(2) فضربه مرة واحدة فكان الحد.
(108) عنه عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير ان عباد المكي قال: قال لي سفيان الثوري: أرى لك من ابى عبدالله (عليه السلام) منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فان اقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال فسألته فقال لي هذه المسألة من تلقاء نفسك او أمرك انسان ان تسأل عنها؟ قال: قلت: ان سفيان الثوري امرنى ان اسألك عنها قال: فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتي برجل كبير قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة وضربها ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قوله عزوجل " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث(3).
(109) 109 - يونس بن عبدالرحمن عن ابان بن عثمان عن ابى العباس عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال: اتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل دميم قصير قد
____________
(1) العرجون بالضم فالسكون عود اصفر فيه شماريخ وقيل هو اصل العذق.
(2) الشمراخ: بالكسر والشمروخ بالضم العثكال وهو ما يكون فيه الرطب.
(3) سورة ص الآية - 44.
(4) الدميم: القبيح المنظر والقصير الحقير.
- 106 - الفقيه ج 4 ص 20 .
- 107 - الاستبصار ج 4 ص 211 .
- 108 - الكافى ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 19 .
- 109 - الاستبصار ج 4 ص 211 الكافى ج 2 ص 306(*)
صفحة [33]
سقى بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت الا وقد دخل علي فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أزنيت؟ قال: نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصره وخفضه ثم دعا بعذق(1) فعده مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه.
(110) 110 - احمد بن محمد عن ابي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال اتي امير المؤمنين (عليه السلام) برجل اصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال امير المؤمنين (عليه السلام): اقروه حتى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه.
(111) 111 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) اتي برجل اصاب حدا وبه قروح ومرض واشباه ذلك فقال امير المؤمنين (عليه السلام): أخروه حتى يبرأ لاتنكأ قروحه عليه فيموت ولكن اذا برئ حددناه.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من ان النبي (صلى الله عليه وآله) ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ لانه اذا كان اقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال اقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله)، وان اقتضت المصلحة تأخيرها اخرها إلى ان يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.
(112) 112 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن ابي عمران عن يونس عن اسحاق بن عمار قال: سألت احدهما (عليه السلام) عن حد الاخرس والاصم والاعمى فقال: عليهم الحدود اذا كانوا يعقلون ما يأتون به.
____________
العذق: بالكسر عنقود التمر.
- 110 - الاستبصار ج 4 ص 211 الكافى ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 27 .
- 111 - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافى ج 2 ص 306 .
- 112 - الكافى ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 50(*)
صفحة [34]
(113) 113 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس باحجار صغار، ولا يدفن الرجل اذا رجم الا إلى حقويه.
(114) 114 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا اقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس، فاذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الامام ثم الناس.
(115) 115 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار.
(116) 116 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): تدفن المرأة إلى وسطها اذا ارادوا ان يرجموها ويرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار.
(117) 117 - علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالذ قال: قلت لابى الحسن (عليه السلام): اخبرني عن المحصن اذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، قلت فكيف ذاك؟ فقال: اذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد، وذلك ان ماعز بن مالك أقر عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالزنى فامر به ان يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم اخبروا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك فقال؟ هلا تركتموه اذ هرب يذهب
____________
- 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - الكافى ج 2 ص 288 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 26(*)
صفحة [35]
فانما هو الذي اقر على نفسه !؟ قال: وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال: ووداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بيت مال المسلمين.
(118) 118 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبدالله عن محمد بن عيسى بن عبدالله من ابيه قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن اذا رجم؟ قال: لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لانه عاين الموت بعينه، وهذا انما يجلد فلا بد من ان يوفى الحد لانه لا يقتل.
(119) 119 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: اذا زنى الرجل فجلد(ليس) ينبغي للامام ان ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها، وانما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
(120) 120 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى علي (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة.
(121) 121 - يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الزاني اذا زنى ينفى؟ قال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
(122) 122 - سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط
____________
(1) لم يكن في الاصل(ليس) وكذا لم توجد في الكافى وانما اثبتناها تبعا للفقيه.
- 119 - 120 - الكافى ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17 .
- 121 - 122 - الكافى ج 2 ص 292(*)
صفحة [36]
عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الزاني اذا جلد الحد قال: قال: ينفى من الارض التي ياتيه(1) إلى بلدة يكون فيها سنة.
(123) 123 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة جلدة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة اذا زنيا جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما.
(124) 124 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال: سأل رجل ابا عبدالله (عليه السلام) وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله قال: يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين اهله.
(125) 125 - عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة.
(126) 126 - احمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفرعن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال في المرأة اذا زنت قبل ان يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
(127) 127 - عنه عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن اعين عن ابي جعفر (عليه السلام) قال؟ كان امير المؤمنين (عليه السلام) اذا نفى احدا من اهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من اهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك
____________
(1) اي الزني.
- 123 - الاستبصار ج 4 ص 302 الكافى ج 2 ص 286 بتفاوت فيهما.
(*)
صفحة [37]
فكانت الديلم اقرب اهل الشرك إلى الاسلام.
(128) 128 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى بصير قال: سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فان قدر عليه في شئ من ارش الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بارض الشرك.
(129) 129 - يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): الزاني اذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني اذا جلد ثلاث مرات.ولا ينافى هذا الخبر ما رواه.
(130) 130 - يونس عن ابي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.لان هذا الخبر محمول على من عدا الزاني من شراب الخمور وغيرهم على ما نبينه في المستقبل،
(131) 131 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: اذا زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا.
(132) 132 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) قلت له: متى يجب
____________
- 129 - 130 - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافى ج 2 ص 290 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 51.
- 131 - 132 - الكافى ج 2 ص 292 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 20
صفحة [38]
على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها؟ فقال: اذا خرج عنه اليتم وادرك قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال اذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة او اشعر او انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له، قلت: فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال: ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال: والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك.
(133) 133 - عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال: قلت الغلام اذا زوجه ابوه ودخل باهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: فقال: اما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
(134) 134 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل،
(135) 135 - محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن جعفر ابن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة واراد ان يقيم
____________
- 133 - الكافى ج 2 ص 292 - 134 - الكافى ج 2 ص 305 .
- 135 - الكافى ج 2 ص 304 الفقيه ج 4 ص 27 مجملا
صفحة [39]
عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن اكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى ابى الحسن الثالث (عليه السلام) وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب (عليه السلام): يضرب حتى يموت، فانكر يحيى بن اكثم وانكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا امير المؤمنين: يسئل عن هذا فانه شئ لم ينطق به الكتاب ولم تجئ به سنة فكتب اليه: ان فقهاء المسلمين قد انكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما اوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب (عليه السلام): بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون "(1) قال: فامر به المتوكل فضرب حتى مات.
(136) 136 علي عن ابيه عن صفوان عن الحسن بن عطية عن هشام بن احمر عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: كان جالسا في المسجد وانا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب قال: سبحان الله في هذة الساعة ! انه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء الا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في ابرد ما يكون من النهار.
(137) 137 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن ابي داود المسترق قال: حدثني بعض اصحابنا قال: مررت مع ابي عبدالله (عليه السلام) بالمدينة في يوم بارد واذا رجل يضرب بالسياط فقال ابوعبدالله (عليه السلام): سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب ! قلت له وللضرب حد؟ قال: نعم
____________
(1) سوره غافر الآية - 84 و 85 .
- 136 - 137 - الكافى ج 2 ص 298
صفحة [40]
اذا كان في البرد ضرب في حر النهار واذا كان في الحر ضرب في برد النهار.
(138) 138 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قال: امير المؤمنين (عليه السلام): لا يقام على احد حد بارض العدو.
(139) 139 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) انه قال: لا أقيم على رجل حدا بارض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو.
(140) 140 - يونس بن عبدالرحمن عن منصور بن حازم عن ابى بصير قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): اذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
(141) 141 - يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبدالله (عليه السلام) وسماعة بن مهران عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال: فقال يجلدان مائة غير سوط.
(142) 142 - يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لابى عبدالله (عليه السلام): المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال: قلت: حدا؟ قال: لا، قلت؟ الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال قلت: الحد؟ قال: لا.
(143) 143 - يونس عن ابن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد.
(144) 114 - يونس عن ابان بن عثمان قال: قال: ابوعبدالله (عليه السلام)
____________
- 138 - الكافى ج 2 ص 298 .
- 141 - 142 - 143 - 144 - الاستبصار ج 4 ص 213 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 15.
صفحة [41]
(عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.
(145) 145 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط الا سوطا.
(146) 146 - وروى القاسم بن محمد عن عبدالصمد بن بشير عن سليمان ابن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال: ذو محرم؟ قال: لا قال: من ضرورة؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال: فانه فعل قال: ان كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذه قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال: ذواتا محرم؟ قلت لا قال: من ضرورة؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت: فانها فعلت: قال: فشق ذلك عليه فقال: اف اف اف ثلاثا وقال: الحد.
(147) 147 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: كنت عند ابي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من اصحابه فقال: حدثني اذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له: كان علي (عليه السلام) اذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد: انك
____________
- 145 - الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 15 .
- 146 - الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 14 .
- 147 - الاستبصار ج 4 ص 214 الكافى ج 2 ص 288
صفحة [42]
قلت لي غير سوط، فاعاد عليه ذكر الحد حتى اعاد ذلك عليه مرارا فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
(148) 148 - فاما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
(149) 149 - ابن محبوب عن عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد.
(150) 150 - ابن محبوب عن عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى ان يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
(151) 151 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) اذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، واذا اخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.
(152) 152 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: اذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليهما الحد، قال: وكان علي (عليه السلام) يقول:(اللهم ان امكنتني من المغيرة لارمينه بالحجارة).
____________
- 148 - 149 - 150 - الاستبصار ج 4 ص 214 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافى ج 2 ص 278 .
- 151 - الاستبصار ج 4 ص 214 الكافى ج 2 ص 287 .
- 152 - الاستبصار ج 4 ص 215 الكافى ج 2 ص 287
صفحة [43]
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب التعزير لان ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لان ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب من التجوز، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد، واذا احتملت ذلك سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على مايراه اصلح واردع فانه يفعله ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول اليه.
(153) 153 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمان الحذاء قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: اذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
(154) 154 - وعنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة بان قد رأوه يجامعها.
(155) 155 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: اذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
(156) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال: اجلدهما مائة مائة قال: ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة انهم رأوه يجامعها.
____________
- 153 - الاستبصار ج 4 ص 215 الكافى ج 2 ص 287 .
- 154 - 155 - الاستبصار ج 4 ص 215 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 288 .
- 156 - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافى ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 15 بدون الذيل
صفحة [44]
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار هو انه اذا انضاف إلى كونهما في ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فانه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا، ولا يكون الرجم الا بعد اقامة البينة حسب ما تضمنه خبر ابي بصير والكناني، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(157) 157 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن احمد المحمودي عن ابيه عن يونس عن حسين بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الواجب على الامام اذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لانه امين الله في خلقه، واذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت كيف ذاك؟ قال: لان الحق اذا كان لله فالواجب على الامام اقامته، واذا كان للناس فهو للناس،
(158) 158 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابى عبدالله قال: قال: ابوعبدالله (عليه السلام): اذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.فيحتمل هذا الخبر ان يكون المراد به من قد زبره الامام وأدبه ونهاه عن ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له اقامة الحد عليه كاملا، وهذا الوجه تحتمله الاخبار الاول ايضا، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(159) 159 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمان بن ابي هاشم البجلي عن ابي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في
____________
- 157 - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافى ج 2 ص 312 .
- 158 - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافى ج 2 ص 287 .
- 159 - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافى ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31
صفحة [45]
لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
(160) 160 - سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) عن امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم اي حد هو قال: امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد.
(161) 161 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: من اقر على نفسه بحد اقمته عليه الا الرجم فانه اذا اقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.
(162) 162 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود احدها القتل فقال: كان علي (عليه السلام) يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف عليا (عليه السلام).
(163) 163 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال: يقام عليه الحدود ثم يقتل.
(164) 164 - ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن بكير عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
____________
- 160 - 161 - الكافى ج 2 ص 299 .
- 162 - 163 - 164 - الكافى ج 2 ص 308 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 124 بسند آخر
صفحة [46]
(165) 165 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابي رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: لا يعفى عن الحدود التى لله دون الامام فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام.
(166) 166 - احمد بن محمد عن علي بن حديد وابن ابي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهما (عليه السلام) في رجل سرق او شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: اذا صلح وعرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي عمير: قلت: فان كان امرا قريبا لم يقم عليه الحد؟ قال: لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود.
(167) 167 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل اقيمت عليه البينة بانه زنى ثم هرب قبل ان يضرب قال: ان تاب فما عليه شئ، وان وقع في يد الامام اقام عليه الحد، فان علم مكانه بعث اليه.
(168) 168 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لقتلها ولدها وترجم لانها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لانها زنت وتجلد مائة لانها قتلت ولدها،
____________
- 165 - الاستبصار ج 4 ص 232 الكافى ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52 .
- 166 - الكافى ج 2 ص 308 .
- 167 - الكافى ج 2 ص 308 الفقيه ج 4 ص 26 .
- 168 - الكافى ج 2 ص 311 الفقيه ج 4 ص 27
صفحة [47]
(169) 169 - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابراهيم ابن محمد الثقفى عن ابراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن ابي بشير عن ابي روح ان امرأة تشبهت بامة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى انها جاريته فرفع إلى عمر فارسل إلى علي (عليه السلام) فقال: ضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية.
(170) 170 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
(171) 171 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: اذا قال الشاهد: انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
(172) 172 - عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان وغيره عن ابي عبدالله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها المهر وتضرب الحد.
(173) 173 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين.
(174) 174 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن ابيه قال: خرج امير المؤمنين (عليه السلام) بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك امر بردها حتى اذا فت الزحمة أخرجت واغلق الباب قال: فرموها حتى ماتت، قال.ثم امر بالباب ففتح قال: فجعل كل من يدخل يلعنها قال: فلما رأى ذلك نادى مناديه ايها الناس ارفعوا السنتكم عنها
____________
- 169 - 170 - الكافى ج 2 ص 312 .
- 172 - الفقيه ج 4 ص 18 .
- 173 - الكافى - ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18 .
- 174 - الفقيه ج 4 ص 16
صفحة [48]
فانه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين.
(175) 175 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) انه رفع إلى امير المؤمنين (عليه السلام) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا قال: فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.
(176) 176 - احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.
(177) 177 - احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول (صلى الله عليه وآله): لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمي البرئ المسلم.
(178) 178 - وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام) اذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
(179) 179 - احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى قال.
سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وطئ امرأة فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.
(180) 180 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن امير المؤمنين (عليه السلام) انه رفع اليه رجل وقع على امرأة ابيه فرجمه وكان غير محصن.
____________
- 178 - الكافى ج 2 ص 296 .
- 180 - الفقيه ج 4 ص 30
صفحة [49]
(181) 181 - عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن ابن علي الوشا عن ابى اسحاق عن جابر عن عبدالله بن جذاعة قال: سألته عن اربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنى قال: يرجمون.
(182) 182 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن محصنة زنت وهي حبلى قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.
(183) 183 - عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: اذا اغتصب امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها، وان كانت حرة فعليه الصداق.
(184) 184 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزانى؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما اتى.
(185) 185 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن على (عليه السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال علي (عليه السلام): اين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ فقال علي (عليه السلام): حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.
(186) 186 - عنه عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض اصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا امير المؤمنين اني فجرت فاقم في حد الله فامر برجمها وكان علي (عليه السلام) حاضرا قال: فقال له: سلها كيف
____________
- 182 - الفقيه ج 4 ص 28 .
- 185 - الكافى ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 24 .
- 186 - الفقيه ج 4 ص 25
صفحة [50]
فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الارض فاصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فاتيتها فاصبت فيها رجلا اعرابيا فسألته الماء فابى علي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما بلغ مني اتيته فسقاني ووقع علي فقال له (عليه السلام): هذه التى قال الله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " هذه غير باغية ولا عادية اليه فخلى سبيلها فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.
(187) 187 - عنه عن العباس عن صفوان عن رجل عن ابي بصير وغيره عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: المرجوم يفر من الحفيرة يطلب؟ قال: لا ولا يعرض له، ان كان اصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه الم العذاب.
(188) 188 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن الفرات عن الاصبغ بن نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فامر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان امير المؤمنين (عليه السلام) حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فاقم انت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الآخر فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر: يا ابا الحسن خمسة نفر في قصة واحدة اقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر ! ! فقال امير المؤمنين (عليه السلام): اما الاول: فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد الا السيف، واما الثاني: فرجل محصن كان حده الرجم، واما الثالث: فغير محصن حده الجلد، واما الرابع: فعبد ضربناه نصف الحد، واما الخامس، مجنون مغلوب على عقله.
____________
- 188 - الكافى ج 2 ص 313
صفحة [51]
(189) 189 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
(190) 190 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن ابيه عن امير المؤمنين (عليه السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال امير المؤمنين (عليه السلام): اين الرابع؟ فقال: الآن يجئ فقال امير المؤمنين (عليه السلام): حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.
(191) 191 - الصفار عن السندي بن الربيع عن علي بن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لان الرجم والضرب لا يصيبان الوجه، وانما يضربان على الجسد على الاعضاء كلها،
____________
- 189 - الكافى ج 2 ص 296 - 190 - الكافى ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 24 وقد سبق برقم 185 من الباب .
2 باب الحدود في اللواط:
(192) 1 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي امير المؤمنين (عليه السلام) برجل وامرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به امير المؤمنين (عليه السلام) فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال: اما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك اياه من نفسك يثقبك.
____________
- 192 - الاستبصار ج 4 ص 219 الكافى ج 2 ص 292
صفحة [52]
(193) 2 - ابوعلي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفى عن العباس بن عامر عن سيف بن عميرة عن عبدالرحمان العزرمي قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال الناس: ما ترون؟ قال: فقال هذا: اصنع كذا وقال هذا: اصنع كذا قال: فقال: ما تقول يا ابا الحسن؟ قال: فقال: اضرب عنقه فضرب عنقه قال: ثم اراد ان يحمله فقال (عليه السلام): مه أنه قد بقي من حدوده شئ قال: اي شئ قد بقي؟ قال: ادع بحطب قال: فدعا عمر بحطب فأمر به امير المؤمنين (عليه السلام) فاحرق به.
(194) 3 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبدالصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يفعل بالرجل؟ قال: فقال: ان كان دون الثقب فالحد، وان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ منه السيف ما اخذ فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك،.
(195) 4 - محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبدالرحمان العرزمي عن ابيه عبدالرحمان عن ابي عبدالله عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم ان يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا: نعم فقال لعلي (عليه السلام) ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي (عليه السلام): ارى فيه ان تضرب عنقه قال: فامر به فضرب عنقه قال: خذوه، فقال: قد بقيت له عقوبة اخرى قال: وما هي؟ قال: ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب
____________
(1) الطن بالضم حزمة من حطب او قصب.
- 193 - 194 - 195 - الاستبصار ج 4 ص 219 الكافى ج 2 ص 293
صفحة [53]
فلف فيه ثم اخرجه فاحرقه بالنار قال: ثم قال: ان لله عزوجل عبادا لهم في اصلابهم ارحام كارحام النساء قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لانها منكوسة ولهم في ادبارهم غدة كغدة البعير فاذا هاجت هاجوا واذا سكنت سكنوا.
(196) 5 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال: امير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لاحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي.
(197) 6 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن اللواط فقال: بين الفخذين، قال: وسألته عن الذي يوقب فقال: ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه (صلى الله عليه وآله).
(198) 7 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: بينا امير المؤمنين (عليه السلام) في ملا من اصحابه اذا أتاه رجل فقال: يا امير المؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرني فقال له امير المؤمنين (عليه السلام): يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد اليه فقال: يا امير المؤمنين اني اوقبت على غلام فطهرني فقال له: يا هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك ثلاثة احكام فاختر ايهن شئت قال: وما هي يا امير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، او اهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين،
____________
- 196 - الاستبصار ج 4 ص 219 الكافى ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 31 .
- 197 - الاستبصار ج 4 ص 221 .
- 198 - الاستبصار ج 4 ص 220 بدون الذيل الكافى ج 2 ص 293
صفحة [54]
أو إحراق بالنار فقال له: يا امير المؤمنين فايهن اشد علي؟ قال: الاحراق بالنار قال: فاني قد اخترتها يا امير المؤمنين قال: خذ بذلك اهبتك فقال: نعم فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال:(اللهم اني قد اتيت من الذنب ما قد علمته واني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته ان يطهرني فخيرني ثلاثة اصناف من العذاب واني قد اخترت اشدها، اللهم فاني اسألك ان تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي) ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له امير المؤمنين وهو يرى النار تأجج حوله قال: فبكى امير المؤمنين (عليه السلام) وبكى اصحابه جميعا فقال له امير المؤمنين (عليه السلام): قم يا هذا فقد ابكيت ملائكة السماء وملائكة الارضين وإن الله قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت.
(199) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لابي الحسن الرضا (عليه السلام) يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي علي بن ابيطالب (عليه السلام) برجل معه غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال: يا قنبر النطع والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم امر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا، قال: واتي امير المؤمنين (عليه السلام) بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم امر بهما فاحرقتا بالنار.
(200) 9 - فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: ان كان قد احصن رجم والا جلد.
____________
- 199 - 200 - الاستبصار ج 4 ص 220 واخرج الثانى الكليني في الكافى ج 2 ص 292(*)
صفحة [55]
(201) 10 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) رجل اتى رجلا قال: عليه ان كان محصنا القتل، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد قال: فقلت: فما على الموتى؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان او غير محصن.
(202) 11 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: المتلوط حده حد الزانى.
(203) 12 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: في كتاب علي (عليه السلام) اذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وان كان ثقب وكان محصنا رجم.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار تحتمل وجهين احدهما: ان يكون المراد بها اذا كان الفعل دون الايقاب فانه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان، وقد فصل ابوعبدالله (عليه السلام) ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون الايقاب فعليه الحد وان كان الايقاب فضربة بالسيف، وقد سمي فاعل ذلك بانه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التى قدمناها، ولا ينافي ذلك ما قدمناه عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) من انه اذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم، لان الفاعل لذلك اذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان يقيم عليه الحد بضرب الرقبة او الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ذلك شاء فعل، وتقييد ذلك
____________
- 201 - الاستبصار ج 4 ص 220 الكافى ج 2 ص 220 الفقيه ج 4 ص 30 .
- 202 - 203 - الاستبصار ج 4 ص 221 الكافى ج 2 ص 293(*)
صفحة [56]
يكون محصنا انما يدل من حيث دليل الخطاب على انه اذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك، وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ولا ينافي ذلك ما رواه:
(204) 13 - الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل اعرفه إلى ابى الحسن (عليه السلام) وقرأت جواب ابي الحسن (عليه السلام) بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد فان بعض العصابة روى انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب ايضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح احدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب (عليه السلام): مائة سوط.لان هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه عليه القتل او نحملها على من يكون محصنا، والذي يكشف عما ذكرناه قوله ان عليهما مائة جلدة اذا كانا نائمين في ثوب واحد، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك انما يجب مع تكرار الفعل.والوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها: أن نحملها على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
(205) 14 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عدة من اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الذي يوقب ان عليه الرجم اذا كان محصنا وعليه الحد ان لم يكن محصنا.
فالوجه فيه ما قدمناه من التقية لا غير.
____________
- 204 - الاستبصار ج 4 ص 222 .
- 205 - الاستبصار ج 4 ص 222(*)
صفحة [57]
(206) 15 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) محرم قبل غلاما من شهوة قال: يضرب مائة سوط.
(207) 16 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبدالصمد ابن بشير عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال أذو رحم؟ فقال: لا فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال: فانه فعل قال: فان كان دون الثقب فالحد، وان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك قلت: في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد؟ قال: أذات محرم؟ قلت: لا قال: أمن ضرورة؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت: فانها قد فعلت قال: فشق عليه ذلك فقال: أف أف أف ثلاثا وقال: الحد.
____________
- 206 - الكافى ج 2 ص 293 .
- 207 الاستبصارج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 14 .
3 - باب الحد في السحق:
(208) 1 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في
لحاف واحد قال: تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
____________
- 208 - الكافى ج 2 ص 293(*)
صفحة [58]
(209) 2 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: السحاقة تجلد.
(210) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة وهشام وحفص عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن ! فقال: بلى قالت: واين؟ قال: هن اصحاب الرس.
(211) 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى قوم امير المؤمنين (عليه السلام) يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن (عليه السلام) هاتم فتياكم فان اصبت فمن الله ومن امير المؤمنين (عليه السلام)، وان اخطأت فان امير المؤمنين (عليه السلام) من ورائكم فقالوا: امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فالقت عليها النطفة فحملت فقال (عليه السلام) في العاجل: تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لان الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا امير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا: قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال: والله لو أن ابا الحسن لقيتم ما كان عنده الا ما قال الحسن.
(212) 5 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن ابى حمزة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: دعانا زياد فقال: ان امير المؤمنين كتب الي اسألك عن هذه المسألة فقلت: وما هي؟ فقال:
____________
- 209 - 210 - الكافى ج 2 ص 293 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 31 .
- 211 - 212 - الكافى ج 2 ص 294 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 31(*)
صفحة [59]
رجل اتى امرأه فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له: سل عنها اهل المدينة قال: فالقى الي كتابا فاذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان اجابك والا فاحمله الي قال: فقلت: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بابيه قال: ولا اعلمه الا قال: وهو الذي ابتلي بها.
(213) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبدالرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.
(214) 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمان ابن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وان وجدتا مع النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
(215) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.
(216) 9 - احمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابى عمير عن علي بن عطية عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال: فطلقها فقال: يا رسول الله
____________
- 214 - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافى ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31 وفيه القتل في المرة الرابعة .
- 215 - الكافى ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18(*)
صفحة [60]
انى احبها قال: فامسكها.
(217) 10 عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبدالله ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها؟ قال: نعم ان شاء.
4 - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الاموات والاستمناء بالايدي:
(218) 1 - يونس بن عبدالرحمان عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) والحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام)، وصباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم موسى (عليه السلام) في الرجل ياتي البهيمة فقالوا جميعا: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزانى، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ قال: لا ذنب لها ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
(219) 2 - يونس عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة شاة او ناقة او بقرة قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد
____________
- 218 - الاستبصار ج 4 ص 222 الكافى ج 2 ص 294 .
- 219 - الاستبصار ج 4 ص 223 الكافى ج 4 ص 294(*)
صفحة [61]
ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.
(220) 3 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن اسحاق ابن جرير عن سدير عن ابي جعفر (عليه السلام) في الرجل يأتى البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه افسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه، وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كى لا يعير بها.
(221) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل يقع على بهيمة قال: فقال: ليس عليه حد ولكن تعزير.
(222) 5 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
(223) 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل اتى بهيمة قال: يقتل.
(224) 7 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل اتى بهيمة فأولج قال: عليه الحد.
(225) 8 - وفى رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الذي يأتي البهيمة فيولج قال:
____________
- 220 - 221 - 222 - الاستبصار ج 4 ص 223 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 294 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 33 .
- 223 - 224 - 225 - الاستبصار ج 4 ص 224 واخرج الثانى والثالث الكليني في الكافى ج 2 ص 294(*)
صفحة [62]
عليه حد الزانى.
(226) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبدالصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي البهيمة فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال: فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك.
(227) 10 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن اخيه عن ابيه عن زيد ابى اسامة عن ابى فروة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: الذى يأتى بالفاحشة والذي يأتى البهيمة حده حد الزانى.فالوجه في هذه الاخبار احد شيئين، احدهما: ان تكون محمولة على انه اذا كان الفعل دون الايلاج فانه يكون فيه التعزير، واذا كان الايلاج كان عليه حد الزانى كما تضمنه خبر ابى بصير من تقييده ذلك بالايلاج فكان دلالة على انه اذا كان دون الايلاج لم يجب حد الزانى، والوجه الآخر: ان تكون محمولة على من تكرر منه الفعل واقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل أو أقيم عليه حد الزانى على ما يراه الامام لانا قد بينا أن اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة او الرابعة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار.
(228) 11 - وقد روى ما ذكرناه يونس عن ابي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
(229) 12 - علي بن ابراهيم عن آدم بن اسحاق عن عبدالله
____________
- 226 - 227 - الاستبصار ج 4 ص 224 .
- 228 - الاستبصار ج 4 ص 225 الكافى ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 51 .
- 229 الاستبصار ج 4 ص 225 الكافى ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52(*)
صفحة [63]
ابن محمد الجعفي قال: كنت عند ابي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: حرقوه فكتب اليه ابوجعفر (عليه السلام): ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم، وان لم يكن احصن جلد مائة.
(230) 13 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال: وزره اعظم من ذلك الذي ياتيها وهي حية.
(231) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبدالسلام عن ابى حنيفة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل زنى بميتة قال: لا حد عليه.
فهذا الخبر يحتمل وجهين، احدهما: ان يكون المراد به لا حد عليه موظف لا يجوز غيره في سائر الاحوال لانا قد بينا انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فان كان محصنا كان الحد الرجم وان كان غير محصن كان الحد جلد مائة، وليس هذا على حد واحد، والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن اتى زوجة نفسه بعد موتها فانه لا يقام عليها الحد ويعزر حسب ما يراه الامام.
(232) 15 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
____________
- 230 - 231 - الاستبصار ج 4 ص 225 .
- 232 - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافى ج ص 313(*)
صفحة [64]
(233) 16 - احمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن ابى جميلة عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: اتي علي (عليه السلام) برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت، ولا أعلمه الا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين.
(234) 17 - فاما ما رواه احمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال: لابأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا.
فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لان الحكم اذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
____________
- 233 - 234 - الاستبصار ج 4 ص 226 .
5 - باب الحد في القيادة والجمع بين اهل الفجور:
(235) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سليمان عن عبدالله ابن سنان قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): اخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد أليس انما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك انما يجمع بين الذكر والانثى حراما قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك قال: يضرب ثلاثة ارباع حد الزانى خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه، قلت: جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة خمسة
____________
- 235 - الكافى ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 34 وفيه صدر الحديث(*)
صفحة [65]
آلاف درهم، قلت: فكيف مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فاذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.
6 - باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور:
(236) 1 - علي بن ابراهيم عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): قضى امير المؤمنين (عليه السلام) ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه: اذا رمى الرجل بالزنى، واذا قال ان امه زانية، واذا دعاه لغير ابيه فذلك فيه حد ثمانون.
(237) 2 - يونس بن عبدالرحمن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل اذا قذف قال: يجلد ثمانين حرا كان او مملوكا.
(238) 3 - سهل بن زياد عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال: يجلد هو في كتاب الله عزوجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، قال: وسألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد الا أن تكون قد ادركت او قاربت.
(239) 4 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك
____________
- 236 - 237 - 238 - 239 - الكافى ج 2 ص 294 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38(*)
صفحة [66]
ابن عطية عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) في امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة.
(240) 5 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحكم الاعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى فقال: ان كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وان كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها الا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.
(241) 6 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: يجلد القاذف للملاعنة.
(242) 7 - ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصرى عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: اذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
(243) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن غياث قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن رجل قال لرجل: إنك لتعمل عمل قوم لوط قال: يضرب حد القاذف ثمانين جلدة.
(244) 9 - ابن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال: ان قال له: ان الذي قلت لك حق، لم يجلد، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد.
____________
- 240 - الكافى ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 39 .
- 241 - 242 - 243 - 244 - الكافى ج 2 ص 295 واخرج الجميع عدا الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38(*)
صفحة [67]
(245) 10 - ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: اذا قال الرجل للرجل يا معفوج(1) ويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف.
(246) 11 - عنه عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة.
(247) 12 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): اذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
(248) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابن عن عبدالرحمان بن ابى عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال: يضرب حدا لان المسلم حصنها،
(249) 14 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يابن الفاعلة فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى الله عزوجل مما قال.
(250) 15 - عنه عن ابيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل ابن اسماعيل الهاشمي عن ابيه قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) وابا الحسن (عليه السلام) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بانها زنت وأن ولدها ذلك من
____________
(1) هو من العفج وهو الجماع يقال عفج الرجل جاريته اذا جامعها .
- 245 - الكافى ج 2 ص 295 .
- 246 - 247 - 248 - الكافى ج 2 ص 296 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 36 .
- 249 - الكافى ج 2 ص 295 الفقيه ج 4 ص 39 .
- 250 - الكافى ج 2 ص 290(*)
صفحة [68]
الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ قال: فقال: من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يابن الزانية جلد الحد تاما، فقلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: انه اذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية وقد أقيم عليها الحد، واذا قال يابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها التوبة واقامة الامام عليها الحد،
(251) 16 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن ابي مريم الانصاري قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
(252) 17 - سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ،
(253) 20 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت: جاريتي فلما خشيت أن يرجم اقرت انها كانت وهبتها فلما اقرت بالهبة جلدها الحد.
(254) 19 - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال: سألت
____________
- 251 - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافى ج 2 ص 294 .
- 252 - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافى ج 2 ص 296 .
- 253 - الكافى ج 2 ص 295 .
- 254 - الاستبصار ج 4 ص 227 الكافى ج 2 ص 296(*)
صفحة [69]
ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل افترى على قوم جماعة فقال: ان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.
(255) 20 - عنه عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن محمد ابن حمران عن ابي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(256) 21 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن العطار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قذف قوما جميعا فقال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم حدا.
(257) 22 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إن كان قد قذفهم بكلمة واحده فوجب عليه حد واحد، ولو افترى عليهم بالفاظ مختلفة كان يقيم لكل رجل منهم حدا، وقد فصل ذلك ابوعبدالله (عليه السلام) في رواية الحسن العطار ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(258) 23 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابى الحسن السائي عن بريد عن ابى جعفر (عليه السلام) في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له: ان لم يسمهم فانما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل رجل حد؟.
(259) 24 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن ابي
____________
- 255 - 256 - الاستبصار ج 4 ص 227 الكافى ج 2 ص 296 .
- 257 - الاستبصار ج 4 ص 227 .
- 258 الاستبصار ج 4 ص 228 وفيه الشامى بدل - السائى - الفقيه ج 4 ص 38(*)
صفحة [70]
حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) في اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال: يضربون لحد.
(260) 25 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا: الآن نأتي بالرابع قال: فقال: يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
(261) 26 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
(262) 27 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين.
(263) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن المفتري قال: يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
(264) 29 - يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
(265) 30 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن ابيه عن علي بن ابيطالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
____________
- 260 - الكافى ج 2 ص 296 .
- 261 - الفقيه ج 4 ص 50 .
- 262 - 263 - 264 - 265 - الكافى ج 2 ص 297(*)
صفحة [71]
لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء.
(266) 31 - الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.
(267) 32 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ فقال: لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت: فتغطي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها او يعتق النصف الآخر.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن صدر الخبر من انه قذفها وقد اعتق نصفها محمول على ان كان يعتق خمسة اثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا، فاما اذا كان النصف سواء فليس عليه اكثر من الاربعين لانه نصف الحد، ويجوز ايضا ان يكون استحق الاربعين بما اعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لان من قذف عبدا يستحق التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه،.
(268) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الحر يفترى على المملوك قال: يسئل فان كانت امه حرة جلد الحد.
(269) 34 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.
____________
- 266 - 267 - الكافى ج 2 ص 295 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 37(*)
صفحة [72]
(270) 35 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس.
(271) 36 - احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه ثمانون قلت: فاذا زنى؟ قال: يجلد خمسين.
(272) 37 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن عبد افترى على حر فقال: يجلد ثمانين.
(273) 38 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) في مملوك قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لانه انما يجلد بحقها.
(274) 39 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: يجلد المكاتب اذا زنى على قدر ما أعتق منه فاذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان او مملوكا.
(275) 40 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا فقال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فاما ما كان من حقوق الله عزوجل فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال:
____________
- 270 - 271 - 272 - 273 - الاستبصار ج 4 ص 228 الكافى ج 2 ص 303 .
- 274 - 275 - الاستبصار ج 4 ص 228 الكافى ج 2 ص 304(*)
صفحة [73]
اذا زنى او شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
(276) 41 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن احدهما (عليه السلام) انه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان او نصرانيا او عبدا.
(277) 42 - عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال: سألت ابا عبد (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فاما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد قلت: الذى يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال: اذا زنى او شرب خمرا فهذا من حقوق الله التى يضرب فيها نصف الحد،.
(278) 43 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن العبد اذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: اربعين، وقال: اذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.
فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلان الله تعالى قال: " والذين يرمون المحصنات " إلى قوله: " فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا "(1) وذلك عام في كل قاذف حرا كان او عبدا، فاما قوله تعالى " فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فذلك مخصوص مقصور على الزنى لما بيناه من الاخبار وأنه لا يجوز تناقضها.
____________
(1) سورة النور الآية - 4 .
- 276 - 277 - 278 - الاستبصار ج 4 ص 229(*)
صفحة [74]
(279) 44 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفر (عليه السلام) في العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا الا سوطا او سوطين.
فهذا الخير يحتمل ان يكون اراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا ويجب فيه التعزير، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.
(280) 45 - روى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن العلا عن محمد عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا.
(281) 46 - واما ما رواه يونس عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه خمسون جلدة، فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول لان سماعة قد روى انه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه.
(282) 47 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك اذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: اربعين.
فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لاعادته.
(283) 47 - يونس بن عبدالرحمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: قال: حد اليهودى والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم.
(284) 49 - عنه عن يونس قال: سألته عن اليهودي والنصراني
____________
- 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - الاستبصار ج 4 ص 230 واخرج الخامس الكليني في الكافى ج 2 ص 305 .
- 284 - الكافى ج 2 ص 305(*)
صفحة [75]
يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال: يجلد الحد.
(285) 50 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في اهل دينه لكي ينكل غيره.
(286) 51 - يونس عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا ان يطلع على ذلك منهم وقال: ايسر ما يكون ان يكون قد كذب.
(287) 52 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن تكون اطلعت على ذلك منه،
(288) 53 - عنه عن ابن ابي عمير عن ابي الحسن الحذاء قال: كنت عند ابى عبدالله (عليه السلام) فسألني رجل: ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر الي ابوعبدالله (عليه السلام) نظرا شديدا قال: فقلت: جعلت فداك انه مجوسي امه اخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا؟.
(289) 54 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الافتراء على اهل الذمة واهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر.
(290) 55 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى
____________
285 - الكافى ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 35 .
- 286 - 287 - 288 - 289 - الكافى ج 2 ص 305 290 - الكافى ج 2 ص 296(*)
صفحة [76]
ابن القاسم بن الحكم جميعا عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها.
(291) 56 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين وابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجل قال لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه اياها، واما قوله انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنى عند الامام.
(292) 57 - يونس بن عبدالرحمان عن محمد بن مضارب عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
(293) 58 - يونس بن عبدالرحمان عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
(294) 59 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل او قفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل واكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.
(295) 60 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
____________
- 291 - 292 - 293 - 294 - الكافى ج 2 ص 296 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 37 .
- 295 - الاستبصار ج 3 ص 372 الكافى ج 2 ص 297(*)
صفحة [77]
(296) 61 - سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن عبدالكريم عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال: يرد اليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.
(297) 62 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق ايضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
(298) 63 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال: لو قتله ما قتل به، وان قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف ابوه امه؟ فقال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له، قال: وان كان قال لابنه وامه حية يابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما.
قال: وان كان قال لابنه يابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها، وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم.
(299) 64 - يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: قال: ابوعبدالله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: لم اجدك عذراء قال: يضرب قلت: فان عاد؟ قال: يضرب فانه يوشك ان ينتهي.
____________
- 296 - الكافى ج 2 ص296 الفقيه ج 3 ص 248 .
- 297 - 298 - 299 - الكافى ج 2 ص 297 واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 231(*)
صفحة [78]
(300) 65 - يونس عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع.
قال محمد بن الحسن: قوله (عليه السلام) ليس عليه شئ، معناه ليس عليه حد تام وان كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الاول.
(301) 66 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم اجدك عذراء قال: لا حد عليه.
(302) 67 - فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): اذا قال الرجل لامرأته لم اجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.
فلا ينافى الخبر الاول الذي قال: لا حد عليه لانه انما نفى في الخبر الاول الحد على الكمال واثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي بينهما.
(303) 68 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال: يجلد.
(304) 69 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه السلام) في عبد قذف امرأته وهي حرة قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء؟ قال: نعم.
(305) 70 - عنه عن فضالة عن محمد عن احدهما (عليه السلام) قال:
____________
- 300 - الكافى ج 2 ص 297 الاستبصار ج 4 ص 231 .
- 301 - الاستبصار ج 4 ص 231 - الفقيه ج 4 ص 34 .
- 302 - الاستبصار ج 4 ص 231(*)
صفحة [79]
سألته عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم.
(306) 71 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن ابي سيار مسمع عن ابي عبدالله (عليه السلام) في اربعة شهدوا على امرأة بفجور احدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
(307) 72 - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: اتي امير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
(308) 73 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال: ليس ذلك له بعد العفو.
(309) 74 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم انه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال: ليس عليه حد بعد العفو، قلت: أرأيت ان هو قال يابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عزوجل؟ فقال: ان كانت امه حية فليس له ان يعفو، العفو إلى امه متى شاءت اخذت بحقها، وان كانت امه قد ماتت فانه ولي امرها يجوز عفوه.
(310) 75 - احمد بن محمد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى امير المؤمنين (عليه السلام) برجل وقال: يا امير المؤمنين هذا قذفني فقال له: ألك بينة؟ فقال: لا ولكن استحلفه فقال
____________
- 306 - الفقيه ج 4 ص 37 .
-307 - الكافى ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 39 .
- 308 - 309 - الاستبصار ج 4 ص 232 ومن الثانى فيه صدر الحديث الكافى ج 2 ص 309 .
- 310 - الكافى ج 2 ص 310(*)
صفحة [80]
امير المؤمنين (عليه السلام): لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.
(311) 76 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنى؟ فقالت: لا فقال: أما أنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلديني فأبت الامة فاعتقتها ثم اتت النبي (صلى الله عليه وآله) فاخبرته فقال: عسى ان يكون به.
(312) 77 - يونس بن عبدالرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته قال: يجلد قلت: أرأيت ان عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة.
قال محمد بن الحسن.هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لان هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به، وانما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله.
(313) 78 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان رجلا لقي رجلا على عهد امير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ان هذا افترى علي قال: وما قال لك؟ قال: انه احتلم بأم الآخر قال: إن في العدل ان شئت جلدت ظله، فان الحلم إنما هو مثل الظل، ولكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا.
(314) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبدالسلام عن ابي حنيفة قال:
____________
- 312 - الاستبصار ج 4 ص 232 الفقيه ج 4 ص 34 .
- 313 - الكافى ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت فيهما .
- 314 - الكافى ج 2 ص 306(*)
صفحة [81]
سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال: لا حد عليه ويعزر.
(315) 80 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال: لا وابي، فليقل أشهد أن لا اله الا الله فانها كفارة لقوله.
(316) 81 - يونس عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران.
(317) 82 - عنه عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.
(318) 83 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا قال الرجل انت خنثى وانت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
(319) 84 - علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابى العلا عن ابي مخلد السراج عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر: انت ابن المجنون فأمر الاول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له: اعلم انه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده اعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.
____________
- 316 317 - 318 - 319 - الكافى ج 2 ص 305 وفيه في الثالث - خبيث - بدل - خنثى - واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 35(*)
صفحة [82]
(320) 85 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في الهجاء التعزير.
(321) 86 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
(322) 87 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل جنى الي اعفو عنه؟ أو ارفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك ان عفوت عنه فحسن، وان رفعته إلى الامام فانما طلبت حقك وكيف لك بالامام !؟.
(323) 88 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لو ان رجلا قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف اخ لابيه وامه فعفا احدهما عن القاذف واراد احدهما ان يقدمه إلى الوالي أو يجلده أكان له ذلك؟ فقال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال: ان العفو اليهما جميعا اذا كانت امهما ميتة فالامر اليهما في العفو وان كانت حية فالام اليها العفو.
(324) 89 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا حد لمن لا حد عليه، وتفسير ذلك:
____________
- 320 - الكافى ج 2 ص 306 .
- 321 - 322 - الاستبصار ج 4 ص 232 - الكافى ج 2 ص 309 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 52 .
- 323 - 324 - الكافى ج 2 ص 309(*)
صفحة [83]
لو ان مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد.
(325) 90 ابن محبوب عن ابى ايوب عن فضيل بن يسار قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد.
(326) 91 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): لا تشفعن احدا في حد اذا بلغ الامام فانه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رأيت الدم، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم او غيره الا باذنه.
(327) 92 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان فان عفا عنه احدهما كان للآخر أن يطلبة بحقه لانها امهما جميعا والعفو اليهما جميعا،.
(328) 93 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الحد لا يورث.
(329) 94 - محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى
____________
- 325 - 326 - الكافى ج 2 ص 309 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38 .
- 327 - الاستبصار ج 4 ص 235 الكافى ج 2 ص 310 .
- 328 الكافى ج 2 ص 310 .
- 329 - الاستبصار ج 4 ص 234 الكافى ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 38(*)
صفحة [84]
عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: الرجل ينتفي من ولده وقد اقر به فقال: ان كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك، وان كان من امة فلا شئ عليه.
(330) 95 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
(331) 96 - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر قال: اخبرني اخي موسى (عليه السلام) قال: كنت واقفا على رأس ابي حين اتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة فقال: يقول لك الامير: انهض الي، فاعتل عليه بعلة، فعاد اليه الرسول فقال له: قد أمرت ان يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال: فنهض أبي واعتمد علي فدخل على الوالي وقد جمع فقهاء اهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من اهل وادي القرى قد ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) فنال منه فقال له الوالي: يا ابا عبدالله انظر في هذا الكتاب قال: حتى انظر ما قالوا قال: فالتفت اليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا: يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس قال: فقال لهم: ارأيتم لو ذكر رجلا من اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي (صلى الله عليه وآله) وبين رجل من اصحابه فرق ! !؟ قال: فقال الوالي: دع هؤلاء يا ابا عبدالله لو اردنا هؤلاء لم نرسل اليك، قال: فقال ابوعبدالله (عليه السلام): اخبرني ابي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الناس في اسوة سواء من سمع احدا يذكرنى فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان اذا رفع اليه ان يقتل من نال مني قال: فقال زياد بن عبيد الله: أخرجوا
____________
- 330 - الكافى ج 2 ص 312 .
- 331 - الكافى ج 2 ص 313(*)
صفحة [85]
هذا الرجل فاقتلوه بحكم ابي عبدالله.
(332) 97 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت ابا الحسن (عليه السلام) يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمد (عليه السلام) رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاتي به إلى عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه ابوعبدالله (عليه السلام) وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له فاجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبدالله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى ان يقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي واصحابه فقال: ما ترى؟ قال: يؤدب فقال له ابوعبدالله (عليه السلام): سبحان الله فليس بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبين اصحابه فرق؟ !.
(333) 98 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ان رجلا من هذيل كان يسب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الانصار فقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا حتى اتيا عرنة(1) فسألا عنه فاذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين اهله وغنمه فلم يلسما عليه فقال: من انتما وما اسمكما؟ فقالا له: انت فلان بن فلان؟ فقال: نعم فنزلا فضربا عنقه، قال محمد بن مسلم: فقلت لابي جعفر (عليه السلام) أرأيت لو ان رجلا الآن سب النبي (صلى الله عليه وآله) أيقتل؟ فقال: ان لم تخف على نفسك فاقتله.
(334) 99 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس ابن يعقوب عن مطر بن ارقم قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: ان عبدالعزيز
____________
(1) عرنة: موقع بعرفات وليس من الموقف.وفى الكافى - عربة - وهى ناحية بقرب المدينة.
- 332 - 333 - الكافى ج 2 ص 313 .
- 334 - الكافى ج 2 ص 314(*)
صفحة [86]
ابن عمر الوالي بعث الي فاتيته وبين يديه رجلان قد تناول احدهما صاحبه فمرش وجهه فقال: ما تقول يا ابا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال احدهما: إن(1) لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فضلا على بني امية في الحسب وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كل خير، وغضب الذي نصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ؟ فقلت له: اني لاظنك قد سألت من حولك واخبروك فقال: اقسمت عليك لما قلت؟ فقلت له: كان ينبغي للذي زعم ان احدا مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في التفضيل ان يقتل ولا يستحيى قال: فقال: أو ما الحسب بواحد؟ فقلت: ان الحسب ليس النسب الا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الاحباش فقراك فقلت له: ان هذا لحسيب قال: أو ما النسب بواحد؟ قلت: اذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يخلطه شرك ولا بغي، فامر به فقتل.
(335) 100 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربعي بن محمد عن عبدالله بن سليمان العامري قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا وتبرأ منه؟ فقال لي: هو والله حلال الدم وما الف رجل منهم برجل منكم، دعه.
(336) 101 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) ما تقول في رجل سبابة لعلي (عليه السلام)؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله، لولا ان يغمز بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال: فقال: فيماذا؟ قال: فقلت: فيك يذكرك قال: فقال:
____________
(1) في الكافى ليس لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فضل على بنى امية .
- 335 - 336 - الكافى ج 2 ص 314(*)
صفحة [87]
له في علي (عليه السلام) نصيب؟ قلت له: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له.
(337) 102 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: بعث امير المؤمنين (عليه السلام) إلى لبيد بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول امير المؤمنين (عليه السلام) في بني اسد فقام اليه نعيم بن دجاجة الاسدي فافلته فبعث اليه امير المؤمنين (عليه السلام) فاتوه به وأمر به ان يضرب فقال له نعيم: والله ان المقام معك لذل وان فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال له: قد عفونا عنك إن الله عزوجل يقول: " ادفع بالتي هي احسن السيئة "(1) اما قولك ان المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها، واما قولك: ان فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه.
(338) 103 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا (عليه السلام) قال: من اقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو الذي به افتي دون الخبر الذي رواه العلا بن فضيل فذكر فيه ان عليه خمسين جلدة ان كان من حرة ولا شئ عليه ان كان الولد من أمة، لان هذا الخبر موافق للاخبار كلها لانا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين، ويوشك ان يكون ذلك الخبر وهما من الراوي.
(339) 104 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبدالرحمان عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت
____________
(1) سورة المؤمنون الآية - 96 .
- 337 - الكافى ج 2 ص 314 .
- 338 - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافى ج 2 ص 311 الفقيه ج 4 ص 36 .
- 339 - الفقيه ج 4 ص 35(*)
صفحة [88]
جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(340) 105 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابى جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول: يا زاني ويابن الزانية أو لست لابيك.
(41) 106 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته قال: وان كان قال كلاما افلت منه من غير ان يعلم شيئا اراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما.
(342) 107 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال: ارى ان يعرى جلده قال: وقال في رجل دعي لغير ابيه.اقم بينتك امكنك منه فلما اتى بالبينة قال: ان امه كانت أمة قال: ليس عليك حد، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الاخبار الصحيحة ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على ان فيه ما يضعفه وهو أن امير المؤمنين (عليه السلام) امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منه (عليه السلام) ان يأمر بذلك، بل الذي اليه ان ياخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه الحد ان كان ممن
____________
- 340 - الفقيه ج 4 ص 35 .
- 341 - الفقيه ج 4 ص 36 .
- 342 - الاستبصار ج 4 ص 230(*)
صفحة [89]
وجب عليه ذلك أو يعزره ان لم يكن، فاما ان يأمره بالسباب فذلك ممالا يجوز على حال،
(343) 108 - محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير او كبير او ذكر أو انثى او مسلم او كافر او حر او مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الادب.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا محمول على انه قذفه بنسبة الزنى إلى احد والديه كأن يقول: يا بن الزاني أو الزانية او زنت بك امك او ابوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال، فاما اذا قال له: قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار، فاما ما تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا او يهوديا او نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به اذا كانت امه مسلمة فانه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة، فاما اذا لم يكن كذلك فانه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.
____________
- 343 - الاستبصار ج 4 ص 234 الفقيه ج 4 ص 36 .
7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع واكل المحظور من الطعام:
(344) 1 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي بن النعمان عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كل مسكر من الاشربة يجب
____________
- 344 - الكافى ج 2 ص 298(*)
صفحة [90]
فيه كما يجب في الخمر من الحد.
(345) 2 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت: كم؟ قال: حدهما واحد.
(346) 3 - يونس عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): ان الرجل اذا شرب الخمر سكر واذا سكر هذى، واذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.
(347) 4 - احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي (عليه السلام): اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون انه شرب الخمر، فأمر علي (عليه السلام) فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
(348) 5 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن بريد بن معاوية قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: ان في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.
(349) 6 - احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه احد يضربه حتى قام علي (عليه السلام) بنسعة(1) مثنية فضربه بها اربعين.
____________
(1) النسعة: القطعة من النسع بالكسر وهو سير ينسج عريضا يشد به الرحال.
- 345 - الكافى ج 2 ص 298 .
- 346 - 347 - 348 - 349 - الكافى ج 2 ص 497(*)
صفحة [91]
(350) 7 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شرب حسوة خمر قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.
(351) 8 - يونس عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر فرضي بها.
(352) 9 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت النبي (صلى الله عليه وآله) كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزيد اذا اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين اشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر.
(353) 10 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن احدهما (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصرانى قلت: وما شأن اليهودي والنصرانى؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.
(354) 11 - يونس عن سماعة عن ابى بصير قال: كان علي (عليه السلام) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصرانى في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: فما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: اذا اظهروا ذلك في مصر من الامصار لانه ليس لهم أن يظهروا شربها.
____________
- 350 - 351 - 352 - 353 - الكافى ج 2 ص 297 واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 236 .
- 354 - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافى ج 2 ص 298(*)
صفحة [92]
(355) 12 - يونس عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير قال: حد اليهودي والنصرانى والمملوك في الخمر والفرية سواء، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم قال: وسألته عن السكران والزاني قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.
(356) 13 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): التعزير كم هو؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا ولكنها دون الاربعين فانها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال علي (عليه السلام): على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الاربعين انما هو في شربه الخمر، واذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه، ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك موافق لمذهب بعض العامة.
(357) 14 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عزوجل فانه يضرب نصف الحد قلت: الذى من حقوق الله ما هو؟ قال: اذا زنى او شرب الخمر فهذا من الحقوق التى يضرب فيها نصف الحد.فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه
____________
- 355 - الاستبصار ج 4 ص 237 وفيه صدر الحديث الكافى ج 2 ص 298 .
- 356 - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافى ج 2 ص 305 .
- 357 - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافى ج 2 ص 304 وسبق برقم 40 من الباب السابق(*)
صفحة [93]
ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والاحرار، وقد روينا ما يختص بتناول اللفظ لهم ايضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي ان نعترضها كلها بهذا الخبر، ويوشك ان يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لانه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله عى ذلك، وليس ينبغي ان نحمله عليه لانه لا يمتنع ان يختص الزانى منهم بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وإن كانا جميعا من حقوق الله عزوجل، ثم انه يحتمل ان يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الاول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة.
(358) 15 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كان ابى يقول: حد المملوك نصف حد الحر.
فهذا الخبر عام ويجوز تخصيصه بحد الزنى وقد بينا ما يقتضي تخصيصه.
(359) 16 - ابن محبوب عن خالد بن نافع عن ابى خالد القماط عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: كان امير المؤمنين (عليه السلام) يجلد اليهودي والنصرانى في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة اذا اظهروا شربه في مصر من الامصار وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
(360) 17 - يونس عن عبدالله بن سنان قال: قال ابو عبدالله (عليه السلام): الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا او كثيرا قال: ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا (عليه السلام) فامر أن يضربه ثمانين فقال قدامة: يا امير المؤمنين ليس علي حد انا من اهل هذه
____________
- 358 - الاستبصار ج 4 ص 238 .
- 359 - الكافى ج 2 ص 305 بسند آخر .
- 360 - الكافى ج 2 ص 298(*)
صفحة [94]
الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " قال: فقال علي (عليه السلام): لست من اهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون الا ما احل الله لهم، ثم قال علي (عليه السلام): ان الشارب اذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.
(361) 18 - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: شرب رجل على عهد ابي بكر خمرا فرفع إلى ابى بكر فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم قال: ولم وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: اني اسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت انها حرام اجتنبتها، فالتفت ابوبكر إلى عمر قال: فقال: ما تقول في امر هذا الرجل؟ قال عمر: معضلة وليس لها الا ابوالحسن فقال: ادع لنا عليا فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى اتوا امير المؤمنين (عليه السلام) فاخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه احد بانه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له: ان شربت بعدها اقمنا عليك الحد.
(362) 19 - ابوعلي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن احمد ابن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن ابي مريم قال: اتي امير المؤمنين (عليه السلام) بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له: يا امير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر وهذه العشرين ماهي؟ فقال: هذا لتجرؤك
____________
- 361 - 362 - الكافى ج 2 ص 298 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 40(*)
صفحة [95]
على شرب الخمر في شهر رمضان.
(363) 20 - الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن ابيه عن الاصبغ أو عن حبة العرنى قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
(364) 21 - عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه.
(365) 22 - عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد عن ابى جعفر (عليه السلام) مثل ذلك.
(366) 23 - يونس عن المعلى عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اذا أتي بشارب الخمر ضربه ضربة، ثم ان أتي به ثانية ضربه، ثم اذا اتي به ثالثة ضرب عنقه.
(367) 24 - صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبيدة عن ابى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
(368) 25 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: في شارب الخمر اذا شرب ضرب، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة.
(369) 26 - يونس عن ابى الحسن الماضي(عليه السلام) قال: اصحاب
____________
- 364 - الكافى ج 2 ص 299 .
- 366 - 367 - الكافى ج 2 ص 298 .
- 368 - الكافى ج 2 ص 299 .
- 369 - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافى ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 51(*)
صفحة [96]
الكبائر كلها اذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
(370) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): كان النبي (صلى الله عليه وآله) اذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ؟ قال: اذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت ان اخذبه ثانية؟ قال: اضربه، قلت: فان اخذ به ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر، قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال: لا.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الفرق ببن النبيذ والخمر وانه لا يجلد فيه الا اذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض العامة، لانا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه يوجب الحد وكذلك الحكم فيما رواه:
(371) 28 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام.
فالوجه فيه ايضا التقية حسب ما قدمناه فاما ما رواه:
(372) 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لانه يستحل الحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها، مع انه ليس
____________
- 370 - الاستبصار ج 4 ص 235 .
- 371 - 372 - الاستبصار ج 4 ص 236(*)
صفحة [97]
في ظاهر الخبر اكثر من انه سأله عن الشارب ولم يبين له هل هو شارب خمر أو نبيذ أو شراب آخر ويحتمل ان يكون هذا الحكم مختصا بمن شرب بعض الاشربة المحرمة وان لم يكن مسكرا، والذى يكشف عما ذكرناه من ان حكم النبيذ في قليله حكم الكثير وان حكمه حكم الخمر على السواء ما رواه:
(373) 30 - يونس عن هشام بن ابراهيم المشرقي عمن رواه عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال: كان امير المؤمنين (عليه السلام) يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
(374) 31 - يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: كان امير المؤمنين (عليه السلام) يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.
(375) 32 - عنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شئ من الحلال والحرام اقيم عليه الحد اذا جهله؟ قال: فقال: لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان اقر بتحريمها.
(376) 33 - احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) انه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فاخذ رداءه فألقاه مع اردية الناس وقال له: خلص رداءك فلم يخلصه فحده.
(377) 34 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان
____________
- 373 - 374 - الاستبصار ج 4 ص 235 .
- 375 - الكافى ج 2 ص 308 .
- 376 - الاستبصار ج 4 ص 236 الفقيه ج 4 ص 53 .
- 377 - الكافى ج 2 ص 197(*)
صفحة [98]
عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى ابي الحسن الماضي (عليه السلام) اسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر.
(378) 35 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله عن منصور ابن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن ابي الحسن (عليه السلام) قالا: سألناه عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر.
(379) 36 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر.
(380) 37 - محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب عن يحيى بن المبار ك عن عبدالله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار وسماعة عن ابي بصير قال: قلت: آكل الربا بعد البينة؟ قال: يؤدب فان عاد أدب، فان عاد قتل.
(381) 38 - وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم ادب، فان عاد أدب قلت: فان عاد يؤدب؟ قال؟ يؤدب وليس عليه حد.
(382) 39 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكونى عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي امير المؤمنين (عليه السلام) برجل نصراني كان اسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت إلى اللحم فقال: اين انت عن لحم الماعز؟ ثم قال: لو انك اكلته
____________
- 378 - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافى ج 2 ص 197 .
- 379 - الكافى ج 2 ص 198 بسند آخر .
- 380 - 381 - الكافى ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 50 .
- 382 - الكافى ج 2 ص 313(*)
صفحة [99]
لاقمت عليك الحد، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد، فضربه حتى شغر ببوله.
(383) 40 - محمد بن احمد بن ابى عبدالله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي حمزة عن ابى عبدالله المؤمن عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): الزنى شر او شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة؟ فقال: يا اسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها الذي امر الله به.
____________
- 383 - الكافى ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 28 .
8 - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور...
والخنق والفساد في الارضين:
(384) 1 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم قال: قلت: لابى عبدالله (عليه السلام) في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال: فقلت له أرأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق؟ وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار او اكثر، ولو قطعت يد السارق فيما هو اقل من ربع دينار لالفيت عامة الناس مقطعين.
(385) 2 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
____________
- 384 - 385 - الاستبصار ج 4 ص 238 الكافى ج 2 ص 299(*)
صفحة [100]
عن علي بن ابي حمزة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي (عليه السلام) في بيضة حديد، قال علي: وقال ابوبصير: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.
(386) 3 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قطع امير المؤمنين (عليه السلام) في بيضة قال: قلت: وما بيضة؟ فقال: بيضة قيمتها ربع دينار قال: قلت: هو ادنى حد السارق؟ فسكت.
(387) 4 - يونس عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.
(388) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبدالله عن ابيه (عليهما السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) كان يقطع السارق في ربع دينار.
(389) 6 - عنه عن القاسم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار، وقال علي عن ابى عبدالله (عليه السلام): لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع امير المؤمنين (عليه السلام) في بيضة حديد.
(390) 7 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن ابي حمزة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال:
____________
- 386 - 387 - 388 - الاستبصار ج 4 ص 239 واخرج الاولين الكليني في الكافى ج 2 ص 299 .
- 389 - الاستبصار ج 4 ص 239 الفقيه ج 4 ص 45 .
- 390 - الاستبصار ج 4 ص 239(*)
صفحة [101]
في عددها من الدراهم.فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لانه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التى اشار اليها كانت ربع دينار.وقد بين ابوعبدالله (عليه السلام) ذلك في رواية محمد بن مسلم التى ذكرناها في اول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.
(391) 8 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: ادناه على ثلث دينار.فالوجه في هذا الخبر انه لا يمتنع ان يكون هذا حكاية حال سئل (عليه السلام) عنها وهو ما قطع امير المؤمنين (عليه السلام) فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون إخبارا عن ان هذا حده في جميع الاحوال، والذي يكشف عن ذلك ان سماعة قد روى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قصة البيضة التى قطع امير المؤمنين (عليه السلام) سارقها وذكر ان قيمتها كانت ربع دينار، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(392) 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان ين عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قطع امير المؤمنين (عليه السلام) رجلا في بيضة قلت: وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا ادنى حد السارق؟ فسكت.
(393) 10 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل وعبدالرحمان عن محمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ادنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.
____________
- 291 - الاستبصار ج 4 ص 239 .
- 392 - 393 - الاستبصار ج 4 ص 240 الكافى ج 2 ص 299 والاول فيه بسند آخر(*)
صفحة [102]
(394) 11 - عنه عن احمد بن ابي عبدالله وفضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) مثله.
(395) 12 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق او زرع او غير ذلك.فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب بعض العامة، ويحتمل هذه الاخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام من حاله أن المصلحة تقضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته لان ذلك من فرائضه التى يقوم بها هو أو من يأمره هو به، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(396) 13 - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: قال ابوجعفر (عليه السلام): ادنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.
(397) 14 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: من اين يجب القطع؟ فبسط اصابعه وقال: من هاهنا يعني من مفصل الكف.
(398) 15 - عنه عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام، واذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع.
(399) 16 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان
____________
- 394 - الاستبصار ج 4 ص 240 الكافى ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 45 .
- 395 - 396 - الاستبصار ج 4 ص 240 .
- 397 - 398 - 399 - الكافى ج 2 ص 300(*)
صفحة [103]
عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم (عليه السلام) قال: تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها.
(400) 17 - يونس عن سماعة قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): اذا اخذ السارق قطع من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.
(401) 18 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن ابيه عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال له: اخبرنى عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما احسن ما سألت اذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله !؟ فقال: ان القطع ليس حيث رأيت يقطع، انما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه قلت له: من اين تقطع اليد، فقال: تقطع الاربع اصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع(1) من اول من قطعه؟ فقال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
(402) 19 - سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في السارق اذا سرق قطعت يمينه فان سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى، ثم اذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى
____________
(1) أى القطع من الزند.
- 400 - الكافى ج 2 ص 300 .
- 401 - الكافى ج 2 ص 301 .
- 402 - الكافى ج 2 ص 300(*)
صفحة [104]
يأكل بها ويستنجي بها، وقال: اني لاستحي من الله عزوجل ان اتركه لا ينتفع بشئ ولكني اسجنه حتى يموت في السجن وقال: ما قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سارق بعد يده ورجله.
(403) 20 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: انى لاستحي من ربي أن ادعه ليس له ما يستنجي به او يتطهر به قال: وسألته ان هو سرق بعد ما قطع اليد والرجل فقال: استودعه السجن ابدا واغني الناس شره.
(404) 21 - صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
(405) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابى القاسم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبى (عليه السلام) يقول: اتي علي (عليه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم اتي به ثالثة فخلده السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا اخالفة.
(406) 23 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل امر به ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقال: انما قطعنا شماله اتقطع يمينه؟ فقال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله، وقال في رجل
____________
- 403 - 404 - 405 - الكافى ج 2 ص 300 .
- 406 - الاستبصار ج 4 ص 241 الكافى ج 2 ص 300(*)
صفحة [105]
اخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق إقطعه فقال: انى لم اقطع احدا له فيما اخذ شرك.
(407) 24 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا نقطعه فان له فيه نصيبا.ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
(408) 25 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمان ابن ابى عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن البيضة التى قطع فيها امير المؤمنين (عليه السلام) فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.لان الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله امير المؤمنين (عليه السلام) وليس في الخبر أن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للاول بل هو صريح بحكاية فعله، ولا يمتنع ان يكون امير المؤمنين (عليه السلام) فعل ذلك لما اقتضته المصلحة في الحال، على ان في الخبرين الاولين صريحا بانه لا قطع عليه اذا سرق من المغنم ويؤكد ذلك ما رواه:
(409) 26 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): اربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الاجير فانها خيانة.على انه يجوز ان يكون انما قطع امير المؤمنين (عليه السلام) من سرق من المغنم من لم يكن له فيه نصيب، لان من هذا حاله يجب عليه القطع، أو ان يكون له فيه حظ
____________
- 407 - 408 - الاستبصار ج 4 ص 241 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 302 .
- 409 - الاستبصار ج 4 ص 241 الكافى ج 2 ص 301(*)
صفحة [106]
غير ان قيمة ما سرق يزيد على ماله بقيمة ربع دينار فان من هذه حاله ايضا يجب عليه القطع، يدل على هذا التفصيل ما رواه:
(410) 27 - يونس بن عبدالرحمان عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل سرق من المغنم اي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ قال: ينظر كم الذى يصيبه، فان كان الذي أخذ اقل من نصيبه عزر ودفع اليه تمام ماله، وان كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وان كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.
(411) 28 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة وكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم ولكن اذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لانه اعترف على العذاب.
(412) 29 - يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): اذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ.
(413) 30 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: السارق يتبع بسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.
(414) 31 - محمد بن على بن محبوب عن جعفر بن عبدالله عن محمد بن عيسى بن عبدالله عن ابيه قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى
____________
- 410 - الاستبصار ج 4 ص 242 الفقيه ج 4 ص 45 .
- 411 - 412 - الكافى ج 2 ص 300(*)
صفحة [107]
السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالاخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه اولا حتى يرده على صاحبه،
(415) 32 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.
(416) 33 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نقب بيتا واخذ قبل ان يصل إلى شي قال: يعاقب فان اخذ وقد اخرج منه شيئا فعليه القطع، قال: وسألته عن رجل اخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب البيت: اعطانيها قال.
يدرأ عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن ان عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
(417) 34 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): في السارق اذا اخذ وقد اخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار.
(418) 35 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان ابن الحجاج عن بكير بن اعين عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم.سرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة، فقيل كيف ذاك؟ فقال: لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة
____________
- 416 - 417 - 418 الكافى ج 2 ص 300(*)
صفحة [108]
قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى.
(419) 36 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال: تقطع يده اليمنى على كل حال.
(420) 37 - يونس بن عبدالرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض اصحابه قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): اذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان اشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في القصاص.
(421) 38 - عنه عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب علي (عليه السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مضى قبل أن يقطع اكثر من يد ورجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: اني لاستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها او رجلا يمشي عليها، قال: فقلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه؟ ام لا؟ فقال: انما يترك في حق الله عزوجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الاربع جميعا،.
(422) 39 - احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
____________
- 419 - 420 - 421 - الاستبصار ج 4 ص 242 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 301 .
- 422 الكافى ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 بتفاوت فيهما(*)
صفحة [109]
عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والارحية.
(423) 40 - وعنه بهذا الاسناد قال: لا يقطع الا من نقب بيتا او كسر قفلا،.
(424) 41 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ايوب الخزاز عن سليمان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل استأجر اجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن.
(425) 42 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عمن استأجر اجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه قال: هذا مؤتمن ثم قال: الاجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة.
(426) 43 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال في رجل استأجر اجيرا فاقعده على متاعه فسرقه فقال: هو مؤتمن، وقال في رجل اتى رجلا فقال: ارسلني فلان اليك لترسل اليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له: ان رسولك اتاني فبعثت اليك معه بكذا وكذا فقال: ما ارسلته اليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد أرسله ودفعه اليه فقال.ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما ارسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت ان زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لانه سرق مال الرجل.
(427) 44 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
____________
- 423 - الاستبصار ج 4 ص 243 .
- 424 - 425 - الكافى ج 2 ص 301 .
- 426 - الاستبصار ج 4 ص 243 الكافى ج 2 ص 301 الفقيه ج 4 ص 43 .
- 427 - الكافى ج 2 ص 301(*)
صفحة [110]
عن علي بن سعيد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به إلى اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا او ثوبين فترك الحمار فقال: يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع انما هي خيانة.
(428) 45 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن على ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: الضيف اذا سرق لم يقطع، وان اضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.
(429) 46 - عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له: فان سرق من منزل ابيه؟ فقال: لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل ابيه، هذا خائن، وكذلك ان سرق من منزل لاخيه واخته اذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول.
(430) 47 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.
(431) 48 - وبهذا الاسناد قال: قضى النبي (صلى الله عليه وآله) فيمن سرق الثمار في كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
(432) 49 - وبهذا الاسناد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): لا قطع في ريش يعني الطير كله.
____________
- 428 - 429 - الكافى ج 2 ص 301 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 47 بتفاوت .
- 430 - الكافى ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 وفيه(الجمار) بدل(شحم النخل)(*)
صفحة [111]
(433) 50 - وبهذا الاسناد قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام واشباه ذلك.
(434) 51 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن عبدالله بن ابراهيم عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال: لا أقطع في الطير.
(435) 52 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة اخرى.
(436) 53 - سهل بن زياد عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في عبد سرق واختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع.
(437) 54 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): عبدي اذا سرقني لم اقطعه وعبدى اذا سرق غيري قطعته وعبد الامارة اذا سرق لم اقطعه لانه فئ.
(438) 55 - يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: المملوك اذا سرق من مواليه لم يقطع، واذا سرق من غير مواليه قطع.
(439) 56 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال: اذا أخذ رقيق الامام لم
____________
- 434 الكافى ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 43 .
- 435 - الكافى ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 46 .
- 436 - الكافى ج 2 ص 303 .
- 437 - الكافى ج 2 ص 304 .
- 438 - الكافى ج 2 ص 304(*)
صفحة [112]
يقطع واذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده، وقال: سمعته يقول: اذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.
(440) 57 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع واذا شهد عليه شاهدان قطع.ولا ينافى هذه الاخبار ما رواه.
(441) 58 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: العبد اذا أقر على نفسه عند الامام مرة انه سرق قطعه والامة اذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه اذا انضاف إلى الاقرار البينة، فاما مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الاول.
(442) 59 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.
(443) 60 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عمن ذكره عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق في سنة المحق في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم واشباهه.
(444) 61 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد
____________
- 440 - الاستبصار ج 4 ص 243 الفقيه ج 4 ص 50 .
- 441 - الاستبصار ج 4 ص 244 الكافى ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 49 .
- 442 - الكافى ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 43 .
- 443 - 444 - الكافى ج 2 ص 302 وفيه - المحل - بدل - المحق - واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 52(*)
صفحة [113]
عمن اخبره عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: كان امير المؤمنين (عليه السلام) لا يقطع السارق في ايام المجاعة.
(445) 62 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.
(446) 63 - عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان انفسهما ويفران باموال الناس قال: تقطع ايديهما لانهما سرقا انفسهما واموال المسلمين.
(447) 64 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن سنان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن رجل سرق حرة فباعها قال: فقال: فيها اربعة حدود اما اولها: فسارق تقطع يده، الثانية.
ان كان وطئها جلد وعلى الذي اشتراها ان كان وطئها وقد علم ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد الحد وان كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي ان كان استكرهها فلا شئ عليها وان كانت اطاعت جلدت الحد.
(448) 65 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبدالرحمان عن سنان بن طريف قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باع امرأته قال: على الرجل أن تقطع يده وعلى المرأة الرجم ان كانت وطئت وعلى الذي اشتراها ان وطئها وكان محصنا أن يرجم ان علم بذلك وان لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة.
____________
- 445 - 446 - الكافى ج 2 ص 302 .
- 447 - الكافى ج 2 ص 202 الفقيه ج 4 ص 48(*)
صفحة [114]
(449) 66 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): اربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة وسرقة الاجبر فانها خيانة.
(450) 67 - وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين (عليه السلام) اتي برجل اختلس درة من أذن جارية فقال: هذه الزعارة(1) المعلنة فضربه وحبسه.
(451) 68 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر(2) الدراهم من ثوب الرجل قطع.
(452) 69 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيس عن سماعة قال: قال: من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.
(453) 70 - سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: انى لا اقطع في الزعارة المعلنة ولكن اقطع يد من يأخذ ثم يخفي.
(454) 71 - صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن احدهما (عليه السلام) قال: سمعته يقول قال امير المؤمنين (عليه السلام): لا أقطع في الزعارة
____________
(1) الزعارة: وهى: شراسة الخلق.
(2) الطرار: وهو الذى يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من اهلها.
- 449 - الاستبصار ج 4 ص 241 الكافى ج 2 ص 301 .
- 450 - 451 - 452 - 453 - الكافى ج 2 ص 301 واخرج الثانى الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 244 .
- 454 - الكافى ج 2 ص 301 الفقيه ج 4 ص 46(*)
صفحة [115]
المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزره.
(455) 72 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي امير المؤمنين (عليه السلام) بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال: ان كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وان كان طر من قميصه الداخل قطعته،
(456) 73 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع ابي سيار عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال: ان كان قد طر من قميصه الاعلى لم نقطعه، وان كان طر من قميصه الاسفل قطعناه.
(457) 74 - علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: حد النباش حد السارق.
(458) 75 - محمد بن يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر(ع) قال: قال أمير المؤمنين(ع): يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء،
(459) 76 - حبيب عن محمد بن عبدالحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اخذ نباش في زمن معاوية فقال لاصحابه: ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي ابن ابي طالب (عليه السلام) قالوا: وما فعل؟ قال: فقال: يقطع النباش وقال: هو سارق وهتاك للموتى.
____________
- 455 - 456 - الاستبصار ج 4 ص 244 الكافى ج 2 ص 301 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 46 مقطوعا .
- 457 - الاستبصار ج 4 ص 245 الكافى ج 2 ص 302 .
- 458 - 459 - الاستبصار ج 4 ص 245 الكافى ج 2 ص 302(*)
صفحة [116]
(460) 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد ابن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
(461) 78 - علي عن ابيه عن آدم بن اسحاق عن عبدالله بن محمد الجعفي قال: كنت عند ابي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائقة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: احرقوه فكتب اليه ابوجعفر (عليه السلام): ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة.
(462) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الطرار والنباش والمختلس فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع محمول على انه اذا طر من الثوب الاسفل، فاما اذا طر من الثوب الاعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع ابوسيار في روايتيهما عن ابى عبدالله (عليه السلام).
(463) 80 - احمد بن محمد عن الحكم عن عبدالرحمان العزرمي عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) قطع نباشا.
(464) 81 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن
____________
- 460 - الاستبصار ج 4 ص 245 الكافى ج 2 ص 302 .
- 461 - الاستبصار ج 4 ص 246 الكافى ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52 .
- 462 - 463 - الاستبصار ج 4 ص 246 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 302 .
- 464 - الاستبصار ج 4 ص 246 الفقيه ج 4 ص 47(*)
صفحة [117]
كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) قطع نباش القبر فقيل له: اتقطع في الموتى؟ فقال.انا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا، فاما ما رواه:.
(465) 82 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن سعيد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن النباش قال: اذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.
(466) 83 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: النباش اذا كان معروفا بذلك قطع،
(467) 84 - وعنه عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع.
(468) 85 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) في النباش اذا اخذ أول مرة عزر فان عاد قطع.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية والرواية التى رواها علي بن سعيد من أن النباش لا يقطع اذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه اذا نبش ولم يأخذ شيئا فان ذلك لا يجب عليه به القطع وانما يجب عليه القطع اذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فانه لا يجب عليه القطع وانما يجب عليه اذا أخذ المال، والذي يدل على ذلك ما رواه:
____________
- 465 - 466 - الاستبصار ج 4 ص 246 .
- 467 - الاستبصار ج 4 ص 247 .
- 468 = الاستبصار ج 4 ص 246(*)
صفحة [118]
(469) 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي ابن سعيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال: لا ارى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه.
واما ما رواية عيسى بن صبيح وقوله لا يقطع الطرار والنباش والمختلس فيوشك ان يكون قد سقط من الخبر شئ لانه قد روى هذا الخبر بعينه وقال: سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس وقد قدمنا الرواية عنه في ذلك، ولو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الاخيرين الذين تكلمنا عليهما فاما ما رواه:
(470) 87 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا قال: اتي امير المؤمنين برجل نباش فأخذ امير المؤمنين (عليه السلام) بشعره فضرب به الارض ثم امر الناس فوطؤوه حتى مات.
(471) 88 - احمد بن محمد عيسى عن ابى يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي امير المؤمنين (عليه السلام) بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة القاه تحت اقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات.
فهذه الروايات محمولة على انه اذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات واقيم عليهم الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق، والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء بحسب ما يراه اردع في الحال.
(472) 89 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
____________
- 469 - 470 - 471 - الاستبصار ج 4 ص 247 واخرج الثانى الكليني في الكافى ج 2 ص 302 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 47 .
- 472 - الاستبصار ج 4 ص 248 الكافى ج 2 ص 303 وفيهما ذيل الحديث(*)
صفحة [119]
حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد عزر، فان عاد قطع اطراف الاصابع، فان عاد قطع اسفل من ذلك، وقال: اتي علي (عليه السلام) بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع.
(473) 90 - يونس عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فان عاد قطعت اطراف اصابعه، فان عاد قطع اسفل من ذلك،.
(474) 91 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي يسرق قال: اذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع اسفل من بنانه، فان عاد قطع اسفل من ذلك.
(475) 92 - صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى ابراهيم (عليه السلام) الصبيان اذا اتي بهم علمنا قطع اناملهم من اين تقطع؟ قال: من المفصل مفصل الانامل.
(476) 93 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فان عاد قطعت انامله او حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت اصابعه، فان عاد قطع اسفل من ذلك.
(477) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول اتي امير المؤمنين (عليه السلام) بغلام قد سرق فطرف اصابعه ثم قال: لئن عدت لاقطعنها، ثم قال: اما انه ما عمله الا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وانا.
____________
- 473 - الكافى ج 2 ص 302 .
- 474 - 475 - 476 - 477 - الكافى ج 2 ص 303(*)
صفحة [120]
(478) 95 - ابان عن عبدالرحمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت اطراف اصابعه قال: وقال: لم يصنعه الا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا.
(479) 96 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسرق فقال: ان كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله.
(480) 97 - محمد بن احمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسرق قال: ان كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه او حكت حتى تدمى، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عزوجل.
(481) 98 - عنه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزى عن الرجل (عليه السلام) قال: اذا تم الغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، واذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
(482) 99 - حميد بن زياد عن عبيد الله بن احمد النهيكي عن ابن ابى عمير عن عدة من اصحابنا عن محمد بن خالد بن عبدالله القسرى قال: كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسالت ابا عبدالله (عليه السلام) عنه فقال: سله حيث سرق كان يعلم ان عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال نعم فقل له: أي شئ تلك
____________
- 478 - 479 - الكافى ج 2 ص 303 الاستبصار ج 4 ص 248 .
- 480 - 481 - الاستبصار ج 4 ص 249 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 4 .
- 482 - الاستبصار ج 4 ص 249 الكافى ج 2 ص 303(*)
صفحة [121]
العقوبة؟ فان لم يعلم ان عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام فسألته وقلت له: اكنت تعلم ان في السرقة عقوبة؟ فقال: نعم قلت: أي شئ؟ قال: الضرب فخليت عنه.
(483) 100 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: اذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت انامله وقال ابوعبدالله (عليه السلام): اتي امير المؤمنين (عليه السلام) بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم اطراف اصابعه ثم قال: ان عدت قطعت يدك.
(484) 101 - عنه عن القاسم بن محمد عن عبدالصمد بن بشير عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: قلت الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرتين، فان عاد الثالثة قطعت انامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
(485) 102 - عنه عن فضالة عن اسماعيل بن أبى زياد عن ابى عبدالله عن ابيه (عليه السلام) قال: اتي امير المؤمنين (عليه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطا ولم يقطعها.
(486) 103 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير رواه عن ابى عبيدة الحذاء قال: قال ابوجعفر (عليه السلام): لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى او سرق او شرب الخمر لم اقم عليه الحد اذا جهله الا أن تقوم عليه البينة انه قد اقر بذلك وعرفه.
(487) 104 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن
____________
- 483 - الاستبصار ج 4 ص 248 .
- 485 - الكافى ج 2 ص 303 .
- 486 - 487 - الكافى ج 2 ص 308(*)
صفحة [122]
زرعة عن سماعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فاقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله لقتله.
(488) 105 - ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن بكير عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدأ بالحدود التى هي دون القتل ثم يقتل بعد.
(489) 106 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: السارق اذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
(490) 107 - احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهما (عليه السلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: اذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال محمد ابن ابى عمير: قلت: فان كان امرا قريبا لم يقم؟ قال: لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم يقم عليه الحدود، روى ذلك عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليه السلام).
(491) 108 - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع اذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزانى حتى يقر اربع مرات اذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.
____________
- 488 - الكافى ج 2 ص 308 .
- 489 - الكافى ج 2 ص 299 .
- 490 - الكافى ج 2 ص 308 .
- 491 - الاستبصار ج 4 ص 250 الكافى ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 43 وفيه صدر الحديث(*)
صفحة [123]
(492) 109 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: اذا اقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه، وان اقر على نفسه انه شرب خمرا او بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت: فان اقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم اكنت راجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه الحد.
(493) 110 - احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، فاذا رفع إلى الامام قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه اذا رفعه اليه وانما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام وذلك قول الله عزوجل " والحافظون لحدود الله "(1) فاذا انتهى إلى الامام فليس لاحد ان يتركه.
(494) 111 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه او يتركه؟ فقال: ان صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي فقال النبى (صلى الله عليه وآله): اقطعوا يده فقال صفوان: تقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم قال: فانا اهبه له فقال النبي (صلى الله عليه وآله): فهلا كان هذا قبل ترفعه الي: قلت: فالامام بمنزلته اذا رفع اليه؟ قال: نعم قال: وسألته عن العفوقبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال: حسن.
____________
(1) سورة التوبة الآية - 112 .
- 492 - الكافى ج 2 ص 299 .
- 493 - الاستبصار ج 4 ص 251 الكافى ج 2 ص 308 .
- 494 - الاستبصار ج 4 ص 251 الكافى ج 2 ص 309(*)
صفحة [124]
(495) 112 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابى العلا قال.
سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ اللص يدعه افضل ام يرفعه؟ فقال: ان صفوان بن امية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: اقطعوا يده فقال صفوان: يا رسول الله انا اهب ذلك له فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الا كان ذلك قبل ان تنتهي به الي؟ قال: وسألته عن العفو عن الحدود قبل ان ينتهي إلى الامام فقال: حسن.
(496) 113 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام.
(497) 114 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: كان لام سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي (صلى الله عليه وآله) فكلمته ام سلمة فيها فقال النبي (صلى الله عليه وآله): يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(498) 115 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): لا يشفعن احد في حد اذا بلغ الامام فانه يملكه، وإشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا يشفع في حق امرئ مسلم او غيره الا باذنه
____________
- 495 - الاستبصار ج 4 ص 251 الكافى ج 2 ص 309 .
- 496 - الاستبصار ج 4 ص 232 الكافى ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52 .
- 497 - 498 - الكافى ج 2 ص 309(*)
صفحة [125]
(499) 116 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا كفالة في حد.
(500) 117 - علي عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جاء به رجلان وقالا: ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: والله لو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قطع يدي ابدا قال: ولم؟ قال يخبره ربه اني برئ فيبرئني ببرائتي، قال: فلما رأى مناشدته اياه دعا الشاهدين فقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال: ليقطع احدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا، فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس حين اختلطوا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا امير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال امير المؤمنين (عليه السلام): من يدلني على هذين انكلهما؟.
(501) 118 - علي عن ابيه عن الوشا عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال.قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين قد سرقا من مال الله احدهما عبد مال الله والاخر من عرض الناس فقال: اما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ، مال الله اكل بعضه بعضا، واما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر ان يطعم السمن واللحم حتى برئت يده.
(502) 119 - سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون ابن الجهم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال اتي امير المؤمنين (عليه السلام) بقوم لصوص قد سرقوا فقطع ايديهم من نصف الكف وترك الابهام لم يقطعها وأمرهم
____________
- 499 - الكافى ج 2 ص 309 .
- 501 - 502 - الكافى ج 2 ص 313(*)
صفحة [126]
ان يدخلوا دار الضيافة وامر بايديهم ان تعالج واطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤا ودعا بهم وقال: يا هؤلاء ان ايديكم قد سبقت إلى النار فان تبتم وعلم الله عزوجل صدق النية تاب الله عليكم وجررتم ايديكم إلى الجنة، وان انتم لم تتوبوا ولم تقلعوا عما انتم عليه جرتكم ايديكم إلى النار.
(503) 120 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا اقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه وان اقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده، قلت: أرأيت ان اقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد اكنت راجمه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه.
(504) 121 - عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا اقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.
قال محمد بن الحسن: الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة، واما الروايات التي قدمناها في انه اذا اقر قطع ليس فيها انه مرة او مرتين بل هي مجملة، واذا كانت الاحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغى ان يكون العمل بها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(505) 122 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل يسائلني فقلت: ما تقول في السارق اذا اقر على نفسه انه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما تقولون في الزانى اذا اقر على نفسه اربع مرات؟ قال: نرجمه
____________
- 503 - الكافى ج 2 ص 299 .
- 504 - 505 - الاستبصار ج 4 ص 250(*)
صفحة [127]
قلت: فما يمنعكم من السارق اذا اقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني؟ !.
(506) 123 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال: حدثنى بعض اهلي ان شابا اتى امير المؤمنين (عليه السلام) فاقر عنده بالسرقة قال: فقال له (عليه السلام): اني اراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة فقال: فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال: وانما منعه ان يقطعه لانه لم تقم عليه بينة.
(507) 124 - عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: اشتريت انا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فادركنا المساء قبل ان ننقله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا اهل السوق مجتمعون على اسود قد اخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي ابي عبدالله (عليه السلام) فدخل المعلى على ابى عبدالله (عليه السلام) فذكر ذلك له فامرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع.
(508) 125 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: ينفى الرجل اذا قطع.
(509) 126 - عنه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اتى امير المؤمنين (عليه السلام) بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا قال: فقطع ايديهم ثم قال: يا قنبر ضمهم اليك فداو كلومهم واحسن القيام عليهم فاذا برؤا فاعلمني، فلما برؤا اتاه فقال يا امير المؤمنين القوم الذين اقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال: اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وائتني بهم قال: فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة متردين
____________
- 506 الاستبصار ج 4 ص 252(*)
صفحة [128]
مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فأقبل على الارض ينكتها باصبعه مليا ثم رفع رأسه اليهم فقال اكشفوا ايديكم ثم قال: ارفعوا إلى السماء فقولوا:(اللهم إن عليا قطعنا) ففعلوا فقال:(اللهم على كتابك وسنة نبيك) ثم قال لهم: يا هؤلاء ان تبتم استلمتم ايديكم والا تتوبوا الحقتم بها ثم قال: يا قنبر خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده.
(510) 127 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن ابي جعفر وابى عبدالله وابي الحسن (عليهم السلام) وعن المفضل بن صالح عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا سرق السارق من البيدر من امام جائر فلا قطع عليه انما أخذ حقه فاذا كان مع إمام عادل عليه القتل.
(511) 128 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف الا أن يعترف فان اعترف قطع وان لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.
(512) 129 - عنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن علي بن الحسين عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة انرفعه يقطع وهو يقطع في غير حده؟ قال: نعم ارفعه.
(513) 130 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل سرق من
____________
- 513 - الفقيه ج 4 ص 49(*)
صفحة [129]
بستان عذقا قيمته درهمان قال: يقطع به.
(514) 131 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبدالرحمان عن ابن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل سرق من الفئ قال: بعدما قسم أو قبل؟ قلت: فاجبني فيهما قال: ان كان سرق بعدما اخذ حصته منه قطع وان كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيدفع اليه حقه منه، فان كان الذي اخذ اقل مما له اعطي بقية حقه ولا شئ عليه الا أنه يعزر لجرأته، وان كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد ايضا، وان كان الذي سرق اكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.
(515) 132 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليه السلام) انه قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع اذا لم يكن شهود.
(516) 133 - عنه عن ابي عبدالله البرقي عن بعض اصحابه عن بعض الصادقين (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى امير المؤمنين (عليه السلام) فاقر بالسرقة فقال له امير المؤمنين: اتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة البقرة قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الاشعث.اتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ اذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو واذا اقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع.
(517) 134 - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن
____________
- 515 - الاستبصار ج 4 ص 250 الكافى ج 2 ص 299 بزيادة في آخره فيهما الفقيه ج 4 ص 43 .
- 516 - الاستبصار ج 4 ص 252 الفقيه ج 4 ص 44 .
-517 - الفقيه ج 4 ص 44(*)
صفحة [130]
محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا ايهم نحر فشهدوا على انفسهم انهم نحروا جميعا لم يخصوا أحدا دون احد فقضى أن تقطع ايمانهم.
(518) 135 - عنه عن ابى اسحاق عن صالح بن سعيد رفعه عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سرق فقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أو ليس عليه رده وان ادعى انه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.
(519) 136 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبدالله عن الفضيل بن يسار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فاذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع.
(520) 137 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن إبيه عن علي(ع) قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.
(521) 138 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن ابى جميلة عن الاصبغ عن امير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة واذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
(522) 139 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة ابن حمران قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثم ان السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه
صفحة [131]
من الرجل فحمله اليه وهو يريد أن يدفعه اليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني ان اسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال: فقال ابوعبدالله (عليه السلام): ان كان الرجل الميت توالى إلى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له وان كان الميت لم يتوال إلى احد حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين، فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال: اذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.
(523) 140 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك اخبرني عن قول الله عزوجل " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض "(1) قال: فعقد بيده ثم قال: يا ابا عبدالله خذها اربعا باربع، ثم قال: اذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان حارب الله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي في الارض، قال: قلت: وما حد نفيه، قال: سنة ينفى من الارض التي فعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بانه منفي فلا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره فيكتب اليهم ايضا بمثلذلك فلا يزال هذه حاله سنة، فاذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.
____________
(1) سورة المائدة الآية - 33 .
- 523 - الاستبصار ج 4 ص 307 بتفاوت فيه(*)
صفحة [132]
(524) 141 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر واخذ الاموال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له ابوعبيدة اصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول قال: فقال ابوجعفر (عليه السلام).
ان عفوا عنه فان على الامام ان يقتله لانه قد حارب الله وقتل وسرق، قال: ثم قال له ابوعبيدة ارايت ان ارادوا اولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: فقال: لا عليه القتل.
(525) 142 - محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن الميثمي عن على بن اسباط عن داود بن ابي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قاطع الطريق وقلت: ان الناس يقولون: الامام فيه مخير اي شئ صنع؟ قال: ليس اى شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال: من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق واخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الارض.
(526) 143 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن اسحاق المدائني عن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن قول الله عزوجل
____________
- 524 - 525 - الاستبصار ج 4 ص 257 الكافى ج 2 ص 307 .
- 526 - الكافى ج 2 ص 307(*)
صفحة [133]
" انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا " الاية فما الذي اذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع فقال: اذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل به، وان قتل واخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الارض، فقلت كيف ينفى وما حد نفيه، قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى اهل ذلك المصر بانه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب اليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قال: ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل اهلها.
(527) 144 - يونس عن محمد بن سليمان عن عبدالله بن اسحاق عن ابي الحسن (عليه السلام) مثله، وزاد فيه يفعل ذلك سنة فانه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال.قلت: فان ام ارض الشرك يدخلها قال: يقتل.
(528) 145 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا او يصلبوا " إلى آخر الآية فقلت اي شئ عليهم من هذه الحدود التى سمى الله؟ قال: ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء نفى وان شاء قتل، قلت النفي إلى اين؟ قال ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: ان عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
(529) 146 - يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال:
____________
- 527 - 528 - 529 - الكافى ج 2 ص 307 وفى الاخيرة(نحو الجناية) بدل(بحق الجناية)(*)
صفحة [134]
سأل رجل ابا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء قلت: فمفوض ذلك اليه؟ قال: لا ولكن بحق الجناية.
(530) 147 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون رجلا ليس من اهل الريبة.
(531) 148 - علي عن ابيه عن حنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الآية قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه.
(532) 149 - علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن سورة بن كليب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل او يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه فقال: أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه زعارة معلنة، وانما المحارب في قرى مشركية فقال: ايها اعظم حرمة دار الاسلام او دار الشرك؟ قال: قلت: دار الاسلام فقال: هؤلاء من اهل هذه الآية " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الاية.
(533) 150 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن ابى صالح عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) اقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في
____________
- 510 - الكافى ج 2 ص 307 الفقيه ج 4 ص 48 .
- 531 - 532 - الكافى ج 2 ص 307 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 48 .
- 533 - الكافى ج 2 ص 206(*)
صفحة [135]
سرية فقالوا اخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من ابوالها ويأكلون من البانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل فبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخبر فبعث اليهم عليا (عليه السلام) وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون يخرجون منه قريب من ارض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنزلت هذه الآية عليه " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ".
(534) 151 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان امير المؤمنين (عليه السلام) صلب رجلا بالحيرة ثلاثة ايام ثم انزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه.
(535) 152 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود الطائى عن رجل من اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحارب وقلت له ان اصحابنا يقولون ان الامام مخير فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل فقال: ان هذه اشياء محدودة في كتاب الله، فاذا ما هو قتل واخذ المال قتل وصلب، واذا قتل ولم يأخذ قتل، واذا اخذ ولم يقتل قطع، وان هو فر ولم يقدر عليه ثم اخذ قطع الا ان يتوب فان تاب لم يقطع.
(536) 152 - احمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن السرى عن منصور عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليكم فعلي.
(537) 154 - محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من
____________
- 534 - الكافى ج 2 ص 307 .
- 535 - الكافى ج 2 ص 308(*)
صفحة [136]
اشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب فيها قتل.
(538) 155 - احمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) قال: اذا دخل عليك اللص يريد اهلك ومالك فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره واضربه وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو علي.
(539) 156 - احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبدالله عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع، فاذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع،
9 - باب حد المرتد والمرتدة:
(540) 1 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(541) 2 - عنه وعن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل
____________
- 540 - الاستبصار ج 4 ص 252 الكافى ج 2 ص 310 .
- 541 - الاستبصار ج 4 ص 253 الكافى ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 89(*)
صفحة [137]
من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه.فأما ما رواه:
(542) 3 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان رجلا من المسلمين تنصر فاتي به امير المؤمنين (عليه السلام) فاستتابه فابى عليه فقبض على شعره ثم قال: طؤو عباد الله فوطئ حتى مات.
(543) 4 - الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر وابي عبدالله (عليهما السلام) في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة اذا ارتدت استتيبت فان تابت فرجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.
(544) 5 - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن احدهما (عليه السلام) في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فان تاب والا قتل: قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب فقيل: فما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.
(545) 6 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: اتي امير المؤمنين (عليه السلام) برجل من تغلبة قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا عليه فقال له امير المؤمنين (عليه السلام): ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا وانا ارجع إلى الاسلام فقال: اما انك لو كذبت
____________
- 542 - 543 - 544 - الاستبصار ج 4 ص 252 الكافى ج 2 ص 310 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 91 .
- 545 - الكافى ج 2 ص 310(*)
صفحة [138]
الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك فلا تعد وانك ان رجعت لم اقبل منك رجوعا بعده،
(546) 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة ايام فإن تاب والا قتل يوم الرابع،
(547) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اتى قوم امير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا: السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفرة وأوقد فيها نارا وحفر حفرة أخرى إلى جانبها وافضى ما بينهما فلما لم يتوبوا القاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لا تنافي الاولة في ان المرتد لا يستتاب الان الاخبار الاولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فانه لا تقبل توبته ويقتل على كل حال، والاخبار الاخيرة متناولة لمن كان كافرا ثم اسلم ثم ارتد بعد ذلك فانه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة ايام والا قتل، وقد فصل ما ذكرناه ابوعبدالله (عليه السلام) فيما رواه عمار الساباطي عنه وقد قدمناه، ويؤكد ذلك ما(رواه).
(548) 9 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي ابن جعفر عن اخيه ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل ولا
____________
- 546 - 547 - الاستبصار ج 4 ص 254 الكافى ج 2 ص 311 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 89 بزيادة في آخره .
- 548 - الاستبصار ج 4 ص 254 الكافى ج 2 ص 310(*)
صفحة [139]
يستتاب، قلت: فنصراني اسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: يستتاب فان رجع والا قتل.
(549) 10 الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى ابى الحسن الرضا (عليه السلام) رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب او يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (عليه السلام): يقتل.
(550) 11 - عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: كتب عامل امير المؤمنين (عليه السلام) اليه اني اصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة فكتب اليه: اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه، واما النصارى فما هم عليه اعظم من الزندقة.
(551) 12 - عنه عن حماد وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابيه عن ابي الطفيل ان بني ناجية قوما كانوا يسكنون الاسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا وكانوا نصارى فاسلموا ثم رجعوا عن الاسلام فبعث امير المؤمنين (عليه السلام) معقل ابن قيس التميمي فخرجنا معه، فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه امارة فقال: اذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال: ما انتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه قال: فعزلهم، قال: ثم قالت طائفة منهم: نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه، وقالت طائفة: نحن كنا نصارى ثم اسلمنا ثم عرفنا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا اليه، فدعاهم إلى الاسلام ثلاث
____________
- 549 - الاستبصار ج 4 ص 254 بزيادة في آخره .
- 550 - الفقيه ج 3 ص 91(*)
صفحة [140]
مرات فأبوا فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم، قال: فأتى بهم عليا (عليه السلام) فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة الف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي امير المؤمنين (عليه السلام) خمسين الفا فأبى ان يقبلها قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية لعنه الله قال: فأخرب امير المؤمنين (عليه السلام) داره واجاز عتقهم.
(552) 13 - عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فاتى رجل امير المؤمنين (عليه السلام) فشهد انه رآهما يصليان لصنم فقال له: ويحك لعله بعض من تشبه عليك فأرسل رجلا فنظر اليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما فقال لهما: ارجعا فابيا فخد(1) لهما في الارض خدا فاجج نارا فطرحهما فيه.
(553) 14 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الصبي يختار الشرك وهو بين ابويه قال: لا يترك، وذاك اذا كان أحد ابويه نصرانيا.
(554) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الصبي اذا شب واختار النصرانية واحد ابويه نصراني او مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام.
(555) 16 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان الاصم عن مسمع عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) اتي بزنديق فضرب علاوته فقيل له: ان له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال: لولده
____________
(1) خد الارض: شقها ومنه الاخدود وهو شق في الارض مستطيل.
- 522 - الفقيه ج 3 ص 91 .
- 553 - الكافى ج 2 ص 310 .
- 544 - الكافى ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 91 .
- 555 - الكافى ج 2 ص 310 وفيه صدر الحديث(*)
صفحة [141]
ولورثته ولزوجته.
(556) 17 - وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في زنديق اذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.
(557) 18 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع إلى الامام يقتل في الثالثة.
(558) 19 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال: سئل ابوجعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة ايام فقال: يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فإن قال: لا فان على الامام أن يقتله، وان هو قال: نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا.
(559) 20 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ان بزيعا يزعم انه نبي قال: ان سمعته يقول ذلك فاقتله قال: فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.
(560) 21 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان سئل عن رجل شتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يقتله الادنى فالادنى قبل ان يرفع إلى الامام.
(561) 22 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن عبدالرحمان الابزاري الكناسي عن الحرث بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أرأيت
____________
- 556 - الكافى ج 2 ص 311 .
- 557 - الكافى ج 2 ص 310 .
- 558 - 559 - الكافى ج 2 ص 311 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 73 .
- 560 - الكافى ج 2 ص 311 .
- 561 - الكافى ج 2 ص 310(*)
صفحة [142]
لو ان رجلا اتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: والله ما أدري أنبي انت ام لا كان يقبل منه؟ قال: لا ولكن كان يقتله، انه لو قبل ذلك ما اسلم منافق ابدا.
(562) 23 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: العبد اذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان ابى ان يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد اذا سرق بمنزلته.
(563) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن ايوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات او قتل قبل العدة إعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان من هذه صفته يجب على امرأته اذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه إلى الاسلام بكونها في، العدة وبانقضائها، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع بعد ان مضت عدتها فقد ملكت نفسها، فاما اذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد فانه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لانه في حكم الميت لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في اول الباب.
(564) 25 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد
____________
- 562 - الكافى ج 2 ص 311 الفقيه ج 3 ص 88 .
- 563 - الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242 .
- 564 - الاستبصار ج 4 ص 255 الفقيه 3 ص 90(*)
صفحة [143]
ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: اذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا.
(565) 26 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن ابي عبدالله (عليه السلام) في المرتدة عن الاسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات.
(566) 27 - عنه عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابان عمن ذكره عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله اولاد ومال فقال: ماله لولده المسلمين.
(567) 28 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم ان سيدها مات واوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال: قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لاخيهم الذي ولدت لسيدها الاول وانا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فاذا ولدت قتلتها.
قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها امير المؤمنين (عليه السلام) ولا يتعدى إلى غيرها لانه لا يمتنع ان يكون هو (عليه السلام) رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل
____________
- 565 - الفقيه ج 3 ص 89 .
- 566 - الكافى ج 2 ص 279 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 92 .
- 567 - الاستبصار ج 4 ص 255(*)
صفحة [144]
لذلك، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا اذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(568) 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يخلد في السجن الا ثلاثة: الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.
(569) 30 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: المرتد يستتاب فان تاب والا قتل، قال: والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها.
____________
- 568 - 569 - الاستبصار ج 4 ص 255 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 20 .
10 - باب من الزيادات:
(570) 1 - يونس عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
(571) 2 - يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس.
(572) 3 - علي بن ابراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض اصحابنا
____________
- 570 - 571 - 572 - الكافى ج 2 ص 305 بزيادة في آخر الثانى فيه(*)
صفحة [145]
عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال: يفرق بينهما قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني قال: قلت: فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول.
(573) 4 - محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار وسماعة عن ابى بصير قال: قلت: آكل الربى بعد البينة قال: يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل.
(574) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم ابن اسحاق الاحمر عن عبدالله بن حماد الانصاري عن مفضل بن عمر عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
(575) 6 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل اتى اهله وهي حائض قال: يستغفر الله تعالى ولا يعود، قلت: فعليه ادب؟ قال.نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لانه اتى سفاحا.
(576) 7 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن جعفر عن ابي حبيب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة وهي
____________
- 573 - الكافى ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 50 .
- 574 - 575 - 576 - الكافى ج 2 ص 306 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 73(*)
صفحة [146]
حائض قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لانه اتى سفاحا.
(577) 8 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن حنان بن سدير عن ابيه قال: قال ابوجعفر (عليه السلام): حد يقام في الارض ازكى فيها من قطر مطر اربعين ليلة وأيامها.
(578) 9 - محمد بن يعقوب عن احمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابي ابراهيم (عليه السلام) في قول الله عز وجل " ويحيي الارض بعد موتها " قال: ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الارض لاحياء العدل، ولاقامة حد فيه انفع في الارض من القطر اربعين صباحا.
(579) 10 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ان في كتاب علي (عليه السلام) انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عزوجل قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر اسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عزوجل.
(580) 11 - ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام)
____________
- 577 - 578 - الكافى ج 2 ص 285 .
- 579 - الكافى ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 53 .
- 580 - الكافى ج 2 ص 299(*)
صفحة [147]
قال: السارق اذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
(581) 12 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): لا يشفعن احد في حد اذا بلغ الامام فانه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم او غيره الا باذنه.
(582) 13 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا كفالة في حد.
(583) 14 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل يا رسول الله: ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال: لان الكفر اعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان،
(584) 15 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه.
(585) 16 - محمد بن الحسن الصفار عن ابى الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الساحر فقال: اذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه.
(586) 17 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن
____________
- 581 - 582 - الكافى ج 2 ص 309 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 19 .
- 583 - 584 - الكافى ج 2 ص 311(*)
صفحة [148]
كلوب بن فيهن البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه، وحده القتل الا ان يتوب، وكان يقول: لا تقام الحدود بارض العدو مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بارض العدو.
(587) 18 - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ان امير المؤمنين (عليه السلام) امر قنبرا ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة اسواط فاقاده علي (عليه السلام) من قنبر ثلاثة اسواط.
(588) 19 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان ابغض الناس إلى الله عزوجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.
(589) 20 - علي عن أبيه عن علي بن اسباط عن بعض اصحابنا قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الادب عند الغضب.
(590) 21 - احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن عمر الحلال قال: قال ياسر عن بعض الغلمان عن ابى الحسن (عليه السلام) انه قال: لا يزال العبد يسرق حتى اذا استوفى ثمن يده أظهره الله عليه.
(591) 22 - احمد بن محمد في مسائل اسماعيل بن عيسى عن الاخير (عليه السلام) في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل أن تضربه ان وافقك فامسكه والا فخل عنه.
(592) 23 احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن ابى البختري عن ابي
____________
- 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - الكافى ج 2 ص 311 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 43(*)
صفحة [149]
عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) قال: من اقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.
(593) 24 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم.
(594) 25 - الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه واله فقال: يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة اسواط فضربه النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة اخرى وقال: سل بوجهك اللئيم.
(595) 26 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان امير المؤمنين (عليه السلام) رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده.
(596) 27 - علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله(ع) قال: من أحدث في الكعبة حدثا قتل.
(597) 28 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): في أدب الصبي والمملوك قال: خمسة او ستة وارفق.
(598) 29 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): اذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.
(599) 30 - وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين (عليه السلام) القى صبيان
____________
- 593 - 594 - 595 - الكافى ج 2 ص 312 .
- 596 - الكافى ج 2 ص 313 .
- 597 - 598 - 599 - الكافى ج 2 ص 314 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت(*)
صفحة [150]
الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: اما انها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ابلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه،
(600) 31 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة ايام حتى ينزل فيدفن.
(601) 32 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن عبد بين شريكين أعتق احدهما نصيبه ثم ان العبد أتى حدا من حدود الله قال: ان كان العبد حين اعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
(602) 33 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) عن امير المؤمنين (عليه السلام) في قول الله عزوجل " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله "(1) قال: في اقامة الحدود وفى قوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين "(2) قال: الطائفة واحد وقال: لا يستحلف صاحب الحد.
(603) 34 - محمد بن الحسن الصفار عن ابي اسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن ابيه قال: اتي امير المؤمنين (عليه السلام) وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس فقال امير المؤمنين (عليه السلام): يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال: رجل يقام عليه الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: لا مرحبا بوجوه لا ترى الا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر،
____________
(1) سورة النور الآية - 24.
(2) سورة النور الآية - 24 .
- 600 - الكافى ج 2 ص 314 .
- 601 - الفقيه ج 4 ص 33(*)
صفحة [151]
(604) 35 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) في عبد وحر قتلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد.
(605) 36 - علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) اتي بآكل الربى فاستتابه فتاب، ثم خلى سبيله، ثم قال: يستتاب آكل الربى من الربى كما يستتاب من الشرك.
(606) 37 - عنه عن الحجال عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن غالب عن ابيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي رافع قال: كنت على بيت مال علي بن ابى طالب (عليه السلام) وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان اصابه يوم البصرة قال: فأرسلت الي بنت علي بن ابي طالب (عليه السلام) فقالت لي: بلغني أن في بيت مال امير المؤمنين (عليه السلام) عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب ان تعيرنيه أتجمل به في ايام عيد الاضحى، فارسلت اليها عارية مضمونة مردودة يا بنت امير المؤمنين؟ فقالت: نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة ايام فدفعته اليها وان امير المؤمنين (عليه السلام) رآه عليها فعرفه، فقال لها: من اين صار اليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من علي بن ابي رافع خازن بيت مال امير المؤمنين لاتزين به في العيد ثم أرده، قال: فبعث الي امير المؤمنين (عليه السلام) فجئته فقال.لي: أتخون المسلمين يا ابن ابي رافع؟ فقلت له: معاذ الله ان أخون المسلمين فقال: كيف اعرت بنت امير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير اذني ورضاهم !؟ فقلت: يا امير المؤمنين انها ابنتك وسألتني ان اعيرها اياه تتزين
____________
- 604 - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافى ج 2 ص 319(*)
صفحة [152]
به فأعرتها اياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلي ان ارده سليما إلى موضعه قال: فرده من يومك وإياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتى، ثم قال: اولى لابنتى لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن اول هاشيمة قطعت يدها في سرقة، قال: فبلغ مقالته ابنته فقالت له: يا امير المؤمنين انا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه مني؟ فقال لها امير المؤمنين (عليه السلام): يا بنت علي بن ابى طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا؟ قال: فقبضته منها ورددته إلى موضعه.
(607) 38 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم الازدي عن مسمع عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها قال: فقال: ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه، وان كان ضربها فالقته حيا فمات بعد فان عليه عشر قيمة أمه.
(608) 39 - عنه عن ابى اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) ان النبى (صلى الله عليه وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام فان جاء اولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.
(609) 40 - عنه عن ابى عبدالله عن علي بن الحسين عن حماد ابن عيسى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ.
(601) 41 - عنه عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):
____________
- 607 - الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 110 .
- 608 - الكافى ج 2 ص 345(*)
صفحة [153]
هل يؤخذ الرجل بحميمه اذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم الا أن يكون اخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جنايته وميراثه،
(611) 42 - عنه عن ابى عبدالله عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس عن اسماعيل بن كثير بن سام قال: قال ابو عبدالله (عليه السلام): السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
(612) 43 - احمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى بصير قال: سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا امان له حتى يلحق بارض الشرك.
(613) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان رجلين شهدا على رجل عند علي (عليه السلام) انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا اخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الاول.
(614) 45 - عنه عن ابن محبوب عن ابي محمد الوابثي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، إن اقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.
(615) 46 - عنه عن محمد بن حسان عن ابن ابي عمران الارمني
____________
- 614 - الكافى ج 2 ص 322(*)
صفحة [154]
عن عبدالله بن الحكم قال: سألته عن اربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان قال: يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين، وتقوم جراحتهما فترد عليهما مما اديا من الدية، فان ماتا فليس عليهما شئ وهدرت دماؤهم.
(616) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب الديات.
(617) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.
(618) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابى حمزة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال: ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على المعقلة.
(619) 50 - عنه عن اسماعيل بن عيسى عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الاجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فاجاب (عليه السلام): لا يحل ان تضربه ان وافقك امسكه والا فخل عنه.
(620) 51 - وروى ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابي سيار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال: وما كان من حق الله عزوجل كان ذلك في بدنها، قال: ويقاص
____________
- 616 - الاستبصار ج 4 ص 273 .
- 620 - الكافى ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 32(*)
صفحة [155]
منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.
(621) 52 - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال: اقامة الحدود إلى من اليه الحكم.تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص
____________
- 621 - الفقيه ج 4 ص 51 .
كتاب الديات( 11 - باب القضايا في الديات والقصاص:)
(622) 1 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): ان العمد كل من اعتمد شيئا فاصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا او بوكزة فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئا فاصاب غيره.
(623) 2 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن
____________
- 622 - 623 - الكافى ج 2 ص 317(*)
صفحة [156]
بعض اصحابه عن احدهما (عليه السلام) قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود وانما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره، وقال: اذا اقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة.
(624) 3 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: رمى شاة فاصاب انسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.
(625) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل، والخطأ الذى لا يتعمده.
(626) 5 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.
(627) 6 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وصفوان عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: قال لي ابوعبدالله (عليه السلام): يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم؟ قلت: نعم قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض احدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فاقاده، فعظم ذلك عند ابن ابى ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا: انما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال: فقال: ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.
____________
- 624 - الكافى ج 2 ص 317 .
- 625 - 626 - 627 - الكافى ج 2 ص 317 وفيه في الثالث - يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم -(*)
صفحة [157]
(628) 7 - يونس عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل، وان علاه والح عليه بالعصا او بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما او اكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد.
(629) 8 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن موسى ابن بكر عن عبد صالح (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال: يدفع إلى اولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.
(630) 9 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني جميعا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه.
(631) 10 - احمد بن محمد عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان ابن عثمان عن ابي العباس عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت: رمى الشاة فاصاب رجلا قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.
(632) 11 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن
____________
- 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - الكافى ج 2 ص 317 واخرج الثانى والخامس الصدوق في الفقيه ج 4 ص 77 بتفاوت فيهما في الفقيه والكافي(*)
صفحة [158]
سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع لى اولياء المقتول؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.
(633) 12 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: دية الخطأ اذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل او عشرة آلاف من الورق او الف من الشاة وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ باسنان الابل ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وسألته عن الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة او الف مثقال من الذهب او الف من الشاة على اسنانها اثلاثا ومن الابل مائة فانها على اسنانها ومن البقر مائتين.
(634) 13 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال: في قتل الخطأ مائة من الابل، أو الف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو الف دينار، فان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر او بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفة(1) كلها طروقة الفحل، وان كان الغنم فالف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.
(635) 14 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن عبدالله
____________
(1) الخلفة: بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها.
- 633 - 634 - الاستبصار ج 4 ص 258 - الكافى ج 2 ص 318 .
- 635 - الاستبصار ج 4 ص 259 الكافى ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 77(*)
صفحة [159]
ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال: سمع ابا عبدالله (عليه السلام) يقول قال امير المؤمنين (عليه السلام) في الخطأ شبه العمد: أن يقتل بالسوط او بالعصا او بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها اربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الابل، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.
(636) 15 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الابل المسان، فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم،
(637) 16 - عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: الدية الف دينار او عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، ومن اصحاب الابل الابل، ومن اصحاب الغنم الغنم، ومن اصحاب البقر البقر.
(638) 17 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبدالله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفا او الف دينار او مائة من الابل، وان كان في ارض فيها الدنانير فالف دينار، وان كان في ارض فيها الابل فمائة من الابل، وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر الفا.
(639) 18 - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم
____________
- 636 - الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77 .
- 637 - الكافى ج 2 ص 318 .
- 638 - 639 - الاستبصار ج 4 ص 261(*)
صفحة [160]
ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: الدية الف دينار أو إثنا عشر الف درهم او مائة من الابل، وقال: اذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.
(640) 19 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سمع ابن ابى ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم انه فرض على اهل البقر مائتى بقرة، وفرض على اهل الشاه الف شاة، وعلى اهل اليمن الحلل مائة حلة، قال عبدالرحمن: فسألت ابا عبدالله (عليه السلام) عما روي عن ابن ابى ليلى فقال: كان علي (عليه السلام) يقول: الدية الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو الف شاة.
(641) 20 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية او يتراضوا باكثر من الدية او اقل من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وان لم يتراضوا قيد وقال: الدية عشرة آلاف درهم أو الف دينار او مائة من الابل.
(642) 21 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال: فقال: مائة من فحولة الابل المسان فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
(643) 22 علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي العباس
____________
- 640 - الاستبصار ج 4 ص 259 الكافى ج 2 ص 317 الفقيه ج 4 ص 78 .
- 641 - الاستبصار ج 4 ص 260 الكافى ج 2 ص 318 .
- 642 - الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77 بسند آخر فيهما وقد سبق برقم 15 من الباب(*)
صفحة [161]
وزرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال.ان العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه، قال محمد بن الحسن رضى الله عنه: الذي نعتمده في الدية انه يلزم القاتل مائة من الابل أو مائتان من البقر او الف من الشاة او الف دينار او عشرة آلاف درهم وعلى هذا دل اكثر الروايات التى قدمناها.فاما ما روي من أن صاحب الابل اذا لم يكن معه ابل اعطى عن كل ابل عشرين من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين احدهما.ان الابل انما تلزم اهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الابل الزمهم الوالي قيمة كل ابل عشرين من فحولة الغنم لان الامتناع من جهتهم، فاما اذا لم يكن معهم ابل أو كان معهم غنم وخيروا فيه فليس عليهم اكثر من الف شاة والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(644) 23 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن ابى جعفر عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: دية الرجل مائة من الابل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، وان لم يكن فالف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد الف شاة مخلطة.
والوجه الثاني: ان يكون ذلك مخصوصا بالعبد اذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك، وقد روى ذلك:
(645) 24 - احمد والحسن وابوشعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبدالله (عليه السلام) في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الابل المسان، فان
____________
- 645 - الاستبصار ج 4 ص 260(*)
صفحة [162]
لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.واما الدراهم فلا يلزم اكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء اكثر الروايات فاما ما رواه عبدالله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا عشر ألف درهم، فقد ذكر الحسين بن سعيد واحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى اصحابنا أن ذلك من وزن ستة واذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ولا تنافي بين الاخبار،
(646) 25 - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.
(647) 26 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال: جميع الحديد هو عمد.
(648) 27 - ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: كل من قتل شيئا صغيرا او كبيرا بعد ان يتعمد فعليه القود.
(649) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفى قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): الرجل يقتل الرجل متعمدا قال: عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال: افتى على بن الحسين (عليه السلام) بمثل ذلك.
(650) 29 - احمد بن محمد عن ابى جميلة عن ابى اسامة عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجلا قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف انه مؤمن غير انه حمله الغضب
____________
- 646 - الكافى ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 80 .
- 650 - الكافى ج 3 ص 316 بسند آخر(*)
صفحة [163]
على أن قتله هل له من توبة؟ وما توبته ان اراد أن يتوب؟ او لا توبة له؟ قال: يقاد منه، فان لم يعلم به انطلق إلى اوليائه فاعلمهم بقتله، فان عفوا عنه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.
(651) 30 - الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان وبكير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلا توبة له وان كان قتله لغضب او لسبب من امر الدينا فإن توبته أن يقاد منه؟ فان لم يكن علم به احد إنطلق إلى اولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه ولم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكنيا.
(652) 31 - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حسين ابن احمد المنقري عن عيسى الضعيف قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف ان يقتلوه قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف ان يعلموا بذلك قال: فيتزوج منهم امرأة قلت: يخاف ان تطلعهم على ذلك قال: فلينظر الدية فيجعلها صررا ثم ينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.
(653) 32 - على عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد قال: كان على بن الحسين (عليه السلام) في الطواف فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال: ما هذه الجماعة؟ فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهرى اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه اهله لعله اذا رأى الناس ان يتكلم، فلما قضى (عليه السلام)
____________
- 651 - الكافى ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 69 بتفاوت فيه .
- 652 - 653 - الكافى ج 2 ص 322 بتفاوت في الاول فيه واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 69(*)
صفحة [164]
طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): مالك؟ فقال: وليت ولاية فاصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): لانا عليك من يأسك من رحمة الله اشد خوفا مني عليك مما اتيت ثم قال له (عليه السلام) اعطهم الدية قال: قد فعلت فأبوا فقال: اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فالقها في دارهم.
(654) 33 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي، ورواه ابن ابى عمير عن ابى المعزا عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقتل العبد خطأ قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقة على ستين مسكينا، قال: فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
(655) 34 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال.
سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال.لا حتى يؤدي ديته إلى اهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب اليه ويتضرع فانى ارجو أن يتاب عليه اذا فعل ذلك قلت: فان لم يكن له ما يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى اهله.
(656) 35 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا "(1) قال: من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عزوجل في كتابه: " واعد له عذابا عظيما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله قال:
____________
(1) سورة النساء الآية - 93 .
- 655 - الفقيه ج 4 ص 70 .
- 656 - الفقيه ج 4 ص 71 الكافى ج 2 ص 316(*)
صفحة [165]
ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عزوجل.
(657) 36 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن سعيد الازرق عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له: مت اي ميتة شئت ان شئت يهوديا وان شئت نصرانيا وان شئت مجوسيا.
(658) 37 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ابي السفاتج عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم "(1) قال: جزاؤه جهنم ان جازاه.
(659) 38 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان وابن بكير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلا توبة له، وان كان قتله لغضب او لسبب شئ من امر الدنيا فان توبته ان يقاد سنة، فان لم يكن علم به انطلق إلى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكينا توبة إلى الله.
(660) 39 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال: لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة ابدا.
____________
(1) سورة النساء الآية - 93 .
- 657 - الكافى ج 2 ص 315 الفقيه ج 4 ص 69 .
- 658 - الفقيه ج 4 ص 71 .
- 659 - الكافى ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 69 .
- 660 - الكافى ج 2 ص 315 الفقيه ج 2 ص 67(*)
صفحة [166]
12 - باب البينات على القتل:
(661) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن بريد بن معاوية عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار: ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته، فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره ان نقسم على مالم نره فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده وقال: انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي اذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا والا اغرموا الدية اذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم اذا لم يقسم المدعون.
(662) 2 - ابن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة فقال: هي حق ان رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فاتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتونى بشاهدين من غيركم فقالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه اليكم، قالوا: يا رسول الله وكيف نقسم على مالم نره !؟ قال: فيقسم اليهود
____________
- 661 - 662 - الكافى ج 2 ص 342(*)
صفحة [167]
قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك اعظم !؟ فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال زرارة: قال ابوعبدالله (عليه السلام): انما جعلت القسامة احتياطا لدم المسلمين كيما اذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا حيث لا يراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل.
(663) 3 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة اين كان بدؤها؟ فقال: كان من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا.فجاءت الانصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله قتل اليهود صاحبنا فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه قالوا: يا رسول الله نقسم على مالم نره؟ قال: ليقسم اليهود قالوا: يا رسول الله ومن يصدق اليهود؟ فقال: انا اذا آدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إن الله عزوجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم او اقل او اكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم انهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي ان يجئ بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع اليهم الذي حلف عليه، فان شاؤا عفوا وان شاؤا قبلوا الدية، وان لم يقسموا كان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا ادى اهل القرية الذين وجد فيهم، وان كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال المسلمين، فان امير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم،
____________
- 663 - الكافى ج 2 ص 342 الفقيه ج 4 ص 73 بتفاوت فيهما(*)
صفحة [168]
(664) 4 - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حنان ابن سدير قال: قال لي ابوعبدالله (عليه السلام): سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم؟ فاجبته بما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أرأيت لو أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يصنع هذا كيف كان القول فيه؟ قال: قلت له: اما ما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد اخبرتك واما مالم يصنع فلا علم لي به.
(665) 5 - يونس بن عبدالرحمان عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة هل جرى فيها سنة؟ قال: فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من بني النجار فتفرقا فوجد أحدهما قتيلا فقال اصحابه لرسول الله (صلى الله عليه وآله): انما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحلف اليهود؟ فقالوا: يا رسول الله كيف تحلف اليهود على اخينا وهم قوم كفار ! قال: فاحلفوا انتم قالوا: وكيف نحلف على مالم نعلم ولم نشهد؟ قال: فوداه النبي (صلى الله عليه وآله) من عنده قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: اما انها حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وانما القسامة حوط يحاط به الناس.
(666) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن ابن علي بن فضال من مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة على من هي أعلى اهل القاتل او على اهل المقتول؟ قال: على اهل المقتول يحلفون بالله الذى لا إله الا هو لقتل فلان فلانا.
(667) 7 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله ابن سنان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ
____________
- 664 - 665 - الكافى ج 2 ص 342 بتفاوت في الثانى فيه .
- 667 - الكافى ج 2 ص 343(*)
صفحة [169]
خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا بالله.
(668) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا (عليه السلام)، وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن ايوب عن ابى عمرو المتطبب قال: عرضت على ابي عبدالله (عليه السلام) ما اتى به امير المؤمنين (عليه السلام) في الديات، فمما افتى به في الجسد وجعله ستة فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الضوء من العين والبحح والشلل في اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت ديته، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح الف دينار ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والضوء من العين والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستة اجزاء الرجل، تفسير ذلك: اذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة قيس ذلك، فان كان سدس بصره او سمعه او كلامه او غير ذلك حلف هو وحده، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وان كان خمسة اسداس حلف هو وحلف معه اربعة نفر، وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وان كان الثلث حلف عليه مرتين، وان كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثلثين حلف اربع مرات وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات، وان كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى،
____________
- 668 - الكافى ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 54(*)
صفحة [170]
(669) 9 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام): ان لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.
(670) 10 - عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
(671) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: ان كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب لانه لا يبطل دم امرئ مسلم.
(672) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن العلا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابى جعفر (عليه السلام) في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال: ان كان له مال أخذ منه والا اخذ من الاقرب فالاقرب.
(673) 13 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
(674) 14 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل او جراحة انما يؤخذ ذلك من
____________
- 670 - 671 - الاستبصار ج 4 ص 261 الكافى ج 2 ص 344 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 107 .
- 672 - الاستبصار ج 4 ص 262 الكافى ج 2 ص 344 الفقيه ج 4 ص 124 بتفاوت فيهما في السند والمتن .
- 673 - الاستبصار ج 4 ص 261 .
- 674 - الكافى ج 2 ص 343 الفقيه ج 4 ص 106(*)
صفحة [171]
اموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لانهم يؤدون اليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن اسلم منهم فهو حر.
(675) 15 - ابن محبوب عن مالك بن عطية عن ابيه عن سلمة ابن كهيل قال: اتي امير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له امير المؤمنين (عليه السلام): من عشيرتك وقرابتك؟ قال: مالي في هذه البلدة عشيرة ولا قرابة فقال: من اي البلدان انت؟ قال؟ انا رجل من اهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة واهل بيت؟ قال: فسأل عنه امير المؤمنين (عليه السلام) فلم يجد له في الكوفة قرابة ولا عشيرة قال: فكتب إلى عامله على الموصل اما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من أهل الموصل وان له بها قرابة واهل بيت وقد بعثت به اليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فاذا ورد عليك ان شاء الله وقرأت كتابى فافحص عن امره وسل عن قرابته من المسلمين فان كان من اهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم اليك ثم انظر فان كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه احد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وان لم يكن له من قرابته احد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في النسب وكان له قرابة من قبل ابيه وامه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل ابيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل ابيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امه ثلث الدية، وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ولا قرابة من قبل امه ففض الدية على اهل الموصل
____________
- 675 - الكافى ج 2 ص 343 الفقيه ج 4 ص 105(*)
صفحة [172]
ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهل البلد، ثم استأدي ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه ان شاء الله، وان لم يكن لفلان ابن فلان قرابة من اهل الموصل ولا يكون من اهلها وكان مبطلا فرده الي مع رسولي فلان، فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرئ مسلم.
(676) 16 - يونس بن عبدالرحمان عمن رواه عن احدهما (عليه السلام) انه قال في الرجل اذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى اولياء المقتول من الدية: ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
(677) 17 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال احدهما: انا قتلته عمدا وقال الآخر: انا قتلته خطأ فقال: ان هو اخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وان اخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل.
(678) 18 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى اولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى اتاهم رجل فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذونى بدمه قال: فقال ابوجعفر (عليه السلام): ان اراد اولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، فان ارادوا ان يقتلوا الذي
____________
- 677 - الكافى ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 78 .
- 678 - الكافى ج 2 ص 320(*)
صفحة [173]
شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذى أقر، ثم ليؤدي الذى أقر على نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت ان ارادوا ان يقتلوهما جميعا؟ قال: ذاك لهم وعليهم ان يؤدوا إلى اولياء الذى شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به، قلت: فان ارادوا أن يأخذوا الدية قال: فقال: الدية بينهما نصفان لان حدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: فكيف جعل لاولياء الذى شهد عليه على الذى أقر به نصف الدية حين قتل ولم يجعل لاولياء الذى أقر على اولياء الذى شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: لان الذى شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذى شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه، والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم الذى اقر وابرأ صاحبه مالم يلزم الذى شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه.
(679) 19 - علي بن ابراهيم عن ابيه قال: اخبرني بعض اصحابنا رفعه إلى ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي امير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم واذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له امير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول؟ فقال يا امير المؤمنين انا قتلته قال: اذهبوا به فاقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا فقال: لا تعجلوا وردوه إلى امير المؤمنين (عليه السلام) فردوه فقال: والله يا امير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه انا قتلته، فقال امير المؤمنين (عليه السلام) للاول ما حملك على الاقرار على نفسك؟ فقال يا امير المؤمنين وما كنت استطيع ان اقول وقد شهد علي امثال هؤلاء الرجال واخذونى وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل متشحط في دمه وانا قائم عليه وخفت الضرب فاقررت وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة فاخذنى البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل
____________
- 679 - الكافى ج 2 ص 320 الفقيه ج 3 ص 14 بتفاوت في اللفظ(*)
صفحة [174]
يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال امير المؤمنين (عليه السلام): خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن (عليه السلام) وقولوا له ما الحكم فيهما؟ قال: فذهبوا إلى الحسن (عليه السلام) وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن (عليه السلام): قولوا لامير المؤمنين (عليه السلام) ان هذا ان كان ذبح ذلك فقد احيا هذا وقد قال الله تعالى: " ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا "(1) فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال.
(680) 20 - الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) في رجل اسلم ثم قتل رجلا خطأ قال: اقسم الدية على نحوه من الناس ممن اسلم وليس له موال.
(681) 21 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد ابن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال: ثم قال: يا حكم اذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوى من الخطأ على اوليائه من البدويين، قال: واذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على اوليائه من القرويين.
(682) 22 - ابن ابى عمير عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما (عليه السلام) قال: اذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية.
(683) 23 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام، فان جاء
____________
(1) سورة النساء الآية - 93 .
- 681 - الفقيه ج 4 ص 80 .
- 682 - 683 - الكافى ج 2 ص 345 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 127 وفيه كما في الكافى - بالدم - بدل في الدم(*)
صفحة [175]
اولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله.
(684) 24 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: لا تعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
(685) 25 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته؟
____________
- 684 - الاستبصار ج 4 ص 262 الفقيه ج 4 ص 107 .
13 - باب القضاء في اختلاف الاولياء:
(686) 1 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وله اب وام وابن فقال الابن: انا اريد ان اقتل قاتل ابي، وقال الاب: انا اعفو، وقالت الام: انا آخذ الدية قال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا عنه وليقتله.
(687) 2 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا
____________
- 686 - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافى ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105 .
- 687 - الاستبصار ج 4 ص 263 الكافى ج 2 ص 341(*)
صفحة [176]
احد الوليين فقال: اذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من اموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز.
(688) 3 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالرحمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما اولياء فعفا اولياء احدهما وابى الآخرون قال: فقال: يقتل الذين لم يعفوا وان احبوا ان يأخذوا الدية اخذوا، قال عبدالرحمان: فقلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا احد الوليين قال: فقال: اذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من اموالهما إلى الذين لم يعفوا.
(689) 4 - ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وله اولاد صغار وكبار أرايت ان عفا اولاده الكبار قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم، فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.
(690) 5 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: انتظروا بالصغار الذين قتل ابوهم ان يكبروا، فاذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا او صالحوا.
(691) 6 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله اخ في دار البدو
____________
- 688 - الاستبصار ج 4 ص 263 الكافى ج 2 ص 341 .
-689 - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافى ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105 .
- 690 - الاستبصار ج 4 ص 265 .
- 691 - الكافى ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 232(*)
صفحة [177]
ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجرى وأراد البدوى أن يقتل أله ذلك؟ قال: فقال: ليس للبدوي ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: فاذا عفا المهاجر فان عفوه جائز قلت: للبدوى من الميراث شئ؟ قال: اما الميراث فله حظه من دية اخيه ان أخذت.
(692) 7 - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن احمد النهدى عن محمد بن الوليد عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للنساء عفو ولا قود.
(693) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في اربعة اخوة عفا احدهم قال: يعطى بقيتهم الدية ويدفع عنه بحصة الذي عفا.
(694) 9 - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه رفعه إلى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل وله وليان فعفا احدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: ان اراد الذى لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على اولياء المقتول المقاد منه.
(695) 10 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: من عفا عن الدم من ذوى سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.
____________
- 692 - 693 - الاستبصار ج 4 ص 262 الكافى ج 2 ص 341 .
- 694 - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافى ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105 .
- 695 - الاستبصار ج 4 ص 264(*)
صفحة [178]
(696) 11 - الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: قال ابو عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام: انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.
(697) 12 - ابن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام، فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية، فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لامام المسلمين قلت له: فان عفا عنه الامام؟ قال: فقال: انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام ان يقتل او يأخذ الدية وليس له ان يعفو.
(698) 13 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى جميلة عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم "(1) فقال: الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه او يقتله فله عذاب اليم.
(699) 14 - احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن سماعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى: " فمن عفي له من اخيه شئ فأتباع
____________
(1) سورة البقرة الآية - 178 .
- 697 - 698 - الكافى ج 2 ص 341 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 79 .
- 699 - الكافى ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 82 بسند آخر(*)
صفحة [179]
بالمعروف واداء اليه باحسان "(1) ما ذلك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فامر الرجل الذى له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره، وامر الذى عليه الحق ان يؤدي اليه باحسان اذا أيسر، قلت: أرأيت قوله تعالى: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم " قال: هو الرجل يقبل الدية او يصالح ثم يجني بعد فيمثل او يقتل فوعده الله عذابا اليما.
(700) 15 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل " فمن تصدق به فهو كفارة له "(2) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح او غيره قال: وسألته عن قول الله عزوجل: " فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان " قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب ان يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب ان يؤدى اليه باحسان فلا يمطله اذا قدر.
(701) 16 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل " فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان " قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه اذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذى عليه الحق ان لا يمطل اخاه اذا قدر على ما يعطيه ويؤدى اليه باحسان، قال: وسألته عن قول الله عزوجل:(فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية او يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما قال الله تعالى.
(702) 17 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل
____________
(1) سورة البقرة الآية - 178.
(2) سورة المائدة الآية - 45 .
- 700 -701 الكافى ج 2 ص 341 .
- 702 - الكافى ج 2 ص 345 الفقيه ج 4 ص 127 وفيهما - مقامه بالدم -(*)
صفحة [180]
عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليه السلام) قال: اذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه.
(703) 18 - يونس عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان اصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا:
____________
- 703 - الفقيه ج 4 ص 199 .
14 - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والاحرار:
(704) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقتل المرأة متعمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوه قال: ذلك لهم ان ادوا إلى اهله نصف الدية، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل.وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها، وقال: جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية اضعفت دية الرجل على دية المرأة،
(705) 2 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله ابن
____________
- 704 - الاستبصار ج 4 في ص 165 صدر الحديث وفى ص 267 ذيل الحديث الكافى ج 2 ص 323 .
- 705 - الاستبصار ج 4 ص 265 الكافى ج 2 ص 323(*)
صفحة [181]
مسكان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، واذا قتل الرجل المرأة، فان ارادوا القود أدوا فضل دية الرجل واقادوه بها، وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.
(706) 3 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الجراحات فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فاذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن المرأة وسن الرجل سواء، وقال: لو قتل الرجل امرأته عمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا إلى اهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال: تقتل به ولا يغرم اهلها شيئا.
(707) 4 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال: ان شاء اهلها ان يقتلوه يردوا إلى اهله نصف الدية، وان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال: ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها وليس يجني احد اكثر من جنايته على نفسه.
(708) 5 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى مريم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: اتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم اولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى اولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.
____________
- 706 - الاستبصار ج 4 ص 267 وفيه ذيل الحديث الكافى ج 2 ص 323 .
- 707 - الاستبصار ج 4 في ص 265 صدر الحديث وفى ص 267 ذيل الحديث الكافى ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89 وفيه ذيل الحديث .
- 708 - الكافى ج 2 ص 324(*)
صفحة [182]
(709) 6 - ابوعلي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق عن ابي بصير عن احدهما (عليه السلام) قال: قلت: رجل قتل امرأة فقال: ان اراد اهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، والا قبلوا نصف الدية،
(710) 7 - الحسين بن سعيد عن احمد بن عبدالله عن ابان عن ابى مريم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن جراحة المرأة قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا قال: يقتلونها قلت: فرجل قتل امرأة قال: ان شاؤا قتلوا واعطوا نصف الدية.
(711) 8 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابي العباس وغيره عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ان قتل رجل امرأة خير اولياء المرأة إن شاؤا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وان شاؤا أن يأخذوا نصف الدية.
(712) 9 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على على اكثر من نفسه.
(713) 10 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل المرأة قال: ان شاء اولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وان شاؤا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
(714) 11 - احمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل قتل امرأة متعمدا قال: إن شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.
____________
- 709 - الاستبصار ج 4 ص 265 الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 89 .
- 712 - الاستبصار ج 4 ص 267 .
- 714 - الاستبصار ج 4 ص 265(*)
صفحة [183]
(715) 12 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.
(716) 13 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف في هذا احد.فاما ما رواه:
(717) 14 - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى ابن بكر عن أبي مريم، ومحمد بن احمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط عن ابي مريم الانصارى عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: في امرأة قتلت رجلا قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال، وفى رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية شاذة ما رواها غير ابي مريم الانصارى وان تكررت في الكتب في مواضع، وهي مع هذا مخالفة للاخبار كلها ولظاهر القرآن قال الله تعالى: " وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين " الآية فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر، والروايات كلها صرحت بانه لا يجني الانسان على اكثر من نفسه وانه ليس على اوليائها شئ اذا قتلوها، فاذا وردت هذه الرواية مخالفة لما ذكرناه ينبغي ان يترك العمل بها.وليس لاحد ان يقول ان الآية انما هي اخبار عما كتب الله تعالى على اليهود في التوراة وليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية وإن تضمنت ان ذلك كان مكتوبا على اهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه:
(718) 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن
____________
- 717 - الاستبصار ج 4 ص 267(*)
صفحة [184]
احدهما (عليه السلام) في قول الله عزوجل(النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف)(1) الآية قال هي: محكمة.
(719) 16 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبدالرحمان ابن الحجاج عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الابل قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون من الابل قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون من الابل قال: قلت: اربعا؟ قال: عشرون من الابل، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا ابان انك اخذتني بالقياس، والسنة اذا قيست انمحق الدين.
(720) 17 - عنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.
(721) 18 - عنه عن عبدالرحمان بن ابى نجران عن ابي عبدالله (عليه السلام) مثل ذلك.
(722) 19 - عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.
____________
(1) سورة المائدة الآية - 45 .
- 719 - الكافى ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 88 .
- 720 - الكافى ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89(*)
صفحة [185]
(723) 20 - عنه فضالة عن ابان عن ابى مريم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.
(724) 21 - عنه عن الحسن بن على عن كرام عن ابن ابي يعفور قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قطع اصبع امرأة قال: تقطع اصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة فاذا جاز الثلث اضعف الرجل.
(725) 22 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف او وصيفة او اربعون دينارا.
(726) 23 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟ فقال: الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.
(727) 24 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل فقأ عين امرأة فقال: ان شاؤا ان يفقؤا عينه ويؤدوا اليه ربع الدية، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل: انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه.
____________
- 724 - الكافى ج 2 ص 324 .
- 725 - 726 - الكافى ج 2 ص 323 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 301
- 727 - الكافى ج 2 ص 324(*)
صفحة [186]
(728) 25 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: دية اليهودي والنصرانى والمجوسي ثمانمائة درهم،
(729) 26 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابان بن تغلب قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): ابراهيم(1) يزعم ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم قال الحق.
(730) 27 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
(731) 28 - ابن ابي عمير عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: بعث النبي (صلى الله عليه وآله) خالد بن الوليد إلى البحرين فاصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النبي (صلى الله عليه وآله) اني اصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم، واصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت الي فيهم عهدا فقال: فكتب اليه رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: انهم اهل الكتاب.
(732) 29 - اسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قال: فقلت: جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.
____________
(1) هو ابراهيم الكرخى من فقهاء العامة .
- 728 - 729 - الاستبصار ج 4 ص 268 الكافى ج 2 ص 326 .
- 730 - الاستبصار ج 4 ص 268 الكافى ج 2 ص 327 .
- 731 - الاستبصار ج 4 ص 268 الفقيه ج 4 ص 90 .
- 732 - الاستبصار ج 4 ص 269 بدون الذيل الفقيه ج 4 ص 90(*)
صفحة [187]
(733) 30 - عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): كم دية الذمي قال: ثمانمائة درهم.
(734) 31 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبدالاعلى ابن اعين عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: دية اليهودى والنصراني ثمانمائة درهم.فاما ما رواه:
(735) 32 - اسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان ابن تغلب عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.
(736) 33 - وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: من اعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال ابوعبدالله (عليه السلام): وهؤلاء من اعطاهم ذمة.
(737) 34 - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال ايضا: ان للمجوس كتابا يقال له جاماس، قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل اهل الذمة، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وتارة اربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره، فاما
____________
- 733 - 734 - الاستبصار ج 4 ص 269 .
- 735 - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91 .
- 736 - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 92 .
- 737 - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91(*)
صفحة [188]
من ندر ذلك منه فلا يلزمه اكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه اولا، والذى يدل على ما قلناه ما رواه:
(738) 35 - ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن مسلم قتل ذميا قال: فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط اهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فاراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدى إلى اهله ثمانمائة درهم اذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية واداها ولم يجحدها.فاما رواية ابي بصير خاصة فقد روينا عنه ان ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الاخبار، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو ايضا انه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء، وروى غيره ايضا ذلك، وقد قدمنا في ذلك الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
(739) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.
(740) 37 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمى ثمانمائة درهم.
قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
____________
- 738 - 739 - 740 - الاستبصار ج 4 ص 270 واخرج الثالث الكليني في الكافى ج 2 ص 327 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 90(*)
صفحة [189]
(741) 38 - يونس عن ابن مسكان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا او مجوسيا فارادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم واقادوه.
(742) 39 - عنه عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل مسلم يقتل رجلا من اهل الذمة قال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
(743) 40 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا قتل المسلم النصراني واراد اهل النصراني ان يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.لان الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل اهل الذمة، فان من كان كذلك فللامام حينئذ أن يقتله ويؤدي اهل الذمي فضل دية المسلم على الذمى على ورثته، وانما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل اهل الذمة، والذي يدل على ذلك ما رواه.
(744) 41 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم.
وعلى من قتلهم شئ اذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا الا ان يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة واهل الكتاب اذا قتلهم؟ قال: لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع
____________
- 741 - 742 - الاستبصار ج؟ ص 271 الكافى ج 2 ص 326 .
- 743 - الاستبصار ج 4 ص 271 الكافى ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 92 .
- 744 - الاستبصار ج 4 ص 271 الكافى ج 4 ص 271 الكافى ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 92(*)
صفحة [190]
قتلهم فيقتل وهو صاغر.
(745) 42 - جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: رجل قتل رجلا من اهل الذمة قال: لا يقتل به الا أن يكون متعودا للقتل.
(746) 43 - يونس عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) مثله.
(747) 44 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم فقأ عين نصرانى فقال: ان دية عين الذمي اربعمائة درهم.
(748) 45 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه.
(749) 46 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: يقتص اليهودي والنصرانى والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض اذا قتلوا عمدا.
(750) 47 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابى جعفر (عليه السلام) وعبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال: أقتله به، قيل: فان لم يسلم؟ قال: يدفع إلى
____________
- 745 - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافى ج 2 ص 327 .
- 746 - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافى ج 2 ص 326 .
- 747 - 748 - الكافى ج 2 ص 327 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93 .
- 749 - 750 - الكافى ج 2 ص 326 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 91(*)
صفحة [191]
اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا وان شاؤا استرقوا، وان كان معه عين مال قال: دفع إلى اولياء المقتول هو وماله.
(751) 48 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل الحر بالعبد، واذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
(752) 49 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا اذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.
(753) 50 - احمد بن ابي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
(754) 51 - صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن احدهما (عليه السلام) قال: قلت: قول الله تعالى:(كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى)(1) قال: قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.
(755) 52 - جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل حر بعبد، فاذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا، ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.
____________
(1) سورة البقرة الآية - 178 .
- 751 - 752 - 753 - 754 - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافى ج 2 ص 325 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93 .
- 755 - الاستبصار ج 4 ص 272(*)
صفحة [192]
(756) 53 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابن عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا قصاص بين الحر والعبد.فاما ما رواه:
(757) 54 - احمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته قتل العبيد لان من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك، فاما اذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه اكثر من ثمنه حسب ما قدمناه والتأديب والذي يدل على ذلك ما رواه:
(758) 55 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن المختار ابن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن عن عبدالله ابن الحسن العلوي جميعا عن الفتح ابن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال: إن كان المملوك له ادب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.
(759) 56 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وان كان متعودا للقتل قتل به.
(760) 57 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
____________
- 756 - 757 - الاستبصار ج 4 ص 273 .
- 758 - 759 - الاستبصار ج 4 ص 327 الكافى ج 2 ص 324 .
- 760 - الاستبصار ج 4 ص 274 الكافى ج 2 ص 324(*)
صفحة [193]
ابن مسكان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر؟
(761) 58 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: وان كانت قيمته عشرين الف درهم؟ قال: لا يتجاوز قيمة العبد دية الاحرار.
(762) 59 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى الورد قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل عبدا خطأ قال: عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: ان كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله، وان لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فان ابى ان يحلف ورد اليمين على المولى، فان حلف المولى اعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عزوجل.
(763) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.
(764) 61 - الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز العبدى عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل شج عبدا موضحة قال (عليه السلام): عليه نصف عشر قيمته.
____________
- 761 - الاستبصار ج 4 ص 274 الكافى ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95 .
- 726 - الفقيه ج 4 ص 96 .
- 763 - الفقيه ج 4 ص 95 .
- 764 - الكافى ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 94(*)
صفحة [194]
(765) 62 - علي عن ابيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في انف العبد او ذكره او شئ يحيط بقيمته انه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.
(766) 63 - يونس عن ابان بن تغلب عمن رواه عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا قتل العبد الحر دفع إلى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوه وان شاؤا حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤا استرقوه.
(767) 64 - علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما (عليه السلام) في العبد اذا قتل الحر دفع إلى اولياء المقتول، فان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه(1).
(768) 65 - احمد بن محمد عن ابي محمد الوابشي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن اقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، فان اقاموا البينة على ما أدعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.
(769) 66 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول ان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.
(770) 67 - ابن ابي نجران عن مثنى عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:
____________
(1) ليس في نسخة الكافى المطبوعة قوله:(وان شاؤا استرقوه) وقد حكي عن بعض نسخ الكافى(وان شاؤا استرقوه يكون عبدا لهم) والظاهر انه الصواب.
- 765 - الكافى ج 2 ص 326 .
- 766 - 767 - 768 - الكافى ج 2 ص 325 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 95 .
- 769 - الفقيه ج 4 ص 94(*)
صفحة [195]
قال: العبد اذا قتل الحر دفع إلى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.
(771) 68 - وعنه عن ابي عبدالله (عليه السلام) في حر قتل عبدا قال: لا يقتل به.
(772) 69 - وعنه عن ابن مسكان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا قتل العبد الحر فدفع إلى اولياء الحر فلا شئ على مواليه.
(773) 70 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن عبيدة عن ابراهيم قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه اكثر من ذلك.
(774) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن احمد بن سلمة الكوفى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن عبد قتل اربعة احرار واحدا بعد واحد قال: فقال: هو لاهل الاخير من القتلى إن شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه، لانه اذا قتل الاول استحق اولياؤه، فاذا قتل الثاني استحق من اولياء الاول فصار لاولياء الثانى، فاذا قتل الثالث استحق من اولياء الثانى فصار لاولياء الثالث، فاذا قتل الرابع استحق من اولياء الثالث فصار لاولياء الرابع ان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه.
(775) 72 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلا في اول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية؟ قال: جنايته على الاخير.
____________
- 774 - 775 - الاستبصار ج 4 ص 274 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94(*)
صفحة [196]
(776) 73 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال في عبد جرح حرا قال: ان شاء الحر اقتص منه وان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، قال: فان ابى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
(777) 74 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث اصابع من يده شلل فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت قال: ان كان قيمة العبد اكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما فضل من القيمة واخذ العبد، وان شاء اخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل، قلت: كم قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف الفا درهم وقيمة الثلاث اصابع الشلل مع الكف الف درهم، لانها على الثلث من دية الصحاح، قال: وان كانت قيمة العبد أقل من قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.
(778) 75 - يونس عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، واذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
(779) 76 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع بن
____________
- 776 - 777 - 778 - الكافى ج 2 ص 325 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94 .
- 779 - الكافى ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 32
صفحة [197]
عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عزوجل في الحدود فان ذلك في بدنها قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.
(780) 77 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) في عبد قتل مولاه متعمدا قال: يقتل به، ثم قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك.
(781) 78 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين: إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء.
(782) 79 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا عمدا قال: فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ؟ قال: فقال يدفع إلى اولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤا استرقوه وليس لهم ان يقتلوه قال: ثم قال: يا ابا محمد ان المدبر مملوك.
(783) 80 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عن مولاه فان ابى دفع إلى اولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذى دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.
(784) 81 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وسهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل جميعا عن ابي عبدالله (عليه السلام) في مدبر قتل رجلا خطأ قال: ان شاء مولاه ان يؤدى اليهم الدية وإلا دفعه اليهم
____________
- 781 - الكافى ج 2 ص 326 .
- 782 - الكافى ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95 .
- 783 - 784 - ج 4 ص 275 الكافى ج 2 ص 325
صفحة [198]
يخدمهم، فاذا مات مولاه يعني الذى اعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ عليه.
قال محمد بن الحسن: هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بانه متى مات المدبر صار المدبر حرا، وليس فيها انه يستسعى في الدية، والاولى ان يشترط ذلك فيها فيقال: اذا مات المولى الذى دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ مسلم، وذلك لا ينافي هذه الاخبار، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه نحمله على انه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب عليه ان يستسعى على مر الاوقات، والذي قلناه من التفصيل رواه:
(785) 82 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة، ورواه ايضا محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن احمد قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: اي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال: قلت: روينا عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: يتل برمته إلى اولياء المقتول فاذا مات الذي دبره عتق قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم !؟ قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على ابى، يتل برمته إلى اولياء المقتول، فاذا مات الذى دبره استسعي في قيمته.
(786) 83 - صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له مملوكان قتل احدهما صاحبه أله ان يقيده به دون السلطان ان احب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل فيه ما يشاء ان شاء قتل وان شاء عفا.
(787) 84 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم
____________
- 785 - الاستبصار ج 4 ص 275 الكافى ج 2 ص 326 .
- 786 - 787 - الكافى ج 2 ص 326 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 95
صفحة [199]
قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال: فقال: ان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع إلى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوه وان شاؤا باعوه، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي إلى اولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وارى ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يؤده فلاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه.
(788) 85 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في مكاتب قتل رجل خطأ قال: عليه من ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له وانما ذلك على امام المسلمين.
(789) 86 - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى إلى رجل جناية فقال: ان كان ادى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما ادى من مكاتبته للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قلت: فان كانت الجناية بعبد؟ قال: فقال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب ان كان المكاتب قد ادى من مكاتبته شيئا، فان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه، ويغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده مالم يؤد من مكاتبته شيئا.
____________
- 788 - الكافى ج 2 ص 326 .
- 789 - الكافى ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 96 بتفاوت فيه
صفحة [200]
(790) 87 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قتل قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد.
(791) 88 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): اذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.
(792) 89 - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) انه كان يقول: اذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت به.ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
(793) 90 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبدالله عن الحسن ابن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) قال: اذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
لان هذا الخبر نحمله على انها اذا قتلته خطأ شبيه العمد، لان من يقتل كذلك تلزمه الدية ان كان حرا في ماله خاصة، وان كان معتقا لا مولى له استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر، واما الخطأ المحض فانه يلزم المولى فان لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه.
(794) 91 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفى عن بعض اصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) قال:
____________
- 790 - الاستبصار ج 4 ص 276 الكافى ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 94 بزيادة في آخره .
- 791 - 792 - 793 - الاستبصار ج 4 ص 276 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 100
صفحة [201]
قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله اعتقه مولاه قال: فاجاز عتقه وضمنه الدية.
(795) 92 - عنه عن محمد بن احمد العلوى عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب او كسر سنه ما عليه؟ قال: ان كان ادى نصف مكاتبته فديته دية حر وان كان دون النصف فبقدر ما عتق، وكذا اذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب او كسر سنه قال: اذا ادى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر او ديته إن كان خطأ، هو بمنزلة الحر، وان كان لم يؤد النصف قوم فادى بقدر ما اعتق منه وسألته عن المكاتب الذي اذا أدى نصف ما عليه.
قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد ادى نصف مكاتبته قال: يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.
____________
- 795 - الاستبصار ج 4 ص 277 بدون السؤال الاخير .
15 - باب القضاء في قتيل الزحام:
ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية:
(796) 1 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) قال: من مات في زحام يوم الجمعة او يوم عرفة او على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.
____________
- 796 - الكافى ج 2 ص 340 بتفاوت
صفحة [202]
(797) 2 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: من مات في زحام جمعة او عرفة او على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال.
(798) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي (عليه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى اهله من بيت مال المسلمين.
(799) 4 - ابن محبوب عن عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير جميعا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال: ان كان عرف وكان له اولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام، ويصلون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات: أن ديته من بيت مال المسلمين.
(800) 5 - الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال: ان عليا (عليه السلام) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامراة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي (صلوات الله عليه) واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها قالوا له: انها كانت حاملة ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال: فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: ان ابنها مات قبلها قال: فدعا بزوجها ابي الغلام الميت فورثه من ديته ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية، ثم،
____________
- 797 - الفقيه 4 ص 122 بزيادة(العيد والبئر) .
- 798 - 799 - 800 - الكافى ج 2 ص 340 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226
صفحة [203]
ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي، قال: ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال: وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
(801) 6 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبى مريم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) ان ما اخطأت القضاة في دية او قطع فعلى بيت مال المسلمين.
(802) 7 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): ليس في الهايشات عقل ولا قصاص؟ والهايشات: الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها او يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه:
(803) 8 - احمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سيف عن محمد ابن سليمان عن ابى الحسن الثاني (عليه السلام) ومحمد بن علي عن محمد بن اسلم عن محمد بن سليمان ويونس بن عبدالله قالا: سألنا الرضا (عليه السلام) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا اموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل يغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ اموال اولئك القوم الذين استغاثوا به فلما انصرف إلى اهله قالوا له: ما صنعت؟
____________
- 801 - 802 - الكافى ج 2 ص 340 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 5 بسند آخر.
- 803 - الكافى ج 2 ص 345
صفحة [204]
قال: قد انصرف القوم عنهم وامنوا وسلموا قالوا له: شعرت ان فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ قال: انا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: اني خرجت اعدو بسلاحي في ظلمة الليل وانا اخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته فلم ارد ذلك فسقط فمات، فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا بالرجل فانجدهم وانقذ اموالهم ونساءهم وذراريهم، اما انه لو كان آجر نفسه باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك ان سليمان بن داود (عليه السلام) اتته امرأة عجوز مستعدية على الريح فقالت: يا نبي الله اني كنت قائمة على سطح وان الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فاقدني من الريح فدعا سليمان بن داود (عليه السلام) الريح فقال لها: ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبي الله إن رب العزة تعالى بعثني إلى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد كانت اشرفت على الغرق فخرجت في شدتى وعجلتى إلى ما امرني الله عزوجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرث بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال: فقال سليمان بن داود (عليه السلام): يا رب بما أحكم على الريح؟ فاوحى الله عزوجل اليه يا سليمان احكم بارش كسر يد هذه المرأة على ارباب السفينة التي انقذتها الريح من الغرق فانه لا يظلم لدي احد من العالمين.
(804) 9 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ان وجد قتيل بارض فلاة أديت ديته من بيت المال فان امير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
(805) 10 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
____________
- 804 - الكافى ج 2 ص 340 .
- 805 - الاستبصار ج 4 ص 277 الكافى ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 74
صفحة [205]
ابن مهران عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال: يقاس ما بينهما فايهما كان اقرب ضمنت.
(806) 11 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) مثله.
(807) 12 - الحسين بن سعيد عن عبدالرحمان بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية: أن يغرم اهل تلك القرية إن لم توجد بينة على اهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.
(808) 13 - عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم فقال: ليس عليهم شئ ولا يطل دمه.
(809) 14 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) نحوه قال: لا يطل دمه ولكن يعقل.
(810) 15 - حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الاخبار المتقدمة لان الدية انما تلزم اهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم اذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى، فاما اذا لم يكونوا متهمين بقتله او أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، ويؤدى دية القتيل من بين المال حسب ما
____________
- 806 - الاستبصار ج 4 ص 277 الكافى ج 2 ص 341 .
- 807 الاستبصار ج 4 ص 778 .
- 808 - الكافى ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 72 بتفاوت
صفحة [206]
قدمناه في باب القسامة، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(811) 16 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد العباس والهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواءا بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
(812) 17 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر (عليه السلام) قال: كان ابي رضي الله عنه اذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قلتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى اولياء القتيل وذلك اذا قتل في حي واحد، فاما اذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى اوليائه من بيت المال.
(813) 18 - علي بن ابرهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ايما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له.
وقال: ايما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه إلى نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه، وقال: ايما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه وفقؤا عينه او جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
(814) 19 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر
____________
- 711 - 712 - الاستبصار ج 4 ص 278 .
- 813 - الاستبصار ج 4 ص 278 وفيه صدر الحديث الكافى ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 74 وص 75 في احاديث متفرقة .
- 814 - الكافى ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 75
صفحة [207]
فأصابت منه مقتلا قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل وان قدمت إلى امام عادل اهدر دمه،
(815) 20 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص من احد، ومن قتله الحد فلا دية له.
(816) 21 - يونس عن ابان بن عثمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فاصابه شئ انه قال: لا شئ عليه.
(817) 22 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): اذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل او دفعه عن نفسه فاصابه ضرر فلا شئ عليه.
(818) 23 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فاصابوه فقتلوه او فقؤا عينه فليس عليهم غرم، وقال: ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمشقص(1) ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.
(819) 24 - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كان صبيان في زمن علي بن ابى طالب (عليه السلام) يلعبون باخطار لهم فرمى احدهم بخطره فدق رباعية صاحبه
____________
(1) المشقص؟ وهو كمنبر نصل السهم اذا كان طويلا غير عريض .
- 815 - الاستبصار ج 4 ص 279 الكافى ج 2 ص 321 .
- 816 - 817 - 818 - الكافى ج 2 ص 321 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 74 وهو بتفاوت فيهما .
- 819 - الكافى ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 75 بدون الذيل
صفحة [208]
فرفع ذلك إلى امير المؤمنين (عليه السلام) فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فادرأ امير المؤمنين (عليه السلام) القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر قال: وسألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص احد من احد، ومن قتله الحد فلا دية له.
(820) 25 - صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: اطلع رجل على النبي (صلى الله عليه وآله) من الجريد فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): لو اعلم انك تثبت لقمت اليك بالمشقص حتى افقأ عينك قال: فقلت: أذاك لنا؟ فقال: ويحك او ويلك أقول لك ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل تقول اذاك لنا !.
(821) 26 - الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
(822) 27 - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا.
ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا.
(823) 28 - علي عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس
____________
- 820 - الكافى ج 2 ص 321 - 821 - الكافى ج 2 ص 321 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 74 .
- 822 - الاستبصار ج 4 ص 279 الكافى ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 51 .
- 823 - الكافى ج 2 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 121
صفحة [209]
كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد فقال ابوعبدالله (عليه السلام): اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك اربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، إنه زان، وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتلها اياه شئ لانه سارق.
(824) 29 - وعنه قال: قلت: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فادخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع اهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
(825) 30 - علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجانى عن ابي الحسن (عليه السلام) في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به ام لا؟ فقال: اعلم ان من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شئ.
(826) 31 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال: لا دية له ولا قود،(قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود)(1).
(827) 32 - علي عن ابيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض
____________
(1) ما بين القوسين اورده في الكافى في ذيل الحديث(28) السابق والظاهر صحة ما في الكافى فانه انسب بالمقام فليلاحظ.
- 824 - الكافى ج 6 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 122 .
- 825 - 826 - الكافى ج 2 ص 322 وفيه صدر الحديث واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 118 .
- 825 - 826 - الكافى ج 2 ص 322 وفيه صدر الحديث واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 118 بتفاوت .
- 827 - الاستبصار ج 4 ص 279 الفقيه ج 4 ص 82 الكافى ج 2 ص 322
صفحة [210]
اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) فقال: سألته عن رجل أعنف على امرأته او امرأة اعنفت على زوجها فقتل احدهما الآخر قال: لا شئ عليهما اذا كانا مأمونين فان إتهما الزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل.فأما ما رواه:
(828) 33 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجل اعنف على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول انما نفى ان يكون عليهما شئ من القود، ولم ينف ان تكون عليهما الدية وانما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما اراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.
(829) 34 - احمد بن محمد عن محمد بن احمد القلانسي عن احمد ابن الفضل عن عبدالله بن جبلة عن فزارة عن انس او هيثم بن البراء عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: اللص يدخل في بيتى يريد نفسي ومالي فقال: اقتله واشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي.
(830) 35 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقلت له: أفنقاتل افضل؟ فقال: ان لم تقاتل فلا بأس، أما لو كنت لتركته ولم اقاتل.
____________
- 828 - الاستبصار ج 4 ص 279 الفقيه ج 4 ص 82 .
- 829 - الكافى ج 2 ص 323 بزيادة في آخره .
- 830 - الكافى ج 2 ص 322 الفقيه ج 4 ص 68 بتفاوت وبدون الذيل
صفحة [211]
(831) 36 - وكتب احمد بن اسحاق إلى ابى محمد (عليه السلام) يسأل عن الصعاليك فكتب اليه: اقتلهم.
(832) 37 احمد بن ابي عبدالله او غيره انه كتب اليه يسأله عن الاكراد فكتب: لا تنبهوهم الا بحد السيف.
(833) 38 - احمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه.
(834) 39 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس عليه شئ.
(835) 40 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات احدهما قال: ليس على الاعلى شئ ولا على الاسفل شئ.
(836) 41 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وان اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا.
____________
- 831 - الكافى ج 2 ص 322 .
- 832 - الكافى ج 2 ص 323 .
- 833 - الكافى ج 2 ص 332 .
- 834 - 835 - الاستبصار ج 4 ص 280 الكافى ج 2 ص 320 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 76 بسند آخر وتفاوت .
- 836 - الاستبصار ج 4 ص 280 الكافى ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 79
صفحة [212]
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين لان الخبرين الاولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية، والخبر الاخير انما اوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وانما كان عن عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر.
(837) 42 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ.ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه.
(838) 43 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله فقال: لا شئ عليه، وقال: من قتله القصاص فلا دية له.
(839) 44 - عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فاصابه موت او جرح قال: ليس الذى زجر بضامن انما زجر عن نفسه.
(840) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا.
____________
- 837 - الكافى ج 2 ص 339 ذيل الحديث .
- 838 - الاستبصار ج 4 ص 280 الفقيه ج 4 ص 75 بدون الذيل فيهما .
- 839 - الفقيه ج 4 ص 76 بسند آخر وزيادة في آخره .
- 840 - الكافى ج 2 ص 347 الفقيه ج 4 ص 115 بتفاوت في السند والمتن
صفحة [213]
(841) 46 - عنه عن احمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) انه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال: لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.
(842) 47 - محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد ابي الخزرج عن فضل بن عثمان الاعور عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره في قبيلة والباقي في قبيلة قال: ديته على من وجد في قبيلة صدره وبدنه والصلاة عليه.
(843) 48 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله ولرسوله أيقتل به؟ قال: أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل لم يقتله به، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا ولكن إذا كان له ورثة كان على الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله إنما قتله غضبا لله عزوجل وللامام ولدين المسلمين.
(844) 49 - علي بن ابراهيم رفعه عن بعض اصحاب ابي عبدالله (عليه السلام) اظنه ابوعاصم السجستاني قال: زاملت عبدالله بن النجاشي وكان يرى رأي الزيدية فلما كان بالمدينة ذهب إلى عبدالله بن الحسن وذهبت إلى ابى عبدالله (عليه السلام) فلما انصرف رأيته مغتما، فلما اصبح قال: استأذن لي على ابى عبدالله (عليه السلام) فدخلت على ابى عبدالله (عليه السلام) وقلت له: ان عبدالله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وانه ذهب إلى عبدالله بن الحسن وقد سألني ان استأذن له عليك فقال: إئذن له فدخل عليه فسلم فقال: يا بن رسول الله انى رجل اتولاكم واقول:
____________
- 842 - الفقيه ج 4 ص 123 .
- 843 - الكافى ج 2 ص 347 .
- 844 - الكافى ج 2 ص 348
صفحة [214]
إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم امير المؤمنين عليا (عليه السلام) فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن فقال لي: انت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة، فقلت: على ما نعادي الناس اذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن ابي طالب (عليه السلام) !؟ فقال ابوعبدالله (عليه السلام): وكيف قتلتهم يا ابا بجير؟ فقال: منهم من كنت اصعد سطحه بسلم حتى اقتله، ومنهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفي علي ذلك كله قال: فقال ابوعبدالله (عليه السلام) يا ابا بجير عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لانك قتلته بغير اذن الامام، ولو انك قتلتهم بإذن الامام لم يكن عليك شئ.
(845) 50 - الحسن بن محبوب عن رجل من اصحابنا عن ابي الصباح الكناني قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبدالله وهو يجلس الينا فنذكر عليا امير المؤمنين (عليه السلام) وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه؟ قال: فقال: يا ابا الصباح أو كنت فاعلا؟ فقلت: إي والله لئن اذنت لي فيه لارصدنه فاذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى اقتله قال: فقال: يا ابا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الفتك يا ابا الصباح إن الاسلام قيد الفتك ولكن دعه فستكفى بغيرك، قال ابو الصباح: فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم البث بها الا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فاذا رجل يحركني برجله قال: يا ابا الصباح البشرى فقلت: بشرك الله بخير فما ذاك؟ فقال: ان الجعد بن عبدالله بات البارحة في داره التى في الجبانة فايقظوه للصلاة فاذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فاذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فاذا(تحته) اسود فدفنوه.
____________
- 845 - الكافى ج 2 ص 347(*)
صفحة [215]
(846) 51 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبدالله بن سليمان العامري قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا (عليه السلام) ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: هذا والله حلال الدم وما الف منهم برجل منكم، دعه.
(847) 52 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل سبابة لعلي (عليه السلام)؟ قال: فقال لي حلال الدم والله لولا أن تغمز به بريئا قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال: فقال: فيماذا؟ قال: قلت: فيك يذكرك قال: فقال لي: أله في علي نصيب؟ قلت: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له.
____________
- 846 - 847 - الكافى ج ص 314 .
16 - باب القاتل في الشهر الحرام والحرم:
(848) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن كليب بن معاوية قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: من قتل في شهر حرام فعلية دية وثلث.
(849) 2 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: اذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من اشهر الحرم.
(850) 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
____________
- 848 - 849 - الفقيه ج 4 ص 79 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 218 وهو فيهما بتفاوت .
- 850 - الفقيه ج 4 ص 81(*)
صفحة [216]
سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم؟ قلت: ان هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ فقال: يصومه فانه حق لزم.
(851) 4 - ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) في رجل قتل في الحرم قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ قال: فقال: يصوم فانه حق لزمه.
(852) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن ابى عمير وفضالة بن ايوب عن جميل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من احدث في المدينة حدثا او آوى محدثا قلت: ما ذلك الحدث؟ فقال: القتل.
(853) 6 - ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فانه اذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير للحرم حرمة.
____________
- 851 - الفقيه ج 4 ص 81 .
- 852 - الكافى ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 67 .
- 853 - الفقيه ج 4 ص 85(*)
صفحة [217]
17 باب الاثنين اذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل...
بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين:
(854) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام) عشرة قتلوا رجلا فقال: ان شاء اولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى اهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم ان الوالي يلي أدبهم وحبسهم.
(855) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن مسكان عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا قال: ان اراد اولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وان ارادوا قتل احدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى اهل المقتول، وان لم يؤدوا دية احدهما ولم يقتل احدهما قبل دية صاحبه من كليهما، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما.
(856) 3 - يونس عن ابن مسكان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فارادوا قتلهم ترادوا فضل الدية، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم.
____________
- 854 - 855 - 856 - الاستبصار ج 4 ص 281 الكافى ص 318 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 85(*)
صفحة [218]
(857) 4 - احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: تخير اهل المقتول فايهم شاؤا قتلوا ورجع اولياؤه على الباقين بتسعة اعشار الدية.فاما ما رواه:
(858) 5 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن القاسم ابن عروة عن ابي العباس وغيرة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل ايهم شاؤا وليس لهم ان يقتلوا اكثر من واحد ان الله عزوجل يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " واذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان لاولياء المقتول قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد لانه انما يكون لهم ذلك اذا ادوا دية الباقي، وهذا الخبر انما يتناول من اراد قتل جماعة بواحد من غير ان يؤدي دية الباقين وليس لهم ذلك، وليس في ظاهر الخبر انه اذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به، واذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت الاخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الاخبار المفصلة، والذي يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه:
(859) 6 - الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا قال: يقتلان ان شاء اهل المقتول وترد على أهلهما دية واحدة.
____________
- 857 - الاستبصار ج 4 ص 281 الكافى ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 86 .
- 858 - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافى ج 2 ص 319 .
- 859 - الاستبصار ج 4 ص 282(*)
صفحة [219]
(860) 7 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فامسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله: بتقل الرجل الذى قتله، وقضى على الآخر الذي امسكه عليه: ان يطرح في السجن ابدا حتى يموت فيه لانه امسك على الموت.
(861) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) مثله.
(862) 9 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين أمسك احدهما وقتل الآخر قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبس عليه حتى مات غما.
(863) 10 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان ثلاثة نفر رفعوا إلى امير المؤمنين (عليه السلام) واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم فقضى في الربيئة ان تسمل عيناه وفي الذى أمسك ان يسجن حتى يموت كما امسك، وقضى في الذي قتل: أن يقتل.
(864) 11 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت.
____________
- 860 - الكافى ج 2 ص 319 .
- 862 - الكافى ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 86 .
- 863 - الكافى ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 88 .
- 864 - الاستبصار ج 4 ص 283 الكافى ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 81(*)
صفحة [220]
فاما ما رواه:
(865) 12 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال: يقتل السيد به.
(866) 13 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله فقال امير المؤمنين (عليه السلام): وهل عبد الرجل الا كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران قد وردا على ما اوردناهما وينبغي ان يكون العمل على الخبر الاول لانه موافق لظاهر كتاب الله والاخبار الكثيرة التي قدمناها لان القرآن قد نطق ان النفس بالنفس، وقد علمنا انه ما اراد الا النفس القاتلة، والاخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية والامساك والقتل تؤيد ذلك ايضا، لان القصاص فيها إنما اوجب على القاتل ولم يوجب على الممسك ولا على الناظر، وقد علمنا ان الممسك امره اعظم من الآمر، واذا كان الخبران مخالفين للقرآن والاخبار فينبغي ان يلغى امرهما ويكون العمل بما سواهما، وعلى انه يحتمل الخبران وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته ان يامر عبيده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم اليه فانه يجوز للامام أن يقتل من هذه حاله لانه مفسد في الارض،
(867) 14 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا قتل الرجل رجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.
____________
- 865 - الاستبصار ج 4 ص 283 الكافى ج 2 ص 319 .
- 866 - الاستبصار ج 4 ص 238 الكافى ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 88 .
- 867 - الكافى ج 2 ص 319(*)
صفحة [221]
18 - باب ضمان النفوس وغيرها:
(868) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عمرو بن ابي المقدام قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادى بابى جعفر المنصور وهو يطوف وهو يقول: يا امير المؤمنين ان هذين الرجلين طرقا اخي ليلا فاخرجاه من منزله فلم يرجع الي والله ما ادري ما صنعا به فقال لهما ابوجعفر: وما صنعتما به؟ فقالا: يا امير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال لهما: وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان، فوافياه من الغد صلاة العصر وحضرا به فقال لجعفر بن محمد (عليه السلام) وهو قابض على يده: يا جعفر اقض بينهم فقال: يا امير المؤمنين اقض بينهم انت، فقال له: بحقي عليك الا قضيت بينهم قال: فخرج جعفر (عليه السلام) فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال: ما تقول: فقال: يا ابن رسول الله ان هذين طرقا اخي ليلا فاخرجاه من منزله فوالله ما رجع الي ووالله ما ادري ما صنعا به فقال: ما تقولان: فقالا: يا بن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال: جعفر (عليه السلام) يا غلام اكتب: بسم الله الرحم الرحيم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل من طرق رجلا بالليل فاخرجه من منزله فهو له ضامن الا أن يقيم البينة انه قد رده إلى منزله، يا غلام نح هذا واضرب عنقه فقال: يا بن رسول الله والله ما قتلته انا ولكن امسكته فجاء هذا فوجأه فقتله
____________
- 868 - الكافى ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 86(*)
صفحة [222]
فقال: انا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال: والله يا بن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فامر اخاه فضرب عنقه ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة.
(869) 2 - جعفر بن محمد عن عبدالله بن ميمون عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
(870) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع اليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت امه انها لا تعرفه وزعم اهلها أنهم لا يعرفونه قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فانما الظئر مأمونة.
(871) 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر ظئرا فاعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به قال: الدية كاملة.
(872) 5 - احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون ابن الجهم عن محمد بن مسلم قال: قال ابوجعفر (عليه السلام): ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلبا للعز والفخر، وان كانت انما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها.
(873) 6 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن ناجية عن محمد بن
____________
- 870 - 871 - الكافى ج 2 ص 93 والاول بسند آخر الفقيه ج 4 ص 119 .
- 872 - الكافى ج 2 ص 345 .
- 873 - الفقيه ج 4 ص 119(*)
صفحة [223]
علي عن عبدالرحمان بن سالم عن ابيه عن ابي جعفر (عليه السلام) مثله.
(874) 7 - الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن الحسين بن خالد وغيره عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) مثله.
(875) 8 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن حريز عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سالته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من ايدي الاولياء فقال: ارى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من ايدى الاولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ فقال: ان مات فعليهم الدية.
(876) 9 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره باجرة وذلك معيشة ذلك الغلام وقد يعرف ذلك عصبته فاجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس قلت: أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شئ.
(877) 10 - الحسن ابن محبوب عن المعلى عن ابى بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فاراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة او غيرها فقال: ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهي الجبار(1).
(878) 11 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابى المعزا عن الحلبي
____________
(1) الجبار: بالضم والتخفيف الهدر اى لا غرم فيه.
- 875 - الكافى ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 80 .
- 877 - الفقيه ج 4 ص 76 .
- 878 - الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 وفيه ذيل الحديث(*)
صفحة [224]
عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ، وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شئ مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.
(879) 12 - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله ابن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: اذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
(880) 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما بعجت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان، وقال: ان عليا (عليه السلام) ضمن رجلا اصاب خنزير نصراني.
(881) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) وعن ابي بصير قالا: سألناه عن الجسور أيضمن اهلها شيئا؟ قال: لا.
(882) 15 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثورى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى ان تبلغ الموضع.
(883) 16 - احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن ابي هارون المكفوف عمن ذكره قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) لابي هارون المكفوف: ما تقول
____________
- 880 - الاستبصار ج 4 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116 وفى الجميع بدون الذيل .
- 881 - الفقيه ج 4 ص 114 بسند آخر(*)
صفحة [225]
يا ابا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال: انى كنت اجول المصر ولم احتج إلى قائد قال (عليه السلام): عليه القائد لما صوت به، ثم ناوله دنانير من تحت بساطه فقال: يا ابا هارون اشتر بهذا قائدا.
(884) 17 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار.
(885) 18 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: بهيمة الانعام لا يغرم اهلها شيئا.
(886) 19 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال: ليس عليه ما اصابت برجلها وعليه ما اصابت بيدها، واذا وقفت فعليه ما اصابت بيدها ورجلها، وان كان يسوقها فعليه ما اصابت بيدها ورجلها ايضا.
(887) 20 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه ضمن القائد والسائق والراكب فقال: ما اصابت الرجل فعلى السائق، وما اصابت اليد فعلى الراكب والقائد.
(888) 21 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد
____________
- 884 - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافى ج 2 ص 348 الفقيه ج 4 ص 115 .
- 885 - 886 - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافى ج 2 ص 339 بزيادة في الاول فيه واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 116 .
- 887 - الاستبصار ج 4 ص 284 الكافى ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116 .
- 888 - الاستبصار ج 4 ص 284 بدون الذيل الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 وص 120 في حديثين بدون الذيل(*)
صفحة [226]
عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها قال ليس عليه ما اصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه ان ركب وان كان قائدها فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء قال: وسئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء اخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال: صاحب البختي ضامن الدية ويقبض ثمن بختيه، وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال: هو ضامن لما كان من شئ.
(889) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم، وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جيمعا عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال: ليس على صاحب الدابة شئ مما اصابت برجلها ولكن عليه ما اصابت بيدها لان رجلها خلفه اذا ركب، وان قاد دابة فانه يملك يدها باذن الله يضعها حيث يشاء.
(890) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها الا أن يعبث بها احد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه يضمن ما تطأه الدابة بيديها ورجليها اذا كان واقفا، على ما قدمناه في خبر العلا بن الفضيل عن ابي عبدالله (عليه السلام) فاما اذا كان سائرا فليس عليه مما تطأه برجلها شئ حسب ما قدمناه في الاخبار كلها.
(891) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي
____________
- 889 - 890 - الاستبصار ج 4 ص 284(*)
صفحة [227]
عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن بختى اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.
(892) 25 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) كان اذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فاذا ثنى ضمن صاحبه.
(893) 26 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه.
(894) 27 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في صاحب الدابة انه يضمنه ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان.
(895) 28 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: أي رجل أفزع رجلا على الجدار او نقر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
(896) 29 - يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم انفها فأتت امير المؤمنين (عليه السلام)
____________
- 892 - الكافى ج 2 ص 340 .
- 893 - الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116 .
- 894 - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافى ج 2 ص 340 وقد سبق برقم 13 من الباب بزيادة فيه.
- 895 - 896 - الكافى ج 2 ص 340(*)
صفحة [228]
تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال: انما نذرت ليس عليك ذاك.
(897) 30 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم فقال: لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.
(898) 31 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) انه كان يضمن صاحب الكلب اذا عقر نهارا ولا يضمنه اذا عقر بالليل، واذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، واذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم.
(899) 32 - علي عن ابيه عن شيخ من اهل الكوفة عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال: ان كان دعي فعلى اهل الدار ارش الخدش، وان لم يدع فلا شئ عليهم.
(900) 33 - يونس عن عبدالله الحلبي عن رجل عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من اهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء اولياء المقتول إلى الرجل فاخذوه ودفعوه إلى علي (عليه السلام) فاقام صاحب الفرس البينة ان فرسه افلت من داره ونفح الرجل فاطل (عليه السلام) دم صاحبهم قال: فجاء اولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا
____________
- 897 - الكافى ج 2 ص 340 .
- 898 - الفقيه ج 4 ص 120 .
- 899 - 900 - الكافى ج 2 ص 339(*)
صفحة [229]
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان عليا (عليه السلام) ليس بظلام ولم يخلق للظلم لان الولاية لعلي من بعدى والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد ولايته وقوله وحكمه الا كافر ولا يرضى بولايته وقوله وحكمه الا مؤمن، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في علي (عليه السلام) قالوا: يا رسول الله رضينا بحكم علي وقوله فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وهو توبتكم مما قلتم.
(901) 34 - احمد بن محمد بن خالد عن ابى الخزرج عن مصعب ابن سلام التميمي عن ابى عبدالله (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام) ان ثورا قتل حمارا على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) فرفع ذلك اليه وهو في اناس من اصحابه منهم ابوبكر وعمر فقال: يا ابا بكر اقض بينهم فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ فقال: يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول ابى بكر فقال: يا علي اقض بينهم فقال: نعم يا رسول الله فان كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن اصحاب الثور وان كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، قال: فرفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين (عليهم السلام).
(902) 35 - عنه عن عبدالرحمان بن ابى نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الاسكاف عن ابى جعفر (عليه السلام) مثل ذلك في المعنى واختلف بعض الفاظه.
(903) 36 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره او في ارضه فقال: اما ما حفر في ملكه
____________
- 901 - 902 - الكافى ج 2 ص 339 .
- 903 - الكافى ج 2 ص 338 الفقيه ج 4 ص 114(*)
صفحة [230]
فليس عليه ضمان، واما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.
(904) 37 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله.
(905) 38 - احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح الكناني قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن،
(906) 39 - سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لو ان رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها.
(907) 40 - ابن ابى نجران عن مثنى عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال: عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
(908) 41 - علي عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اخرج ميزابا او كنيفا أو أوتد وتدا او أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فاصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.
(909) 42 - سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات او انكسر منه قال: هو ضامن.
____________
- 904 - الكافى ج ص 338 .
- 905 - 906 - 907 - الكافى ج 2 ص 339 .
- 908 - الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 114 .
- 909 - الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 82(*)
صفحة [231]
(910) 43 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في اربعة انفس شركاء في بعير فعقله احدهم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر فقال اصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا قال: فقضى بينهم ان يغرموا له حظه من اجل انه اوثق حظه فذهب حظهم بحظه.
(911) 44 - عنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح الكناني قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن.
(912) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) انه قضى في رجل أقبل بنار فاشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل.
(913) 46 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين، قال: وان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وارى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب اليه.
(914) 47 - الحسن بن محبوب عن ابى الورد قال: قلت لابي
____________
- 910 - الفقيه ج 4 ص 127 .
- 911 - الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 وقد سبق برقم 38 من الباب .
- 912 - الفقيه ج 4 ص 120 .
- 913 - 914 - الكافى ج 2 ص 322 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 75(*)
صفحة [232]
عبدالله (عليه السلام) او ابي جعفر (عليه السلام) اصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال: ارى ان لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يطل دمه.
(915) 48 - الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن معاوية العجلي قال: سئل ابوجعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثم ان قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط انه قتله فقال: ان شهدوا عليه انه قتل حين قتل وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له ما يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وان لم يترك مالا اعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم امرئ مسلم.
(916) 49 - النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان محمد ابن ابي بكر (رحمه الله) كتب إلى امير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.
(917) 50 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابى عبيدة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن اعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا قال: فقال: يا ابا عبيدة ان عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فان لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم.
(918) 51 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله عن العلا عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبدالله ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل
____________
- 915 - الكافى ج 2 ص 322 ج 4 ص 78 .
- 916 - الفقيه ج 4 ص 85 واخرج الثانى الكليني في الكافى ج 2 ص 324 .
- 918 - الفقيه ج 4 ص 107(*)
صفحة [233]
ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال ابوعبدالله (عليه السلام): هذان معتديان جميعا فلا ارى على الذي قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو اعمى والاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.
(919) 52 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: كان امير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان او عمدا،.
(920) 53 - محمد ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: عمد الصبي وخطأه واحد.
(921) 54 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.
(922) 55 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنين (عليه السلام): اذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه، واذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية.
(923) 56 - الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل نكح امرأة في دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلك قال: عليه الدية.
____________
- 919 - الفقيه ج 4 ص 107 .
- 922 - الاستبصار ج 4 ص 287 الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84 .
- 923 - الفقيه ج 4 ص 111(*)
صفحة [234]
(924) 57 الصفار عن الحسين بن موسى عن غياث عن اسحاق ابن عمار عن جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: من وطئ امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين فاعنف ضمن.
(925) 58 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): من تطبب او تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن.
(926) 59 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابن ابي نصر عن عيسى بن مهران عن ابى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علي (عليه السلام) في دابة عليها دريفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرديفين بالسوية.
(927) 60 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: بهيمة الانعام لا يغرم اهلها شيئا ما دامت مرسلة.
(928) 61 - الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
____________
- 925 - الكافى ج 2 ص 343 .
- 926 - الفقيه ج 4 ص 116 .
- 927 - الاستبصار ج 4 ص 286 الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116 وقد سبق برقم 18 من الباب بلا زيادة قوله - ما دامت مرسلة .
19 - باب قتل السيد عبده والوالد ولده:
(929) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة وان يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.
____________
- 929 - الكافى ج 2 ص 324(*)
صفحة [235]
(930) 2 - احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حمران عن ابى جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عزوجل.
(931) 3 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل مملوكا قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عزوجل.
(932) 4 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال: يعجبني ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك،
(933) 5 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) رفع اليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه.
(934) 6 - احمد بن محمد عن مثنى عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقتل عبده متعمدا اي شئ عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا،
(935) 7 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقتل عبده خطأ قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا، فان لم يقدر على
____________
- 930 - 931 - 932 - الكافى ج 2 ص 324 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93 .
- 933 - الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 114 .
- 935 - الاستبصار ج 4 ص 273 الكافى ج 2 ص 324(*)
صفحة [236]
الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
(936) 8 - علي عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديد وأخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين، فان كان متعودا للقتل قتل.
(937) 9 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة قطعت ثدي وليدتها.انها حرة ولا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه له ساببة يذهب فيتوالى من احب فاذا ضمن جريرته فهو يرثه.
(938) 10 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال: يعتق رقبة.
(939) 11 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل ابنه وعبده قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.
(940) 12 - يونس عن بعض من رواه عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل قتل مملوكه انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال.
(941) 13 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن حمران عن احدهما (عليهما السلام) قال: لا يقاد والد بولده ويقتل الولد بوالده اذا قتل والده متعمدا:
____________
- 936 - الكافى ج 2 ص 325 الفقيه ج 3 ص 85 .
- 937 - الفقيه ج 4 ص 94 .
- 938 - الفقيه ج 4 ص 90 .
- 941 - الكافى ج 2 ص 323(*)
صفحة [237]
(942) 14 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل الاب بابنه اذا قتله ويقتل الابن بابيه اذا قتل اباه.
(943) 15 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا.
(944) 16 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل امه قال: يقتل بها صاغرا ولا اظن قتله كفارة ولا يرثها.
(945) 17 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) انه قال في رجل قتل امه قال: اذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وان كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا.
(946) 18 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل اذا قتله وان كان خطأ.
قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين الخبرين فلا وجه لاعادته.
(947) 19 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد
____________
- 924 - الكافى ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89 .
- 943 - 944 - الكافى ج 2 ص 323 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 90 .
- 945 - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 89 .
- 946 - الكافى ج 2 ص 323 .
- 947 - الكافى ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 233 بسند آخر فيهما وبدون الذيل في الثانى(*)
صفحة [238]
قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدي زوج المرأة على ابيها فقالت المرأة: ان كان لهذا السقط دية فان ميراثي منه هبة لابي فقال: يجوز لابيها ما جعلت له من حظها، قال: ويؤدي ابوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
(948) 20 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به، قال: لا ولا يرث أحدهما الآخر اذا قتله.
(949) 21 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالفت ولدها فقال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى ابيه، وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا او غرة تؤديها إلى ابيه.قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال: لا لانها قتلته فلا ترثه.
(950) 22 - محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن عمار عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقتل والد بولده اذا قتله ويقتل الولد بالوالد اذا قتله، ولا يحد الوالد للولد اذا قذفه، ويحد الولد للوالد اذا قذفه.
____________
- 948 - الكافى ج 2 ص 276 .
- 949 - الكافى ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 233(*)
صفحة [239]
20 باب الاشتراك في الجنايات:
(951) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في اربعة نفر إطلعوا في زبية الاسد فخر احدهم فاستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع فقضى بالاول فريسة الاسد وغرم اهله ثلث الدية لاهل الثاني، وغرم الثانى لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية كامله.
(952) 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان قوما احتفروا زبية الاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الاسد فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بالآخر والآخر بالآخر فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد، ومنهم من اخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى اخذوا السيوف فقال امير المؤمنين (عليه السلام): هلموا أقضي بينكم فقضى: ان للاول ربع الدية، والثانى: ثلث الدية، والثالث: نصف الدية والرابع: الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) واخبر بقضاء علي امير المؤمنين (عليه السلام) فاجازه.
(953) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: رفع إلى امير المؤمنين (عليه السلام) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة
____________
- 951 - 952 - 953 - الكافى ج 2 ص 319 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 86(*)
صفحة [240]
انهم غرقوه فقضى علي (عليه السلام) بالدية ثلاثة اخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة.
(954) 4 - الحسين بن سعيد ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) مثله.
(955) 5 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى امير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال اهل المقتولين: يا امير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي (عليه السلام) للقوم: ما ترون؟ قالوا نرى أن تقيدهما قال علي (عليه السلام): فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندرى فقال علي (عليه السلام): بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، وذكر اسماعيل بن الحجاج بن ارطاة عن سماك بن حرب عن عبدالله بن ابي الجعد قال: كنت انا رابعهم فقضى علي (عليه السلام) هذه القضية فينا.
(956) 6 - احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في اربعة شربوا فسكروا فاخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فامر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين وامر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وان مات احد المجروحين فليس على احد من اولياء المقتولين شئ.
(957) 7 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى مريم
____________
- 955 - الفقيه ج 4 ص 87 بدون ما ذكره اسماعيل .
- 956 - الكافى ج 2 ص 318 .
- 957 - الكافى ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 116(*)
صفحة [241]
الانصاري عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: ان احب أن يقطعهما ادى اليهما دية يد واقتسماها ثم يقطعهما، وان احب أخذ منهما دية، قال: وان قطع احدهما رد الذى لم يقطع يده على الذى قطعت يده ربع الدية.
(958) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم ومحمد بن جعفر عن عبدالله بن طلحة عن ابن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه.
(959) 9 - محمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جني العبد.
(960) 10 - وروى محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله عن محمد بن عبدالله بن مهران عن عمرو بن عثمان عن ابي جميلة عن سعد الاسكاف عن الاصبغ بن نباتة قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخسنها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
____________
- 958 - الكافى ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 118 .
- 959 - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافى ج 2 ص 319 .
- 960 - الفقيه ج 4 ص 125(*)
صفحة [242]
21 - باب اشتراك الاحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان...
والمجانين في القتل:
(961) 1 - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.
(962) 2 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال: ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان احب اولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال: وان كان قيمة العبد اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، فان احبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا الا أن تكون قيمته اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد او يفتديه سيده، وان كان قيمة العبد اقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد.
(963) 3 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: ان
____________
- 961 - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافى ج 2 ص 319 وقد سبق برقم 9 من الباب السابق .
- 962 - الاستبصار ج 4 ص 286 الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84 .
- 963 - الاستبصار ج 4 ص 286 الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 83 بزيادة في الاخيرين(*)
صفحة [243]
خطأ المرأة والغلام عمد فان احب اولياء المتقول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على اولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحبوا ان يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على اولياء الغلام ربع الدية قال: وإن احب اولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.
قال محمد بن الحسن: قد اوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من احكام قتل العمد، فاما قوله في الخبر الاول ان خطأ المرأة والعبد عمد، وفي الرواية الاخرى ان خطأ المرأة والغلام عمد فهذا مخالف لقول الله تعالى، لان الله حكم في قتل الخطإ الدية دون القود فلا يجوز ان يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز ان يكون العمد خطأ الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء، وايضا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ان العبد اذا قتل خطأ سلم إلى اولياء المقتول او يفتديه مولاه وليس لهم قتله، وكذلك قد بينا ان الصبي اذا لم يبلغ فان عمده خطأ وتتحمل الدية عاقلته فكيف يجوز ان نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد واذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ ان يكون العمل عليهما فيما يتعلق بان يجعل الخطأ عمدا، على انه يشبه ان يكون الوجه فيه ان خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ، لان منهم من يقول: ان كل من يقتل بغير حديدة فان قتله خطأ وقد بينا نحن خلاف ذلك، وان القتل بأي شئ كان اذا قصد كان عمدا، ويكون القول في قوله (عليه السلام) غلام لم يدرك المراد به لم يدرك حد الكمال، لانا قد بينا انه اذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه،
(964) 4 - روى ذلك علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
____________
- 964 - الاستبصار ج 4 ص 287 الكافى الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84 وقد سبق برقم 55 من الباب 18(*)
صفحة [244]
السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنين (عليه السلام): اذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه واذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضي بالدية.
(965) 5 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف فيه أحد.
(966) 6 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم احرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: يؤدون قيمته.
(967) 7 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن اربعة انفس قتلوا رجلا، مملوك وحر وحرة ومكاتب قد ادى نصف مكاتبته فقال: عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء أدى عنه وان شاء دفع برمته لا يغرم اهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد اعتق نصفه.
____________
- 967 - الفقيه ج 4 ص 113(*)
صفحة [245]
22 باب ديات الاعضاء والجوارح والقصاص فيها:
(968) 1 - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس انه عرض على ابى الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله الف دينار والصوت كله من الغنن والبحح الف دينار، والشلل في اليدين كلتيهما الشلل كله الف دينار، وشلل الرجلين الف دينار، والشفتين اذا استؤصلتا الف دينار، والظهر اذا حدب ألف دينار، والذكر إذا استؤصل ألف دينار، والبيضتين الف دينار، وفي صدغ الرجل اذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمس مائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه.
(969) 2 - علي عن ابيه عن ابن فضال عن الرضا (عليه السلام) مثله.
(970) 3 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكسر ظهره فقال.فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي احداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفى احداهما نصف الدية، وفي الذكر اذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف اذا قطع المارن الدية، وفي البيضتين الدية.
(971) 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بكير عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر اذا قطعت الحشفة الدية وما فوق ذلك
____________
- 968 - 969 - 970 - 971 - الكافى 2 ص 327 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 9(*)
صفحة [246]
وفي الانف اذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي احداهما نصف الدية.
(972) 5 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الانف اذا استؤصل جذعه الدية، وفي العين اذا فقأت نصف الدية، وفى الاذن اذا قطعت نصف الدية، وفى اليد نصف الدية وفى الذكر اذا قطع من موضع الحشفة الدية.
(973) 6 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال.
سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية اذا قطعها من اصلها.
(974) 7 - الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا اربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء.فاما ما رواه:
(975) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية اذا قطعها من اصلها، واذا قطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف اذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر اذا قطع الدية كاملة، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية انما المراد به ايجاب الديه فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة
____________
- 972 - 973 - الكافى ج 2 ص 327 .
- 974 - الاستبصار ج 4 ص 288 الكافى ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99 .
- 975 - الاستبصار ج 4 ص 288 ووفيه ذيل الحديث(*)
صفحة [247]
منهما الدية وانى تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما.
(976) 9 - يونس عن زرعة عن سماعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية اذا قطعها من اصلها، واذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفى الانف اذا قطع الدية كاملة وفي اللسان اذا قطع الدية كاملة.
(977) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: في انف الرجل اذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر، والموضحة خمسة من الابل، والسمحاق اربعة من الابل، والدامية صلح او قصاص اذا كان عمدا كان دية او قصاصا واذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى ان تبلغ الثلث الدية، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الابل أو الف من الغنم او عشرة آلاف درهم او الف دينار، وان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل، وان كانت من الغنم فالف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.
____________
- 976 - الكافى ج 2 ص 327 بزيادة في آخره .
- 977 - الاستبصار ج 4 ص 258 الكافى ج 2 ص 318 وفيه ذيل الحديث(*)
صفحة [248]
(978) 11 - الحسن بن محبوب عن ابي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع ان يجلس ان فيه الدية.
(979) 12 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار قلت: تزوج جار لي امرأة فلما اراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر(1) فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك وعن رجل اصاب سرة رجل ففتقها فقال (عليه السلام): في كل فتق ثلث الدية.
(980) 13 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كسر بعصوصه(2) فلم يملك استه فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فافضاها وكانت اذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال: الدية كاملة.
(981) 14 - ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب عجانه(3) فلا يستمسك غائطه ولا بوله: ان في ذلك الدية كاملة.
(982) 15 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن بريد العجلي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.
____________
(1) الادرة: وزان غرفة وهى انتفاخ الخصية.
(2) العصوص: كعصفور عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص.
(3) العجان: ككتاب ما بين الخصية وحلقة الدبر .
- 978 - 979 - 980 - الكافى ج 2 ص 327 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 101 .
- 981 - 982 - الفقيه ج 4 ص 98 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 327(*)
صفحة [249]
(983) 16 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): في ذكر الصبي الدية وفى ذكر العنين الدية.
(984) 17 - الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن ابى جعفر (عليه السلام) في رجل اقتض جارية يعني امرأته فافضاها قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، قال: فان امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ان شاء امك وان شاء طلق.
(985) 18 - ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.
(986) 19 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) ان رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها.
(987) 20 - وبهذا الاسناد ان عليا (عليه السلام) رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلت عقلها.
(988) 21 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
____________
- 983 - الكافى ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 97 .
- 984 - الاستبصار ج 4 ص 294 الكافى ج 2 ص 328 .
- 985 - الاستبصار ج 4 ص 294 الفقيه ج 4 ص 101 .
- 986 - الاستبصار ج 4 ص 295 الفقيه ج 4 ص 111 بتفاوت في الثانى .
- 988 - الكافى ج 2 ص 328(*)
صفحة [250]
عبدالله بن عبدالرحمان الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في القلب اذا رعد فطار الدية، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في الصعر الدية، والصعر: ان يثنى عنقه فيصير في ناحية.
(989) 22 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقئت عينه قال: نصف الدية قلت: رجل قطعت يده قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه قال: ان كان اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: ولم اليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ! !؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى.
(990) 23 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فاذا نبتت فثلث الدية.
(991) 24 - سهل بن زياد عن علي بن حديد عن بعض رجاله عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال: عليه الدية كاملة.
(992) 25 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا قال: عليه الدية.
____________
- 989 - 990 - 991 - الكافى ج 2 ص 328 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 112 .
- 992 - الفقيه ج 4 ص 111(*)
صفحة [251]
(993) 26 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: رفع إلى امير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما احدث أو يغرم ثلث الدية.
(994) 27 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له: ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لانه قد منعه المعيشة، وان كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
(995) 29 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.
(996) 29 - الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان بن سيابة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ان في كتاب علي (عليه السلام) لو ان رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته لها ديتها، فان لم يؤد اليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.
(997) 30 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وكان طمثها
____________
- 993 - الكافى ج 2 ض 348 الفقيه ج 4 ص 110 .
- 994 - الكافى ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 107 .
- 995 - الفقيه ج 4 ص 108 .
- 996 - الاستبصار ج 4 ص 266 الكافى ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112 .
- 997 - الكافى ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112(*)
صفحة [252]
مستقيما قال: ينظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان والا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها.
(998) 31 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين في رجل قطع ثدي امرأته قال: اذا أغرمه لها نصف الدية.
(999) 32 - علي بن ابراهيم عن محمد بن خالد البرقي عن حماد ابن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي: بست ديات.
(1000) 33 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن محمد بن قيس عن احدهما (عليه السلام) في رجل فقأ عين رجل وقطع انفه واذنيه ثم قتله فقال: ان كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وان كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه.
(1001) 34 - الصفار عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن عاصم الحناط عن ابى حمزة الثمالي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فامه يعني ذهب عقله قال: عليه الدية، قلت فانه عاش عشرة ايام او اقل او اكثر فرجع اليه عقله أله ان يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها، قلت: فانه مات بعد شهرين او ثلاثة قال اصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب
____________
- 998 - الكافى ج 2 ص 328 .
- 999 - 1000 - الكافى ج 2 ص 331 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه 4 ص 97(*)
صفحة [253]
قال: ان ارادوا ان يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فاذا مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها.
(1002) 35 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابى عمير عن حفص بن البختري قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال: ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.
(1003) 36 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي عبيدة الحذاء قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله فقال: ان كان المضروب لا يعقل منها اوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين سنة اقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع اليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا لانه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فالزمته اغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتن لالزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الاخرى، قال: وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال: وقال: وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التى جنتها تلك العشر ضربات
____________
- 1003 - الكافى ج 2 ص 331 الفقيه ج 4 ص 98(*)
صفحة [254]
كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت،
(1004) 37 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن اصابع اليدين واصابع الرجلين أرايت ما زاد فيها على عشرة اصابع ونقص عن عشرة اصابع فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم: الخلقة التى قسمت عليها الدية عشرة اصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له، في كل اصبع من اصابع اليدين الف درهم، وفي كل اصبع من اصابع الرجلين الف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.
(1005) 38 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام) ان بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة انما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الاسنان، فدية كل سن من المقاديم اذا كسرت حتى تذهب فان ديته خمسمائة درهم وهي إثنا عشر سنا ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها اربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم، وانما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) قال: فقال الحكم بن عتيبة: فقلت: ان الديات انما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم قال: فقال: انما كان ذلك في البوادي قبل
____________
- 1004 - الكافى ج 2 ص 332 .
- 1005 - الاستبصار ج 4 ص 288 الكافى ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 104(*)
صفحة [255]
الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها امير المؤمنين (عليه السلام) على الورق قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من اهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ابل او ورق؟ قال: فقال: الابل اليوم مثل الورق بل هي افضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما اسنان المائة بعير؟ قال: فقال: ما حال عليها الحول ذكران كلها.فاما ما رواه:
(1006) 39 - احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.
(1007) 40 - وما رواه: احمد بن ابي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الاسنان فقال: هي في الدية سواء.فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه في رواية العلا بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الاسنان دون مواخيرها، لانها هي المتساوية في الدية، ودية كل واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدمناه، وانما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصلا من الفرق بين مواخير الاسنان ومقاديمها ولا يجوز ان تتضاد الاخبار.
(1008) 41 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: السن اذا ضربت انتظر بها سنة فان وقع اغرم الضارب خمسمائة درهم، وان لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها.
____________
- 1006 - 1007 - الاستبصار ج 4 ص 289 الكافى ج 2 ص 333 .
- 1008 - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافى ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 102(*)
صفحة [256]
(1009) 42 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن ابان عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كان امير المؤمنين (عليه السلام) يقول: اذا اسودت الثنية جعل فيه الدية.
(1010) 43 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) قضى في سن الصبي قبل ان يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.
(1011) 44 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله (عليه السلام) في اصبع زائدة اذا قطعت ثلث دية الصحيحة.
(1012) 45 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في الظفر اذا قطع ولم ينبت أو خرج اسود فاسدا عشر دنانير، فان خرج ابيض فخمسة دنانير.
(1013) 46 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان الاصم عن مسمع عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن.
(1014) 47 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) قضى في خرم الانف ثلث دية الانف.
____________
- 1009 - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافى ج 2 ص 333 .
- 1010 - الكافى ج 2 ص 333 .
- 1011 - الكافى ج 2 ص 335 الفقيه ج 4 ص 103 .
- 1012 - الكافى ج 2 ص 336 .
- 1023 - 1014 - الكافى ج 2 ص 333(*)
صفحة [257]
(1015) 48 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الاصبع عشر الدية اذا قطعت من اصلها او شلت قال: وسألته عن الاصابع أسواء هن في الدية؟ قال: نعم، قال: وسألته عن الاسنان فقال: ديتهن سواء.
(1016) 49 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الابل وفي الظفر خمسة دنانير.
(1017) 50 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الذراع اذا ضرب فانكسر منه الزند قال: فقال: اذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وان شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم اذا شلت اصابع القدم، قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الاصبع عشر الدية اذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الاصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.
(1018) 51 - وروى السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين
____________
- 1015 - 1016 - الاستبصار ج 4 ص 291 الكافى ج 2 ص 232 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 102 وفيه صدر الحديث .
- 1017 - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافى ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 103 .
- 1018 - الفقيه ج 4 ص 113(*)
صفحة [258]
(عليه السلام) كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين.
(1019) 52 - سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف ابن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبدالله بن ايوب قال: حدثني ابوعمرو المتطبب قال: عرضت هذه الرواية على ابي عبدالله (عليه السلام) فقال: افتى امير المؤمنين (عليه السلام) فكتب الناس فتياه وكتب امير المؤمنين (عليه السلام) به إلى امرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه: ان اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.
(1020) 53 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال: كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى احدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية.
(1021) 54 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفى الرجلين كذلك، وفى الذكر اذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف اذا قطع المارن الدية، وفى الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي احداهما نصف الدية.
____________
- 1019 - الكافى ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 57 وفيه بعض الحديث .
- 1020 - الفقيه ج 4 ص 100 .
- 1021 - الكافى ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99(*)
صفحة [259]
(1022) 55 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال: يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لانه انما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول، قال: فقلت: ان عليا (عليه السلام) انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى !؟ قال: فقال: انما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله، فاما ما يجب من حقوق المسلمين فانه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد اذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد اذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له: انما توجب عليه الدية وتترك رجله !؟ فقال: انما توجب عليه الدية اذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاص منها.
(1023) 56 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية.
(1024) 57 - عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: في السن خمسة من الابل اقصاها وادناها سواء، وفى الاصبع عشرة من الابل.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وفي رواية الحلبي وعبدالله ابن سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الاصابع المراد بها على ما عدا الابهام فان للابهام
____________
- 1022 - الكافى ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 99 .
- 1023 - الاستبصار ج 4 ص 291 الفقيه ج 4 ص 102 .
- 1024 - الاستبصار ج 4 ص 292 وفيه ذيل الحديث(*)
صفحة [260]
حكما مفردا على ما نورده فيما بعد، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم الاسنان فالوجه فيه ايضا ما قدمنا ذكره من ان المقاديم منها متساوية في الحكم في الدية، والمواخير ايضا متساوية، وان كان بين المقاديم والمواخير اختلاف على ما بيناه.
(1025) 58 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وعلي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما (عليه السلام) انه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش.
(1026) 59 - وبهذا الاسناد في الرجل تكسر يدة ثم تبرأ قال: لا يقتص منه ولكن يعطى الارض، قال علي: وسئل جميل كم الارش في السن وكسر اليد؟ قال: شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما.
(1027) 60 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في الصلب الدية.
(1028) 61 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال في الظهر اذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء: الدية كاملة.
(1029) 62 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار،
____________
- 1025 - 1026 - الكافى ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102 .
- 1027 - الفقيه ج 4 ص 101 .
- 1029 - الاستبصار ج 4 ص 290(*)
صفحة [261]
(1030) 63 - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: في السن خمس من الابل ادناها واقصاها وهو نصف عشر الدية ان كان دنانير فدنانير وان كانت دراهم فدراهم وان كانت بقرا فبقرا وان كانت غنما فغنما وان كانت ابلا فابلا على الدية مائتا بقرة، وفي السن عشرة من البقر وفي الاصبع عشر الدية عشر من الابل.
(1031) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن درست قال: حدثني عجلان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: في دية السن الاسود ربع دية السن.
(1032) 65 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): اذا قطع انف العبد وذكره أو شئ يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد واخذ العبد.
(1033) 66 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) قضى في سن الصبي اذا لم يثغر ببعير.
(1034) 67 - محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) انه قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن وفى الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع وفى كل جانب من الانف ثلث دية الانف،
____________
- 1030 الاستبصار ج 4 ص 289 وفيه صدر الحديث .
- 1032 - الكافى ج 2 ص 326 بتفاوت .
- 1033 - الكافى ج 2 ص 333 بتفاوت .
- 1034 - الكافى ج 2 في ص 333 صدر الحديث وفى ص 335 ذيله في حديثين مستقلين(*)
صفحة [262]
(1035) 68 - عنه عن ابن ابى نصر عن عيسى بن مهران عن ابى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام قال: اهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية.
(1036) 69 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك ما علي رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.
(1037) 70 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد ومحمد ابن عبدالجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن ايوب عن الحسين ابن عثمان عن ابى عمرو الطبيب عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
(1038) 71 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك.
____________
- 1035 - الفقيه ج 4 ص 112 .
- 1038 - الاستبصار ج 4 ص 292 الكافى ج 2 ص 330(*)
صفحة [263]
(1039) 72 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما افصح به طرحه وما لم يفصح به الزمه اياه.
(1040) 73 - عنه عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدى بقدر ذلك من المعجم يقام اصل الدية على المعجم كله يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا.
(1041) 74 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه انه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصح منها.
(1042)75 - النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي امير المؤمنين (عليه السلام) برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك.
فاما ما رواه:
(1043) 76 - محمد بن احمد بن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن
____________
- 1039 - 1040 - الاستبصار ج 4 ص 292 واخرج الثانى الكليني في الكافى ج 2 ص 329 .
- 1041 - 1042 - 1043 - الاستبصار ج 4 ص 293 واخرج الاول الكليني في الكافى ج ص 329(*)
صفحة [264]
عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فافصح ببعض ولم يفصح ببعض قال: يقرأ المعجم فما افصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل: الف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال اربعة والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم اربعون، والنون خمسون، والسين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء اربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من الف ب ت ث زدت له مائة درهم.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا انه قال: يفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك، وانما كان القصد ان يقسم على الحروف كلها اجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره من الرواة، ولو كان الامر على ما تضنمت الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لان ذلك لا يبلغ كمال الدية ان حسبناها على الدراهم وان حسبناها على الدنانير بلغت اضعاف الدية وكل ذلك فاسد، فإذن ينبغي أن يكون العمل على ما تقدم من الاخبار.
(1044) 77 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى انه
____________
1044 - الكافى ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 101 بتفاوت .
- 1045 - الكافى ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 100(*)
صفحة [265]
لا يسمع قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع او شهد عليه رجلان انه سمع والا حلفه واعطاه الدية، قيل: يا امير المؤمنين(1) فان عثر عليه بعد ذلك انه سمع؟ قال: ان كان الله عزوجل رد عليه سمعه لم ار عليه شيئا.
(1045) 78 - الحسن بن محبوب عن عبدالوهاب بن الصباح عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل وجئ في اذنه فادعى ان احدى اذنيه نقص من سمعها شيئا قال: تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح الصحيحة يضرب لها بالجرس من حيال وجهه ويقال له اسمع فاذا خفى عليه الصوت علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب له من خلفه حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق ثم يؤخذ عن يساره فيضرب به حتى يخفى عن الصوت ثم يعلم ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق، قال: ثم تفتح اذنه المعتلة وتسد الاخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه الصوت ثم يصنع به كما صنع اول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الارش بحساب ذلك.
(1046) 79 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن عمار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يضرب في اذنه فيذهب بعض بصره فاي شئ يعطى؟ قال: يربط احداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر ما دام يدعي انه يبصر موضعها حتى اذا انتهي إلى موضع ان جازه قال: لا ابصر
____________
(1) قال في الوافى: الظاهر انه سقط لفظة امير المؤمنين(ع) عن السند او كان القائل جاهلا باختصاص اللقب فخاطب ابا عبدالله(ع) بذلك.
- 1045 - الكافى ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 100 .
- 1046 - الكافى ج 2 ص 330(*)
صفحة [266]
قربها حتى ينظر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك من خلفه وعن يمينه وشماله فان جاء سواءا والا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: اليس يؤمن؟ قال: لا ولا كرامة، ويصنع بالعين الاخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.
(1047) 80 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن بن كثير عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: اصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي (عليه السلام) فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها؟ فاذا قال نعم تأخر قليلا حتى اذا خفيت عليه علم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة قال: فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى اذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما واعطي الارش على ذلك.
(1048) 81 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شئ اعطاه الله اياه.
(1049) 82 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اصيبت احدى عينيه ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشى بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التى اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك.
____________
- 1047 - الكافى ج 2 ص 330 .
- 1048 - الفقيه ج 4 ص 101 .
- 1049 - الفقيه 4 ص 100(*)
صفحة [267]
(1050) 83 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن ابيه عن ابن فضال جميعا عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال: قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) اذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة وتربط عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطي، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وان كان خمسة اسداس بصره حلف هو وحلف معه اربعة نفر وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر كذلك القسامة كلها في الجرح، فان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وان كان ثلث بصره حلف مرتين وعلى هذا الحساب، وانما القسامة على مبلغ منتهى بصره، وان كان السمع فعلى نحو من ذلك غير انه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس من ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتى اذا استثقل نوما صيح به، فان سمع قاس بينهما الحاكم برأيه، وان كان النقص في العضد والفخذ فانه يعلم قدر ذلك، يقاس بخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله او يده، فان اصيب الساق او الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.
(1051) 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابى
____________
- 1050 - الكافى ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 56 وفيه بعض الحديث بتفاوت فيهما .
- 1051 - الفقيه ج 4 ص 101(*)
صفحة [268]
زياد عن ابى عبدالله (عليه السلام) عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.
(1052) 85 - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.
(1053) 86 - علي عن ابيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الاصبغ بن نباتة قال: سئل امير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب انه لا يبصر شيئا وانه لا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه فقال امير المؤمنين (عليه السلام) ان صدق فله ثلاث ديات، فقيل يا امير المؤمنين فكيف يعلم انه صادق؟ فقال: اما ما ادعى انه لا يشم رائحة فانه يدنى منه الحراق، فان كان كما يقول والا نحى رأسه ودمعت عينه واما ما ادعاه في عينه فانه يقابل بعينه عين الشمس، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين، واما ما ادعاه في لسانه فانه يضرب على لسانه بالابرة فان خرج الدم احمر فقد كذب، وان خرج اسود فقد صدق.
(1054) 87 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة بن موسى قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف؟ قال: بالساعات فقلت: فكيف بالساعات؟ قال: ان النفس يطلع الفجر وهو بالشق الايمن من الانف فاذا مضت الساعة صار إلى الشق الايسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه.
(1055) 88 - وجعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبدالله القداح عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي امير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد ضرب رجلا حتى
____________
- 1053 - الكافى ج 2 ص 330 .
- 1054 - الكافى ج 2 ص 331 .
- 1055 - الفقيه ج 4 ص 97(*)
صفحة [269]
نقص من بصره فدعا برجل من اسنانه ثم اراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فاعطاه دية ما انتقص من بصره.
23 - باب ديه عين الاعور ولسان الاخرس واليد الشلاء...
والعين العمياء وقطع رأس الميت وابعاضه:
(1056) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) في عين الاعور الدية.
(1057) 2 - احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال ابوجعفر (عليه السلام): قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اعور اصبيت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه.
(1058) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن عبدالله بن الحكم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور فقال: عليه الدية كاملة فان شاء الذى فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص.
(1059) 4 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
____________
- 1056 - 1057 - الكافى ج 2 ص 328 .
- 1095 - الكافى ج 2 ص 329(*)
صفحة [270]
عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: في عين الاعور دية كاملة.
(1060) 5 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن محمد بن عبدالحميد عن ابي جميلة عن عبدالله بن سليمان عن عبدالله بن ابى جعفر عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال في العين العوراء تكون قائمة تخسف قال: قضى فيها علي (عليه السلام) بنصف الدية في العين الصحيحة.
(1061) 6 - علي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة مفضل بن صالح عن عبدالله بن سليمان عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين.
(1062) 7 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن بريد بن معاوية عن ابي جعفر (عليه السلام) إنه قال: في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي الحر وانثييه ثلث الدية.
(1063) 8 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل اخرس قال: فقال: ان كان ولدته أمه وهو اخرس فعليه ثلث الدية، وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام).
(1064) 9 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل قطع يد رجل شلاء قال: عليه ثلث الدية.
(1065) 10 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن
____________
- 1060 - 1061 - 1062 - الكافى ج 2 ص 329 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص98 .
- 1063 - 1064 - الكافى ج 2 ص 329 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 111 .
- 1065 - الاستبصار ج 4 ص 295 الكافى ج 2 ص 328(*).
صفحة [271]
الصباح عن بعض اصحابنا قال: اتى الربيع ابا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال: يا امير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك راسه بعد موته قال: فاستشاط وغضب قال: فقال لابن شبرمة وابن ابي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ، قال: فجعل يردد المسألة ويقول: اقتله ام لا؟ فقالوا ما عندنا في هذا شئ قال: فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة فان كان عند احد شئ فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد (عليه السلام) وقد دخل السعى فقال للربيع: اذهب اليه فقل له لولا معرفتنا بشغل ما انت فيه لسألناك ان تأتينا ولكن اجبنا في كذا وكذا، قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فابلغه الرسالة، فقال ابوعبدالله (عليه السلام): قد ترى شغل ما انا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم، قال: فقال له: قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شئ قال: فرده اليه فقال: اسألك الا اجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ، فقال له ابوعبدالله (عليه السلام): حتى افرغ مما انا فيه، قال: فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع: اذهب فقل له عليه مائة دينار، قال.
فأبلغه ذلك، فقالوا له: فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال ابوعبدالله (عليه السلام): في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون، وفى العظم عشرون، وفي اللحم عشرون ثم انشأناه خلقا آخر، وهذا هو ميت بمنزلته قبل ان ينفخ فيه الروح في بطن امه جنين، قال: فرجع اليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، وقالوا: ارجع اليه فسله الدنانير لمن هي؟ لورثته اولا؟ فقال ابوعبدالله (عليه السلام): ليس لورثته فيها شئ انما هذا شئ صار اليه في بدنه بعد موته حج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبل الخير قال: فزعم الرجل انهم ردوا الرسول اليه فاجاب فيها ابوعبدالله
صفحة [272]
(عليه السلام) بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب،
(1066) 11 - فاما ما رواه: محمد بن ابي عمير عن جميل عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قطع رأس الميت اشد من قطع رأس الحي.
(1067) 12 - ابن ابى عمير وصفوان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) ابى الله ان يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.
(1068) 13 - محمد بن ابي عمير عن مسمع كردين قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كسر عظم ميت قال: فقال: حرمته ميتا اعظم من حرمته وهو حي.
قال محمد بن الحسن: لا تنافى هذه الاخبار الخبر الاول من ان دية الميت مائة دينار، لانه ليس في شئ من هذه الاخبار أن حرمة الميت كحرمة الحى او كسر يده اشد من كسر يد الحي وما يجري مجرى ذلك في ايجاب الدية فيه مثل الدية في الحي، واذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها ان حرمته كحرمة الحي في ان من كسر شيئا من اعضائه او قطع استحق العقاب وشيئا من الدية وان لم تكن تامة، وليس ذلك موجودا في شئ من الاموات غير الانسان فصار من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي.
(1069) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى
____________
- 1066 - الاستبصار ج 4 ص 296 الكافى ج 2 ص 338 الفقيه ج 4 ص 117 .
- 1067 - 1068 - الاستبصار ج 4 ص 297 .
- 1069 - الاستبصار ج 4 ص 297 الفقيه 4 ص 118(*)
صفحة [273]
عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: ميت قطع رأسه قال: عليه الدية قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الارش للامام.
(1070) 15 - وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران ومحمد ابن سنان عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(1071) 16 - وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال: عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(1072) 17 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار ايضا لا تنافي ما قدمناه لان قوله (عليه السلام) عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية، وهل هي دية النفس؟ أو دية الجنين؟ واذا لم يكن ذلك فيها حملناها على ان في ذلك دية الجنين ويطلق على ذلك اسم الدية، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1073) 18 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم
____________
- 1070 - 1071 - 1072 - الاستبصار ج 4 ص 297 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 117 .
- 1073 - الاستبصار ج 4 ص 298 الكافى ج 2 ص 338 بتفاوت الفقيه الفقيه ج 4 ص 117(*)
صفحة [274]
عن الحسين بن خالد قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) فقلت: انا روينا عن ابى عبدالله (عليه السلام) حديثا أحب أن اسمعه منك فقال: وما هو؟ فقلت: بلغني انه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الله حرم من المسلم ميتا ماحرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال: صدق ابوعبدالله (عليه السلام) هكذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: من قطع رأس رجل ميت او شق بطنه او فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ثم اشار الي باصبعه الخنصر فقال لي: أليس لهذه دية؟ فقلت: بلى قال: فتراه دية النفس؟ فقلت: لا قال: صدقت فقلت: وما دية هذه اذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال: ديته دية الجنين في بطن امه قبل ان ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار، قال: فسكت وسرني ما اجابني فيه قال: لم لا تستوفي مسألتك؟ فقلت: ما عندي فيها اكثر مما جبتني فيه الا أن يكون شئ لا اعرفه، قال: دية الجنين اذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته، وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته انما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها ابواب الخير والبر من صدقة او غيرها، قلت: فان اراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر(1) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فاصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال: اذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي (صلى الله عليه وآله).
____________
(1) السدر: بفتحتين تحير البصر أو هو الدوار.
(*)
صفحة [275]
(1074) 19 - محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد بن عبدالرحمان العزرمي عن ابيه عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة اذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.
24 - باب القصاص:
(1075) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبو ب عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(1076) 2 - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليه السلام) في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.
(1077) 3 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما ارش او قود؟ فقال: قود قال: قلت: فان اضعفوا الدية؟ فقال: إن ارضوه بما شاء فهو له.
____________
- 1075 الكافى ج 2 ص 329 .
- 1076 - الكافى ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 126 .
- 1077 - الكافى ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102(*)
صفحة [276]
(1078) 4 - علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام) أعور فقأ عين صحيح فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى اعمى؟ قال: الحق اعماه.
(1079) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن اعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال: تفقأ عينه قلت: فيكون اعمى؟ قال: فقال: الحق اعماه.
(1080) 6 - ابوعلي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.
(1081) 7 - علي عن ابيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ان عمر اتاه رجل من قيس بمولى قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة لم يبصر بها شيئا فقال له: اعطيك الدية فابى، قال: فارسل بهما إلى علي (عليه السلام) وقال: احكم بين هذين فاعطاه الدية فابى قال: فلم يزالوا يعطونه حتى اعطوه ديتين قال: فقال: ليس اريد الا القصاص قال: فدعا علي (عليه السلام) بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على اشفار عينيه على حواليها ثم استقبل بعينيه عين الشمس قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة فذهب البصر،.
(1082) 8 - سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن ابي جعفر الثانى (عليه السلام) قال: قال ابوجعفر الاول (عليه السلام) لعبد الله بن العباس: يا ابن
____________
- 1078 - 1079 - 1080 - 1081 - الكافى ج 2 ص 329 وفيه في الرابع ان عثمان اناط الخ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 102(*).
- 1082 - الكافى ج 2 ص 328(*)
صفحة [277]
عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا قال: فما ترى في رجل ضربت اصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به اليك وانت قاض كيف انت صانع؟ قال: اقول لهذا القاطع: اعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل قال: فقال له: جاء اختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول ابى الله ان يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف اصلا ثم اعطه دية الاصابع هذا حكم الله عزوجل.
(1083) 9 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال: ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه او كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فاراد اولياؤه ان يقتلوا قاتله ادوا إلى اولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وان شاؤا طرحوا عنه دية يده واخذوا الباقي، قال: وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤا اخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام).
(1084) 10 - الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير، وان لم يسود واخضرت فان ارشها ثلاثة دنانير، وان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف، فقال: واما ما كان من جراحات الجسد
____________
- 1083 - الكافى ج 2 ص 328 .
- 1084 - الكافى ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 178 بدون الذيل فيهما(*)
صفحة [278]
فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(1085) 11 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان عليا امير المؤمنين (عليه السلام) امر قنبر ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده امير المؤمنين (عليه السلام) من قنبر فجلد قنبر ثلاثة اسواط.
(1086) 12 - احمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عمن اقيم عليه الحد فمات ايقاد منه أو يؤدي ديته؟ قال: لا الا ان يزاد على القود.
(1087) 13 - علي بن مهزيار عن ابراهيم بن عبدالله عن ابان ان عثمان عمن اخبره عن أحدهما (عليه السلام) قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قتل اخا رجل فدفعه اليه وامره بقتله فضربه الرجل حتى رأى انه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه اخو المقتول فقال: انت قاتل اخي ولي ان اقتلك فقال له: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول: يا ايها الناس قد والله قتلني فمروا به إلى امير المؤمنين (عليه السلام) فأخبر خبره فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج اليك فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا فقال: ما هو يا ابا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من اخي المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا.
(1088) 14 - علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما (عليه السلام) في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال: ليس في هذا
____________
- 1085 - الكافى ج 2 ص 311 .
- 1087 - الكافى ج 2 ص 342 .
- 1088 - الكافى ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102(*)
صفحة [279]
قصاص ولكن يعطى الارش.
(1089) 15 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: رفع إلى امير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث او يغرم ثلث الدية.
(1090) 16 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن.
(1091) 17 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: من قتله القصاص بامر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
(1092) 18 - عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس، وليس بين الاحرار والمماليك قصاص إلا في النفس عمدا، وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس.
(1093) 19 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأقاده فاخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال (عليه السلام): انما يكون القصاص من اجل الشين.
(1094) 20 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن
____________
- 1089 - 1090 - الكافى ج 2 ص 348 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 110 .
- 1092 - الاستبصار ج 4 ص 266 وفيه صدر الحديث(*)
صفحة [280]
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.
(1095) 21 - وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال: لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء:
(1096) 22 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز وابن مشكان عن ابي بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال: تقطع يده ان شاء اولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير اولياء المعاهد فإن شاؤا اخذوا دية يده وإن شاؤا قطعوا يد المسلم وادوا اليه فضل ما بين الديتين، واذا قتله المسلم صنع كذلك.
(1097) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس في عظم قصاص وقال جعفر (عليه السلام): ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي (عليه السلام) بينهما قصاصا وألزمه الدية.
(1098) 24 - الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان بن سيابة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال: ان في كتاب علي (عليه السلام): لو ان رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته لها ديتها فان لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.
____________
- 1097 - الاستبصار ج 4 ص 266 وفيه ذيل الحديث .
- 1098 - الاستبصار ج 4 ص 266 الكافى ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112 وقد سبق بتسلسل 996(*)
صفحة [281]
25 - باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام:
(1099) 1 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبدالله بن مسكان عمن ذكره عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: دية الجنين خمسة اجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان اربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة اخماس ستون دينارا، وللعظم اربعة اخماس ثمانون دينارا، فاذا تم الجنين كانت له مائة دينار، فاذا انشئ فيه الروح فديته الف دينار او عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا، وان كان انثى فخمسمائة دينار، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها ام انثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديتها كاملة.
(1100) 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن ابي عبدالله (عليه السلام) في النطفة عشرون دينارا وفى العلقة اربعون دينارا، وفى المضغة ستون دينارا، وفى العظم ثمانون دينارا فاذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال: فاذا استهل فالدية كاملة.
(1101) 3 - علي عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن
____________
- 1099 - الاستبصار ج 4 ص 399 الكافى ج 2 ص 336 .
- 1100 - الاستبصار ج 4 ص 299 الكافى ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 108 .
- 1101 - الكافى ج 2 ص 337(*)
صفحة [282]
غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين (عليه السلام) عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: ان كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة؟ قال: هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه اربعين يوما قال: وان طرحته وهي علقة فان عليه اربعين دينارا، قلت: فما حد العلقة، قال: هي التى اذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال: وان طرحته وهى مضغة فان عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟ فقال: هي التي اذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال: فان طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة، قلت له: أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك ام بغير روح؟ قال: بروح غذاء الحياة القديم المنقولة في اصلاب الرجال وارحام النساء، فلولا انه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم وما كان إذن على من قتله دية وهو في تلك الحال.
(1102) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبدالرحمان عن ابى جرير القمي قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة المخلقة وما يقر في الارحام؟ قال: انه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة اربعين يوما، ثم يكون علقة اربعين يوما، ثم مضغة اربعين يوما ففي النطفة اربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفى المضغة ثمانون دينارا، فاذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عزوجل: " ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين "(1) فان كان ذكرا ففيه الدية وان كانت انثى
____________
(1) سورة المؤمنون الآية - 14(*)
صفحة [283]
ففيها ديتها.
(1103) 5 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرح العلقة؟ قال: اربعون دينارا، قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟ قال: عليه ستون دينارا؟ قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال: عليه الدية كاملة وبهذا قضى امير المؤمنين (عليه السلام)، قلت: وما صفة النطفة التي تعرف بها؟ قال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم اذا صارت فيه اربعين يوما ثم تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التى تعرف بها؟ قال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة اربعين يوما ثم تصير مضغة، قلت: فما صفة خلقة المضغة وخلقها التى تعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم قلت: فما صفة خلقه اذا كان عظما؟ قال: اذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فاذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة.
(1104) 6 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت.
(1105) 7 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبدالله ابن المغيرة، وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد
____________
- 1103 - الكافى ج 2 ص 337 .
- 1104 - الكافى ج 2 ص 344 .
- 1105 - الكافى ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 108(*)
صفحة [284]
ابن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيبانى قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): فان خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا قال: قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: اربعة وعشرون دينارا، قال: قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: ستة وعشرون دينارا؟ قلت: فاربع؟ قال: ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة فاذا صار علقة ففيها اربعون فقال له ابوشبل واخبرنا ابوشبل قال: حضرت يونس وابوعبدالله (عليه السلام) يخبره بالديات قال: قلت: فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم؟ قال: فقال لي: فقد علقت ان كان دم صاف ففيها اربعون دينارا وان كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير، لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف قال ابوشبل: فان العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال: اثنين واربعين دينارا العشر قال: قلت: فان عشر اربعين اربعة؟ ! فقال: لا انما هو عشر المضغة لانه انما ذهب عشرها، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال: قلت: فان رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال: فذلك عظم كذلك اول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة اشهر ففيه اربعة دنانير فان زاد فزد اربعة اربعة حتى يتم الثمانين، قال قلت: وكذلك اذا كسي العظم لحما؟ قال: كذلك، قال: قلت: فاذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أو لا؟ قال: هيهات يا ابا شبل اذا مضت الخمسة اشهر فقد صارت فيها الحياة وقد استوجب الدية.
(1106) 8 صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: حضرت انا وابوشبل عند ابى عبدالله (عليه السلام) فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل ابوشبل
____________
- 1106 - الكافى ج 2 ص 337(*)
صفحة [285]
وكان اشد مبالغة فخليته حتى استنظف.
(1107) 9 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن امير المؤمنين (عليه السلام) على ابي الحسن (عليه السلام) فقال: هو صحيح وكان مما فيه ان امير المؤمنين (عليه السلام) جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فاذا كان جنينا قبل ان يلج الروح فيه مائة دينار، وذلك ان الله عزوجل خلق " الانسان من سلالة "(1) وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءآن، ثم مضغة ثلاثة أجزاء، ثم عظم فهي أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما حينئذ ثم جنينا فكملت له خمسة اجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة اجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة اربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة اخماس المائة ستين دينارا، وللعظم اربعة اخماس المائة ثمانين دينارا، فاذا انشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس الف دينار كاملة ان كان ذكرا وان كان انثى فخمسمائة دينار، وان قتلت امرأة وهي حبلى فثم فلم تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة اجزاء من الجنين، وافتى (عليه السلام) في مني الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى الرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلتة على قدر ديته وهي مائة دينار.
____________
(1) سورة المؤمنون الآية - 12 .
- 1107 - الاستبصار ج 4 ص 299 وفيه صدر الحديث الكافى ج 2 ص 336 الفقيه ج 4 ص 54 ضمن حديث طويل(*)
صفحة [286]
فاما ما رواه:
(1108) 10 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي حمزة عن ابي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ان ضرب الرجل امرأة حبلى فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا او أمة يدفعها اليها.
(1109) 11 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو امة.
(1110) 12 - عنه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن داود ابن فرقد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد افزعها فالقت جنينا فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد او أمة.
(1111) 13 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان رجلا جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وقد ضرب امرأة حبلى فاسقطت سقطا ميتا فاتى زوج المرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فاستعدى عليه فقال الضارب: يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش فقال النبي (صلى الله عليه وآله): انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.
(1112) 14 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن عبدالله (عليه السلام) قال: سئل
____________
- 1108 - الاستبصار ج 4 ص 300 الكافى ج 2 ص 336 .
- 1109 - الاستبصار ج 4 ص 300 الكافى ج 2 ص 337 .
- 1110 - 1111 - الاستبصار ج 4 ص 300 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 336 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 109 .
- 1112 - الاستبصار ج 4 ص 301 الكافى ج 2 ص 323(*)
صفحة [287]
عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال: خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف او وصيفة او اربعون دينارا.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لا تنافي بينها وبين ما قدمناه من ان دية الجنين مائة دينار لان تلك محمولة على جنين قد كمل وتم غير انه لم تلج فيه الروح، وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة او مضغة فتكون ديته غرة عبد او أمة ولا تنافي بينهما على حال، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(1113) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبدالله (عليه السلام) في امرأة شربت دواءا وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى ابيه، قال: وان كان جنينا علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى ابيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لانها قتلته.ولا ينافى هذا التأويل رواية الحلبي وابي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لانه لا يمتنع انها كانت تمخض وان كان الولد غير بالغ اذا كان سقطا فلا اعتراض به على حال.
(1114) 16 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين،
(1115) 17 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن
____________
- 1113 - الاستبصار ج 4 ص 301 الكافى ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 109 .
- 1114 - الكافى ج 2 ص 337 الفقيه 4 ص 109 .
- 1115 - الكافى ج 2 ص 328(*)
صفحة [288]
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها اربعون دينارا.
(1116) 18 - ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة، وان كان ضربها فالقته حيا فان عليه عشر قيمة أمه.
(1117) 19 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثى منه لابى قال: يجوز لابيها ما وهبته له.
(1118) 20 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد مثله وقال: يؤدي ابوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
(1119) 21 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم.
(1120) 22 - وعنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في جنين البهيمة فألفت عشر ثمنها.
(1121) 23 - وعنه عن ابى عبدالله (عليه السلام) في جنين الامة عشر ثمنها.
(1122) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.
____________
- 1116 - الكافى 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 110 .
- 1117 - الفقيه ج 4 ص 110 .
- 1120 - الكافى ج 2 ص 344(*)
صفحة [289]
26 - باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه...
والرؤوس والاعضاء:
قال الاصمعي: اول الشجاج الحارصة: وهي التي تحرص الجلد اي تشقه ومنه قيل حرص القصار الثوب اذا شقه، ثم الباضعة: وهي التى تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة: وهي التى اخذت في اللحم ولم تبلغ العظم، ثم السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة: وهي التى تبدي وضح العظم، والهاشمة وهي التى تهشم العظم، ثم المنقلة، وهي التى يخرج منها فراش العظام وفراش العظام: قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة: ويتبعها منهم فراش الحواجب(1) ثم الآمة: وهي التى تبلغ أم الرأس وهي الجلدة تكون على الدماغ.
(1123) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سعيد بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق دون الموضحة اربع من الابل، وفى المنقلة خمس عشرة من الابل
____________
(1) عجز البيت من قصيدة للنابغة الذبياني قالها في مدح عمرو بن الحارث المعروف بالاعرج وذلك عندما هرب إلى الشام لما بلغه ان مرة بن قريع وشى به إلى النعمان في أمر المتجردة وهى قصيدة تقرب من ثلاثين بيتا والشاهد هو:
تطير فضاضا بينها كل قونس * ويتبعها منهم فراش الحواجب.
- 1123 - الفقيه ج 4 ص 124(*)
صفحة [290]
وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الابل، وفي المأمومة ثلث الدية.
(1124) 2 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق اربع من الابل، وفى الباضعة ثلاث من الابل، وفى المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الابل، والمنقلة خمس عشرة من الابل.
(1125) 3 - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق اربع من الابل، وفي الباضعة ثلاث من الابل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الابل والمنقلة خمس عشرة من الابل.
(1126) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المأمومة: ثلث الدية، وفي المنقلة: خمس عشرة من الابل، وفى الموضحة: خمس من الابل، وفي الدامية: بعيرا، وفي الباضعة: بعيرين، وقضى في المتلاحمة: ثلاثة ابعرة، وقضى في السمحاق: اربعة من الابل.
(1127) 5 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة ابعرة، وفي السمحاق اربعة ابعرة.
(1128) 6 - علي عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن
____________
- 1124 - 1125 -1126 -1127 -1128 - الكافى ج 2 ص 331 والاول فيه بتفاوت واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 4 ص 103(*)
صفحة [291]
ابي عبد (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في الجروح في الاصابع اذا وضح العظم نصف عشر دية الاصبع اذا لم يرد المجروح ان يقتص.
(1129) 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح وعمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا: سألنا ابا عبدالله (عليه السلام) عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الابل.
(1130) 8 - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشجة المأمومة فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية، وسألته عن الموضحة فقال: خمس من الابل.
(1131) 9 - عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابى مريم قال: قال لي ابوعبدالله (عليه السلام) يا ابا مريم ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد كتب لابن حزم كتابا في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر اليه، قال: فانطلقت اليه فاخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته عليه فاذا فيه من ابواب الصدقات وابواب الديات، وإذا فيه في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس من الابل.
(1132) 10 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية، لان الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هى في الرأس.
____________
- 1129 - 1130 - الكافى ج 2 ص 331 والثانى فيه بتفاوت .
- 1132 - الفقيه ج 4 ص 125 الكافى ج 2 ص 331(*)
صفحة [292]
(1133) 11 - وعنه عن صالح بن رزين عن ذريح قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شج رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال: عليهما الدية في اموالهما نصفين.
(1134) 12 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة عن ابى بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت به فقتلته فقال: هو ضامن الدية الا قيمة الموضحة لانه وهبها له ولم يهب النفس.
(1135) 13 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي الحسن (عليه السلام) وعن ابيه عن ابن فضال قال: عرضت كتاب علي (عليه السلام) على ابى الحسن (عليه السلام) فقال: هو صحيح، قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في دية جراحة الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والثاقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظم فان ديته معلومة، فان اوضح ولم ينقل منه عظام فان كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصابع، وفي دية الابتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه، وافتى في النافذة اذا نفذت من رمح او خنجر في شئ من الرجل في اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
____________
- 1133 - الفقيه ج 4 ص 125 .
- 1134 - الكافى ج 2 ص 331 .
- 1135 - الكافى ج 2 ص 331 الفقيه ج 4 ص 55 ضمن حديث طويل(*)
صفحة [293]
(1136) 14 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل ابن يسار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الذراع اذا ضرب فانكسر من الزند قال: فقال: اذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وان شلت بعض الاصابع وبقى بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم اذا شلت اصابع القدم.
(1137) 15 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو.
(1138) 16 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الحرصة شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفى الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الابل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة اربع من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل.
(1139) 17 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني ان امير المؤمنين (عليه السلام) قضى في الهاشمة بعشر من الابل.
(1140) 18 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.
(1141) 19 - الحسين بن محمد عن حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل شج عبدا موضحة فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز
____________
- 1136 - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافى ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 103 .
- 1137 - الكافى ج 2 ص 332 وفيه(الناقلة) .
- 1139 - الفقيه ج 4 ص 125(*)
صفحة [294]
بثمن العبد دية الحر.
(1142) 20 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما.
(1143) 21 - الحسن بن علي بن فضال عن طريف عن ابى حمزة في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق دون الموضحة اربع من الابل، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان المأمومة تقع ضربة في الرأس ان كان سيفا فانها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود او بعصا شديدة فانها تبلغ اشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.
(1144) 22 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول (صلى الله عليه وآله): ان الموضحة في الوجه والرأس سواء.
(1145) 23 - الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير، فان لم تسود واخضرت فإن ارشها ثلاثة دنانير فان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف، قال: فاما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(1146) 24 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب
____________
- 1142 - الفقيه ج 4 ص 125 .
- 1145 - الكافى ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 118 بدون الذيل فيهما وقد سبق برقم 10 من الباب 24(*)
صفحة [295]
عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ.
(1147) 25 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابى زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.
(1148) 26 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح، وروى احمد بن محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف ابن ناصح، وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح، وسهل ابن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح، ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن احمد بن ادريس عن محمد بن حسان الرازي عن اسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبدالله بن ايوب قال: حدثني ابوعمرو المتطبب قال: عرضت هذه الرواية على ابي عبدالله (عليه السلام)، وروى علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال، ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا (عليه السلام) قالا: عرضنا عليه الكتاب فقال: هو نعم حق وقد كان امير المؤمنين (عليه السلام) يأمر عماله بذلك، قال: افتى (عليه السلام) في كل عظم له مخ فريضة مسماة اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فجعل فريضة الدية ستة اجزاء، وجعل في الروح والجنين والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض، جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل مني الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فاذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار، فجعل للنطفة عشرين دينارا، وهو
____________
- 1147 - الفقيه ج 4 ص 95 .
- 1148 - الكافى ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 54(*)
صفحة [296]
الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة وهو لا يريد ذلك فجعل فيها امير المؤمنين (عليه السلام) عشرين دينارا الخمس، وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينارا وذلك للمرأة ايضا تطرق او تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا اذا طرحته المرأة ايضا في مثل ذلك، ثم العظم ثمانين دينارا اذا طرحته المرأة، ثم الجنين ايضا مائة دينار اذا طرقهم عدو فاسقطن النساء في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك، فاذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر، وللانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار، واما المرأة اذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم بعدها مات او قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك، وافتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهى مائة دينار، وقضى في دية جراحة الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة، وافتى (عليه السلام) في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته الف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل، فالدية في النفس الف دينار، والانف الف دينار، والضوء كله من العينين الف دينار، والبحح
صفحة [297]
الف دينار، وشلل اليدين الف دينار، والرجلين الف دينار، وذهاب السمع كله الف دينار، والشفتين اذا استؤصلتا الف دينار، والظهر اذا حدب الف دينار والذكر الف دينار، واللسان اذا استؤصل الف دينار، والانثيين الف دينار، وجعل (عليه السلام) دية الجراحة في الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه العظام فان ديته معلومة فاذا اوضح ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم فدية نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتى الساعد والاصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه فاذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة اجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما اصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف الرجل وحده واعطي، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه اربعة رجال وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال: وافتى (عليه السلام) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين، ان كان سدس بصره حلف واحدة، وان كان الثلث
صفحة [298]
حلف مرتين وان كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثلثين حلف اربع مرات، وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات، وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى، وان ابى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والفود، وان اصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فان كان سمعه كله فعلى نحو ذلك، وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به، فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ، وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فانه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة او يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده او رجله، وان اصيب الساق او الساعد من الفخذ او العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه، وقضى (عليه السلام) في صدغ الرجل اذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، وقضى (عليه السلام) في شفر العين الاعلى ان اصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، فان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وان انفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم او برمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك، فان كانت النافذة في احد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لانه النصف
صفحة [299]
والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وان كانت الرمية نفذت في احد المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، واذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدا منها الاسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيها خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية الشفة السفلى اذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى يبدو منها الاسنان ثم برئت والتأمت مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها.
قال: وسألت ابا جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: بلغنا ان امير المؤمنين (عليه السلام) فضلها لانها تمسك الطعام والماء فلذلك فضلها في حكومته.
وفي الخد اذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان دووى فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التى بدا منها الفم، فان كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فان كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير، وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جدوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا،
صفحة [300]
ودية الشجة ان كانت موضحة اربعون دينارا اذا كانت في الجسد، وفي موضع الرأس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فان كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وجعل (عليه السلام) في الاسنان في كل سن خمسين دينارا، وجعل الاسنان سواءا وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعية اربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفى الضرس خمسة وعشرين دينارا، فاذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا وان تصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين، وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف، وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.
وفي الترقوة اذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب اربعون دينارا، فان انصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان اوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا، وذلك خمسة اجزاء من ديتها اذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
ودية المنكب اذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا
صفحة [301]
فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا.
وفي العضد اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
وفي المرفق اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، فان انصدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون دينارا وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء.
وفى الساعد اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كسر احدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفي احداهما ايضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدع احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدى قصبتي الساعد اربعون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها نصف دية
صفحة [302]
موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نافذتها خمسون دينارا، فان صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فذلك ثلث دية التي هي فيه.
ودية الرسغ اذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار قال الخليل: الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف وفى الكف اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، فان فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها، وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
ودية الاصابع والقصب الذى في الكف في الابهام اذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التى في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار اذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثانى من أعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة اذا كانت فيها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبه اربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه
صفحة [303]
على منزلته، وفى الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية اصابع الكف الاربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع اصابع اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار.
فان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس، وفى نقبها اربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير، ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع اذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفى كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته دينار وثلثا دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار، وفى نقبه ديناران وثلثا دينار، وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع اذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار واربعة اخماس دينار، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير.
وفي الكف اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها اربعون دينارا ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
صفحة [304]
وفي الصدر اذا رض فثني شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار، ودية احدى شقيه اذا إنثنى مائتان وخمسون دينارا فان إنثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين الف دينار، فان إنثنى احد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية والموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا، فان اعترى الرجل من ذلك صعر(1) لا يستطيع ان يلتفت فديته خمسمائة دينار.
وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، فان عثم فديته الف دينار.
وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع اذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع دية كسره، ودية نقبه مثل ذلك.
وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير اذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار، وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان نقب من الجانبين كليهما برمية او طعنة وقعت في الصفاق(2) فديتها اربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفى الاذن اذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.
وفي الورك اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار
____________
(1) الصعر: هو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.
(2) الصفاق: ككتاب الجلد الاسفل تحت الجلد الذى عليه الشعر او ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله(*)
صفحة [305]
فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا اربعة اخماس دية كسره، فان اوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلثا ديتها فإن رضت وعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفي الفخذ اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس، ودية موضحة العثم اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا.
وفى الركبة اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان تصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، فاذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.
وفى الساق اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
صفحة [306]
مائتا دينار ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار.
وفى الكعب اذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثون دينار وثلث دينار.
وفى القدم اذا كسر فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجليه مائتا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفى ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية الاصابع والقصب التى في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر الابهام القصبة التى تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفى فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفى موضحته اربعة دنانير وسدس، وفى نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته اربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث، وفي فكه خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لانه ثلث دية
صفحة [307]
الرجل ودية كل اصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منها اربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقب كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، ودية كسر المفصل الذى يلى القدم من الاصابع ستة عشر دينارا وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير، وفى المفصل الاوسط من الاصابع الاربع اذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، ودية كسره احد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار، وفى المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر اذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا واربعة اخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه دينار واربعة اخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.
وافتى (عليه السلام) في حلمة ثدى الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا وفي خصية الرجل خمسائة دينار.
قال: وان اصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته اربعمائة دينار، فان
صفحة [308]
فحج(1) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته اربعة اخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان احدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار، والقسامة في كل شي ء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
وافتى (عليه السلام) في الوجيئة اذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت أدرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، وفى النافذة اذا نفذت من رمح او خنجر في شئ من الرجل من اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
وقضى (عليه السلام) انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب عليه فيه فاصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة اصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
وقضى (عليه السلام) في امرأة ركبها زوجها فاعفلها(2) ان لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
وقضى (عليه السلام) في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى (عليه السلام) لها عليه صداقها مثل نساء قومها، وفي رواية هشام بن ابراهيم عن ابي الحسن (عليه السلام) لها الدية،
____________
(1) الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تفاوت صدور القدمين.
(2) العفل: بالتحريك هو شئ ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها.
(*)
صفحة [309]
27 باب الجنايات على الحيوان:
(1149) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ابي العباس قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
(1150) 2 - وعنه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى ابي عبدالله (عليه السلام) اسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي (عليه السلام) في عين ذات الاربع قوائم اذا فقئت ربع ثمنها فقال: صدق الحسن قد قال علي (عليه السلام) ذلك.
(1151) 3 - عنه عن ابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.
(1152) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) قضى في عين دابة ربع الثمن.
(1153) 5 - وبهذا الاسناد عن مسمع عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) رفع اليه رجل قتل خنزيرا فضمنه، ورفع اليه رجل كسر بربطا فابطله(1).
(1154) 6 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابراهيم
____________
(1) البربط شئ من ملاهى العجم يشبه صدر البط.
- 1149 - الكافى ج 2 ص 344 .
- 1151 - الكافى ج 2 ص 344 الفقيه ج 4 ص 127 .
- 1152 - 1153 - 1154 الكافى ج 2 ص 344(*)
صفحة [310]
ابن عبدالحميد عن الوليد بن صبيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: دية الكلب السلوقي اربعون درهما أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك أن(يد؟ ية) لبني جذيمة.
(1155) 7 - عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن احدهما (صلى الله عليه وآله) قال: دية الكلب السلوقي اربعون درهما جعل له ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله.
(1156) 8 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل كلب الصيد قال: يقومه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.
(1157) 9 - عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في جنين البهيمة اذا ضربت فالقت عشر ثمنها،
(1158) 10 - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن ابراهيم ابن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن ابراهيم البزوفري عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت.
(1159) 11 - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يضمن ما افسدت البهائم نهارا ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما افسدت البهائم ليلا.
____________
1155 - 1156 - الكافى ج 2 ص 344 .
- 1157 - 1158 - الكافى ج 2 ص 344 وقد سبقا في الباب 25 برقم 22 ورقم 6(*)
صفحة [311]
28 - باب من الزيادات:
(1160) 1 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن نعيم الازدي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع احدهما عن شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية.
(1161) 2 - علي عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابى الحسن (عليه السلام) في اربعة شهدوا على رجل انه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية، فان قالوا تعمدنا قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة ارباع الدية إلى اولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة، وان شاء ولي المقتول ان يقتلهم ود ثلاث ديات على اولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام، وقال في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما فقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره: يلزمه نصف دية اليد ولا يقبل شهادته في الآخر، فان رجعا جميعا فقالا وهمنا بل كان السارق فلانا يلزمان دية اليد ولا يقبل شهادتهما في الآخر، فان قالا انا تعمدنا، قطع يد احدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على اولياء المقطوع فان قال المقطوع الاول لا ارضى أو تقطع ايديهما معا رد دية يد تنقسم بينهما ويقطع ايديهما.
(1162) 3 - ابن محبوب عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع واحد منهم بعدما قتل قال: ان
____________
- 1160 - 1161 - 1162 - الكافى ج 2 ص 344(*)
صفحة [312]
قال الراجع: أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال: تعمدت قتل،
(1163) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) قضى في اربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية اذا قال شبه علي، فان رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية، وان رجعوا جميعا وقالوا شبه علينا غرموا الدية وان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جيميعا.
(1164) 5 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام، فان جاء اولياء المقتول ببينة تثبت والا خلى سبيلهم.
(1165) 6 - احمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث اليها فروعها وامر ان يجاء بها اليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما ساءه فقال له بعض جلسائه: يا امير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم: وما هذا؟ ! قال: اسألوا ابا الحسن فقال لهم ابوالحسن (عليه السلام) لئن كنتم اجتهدتم فما اصبتم، وان كنتم قلتم برأيكم لقد اخطأتم ثم قال: عليك دية الصبي.
(1166) 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن
____________
- 1163 - الكافى ج 2 ص 344 .
- 1164 - الكافى ج 2 ص 345 .
- 1165 - 1166 - الكافى ج 2 ص 347(*)
صفحة [313]
مسكان عن ابي خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي: ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم انا قتلته قال: فقال له داود: ولم قتلته، قال: فقال: انه كان يدخل علي في منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فامروني ان هو دخل بغير اذنى ان اقتله فقتلته قال: فالتفت داود إلي فقال: يا ابا عبدالله ما تقول في هذا؟ قال: فقلت له: ارى انه قد اقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال: فأمر به فقتل ثم قال ابوعبدالله (عليه السلام): ان اناسا من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان فيهم سعد ابن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ قال: فقال سعد: كنت والله اضرب رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهم في الكلام فقال: يا سعد من هذا الذى قلت اضرب عنقه بالسيف؟ قال: فاخبر بالذي قالوا وما قال سعد قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند ذلك: يا سعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عزوجل؟ قال: فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه انه قد فعل؟ ! قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اي والله يا سعد بعد رأى عينك وعلم الله انه قد فعل، ان الله تعالى قد جعل لكل شي حدا، وجعل على من تعدى حدود الله حدا، وجعل ما دون الاربعة الشهود مستورا على المسلمين،
(1167) 8 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) في رجل اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته.
____________
- 1167 - الكافى ج 2 ص 237(*)
صفحة [314]
(1168) 9 - عنه عن علي بن اسماعيل عن احمد بن النضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان معاوية لعنه الله كتب إلى ابي موسى الاشعرى ان ابن ابى الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد اشكل علي القضاء فسل لي عليا عن هذا الامر قال ابوموسى: فلقيت عليا قال: فقال علي: والله ما هذا في هذة البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن اين جاءك هذا؟ قلت: كتب الي معاوية لعنه الله ان ابن ابي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد اشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال: انا ابوالحسن ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع برمته.
(1169) 10 - محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حمزة بن زيد عن علي بن سويد عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) قال: اذا قام قائمنا (عليه السلام) قال: يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجال سيروا على جنبي الطريق فايما فارس أخذ على جنبى الطريق فاصاب رجلا عيب الزمناه الدية، وايما رجل اخذ في وسط الطريق فاصابه عيب فلا دية له.
(1170) 11 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم الجبلي عن يونس بن عبدالرحمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ قال: فقال: ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب اولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء والا فلا،
____________
- 1168 - الفقيه ج 4 ص 127 .
- 1170 - الفقيه ج 4 ص 119(*)
صفحة [315]
(1171) 12 - عنه عن عبدالرحمان بن حماد عن عبدالرحمان بن عبدالحميد عن بعض مواليه قال: قال لي ابوالحسن (عليه السلام): دية ولد الزنى دية اليهودي ثمانمائة درهم.
(1172) 13 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن دية ولد الزنى فقال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي.
(1173) 14 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن جعفر (عليه السلام) قال: قال: دية ولد الزنى دية الذمي ثمانمائة درهم.
(1174) 15 - عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شهر سيفا فدمه هدر.
(1175) 16 - عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق احدهما ومات فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فلم يضمنه وقال: انما اراد الاصلاح.
(1176) 17 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم.
(1177) 18 - وروى ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن
____________
- 1172 - الفقيه ج 4 ص 114 .
- 1176 - الفقيه ج 4 ص 73 .
- 1177 - الفقيه ج 4 ص 110(*)
صفحة [316]
ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله عزوجل:(وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة).
تم كتاب الديات وهو آخر الكتاب والحمد لله اولا وآخرا
تهذيب الاحكام
الجزء العاشر
تأليف
الشيخ الطوسي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

