كتاب الطلاق

1 - باب حكم الايلاء:

قال الشيخ رحمه الله:(واذا حلف الرجل بالله تعالى ان لا يجامع زوجته ثم اقام على يمينه) إلى قوله:(ولايكون ايلاء الاباسم الله تعالى)،.

(1) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال: ليأت اهله، وقال: ايما رجل آلى من امرأته - والايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك ثم يغاضبها - فانها تتربص به اربعة اشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة اشهر فيوقف فان فاء - والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم - فان لم يف اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان ايضا بعد الاربعة الاشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.

(2) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذاآلى

____________

- 1 - الاستبصار ج 3 ص 252 الكافى ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 339 .

- 2 - الاستبصار ج 3 ص 253 الكافى ج 2 ص 120(- 1 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [3]

الرجل من امرأته وهو ان يقول والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها اربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح اهله أو يطلق عند ذلك ولايقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان بعد الاربعة اشهر حبس حتى يفئ أو يطلق.

(3) 3 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن بريد بن معاوية قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول في الايلاء: إذاآلى الرجل ان لا قرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة مالم تمض الاربعة اشهر، فاذا مضت الاربعة اشهر وقف فاما ان يفئ فيمسها واما ان يعزم على الطلاق فيخلى عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو احق برجعتها مالم تمض الثلاثة الاقراء.

(4) 4 - وعنه عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار وابى العباس محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الايلاء ماهو؟ فقال: هوان يقول الرجل لامرأته والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك فيتربص بها اربعة اشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد ذلك الاربعة الاشهر، فان فاء، وهو ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم، وان لم يف جبر على ان يطلق، ولايقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الاربعة اشهر ما لم ترفعه إلى الامام.

(5) 5 - واماما رواه محمدبن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: ان المولي يجبر على ان

____________

- 3 - الاستبصار ج 3 ص 255 الكافى ج 2 ص 120 .

- 4 - الاستبصار ج 3 ص 253 الكافي ج 2 ص 121 .

- 5 - الاستبصار ج 3 ص 256 الكافي ج 2 ص 121(*)

صفحة [4]

يطلق تطليقة باينة فهذه الرواية لا تنافى الرواية الاولى في انه يكون املك برجعتها، لان هذه الرواية موقوفة غير مسندة، لان منصور بن حازم افتى ولم يسنده إلى احد من الائمة (عليهم السلام)، ويجوز ان يكون هذاكان مذهبه وان كان خطأ، ولو اسنده إلى بعض الائمة (عليهم السلام) لكانت الرواية يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على ان يطلق تطليقة باينة بان يباريها ثم يطلقها، او أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة، فان من يكون هذا حكمه يقع طلاقه بائنا.

(6) 6 - وهذا الخبر قد رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمدبن محمد بن على بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: المولي إذا وقف فلم يف طلق تطليقة بائنة.

فهذه الرواية جاءت مسندة والوجه فيها ما قدمناه.

(7) 7 - واماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن على بن النعمان عن سويد القلا عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل إذا آلى من امراته فمكث اربعة اشهر فلم يف فهى تطليقة ثم يوقف فان فاء فهى عنده تطليقتين وان عزم فهى باينة منه. وهذه الرواية ايضا مثل الاولى في انها محمولة على بعض المطلقين دون بعض وليست عامة فيهم كلهم، وانما قلنا ذلك لانا لو حملنا هذه الرواية أو الاولى على عمومها بظاهرها لا حتجنا إلى أن نسقط حكم الرواية التى تتضمن انه املك برجعتها ولايكون لها تأثير أصلا، وإذا حملنا الاخيرة على ما قدمناه تلائمت الاخبار واتفقت ولم يقع بينها تناف ولاتضاد، وقد روى ابوبصير الراوى لهذا الحديث مثل ما قدمناه في الرواية

____________

- 6 - 7 - الاستبصار ج 3 ص 256(*)

صفحة [5]

التى نذكرها فيما بعد ان شاء تعالى، والذى يدل ايضا على انه يملك الرجعة زائدا على ما قدمناه ما رواه:

(8) 8 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابى مريم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: المولي يوقف بعد الاربعة اشهر، فان شاء امسك بمعروف أو تسريح باحسان، فان عزم الطلاق فهى واحدة وهو املك برجعتها.

(9) 9 - واماما رواه أحمد بن محمد عن محمدبن سنان عن ابى الجارود انه سمع ابا جعفر (عليه السلام) يقول في الايلاء يوقف بعد سنة فقلت: بعدسنة؟ فقال: نعم يوقف هو بعد سنة.

فليس بمناف لما قدمناه من ان مدة الوقف اربعة اشهر لانه قال: يوقف بعد سنة، ولم يذكر انه إذا كان دون ذلك لا يوقف، وانما يدل الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل آخر وقد قدمنا ما يقتضى الانصراف عن ظاهره.

(10) 10 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابى عبدالله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الاربعة اشهر وبعدها.

قوله (عليه السلام): يوقف قبل الاربعة اشهر، نحمله على انه يوقف لالزام الحكم عليه في المدة وهو الاربعة اشهر، دون ان يلزم ايقاع الطلاق، واما بعد الاربعة اشهر فيوقف ويلزم الطلاق حسب ما قدمناه.

____________

(1) في بعض النسخ(الظهار) بدل اللعان

- 8 - الاستبصار ج 3 ص 256 الكافى ج 2 ص 121 .

- 9 - الاستبصار ج 3 ص 254 .

- 10 - الاستبصار ج 3 ص 255(*)

صفحة [6]

ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر اللعان(1) أو الظهار إذا انضم اليه الايلاء فانه متى كان الحكم على ما قدمناه كانت المدة فيه ثلاثة اشهر، يدل على ذلك مارواه:

(11) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امراته قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة اشهر فان فاء وإلا وقف حتى يسئل هل لك حاجة في امرأتك او تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شى وهى امراته، وان طلق واحدة فهو املك برجعتها.

والذى يدل على ان مدة الايلاء اربعة اشهر زائدا على ما قدمناه مارواه:

(12) 12 - محمدبن أحمد بن يحيى عن محمدبن عيسى عن القاسم ن عروة عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل آلى ان لا يقرب امرأته ثلاثة اشهر قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر.

(13) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن على عن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال في المولي: إذاأبى ان يطلق قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق.

(14) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن احمدبن محمد بن خالدعن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى ابى عبدالله (عليه السلام) في المولي إماان يفئ أو يطلق، فان فعل وإلا ضربت عنقه،

(15) 15 - محمدبن يعقوب عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي

____________

- 11 - الاستبصار ج 3 ص 255 .

- 12 - الاستبصار ج 3 ص 253 .

- 13 - 14 - 15 - الاستبصار ج 3 ص 257 الكافي ج 2 ص 121(*)

صفحة [7]

عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: كان امير المؤمنين (عليه السلام) إذاأبى المولي ان يطلق جعل له حظيرة من قصب واعطاه ربع قوته حتى يطلق.

(16) 16 - محمدبن يعقوب عن محمدبن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.

(17) 17 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال: لا ايلاء حتى يدخل بها فقال: ارأيت لو أن رجلا حلف ان لا يبني باهله سنتين او اكثر من ذلك أكان يكون ايلاء؟ !

(18) 18 - وعنه عن على عن ابيه عن النوفلي عن السكونى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اتى رجل امير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا امير المؤمنين ان امرأتى ارضعت غلاما وانى قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الاصلاح ايلاء

(19) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا مضت اربعة اشهر وقف فاما ان يطلق واما ان يفئ قلت: فان طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم.

(20) 20 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت اربعة اشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان فاء فامسك فلا بأس.

____________

- 16 - 17 - 18 - الكافى ج 2 ص 121

- 19 - 20 - الاستبصار ج 3 ص 254(*)

صفحة [8]

(21) 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرت اربعة اشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلاكفر عن يمينه وامسكها.

(22) 22 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبدالله بن ابي يعفور عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ايلاء على الرجل من المرأة التى يتمتع بها.

(23) 23 - محمدبن على بن محبوب عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن ابى الحسن (عليه السلام) انه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما فقال: إذا مضت الاربعة اشهر وقف قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فان لم يوقف عشر سنين قال: هى امرأته.

(24) 24 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا فانه يتربص اربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم وان لم يفء بعد اربعة اشهر حتى يصالح اهله او يطلق جبر على ذلك ولايقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وان كان بعد الاربعة اشهر فان ابى فرق بينهما الامام.

(25) 25 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) سئل عن المرأة تزعم ان زوجها لا يمسها ويزعم انه يمسها قال: يحلف ثم يترك.

____________

- 21 - الاستبصار ج 3 ص 254 الفقيه ج 3 ص 340

- 24 - الاستبصار ج 3 ص 254(*)

صفحة [9]

2 - باب حكم الظهار:

قال الشيخ رحمه الله:(وإذ قال الرجل لامرأته وهى طاهرة من غير جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين انت علي كظهر امى أو اختى أوبنتى أو خالتى أو عمتى وذكر واحده من المحرمات عليه واراد بذلك تحريمها على نفسه حرم عليه بذلك وطؤها حتى يكفر).

(26) 1 - روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الظهار فقال: هو من كل ذى محرم ام أو اخت او عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهى طاهرفى غير جماع: انت علي حرام مثل ظهر امى أو اختى، وهو يريد بذلك الظهار.

(27) 2 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار.

(28) 3 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته انت على كظهر عمته أو خالته قال: هو الظهار، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال: إذا اراد أن يواقع امرأته، قلت: فان طلقها قبل ن يواقعها أعليه كفارة؟

____________

- 26 - الاستبصار ج 3 ص 258 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 340 .

- 27 - الكافى ج 2 ص 127 .

- 28 - الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343 وفيه جزءمن الحديث(- 2 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [10]

قال: لا، سقطت الكفارة عنه، قلت: فان صام بعضها فمرضس فافطر أيستقبل ام يتم ما بقى عليه؟ قال: ان صام شهرا فمرض استقبل، وان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه مابقى، قال وقال: الحر والمملوك سواء غير ان على المملوك نصف ما على الحرمن الكفارة، وليس عليه عتق ولاصدقة انما عليه صيام شهر.

(29) 4 - محمد بن على بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن ابيه عن سدير عن بى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: انت على كشعر امى او ككفها أو كبطنها او كرجلها قال: ماعنى؟ ان اراد به الظهار فهو الظهار.

(30) 5 - محمد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن سيف التمار قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): ان الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر اختي أو عمتى أو خالتى قال فقال: انما ذكر الله الامهات وان هذا الحرام.

(31) 6 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابى عبدالله البرقى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: الظهار لا يقع على الغضب.

(32) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقى عن عبدالله بن بكير عن حمزة بن حمران قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) رجل قال لامته انت على كظهر امى يريد ان يرضى بذلك امرأته قال: يأتيها ليس عليه شئ.

(33) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابى ولاد

____________

- 30 - 31 - الكافي ج 2 ص 128 .

- 32 - الاستبصار ج 3 ص 264 الفقيه ج 3 ص 345 .

- 33 - الاستبصار ج 3 ص 258 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 345(*)

صفحة [11]

عن حمران عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب، ولايكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

(34) 9 - عنه عن احمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذى يريد به الرجل الظهار بعينه.

(35) 10 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن عطية بن رستم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل يظاهر من امرأته؟ قال: ان كان في يمين فلا شئ عليه.

(36) 11 - وعنه عن الحسين عن صفوان وابن أبى عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا: لسنا ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لانك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن، ثم ذكر ذلك لابى عبدالله (عليه السلام) فقال: ليس عليك شئ فارجع اليهن.

فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بيمين لا يقع وقد رويت احاديث في أن الكفارة لاتجب إلا بعد الحنث، فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.

(37) 12 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن محمد بن أبى حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: الظهار لا يقع

____________

- 34 - الكافى ج 2 ص 128 الفقيه ج 3 ص 345 .

- 35 - 36 - الاستبصار ج 3 ص 258 واخرج الثاني الكليني في الكافى ج 2 ص 127 .

- 37 - الاستبصار ج 3 ص 259(*)

صفحة [12]

الا على الحنث، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.

(38) 13 - وروى احمد بن محمد بن عيسى عن على بن أحمد عن عبدالله ابن محمد قال: قلت له ان بعض مواليك يزعم أن الرجل اذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أولم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار، وانما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لاتلزم حتى يحنث في الشئ الذى حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفاره والا فلا كفارة عليه فكتب (عليه السلام) لاتجب الكفارة حتى يجب الحنث، قيل له: المراد بالحنث في هذين الحديثين ليس هو نقض اليمين، وانما معناه اذا كان الظهار معلقا بشرط، فاذا حصل الشرط وجبت الكفارة وان لم يحصل فلا كفارة عليه، والذى يدل على ذلك:

(39) 14 - مارواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن أبى نجران عن حماد عن حريز عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الظهار ظهاران فاحدهما أن يقول: أنت على كظهر امى ثم يسكت فذلك الذى يكفره قبل أن يواقع، فاذا قال: أنت علي كظهر امى إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.

(40) 15 - وعنه عن الحسين عن صفوان عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الظهار على ضربين أحدهما: الكفارة فيه قبل المواقعة والاخر: بعد المواقعة، والذى يكفر قبل أن يواقع فهو الذى يقول أنت علي كظهر امى ولايقول إن فعلت بك كذا وكذا، والذى يكفر بعد المواقعة هو

____________

- 38 - 39 - الاستبصار ج 3 ص 259 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 128

- 40 - الاستبصار ج 3 ص 260 الكافى ج 2 ص 128(*)

صفحة [13]

الذى يقول أنت على كظهر امى ان قربتك.

(41) 16 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة اذا قال انت علي كظهر امى ولا يقول انت علي كظهر امى ان قربتك.

فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بشرط واقع، وقد روى انه اذا كان مشروطا لايقع، روى ذلك:

(42) 17 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لابى الحسن الرضا (عليه السلام) انى ظاهرت من امرأتى فقال لى: كيف قلت؟ قال قلت أنت علي كظهر امى ان فعلت كذا وكذا فقال لى: لا شئ عليك ولاتعد.

(43) 18 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن بن بكير عن رجل من اصحابنا عن رجل قال: قلت لابى الحسن (عليه السلام) انى قلت لامرأتى انت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال لي: ليس عليك شئ، فقلت انى قوي على ان اكفر فقال: ليس عليك شئ فقلت: انى قوي على أن اكفر رقبة ورقبتين فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.

(44) 19 - وروى ابن فضال عمن اخبره عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون ظهارإلا على مثل موضع الطلاق.

____________

- 41 - 42 - الاستبصار ج 3 ص 260 واخرج الثانى الكلينى في الكافى ج 2 ص 128 .

- 43 - الاستبصار ج 3 ص 261 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344 .

- 44 - الاستبصار ج 3 ص 261 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 340(*)

صفحة [14]

قيل له: أول ما في هذه الاحاديث ان الحديثين منهما وهما الاخيران مرسلان غير مسندين، وما يكون هذا حكمه لا يعترض به على الاحاديث المسندة، مع أن الحديث الاخير عام ويجوز لنا ان نخصه بتلك الاحاديث فنقول: ان الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا، وان يكون مريدا للطلاق وغير ذلك من الشروط الا أن يكون معلقا بشرط فان هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق، مع ان قوله (عليه السلام) في الخبر الاول: لا شئ عليك يحتمل أن يكون أراد أن لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن المعاودة إلى مثل ذلك، لان التلفظ بالظهار محظور لا يجوز ذكره، لان الله تعالى قال:(وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.)(1).

ويحتمل أيضا أن يكون أراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وان كان يجب عليه بعد حصوله لاناقد دللنا على أن الظهار إذا كان معلقا بشرط فلا يجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه:

(45) 20 - احمدبن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الاعرج عن موسى بن جعفر (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: ليس عليه شئ.

(46) 21 - وعنه عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل ان يتماسا، قلت: فان اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ما صنع قلت: عليه شئ؟ قال: اساء وظلم قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة ايضا.

(47) 22 - وروى محمد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن

____________

(1) سورة المجادلة الآية: 2 .

- 45 - 46 - الاستبصار ج 3 ص 262 .

- 47 - الاستبصار ج 3 ص 260(*)

صفحة [15]

عبدالرحمن بن ابى نجران قال: سأل صفوان بن يحيى عبدالرحمن بن الحجاج وانا حاضر عن الظهار قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل لامراته انت على كظهر امى لزمه الظهار قال: لها دخلت او لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أولم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.

قال الشيخ رحمه الله:(والكفارة عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يقدر على الصيام اطعم ستين مسكينا، فان لم يجد الاطعام كان في ذمته إلى ان يخرج منه، ولم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب الذى عليه).

(48) 23 - روى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه وعدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يارسول الله ظاهرت من امرأتى فقال: اذهب فاعتق رقبة فقال: ليس عندى، فقال: اذهب فصم شهرين متتابعين قال: لااقوى، قال: فاذهب فاطعم ستين مسكينا قال: ليس عندى، قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انا أتصدق عنك بها فقال: والذى بعثك بالحق نبيا ما اعلم بين لابتيها(1) احدا احوج اليه منى ومن عيالى قال: فاذهب وكل واطعم عيالك.

(49) 24 - عنه عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته هى عليه كظهر امه قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزى عنه

____________

(1) اللابة: هى الحرة بالفتح والتشديد وهى ارض ذات احجار سود، والضمير راجع إلى المدينة المشرفة اذ هى بين حرتين عظيمتين، والمقصود ما احاطت به الحرتان.

- 48 - الاستبصار ج 4 ص 57 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344 .

- 49 - الاستبصار ج 4 ص 58 الكافى ج 2 ص 128(*)

صفحة [16]

صبى ممن ولد في الاسلام.

(50) 25 - عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: كل من عجز عن الكفارة التى تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.

قال الشيخ رحمه الله:(فاذا طلقها سقطت عنه الكفارة فان راجعها وجبت عليه).

(51) 26 - روى ذلك الحسن بن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهرمن امراته ثم طلقها تطليقة فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال: فقلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هى امرأته قال: فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو اجلها وتملك نفسها ثم يتزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل ان يمسها؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها، قلت: فان ظاهر منها ولم يمسها وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة من غير ان يمسها هل يلزمه شئ؟ فقال: هى امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل ان يجامعها وهى امراته، قلت: فان رفعته إلى السلطان فقالت هذا زوجى قد ظاهر منى وقد امسكنى لا يمسنى مخافة ان يجب عليه ما يجب على المظاهر قال فقال: ليس يجب عليه ان يجبر على العتق والصيام والاطعام اذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به وقال: فان كان يقدر على ان يعتق فان على الامام ان يجبره على

____________

- 50 - الاستبصار ج 4 ص 56 الكافى ج 2 ص 374 .

- 51 - الكافى ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 342 وفيه عن عمر بن يزيد(*)

صفحة [17]

العتق والصدقه من قبل ان يمسها ومن بعد ما يمسها.

(52) 27 - وسأل على بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها بعد ذالك بشهر او شهرين فتزوجت ثم طلقها الذى تزوجها فراجعها الاول هل عليه فيها الكفارة للظهار الاول؟ قال: نعم عتق رقبة او صيام او صدقه.

وهذا الخبر محمول على التقية لانه مذهب قوم من المخالفين والصحيح الاول.

(53) 28 - محمدبن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: سالته عن رجل ظاهر من امراته خمس مرات او اكثر قال: قال على (عليه السلام): مكان كل مرة كفارة، قال: وسألته عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها قبل ان يواقعها عليه كفارة؟ قال: لا، وقال: وسألته عن الظهار على الحرة والامة قال: نعم، قيل فان: ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وان صام فاصاب مالا فليمض الذى ابتدأ فيه.ولا تنافى هذه الرواية مارواه:

(54) 29 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن الاحول عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) في رجل صام شهرامن كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم.لان هذه الرواية نحملها على الاستحباب وان كان يجوز له ان يبنى على الصوم

____________

- 53 - الاستبصار ج 3 ص 262 وص 264 وص 267 متفرقا الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343 وفيه من السوال الثاني الخ

- 54 - الاستبصار ج 3 ص 268(- 3 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [18]

لان الافضل ان يعتق وان كان قد صام شيئا ولا تنافى بين الخبرين،

(55) 30 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله والحسن بن زياد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.

(56) 31 - الحسين بن سعيد عن ابى المعزا عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امراته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال: ليس عليه كفارة، قلت: ان اراد ان يمسها؟ قال: لايمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شى؟ قال: إى والله انه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ قال: نعم يعتق ايضا رقبة.

(57) 32 وروى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل ظاهر من امراته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل ان يتماسا، قلت: فانه اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ماصنع، قلت عليه شئ؟ قال: اساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: عتق رقبة ايضا.

(58) 33 - وروى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة وغير واحد عن ابى بصير ن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال: اذا واقع المرة الثانية قبل ان يكفر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا اختلاف،

(59) 34 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه

____________

- 56 - 57 - 58 - الاستبصار ج 3 ص 265 واخرج الثالث الكلينى في الكافى ج 2 ص 128

- 59 - الاستبصار ج 3 ص 265 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343(*)

صفحة [19]

عن ابن ابى عمير عن حمادعن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امراته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فان واقع قبل ان يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.

فلا ينافى الاخبار المتقدمة لانه ليس في قوله (عليه السلام) فليمسك حتى يكفر انه كفارة واحدة او اثنتين، واذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز ان يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين، واما ما رواه:

(60) 35 - محمد بن على بن محبوب عن محمد بن احمد العلوى عن عبدالله بن الحسن عن جده عن على بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن على (عليه السلام) قال: اتى رجل من الانصار من بنى النجار رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: انى ظاهرت من امراتى فواقعتها قبل ان اكفر قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبى (صلى الله عليه وآله): لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار وان يستغفر الله.فليس فيه ايضا ما ينافى ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة، لان الذى في الخبر انه امره بكفارة الظهار، وليس فيه انه امره بكفارة واحدة او كفارتين، فاذا احتمل ذلك فلا تنافى بين الاخبار، على انه لو كان صريحا بان عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل لك جاهلا لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة، يدل على ذلك مارواه:

(61) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: الظهار لا يقع الا على الحنث، فاذا حنث فليس له ان يواقعها حتى يكفر، فان

____________

- 60 - 61 - الاستبصار ج 3 ص 266 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 128 بتفاوت(*)

صفحة [20]

جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة

(62) 37 - فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) ان الرجل اذا ظاهر من امراته ثم غشيها قبل ان يكفر فانما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.فيحتمل ايضاما قدمناه من انه يكون مواقعته لها جهلا او نسيانا، ويحتمل ايضا اين يكون هذا مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة، لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة الا بعد المواقعة، وقد قدمناه في خبر عبدالرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز ايضا.

(63) 38 - فاما مارواه على بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) رجل ظاهر ثم واقع قبل ان يكفر فقال لى: او ليس هكذا يفعل الفقيه؟ !.

فمعنى هذا الحديث انه اذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فان الكفارة لا تجب الا بعد الوطء، فلو انه كفر قبل الوطء لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطء، ولكان يلزمه كفارة اخرى اذا وطئ، فنبه (عليه السلام) ان المواقعة لمن كان هذا حكمه من افعال الفقيه الذى يطلب الخلاص من وجوب كفارة اخرى عليه، وليس ذلك الا بالمواقعة.والذى يدل ايضا على ان من كان ظهاره مطلقا غير مشروط وجامع قبل الكفارة كان عليه كفارتان.

(64) 39 - ما رواه ابن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى بصير قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): متى تجب الكفارة على

____________

- 62 - الاستبصار ج 3 ص 266

- 63 - الاستبصار ج 3 ص 267 الكافى ج 2 ص 128(*)

صفحة [21]

المظاهر، قال: اذا اراد ان يواقع، قال: قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟ فقال: عليه كفارة اخرى.فاما الذى يدل على ان الظهار قبل الدخول غير واقع مارواه:

(65) 40 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر او عن ابى عبدالله (عليهما السلام) قال: في المرأة التى لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار،

(66) 41 - الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال: لايلزمه وقال لي: لا يكون ايلاء ولا ظهار حتى يدخل بها.قال الشيخ رحمه الله:(واذا ظاهر من اربع نسوة اوثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات).يدل على ذلك ما قدمناه في خبر صفوان عن الحسن بن مهران عن الرضا (عليه السلام) وايضا ما رواه:

(67) 42 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى عبدالله وابى الحسن (عليهما السلام) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال: عليه عشر كفارات،

(68) 43 - واماما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) في رجل ظاهر من

____________

- 66 - الكافى ج 2 ص 128 الفقيه ج 3 ص 340 بتفاوت فيهما

- 67 - الاستبصار ج 3 ص 263 الكافى ج 2 ص 128

- 68 - الاستبصار ج 3 ص 263 الفقيه ج 3 ص 345(*)

صفحة [22]

اربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة.فمحمول على انه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم او الاطعام، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من هذه الكفارات تجزى عن الاربع نساء.ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره كان عليه بعدد كل مرة كفارة، يدل على ذلك ما رواه:

(69) 44 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن عبدالله ابن المغيرة عن رجل عن ابى عبدالله (عليه السلام) فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال: عليه خمسة عشر كفارة.

(70) 45 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات او اكثر ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة.

(71) 46 - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) مثله.

(72) 47 - وروى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابى الجارود زياد بن المنذر قال: سأل ابوالورد ابا جعفر (عليه السلام) وانا عنده عن رجل قال لامراته: انت علي كظهر امى مائة مرة فقال ابوجعفر (عليه السلام): يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا قال: فيطيق اطعام ستين مسكينا

____________

- 69 - 70 - 71 - الاستبصار ج 3 ص 262 واخرج الثاني الكليني في الكافى ج 2 ص 127 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 343

- 72 - الاستبصار ج 3 ص 256 الفقيه ج 3 ص 345(*)

صفحة [23]

مائة مرة؟ فقال: لا قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا قال: يفرق بينهما.

(73) 48 - واما ما رواه محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن ابى الخطاب عن ابن ابى نصر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل ظاهر من امراته اربع مرات في مجلس واحد قال: عليه كفارة واحدة.فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه من ان المراد به ان عليه كفارة واحدة في الجنس دون ان يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.

وقد روى ان من لم يقو على العتق او الاطعام ستين مسكينا او صيام شهرين متتابعين فليصم ثمانية عشر يوما، روى ذلك:

(74) 49 - محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص النخاس عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امراته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة ايام.واما الاطعام فيكون لكل مسكين نصف صاع.

(75) 50 - روى محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابى نصر عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن احدهما (عليهما السلام) في كفارة الظهار قال: يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين.

قال الشيخ رحمه الله:(والظهار يقع بالحرة والامة اذا كانت زوجة وان كانت الامة ملك يمينه لم يقع بها ظهار وفرق بين الامة اذا كانت زوجة وبينها اذا كانت ملك يمين والتفصيل لم اجد به حديثا، والذى يدل على ان الامة يقع بها ظهار ما رواه:

____________

- 73 - الاستبصار ج 3 ص 263(*)

صفحة [24]

(76) 51 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والامة في هذا سواء.

(77) 52 - وروى ابن اسماعيل عن فضالة عن ابن ابى يعفور قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من جاريته فقال: هى مثل ظهار الحرة،

(78) 53 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه فقال: ياتيها وليس عليه شئ.فمحمول على انه اذاكان قد اخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين او الطهر اوغير ذلك، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه.ثم ذكر رحمه الله في كفارة العبد اذا ظاهر صيام شهر دون غيره من اصناف الكفارات، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده تاكيدا ما رواه:

(79) 54 - الحسين بن سعيد عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن محمد ابن حمران قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك اعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.ثم ذكر رحمه الله ان المرأة اذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع امرها إلى الامام، فقد روى ذلك:

(80) 55 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته

____________

- 76 - 77 - 78 - الاستبصار ج 3 ص 264 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 127 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 346

- 79 - الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 346(*)

صفحة [25]

قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة اشهر، فان فاء والا او قف حتى يسئل الك حاجة في امرأتك او تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شئ وهى امراته، فان طلق واحدة فهو املك برجعتها.

(81) 56 - على بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين او اظهار ايجزي عنه ان يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا.

3 - باب احكام الطلاق:

قال الشيخ رحمه الله:(واذا طلق الرجل المرأة) إلى قوله:(وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة).

(82) 1 - روى محمد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن جعفر وابى العباس الرزاز عن ايوب بن نوح وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابى نجران عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضى اقراؤها، فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا، وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال ابوبصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) هو قول الله عزو وجل:(الطلاق مرتان فامساك بمعروف او

____________

- 82 - الكافى ج 2 ص 99(- 4 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [26]

تسريح باحسان)(1) التطليقة الثالثة التسريح باحسان.

(83) 2 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد، وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن على ابن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) انه قال: كل طلاق لا يكون على السنة او على طلاق العدة فليس بشئ قال زرارة: قلت لابى جعفر (عليه السلام): فسر لى طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال: اما طلاق السنة فاذا اراد الرجل تطليق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فاذ خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضى عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تزوجه، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتهاو هما يتوارثان حتى تنقضى العدة، قال: واما طلاق العدة التى قال الله تعالى:(فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة)(2) فاذا اراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان احب او بعد ذلك بايام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه حتى تحيض فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها ايضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى ان تحيض الحيضة الثالثة، فاذ خرجت من حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فاذ فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: فان كانت ممن لا تحيض؟ قال فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة.

____________

(1) سورة البقرة الآية: 229

(2) سورة الطلاق الآية: 1

- 83 - الكافى ج 2 ص 99(*)

صفحة [27]

(84) 3 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير او غيره عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السنة فقال: طلاق السنة اذا اراد الرجل ان يطلق امراته ثم يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر، فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فاذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شات لم تفعل، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تمضي اقراؤها من قبل ان يراجعها فقد بانت منه بالثنتين وملكت امرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان، فان اراد ان يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى اذا حاضت وطهرت اشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واما طلاق العدة فان يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فاذ حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة اخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فاذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها ان تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لانه طلق طالقا، لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فاذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة

____________

- 84 - الاستبصار ج 3 ص 268 الكافى ج 2 ص 100(*)

صفحة [28]

من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا، لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى ولا ينقضى الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.الذى تضمن هذا الحديث من انه اذا طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هو المعتمد عندى والمعمول عليه لانه موافق لظاهر كتاب الله عزوجل قال الله تعالى:(الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان) إلى قوله:(فان طلقها) يعنى الثالثة(فلاتحل له حتى تنكح زوجا غيره) ولم يفصل بين طلاق السنة والعدة فينبغى ان تكون الآية على عمومها ويكون الخبر ايضا مؤيدا لها وموكدا ويدل عليه ايضا ما رواه:

(85) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابنى اعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلى والفضيل بن يسار واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى بن سام كلهم سمعه من ابى جعفر (عليه السلام) ومن ابنه بعد ابيه (عليهما السلام) بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير انه لم يسقط جمل معناه: ان الطلاق الذى امر الله به في كتابه وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) انه اذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه ثم هو احق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهى املك بنفسها، فان اراد يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا فليس بطلاق.

____________

- 85 - الاستبصار ج 3 ص 270(*)

صفحة [29]

(86) 5 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا اراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها في غير جماع، فانه اذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها اوبعده فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى خلا اجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها، فان فعل فهى عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وهى ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الاولتين.

(87) 6 - فاما الذى رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن عمير عن عبدالله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن ابى عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض(ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض)(1) من غيران يراجعها يعنى يمسها قال: له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس، قوله (عليه السلام): له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس.

يحتمل ان يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق لانه متى كان الامر على ما وصفناه جازله ان يتزوجها ابدا لان الزوج يهدم الطلاق الاول وليس في الخبر انه يجوزله ان يتزوجها وان لم تتزوج زوجا غيره، وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه، والذى يدل على ان دخول الزوج معتبر فيما ذكرناه مارواه:

____________

(1) زيادة في بعض النسخ المخطوطة وموجودة في الاستبصار وليست في الكافي

- 86 - الاستبصار ج 3 ص 270 الكافى ج 2 ص 101

- 87 - الاستبصار ج 3 ص 270 الكافى ج 2 ص 103(*)

صفحة [30]

(88) 7 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن زياد وصفوان عن رفاعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها ايضا، ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فانما هى عنده على طلاق مستأنف، قال ابن سماعة: وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة فقال ان رفاعة روى: انه إذادخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندى سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: لا هذا مما رزق الله من الرأى، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذاكان بينهما زوج.

(89) 8 - وروى محمد بن ابى عبدالله عن معاوية بن حكيم عن عبدالله ابن المغيرة قال: سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها قال: هى معه كما كانت في التزويج قال: قلت فان رواية رفاعة إذاكان بينهما زوج؟ فقال لى عبدالله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأى.

(90) 9 - واما الذى رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبدالله بن سنان قال: اذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الاولى وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضى الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان،

____________

- 88 - 89 - الاستبصار ج 3 ص 271 الكافى ج 2 ص 103 بزيادة فيه في الثاني

- 90 - الاستبصار ج 3 ص 272(*)

صفحة [31]

فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فاول ما في هذه الرواية انها موقوفة غير مسندة لان عبدالله بن سنان لم يسندها إلى احد من الائمة (عليهم السلام)، وإذاكان الامر على ذلك جازان يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبدالله بن بكير، او يكون عبدالله بن سنان قد أخذه من عبدالله بن بكير وافتى به كما سمعه، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما تقدم من الروايات، غيران هذا الخبر رواه:

(91) 10 - محمدبن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابى الحسن عن سيف بن عميرة عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) مثله.

فجاءت هذه الرواية مسندة والوجه فيها ان تحمل على ان الذى يسأل انه تزوج بامرأة بعد انقضاء عدتها يكون انما تزوجها بعد ان كان قد تزوجها زوج آخر فدخل بهاثم فارقها بموت أو بطلاق، لان الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من الطلاق واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا، وقد بينا ان دخول الزوج معتبر في هدم ما تقدم من الطلاق، والذى يدل على ان الزوج يهدم تطليقة واحدة أو اثنتين كما يهدم الثلاث، مارواه:

(92) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن القاسم بن محمد الجوهرى عن رفاعة بن موسى قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فاذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.

(93) 12 - فاما مارواه احمد بن محمدبن عيسى عن ابن ابى عمير

____________

- 91 - 92 - الاستبصار ج 3 ص 272 .

- 93 - الاستبصار ج 3 ص 273 الكافى ج 2 ص 35(*)

صفحة [32]

عن حماد عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل او طلقها فراجعها زوجها الاول قال: هى عنده على تطليقتين باقيتين.

(94) 13 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابى عبدالله (عليه السلام) في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الاول قال قال: هى عنده على ما بقى من الطلاق.

(95) 14 - وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) مثله.

(96) 15 - وعنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول في رجل يطلق امراته تطليقه ثم يتزوجها بعد زوج: انها عنده على ما بقى من طلاقها.

(97) 16 - احمد بن محمد بن عيسى عن على بن احمد عن عبدالله بن محمد قال: قلت له: روى عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها او يطلقها فترجع إلى زوجها الاول: انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب: صدقوا.فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما:

انه إذا كان الزوج الثانى لم يكن قد دخل بها أو كان تزوج متعة او لم يكن بالغا وان كان التزويج دائما، لان الزوج الثانى يراعى فيه جميع ذلك من كونه بالغا وان يعقد عقد الدوام ويدخل بها، فان اخل بشئ من ذلك لم يحل لها أن ترجع إلى الاول، وان رجعت لم تهدم ما تقدم من الطلاق.

____________

- 94 - 95 - 96 - 97 - الاستبصار ج 3 ص 273 واخرج الرابع الكلينى في الكافى ج 2 ص 35(*)

صفحة [33]

والذى يدل على اعتبار هذه الشروط ما رواه:

(98) 17 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): المرأة التى لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هى التى تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهى التى لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.

(99) 18 - صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها او مات عنهالم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها.والذى يدل على انه يراعى ان يكون الزوج بالغا والتزويج دائما، مارواه:

(100) 19 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن اسباط عن على بن الفضل الواسطى قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) رجل طلق امراته الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال: لا حتى يبلغ، وكتبت اليه ما حد البلوغ؟ فقال: ما اوجب على المؤمنين الحدود.

(101) 20 وروى محمد بن على بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الاول بعد ذلك؟ قال: لا حتى تزوج بتاتا.

(102) 21 على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة

____________

- 98 - 99 - 100 - الاستبصار ج 3 ص 274 الكافى ج 2 ص 103 .

- 101 - 102 - الاستبصار ج 3 ص 274(- 5 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [34]

عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الاول؟ قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه.

(103) 22 عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة اتحل للاول؟ قال: لا لان الله تعالى يقول:(فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها) والمتعة ليس فيها طلاق.

(104) 23 محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الخصي يحلل؟ قال لا يحلل.

(105) 24 الحسين بن سعيد عن حماد عن ابى عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانث منه فاراد مراجعتها فقال لها: انى اريد ان اراجعك فتزوجى زوجا غيرى فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسى ايصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال: اذا كانت المراة ثقة صدقت في قولها.والوجه الثانى في الاخبار التى قدمناها ان تكون محمولة على ضرب من التقية لانه مذهب عمر، فيجوز ان يكون الحال اقتضت ان يفتى (عليه السلام) بما يوافق مذهبه، والذى يدل على ذلك ما رواه:

(106) 25 احمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن عبدالله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبدالله بن عقيل بن ابى طالب (عليه السلام) قال: اختلف رجلان في قضية علي (عليه السلام) وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة او اثنتين فتزوجها آخر فطلقها او

____________

- 103 - 104 - 105 - 106 - الاستبصار ج 3 ص 275(*)

صفحة [35]

مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال عمر: هى على ما بقى من الطلاق، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): سبحان الله ايهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة !.

(107) 26 واما ما رواه محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن بكير عن زرارة بن اعين قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: الطلاق الذى يحبه الله والذى يطلق الفقيه وهو العدل بين المراة والرجل، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وارادة من القلب ثم يتركها حتى يمضى ثلاثة قروء، فاذ رأت الدم في اول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لان الاقراء هى الاطهار فقد بانت منه وهى املك بنفسها، فان شاءت تزوجت وحلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج، وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج.

فهده الرواية ءآكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات لانها لا تحتمل شيئا مما قلناه، لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال، الا ان طريقها عبدالله بن بكير(1) وقد قدمنا من الاخبار ما تضمن انه قال حين سئل عن هذه المسالة: هذا مما رزق الله من الرأى، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ؟ كان يقول نعم رواية زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل: ان رواية رفاعة تتضمن انه اذا كان بينهما زوج فقال:

____________

(1) قال في الوافى: كيف يطعن هو - أي الشيخ رحمه الله - في ابن بكير وهو الذى وثقه في فهرسته وعده الكشى ممن اجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له بالفقه، ولو كان مطعونا ولا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من اخبارنا الذي هو في طريقه، وايضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه بل هو مما تكرر في الاخبار ونقله غير واحد من الرجال..الخ

- 107 - الاستبصار ج 3 ص 276(*)

صفحة [36]

هو عند ذلك: هذا مما رزق الله تعالى من الرأى، فعدل عن قوله ان هذا في رواية رفاعة إلى ان قال: الزوج وغير الزوج سواء عندى، فلما الح عليه السائل قال: هذا مما رزق الله من الرأى، ومن هذه صورته فيجوز ان يكون اسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذى كان افتى به وانه لما أن رأى ان اصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه اسنده إلى من رواه عن ابى جعفر (عليه السلام)، وليس عبدالله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك اعظم من اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض اصحاب الائمة (عليهم السلام)، واذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية ايضا ما قدمناه.

فان قيل: الا زعمتم ان الاخبار التى رويتموها فيمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من ان من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لانها تتضمن ذكر تفصيل طلاق العدة وليس تتضمن ذكر طلاق السنة على وجه؟.

قيل له: ليس في تلك الاحاديث ما ينافى ما قدمناه لان الذى فيها ذكر حكم طلاق العدة، وان من طلقامراته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس فيها صريح بان من طلق امراته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه الا من جهة دليل الخطاب، ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من الاخبار.فاما ما ذكره رحمه الله من قوله:(انه يقول اذا اراد الطلاق فلانة طالق او هى طالق ويشير اليها) روى ذلك:

(108) 27 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة

____________

108 - الاستبصار ج 3 ص 277 الكافي ج 2 ص 101(*)

صفحة [37]

عن ابن رباط وعلى بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير جميعا عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم انه سأل ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: انت على حرام او باينة او بتة او برية او خلية قال: هذا كله ليس بشئ، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها: انت طالق او اعتدي، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

(109) 28 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الطلاق ان يقول لها اعتدي او يقول لها انت طالق.

(110) 29 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن على بن الحسن الطاطرى قال: الذى اجمع عليه في الطلاق ان يقول: انت طالق او اعتدي، وذكر انه قال لمحمد بن ابى حمزة: كيف يشهد على قوله اعتدي؟ قال: يقول اشهدوا اعتدي قال الحسن بن سماعة: هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى بكير بن اعين ان يقول لها وهى طاهر من غير جماع انت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ماسوى ذلك فهو ملغى.

قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الاحاديث التى قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حمله على وجه لا ينافى الصحيح على ما قال ابن سماعة، لان قولهم اعتدي انما يكون به اعتبار اذا تقدمه قول الرجل انت طالق ثم يقول اعتدي، لان قوله لها اعتدي ليس له معنى لان لها ان تقول من اى شئ اعتد؟ فلابد من ان يقول لها اعتدي لاني قد طلقتك، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول الا ان يكون هذا القول كالكاشف لها عن انه لزمها حكم الطلاق وكالموجب عليها ذلك، ولو تجرد ذلك من غير ان يتقدمه

____________

109 - 110 الاستبصار ج 3 ص 277 الكافي ج 2 ص 101(*)

صفحة [38]

لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة.

(111) 30 محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) في الرجل يقال له أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم قال قال: قد طلقها حينئذ.

(112) 31 - وعنه عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن على (عليه السلام) قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.

(113) 32 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى او ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته او بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.

(114) 33 - الحسن بن محبوب عن ابى حمزة الثمالى قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتى بطلاقها او اكتب إلى عبدى بعتقه يكون ذلك طلاقا او عتقا؟ فقال: لايكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه او يخطه بيده وهو يريد به الطلاق او العتق، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن اهله.والوكالة في الطلاق صحيحه والذى يدل على ذلك ما رواه:

(115) 34 - الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم،

____________

113 - 114 - الكافي ج 2 ص 99 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 325 .

- 115 - الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120(*)

صفحة [39]

(116) 35 - الحسين بن سعيد عن على بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابى عبد (عليه السلام) في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا انى قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.

(117) 36 - الحسن بن على بن فضال عن ابن مسكان عن ابى هلال الرازى قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): رجل وكل رجلا بطلاق امرأته اذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبداله فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم اهله وليعلم الوكيل.

(118) 37 - وروى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكونى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابى الآخر فابى أمير المؤمنين (عليه السلام) ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.

(119) 38 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابى الاخر فابى علي (عليه السلام) ان يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.

(120) 39 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لاتجوز الوكالة في الطلاق.

____________

-116- 117 - الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 48 .

-118 - 119 - الاستبصار ج 3 ص 279 الكافي ج 2 ص 120 .

- 0 12 - الاستبصار ج 3 ص 279 الكافي ج 2 ص 120(*)

صفحة [40]

فلا ينافى الاخبار الاولة لان هذا الخبر نحمله على الحال التى يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب عن بلده وانه متى كان الامر على ما وصفناه فلاتجوز وكالته في الطلاق والاخبار الاولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة ولا تنافى بين الاخبار، وقال ابن سماعة: ان العمل على الخبر الذى ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل، وينبغى ان يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه.

(121) 40 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث الي ابوالحسن الرضا (عليه السلام) رزم(1) ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لاخى موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبدالرحمن فامرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار اثلاثا فيما بيننا فلما اردت ان اعبي الثياب رايت في اضعاف الثياب طينا فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال: ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين (عليه السلام) ثم قال الرسول: قال ابوالحسن (عليه السلام): هو امان باذن الله، وامرنا بالمال بامور من صلة اهل بيته وقوم محاويج لايؤبه لهم، وامر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وامرنى ان اطلقها عنه وامتعها بهذا المال، وامرنى ان اشهد على طلاقها صفوان ابن يحيى وآخر، نسي محمد بن عيسى اسمه.وجميع كنايات الطلاق غير معتبر بها من قول الرجل انت خلية او برية او حبلك على غاربك وما يجرى مجراه وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه:

(122) 41 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن

____________

(1) الرزم: الرزمة بالكسر من الثياب وغيرها ما جمع وشد معا جمع رزم.

- 121 - الاستبصار ج 3 ص 279 .

- 122 - الكافي ج 2 ص 122(*)

صفحة [41]

الرجل يقول لامرأته انت منى خلية او برية او بتة او حرام فقال: ليس بشئ.

(123) 42 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن خالد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته انت منى باين او انت منى برية قال: ليس بشئ.

(124) 43 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامراته انت على حرام فقال لى: لو كان لى عليه سلطان لاوجعت راسه وقلت له: الله عزوجل احلها لك فما حرمها عليك !؟ انه لم يزد على ان كذب فزعم ان ما احل الله حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولاكفارة، فقلت: قول الله عزوجل:(ياايها النبى لم تحرم ما احل الله لك)(1) فجعل فيه الكفارة فقال: انما حرم عليه جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فانما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.واما الذى ذكره رحمه الله من تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه ايضا فيما تقدم، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

(125) 44 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن ابن محبوب عن على بن رئاب عن ابى بصير قال: سالت ابا جعفر (عليه السلام) عن الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال: اخبرك بما صنعت انا بامرأة كانت عندى فاردت ان اطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع واشهدت

____________

(1) سورة التحريم الاية: 1 - 123 - الكافي ج 2 ص 122 .

- 124 - الكافي ج 2 ص 121 الفقيه ج 3 ص 356 .

- 125 - الكافي ج 2 ص 102(- 6 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [42]

على ذلك شاهدين.ثم تركتها حتى اذا كادت ان تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى اذاكان قبل ان تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها حتى اذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وانما فعلت ذلك بها لانه لم يكن لى بها حاجة.واما المراجعة فلابد منها لمن يريد طلاق العدة، والاشهاد على الرجعة مستحب مندوب اليه وليس ذلك من شرطه، يدل على ذلك ما رواه:

(126) 45 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الذى يراجع ولم يشهد قال: يشهد احب إلي ولا ارى بالذى صنع بأسا.

(127) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: يشهد رجلين اذاطلق واذا راجع، فان جهل فغشيها فيشهد الان على ما صنع وهى امرأته، وان كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.

(128) 47 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ان الطلاق لا يكون بغير شهود، وان الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو افضل.

(129) 48 - محمدبن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعنى على طهر من غير جماع - واشهد لها شهودا على ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك فقال: ان كان انكر الطلاق

____________

- 126 - 127 - 128 - 129 - الكافي ج 2 ص 102(*)

صفحة [43]

قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها، وان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعدما يستحلف ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة.

(130) 49 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن المرزبان قال: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته اعتدى فقد خليت سبيلك ثم اشهد على رجعتها بعد ذلك بايام ثم غاب عنها قبل ان يجامعها حتى مضت لذلك اشهر بعد العدة اواكثر فكيف تأمره؟ قال: إذا اشهد على رجعته فهى زوجته.

(131) 50 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) انه قال في رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ثم اشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال: تخير المرأة فان شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك، فان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التى اشهد عليها زوجها فليس للذى طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها،

(132) 51 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضى ثلاثة اشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم طلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة اشهر ايضا قال فقال: إذا تخلل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.

____________

- 130 - الكافي ج 2 ص 102 .

- 131 - 132 - الكافي ج 2 ص 102(*)

صفحة [44]

والرجعة لابد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثانى للعدة، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا مارواه:

(133) 52 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضى عدتها إلاان يراجعها.

(134) 53 - وعنه عن على عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع وقال: لا تطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها.

(135) 54 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلى بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن عبدالكريم عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: المراجعة في الجماع وإلا فانما هى واحدة،

(136) 55 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى الجوزا عن الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على (عليه السلام) في رجل أظهر طلاق امرأته واشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: لاحق له عليها من اجل انه أسر رجعتها واظهر طلاقها.

(137) 56 - فاما مارواه محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن ابى نصر عن جميل عن عبدالحميد الطائى عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت

____________

- 133 - الكافي ج 2 ص 102 الفقيه ج 3 ص 321 .

- 134 - 135 - الاستبصار ج 3 ص 280 الكافي ج ص 102(*)

صفحة [45]

له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.

(138) 57 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابى نصر عن حماد ابن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.

فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من ان المواقعة شرط في الرجعة لمن اراد الطلاق لانه ليس فيهما انه تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له الطلاق، ونحن انما اعتبرنا المواقعة لمن اراد ان يطلق تطليقة اخرى، فاما من لم يرد ذلك فليس الوطء شرطا له وتحصل المراجعة بدون ذلك، بمعنى انه يعود إلى ان يملك العقد، ألاترى انا قد بينا ان ادنى ما يكون به الرجعة القبلة او الانكار للطلاق، وان كان ذلك ليس بكاف لمن اراد ان يطلق ثانيا، ولا ينافى الذى قدمناه ما رواه:

(139) 58 - احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبدالحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته واشهد على رجعتها ولم يجامع ثم طلق في طهر آخرعلى السنة أنثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذاهو اشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.

(140) 59 - وعنه عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم.

(141) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى على ابن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد

____________

- 138 - 139 - 140 - 141 - الاستبصار ج 3 ص 281(*)

صفحة [46]

على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع ايجوز ذلك له؟ قال: نعم قد جاز طلاقها.لانه ليس فيها ان له ان يطلق امرأته اى تطليقة لان عندنا انه ليس له ان يطلقها تطليقة اخرى للعدة فاماان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جائز، والذى يدل على هذا التفصيل مارواه:

(142) 61 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الذى يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل ان تزوج زوجا غيره، والتى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره هى التى يجامع فيما بين الطلاق والطلاق.وليس لاحد ان يقول ان هذا التفصيل كيف يمكنكم مع ان الاخبار كلها على عمومها وليس في شئ منها تفصيل على ما قلتموه مثل مارواه:

(143) 62 - احمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن عبدالله بن المغيرة عن شعيب الحداد اظنه عن ابى عبدالله (عليه السلام) او عن المعلى بن خنيس عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امراته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل ان يراجع فقال ابوعبدالله (عليه السلام): لا يقع الطلاق الثانى حتى يراجع ويجامع.ثم غير ذلك من الاخبار المتقدمة لانه يجوز لناان نخص هذه الاخبار بالخبر الذى رويناه مفصلا لانا ان لم نفعل ذلك ابطلنا حكم الخبر المفصل اصلا، وابطلنا ايضا حكم الاخبار المتقدمة التى تضمنت جواز الطلاق من غير مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز، وعلى الوجه الذى ذكرناه نكون قد جمعنا بين الاحاديث كلها.

قال الشيخ رحمه الله:(ومن طلق امرأته وهى حايض بعد الدخول بها غير غايب عنها لم يقع الطلاق)

____________

- 142 - 143 - الاستبصار ج 3 ص 284(*)

صفحة [47]

يدل على ذلك مارواه:

(144) 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبى قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): الرجل يطلق امراته وهى حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة.

(145) 64 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابى نصر عن عبدالكريم عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهى حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل.

(146) 65 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم قال: قال ابوجعفر (عليه السلام): من طلق ثلاثا في مجلس على غيرطهر لم يكن شيئا، انما الطلاق الذى امر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق، وان ابن عمر طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد وهى حائض فامره رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان ينكحها ولايعتد بالطلاق، قال: وجاء رجل إلى علي (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين انى طلقت امرأتى فقال: الك بينة؟ قال: لا فقال: اعزب.

(147) 66 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى عن ابى جعفر وابى عبدالله (عليهما السلام) انهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس او طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق، وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق.

____________

- 144 - 145 - 146 - الكافي ج 2 ص 97 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 321 وفيه ذيل الحديث.

- 147 - الكافي ج 2 ص 98(*)

صفحة [48]

(148) 67 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن بكير وغيره عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أو يطلقها وهى حائض أوفى دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل ان تحيض فليس طلاقه بطلاق فان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها للعدة بغير شاهدى عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجزى فيه شهادة النساء.

قال الشيخ رحمه الله:(ومن طلق امرأته في طهر قد قربها فيه او طلقها ولم يشهد لم يقع طلاقه).

وهذا مما قدمنا القول فيه، ويزيده تاكيدا ما رواه:

(149) 68 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) انه سئل عن امرأة سمعت ان زوجها طلقها وجحد ذلك اتقيم معه؟ قال: نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له ان يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التى امر الله بها.

(150) 69 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ.

(151) 70 - وعنه عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة فقال: انى طلقت امرأتى بعد ما طهرت من محيضها قبل ان اجامعها فقال

____________

- 148 - 149 - 150 - 151 - الكافي ج 2 ص 98 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 321 بتفاوت(*)

صفحة [49]

امير المؤمنين (عليه السلام): اشهدت رجلين ذوى عدل كما امرك الله عزوجل؟ فقال: لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشئ.

(152) 71 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له: فانه طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال: لاتجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، فقلت: فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد ان تعرف منه خيرا.

(153) 72 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن احمد ابن اشيم قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل اشهدو أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة أفتترك معلقة !؟.

(154) 73 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال: نعم،

(155) 74 - وعنه عن على عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة

____________

- 152 - الكافي ج 2 ص 100 .

- 153 - 154 - 155 - الكافي ج 2 ص 101 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34(-7 التهذيب ج 8)(*)

صفحة [50]

طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة.

(156) 75 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام) ماتقول في رجل احضر شاهدين عدلين واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدوا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان ايقع الطلاق؟ قال: نعم.

(157) 76 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد ابن ابى نصر قال: سالت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امراته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة ايام ثم اشهد آخر فقال: انما امر ان يشهدا جميعا.

(158) 77 - فاما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال: نعم وتعتد من اول الشاهدين وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.

فلا تنافى بين هذا الخبر والخبر الاول لان قوله (عليه السلام) حين سأله عن جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في الاستشهاد وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز ذلك في الاستشهاد ولا تنافى بين الخبرين.

(159) 78 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن احمد ابن محمد قال: سألته عن الطلاق فقال: على طهر وكان علي (عليه السلام) يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بايام فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذى اشهد فيه على الطلاق.

ولا طلاق ايضا لمن لم يرد الطلاق، يدل على ذلك مارواه:

____________

- 156 - الكافي ج 2 ص 101 .

- 157 - 158 - الاستبصار ج 3 ص 285 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 101(*)

صفحة [51]

(160) 79 - على بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الاقرع عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.

(161) 80 - وعنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله (عليه السلام) مثله.

(162) 81 - وعنه عن أخويه عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن عبدالواحد بن المختار الانصاري قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.

(163) 82 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: لا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع، ولاطلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو ان رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.والطلاق بالشرط غير واقع ايضا، يدل على ذلك ما رواه:

(164) 83 - على بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن بن ابى نجران وسندى بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهى طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها.

(165) 84 - وعنه عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة

____________

- 161 - 162 - 163 - الكافي ج 2 ص 98 والاولان بسند الثالث.

- 164 - الاستبصار ج 3 ص 231(*)

صفحة [52]

عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.

(166) 85 - وعنه عن أخويه عن ابيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى ابن بسام عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألناه عن الرجل يقول ان اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهى طالق قال: ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما ملك.

(167) 86 - وعنه عن محمد واحمد عن ابيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن بحيى بن بسام انه سمع ابا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يطلق الرجل إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.ومن طلق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع وقعت واحدة منها والثنتان باطلتان، يدل على ذلك ما رواه:

(168) 87 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الذى يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هى واحدة.

(169) 88 - وعنه عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد ابن جعفر ابى العباس الرزاز عن ايوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى بصير الاسدى ومحمد بن على الحلبى وعمر بن حنظلة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس بشئ.

____________

- 166 - الكافي ج 2 ص 99 بسند آخر .

- 168 - 169 - الاستبصار ج 3 ص 285 الكافي ج 2 ص 101(*)

صفحة [53]

(170) 89 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلى بن خالد عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمى عن عمرو بن البراء قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): ان اصحابنا يقولون ان الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فانما هى واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هى واحدة فقال: هو كما بلغكم.

(171) 90 - على بن الحسن بن فضال عن على بن اسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) في التى تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هى واحدة.

(172) 91 - عنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق.

(173) 92 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن عن ابى محمد الوابشى عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل ولى امر امرأته رجلا وامره ان يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال: ترد إلى السنة فاذا مضت ثلاثة اشهر او ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.

(174) 93 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن جماعة من اصحابنا عن محمد بن سعيد الاموى قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال فقال: اما انا فاراه قد لزمه واما ابي فكان يرى ذلك واحدة.

(175) 94 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن

____________

- 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - الاستبصار ج 3 ص 286 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 101(*)

صفحة [54]

كلوب بن فيهس البجلى عن اسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن ابيه ان عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وان قال: هى طالق هى طالق هى طالق فقد بانت منه بالاولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا جديدا وان شاءت لم تفعل.

(176) 95 - وعنه عن ابى اسحاق عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب الخزاز عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا قال: بانت منه، قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من اصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: تطليقة واحدة، وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: ليس بشئ، ثم نظر الي فقال: هو ما ترى قال: قلت كيف هذا؟ قال: فقال هذايرى ان من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وانا ارى ان من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهى على طهر فانما هى واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.

(177) 96 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، وذكر طلاق ابن عمر.

فهذه الرواية ليس فيها انه طلقها ثلاثا بشرائط الطلاق، ويحتمل ان يكون المراد به إذا طلقها وهى حائض، والذى يكشف عن ذلك الخبر الذى قدمناه عن ابى بصير راوى هذا الحديث وحديث ابى ايوب الخزاز المفصلين، وان من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع شئ من ذلك، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه والاخذ بالحديث

____________

- 176 - 177 - الاستبصار ج 3 ص 287(*)

صفحة [55]

المفصل اولى منه بالمجمل، ويدل عليه ايضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر انما كان طلق امراته في الحيض فلولا ان المراد به ما ذكرناه من ان الطلاق واقع في حال الحيض لما كان لذكر ابن عمر وجه في هذا المكان.والذى يدل على ان طلاق ابن عمر كان طلاقا في الحيض مارواه:

(178) 97 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) رد على عبدالله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهى حائض فابطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.

(179) 98 - وعنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: من طلق امراته ثلاثا في مجلس وهى حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاق عبدالله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهى حائض فابطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله، وقال: لا طلاق إلا في عدة.ويحتمل ايضا ان يكون قوله ليس بشئ في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا انه يرد إلى الواحدة، والذى يكشف عما ذكرناه مارواه:

(180) 99 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبد الخالق قال: سمعت ابا الحسن (عليه السلام) وهو يقول: طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) واحدة وردها إلى الكتاب والسنة.

____________

- 17- 179 - 180 - الاستبصار ج 3 ص 288 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 98(*)

صفحة [56]

(181) 100 - فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.فالوجه في هذا الحديث ايضا ما قدمناه من انه إذا كان الطلاق قد وقع في حال الحيض أو يكون قد وقع في حال السكر أو يكون على الاكراه لان كل ذلك قد بينا انه لا يقع معه الطلاق، فاما ما رواه:

(182) 101 - علي بن اسماعيل قال: كتب عبدالله بن محمد إلى ابى الحسن (عليه السلام) جعلت فداك روى اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطه (عليه السلام) أخطئ على ابى عبدالله (عليه السلام) انه لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة ان شاء الله.فاول ما في هذه الرواية انها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قد قدمناها، وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار الكثيرة، ثم انه يحتمل ان يكون المختص بهذا الحكم من كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق او يكون غير مريد له لان جميع ذلك مراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا التأويل تلائمت الاخبار واتفقت ولم يسقط منها شئ واماما رواه:

(183) 102 - علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج.

(184) 103 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن ابى عمير عن

____________

- 181 - 182 - 183 - 184 - الاستبصار ج 3 ص 289 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 34 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 257 بتفاوت(*)

صفحة [57]

حفص بن البختري عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اياكم والمطلقات ثلاثا فانهن ذوات ازواج !؟ فالوجه في هذه الاخبار ايضا هو انه إذا كان الطلاق واقعا في المحيض او على أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من انه إذا كان كذلك لا يقع شئ من الطلاق.ويجوز ان يكون المراد بذلك من كان طلاقه متعلقا بشرط فان ذلك ايضا مما لا يقع حسب ما قدمنا القول فيه ويوضح عن هذا المعنى ما رواه:

(185) 104 - علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن بشير عن ابى اسامة الشحام قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ان قريبا لي أو صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فامرني ان اسألك فاصغى إلي فقال: مره فليمسكها فليس بشي، ثم التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها ان تزوج ولها زوج.ومن طلق امرأته وكان مخالفا ولم يستوف شرائط الطلاق إلا انه يعتقد انه يقع به البينونة لزمه ذلك، يدل على ذلك مارواه:

(186) 105 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابى جعفر الثاني (عليه السلام) مع بعض اصحابنا واتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من امر ابنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه، فاما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة، فانظر رحمك الله فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه، لانه لم يأت امرا جهله، وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها

____________

- 185 - الاستبصار ج 3 ص 290 .

- 186 - الاستبصار ج 3 ص 291(- 8 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [58]

منه، فانه انما نوى الفراق بعينه.

(187) 106 - وعنه عن الهيثم بن ابى مسروق عن بعض اصحابنا قال: ذكر عند الرضا (عليه السلام) بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: اما انه مقيم على حرام قلت: جعلت فداك وكيف وهى امرأته؟ قال: لانه قد طلقها، قلت: كيف طلقها؟ قال: طلقها وذاك دينه فحرمت عليه.

(188) 107 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس عن ابان عن عبدالرحمن البصري عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال قلت له: امرأة طلقت على غير السنة قال: تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج.

(189) 108 - عنه عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان اتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج.

(190) 109 - وعنه عن عبدالله بن جبلة قال: حدثني غير واحد من اصحاب علي بن ابي حمزة عن علي بن ابي حمزة انه سأل ابا الحسن (عليه السلام) عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلك، قال الحسن: وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي ان اتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له أليس تعلم ان علي بن حنظلة روى اياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فانهن ذوات أزواج؟ فقال: يابنى رواية علي ابن ابي حمزة اوسع على الناس، قلت: وأي شئ روى علي بن ابى حمزة؟ قال:

____________

- 187 - الاستبصار ج 3 ص 291 .

- 188 - الاستبصار ج 3 ص 291 .

- 189 - 190 - الاستبصار ج 3 ص 292(*)

صفحة [59]

روى عن ابى الحسن (عليه السلام) انه قال: الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لا باس بذلك.

(191) 110 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس ابن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبدالاعلى عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك.

(192) 111 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابى مالك الحضرمي عن ابى العباس البقباق قال: دخلت على ابى عبدالله (عليه السلام) قال: فقال لى: ارو عنى أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.

(193) 112 - محمد بن احمد بن يحيى الاشعرى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن ابيه قال: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لى: ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لا نكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.

فان قيل: كيف يمكنكم هذا القول مع ما رواه:

(194) 113 - على بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ابى عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثلاثا فاراد رجل ان يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول طلقت فلانه؟ فاذا قال: نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها، فان قالوا لوكان الامر على ما ذكرتم من انه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد عليه؟، قيل له: ليس في هذا الحديث ان الذى طلق كان معتقدا لوقوع ذلك أولا،

____________

- 191 - 192 - 193 - الاستبصار ج 3 ص 292 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 257 .

- 194 - الاستبصار ج 3 ص 293(*)

صفحة [60]

وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من اعتقد تحريم الطلاق الثلاث وكان معتقدا للحق فان طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبر، فان قيل: وهذا ايضا لا يصح لانكم قد قدمتم القول ان من طلق امرأته ثلاثا فانه يقع واحدة منها.

قيل له: الامر وان كان على ما زعمتم فيحتمل ان يكون المراد بالخبر من طلق وكانت المرأة حائضا فانه يحتاج إلى ان ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر، أو لا يكون قد اشهد على الطلاق فيحتاج من يتزوجها ان يشهد على قوله بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وإلا كان العقد ثابتا مستقرا.

قال الشيخ رحمه الله:(ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج اليه الحاضر من الاستبراء لكنه لا بدله من الاشهاد، فان لقها واشهد وقع الطلاق وان كانت حائضا فهو املك برجعتها مالم تخرج من العدة).يدل على ذلك مارواه:

(195) 114 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.

(196) 115 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت جعفربن محمد (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى واشهد على طلاقها رجلين، ثم انه راجعها قبل انقضاء العدة ولم

____________

- 195 - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 .

- 196 - الكافي ج 2 ص 104(*)

صفحة [61]

يشهد على الرجعة، ثم انه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت، رجلا فأرسل اليها اني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال فقال: لا سبيل له عليها لانه قد اقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة ولاسبيل له عليها، وكذلك ينبغى لمن طلق ان يشهد ولمن راجع ان يشهد على الرجعة كما اشهد على الطلاق، فان كان ادركها قبل ان تتزوج كان خاطبا من الخطاب.

(197) 116 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثم قدم واقام مع المرأة أشهرا ولم يعلمها بطلاقها، ثم ان المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك واشهدت على طلاقك قال: يلزم الولد ولايقبل قوله.

(198) 117 الحسين بن سعيدعن ابن ابى عمير عن احمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفى عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل، والتى لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتى لم تحض، والتى قد يئست من المحيض.

(199) 118 أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: إذاطلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فاذا مضى ثلاثة اشهر فقد انقضت عدتها، والمتوفى عنها زوجها تعتد إذا بلغها.

(200) 119 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن

____________

- 197 - الكافي ج 2 ص 104 .

- 198 - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 334 .

- 200 - الكافي ج 2 ص 104(*)

صفحة [62]

زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعرى قال: كتب بعض موالينا إلى ابى جعفر (عليه السلام) معى: ان امرأة عارفة احدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض اهل المرأة فقال: اما ان طلقت واما رددتك، فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: تزوجى يرحمك الله.

(201) 120 على بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر ابن محمد عن على بن الحسن بن رباط عن ابى سعيد المكاري عن ابى بصير قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال: يجوز.ويفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته شهرا فصاعدا، يدل على ذلك ما رواه:

(202) 121 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن حسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الغائب إذا اراد ان يطلقها تركها شهرا.

(203) 122 فاما مارواه الحسين بن سعيدعن احمد بن محمد عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان يطلق حتى تمضي ثلاثة اشهر.

(204) 123 وروى محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى ابراهيم (عليه السلام): الغائب

____________

- 201 - الاستبصار ج 3 ص 194 .

- 202 - الاستبصار ج 3 ص 295 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 325 .

- 203 - 204 - الاستبصار ج 3 ص 5 29 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 325(*)

صفحة [63]

الذى يطلق اهله كم غيبته؟ قال: خمسة اشهر ستة شهر قلت: حد دون ذا؟ قال: ثلاثة اشهر.

فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما ان الحكم يختلف باختلاف عادات النساء في الحيض، فمن يعلم من حال زوجته انها تحيض في كل شهر يجوز له ان يطلقها بعد انقضاء الشهر، ومن يعلم انها لاتحيض إلا كل ثلاثة اشهر لم يجز له ان يطلقها إلا بعد انقضاء الثلاثة اشهر، وكذلك من تحيض في كل ستة اشهر، ولا تنافي بينهما على وجه.

(205) 124 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن بكير قال: أشهد على ابى جعفر (عليه السلام) انى سمعته يقول: الغائب يطلق بالاهلة والشهود.

(206) 125 وعنه عن علي عن ابيه عن احمد بن محمد عن حماد ابن عثمان قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل له اربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له ان يتزوج؟ قال: بعد تسعة اشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل.

والغائب إذاقدم من سفره لايجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة وان لم يواقعها روى ذلك:.

(207) 126 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب اشهدهما على

____________

- 205 - 206 - الكافي ج 2 ص 104 .

- 207 - الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 103(*)

صفحة [64]

طلاقها فقال: لايقع بها طلاق.

(208) 127 وعنه عن محمد بن يحيى غن محمد بن الحسين عن الحكم ابن مسكين عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة او سنتين أو اكثر ثم قدم واراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.

قال الشيخ رحمه الله:(ومن اراد ان يطلق امرأته قبل الدخول بها طلقها اى وقت شاء بمحضر من شاهدين ولم ينتظر بها طهرا وليس له عليها رجعة وهى املك بنفسها في الحال).

(209) 128 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن عبدالكريم عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها قال: إذا طلقها ولم يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها.

(210) 129 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) انه قال: إذا طلقت المرأة التى لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

(211) 130 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت ويبينها بتطليقة واحدة، وان كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.

____________

- 208 - الاستبصار ج 3 ص 295 الكافي ج 2 ص 103 .

- 209 - الكافي ج 2 ص 105 .

- 210 - 211 - الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 105(*)

صفحة [65]

(212) 131 وعنه عن ابي على الاشعرى عن الحسن بن على بن عبدالله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها ويبينها بتطليقة واحدة.

(213) 132 فاما مارواه احمد بن محمدبن عيسى عن على بن الحكم عن سيف عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل ان يدخل بها قال: لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره.فلا ينافي الاخبار الاولة التى تضمنت انها تبين بواحدة، لان المعنى في هذا الحديث انه اذاكان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل ان يدخل بها فانه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح، زوجا غيره، والذى يدل على ذلك مارواه:

(214) 133 على بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن ابى عمير عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غيران يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(215) 134 وعنه عن جعفربن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غير ان يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(216) 135 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن على

____________

- 212 - الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 105 .

- 213 - 214 - 215 - الاستبصار ج 3 ص 297 .

- 216 - الاستبصار ج 3 ص 297(- 9 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [66]

ابن رئاب عن طربال قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها واشهد على ذلك واعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت: فان تزوجها ثم طلقها تطليقة اخرى قبل ان يدخل بهاقال: قد بانت منه ساعة طلقها قلت: فان تزوجها من ساعته ايضاثم طلقها تطليقة قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(217) 136 وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

قال محمد بن الحسن: وهذه الاخبار دالة على ما قلناه من ان من طلق امرأته ثلاثا للسنة لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، لان طلاق العدة لايتاتى في البكر وغير المدخول بها، وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة بعدها وجميعا لا يتاتى في غير المدخول بها على ما بيناه.

قال الشيخ رحمه الله:(وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض وان كان قد دخل بها إذالم تكن في سن من تحيض، ومن طلق آيسة من المحيض فذلك ايضا حكمها).

(218) 137 روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن التى قد يئست من المحيض والتى لا تحيض مثلها قال: ليس عليها عدة.

(219) 138 وعنه عن على بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) في الرجل يطلق الصبية التى لم تبلغ فلا تحمل مثلها قال: ليس عليها عدة وان دخل بها.

____________

- 217 - الاستبصار ج 3 ص 298(*)

صفحة [67]

(220) 139 وعنه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم الخثعمى عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول في التى قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: قد انت منه ولاعدة عليها.

(221) 140 محمد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: التى لا تحبل مثلها لا عدة عليها.

(222) 141 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال: التى لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت وما حدها؟ قال: إذا اتى لها اقل من تسع سنين، والتى لم يدخل بها، والتى قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال: قلت وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.

(223) 142 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: عدة التى لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر، والتى قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر.

(224) 143 وما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابان بن تغلب عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: عدة المرأة التى لا

____________

- 220 - الكافي ج 2 ص 105 الفقيه ج 3 ص 331 .

- 221 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 105 .

- 222 - الاستبصار ج 3 ص 337 الكافي ج 2 ص 105 .

- 223 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 106 .

- 224 - الفقيه ج 3 ص 331 إلى قوله(ثلاث حيض)(*)

صفحة [68]

تحيض، والمستحاضة التى لاتطهر، والجارية التى قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة اشهر، وعدة التى لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للازواج.فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه لانا نحملهما على المسترابة التى مثلها تحيض وليس فيهما ان مثلها لا تحيض، فاذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الاخبار المتقدمة ولاتضاد والذى يدل على صحة ذلك قوله تعالى:(واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن)(1) فشرط في وجوب العدة عليهما الريبة وذلك دال على ما قدمناه.والذى يزيد ما قدمناه بيانا من ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر ما رواه:

(225) 144 احمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور.

(226) 145 الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: امران ايهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها: إن مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بالشهور، وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر انقضت عدتها بالحيض، وتفسير جميل قال: ان مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت قال: هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولاتعتد بالشهور، وان مرت بها ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها بانت الشهور.

(227) 146 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن احمد بن عائذ عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام): فقلت: المرأة

____________

(1) سورة الطلاق الاية: 4 .

-226 - الاستبصار ج 3 ص 324 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 332 بتفاوت في الاخيرين(*)

صفحة [69]

التى لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة اشهر، قلت: فانها ارتابت ! قال: تعتد آخر الاجلين تعتد تسعة اشهر، قلت: فانها ارتابت ! قال: ليس عليها ارتياب لان الله عزوجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب.ومن اراد طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة اشهر ثم طلقها ان شاء، يدل على ذلك ما رواه:

(228) 147 الحسين بن سعيد عن داود بن ابى يزيد العطار عن بعض اصحابنا قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة التى يستراب بها التى مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها؟ قال: يمسك عنها ثلاثة اشهر ثم يطلقها.وطلاق من لا يصل الرجل اليها مثل طلاق الغائب عنها زوجها.

(229) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها وهى في منزل اهلها وقد اراد أن يطلقها وليس يصل اليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا طهرت قال فقال: هذا مثل الغائب عن اهله يطلقها بالاهلة والشهود قلت: ارأيت ان كان يصل اليها الاحيان والاحيان لايصل اليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى له شهر لا يصل اليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ويكتب الشهر الذى يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فاذا مضى ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التى تعتد فيها.

____________

- 228 - الكافي ج 2 ص 110 .

- 229 - الكافي ج 2 ص 106 الفقيه ج 3 ص 333(*)

صفحة [70]

قال الشيخ رحمه الله:(والحامل المستبين حملها تطلق ايضا واحدة أى وقت شاء المطلق).

(230) 149 روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغير هما عن ابى جعفر وابى عبدالله (عليهما السلام) قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا: الحامل المستبين حملها، والجارية التى لم تحض، والمرأة التى قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها، والتى لم يدخل بها.

(231) 150 وعنه عن ابن ابى عمير واحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: خمس يطلقها الرجل على كل حال: الحامل، والتى لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتى لم تحض، والتى قد جلست من المحيض.ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة وعدتها وضع ما في بطنها، يدل على ذلك مارواه:

(232) 151 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها اقرب الاجلين.

(233) 152 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن بكير عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

(234) 153 وعنه عن احمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفى عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة واجلها ان تضع حملها فاذا

____________

- 231 - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 334 .

- 232 - 233 - 234 - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 329 بسند آخر(*)

صفحة [71]

وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

(235) 154 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سالته عن طلاق الحبلى فقال: واحدة واجلها ان تضع حملها.

(236) 155 وعنه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل ان تضع، فان وضعت قبل ان يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

(237) 156 فاما مارواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى ابراهيم (عليه السلام): الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.فلا ينافي ما ذكرناه من ان طلاق الحبلى واحدة لانا انما ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فاما طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.

فان قيل: كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي انه إذا راجعها ليس له ان يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها.

(238) 157 روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن ابيه عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته وهى حبلى قال: يطلقها قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فانه بداله بعدما راجعها ان يطلقها قال: لاحتى تضع.

قيل له: ليس في هذا الخبر انه ليس له ان يطلقها اى طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على انه ليس له ان يطلقها طلاق السنة حتى تضع ما في بطنها، يدل على ذلك ما رواه:

____________

- 235 - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 .

- 236 - الاستبصار ج 3 ص 298 .

- 237 - 238 - الاستبصار ج 3 ص 299 الفقيه ج 3 ص 331(*)

صفحة [72]

(239) 158 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن الاول (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: نعم قلت ألست قلت لى: إذا جامع لم يكن له ان يطلق؟ ! قال: ان الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها.

(240) 159 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد ابن محمد وعلى بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن يزيد الكناسى قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت: فلها ان يراجعها؟ قال: نعم وهى امرأته، قلت: فان راجعها ومسها ثم اراد ان يطلقها تطليقة اخرى قال: لا يطلقها حتى يمضى لها بعد ما مسها شهر، قلت: فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج

(241) 160 علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابنى الحسن عن ابيهما عن الفضل بن محمد الاشعرى عن عبدالله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد ان يطلقها قال: إذا اراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه او من بعد ذلك ان يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ويواقع ثم يبدو له فيطلق ايضا ثم يبدو له فيراجع كما يراجع اولا، ثم يبدوله فيطلق فهى

____________

- 239 - الاستبصار ج 3 ص 299 .

- 240 - 241 - الاستبصار ج 3 ص 300 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 105(*)

صفحة [73]

التى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره إذاكان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع.

(242) 61 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهى حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم.

(243) 162 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن على بن عمران السقاء عن ربعى بن عبدالله عن عبدالرحمن ابن ابى عبدالله البصرى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهى حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد فقال: تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تضع مافي بطنها.ومن طلق امرأته وهو سكران أو معتوه أو مغلوب على عقله لم يقع طلاقه.

(244) 163 روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم والبرقي عن اسحاق بن جرير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن السكران يطلق أويعتق أو يتزوج أيجوز ذلك له وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.

(245) 164 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق السكران وعتقه فقال: لا يجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه فقال: وما هو؟ قلت: الا حمق الذاهب العقل قال: لايجوز قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.

(246) 165 احمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم

____________

- 242 - الاستبصار ج 3 ص 300 .

- 243 - الكافي ج 2 ص 105 .

- 245 - الكافي ج 2 ص 119 وفيه صدر الحديث(- 10 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [74]

قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران والصبى والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز.

(247) 166 احمد بن محمد بن عيسى عن على بن احمد بن اشيم عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم قال: اخرس؟ قلت: نعم قال: فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت: نعم أيجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: اصلحك الله فانه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذى يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها.

(248) 167 على بن الحسن بن فضال عن محمد بن على عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبدالله بن حسن قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يجوز طلاق في استكراه، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف على شئ من هذا أو فعله فلا شئ عليه، وقال: انما الطلاق ما اريد به من غير استكراه ولا اضرار على العدة أو السنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ، يرد إلى كتاب الله عزوجل.

(249) 168 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكوني قال: طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على راسها ثم يعتز لها.

(250) 169 وعنه عن على عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن

____________

- 247 - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 333 .

- 248 - الكافي ج 2 ص 119 .

- 249 - 0 25 - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120(*)

صفحة [75]

يونس في رجل اخرس كتب في الارض بطلاق امرأته قال: إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.

(251) 170 عبدالملك بن عمرو عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا.

(252) 171 وروى حماد عن شعيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ماهو؟ قلت: الاحمق الذاهب العقل فقال: نعم.ولا تنافى بين الخبر الاول وبين هذا لانا نحمل قوله يجوز طلاقه على انه إذا طلق عنه وليه ولا يكون يتولى هو بنفسه، يدل على ذلك مارواه:

(253) 172 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابى حمزة عن ابى خالد القماط قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن ان هو طلق ان يقول غدا لم اطلق أولا يحسن ان يطلق قال: ماارى وليه إلا بمنزلة السلطان.وطلاق الصبى جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك عشر سنين، يدل على ذلك ما رواه:

(254) 173 محمد بن يعقوب(1) عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابى عبدالله (عليه السلام)

____________

(1) هذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني(ره) بهذا الاسناد والموجود في الكافي بسند آخر وهذا الاسناد لحديث آخر وكأنه سقط من قلم النساخ اسناد هذا الخبر مع ذلك الحديث كما يظهر من ملاحظة الكافي.

- 251 - 252 - 253 - الاستبصار ج 3 ص 302 الفقيه ج 3 ص 326 بتفاوت فيه في الثالث واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 119 .

- 254 - الاستبصار ج 3 ص 302 الكافي ج 2 ص 118(*)

صفحة [76]

قال: يجوز طلاق الصبى إذا بلغ عشر سنين.

(255) 174 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته قال: إذا هوطلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

(256) 175 فاما مارواه احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه لسلام قال: ليس طلا ق الصبى بشئ.فلا ينافي ما قدمناه لا نا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع الطلاق، والذى يدل على ذلك ما رواه:

(257) 176 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن الحسين عن عدة من اصحابنا عن ابن بكير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذاكان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم.وطلاق المريض غير جائز فان طلق فانهما يتوارثان ما دامت في العدة فان انقضت عدتها فانها ترثه ولا يرثها هو ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا ميراث لها وان زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها، ولافرق في جميع هذه الاحكام بين ان تكون التطليقة هى الا ولة او الثانية او الثالثة اوكان طلا ق السنة او طلاق العدة فان الحكم فيه سواء، يدل على ذلك ما رواه:

(258) 177 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن

____________

- 255 - 256 - 257 - 258 - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118(*)

صفحة [77]

عبدالله بن جبلة عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.

(259) 178 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المريض له أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له ان يتزوج ان شاء، فان دخل بها ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل.

(260) 179 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج.

(261) 180 وعنه عن على عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) قال: ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج، فان تزوج ودخل بها فهو جائز، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

(262) 181 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن ابى عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن ابى الورد كليهما عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فانها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه.

(263) 182 وعنه عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار

____________

- 259 - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 353 .

- 260 - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354 .

- 261 - 262 - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 353 .

- 263 - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 118(*)

صفحة [78]

والرزاز عن ايوب بن نوح ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ان مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وان كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذى صنع لا ميراث لها.

(264) 183 وعنه عن ابى على الاشعرى عن احمد بن محسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال: ترثه إذا كان في مرضه الذى طلقها فيه ولم يصح من ذلك.

(265) 184 وعنه عن ابى على الاشعرى عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى العباس عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال: فانها ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت وان طال ذلك إلى سنة.

(266) 185 على بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال: ترثه ما دام في مرضه، وان انقضت عدتها

(267) 186 الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه ما دامت في عدتها،

____________

- 264 - 265 - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 118 .

- 266 - الاستبصار ج 3 ص 305 .

- 267 - الاستبصار ج 3 ص 307 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354 بتفاوت فيه(*)

صفحة [79]

فان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه وتعتد منه اربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

(268) 187 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى انه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز، طلاقه؟ قال: نعم وان مات ورثته وان ماتت لم يرثها.

قوله (عليه السلام): وان ماتت لم يرثها، يعنى اذا خرجت من عدتها، يدل على ذلك ما رواه:

(269) 188 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد واحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل ان تنقضى عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وان توفيت وهى في عدتها ولم تحرم عليه فانه يرثها، وان قتل ورثت من ديته، وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل احدهما الاخر.

(270) 189 على بن اسماعيل الميثمى عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهى في عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت وهى في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل احدهما لاخر.

(271) 190 محمد بن على بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن على ابن النعمان عن ابن مسكان عن ابى العباس قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امراته وهو مريض قال: ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات في

____________

- 268 - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354 .

- 269 - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 117 .

- 270 - الاستبصار ج 3 ص 306 الكافي ج 2 ص 117 بتفاوت يسير.

- 271 - الاستبصار ج 3 ص 306 الفقيه ج 3 ص 3 35(*)

صفحة [80]

مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها ميراث.

قوله (عليه السلام): ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة، لا ينافى ما قدمناه من انها إذا تزوجت لاترثه، لان اكثر ما في هذا الحديث التصريح باباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة، ويكون قوله (عليه السلام) وترثه ما بينها وبين سنة، حكم يخصها إذا لم تتزوج، والذى يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار.

(272) 191 الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الازرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال: نعم يتوارثان في العدة.

(273) 192 على بن الحسن بن فضال عن على ابن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة وهو مريض قال: هى ترثه.

(274) 193 وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهى ترثه.

(275) 194 فاما ما رواه على بن الحسن بن فضال عن اخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفى عنها زوجها وهى في عدة منه ما لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الاولتين، فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من

____________

- 272 - 273 - 274 - 275 - الاستبصار ج 3 ص 307 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 273 وفيه صدر الحديث بتفاوت.

(*)

صفحة [81]

زوجها ولا يرث منها، وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.

فلا ينافي هذا الحديث الخبرين الاولين وغيرهما من الاخبار المتقدمة من انها ترثه وان كانت التطليقة ثالثة لان هذا الخبر محمول على انه إذا طلقها وهو صحيح ثم توفي بعد ذلك، لان من طلق امرأته وهو صحيح فانما تثبت الموارثة بينهما ما دام له عليها رجعة، فان لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهما، والمريض مخصوص من بين ذلك بثبوت الموارثة بينهما وان انقطعت العصمة وانتفت المراجعة، كما انه مخصوص بان ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره، وقد قدمنا ما يدل على ذلك.

(276) 195 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالله ابن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها زوجها وهى في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وان ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته.

(277) 196 على بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن جل يطلق امرأته قال: ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة.

(278) 197 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين(1) عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم امسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال: هذه

____________

(1) رواية محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم غريبة جدا ظاهرة الارسال والظاهر ان الساقط من البين هو عبدالله بن هلال عن العلاء بن رزين كما سبق قبيل هذا - عن هامش المطبوعة.

- 277 - الاستبصار ج 3 ص 308 الكافي ج 2 ص 274(- 11 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [82]

إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولى فقد حلت للرجال، ولكن كيف اصنع أو اقول هذا؟ ! وفى كتاب على بن ابى طالب (عليه السلام) ان امرأة أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يارسول الله افتنى في نفسى فقال: لها فيما افتيك؟ قالت: ان زوجى طلقنى وانا طاهر ثم امسكنى لا يمسنى حتى إذا طمثت وطهرت طلقنى تطليقة اخرى، ثم امسكنى لايمسنى إلا انه يستخدمني ويرى شعرى ونحرى وجسدى حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقنى التطليقة الثالثة قال: فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): ايتها المرأة لا تزوجى حتى تحيضى ثلاث حيض مستأنفات فان الثلاث حيض التى حضتيها وانت في منزله انما حضتيها وانت في حباله.

(279) 198 عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن على ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال إذا تركها على انه لا يريد ها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على انه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو احق برجعتها.

(280) 199 عنه عن احمد بن الحسن بن على عن عمروبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمارعن ابى عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال: إذا كان تركها على ان لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ستة اشهر فلا بأس ان يراجعها، وعن رجل جمع اربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكان التى طلق؟ قال: لا يحل له ان يتزوج اخرى حتى يعتد مثل عدتها، وان كان التى طلقها امة

____________

- 279 - الاستبصار ج 3 ص 331 .

- 280 - الاستبصار ج 3 ص 332 وفيه صدر الحديث(*)

صفحة [83]

اعتدت نصف العدة لان عدة الامة نصف العدة خمسة واربعون يوما، سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها ان تختضب في العدة؟ قال: لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحنا وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج، وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال: نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج.والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات، وإذا كان الحر تحته مملوكة فطلاقها تطليقتان.

(281) 200 روى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاثة تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.

(282) 201 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.

(283) 202 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان اشتراها لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد ان تتزوج زوجا آخر، يدل على ذلك مارواه:

(284) 203 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله

____________

- 282 - الفقيه ج 3 ص 351 .

- 284 - الاستبصار ج 3 ص 309 الكافي ج 2 ص 132(*)

صفحة [84]

ابن سنان قال: سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت تحته امة فطلقها على السنة فبانت منه ثم شتراها بعد ذلك قبل ان تنكح زوجا غيره قال: أليس قد قضى علي (عليه السلام) في هذه؟ ! احلتها آية وحرمتها اخرى(1) وانا انهى عنها نفسى وولدى.

(285) 204 احمد بن محمد بن عيسى عن ابى عبدالله البرقى عن الربعى عن بريد العجلى عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الامة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال: لاحتى تنكح زوجا غيره.

(286) 205 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبدالملك بن اعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أتحل لزوجها إذا اراد ان يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.

(287) 206 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قضى على (عليه السلام) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.

(288) 207 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حر كانت تحته امة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها؟ قال: لا.

(289) 208 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى

____________

(1) الاية المحللة قوله تعالى:(وما ملكت ايمانكم) والمحرمة قوله تعالى:(فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) بانضمام ماظهر من السنة الاثنتين في الامة في حكم الثلاث في الحرة، عن هامش المطبوعة.

- 285 - 286 - 287 - الاستبصار ج 3 ص 309 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 131 .

- 288 - الاستبصار ج 3 ص 309 الكافي ج 2 ص 132 بزيادة فيه.

- 289 - الاستبصار ج 3 ص 310 الكافي ج 2 ص 132(*)

صفحة [85]

عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له؟ قال: لاحتى تنكح زوجا غيره.

(290) 209 وعنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن على عن ابان بن عثمان عن بريد العجلى عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال في رجل تحته امة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال: لا يصلح له ان ينكحها حتى تزوج زوجا غيره، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

(291) 210 فاما مارواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله عن ابى بصير قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال: يحل له فرجها من اجل شرائها، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان قوله (عليه السلام): طلقها طلاقا بائنا، يحتمل ان يكون تطليقة واحدة وتكون قد خرجت من العدة فصارت باينة منه، ويحتمل ايضا ان يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات فتصير تطليقة بائنة، وإذا جاز ذلك واحتمل حل له وطؤها وان لم تتزوج زوجا آخر، على أن قوله (عليه السلام) يحل له فرجها من اجل شرائها، يفيد ان الذى يبيح الفرج هو الشراء لا غير، ولا يفيد انه يبيح ذلك قبل ان تتزوج زوجا آخر أو بعده، وإذالم يفد ذلك حملناه على انه إذا اشتراها وزوجها من رجل آخر ودخل بها ثم طلقها أومات عنها فيحل لمولاها وطؤها بالشراء المتقدم، ويكون قوله (عليه السلام) الحر والعبد في هذا سواء، معناه ان الحر إذا كانت تحته امة او عبد كانت تحته امة فطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل

____________

- 290 - الاستبصار ج 3 ص 310 الكافي ج 2 ص 132 .

- 291 - الاستبصار ج 3 ص 310(*)

صفحة [86]

له حتى تنكح زوجا غيره، ولاتنافى بين الاخبار.والذى يدل على ان حكم المملوك الحر فيما ذكرناه مارواه.

(292) 211 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

(293) 212 وعنه عن ابى المعزا عن الحلبى قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) في العبد تكون تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.

(294) 213 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابان ابن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ذكران العبد إذا كانت تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.

(295) 214 محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبدالله الرازى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن احمد بن زياد عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها، ثم يردها على عبده ثم يبدوله بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ام لا؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل له إلا بنكاح.

قوله (عليه السلام): لا تحل له إلا بنكاح، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.

(296) 215 فاما مارواه احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى نجران

____________

- 292 - 293 - 295 - 296 - الاستبصار ج 3 ص 311(*)

صفحة [87]

عن صفوان بن يحيى عن العيص قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره؟ قال: نعم.فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في ظاهره انه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين، فاذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه إذا كان طلقها تطليقة واحدة فانه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره.والذى يزيد ما ذكرناه بيانا مارواه:

(297) 216 محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابى عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال: لاحتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.

(298) 217 وعنه عن محمد بن سنان عن العلا عن فضيل عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ان اراد مولاها؟ قال: لاقلت: أفرأيت ان وطأها مولاها أيحل للعبد ان يراجعها؟ قال: لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول فان كان قد طلقها واحدة فاراد مولاها راجعها.ومن جعل امر امرأته اليها فاختارت الطلاق في الحال أو بعده قبل قيامها من مكانها أو بعده وعلى جميع الاحوال لم يكن ذلك شيئا، يدل على ذلك ما رواه:

(299) 218 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباطعن عيص بن القاسم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خير

____________

- 297 - 298 - 299 - الاستبصار ج 3 ص 312 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 122(*)

صفحة [88]

امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا انما هذا شئ كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) خاصة امر بذلك ففعل، ولو اخترن انفسهن لطلقن وهو قول الله عزوجل:(قل لا زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا)(1) قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ في الخيار.

(300) 219 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): اني سمعت اباك يقول: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن انفسهن لبن فقال: ان هذا حديث كان يرويه ابي عن عائشة وما للناس والخيار انما هذا شئ خص الله به رسوله (صلى الله عليه وآله).

(301) 220 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له ما تقول في رجل جعل امر امرأته بيدها قال: فقال: ولى الامر من ليس اهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.

(302) 221 على بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابنى الحسن عن على بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن ابراهيم بن محرز قال: سأل ابا جعفر (عليه السلام) رجل وانا عنده فقال: رجل قال: لامرأته امرك بيدك قال: انى يكون هذا ! والله يقول:(الرجال قوامون على النساء)(2) ليس هذا بشئ.

فاما ماروي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف احكامه.

____________

(1) سورة الاحزاب الاية: 28(2) سورة النساء الاية: 33 .

- 300 - الاستبصار ج 3 ص 312 الكافي ج 2 ص 122 .

- 301 - 302 - الاستبصار ج 3 ص 313 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 122(*)

صفحة [89]

لان منهم من جعله تطليقة بائنة ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها ومنهم من جعله كذلك في جميع الاحوال فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية، لان الخيار موافق لمذاهب العامة، وانما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد فلا يجوز العدول عنه إلا بطريقة معلومة، وجميع هذه الاخبار لا يمكن العمل عليها لانها متضادة الاحكام، وليس بان نعمل على بعضها اولى من ان نعمل على البعض الاخر لتساويها في الطرق، على انا ان عملنا على شئ منها احتجنا ان نطرح الاخبار التى قد قدمناها في ان الخيار غير واقع وانما ذلك شئ كان يختص به النبى (صلى الله عليه وآله)، فاذا عملنا على ما قلناه كان لهذه وجه وهو خروجها مخرج التقية، وذلك وجه يجوز ان ترد الاخبار لاجله ونحن نورد طرفا من الاخبار التى وردت في ذلك لان استيفاءها يكثر فلا فائدة فيها.

(303) 222 روى على بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابنى الحسن عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل خير امراته قال: انما الخيار لها ماداما في مجلسهما فاذا تفرقا فلا خيار لها.

(304) 223 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن جميل

____________

- 303 - 304 - الاستبصار ج 3 ص 313(- 12 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [90]

عن زرارة ومحمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود.

(305) 224 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ.

(306) 225 وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.

(307) 226 الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن حمران قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

(308) 227 على بن الحسن عن على بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل خير امرأته فقال: انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فاذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت له: اصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما؟ قال: لا يكون اكثر من واحدة وهو احق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها، قد خير رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا، قال: فقلت له: لو اخترن انفسهن؟ قال فقال لى: ماظنك برسول الله (صلى الله عليه وآله) لو اخترن انفسهن أكان يمسكهن؟ !.

____________

- 305 - الاستبصار ج 3 ص 313 .

- 306 - 307 - 308 - الاستبصار ج 3 ص 314(*)

صفحة [91]

(309) 228 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ما له بين ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ان اتوه به ولا يستتيبه.

(310) 229 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد اسلامه فلا توبة له وقدوجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ماله على ولده.

(311) 230 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن النصرانية مات عنها زوجها وهو نصرانى ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.

(312) 231 ابن محبوب عن على بن رئاب عن حمران عن ابى جعفر (عليه السلام) في ام ولد لنصراني اسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم وعدتها من النصراني إذا اسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فان انقضت عدتها فليتزوجها ان شاءت.

(313) 232 الصفار عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن

____________

- 309 - 310 - الكافي ج 2 ص 132 .

- 311 - 312 - الكافي ج 2 ص 133 .

- 313 - الاستبصار ج 3 ص 290(*)

صفحة [92]

ابى نصر عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سأله رجل وانا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال: فقال لى ابوالحسن (عليه السلام): من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلى فقال: يافلان لاتحسن ان تقول مثل هذا.

(314) 233 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن على بن ابى حمزه عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.

(315) 234 وعنه عن ابراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابى زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) في مجوسية اسلمت قبل ان يدخل بها زوجها وابى زوجها ان يسلم فقضى علي (عليه السلام) لها بنصف الصداق وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا

(316) 235 وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن يهودى او نصراني طلق تطليقة ثم اسلم هو وامرأته ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا قلت: فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك.

(317) 236 علي بن الحسن عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال: نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه قلت: فان فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا.

____________

- 314 - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120 بسند آخر وقد تقدم بتسلسل 249 .

- 315 - الكافي ج 2 ص 138 .

- 317 - الاستبصار ج 3 ص 282(*)

صفحة [93]

قال محمد بن الحسن: المعنى في هذا الخبر انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد للسنة فانها تبين منه بالثلاث على ما قدمناه وان لم يدخل بها، لانه كلما راجعها جاز له ان يطلقها تطليقة اخرى للسنة على ما قدمناه، وذلك غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له ان يطلقها تطليقة اخرى للسنة على ما قدمناه حتى تضع ما في بطنها وانما يجوز له ان يطلقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما ذكرناه فيما تقدم وفصلناه.

(318) 237 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن ابي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من اهل واسط من اصحابنا قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ان عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال: مره فليراجعها.

هذا الخبر محمول على انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في كل طهر تطليقة من غير مراجعة لان مع المراجعة يقع الطلاق حسب ما قدمناه.

(319) 238 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد وقال: في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من اهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت التي طلق من الاربعة بعينها

____________

- 318 - الاستبصار ج 3 ص 282 .

- 319 - الكافي ج 2 ص 273(*)

صفحة [9]

ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة(1) قال: وتقتسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ماترك بينهن جميعا وعليهن العدة، وان لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ماترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.

(320) 239 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن يحيى الازرق عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يحتمل شيئين،

احدهما: ان التي طلقت ثلاثا كان ذلك في مجلس واحد فانه يقع في جملة ذلك تطليقة واحدة ويملك معها الرجعة حينئذ تثبت الموارثة بينهما.

والثاني: ان يكون هذا الخبر مخصوصا بمن كان مريضا لانا قد بينا ان المريض إذا طلق التطليقة الثالثة فان الموارثة ثابتة بينهما وان انقطعت العصمة على ما بيناه.

(321) 240 زرعة عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

____________

(1) ياتي هذا الحديث في المواريث في موضعين وورد في الكافي ايضا في الميراث وليس في ذلك كله لفظة(ليس) في قوله(وليس عليها العدة مع ان اثباتها هو الصحيح لان تلك المرأة ليست في حبالة حتى تعتد منه .

- 320 - الاستبصار ج 3 ص 290 .

- 321 - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 325(*)

صفحة [95]

5 باب الحكم في اولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم اطفال:

قال الشيخ رحمه الله:(وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد يرتضع كان عليه ان يعطيها) إلى قوله:(وليس على الاب).

(352) 1 روى محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال:(والوالدات يرضعن اولادهن)(1) قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية، فاذا فطم فالاب أحق به من الام، فاذا مات الاب فالام أحق به من العصبة

____________

(1) سورة البقرة الاية: 233 .

- 352 - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94 الفقيه ج 3 ص 274(*)

صفحة [105]

وان وجد الاب من يرضعه باربعة دراهم وقالت الام: لاارضعه إلا بخمسة دراهم، فان له ان ينزعه منها ألا ان رأى ذلك خيرا له وارفق به يتركه مع امه.

(353) 2 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ابان عن فضل ابى العباس البقباق قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل احق بولده ام المرأة؟ فقال: لا بل الرجل، وان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: انا ارضع ابني بمثل من يرضعه، فهي احق به.

(354) 3 فاما مارواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن علي ابن محمد القاساني عن القاسم بن محمدعن المنقري عمن ذكره قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما احق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من ان الاب اولى بالولد لان هذا الخبر نحمله على انه أذا كانت المرأة تكفل ولدها بمثل ما يعطي الاب لغيرها فانه والحال على ما ذكرناه كانت احق به، ويحتمل ان يكون المراد بالولد هاهنا إذا كان انثى فان الام اولى بها ما لم تتزوج، على انه ليس في هذا الخير انها اولى به قبل السنتين والفطام أو بعده، ونحن قد بينا انها اولى به ما لم يفطم على الشرط الذي ذكرناه، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انها اولى به قبل الفطام، قال الشيخ رحمه الله:(وليس على الاب بعد بلوغ الصبي سنتين أجر رضاع).

(355) 4 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابى المعزا عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): ليس للمرأة ان تأخذ في

____________

- 353 - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 93 .

- 354 - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94 الفقيه ج 3 ص 275 بسند آخر(- 14 - التهذيب ج 8)

(*)

صفحة [106]

رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين، فان ارادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال الفطام.

(356) 5 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع اليه ماله.

(357) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الرضاع احد وعشرون شهرا فان نقص فهو جور على الصبي.

(358) 7 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبدالوهاب بن الصباح قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): الفرض في الرضاع احد وعشرون شهرا فما نقص عن احد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وان اراد ان يتم الرضاع فحولين كاملين.

(359) 8 وعنه عن عبدالله بن ابي خلف عن بعض اصحابنا عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وامه وانه حظه.

(360) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال:

____________

- 356 - الكافي ج 2 ص 93 بسند آخر .

- 357 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 305 .

- 359 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309 بدون قوله(حضه) .

- 360 - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94(*)

صفحة [107]

إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته اعطاها اجرها ولا يضارها لا ان يجد من هو أرخص منها اجرا فان هي رضيت بذلك الاجر فهي احق بابنها حتى تفطمه.

(361) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حرة نكحت عبدا فاولدها أولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان يأخذ منها ولده قال: أنا أحق بهم منك اذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق، هي احق بولدها منه ما دام مملوكا فاذا اعتق فهو احق بهم منها.

(362) 11 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعلي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر ام الولد.

(363) 12 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الاشعري عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي هل يرضع اكثرمن سنتين؟ فقال: عامين فقلت: فان زاد على سنتين هل على ابويه من ذلك شئ؟ قال: لا.

(364) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل:(لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)(1) فقال: كانت المراضع مما تدفع احداهن الرجل

____________

(1) سورة البقرة الاية: 233 .

- 361 - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 94 .

- 362 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 308 .

- 363 - الكافي ج 2 ص 93 الفقيه ج 3 ص 305 .

- 364 - الكافي ج 2 ص 92(*)

صفحة [108]

إذا اراد الجماع تقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عزوجل عن ذلك ان يضار الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.

(365) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) مامن لبن يرضع به الصبي اعظم بركة عليه من لبن امه.

(366) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد ابن موسى عن محمد بن العباس بن الوليد عن ابيه عن امه ام اسحاق بنت سليمان قالت: نظر الي ابوعبدالله (عليه السلام) وانا ارضع احد ابني محمد أو اسحاق فقال: ياام اسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون احدهما طعاما والآخر شرابا.ويكره لبن ولد الزنى، يدل على ذلك ما رواه:

(367) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): امرأة ولدت من الزنى اتخذها ظئرا؟ قال لا تسترضعها ولا ابنتها.

(368) 17 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ولدت من زني هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال: لايصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى، ومتى جعل مولى الجارية التي فجر بها في حل من ذلك طاب لبنها، روى ذلك:(369) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن

____________

365 - 366 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 305 بتفاوت في الثاني .

- 67 - 368 - 369 - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 93 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 307(*)

صفحة [109]

زياد عن أحمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن غلام لي وثب على جارية لي احبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فاني احللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال: نعم.

(370) 19 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن ابى خلف عن ابى عبدالله (عليه السلام) في المرأة تكون لها الخادم قد فجرت تحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.

(371) 20 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية احب إلي من لبن ولد الزنى، وكان لايرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل.

وتكره مظائرة المجوسية، ولابأس بمظائرة اليهودية والنصرانية إذا منعتا من شرب الخمر والمحرمات.

(372) 21 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن عبدالله بن هلال عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن مظائرة المجوسية فقال: لا ولكن اهل الكتاب.

(373) 22 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس

____________

-370 371 - الاستبصار ج 3 ص 322 الكافي ج 2 ص 93 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 308 .

- 372 - 373 - الكافي ج 2 ص 93(*)

صفحة [110]

وقال: امنعوهن من شرب الخمر.

(374) 23 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا تسترضع للصبي المجوسية وتسترضع له اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك.ويكره لبن الحمقاء وقبيحة الوجه، ويستحب لبن الوضاء من النساء.

(375) 24 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني الظئر في الرعونة والحمق

(376) 25 أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الهيثم بن محمد بن مروان قال: قال لي ابوجعفر (عليه السلام): استرضع لولدك بلبن الحسان واياك والقباح فان اللبن قد يعدي.

(377) 26 وعنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن ربعي عن فضيل عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي.

(378) 27 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه إلى ابى عبدالله (عليه السلام) قال: يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لسبع سنين ويفرق بينهم في

____________

- 374 - 375 - الكافي ج 2 ص 93 الفقيه ج 3 ص 307 .

- 376 - 377 - الكافي ج 2 ص 93 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 307 .

- 378 - الكافي ج 2 ص 94(*)

صفحة [111]

المضاجع لعشر ويحتلم لاربع عشرة وينتهي طوله لاثنين وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.

(379) 28 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن عدة من اصحابنا عن علي بن اسباط عن يونس بن يعقوب عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: امهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه اليك سبع سنين فادبه بادبك فان قبل وصلح وإلا فخل عنه.

(380) 29 عنه عن أحمد بن محمد بن العاصمي عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الغلام يلعب سبع سنين، ويتعلم في الكتاب سبع سنين، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.

(381) 30 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد ابن علي عن عمر بن عبدالعزيز عن رجل عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: بادروا احداثكم بالحديث قبل ان تسبقكم اليهم المرجئة.

(382) 31 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمد الاشعرى عن ابى القداح عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: انا نأمر صبياننا ان يجمعوا بين الصلاتين الاولى والعصر وبين المغرب والعشاء ما داموا على وضوء قبل ان يشتغلوا.

(383) 32 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ادب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه بما تضرب منه ولدك.

(384) 33 وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس

____________

- 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - الكافي ج 2 ص 94(*)

صفحة [112]

عن درست عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وادبه وضعه موضعا حسنا.

(385) 34 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رحم الله والدين اعانا ولدهما على بر هما.

(386) 35 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سنان عن ابي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن ابيه عن جده (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.

(387) 36 - وعنه عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن ابيه عن فضالة ابن أيوب عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: دخلت على ابي عبدالله (عليه السلام) وانا مغموم مكروب فقال لي: يا سكوني ما غمك؟ فقلت له: ولدت لي بنت فقال لي: يا سكوني على الارض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير اجلك وتأكل من غير رزقك فسرى والله عني فقال: ما سميتها؟ فقلت: فاطمة فقال: آه آه ثم وضع يده على جبهته فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حق الولد على والده إذا كان ذكرا ان يستفره امه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله عزوجل، ويطهره ويعلمه السباحة، وإذا كانت انثى ان يستفره امها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف (عليه السلام) ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها، اما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.

____________

- 385 - 386 - الكافي ج 2 ص 94 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 311 .

- 387 - الكافي ج 2 ص 95(*)

صفحة [113]

(388) 37 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى طالب رفعه إلى ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رجل من الانصار لابي عبدالله (عليه السلام): من أبر؟ قال: والديك قال: قد مضيا قال: بر ولدك.

(389) 38 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبدالله بن محمد البجلي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اختنوا(1) الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فانهم لا يرون إلا انكم ترزقونهم.

(390) 39 الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن يونس بن رباط عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رحم الله من اعان ولده على بره قال: قلت كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به فليس بينه وبين ان يصير في حد من حدود الكفر إلا ان يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال: قال رسو ل الله (صلى الله عليه وآله): الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة الفي عام ولايجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخ ازاره خيلاء.

(391) 40 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد ابن ابي عبدالله عن عدة من اصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن رجل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: ما قبلت صبيا قط؟ فلما ولى قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هذا رجل عندنا انه من اهل النار.

____________

(1) في الفقيه وبعض النسخ(احبوا).

- 388 - 389 - 390 - الكافي ج 2 ص 95 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 311

- 391 - الكافي ج 2 ص 95(- 15 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [114]

(392) 41 وعنه عن محمدبن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الاشعري قال: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون بعض ولده احب اليه من بعض فيقدم بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم قد فعل ذلك ابوعبدالله (عليه السلام) نحل محمدا وفعل ذلك ابوالحسن (عليه السلام) نحل أحمد شيئا فقمت انا به حتى حزته له، فقلت: جعلت فداك الرجل تكون بناته احب اليه من بنيه فقال: البنات والبنون في ذلك سواء انما هوبقدر ما ينزلهم الله تعالى منه.

(393) 42 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خليل بن عمرو اليشكري عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ذا كان الغلام ملثاث الادرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤ من شره وقال: إذا كان الغلام شديد الادرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.

(394) 43 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن جندب عن سفيان بن السمط قال: قال لي ابوعبدالله (عليه السلام): إذا بلغ الصبي اربعة اشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فانها تجفف لعابه وتهبط المرارة من رأسه وجسده.

(395) 44 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن بعض اصحابه قال: اصاب رجل غلامين في بطن فهناه ابوعبدالله (عليه السلام) قال: ايهما اكبر؟ قال: الذي خرج أولا فقال ابوعبدالله (عليه السلام): الذي خرج اخيرا هو الاكبر أما تعلم انها حملت بذلك اولا وان هذا دخل على ذلك

____________

- 392 - 393 - الكافي ج 2 ص 95 .

- 394 - 395 - الكافي ج 2 ص 96(*)

صفحة [115]

فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج اخيرا هو اكبرهما.

(396) 45 وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن يونس ابن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن سيابة عمن حدثه عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو؟ فان الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنتين فقال: كذبوا اقصى مدة الحمل تسعة اشهر لايزيد لحظة ولو زادت ساعة لقتل امه قبل أن يخرج.

(397) 46 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن حسان عن الحسين بن محمد النوفلي من ولد نوفل بن عبدالمطلب قال: اخبرني محمد بن جعفر عن محمد بن علي بن عيسى بن عبدالله العمري عن ابيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرض يصيب الصبي فقال: كفارة لوالديه.

(398) 47 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن وهب عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يعيش الولد لستة اشهر ولسبعة أو لتسعة ولا عيش لثمانية اشهر.

(399) 48 الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج وحماد عن سليمان ابن خالد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع اليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر اخرى فغابت به حينا، ثم ان الرجل طلب ولده من الظئر التي كان اعطاها ابنه اياها فاقرت انها استأجرته واقرت بقبضها ولده وانها كانت دفعته إلى ظئر اخرى فقال: عليها الدية أوتأتي به.

(400) 49 وعنه عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم انها جاءت به

____________

- 396 - 398 - 397 - 398 - الكافي ج 2 ص 95 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 310 .

- 399 - 400 - الكافي ج 2 ص 93(*)

صفحة [116]

فانكرته أمه وزعم اهلها انهم لا يعرفونه قال: ليس عليها شئ، الظئر مأمونة، يقبلونه.

(401) 50 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية أو النصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فانه لايحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا ان تضطر اليها.

____________

- 401الكافي ج 2 ص 107 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 333(*)

6 باب عدد النساء:

قال الشيخ رحمه الله:(وإذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها ان تعتد بثلاثة اطهار ان كانت ممن تحيض).يدل على ذلك قوله تعالى:(والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء)(1) والقرء هو الطهر على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى، وايضا فقد روى:

(402) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لاينبغي للمطلقة ان تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أوثلاثة اشهر ان لم تحض.

(403) 2 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: عدة المطلقة ثلاثة

____________

(1) سورة البقرة الاية: 228 .

- 402 - 403 - الكافي ج 2 ص 107 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 333(*)

صفحة [117]

قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.

(404) 3 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر إلا ان تكون تحيض.

قال الشيخ رحمه الله:(وان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها ثلاثة اشهر، وان كانت قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها عدة، وحد ذلك بخمسين سنة واقصاه ستون سنة).يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويدل عليه ايضا قوله تعالى:(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن)(1) فاوجب على من لا تحيض ان كانت مرتابة العدة ثلاثة اشهر، وايضا فقد روى:

(405) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبدالكريم عن محمد بن حكيم عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له (صلوات الله عليه): الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلقها زوجها قال: عدتها ثلاثة اشهر.

(406) 5 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد عن عبدالكريم عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة اشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.

____________

(1) سورة الطلاق الاية: 4 .

- 404 - الكافي ج 2 ص 107 .

- 405 - الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 331 .

- 406 - الاستبصار ج 3 ص 332 الكافي ج 2 ص 110(*)

صفحة [118]

(407) 6 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة، التي لا تطهر ثلاثة اشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: وسألته عن قول الله عزوجل:(ان ارتبتم) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.ومتى ارتابت المرأة بحيضها ومضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه، فان رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة اشهر بيوم كان عليها العدة بالاقراء بالغا مابلغ، يدل على ذلك مارواه:

(408) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) قال: أي الامرين سبق اليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة اشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وان مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها.

(409) 8 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: امران ايهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بانت به وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر بانت بالحيض، قال ابن ابي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك: ان مرت بها ثلاثة اشهرإلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا

____________

- 407 - الاستبصار ج 3 ص 325 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 111 .

- 408 - الاستبصار ج 3 ص 324 الكافي ج 2 ص 111 .

- 409 - الاستبصار ج 3 ص 324 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 2 ص 332(*)

صفحة [119]

تعتد بالشهور وان مرت ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه.

(410) 9 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار الساباطي قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أوثلاثة اشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها، قلت له: فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة اشهر ثم قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أومات زوجها؟ قال: فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.

(411) 10 عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة اشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة اشهر اخرى ولم تدر ما رفع حيضها قال: ان كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة اشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدرى ما رفعها فانها تتربص تسعة اشهرمن يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة اشهر ثم تتزوج ان شاءت.

(412) 11 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) انه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة اشهر

____________

- 410 - الاستبصار ج 3 ص 322 الكافي ج 2 ص 110 .

- 411 - الاستبصار ج 3 ص 323 .

- 412 - الاستبصار ج 3 ص 323 الكافي ج 2 ص 111 الفقيه ج 3 ص 332(*)

صفحة [120]

مرة أو في ستة اشهر او سبعة اشهر والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت انها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة اشهر.

(413) 12 وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة اشهر حيضة فقال: إذا انقضت ثلاثة اشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة.

(414) 13 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى مريم عن ابى عبدالله (عليه السلام) عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة اشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فاذا انقضت ثلاثة اشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.فالوجه في هذه الاخبار وما جرى مجراها مما يتضمن تحديد العدة بثلاثة اشهر أن نحمله على امرأة كانت لها عادة بان تحيض كل شهر حيضة فينبغي ان تعمل على عادتها فتكون في مدة ثلاثة اشهر ثلاثة حيض حسب ما قدمناه، وقد نبه (عليه السلام) بقوله: يحسب لها كل شهر حيضة على ذلك، فامامن لم تكن لها عادة بذلك فليس عدتها إلا بالاقراء حسب ما قدمناه وان انتهى الزمان إلى خمسة عشر شهرا على ما مضى القول فيه، والذى يدل على ذلك ما رواه:

(415) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

____________

- 413 - الاستبصار ج 3 ص 323 الكافي ج 2 ص 111 .

- 414 - الاستبصار ج 3 ص 324 .

- 415 - الاستبصار ج 3 ص 325 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 332(*)

صفحة [121]

عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة اشهر مرة كيف تعتد؟ فقال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.

(416) 15 فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابى عبدالله (عليه السلام) في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض.فهذا الخبر نحمله على من تيأس من المحيض بعد الحيضة الاولى لان من هذا حكمها عليها أن تعتد بتلك الحيضة وتعتد بعدها بشهرين.وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين كانت عدتها ثلاثة اشهر.

(417) 16 روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين فقال: تعتد ثلاثة اشهر ثم تتزوج إن شاءت.

(418) 17 وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال: تنتظر قدر اقرائها أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد باقرائها.

(419) 18 سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي بصير عن

____________

- 416 - الاستبصار ج 3 ص 325 الكافي ج 2 ص 111 .

- 417 - الاستبصار ج 3 ص 326 الفقيه ج 3 ص 332 .

- 418 - الفقيه ج 3 ص 333 بتفاوت .

- 419 - الاستبصار ج 3 ص 326(- 16 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [122]

ابى عبدالله (عليه السلام) في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اكثر من ذلك قال: فقال: مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتتزوج ان شاءت.

(420) 19 عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن التي لا تحيض كل ثلاثة سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد؟ قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.

(421) 20 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) مثله.

(422) 21 أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين او اربع سنين أوخمس سنين قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج ان شاءت.والمرأة تبين من الرجل عند اول قطرة تراه من الدم الثالث، والذي يدل على ذلك قوله تعالى:(ثلاثة قروء) والقرء هو الطهر فاذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضى ثلاثة اقراء، والذي يدل على ان الاقراء هي الاطهار ما رواه:

(423) 22 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: القرء ما بين الحيضتين.

____________

- 420 - الاستبصار ج 3 ص 326 الكافي ج ص 110 الفقيه ج 3 ص 332 بتفاوت في الاخرين.

- 421 - 422 - الاستبصار ج 3 ص 326 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 111

- 423 - الاستبصار ج 3 ص 330 الكافي ج 2 ص 107(*)

صفحة [123]

(424) 23 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: القرء ما بين الحيضتين.

(425) 24 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الاقراء هي الاطهار.والذي يدل على ما قدمناه ايضا من انها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة، ما رواه:

(426) 25 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له اصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج، قلت له: اصلحك الله ان اهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) انه قال: هو املك برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: كذبوا.

(427) 26 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له رجل طلق امرأته قال: هو احق برجعتها مالم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

(428) 27 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فاذا رأته فقد انقطع.

(429) 28 محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان

____________

- 424 - 425 - الاستبصار ج 3 ص 330 الكافي ج 2 ص 107 .

- 426 - 427 - 429 - الاستبصار ج 3 ص 327 الكافي ج 2 ص 106(*)

صفحة [124]

عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): اني سمعت ربيعة الرأي يقول: اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وانما القرء ما بين الحيضتين وزعم انه انما اخذ ذلك برأيه فقال ابوجعفر (عليه السلام): كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذ عن علي (عليه السلام) قال: قلت وما قال فيها علي (عليه السلام)؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وانما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

(430) 29 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون املك بنفسها؟ فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل ايام قرئها فقال: إذا كان الدم قبل العشرة ايام فهو املك بها وهومن الحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها.

(431) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن بعض اصحابه اظنه محمد بن عبدالله بن هلال أوعلي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم ولكن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تطهر من الدم.

قال محمد بن الحسن: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للازواج وجاز لها ان تعقد على نفسها، والافضل لها ان تترك التزويج إلى ان تغتسل، فان عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل، وهو مذهب الحسن بن سماعة وعلي بن

____________

- 430 - 431 - الاستبصار ج 3 ص 328 الكافي ج 2 ص 107(*)

صفحة [125]

ابراهيم بن هاشم، وكان جعفربن سماعة يقول: تبين عند رؤية الدم غير انه لا يحل لها ان تعقد على نفسها إلا بعد الغسل، والذي اخترناه هو الاولى وبه كان يفتي شيخنا رحمه الله، وقد صرح بذلك ابوجعفر (عليه السلام) في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن اذينة من قوله: وحلت للازواج، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) من قوله: وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها، وما قدمناه من انه يجوز العقد عليها قد رواه ايضا محمد بن مسلم، وقد قدمنا ذكر الرواية بذلك ايضا، وذكر انها لاتمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه، فاما ما رواه:

(432) 31 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبدالله بن ميمون عن ابى عبدالله عن ابيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.

(433) 32 وعنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عمن حدثه عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال: إذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا (عليه السلام) فقالت لعلي (عليه السلام): ان زوجي طلقني قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت: ارسلتني إلى رجل يلعب قال: فردها اليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها: انطلقي اليه فانه أعلمنا قال: فقال لها علي (عليه السلام): غسلت فرجك؟ قالت: لا قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.فهذان الخبران وماورد في معناهما لا يدفع بهما الاخبار المتقدمة لان الوجه فيها انها خرجت مخرج التقية أوعلى وجه اضافة المذهب اليهم فيكون قول ابى عبدالله

____________

- 432 - 433 - الاستبصار ج 3 ص 329(*)

صفحة [126]

(عليه السلام): قال علي (عليه السلام) ان هؤلاء يقولون كذلك لا انه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد صرح ابوجعفر (عليه السلام) في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقال: انهم كذبوا على علي (عليه السلام)، وإذا كان الامر على ما قلناه فلا تنافي بين الاخبار، فاما مارواه:

(434) 33 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض.

(435) 34 سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن ابى بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض.فالوجه في هذين الخبرين ايضا التقية لانهما يتضمنان تفسير الاقراء بانها الحيض وقد بينا نحن ان الاقراء هي الاطهار على ان قوله ثلاث حيض يحتمل ان يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة لانه يكون قد مضى لها حيضتان وترى الدم من الحيضة الثالثة فتصير ثلاثة قروء وليس في الخبر انها تستوفي الحيضة الثالثة، ولا ينافي هذا التأويل ما رواه:

(436) 35 سعدبن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال: نعم حتى تطهر.لانه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، وإذا

____________

- 434 - 435 - الاستبصار ج 3 ص 330 .

- 436 - الاستبصار ج 3 ص 331(*)

صفحة [127]

لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت اولة أو ثانية.

(437) 36 فاما مارواه أحمد بن محمدبن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال: هو املك بها مالم تحل لها الصلاة.

(438) 37 سعدعن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الاولتين حتى تغتسل فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه ايضا من التقية، وكان شيخنا رحمه الله يجمع بين هذه الاخبار بأن يقول إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، وان طلقها في اوله اعتدت بالاقراء التي هي الاطهار وهذا وجه غير أن الاولى ما قدمناه.

(439) 38 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) قال: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في ايام حيضها أو بالشهور ان سبقت اليها، فان اشتبه فلم تعرف ايام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حارودم المستحاضة دم اصفر بارد، قال الشيخ رحمه الله:(وان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ولو كان بعد الطلاق بساعة وحلت للازواج).يدل على ذلك قوله تعالى:(وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن)(1)

____________

(1) سورة الطلاق الاية: 4 .

- 437 - 438 - الاستبصار ج 3 ص 331 .

- 439 - الاستبصار ج 3 ص 332(*)

صفحة [128]

فجعل الله تعالى عدتهن وضع الحمل وذلك صريح فيما قلناه، وايضا فقدروى:

(440) 39 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن جميل عن اسماعيل الجعفي عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.

(441) 40 وعنه عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وابي العباس الرزاز عن ايوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو اقرب الاجلين.

(442) 41 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمدبن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى فقال: واحدة واجلها أن تضع حملها.

(443) 42 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بنزياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطاتم أولم يتم أو وضعته مضغة قال: كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم اولم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة.ومتى طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت وإلا انتظر بها ثلاثة اشهر وقد بانت منه.

____________

- 440 - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 329 بسند آخر

- 441 - الكافي ج 2 ص 104 .

- 442 - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 .

- 443 - الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 330(*)

صفحة [129]

(444) 43 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا ابراهيم (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة اشهر ثم قد بانت منه.

(445) 44 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن ابي حمزة عن محمد بن حكيم عن ابي الحسن (عليه السلام) قال قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها؟ قال: ثلاثة اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال: عدتها تسعة اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة اشهر قال: إنما الحبل تسعة اشهر، قلت: تتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت.

(446) 45 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ابان عن ابن حكيم عن ابي ابراهيم (عليه السلام) أو ابيه (عليه السلام)(1) انه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة واحدة.

(447) 46 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وابى علي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح (عليه السلام) قال:

____________

(1) الموجود في اكثر النسخ(أو ابنه) ولعل الصواب ما ثبتناه حيث ان محمد بن حكيم معدود في الرجال من اصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام) دون الرضا (عليه السلام) ويؤيده ما روي في الكافي في حديث آخر قريبا من هذا(عن محمد بن

حكيم عن إبي عبدالله أبوابي الحسن (عليهما السلام)) وهو قرينة على ان المراد هو الاب دون الابن.

- 444 - الكافي ج 2 ص 111 الفقيه ج 3 ص 330 .

- 445 - 446 - 447 - الكافي ج 2 ص 111(- 17 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [130]

قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة اشهر، قلت: جعلت فداك فانها تزوجت بعد ثلاثة اشهر فتبين لها بعد ما دخلت لى زوجها انها حامل قال: هيهات من ذلك ياابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة اشهر لان الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت له فانها إرتابت قال: عدتها تسعة اشهر قلت: فانها إرتابت بعد تسعة اشهر قال: إنما الحمل تسعة اشهر قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة اشهر، قلت: فانها ارتابت بعد ثلاثة اشهر قال: ليس عليها ريبة تزوج.

(448) 47 - سعد عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبى عمير عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن امرأة يرتفع حيضها قال: ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل، فأيهما كان فقد حلت للازواج اذا وضعت أو مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم.

قال الشيخ رحمه الله(ولا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة).

يدل على ذلك قوله تعالى(ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)(1) وهذا تصريح بما قلناه.

(449) 48 - وأيضا فقد روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بنبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن وجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أوثلاثة اشهر.

(450) 49 - وعنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن

____________

(1) سورة الطلاق الاية: 1 .

- 449 - 450 - الاستبصار ج 3 ص 333 الكافي ج 2 ص 107 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 322 بدون الذيل(*)

صفحة [131]

مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: تعتد في بيتها لا تخرج، فان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن المتوفى عنها زوجها كذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت.

(451) 50 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن احدهما (عليه السلام) في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

(452) 51 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمارعن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.

(453) 52 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق.

(454) 53 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عزوجل: يقول(لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.

(455) 54 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا (عليه السلام) في قول الله تعالى(ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا

____________

- 451 - الكافي ج 2 ص 108 .

- 452 - 453 - الاستبصار ج 3 ص 333 الكافي ج 2 ص 108 .

- 454 - الاستبصار ج 3 ص 351 الكافي ج 2 ص 108 .

- 455 - الكافي ج 2 ص 110(*)

صفحة [132]

يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: اذاها لاهل الرجل وسوء خلقها.

(456) 55 وعنه عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي عن علي بن اسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عزوجل(ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فاذا فعلت فان شاء أخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.وإذا كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة جازله إخراجها على جميع الاحوال.

(457) 56 يدل على ذلك مارواه محمد بن يعقوب عن حميد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) في المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها اذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها.

(458) 57 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمدبن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن ابي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتذهب حيث شاءت ولا نفقة لها عليه قال قلت: أليس الله يقول:(ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)؟ قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي ا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.

____________

- 456 - الكافي ج 2 ص 110 .

- 457 - الكافي ج 2 ص 8 10 .

- 458 - الكافي ج 2 ص 107(*)

صفحة [133]

وأما النفقة فتلزم الزوج مادام له عليها رجعة فاذا بانت وانقطعت العصمة بينهما فلا ميراث لها وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا مارواه:

(459) 58 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.

(460) 59 وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا .

(461) 60 فاما مارواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.فانه محمول على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة.

(462) 61 يدل على ذلك مارواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لاقال: فلا.

فاذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال.

(463) 62 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن 8

____________

- 459 - 460 - الاستبصار ج 3 ص 334 الكافي ج 2 ص 112 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 324 .

- 461 - 462 - الاستبصار ج 3 ص 334 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 112 بتفاوت في السنة .

- 463 - الكافي ج 2 ص 112(*)

صفحة [134]

ابن أبي نجران عن عاصم ين حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.

(464) 63 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ين عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: أجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.

(465) 64 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة الحبلى انفق عليها حتى تضع حملها، وإن رضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.

قال الشيخ رحمه الله(وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءآن وإن كان قد ارتفع طمثها لعارض فعدتها خمسة وأربعون يوما).

(466) روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حرتحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءآن.

____________

- 464 - 465 - الكافي ج 2 ص 112 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 330 بتفاوت

- 466 - الاستبصار ج 3 ص 335 الكافي ج 2 ص 130(*)

صفحة [135]

(467) 66 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان، فان كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.

(468) 67 فاما مارواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال: حيضة.

فلا ينافي الخبر الاول لانا قد بينا أن الاعتبار بالقرء إذا كان المعتبر فيه فبحيضة واحدة يحصل قرءآن القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله (عليه السلام) في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به اذا كانت دخلت في الحيضة الثانية فتكون قد بانت حسب ما قدمناه في عدة الحرة، وإذا طلق الرجل زوجته وكانت أمة فاعتقت فان كان طلاقا يملك فيه الرجعة وجب عليها عدة الحرة، وإن كان طلاقا لايملك فيه الرجعة كان عليها العدة عدة المماليك

(469) 68 يدل على ذلك مارواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الامة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال: تعتد عدة الحرة.

(470) 69 وعنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذاطلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فانها تعتد عدة المملوكة.

(471) 70 والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه مارواه أحمد

____________

- 467 - 468 - 469 - الاستبصار ج 3 ص 335 .

- 470 - الاستبصار ج 3 ص 335 الفقيه ج 2 ص 351 .

- 471 - الاستبصار ج 3 ص 336(*)

صفحة [136]

ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوم ولم تنقض عدتها فقال: إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلارجعة له عليها وعدتها عدة الامة.

(472) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن عدة المختلعة كم هي؟ قال: عدة المطلقة ولتعتد في بيتها، والمبارئة بمنزلة المختلعة.

(473) 72 عنه عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود ابن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.

(474) 73 فاما الذي رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكيرعن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) انه قال: عدة المختلعة خمسة واربعون يوما.فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما:

أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها، والوجه الآخر: أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذة المدة ثلاث حيض وهي خمسة وأربعون يوما، ولا تنافي بين الاخبار.

(475) 74 سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن

____________

- 472 - 473 - الاستبصار ج 3 ص 336 الكافي ج 2 ص 124 بتفاوت في .

- 474 - 475 - الاستبصار ج 3 ص 337 .

- 476 - الكافي ج 2 ص 124(*)

صفحة [137]

مسكان عن أبي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.

(476) 75 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي البختري عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فانها اشترت نفسها.

(477) 76 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصيرعن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

قال الشيخ رحمه الله(ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض وقدكان دخل بها فعدتها ثلاثة اشهر إن كانت في سن من تحيض وهي ان تبلغ تسع سنين، وان صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق).

(478) 77 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن أبى نجران عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال قال ابوعبد الله (عليه السلام): ثلاثة يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لاتحيض، قال قلت: وما حدها؟ قال: اذا اتى لها اقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: وما حدها؟ قال: إذاكان لها خمسون سنة.

(479) 78 وعنه عن محمد(1) بن يحيى عن علي بن ابراهيم عن ابيه

____________

(1) هكذا في نسخ الكتاب وفي الاستبصار كذلك وهو سهو ظاهر فأن محمد بن يحيى لا يروي عن علي بن ابراهيم وقتصر في الكافي في سند هذا الحديث على علي بن ابراهيم

- 476 - 477 - الكافي ج 2 ص 124

- 478 - 479 - الاستبصار ج 3 ص 337 الكافي 2 ص 105 بسند آخر في الثاني في الكافي(18 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [138]

عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة وان دخل بهما.

(480) 79 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار والرزاز(1) جميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: التي لاتحبل مثلها لا عدة عليها.

(481) 80 فاما مارواه ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر.فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى:(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد تهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن) فشرط في ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله تعالى:(واللائي لم يحضن) أي فعدتهن ثلاثة اشهر وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لانه قال: تجب العدة على هؤلاء كلهن، وانما تسقط عن الاماء العدة لان هذا تخصيص منه في الاماء بغير دليل.والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء اصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما افتينا به مما ورد من الاخبار فيما تقدم فلا وجه لاعادتها.

(482) 81 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور قيل

____________

(1) في الكافي: والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان *.

- 480 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 105 .

- 481 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 106 وفيه صدر الحديث(*)

صفحة [139]

فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال: إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر القت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض، فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور، فاذا مضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.

(483) 82 سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال: حدثنا يزيد بن اسحاق شعر قال: حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا بل بشهر، مضى آخر عدتها على ما مضى عليه اولها.

قال الشيخ رحمه الله(وإن طلقها قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها مهرا فعليه أن يمتعها على قدر طاقته كما قال الله تعالى(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ويدل عليه أيضا مارواه:

(484) 83 احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي عن عبدالكريم عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل(وللمطلقات متاع بالمعروف حقاعلى المتقين)(1) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما مايشاء وقال: اذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي (عليه السلام) متع امرأة له بامة ولم يطلق امرأة له إلا متعها

(485) 84 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن

____________

(1) سورة البقرة الاية: 241

- 484 - 485 - الكافي ج 2 ص 112(*)

صفحة [140]

محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان، وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال: في قول الله عزوجل(وللمطلقات متاع بالمعروف حقاعلى المتقين) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقال: كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله مايشاء؟: أماان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والامة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي (عليه السلام) متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها.

(486) 85 صفوان بن يحيى عن عبدالله عن ابى بصير قال قلت: لابي جعفر (عليه السلام)(وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لايجد؟ قال: الخمار وشبهه.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن الحديثان الاولان من ان المتعة تكون بعد انقضاء العدة فانه محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول، وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمى لها مهرا، وان لم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل على ما قدمناه غير انه يستحب للرجل ان يمتع امرأته اذا طلقها ولم يكن لها في ذمته مهرا إستحبابا.فاما المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول وتكون المتعة قبل الطلاق والذي يدل على ان متعة المدخول بها مستحبة مارواه:

(487) 86 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميرعن حفص بن البختري عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟

____________

- 486 - 487 - الكافي ج 2 ص 112 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 327 مرسلا(*)

صفحة [141]

قال: نعم أما تحب ان تكون من المحسنين؟ أما تحب ان تكون من المتقين؟.

(488) 87 وروى محمد بن علي بن محبوب عن الكرخي عن الحسن ابن سيف(1) عن أخيه علي عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل(فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال: متعوهن جملوهن مما قدرتم عليه من معروف فانهن يرجعن بكآبة وخشية وهم عظيم وشماتة من أعدائهن، فان الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء.ان أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم.وأما الذي يدل على ان متعة التي لم يدخل بها واجبة قوله تعالى(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين)(2) فامر بالمتعة لمن يطلق قبل الدخول بالمرأة وأمره تعالى على الوجوب، وايضا فقد روى:

(489) 88 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن رجل عن ابى حمزة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يريد ان يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: يمتعها قبل ان يطلقها فان الله تعالى قال:(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).

(490) 89 وعنه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان متعة المطلقة فريضة.

(491) 90 وعنه عن علي بن احمد بن اشيم قال: قلت لابي الحسن

____________

(1) في الرجال الحسين بن سيف بن عميرة أبوعبدالله النخعي له كتابان كتاب يرويه عن أخيه علي بن سيف ولم يوجد في الرجال الحسن بن سيف في هذه المرتبة.هامش المطبوعة

(2) سورة البقرة الاية: 236 .

- 488 - الفقيه ج 3 ص 327 -.

- 490 - الكافي ج 2 ص 112 الفقيه ج 3 ص 327(*)

صفحة [142]

(عليه السلام) اخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي؟ فان بعض مواليك يزعم انها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة، فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب (عليه السلام): البائنة.

(492) 91 وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته قال: يمتعها قبل ان يطلق فان الله تعالى يقول:(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)

(493) 92 ورورى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض فليمتعها على نحو مايمتع مثلها من النساء قال وقال: في قول الله عزوجل(أويعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه والرجل يجوز امره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فاذا عفا فقد جاز.

(494) 93 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو مايمتع به مثلها من النساء.

قال الشيخ رحمه الله(واذا توفي الرجل عن زوجة حرة فعليها ان تعتد لوفاته اربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخل بها أو لم يدخل أو كانت صبية أو بالغا) يدل على ذلك قوله تعالى:(الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن

____________

- 493 - 494 - الكافي ج 2 ص 113(*)

صفحة [143]

بانفسهن اربعه اشهر وعشرا)(1) هذا عام في جميع الزوجات فيجب أن يكون حكمهن سواء، وايضا فقد روى:

(495) 94 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن ابى جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض أوثلاثة اشهر وصار عدة المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلا ستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ماشرط لهن في الايلاء أربعة اشهر إذ يقول:(للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر)(2) فلم يجز لاحد اكثر من اربعة اشهر في الايلاء لعلمه تعالى انه غاية صبر المرأة عن الرجل، واما ما شرط عليهن فانه امرها أن تعتد إذا مات زوجها اربعة اشهر وعشرا فاخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تعالى:(فعدتهن اربعة اشهر وعشرا) ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة اشهر وعلم ان غاية صبر المرأة اربعة اشهر في ترك الجماع فمن ثم اوجبه عليها ولها.

(496) 95 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

____________

(1) البقرة الاية: 234

(2) سورة البقرة الاية: 226 .

- 495 - الكافي ج 2 ص 115 .

- 496 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 117 الفقيه ج 3 ص 328(*)

صفحة [144]

(497) 96 فاما مارواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد ابن ابنصر عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها قال: لا عدة عليها هما سواء.

(498) 97 وعنه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: امسك عن هذا.

فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لان الخبر الاخير ليس فيه تصريح بأنه قال: لا عدة عليها بل قال: امسك عن هذا، ولا يمتنع ان يقول (عليه السلام): ذلك لبعض مايراه في الحال من المصلحة، ولوكان فيه تصريح بأن لاعدة عليها مثل الخبر الاول لما جاز العدول عن الاخبار المتقدمة مع موافقتها لظاهر القرآن إلى الخبرين الاخيرين الشاذين لان ماهذا حكمه لا يجوز العمل عليه، والذى يدل أيضا على ان عليها العدة زائدا على ما قدمناه ما رواه:

(499) 98 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.

(500) 99 وعنه عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال: إن هلكت أوهلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.

(501) 100 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله

____________

- 497 - 498 - الاستبصار ج 3 ص 339 .

- 499 - 500 - 501 - الاستبصار ج 3 ص 339 الكافي ج 2 ص 117(*)

صفحة [145]

(عليه السلام) قال: ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.فاما المهر فانه يجب عليه كاملا إذا مات عنها يدل على ذلك قوله تعالى:(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)(1) فامرنا باعطائهن المهر على التمام ولم يخص التي يموت عنها زوجها بالنصف، فينبغي ان تكون داخلة تحت العموم، ولا يلزمنا ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها لانا إنما خصصناها بدليل وبآية اخرى مثلها، قال الله تعالى:(وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أويعفو الذي بيده عقدة النكاح)(2) فنحن بصريح هذه الآية وباخبار كثيرة قد قدمناها انصرفنا عن ذلك الظاهر، وليس ذلك موجودا في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وايضا فقد روى:

(502) 101 سعد بن عبدالله عن ابراهيم بن مهزيار عن علي اخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال: ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة اشهر وعشرا، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

(503) 102 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

(504) 103 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن

____________

-(1) سورة النساء الاية: 3

(2) سورة البقرة الاية: 237

- 502 - 503 - 504 - الاستبصار ج 3 ص 340(- 19 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [146]

المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

(505) 104 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال في المتوفى عنها زوجها اذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.

(506) 105 وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.

(507) 106 وعنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير نحوه.

(508) 107 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال: لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة اشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها، فاما ماروي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل مارواه محمد بن مسلم وعبيد ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه:

(509) 108 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

____________

- 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - الاستبصار ج 3 ص 341 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 117(*)

صفحة [147]

(510) 109 وعنه عن فضالة عن ابان عن ابن ابي يعفور عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها؟ قال: اذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.

(511) 110 علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل ابي العباس قال قلنا لابي عبدالله (عليه السلام): ماتقول في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن مات فهي كذلك.

(512) 111 وعنه عن فضالة عن ابان عن ابي الجارود عن ابي جعفر (عليه السلام) مثله.فهذه الاخبار لايجوز العدول اليها عن الاخبار المتقدمة لانها مطابقة لظاهر عموم القرآن وهذه مخصصة له، ولا يجوز ان يكون المخصص للعموم إلا معلوما مثله وليس كذلك حال هذه الاخبار، لانها ليست معلومة مثل القرآن، على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الاخبار وقد روينا عنهما ضد ذلك وموافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا، ويحتمل ان يكون ليه السلام انما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها نصف الصدق فوهم الراوي فظن انه قال في المتوفى عنها زوجها، وقد روي ذلك عنهم (عليهم السلام) حيث سأله سائل وحكى له مثل ما تضمنت هذه الاخبار عن بعض أصحابه فقال له: غلط علي انما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها روى ذلك:

(513) 112 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن

____________

- 510 - الاستبصار ج 3 ص 341 الكافي ج 2 ص 117 بزيادة في آخره .

- 511 - 512 - 513 - الاستبصار ج 3 ص 342 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 117(*)

صفحة [148]

داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كاملا ولها الميراث، قلت: فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ ! قال: لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة.مع انها لو سلمت من ذلك لجاز لنا أن نحملها على انه يستحب للمرأة إذا توفي عنها زوجها أو لاوليائها إذا توفيت هي أن يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب.وليس لا حدأن يقول: هلا قلتم أنتم ذلك بان تقولوا انه يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف لمهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر؟ لان اخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل وهذه لاخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن وإذا كانت كذلك جاز لناأن ننصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب.على أن الذي اختاره وأفتي به هوأن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر.وانما فصلت هذا التفصيل لان جميع الاخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر فانها تتضمن إذا مات الرجل، وليس في شئ منها انه اذا ماتت هي كان لاوليائها المهر كاملا فانا لا اتعدى الاخبار.وأما ما عارضها من الاخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه.وأما الاخبار التي تتضمن انه إذا ماتت كان لاوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم لتأويل الاخبار والله الموفق للصواب.ومتى طلق الرجل امرأته ثم مات عنها، فان كان طلاقا يملك معه رجعتها كان

صفحة [149]

عليها أن تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.

(514) 113 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليه السلام) في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد أبعد الاجلين اربعة اشهر وعشرا.

(515) 114 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه، وإن توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه مالم يقتل أحد منها الآخر، وزاد: محمد بن ابي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا اظنه الا وقد رواه.

(516) 115 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمدبن عيسى عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل ان تنقضي عدتها قال: تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.

(517) 116 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران واحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم

____________

- 514 - 515 - الاستبصار ج 3 ص 344 الكافي ج 2 ص 117 .

- 516 - 517 - الاستبصار ج 3 ص 343 الكافي ج 2 ص 117(*)

صفحة [150]

تحرم عليه فانه يرثها.وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد الاجلين، إن انقضت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها، وان وضعت حملها قبل انقضاء الاربعة اشهر وعشرا كان عليها العدة أربعة اشهر وعشرا روى ذلك:

(518) 117 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى فتمت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع فعدتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن تتم أربعة اشهر وعشرا تعتد بعد ماتضع تمام اربعة اشهر وعشرا وذلك أبعد الاجلين.

(519) 118 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال في المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الاجلين.

(520) 119 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة اشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواءا كانت حاملا أو غير حامل، يدل على ذلك مارواه:

(521) 120 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

____________

- 518 - 519 - 520 - الكافي ج 2 ص 115

- 521 - الاستبصار ج 3 ص 344 الكافي ج 2 ص 116(*)

صفحة [151]

عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.

(522) 121 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: انه لا نفقة لها.

(523) 122 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.

(524) 123 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد ابي اسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا.

(525) 124 فاما مارواه محمد بن يعقوب عن محمدبن يحيى عن احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.

فلا ينافي ما قدمناه لان قوله (عليه السلام) ينفق عليها من ماله نحمله على انه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما يقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره في الكنايات التي لم يجر لمن يعود اليه ذكر لقيام الدليل، والذي يدل على ما قلناه مارواه:

____________

- 522 - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 115 .

- 523 - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 116 .

- 524 - الاستبصار ج 3 ص 345 .

- 525 - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 117(*)

صفحة [152]

(526) 125 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى:

(527) 126 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.

(528) 127 فاما مارواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.فيحتمل هذا الخبر وجهين

أحدهما: أن يكون محمولا على الاستحباب اذا رضوا الورثة بذلك،

والثانى: أن يكون الوجه فيه ان ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز بعد وانما يتميز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم انثى فحينئذ يعزل ماله، فاذا تميز أخذ منه ما انفق عليها ورد على الورثة ويكون فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون كلهم في ذلك سواء.

والامة إذا كانت زوجة وهي أم ولد لمولاها ومات عنها زوجها كانت عدتها عدة الحرة، وإذا كانت أمة ليست بأم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام، يدل على القسم الاول ظاهر الآية وهي عامة في جميع الزوجات وليس فيها تمييز حرة من أمة، وليس يلزمنا مثل ذلك لانا إنما نخصها بما نذكره فيما بعد من

____________

- 526 - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافى ج 2 ص 116 الفقيه ج 3 ص 330 .

- 527 - 528 - الاستبصار ج 3 ص 346 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 3 ص 330(*)

صفحة [153]

الاخبار، وأيضا فقد روى:

(529) 128 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد، وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب وعبدالله بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدة سواء إلا أن الحرة تحد والامة لاتحد.

(530) 129 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا (عليه السلام) قال في أمهات الاولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن اربعة اشهر وعشرا وهن اماء.

(531) 130 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فاولدها غلاما، ثم ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج اربعة اشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح.

(532) 131 على بن الحسن عن احمد ومحمد ابنى الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا.

____________

- 529 - الاستبصار ج 3 ص 347 الكافي ج 2 ص 131 .

- 530 - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 131 .

- 531 - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 132 .

- 532 - الاستبصار ج 3 ص 347(- 20 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [154]

فاما الذي يدل على انها إذا لم تكن ام ولد كان عدتها ما قدمناه من نصف عدة الحرة مارواه:

(533) 132 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق الامة فقال: تطليقتان، وقال: قال ابو عبدالله (عليه السلام): عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة ايام، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف.

(534) 133 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها فقال: عدتها شهران وخمسة ايام، وقال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة واربعون يوما.

(535) 134 علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: عدة الامة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة ايام، وعدة الامة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.

(536) 135 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير واحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة ايام.

(537) 136 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات

____________

- 533 - 534 - 535 - الاستبصار ج 3 ص 346 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 351 وفيه ذيل الحديث .

- 536 - 537 - الاستبصار ج 3 ص 347 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 131 بدون الذيل(*)

صفحة [155]

عنها زوجها فاجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة ايام.فان قيل: ليس في شئ من هذه الاخبار ان المراد بالاماء المذكورات هن امهات الاولاد فلم خصصتموها بهن؟ !، ولا في جميع الاخبار التي قدمتموها ذكر امهات الاولاد بل فيها ان عدة الامة مثل عدة الحرة سواء، فلم تخصصونها؟ قيل له: إنما خصصنا هذه الاخبار والاولة ايضا لئلا تتناقض الاخبار، ولان قولهم في الاخبار: امة، كالمجمل لانه يشتمل على ام الولد وغيرها فيحتاج إلى بيان فاذا جاء من الاخبار ما يتضمن تعليق الحكم بام الولد كان ذلك حاكما على جميعها قاضيا بالتفصيل الذي ذكرناه، فممن روى ذلك سليمان بن خالد ووهب بن عبد ربه وقد قدمنا ذكرهما.وإذا كانت تحت الرجل امة يطأها بملك اليمين فمات عنها أو اعتقها بعد وفاته وجب عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، فان اعتقها في حياته ثم مات عنها ولو بساعة كانت عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء، يدل على ذلك مارواه:

(538) 137 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) في الامة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فاربعة اشهر وعشرا.

(539) 138 عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن الامة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضي عدتها قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة، قلت: فاين ما بلغنا عن ابيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا؟ قال: هذا جاهل.

____________

- 538 - 539 - الاستبصار ج 3 ص 349 - وفيه من الثاني صدر الحديث الكافي ج 2 ص 131(*)

صفحة [156]

(540) 139 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال قلت له: يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال: لا يصلح لها ن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة اشهر فان توفي عنها مولاها فعدتها اربعة اشهر وعشرا.

(541) 140 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصيرعن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اعتق وليدته عند الموت فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا، قال: وسألته عن رجل اعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.فاما الذي يدل على ان المراد بالعتق المذكور في هذه الاخبار إذا كان بعد الموت مارواه:

(542) 141 الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في المدبرة إذا مات مولاها: ان عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال: هذه تعتد ثلاث حيض أوثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.فاما مارواه:

(543) 142 محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن عدة الامة

____________

- 540 - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132 .

- 541 - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 132 .

- 542 - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132 .

- 543 - الاستبصار ج 3 ص 348(*)

صفحة [157]

التي يتوفى عنها زوجها قال: شهر ونصف.فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لانه ليس يمتنع ان يكون قد سمع ذلك في المطلقة، لانا قد بينا ان عدة الامة المطلقة شهر ونصف فاشتبه عليه الامر فرواه في المتوفى عنها زوجها، وإذا جاز ذلك لم ينافي ما قدمناه من الاخبار.فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الزوجة الدائمة اربعة اشهر وعشرا.

(544) 143 روى محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد اربعة اشهر وعشرا فاذا انقضت ايامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة، قال قلت فتحد؟ قال: فقال: نعم اذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد، وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أوساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.

(545) 144 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) ما عده المتعة إذا مات عنها الذى تمتع بها؟ قال: اربعة اشهر وعشرا قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حره كانت أو امة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة او تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة اشهر، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.

(546) 145 فاما مارواه الصفار عن الحسن بن علي عن احمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين عن

____________

- 544 - 545 - الاستبصار ج 3 ص 350 الفقيه ج 3 ص 296 .

- 546 - الاستبصار ج 3 ص 351(*)

صفحة [158]

ابي الحسن (عليه السلام) قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة واربعون يوما.فهذا الخبر وهم من الراوى ويجوز ان يكون سمع في متعة انقضت ايامها كان عليها خمسة واربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها.

(547) 146 واما مارواه علي بن الحسن الطاطري قال: حدثني عبيد الله بن علي بن ابي شعبة الحلبي عن ابيه عن رجل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما، فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم فعدتها عدة الاماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن امهات اولاد.

وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها.

(548) 147 روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال قلت له: النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.قال الشيخ رحمه الله(والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد، والمعتدة من الوفاة تحد وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة، ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة صارفة، وتبيت المعتدة من الوفاة اين شاءت وتنتقل عن منزلها متى شاءت)

(549) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمدبن يحيى عن احمد بن محمدعن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى يقول:

____________

- 547 - الاستبصار ج 3 ص 351 .

- 548 - الكافي ج 2 ص 133 .

- 549 - الاستبصار ج 3 ص 351 الكافي ج 2 ص 108(*)

صفحة [159]

(لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)(1) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.

(550) 149 عنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن المطلقة اين تعتد؟ قال: في بيتها لاتخرج فان ارادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولاتخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت.

(551) 150 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعيل عن أبان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة(2) وتحج وان كانت في عدتها.

(552) 151 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابي العباس قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها، قلت: ارأيت أن ارادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءا.

(553) 152 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن

____________

(1) سورة الطلاق الاية: 1

(2) الغسلة: بالكسر الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس كالخطمى ونحوه.

- 550 - الاستبصار ج 3 ص 352 الكافي ج 2 ص 107 الفقيه ج 3 ص 322 بدون الذيل .

- 551 - الكافي ج 2 ص 116 .

- 552 - 553 - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 116(*)

صفحة [160]

الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها اين تعتد؟ قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.

(554) 153 وعنه عن محمد عن احمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أوأقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت اليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها فلا باس.

(555) 154 فاما مارواه محمد بن يعقوب(1) عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع ابن عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط.فهذا الخبر محمول على انه اذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لان ترك الحداد انما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها.

(556) 155 سعد عن محمد بن ابي الصهبان عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: ليس لاحد ان يحد اكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.

قال محمد بن الحسن: فيما تضمن الاحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والافضل، وإن كانت لو باتت في غير

____________

(1) هذا الحديث لم نجده في الكافي كما لم يجده صاحب الوافي ايضا.

- 554 الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 116 .

- 555 - الاستبصار ج 3 ص 351(*)

صفحة [161]

بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الاحاديث المتأخرة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(557) 156 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمارعن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن لمرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت ان عليا (عليه السلام) لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.

(558) 157 وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة توفي عنها زوجها اين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت ثم قال ان عليا (عليه السلام): لما توفي عمراتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بهاالى بيته.

(559) 158 احمد بن محمد بن عيسى عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرا.

قال الشيخ رحمه الله(واذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك اليوم ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك وإن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض احتسبت به من العدة وبنت عليها تمامها).

(560) 159 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عميرعن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن

____________

- 557 - 558 - الاستبصار ج 3 ص 352 الكافي ج 2 ص 116 .

- 560 - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 114(21 التهذيب ج 8)(*)

صفحة [162]

ابي جعفر (عليه السلام) انه قال في الغائب اذا طلق امرأته: فانها تعتد من اليوم الذي طلقها.

(561) 160 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمدبن مسلم قال: قال ابوجعفر (عليه السلام): اذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فاذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.

قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم انما يجوز لها اذا قام لها البينة على انه طلقها في يوم بعينه، فان لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها، يدل على ذلك مارواه:

(562) 161 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من اي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل على انها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت، وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.

(563) 162 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ قال: اذا قامت لها البينة انها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.

(564) 163 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا

____________

- 561 - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 114 .

-562 - 563 - 564 - الاستبصار ج 3 ص 354 الكافي ج 2 ص 114.

(*)

صفحة [163]

تعلم الا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، والا فلتعتد من يوم يبلغها.

قال الشيخ رحمه الله(وإذا مات عنها زوجها في غيبته اعتدت لوفاته يوم يبلغها وان كان ذلك بعد سنة اوأكثر)

(565) 164 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لانها تريد ان تحد له.

(566) 165 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: إن مات عنها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر اربعة اشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت اربعة اشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.

(567) 166 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابي جعفر (عليه السلام) انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه.

(568) 167 عنه عن محمد عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.

____________

- 565 - 566 - الاستبصار ج 3 ص 354 الكافي ج 2 ص 115 .

- 567 - 568 - الاستبصار ج 3 ص 355 الكافي ج 2 ص 115(*)

صفحة [164]

(469) 168 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أواقل فاذا علمت تزوجت ولم تعتد، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.

(570) 169 فاما مارواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحسين بن زياد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال: ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.

(571) 170 وما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبدالله عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أونحو ذلك: قال فقال: إن كانت حبلى فاجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.فهذان الخبران شاذان نادران مخالفان للاحاديث كلها، والتفصيل الذي تضمن الحديث الاخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن ابي الصباح الكناني لانه قال: تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم، فلا يجوز العدول عن الاخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين، على انه يجوز أن يكون الراوى وهم فسمع حكم المطلقة فظنه انه حكم المتوفى

____________

- 569 - 570 - الاستبصار ج 3 ص 355 .

- 571 - الاستبصار ج 3 ص 355(*)

صفحة [165]

عنها زوجها لان التفصيل الذي يتضمنه الخبر الاخير من اعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند وضع الحمل وغير ذلك كله معتبر فيها، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما اشبههما جاز لها أن تبني على يوم مات الزوج، وإن كان اكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني على يوم يبلغها.

(572) 171 روى ذلك محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالجبار عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لانها لا بد من ان تحد له.

قال الشيخ رحمه الله(وعدة المتعة قرءان إن كانت ممن تحيض أو خمسة واربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض) يدل على ذلك مارواه:

(573) 172 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

(574) 173 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال ابوجعفر (عليه السلام): عدة المتعة خمسة واربعون يوما والاحتياط خمسة واربعون ليلة.

(575) 174 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: العدة والحيض للنساء اذا ادعت صدقت.

____________

- 572 - الاستبصار ج 3 ص 356 .

- 573 - 574 - الكافي ج 2 ص 45 .

- 575 - الاستبصار ج 3 ص 356 الكافي ج 2 ص 111(*)

صفحة [166]

ولا ينافي هذا الخبر مارواه:

(576) 175 احمد بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) قال في امرأة ادعت انها حائض ثلاث حيض في شهر قال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.لان هذا الخبر محمول على امرأة متهمة في قولها، ألا ترى انه يتضمن حكم من تدعى ثلاث حيض في شهر، وهذا مما يندر في النساء ويقع هناك شبهة فحينئذ تسئل نسوة من أهلها، فاما إذا كانت غير متهمة فالقول قولها وتصدق فيما تقول حسب ما تضمن الخبر الاول.

____________

- 576 - الاستبصار ج 3 ص 356 .

7 باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت الانساب واقل الحمل وأكثره:

قال الشيخ رحمه الله(ومن ولدت زوجته على فراشه) إلى قوله(ونحن نبين) روى:

(577) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن وهب عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يعيش الولد لستة اشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية اشهر.

(578) 2 وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن يونس

____________

- 577 - 578 - الكافي ج 2 ص 95(*)

صفحة [167]

ابن عبدالرحمن عن عبدالرحمان بن سيابه عمن حدثه عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فان الناس يقولون ربما يبقي في بطنها سنتين؟ فقال: كذبوا اقصى حد الحمل تسعة اشهر لا يزيد لحظة لوزاد ساعة لقتل امه قبل ان يخرج.

(579) 3 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد أنه لايلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ولا تصدق انه قدم فأحبلها.

(580) 4 الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت اليه الا اربعة اشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها، وزعمت هي انها حبلت منه فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له ابدا.

(581) 5 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد بن ابي نصر عمن رواه عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للاول، وان كان ولد انقص من ستة اشهر فلامه ولابيه الاول، وان ولدت لستة اشهر فهو للاخير.

(582) 6 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل ابن مرار عن يونس بن عبدالرحمن عن رجل عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال: ليس له ذلك.

(583) 7 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن ابي العباس قال: إذا جاءت بولد لستة اشهر فهو للاخير وإن كان أقل من ستة

____________

- 579 - الكافي ج 2 ص 95 .

- 580 - 583 - الفقيه ج 3 ص 301(*)

صفحة [168]

اشهر فهو للاول.

(584) 8 احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليه السلام) في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فان جاءت بولد لستة اشهر أواكثر فهو للاخير وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.

(585) 9 سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن ابي العباس عن ابي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

(586) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه لمولاها الذي اعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فهو لزوجها الاخير.

(587) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعد، قلت: فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال ابوعبدالله (عليه السلام): الولد للفراش وللعاهر الحجر.

____________

- 586 - الكافي ج 2 ص 56 .

- 587 - الاستبصار ج 3 ص 367 الكافي ج 2 ص 56 الفقيه ج 3 ص 285(*)

صفحة [169]

(588) 12 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) وذكر مثله الا انه قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر.

(589) 13 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الاعرج عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذى عنده الجارية لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر.

(590) 14 فاما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالى بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال: فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

(591) 15 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثى الدية للآخرين فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى بدت نواجذه قال: وما أعلم فيها شيئا إلا ماقضى علي (عليه السلام).

____________

- 588 - 589 - الاستبصار ج 3 ص 368 - واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 56

- 590 - 591 - الاستبصار ج 3 ص 368 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 52(22 التهذيب ج 8)(*)

صفحة [170]

فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الاولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين نفسين أو ثلاثة ووطؤها كلهم في طهر واحد كان الحكم فيه القرعة، والاخبار الاولة انما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت قد تنقلت في الملك، والذي يدل على ذلك مارواه:

(592) 16 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني باعجب مامر عليك فقال: يارسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.

قال الشيخ رحمه الله:(ولا يجوز للرجل أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وكذلك لايجوز لمن اشتراها أن يطأها حتى يستبرئها بمثل ذلك الا أن يكون الذي باعها أمينا صادقا يذكر انه لم يطأها منذ طهرت) يدل على ذلك مارواه:

(593) 17 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن القاسم قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام): عن الجارية التي لم تبلغ المحيض و تخاف عليها الحبل قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

____________

- 592 - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 3 ص 54 .

- 593 - الاستبصار ج 3 ص 358 الكافي 2 ص 50(*)

صفحة [171]

(594) 18 احمد بن محمدبن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال: نعم، وعن ادنى مايجزى من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان.ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ومثلها لاتحيض او صغيرة في سن من لا تحيض فليس عليها استبراء روى ذلك:

(595) 19 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: ان كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها ان شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.

(596) 20 وعنه عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال: ليس عليها عدة.

(597) 21 علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها، وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها قال: كان نوله(1) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شئ عليه.

____________

(1) أي حقه ان يفعل.

- 594 - الاستبصار ج 3 ص 359 .

- 595 - الاستبصار ج 3 ص 357 الكافي ج 2 ص 50

- 596 - 597 - الاستبصار ج 3 ص 357 ومن الثاني فيه صدر الحديث(*)

صفحة [172]

(598) 22 عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ ومايحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.وإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمس وأربعين ليلة روى ذلك.

(599) 23 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن عدة الامة التى لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال: خمس واربعون ليلة.

(600) 24 وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال: خمس واربعون ليلة.

(601) 25 فاما مارواه علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت: أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال: إن كان عندك أمينا فمسها وقال: ان ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.فهذا لا ينافي ما قدمناه من أن استبراءها يكون بخمسة واربعين يوما، لان قوله (عليه السلام): يمسك عنها شهرا، يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة، فيحصل بذلك

____________

- 598 - الاستبصار ج 3 ص 357 .

- 599 - 600 - 601 - الاستبصار ج 3 ص 358 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 50(*)

صفحة [173]

استبراؤها، وما قدمناه يكون فيمن لاتحيض ومثلها تحيض، وقد قدمنا انه اذا وثق بالذي يبيعها فليس عليها استبراء، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

(602) 26 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

(603) 27 علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال: ان وثق به فلا بأس بأن ياتيها، وقال في الرجل يبيع الامة من رجل فقال: عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع.

(604) 28 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال: ان أمنته فمسها.والاحوط استبراؤها على جميع الاحوال، روى ذلك سماعة في الرواية التي قدمناها، وأيضا فقد روى:

(605) 29 الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم ولا يقرب فرجها.ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها.

____________

- 602 - 603 - الاستبصار ج 3 ص 359 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 49 .

- 604 - 605 - الاستبصار ج 3 ص 360(*)

صفحة [174]

(606) 30 روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها.

(607) 31 روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الامة تكون لامرأة فتبيعها فقال: لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها.

(608) 32 محمد بن علي بن محبوب(1) عن الحسن عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الامة تكون للمرأة فتبيعها قال: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.

(609) 33 ابن بكير عن زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فاخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك ابا جعفر (عليه السلام) فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.ومتى اعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك لغيره حتى يستبرئها بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء.

(610) 34 روى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد

____________

(1) في الاستبصار محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن الخ وكأنه الصواب.

* - 606 - الاستبصار ج 3 ص 359 الكافي ج 2 ص 50 .

- 607 - 608 - الاستبصار ج 3 ص 360 .

- 609 - الاستبصار ج 3 ص 361(*)

صفحة [175]

عن صفوان عن عبدالله عن الحسن عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة اشهر.

(611) 35 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عميرعن ابان عن عثمان عن زرارة قال: سألته يعني ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة اشهر، ومتى اشتراها فاعتقها يستحب له ان يستبرئها قبل أن يعقد عليها وإن لم يفعل فليس عليه شئ، وقد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

(612) 36 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير(1) عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة قلت: فان وقع عليها؟ قال: لا بأس.

(613) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.

(614) 38 وروى ابوالعباس البقباق قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال: كان(2) له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس.

والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.

____________

(1) في الاستبصار عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم كما لعله الظاهر.

(2) في الاستبصار(نوله) أي حقه وكذا في بعض المخطوطات.

- 612 - 613 - الاستبصار ج 3 ص 361 .

- 614 - الاستبصار ج 3 ص 361(*)

صفحة [176]

(615) 39 روى ذلك الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: نادى منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الناس يوم اوطاس: أن استبرؤا سباياكم بحيضة.وإذا اشترى الرجل جارية وهي حبلى لا يجوز له أن يطأها في الفرج حتى تضع مافي بطنها ويجوز له وطؤها فيما دون الفرج، وان اجتنب ذلك ايضا كان افضل،

(616) 40 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا(1) عن رفاعة بن موسى عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الامة الحبلى يشتريها الرجل قال: سئل عن ذلك ابي فقال: أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل: فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

(617) 41 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.

(618) 42 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: مادون الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال: امرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.

(619) 43 علي بن اسماعيل عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع

____________

(1) في الكافي جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة وفي الاستبصار جميعا عن صفوان عن رقاعة

- 616 - 617 - 618 - الاستبصار ج 3 ص 362 الكافي ج 2 ص 50 .

- 619 - الاستبصار ج 3 ص 362(*)

صفحة [177]

عليها؟ قال: لا.

(620) 44 فاما مارواه الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبدالحميد قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لا قلت: فما دون الفرج؟ قال: لا يقربها.

قوله (عليه السلام): لا يقربها فيما دون الفرج، فمحمول على الكراهية التي قدمناها دون الحظر، والذي يكشف ايضا عن ذلك مارواه:

(621) 45 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء ايضا، قلت: فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم قبل ان يستبرئها.وقد روي انه إذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام جاز له وطؤها في الفرج.

(622) 46 روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال: فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فان كان حمل فما لي منها ان اردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها اربعة اشهر وعشرة ايام، فاذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.

____________

- 620 - الاستبصار ج 3 ص 362 .

- 621 - الاستبصار ج 3 ص 363 .

- 622 - الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 50(- 23 التهذيب ج 8)(*)

صفحة [178]

فاما الذي يدل على ان التنزه عن وطئها أفضل، وإن كان فيما دون الفرج مارواه:

(623) 47 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبدالله بن محمد قال: دخلت على ابي عبدالله (عليه السلام) بمنى فاردت ان اسأله عن مسألة قال: فجعلت اهابه قال: فقال لي: يا عبدالله سل قال: قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي: اظن انك اردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل جعلت فداك قال: واظنك اردت ان تفخذ لها فاستحييت ان تسأل عنه؟ قال قلت: لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها، وإن صبرت فهو خير لك قال: فقال له رجل: جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به قال: قلت له وأي شئ الخيرة في تركي له؟ قال فقال: كذلك لوكان به بأس لم نأمر به، قال: ثم اقبل علي فقال: الرجل يأتي جارية فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى ان ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.

(624) 48 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال: بئس ماصنع قلت فما تقول فيه؟ فقال: أعزل عنها ام لا؟ فقلت: أجبني في الوجهين فقال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود، وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته.

(625) 49 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني

____________

- 623 - الاستبصار - ج 3 ص 363 .

- 624 - 625 - الكافي ج 2 ص 54 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 284(*)

صفحة [179]

عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل قال: أقربتها؟ قال نعم قال: اعتق ما في بطنها قال: يارسول الله وبما استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.

(626) 50 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لانه شارك في اتمام الولد.

(627) 51 محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فامرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبوعبدالله عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه إلا انه لاينبغي له أن يأتيها حتي يستبرئها للولد، فان وقع بينهما ولد فالولد للاب إن كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

(628) 52 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر (عليه السلام) فقال له: اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية قال فقال له ابوعبدالله (عليه السلام): لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها، ولكن

____________

- 626 - الكافي ج 2 ص 54 .

- 627 - الاستبصار ج 3 ص 364 .

- 628 - الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 230(*)

صفحة [180]

انفق عليها من مالك مادمت حيا، ثم اوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عزوجل لها مخرجا.

(629) 53 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال: ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر (عليه السلام) فقال له: أني قد ابتليت بامر عظيم اني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فاصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة الاشهر فقال له ابوجعفر (عليه السلام): احبس الجارية لا تبعها وانفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فان حدث بك حدث فاوص بان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

(630) 54 الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحاق عن رجل من اصحابنا عن عبدالحميد بن اسماعيل قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت عنده جارية يطأها فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.

(631) 55 فاما مارواه الصفار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن الخطاب انه كتب اليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما إلى منزله فاصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم انها حبلت فاتت بولد فكتب

____________

- 629 - 630 - الاستبصار ج 3 ص 365 الكافي ج 2 ص 55 بزيادة فيه في آخر الاول واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 230 .

- 631 - الاستبصار ج 3 ص 367(*)

صفحة [181]

(عليه السلام): إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا يحل لك، وإن كان الابن ليس منك فيه مشابهة منك فبعه وبع امه.فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الامرفي ذلك قد رده (عليه السلام) إلى صاحب الجارية بان يعتبر فان علم أن الولد منه باحد ما يعتبر به لحوق الاولاد بالآباء فليلحقه به، وان اشتبه عليه الامر فيمتنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه، وإن علم انه ليس منه جاز له بيعه حسب ما تضمنه الخبر الاول فلا تنافي بين الاخبار.

(632) 56 روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب (عليه السلام): إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده، ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثم جاءت بولد لم يجز له نفيه ولزمه الاقرار به.

(633) 57 روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبدالجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد.

(634) 58 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه اليها شئ ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لايباع هذا يا سعيد قال: وسألت ابا الحسن (عليه السلام) فقال:

____________

- 632 - الاستبصار ج 3 ص 367 -.

- 633 - 634 - الاستبصار ج 3 ص 366 الكافي ج 2 ص 55(*)

صفحة [182]

أتتهمها؟ قال فقلت: اما تهمة ظاهرة فلاقال: فيتهمها اهلك؟ فقلت: اما شئ ظاهر فلا قال: فكيف تستطيع أن يلزمك الولد؟ !.

(635) 59 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه منها فساد فقال ابوعبدالله (عليه السلام): إذا ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره، قال: فقيل له: رجل يطأ جارية له وانه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال: إذا هي ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.

(636) 60 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن داود بن فرقد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تتهم؟ قال: اتهم رجلين قال: أيت بهما فجاء بهما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم، ولو ان انسانا قال له ياابن الزانية لجلد الحد.

(637) 61 محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض اصحابنا على يدى إلى ابي جعفر

____________

- 635 - الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 231 .

- 636 - الكافي ج 2 ص 55 .

- 637 - الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ج 4 ص 231(*)

صفحة [183]

(عليه السلام) جعلت فداك ماتقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو اشبه خلق الله به فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: الولد لغية لايورث.

(638) 62 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابنى الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن روح بن عبدالرحيم قال: كانت لى جارية كنت اطأها فوطئتها فبعتها فولدت عند اهلها غلاما فاتوني به فقالوا لى وخاصموني فسألت ابا عبدالله (عليه السلام) فقال لي: اقبلها.

(639) 63 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليهم السلام) قال: اذااقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا.

(640) 64 وعنه عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن سعيد الاعرج عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعي الحمل قال: ليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) الولد للفراش وللعاهر الحجر.

(641) 65 علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبدالرحمن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الاول أوجاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.

____________

- 641 - الاستبصار ج 3 ص 218 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الجميع(*)

صفحة [184]

8 باب اللعان:

قال الشيخ رحمه الله:(وإذا قذف الرجل امرأته بالفجور) إلى قوله(ولم تحل له ابدا).

(642) 1 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم)(1) قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فاذا قذفها ثم اقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت اليه امرأته، وإن ابى الا ان يمضي فيشهد عليها اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وان أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات فقال: ترثه أمه وإن ماتت امه ورثه اخواله، ومن قال انه ولد الزنى جلد الحد، قلت: يرد اليه الولد إذا أقربه؟ قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.

(643) 2 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل ابن خراش عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) في اربعة شهدو على امرأة بالزنى أحدهم زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.

(644) 3 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ان عبادا البصري سأل ابا عبدالله (عليه السلام) وانا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال ابوعبدالله

____________

(1) سورة النور الاية: 6 .

- 642 - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 129 .

- 644 - الاستبصار ج 3 ص 370 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 349(*)

صفحة [185]

(عليه السلام) ان رجلا من المسلمين اتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ارأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فاعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال: فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيها، فارسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: انت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم فقال: له انطلق فأتني بامرأتك فان الله عزوجل قد انزل الحكم فيك وفيها، فاحضرها زوجها فأوقفها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال.

للزوج اشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به قال: فشهد، قال ثم قال له: اتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم قال: له اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال: فشهد فامر به فنحي ثم قال: للمرأة اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال: فشهدت، ثم قال: لها امسكي فوعظها ثم قال: لها اتقي الله ان غضب الله شديد، ثم قال: لها اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك ان كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت قال: ففرق بينهما وقال: لهما لا تجتمعان بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما.

(645) 4 فاما مارواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد ابن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

(646) 5 ومارواه احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد

____________

- 645 - الاستبصار ج 3 ص 371 الكافى ج 2 ص 130 .

- 646 - الاستبصار ج 3 ص 371 الكافي ج 2 ص 129 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 346(- 24 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [186]

الكريم بن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان الا بنفي الولد.فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من الاخبار من انه يقع اللعان بالقذف، لان الاحاديث الاولة يعضدها ظاهر القرآن قال الله تعالى:(والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم) الآية ولم يشترط فيها نفي الولد مع أن الحديث الاول لوكان المراد به نفي اللعان من القذف على كل حال لكان متناقضا لانه قال: لا يكون اللعان الا بنفي الولد، ثم قال: وإذا قذف الرجل امرأته لاعنها، ولو كان المراد به ماذهب اليه قوم لكان متناقضا ما تراه.والوجه في هذين الخبرين هو انه لا يكون لعان في القذف بمجرد القول حتى يضيف إلى القول ادعاء المعاينة، وليس كذلك حكمه في نفي الولد لانه متى انتفى من الولد وجب عليه اللعان وان لم يدع معاينة الفجور، فافترق الحكمان في نفي الولد ومجرد القذف من هذا الوجه.والذي يدل على ان ادعاء المعاينة شرط في القذف مارواه:

(647) 6 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن رجل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون لعان حتى يزعم انه قد عاين.

(648) 7 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألته عن الرجل يفترى على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

____________

- 647 - 648 - الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 130(*)

صفحة [187]

(649) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت اليه امرأته، وان لاعنها فرق بينهما ولا تحل له إلى يوم القيامة، والملاعنة ان يشهد عليها اربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين والخامسة يلعن نفسه ان كان من الكاذبين فان اقرت رجمت، وإن أرادت ان تدرأ عن نفسها العذاب شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث امه، فان سماه احد ولد زنا جلد الذى يسميه الحد.

(650) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قذف الرجل امراته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، قال: وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، وقال: وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال: يلاعنها، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع اليه أبدا واما الولد فاني ارده اليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن ويكون ميراثه لاخواله، فان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد.

قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر يدل على ان اللعان يقع بين المملوك والحرة، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

____________

- 650 - الاستبصار ج 3 ص 373 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 129(*)

صفحة [188]

(651) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) انه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار.

(652) 11 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.

(653) 12 فاما مارواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لايلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها.فهذا الحديث يحتمل شيئين

احدهما: انه لايلاعن الرجل الامة اذا كان يطأها بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية، وانما فرق بين قوله الامة والذمية لانه يكون المراد بقوله امة إذا كانت مسلمة، ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب.

والوجه الآخر: أن يكون المراد بالخبر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها لانه إذا كان العقد بغير اذن مولاها فلا لعان بينهما ويكون الاولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك مارواه:

(654) 13 محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه،

____________

- 651 - 652 - الاستبصار ج 3 ص 373 الكافي ج 2 ص 130 .

- 653 - 654 - الاستبصار ج 3 ص 373 الفقيه ج 3 ص 347(*)

صفحة [189]

(655) 14 - وعنه عن ايوب عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) في العبد يلاعن الحرة قال: نعم إذاكان مولاه زوجه إياها ولاعنها بامر مولاه كان ذلك وقال: بين الحر والامة والمسلم والذمية لعان.ويحتمل أيضا أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان من المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة، والذي يدل على ذلك مارواه:

(656) 15 احمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن ابي المعزا عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال قلت: له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: يجلد قال: لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.

(657) 16 وعنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون تحته الامة فيقذفها قال: يلاعنها.

(658) 17 فاما مارواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فاولد ها وقذفها فهل عليه لعان؟ قال: لا.فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك، فانه لا يلتفت إلى نفيه ولايجوز له اللعان ويلحق به الولد حسب ما قدمناه، او لا يدعي في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فانه لا يثبت ايضا بينهما لعان.فاما المتمتع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمنه الخبر، والذي يؤكد ذلك أيضا مارواه:

(659) 18 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن ابن ابي يعفور

____________

- 655 - 656 - 657 - الاستبصار ج 3 ص 374 .

- 658 - الاستبصار ج 3 ص 374 .

- 659 - الكافي ج 2 ص 130 مسندا عن ابي عبدالله (عليه السلام)(*)

صفحة [190]

قال: لا يلاعن الرجل المرأه التي يتمتع بها.

(660) 19 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال: يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى.

(661) 20 فاما مارواه ابوبصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كان امير المؤمنين (عليه السلام) يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا.معناه لايقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين، وليس المراد به انه لم يكن يمضي بينهما اللعان لانا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان، والذي يدل على ما بيناه ما رواه:

(662) 21 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

(663) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس من امه اخواله.

(664) 23 ابوبصيرعن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال: ابوعبدالله

____________

- 660 - الاستبصار ج 3 ص 375 الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 4 ص 237 .

- 661 - الاستبصار ج 3 ص 375 .

- 662 - الاستبصار ج 3 ص 376 .

- 663 - الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236(*)

صفحة [191]

(عليه السلام) ان قام رجل من اهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.

(665) 24 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف اربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال: ان نكل عن الخامسة فهي امرأته ويجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك.

(666) 25 وعنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال: إلى امه.

(667) 26 وعنه عن الخشاب عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن (عليه السلام) قال قلت: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.

(668) 27 الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوقفه الامام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه قبل ان يفرغ او أكذب نفسه من اللعان قال: يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته.

(669) 28 وعنه عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قاذف اللقيط قال: يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.

____________

- 665 - الكافي ج 2 ص 130 صدر الحديث .

- 666 - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 346 .

- 668 - الكافي ج 2 ص 129 .

- 669 - الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 36 وفيه صدر الحديث(*)

صفحة [192]

(670) 29 محمد بن علي بن محبوب عن الكوفي عن الحسن بن يوسف عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحد أو يقيم البينة على ماقال؟ فقال: قد سئل جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: ان الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته اربع شهادات بالله، وإذا قال: انه لم يره قيل له اقم البينة على ماقلت وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت، ولو قال غيره رأيت قيل له وما ادخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ ! أنت متهم فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.

(671) 30 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.

(672) 31 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال: يرد اليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.

____________

- 670 - الفقيه ج 3 ص 348 .

- 671 - الاستبصار ج 3 ص 371 بتفاوت الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 346 .

- 672 - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 348(*)

صفحة [193]

(673) 32 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما.

(674) 33 الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا.

(675) 34 عنه عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لاتسمع ماقال قال: إن كان لها بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له ابدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ماأقام معها ولا إثم عليها منه.

(676) 35 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نصر عن ابي جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

(677) 36 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت انها حامل قال: إن قامت البينة على انه أرخى سترا ثم انكر الولد لاعنها ثم بانت منه او عليه المهر كملا.

(678) 37 عنه عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

____________

- 673 - 674 - 675 - الكافي ج 2 ص .

130 - 676 - 677 - الكافي ج 2 ص 130 والثاني ذيل حديث .

- 678 - الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 130(25 التهذيب ج 8)(*)

صفحة [194]

(679) 38 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال: يخير واحدة من ثنتين يقال له إن شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت ادنى قرابتها اليها ولا ميراث لك.

(680) 39 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال: لا ولا كرامة لايرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة.

قال محمد بن الحسن: قوله (عليه السلام) لايرد عليه ولده، يعني انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه ابوه، وانما يثبت نسبه على شرط ان يرث اباه ولا يرثه ابوه حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

(681) 40 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع اليه امرأته ابدا.

قوله (عليه السلام) في هذا الخبر: ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل ان يمضي اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.

(682) 41 الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن عبدالكريم عن

____________

- 679 - الفقيه ج 3 ص 348 .

- 680 - 681 - الاستبصار ج 3 ص 376 .

- 682 - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 348 بتفاوت(*)

صفحة [195]

الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه فقال: يرد اليه الولد ولا تحل له لانه قد مضى التلاعن.

(683) 42 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لايحصن الحر المملوكة ولاتحصن المملوكة الحر، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية.

(684) 43 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عميرعن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن(والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال: أما المرأة فلا ترجع اليه ابدا، وأما الولد فاني ارده اليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث، ويرث الابن الاب ولايرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله وان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد.

(685) 44 وعنه عن علي عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال: امه وعصبة امه، قلت: ارأيت أن ادعاه ابوه بعد ما قد لاعنها؟ قال: ارده عليه من أجل ان الولد ليس له احد يوارثه ولا تحل له امه إلى يوم القيامة.

____________

- 684 - الاستبصار ج 3 في ص 372 صدر الحديث وفي ص 376 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 129 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 235 وفيه جزء الحديث(*)

صفحة [196]

(686) 45 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

(687) 46 وبهذا الاسناد عن يونس عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

(688) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد؟ قال: نعم عليه حد.

(689) 48 يونس عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع.ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في انه يجب عليه الحد لان قوله (عليه السلام) ليس عليه شئ يعني حدا كاملا، والخبر المتقدم الذي قال ان عليه الحد يعني التعزير لئلا يؤذي امرأة من المسلمين، والذي يدل على ما قلناه مارواه:

(690) 49 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال: يضرب، قلت فان عاد؟ قال: يضرب فانه يوشك ان ينتهي قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.

____________

- 686 - 687 - الكافي ج 2 ص 296 .

- 688 - الكافي ج 2 ص 297 .

- 689 - 690 - الاستبصار ج 3 ص 377 الكافي ج 2 ص 297(*)

صفحة [197]

(691) 50 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال: سئل ابوابراهيم (عليه السلام) عن المرأة يكون لها زوج وقد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال: لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت.

(692) 51 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن ابان عن محمد بن مضارب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.

(693) 52 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه ان عليا (عليه السلام) قال: ليس ببن خمس من النساء وبين ازواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول:(ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا)(1) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان.قدمضى الكلام على امثال هذا الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا ان شاء الله.

(694) 53 الصفار عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الخرساء يقذفها زوجها كيف يلاعنها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

____________

(1) سورة النور الاية: 4

- 691 - الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 338

- 693 - الاستبصار ج 3 ص 375 .

- 694 - الكافي ج 2 ص 130(*)

صفحة [198]

9 باب السراري و ملك الايمان:

قال الشيخ رحمه الله:(وللرجل أن يطأ بملك اليمين ماشاء من العدد ويجمع بينهن).يدل على ذلك قوله تعالى:(والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم)(1) ولم يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي ان يكون سائغا له وطء مااراد منهن.

(695) 1 محمد بن احمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): تحرم من الاماء عشرة: لا تجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين، ولا امتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا امتك ولها زوج، ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ولا امتك وهي اختك من الرضاعة(ولا امتك وهي ابنة اختك من الرضاعة ولا امتك وهي في عدة)(2) ولا امتك ولك فيها شريك.

(696) 2 وعنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن: امتك امها امتك، وامتك اختها امتك، وامتك وهي عمتك من الرضاعة، وامتك وهي خالتك من الرضاعة، وامتك وهي اختك من الرضاعة،

____________

(1) سورة المؤمنون الاية: 5

(2) ما بين القوسين زيادة في الفقيه اثبتناها ليتم العدد المذكور.

- 695 - الفقيه ج 3 ص 286(*)

صفحة [199]

وامتك وقد ارضعتك، وامتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وامتك وهي حبلى من غيرك، وامتك وهي على سوم من مشتر، وامتك ولها زوج وهي تحته.

(697) 3 عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها او يعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

(698) 4 عنه عن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال: قد منعني ابي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.

(699) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك ان بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.

(700) 6 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وابي عبدالله (عليهما السلام) قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على كاحهما.

(701) 7 فاما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن

____________

- 697 - الكافي ج 2 ص 50 .

- 698 - الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 302 .

- 699 - الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 285 .

- 700 - 701 - الاستبصار ج 3 ص 208 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 53(*)

صفحة [200]

صفوان عن سالم ابي الفضل عن عبد الرحمن بن ابي عبدالله قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال: لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.فهذا الخبر محمول على انه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده ورضي به، لانه إذا كان الامر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لاحد أيضا إلا أن يبيعها بيعا آخر، والذى يدل على ذلك ما قدمناه عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية.

(702) 8 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الوشا عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبدالله اللحام قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس.

(703) 9 وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

(704) 10 محمد بن احمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها احدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح.

(705) 11 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابي علي ابن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن عبدالله اللحام قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال: لابأس.

____________

- 702 - 705 - الاستبصار ج 3 ص 83(*)

صفحة [201]

(706) 12 علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن علا القلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ايما رجل شاء ان يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.

(707) 13 وعنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت رجل قال: لجاريته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال: فقال جائز.

(708) 14 وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن ابيه ان عليا (عليه السلام) كان يقول ان شاء الرجل اعتق ام ولده وجعل عتقها مهرها.

(709) 15 وروى محمد بن آدم عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يقول لجاريته قد اعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: جاز العتق والامر اليها ان شاءت زوجته نفسها وان شاءت لم تفعل فان زوجته نفسها فأحب له ان يعطيها شيئا.

(710) 16 وروى علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقال: اعتقت وهي بالخيار ان شاءت تزوجته وان شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وان قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.

(711) 17 وعنه عن يونس بن يعقوب عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل اعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعيها

____________

- 706 - 707 - 708 - الاستبصار ج 3 ص 209 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 51 بتفاوت .

- 709 - 710 - 711 - الاستبصار ج 3 ص 210 واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 261(- 26 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [202]

في نصف قيمتها وان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة قال: وإن كان لها ولد ادى عنها نصف قيمتها وعتقت.

(712) 18 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن رجل عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعتق جاريته ويقول: لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.

(713) 19 الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير البصري قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) رجل اعتق ام ولدله وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يعرض عليها ان تستسعى في نصف قيمتها فان ابت هي فنصفها رق ونصفها حر.

(714) 20 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال ابوعبدالله (عليه السلام): ان كان الذي اشتراها إلى سنة له مال او عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك مالا او عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول، قيل له فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ماحال مافي بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها.

(715) 21 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن

____________

- 712 - الاستبصار ج 3 ص 210 .

- 713 - الاستبصار ج 3 ص 211 .

- 714 - الاستبصار ج 4 ص 10 الكافي ج 2 ص 138 بتفاوت في السند .

- 715 - الاستبصار ج 3 ص 211 الكافي ج 2 ص 50(*)

صفحة [203]

ابن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوجها ايجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة وكم تعتد؟ فان اعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال يجعل عتقها صداقها ان شاء، وان شاء اعتقها ثم أصدقها، فان كان عتقها صداقها فانها لا تعتد ولا يجوز نكاحها اذا اعتقها إلا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة اذا تزوجها حتي يجعل لها شيئا وان كان درهما.

(716) 22 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما امة يعتق احدهما نصيبه فتقول الامة للذي لم يعتق لا ابغى تقومنى ذرني كما أنا اخدمك، ارأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك؟ قال: لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة زوجان ولا ينبغي له ان يستخدمها ولكن يستسعيها فان ابت كان لها من نفسها يوم وله يوم.

(717) 23 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد(1) بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لشريكه فقال: هوله حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت ارأيت ان اراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما اراد، قلت: اليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال: بلى قلت: فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها واحلت له ذلك قال: لايجوز ذلك، قلت

____________

(1) تقدمت الرواية في باب تحليل الاماء بنفس السند والمتن إلا ان هناك(محمد بن مسلم) بدل(محمد بن قيس) فيلاحظ.

- 716 - الكافي ج 2 ص 52 .

- 717 - الكافي ج 2 ص 53(*)

صفحة [204]

ولم لايجوز لها ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها حين احل فرجها لشريكه فيها؟ قال: ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعير ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فان احب ان يتزوجها بشئ متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع بها بشئ قل او كثر.

(718) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن العباس بن معروف عن الحسين بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما امة فزوجها من رجل آخر ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه.

(719) 25 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى ابي عبدالله (عليه السلام) فقال: اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن مولاي ثم اعتقوني بعد ذلك فاجدد نكاحي اياها حين اعتقت؟ فقال له: اكانوا علموا بك حين تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال فقال له: سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحك الاول.

(720) 26 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

(721) 27 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى

____________

- 718 - الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 285 وهو صدر حديث فيهما.

- 719 - الكافي ج 2 ص 51 الفقيه ج 3 ص 283 بتفاوت فيهما .

- 720 - 721 - الاستبصار ج 3 ص 154 الكافي 2 ص 49(*)

صفحة [205]

ابن جعفر الكمنداني عن عمرو بن سعيدعن الحسن بن صدقة قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام)؟ فقلت له: ان بعض اصحابنا رووا ان للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال: لا إلا باذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جايز؟ قال: نعم ذاك اذا كان هو سببه، ثم التفت الي وأومى نحوي بالسبابة فقال: اذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لا بنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك في ان تقبضها فتنكحها وإلا فلا الا باذنهما.

(722) 28 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: في رجل زوج ام ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه وصارله نصيب في زوج امه ثم مات الولد اترثه امه؟ قال: نعم، قلت: فاذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها.

(723) 29 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة ومحمد بن ابي حمزة واسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: في المرأة لهازوج مملوك فمات مولاها فورثته قال: ليس بينهما نكاح.

(724) 30 وعنه عن ابي العباس محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لانه عبد مملوك لايقدر على شئ.

(725) 31 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان

____________

- 722 - الكافي ج 2 ص 53 .

- 723 - 724 - 725 - الكافي ج 2 ص 54(*)

صفحة [206]

ابن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ورثت زوجها فاعتقته هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا.

(726) 32 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد مايعتق، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا اعتق؟ قال: لا فقد رضيت به وهو عبد فهو على نكاحه الاول.

(727) 33 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة مكنت نفسها من عبد لها فنكحها ان تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.

(728) 34 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال: لاخيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.

(729) 25 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت ام ولده.

(730) 36 الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت

____________

- 726 الكافي ج 2 ص 54 الفقيه ج 4 ص 27 .

- 727 الكافي ج 2 ص 56 الفقيه ج 3 ص 289 بتفاوت .

- 728 - الفقيه ج 3 ص 82 .

- 730 - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 94(*)

صفحة [207]

ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة نكحت عبدا فاولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها فقال: انا احق بهم منك اذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها مادام مملوكا واذا اعتق فهو احق بهم منها.

(731) 37 عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم ان العبد ابق فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فان اباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع اليه امرأته؟ قال، ان كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.

(732) 38 وعنه عن عبدالعزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في عبد بين رجلين زوجه احدهما والآخر لايعلم، ثم انه علم بعد ذلك أله ان يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وان شاء تركه على نكاحه.

(733) 39 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة ومحمد ابن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال: لا وان كانت له امة وان شاء وطئها ولا يتخذها ام ولد.

(734) 40 البزوفرى عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ايما رجل وقع على

____________

- 731 - الفقيه ج 3 ص 288 .

- 732 - الفقيه ج 3 ص 289 .

- 733 - الكافي ج 2 ص 13 بتفاوت يسير .

- 734 - الاستبصار ج 4 ص 183 الكافي ج 2 ص 282 بسند آخر فيهما وزيادة في الثاني(*)

صفحة [208]

وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لايورث منه فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته.

(735) 41 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن ابي يعفور عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع قال: لا بأس.

(736) 42 وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له ان ترى عورته قال: لا

(737) 43 وعنه عن ابن ابي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

(738) 44 وفي رواية عبدالله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذازنى بمسلمة حرة.

(739) 45 البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم وابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ادنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده اذا مسها أو جردها.

(740) 46 وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف

____________

- 736 - الكافي ج 2 ص 74 بزيادة في آخره .

- 737 - الفقيه ج 4 ص 17 .

- 739 - 740 - الاستبصار ج 3 ص 211(*)

صفحة [209]

فيراها أو يجردها لايزيد على ذلك قال: لا تحل لا بنه.

(741) 47 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام) عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل او خارج أتحل لابيه أو لابنه؟ قال: لابأس.

(742) 48 ولا ينافي هذا الخبر مارواه الحسن بن سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال: تحرم على ولده وقال: إن جردها فهي حرام على ولده.

لان هذا الخبر محمول على انه إذا قبلها بشهوة فانها تحرم على الولد والاول نحمله على انه إذا قبلها من غير شهوة فيجوز له حينئذ العقد عليها ولا تنافي بين الخبرين.

(743) 49 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى يمضي لها ستة اشهر وليس بها حبل قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.

(744) 50 وعنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهما (عليه السلام) في رجل زوج مملوكته من رجل على اربع مائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عنه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره وإذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فتقدم(1) من ذلك

____________

(1) كذا في النسخ وورد في بعض الهوامش ان هذه العبارة من كلام الشيخ رحمه الله لا من تتمت الحديث.

- 741 - 742 - الاستبصار ج 3 ص 212 .

- 743 - الكافي ج 1 ص 389 .

- 744 - الفقيه ج 3 ص 288(27 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [210]

على ان بيع الامة طلاقها.

(745) 51 عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل ان يدخل عليها قال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين له استدانه بامر سيده.ولا يجوز للمملوك أن يعقد على اكثر من حرتين أو أربع أماء.

(746) 52 روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن العبد يتزوج اربع حرائر؟ قال: لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج اربع اماء.

(747) 53 عنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك مايحل له من النساء؟ قال: حرتين او اربع اماء قال: ولاباس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.

(748) 54 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج؟ قال: حرتين او اربع اماء، وقال: لا بأس ان كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ماشاء من الجواري و يطأهن.فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على اكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه:

____________

- 745 - الفقيه ج 3 ص 289 .

- 746 - 747 - الاستبصار ج 3 ص 213 الكافي ج 2 ص 51 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 287 وفيه صدر الحديث مرسلا .

- 748 - الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51(*)

صفحة [211]

(749) 55 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سالت ابا الحسن (عليه السلام) عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ماشاء اذا كان أذن له مولاه.

(750) 56 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.

(751) 57 وعنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: لا يجمع المملوك من النساء اكثرمن امرأتين.

(752) 58 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها مختصة بالحرائر دون الاماء، والذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم مارواه:

(753) 59 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.

(754) 60 - وذكر ابوجعفربن بابويه رحمه الله قال: وفي رواية يتزوج العبد بحرتين او اربع اماء او امتين وحرة.

(755) 61 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري

____________

- 749 - 750 - 751 - الاستبصار ج 3 ص 213 .

- 752 - 754 - الاستبصار ج 3 ص 214 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 271

- 755 - الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51 بتفاوت(*)

صفحة [212]

من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال: يحل للعبد أن ينكح حرتين.

(756) 62 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر فولدت قال: إن شاء اعتق وان شاء لم يعتق.

(757) 63 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

(758) 64 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وينظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لابيه؟ وان فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر اليها نظر شهوة ونظر منها إلى مايحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل لابيه.

(759) 65 وروى عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) اشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت عنده قال: ليس بجائز ان تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن

____________

- 756 - الاستبصار ج 3 ص 204 .

- 757 - الكافي ج 2 ص 14 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 258 .

- 758 - الاستبصار ج 3 ص 212 الفقيه ج 3 ص 260 .

- 759 - الفقيه ج 3 ص 282(*)

صفحة [213]

يجوز مادون الفرج، ان الذين يشترون الاماء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤوهن فاولئك الزناة باموالهم.

(760) 66 الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل زوج امته من رجل آخر قال لها: إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.

(761) 67 علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن ابي نجران وسندى ابن محمد البزاز عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانية فاسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم ان سيدها مات فاصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا(1) وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فابت فقال: أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيد ها الاول واحبسها حتى تضع مافي بطنها فاذا ولدت فاقتلها.

(762) 68 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال ابوعبدالله (عليه السلام): إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال وعقدة يوم اشتراها فاعتقها يحيط بقضاء ماعليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه جائز، وإن لم يكن للذي

____________

(1) الداري: العطار المنسوب إلى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك اليها من الهند.

- 761 - الاستبصار ج 4 ص 255 .

- 762 - الاستبصار ج 4 ص 10 الكافي ج 2 ص 138 بتفاوت في السند وقد سبق برقم 20 من الباب(*)

صفحة [214]

اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ماحال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع امه كهيئتها.

(763) 69 علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت له امة كان مولاها يقع عليها ثم بداله فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا ان يشترط زوجها.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان اولادها يكونون رقا لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد، ولو كان المراد به حرا لكان الاولاد لاحقين به حسب ما قدمناه.

(764) 70 على بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها، وإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة.

(765) 71 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) قلت له: الرجل المسلم أله ان يتزوج المكاتبة التي قد ادت نصف مكاتبتها؟ قال فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي

____________

- 763 - الاستبصار ج 3 ص 203(*)

صفحة [215]

رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.

(766) 72 الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن الدقاق قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها ابوها يحل له أن يطأها؟ قال فقال لا بأس.

(767) 73 محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن ابي الجهم عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن ابيه عن علي (عليهما السلام) قال: لوأن رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية أو اصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله ويتلوه كتاب العتق والتدبير والمكاتبة والحمد لله رب العالمين.

صفحة [216]

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

1 باب العتق واحكامه:

(768) 1 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن ابي عبدالله جعفر بن محمد (عليه السلام) انه قال: في الرجل يعتق المملوك قال: يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وقال: يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

(769) 2 وعنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله عن زرارة عن ابي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اعتق مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار.

(770) 3 وعنه عن ابراهيم بن ابي البلاد عن ابيه رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من اعتق مؤمنا اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار، فان كانت انثى اعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار، لان المرأة نصف الرجل.

(771) 4 وعنه عن ابراهيم بن ابي البلاد قال: قرأت عتق ابي عبدالله (عليه السلام) فاذا هو: هذا ما اعتق جعفر بن محمد اعتق فلانا غلامه لوجه الله

____________

- 768 - 769 - 770 - 771 - الكافي ج 2 ص 134 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 66(*)

صفحة [217]

لايريد منه جزاءا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولى أوليآء الله ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان، ثلاثة.

(772) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: لا عتق الاما اريد به وجه الله تعالى.

(773) 6 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.

(774) 7 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع ابي سيار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا عتق إلا بعد ملك.

(775) 8 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن عتق المكره قال: ليس عتقه بعتق

(776) 9 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ايجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه قال: لايجوز.

(777) 10 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط

____________

- 772 - الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 68 .

- 773 - الاستبصار ج 4 ص 5 الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 69 .

- 774 - الاستبصار ج 4 ص 5 - الكافي ج 2 ص 133 .

- 775 - 776 - 777 - الكافي ج 2 ص 137(28 التهذيب ج 8)(*)

صفحة [218]

والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجوز عتق السكران.

(778) 11 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضا (عليه السلام) وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أوشيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له فقال: من اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان علي (عليه السلام) يفعل اذا اعتق الصغار ومن لا حيلة له.

(779) 12 عنه عن محمد عن احمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم قال: سألته عن النسمة فقال: اعتق من اغنى نفسه.

(780) 13 عنه عن محمد عن احمد عن علي بن الحكم عن عمر ابن حفص عن سعيد بن يسار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لابأس بأن يعتق ولد الزنى.

(781) 14 وعنه عن محمد عن احمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم.

(782) 15 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن سيف بن عميرة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا ولا ينافي هذا الخبر مارواه:

____________

- 778 - 779 - 780 - الكافي ج 2 ص 134 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 86 .

- 781 - الكافي ج 2 ص 134 .

- 782 - الاستبصار ج 4 ص 2 - الفقيه ج 3 ص 85(*)

صفحة [219]

(783) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) اعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين اعتقه.

لانه (عليه السلام) انما اعتقه لعلمه بانه اذا اعتقه يسلم، فاما من لايعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الاول.وإذا اعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي ويعتق إذا كان موسرا، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي.

(784) 17 روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقى؟ قال: يؤخذ بما بقى(1).

(785) 18 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في جارية كانت بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه قال: ان كان موسرا كلف ان يضمن، وإن كان معسرا اخدمت بالحصص.ولا ينافي ذلك مارواه:

(786) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن ابن زياد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) رجل اعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال: لا.

(787) 20 وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن

____________

(1) بزيادة في الكافي في آخره(منه بقيمته يوم اعتق) .

- 783 - الاستبصار ج 4 ص 2 - الكافي ج 2 ص 134 .

- 784 - الاستبصار ج 4 ص 3 - الكافي 2 ص 135 .

- 785 - الاستبصار ج 4 ص 3 - الفقيه ج 3 ص 67 .

- 786 - 787 - الاستبصار ج 4 ص 2(*)

صفحة [220]

شعيب عن ابي عبدالله (عليه السلام) مثله، لانا انما نلزمه عتق ما بقى اذا كان قد قصد بالعتق الاضرار بشريكه، فاما مالم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه، والذي يدل على ذلك مارواه:

(788) 21 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال: ان كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر.

(789) 22 عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال يقوم قيمته ويضمن الذي اعتقه لانة أفسده على اصحابه.

(790) 23 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه؟ قال: إن ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة، انما جعل ذلك لما افسده.والذي يدل على انه متى لم يكن مضارا إستحب له أن يشتري ما بقي اذا تمكن منه ما رواه:

____________

- 788 - الاستبصار ج 4 ص 4 - الكافي ج 2 ص 134 - الفقيه ج 3 ص 67 .

- 789 - الاستبصار ج 4 ص 3 - الكافي ج 2 ص 135 بتفاوت .

- 790 - 791 - الاستبصار ج 4 ص 4 - الكافي ج 2 ص 134(*)

صفحة [221]

(791) 24 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أوكثير فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتي يعتق.

(792) 25 عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن مملوك بين اناس فاعتق بعضهم نصيبه قال: يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة، ومتى لم يتخير العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار مااعتق ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله.

(793) 26 روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجل اعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال: قد أفسد على صاحبه فان كان له مال اعطي نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء.ومتى كان المعتق مضارا ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا، روى ذلك:

(794) 27 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال: اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا اعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما، وإن اعتق الشريك مضارا

____________

792 - الاستبصار ج 4 ص 2 .

- 793 - الاستبصار ج 4 ص 3 .

- 794 - الاستبصار ج 4 ص 4 الفقيه ج 3 ص 68(*)

صفحة [222]

وهو معسرفلا عتق له لانه اراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.

(795) 28 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حسين بن عثمان ومحمد بن ابي حمزة عن اسحاق بن عمار وغيره عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغاظها أن يرده في الرق قال: له شرطه.

(796) 29 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) في الرجل يقول لعبده: اعتقك على ان ازوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك فيتسرى او يتزوج قال: عليه مائة دينار.

(797) 30 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فابقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا.

(798) 31 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا عمي المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا جذم فلا رق عليه.

(799) 32 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا عمي المملوك فقد اعتق.

(800) 33 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن

____________

- 795 796 الكافي ج 2 ص 134 .

- 797 - الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 69 .

- 798 - الكافي .

- 800 - الكافي ج 2 ص 137 واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 84(*)

صفحة [223]

ابن علي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: اذاعمي المملوك اعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.

(801) 34 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن محبوب عمن ذكره عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كل عبد مثل به فهو حر،

(802) 35 محمد بن احمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن ابي بصيرعن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه انه حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من احب فاذا ضمن حدثه فهو يرثه.

(803) 36 الحسين بن سعيد عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل وابن ابي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله وإلا فهو له.

(804) 37 الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كاتب الرجل مملوكه واعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.

(805) 38 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم ان له مالا فتوفي الذي اعتق العبد لمن

____________

801 - الكافي ج 2 ص 137 .

-802 - الكافي ج 2 ص 285 - الفقيه ج 3 ص 85 .

- 803 - 804 - الاستبصار ج 4 ص 10 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 69 .

- 805 - الاستبصار ج 4 ص 11 - الفقيه ج 3 ص 70(*)

صفحة [224]

يكون مال العبد؟ أيكون للذي اعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له وان لم يعلم فماله لولد سيده.

(806) 39 محمد بن يعقوب عن محمدبن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن ابي جرير قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لمملوكه انت حرولي مالك قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك وانت حر برضا المملوك(فان ذلك أحب الي)(1).

(807) 40 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه ياخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى فاصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة فقال: إذا ادى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال ابوعبدالله (عليه السلام): اليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فاذا أدوها اليه لم يسئلهم عما سواها، قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم واجر ذلك له، قلت: فان اعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يذهب فيتوالى إلى من أحب فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له اليس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الولاء لمن اعتق؟ قال فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟

____________

(1) ما بين القوسين زيادة من الكافي.

- 806 - الاستبصار ج 4 ص 11 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 92 .

- 807 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 74(*)

صفحة [225]

قال: فقال: لا يجوز ذلك ولايرث عبد حرا.

(808) 41 محمد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو اكثر فيقول حللي من ضربي إياك ومن كل ما كان مني اليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما اعطاه، ثم ان المولى بعد اصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ قال فقال: لا تحل له لانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة قال: فقلت له: فعلى العبد ان يزكيها ان يزكيها إذاحال عليها الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.

(809) 42 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل زوج امته من رجل وشرط له ان ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك الا للاول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وإن شاء أمسك.

(810) 43 وعنه عن فضالة عن ابان عن عبدالله بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: أول مملوك املكه فهو حر فلم يلبث ان ملك ستة أيهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحدا، وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال: أول ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال: أما من الاول فهو حر وأما من الآخر فان شاء استرقهم.

(811) 44 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله

____________

- 809 - الفقيه ج 3 ص 68 .

- 810 - الاستبصار ج 4 ص 5 وفيه صدر الحديث .

- 811 - الاستبصار ج 4 ص 5 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 53(29 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [226]

(عليه السلام) في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا؟ قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

(812) 45 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن اسماعيل ابن يسار الهاشمي عن علي بن عبدالله بن غالب القيسى عن الحسن الصيقل قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فاصاب ستة قال: انما كان نيته على واحد فليختر ايهم شاء فليعتقه.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لاتنافي ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه في هذه اخبار هو أن يجعل الرجل ذلك نذرا لله تعالى، فاذا كان كذلك وجب عليه الوفاء له ولولم يكن نذرا لم يكن لكلامه المتقدم تأثير ولما لزمه الوفاء به ويجوز أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن نذرا كيف الحكم فيه؟ فاما ما تضمن الخبران الاولان من استعمال القرعة فهو معمول عليه وهو الاحوط أيضا، ولو أن إنسانا عمل على الخبر الاخير فاختار واحدا منهم فاعتقه لم يكن مخطئا.

(813) 46 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له: انتم احرار وكان له اربعة فقال له رجل من الناس: اعتقت مماليك؟ قال: نعم أيجب العتق لاربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين اعتق؟ فقال انما يجب العتق لمن اعتق؟

(814) 47 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الامة فيقول يوم ياتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال: لا بأس بان يأتيها فقد خرجت عن ملكه.

____________

- 812 - الاستبصار ج 4 ص 5 الفقيه ج 3 ص 92 .

- 813 - 814 - الفقيه ج 3 ص 68(*)

صفحة [227]

(815) 48 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام قال: قدمت من مصر ومعي رقيق فمرر بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على ابي الحسن (عليه السلام) فاخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ قلت: إن منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل قال: ليس ولدها بالذي يعتقها، إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.

(816) 49 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنى.

(817) 50 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسحاق ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم قلت: أحج بثمنه؟ قال نعم.

(818) 51 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن ولد الزنى يشترى أويباع أو يستخدم؟ قال: نعم إلا جارية لقيطة فانها لا تشترى.

(819) 52 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن اللقيط قال: لايباع ولا يشرى.

(820) 53 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.

(821) 54 وعنه عن ابن ابي نجران عن المثنى عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: المنبوذ حر فان أحب أن يوالى الذي التقطه والاه، وإن أحب أن

____________

- 815 - الفقيه ج 3 ص 84 .

- 816 - 817 - 818 - 820 - 821 - الفقيه ج 3 ص 86 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 134(*)

صفحة [228]

يوالي غيره والاه، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا صار ما انفقه صدقه.

(812) 55 وعنه عن ابن ابي نجران عن المثنى عن زرارة عن احدهما (عليه السلام) انه قال في لقيطة وجدت قال: حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان ولدلك مملوك من زنى فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك.

(823) 56 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن ابي علي بن راشد قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت:(اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة) والجارية ليست بعارفة فايما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لايجوز إلا عتقها.

(824) 57 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم الدارى عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال (عليه السلام): هو حر ليس لله شريك.

(825) 58 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان رجلا اعتق بعض غلامه فقال: هو حر كله ليس لله شريك.ولا ينافي هذين الخبرين مارواه:

(826) 59 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال:

____________

- 822 - الفقيه ج 3 ص 86 .

- 824 - 825 - الاستبصار ج 4 ص 6 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 85 .

- 826 - الاستبصار ج 4 ص 6 الكافي ج 2 ص 295 وفيه صدر الحديث(*)

صفحة [229]

فقال: ارى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: ارأيت ان جعلته في حل وعفت عنه قال: لاضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.لانه ليس في هذا الخبر ان الامة كانت باجمعها له، بل لايمتنع أن يكون المراد به اذا لم يكن يملك منها إلا نصفها، ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الاولان، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار.

(827) 60 وأما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الجازى عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل توفى وترك جارية له اعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل ان يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ماتقوم، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها، فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الاولين لانه محمول على انه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرت مجراها إذا كانت بين ثلاثة شركاء في انه متى اعتق ما يملك لا ينعتق ما بقي حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك مارواه:

(828) 61 محمد بن احمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: ان رجلا اعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

____________

- 827 - 828 - الاستبصار ج 4 ص 7 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 239 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 158(*)

صفحة [230]

(829) 62 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما اعتق منها.

(830) 63 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه انه يستخرج بالقرعة قال: ولا يجوز أن يستخرجه احد إلا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاءا لا يعلمه غيره.

(831) 64 عنه عن احمد بن محمد عن عدة من أصحابنا عن علي ابن اسباط عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن بعض آل اعين عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين اعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.

(832) 65 وعنه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابيه عن ابي البختري عن ابي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ويجوز الاشل والاعرج.

(833) 66 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة واراد ان يعتق نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا اجرد قال: اعتق من اغنى نفسه

____________

- 829 - الاستبصار ج 4 ص 7 .

- 830 - 831 - الكافي ج 2 ص 139 .

- 832 - 833 - الكافي ج 2 ص 138 الفقيه ج 3 ص 85(*)

صفحة [231]

الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجر.

(834) 67 عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن عبدالله بن الفضل الهاشمي رفعه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل نكح وليدة رجل اعتق ربها اول ولد تلده فولدت توأمين فقال: اعتق كلاهما.

(835) 68 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن داود النهدى عن بعض اصحابنا قال: دخل ابن ابي سعيد المكاري على ابي الحسن الرضا (عليه السلام) فقال له: اسألك عن مسألة فقال: لا اخالك تقبل منى ولست من غنمي ولكن هلمها فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى قال: نعم إن الله عزوجل يقول في كتابه:(حتى عاد كالعرجون القديم)(1) فما كان من مماليكه اتى له ستة اشهر فهو قديم حر، قال: فخرج فافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله.

(836) 69 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال: لا يصلح.

(837) 70 وعنه عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ان هشام بن اذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا.

(838) 71 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي ابن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضرعن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري

____________

(1) سورة يس الاية: 39 .

- 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - الكافي ج 3 ص 138 واخرج الاخير الشيخ رحمه الله في الاستبصار ج 2 ص 10(*)

صفحة [232]

أعتقها من الغد وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم ما ت بعد ذلك بشهر فقال ابوعبدالله (عليه السلام): ان كان للذي اشتراها إلى سنة ما او عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزا، قال: وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول، قيل له: فان كانت علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ قال: مع امه كهيئتها.

(839) 72 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي انه قال في الرجل يقول: إن مت فعبدى حر وعلى الرجل دين قال: إن توفي وعليه دين قد احاط بثمن العبد بيع العبد، وان لم يكن احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه، وهو حر إذا وفاه.

(840) 73 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.

(841) 74 وعنه عن ابن ابي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال: سألني أبوعبدالله (عليه السلام) هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة، فقلت له: بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم واعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته، وقال ابن ابي ليلى: أرى ان يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم، وهذا

____________

- 839 - الاستبصار ج 4 ص 9 الفقيه ج 3 ص 70 .

- 840 - 841 - الاستبصار ج 4 ص 8 الكافي ج 2 ص 241 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 70 وفيه(مثليه) بدل(مثله)(*)

صفحة [233]

أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن ابي ليلى متى قلت بهذا القول والله إن قلته إلا طلب خلافي؟ ! فقال لي: عن رأي ايهما صدر؟ قلت: بلغنى انه أخذ برأي ابن ابي ليلى فكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه، قال: فمع ايهما من قبلكم؟ قلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن ابي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال: أما والله إن الحق لفي ما قال ابن ابي ليلى وإن كان قد رجع عنه، فقلت: هذا ينكسر عندهم في القياس فقال: هات قايسني؟ فقلت: أنا اقايسك ! فقال: لتقولن باشد ما يدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأ خذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فقلت: اليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ قال: بلى، قلت: اليس للرجل ثلثه يصنع به ماشاء؟ قال: بلى فقلت: اليس قد اوصى للعبد بالثلث من المائة حين اعتقه؟ قال: إن العبد لا وصية له انما ماله لمواليه، قلت: وان كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه اربعمائة درهم؟ قال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء اربعمائة ويأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قلت: فان كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلثمائة درهم قال: فضحك وقال: من هاهنا اتي اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، اذا استوى مال الغرماء ومال الورثة او كان مال الورثة اكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للحديث الاول الذي رواه زرارة في أن العتق انما يمضي اذا كان ثمنه مثلي الدين وليس الخبران منافيين للخبر الاول الذي

____________

(30 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [234]

رواه الحلبي في انه متى لم يحط ثمنه بالدين استسعي فيما بقي، لانه لا يمتنع ان يكون المراد بالخبر الاول انه متى لم يحط ثمنه بالدين بل يكون انقص منه بمقدار نصف الدين فحينئذ يمضى العتق، فاما قوله: فان احاط ثمن العبد بالدين كان العتق باطلا.فالاحاديث كلها متفقة في ذلك وزاد الخبران الاخيران بالتفصيل الذي ذكرناه، ولا ينافي هذا التفصيل الخبر الذي قدمناه عن هشام بن سالم في ان من اشترى جارية إلى سنة واعتقها ولم يملك في الحال ما يحيط بثمن الجارية لم يمض العتق، لان ذلك الخبر مقصور على انه إذا كان الدين من ثمن الجارية، فمتى لم يملك مثل ذلك لم يمض العتق، والاحاديث الاخر محمولة على انه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك واعتق المملوك فحينئذ يراعى فيه تضاعف الثمن حسب ما قدمناه.

(842) 75 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم.

(843) 76 وعنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مروان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ان ابي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاخرجت عشرين فاعتقتهم.

(844) 77 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال: ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته

____________

- 842 - الفقيه ج 3 ص 53 .

- 843 - الكافي ج 2 ص 239 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 70 .

- 844 - الفقيه ج 3 ص 70(*)

صفحة [235]

واستسعي العبد فما كان للورثة.

(845) 78 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي بن ابي طالب (عليه السلام) يقول: الناس كلهم احرار إلا من اقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبدأ وأمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا.

(846) 79 محمد بن احمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن الوليد عن ابان بن عثمان الاحمر عن الفضل قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل حر أقرانه عبد قال: يؤخذ بما اقر به.

(847) 80 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) رجل حر اقر انه عبد قال ابوعبدالله (عليه السلام): يأخذه بما قال: او يؤدي المال.

(848) 81 عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب عن أبي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له ان علقمة بن محمد أوصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة فيجزيه أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال: يجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي اوصتني ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة.

(849) 82 وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: اتى النبي (صلى الله عليه وآله)

____________

- 845 - الكافي ج 2 ص 138 - الفقيه ج 3 ص 84 .

- 847 - الفقيه ج 3 ص 84 .

- 848 - الكافي ج 2 ص 238 - الفقيه ج 4 ص 158(*)

صفحة [236]

رجل فقال: يارسول الله ان ابي عمدالى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انت ومالك من هبة الله لابيك، انت سهم من كنانته يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة ابيك يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه.

(850) 83 عنه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك اراد ان يشتري نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال: ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء درهما وان شاء ماشاء، بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء، فيكون ولاء العبد له، واخبرنا ذلك عن بريد.

(851) 84 عنه عن ابي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) في رجل اعتق امة وهي حبلى فاستثنى مافي بطنها قال: الامة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها.

(852) 85 وعنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: اذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام، فمن ادرك من ولده دعي إلى الاسلام فان ابى قتل واذا اسلم الولد لم يجر ابويه ولم يكن بينهما ميراث.

(853) 86 وعنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن

____________

- 850 - الفقيه ج 3 ص 81 .

- 851 - الفقيه ج 3 ص 85 .

- 853 - الفقيه ج 3 ص 93(*)

صفحة [237]

ابيه عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك: الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فان خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ.

(854) 87 عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن احمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: اذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه وكان موافقا له وكان محسنا اليه فلا يبيعه ولا كرامة له.

(855) 88 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) إن عليا (عليه السلام) أعتق عبدا له فقال له: ان ملكك لي ولكن قد تركته لك.

(856) 89 عنه عن محمد بن عيسى عن دواد الصرمي قال: قال الطيب (عليه السلام): ياداود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق، فقلت له: جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه: بعني نفسك حتى اشتريك قال: يجوز ولكن انما يشتري ولاءه.

(857) 90 وعنه عن ابي عبدالله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال: هو حر وعليه العمالة.

(858) 91 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ام الولد قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الامة.

____________

- 857 - الفقيه ج 3 ص 75 بزيادة في آخره .

-858 - الاستبصار ج 3 ص 11 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 82(*)

صفحة [238]

(859) 92 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن على عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال: نعم تباع في ثمن رقبتها.

(860) 93 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ايما رجل ترك سرية لها ولد أوفي بطنها ولد اولا ولدها لها فان اعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله احق فان كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي صغيرة غير انها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصم فيها موالي ابي الجارية فاجاز عتقها لامها.

(861) 94 عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها فقال: إن شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

(862) 95 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي ابراهيم (عليه السلام) أسألك؟ قال: سل قلت: لم باع امير المؤمنين (عليه السلام) امهات الاولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: ايما رجل اشترى جارية فاولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عن اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها قلت: فيبعن

____________

- 859 - 860 - 861 - 862 - الاستبصار ج 4 ص 12 الكافي ج 2 ص 137 واخرج الاول والرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 83(*)

صفحة [239]

فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.

(863) 96 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في ام ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة لا يحل لا حد تزويجها إلا بعتق من الورثة، فان كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، فان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.

(864) 97 فاما مارواه ابوعبدالله البزوفرى عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل توفي وله سرية لم يعتقها قال: سبق كتاب الله فان ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها اولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها، ويكون الاولياء هم الذين يرثون ولدها ما دامت امة، فان اعتقها ولدها فقد عتقت، وإن مات ولدها قبل ان يعتقها فهي أمة إن شاؤا اعتقوا وإن شاؤا استرقوا.

فالوجه في هذا الخبر هو انه اذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها ولم يقض من ذلك شيئا فانها توقف إلى ان يبلغ ولدها فان اعتقها بان يقضي دين ابيه تنعتق وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها إن شاؤا وان شاؤا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك ولو لم يكن الامر كذلك لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب ولدها، أو تنعتق بحساب ما يصيب ولدها وتستسعى في الباقي حسب ما تضمنه الخبر الاول، والذي يدل على ما قلناه:

(865) 98 مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن

____________

- 863 - الاستبصار ج 4 ص 13 - الكافي ج 2 ص 138 .

- 864 - الاستبصار ج 4 ص 13 - الفقيه ج 3 ص 83 ضمن حديث .

- 865 - الاستبصار ج 4 ص 14(*)

صفحة [240]

وهيب بن حفص عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبرثم يجبر على قيمتها، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة.والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح بيع الوالدين، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك:

(866) 99 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها واما الاخ فيسترقه وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما، قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.

(867) 100 عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال: لايملك والديه ولا ولده ولااخته ولا ابنة اخيه ولاابنة اخته ولاعمته ولا خالته، وهو يملك ماسوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة، ولا يملك امه من الرضاعة.

(868) 101 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته، ويملك اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

(869) 102 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم

____________

- 866 - 867 - الاستبصار ج 4 ص 14 - الكافي ج 2 ص 133 .

- 868 - 869 - الاستبصار ج 4 ص 15 الكافي ج 2 ص 133 زاد في الكافي في الثاني ذكر الاخ(*)

صفحة [241]

عن احدهما (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته اعنقوا، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.

(870) 103 فضالة والقاسم عن كليب الاسدى قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يملك ابويه واخوته؟ فقال: إن ملك الابوين فقد عتقا، وقد يملك أخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.

(871) 104 وعنه عن محمد بن خالد عن عبدالله بن بكير عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يملك الرجل اخاه من النسب ويملك ابن اخيه ويملك اخاه من الرضاعة، قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء، ولا يملك ابويه ولا ولده، وقال: اذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت اخيه وذكر هذه الآية من النساء(1) عتقوا ويملك ابن اخيه وخاله ولا يملك امه من الرضاعة ولا يملك اخته ولا خالته إذا ملكهم اعتقوا.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من قوله (عليه السلام): لا يملك الرجل اخاه من النسب محمول على الاستحباب لانه يستحب له اذا ملكه أن يعتقه، وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به ان ذلك يمنع من استرقاقهم، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

____________

(1) الاية في سورة النساء وهي:(حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما) *.

- 870 - 871 - الاستبصار ج 4 ص 15(31 التهذيب ج 8)(*)

صفحة [242]

(872) 105 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: الرجل يملك اخاه إذا كان مملوكا ولا يملك اخته.

(873) 106 الحسين بن سعيد عن ابي محمد عن اسد بن ابي العلا عن ابي حمزة الثمالي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل احد إلا خمسة أبوها وامها وابنها وابنتها وزوجها.

(874) 107 محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن محمد بن ميسر عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أعطى رجلا الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال: يقوم فان زاد درهم واحد أعتق واستسعي الرجل.والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الارحام مارواه:

(875) 108 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه او يستعبده؟ قال: لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.

(876) 109 محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه اوعمه او ابن عمه أو ابن اخيه فولدت ماحال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.

____________

- 872 - 873 - 874 - الاستبصار ج 4 ص 16 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 133 .

- 875 - 876 - الاستبصار ج 4 ص 16(*)

صفحة [243]

قال محمد بن الحسن: وكل هؤلاء الذين ذكرناهم في انه لا يصح ملكهم من جهة النسب فكذلك لايصح ملكهم من جهة الرضاع، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في انه يحرم من الرضاع مايحرم من النسب وذلك عام في جميع الاحكام، ويدل أيضا على ذلك مارواه:

(877) 110 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير وابي العباس وعبيد كلهم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن اخيه والخال، ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته فانهن إذا ملكن عتقن، وقال: مايحرم من النسب فانه يحرم من الرضاعة، وقال: يملك الذكور ماخلا والدا وولدا، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم، قلت: وكيف يجرى في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.

(878) 111 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال: تعتقه.

(879) 112 الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه او أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن اخيه والخال ولا يملك امه من الرضاع ولا اخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن

____________

- 877 - الاستبصار ج 4 ص 17 - الفقيه ج 3 ص 66 .

- 878 - الاستبصار ج 4 ص 17 - الكافي 2 ص 133 .

- 879 - الاستبصار ج 4 ص 17 الفقيه ج 3 ص 66 بتفاوت(*)

صفحة [244]

عتقن وقال: يملك الذكور ماعدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات محرم، قلنا: وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم، وقال: يحرم من الرضاع مايحرم من النسب.

(880) 113 وعنه عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ترضع غلاما لهامن مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب !؟ أليس قد صار ابنها ! فذهبت اكتبه فقال ابوعبدالله (عليه السلام): وليس مثل هذا يكتب.

(881) 114 فاما مارواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن ابي جميلة عن ابي عتيبة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال: انما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن اذا ملك الرجل ابويه فهما حران.فليس فيه مايضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الاخ، وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لانه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك بيانا مارواه:

(882) 115 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله وجعفر ومحمد ابن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

(883) 116 وعنه عن عبدالله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: يملك الرجل ابن اخيه واخاه من الرضاعة.

(884) 117 واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبدالله بن جبلة

____________

- 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - الاستبصار ج 4 ص 18(*)

صفحة [245]

عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولد جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم أن شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فان كان قد وهبها لبعض اهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له !؟ قال: نعم وما أحب له ان يبيعها، قلت: فان أحتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.

قوله (عليه السلام) في اول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها، راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، الا ترى انه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال له السائل: فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله (عليه السلام): نعم وان كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قدمناه من قوله (عليه السلام): وما أحب له أن يبيعها، ولو كانت الخادم ام ولده من جهة النسب لجازله بيعها حسب ما قدمناه.

(885) 118 فاما مارواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشترى الرجل اباه واخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.

(886) 119 ومارواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في بيع الام من الرضاعة قال: لا بأس بذلك إذا احتاج.

فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لانها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه، مع ان الامر على ما وصفناه، على انه يمكن ان يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فانه

____________

- 885 - 886 - الاستبصار ج 4 ص 19(*)

صفحة [246]

والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الاحوال، على ان الخبر الاول يحتمل ان لا يكون المراد بالا الاستثناء، بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو، وذلك معروف في اللغة فكانه قال: إذا ملك الرجل اباه فهو حر وماكان من جهة الرضاع، واما الخبر الاخير فيحتمل أن يكون انما جاز بيع الام من الرضاع لابي الغلام حسب ما قدمناه في خبر اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع، وليس في الخبر تصريح بذلك بل هو محتمل لما قلناه، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه.

(887) 120 الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال: قال لي: عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ياهذا من هذا السندي قال الرجل: عارف واعتقه فلان فقال ابو عبدالله (عليه السلام): ليت اني كنت اعتقته فقال السندي لابي عبدالله (عليه السلام): اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له ابوعبدالله (عليه السلام): ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.

(888) 121 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل ترك مملوكا ببن جماعة فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة.

(889) 122 عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) في رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته انه حر قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان

____________

- 888 - الفقيه ج 3 ص 70 .

- 889 - ج 2 ص 246(*)

صفحة [247]

لغيره من الورثة.

(890) 123 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به مالم يعرف منه موتا قال ابوهاشم: و كان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.

(891) 124 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) أن امير المؤمنين عليه لسلام اختصم اليه في رجل اخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه قال: يحلف بالله الذي لااله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فاذا حلف برئ من الضمان.

(892) 125 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس به.

(893) 126 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الاباق عهدة.

(894) 127 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن يونس بن عبدالرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال: كان علي (عليه السلام) إذا

____________

- 890 - الكافي ج 2 ص 139 الفقيه ج 3 ص 86 .

- 891 - الكافي ج 2 ص 140 الفقيه ج 3 ص 87 .

- 892 - 893 - الكافي ج 2 ص 140 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 189 بسند آخر.

- 894 - الاستبصار ج 4 ص 178 - الفقيه ج 3 ص 83(*)

صفحة [248]

مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله واعتقها ثم ورثها.

(895) 128 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال: حدثني عجلان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل اعتق عبدا له وعليه دين قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.

(896) 129 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن فيض عن اشعث عن الحسن (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد.

(897) 130 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن فيض عن اشعث عن شريح قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) في عبد بيع وعليه دين قال: دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه.

(898) 131 موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.

(899) 132 البزوفري عن احمد بن ادريس عن عبدالله بن محمد عن محمدبن عبدالحميد عن ابي جميلة عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشئ حتى ينطق به لسانه.

(900) 133 عنه عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل جعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين او ظهار أيجزي عنه أن

____________

- 895 - 896 - 897 - الاستبصار ج 4 ص 20(*)

صفحة [249]

يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا.

(901) 134 عنه عن احمد بن موسى النوفلي عن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل(فتحرير رقبة مؤمنة) قال: يعني مقرة.

(902) 135 عنه عن احمد بن ادريس عن ابن ابي الصهبان عن ابي طالب عبدالله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من اعتق مالا يملك فلا يجوز.

(903) 136 عنه عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر (عليه السلام) في عبد لقوم ماذون له في التجارة دفع اليه رجل الف درهم وقال له: اشتر بها نسمة واعتقه وحج عنه بالباقي ومات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع الباقي اليه يحج به عن الميت وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف، فقال موالي المعتق: انما اشتريت اباك من مالنا، وقال موالي العبد: انما اشتريت اباك بمالنا قال ابوجعفر (عليه السلام): اما الحجة فقد مضت بما فيها، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه واي الفريقين اقام البينة انه اشترى اباه بما لهم كان له رقا.

(904) 137 وعنه عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: اذا اتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله.

(905) 138 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال

____________

- 905 - الكافي ج 2 ص 139(32 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [250]

النبي (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن اعتق.

(906) 139 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكيرعن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) في حديث بريرة ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعائشة: اعتقي فان الولاء لمن اعتق.

(907) 140 - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قالت عائشة لرسول الله (صلى الله عليه وآله): ان اهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن اعتق.

(908) 141 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابى عبدالله (عليه السلام) في امرأة اعتقت رجلا لمن ولاؤه ميراثه؟ قال: للذي اعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.

(909) 142 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل إذا اعتق له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من احب فقال: إذا اعتق لله فهو مولى للذي اعتقه، وإذا اعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء.

(910) 143 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال: ولاء ولده لمن اعتقه.

____________

- 906 - 907 - 908 - 909 - الكافي ج 2 ص 139 .

- 910 - الاستبصار ج 4 ص 21 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 79(*)

صفحة [251]

(911) 144 وعنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده احرار فان عتق المملوك لحق بابيه(1).

(912) 145 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال: فالحق ولده بموالي ابيه.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة انسان آخر ورزق منها اولادا كان الاولاد لاحقين به لاجل الحرية وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم، ولو كان الاولاد مماليك لمولى الجارية أو من معتقيه لكان ولاؤهم له ولم يلحقوا بابيهم.

والذي يدل على ذلك مارواه:

(913) 146 الحسين بن سعيد في كتابه فذكر هكذا: ابوعبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه اولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده الي اذا كانت امهم مولاتي؟ أم إلى الذي اعتق اباهم فكتب (عليه السلام) إن كانت الام حرة جر الاب الولاء، وإن كنت انت اعتقت فليس لابيهم جر الولاء.

____________

(1) كذا في النسخ وورد في هامش المطبوعة(وفي بعض النسخ المصححة: بابنه، وهو الاظهر) والظاهر صحة ما اثبتناه حيث ان الولد ما دام ابوه مملوكا فهو يلحق بامه من جهة الحرية ولما اعتق الاب المملوك لحق الولد بابيه.

- 911 - الاستبصار ج 4 ص 21 الكافي ج 2 ص 56 .

- 912 - الاستبصار ج 4 ص 21 الفقيه ج 3 ص 77 .

- 913 - الاستبصار ج 4 ص 21(*)

صفحة [252]

(914) 147 الحسين بن سعيدعن النضر بن سويد عن ابان عن رجل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام) بجر الاب الولاء إذا اعتق.

(915) 148 فاما مارواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابان عمن ذكره عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: قيل له اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له اولاد فاعتقهم فقال: اني اكره ان أجر ولاءهم.

قال محمد بن الحسن: وجه الكراهية في جر الولاء هو ان الولاء لايستحق إلا فيما كان العتق لوجه الله تعالى فاما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء، وإذا كان الامر على ذلك فيكره ان يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده اليه دون ان يقصد به وجه الله تعالى بل ينبغي ان يقصد بالعتق ابتغاء مرضات الله خالصا ويكون الولاء تابعا له.

(916) 149 واما مارواه احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت: اني لجالسة بفناء الكعبه إذ أقبل ابوعبدالله (عليه السلام) فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال: ما يجلسك هاهنا؟ فقلت: انتظر مولى لنا قالت: فقال لي: اعتقتموه؟ قلت: لا ولكنا اعتقنا أباه قال: ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم انما المولى الذي جرت عليه النعمة فاذا جرت على ابيه وجده فهو ابن عمك واخوك.

(917) 150 وما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن احمد بن اسحاق وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن بكر بن محمد الازدي قال: دخلت

____________

- 914 - 915 - الاستبصار ج 4 ص 22 .

- 916 - 917 - الاستبصار ج 4 ص 22 الكافي ج 2 ص 139 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 79(*)

صفحة [253]

على ابي عبدالله (عليه السلام) ومعي علي بن عبدالعزيز فقال لي: من هذا؟ فقلت: مولى لنا فقال: اعتصموه اواباه؟ فقلت: بل اباه فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك، وانما المولى الذي جرت عليه النعمة فاذا جرت على ابيه فهو اخوك وابن عمك.

(918) 151 بكر بن محمد عن جويرة قالت: مر ابوعبدالله (عليه السلام) وانا في المسجد الحرام انتظر مولى لنا فقال: يا ام عثمان ما يقيمك هاهنا؟ قلت: انتظر مولى لنا فقال: اعتقتموه؟ قلت: لا فقال: اعتقتم اباه؟ قلت: لا اعتقنا جده فقال: ليس هذا مولاكم هذا اخوكم.فليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه من ان ولاء الولد لمن اعتق الاب لان الذي تضمنت هذه الاخبار نفي ان يكون الولد مولى وذلك صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى أن ينتفي الولاء ايضا لان احد الامرين منفصل من الآخر والذي يكشف عما ذكرناه مارواه:

(919) 152 محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء.

(920) 153 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ قال: للذي اعتقه ان لم يكن له وارث غيرها.

(921) 154 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن

____________

- 918 - الاستبصار ج 4 ص 23 وفيه(كبيرة) بدل(جويرة) الكافي ج 2 ص 139 .

- 919 - الاستبصار ج 4 ص 23 الفقيه ج 3 ص 80 .

- 920 - الكافي ج 2 ص 139 .

- 921 - الاستبصار ج 4 ص 25(*)

صفحة [254]

ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.

(922) 155 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني ابيها.

(923) 156 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل.

(924) 157 الحسن بن محبوب عن ابي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امه قبل ان تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال: ولا يكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شئ.

(925) 158 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق فانطق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن ابيه وان المعتق اصاب بعد ذلك

____________

- 922 - الاستبصار ج 4 ص 25 .

- 923 - الاستبصار ج 4 ص 24 .

- 924 - الاستبصار ج 4 ص 25 .

- 925 - الاستبصار ج 4 ص 23 الكافي ج 2 ص 285 الفقيه ج 3 ص 81(*)

صفحة [255]

مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال فقال: ان كانت الرقبة التي كانت على ابيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى احد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وان كانت الرقبة التي على ابيه تطوعا وقد كان ابوه امره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فاعتقه بامر ابيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه، قال: وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن ابيه من ماله بعد موت ابيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه وميراثه الذي اشتراه من ماله فاعتقه عن ابيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

(926) 159 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب.

(927) 160 الحسين بن سعيد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه، قلت: فان سكت حتى يموت ولم يتول احدا قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

____________

- 926 - الاستبصار ج 4 ص 24 الفقيه ج 3 ص 78 .

- 927 - الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 80(*)

صفحة [256]

(928) 161 عنه عن النضر عن ابن سنان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك، وقال: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.

(929) 162 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن السائبة فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على ذلك شاهدين.

(930) 163 وعنه عن عمار بن ابي الاحوص قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه(فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلاالله عزو جل، وما كان ولاؤه لله فهو للرسول (صلى الله عليه وآله)، وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فان ولاءه للامام (عليه السلام) وجنايته على الامام وميراثه له.

(931) 164 واما مارواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.

فهذا الخبر محمول على انه يكون ولاؤه له إذا كان توالى اليه بعد العتق لانه إن لم يتوال اليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الاول.

____________

- 928 - 929 - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 285 والاول بسند آخر بدون الذيل واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 80 .

- 930 - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81 .

- 931 - الاستبصار ج 4 ص 26 الفقيه ج 3 ص 79(*)

صفحة [257]

(932) 165 واما مارواه محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: السائبة وغير السائبة سواء في المعتق.

فاول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة.

والثاني: انه ليس في ظهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وانما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء !؟ والذي يكشف عما ذكرناه ايضا مارواه:

(933) 166 الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فيمن كاتب عبداأن يشترط ولاءه اذا كاتبه وقال: إذا اعتق المملوك سائبة انه لاولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولايرثه إلا من احب ان يرثه فان احب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ماينو به لكل جريرة جرها أوحدث، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى احد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.

(934) 167 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن اخيه الحسن قال: كتبت إلى ابي جعفر (عليه السلام) الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين اعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب (عليه السلام): لمولاه الاعلى.

(935) 168 الحسن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولانذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.

____________

- 932 - 933 - الاستبصار ج 4 ص 27 .

- 935 - الكافى ج 2 ص 62 الفقيه ج 3 ص 377(33 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [258]

(936) 169 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان أباه حدثه ان امامة بنت ابي العاص بن الربيع وامها زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتزوجها بعد علي (عليه السلام) المغيرة بن نوفل انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن والحسين (عليهما السلام) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان اعتقت فلانا واهله؟ فتشير برأسها نعم وكذا وكذا فتشير برأسها نعم أم لا؟ قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم.

(937) 170 محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال: لا يحل.

2 باب التدبير:

(938) 1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء قال: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له ان يبيعه؟ قال: نعم إذا احتاج الي ذلك.

(939) 2 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن التدبير فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

(940) 3 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال

____________

- 936 - الفقيه ج 4 ص 146 .

- 937 - الاستبصار ج 4 ص 25 .

- 938 - الاستبصار ج 4 ص 27 الكافى ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 71 ذيل حديث .

- 939 - 940 - الاستبصار ج 4 ص 30 الكافى ج 2 ص 135 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 72 بسند آخر(*)

صفحة [259]

عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال: نعم وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.

(941) 4 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابان بن تغلب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه اولادا ثم مات زوجها وترك الاولاد منها فقال: أولاده منها كهيئتها فاذا مات الذي دبر أمهم فهم احرار، قلت له: أيجوز للذي دبر امهم أن يردها في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم قلت: أرايت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج وبقي اولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها ان يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا انما كان له أن يرجع في تدبير امهم اذا احتاج ورضيت هي بذلك.

(942) 5 وعنه عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: المدبر مملوك ولمولاه ان يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وان شاء امهره، قال: وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده ومن الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بداله بعد فغير ها قبل موته، وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.

(943) 6 وعنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال: فقال: هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء اعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

____________

- 941 - الاستبصار ج 4 ص 29 الكافى ج 2 ص 135 .

- 942 - الاستبصار ج 4 ص 30 الكافى ج 2 ص 135 .

- 943 - الاستبصار ج 4 ص 27 الكافى ج 2 ص 135(*)

صفحة [260]

(944) 7 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فاذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب، فاذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال شراؤه قبل موته.

(945) 8 محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: باع رسول الله (صلى الله عليه وآله) خدمة المدبر ولم يبع رقبته.

(946) 9 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق.

(947) 10 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى الكلابي عن ابي الحسن الاول (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأه ألمولودة مدبرة أوغير مدبرة فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت وبعد ما دبرت؟ فقلت: لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر مافي بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه.

(948) 11 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن بريد بن معاوية

____________

- 944 - الكافي ج 2 ص 135 .

- 945 - الاستبصار ج 4 ص 29 .

- 946 - 947 - الاستبصار ج 4 ص 31 الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 71 والاول فيه صدر حديث .

- 948 - الكافى ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 73(*)

صفحة [261]

قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أومتاع فهو للذي دبره وأرى أن ام ولده للذي دبره وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة ابيهم فاذا مات الذي دبر أباهم فهم احرار.

(949) 12 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال: لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.

(950) 13 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن بيع المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.

(951) 14 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن جارية اعتقت عن دبر من سيدها قال: فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، فان كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤا فاذا أدوا عتقوا.

(952) 15 وعنه عن محمد بن عيسى عن الوشاء قال: سألت الرضا

____________

- 949 - الفقيه ج 3 ص 72 .

- 950 - الاستبصار ج 4 ص 28 .

- 951 - 952 - الاستبصار ج 4 ص 31 واخرج الثاني الكليني في الكافى ج 2 ص 135 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 71(*)

صفحة [262]

(عليه السلام) عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وان كان لم يعلم فما في بطنها رق.

(953) 16 عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي ابن ابي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له ان ابي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال: رضي الله عن ابيك ورفعه مع محمد (صلى الله عليه وآله) واهله قضاء دينه خير له ان شاء الله.

(954) 17 عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمروبن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: المعتق على دبرفهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وام الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

(955) 18 عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: لايباع المدبر إلا من نفسه.

(956) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم (عليه السلام) الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال: يبيعه قلت: فان كان عن ثمنه غنيا؟ قال: ان رضي المملوك.

(957) 20 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المدبر أيباع؟ قال: إن احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضي المملوك فلا بأس.

(958) 21 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم

____________

- 954 - الاستبصار ج 4 ص 31 الفقيه ج 3 ص 73 مرسلا .

- 955 - الاستبصار ج 4 ص 30 .

- 956 - الاستبصار ج 4 ص 28 الفقيه ج 3 ص 70 وفيه - ان رضي المملوك فلابأس -

- 957 - 958 - الاستبصار ج 4 ص 28(*)

صفحة [263]

قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال: إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء اعتق فذلك من الثلث.

قال محمد بن الحسن: ما تتضمن هذه الاخبار من جواز بيع المدبر انما هو جواز بيع خدمته دون الرقبة لانا قد بينا انه مادام مدبرا لايملك منه إلا تصرفه مدة حياته وإذا لم يملك منه غير ذلك فلا يصح منه بيع ماسواه، ونورد فيما بعد أيضا ما يؤ كد ذلك.فاما ماتضمن الاخبار المتقدمة من ان التدبير بمنزلة الوصية وللانسان ان يرجع في وصيته فالمعنى فيهاأن للمدبر أن ينقض التدبير كما له ان ينقض الوصية فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع من عداه من المماليك ومتى لم ينقض التدبير واراد بيعه لم يجز له ان يبيع إلا الخدمة حسب ما قدمناه، والذي يزيد ذلك بيانا مارواه:

(959) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما (عليه السلام) في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته.

(960) 23 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) مثل ذلك.

(961) 24 وعنه عن فضالة عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها او يبيع خدمتها في حياته؟ فقال: نعم أي ذلك شاء فعل.

(962) 25 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن ابي بصير

____________

- 959 - 960 - الاستبصار ج 4 ص 28 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 71 .

- 961 - 962 - الاستبصار ج 4 ص 29 الفقيه ج 3 ص 72(*)

صفحة [264]

قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن العبد والامة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن ياخذ ماله إن كان له مال.

(963) 26 وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اعتق جارية له عن دبر في حياته قال: ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فاذا مات اعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.

(964) 27 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن جارية مدبرة ابقت عن سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها باولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال: فقال ابوجعفر (عليه السلام): أرى انها وجميع مامعها للورثة قلت: ألا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا انها ابقت عاصية لله عزوجل ولسيدها وابطل الاباق التدبير.ولا ينافي هذا الخبر مارواه:

(965) 28 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ماعاش فاذا مات فهي حرة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين اوست سنين ثم يجد ها ورثته لهم ان يستخدموها بعد ما ابقت؟ فقال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت.

____________

- 963 - الاستبصار ج 4 ص 29 .

- 964 - الاستبصار ج 4 ص 32 الكافى ج 2 ص 139 الفقيه ج 3 ص 87 .

- 965 - الاستبصار ج 4 ص 32 الكافي 2 ص 133 بتفاوت يسير(*)

صفحة [265]

لان الوجه في هذا الخبر ان التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لايبطل التدبير، والاول كان التدبير معلقا بموت المولى فحيث ابقت منع اباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير، ولا تنافي بين الخبرين، ويزيد ما تضمن الخبر الاول بيانا مارواه:

(966) 29 البزوفرى عن احمد بن ادريس عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت: اليس قد دبر العبد؟ فذكر انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.

(967) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن قال: سألته عن رجل قال لعبده ان حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين اوظهار أله ان يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك.

____________

- 966 - الاستبصار ج 4 ص 33 .

3 باب المكاتب:

(968) 1 الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له اني كاتبت جارية لايتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وانا في حل مما اخذت منك قال فقال: لك شرطك وسيقال لك: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فقل

____________

- 968 - الاستبصار ج 4 ص 33 الكافى ج 2 ص 135(34 التهذيب ج 8)(*)

صفحة [266]

انما كان ذلك من قول علي (عليه السلام) قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم، فقلت له: ماحد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول انت؟ فقال: لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه.

(969) 2 وعنه عن عمر بن يزيد عن بريد العجلى قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه أن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب اباه، فان ادى إلى الذي كاتب اباه مابقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.

(970) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: إن المكاتب إذا ادى شيئا اعتق بقدر ما ادى إلا ان يشترط مواليه ان عجز فهو مردود فلهم شرطهم.

(971) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان قال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا باذنهم.

(972) 5 فاما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى

____________

- 969 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 136 .

- 970 - الكافي ج 2 ص 136 .

- 971 - 972 - الاستبصار ج 4 ص 34 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 136(*)

صفحة [267]

الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر (عليه السلام) عن ابيه ان عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا.

(973) 6 وما رواه احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يودي شيئا فقال ابوجعفر (عليه السلام): لايرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما ادى، فاذا أدى صدرا فليس لهم ان يردوه في الرق.

(974) 7 وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم ابن سليمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يستسعي المكاتب لانهم لم يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق، وقال ابوعبدالله (عليه السلام): لهم شرطهم، وقال: ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم فان هو عجز رد رقيقا.

فالوجه في هذه الروايات احد شيئين احدهما: أن يكون وردت موافقة للعامة وعلى ما يروون هم عن امير المؤمنين (عليه السلام)، لانهم يروون عنه انه كان يقول: اذا ادى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما ادى، ولا يفرقون بين ان يكون الشرط حاصلا وبين ان لا يكون، وقد بين ذلك ابوعبدالله (عليه السلام) في الرواية التي رواها عنه معاوية بن وهب وقد قدمناها في اول الباب.

والوجه الآخر: أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الوجوب وانه ان انتظر به سنة أو ثلاث سنين أو أخر النجم إلى النجم كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل،

____________

- 973 - الاستبصار ج 4 ص 34 الفقيه ج 3 ص 73 .

- 974 - الاستبصار ج 4 ص 34 الفقيه ج 3 ص 78(*)

صفحة [268]

وإن كان لو لم يفعله لم يستحق به العقاب ولا كان متعديا بواجب يستحق بتركه الاثم، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه من انه إذاكان الشرط حاصلا كان له الرد في العبودية مارواه:

(975) 8 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال: ان الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فان كان شرط عليه انه ان عجز رجع وان لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عزوجل:(فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا)(1) قال: كاتبوهم ان علمتم لهم مالا.

(976) 9 ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه شرط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق.

(977) 10 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما ادت من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

____________

(1) سورة النور الاية: 33 .

- 975 - الاستبصار ج 4 ص 35 الكافى ج 2 ص 136 بزيادة في آخره الفقيه ج 3 ص 29 بتفاوت فيه.

- 976 - الكافى ج 2 ص 135 .

- 977 - الاستبصار ج 4 ص 36 الكافى ج 2 ص 136 الفقيه ج 4 ص 32(*)

صفحة [269]

(978) 11 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لايتزوج فاعتق الامة وتزوجها قال: لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل: فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال: أذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقره، قيل: فان المكاتب عتق أفترى ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.

(979) 12 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان ابن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له اب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد ادت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على ابي اذا انت ملكت نفسك؟ قالت: نعم فاعطاها في مكاتبها على ان لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.

(980) 13 عنه عن مالك عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط عليها انها ان عجزت عن نجومها فانها ترد في الرق في نصف رقبتها قال: فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها.

(981) 14 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن

____________

- 978 - 979 - الكافى ج 2 ص 136 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 76 .

- 980 - الكافى ج 2 ص 136 .

- 981 - الاستبصار ج 4 ص 36 الكافى ج 2 ص 136(*)

صفحة [270]

النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فان عجزت فهي من امهات الاولاد.

(982) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل(فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد ان تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك فقلت: كم؟ فقال: وضع ابوجعفر (عليه السلام) لمملوك له الفا من ستة آلاف.

(983) 16 الحسين بن سعيد عن ابي احمد عن عمرو صاحب الكرابيس عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.

(984) 17 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل(فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) قال: ان علمتم لهم دينا ومالا.

(985) 18 وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه لا ولاء لاحد عليه، وان اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولاؤه.

____________

- 982 - الكافى ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 73 .

- 983 - الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 78 .

- 984 - الكافى ج 2 ص 136 .

- 985 - الفقيه ج 3 ص 77(*)

صفحة [271]

(986) 19 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل(وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال: الذي اضمرت ان تكاتبه ليه لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف واترك له الفا، ولكن انظر إلى الذي اضمرت عليه فاعطه منه.

(987) 20 وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي اعتق منها ويرق منه مارق منها.

(988) 21 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله (عليه السلام) في مكاتب يموت وقدادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث مابقي.

(989) 22 وعنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبدالله (عليه السلام) في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقىعليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول: خذوا مابقي ضربة واحدة قال: يأخذون مابقى ثم يعتق، وقال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا اكثر مما عليه من مكاتبته قال: يوفي مواليه مابقي عن مكاتبته وما بقي فلولده.

(990) 23 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) مثل هاتين المسألتين.

____________

- 986 - الكافى ج 2 ص 136 .

- 987 - الفقيه ج 3 ص 77 .

- 988 - الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 76 .

- 989 - 990 - الاستبصار ج 4 ص 39 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 76(*)

صفحة [272]

(991) 24 عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في مكاتب يموت وقدادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية قال: ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث مابقي.

(992) 25 وعنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه مابقى.

(993) 26 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.

(994) 27 وعنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال: نعم.

(995) 28 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم ان ليس له قليل ولا كثير قال: يكاتبه وإن كان يسأل

____________

- 991 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 77

- 992 - الاستبصار ج 4 ص 38 الكافى ج 2 ص 279 .

- 993 - الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 77 .

- 994 - الفقيه ج 3 ص 76 مرسلا .

- 995 - الكافي ج 2 ص 136 الفقيه ج 3 ص 76(*)

صفحة [273]

الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يرزق العباد بعضهم من بعض والمحسن معان.

(996) 29 البزوفرى عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق، وكان قد عجز عن اداء نجومه فان ماترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وان كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن ابيه مابقي مما ترك ابوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه وإن لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه.

قال محمد بن الحسن: قوله (عليه السلام) وان لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه.

محمول على انه ليس عليه اكثر مما بقي على ابيه، لانا قدبينا في الرواية المتقدمة التي رواها جميل عن مهزم انه إذا لم يكن له مال سعى ولده فيما بقى على الاب ثم يصير حرا بعد ذلك.

(997) 30 احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته وبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا مابقي ضربة واحدة قال: يأخذون مابقي ويعتق.ولا ينافي هذا الخبر مارواه:

(998) 31 محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب

____________

- 996 - الاستبصار ج 4 ص 38 الكافى ج 2 ص 279 بتفاوت .

- 997 - الاستبصار ج 4 ص 36 الفقيه ج 3 ص 76 بسند آخر .

- 998 - الاستبصار ج 4 ص 35 الكافى ج 2 ص 285(35 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [274]

عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) أن مكاتبا اتى عليا (عليه السلام) وقال: ان سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته ان يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فابى علي فدعاه علي (عليه السلام) فقال: صدق فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ ! قال: ما آخذ إلا النجوم التي شرطت و أتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال علي (عليه السلام): أنت أحق بشرطك.

لان الخبر الاول انما تضمن اباحة أخذ ماله من النجوم دفعة واحدة ولم يتضمن انه لا بد له من قبول ماله قبل أوان الوقت والخبر الاخير تضمن ان له ان يمتنع من قبوله ويطالبه بحسب ماشرط له ولا تنافي بينهما على حال.

(999) 32 البزوفرى عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفي وله مال قال: يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته ومالم يعتق يحتسب منه لاربابه الذين كاتبوه، هو ماله.

قال محمد بن الحسن: هذه الرواية، والتي قدمناها عن بريد العجلى هو الذى به افتي وعليه اعمل، وهو أن المولى يرث من تركة مكاتبه بمقدار مابقي عليه من العبودية ويكون الباقي لولده، ويلزمه أن يؤدي إلى مولى ابيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق مابقي من المال.ولا ينافي ذلك مارواه جميل وعبدالله بن سنان ومالك بن عطية الذي قدمناه من انه إذا ادى مابقي على ابيه كان مايبقى له، لانه ليس في هذه الاخبار انه إذا أدى مابقي على ابيه من اصل المال أو من نصيبه، واذا احتمل ذلك حملناه على انه إذا أدى ما بقي على ابيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك منه شي ء كان له، وعلى هذا

____________

- 999 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافى ج ص 279(*)

صفحة [275]

الوجه تسلم الاخبار كلها من المنافاة.

(1000) 33 وعنه عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لانه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصي له بوصية فاجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز بحساب ما اعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه.

(1001) 34 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه ان كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع ويشتري، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لانه عبده.

(1002) 35 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن بعض اصحابنا عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد ادى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله تعالى يقول في كتابه:(وفي الرقاب)(1).

(1003) 36 عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله (عليه السلام)

____________

(1) سورة التوبة الاية: 61 .

- 1000 - الكافى ج 2 ص 241 بدون الفرع الاخير في المسألة الفقيه ج 4 ص 160 .

- 1002 - الفقيه ج 3 ص 74 .

- 1003 - الكافى ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 74(*)

صفحة [276]

في مكاتبة بين شريكين فيعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.

(1004) 37 عنه عن محمد بن احمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه وقد قال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا واعجل لك مكان مكاتبتي أيحل ذلك؟ فقال: إذا كان هبة فلابأس وإن قال: حط عني واعجل لك فلا يصلح.

(1005) 38 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزى عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما اعتق منه، قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

(1006) 39 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه انه ان عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق والمكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لانه مات ونصفه حر ونصفه عبد، فاذا ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد عليه من الناس.

____________

- 1004 - الكافى ج 2 ص 136 الفقيه ج 3 ص 74 .

- 1005 - الفقيه ج 3 ص 29 ذيل حديث .

- 1006 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافى 2 ص 136 وقد تقدم برقم 2 من الباب(*)

صفحة [277]

(1007) 40 عنه عن محمد بن احمد العلوي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو يجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.

(1008) 41 وقال على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال: عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرق فهي من امهات الاولاد، قال: وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح، وقال: ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس.تم كتاب العتق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

كتاب الايمان والنذور والكفارات

4 باب الايمان والاقسام:

قال الشيخ رحمه الله:(ولايمين عند آل محمد (عليهم السلام) إلا بالله وباسمائه فمن حلف بغير ذلك كانت يمينه باطلة).

(1009) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) قول الله تعالى:(والليل اذا يغشى)(1)(والنجم اذا هوى)(2) وما اشبه ذلك فقال: ان لله ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا إلا به.

____________

(1) سورة الليل الاية: 1.

(2) سورة النجم الاية: 1 .

- 1007 - الفقيه ج 2 ص 117 .

- 1009 - الكافى ج 2 ص 371 الفقيه ج 3 ص 236(*)

صفحة [278]

(1010) 2 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ارى أن يحلف الرجل إلا بالله، فاما قول الرجل لا بل شانئك فانه من قول أهل الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا واشباهه لترك الحلف بالله، فاما قول الرجل ياهناه ويا هياه فانما ذلك طلب الاسم ولا أرى به باسا، واما قوله لعمر الله وقوله لاها الله فانما ذلك بالله.

(1011) 3 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا أرى للرجل ان يحلف إلا بالله تعالى وقال: قول الرجل حين يقول: لا بل شانئك فانما هومن قول الجاهلية، فلو حلف الناس بهذا وشبهه ترك ان يحلف بالله.

(1012) 4 يونس بن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم (عليه السلام): رجل قال هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا وكذا فقال: بئس ماقال وليس عليه شئ.

(1013) 5 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله ان الله يقول:(وان احكم بينهم بما انزل الله)(1).

(1014) 6 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لاتحلفو هم إلا بالله،

____________

(1) سورة المائدة الاية: 51 .

- 1010 - 1011 - الكافى ج 2 ص 371 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230 .

- 1013 - 1014 - الاستبصار ج 4 ص 39 الكافى ج 2 ص 371(*)

صفحة [279]

(1015) 7 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته هل يصلح لاحد ان يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال: لا يصلح لاحد أن يحلف احدا إلا بالله،

(1016) 8 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله.

(1017) 9 عنه عن فضالة عن العلا والحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الاحكام فقال: في كل دين ما يستحلفون به.

(1018) 10 وعنه عن النضر بن سويد وابن ابي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى علي (عليه السلام) فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر: ان يستحلف بكتابه وملته.

(1019) 11 محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى (عليه السلام).

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين ان الامام يجوز له ان يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك اردع لهم، وانما لا يجوز لنا أن نحلف احدا لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله، ولا تنافي بين الاخبار.

____________

- 1015 - الاستبصار ج 4 ص 39 الكافي ج 2 ص 371 .

- 1016 - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافى ج 2 ص 371 .

- 1017 - الاستبصار ج 4 ص 40 الفقيه ج 3 ص 236 .

- 1018 - الاستبصار ج 4 ص 40 الفقيه ج 3 ص 236 .

- 1019 - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافى ج 2 ص 371(*)

صفحة [280]

(1020) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحلف الرجل إلا على علمه.

(1021) 13 وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن حكم بن ايمن الحناط عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحلف الرجل إلا على علمه.

(1022) 14 وعنه عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يستحلف العبد إلا على علمه ولا يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف.

(1023) 15 وعنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول في قول الله عزوجل(لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم)(1) قال: اللغو هو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ.

(1024) 16 عنه عن علي عن ابيه عن صفوان بن يحيى قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال: اليمين على الضمير.

(1025) 17 عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول وسئل عما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فاما ما يجوز فاذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.

____________

(1) سورة البقرة الاية: 225 .

- 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - الكافى ج 2 ص 369 واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 233(*)

صفحة [281]

(1026) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل(واذكر ربك اذا نسيت)(1) قال: ذلك في اليمين إذا قلت والله لا أفعل كذا وكذا، فاذا ذكرت انك لم تستثن فقل ان شاء الله.

(1027) 19 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي جميلة الفضل بن صالح عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله (عليهم السلام) في قول الله عزو جل(واذكر ربك إذا نسيت) قال: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر،

(1028) 20 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين القلانسي أو بعض أصحابه عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: للعبد ان يستثني في اليمين ما بينه وبين أر بعين يوما إذا نسي.

(1029) 21 عنه عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن ميمون قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: للعبد أن يستثني مابينه وبين اربعين يوما إذا نسي.

(1030) 22 عنه عن علي بن حديد عن مرازم قال: دخل ابوعبدالله (عليه السلام) يوما إلى منزل معتب وهو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب فيه تسمية

____________

(1) سورة الكهف الاية 24 .

- 1026 - 1027 - 1028 - الكافى ج 2 ص 370 .

- 1029 - الفقيه ج 3 ص 229 .

- 1030 - الكافى ج 2 ص 370(36 التهذيب ج 8)(*)

صفحة [282]

ارزاق العيال ومايخرج لهم فاذا لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء فقال: من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟ ! كيف ظن انه يتم؟ ! ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه ان شاء الله فالحق فيه في كل اسم ان شاء الله.

(1031) 23 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة.

(1032) 24 وعنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية.

(1033) 25 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابي ايوب الخزاز قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فانه يقول عزوجل(ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم)(1)

(1034) 26 عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أجل الله ان يحلف به اعطاه الله خيرا مما ذهب منه.

(1035) 27 عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن ابراهيم عن ابيه عن ابي سلام المتعبد انه سمع ابا عبدالله (عليه السلام):

____________

(1) سورة البقرة الاية: 224 .

- 1031 - 1032 - الكافى ج 2 ص 370 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 3 ص 233 .

- 1033 - الكافى ج 2 ص 366 الفقيه ج 3 ص 229 .

- 1034 - الكافى ج 2 ص 366 الفقيه ج 3 ص 233 .

- 1035 - الكافى ج 2 ص 366 الفقيه ج 3 ص 234(*)

صفحة [283]

يقول لسدير: ياسدير من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم ان الله عزوجل يقول:(ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم).

(1036) 28 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: حدثني ابوجعفر (عليه السلام) ان اباه كانت عنده امرأة من الخوارج اظنه قال من بني حنيفة فقال له مولى له: يابن رسول الله ان عندك امرأة تبرأ من جدك فقضي لابي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له امير المدينة: ياعلي اما ان تحلف واما ان تعطيها فقال لي: يابني قم فاعطها اربع مائة دينار، فقلت له يا ابه: جعلت فداك الست محقا؟ قال: بلى ولكني اجللت الله عزوجل ان احلف به يمين صبر.

(1037) 29 عنه عن علي بن الحكم عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك شئ فاراد ان يحلفك فان بلغ مقدار ثلثين درهما فاعطه ولا تحلف، وان كان اكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه.

(1038) 30 عنه عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من قال الله يعلم مالم يعلم اهتز لذلك عرشه اعظاما له.

(1039) 31 عنه عن ابن فضال عن ثعلبة عن ابي جميلة المفضل ابن صالح عن ابان بن تغلب قال: إذا قال العبد علم الله وكان كاذبا قال الله عزوجل: أما وجدت أحدا تكذبعليه غيري ! !.

(1040) 32 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن

____________

- 1036 - 1037 - الكافى ج 2 ص 366 .

- 1038 - الكافى ج 2 ص 367 .

- 1039 - 1040 - الكافى ج 2 ص 367 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 229(*)

صفحة [284]

ابن ابي عميرعن منصور بن يونس عن ابي حمزة عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله في شئ.

(1041) 33 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير رفعه قال: سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا يقول: انا برئ من دين محمد فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ ! قال: فما كلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى مات.

(1042) 34 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس لاتحلف بالبراءة منا فانه من حلف بالبراءة منا صادقا او كاذبا فقد برئ منا.

(1043) 35 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليات الذي هو خير ولا كفارة عليه فانما ذلك من خطوات الشيطان.

(1044) 36 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فاتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.

(1045) 37 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن النعمان

____________

- 1041 - الكافى ج 2 ص 367 الفقيه ج 3 ص 234 .

- 1042 - الكافى ج 2 ص 367 الفقيه ج 3 ص 236 .

- 1043 - 1044 - 1045 - الكافى ج 2 ص 369 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 228(*)

صفحة [285]

عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

(1046) 38 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.

(1047) 39 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لايجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.

(1048) 40 احمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم، قال: وسألته عن رجل حلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم قال: لاجناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.

(1049) 41 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده.

(1050) 42 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير

____________

- 1046 - 1047 - 1048 - 1049 - 1050 - الكافى ج 2 ص 368 واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 227 ضمن حديث(*)

صفحة [286]

عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

(1051) 43 احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا يشتري لاهله شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.

(1052) 44 عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عميرة عن ابي الصباح قال: والله لقد قال لى جعفر بن محمد (عليه السلام): ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) قال: وعلمنا الله ثم قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة.

(1053) 45 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه، قال: قلت: اصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب وليس ذلك بشئ.

(1054) 46 الحسن بن محبوب عن سعد بن ابي خلف قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): اني كنت اشتريت امة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت ان ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: ان الذي بلغك باطل وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد ان يستفزك فقالت: لا والله لا يكون شئ بيني وبينك خيرا ابدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في

____________

- 1051 - 1052 - الكافى ج 2 ص 368 .

- 1053 - 1054 - الكافى ج 2 ص 369 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 235(*)

صفحة [287]

ملكك اليوم فحلفت لها بذلك، فاعادت اليمين وقالت لي: فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة، قلت لها: كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت ان اعتقها واتزوجها لهواى فيها فقال لي: ليس عليك فيما احلفتك عليه شئ، واعلم انه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما اريد به وجه الله وثوابه.

(1055) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: الايمان ثلاثة: يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليس فيها كفارة: الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله فكفارته ان يفعله، واليمين التي يجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه فيه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرئ مسلم، على حبس ماله.

(1056) 48 الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابي الصباح قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن امي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ماترى انه يسوغ لك فتوثقت، فاراد بعض الورثة ان يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له.

(1057) 49 عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.

(1058) 50 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قال لي

____________

- 1055 - الكافى ج 2 ص 367 .

- 1056 - الفقيه ج 3 ص 228 .

- 1057 - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافى ج 2 ص 370 بتفاوت(*)

صفحة [288]

ابوعبدالله (عليه السلام) اما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فاتى ابا جعفر (عليه السلام) فقال: ياابا جعفر اني هالك إني هالك اني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: ياطارق ان هذه من خطوات الشيطان.

(1059) 51 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة وعبدالرحمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشئ.

(1060) 52 عنه عن القاسم عن علي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم.

(1061) 53 عنه عن ابن فضال عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا يشتري لاهله شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه في يمينه شئ.

(1062) 54 عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في لاق ولا غيره.

(1063) 55 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان ابن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل حلف أن ينحر ولده قال: ذلك من خطوات الشيطان.

(1064) 56 وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذاو كذاقال: ليس بشئ.

____________

- 1061 - 1062 - الكافى ج 2 ص 368 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230 بتفاوت فيهما .

- 1063 - الاستبصار ج 4 ص 48(*)

صفحة [289]

(1065) 57 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبدالرحمان ابن ابي عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير، ولا كفارة عليه وانما ذلك من خطوات الشيطان(1).

(1066) 58 عنه عن ابن ابي نجران عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل:(ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) قال: هوإذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علي يمين ان لا أفعل.

(1067) 59 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ان لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها ان تزوج فقال: تبيع مملوكها اني اخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت.

(1068) 60 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم احرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على ابي الحسن (عليه السلام) فاخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ.

(1069) 61 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشئ لا يطلق إلا ما يملك ولا يصدق الا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك.

____________

(1) هذا الحديث قد تقدم برقم 35 - من الباب .

- 1068 - الفقيه ج 3 ص 84(37 - التهذيب ج 8)(*)

صفحة [290]

(1070) 62 عنه عن صفوان عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله ان لاتخرج إلى زوجها ابدا وهو ببلد غير الارض التي هي بها، فلم يرسل اليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة، فقال: انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت وهي تنوي ان لا تخرج اليه طائعه وهي تستطيع ذلك ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر.

(1071) 63 احمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد قال: لا يخرج حتى يعلمه، قال: قلت: ان اعلمه لم يدعه قال: ان كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه.

(1072) 64 علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى ابي جعفر (عليه السلام) يحكي له شيئا فكتب (عليه السلام) اليه: والله ماكان ذاك واني لا كره ان أقول والله على حال من الاحوال ولكنه غمني ان يقول مالم يكن.

(1073) 65 محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن القاسم بن محمد عن ابيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال: سافرت مع ابي جعفر (عليه السلام) إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبوجعفر (عليه السلام): والله لاضربنك ياغلام قال: فلم اره ضربه، فقلت: جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته فقال: أليس الله يقول:(وان تعفوا اقرب للتقوى)(1)،

____________

(1) سورة البقرة الاية: 237 .

-1071 - 1073 - الكافى ج 2 ص 374 بتفاوت في السند في الثاني(*)

صفحة [291]

(1074) 66 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال: ماكان عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ، ومالم يكن واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

(1075) 67 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ثعلبة عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مماله فيه منفعة في الدنيا والاخرة فلا كفارة عليه، وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب والله لا أخون واشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة.

(1076) 68 الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان بى الحجاج قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لاتفعله ففعلته فليس عليك فيه الكفارة، واما مالم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيه الكفارة.

(1077) 69 احمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت لابى جعفر وابي عبدالله (عليهما السلام) اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ.

(1078) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابن مسكان

____________

- 1074 - الاستبصار ج 4 ص 42 الكافى ج 2 ص 370 .

- 1075 - الاستبصار ج 4 ص 41 الكافى ج 2 ص 370 .

- 1076 - 1077 - 1078 - الاستبصار ج 4 ص 42 الكافى ج 2 ص 369(*)

صفحة [292]

عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): أى شئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.

(1079) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع ان لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه، وان حلف على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، انما ذلك من خطوات الشيطان.

(1080) 72 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: اذا اقسم الرجل على اخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.

(1081) 73 محمد بن احمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.

(1082) 74 عنه عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبي

____________

- 1079 - 1080 - الاستبصار ج 4 ص 41 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 370 .

- 1081 - الاستبصار ج 4 ص 43 .

- 1082 - الكافى ج 2 ص 374(*)

صفحة [293]

عن ابي محمد الارمني عن عبدالله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فانها منها.

(1083) 75 عنه عن ابي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابي بكر الارمني قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) جعلت فداك انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقبض من تحت يدي مالي عليه وان استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شئ.

(1084) 76 وعنه عن ابي عبدالله عن الحسين بن على عن عبدالله ابن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني ألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف لي وقد علمت انه حلف لى يمينا فاجرة، فوقع بعد ذلك له ارباح ودراهم كثيرة فأردت ان أقتص الالف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها فكتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) وأخبرته اني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتنى ان آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب (عليه السلام) الي: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا انك رضيت بيمينه فأحلفته لا مرتك ان تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب ابي الحسن (عليه السلام).

(1085) 77 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابراهيم ابن عبدالحميد عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال:

____________

- 1084 - الاستبصار ج 3 ص 53 الكافى ج 2 ص 365 .

- 1085 - الكافى ج 2 ص 360 الفقيه ج 3 ص 113(*)

صفحة [294]

فان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

(1086) 78 عنه عن ابي اسحاق عن عبدالرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ماله عليه شئ قال: لا ليس له ان يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلبه منه.

(1087) 79 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من حلف فقال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.

(1088) 80 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن علا بياع السابري قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته اليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.

(1089) 81 احمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يقسم على اخيه قال: ليس عليه شئ انما اراد اكرامه.

(1090) 82 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن

____________

- 1086 - الكافى ج 2 ص 360 .

- 1087 - الكافى ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 238 .

- 1088 - الاستبصار ج 4 ص 112 الكافى ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 170 .

- 1089 - الاستبصار ج 4 ص 41 الكافى ج 2 ص 374 .

- 1090 - الكافى ج 2 ص 375(*)

صفحة [295]

السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قيل له فعلت كذا وكذا فقال: لا والله ما فعلته وقد فعله قال: كذبة كذبها يستغفر الله منها.

(1091) 83 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فان لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة ايام.

(1092) 84 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان او اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل اجزأ عنه فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا.

(1093) 85 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عنعاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال ابوجعفر (عليه السلام): قال الله تعالى لنبيه:(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) قلت: بما كفر؟ قال: اطعم عشر مساكين لكل مسكين مد قلت: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته.

(1094) 86 عنه عن علي عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر

____________

- 1091 - 1092 - 1093 - الاستبصار ج 4 ص 51 الكافى ج 2 ص 371 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230 بعض الحديث مرسلا .

- 1094 - الاستبصار ج 4 ص 51 الكافى ج 2 ص 372(*)

صفحة [296]

والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عثمان قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال: ثوب يواري عورته.

(1095) 87 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن أوسط ما تطعمون اهليكم؟ فقال: ما تقوتون به عيالكم من اوسط ذلك، قلت: وما اوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة، قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد.

قال محمد بن الحسن: فهذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا في ان الكسوة ثوب واحد لا تنافى بينها وبين الاخبار الاولة، لان الكسوة تترتب فمن قدر على ان يكسو ثوبين كان عليه ذلك، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه اكثر من ذلك، ومتى عجز عن ذلك ايضا وعن الاطعام كان عليه الصيام، ومتى لم يقدر على الصيام ايضا فليستغفر الله عزوجل ولا يعو.

(1096) 88 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله تعالى:(فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام) ماحد من لم يجد فان الرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله هو ممن لا يجد.

(1097) 89 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابي جميلة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال في كفارة اليمين: عتق رقبة واطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم، والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين،

____________

- 1095 - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافى ج 2 ص 372 .

- 1096 - الكافى ج 2 ص 371 .

- 1097 - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافى ج 2 ص 71(*)

صفحة [297]

والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عزوجل:(فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام).

(1098) 90 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل:(من اوسط ما تطعمون اهليكم) قال: هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل اكثر من المد، ومنهم من يأكل اقل من المد فبين ذلك، وان شئت جعلت لهم ادما، والادم ادناه الملح واوسطه الزيت والخل، وارفعه اللحم.

(1099) 91 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن الحكم عن ابي عبدالله (عليه السلام) في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.

(1100) 92 احمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن غياث عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لايجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير.

(1101) 93 فاما ما رواه يونس بن عبدالرحمان عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيطعم الكبار والصغار سواء والنساء والرجال او يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء، ويتمم اذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه اهل الضعف ممن لا ينصب.

فلا ينافي الخبر الاول لانه انما لا يجوز إطعام الصغار إذا انفردوا من الكبار،

____________

- 1098 - 1099 - 1100 - 1101 - الكافى ج 2 ص 372 واخرج الجميع عدا الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 53(38 التهذيب ج 8)(*)

صفحة [298]

فاما اذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك، وقد دل على ذلك الخبر الاول الذي رواه الحلبي من قوله انه يكون في البيت من يأكل اقل من المد ومنهم من يأكل اكثر، فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال.

(1102) 94 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا.

(1103) 95 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن اطعام عشرة مساكين او اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطي انسانا انسانا كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيه ضعفاء من غير اهل الولاية؟ قال: نعم واهل الولاية أحب إلي.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من النهي ان يجمع اطعام نفسين لواحد انما هو مع وجود الجماعة، والخبر الاول تناول جواز ذلك إذا لم يوجد إلا واحد ولا تنافي بين الخبرين.

(1104) 96 احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة ايام، قلت: انه ضعف عن الصوم وعجز قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: انه عجز عن ذلك قال: فليستغفر الله عزوجل ولا يعد.

____________

- 1102 - الكافى ج 2 ص 372 الاستبصار ج 4 ص 53 .

- 1103 - الاستبصار ج 4 ص 53 الفقيه ج 3 ص 237 بتفاوت.

- 1104 - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافى ج 2 ص 372 وفيه عن ابي جعفر (عليه السلام) بزيادة في آخره(*)

صفحة [299]

(1105) 97 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه (عليه السلام) ان علي بن ابي طالب (عليه السلام) قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل ان يحنث.

(1106) 98 عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كره ان يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.

(1107) 99 وعنه عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حمزة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب ان يصنع ماشاء، وقال: كل شئ في القرآن(أو) فصاحبه فيه بالخيار.

(1108) 100 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد ابن الحسن إلى ابي محمد (عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من الله من رسوله (صلى الله عليه وآله) فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل.

(1109) 101 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.

____________

- 1105 - 1106 - الاستبصار ج 4 ص 44 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 234 .

- 1108 - الكافى ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 237 .

- 1109 - الاستبصار ج 4 ص 44(*)

صفحة [300]

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة، وكذلك اليمين التى لا ضمير معها غير واجبة غيرانه وان كان الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه رضى حسب ما تضمن هذا الخبر، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه:.

(1110) 102 الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبدالاعلى مولى ال سام عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا طلاق إلا على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله.

(1111) 103 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): احلف بالله كاذبا ونج اخاك من القتل.

(1112) 104 عنه عن احمد بن الحسن بن فضال عن ابيه عن ابي المعزا عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت الله لايشتري لاهله ثيابا بالنسيئة سنة قال: يضر ذلك بهم ويشق عليهم؟ قلت: نعم يشق عليهم قال: فليشتر لهم ولا شئ عليه.

(1113) 105 عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: من اطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.

(1114) 106 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى بكر عن حفص بن سوقة وعبدالله بن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام)

____________

- 1110 - الاستبصار ج 4 ص 44 .

- 1111 - الفقيه ج 3 ص 235 .

- 1114 - الاستبصار ج 4 ص 45 الكافى ج 2 ص 375(*)

صفحة [301]

أي شي لانذرفي معصية؟ قال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا فلا حنث عليك.

(1115) 107 عنه عن يعقوب عن محمد بن ابي عمير عن الحكم الاعشى عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت الرجل يحلف ان لا يشتري لاهله من السوق الحاجة قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه قال: يشتري لهم، قال: قلت له ان له من يكفيه والذى يشتري له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر؟ ! قال: يشتري لهم،

(1116) 108 عنه عن عبدالله بن عامر عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن الحسين بن بشر قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال: ف لله بقولك له.

(1117) 109 عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ما آمن بالله من وفى لهم بيمين.

(1118) 110 - عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف ان يصيبها حراما واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح ان يطأها؟ فقال: انما حلف على الحرام ولعل الله ان يكون رحمه فورثه اياها لما علم من عفته.

(1119) 111 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي

____________

- 1116 - الاستبصار ج 4 ص 43 .

- 1119 - الفقيه ج 3 ص 234(*)

صفحة [302]

عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل اقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول اقسمت بالله أو حلفت بالله.

(1120) 112 عنه عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: من قال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.

(1121) 113 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: ان ابي (عليه السلام) كان حلف عن بعض امهات أولاده ان لا يسافر بها فان شاء سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ ماءة دينار، فاخرجها معه وامرني فاشتريت نسمة بماءة دينار فاعتقها.

(1122) 114 عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبدالله ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى القاسم كفارة اليمين.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على انه ليس عليه شئ.

(1123) 115 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تزوج قال: تبيع مملوكها فاني اخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت(1).

____________

(1) تقدم هذا الحديث برقم 59 - من الباب *.

- 1120 - الكافى ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 238 .

- 1122 - الاستبصار ج 4 ص 41(*)

صفحة [303]

5 باب النذور:

(1124) 1 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة او علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا.

(1125) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال علي نذر، انه قال: ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.

(1126) 3 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول علي نذر قال: ليس بشئ حتى يسمي النذر فيقول: علي صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا، فان قال الرجل انا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن.

(1127) 4 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت انها بعد حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى ابي عبدالله (عليه السلام) وأنا بالمدينة فاجابني: ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك.

(1128) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان

____________

- 1124 - الكافى ج 2 ص 372 .

- 1125 - 1126 - 1127 - 1128 - الكافى ج 2 ص 372 وليس فيه في الاول - انه - واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 238(*)

صفحة [304]

عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) اني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين اصليهما في السفر والحضر أفاصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال: اني لاكره الايجاب ان يوجب الرجل على نفسه، قلت: اني لم اجعلهما لله علي انما جعلت ذلك على نفسي اصليهما شكرا لله ولم اوجبهما لله على نفسي فادعهما اذا شئت؟ قال: نعم.

(1129) 6 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابية عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن الرجل نذر ان يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.

(1130) 7 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة وحفص قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا قال: فليمش فاذا تعب فليركب.

(1131) 8 وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال: يحج راكبا.

(1132) 9 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال: قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فاراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج فقال: اعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، ققال: انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج واوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع قال: وان كان تطوعا فهي طاعة لله عزوجل قد اعتق غلامه.

____________

- 1129 - الاستبصار ج 4 ص 50 الكافى ج 2 ص 272 الفقيه ج 3 ص 235 .

- 1130 - 1131 - الاستبصار ج 4 ص 50 الكافى ج 2 ص 373 .

- 1132 - الاستبصار ج 4 ص 48 الكافى ج 2 ص 372(*)

صفحة [305]

(1133) 10 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول للشئ ببيعه انا اهديه إلى بيت الله قال فقال: ليس بشئ كذبة كذبها.

(1134) 11 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدى نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم أصم ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) وقرأته: لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.

(1135) 12 علي بن مهزيار قال قلت: لابي الحسن (عليه السلام) رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله عزوجل حاجته ان يتصدق في مسجده بالف درهم نذرا، فقضى الله عزوجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك أيجوز ذلك أم يعيد؟ قال: يعيد، وكتب اليه: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة او أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب (عليه السلام) اليه: قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى، وكتب اليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه

____________

- 1133 - الكافى ج 2 ص 372 .

- 1134 - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافى ج 2 ص 373 .

- 1135 - الاستبصار ج 2 ص 101 صدر الحديث وص 125 ذيل الحديث الكافى ج 2 ص 373(39 التهذيب ج 8)(*)

صفحة [306]

من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) اليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

(1136) 13 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إن قلت لله علي فكفارة يمين.

قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في كتاب الصوم، وجملته ان الكفارة انما تلزم بحسب ما يتمكن الانسان منه فمن تمكن من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا كان عليه ذلك، فمتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الاخير، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(1137) 14 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) انه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.

(1138) 15 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.

(1139) 16 وبهذا الاسناد عن عبدالله بن جندب قال: سأل عباد ابن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبدالله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يخرج

____________

- 1136 - 1137 - الاستبصار ج 4 ص 55 الكافى ج 2 ص 373 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230 .

- 1138 - 1139 - الكافى ج 2 ص 373 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 235(*)

صفحة [307]

ولا يصوم في الطريق فاذا رجع قضى ذلك.

(1140) 17 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له بأبي أنت وامي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام قال: كفر يمينك فانما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.

(1141) 18 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة النذور فقال: كفارة النذور كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

(1142) 19 عنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو اقل قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ.

(1143) 20 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزوجل ان ولدت غلاما ان احجه أو أحج عنه فقال: ان رجلا نذر لله عزوجل في ابن له ان هو ادرك ان يحجه أو يحج عنه، فمات الاب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحج عنه مما ترك أبوه.

(1144) 21 عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: كنا عند أبي عبدالله

____________

- 1140 - الاستبصار ج 4 ص 55 الكافى ج 2 ص 373 .

- 1141 - الاستبصار ج 4 ص 54 الكافى ج 2 ص 373 .

- 1142 - الكافى ج 2 ص 373 .

- 1143 - الكافى ج 2 ص 374 .

- 1144 - الكافى ج 2 ص 373(*)

صفحة [308]

(عليه السلام) جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر فسلم عليه ثم جلس وبكى ثم قال له جعلت فداك: اني كنت أعطيت الله عهدا ان عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي ان اتصدق بجميع ما املك وان الله عزوجل عافاني منه، وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الانصار، وقد حملت كل ما أملك فانا بائع داري وجميع ما أملك واتصدق به فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة فاعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته، ثم انطلق إلى اوثق الناس في نفسك وادفع اليه الصحيفة واوصه ومره ان حدث بك حدث الموت ان يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل انت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر إلى كل شئ تصدق به فيما يسهل عليك من صدقة او صلة قرابة وفي وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه واذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي وصيت اليه فمره ان يخرج الصحيفة ثم اكتب جملة ما تصدقت به واخرجت من صلة قرابة او بر في تلك السنة، ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى تفى الله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك ان شاء الله فقال الرجل: فرجت عني يابن رسول الله جعلني الله فداك.

(1145) 22 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن ابيه في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فاعتق اشل اواعرج قال: إذا كان مما يباع اجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط وسمى.

(1146) 23 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد

____________

- 1145 - 1146 - الكافى ج 2 ص 375(*)

صفحة [309]

ابن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال: ان شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف.

(1147) 24 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي ان يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة الف وقال بعضهم: عشرة آلاف وقالوا فيه اقاويل مختلفة فاشتبه عليه الامر، فقال له رجل من ندمائه يقال له صفعان: الا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه؟ فقال له المتوكل: من تعني ويحك؟ فقال: ابن الرضا فقال له: هل يحسن من هذا شيئا؟ فقال له: ياامير المؤمنين إن اخرجك من هذا فلى عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل: قد رضيت، يا جعفر بن محمد سر اليه واسأله عن حد المال الكثير، فصار جعفر إلى ابي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) فسأله عن حد المال الكثير فقال له: الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي ارى انه يسألني عن العلة فيه فقال ابوالحسن (عليه السلام): ان الله عزوجل يقول(لقد نصركم الله في مواطن كثيرة)(1) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا.

(1148) 25 محمد بن احمد عن محمد بن احمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة او يتصدق بصدقة

____________

(1) سورة التوبة الاية: 26 .

- 1147 - الكافى ج 2 ص 375 .

- 1148 - الاستبصار ج 4 ص 55(*)

صفحة [310]

او يصوم شهرين متتابعين.

(1149) 26 عنه عن ابي عبدالله الرازي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له ان لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي ان لا ابيعها ابدا وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: ف لله بقولك له.

(1150) 27 وعنه عن ابي عبدالله عن محمد بن عبدالله بن مهران عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال: ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وان كان مما يملك غلاما او جارية او شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ.

(1151) 28 عنه عن أبي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: النذر نذران فما كان لله وفي به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.

(1152) 29 عنه عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن احمد بن محمد عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو ان عبدا أنعم الله عليه نعمة اما ان يكون مريضا او مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم من خراسان فان عليه ان يتم.

(1153) 30 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن عمرو

____________

- 1149 - الاستبصار ج 4 ص 46 .

- 1150 - الاستبصار ج 4 ص 55 الفقيه ج 3 ص 235 .

- 1151 - الاستبصار ج 4 ص 55 .

- 1153 - الاستبصار ج 4 ص 46(*)

صفحة [311]

ابن حريث عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال: ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد قال: يصوم ثلاثة ايام ويتصدق على عشرة مساكين.

(1154) 31 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل جعل عليه أيمانا ان يمشي إلى الكعبة او صدقة او نذرا او هديا ان هو كلم اباه او امه او اخاه او ذا رحم او قطع قرابة او مأثما يقيم عليه او امرا لا يصلح له فعله فقال: لا يمين في معصية الله، انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفى بها ما جعل لله عليه في الشكر ان هو عافاه الله من مرضه او عافاه من امر يخافه اورد عليه ماله او رده من سفر او رزقه رزقا فقال لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه، ينبغي له ان يفى به.

(1155) 32 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال: ليس عليها شئ.

(1156) 33 علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بنى هاشم إلى ابي جعفر الثاني (عليه السلام) اني كنت نذرت نذرا منذ سنين ان اخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتها مما ترابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أولا يلزمني او افتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من ابواب البر لا صير اليه ان شاء الله تعالى فكتب اليه بخطه وقرأته: ان كان سمع منك نذرك احد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنيعة، والا فاصرف ما نويت من نفقة في ذلك في ابواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.

____________

- 1154 - الاستبصار ج 4 ص 46 الكافى ج 2 ص 368 وفيه صدر الحديث(*)

صفحة [312]

(1157) 34 ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا فلا حنث عليك فيه.

(1158) 35 الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السائي قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ان لا اتزوجها ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما اتزوج به في العلانية فقال: عاهدت الله ان لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه.

(1159) 36 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا ينبغي له ان يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله الا انه ينبغي له ان يتركه إلى طاعة الله.

(1160) 37 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال في رجل حلف بيمين ان لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لايراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق او غيره، قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعا لها فلانا وفلانا فأعار بعض اهلها بغير امرها قال: ليس عليها هدى انما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله وماكان من اشباه هذا فليس بشئ،

____________

- 1157 - الاستبصار ج 4 ص 45 الكافى ج 2 ص 375 .

- 1158 - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافى ج 2 ص 43 .

- 1160 - الاستبصار ج 4 ص 47 وفيه صدر الحديث الكافى ج 2 ص 368 الفقيه ج 3 ص 231 وفيه بعض المسائل من الحديث(*)

صفحة [313]

ولا هدي إلا بذكر الله، وسئل عن الرجل يقول علي الف بدنة وهو محرم بألف حجة قال: تلك من خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول هو محرم بحجة قال: ليس بشئ، او يقول انا اهدي هذا الطعام قال: ليس بشئ ان الطعام لا يهدى، او يقول: الجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله تعالى فقال: انما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما.

(1161) 38 عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حرإن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا يصحبها فقال: ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.

(1162) 39 عنه عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابن ابي العلا عن ابي عبدالله عن ابيه (عليه السلام) ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها فوقع بعير فخرم انفها فأتت عليا (عليه السلام) تخاصم فابطله فقال: انما نذرت لله.

(1163) 40 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان احج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال: اني احب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة فقلت: معي نفقة ولو شئت ان اذبح لفعلت وعلي دين فقال: اني ا حب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب أفعلة؟ فقال: لامن جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.

(1164) 41 عنه عن صفوان وفضالة جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف ان

____________

- 1161 - الاستبصار ج 4 ص 47 .

- 1163 - الاستبصار ج 4 ص 49(40 التهذيب ج 8)(*)

صفحة [314]

تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال: ليس عليه شئ.

(1165) 42 عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبدالملك بن عمرو عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من جعل لله عليه ان لايركب محرما سماه فركبه قال: ولا اعلم الا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.

(1166) 43 عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة.

(1167) 44 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم اين ينحرها؟ قال: انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين وقال: في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: اذا سمى مكانا فلينحر فيه فانه يجزى عنه.

(1168) 45 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لله علي ان اصوم حينا وذلك في شكر فقال ابوعبدالله (عليه السلام): قد اتي علي (عليه السلام) في مثل هذا فقال: صم ستة اشهر فان الله تعالى يقول(تؤ تي اكلها كل حين باذنربها)(1) يعني ستة اشهر.

(1169) 46 الحسين بن سعيد عن ابي علي بن راشد قال: قلت

____________

(1) سورة ابراهيم الاية: 25 .

- 1165 - الاسبتصار ج 4 ص 54 .

- 1167 - الفقيه ج 3 ص 234 وفيه صدر الحديث .

- 1168 - الكافى ج 1 ص 201 .

- 1169 - الاستبصار ج 4 ص 49(*)

صفحة [315]

لابي جعفر الثاني (عليه السلام) ان امرأة من اهلنا اعتل صبي لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فايما افضل تعتقها او ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها.

(1170) 47 عنه عن اسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري عن ابيه عن أبي بصير عن احدهما (عليه السلام) قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمرلله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.

(1171) 48 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: ايما رجل نذر نذرا ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن ان يمشي فليركب وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.

(1172) 49 عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟ قال: نعم امر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت ان هي ايست من الحيض هل تقضيه؟ قال: لا، يجزيها الاول.

(1173) 50 عنه عن فضالة وابن ابى عمير عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم.

(1174) 51 الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال قلت له: رجل

____________

- 1170 - الاستبصار ج 4 ص 54 .

- 1171 - الاستبصار ج 4 ص 49 .

- 1172 - الاستبصار ج 2 ص 124 بتفاوت .

- 1173 - الكافى ج 1 ص 242 ذيل حديث(*)

صفحة [316]

مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فبرئ فقال: يا اسحاق لمن جعلته؟ قال قلت: جعلت فداك للامام قال: نعم هو لله وماكان لله فهو للامام.

(1175) 52 وعنه عن علي بن محمد القاساني عن عن القاسم بن محمد الاصبهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

(1176) 53 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سأله عباد بن عبدالله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق اقل او اكثر قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.

(1177) 54 عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو ان عبدا انعم الله عليه بنعمة إما ان يكون مريضا او يبتلى ببلية فانعم الله عليه فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم.

(1178) 55 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح (عليه السلام) قال قلت له: جعلت

____________

- 1175 - الاستبصار ج 4 ص 54 الكافى ج 2 ص 373 وقد سبق برقم 18 من الباب .

- 1176 - الاستبصار ج 4 ص 49 .

- 1178 - الاستبصار ج 4 ص 47(*)

صفحة [317]

فداك اني جعلت لله علي ان لا أقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام قال فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك.

(1179) 56 أ حمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال: ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ماشاء.

(1180) 57 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن خالد عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال: كنت عند ابى عبدالله (عليه السلام) فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فانه يجزيه وذلك بين في كتاب الله اذ يقول لنبيه (صلى الله عليه وآله)(لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) والكثير في كتاب الله ثمانون.

(1181) 58 عنه أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليهم السلام) انه اتاه رجل فقال: ا نى نذرت ان أنحر ولدى عند مقام ابراهيم (عليه السلام) ان فعلت كذا وكذا ففعلته فقال (عليه السلام): قال علي (عليه السلام) اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.

(1182) 59 ابراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن

____________

- 1179 - الاستبصار ج 4 ص 45 .

- 1181 - الاستبصار ج 4 ص 47 .

- 1182 - الاستبصار ج 4 ص 48 وتقدم برقم 55 في صفحة 288(*)

صفحة [318]

رجل حلف ان ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.

قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الاول انما الزمه ذبح كبش لانه جعل ذلك نذرا على نفسه والخبر الاخير كان يمينا مع انا بينا انه لا نذر في معصية وذبح الولد من المعاصي، واذا كان كذلك لم يكن ذبح الكبش أيضا واجبا وانما ورد ذلك مورد الاستحباب.

(1183) 60 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن داود ابن محمد النهدي عن بعض اصحابنا قال: دخل ابن ابى سعيد المكاري على الرضا (عليه السلام) فقال له: أسألك عن مسالة؟ فقال: لا أخالك تقبل مني ولست من غنمي ولكن هلمها فقال: رجل قال: عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله فقال: نعم ان الله يقول في كتابه(حتى عاد كالعرجون القديم)(1) فما كان من مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم حر.

(1184) 61 الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه به فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون !؟ فقلت قد ابتليت فأمر بقرقور(2) فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء أولا، ثم أمر ان يوزن القصب الذي اخرج، فلما وزن قال: هذا وزن الفيل، وقال في رجل مقيد حلف ان لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر فوضعت رجله في أجانة فيها ماء حتى اذا

____________

(1) سورة يس الاية: 36.

(2): كعصفور السفينة العظيمة او الطويلة *.

- 1183 - الكافى ج 2 ص 138 بزيادة في آخره الفقيه ج 3 ص 93 بزيادة في اوله وتقدم بتسلسل 835(*)

صفحة [319]

عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه ثم أمر فالقى في الماء الاوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء نظركم الوزن الذي القي في الماء فلما وزن فقال: هذا وزن قيدك، قال: وكان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة فالقاها معه فجاء رجل لا شئ معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا الفى اليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة: خذ ثلاثة دراهم وامض فقال: لا أرى دون النصف فقال: لا تفعل فحلف انه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقصا عليه قصتهما فقال: كم لك؟ قال: خمسة فقال: هذه خمسة عشر وقال للآخر: كم لك؟ قال: ثلاثة فقال: هذه تسعة وذلك أربعة وعشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد اكلت ثمانية فانما بقي لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة .

6 باب الكفارات:

(1185) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: ام الولد تجزي في الظهار.

(1186) 2 عنه عن محمد بن الحسين عن غياث بن ابراهيم عن جعفر ابن محمد عن ابيه (عليه السلام) قال: لا يجزي الاعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجوز المقعد.

____________

- 1185 - الفقيه ج 3 ص 346(*)

صفحة [320]

(1187) 3 عنه عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول:(فتحرير رقبة مؤمنة)(1) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال: ثوبان.

(1188) 4 عنه عن بعض اصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبدالله (عليه السلام) في كفارة الطمث انه يصدق ان كان في أوله بدينار وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار، قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر به قال: فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.

(1189) 5 عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم او عتق أو صدقة في يمين او نذر أو قتل او غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه اذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.

(1190) 6 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر، وان تصدق بكفه أو اطعم

____________

(1) سورة النساء الاية: 91 .

- 1189 - 1190 - الاستبصار ج 4 ص 56 الكافى ج 2 ص 374(*)

صفحة [321]

نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة.

(1191) 7 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يارسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال: اعتق رقبة قال: ليس عندي قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا أقدر قال: فاطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا وقال: اذهب فتصدق بهذا فقال: والذي بعثك بالحق ما بين لا بتيها أحوج مني ومن عيالي فقال: اذهب فكل واطعم عيالك.

قال محمد بن الحسن: هذه الثلاثة الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر الاول الذي قال اذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار، وانما يجزي فيما عدا الظهار ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه الخبر الاخير الذى قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما: انه يجوز ان يكون لما تصدق النبي (صلى الله عليه وآله) سقطت عنه الكفارة ثم اجراه (عليه السلام) مجرى غيره من الضعفاء في ان قال له: كل انت وعيالك لما رأى من حاجتهم إلى ذلك، والثاني: ان يكون انما أجاز ذلك له بشرط انه متى تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذى رواه اسحاق بن عمار ولا تنافي بينهما على حال.

(1192) 8 الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المظاهر قال: عليه تحرير

____________

- 1191 - الاستبصار ج 4 ص 57 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344 .

- 1192 - الاستبصار ج 4 ص 58 الكافى ج 2 ص 128 بتفاوت(41 التهذيب ج 8)(*)

صفحة [322]

رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزي فيها الصبي ممن ولد في الاسلام.

(1193) 9 عنه عن فضالة والحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين، وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فان صام واصاب مالا فليمض الذى ابتدأ فيه.

(1194) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لا مرأته انت علي كظهر امي قال: عليه عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا او صيام شهرين متتابعين.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الحديث وحديث معاوية بن وهب المتقدم من لفظ التخيير في الكفارة مصروف عن ظاهره، لانا قد بينا ان كفارة الظهار مترتبة فيما تقدم في كتاب الطلاق، ولا يمتنع ان يكون قد استعمل أو - مجازا ويكون المراد به اذا لم يجد كل واحد من الكفارات ينتقل الفرض إلى ماعداه وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

(1195) 11 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: المظاهر اذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.

(1196) 12 يونس بن عبد الرحمن عن عبدالله بن سنان قال قال أبوعبدالله (عليه السلام): كفارة الدم اذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد ادى ما عليه اذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم

____________

- 1193 - الاستبصار ج 3 ص 267 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343 .

- 1194 - الاستبصار ج 4 ص 58(*)

صفحة [323]

على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا مابقي، واذا قتل خطأ ادى ديته إلى أوليائه ثم اعتق رقبة، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك اذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.

(1197) 13 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم انه مؤمن غير انه حمله الغضب على انه قتله هل له من توبة ان أراد ذلك او لا توبة له؟ قال: يقربه ان لم يعلم انطلق إلى اوليائه فأعلمهم انه قتله، فان عفي عنه أعطاهم الدية واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.

(1198) 14 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ قال: لا يستغفر حتى يؤدي ديته إلى اهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب اليه ويتضرع فاني أرجو ان يتاب عليه اذا فعل ذلك، قلت: فان لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى اهله.

(1199) 15 - عنه عن الحسن عن القاسم عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يقتل الرجل عمدا قال: عليه ثلاث كفارات أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وقال: أفتى على بن الحسين (عليه السلام) بمثل ذلك.

(1200) 16 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال: يصليها ويصبح صائما.

____________

- 1197 - الكافى ج 2 ص 316(*)

صفحة [324]

(1201) 17 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.

(1202) 18 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن ابيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن معلى أبي عثمان عن المعلى وابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) انهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا.

(1203) 19 عنه عن السندي بن محمد البزاز عن صفوان بن يحيى عن منذربن جيفر عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لابي عبدالله (عليه السلام) رجل قتل رجلا متعمدا قال: جزاؤه جهنم قال قلت: هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته، قال قلت: لا يقبلون منه الدية قال: يتزوج اليهم ثم يجعلها صلة يصلحهم بها قال: قلت لا يقبلون منه ولا يزوجونه قال: يصرها صررا ثم يرمي بها في دارهم.

(1204) 20 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: العبد الاعمى والاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اعتقهم.

(1205) 21 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق.

____________

- 1201 - الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 93 .

- 1202 - الكافى ج 2 ص 324 وفيه(واو) الجمع بدل(او) التخيير .

- 1205 - الاستبصار ج 2 ص 96 الكافى ج 1 ص 191(*)

صفحة [325]

(1206) 22 عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل(فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا)(1) قال: من مرض أو عطاش(تم كتاب النذور والايمان والكفارات وبالله التوفيق وعليه التكلان)(2).

(1207) 23 وذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخى حنان بن سدير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه او على اخيه او على قريب له فقال: لا بأس بشق الجيوب.

قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها واذا شق زوج على امرأته او والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها او جزت شعرها او نتفته ففى جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا، وفي الخدش اذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي (عليهما السلام)، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب.والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.تم كتاب النذور والايمان والكفارات وبالله التوفيق ويليه كتاب الصيد والذبايح.

____________

(1) سورة المجادلة الاية: 4.

(2): هكذا وجدناه في المخطوطات والمطبوعات .

- 1206 - الكافى ج 1 ص 194 ذيل حديث تم والحمد لله ما اردناه من التعليق على الجزء الثامن حسب تجزئتنا من كتاب تهذيب الاحكام في 20 شوال المكرم سنة 1381 والحمد لله حق حمده والصلاة على من لانبيه بعده

تهذيب الاحكام


الجزء الثامن


تأليف

الشيخ الطوسي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org