صفحة [2]
كتاب الصيد والذبايح ( 1 - باب الصيد والذكاة:)
قال الشيخ (رحمه الله):(ويؤكل من صيد البحر ما كان له فلوس من السمك ولايؤكل مالافلس له).
(1) 1 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: أقرأنى أبوجعفر (عليه السلام) شيئا في كتاب علي (عليه السلام) فاذا فيه: انهاكم عن الجريث(1) والزمير(2) والمارماهي(3) والطافى والطحال قال قلت: رحمك الله انا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال: كل ماله قشر من السمك وما كان ليس له قشر فلا تأكله.
(2) 2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن ذكره عنهما
____________
(1) الجريث: بالثاء المثلثة كسكيت ضرب من السمك يشبه الحيات
(2) الزمير: كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره واكثر مايكون في المياه العذبة.
(3) المارماهي: معرب واصله حية الماء.
1 - 2 - الكافي ج 2 ص 144(*)
صفحة [3]
(عليهما السلام) ان عليا السلام كان يكره الجريث ويقول: لاتأكلوا من السمك الا شي ء عليه فلوس وكره المارماهي.
(3) 3 - عنه عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) بالكوفة يركب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لاتأكلوا ولا تبيعوا من السمك مالم يكن له قشر.
(4) 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن حمادبن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) جعلت فداك الحيتان مايؤكل منها، فقال: ما كان لها قشر، قلت جعلت فداك ماتقول في الكعنت(1)؟ قال: لا بأس بأكله قال: قلت فانه ليس له قشر ! فقال: بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحكك بكل شئ فاذا نظرت إلى أصل اذنها وجدت لها قشرا.
(5) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ان أميرالؤمنين (عليه السلام) كان يركب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم يمربسوق الحيتان فيقول: لاتأكلوا ولا تبيعوا مالم يكن له قشر.
(6) 6 - وعنه عن أبي علي الاشعري عن الحسن بن علي عن عمه عن سليمان بن جعفر قال: حدثني اسحاق صاحب الحيتان قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وقد خرجنا من المدينة وقدم هو من سبالة(2) فقال:
____________
(1) الكعنت: هو بالنون بعدالعين المهملة ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل يذهب عن ويعود وقد تبدل تاؤه دالا فيقال كنعد، مجمع البحرين
(2) سبالة: كسحابة موضع بقرب المدينة على مرحلة.
3 - 4 - الكافي ج 2 ص 144 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 215 .
5 - 6 - الكافي ج 2 ص 145(*)
صفحة [4]
ويحك يافلان لعل معك سمكا؟ فقلت: نعم جعلت فداك فقال: انزلوا قال: ويحك لعله زهو؟ قال قلت: نعم قال: اركبوا لا حاجة لنافيه، والزهو: سمك ليس له قشر.
(7) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) السمك لاتكون له قشور أيؤكل؟ قال: ان من السمك مايكون له زعارة(1) فتحتك فيذهب قشوره ولكن اذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكل.
قاله الشيخ (رحمه الله)(ويجتنب الجري والمارماهي والزمار ولايؤكل الطافى).
(8) 8 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا انه بيت الدم ومضغة الشيطان.
(9) 9 - وعنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجريث فقال: والله مارأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) حراما.
(10) 10 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عمايكره من السمك؟ فقال: أما في كتاب علي (عليه السلام) فانه نهى عن الجريث.
____________
(1) الزعارة: الشراسة .
- 7 - الكافى ج 2 ص 145 .
- 8 - 9 - الاستبصار ج 4 ص 58 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 144 مرفوعا عن الصادق (عليه السلام) .
- 10 - الاستبصار ج 4 ص 59(*)
صفحة [5]
(11) 11 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن أبي سعيد قال: خرج أميرالمؤمنين (عليه السلام) على بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخرجنا مع نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال: تدرون لاي شئ جمعتكم؟ قالوا: لاقال: لاتشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافى على الماء ولاتبيعوه.
(12) 12 - عنه عن ابن فضل عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: الجرى والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي (عليه السلام).
(13) 13 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): لايكره شئ من الحيتان إلا الجري،
(14) 14 - وعنه عن فضالة عن ابان عن حريز عن حكم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لايكره من الحيتان شئ الا الجريث.
فالوجه في هذين الخبرين وماجرى مجراهما انه لايكره كراهية الحظر الا هذا الجري، وان كان يكره كراهية الندب والاستحباب.وما قدمناه من الاخبار وان تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك.فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه، والذي يدل على ذلك مارواه:
(15) 15 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له فقال:(لا اجد فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه)(1) إلى آخر الاية
____________
(1) سورة الانعام الاية: 145 .
-11 - الاستبصار ج 4 ص 59 .
- 12 - 13 - 14 - 15 - الاستبصارج 4 ص 59(*)
صفحة [6]
ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه.
(16) 16 - عنه عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الجرى والمارماهي والزمير وماله قشر من السمك حرام هو فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الاية التي في الانعام(قل لا اجد فيمااوحى الي محرما على طاعم يطعمه) قال: فقر أتها حتى فرغت منها فقال: انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها.
(17) 17 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عمربن حنظلة قال: جعلت الربيثا(1) يابسا في صرة حتى دخلت بهاعلى ابي عبدالله (عليه السلام) فسألته عنها فقال: كلها، وقال: لها قشر.
(18) 18 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال ابن عبدالله (عليه السلام): لاتأ كلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كرهه، وقال: ان في كتاب علي (عليه السلام) ينهى عن الجري وعن جماع من السمك، قال: وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال: لاتأ كله.
(19) 19 - عنه عن محمد بن اسماعيل قال: كتبت إلى ابي الحسن
____________
(1) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف .
-16 - الاستبصار ج 4 ص 60 .
- 17 - الاستبصار ج 4 ص 91 - الكافي ج 2 ص 144 .
- 18 - الاستبصار ج 4 ص 60 وفيه ذيل الحديث .
- 19 - الاستبصار ج 4 ص 91 الفقيه ج 3 ص 215(*)
صفحة [7]
الرضا (عليه السلام) اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها؟ فكتب (عليه السلام) لا بأس بها.
(20) 20 - عنه عن عمروبن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال: لا.
(21) 21 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(عليه السلام) قال: لا تأكل مانبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.ولاينافي هذه الاخبار مارواه:
(22) 22 - الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن رجل عن زرارة قال: قلت السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال: كلها.لان النهي في تلك الاخبار انما توجه إلى مايموت في الماء، وهذا الخبر يتضمن ان السمكة تخرج حية ثم تموت ولا تنافي بينها.على ان مع خروجها من الماء حية تحتاج ان يراعى ان يدركها الذي يأخذها منه حية ثم تموت والا فان ماتت قبل ان يدركها فلايجوز اكلها.
(23) 23 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ابن علي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد(1) فماتت ايصلح اكلها؟ قال: ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها، وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها.
(24) 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن
____________
(1) الجد: بالضم والتشديد شاطئ النهر .
- 20 - 21 - الاستبصارج 4 ص 60 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 215 .
- 22 - الاستبصار ج 4 ص 61 الفقيه ج 3 ص 206 يتفاوت .
- 23 - 24 - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144(*)
صفحة [8]
الحكم عن ابان عن سلمة ابي حفص عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول في الصيد والسمك: اذا ادركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
(25) 25 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة اخرى قال: كلهما جميعا.
(26) 26 - عنه عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن ابان عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت رجل اصاب سمكة في جوفها سمكة قال: تؤكلان جميعا.
(27) 27 - عنه عن محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن احمد بن المبارك عن صالح بن اعين عن الوشا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في حية ابتعلت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب آكلها؟ قال: ان كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وان لم تكن تسلخت فكلها.
قال الشيخ (رحمه الله):(وذكاة السمك صيده).
(28) 28 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صيد الحيتان وانلم يسم قال: لا بأس به.
____________
- 25 - 26 - 27 - الكافي ج 2 ص 144 .
- 28 - الاستبصار ج 4 ص 62 صدرحديث الكافي ج 2 ص 143 الفقيه 3 ص 207(*)
صفحة [9]
(29) 29 - عنه عن علي عن ابيه عن عمروبن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه قال: لابأس به ان كان حيا ان تأخذه.
(30) 30 - الحسين به سعيد عن فضلة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) بمثل ذلك، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال: لا بأس.
قال الشيخ (رحمه الله):(ولا يؤكل ماصاد المجوسي واصناف الكفار).
(31) 31 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال: لا بأس به، وسألته عن صيد المجوس لسمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر اليه.
(32) 32 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال: ما كنت لاكله حتى انظر اليه قال حماد: يعنى حتى اسمعه يسمي.
قال محمد بن الحسن: الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لانا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ان التسمية غير مراعاة في صيد السمك، والوجه في قوله حتى انظر اليه هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيا، أو يعطى وهو حي، لانه متى اعطاه المجوس أو غيرهم من اصناف الكفار وهن اموات فلا يجوز له اكله ولا
____________
29 - 30 - الاستبصار ج 4 ص 63 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 143 .
- 31 - الاستبصار ج 4 ص 62 الفقيه ج 3 ص 207 وفيه صدر الحديث .
- 32 - الاستبصار ج 4 ص 62(2 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [10]
تقبل شهادتهم على ذلك، والذي يدل على ماقلناه مارواه:
(33) 33 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى بن عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن صيد المجوس فقال: لابأس اذا أعطو كه حيا، والسمك ايضا وإلا فلا تجز شهادتهم الا ان تشهده انت.وكل ماروي من الاخبار من ان صيد المجوس لابأس به فالمراد به ماذكرناه من انه اذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جازا كله وما روي في ذلك مارواه:
(34) 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمون بالشرك فقال: لابأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه.
(35) 35 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) قال: لابأس بالسمك الذي يصيده المجوس.
(36) 36 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون، او يهودي ولا يسمي قال: لابأس انما صيد الحيتان اخذها.
(37) 37 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الحيتان الذي يصيدها المجوس فقال: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الحيتان والجراد ذكي.
____________
- 33 - الاستبصار ج 4 ص 64 الكافى ج 2 ص 144 .
- 34 - 35 - 36 - 37 - الاستبصار ج 4 ص 63 الكافى ج 2 ص 144 والثاني فيه صدر الحديث(*)
صفحة [11]
(38) 38 - وعنه ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ماتقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان علي (عليه السلام) يقول: الحيتان والجراد ذكي.
(39) 39 - عنه عن الحسين بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس بكواميخ المجوس(1) ولا بأس بصيد هم السمك.
واذا صاد الانسان سمكة ثم ارسلها في الماء فماتت فيه لم يجز اكلها لانها ماتت فيما فيه حياتها، روى ذلك:(40) 40 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمان بن سيابة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال: لاتأكله لانه مات في الذي فيه حياته.
(41) 41 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابى ايوب انه سأل ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط فارسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال: لا.
واذا نصب الصائد شبكة فوقع فيها سمك كثير فمات بعضه في الماء ولا يتميز له جاز أكل الجميع فان تميز له لم يجز له اكل مامات فيه وكذلك حكم الحظيرة التي يصاد بها، يدل على ذلك مارواه:.
(42) 42 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة
____________
(1) الكواميخ: ادام يؤتدم به وهومعرب .
- 38 - 39 - الاستبصار ج 4 ص 64 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 207 .
- 40 - الكافي ج 2 ص 143 الفقيه ج 3 ص 206 .
- 41 - الكافى ج 2 ص 144 الفقيه ج 3 ص 206 .
- 42 - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافى ج 2 ص 144 الفقيه ج 3 ص 206(*)
صفحة [12]
فاتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ماوقع فيها.
(43) 43 - عنه عن ابن ابي عميرعن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها.فاما الذي يدل على انه متى تميزله الميت من الحي لم يجز له اكله مارواه:
(44) 44 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبدالمؤمن قال: أمرت رجلا يسأل لي ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد مامات بعضهن فقال: مامات فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته.ولا ينافي هذا الخبر مارواه:
(45) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سمعت ابي (عليه السلام) يقول: اذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما اصاب فيها من حي او ميت فهي حلال ما خلا ماليس له قشر، ولا يؤكل الطافى من السمك.
لان هذا الخبر محمول على انه حلال له الحي والميت اذا لم يتميزله، فاما مع تميزه فلا يجوز اكل مامات فيه حسب ماقدمناه.
(46) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسن (عليه السلام) قال: لايحل اكل الجري ولا السلحفات
____________
43 - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافى ج 2 ص 144 .
- 44 - 45 - الاستبصار ج 4 ص 62 واخرج الثاني الكليني في الكافى ج 2 ص 144 .
- 46 - الكافى ج 2 ص 145(*)
صفحة [13]
ولا السرطان قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في اصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع لايحل اكله.
(47) 47 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن سهل عن محمد الطبرى قال: كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) اسأله عن سمك يقال له الابلامي وسمك يقال له الطبراني وسمك يقال له الطمر واصحابي ينهوني عن اكله قال: فكتب كله لابأس به، وكتبت بخطي.
(48) 48 - عنه عن محمد بن احمد السياري عن احمد بن الفضل عن يونس بن عبدالرحمان عن الرضا (عليه السلام) في السمك الجلال انه سأله عنه فقال: ينتظر به يوم وليلة، وقال السياري: ان هذا لايكون الا بالبصرة.
(49) 49 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): نهى اميرالمؤمنين (عليه السلام) ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن ان يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
(50) 50 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمان عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك ماتقول في اكل الاربيان؟ قال: فقال لي: لابأس بذلك.
والاربيان: ضرب من السمك قال: قلت قد روى بعض مواليك في اكل الربيثا قال: فقال: لا بأس.
قال الشيخ (رحمه الله):(ويكره صيدالوحش والطائر بالليل).
____________
48 - الكافى ج 2 ص 153 .
- 49 - الكافى ج 2 ص 144(*)
صفحة [14]
(51) 51 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن اتيان الطير بالليل وقال (عليه السلام): ان الليل أمان لها.
(52) 52 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبدالرحمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاتأتوا الفراخ في اعشاشها ولا الطير في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش فاذا طار فأوترله قوسك وانصب له فخك.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وان كان ظاهر هما ظاهرا الحظر فانما صرفناهما إلى ضرب من الكراهية لما روي من انه لا بأس بصيد الليل فجمعنا بينها بهذا التأويل لئلا تتناقض الاخبار، وما روي في جواز ذلك مارواه:
(53) 53 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن طروق الطير بالليل في وكرها فقال: لا بأس بذلك.
(54) 54 - وروى احمد بن محمد بن علي عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن (عليه السلام) مثله.
(55) 55 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمان عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في
____________
51 - 52 - الاستبصارج 4 ص 64 الكافى ج 2 ص 143 .
- 53 - 54 - 55 - الاستبصار ج 4 ص 65 واخرج الاولين الكليني في الكافى ج 2 ص 143(*)
صفحة [15]
صيد الطير في او كارها والوحش في اوطانه ليلا فان الناس يكرهون ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك.
(56) 56 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفرعن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لابأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.
قال الشيخ (رحمه الله):(واذا وجد بيضا ولم يدر أهو بيض مايحل له اكله أم بيض مايحرم اكله فليعتبره، فان كان مستوي الطرفين اجتنبه، وان كان مختلف الطرفين أكله).
(57) 57 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: اذا دخلت اجمة فوجدت بيضا فلا تأكله إلا ما اختلف طرفاه.
(58) 58 - عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي الخطاب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لايدري بيض ماهو؟ أبيض مايكرهه من الطير أو يستحب؟ فقال: ان فيه علما لايخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وماسوى ذلك فدعه.
(59) 59 - عنه عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان قال: سأل ابي ابا عبدالله (عليه السلام) وانا اسمع ماتقول في الحبارى؟ قال: ان كانت له قانصة فكل، وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك، وسألته عن بيض طير الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل.
____________
57 - 58 - الكافى ج 2 ص 152 .
- 59 - الفقيه ج 3 ص 206 وفيه السؤال الثالث(*)
صفحة [16]
(60) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميرعن علي بن الزيات عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) البيض في الآجام فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل وماأختلف طرفاه فكل.
(61) 61 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول: كل من البيض مالم يستور أساه قال: وماكان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته احدى رأسيه مفرطح والافلا.
(62) 62 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابى اسماعيل قال: سألت اباالحسن (عليه السلام) عن بيض الغراب فقال: لاتأكله.
قال الشيخ (رحمه الله):(ويحرم من الطير مايصف ويحل منه مايدف)
(63) 63 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي ابن الزيات عن زرارة قال: والله مارأيت مثل ابي جعفر (عليه السلام) قط قال: سألته قلت: اصلحك الله مايؤكل من الطير؟ قال: كل مادف ولا تأكل ماصف قال: قلت: فالبيض في الآجام؟ فقال مااستوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل قلت: فطيرالماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل ومالم يكن له قانصة فلا تأكل.
(64) 64 - محمد بن يعقوب عن بعض اصحابناعن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبدالله بن ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) اني اكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ قال: كل مادف ولا تأكل ماصف، فقلت: انى اوتي به مذبوحا قال: كل ما كانت له قانصة.
(65) 65 - الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال: سألت
____________
60 - 61 - الكافى ج 2 ص 152 .
- 62 - الكافى ج 2 153 .
- 63 - 64 - 65 - الكافى ج 2 ص 152 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 205(*)
صفحة [17]
اباعبدالله (عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحش فقال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، قلت: ان الناس يقولون من السبع فقال لي: ياسماعة السبع كله حرام وان كان سبع لاناب له فانما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا تفصيلا، وحرم الله عزوجل ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لامعدة كمعدة الانسان، وكل ماصف فهو ذو مخلب وهوحرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما اشبه ذلك، وكل مادف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير مالم يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
(66) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كل من الطير ماكانت له قانصة ولامخلب له، قال: وسئل عن طير الماء فقال: مثل ذلك.
(67) 67 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.
(68) 68 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن طير الماءو مايأكل السمك منه يحل؟ قال: لا بأس به كله.
(69) 69 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن كردين
____________
- 66 - 67 - الكافى ج 2 ص 152 .
- 68 - 69 - الفقيه ج 3 ص 206(3 التهذيب ج 9)(*)
صفحة [18]
المسمعي قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الجارى قال: لوددت ان عندي منه فآكل منه حتى أتملى.
(70) 70 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن بكربن صالح عن سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها، ثم راسلته بعد ذلك مسخهما الله تعالى طاووسين انثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه.
(71) 71 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن الغراب الا بقع قال: فقال: انه لايؤكل فقال: ومن احل لك الاسود !.ولاينافى هذا الخبر مارواه:
(72) 72 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن احدهما (عليه السلام) انه قال: ان اكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ماحرمه الله في كتابه ولكن الا نفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا.لان قوله (عليه السلام) في الخبر الاول ولايؤكل لحمه نحمله على الكراهية ولا نحمله على الحظر بدلالة ماصرح به في الخبر الثاني من قوله (عليه السلام) ان اكله ليس بحرام وانما تنزه عن مثل ذلك تقززا، ولا منافاة بينهما على هذا الوجه.ولاينافى هذا التأويل مارواه:
(73) 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي
____________
70 - 71 - الكافى ج 2 ص 152 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 65.
- 72 - الاستبصارج 4 ص 66 .
- 73 - الاستبصار ج 4 ص 65 الكافى ج 2 ص 151(*)
صفحة [19]
عن علي بن جعفر عن اخه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الغراب الابقع والاسود أيحل اكله؟ فقال: لايحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.لان قوله (عليه السلام) لايحل شئ من الغربان محمول على انه لايحل حلالا طلقا واما يحل مع ضرب من الكراهية التي ذكرناها، ويزيد ذلك بيانا مارواه:
(74) 74 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد (عليه السلام) انه كره اكل الغراب لانه فاسق.
(75) 75 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابناعن احمد بن ابي عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر قال: سألت اخي موسى (عليه السلام) عن الهدهد وقتله وذبحه فقال: لايؤذى ولايذبح فنعم الطير هو.
(76) 76 - احمد بن ابي عبدالله عن علي بن محمد عن ابي ايوب المدني عن سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن قتل الهدهد والصرد(1) والصوام(2) والنحلة.
(77) 77 - عنه عن عدة من اصحابناعن احمد بن ابي عبدالله عن علي بن محمد بن سليمان عن ابي ايوب المدني عن سليمان بن الجعفري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لاتأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فانها كثيرة التسبيح لله وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد
____________
(1) الصرد: كرطب طايرابيض البطن اخضر الظهر ضخم المنقار يصطاد العصانير إذا نقرواحدا قده من ساعته واكله.
(2) الصوام: بالضم والتشديد هو طائرا غبر اللون طويل الرقبة اكثر مايبيت في النخل أوالجبل.
74 - الاستبصارج 4 ص 66 .
- 75 - 76 - 77 - الكافى ج 2 ص 146(*)
صفحة [20]
(78) 78 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن علي ابن محمد عن الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عندابي عبدالله (عليه السلام) اذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه ابوعبدالله (عليه السلام) حتى أخذه من يده ثم دحى به ثم قال: أ عالمكم امركم بهذا أم فقيهكم؟ ! لقد اخبرني ابي عن جدي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف.
(79) 79 - عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب قال: لابأس بما يلتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين واذناب الطواويس واذناب الخيل واعرافها.
(80) 80 - عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) انه كره ما أكل الجيف من الطير.
(81) 81 - عنه عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) انه كره الرخمة.
(1)(82) 82 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقرى عن عبدالرحمان بن المهدي عن المبارك عن الافلح قال: سألت علي بن الحسين (عليه السلام) عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ فراخه فقال: لا، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله مالم تطر، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره فاصاب الطير والفراخ جميعا فانه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ وذلك ان الفرخ ليس بصيد مالم يطر، وانما يؤخذ باليد وانما يكون صيدا إذا طار.
(83) 83 - عنه عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبدالله عن
____________
(1) الرخمة: كقصبة طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث.
- 78 - الاستبصار ج 4 ص 66 الكافى ج 2 ص 145 بتوافت(*)
صفحة [21]
سليمان بن جعفر الهاشمي قال: حدثني ابوالحسن الرضا (عليه السلام) قال: طرقنا ابن ابي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: ان هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر، فارسل الينا منه شيئا فقال له: ان هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه.
(84) 84 - عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمروبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء او يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل ! ! وعن الوبر(1) يؤكل قال: لاهو حرام.
قوله (عليه السلام) في امر الخطاف هو مما يؤكل انما أراد التعجب من ذلك دون ان يكون أراد الخبر عن اباحته لانا قد قدمنا من الخبر مايدل على انه لايؤكل ويجري ذلك مجرى قول احدنا لغيره اذا رآه يأكل شيئا تعافه الا نفس هذا شئ يؤكل ! ! وانما يريد به تهجينه لا اخباره ان ذلك جائز.
(85) 85 - وبالاسناد المتقدم عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن الشقراق(2) فقال: كره قتله بحال الحياة قال: وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يوما يمشي فاذا شقراق قدانقض فاستخرج من خفيه حية.
(86) 86 - عنه عن احمد بن ابي عبدالله عن الحسن بن علي عن محمد ابن الفضيل عن محمد بن عبدالرحمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
____________
(1) الوبر: دويبة كالسنور لكنها اصغرمنه قصير الذنب والاذنين وربما يظن انه لا ذنب له.
(2) الشقراق: طايردون الحمامة اخضراللون اسود المنقار وبأطراف جناحيه سواد وبظاهرهما حمرة .
-84 - الاستبصار ج 4 ص 66 .
- 86 - الاستبصار ج 4 ص 64 الكافى ج 2 ص 143 وقد سبق برقم 52 من الباب بتفاوت(*)
صفحة [22]
(صلى الله عليه وآله) لا تأتوا الفراخ في اعشاشها ولا الطير في منامه، فقال رجل: وما منامه يا رسول الله؟ قال: الليل منامه فلا تطرقوه في منامه ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريش ويطير فاذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.
(87) 87 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابن ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ان الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا ان تركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض؟ قال فقال: ان البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال.
قال الشيخ (رحمه الله):(والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ماسواها من الجوارح).
(88) 88 - يدل على ذلك مارواه ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال في كتاب علي (عليه السلام)(الا ما علمتم من الجوارح مكلبين) فهي الكلاب.
قال الشيخ (رحمه الله):(واذا أرسل كلبه المعلم على الصيد فليسم فان ظفر به الكلب فليذكه ثم ليأكله).
(89) 89 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما جميعا (عليهما السلام) انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: ان اخذته فادركت ذكاته فذكه وان أدركته وقد قتله فأكل منه فكل مابقي، ولا ترون مايرون في الكلب.
____________
- 88 الكافى ج 2 ص 140 .
- 89 - الاستبصار ج 4 ص 67 بدون الذيل الكافى ج 2 ص 140 بزيادة في آخره(*)
صفحة [23]
(90) 90 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): ماقتلت الجوارح مكلبين وذكرتم اسم الله عليه فكلوا من صيدهن، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموا من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.
(91) 91 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لابأس كل: قال: قلت انهم يقولون انه اذا قتله واكل منه فانما امسك على نفسه فلا تأكله قال: أوليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال: قلت بلى قال: فما يقولون في الشاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت نعم قال: قل فإن السبع جاء بعد ماذكى فاكل بعضها يؤكل البقية؟ فاذا اجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون اذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا؟ !، واذا ذكى هذا وأكل اكلتم؟ !.
(92) 92 - احمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ارسل كلبه فادركه وقد قتل قال: كل وان أكل.
(93) 93 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يرسل
____________
- 90 - الكافى ج 2 ص 140 .
- 91 - الاستبصار ج 4 ص 69 الكافى ج 2 ص 140 .
- 92 - الاستبصار ج 4 ص 67 الكافى ج 2 ص 140 .
- 93 - الكافى ج 2 ص 140(*)
صفحة [24]
الكلب على الصيد فيأخذه ولايكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس قال الله تعالى:(فكلوامما امسكن عليكم) ولا ينبغي ان يؤكل مما قتل الفهد.
(94) 94 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد فقال: لاتأكل صيد شي ء من هذه الا ماذكيت الا الكلب، قلت: ان قتله؟ قال: كل فان الله تعالى يقول:(وماعلمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه).
(95) 95 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابان بن تغلب عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سلمان يقول: كل مما امسك الكلب وان اكل ثلثيه.
(96) 96 - عنه عن سيف عن منصور من حازم عن سالم الاشل قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن صيد كلب معلم قداكل من صيده قال: كل منه.
(97) 97 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ارسل كلبه فاخذ صيدا فأكل منه، ءآكل من فضله؟ فقال: كل ما قتل الكلب اذا سميت، فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله.
(98) 98 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال في صيد الكلب ارسله وسمى: فليأ كل مما امسك عليه وان قتل وان اكل كل مابقي، وان كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله
____________
94 - الكافى ج 2 ص 141 95 .
- 96 - الاستبصار ج 4 ص 67 الكافى ج 2 ص 141 .
- 97 - 98 - الاستبصار ج 4 ص 68 الكافى ج 2 ص 141 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 201(*)
صفحة [25]
فليأكل منه فانه معلم، فاماخلاف الكلاب مما تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما ادركت ذكاته، لان الله سبحانه قال:(مكلبين) فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته.
(99) 99 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن صيد الباز والكلب اذا صاد فقتل صيده وأكل منه، ءآكل فضله أم لا؟ فقال: ما قتله الطير فلاتأكله إلا ان تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وان أكل منه.
(100) 100 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فادر كه صاحبه وقد قتله أيأ كل منه؟ فقال: لا، وقال اذا صاد وقدسمى فليأكل واذا صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا(مما علمتم من الجوارح مكلبين).
(101) 101 - احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن ابي بكر الحضرمي(1) عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ارسل الكلب فاسمي فيصيد وليس معي ما ذكيه قال: دعه حتى يقتله وكل.
(102) 102 - عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا ارسل كلبه ونسي ان يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي ان يسمي،
____________
(1) نسخة في الاصل وبعض المخطوطات(ابى مالك الحضرمي) .
-99 - الاستبصار ج 4 ص 68 الكافى ج 2 ص 141 .
- 100 - 101 - 102 - الكافى ج 2 ص 141 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202(4 التهذيب ج 9)(*)
صفحة [26]
وكذلك اذارمى بالسهم ونسي ان يسمي.
(103) 103 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن احمد ابن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك؟ قال: لايسمي إلا صاحبه الذي ارسله.
(104) 104 - وعنه عن احمد بن حمزة عن محسن بن احمد عن يونس عن ابي بصير عن رجل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لايجزي ان يسمي إلا الذي ارسل الكلب.
(105) 105 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن بعض اصحابه عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قوم ارسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقدسموا عليها فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لايعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد فقال: لايؤكل منه لانك لاتدري اخذه معلم أم لا.
(106) 106 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة الحذا قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي اذا سرحه قال: يأكل مما امسك عليه وان ادركه قد قتله، وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه، قلت: فالفهد؟ قال: ان ادركت ذكاته فكل قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال: ليس شئ مكلب إلا الكلب
____________
-105 - الكافى ج 2 ص 141 .
- 106 - الكافى ج 2 ص 140(*)
صفحة [27]
(107) 107 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاويه بن وهب عن ابي سعيد المكاري قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب يرسل إلى الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال: كل وإن أكل منه.
(108) 108 - وعنه عن فضالة عن عبدالله بن بكير عن سالم الاشل قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال: لابأس انما أكل وهو لك حلال.
(109) 109 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): من ارسل كلبه ولم يسم فلايأكله، قال: وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأ كل بقيته؟ قال: نعم.
(110) 110 - واما مارواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عما امسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى:(وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمو نهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) قال: لا بأس ان تأكلوا مما امسك الكلب ممالم يأكل الكلب منه فاذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه، قال: وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال: ان ادركته حيا فذكه وكله، ان قتله فلا تأكل منه.
(111) 111 - عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب يقتل فقال: كله، فقلت: أكل منه ! فقال: اذا أكل كل منه فلم يمسك عليك انما أمسك على نفسه.
____________
- 107 - 102 - الاستبصار ج 4 ص 68 واخرج الثاني الكليني في الكافى ج 2 ص 140 .
- 109 - 110 - 111 - الاستبصار ج 4 ص 69(*)
صفحة [28]
فهذان الخبران محمولان على انه اذا كان الكلب معتادالاكل الصيد لانه اذا كان كذلك لم يجز ان يؤكل مما اكل منه، فاما اذا كان ذلك شاذا منه فلا بأس به حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكونا خرجا مخرج التقية لان في العامة من يقول: لايجوز اكل الصيد اذا اكل منه لانه يكون قد امسك على نفسه، ولايكون قد امسك عليك.وقد بين فساد ذلك ابوعبدالله (عليه السلام) في الخبر الذي روى عنه حكم بن حكيم وقد قدمناه، والذي يدل يضا على جواز ذلك مضافا إلى ماقدمناه مارواه:
(112) 112 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد ان تسمي فكل مما امسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أولم يأكل، وان ادركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل.
ويجوز ايضا ان يكون الخبران مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة، وما أكل الفهد منه لايجوز اكله، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، وأيضا فقد روى:
(113) 113 - الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد قال: سألت اباالحسن (عليه السلام) عما قتله الكلب والفهد فقال: قال ابوجعفر (عليه السلام): الكلب والفهد سواء فاذا هو أخذه فامسكه فمات وهو معه فكل فانه امسك عليك، واذا امسكه واكل منه فلا تأكل فانه امسك على نفسه.وما قدمناه من ان ما قتله الفهد لايجوزا كله على حال هو العمل عليه، ومايجئ، من الاخبار في جواز ذلك يحتمل وجهين احدهما: ان تكون محمولة على ضرب من
صفحة [29]
التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد فلم يحرم على الحظر في ذلك، والثاني: ان تكون محمولة على حال الاضطرار لان عند الضرورة يجوزان يؤكل مما قد قتله الفهد، وما روي في جواز ذلك الخبر المتقدم عن الرضا (عليه السلام)، وروى أيضا:
(114) 114 - احمد بن محمد بن ابي نصر عن زكريا بن آدم قال: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال: فقال لي: هما مما قال الله تعالى مكلبين، فلا بأس باكله.
(115) 115 - وروى احمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سأل زكريا بن آدم ابا الحسن (عليه السلام) وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال: قال جعفر (عليه السلام): الفهد والكلب سواء قدرا.
(116) 116 - عنه عن محمد بن عبدالله وعبدالله بن المغيرة قال: سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد والكلب فقال: قال جعفر بن محمد (عليه السلام): الكلب والفهد سواء فاذا هوأخذه فامسكه ومات وهو معه فكل فانه امسك عليك، واذا هو امسكه واكل منه فلاتأكل منه فانما امسك على نفسه.
وصيد الكلب اذا غاب عن العين لا يجوزاكله اذا مات.
(117) 117 - روى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن ابان بن عثمان عن عيسى بن عبدالله قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): كل من صيدالكلب مالم يغب عنك، فاذا تغيب عنك فدعه، فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما مالم تدرك ذكاته وان ادركت ذكاته فكل.
صفحة [30]
(118) 118 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما امسك عليه؟ فقال: نعم لانه مكلب وقد ذكر اسم الله عليه.ولا ينافي هذا الخبر مارواه:
(119) 119 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميره عن منصور بن حازم عن عبدالرحمان بن سيابة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) فقلت: كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده إلا ان يكون علمه مسلم.
لان الاباحة في الخبر الاول انما توجهت إلى من اخذ كلب الذمي وعلمه في الحال وسمى عند ارساله، والنهي في الخبر الثاني توجه إلى من أرسل الكلب ولم يعلمه فحينئذ لم يجزله اكل ماصاده، والذي يدل على ذلك مارواه:
(120) 120 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا ان يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله، وكذلك البازي، وكلاب اهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين ان يأكلوا صيدها.
قال الشيخ (رحمه الله):(ولا يؤكل من صيد البازي والصقر الفهد إلا ما أدرك ذكاته).
____________
118 - 119 - الاستبصار ج 4 ص 70 الكافى ج 2 ص 142 بزيادة في آخر الثانى واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202 .
- 120 - الاستبصار ج 4 ص 71 الكافى ج 2 ص 142(*)
صفحة [31]
يدل على ذلك مارواه:
(121) 121 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) انه كره صيد البازي إلا ماأدركت ذكاته.
(122) 122 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ارسل بازه فاخذ صيدا واكل منه فاكل من فضله فقال: ما قتل البازي فلا تأكل منه إلا ان تذبحه.
(123) 123 - عنه عن القاسم عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صيد البازي والصقر قال: لا تأكل كل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ماقتل سباع الطير.
(124) 124 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد فقال: ليس هذا في القرآن الا أن تدركه حيا فتذكيه، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
(125) 125 - فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال: كتب إلى ابي جعفر (عليه السلام) عبدالله بن خالد بن نصر المدائني اسألك جعلت فداك عن البازي اذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل اكله؟ فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: اذا سميته اكلته، وقال علي بن مهزيار: قراته.
____________
121 - 122 - 123 - الاستبصار ج 4 ص 171 الكافى ج 2 ص 141 .
- 124 - 125 - الاستبصار ج 2 ص 141(*)
صفحة [32]
(126) 126 - عنه عن محمد بن اسماعيل بن يزيع عن علي بن النعمان عن ابي مريم الانصاري قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال: نعم بمنزلة الكلاب.
(127) 127 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر اليه قال: كل منه وان كان قداكل منه ايضا شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا.فالوجه في تأويل هذه الاخبار التقية التي قدمناها لان سلاطين الوقت كانوا يرون ذلك، وفقهاؤهم يفتون بجوازه فجاءت الاخبار وفقا لهم كمجيئها في نظائر ذلك، والذى يدل على ذلك مارواه:
(128) 128 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة الحذاء.
قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ماتقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال: ان ادركت ذكاته فكل منه، وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه.
(129) 129 - الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن ابان بن تغلب قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان ابي (عليه السلام) يفتي في زمن بني امية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وان لا أتقيهم وهو حرام ماقتل.
(130) 130 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
____________
- 126 - 127 - الاستبصار ج 4 ص 172 .
- 128 - 129 - 130 - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافى ج 2 ص 141 والثالث فيه بتفاوت واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204 بزيادة في آخره(*)
صفحة [33]
قال ابوعبدالله (عليه السلام): كان ابي (عليه السلام) يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور، فاما الان فانا لا نخاف ولايحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وانه لفي كتاب الله ان الله قال:(إلا ما علمتم من الجوارح مكلبين) فسمى الكلاب.
(131) 131 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الصقور والبزاة وعن صيدهن فقال: كل مالم يقتلن اذا ادركت ذكاته، وآخر الذكاة اذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقور والبزاة في القرآن.
(132) 132 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قل: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الصيد يرميه الرجل فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال: ان كان السهم الذي اصابه هو الذي قتله فان رآه فليأ كله.
(133) 133 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال: كله لابأس به.
(134) 134 - عنه عن القاسم وفضالة عن ابان بن عثمان عن عيسى ابن عبدالله القمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ارمي بسهم فلا ادري سميت أم لم اسم؟ فقال: كل لا بأس، قال: قلت ارمي فيغيب عني فاجد سهمي فيه فقال: كل مالم يؤكل منه فان اكل منه فلاتأ كل منه.
____________
- 131 - الاستبصار ج 4 ص 73 الكافى ج 2 ص 142 .
- 132 - الكافى ج 2 ص 143 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 203 .
- 133 - 134 - الكافى ج 2 ص 142 الفقيه ج 3 ص 203(5 التهذيب ج 9)(*)
صفحة [34]
(135) 135 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال: ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك اذا كان قد سمى.
(136) 136 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فاصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال: ان علم انه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأ كل والا فلا يأكل.
(137) 137 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلى عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم، وعن صيد صيد فيتوزعه القوم قبل ان يموت قال: لابأس به.
(138) 138 - عنه عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة او ليتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء، وقال: في ايل(1) يصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يمنعه أفتراه نهبة؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس.
(139) 139 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا رميت فوجدته وليس به اثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل، يغيب عنك او لم يغب عنك.
(140) 140 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن
____________
(1) الايل: بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء مفتوحة ذكرالاوعال وهو التيس الجبلي.
135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - الكافى ج 2 ص 142 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202(*)
صفحة [35]
مهران قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل: يرمي الصيد وهوعلى الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله، وان وقع في ماء أوتدهده من الجبل فلاتا كله.
(141) 141 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لايدرى من قتله قال: لاتطعمه.
(142) 142 - عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): لاترمي الصيد بشئ هواكبر منه.
(143) 143 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.
(144) 144 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة واسماعيل الجعفى انهما سألا ابا جعفر (عليه السلام) عما قتل المعراض فقال: لا بأس اذا كان هو مرماتك او صنعته لذلك.
(145) 145 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتل، وان كانت له نبل غيره فلا.
____________
- 141 - 142 - 143 - الكافى ج 2 ص 142 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204 مرسلا .
- 144 - 145 - الكافى ج 2 ص 142 الفقيه ج 3 ص 203(*)
صفحة [36]
(146) 146 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزاعن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الصيد يصيبه بحديدة وقد سمى حين رمى فقال يأكله اذا اصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل غيره وسمى حين رمى فليأ كل منه وان كان له نبل غيره فلا.
(147) 147 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن ابن فضال عن احمد بن عمر عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يرمي بالبندق(1) والحجر فيقتل فقال: لايأكل.
(148) 148 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه كره الجلاهق(2).
(149) 149 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ فقال: لا.
(150) 150 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا.
(151) 151 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عما قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ فقال: لا.
____________
(1) البندق: جمع بندقة وهي طينة مجففة مدورة يرمى بها عن الجلاهق.
(2) الجلاهق: بضم الجيم البندق المعمول من الطين الواحدة جلاهقة فارسي معرب.
- 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - الكافى ج 2 ص 143 واخرج الرابع والسادس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204(*)
صفحة [37]
(152) 152 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.
(153) 153 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.
(154) 154 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران وابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت، وكلوا مما ادركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه.
(155) 155 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
(156) 156 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ماأخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه.
(157) 157 - احمد بن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج
____________
- 152 - 153 - الكافى ج 2 ص 143 .
-154 - 155 - 156 - 157 الكافى ج 2 ص 143 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202(*)
صفحة [38]
عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: لاتأكل الصيد اذا وقع في الماء فمات.
(158) 158 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه، وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
(159) 159 - عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(160) 160 - الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سمى ورمى صيدا فاخطأ وأصاب صيدا آخر قال: يأكل منه.
قال الشيخ (رحمه الله):(ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه، ولا بأس ان يؤكل الحمار الوحشي ولا يؤكل الارنب فانه مسخ ولايجوزاكل الثعلب والضب).
(161) 161 - روى الحسن بن محبوب عن داود بن فرقد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.
(162) 162 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال:
____________
158 - 159 - 160 - الكافى ج 2 ص 143 .
- 161 - 162 - الكافى ج 2 ص 151 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 205 مرسلا بون الذيل(*)
صفحة [39]
لاتأكل من السباع شيئا.
(163) 163 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن اكل الضب فقال: ان الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ.
(164) 164 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي سهل القرشي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن لحم الكلب فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، أعيدها ثلاث مرات كل ذلك هو يقول: هو نجس.
(165) 165 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمر بن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لا فقلت: لم؟ قال: لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها.
(166) 166 - احمد بن محمد عن محمد بن الحسن الاشعري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الفيل مسخ كان ملكا زناءا، والذئب كان اعرابيا ديوثا، والارنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني اسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني اسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم (عليه السلام) لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر،
____________
- 163 - 164 - 165 - الكافى ج 3 ص 151 .
- 166 - الكافى ج 2 ص 152(*)
صفحة [40]
والفارة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان.
(167) 167 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه كره اكل كل ذي حمة.
(1)(168) 168 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن لحوم الحمر فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن اكلها يوم خيبر، قال.
وسألته عن اكل الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها فلا تأكلها إلا أن تضطراليها.
(169) 169 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عمن اخبره عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الا هلية قال: في كتاب علي (عليه السلام) انه منع من اكلها.
(170) 170 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام بن مرة عن اسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن ابي هارون عن ابي سعيد الخدري قال: امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلالا أن ينادي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم الجري والضب والحمر الا هلية.
قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الاهلي
____________
(1) الحمة: بالتخفيف السم وقد تشدد وحمة كل دابة سمها وتطلق الحمة على إبرة العقرب المجاورة لان السم يخرج منها.
-167 - الكافى ج 2 ص 151 .
- 168 - 169 - الاستبصار ج 4 ص 74 الكافى ج 2 ص 151 .
- 170 - الاستبصار ج 4 ص 75 الكافى ج 2 ص 151 جزء حديث فيه(*)
صفحة [41]
موافق للعامة، والرجال الذين رووا هذا الخبر اكثرهم عامة ومايختصون بنقله لا يلتفت اليه، فاما الاحاديث الا ولة فانها محمولة على ضرب من الكراهية دون الحظر، والذي يدل على ذلك مارواه:
(171) 171 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الا هلية فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن اكلها يوم خيبر وانما نهى عن اكلها لانها كانت حمولة للناس وانما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن.
(172) 172 - احمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي الجارود عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان المسلمين كانوا اجهدوا في خيبر واسرع المسلمون في دوابهم، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) باكفاء القدور ولم يقل انها حرام، وكان ذلك ابقاءا على الدواب.
(173) 173 - الحسين بن سعيد عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها.
(174) 174 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال فقال: حلال ولكن الناس يعافونها.
____________
- 171 - 172 - الاستبصار ج 4 ص 73 الكافى ج 2 ص 151 .
- 173 - الاستبصار ج 4 ص 73 .
- 174 - الاستبصار ج 4 ص 7الفقيه ج 3 ص 213 بتفاوت(6 التهذيب ج 9)(*)
صفحة [42]
ولا ينافى هذا الخبر ما رواه:
(175) 175 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال فقال: لاتأ كلها.لان قوله (عليه السلام).لاتأكلها مصروف إلى الكراهية التي ذكرناها دون الحظر، بدلالة ماقدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا مارواه:
(176) 176 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ماحرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير، وانما نهاهم من اجل ظهورهم أن يفنوه، وليست الحمر بحرام ثم قال: اقرأ هذه الاية(قل لا أجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا اولحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به).
قال محمد بن الحسن: قوله (عليه السلام) ليس الحرام إلا ماحرم الله في كتابه.المعنى فيه انه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ماذكره الله تعالى في القرآن وان كان فيما عداه ايضا محرمات كثيرة إلا انه دونه في التغليظ، والذي يدل على ذلك مارواه:
(177) 177 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم
____________
175 - 176 - الاستبصار ج 4 ص 74(*)
صفحة [43]
الارنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الحمر الا هلية، وليس بالوحشية بأس.
(178) 178 - واما مارواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لايصلح اكل شئ من السباع اني لاكرهه واقذره.
(179) 179 - عنه عن ابن ابى عمير وفضالة وابن فضال عن ابن بكير وجميل عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ماحرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير ولكنه النكره.
(180) 180 - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عزوف النفس، وكان يكره الشئ ولايحرمه فأتي بالارنب فكرهها ولم يحرمها.وماجرى مجرى هذه الاخبار مما يتضمن لفظ الكراهية لهذه الاشياء دون الحظر وما يتضمن من نفي التحريم، فالمراد بها التحريم المخصوص الذي قدمناه مما اقتضاه ظاهر القرآن، ولم يرد نفي التحريم الذي هو دون ذلك.
(181) 181 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال: لايؤكل مافى بطنها.
(182) 182 - عنه عن محمد بن عيسى عن الرجل انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال: ان عرفها ذبحها واحرقها، وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها.
____________
181 - الكافى ج 2 ص 153(*)
صفحة [44]
(183) 183 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل وانا حاضر عن جدي رضع من خنزبر حتى شب واشتد عظمه، ثم استفحله رجل في غنم فخرج له نسل ماتقول في نسله؟ قال: أما ماعرفت من نسله بعينه فلا تقربنه، وأما مالم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه.
(184) 184 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبدالله بن احمد النهيكي عن ابن ابي عمير عن بشر بن مسلمة عن ابي الحسن (عليه السلام) في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت انه ضربه فلا تأكله ومالم تعرفه فكله.
(185) 185 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الوشا عن عبدالله بن سنان عن ابي حمزة رفعه قال: قال: لاتأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزير.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها محمولة على انه اذا رضع من الخنزيرة رضاعا تاما ينبت عليه لحمه ودمه وتشتد بذلك قوته، فاما اذا كان دفعة او دون ماينبت عليه اللحم ويشتد العظم فلا بأس باكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره ان شاء الله تعالى، وقد صرح في الحديث الاول بذلك حين سأله السائل فقال: رضع من خنزير حتى شب واشتد عظمه فاجابه حينئذ بما ذكرناه، والذي يدل على ذلك مارواه:
(186) 186 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن
____________
- 183 - 184 - الاستبصار ج 4 ص 75 الكافى ج 2 ص 152 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212.
- 185 - 186 - الاستبصارج 4 ص 76 الكافى ج 2 ص 152 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212 مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)(*)
صفحة [45]
النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن حمل غذي بلبن خنزير فقال: قيدوه واعلفوه الكسب(1) والنوى والشعير والخبز ان كان استغنى عن اللبن، وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة ايام ثم يؤكل لحمه.
(187) 187 - احمد بن محمد بن عيسى قال كتبت اليه جعلني الله فداك من كل سوء: امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب (عليه السلام): فعل مكروه ولابأس به.
(188) 188 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لاتأكلوا اللحوم الجلالة، وان اصابك من عرقها فاغسله.
(189) 189 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام): الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولايشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولايشرب لبنها حتى تغذى عشرين يوما، والشاة الجلالة لايؤكل لحمها ولايشرب لبنها حتى تغذى خمسة ايام، والبطه الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة ايام والدجاجة ثلاثة ايام.
____________
(1) الكسب: بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم.
187 - الكافى ج 2 ص 152 الفقيه ج 3 ص 212 بتفاوت.
- 188 - الاستبصار ج 4 ص 76 الكافى ج 2 ص 153 .
- 189 - الاستبصار ج 4 ص 77 الكافى ج 2 ص 153(*)
صفحة [46]
(190) 190 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن احمد ابن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن بسام الصير في عن ابي جعفر (عليه السلام) في الابل الجلالة قال: لايؤكل لحمها ولاتركب اربعين يوما.
(191) 191 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لايشرب من البان الابل الجلالة، فان اصابك شئ من عرقها فاغسله.
(192) 192 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام): الدجاجة الجلالة لايؤكل لحمها حتى تغذى ثلاثة ايام، والبطة الجلالة خمسة ايام، والشاة الجلالة عشرة ايام، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة اربعين يوما.
(193) 193 - واما مارواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر(1) وهم لايصدونها عن شئ، تمر على العذرة مخلى عنها، واكل بيضهن فقال: لابأس به.
فهذا الخبر لاينافي ماقدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر انها تكون جلالة بل فيه انها تمر على العذرة وانها لا تصد عن شئ، وكل ذلك لايفيد كونها جلالة، على انه لوكان في الخبر صريح بانها جلالة لجاز لنا ان نتأول ذلك فنقول قوله (عليه السلام) لا بأس به يحتمل ان يكون أراد ان يستبرئ، بعد ثلاثة ايام حسب ماقدمناه، ونحن لم نقل ان لحوم الجلالات حرام على كل حال على انه قد روي ان الذي يراعى فيه الاستبراء
____________
(1) الدسكر: جمع دسكرة وهي القرية العظيمة.
- 190 - 191 - 192 - 193 الاستبصار ج 4 ص 77 الكافى ج 2 ص 153(*)
صفحة [47]
الذي قدمناه اذا لم يخلط غذاها بغير العذرة، فاما اذا كانت مخلطة فلا بأس بأكل لحمها فعلى هذا لاتعارض بين الاخبار، وقد روى ذلك:
(194) 194 - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل عن بعض اصحابة عن ابي جعفر (عليه السلام) في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال: يغسل مافي جوفها ثم لابأس به، وكذلك اذا اعتلفت العذرة مالم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها.
(195) 195 - محمد بن يعقوب عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد ابن احمد عن الخشاب عن علي بن اسباط عمن روى في الجلالات: لابأس باكلهن اذا كن يخلطن.
(196) 196 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح قال: حرام لحمها ولبنها.
(197) 197 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى اميرالمؤمنين (عليه السلام) عن اكل لحم البعير وقت اغتلامه.
(198) 198 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم ان الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع
____________
194 - 195 - الاستبصار ج 4 ص 78 الكافى ج 2 ص 153 .
- 196 - 197 - 198 - الكافى ج 2 ص 155(*)
صفحة [48]
به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فلا بأس به.
(199) 199 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: اذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة واكل ثمنه.
(200) 200 - احمد بن محمد بن ابى نصر عن اسماعيل بن عمر عن شعيب عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل دخل قرية فاصاب بها لحما لم يدر أذكي هوأم ميت قال: يطرحه على النار، فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.
(201) 201 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: اتيت انا ورسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا من الانصار فاذا فرس له يكيد بنفسه فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): انحره يضعف لك به اجران بنحرك اياه واحتسابك له، فقال: يا رسول الله ألي منه شئ؟ قال: نعم كل واطعمني قال: فاهدى للنبي (عليه السلام) فخذا منه فأكل منه واطعمني.
(202) 202 - عنه عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرقي قال: كتبت إلى ابى الحسن (عليه السلام) أسأله عن لحوم البخت(1) والبانها فقال: لابأس به.ولاينافي هذاالخبر مارواه:
(203) 203 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن بكر
____________
(1) البخت: نوع من الابل واحده بختي.
199 - 200 - الكافى ج 2 ص 155 .
- 202 - 203 - الاستبصار ج 4 ص 78 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 168(*)
صفحة [49]
ابن صالح عن سليمان الجعفري عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخات ولا آمر احدا باكلها في حديث طويل.لان قوله (عليه السلام): لا آكله.اخبار عن امتناعه عن اكله، وقوله لا آمر انما نفى ان يكون ذلك مأمورا به، ولو كان كذلك لوجب اكله وليس ذلك قولا لاحد وليس في الخبر ان ذلك حرام وليس بمباح فينافي الخبر الاول، على ان تحريم لحم البخاتي شئ كان يقوله اصحاب ابي الخطاب لعنه الله فيجوز أن يكون سليمان الجعفرى سمع بعض اصحابه يقول فرواه عن ابي الحسن ظنالا علما، والذي يدل على أن ذلك كان قولهم مارواه:
(204) 204 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود الرقي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) جعلت فداك ان رجلا من اصحاب ابي الخطاب نهاني عن اكل البخت وعن اكل الحمام المسرول(1) فقال ابوعبدالله (عليه السلام): لابأس بركوب البخت وشرب البانها واكل الحمام للسرول.
(205) 205 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة القمي عن محمد بن خلف عن محمد بن سنان عن عبدالله بن سنان عن ابن ابي يعفور قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن اكل لحم الخز(2) قال: كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه وإلا فاقربه، وقال احمد: حدثني محمد بن علي القرشي عن محسن بن احمد عن عبدالله بن بكير عن حمران بن اعين قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الخز
____________
(1) الحمام المسرول: الذي في رجليه ريش.
(2) الخز: دابة من دواب الماء تمشي على اربع تشبه الثعلب وترعى في البر وتنزل البحر لها وبر يعمل من الثياب لا تعيش خارج الماء.
- 204 - الاستبصار ج 4 ص 79 الكافى ج 2 ص 168 الفقيه ج 3 ص 213(7 التهذيب ج 9)(*)
صفحة [50]
فقال: سبع يرعى في البر ويأوي الماء.
(206) 206 - عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن ابيه عن سعدان بن مسلم عن ابي حمزة قال: سأل ابوخالد الكابلي علي بن الحسين (عليه السلام) عن اكل لحم السنجاب(1) والفنك(2) والصلاة فيهما فقال ابوخالد: إن السنجاب يأوي الاشجار قال فقال: ان كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولاتجوز الصلاة فيه، ثم قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه.
(207) 207 - عنه عن احمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) فقلت: ان اصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ قال: فقال: ان كان له ناب فلا تأكله، قال: ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال: أما أنت فاني اكره لك اكله فلا تأكله.
(208) 208 - عنه عن سهل بن زياد عن عبدالرحمان بن ابي هاشم عن القاسم بن وليد القماري عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن لحم الاسد فكرهه.
قال الشيخ (رحمه الله):(ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد الحديد).
____________
(1) السنجاب: حيوان على حد اليربوع اكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء.
(2) دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفروة ولعل فروها اطيب الفراء.
(*)
صفحة [51]
(209) 209 - روى احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: لايؤكل مالم يذبح بحديدة.
(210) 210 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الذكاة فقال: لايذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك امير المؤمنين (عليه السلام).
(211) 211 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الذبيحة بالليطة وبالمروة(1) فقال: لا ذكاة ألا بحديدة.
(212) 212 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة قال: فقال علي (عليه السلام): لايصلح الذبح إلا بحديدة.وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها.
(213) 213 - الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ قال: فقال: اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة العود إذا لم تصب الحديدإذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
____________
(1) المروة: حجارة بيض براقة او صلب الحجارة .
- 209 - 210 - 211 - الاستبصار ج 4 ص 79 الكافى ج 2 ص 146 .
- 212 - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافى ج 2 ص 146 .
- 213 - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافى ج 2 ص 147(*)
صفحة [52]
(214) 214 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك.
(215) 215 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم قال: قال ابوجعفر (عليه السلام): الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت اليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
قال الشيخ (رحمه الله):(وان وقع الصيد في الماء فمات فيه، أو وقع من جبل فانكسر ومات لم يؤكل).
فقد بينا ذلك فيما تقدم، ويؤكده مارواه:
(216) 216 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.قال الشيخ (رحمه الله):(ولاذكاة إلا في الحلقوم).
____________
- 214 - 215 - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافى ج 2 ص 146 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208.
- 216 - الكافى ج 2 ص 143(*)
صفحة [53]
(217) 217 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): النحر في اللبة(1) والذبح في الحلقوم.
(218) 218 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح ومانحر فليس بذكي.
(219) 219 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) أن أهل مكة لايذبحون البقر انما ينحرون في اللبة البقر فماترى في أكل لحمها؟ قال: فقال:(فذبحوها وما كادوا يفعلون)(2) لاتأكل إلا ماذبح.
(220) 220 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها(3) حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة مالم تذبح من مذبحها.
(221) 221 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاء في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب بها فقال: لايصلح أكل ذبيحة لاتذبح من مذبحها إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال الاضطرار، فأما إذا اضطر اليه واستصعب عليه مايريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
____________
(1) اللبة: بفتح اللام وتشديد الباء المنحر وموضع القلادة
(2) سورة البقرة الاية: 71
(3) النخع: هو قطع نخاع الذبيحة قبل موتها.
- 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - الكافى ج 2 ص 141(*)
صفحة [54]
(222) 222 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان اسماعيل الجعفي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل.
(223) 223 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان امتنع عليك بعير وانت تريد ذبحه فانطلق منك، فان خشيت ان يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بجربة بعد أن تسمي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.
(224) 224 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان عن عيسى بن القاسم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان ثورا ثار بالكوفة فبادر الناس باسيافهم فضربوه فأتوا أميرالمؤمنين (عليه السلام) فسألوه فقال: ذكاة وحية(1) ولحم حلال.
(225) 225 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) في ثور تعاصى فابتدره قوم باسيافهم وسموا واتوا عليا (عليه السلام) فقال: هذا ذكاة وحية ولحم حلال.
(226) 226 - عنه عن بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك وعبدالرحمان بن ابي عبدالله
____________
(1) وحية: اي سريعة
-222 - 223 - الكافى ج 2 ص 147 .
- 224 - 225 - 226 - الكافى ج 2 ص 147 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208(*)
صفحة [55]
عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان قوما اتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.
(227) 227 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري عن ابيه عن حمران بن اعين عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فارسل ولا تكنف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة، فان تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولاتطعم، فانك لاتدري التردي قتله أو الذبح، وان كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، واما البقر فاعقلها واترك الذنب، وأما البعير فشد اخفافه إلى آباطه واطلق رجليه، إن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند(1) عليك فارمه بسهمك فاذا سقط فذكه بمنزلة الصيد
(228) 228 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): لاتنخع الذبيحة حتى تموت فاذا ماتت فانخعها.فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وانما لايجوز ذلك مع التعمد روى ذلك:
(229) 229 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع فقال: ذكاة وحية ولا بأس باكله.
(230) 230 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن مسلم ذبح شاة فسمى
____________
(1) ند: البعير إذا نفر وذهب على وجهه شاردا.
- 227 - 228 - 229 - 230 - الكافى ج 2 ص 147 واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208(*)
صفحة [56]
فسبقت مديته فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل.
(231) 231 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) وسئل عن رجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال.
الذكاة الوحية لابأس بأكله مالم يتعمد ذلك.
(232) 232 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام): كان لايذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر اليه.
(233) 233 - عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال ابوالحسن الرضا (عليه السلام) الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها.
(234) 234 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن رفاعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها: فهي ذكية.
(235) 235 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الذبيحة فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أوالاذن فهو ذكي.
(236) 236 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم قال: كنت عند ابي عبدالله (عليه السلام) إذجاءه محمد بن عبدالسلام
____________
231 - 232 - 223 - الكافى ج 2 ص 147 .
234 - 235 - الكافى ج 2 ص 148 .
- 236 - الكافى ج 2 ص 147(*)
صفحة [57]
فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي: ان رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة ام فروة فقال لها: ان محمدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل اليك الجواب معه.فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا واطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه.
-(237) 237 - عنه عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال في كتاب علي (عليه السلام): إذا طرفت العين أوركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد ادركت ذكاته.
(238) 238 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن ابان بن تغلب عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع(1) بذنبها فاذبحها فانها لك حلال.
(239) 239 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن مسلم ذبح وسمى فسبقته حديدة فأبان الرأس فقال: ان خرج الدم فكل.
(24) 240 - الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الشاة تذبح فلا تحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال:
____________
(1) المصع: الحركة والضرب .
- 237 - 238 - الكافى ج 2 ص 148 .
- 239 - الكافى ج 2 ص 147 الفقيه ج 3 ص 208 وقد سبق برقم 230 من الباب وفيه(مديته) بدل حديدته .
- 240 - الفقيه ج 3 ص 209(8 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [58]
لا تأكل ان عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل.
(241) 241 - عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما اكل السبع وهو قول الله:(إلا ماذكيتم) فان ادركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد ادركت ذكاته فكله، قال: وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء.أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.
(242) 242 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وإن لم يكن تامافلا تأكل.
(243) 243 - عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي جعفر (عليه السلام) انه قال في الذبيحة تذبح وفى بطنها ولد قال: إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة امه، وإن لم يكن تاما فلا تأكل.
(244) 244 - عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليه السلام) عن قول الله عزوجل(أحلت لكم بهيمة الانعام) فقال: الجنين في بطن امه اذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه، فذلك الذي عنى الله تعالى.
____________
- 242 - الكافى ج 2 ص 148 .
- 243 - الفقيه ج 3 ص 209 بسند آخر.
- 244 - الكافى ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 209(*)
صفحة [59]
(245) 245 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة امه، فان لم يكن تاما فلاتأكله.
(246) 246 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الحوار تذكى امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل.
(247) 247 - الحسين بن سعيد عن علي عن ابي بصير قال: لاتأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه.
(248) 248 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال: سمعت ابا الحسن (عليه السلام) يقول: النطيحة والمتردية وما اكل السبع منه إذا أدركت ذكاته فكل.
(249) 249 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أوكبر أوهلل أو حمدالله قال: هذا كله من اسماء الله ولا بأس به.
(250) 250 - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل لابأس بذلك مالم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله عليه أوله وعلى آخره.
(251) 251 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
____________
246 - 247 - 248 - الكافى ج 2 ص 148 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 209 .
- 249 - 250 - 251 - الكافى ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 211(*)
صفحة [60]
عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال: لابأس إذا لم يتعمد، وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لايتهم ويحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
(252) 252 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يذبح ولا يسمي قال: إن كان ناسيا فلا بأس عليه إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح.
(253) 253 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها قلت له: فلم يوجهها ! قال: لاتأكل منها ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم الله عليه وقال (عليه السلام): إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة
(254) 254 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن ابان بن تغلب عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ويقول: إن الله تعالى جعل الليل سكنا لكل شئ، قال: قلت جعلت فداك: فان خفنا؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح.
(255) 255 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس
____________
252 - 253 - الكافى ج 2 ص 148 .
- 254 - الكافى ج 2 ص 149 .
- 255 - الكافى ج 2 ص 148(*)
صفحة [61]
ابن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا وعن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة.
(256) 256 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): ان الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.
(257) 257 - وباسناده عن امير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فاخذه فقال امير المؤمنين (عليه السلام): للعين مارأت ولليد ما أخذت.
(258) 258 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لايتهم فقال: لا يحل له امساكه، يرده عليه، فقلت له: فان هوصاد ماهو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا؟ قال: هو له.
(259) 259 - عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ملك الطير جناحه فهو لمن أخذه.
(260) 260 - عنه عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن صيد الحمام يسوى نصف درهم أو درهما قال: إذا عرفت صاحبه رده عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير فهولك.
(261) 261 - عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن
____________
- 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - الكافى ج 2 ص 145 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 65(*)
صفحة [62]
اسماعيل بن جابر عن ابي عبدالله جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال أم حرام لمن أخذه؟ فقال: ياإسماعيل عاف أو غير عاف؟ قلت: وما العافي جعلت فداك؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء هو لمن أخذه حلال.
(262) 262 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن اكل الجراد فقال: لابأس بأكله، ثم قال: انه نثرة من حوت في البحر ثم قال: ان عليا (عليه السلام) قال: ان الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي، والارض للجراد مصيدة والسمك قد تكون ايضا.
(263) 263 - عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن عون بن جرير عن عمربن هارون الثقفي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام): الجراد ذكي كله، وأما ماهلك في البحر فلاتأكله.
(264) 264 - عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الجراد يصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟ قال: لاتأكله، وسألته عن الدباء من الجراد أيؤكل؟ قال: لاحتى يستقل بالطيران.
(265) 265 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن السمك يشوى وهو حي قال: نعم لابأس به، وسئل عن الجراد إذا
____________
- 262 - 263 - 264 - الكافى ج 2 ص 145(*)
صفحة [63]
كان في قراح(1) فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال: لا.
2 - باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك ومايحرم منه:
قال الشيخ (رحمه الله):(ولا يجوز أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف اصنافهم يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان) يدل على ذلك مارواه:
(266) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن سماعة عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال: لاتقربنها.
(267) 2 - عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الاعشى قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(268) 3 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) انا نتكارى هؤلاء الاكراد في اقطاع الغنم وانماهم عبدة النيران واشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال: ما أحب أن تفعله في مالك، انما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(269) 4 - عنه عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال:
____________
(1) القراح: المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر.
- 266 - الاستبصار ج 4 ص 81 الكافى ج 2 ص 149 .
- 267 - 268 - 269 - الاستبصار ج 4 ص 81 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافى ج 2 ص 150(*)
صفحة [64]
قال لي ابوعبدالله (عليه السلام): لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - يعني أهل الكتاب -.
(270) 5 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال: سأل رجل ابا عبدالله (عليه السلام) وانا عنده فقال: الغنم ترسل معها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له ابوعبدالله (عليه السلام): لاتدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فانما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم فقال له الرجل: قال الله تعالى:(اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم)(1) فقال: كان ابي يقول: انما هي الحبوب واشباهها.
(271) 6 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان علي (عليه السلام) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال: لايذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك.
(272) 7 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبدالله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن ابي يعفور في سفر، فاكل احدهما من ذبيحة اليهودي والنصراني وابي الآخر اكلها فاجتمعا عند ابي عبدالله (عليه السلام) فاخبراه فقال: ايكما الذي ابى؟ فقال: انا قال: احسنت.
(273) 8 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: لايذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني
____________
(1) سورة المائدة الآية: 5 .
- 270 - 271 - الاستبصار ج 2 ص 81 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 150 .
-272 - 273 - الاستبصار ج 4 ص 83 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 149(*)
صفحة [65]
ولا المجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
(274) 9 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن أبيه أن عليا (عليه السلام) قال: لايذبح ضحاياك اليهود والنصارى، ولا يذبحها الا المسلم.
(275) 10 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: قال لى أبوعبدالله (عليه السلام): لا تأكل من ذبيحة المجوسي، قال: وقال: لا تأكل من ذبيحة نصارى تغلب فانهم مشركوا العرب.
(276) 11 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.
(277) 12 - عنه عن حنان بن سدير قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) أنا وأبي قال: فقلنا له: جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أنأكلها؟ قال فقال: لا تأكلوها ولا تقربوها فانهم يقولون على ذبائحهم مالا أحب لكم أكلها، قال: فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فابينا أن نذهب فقال: مابالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم !؟ قال قلنا: إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لايحب لنا أكلها فقال: من ذا العالم؟ إذا والله أعلم من خلق الله، صدق والله انا لنقول باسم المسيح.
(278) 13 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم
____________
274 - 275 - 276 - الاستبصار ج 4 ص 82 .
- 277 - الاستبصار ج ص 82 الكافى ج 2 ص 150 .
- 278 - الاستبصار ج 4 ص 83 الكافى ج 2 ص 149 وفيه(كان علي بن الحسين (عليه السلام) ينهى.الخ)(9 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [66]
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي (عليه السلام) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحهم.
(279) 14 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فانهم ليسوا أهل الكتاب.
(280) 15 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبدالله قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) انا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ فقال: أنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم.
(281) 16 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الاحمسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: هو الاسم فلا يؤمن عليه الا المسلم.
(282) 17 - عنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال كنت عند أبى عبدالله (عليه السلام) ومعنا أبوبصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب فقال لهم أبوعبدالله (عليه السلام): قد سمعتم ما قال الله في كتابه فقالوا له: نحب أن تخبرنا فقال: لا تأكلوها، فلما خرجنا من عنده قال ابوبصير: كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها، فرجعنا اليه فقال لي أبوبصير: سله، فقلت له: جعلت فداك ماتقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت !؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها: فقال لى أبوبصير
____________
-279 - الاستبصار ج 4 ص 83 .
- 280 - الاستبصار ج 4 ص 83 الكافى ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 211 .
- 281 - الكافى ج 2 ص 150 الفقيه ج 3 ص 211 .
- 282 - الاستبصار ج 4 ص 83 وفيه صدر الحديث.
(*)
صفحة [67]
في عنقي كلها ثم قال لي: سله الثانية فقال لى مثل مقالته الاولى، وعاد أبوبصير فقال لي قوله الاول: في عنقي كلها ثم قال لي: سله فقلت: لاأسأله بعد مرتين.
(283) 18 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الاحمسي عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال قال رجل: أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهويجئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال: لا تأكل ذبيحته ولا تشترمنه.
(284) 19 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لايذبح نسككم الا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة.
(285) 20 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن العبد الصالح (عليه السلام) أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لاتقربوها.
(286) 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: أتانى رجلان اظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت في نفسي والله لابرد لكما(1) على ظهري لاتأكل، قال محمد: فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصرانى فقال: لاتأكل منه.
____________
(1) قال في الوافى: لابرد كلما على ظهري إما من الابراد بمعنى النهني وإزالة التعلب يعني لاتحمل لكما على ظهري المشقة وارفعها عنكما فافتيكما بمر الحق من غير تقية، واما لانافية يعني لا راحة لكما بإفتائي بالاباحة حاملا وزره على ظهري وعلى التقدير مأخوذ من
قولهم عيش بارد أي هنئ.
الخ.
283 - 284 - 285 - 286 - الاستبصار ج 4 ص 84 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 149(*)
صفحة [68]
(287) 22 - فاما مارواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن حمران قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت: المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله عليه، أما سمعت قول الله:(ولا تأكلو ممالم يذكر اسم الله عليه).
(288) 23 - عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
(289) 24 - عنه عن محمد بن أبى عمير عن جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: كل، فقال بعضهم: إنهم لايسمون ! فقال: فان حضرتموهم فلم يسموافلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل.
(290) 25 - عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال: لا باس به.
(291) 26 - عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبدالملك ابن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ماتقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا باس بها، قلت فانهم يذكرون عليها المسيح ! فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله.
____________
287 - الاستبصار ج 4 ص 83 .
- 288 - 289 - 290 - الاستبصار ج 4 ص 85 .
- 291 - الاستبصار ج 4 ص 85 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 210(*)
صفحة [69]
(292) 27 - عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة اليهودي فقال: حلال، قلت: وان سمى المسيح؟ قال: وإن سمى المسيح فانه إنما يريد الله.
(293) 28 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمي عن الورد بن زيد قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام) حدثني حديثا وامله علي حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ ! قال قلت حتى لايرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال: لا تأكله إن الله تعالى يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
(294) 29 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام)، وزرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فاذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهد هم فلا تأكل، وإن أتاك رجل مسلم فاخبرك أنهم سموا فكل.
(295) 30 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحهم.
(296) 31 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقى عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن يونس بن بهمن قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) اهدى الي قرابة
____________
292 - 293 - الاستبصار ج 4 ص 85 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 210 .
- 294 - 295 - 296 - الاستبصار ج 4 ص 86(*)
صفحة [70]
لي نصرانى دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة(1) فآكله؟ قال: لا باس به
(297) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسمعيل عن أبيه اسمعيل بن عيسى قال سألت الرضا (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال: نعم.
فاول ما في هذه الاخبار: أنها لا تقابل تلك لانها أكثر، ولايجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل لما قد بين في غير موضع، ولان ممن روى هذه الاخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها، وهم: الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم، ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين: أحدهما: أن الاباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام، والذي يدل على ذلك مارواه:
(298) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال: قال أبوالحسن (عليه السلام): إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة اليه.
والوجه الثاني: أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة، والذي يدل على ذلك مارواه:
(299) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن بن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقى عن بشربن أبي غيلان
____________
(1) الفالوذجة: حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل.
- 297 - 298 - الاستبصار ج 4 ص 86 .
- 299 - الاستبصار ج 4 ص 87(*)
صفحة [71]
الشيبانى قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال: فلوى شدقه(1) وقال: كلها إلى يوم ما.
قال الشيخ (رحمه الله):(والمخالف لآل محمد (صلى الله عليه وآله) على ضربين، ضرب: يحل اكل ذبائحهم وهم الذين لا يعادون آل محمد (صلى الله عليه وآله) ويظهرون مودتهم، والثانى: لا تحل ذبيحتهم وهم الخوارج ومن ضارعهم من مبغضي آل محمد (عليهم السلام)).
(300) 35 - الذي يدل على القسم الاول مارواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال قال امير المؤمنين (عليه السلام): ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
(301) 36 - والذي يدل على القسم الثانى مارواه الحسين بن سعيد عن النضربن سويد عن زرعة عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: ذبيحة الناصب لاتحل.
(302) 37 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) انه قال: لم تحل ذبائح الحرورية.
(303) 38 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة عن محمد بن على عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء
____________
(1) الشدق: بالفتح وبالكسر: زاوية الفم من باطن الخدين.
300 - الاستبصار ج 4 ص 88 .
- 301 - 302 - 303 - الاستبصار ج 4 ص 87(*)
صفحة [72]
من النصاب، فقال: اي شئ تسألني ان اقول؟ ! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟ ! فقال: نعم واعظم عندالله من ذلك ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
(304) 39 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن حمران عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لاتأكل ذبيحة الناصب الا ان تسمعه يسمي.
(305) 40 - عنه عن غير واحد عن ابي المعزا عن الحلبي والحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن ذبيحة المرجي، والحروري فقال: كل وقر واستقر حتى يكون مايكون.فاما مايباع في اسواق المسلمين فلا بأس بأكله، وان لم تعلم من الذابح له، روى ذلك.
(306) 41 - محمد بن احمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحم من السوق ولا يدرى مايصنع القصابون؟ قال فقال: اذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه.
(307) 42 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم انهم سألوا ابا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحم من الا سواق ولايدرون ماصنع القصابون قال: كل اذا كان
____________
304 - الاستبصار ج 4 ص 87 .
-305 - الاستبصار ج 4 ص 88 الكافى ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 210 .
- 306 - 307 - الكافى ج 2 ص 119 - الكافى ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 211(*)
صفحة [73]
ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه.
(308) 43 - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذاكانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله، وذاك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
(309) 44 - عنه عن علي عن أبيه عن هرون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام قال: إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه فكل، قال: وسئل عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها.
(310) 45 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك وكان خمسة أشبار وأطلق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه.
(311) 46 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله، وكذلك الصبي وكذلك الاعمى إذا سدد.
(312) 47 - الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن أبى البلاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.
____________
- 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - الكافى ج 2 ص 149 واخرج الجميع عدا الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212(10 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [74]
(313) 48 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: كانت لعلي بن الحسين (عليه السلام) جارية تذبح له إذا اراد.
(304) 49 - محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله الدهقان عن درست عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: حرم من الشاة سبعة اشياء: الدم والخصيتين والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.
(315) 50 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابى يحيى الواسطي رفعه قال: مرامير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال الاسواء !؟ فقال له: كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء انبئك بخلاف ما بينهما، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال: شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر فمرسا بالماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق فقال له: هذا خلاف مابينهما هذا لحم وهذادم.
(306) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لايؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة.
(317) 52 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار
____________
- 313 - الكافى ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 212 .
- 314 - 315 - 316 - 317 - الكافى ج 2 ص 153 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 219 بتفاوت(*)
صفحة [75]
عنهم قال: لا يؤكل ممايكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك ممالحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهو موضع الولد والطحال لانه دم والغدد مع العروق النخيع الذى يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.
(318) 53 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن بعض اصحابه انه كره الكليتين وقال: انما هما مجمع البول.
(319) 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: خمسه اشياء ذكية بما فيها منافع الخلق الا نفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر، ولا باس باكل الجبن كله ما عمله مسلم اوغيره، وانما يكره أن يأكل سوى الانفحة مما في آنية المجوس واهل الكتاب لانهم لا يتوقون الميتة والخمر.
(320) 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند ابي عبدالله (عليه السلام) وابي يسأله عن اللبن من الميتة والانفحة من الميتة والبيضة من الميتة فقال: كل هذا ذكي قال فقلت: فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر الذي يشرب منها ويتوضأ منها؟ فقال: لابأس به، وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.
(321) 56 - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز
____________
318 - الكافى ج 2 ص 153 .
-319 - 320 - 321 - الكافى ج 2 ص 154 واخرج الثالث الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 88(*)
صفحة [76]
قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام)(1) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه.
(322) 57 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله (عليه السلام) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال: ان كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.
(323) 58 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبدالله بن الحسن العلوى جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: كتبت اليه اسأله عن جلود الميتة التى يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب (عليه السلام): لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان من السخال من الصوف ان جزوالشعر والوبر والانفحة والقرن(ينتفع بها)(2) ولا يتعدى إلى غيرها ان شاء الله.
(324) 59 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الانفحة تخرج من الجدى الميت قال: لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال: كل هذا لا بأس به.
(325) 60 - فاما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن
____________
(1) هذا الحديث ورد في الاصل: قال عبدالرحمن بن أبي عبدالله لزرارة.الخ وحكى عن بعض بسخ الكافى مثل ذلك، وورد في الاستبصار قال أبوعبدالله (عليه السلام) لزرارة.الخ.ومثله رواه الشيخ في الخلاف وهو الموجود في بعض نسخ الاصل وهو الموجود في الكافى لذا اثبتنا ذلك تبعا لما في الكافى حيث أن الشيخ نقل الحديث عنه.
-322 - الكافى ج 2 ص 154 .
- 323 - الاستبصار ج 4 ص 89 الكافى ج 2 ص 155 .
-324 - 325 - الاستبصار ج 4 ص 89 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 216.
(2) نسخة في الهامش سياق الكلام يقتضي اثباتها وبهايحصل المطلوب وبدونها لا تخلو الاستفادة من الحديث من تأمل وتصرف.وقد سبق ان اشرنا في هامش ج 4 ص 90 من الاستبصار إلى قول صاحبي الوافى والمدارك وحمهما الله فليراجع.
(*)
صفحة [77]
ابيه عن وهب عن جعفرعن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي (عليه السلام): ذلك الحرام محضا.فهذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند اصحاب الحديث، ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة لانهم يحرمون كل شئ من الميتة ولايجيزون استعمالها على حال.
(326) 61 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض اصحابنا رفعه في الظبى وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال: لا بأس مالم يتحرك أحد النصفين، فان تحرك احدهما لم يؤكل الاخر لانه ميتة.
(327) 62 - عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال: إذا قطعته جدلين فارم باصغرهما وكل الاكبر وان اعتدلا فكلهما.
(328) 63 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن يعقوب ابن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمارعن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى ابانه أياكله؟ قال: نعم يأكل ممايلي الرأس ويدع الذنب.
(329) 64 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) فقلت جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعون إلياتها فقال: حرام هي قلت: جعلت فداك فنستصبح بها؟ فقال: اما تعلم انه يصيب اليد والثواب وهو حرام.
____________
- 326 - 327 - 328 - 329 - الكافى ج 2 ص 154(*)
صفحة [78]
(330) 65 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن الكاهلي قال: سأل رجل ابا عبدالله (عليه السلام) وانا عنده عن قطع اليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) ان ماقطع منها ميت لا ينتفع به.
(331) 66 - الحسين به سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال: لا بأس ما لم تعلم انه ميتة.
(332 - 67 - عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن او الماء فاشرب منه واتوضأ؟ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه، قال حسين: وسأله ابي عن الانفحة تكون في بطن العناق او الجدى وهو ميت فقال: لا بأس به قال حسين: وسأله ابي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه قال: لا باس، وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجا قال: لا باس بمسها، وقال ابوعبدالله (عليه السلام): العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا، وقال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال: لا باس با كلها.
(333) 68 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلدالميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال: ان لم تمسه فهو افضل.
(334) 69 - عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل(فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال:
____________
- 330 - الكافى ج 2 ص 153 الفقيه ج 3 ص 209 .
- 331 - 332 - 333 - الاستبصار ج 4 ص 90 ومن الثاني فيه صدر الحديث(*)
صفحة [79]
الباغي باغي الصيد والعادي السارق، ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطراهي حرام - عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما ن يقصرا في الصلاة.
(335) 70 - عنه عن ابن فضال عن يونس عن ابي مريم قال قلت لابي عبدالله (عليه السلام) السخلة التى مربها رسول الله صلى اله عليه واله وهي ميتة وقال: ما ضر اهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال ابوعبدالله (عليه السلام): لم تكن ميتة يا ابا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها اهلها فرموا بها فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان على اهلها لو انتفعوا باهابها.
(336) 71 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسى قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أ نأكله؟ فقال: اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما مالم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام.
(337) 72 - عنه عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
(338) 73 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سالته عن لحوم السباع وجلودها فقال: اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.
(339) 74 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: اذا رميته وسميت فانتفع بجلده، واما الميتة فلا.
____________
335 - الفقيه ج 3 ص 216(*)
صفحة [80]
(340) 75 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: الكلب الاسود لا يؤكل صيده، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله.
(341) 76 - عنه عن احمد بن محمد البرقى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور وهي تنظر اليه.
(342) 77 - عنه عن البرقي احمد بن ابي عبدالله عن محمد بن عبدالله عن محمد بن علي عن عبدالرحمن بن ابي هاشم عن القاسم بن الوليد العمارى قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت فأما الصيود فلا بأس به.
(343) 78 - عنه عن احمد عن ابن فضال عن ابي جميلة عن ليث قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم ويؤكل ثمنه.
(344) 79 - عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك البازى، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.
(345) 80 - عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الربثا فقال: لا تأكلها فانالا نعرفها في السمك يا عمار، وعن الجراد
____________
340 - الكافى ج 2 ص 141(*)
صفحة [81]
يشوى وهو حى؟ قال: نعم لابأس به وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس به وعن الشقراق فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي صلى الله عيه واله يوما يمشى فاذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية، وعن الذى ينضب عنه الماء من سمك البحر قال: لا تأكله، وعن الخطاف قال: لا باس به هو مما يحل اكله لكن كره لانه استجار بك ووافى منزلك، وكل طير يستجير بك فاجره، وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال: كله فانه حلال لان ذكاته ذكاة امه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فان مات قبل ان تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والابل، سئل عن الطحال أيحل اكله،؟ قال: لا تأكله فهو دم، قلت لا فان كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فان كان الطحال مشقوقا او مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال، وعن الجرى يكون في السفود مع السمك قال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري.
قال محمد بن الحسن: ماتضمن صدر هذا الخبر من النهي عن اكل الربيثا فمحمول على الكراهية دون الحظر، لانا قد روينا اباحة ذلك فيما تقدم ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(346) 81 - احمد بن محمد بن عيسي عن البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عمربن حنظلة قال: حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على ابى عبدالله (عليه السلام) فسألته عنها فقال: كلها وقال: لها قشر.
(347) 82 - عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: كتبت
____________
- 346 - الاستبصارج 4 ص 91 الكافى ج 2 ص 144 .
- 347 - الاستبصار ج 4 ص 91 الفقيه ج 3 ص 215(11 التهذيب ج 9)(*)
صفحة [82]
اليه اختلف الناس في الربيثا فما ترى فيها؟ فكتب (عليه السلام) لا باس بها.
(348) 83 - عنه عن بكر بن محمد ومحمد بن ابى عمير جميعا عن فضل بن يونس قال: تغدى ابوالحسن (عليه السلام) عندى بمنى ومعه محمد بن زيد فاتيا بسكرجات(1) وفيها الربيثا فقال له محمد بن زيد: هذا الربيثا قال: فأخذ لقمة فغمسها فيه ثم اكلها.
(349) 84 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن هارون بن خارجة عن شعيب عن عيسى بن حسان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: كنت عنده اذا اقبلت خنفسة فقال: نحها فانها قشة من قشاش النار.
(350) 85 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمروبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدباليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا ايحل أكله؟ قال: لا يحل ذك لانه مسخ، وعن المهرجل قال: لا يؤكل لانه مسخ ليس هو من الجراد.
(351) 86 - احمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اذا حرن على احدكم دابته يعني اذا قامت في ارض العدو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها.
____________
(1) السكرجات: واحدها سكرجة بضم السين والكاف والراء والتشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الادم، معربة .
- 348 - الاستبصار ج 4 ص 91 - 351 - الكافى ج 1 ص 341(*)
صفحة [83]
(352) 87 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك كان عندى كبش سمنته لاضحي به فلما اخذته فاضجعته نظر الي فرحمته ورققت عليه ثم اني ذبحته قال: فقال لي: ما كنت احب لك ان تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
(353) 88 - عنه عن سلمة بن الخطاب قال: حدثنى زرقان بن احمد قال: حدثنى محمد بن عاصم عن ابي الصحارى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما قال: لا احب ذلك، قلت فالرجل يشتري الحمل والشاة فيتساقط علفه من ها هنا ومن هاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه؟ فقال: لا ولكن اذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه.
(354) 89 - روى ابوالحسين الاسدى عن سهل بن زياد عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني عن ابى جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام) انه قال: سألته عما اهل لغير الله قال: ماذبح لصنم او وثن او شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) ان يأكل الميتة قال: فقلت له يابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ فقال: حدثني ابي عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل فقيل له: يا رسول الله انا نكون بارض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: مالم تصطبحوا او تغتبقوا او تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا، قال عبدالعظيم: فقلت له
____________
- 352 - الكافى ج 2 ص 313 .
- 354 - الفقيه ج 3 ص 216(*)
صفحة [84]
يابن رسول الله فما معنى قوله عزوجل(فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: العادى السارق والباغى الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكله الميتة اذ اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفرقال: قلت له فقوله تعالى(والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم) قال: المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت، والموقوذة التى مرضت ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة، المتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى اسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت، والنطيحة التي تنطحها بهيمة اخرى فتموت، وما اكل السبع منه فمات، وماذبح على النصب على حجر أو على صنم إلا ما ادركت ذكاته فذكي، قلت(وان تستقسموا بالازلام) قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة انفس ويستقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة سبعة لهم انصباء وثلاثة لا انصباء لها أما التي لها انصباء: فالفذ والتوام والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب، واما التي لا انصباء لها: فالسفح والمنيح والوغد، وكانوا يجبلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلاثة فليزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفرواثمنه شيئا، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم وقال عزوجل:(وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق) يعني حراما.
(355) 90 - و روى الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن برد الاسكاف قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) اني رجل
____________
- 355 - الفقيه ج 3 ص 220(*)
صفحة [85]
خزاز لا يستقيم علمنا الا بشعر الخنزير نخزز به قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم اوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به.
(356) 91 - الحسين بن سعيد عن ايوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن برد قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسى الرجل فيصلي وفي يده شئ منه قال: لا ينبغي له ان يصلي وفي يده منه شئ، وقال: خذوه فاغسلوه فما كان لم دسم فلاتعملوا به، ومالم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا ايديكم منه.
(357) 92 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الاسكاف قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخزز به؟ قال: لا بأس به ولكن يغسل يده اذا أراد أن يصلي.
(358) 93 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن السمن يقع فيه الميتة فقال: إن كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقى، فقلت: الزيت فقال: اسرج به.
(359) 94 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، واما الزيت فتستصبح به، وقال في بيع ذلك الزيت: تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
(360) 95 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: اذا وقعت الفارة في السمن فماتت
____________
- 356 - الفقيه ج 3 ص 220 .
-359 - 360 - الكافى ج 2 ص 155(*)
صفحة [86]
فان كان جامدا فالقها وما يليها وكل مابقى، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك.
(361) 96 - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال: إن كان سمنا او عسلا أو زيتا فانه ربما يكون بعض هذا، وإن كان الشتاء فانزع ماحوله وكله، وأن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه.
(362) 97 - عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الفارة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا فقال: لا باس باكله، وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال: قال علي (عليه السلام): خذ ما حولها وكل بقيته، وعن الفارة تموت في الزيت فقال: لا تأكله ولكن اسرج به.
(363) 98 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: لا باس كل.
(364) 99 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم الانصارى عن ابي جعفر(عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) لا امتنع من طعام طعم منه السنور ولا من شراب شرب منه السنور.
(365) 100 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
____________
- 362 - الكافى ج 2 ص 155 صدر الحديث بتفاوت .
- 365 - الكافى ج 2 ص 155(*)
صفحة [87]
النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت واذا في القدر فارة قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.
(366) 101 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن على بن جعفر عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن مواكلة المجوسي في قصعة واحدة وارقد معه على فراش واحد واصافحه؟ فقال لا.
(367) 102 - عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) اني اخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.
(368) 103 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) ما تقول في طعام اهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول انه حرام، ولكن تتركه تتنزه عنه، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.
(369) 104 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبدالرحمن بن حمزة عن زكريا بن ابراهيم قال: دخلت على ابى عبدالله (عليه السلام) فقلت انى رجل من أهل الكتاب واني اسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم افارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لي: ياكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم واشرب.
____________
- 366 - 367 - - 369 - الكافى ج 2 ص 256 والاخير فيه بتفاوت(*)
صفحة [88]
(370) 105 - عنه عن القاسم وفضالة عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فاني لاكره أن احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم
(371) 106 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.
(372) 107 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
(373) 108 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مواكلة اليهودى، والنصراني.
فقال: لا بأس اذا كان من طعامك، وسألته عن مواكلة المجوسي فقال: اذا توضأ فلا باس.
(374) 109 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فقال: العدس والحمص وغير ذلك.
(375) 110 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن
____________
- 370 - الكافى ج 2 ص 155 بتفاوت .
- 371 - الفقيه ج 3 ص 219 .
- 372 - الكافى ج 2 ص 155 .
- 373 - 374 - 375 - الفقيه ج 3 ص 219 واخرج الثالث الكليني في الكافى ج 2 ص 155(*)
صفحة [89]
محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب مايحل منه؟ قال: الحبوب.
(376) 111 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اكل الطين فمات فقد اعان على نفسه.
(377) 112 - عنه عن علي بن محمد عن بعض اصحابنا عن جعفر ابن ابراهيم الحضرمي عن سعد بن سعد قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الطين فقال: اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، الا طين الحسين (عليه السلام) فان فيه شفاءا من كل داء وأمنا من كل خوف.
(378) 113 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن محمد عن جده زياد ابن ابي زياد عن ابي جعفر (عليه السلام) ان التمني عمل الوسوسة، واكبر مكائد الشيطان اكل الطين، ان اكل الطين يورث السقم في الجسد ويهيج الداء، ومن اكل الطين فضعف عن قوته التى كانت قبل أن ياكله فضعف عن العمل الذى كان يعمله قبل ان ياكله حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه.
(379) 114 - احمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: مايروى الناس عنك في الطين وكراهيته؟ قال: انما ذاك المبلول وذاك المدر.
(380) 115 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان الله عزوجل خلق آدم (عليه السلام) من الطين فحرم الطين على ذريته.
____________
- 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - الكافى ج 2 ص 156(12 التهذيب ج 9)(*)
صفحة [90]
(381) 116 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن فضال عن القداح عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قيل لاميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل ياكل الطين فنهاه وقال: لا تأكله فان اكلت ومت كنت اعنت عن نفسك.
(382) 117 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: من انهمك في الطين فقد شرك في دم نفسه.
(383) 118 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن طلحة ابن زيد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اكل الطين يورث النفاق.
(384) 119 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة.
(385) 120 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) انه نهى عن آنية الذهب والفضة.
(386) 121 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
(387) 122 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن
____________
- 381 - 382 - 383 - 384 - الكافى ج 2 ص 156 .
- 385 - 386 - الكافى ج 2 ص 156 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222 .
- 387 - الكافى ج 2 ص 156 الفقيه ج 3 ص 222(*)
صفحة [91]
فضال عن ثعلبة عن بريد عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك.
(388) 123 - عنه عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمرو بن ابى المقدام قال: رأيت ابا عبدالله (عليه السلام) قد اتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها باسنانه.
(389) 124 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لايوقنون.
(390) 125 - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت: قد روى بعض اصحابنا انه كان لابى الحسن (عليه السلام) مرآة ملبسة فضة فقال: لا والله انما كانت لها حلقة من فضة هي عندي، ثم ان العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به ابوالحسن (عليه السلام) فكسر.
(391) 126 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال: لا باس الا ان يكره الفضة فينزعها.
(392) 127 - عنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا باس بان يشرب الرجل في القدح
____________
- 388 - 389 - 390 - الكافى ج 2 ص 156 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222(*)
صفحة [92]
المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة.
(393) 128 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن يوسف بن يعقوب اخيه ان ابا عبدالله (عليه السلام) استسقى ماء افاتي بقدح من صفر فيه ماء، فقال له بعض جلسائه: ان عباد البصري يكره الشرب في الصفر فقال: سله أذهب هو او فضة.
(394) 129 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: كثرة الاكل مكروه.
(395) 130 - عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال ابوذر رضي الله عنه: قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): اطولكم جشاءا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة.
(396) 131 - وبهذا الاسناد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء.
(397) 132 - عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا دعي احدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده، فانه ان فعل ذلك اكل حراما ودخل غاصبا.
(398) 133 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن احمد المنقري عن خاله قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: من اكل طعاما لم يدع اليه فانما اكل قطعة من النار.
____________
- 393 - الفقيه ج 3 ص 222 .
- 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - الكافى ج 2 ص 157(*)
صفحة [93]
(399) 134 - احمد بن ابي عبدالله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيدالله الدهقان عن درست عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: الا كل على الشبع يورث البرص.
(400) 135 - عنه عن عثمان بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن هارون بن خارجة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا كل اكل العبد، ويجلس جلسة العبد ويعلم انه عبد.
(401) 136 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابن ابي شعبة قال: اخبرني ابي أنه رأى أبا عبدالله (عليه السلام) متربعا، قال: ورأيت ابا عبدالله (عليه السلام) يأكل متكئا، قال: وقال: ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو متكئ قط.
(402) 137 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن جراح المدائنى عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه كره للرجل أن يا كل بشماله أو يشرب أو يتناول بها.
(403) 138 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع.
(404) 139 - احمد بن ابي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال: لا يا كل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.
(405) 140 - عنه عن ابيه عمن حدثه عن عبدالرحمن العرزمي
____________
- 399 - الكافى ج 2 ص 157 .
- 400 - 401 - الكافى ج 2 ص 157 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 224 بتفاوت
- 402 - 403 - 404 - 405 - الكافى ج 2 ص 158 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222(*)
صفحة [94]
عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام): لا باس أن يأكل الرجل وهو يمشي، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعل ذلك.
(406) 141 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل الغداة ومعه كسرة وقد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشى، وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس.
(407) 142 - الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابى المقدام عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اوصي الشاهد من امتي والغائب ان يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة اميال فان ذلك من الدين
(408) 143 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكونى عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري.
(409) 144 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن اسماعيل ابن ابي زياد عن ابي عبدالله عن ابيه (عليهما السلام) قال: الشرب قائما اقوى لك واصح.
(410) 145 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشرب بالنفس الواحد قال: يكره ذلك وذاك شرب الهيم، قال: وما الهيم؟ قال: الابل.
(411) 146 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابى بصير
____________
- 406 - 407 - 408 - الكافى ج 2 ص 158 .
-409 - الاستبصار ج 4 ص 93 الكافى ج 2 ص 158 .
- 410 - 411 - الفقيه ج 3 ص 223(*)
صفحة [95]
قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول ثلاثة: انفاس افضل في الشرب من نفس واحد وكان يكره ان يتشبه بالهيم وقال: الهيم النيب.
(412) 147 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يشرب الرجل وهو قائم.
(413) 148 - احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل(أوما ملكتم مفاتحه أو صديقكم)(1) فقال: هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الاية يأكل بغير اذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة بغير اذن زوجها، فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
(414) 149 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعرى عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن هذه الاية(ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم) إلى اخر الآية قلت: مايعنى بقوله او صديقكم؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيا كل بغير اذنه.
(415) 150 - احمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: سألت احدهما (عليه السلام)(ليس عليكم جناح ان تاكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم) الآية فقال: ليس عليك جناح فيما طعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه مالم تفسده.
____________
(1) سورة النور الآية: 11 .
- 412 - الاستبصار ج 4 ص 92 .
- 413 - 414 - 415 - الفقيه ج 2 ص 159(*)
صفحة [96]
(416) 151 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن ابى عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل(أوما ملكتم مفاتحه) قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير اذنه.
(417) 152 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: للمرأة أن تأكل وتتصدق، للصديق أن يأكل من منزل اخيه ويتصدق.
(418) 153 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا - يعنى الثوم - ولم يقل انه حرام.
(419) 154 - عنه عن محمد بن ابى عمير عن عمربن اذينة عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الثوم فقال: انما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) لريحه، وقال: من اكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فاما من اكله ولم يأت المسجد فلاباس قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: حدثني من أصدق من اصحابنا قال: سألت احدهما (عليه السلام) عن ذلك فقال: اعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله.
قال محمد بن الحسن: قول زرارة ان بعض من يصدق روى له عن احدهما (عليه السلام) ان يعيد كل صلاة صلاها منذ اكل منه، ذلك محمول على التغليظ دون ان يكون ذلك مفسدا للصلاة حتى تجب عليه اعادتها، لانا قد بينا في الروايات المقدمة ان أكل هذه الاشياء انما كره لرائحتها وتأذي الناس بها دون كونها محظورة
____________
- 416 - 417 - الكافى ج 2 ص 159 .
- 418 - الاستبصار ج 4 ص 91 .
- 419 - الاستبصار ج 4 ص 92 في حديثين مستقلين الكافى ج 2 ص 184 بون قول ابن اذينة الفقيه ج 3 ص 227(*)
صفحة [97]
ويزيد ذلك بيانا.
(420) 155 - مارواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال: سئل ابوعبد (عليه السلام) عن الثوم والبصل والكراث فقال: لا باس باكله نيا وفى القدر، ولا باس بان يتداوى بالثوم ولكن اذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد.
(421) 156 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائنى عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الاخرفلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.
(422) 157 - عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن هارون بن الجهم قال: كنا مع ابي عبدالله (عليه السلام) بالحيرة حين قدم على ابى جعفر فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس، فكان ابو عبدالله (عليه السلام) فيمن دعي فبينما هو على المائدة، فاستسقى رجل منهم ماءا فاتي بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح بيد الرجل قام ابوعبدالله (عليه السلام) عن المائدة، فسئل عن قيامه فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر.
(423) 158 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن القداح عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من غسل
____________
- 420 - الاستبصار ج 4 ص 92 الكافى ج 2 ص 184 الفقيه ج 3 ص 226 .
- 421 - الكافى ج 2 ص 157 .
- 422 - الكافى ج 2 ص 156 .
- 423 - الكافى ج 3 ص 226(13 التهذيب ج 9)(*)
صفحة [98]
يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده.
(424) 159 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان الجمال عن ابي حمزة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال: يا ابا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر قال: قلت بابى انت وامى يذهبان؟ قال: يذيبان.
(425) 160 - عنه عن علي بن محمد عن احمد بن محمد عن يونس قال: لما تغدى عندى ابوالحسن (عليه السلام) وجئ بالطشت بدأ به وكان في صدر المجلس فقال: ابدأ بمن عن يمينك، فلما توضأ واحد أراد الغلام ان يرفع الطشت فقال ابوالحسن (عليه السلام): دعها(واغسلوا ايديكم فيها)(1).
(426) 161 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن مرازم قال: رأيت ابا الحسن (عليه السلام) اذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل واذا توضأ بعد الطعام مس المنديل.
(427) 162 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ((صلى الله عليه وآله) وسلم): اذا وضعت المائدة حفتها اربعة املاك، فاذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة: بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يافاسق لاسلطان لك عليهم، فاذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة: قوم انعم الله عليهم وادواشكر ربهم، واذالم يسموا قالت الملائكة للشيطان: امش يافاسق فكل معهم، فاذارفعت
____________
(1) زيادة في الكافى .
- 424 - الكافى ج 2 ص 2 الفقيه ج 3 ص 226 بتفاوت يسير .
- 425 - 426 - الكافى ج 2 ص 162 .
- 427 - الكافى ج 2 ص 162 الفقيه ج 3 ص 224(*)
صفحة [99]
المائدة ولم يذكروا اسم الله عزوجل قال الملائكة: قوم انعم الله عليهم فنسواربهم.
(428) 163 عنه عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذاوضع الخوان فقل بسم الله فاذااكلت فقل بسم الله على اوله واخره فاذا رفع فقل الحمد لله.
(429) 164 الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: اذا حضرت المائدة وسمى رجل اجزأ عنهم أجمعين
(431) 165 - عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله ((صلى الله عليه وآله) وسلم) اذا اطعم عنداهل بيت قال: طعم عندكم الصائمون وأكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة الاخيار.
(431) 166 عنه عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن داود بن فرقد قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) كيف اسمي على الطعام؟ فقال: اذا اختلف الآنية فسم على كل اناء، قلت: فان نسيت قال: تقول بسم الله على اوله وآخره.
(432) 167 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان اميرالمؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين
____________
- 428 - الكافى ج 2 ص 162 .
- 429 - 430 - الكافى ج 3 ص 162 .
- 431 - 432 - الكافى ج 2 ص 164(*)
صفحة [100]
قال اميرالمؤمنين (عليه السلام): يقوم مافيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرمواله الثمن قيل يا اميرالمؤمنين لاندري سفرة مسلم او سفرة مجوسى؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا.
(433) 168 احمدبن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام، قال ان كان في اول الوقت يبدأ بالطعام وان كان قد مضى شئ من الوقت خاف تأخيره فليبدأ بالصلاة.
(434) 169 عنه عن على عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اطرفوا اهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة، أواللحم حتى يفرحوا بالجمعة.
(435) 170 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمدبن محمد بن أبى نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: اذاكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى:
(436) 171 احمدبن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبدالصمد بن بشير عن عطية اخى ابى العوام قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام) ان اصحاب المغيرة ينهوني عن اكل القديد الذى لم تمسه النار فقال: لاباس باكله.
(437) 172 عنه عن بكر بن صالح عن الجعفري قال: سمعت اباالحسن موسى (عليه السلام) وهو يقول: ابوال الابل خير من البانها ويجعل الله الشفا في البانها.
____________
- 433 - الكافى ج 2 ص 162 .
- 434 - 435 - الكافى ج 2 ص 165 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 273 .
- 436 - الكافى ج 2 ص 167 .
- 437 - الكافى ج 2 ص 170(*)
صفحة [101]
(438) 173 عنه عن عبدالرحمن بن أبى نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: تغذيت معه فقال: هذاشيراز(1) الاتن اتخذناه لمريض لنا فان أحببت ان تأكل منه فكل.
(439) 174 محمد بن يعقوب عن على عن ابيه عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن شرب البان الاتن فقال: اشربها.
(440) 175 - احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن الحسين بن المبارك عن ابي مريم الانصاري عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شرب البان الاتن فقال: لاباس بها.
(441) 176 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاستشفاء بالحمات وهى العيون الحارة التي تكون في الجبال التى وجد منها رائحة الكبريت فانها تخرج من فوح جهنم.
(442) 177 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الخمرمن خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من التمر.
____________
(1) الشيراز: وزان دينار: اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه، وقيل هو لبن يغلى حتى يثخن ثم ينشف حتى يميل طبعه إلى الحموضة .
- 438 - 439 - 440 - الكافى ج 2 ص 170 .
- 441 - 442 - الكافى ج 2 ص 188(*)
صفحة [102]
(443) 178 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال ابوجعفر (عليه السلام): ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله عزوجل اذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، فلم يزل الخمر حراما، وانما ينقلون من خصلة ثم خصلة، ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين، قال: وقال ابوجعفر (عليه السلام): ليس أحد أرفق من الله عزوجل فمن رفقه انه نقلهم من خصلة إلى خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.
(444) 179 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله انه اذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم يزل الخمر حراما، انما الدين ان يحول من خصلة إلى اخرى، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.
(445) 180 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليمانى قال: ما بعث الله نبيا قط الا وقد علم الله عزوجل انه اذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم يزال الخمر حراما ان الدين انما يحولون من خصلة ثم اخرى، ولوكان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.
(446) 181 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن الريان ابن الصلت قال: سمعت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: ما بعث الله نبيا الا بتحريم الخمر، وان يقر لله بالبداء ان الله يفعل ما يشأ، وان يكون في تراثه الكندر(1).
____________
(1) الكندر: ضرب من العلك نافع للدفع البلغم .
- 443 - 444 - 445 - الكافى ج 2 ص 189(*)
صفحة [103]
(447) 182 الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن ابى الربيع عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج اذا خطب ولايشفع اذا شفع ولا يصدق اذا حدث ولا يؤمن على امانة، فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على الله ضمان ولا له أجر ولا له خلف.
(448) 183 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن سدير عن ابيه عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: يأتى شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره، حق على الله تعالى ان يسقيه من بئر خبال، قال: قلت وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيه صديدا الزناة.
(449) 184 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن بشر الهذلي عن عجلان ابى صالح قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) المولود يولد فنسقيه من الخمر؟ فقال: من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وان غفر له.
(450) 185 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن حماد بن بشير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر بعد اذ حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج اذا خطب ولايصدق اذا حدث ولايشفع اذا شفع ولايؤتمن على امانة فمن ائتمنه على امانة فاكلها أوضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولايخلف عليه، وقال ابوعبدالله (عليه السلام): اني اردت ان اسستبضع بضاعة
____________
- 447 - 448 - 449 - الكافى ج 2 ص 190 .
- 450 - الكافى ج 2 ص 190(*)
صفحة [104]
إلى اليمن فأتيت ابا جعفر (عليه السلام) فقلت انى اريد ان استبضع فلانا فقال: اما علمت انه يشرب الخمر؟ فقلت: بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال: صدقهم فان الله عزوجل يقول(يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين)(1) ثم قال: انك ان استبضعته فهلكت او ضاعت فليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف عليك، فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عزوجل ان ياجرنى فقال: اى بني مه ليس لك على الله ان ياجرك ولايخلف لك قال: قلت لم؟ قال: لان الله عزوجل يقول:(ولا تؤتو السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)(2) فهل تعرف سفيها اسفه من شارب الخمر؟ قال: وقال: لايزال العبد في فسحة من الله عزوجل حتى يشرب الخمر فاذا شربها خرق الله عنه سربا له وكان وليه واخوه ابليس وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير.
(451) 186 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه.
(452) 187 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمدعن محمد بن الحسين عن علي الصوفي عن خضر الصيرفي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من شرب النبيذ على انه حلال خلد في النار، ومن شربه على انه حرام عذب في النار.
(453) 188 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن محمد المنقري عن يزيد بن ابى زياد عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: من شرب
____________
(1) سورة التوبة الاية 61.
(2) سورة النساء الآية: 5 .
- 451 - 452 - 453 - الكافى ج 2 ص 190(*)
صفحة [105]
المسكر فمات وفى جوفه منه شئ لم يتب منه بعثه الله من قبره مخبلا مائلا شدقه سائلا لعابه يدعو بالويل والثبور.
(454) 189 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن عمر بن ابان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): من شرب المسكر كان حقا على الله عزوجل أن يسقيه من طينة خبال قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد فروج البغايا.
(455) 190 وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد عن محرزعن أبى بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله عليه وآله: لا أصلى على غريق الخمر.
(456) 191 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد الشيبانى عن يونس بن ظبيان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): يا يونس ابلغ عطية عنى انه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، فان شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح خبيثة سخيفة ملعونة، فاذا ترك الصلاة عيرته الملائكة وقال الله عزوجل: عبدي كفرت وعيرتك الملائكة وسوأة لك عندي، ثم قال ابوعبدالله (عليه السلام): سوأة سوأة كماتكون السوأة، والله لتوبيخ الجليل ساعة أشد من عذاب الف عام، قال: ثم قال ابوعبدالله (عليه السلام)(ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا)(1) وقال يايونس ملعون من ترك امرالله عزوجل ان اخذ برا دمر به وان اخذ
____________
(1) سورة الاحزاب الاية 61 .
- 454 - الكافى ج 2 ص 190 .
- 455 - 456 - الكافى ج 2 ص 191(14 التهذيب 9)(*)
صفحة [106]
بحرااغرقه بغضب لغضب الجليل جل اسمه.
(457) 192 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن الحسن العطار عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاينال شفاعتي من استخف بصلاته لايرد علي الحوض لا والله، لاينال شفاعتي من شرب المسكر لايريد علي الحوض لاوالله.
(458) 193 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاعن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من شرب مسكرا أبخست صلاته اربعين يوما وان مات في الاربعين مات ميتة جاهلية، وان تاب تاب الله عليه.
(459) 194 عنه عن ابي علي الاشعرى عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: مامن عبد يشرب المسكر فتقبل صلاته اربعين صباحا، وان مات في الاربعين مات ميتة جاهلية، وان تاب تاب الله عليه.
(460) 195 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن مهران بن محمد عن سعد الاسكاف عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته اربعين صباحاوان عاد سقاه الله من طينة خبال قلت: وماطينة خبال؟ قال: ماء يخرج من فروج الزناة.
(461) 196 عنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة اربعين يوما ".
____________
- 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - الكافى ج 2 ص 191(*)
صفحة [107]
(462) 197 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة اربعين يوما.
(463) 198 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن محمد بن مروان عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ان لله عزوجل عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار الا من افطر على مسكر، ومن شرب مسكرا أبخست صلاتة اربعين صباحا، فان مات فيها مات ميتة جاهلية.
(464) 199 احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: انه لما احضرابي قال لي: يا بنى لاينال شفاعتنا من استخف بالصلاة، ولايرد علينا الحوض من ادمن هذه الاشربة فقلت: ياأبة واي الاشربة؟ قال: كل مسكر.
(465) 200 احمدبن محمدبن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته اربعين ليلة.
(466) 201 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عمروبن شمر قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول: من شرب شربة خمر لم يقبل الله عزوجل منه صلاته سبعا، ومن سكر لم يقبل منه صلاته اربعين صباحا.
____________
462 - 463 - الكافى ج 2 ص 191 .
- 464 - 465 - 466 - الكافى ج 2 ص 191(*)
صفحة [108]
(467) 202 احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته اربعين يوما.
(468) 203 احمد بن محمد بن عيسى عن ابي نصر عن حسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) انا روينا حديثا عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: من شرب الخمر لم تحسب صلاته اربعين صباحا قال: فقال صدقوا قال: قلت: وكيف لاتحسب صلاته اربعين صباحا لااقل من ذلك ولااكثر؟ قال: ان الله تعالى قدر خلق الانسان فصير النطفة اربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة اربعين يوما، ثم نقلها فصيرها مضغة اربعين يوما، فهو اذا شرب الخمر بقيت في مشاشه اربعين يوما على قدر انتقال ماخلق منه، قال: ثم قال: وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه اربعين يوما(469) 204 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن داذويه قال: كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) اسأله عن شارب المسكر قال: فكتب (عليه السلام): شارب المسكر كافر.
(470) 205 احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مدمن الخمر كعابدوثن، اذامات عليه يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابدوثن.
(471) 206 عنه عن ابي علي الاشعرى عن محمد بن حسان عن
____________
- 467 - 468 - الكافى ج 2 ص 191 .
- 469 470 - 471 الكافى ج 2 ص 192 وفى الاول الخمر بدل المسكر(*)
كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات:
(554) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت اليه يعنى ابا الحسن (عليه السلام) جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من ابي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فان لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك ان اوقف بعضها على فقراء اخوانى والمستضعفين؟ أو ابيعها واتصدق بثمنها في حياتي عليهم فاني اتخوف ان لاينفذ الوقف بعد موتي؟ فان اوقفتها في حياتي فلي ان آكل منها ايام حياتي أم لا؟ فكتب (عليه السلام): فهمت كتابك في امر ضياعك فليس لك ان تأكل منها من الصدقة، فان أنت اكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة، فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وأن تصدقت امسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع اميرالمؤمنين (عليه السلام).
(555) 2 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد (عليه السلام)
____________
- 554 - الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 177 .
- 555 - الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 176(17 التهذيب ج 9)(*)
صفحة [130]
في الوقوف وماروي فيها فوقع (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ان شاءالله.
(556) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن ابي علي بن راشد قال: سألت اباالحسن (عليه السلام) قلت جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف قال: لايجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من اوقفت عليه، قلت: لااعرف لها ربا فقال: تصدق بغلتها.ولاينافى هذا الخبر مارواه:
(557) 4 احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا والحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى ابي جعفر (عليه السلام) ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة؟ فكتب (عليه السلام) الي: اعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك الي، وان ذلك رأيي ان شاءالله أو يقومها على نفسه ان كان ذلك أوفق له، وكتبت اليه ان الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته؟ فكتب بخطه الي: واعلمه ان رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل، فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس.
____________
- 556 - الاستبصار ج 4 ص 97 الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 179 .
- 557 - الاستبصار ج 4 ص 98 بسند آخر الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178(*)
صفحة [131]
لان الاصل في الوقوف ان لايجوز بيعها حسب ما تضمنه الخبر الاول، والخبر الاخير انما جاء رخصة بشرط ما تضمنه، وهوان كونه وقفا يؤدي إلى ضرر والى اختلاف وهرج ومرج وخراب وقف، فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذى حق حقه على ان الذي يجوز بيعه إنما يجوز لارباب الوقف لا لغيرهم، والخبر الاول ليس فيه ان الذي كان باعه كان الموقوف عليه، بل الظاهر منه انه كان باعه من ليس له به تعلق فلذلك لم يجز بيعه، والذي يبين ما ذكرناه من المنع من جواز بيع الوقف مارواه:
(558) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عجلان ابي صالح قال: أملى ابوعبدالله (عليه السلام)(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة لاتباع ولاتوهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض وانه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه، فاذا انقرضوا فهى على ذي الحاجة من المسلمين)
(559) 6 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن احمد بن عديس عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(560) 7 الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الاسود بن ابي الاسود الدوئلي عن ربعي بن عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: تصدق اميرالمؤمنين (عليه السلام) بدار له بالمدينة في بنى زريق فكتب(بسم الله الرحمن الرحيم
____________
- 558 - الاستبصار ج 4 ص 97 الكافى ج 2 ص 245 .
- 559 - الاستبصار ج 4 ص 98 الكافى ج 2 ص 245 .
- 560 - الاستبصار ج 4 ص 98 الفقيه ج 4 ص 183(*)
صفحة [132]
هذا ما تصدق به علي بن ابى طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقه لا، تباع ولاتوهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض، واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فاذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين).
(561) 8 علي بن مهزيار قال قلت: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثه وانت اعلم بقول آبائك فكتب (عليه السلام): هوعندي كذا.
قال محمد بن الحسن: الوقف متى لم يكن مؤيدا لم يكن صحيحا، ومتى قيد بوقت وإلى اجل بطل الوقف، ومعنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله: كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب، معناه انه اذا كان الموقوف عليه مذكورا، لانه ان لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف، ولم يرد بالوقت الاجل وكان هذا تعارفا بينهم، والذي يدل على ذلك مارواه:
(562) 9 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد (عليه السلام) اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي ان الوقف اذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، واذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، قال قوم ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى ان يرث الله الارض ومن عليها، قال: وقال آخرون: هذا موقت اذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكرفي آخره للفقرأ والمساكين
____________
- 561 - الاستبصار ج 4 ص 99 الكافى ج 2 ص 244 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 176
- 562 - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 172 باختصار(*)
صفحة [133]
إلى ان يرث الله الارض ومن عليها، والذي هو غيرموقت ان يقول هذا وقف ولم يذكر احدا فما الذي يصح من ذلك وماالذي يبطل فوقع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاءالله.
(563) 10 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى ابى جعفر الثاني (عليه السلام) اسأله عن ارض اوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألونى أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف، فاجاب (عليه السلام) ذكرت الارض التي اوقفها جدك على نفر من ولد فلان وهي لمن حضرالبلد الذي فيه الوقف وليس لك ان تتبع من كان غائبا.
(564) 11 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن دار لم تقسم فتصدق بعض اهل الدار بنصيبة من الدار فقال: يجوز، قلت: أرأيت ان كان هبة؟ قال: يجوز.
(565) 12 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اوقف غلة له على قرابته من ابيه وقرابته من امه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاث ماءة درهم كل سنة ويقسم الباقى على قرابته من أبيه ومن
____________
- 563 - الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178 .
- 564 - الكافى ج 2 ص 243 .
- 565 - الاستبصار ج 4 ص 99 بتفاوت الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 179(*)
صفحة [134]
امه قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: ارأيت ان لم يخرج من غلة الارض التي اوقفها الا خمسماءة درهم فقال: اليس في وصية ان يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلثماءة درهم ويقسم الباقى على قرابته من ابيه وامه؟ قلت: نعم قال: ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلثماءة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك، قلت: ارأيت ان مات الذي اوصى قال: ان مات كانت الثلثماءة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي احد منهم فاذا انقطع ورثته ولم يبق منهم احد كانت الثلمثاءة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الارض اذا احتاجوا ولم يكفهم مايخرج من الغلة؟ قال: نعم اذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.
(566) 13 احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: ان كان اوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيها، وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها، وان كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لا يحوزونها وقد بلغوا.
(567) 14 ابان عن ابى الجارود قال: قال ابوجعفر (عليه السلام) لايشتري الرجل ما تصدق به، وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء.
____________
- 566 - الاستبصار ج 4 ص 102 الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178 .
- 567 - الاستبصار ج 4 ص 103(*)
صفحة [135]
(568) 15 يونس بن عبدالرحمن عن محمد بن سنان عن اسماعيل ابن الفضيل قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال: ان احتجت إلى شئ من مال فانا احق به ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فاذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على اهله.
(569) 16 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) انه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد ادركوا: اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره وقال: لايرجع في الصدقة اذا ابتغى بها وجه الله عزوجل وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت اولم تحز الا لذي رحم فانه لايرجع فيه.
(570) 17 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله عزوجل.
(571) 18 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال: جائزة انما اراد الناس النحل فاخطأوا.
(572) 19 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن
____________
- 569 - الاستبصار ج 4 ص 101 الكافى ج 2 ص 242 .
- 570 - الاستبصار ج 4 ص 102 الكافى ج 2 ص 242 .
- 571 - الاستبصار ج 4 ص 103 بدون العليل الكافى ج 2 ص 242 .
- 572 - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافى ج 2 ص 242(*)
صفحة [136]
شاذان عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال: لاباس.ولا ينافى هذا الخبر ما رواه:
(573) 20 احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن ابي عقيلة قال: تصدق ابى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك اولاد فاراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فاخبرته بالقصة فقال: لاتعلمها اياه، قلت: فانه اذا يخاصمني قال: فخاصمه ولاترفع صوتك على صوته.لان هذه الصدقة انما لم يجزله نقضها من حيث كانت مقبوضة، والاولى لم تكن كذلك، فجازله ان يغير تلك ولم يسغ له تغيير هذه، وليس لاحد أن يقول اليس خبر محمد بن مسلم الذي قدمتموه يتضمن ان قبض الوالد قبض من الصغار لانه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه، وخبر عبدالرحمان بن الحجاج يتضمن تغيير الصدقة على الصغار من الاولاد؟ قلنا: خبر محمد بن مسلم تضمن أن الصدقة على الاولاد الصغار جائزة وليس فيه انه لايجوز له تغييرها ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة حتى ينقلها إلى غيره ويجعلها له، وانما سوغنا ان يدخل فيها مع من ذكره غيره، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار، والذي يكشف عن جواز ما ذكرناه ايضا مارواه:
(574) 21 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن ابيه قال: سألت ابالحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف
____________
- 573 - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 183 بتفاوت .
- 573 - الاستبصار ج 4 ص 101(*)
صفحة [137]
من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال: لاباس به.
(575) 22 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت اباالحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لاباس بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك الا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.
(576) 23 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.
(577) 24 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال: اذا لم يقضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال: لايرجع في الصدقة اذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.
(578) 25 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج بن دراج قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) رجل يتصدق
____________
- 575 - الاستبصار ج 4 ص 101 .
- 576 - الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 182 .
- 577 - 578 - الاستبصارج 4 ص 102 الكافى ج 2 ص 242 والاول فيه بسند آخر واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 182(18 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [138]
على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله.
(576) 26 عنه عن ابي طاهر بن حمزة انه كتب اليه: مدين أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لايفي ماله اذا وقف؟ فكتب (عليه السلام) يباع وقفه في الدين.
(580) 27 احمد بن محمد عن ابن ابى نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابى الصباح قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) ان امى تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها ان القضاة لايجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت: اصنع من ذلك ما بدالك وكلما ترى انه يسوغ لك فتوثقت، فاراد بعض الورثة أن يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له.
(581) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي ابن معبد قال: كتب اليه محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشرسنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون اذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب (عليه السلام): لاتبعه إلى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائزلهم.
(582) 29 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عن ابيه (عليه السلام) أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها.
____________
- 579 - الفقيه ج 4 ص 177 بتفاوت.
- 580 - الفقيه ج 4 ص 183 .
- 581 - الفقيه ج 4 ص 181 .
- 582 - الاستبصار ج 4 ص 103(*)
صفحة [139]
قال محمد بن الحسن: هذاالخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا في رواية ابى الجارود عن ابى جعفر (عليه السلام) جواز أن يسكن الانسان دارا اوقفها مع من وقفها عليه وان ذلك ليس بمحظور.
(583) 30 علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن ابي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صدقة مالم تقبض ولم تقسم قال: يجوز.
(584) 31 عنه عن يعقوب عن ابن ابى عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد كلهم قالوا قال ابوعبدالله (عليه السلام): لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى.
(585) 32 عنه عن يعقوب عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.
(586) 33 عنه عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن ابي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(587) 34 الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمري فقال: الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه حياته سكن حياته، وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم ترد إلى صاحب الدار.
____________
- 583 - الاستبصار ج 4 ص 103 الكافى ج 2 ص 242 بزيادة في آخره .
- 584 - الكافى ج 2 ص 242 .
- 585 - 586 - الكافى ج 2 ص 243 والاول فيه بسند آخر الفقيه ج 4 ص 182 .
- 587 - الاستبصار ج 4 ص 103 الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 186(*)
صفحة [140]
(588) 35 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن السكنى والعمرى فقال: ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وان كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولايورثوا حتى ترجع الدار إلى صاحبها الاول.
(589) 36 عنه عن ابن فضال عن احمد بن عمر الحلبى عن أبيه عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز، قلت أرأيت ان كانت هبة؟ قال: يجوز قال: وسألته عن رجل اسكن رجلا داره في حياته قال: يجوز له وليس له أن يخرجه قلت: فله ولعقبه؟ قال: يجوز وسألته عن رجل اسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال: يخرجه صاحب الدار إذاشاء.
(590) 37 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت فرجل أسكن داره حياته؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فرجل أسكن داره ولم يوقت؟ قال: جائز ويخرجه إذا شاء.
(591) 38 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة قال: كنت شاهد ابن أبى ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم
____________
- 588 - الاستبصار ج 4 ص 104 الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 187 .
- 589 - 590 - الاستبصار ج 4 ص 104 الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 186 بتفاوت في الجميع.
- 591 - الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 181(*)
صفحة [141]
يوقت وقتا فمات الرجل وحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابة الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ماتركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي: أماان علي بن أبى طالب (عليه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي (عليه السلام) يقول: قضى علي بن ابى طالب (عليه السلام) برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال: نعم قال: فارسل اليه وأتني به، قال محمد بن مسلم: على أن لاتنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال: لك ذاك، فاراه الحديث عن أبى جعفر (عليه السلام) في الكتاب فرد قضيته.
(592) 39 أحمد بن أبي عبدالله عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالرحمان الجعفي قال: كنت اختلف إلى ابن أبى ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعنى، فلما طال شكوته إلى أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: أو ما علم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث ! قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له إنى شكوتك إلى جعفر بن محمد (عليه السلام) فقال لي كيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبى ليلى انه قال ذلك، فحلفت له فقضى لي بذلك.
(593) 40 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال: نعم، قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم قلت: فينقض بيعه الدار
____________
- 592 - الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 182 .
- 593 - الاستبصار ج 4 ص 104 الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 185(*)
صفحة [142]
السكنى؟ قال: لاينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي (عليه السلام) قال: قال ابوجعفر (عليه السلام): لاينقض البيع االاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لايملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط وكذلك الاجارة، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع مالزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر قال: على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لاباس.
(594) 41 الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت ان أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت.
فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟ قال: لا.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فانه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما تصح اذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى، فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من انه كان جعل له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بينا مايدل على ذلك.
____________
- 594 - الاستبصار ج 4 ص 105 الكافى ج 2 ص 244 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 86(*)
صفحة [143]
(595) 42 فاما مارواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في العمرى انها جائزة لمن اعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فانه لورثته إذا توفي.فلا ينافى ما قدمناه لان قوله (عليه السلام) فانه لورثته إذا توفي، يعني الذي جعل العمري دون الذى جعل له ذلك، ولو أراد الذى جعل له العمري لما قال: انه لورثته، لانه إذامات عادت العمرى إلى من جعل ذلك إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا على ما قدمناه فيما مضى، اللهم إلا ان يجعله له ولولده ولعقبه ما بقى منهم أحد على ما بيناه.
(596) 43 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فاذا مات فهى حرة فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم ان يستخدموها قدر ما ابقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.
(597) 44 يونس بن عبدالرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال: هي لها على النحو الذي قد قال.
(598) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن على بن مهزيار عن أبي الحسن(1) قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث (عليه السلام) انى وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدى ولي بعدك
____________
(1) هو ابو الحسن بن علي بن بلال من اصحاب الامام الهادي (عليه السلام) .
- 595 - الاستبصار ج 4 ص 105 .
- 596 - الاستبصار ج 4 ص 32(*)
صفحة [144]
وقد أنزلتها عن ذلك المجري فقال: أنت في حل وموسع لك.
(599) 46 عنه عن عمروبن علي بن عمر عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت اليه ميت أوصى بان يجرى على رجل مابقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولايوقف.
(600) 47 وروي صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(601) 48 محمد بن عيسى العبيدى قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن (عليه السلام) مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله؟ فكتب (عليه السلام): يباع وقفه في الدين.
(602) 49 وروي العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن محمد بن مهران بن محمد قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق.
(603) 50 وروي عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): الا أحدثك بوصية فاطمة (عليها السلام)؟ قلت: بلى فأخرج حقا أوسفطا فاخرج منه كتابا فقرأ(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به
____________
- 599 - الكافى ج 2 ص 244 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 177 .
- 601 - الفقيه ج 4 ص 177 .
- 602 - الفقيه ج 4 ص 180 .
- 603 - الكافى ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 180(*)
صفحة [145]
فاطمة بنت محمد أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية ومال ام ابراهيم(1) إلى علي بن ابي طالب فان مضى علي فالى الحسن فان مضى الحسن فالى الحسين فان مضى الحسين فالى الاكبر من ولدي شهدالله على ذلك والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب.
(604) 51 وروي أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ياخذ منها ما ينفق على اضيافة ومن يمربه، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة (عليها السلام) فيها فشهد علي (عليه السلام) وغيره انها وقف عليها.
(605) 52 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام) انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم.
____________
(1) هذه الحوائط السبعة من اموال مخيريق اليهودي الذى اوصى بامواله إلى النبي (صلى الله عليه وآله) كما في رواية عبدالعزيز بن عمران، او هي من اموال بنى النضير مما افاءها الله على رسوله (صلى الله عليه وآله) وقيل فيها غير ذلك، ومواضعها كما يلى: برقة والدلال والميثب والصافية: متجاورات بإعلى الصورين في شرق المدينة يجزع زهرة ويسقيها مهزور.والعواف ويقال لها الاعرف: جزع معروف بالعالية بقرب المربوع يسقيها مهزور ايضا، وحسنى: موضع بالقف بقرب الدلال يسقيها مهزور ايضا، ومشربة ام ابراهيم: موضع بالعالية معروف بالقف وانما سمي بمشربة ام ابراهيم لان مارية القبطية ولدت ابراهيم بن النبي (صلى الله عليه وآله) هناك - والمشربة بالفتح والضم الغرفة والمشارب العلالي - قال ابن النجار: وهذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخيل وهو أكمة قد حوط عليها بلبن.ولزيادة الايضاح يراجع وفاء للسمهودى ج 2 ص 35 وص 152 وص 162
- 604 - الكافى ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 180 .
- 605 - الاستبصار ج 4 ص 102 الفقيه ج 4 ص 182 بزيادة في آخره فيهما الكافى ج 2 ص 242 وقد سبق برقم 24(19 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [146]
(606) 53 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال: يقوم ذلك قيمته فيدفع اليه ثمنه.
(607) 54 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال: ان احتجت إلى شئ من مالي أو من غلة فانا أحق به أ له ذلك وقد جعله لله؟ وكيف يكون حاله اذا هلك الرجل ا يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على اهله.
(608) 55 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: بعث الي بهذه الوصية ابوابراهيم (عليه السلام)(هذا ماأوصى به وقضى في ماله علي عبدالله ابتغاء وجه الله ليولجنى به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النارعني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ان ما كان من مال ينبع(1) من مال يعرف لي فيهاوما حولها صدقة ورقيقها غير ابي رباح وابي نيزر وجبير عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل فهم موال يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق اهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان لي بدعة(2) واهلها صدقة غير ان
____________
(1) ينبع: بالفتح ثم السكون وضم الباء الموحدة واهمال العين: من نواحى المدينة على اربعة ايام منها.
(2) دعة: عين قرب المدينة .
- 606 - الفقيه ج 4 ص 183 .
- 608 - الكافى ج 2 ص 247(*)
صفحة [147]
رقيقها لهم مثل ماكتبت لاصحابهم، وماكان لي باذينة واهلها صدقة والفقيرين(1) كما قد علمتم صدقة في سبيل الله، وان الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا انا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بنى هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد وانه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لاحرج عليه فيه، فان اراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل ان شاء لاحرج عليه فيه، وان شاء جعله شراء الملك، وان ولد علي ومواليهم واموالهم إلى الحسن ابن علي، وان كان دار الحسن غير دار الصدقة فبداله ان يبيعها فليبعها ان شاء لاحرج عليه فيه، وان باع فانه يقسمها ثلاثة اثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب، ويجعل الثلث في آل ابى طالب، وانه يضعهم حيث يريد الله، وان حدث بحسن بن علي حدث وحسين حي فانه إلى حسين ابن علي، وان حسينا يفعل فيه مثل الذي امرت به حسنا، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وان الذي لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي جعلت لبني علي، واني انما جعلت الذى جعلت لا بني فاطمة من ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتعظيمها وتشريفهاو رضاها بهما، وان حدث بحسن وحسين حدث فان الآخر منهما ينظر في بني علي، فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه يجعله اليه ان شاء، وان لم يرفيهم بعض الذي يريد فانه في بني ابني فاطمة فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه يجعله اليه ان شاء، وان لم يرفيهم بعض الذي يريد فانه يجعله إلى رجل من آل ابي طالب يرضى به، فان وجد آل ابى طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فانه يجعله في رجل يرضاه
____________
(1) الفقيرين: اسم موضعين قرب بني قريضة من نواحى المدينة(*)
صفحة [148]
من بني هاشم، وانه شرط على الذي يجعله اليه ان يترك المال على اصوله وينفق الثمرة حيث امره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد لايباع منه شئ ولايوهب ولايورث، وان مال محمد بن علي ناحية وهو إلى ابني فاطمة، وان رقيقى الذين في الصحيفة الصغيرة التى كتبت عتقاء، هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في امواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الاخرة والله المستعان على كل حال، ولايحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر أن يغير شيئا مما اوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمرى من قريب ولا بعيد، أما بعد فان ولائدى اللاتى اطوف عليهن السبع عشرة منهن امهات أولاد احياء معهن اولادهن، ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد له، فقضائى فيهن ان حدث بى حدث ان من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله ليس لاحد عليهن سبيل، ومن كان منهن لها ولد وهي حبلى فتمسك على، ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لاحد عليها سبيل، هذا ماقضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد ابوشمر بن ابرهة، وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن قيس، وهياج بن ابى الهياج، وكتب علي بن ابى طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين.
(609) 56 الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن ايوب بن عطية قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفئ فاصاب عليا ارض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير ليبشره فقال: بشر الوارث هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيله لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن
____________
- 609 - الكافى ج 2 ص 249(*)
صفحة [149]
باعها او وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
(610) 57 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، ورواه ايضا محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: أوصى ابوالحسن (عليه السلام) بهذه الصدقة(هذا ما تصدق به موسى بن جعفر تصدق بارضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الارض كذا وكذا، تصدق بها كلها ونخلها وارضها وقناتها ومائها وارجائها وحقوقها وشربها من الماء، كل حق هو لها في مرتفع أو مطمئن أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو اسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر، تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم واليها ما اخرج الله عزوجل من غلتها بعد الذى يكفيها في عمارتها ومرافقها، بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظ الانثيين، فان تزوجت امرأة من بنات فلان فالا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع اليها بغير زوج، فان رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات فلان وان من توفي من ولد فلان وله ولد فولده على سهم ابيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وان من توفي من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى أهل صدقة، وانه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق الا ان يكون آباؤهم من ولدي، وليس لاحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدي واعقابهم ما بقي منهم احد، فان انقرضوا فلم يبق منهم احد فصدقتي على ولد ابي من امي ما بقي منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فاذا انقرض ولد
____________
- 610 - الكافى ج 2 ص 248 بزيادة فيه وتفاوت وفيه في اول الوصية ان الموصى هو الامام الصادق (عليه السلام) ولكن في آخرها تصريح بانه الامام موسى بن جعفر وهذاهو الصحيح وعليه باقى مصادر الحديث، الفقيه ج 4 ص 184(*)
صفحة [150]
ابى من امي فصدقتي على ولد ابى واعقابهم ما بقي منهم احد على ما شرطت بين ولدى وعقبي، فاذا انقرض ولد ابى ولم يبق منهم احد فصدقتي على الاول فالاول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الارض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وابراهيم، فاذا انقرض احدهما دخل االقاسم مع الباقى منهما، فاذا انقرض احدهما، دخل اسماعيل مع الباقى منهما، فاذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقى، فاذا انقرض احدهما دخل الاكبر من ولدي مع الباقي، وان لم يبق من ولدي الا واحد فهو الذي يليه.
(611) 58 وروى العباس بن عامر عن ابي الصحاري عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد؟ قال: ان المجوس اوقفوا على بيت النار.
(612) 59 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت اليها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع إلى الميراث.
(613) 60 وعنه عن القاسم بن محمد عن اسماعيل الجعفى قال: قال ابوجعفر (عليه السلام): من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.
(614) 61 عنه عن محمد بن خالد عن عبدالله بن المغيرة عن منصو بن حازم قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) اذا تصدق الرجل بصدقة لم
____________
- 611 - الفقيه ج 4 ص 185 .
- 613 - الفقيه ج 4 ص 183(*)
صفحة [151]
يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث.
(615) 62 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له ان يرثها؟ قال: نعم.
(616) 63 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن جعفر(عليه السلام) قال: اذاتصدق الرجل على ولده بصدقة فانه يرثها واذا تصدق بها على وجه يجعله لله فانه لا ينبغي له.
(617) 64 يونس بن عبدالرحمان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال: هي عليك صدقة فقال: ان كان قال ذلك لله فليمضها، وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء.
(618) 65 عنه عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه.
(619) 66 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.
(620) 67 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا: قال ابوعبدالله (عليه السلام): لا
____________
- 615 - الكافى ج 2 ص 243 .
- 617 - 619 - 620 - الكافى ج 2 ص 242(*)
صفحة [152]
صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.
(621) 68 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال: جائز وان لم يعلم ما هو.
(622) 69 أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه االسلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله عزوجل في شئ فيما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق.
(623) 70 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام) قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد مايعتق.
4 باب النحل والهبة:
(624) 1 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد (عليه السلام) قال: انما الصدقة محدثة انما كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا ان يرجع فيه قال: وما لم يعط لله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة
____________
- 624 - الاستبصار ج 4 ص 110 الكافى ج 2 ص 242(*)
صفحة [153]
حيزت أؤ لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول:(ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال:(فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وهذا يدخل في الصداق والهبة.
(625) 2 احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة، انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل ان يرجع في هبته حيز اؤ لم يحز، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله عزوجل ان يرجع فيه.
(626) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمان قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها.
(627) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبدالله (عليه السلام)، وحماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له.
(628) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا
____________
- 625 - الاستبصار ج 4 ص 108 الكافى ج 2 ص 242 .
- 626 - الاستبصار ج 4 ص 106 الكافى ج 2 ص 242 .
- 627 - الاستبصار ج 4 ص 108 الكافى ج 2 ص 242 .
- 628 - الكافى ج 2 ص 242(20 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [154]
عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) انه سئل عن رجل كانت له جارية فآذنه امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال: ان كان قال ذلك لله فليمضها، وان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها.
(629) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عميرعن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: ل.
ا(630) 7 احمد بن ابى عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له ان يرجع فيها؟ قال: لا ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.
(631) 8 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل اعطى امه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي اعطاها وثابت به قال: هو والورثة فيها سواء.
(623) 9 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع.
(633) 10 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يهب الجارية على ان
____________
- 629 - الكافى ج 2 ص 242 الاستبصار ج 4 ص 111 .
- 630 - الاستبصار ج 4 ص 109 الكافى ج 2 ص 242 .
- 631 - 632 - الكافى ج 2 ص 243(*)
صفحة [155]
يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها؟ قال: نعم ان كان شرط له عليه، قلت ارأيت ان وهبها له ولم يثبه ايطاءها ام لا؟ قال: نعم اذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.
(643) - 11 عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذى يرتد في قيئه.
(635) 12 عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انما مثل الذى يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
(636) 13 عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبدالرحمان ابن أبي عبدالله وعبدالله بن سليمان قالا: سألنا ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة ايرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوى القرابة والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.
(637) 14 عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عمن اخبره عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز، قال: وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته؟ قال إذا تصدق لله فلا، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذى قرابة.
(638) 15 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم
____________
- 634 - 634 - الاستبصار ج 4 ص 109 .
- 636 - الاستبصار ج 4 ص 108(*)
صفحة [156]
وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال: هي للذي وهب له.
(639) 16 عنه عن فضالة عن ابان عن أبى مريم قال: اذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
(640) 17 عنه عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمان بن سيابة عن أبى عبدالله (عليه السلام) مثله.
(641) 18 يونس بن عبدالرحمان عن أبى المعزا عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتى يقبض، وانما أراد الناس ذلك فاخطأوا.
(642) 19 عنه عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح.
(643) 20 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز، الا لذي رحم فانه لا يرجع فيها.
(644) 21 عنه عن أبى المعزا عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال: ان كان مؤسرا فنعم وإن كان معسرا فلا.
____________
- 639 - الاستبصار ج 4 ص 110 الكافى ج 2 ص 243 .
- 640 - 641 - الاستبصار ج 4 ص 110 .
- 643 - الاستبصار ج 4 ص 127 الكافى ج 2 ص 242 ذيل حديث(*)
صفحة [157]
(645) 22 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال: أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها، وان كانت لذى قرابة.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا كان صاحبه بالغا كاملا لانه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه، أو نحمله على من عدى الولد من القرابة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:.
(646) 23 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال نعم الا ان يكون صغيرا.
(647) 24 عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عمن ذكره عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
(648) 25 عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هو ميراث فان كانت لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز.
(649) 26 أحمد ين محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب
____________
- 645 - 646 - الاستبصار ج 4 ص 106 .
- 648 - الاستبصارج 4 ص 107 .
- 649 - الاستبصار ج 4 ص 106(*)
صفحة [158]
ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.
(650) 27 محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القربى والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.
(651) 28 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصير عن حماد عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل لاحد ان يرجع في صدقته أو هبته قال: أما ما تصدق به لله فلا، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها، وان كانت لذى قرابة وقال: من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن، قال: وسمعته يقول: لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباس رضي الله عنه ولا لاحد من ولد علي (عليه السلام) ولا لنظرائهم من ولد عبدالمطلب (عليه السلام).
(652) 29 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندى عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال: لا، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
(653) 30 عنه عن ابراهيم عن عبدالرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فاذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فمن رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
____________
- 650 - الاستبصار ج 4 ص 108 .
- 651 - الاستبصارج 4 ص 107 .
- 653 - الاستبصار ج 4 في ص 107 صدر الحديث وفى ص 109 ذيل الحديث(*)
صفحة [159]
(654) 31 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن ابي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها، والصدقة جائزة عليه، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك اليه.تم كتاب الوقوف والصدقات والنحل والهبة
____________
- 654 - الاستبصار ج 4 ص 107 وفيه صدرالحديث .
كتاب الوصايا( 5 باب الاقرار في المرض:)
(655) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين فقال: يجوز ذلك اذا كان مليا.
(656) 2 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال: إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له.
____________
- 655 - 656 - الاستبصار ج 4 ص 111 الكافى ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 170(*)
صفحة [160]
(657) 3 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى ايوب عن ابى عبدالله (عليه السلام) مثله.
(658) 4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن اقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال: يجوز عليه ما قربه اذا كان قليلا.
(659) 5 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن اسماعيل بن جابر قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين عليه؟ قال: يجوز عليه اذا أقربه دون الثلث.
(660) 6 ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز ذلك، قلت: فان اوصى لوارث بشئ؟ قال: جائز.
(661) 7 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن العلا بياع السابري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فاتى اولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.
(662) 8 احمد بن محمد عن البرقى عن سعد بن سعد عن الرضا
____________
- 657 - 658 - الاستبصار ج 4 ص 111 .
- 659 - 660 - 661 - الاستبصار ج 4 ص 112 الكافى ج 2 ص 245 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 170 .
- 662 - الكافى ج 2 ص 252(*)
صفحة [161]
(عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له: ان هذا المال لفلان ابن فلان ليس لي له فيه قليل ولا كثير فادفعه اليه يصرفه حيث شاء فمات ولم يامرفيه صاحبه الذي جعله له بامر، ولا يدرى صاحبه ما الذى حمله على ذلك؟ كيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء.
(663) 9 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) انه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه اذا كان الميت غير مرضي وكان متهما على الورثة لم يقبل اقراره إلا ببينة، فان لم يقم بينة كان ما أقر له ماضيا من ثلثه، وقد بين ذلك (عليه السلام) في رواية الحلبي ومنصور بن حازم واسماعيل ابن جابر المقدم ذكرها، فاما اذ كان مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون ونحن نبين ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى والذى يكشف عما ذكرناه من انه يحتاج إلى ان تقوم بينة اذا كان المقر غير مرضي.
(664) 10 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار قال: كتبت إلى العسكري (عليه السلام) امرأة أوصت إلى رجل واقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل ما لها أقرت به للموصى اليه واشهدت على وصيتها واوصت ان يحج عنها من هذه التركة حجتين ويعطى مولاه لها اربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر، وذكر الكاتب ان المرأة استشارته فسألته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال: لا تصح تركتك
____________
- 663 - الاستبصار ج 4 ص 112 .
- 664 - الاستبصار ج 4 ص 113 -(21 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [162]
لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمريه بعد ان ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك ادام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به ان شاء الله؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال ان شاء الله وان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.
(665) 11 فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن هارون ابن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيه (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام) لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني اذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.فهذا الخبر ورد مورد التقية لانه يتضمن ان لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين، وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد ان شاء الله تعالى ان له ان يوصي لورثته، فلم يبق بعد ذلك الا حمل الرواية على ما قلناه، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث اذا كان متهما لانا قد بينا انا لا نجيز الاقرار اذا لم يكن المقر مرضيا الا فيما دون الثلث.
(666) 12 محمد بن احمد بن يحيى عن بي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي (عليه السلام) في رجل أقر عند موته لفلان ولفلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال فقال علي (عليه السلام): ايهما أقام البينة فله المال، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
(667) 13 عنه عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي بن مهزيار
____________
- 665 - الاستبصار ج 4 ص 113 .
- 666 - الكافى ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174(*)
صفحة [163]
قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد له ولد من غيرها فاحب ان لا يجعل لها في ماله نصيبا فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، واقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك اذا لم يعلمها ولم يتحللها وإن ما عمل به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته فكتب (عليه السلام): حقها واجب فينبغى ان يتحللها.
(668) 14 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان أباه اعتقه قال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
(669) 15 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد ابن ابي حمزة وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.
(670) 16 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله عن السندي بن محمد عن ابي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فاقر احد الورثة بدين على ابيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة،.وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ أو اخت انما يلزمه في حصته، وقال علي (عليه السلام): من اقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، وان اقر اثنان فكذلك الا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب
____________
- 668 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 170 .
- 669 - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 171 .
- 670 - الاستبصار ج 4 ص 114 الفقيه ج 4 ص 114 الفقيه ج 4 ص 171 وفيه جزء من الحديث(*)
صفحة [164]
في الميراث معهم.
(671) 17 الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال: كنا بباب ابي جعفر (عليه السلام) فجاءت امرأة فقالت ايكم ابوجعفر؟ فقيل لها ما تريدين منه؟ فقالت: اسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه اهل العراق فاسأليه فقالت: ان زوجي مات وترك الف درهم ولي عليه مهر خمسماءة درهم فاخذت مهري واخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال: الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها اذ خرج ابوجعفر (عليه السلام) فاخبرناه بمقالة المرأة وما سالت عنه؟ فقال ابوجعفر (عليه السلام) اقرت له بثلث ما في يدها ولا ميراث لها، قال الحكم: فو الله ما رأيت احدا افهم من ابى جعفر (عليه السلام).
قال محمد بن الحسن: المعول عليه انه اذا اقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين، فاما رواية اسحاق بن عمار التي قال فيها يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها انه يلزمه جميع الدين، ويحتمل ان يكون اراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم بشاهد الحال او بما تقدم منهم من البيان، وقد اوردنا ما يدل على ذلك وهي رواية ابي البختري والحكم بن عتيبة، ورواية منصور بن حازم في الاقرار بالعتق تشهد ايضا بذلك، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
(672) 18 احمد بن محمد عن ابن ابي نصر باسناد له عن رجل
____________
- 671 - الاستبصار ج 4 ص 114 الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 166 بزيادة في آخره .
- 672 - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافى ج 22 ص 246 الفقيه ج 4 ص 171(*)
صفحة [165]
يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
(673) 19 حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن (عليه السلام) مثله، الا انه قال: ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
(674) 20 واما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض اصحابنا عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) قال قلت: ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده.
فهذا خبرمقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول اليه عن الخبرين المتقدمين، لان خبر عبدالرحمان بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها وذلك انه لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث اذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال:(من بعد وصية يوصى بهااودين)(1) فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين، والذي يكشف ايضا عن ذلك.
(675) 21 ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث
____________
(1) سورة النساء الاية 12 .
- 673 - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافى ج 2 ص 246 .
- 674 - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 175 .
- 675 - الاستبصار ج 4 ص 116 الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 143(*)
صفحة [166]
بعد الوصية، فان اول القضاء كتاب الله.
(676) 22 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان بن عثمان عن رجل قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اوصى إلى رجل ان عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة.
(677) 23 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال: اذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال: ليس للغرماء ان يحاصوه.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(678) 24 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو اموال ايتام أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم او اكثر من ذلك والذي للناس عليه اكثر مما ترك فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم اموالهم.
لان الخبر الاول: انما تضمن اذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء، والثاني: ليس فيه الا انه ترك الف درهم وعليه ديون وسلف وغيرها فقال: يقسم بينهم بالحصص، ولا تنافي بين الخبرين.
____________
- 676 - الاستبصار ج 4 ص 117 الكافى ج 2 ص 240 بزيادة في آخره فيهما .
- 677 - الاستبصار ج 4 ص 116 الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 167 .
- 678 - الاستبصار ج 4 ص 116(*)
صفحة [167]
(679) 25 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين واوصى ان هذا الذى ترك لاهل المضاربة أ يجوز ذلك؟ قال: نعم اذا كان مصدقا.
(680) 26 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال: اذا رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت.
(681) 27 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن (عليه السلام) في رجل قبل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا: قال: انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه
(682) 28 احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: انت في حل من مال ابي عليك من حصتي، وانت في حل مما لاخوتى واخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال: يكون في سعة من ذاك وحل قلت: فان لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا؟ قال: لهم ذاك في الحكم الظاهر، فاما ما بينك وبين الله عزوجل فانت منها في حل اذا كان الرجل الذى حللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك، قلت: فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال:
____________
- 680 - 681 - 682 - الكافى ج 2 ص 240 واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج 4 ص 167(*)
صفحة [168]
نعم اذا كان لها ما ترضيه به اوتعطيه، قلت: فان لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت فقد سمعتك تقول: انه يجوز تحليلها ! فقال: انما اعني اذا كان لها، قلت فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال: ما كان لنا مع ابي الحسن (عليه السلام) أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت: فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في حل فان مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال: الامر جايز على ما شرط لك.
(683) 29 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سليمان ابن عبدالله الهاشمي عن ابيه قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل فاعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال: هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
(684) 30 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت فسرق ما كان اوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
قال محمد بن الحسن: انما يكون الوصي ضامنا للمال اذا تمكن من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فانه يلزمه حينئذ ضمانه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(685) 31 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: في رجل توفي فاوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذى اوصى اليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم
____________
- 683 - 684 - 685 - الاستبصار ج 4 ص 117 واخرج الثانى الكليني في الكافى ج ج 2 ص 240(*)
صفحة [169]
الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله.
(686) 32 وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(687) 33 عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.
(688) 34 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام) انه قال: إذا ترك الدين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى.
(689) 35 عنه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال: اذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.
(690) 36 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت ابا الحسن (عليه السلام) يقول في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لانه انما له منه ثلثماءة وله السدس من الجميع.
(691) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن ابيه عن ابى جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال: قال ابوجعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك الف درهم فاقامت امرأته
____________
- 686 - الاستبصار ج 4 ص 118 .
- 687 - الكافى ج 2 ص 241 .
- 689 - 690 - الاستبصار ج 4 ص 8 واخرج الثانى الكليني في الكافى ج 2 ص 241(22 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [170]
البينة على خمسماءة درهم فأخذتها واخذت ميراثها، ثم ان رجلا ادعى عليه الف درهم ولم يكن له بينة فاقرت له المرأة فقال ابوجعفر (عليه السلام): أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثى الخمسماءة وترد عليه ما بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة.
(692) 38 عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان ابن يحيى عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابي الحسن (عليه السلام) في رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن مفسدا ولا مسرفا ولا معروفا بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال: نعم.
(693) 39 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فان كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال.
(694) 40 عنه عن محمد بن عبدالله عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك ثلثماءة درهم وعليه من الزكاة سبعماءة درهم وأوصى ان يحج عنه قال: يحج عنه من اقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.
(695) 41 عنه عن ايوب بن نوح وسندى بن محمد عن صفوان بن
____________
- 692 - الكافى ج 1 ص 155 .
- 693 - الكافى ج 1 ص 154 بدون الذيل .
- 695 - الكافى ج 2 ص 252(*)
صفحة [171]
يحيى عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن (عليه السلام) في رجل كان عاملا فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم في اولئك شئ؟ فقال: إذا كان انما اصاب الدار من عمله ذلك وانما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.
(696) 42 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: الكفن من جميع المال.
(697) 43 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب بن عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.
(698) 44 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
(699) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن أبى عبدالله (عليه السلام) عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
(7) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن ابي حمزة الثمالي قال: قال: ان رجلا حضرته الوفاة فاوصى
____________
- 696 - 697 - 698 - الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 143 .
- 699 - الفقيه ج 4 ص 143(*)
صفحة [172]
إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث احدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق وايما يورث فاعتقل لسانه قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى اتوا أبا عبدالله (عليه السلام) فعرضوا المسألة عليه قال: فقال: معكم أحد من نسائكم؟ قال فقالوا نعم معنا اربع اخوات لنا ونحن اربعة اخوة، قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول ابوهن لا تستترن منه فانما هو اخوكن؟ قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول ابونا لا تستترن منه فانما هو اخوكن فكنا نظن انما يقول ذلك لانه ولد في حجورنا وأنا ربيناه قال: فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا، نعم قال: انظروا أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به قال: تريدون أعلمكم أمر الصغير؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة اسهم للعبد قال: ثم اسهم عشر مرات قال: فوقعت على الصغير سهام الولد قال: فقال: اعتقوا هذا وورثوا هذا.
6 باب الوصية ووجوبها
(701) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) انه قال: الوصية حق على كل مسلم.
(702) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): الوصية حق على كل مسلم.
0 703) 3 يونس بن عبدالرحمان عن المفضل بن صالح عن زيد
____________
- 702 - الكافى ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 134(*)
صفحة [173]
الشحام قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الوصية فقال: هي حق على كل مسلم.
(704) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال له رجل: اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي، فلما كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم افاق حتى لم يكن به عندي باس، فلما كان في اليوم الذى مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم فقال ابوعبدالله (عليه السلام): ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عزوجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم.
(705) 5 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن وليد بن صبيح قال: صبحني مولى لابي عبدالله (عليه السلام) يقال له أعين فاشتكى اياما ثم برأ ثم مات، فاخذت متاعه وما كان له فاتيت به ابا عبدالله (عليه السلام) فاخبرته انه اشتكى اياما ثم برأ فقال: تلك راحة الموت، أما انه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عزوجل من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ أو ترك.
(706) 6 وروى مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن ابيه (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
(707) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
____________
- 704 - الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 133 وفيه ذيل الحديث .
- 706 - الفقيه ج 4 ص 134(*)
صفحة [174]
(708) 8 عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه (عليه السلام) قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيه(709) 9 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: قال: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن صدق به في حياته.
(710) 10 وبهذا الاسناد عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: قال: لا ابالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال.
(711) 11 - علي بن ابراهيم عن علي بن اسحاق عن الحسن بن حازم الكلبي ابن اخت هشام بن سالم عن سليمان بن جعفر عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله، قيل: يا رسول الله وكيف يوصى الميت؟ قال اذا حضرته وفاته واجتمع الناس اليه قال(اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم اني اعهد اليك في دار الدنيا اني اشهد ان لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك، وان الجنة حق والنار حق، وان البعث حق والحساب حق والعدل والقدر والميزان حق، وان القرآن حق وان القرآن كما نزلت وانك انت الله الحق المبين، جزى الله محمدا (صلى الله عليه وآله) خير الجزاء، وحيا الله محمدا وآل محمد بالسلام، الله يا عدتي عند كربتي ويا صاحبي عند شدتي ويا ولى نعمتى إلهي وإله آبائى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فانك ان تكلني إلى نفسي كنت اقرب
____________
- 708 - الفقيه ج 4 ص 134 .
- 709 - الكافى ج 2 ص 251 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 134 .
- 710 - الفقيه ج 4 ص 135 .
- 711 - الكافى ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 138(*)
صفحة [175]
من الشر وابعد من الخير، آونس لى في القبر وحشتى واجعل لي عهدا يوم القاك منشورا ثم يوصي بحاجته) وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي تذكر فيها مريم في قوله عزوجل(لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا)(1) فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم ان يحفظ هذه الوصية ويعلمها، وقال امير المؤمنين (عليه السلام): علمنيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال رسول الله صلى عليه واله: علمنيها جبرئيل (عليه السلام).
(712) 12 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن زكريا بن محمد ابي عبدالله المؤمن عن علي بن ابي نعميم عن ابي حمزة عن احدهما (عليهم السلام) قال: ان الله تعالى يقول: يا ابن آدم تطولت عليك بثلاثة سترت عليك ما لو علم به اهلك ما واروك واوسعت عليك فاستقرضت منك لك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.
(713) 13 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كان في وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثم قال: اللهم اعنه،
اما الاولى: فالصدق لا تخرجن من فيك كذبة ابدا،
والثانية: الورع لا تجتري.على خيانة ابدا،
الثالثة: الخوف من الله تعالى كانك تراه، والرابعة: كثرة البكاء لله يبني لك بكل دمعة الف بيت في الجنة، والخامسة: بذلك مالك ودمك دون دينك، والسادسة: الاخذ بسنتي في صلاتي وصيامي، واما الصلاة فالخمسون ركعة، واما الصوم فثلاثة في كل شهر خميس في أوله واربعاء في وسطه وخميس في
____________
(1) سورة مريم الاية: 87 .
- 712 - الفقيه ج 4 ص 133 .
- 713 - الفقيه ج 4 ص 139 بسند آخر(*)
صفحة [176]
آخره، واما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل و عليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما، و عليك بالسواك عند كل وضوء وكل صلاة، وعليك بمحاسن الاخلاق فاركبها ومساوي الاخلاق فاجتنبها، فان لم تفعل فلا تلومن الا نفسك.
(714) 14 عنه عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام)، وابراهيم بن عمر عن ابان رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي رضي الله عنه قال سليم: شهدت وصية امير المؤمنين (عليه السلام) حين اوصى إلى ابنه الحسن، واشهد على وصيته الحسين (عليه السلام) ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته واهل بيته، ثم دفع الكتاب اليه والسلاح ثم قال لابنه الحسن: يا بني أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان اوصي اليك وان ادفع اليك كتبي وسلاحي كما اوصى الي رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودفع الي كتبه وسلاحه، وامرني أن آمرك اذا حضرك الموت ان تدفع ذلك إلى أخيك الحسين، قال: ثم اقبل على ابنه الحسين فقال: وأمرك رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تدفعه إلى ابنك هذا ثم أخذ بيد ابن ابنه على بن الحسين وهو صبي فضمه اليه ثم قال: لعلي بن الحسين يا بني وأمرك رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تدفعه إلى ابنك محمد بن علي فاقرأه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومني السلام، ثم اقبل على ابنه الحسن فقال: يا بنى انت ولي الامر وولي الدم، فان عفوت فلك وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم ثم قال: اكتب(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به
____________
- 714 - الفقيه ج 4 ص 139 بدون الذيل(*)
صفحة [177]
علي بن ابى طالب أوصى انه يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله على محمد وآله وسلم، ثم ان صلاتى ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، ثم انى اوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابى من المؤمنين بتقوى الله ربكم(ولا تموتن الا وانتم مسلمون)(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) فاني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصوم وان البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة الا بالله، انظروا ذوي ارحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب، والله الله في الايتام فلا تغبوا افواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: من عال يتيما حتى يستغني اوجب الله له الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار، والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم، والله الله في بيت الله فلا يخلون منكم ما بقيتم، فانه ان يترك لم تناظروا وإن ادنى ما يرجع به من أمه ان يغفر له ما قد سلف، والله الله في الصلاة فانها خير العمل وانها عمود دينكم والله الله في الزكاة فانها تطفي غضب ربكم، والله الله في شهر رمضان فان صيامه جنة من النار، والله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم، والله الله في الجهاد في سبيل الله باموالكم وانفسكم فانما يجاهد في سبيل الله رجلان: امام هدى، ومطيع له مقتد بهداه، والله الله في ذرية(1) نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم وانتم تقدرون على الدفع عنهم والله الله في اصحاب نبيكم (صلى الله عليه وآله) الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن
____________
(1) نسخة - ذمة -(23 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [178]
غيرهم والمؤى للمحدث والله الله في النساء وما ملكت ايمانكم لا تخافن في الله لومة لائم فيكفيكم الله من أرادكم وبغى عليكم فقولوا للناس حسنا كما أمركم الله، ولا تتركن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الله الامر اشراركم وتدعون فلا يستجاب لكم، عليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار، وإياكم والنفاق والتدابر والتقاطع والتفرق(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب)(1) حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم، استودعكم الله واقرأ عليكم السلام، ثم لم يزل يقول: لا اله إلا الله حتى قبض (عليه السلام) في أول ليلة من العشر الاواخر من شهر رمضان ليلة احدى وعشرين ليلة جمعة سنة اربعين من الهجرة، وزاد فيه ابراهيم بن عمر قال: قال أبان: قرأتها على علي بن الحسين (عليه السلام) فقال علي بن الحسين: صدق سليم 7 باب الاشهاد على الوصية
(715) 1 يونس بن عبدالرحمان عن على بن سالم عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل(يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم)(2) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية قال: وذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب(يحبسان من بعد الصلاة
____________
(1) سورة المائدة الاية: 2.
(2) سورة المائدة الاية: 106 .
- 715 - الكافى ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 142(*)
صفحة [179]
فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين)(1) قال: وذلك ان ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على انهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الاولين(فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين)(2) فاذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين يقول الله عزوجل:(ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم)
(3)(716) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) مثله.
(717) 3 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول االله عزوجل(يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم؟ فقال: مسلمان.
(718) 4 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل ابن صالح عن حمزة بن حمران عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى(ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال: إذا مات الرجل المسلم بارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فليم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم.
____________
(1) سورة المائدة الاية: 106.
(2) سورة المائدة الاية: 107.
(3) سورة المائدة الاية: 108 .
- 717 - الكافى ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 142(*)
صفحة [180]
(719) 5 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبى عبدالله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
(720) 6 عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) عن اميرالمؤمنين (عليه السلام) انه قضى في وصية لم تشهدها إلا امرأة فاجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصية.
(721) 7 عنه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن امرأة ادعت انه اوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال: تصدق في ربع ما ادعت.
(722) 8 محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في وصية لم تشهدها الا امرأة فان شهادة المرأة تجوز في الربع من الوصية.
(723) 9 يونس بن عبدالرحمان عن عاصم عن محمد بن قيس قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم تشهدها إلا امرأة ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
(724) 10 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال: نعم اذا لم يجد من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لانه لا يصلح ذهاب حق أحد.
(725) 11 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن بزيد عن
____________
- 719 - الكافى ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 142 الاستبصار ج 3 ص 28 .
- 720 - الاستبصار ج 3 ص 28 بتفاوت .
- 724 - الكافى ج 2 ص 354 بسند آخرالفقيه ج 3 ص 29(*)
صفحة [181]
محمد بن أبى عمير عن هشام بن ا لحكم عن أبى عبدالله (عليه السلام) في قوله(أو آخران من غيركم) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
8 باب وصية الصبى والمحجور عليه
(726) 1 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمان بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا بالغ الصبي خمسة اشبار اكلت ذبيحته، واذا بلغ عشر سينين جازت وصيته.
(727) 2 عنه عن محمد بن الوليد عن ابان الاحمر عن أبي بصير وأبي أيوب عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: اذا اصاب موضع الوصية جازت.
(728) 3 عنه عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان الغلام اذا حضره الموت ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغرباء.
(729) 4 علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال اذااتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدق او اوصى على وجه معروف وحق فهو جائز.
____________
- 726 - الكافى ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145 وفيهما ذيل الحديث .
- 728 - الكافى ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 146 .
- 729 - الكافى ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145(*)
صفحة [182]
(730) 5 عنه عن العباس بن معروف عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: اذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
(731) 6 عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن احمد ابن عمر الحلبي عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله ابي وانا حاضر عن قول الله عزوجل(حتى اذا بلغ اشده) قال: الاحتلام قال فقال: يحتلم في ست عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال: اذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها فقال: لا اذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشترى الدرهم باضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الابله.
(732) 7 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابى بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا بلغ الغلام عشر سنين فاوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته واذا كان ابن سبع سنين فاوصى من ما له باليسير في حق جازت وصيته.
(733) 8 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم.
(734) 9 عنه عن هارون بن مسلم عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال: نعم اذا وضعها في موضع الصدقة.
____________
- 732 - الكافى ج 2 ص 242 الفقيه ج 4 ص 145(*)
صفحة [183]
(735) 10 عنه عن عبدالرحمان بن ابى نجران وسندي محمد بن عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصمها فيها موالي ابي ا لجارية فاجاز عتق الجارية لامها.
(736) 11 عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري (عليه السلام) قال: اذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود، واذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
(737) 12 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده، وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
(738) 13 عنه عن ابي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي قال: حدثني عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشر، ومنتهى طوله لاحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين الا التجارب.
(739) 14 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا بلغ اشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع
____________
- 737 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163 .
- 738 - الكافى ج 2 ص 94 .
- 739 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163(*)
صفحة [184]
عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم او لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون سفيها وضعيفا.
(740) 15 صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالها؟ قال: اذا علمت انها لا تفسد ولا تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال: اذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
(741) 16 الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين.
(742) 17 صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين أو عشر سنين.
____________
- 740 - 741 - 742 - الكافى ج 2 ص 253 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص164 .
9 باب الاوصياء
(743) 1 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن اخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل
____________
- 743 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 الاستبصار ج 4 ص 140(*)
صفحة [185]
اوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، فاذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت.
(744) 2 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد (عليه السلام) رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد ادركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار؟ فوقع (عليه السلام): نعم على الاكابر من الولدان يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك.
(745) 3 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابى محمد (عليه السلام) رجل كان اوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما امرهما ان شاء الله تعالى.
(746) 4 علي بن الحسن عن اخويه محمد واحمد عن ابيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال: ان رجلا مات واوصى الي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال احدهما: خذ نصف ما ترك واعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا ابا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال: ذلك له.
قال محمد بن الحسن: ذكر ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (رحمه الله) ان هذا الخبر لا اعمل عليه ولا افتي به وانما اعمل على الخبر الاول ظنا منه انهما
____________
- 744 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 .
- 745 - 746 - الاستبصار ج 4 ص 118 الكافى ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 151(24 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [186]
متنافيان، وليس الامر على ما ظن لان قوله (عليه السلام): ذلك له.ليس في صريحه ان ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة.وليس يمتنع ان يكون المراد بقوله (عليه السلام) ذلك له يعنى الذى أبي على صاحبه الانقياد إلى ما اراده، فيكون تلخيص الكلام ان له ان يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.
(747) 5 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن سوقة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل(فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه)(1) فقال: نسختها التي بعدها قوله تعالى(فمن خاف من موص جنفا أو اثما)(2) قال: يعني الموصى اليه ان خاف جنفا من الموصي اليه في ثلثه فيما اوصى به اليه مما لا يرضى الله بمن خلاف الحق فلا اثم على الموصى اليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق.
____________
(1)سورة البقرة الاية: 181.
(2) سورة البقرة الاية: 182 .
- 747 - الكافى ج 2 ص 239 .
10 باب الرجوع في الوصية
(748) 1 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة ابن ميمون عن ابي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى انه سمع ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: صاحب المال احق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء.
(749) 2 محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك
____________
- 748 - 749 - الكافى ج 2 ص 236 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 149(*)
صفحة [187]
عن عبدالله بن جبلة عن سماعة قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) الرجل يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن ياتيه الموت.
(750) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
(751) 4 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن ابي شعيب المحاملي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: الانسان احق بماله ما دامت الروح في بدنه.
(752) 5 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن ابراهيم بن ابي بكر بن ابي السمال الازدي عمن اخبره عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: الميت اولى بماله ما دام فيه الروح.
(753) 6 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن ثعلبة عن ابى الحسن عمر بن شداد الازدي والسرى جميعا عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: الرجل احق بماله ما دام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جائز له.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من قوله أن أوصى به كله فهو جائز وهم من الراوى لان الوصية لا تمضي الا في الثلث على ما نبينه فيما بعد إلا برضاء
____________
- 750 - 751 - 752 - الكافى ج 2 ص 236 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 121 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 149 .
- 753 - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافى ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 150(*)
صفحة [188]
الورثة وامضائهم، وانما يكون احق بماله بان يصرفه في حياته على ما يؤثره ويختاره.ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه اذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد فيجوز له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ماشاء، والذي يدل على ذلك مارواه:
(754) 7 - السكوني عن جعفرعن ابيه (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.والذي يدل على ما ذكرناه أو لا ما رواه:
(755) 8 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى ان يأتيه الموت، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى ان ياتيه الموت، فان اوصى به فليس له الا الثلث، الا ان الفضل في ان لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.
(756) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن ابي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث.
(757) 10 علي بن الحسن بن فضال عن اخيه احمد بن الحسن
____________
- 754 - الاستبصار ج 4 ص 121 الفقيه ج 4 ص 150 .
- 755 - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافى ج 2 ص 236 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 149 بدون الذيل.
- 756 - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافى ج 2 ص 236 .
- 757 - الاستبصارج 4 ص 124 الكافى ج 2 ص 236(*)
صفحة [189]
عن عمرو بن سعيد قال: اوصى أخو رومي بن عمر ان جميع ماله لابي جعفر (عليه السلام) قال: عمرو فاخبرني رومي انه وضع الوصية بين يد ابي جعفر (عليه السلام) فقال: هذا ما اوصى لك اخي وجعلت اقرأ عليه ويقول لي قف ويقول: احمل كذا، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية نظرت فاذا انما أخذ الثلث قال: فقلت له امرتني ان احمل اليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال: نعم قلت ابيعه واحمله اليك؟ قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.
(758) 11 محمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى ابى الحسن (عليه السلام) اعلم سيدي ان ابن اخ لي توفي فاوصى لسيدى بضيعته واوصى ان يدفع كل ما في داره حتى الاوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي واوصى بحج واوصى للفقراء من أهل بيته، واوصى للعمته واخته بمال، فنظرت فاذا ما اوصى به اكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدى؟ فوقع (عليه السلام): يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من اوصى له على قدر سهامهم ان شاء الله.
(759) 12 محمد بن احمد عن الحسين بن مالك قال كتبت اليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم انه اصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت اليك بالف درهم فان رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب (عليه السلام): اطلق لهم.
(760) 13 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن
____________
- 758 - 759 - الاستبصار ج 4 ص 124 الكافى ج 2 ص 251 والثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 173 .
- 760 - الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147(*)
صفحة [190]
بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: للموصي ان يرجع في وصيته ان كان في صحة او مرض.
(761) 14 احمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا.
(762) 15 - يونس عن ابن مسكان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) ان المدبر من الثلث، وان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.
(763) 16 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابه قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام): للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان امر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه، ويحرم من كان اعطاه ما لم يمت ويرجع فيه.
(764) 17 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال: اذا أبانه جاز.
(765) 18 يونس عن علي بن سالم قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) فقلت ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهن قال قلت: فانها اقل؟ ! قال فقال: وان قل.
____________
- 761 - 762 - 763 - الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147 .
- 764 - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافى ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 149 بتفاوت فيهما(*)
صفحة [191]
(766) 19 عنه عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال: ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال ابوعبدالله (عليه السلام): يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
(767) 20 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: اصل الوصية ان يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان اعتق ويعتق من كان استرق.
(768) 21 عنه عن فضالة بن ايوب عن عبدالرحمان بن سيابة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا مرض الرجل فاوصى بوصية عتق أو تصدق فانه يرد ما اعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك اصل الوصية.
11 باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر
(769) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من اوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع افضل من الوصية بالثلث، ومن اوصى بالثلث فلم يترك.
(770) 2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضا.
____________
- 769 - 770 - الاستبصار ج 4 ص 119 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 136(*)
صفحة [192]
(771) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة وانه حضره الموت، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء اذا دفن ان ان يجعل وجهه إلى تلقاء النبي (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة، واوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
(772) 4 احمد بن محمد قال: كتب احمد بن اسحاق إلى ابي الحسن (عليه السلام) ان درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة اشقاصا في موضع واوصت لسيدها في اشقاصها بما يبلغ اكثر من الثلث ونحن اوصياؤها واحببنا ان ننهي ذلك إلى سيدنا فان امر بامضاء الوصية على وجهها امضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يامر به ان شاء الله؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: ليس يجب لها في تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم.
(773) 5 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: كان اميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول: لان اوصي بخمس مالي احب الي من ان اوصي بالربع، ولان اوصي بالربع احب إلى من ان أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال: وقضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفى واوصى بماله كله أو اكثره فقال: له الوصية ترد إلى المعروف غيرالمنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها تردالى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم وقال: من اوصى بثلث ماله فلم يترك
____________
- 771 - 772 - الكافى ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 137 .
- 773 - الاستبصار ج 4 ص 119 الكافى ج ص 237 الفقيه ج 4 ص 136 بتفاوت فيه(*)
صفحة [193]
وقد بلغ المدى ثم قال: لان اوصي بخمس مالى احب الي من ان اوصي بالربع.
(774) علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام): من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته.
(775) 7 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا.
ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم اذا اقروا بها في حياته.
(776) 8 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(777) 9 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن ابي ايوب عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان يردوا ما اقروابه؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
(778) 10 علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته
____________
- - الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169 .
- 775 - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147 .
- 776 - الاستبصارج 4 ص 122 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148 .
- 777 - الاستبصار ج 4 ص 122 .
-778 - الاستبصار ج 4 ص 123(25 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [194]
شهود فاجازوا ذلك له قال: جايز، قال علي بن الحسن بن رباط: وهذا عندي على انهم رضوا بذلك في حياته واقروا به.
(779) 11 علي بن الحسين عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان ابا عبدالله (عليه السلام) لما اوصى قال له بعض اهله: انك قد اوصيت باكثر من الثلث قال: ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد ابن اسماعيل.
(780) 12 عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه واوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.
(881) 13 عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة احق بذلك ولهم ما بقي.
782) 14 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال: يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وان كان الثلث اكثر
____________
- 780 - 781 - 782 - الاستبصار ج 4 ص 120 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 238 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 157(*)
صفحة [195]
من قيمة العبد اعتق العبد ودفع اليه مايفضل من الثلث بعد القيمة.
(783) 15 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون لا مرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال: بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا.
(784) 16 عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) الرجل يموت فيوصي بماله كله في ابواب البر وباكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.
(785) 17 فاما ما رواه: علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال: اوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لابي محمد (عليه السلام)، فكتبت اليه: جعلت فداك رجل اوصى الي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب الي (عليه السلام): بع ما خلف وابعث به الي فبعت وبعثت به اليه، فكتب الي: قد وصل.
قال علي بن الحسن: ومات محمد بن عبدالله بن زرارة فاوصى إلى اخي أحمد وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى ابي الحسن (عليه السلام) فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فاصلحنا امره بثلاثة دنانير، وكتب اليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتى إلى ايوب بن نوح،.وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض فاصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب: قد وصل
____________
- 783 - 784 - الاستبصار ج 4 ص 120 .
- 785 - الاستبصار ج 4 ص 123(*)
صفحة [196]
ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب.
قال علي: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم ما ئتين فاوصى لا مرأته بشئ من صداقها وغير ذلك واوصى بالبقية لابي الحسن (عليه السلام) فدفعها أحمد بن الحسن إلى ايوب بحضرتي وكتب اليه كتابا: فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.
قال محمد بن الحسن: اول ما نقول ان الاخبار اذا وردت عنهم (عليهم السلام) بانهم فعلوا فعلا يخالف ما قد استقر في شريعة الاسلام، فينبغي ان يحكم ببطلانها أوحملها على وجه في الجملة يطابق الصحيح من الاخبار وان لم نعمله على التفصيل، فكيف وقد ذكرنا عنهم (عليهم السلام) فيما تقدم انهم كانوا يردون من الوصايا ما كان يزيد على الثلث ولا يأخذون أكثر منه وهو خبر عمرو بن سعيد في قصة رومي ابن عمر مع ابي جعفر (عليه السلام)، وخبر الحسين بن مالك مع ابي الحسن (عليه السلام) وإذا كنا قد ذكرنا ذلك فلابد من مطابقة هذه الاخبار لها، على انه ليس يمنع أن يكون هذا حكم يخصهم (عليهم السلام) في أن من أوصى لهم بالمال كله ووأكثره جاز لهم أخذه، وان كانوا لو تركوه كان ذلك على جهة التفضل منهم حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون الوراث الذين كانوا لهؤلاء القوم كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجائز لهم منعهم من ذلك وحل لهم التصرف في جميع ما أوصي لهم به على أن الخبر الاخير خاصة ليس فيه ان الذي كان اوصى له بالمال كان له وارث واذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون انما اجازوا ذلك لانه لا وارث له على ما قدمناه فيما مضى، والله أعلم بصواب ذلك، وهم (عليهم السلام) ابصر بما فعلوه فافعالهم شرع لنا ويجب علينا الانقياد لها من غير طلب لتعليلها، وان كنا قد تكلمنا عليها على جهة التقريب والكشف على انه لا مناقضة بين اقوالهم وافعالهم على حال.
صفحة [197]
(786) 18 محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان اعتق رجل عند موته خادم له ثم اوصى وصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الجارية من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية.
(787) 19 محمد بن علي بن محبوب عن العبيدى عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) ميت اوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(788) 20 عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن حمران عن ابى جعفر (عليه السلام) عن رجل اوصى عند موته اعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان قيمة المماليك الذين امرهم بعتقهم فقال: يقومون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم اول من سمى ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك ولا يجوز له ذلك.وتحتمل الاخبار التي قدمناها بالوصية باكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها آخر وهو أن يكون الورثة انما رزقوا وولدوا بعد أن كان قد اوصى، فانه اذا كان كذلك كانت الوصية ماضية في الكل أو فيما وصى به وان كان اكثر من الثلث والذي يدل على ذلك ما رواه:.
(789) 21 أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب اليه محمد بن
____________
- 886 - الكافى ج 2 ص 238 .
- 787 - الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 177 بسند آخر فيهما .
- 788 - الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157 .
- 789 - الاستبصار ج 4 ص 125(*)
صفحة [198]
اسحاق المتطبب(وبعد اطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي اوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك ان موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصي اذا كان له ولد باكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمد بن يحيى باكثر من النصف مما خلف من تركته فان رأى سيدنا ومولانا اطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه ان شاء الله تعالى) فاجاب (عليه السلام):(ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك ان ولده ولد من بعده).والمعتمد ما ذكرناه اولا ويزيد ما ذكرناة بيانا من انه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث.
(790) 22 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به باس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فاوصى إلى ابى الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبى جعفر الثاني (عليه السلام) وترك اهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن اكتب اليه بتفسير ما أوصى به الي وما ترك الميت من الورثة، فاشار علي محمد بن بشير وغيره من اصحابنا ان لا اكتب بالتفسير ولا احتاج اليه فانه يعرف ذلك من غير تفسيري، فابيت الا ان أكتب اليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم واوصلتها اليه (عليه السلام) فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها اليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته.
____________
- 790 - الاستبصار ج 4 ص 125(*)
صفحة [199]
12 باب الوصية للوارث
(791) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الوصية للوارث فقال: تجوز.
(792) 2 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الوصية للوارث فقال: تجوز.
(793) 3 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) مثل ذلك قال: ثم تلا هذه الآية(إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين)(1)،
(794) 4 عنه عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) يجوز للوارث وصيته؟ قال: نعم.
(795) 5 عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام أيفضل بعضهم على بعض؟ فقال: لا باس، قال: حريز: وحدثني معاوية وابوكهمس انهما سمعا
____________
- 791 - الاستبصار ج 4 ص 126 الكافى ج 2 ص 236 .
- 792 - الكافى ج 2 ص 236 .
- 793 - الكافى ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 144 .
- 794 - الاستبصار ج 4 ص 127 .
- 795 - الاستبصار ج 4 ص 128(*)
صفحة [200]
أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: صنع ذلك علي (عليه السلام) بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه علي، وفعل ذلك أبي بى، وفعلته أنا.
(796) 6 - عنه عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا باس بذلك.
(797) 7 عنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى: ان ذلك جائز، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها.
(798) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الميت يوصي للوارث بشئ؟ قال جائز.
(899) 9 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال: لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقيه لانه مذهب جميع من خالف الشيعة في امتناعهم من اجازة الوصية للوارث وما هذا حكمه يجوز التقية فيه.
(800) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء، فاما في مرض فلا يصلح.
____________
- 796 - الاستبصار ج 4 ص 128 .
- 798 - 799 - 800 - الاستبصار ج 4 ص 127 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 236(*)
صفحة [201]
فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر، والوجه في هذه الكراهية ان في اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم، فكره ذلك لاجله وليس ذلك بمحظور، والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(801) 11 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده ببينة قال: اذا اعطاه في صحته جاز.
(802) 12 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها، قال: لا.
(803) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون لا مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال: لا ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
13 باب الوصية لاهل الضلال:
(804) 1 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) في رجل اوصى بماله في سبيل الله
____________
- 801 - الاستبصار ج 4 ص 127 .
- 804 - الاستبصار ج 4 ص 128 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148(26 - التهذيب ج9)(*)
صفحة [202]
قال: اعط لمن أوصى به وإن كان يهوديا أونصرانيا ان الله تعالى يقول:(فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم).
(805) 2 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان يكون بهمدان ذكر ان اباه مات وكان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت واوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله، فسئل عنه ابو عبدالله (عليه السلام) كيف يفعل به واخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر؟ فقال: لو أن رجلا أوصى الي أن اضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله تعالى يقول:(فمن بدله بعد ما سمعه فانما أثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به اليه.
(806) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن الريان بن شبيب قال: اوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال اصحابنا: أقسم هذافي فقراء المسلمين من أصحابك فسألت الرضا(ع) فقلت له ان اختي اوصت بوصية لقوم نصارى واردت ان اصرف ذلك إلى قوم من اصحابنا مسلمين فقال: امض الوصية على ما اوصت به قال الله تعالى(فانما اثمه على الذين يبدلونه).
(807) 4 عنه عن ابيه عن ابي طالب عبدالله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور ان رجلا من المجوس مات واوصى للفقراء بشئ من ماله، فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس
____________
- 805 - الاستبصار ج 4 ص 128 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148 .
- 806 - 807 - الاستبصار ج 4 ص 129 الكافى ج 2 ص 238 واخرج الثاني في الفقيه ج 4 ص 148(*)
صفحة [203]
عندى في ذلك شئ، فسأل ابا الحسن (عليه السلام) فقال ابوالحسن (عليه السلام): ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.
(808) 5 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجلا اوصى له في سبيل الله فقال: اعطه لمن اوصى له وان كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول:(فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).
(809) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين ابن عمر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ان رجلا اوصى الي بشئ في السبيل فقال لي: اصرفه في الحج، قال: فقلت له اوصى الي في السبيل فقال لي: اصرفه في، قال: فقلت له اوصى الي في السبيل فقال: اصرفه في الحج فاني لا اعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.
(810) 7 عنه عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة اوصت الي بمال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها فنعطيه آل محمد (صلى الله عليه وآله)؟ قالت: اجعله في سبيل الله فقال ابو عبدالله (عليه السلام): اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف اجعله؟ قال: اجعله كما امرتك ان الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم " أرأيتك لو
____________
- 808 - الاستبصارج 4 ص 129 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148 .
- 809 - الاستبصار ج 4 ص 130 الكافى ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 153 .
- 810 - الاستبصار ج 4 ص 131 الكافى ج 2 ص 238(*).
صفحة [204]
أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ ! قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلته له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال: هاتها، قلت: من اعطيها؟ قال: عيسى شلقان.
(811) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري (عليه السلام) بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال: سبيل الله شيعتنا.
قال محمد بن الحسن: ذكر أبوجعفر ابن بابويه (رحمه الله) الوجه في الجميع بين هذا الخبر والخبر الذى قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت الاخبار من التناقض، وهذا وجه حسن.
(812) 9 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن ابى محمد الحسن بن علي الهمداني عن ابراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن (عليه السلام) يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتب (عليه السلام): اوصله الي وعرفني لا نفذه فيما ينبغي ان شاء الله.
فاول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا، لان رواته كلهم مطعون عليهم، وخاصة صاحب التوقيع أحمد بن هلال فانه مشهور بالغلو واللعنة، وما يختص بروايته لا نعمل عليه، ولو سلم من ذلك لم يكن فيه منافاة لما قدمناه من الاخبار لانه ليس فيه أكثر من انه أمره بايصال المال اليه ليضعه في مواضعه، وليس فيه انه حيث بعث اليه المال لم يقسمه في ديان الموصي اليهودي، بل لا يمتنع أن يكون
____________
- 811 - الاستبصار ج 4 ص 130 الكافى ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 153 .
- 812 - الاستبصار ج 4 ص 129(*)
صفحة [205]
تولى هو (عليه السلام) تفرفة ذلك فيهم لانه (عليه السلام) اعلم بكيفية القسم فيهم ووضعه مواضعه، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار، وقد روى مثل هذا التوقيع بعينه.
(813) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن محمد قال: كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن علي بن محمد (عليه السلام) يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز ان آخذه فادفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب (عليه السلام): اوصله الي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي ان شاء الله.وقد بينا الوجه في ذلك.
____________
- 813 - الاستبصار ج 4 ص 130 الفقيه ج 4 ص 173 .
14 باب قبول الوصية:
(814) 1 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان اوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، فان اوصى اليه وهو بالبلد فهو بالخياران شاء قبل وان شاء لم يقبل.
(815) 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي عن فضيل عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل يوصى اليه قال: اذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها؟ وان كان في مصر يوجد فيه
____________
- 814 - 815 - الكافى ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 144(*)
صفحة [206]
غيره فذلك اليه.
(816) 3 أبوعلي الاشعري عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا اوصى الرجل إلى اخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فابى أن يقبلها طلب غيره.
(817) 4 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم ابن الفضيل عن ربعي عن الفضيل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: في الرجل يوصى اليه قال: اذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها.
(818) 5 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها فقال ابوعبدالله (عليه السلام): لايخذله على هذه الحال.
(819) 6 سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت إلى ابى الحسن (عليه السلام) رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع (عليه السلام): ليس له أن يمتنع.
____________
- 816 - الكافى ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 145 .
- 817 - الكافى ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 144 .
- 818 - الكافى ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 145 .
- 819 - الكافى ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 145(*)
صفحة [207]
15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره:
(820) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قلت له: ارأيت ان كان وصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما احدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته.
(821) 2 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته.
(822) 3 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال: قلت له رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال: تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته.
(823) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن
____________
- 820 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 150 .
- 821 - الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169 .
- 822 - الكافى ج 2 ص 252 الفقيه ج 4 ص 168(*)
صفحة [208]
يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته: أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.
16 باب الوصية المبهمة:
(824) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن عبدالرحمان بن سيابة قال: ان امرأة اوصت الي وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن ابي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما ادري ما الجزء؟ ! فسألت ابا عبدالله (عليه السلام) عنه بعد ذلك وخبرته كيف قالت: المرأة وبما قال ابن ابي ليلى فقال: كذب ابن ابى ليلى لها عشر الثلث ان الله تعالى امر ابراهيم (عليه السلام) قال:(اجعل على كل جبل منهن جزءا)(1) وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ.
(825) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة قال الله تعالى:(ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) وكانت الجبال عشرة اجبال.
____________
(1) سورة البقرة الاية: 260 .
- 824 - الاستبصار ج 4 ص 131 الكافى ج 2 ص 245 .
- 825 - الاستبصار ج 4 ص 132 الكافى ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 152(*)
صفحة [209]
(826) 3 علي عن ابيه عن حماد عن ابان بن تغلب قال: قال ابو جعفر (عليه السلام): الجزء واحد من عشرة لان الجبال كانت عشرة والطير اربعة.
(827) 4 علي بن الحسين بن فضال عن سندي بن الربيع عن محمد بن ابي عمير عن ابى ايوب الخزاز عن ابي بصير، وحفص بن البخترى عن ابى بصيرعن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل اوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة وقال: كانت الجبال عشرة.
(828) 5 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل اوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة ان الله تعالى يقول:(لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم)(1) قلت فرجل اوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية ثم قرأ(انما الصدقات للفقراء والمساكين)(2) إلى آخر الآية.
(829) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا (عليه السلام) في رجل أوصى بجزء من ماله قال: الجزء من سبعة يقول:(لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم).
(830) 7 عنه عن ابى همام عن الرضا (عليه السلام) مثله.
(831) 8 محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبدالله الرازى عن
____________
(1) سورة الحجر الاية: 15.
(2) سورة التوبة الاية: 9 .
- 826 - الاستبصار ج 4 ص 132 الكافى ج 2 ص 245 .
- 827 - 828 - 829 - الاستبصار ج 4 ص 132 .
- 830 - 831 - الاستبصار ج 4 ص 133 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 152(27- التهذيب ج 9)(*)
صفحة [210]
أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع ثلثه.
قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الاخبار التي رويناها آخرا وبين الاخبار الاولة ن نحمل الجزء على انه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة انفاذه في واحد من السبعة لتتلائم الاخبار ولا تتضاد.
(832) 9 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكونى عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال، السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى(انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل).
(833) 10 علي عن ابيه عن صفوان قال: سألت الرضا (عليه السلام) ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان واحمد بن محمد بن ابى نصر قالا: سألنا الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن ابي جعفر فيها شئ؟ ! قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا اصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك (عليهم السلام) فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له جعلنا الله فداك فكيف صار واحد من الثمانية؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله عزوجل؟ ! قلت: جعلت فداك انى لاقرأه ولكن لا ادري اي موضع هو فقال: قول الله عزوجل(انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها
____________
- 832 - 833 - الاستبصار ج 4 ص 133 الكافى ج 2 ص 245 واخرج الثاني الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 152(*)
صفحة [211]
رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ثمانية اسهم فالسهم واحد من ثمانية.
(834) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام) قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.فيوشك ان يكون قد وهم الراوي، وانما يكون سمع هذا فيمن أوصى بجزء من ماله فظن فيمن اوصى بسهم، أو يكون قد اعتقد أن الجزء والسهم واحد فرواه على ما ظنه.
(835) 12 احمد بن ابي عبدالله عن محمد بن عمرو عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين (عليه السلام) انه سئل عن رجل اوصى بشئ فقال: الشئ قال: الشئ في كتاب علي (عليه السلام) من ستة.
(836) 13 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال او غيره عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: سئل عن رجل اوصى بشئ قال: الشئ في كتاب علي (عليه السلام) من سته.
(837) 14 احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اوصى لرجل بسيف وكان في جفن عليه حلية فقال له الورثة: انما لك النصل وليس لك المال قال فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: وقلت له رجل اوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة: انما لك الصندوق وليس لك المال قال: فقال ابوالحسن
____________
- 834 - الاستبصار ج 4 ص 134 .
- 835 - 836 - الكافى ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 151 .
- 837 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 161(*)
صفحة [212]
(عليه السلام) الصندوق بما فيه له.
(838) 15 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان فلم يسم ما فيها وفيها طعام ايعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذى اوصى له بها الا ان يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ.
(839) 16 عنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى جميلة عن المفضل بن صالح قال كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) اسأله عن رجل اوصى لرجل بسيف فقال الورثة: انما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد، فكتب إلى: السيف له وحليته.
(840) 17 عنه عن علي بن عقبة عن ابيه قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة: انما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال: الصندوق بما فيه له.
(841) 18 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال: اخبرني ياسين قال سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: ان قوما اقبلوا من مصر فمات رجل منهم فاوصى بالف درهم للكعبة، فلما قدم مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فاخبرهم الخبر فقالوا له برئت ذمتك ادفعه الينا، فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على ابى جعفر محمد بن علي (عليه السلام) قال: فقال ابو جعفر (عليه السلام): فاتانى فسألني فقلت له ان الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى
____________
- 838 - 839 - 840 - الكافى ج 2 ص 246 واخرج الجميع عدى الثاني الصدوق في الفقيه ج4 ص 161 .
- 841 - الكافى ج 2 ص 232(*)
صفحة [213]
اهله فادفعها في هؤلاء الذين سميت قال: فاتى الرجل بني شيبة فاخبرهم بقول ابي جعفر (عليه السلام) فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه وعلم له، ونحن نسألك عن هذا وبحق كذا وكذا لما ابلغته عنا هذا الكلام، قال: فاتيت ابا جعفر (عليه السلام) فقلت له: لقيت بني شيبة فاخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا وانك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم لما ابلغتك ما قالوا، قال: وانا اسألك بعد ما سالوك لما اتيتهم فقلت لهم: ان من علمي ان لو وليت شيئا من امور المسلمين لقطعت ايديهم وعلقتها في ستار الكعبة ثم اقمتهم على المصطبة ثم امرت منادين ينادون الا أن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم.
(842) 19 عنه عن محمد بن احمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من أهل مصر قال: اوصى اخي بجارية كانت له مغنية فارهة للكعبة فقيل لي: ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القول واختلف علي فيه فقال: لي رجل في المسجد الا ارشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق، قال قلت: بلى والله، قال: فاشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا جعفر بن محمد (عليه السلام) فاسئله،.فاتيته فسألته وقصصت عليه القصة فقال: أن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما اهدي لها فهو لزوارها فبع الجارية وقم إلى الحجر وناد هل منقطع به؟ هل من محتاج من زوارها؟ فاذا اتوك فاسئل عنهم واعطهم واقسم ثمنها فيهم، قال: فقلت له ان بعض من سألته امرني بدفعها إلى بني شيبة فقال: اما ان قائمنا (عليه السلام) لو قد قام لقد أخذهم وقطع ايديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله.
____________
- 842 - الكافى ج 2 ص 232(*)
صفحة [214]
(743) 20 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل ثمن جارية هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: ابي أتاه رجل وقد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له ابي: مر مناديا فينادى على الحجر الا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان؟ وأمره أن يعطي الاول فالاول حتى ينفد ثمن الجارية.
(844) 21 سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) اسأله عن انسان اوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع (عليه السلام): الابواب الباقى اجعلها في البر.
(845) 22 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال: لاعمامه الثلثان ولا خواله الثلث.
(846) 23 سهل بن زياد قال: كتبت إلى ابى محمد(عليه السلام) رجل كان له ابنان فمات احدهما وله ولد ذكور واناث فأوصى لهم جدهم بسهم ابيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الانثيين؟ فوقع (عليه السلام): ينفذون وصية جدهم كما امر ان شاء الله، قال: وكتبت اليه رجل له ولد ذكور واناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله عزوجل وفرائضه الذكر والانثى فيه سواء؟ فوقع (عليه السلام): ينفذون فيها وصية
____________
- 843 - الكافى ج 1 ص 313 .
- 844 - الكافى ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 162 .
- 845 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 154 .
- 846 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155(*)
صفحة [215]
ابيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عزوجل ان شاء الله.
(847) 24 كتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد (عليه السلام) رجل اوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والانثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع (عليه السلام): جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى به ان شاء الله.
(848) 25 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال نسخت من كتاب بخط ابى الحسن (عليه السلام) رجل اوصى لقرابته بالف درهم وله قرابة من قبل ابيه وامه ماحد القرابة يعطى من كان بينه قرابة؟ أو لها حد ينتهى اليه رأيك فدتك نفسي؟ فكتب (عليه السلام): ان لم يسم اعطاها قرابته.
(849) 26 محمد بن عيسى العبيدى عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكرى (عليه السلام) عن رجل اوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتى ولابيه موال يدخلون موالي ابيه في وصيته بما يسمون في مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب (عليه السلام): لا يدخلون.
____________
- 847 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 .
- 849 - الفقيه ج 4 ص 173 .
17 باب الوصي يوصي إلى غيره:
(850) 1 كتب محمد بن الحسن الصفار (رحمه الله) إلى ابي محمد (عليه السلام) رجل كان وصي رجل فمات واوصى إلى رجل هل يلزم الوصي
____________
- 850 - الفقيه ج 4 ص 168(*)
صفحة [216]
وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقه ان كان له قبله حق ان شاء الله.
18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته:
(851) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(852) 2 الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمان بن الحجاج عن احدهما (عليه السلام) انه قال: لا وصية لمملوك.
لان الوجه في هذا الخبر انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، واما إذا كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه.ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه لا يجوز له ان يوصي لانه لا يملك شيئا ولا يرد انه لا يجوز ان يوصى له، والذي يدل على ذلك:
(853) 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن
____________
- 851 - 852 - الاستبصار ج 4 ص 134 .
- 853 - الاستبصار ج 4 ص 135(*)
صفحة [217]
محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) انه قال: في المملوك ما دام عبدا فانه وماله لاهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية الا ان يشاء سيده.
(854) 4 يونس بن عبدالرحمان عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة؟ قلت بلغني ان مولى لعيسى بن موسى مات وترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم فاعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك قال ابن شبرمة: ارى ان يستسعيهم في قيمتهم فندفع إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته وقال ابن ابي ليلى: ارى ان يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين كثير يحيط بهم، وهذا اهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه ان كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن ابي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ان قلته الا طلب خلافى، فقال ابوعبدالله (عليه السلام): فعن رأي أيهما صدر الرجل؟ قال: قلت بلغني انه أخذ برأي ابن ابي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه، قال: مع ايهما من قبلكم؟ فقلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن ابي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك، قال: فقال ابوعبدالله (عليه السلام): اما والله ان الحق لفيما قال ابن ابي ليلى وان كان رجع عنه، قال: فقلت ان هذا ينكسر عندهم بالقياس، قال: فقال: هات قايسني قال قلت: أنا اقايسك قال: لتقولن باشد ما يدخل فيه القياس، قال: قلت رجل مات وترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستماءة درهم ودينه خمسماءة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسماءة
____________
- 854 - الاستبصار ج 4 ص 8 الكافى ج 2 ص 241(28 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [218]
ويأخذ الورثة ماءة، قال قلت: اليس قد بقي من قيمة العبد ماءة عن دينه؟ قال بلى، قال: قلت اليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قال: قلت أليس قد أوصى للعبد بثلث ماله حين اعتقه؟ قال: فقال: ان العبد لا وصية له انما ماله لمواليه، قال قلت: ان كانت قيمته ستماءة درهم ودينه اربعماءة قال: كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء اربعماءة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قال قلت: فان كان قيمة العبد ستماءة درهم ودينه ثلثاءة درهم قال: فضحك ثم قال: الآن من ههنا اتي اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، اذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجزيت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد ويستسعى فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
(855) 5 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت ابا الحسن (عليه السلام) يقول: في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت فاشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لانه انما له ثلثماءة وله السدس من الجميع.
(856) 6 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة(عن احدهما (عليه السلام))(1) في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: ان كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز.
(857) 7 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن
____________
(1) زيادة في نسخ الكافى والوافى، وفى الفقيه عن جميل بن عبدالله (عليه السلام) .
- 855 - الاستبصار ج 4 ص 8 الكافى ج 2 ص 241 .
- 856 - الاستبصار ج 4 ص 7 الكافى ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 166 .
- 857 - الاستبصار ج 4 ص 9 الفقيه ج 3 ص 70(*)
صفحة [219]
الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قال: ان مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال: ان توفي وعليه دين قد احاط بثمن الغلام بيع العبد، وان لم يكن قد احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر اذا اوفى.
(858) 8 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار في امرأة اوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.
(859) 9 علي عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجل اوصى باكثر من الثلث واعتق مملوكه في مرضه فقال: ان كان اكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق.
(860) 10 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم اوصى بوصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الخادم من ثلثه الا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.
(861) 11 احمد بن محمد عن اسماعيل بن همام عن ابي الحسن (عليه السلام) في رجل اوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا فكان جميع ما اوصى به يزيد علي الثلث كيف يصنع في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذ.
(862) 12 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله به هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته
____________
- 858 - الاستبصار ج 4 ص 135 الكافى ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 159 .
- 860 - الكافى ج 2 ص 238 .
- 861 - الاستبصار ج 4 ص 135 الكافى ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 158(*)
صفحة [220]
عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة ان يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه.
(863) 13 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن علي ابن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل اوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق.
(864) 14 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ (عليه السلام) ان ابا جعفر (عليه السلام) مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فاقرعت بينهم واعتقت الثلث.
(865) 15 عنه عن ابي علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ايوب بن الحر عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له ان علقمة بن محمد اوصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة افتجزيه او اعتق عنه من مالي؟ قال: يجزيه ثم قال لي ان فاطمة ام ابني أوصت ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة.
(866) 16 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن محررة اعتقها اخي وقد كانت تخدم الجواري وكانت في عياله فاوصاني ان انفق عليها من الوسط فقال: ان كانت تخدم الجواري واقامت عليهم فانفق عليها واتبع وصيته.
____________
- 863 - الكافى ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 159 .
- 864 - الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159 .
- 865 - الكافى ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 158 .
- 866 - الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159(*)
صفحة [221]
(867) 17 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي جميلة عن حمران عن ابى جعفر (عليه السلام) في رجل اوصى عند موته اعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ المال قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه اول شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.
(868) 18 عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اوصى ان يعتق عنه نسمة بخمسماءة درهم من ثلثه فاشترى نسمة باقل من خمسماءة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال: تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
(869) 19 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار قال: أوصت الي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت ان يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك؟ فسألت ابا حنيفة عنها فقال: يجعل ثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة، فدخلت على ابي عبدالله (عليه السلام) فقلت: ان امرأة من أهلي ماتت واوصت الي بثلث مالها أمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال: ابدأ بالحج فانه فريضة من فرائض الله عزوجل، ويجعل ما بقي طائفة في الصدقة، فاخبرت ابا حنيفة بقول ابي عبدالله (عليه السلام) فرجع عن قوله وقال: بقول ابي عبدالله (عليه السلام)
____________
- 867 - الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157 .
- 868 - الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159 .
- 869 - الاستبصار ج 4 ص 135 الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 156(*)
صفحة [222]
(870) 20 احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال: سئل ابوالله (عليه السلام) عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملو كان فقال لهما: انتما حران لوجه الله تعالى واشهدا ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة انكروا ذلك واسترقوهما، ثم ان الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا ان مولاهما الاول اشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه.ولا ينافي هذا الخبر مارواه:
(871) 21 - البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال: تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا.
لان الخبر الاول محمول على الاستحباب والخبر الاخير محمول على انه يجوز للولد استرقاقهما لانه اعتقهما من لا يملكهما، ولكن يستحب له عتقهما من حيث اثبتا نسبه ولا تنافي بينهما على حال.
(872) 22 عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن احمد بن زياد عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل اخر فيوصي في وصيته مماليكي احرار
____________
- 870 - الاستبصار ج 4 ص 136 الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157 .
- 871 - الاستبصار ج 3 ص 17 .
- 872 - الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 158(*)
صفحة [223]
ماحال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب (عليه السلام) يقومون عليه ان كان ماله يحتمل ثم فهم احرار.
(873) 23 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثى عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق اورق جرى على ولدها.
(874) 24 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى: انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب اوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فاجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصى له بوصية فاجاز ربع الوصية، وقال في رجل اوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز لها بحساب ما اعتق منها.
(875) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابان بن عثمان عمن حدثه عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال: في مكاتب اوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه الا شيئا يسيرا فقال: يجوز بحساب ما اعتق منه.
(876) 26 الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب
____________
- 873 - الاستبصار ج 4 ص 7 الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 158 .
- 874 - الكافى ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 160(*)
صفحة [224]
قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فاجاز ثلث الوصية.
(877) 27 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبى الحسن (عليه السلام) فلان مولاي توفي ابن اخ له وترك ام ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بالف هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك نفسي؟ فكتب (عليه السلام): تعتق من الثلث ولها الوصية.
(878) 28 عنه عن ابن ابي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن ابى الحسن الماضي (عليه السلام) قال: كتبت اليه في رجل مات وله ام ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال: فكتب (عليه السلام): لها ما أبانها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين.
(879) 29 محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) في ام الولد اذا مات عنها مولاها وقد اوصى لها قال: تعتق من الثلث ولها الوصية.
(880) 30 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بالفى درهم أو باكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به، وفي كتاب العباس: تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به.
(881) 31 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن
____________
- 877 - 878 - 879 - 880 - الكافى ج 2 ص 342 واخرج الاول والاخير الصدوق في فالفقيه ج 4 ص 160(*)
صفحة [225]
صفوان بن يحيى عن سعيدالاعرج عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال: يغرمها ويقضي وصيته.
(882) 32 عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا أو ابوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذى لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها، وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين او ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال: لا.
(883) 33 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: المدبر من الثلث وقال: للرجل ان يرجع في ثلثه ان كان اوصى في صحة أو مرض.
(884) 34 على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
(885) 35 علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهما (عليه السلام) قال: المدبر من الثلث.
(886) 36 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام
____________
- 883 - 884 - 885 - الكافى ج 2 ص 240 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 72
- 886 - الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 176(29 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [226]
ابن الحكم قال: سألته عن رجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم هو بمنزلة الوصية.
(887) 37 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن محمد بن مارد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وامره ان يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فاعطى الستماءة درهم رجلا يحج بها عن الميت قال: فقال ابوعبدالله (عليه السلام): ارى يغرم الوصي ستماءة درهم من ماله ويجعل الستماءة فيما اوصى به الميت في نسمة.
(888) 38 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أورمة القمي عن محمد بن الحسن الاشعري قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك اني سألت اصحابنا عما اريد ان اسألك فلم اجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك، وان سعد بن سعد اوصى الي فاوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر فكيف اصنع؟ قال: يأتيك جوابي في كتابك فكتب (عليه السلام): يحج ما دام له مال يحمله.
(889) 39 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسن بن ابى خالد قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل اوصى أن يحج عنه مبهما فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.
(890) 40 عنه عن ابراهيم بن مهزيار قال: كتبت اليه (عليه السلام) إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها إلى حجة
____________
- 887 - الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 154 .
- 888 - 889 - الاستبصار ج 4 ص 137 .
- 890 - الكافى ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 272(*)
صفحة [227]
في كل سنة إلى عشرين دينارا، وانه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة على الناس وليس يكتفون بالعشرين، وكذلك اوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب (عليه السلام): يجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله، قال ابراهيم: وكتب اليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ما تأمرنى في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): يجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك.
(891) 41 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان ابن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند موته ان يحج عنه فقال: ان كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.
(892) 42 على بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال: فيعطى في الموضع الذى يبلغ أن يحج به عنه.
(893) 43 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل اوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الاوقات التي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قرب.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على من كان وجب عليه الحج ولم يحج ثم مات ولم يخلف غير خمسين درهما فوجب ان يحج بها عنه ولو لم يكن قد وجب
____________
- 893 - الكافى ج 1 ص 250(*)
صفحة [228]
عليه فيما مضى الحج ثم خلف هذا القدر لم يجب أن يحج عنه بها فان اوصى ان يحج عنه اخرج مما ترك الثلث فيحج به عنه من الموضع يتمكن منه، والذى يكشف عما ذكرناه.
(894) 44 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار وعن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج فورثته احق بما ترك ان شاؤا حجوا عنه وان شاؤا اكلوا.
(895) 45 عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان متطوعا فمن ثلثه.
(896) 46 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب عن ابن أبى عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: اوصى الي رجل بتركته وامرني ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فاذا شئ يسير لا يكون للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما حججت جئت إلى ابي عبدالله (عليه السلام) فقلت جعلني الله فداك مات رجل واوصى الي بتركته أن احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها قال: فما صنعت؟ قلت: تصدقت بها قال: ضمنت، أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فان كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وان كان يبلغ ان يحج به من مكة فانت ضامن.
____________
- 894 - الاستبصار ج 2 ص 218 .
- 896 - الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 154 بزيادة فيهما(*)
صفحة [229]
(897) 47 - عنه عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابى سعيد عمن سأل ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اوصى بعشرين درهما في حجة قال: يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه.
(898) 48 - عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن أبي المعزاعن ايوب بن الحرعن الحرث بياع الانماط انه سمع اباعبدالله(ع) سئل عن رجل اوصى بحجة فقال: ان كان صرورة فمن صلب ماله انما هي دين عليه فان كان قد حج فمن الثلث.
(899) 49 عنه عن العباس بن عامر عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال: انما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال: لا باس أن يحج الرجل عن المرأة.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من أن المرأة لا يجزي حجها عن الرجل يحتمل أن يكون اراد مع وجود الرجل أو أراد به ضربا من الكراهة دون الحظر لانا قد بينا في كتاب الحج جواز حج المرأة عن الرجل، ويزيد ذلك بيانا.
(900) 50 مارواه موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم ابن حكيم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة.
(901) 51 علي بن الحسن عن احمد عن ابيه عن احمد بن عمر
____________
- 897 - الكافى ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272 .
- 898 - الفقيه ج 2 ص 270 .
- 901 - الكافى ج 2 ص 238(*)
صفحة [230]
الحلبي عن أبيه عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فاوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسئل عنه فان كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام) وضع فيهم، وان كان الحج امثل حج عنها، فقلت له: ان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما اوصت به في الحج احب الي من ان يقسم في غير ذلك.
(902) 52 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي سعيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما اوصى به فان الله عزوجل يقول:(فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).
____________
- 902 - الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 2 ص 271 .
19 باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي:
(903) 1 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال: الوصية لوارث الذي اوصي له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصي فالوصية لوارث الذي اوصي له الا أن يرجع في
____________
- 903 - الاستبصار ج 4 ص 137 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156(*)
صفحة [231]
وصيته قبل موته.
(904) 2 محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني محمد بن عمر الساباطي قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل أوصى الي وامرني أن اعطي عماله في كل سنة شيئا فمات العم فكتب: اعطه ورثته.
(905) 3 عنه عن محمد بن أحمد عن ايوب بن نوح عن العباس ابن عامر عن مثنى قال: سألته عن رجل اوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها اليه، قلت: فان لم اعلم له وليا قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فان لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.
(906) 4 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد جميعا عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ.
(907) 5 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اوصى لرجل بوصية ان حدث بى حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ.فالمعنى في هذين الخبرين هو انه انما لا يكون ذلك شيئا اذا غير الموصي الوصية بعد موت الموصى له، فاما مع اقراره الوصية على ما كانت فانها تكون لورثته
____________
- 904 - 905 - الاستبصار ج 4 ص 138 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156 .
- 906 - 907 - الاستبصار ج 4 ص 138(*)
صفحة [232]
حسب ما تضمنته الروايات المتقدمة، وقد فصل ذلك في رواية محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) التي ذكرناها اولا.
20 باب من الزيادات:
(908) 1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اعتق أبوجعفر (عليه السلام) من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم، فقلت يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ! !؟ فقال: انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.
(909) 2 احمد بن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ليس يتبع الميت بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة اجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هو سنها فهي يعمل بها بعد موته، او ولد صالح يدعو له.
(910) 3 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا أوصى الي فسألته ان يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذى اوصى الي ان له قبل الذى اشركه في الوصية خمسين وماءة درهم عنده ورهنا بها جام من فضة، فلما هلك الرجل
____________
- 908 - الكافى ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 171 .
- 909 - الكافى ج 2 ص 250 .
- 910 - الكافى ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174(*)
صفحة [233]
أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة، قال: ان اقام البينة وإلا فلا شئ له، قال: قلت له: أيحل له أن ياخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له.قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن ياخذ من ماله ما اخذ أكان ذلك له؟ قال: ان هذا ليس مثل هذا.
(911) 4 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: ان في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد (صلى الله عليه وآله) فيأتون به فاكره ان احمله اليك حتى استأمرك فقال: لا تأتني به ولا تعرض له.
(912) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة (عليها السلام) قال: فاتى بها الرجل ابا عبدالله (عليه السلام) فقال أبوعبدالله (عليه السلام): ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة (عليها السلام) وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: انما اوصى بها الرجل لولد فاطمة (عليها السلام) ! فقال ابوعبدالله (عليه السلام): انها لا تقع من ولد فاطمة (عليها السلام) وهي تقع من هذا الرجل له عيال.
(913) 6 محمد بن أحمد عن الحسن بن ابراهيم بن محمد الهمداني قال.كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت اذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز اذا اشترى صحيحا.
(914) 7 عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) في رجل اوصى ببعض ثلثه من بعد موته
____________
- 911 - 912 - الكافى ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174 .
- 913 - 914 - الكافى ج 2 ص 250 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 162(30 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [234]
من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي، فانفذ الوصي ما اوصى اليه من المسمى المعلوم وقال: في الباقى قد صيرت لفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك فقال: قد شئت الاول ورأيت خلاف مشيتي الاولى ورأيي أ له أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم ان اراد ذلك، فكتب (عليه السلام): له أن يفعل ما شاء الا أن يكون كتب كتابا على نفسه.
(915) 8 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى علي بن راشد عن صاحب العسكر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال هذا كان لابي جعفر (عليه السلام) عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لابى جعفر (عليه السلام) بسبب الامامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه.
(916) 9 أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه واخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان، فلما كان بعد ايام ابيا ان يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغى فضمن لهما ابن عم لهم وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الاشياء والخروج منه أيستقيم أن يخليا عما في ايديهما وعن خاصته؟ قال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فانك مأجور ولعل ذلك يحل بابنه.
____________
- 915 - 916 - الكافى ج 2 ص 251 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 23(*)
صفحة [235]
(917) 10 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى عن الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السرى قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): ان علي بن السرى توفي فاوصى الي فقال: (رحمه الله)، قلت: وان ابنه جعفرا وقع على ام ولد له فامرني ان اخرجه من الميراث قال: فقال لي: اخرجه فان كنت صادقا فسيصيبه الخبل، قال: فرجعت فقدمني إلى ابي يوسف القاضي فقال له: اصلحك الله انا جعفر بن علي بن السرى وهذا وصي ابى فمره فليدفع الي ميراثي من ابى فقال لي: ما تقول؟ فقلت له: نعم هذا جعفر ابن علي بن السرى وانا وصي علي بن السرى، قال: فادفع اليه ماله، فقلت: اريد أن اكلمك فقال: فادنه فدنوت حيث لا يسمع احد كلامي وقلت له هذا وقع على ام ولد لابيه فامرني ابوه واوصى الي ان اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا، فاتيت موسى بن جعفر (عليه السلام) بالمدينة فاخبرته وسألته فامرني ان اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله ان ابا الحسن أمرك؟ قال قلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا ثم قال: انفذ ما امرك فالقول قوله، قال الوصي: فاصابه الخبل بعد ذلك قال ابومحمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك وقد اصابه الخبل.
قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها لانه لا يجوز ان يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وامره ان يخرج من الميراث اذا كان نسبه ثابتا ظاهرا وميلاده مشهورا، والذى يدل على ذلك.
(908) 10 ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن عبدالعزيز بن
____________
- 917 - الاستبصار ج 4 ص الكافى ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 162 .
- 918 - الاستبصار ج 4 ص 139 الكافى ج 2 ص 252 الفقيه ج 4 ص 163(*)
صفحة [236]
المهتدي عن سعد بن سعد قال: سألته يعني ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه واخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال (عليه السلام): لزمه الولد لا قراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
(919) 12 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال: دعانى ابي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة ابى إلى ابن ابى ليلى فقالت: ان هذا ياكل أموال ولدى قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به ابى فقال ابن ابي ليلى: ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزه، ثم اشهد علي ابن ابي ليلى ان انا حركته فانا له ضامن، فدخلت على ابى عبدالله (عليه السلام) بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى؟ فقال: اما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان.
(920) 13 علي عن ابيه عن أبن ابى عمير عن عمار بن مروان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ان ابي حضره الموت فقيل له اوص فقال: هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال ابوعبدالله (عليه السلام): فقد اوصى أبوك واوجز، قال: قلت فانه أمر لك بكذا وكذا قال: اجزه، قلت واوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما اعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال: قد اجزأت عنه.
(921) 14 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي
____________
- 919 - الكافى ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 169 .
- 920 - الكافى ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 172 بزيادة في آخره .
- 921 - الكافى ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 169(*)
صفحة [237]
ابن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجل اوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عندالوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم فقال: لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي.
(922) 15 أحمد بن محمد عن سعد بن الاحوص القمي قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل اوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان اصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال: كاني لا ابالي ان اعطاهم اواخر ثم يقضي، وعن رجل اوصى بوصايا لقراباته وادرك الوارث للوصي ان يفرد ارضا بقدر ما يخرج منه وصاياه اذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الارض في قسمتهم ام كيف يصنع؟ فقال: نعم كذا ينبغي
(923) 16 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي: ان كان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فاتاني رجل مسلم صادق فقال لي: انه امرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى اخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه ان عندى شيئا فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال.
(924) 17 أحمد بن محمد عن ابراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد
____________
- 922 - 923 - 924 - الكافى ج 2 ص 252 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 175(*)
صفحة [238]
قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) اوصني فقال: اعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لنفسك ولا تقل لغيرك يبعث اليك بما يصلحك.
(925) 18 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى ابي جعفر (عليه السلام) اعلمه ان اسحاق بن ابراهيم وقف ضيعة على الحج وام ولده وما فضل عنها للفقراء، وان محمد بن ابراهيم اشهد على نفسه بمال يفرق في اخواتها وان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى ان اصرف ذلك اليهم اذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف اسحاق انما هو صدقة فكتب: (عليه السلام) فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية اسحاق بن ابراهيم رضي الله عنه وما اشهد لك بذلك من محمد بن ابراهيم رضي الله عنه، وما استأمرك فيه من انفاذك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير، فاوصل ذلك اليهم يرحمك الله فهم اذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته ان شاء الله.
(926) 19 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع إلى رجل ما لا وقال: انما ادفعه اليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن ياخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم ان الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو احداهما خصومة فقالت ويحك والله انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ا بونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذى دفع المال ابوالجاريتين
____________
- 925 - 926 - الكافى ج 2 ص 252(*)
صفحة [239]
وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت بلى قال: فقال له: فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي اعطاه وهو الذى اخذه.
(927) 20 أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا وغلمانا صغارا او ترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال: نعم، وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الاكابر او إلى القاضي؟ فان كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ فان كان دفع المتاع إلى الاكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: اذا ادرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من اخراجه الا أن يكون بامر السلطان، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: اذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا باس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك.
(928) 21 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: ان كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام
____________
- 927 - الكافى ج 2 ص 253 .
- 928 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161(*)
صفحة [240]
ولد؟ قال: لا باس بذلك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر فيما يصلحهم.
(929) 22 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة فاسهم ذلك كله فلا بأس.
(930) 23 أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان ياخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال: يرده عليهم ويكرههم على ذلك.
(931) 24 الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل واراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن الغلام في ذلك فقال: لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع اليه ماله، قال: وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شئ ابدا.
(932) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: ان رجلا من اصحابنا مات ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبدالحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبدالحميد المتاع فلما اراد بيع الجواري
____________
- 929 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161 .
- 930 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 165 .
- 931 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 164 بسند آخر فيهما(*)
صفحة [241]
ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير اليه وصيته وكان قيامه بها بامر القاضي لانهن فروج قال محمد: فذكرت ذلك لابي جعفر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جوارى فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال: اذا كان القيم مثلك ومثل عبدالحميد فلا باس.
(933) 26 أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعرى عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه(1) أو يتجر فيه؟ قال: ان فعل فهو ضامن.
(934) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبدالصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن ابيه عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية (عليه السلام) وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال: فامرت بالطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له: فخط بيدك قال: فخط وصيته بيده إلى رجل ونسخت انا في صحيفة.
(935) 28 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم ذكره عن ابيه ان امامة بنت ابى العاص وامها زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكانت تحت علي بن ابي طالب (عليه السلام) بعد فاطمة (عليها السلام) فخلف عليها بعد علي المغيرة بن نوفل ذكر انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على (عليهما السلام) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لذلك اعتقت فلانا واهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم
____________
(1) يعينه: اي يعطيه بالعينة .
- 934 - 935 - الفقيه ج 4 ص 146 وقد سبق الحديث الثاني في التهذيب ج 8 ص 258 بسند آخر عن ابي عبدالله (عليه السلام).(31 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [242]
وكذا وكذا؟ فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فاجازا ذلك لها
(936) 29 عنه عن عمر بن علي عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت اليه رجل كتب كتابا فيه مااراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بمافي الكتاب بخطه ولم يامرهم بذلك؟ فكتب ان كان ولده ينفذون كل شئ يجدون في كتاب ابيهم في وجه البر وغيره.
(937) 30 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن وترك اختا واوصى بجميع ماله له (عليه السلام)، قال: فبعنا متاعه فبلغ الف درهم وحمل إلى ابى جعفر (عليه السلام) قال: وكتبت اليه واعلمته انه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به اليه ورد الباقى وامرني ان ادفعه إلى وارثه.
(938) 31 عنه عن العباس عن بعض اصحابنا قال: كتبت اليه جعلت فداك ان امرأة اوصت إلى امرأة ودفعت اليها خمسماءة درهم ولها زوج وولد فاوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب (عليه السلام) تصرف الثلث من ذلك الي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.
(939) 32 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابى عمير عن ابن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يوص فليس على الورثة أمضاؤه.
(940) 33 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين
____________
- 936 - الفقيه ج 4 ص 146 .
- 937 - الاستبصار ج 4 ص 126 .
- 938 - الاستبصار ج 4 ص 126(*)
صفحة [243]
عن علي بن يقطين قال: قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث والثلث كثير.
(941) 34 عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا ان يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.
(942) 35 يونس بن عبدالرحمان عن علي بن سالم قال: سألت ابا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت: ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبايهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهن، قال: قلت فانها اقل؟ ! قال: فقال: وان قل.
(943) 36 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة اعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا وان ابوا؟ قال: ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما اعتق منها.
(944) 37 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة اشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال: ترد فضل ما عندها في الميراث.
(945) 38 الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر (عليه السلام) في عبد مأذون له في التجارة دفع اليه رجل الف درهم
____________
- 941 - الاستبصار ج 4 ص 129 .
- 945 - الكافى ج 2 ص 251(*)
صفحة [244]
قال له: اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه واعتقه عن الميت ودفع اليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف، فقال موالي المعتق: انما اشتريت اباك بمالنا، وقال الورثة: انما اشتريت اباك بمالنا، قال موالي العبد: انما اشتريت اباك بمالنا قال: فقال ابوجعفر (عليه السلام): اماالحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه اي الفريقين بعد اقاماالبينة ان العبد اشترى اباه من اموالهم كان لهم رقا.
(946) 39 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في صبي مولود مات ابوه: ان رضاعه من حظه مما ورث من ابيه.
(947) 40 عنه عن السندي عن ابن ابى عمير عن اسحاق بن عمارعن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفي وترك صبيا قال: اجر رضاع الصبي مما يورث من ابيه وامه من حظه.
(948) 41 محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) رجل اوصى لمواليه وموالي ابيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال: المال لمواليه وسقط موالي ابيه.
(949) 42 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أ له ان ياكل من اموالهم؟ فقال: لا باس ان ياكل من اموالهم بالمعروف كما
____________
- 947 - الكافى ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309(*)
صفحة [245]
قال الله تعالى في كتابه:(وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)(1) هو القوت، وانما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
(950) 43 محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن ابراهيم الهمداني قال: كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال اذا بيع فيمن زاد يزيد وياخذ لنفسه؟ فقال: يجوز اذا اشترى صحيحا.
(951) 44 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم.
(952) 45 صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن (عليه السلام) في الرجل يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا؟ ! قال: انما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه.
(953) 46 وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): المرأة لا يوصى اليها لان الله تعالى يقول:(ولا تؤتوا السفهاء اموالكم)(2).
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا
____________
(1) سورة النساء الاية: 6.
(2) سورة النساء الاية: 5 .
- 950 - الكافى ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 162 وقد سبق برقم 6 من الباب .
- 951 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 165 وقد سبق برقم 23 من الباب .
- 952 - الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 167 .
- 953 الاستبصار ج 4 ص 140 الفقيه ج 4 ص 168(*)
صفحة [246]
فيما تقدم جواز الوصية إلى النساء.
(954) 47 محمد بن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن سالمة مولاة ولد ابي عبدالله (عليه السلام) قالت: كنت عند ابي عبدالله (عليه السلام) حين حضرته الوفاة فاغمى عليه فلما افاق قال: اعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي وهو الافطس سبعين دينارا قلت له: ا تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ ! فقال: ويحك اما تقرئي القرآن ! ! قلت بلى قال: أما سمعت قول الله تعالى(والذين يصلون ما امر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب)(1).
(955) 48 الحسين بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان عن عمر ابن يزيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: مرض علي بن الحسين (عليه السلام) ثلاث مرات في كل مرض يوصي بوصية فاذا افاق أمضى وصيته.
(956) 49 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن عبدالله بن جبلة وغيره عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اعتق ابوجعفر (عليه السلام) من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم فقلت له: يا ابة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟ ! فقال: انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.
(957) 50 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن ابى حمزة عن بى الحسن (عليه السلام) قال: قلت ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضى لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده.
تم كتاب الوصايا والحمد لله حق حمده
____________
(1) سورة الرعد الاية: 21 .
- 954 - 955 - الكافى ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 172 بتفاوت فيهما في الحديث الاول
- 956 - الكافى ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 171 وقد سبق برقم 1 من الباب .
- 957 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 175(*)
صفحة [247]
كتاب الفرائض والمواريث
21 باب في ابطال العول والعصبة:
(958) 1 يونس بن عبدالرحمان عن عمر اذينة عن محمد بن مسلم وفضيل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن اعين عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ان السهام لا تعول.
(959) 2 عنه عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: اقرأني ابوجعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده فاذا فيها ان السهام لا تعول.
(960) 3 عنه عن سماعة عن ابى بصير قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) ربما عالت السهام حتى تجوز على الماءة أو أقل أو اكثر فقال: كان امير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول لو كانوا يبصرون وجوهها.
____________
- 958 - الكافى ج 2 ص 257 بزيادة فيه .
- 960 - الكافى ج 2 ص 256 الفقيه ج 4 ص 187 بتفاوت(*)
صفحة [248]
(961) 4 عنه عن موسى بن بكر عن على بن سعيد قال: قلت لزرارة ان بكير بن اعين حدثني عن ابى جعفر (عليه السلام) ان السهام لا تعول قال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين اصحابنا عن ابي جعفر وابي عبدالله (عليهما السلام).
(962) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبى بكر الحضرمي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: ان الذى يحصي رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لا عنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة.
(963) 6 الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن على بن عبدالله عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد، ورواه ابوطالب الانباري قال: حدثني أحمد ابن هوذة ابوبكر الحافظ قال: حدثني علي بن محمد الحضيني قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال: حدثني ابي عن محمد بن اسحاق قال: حدثني الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال جلست إلى ابن عباس رضي الله عنه فعرض ذكر الفرائض والمواريث فقال ابن عباس رضي الله عنه: سبحان الله العظيم اترون ان الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ ! فقال له زفر بن اوس البصرى: يا ابا العباس فمن اول من اعال الفرائض فقال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وايكم اخر الله وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضه، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما
____________
- 961 - الكافى ج 1 ص 257 .
- 962 - الفقيه ج 4 ص 187 .
- 963 - الكافى ج 2 ص 257 الفقيه ج 4 ص 187(*)
صفحة [249]
عالت فريضة فقال له زفر بن اوس: فايها قدم وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم.يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر الله فكل فريضة اذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخرها، وأما التي قدم الله فالزوج له النصف فاذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فاذا زالت عنها صارت إلى الثمن لا يزيلها عنها شئ، والام لها الثلث فاذا زالت عنها صارت إلى السدس لا يزيلها شي عنه، فهذه الفرائض التي قدم الله عزوجل، واما التي اخر اله ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فان أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها الا ما بقي، فتلك التي اخر الله، فاذا اجتمع ما قدم الله وما اخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا فان بقى شئ كان لمن أخر فان لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر بن اوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته فقال الزهرى: والله لو لا أنه تقدم امام عدل كان أمره على الورع امضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان(1)
(964) 7 قال الفضل: وروى عبدالله بن الوليد المعدنى صاحب سفيان قال: حدثني ابوالقاسم الكوفى صاحب ابي يوسف عن أبي يوسف قال: حدثني ليث ابن ابى سليمان عن أبي عمرو العبدي عن علي بن ابي طالب (عليه السلام) انه كان يقول: الفرائض من ستة اسهم، الثلثان اربعة اسهم، والنصف ثلاثة اسهم،
____________
(1) راجع المستدرك للحاكم النيسابورى ج 4 ص 340 طبع حيدر آباد الدكن، والسنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 253 طبع حيدر آباد الدكن، وكنز العمال لعلي المتقى الهندى ج 6 ص 7 طبع حيدر آباد الدكن، واحكام القران للجصاص ج 2 ص 109 .
- 964 - الفقيه ج 4 ص 188(32 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [250]
والثلث سهمان، واربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة ارباع سهم، ولا يرث مع الولد الا الابوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وان كن اربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى، ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث.
قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل انه لا يرث الاخوة والاخوات مع الولد شيئا ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل ان الام تحجب الاخوة عن الميراث.
(965) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميرعن عمر ابن اذينه قال: قال اذا اردت أن تلقي العول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولدو الاخوة من الاب وأما الزوج والاخوة من الام فانهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا.
(966) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن ابي المعزا عن ابراهيم بن ميمون عن سالم الاشل انه سمع ابا جعفر (عليه السلام) يقول: ان الله ادخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شيئا من السدس وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.
(967) 10 على بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة.
____________
- 965 - 966 - 967 - الكافى ج 2 ص 257(*)
صفحة [251]
(968) 11 علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن درست عن ابى المعزا عن رجل عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ان الله ادخل الابوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما، وادخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصها من الربع والثمن.
(969) 12 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز وغيره عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع البنت الا زوج أو زوجة، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا اذا لم يكن ولد، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.
(970) 13 عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة قال: اذا ترك الرجل امه واباه وابنه وابنته فاذا ترك واحدا من الاربعة فليس بالذي عنى الله في كتابه(يفتيكم في الكلالة)(1) ولا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع البنت أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة.
قال محمد بن الحسن: و قد ذكر الفضل بن شاذان (رحمه الله) إلزامات للمخالفين لنا اوردناها على وجهها لانها واقعة موقعها.فمن ذلك انه قال: اوجبوا ان الله تعالى فرض المحال المتناقض فقالوا في ابوين وابنتين وزوج للابوين السدسان وللابنتين الثلثان و للزوج الربع فزعموا ان الله عزوجل أوجب في مال ثلثين وسدسين وربعا وهذا محال متناقض فاسد، لان
____________
(1) سورة النساء الآية: 176 .
- 968 - 969 - الكافى ج 2 ص 257 .
- 970 - الكافى ج 2 ص 258(*)
صفحة [252]
هذا لا يكون في مال ابدا والله لا يتكلم بالمحال ولا يوجب التناقض.ثم زعموا ان للابنتين الثلثين أربعة من سبعة ونصف وثلثا سبعة ونصف يكون خمسة لا اربعة قسموا نصفا وثلث عشر ثلثين، وهذا محال متناقض.وزعمواان للزوج واحداو نصفا من سبعة ونصف وهذاهو خمس لاربع فسموا الخمس ربعا، وهذاكله محال متناقض وزعموا ان للابوين السدسين اثنين من سبعة ونصف، وانما يكون السدسان من سبعة ونصف اثنين فسموا ربعا وسدس عشر ثلثا، وهذا محال متناقض.وكذلك قالوا في زوج واخت لاب وام واختين لام فقالوا: للزوج النصف ثلاثة من ثمانية وذلك انما يكون ربعا وثمنا فسموا ثلاثة اثمان نصفا.وقالوا: للاختين للام: الثلث اثنان من ثمانية، وذلك انما هو ربع فسموا الربع ثلثا.
وقالوا: للاخت من الاب والام النصف ثلاثة من ثمانية، ونصف الثمانية انما يكون اربعة لا ثلاثة فسموا ثلاثة اثمان نصفا، وهذ اكله محال متناقض واذا ذهب النصفان فاين موضع الثلث؟ ! وكذلك قالوا في زوج واختين لاب وام واختين لام فقالوا للزوج النصف ثلاثه من تسعة وذلك هو ثلث لا نصف فسموا الثلث نصفا.
وقالوا: للاختين للاب والام الثلثان اربعة من تسعة، وثلثا تسعة انما هو ستة لا اربعة فسموا الثلث وثلث الثلث ثلثين.وقالوا: للاختين من الام الثلث اثنان من تسعة الثلث من تسعة يكون ثلاثة لا اثنين فسموا أقل من الربع ثلثا وهذا كله محال متناقض.
صفحة [253]
و كذلك قالوا: في زوج وام واختين لاب وام واختين لام فقالوا: للزوج النصف ثلاثة من عشرة ونصف عشرة يكون خمسة لا ثلاثة فسموا اقل من الثلث نصفا وقالوا: للام السدس واحد من عشرة، فسموا العشر سدسا.وقالوا: للاختين من الاب والام الثلثان اربعة من عشرة فسموا خمسين ثلثين.
وقالوا: للاختين من الام الثلث اثنان من عشرة واثنان من عشرة يكونان خمسا فسموا الخمس ثلثا، وهذا كله محال متناقض فاسد، وهو تحريف الكتاب كما حرفت اليهود والنصارى كتبهم، وذلك ان الله عزوجل لا يفرض المحال ولا يغلط في الحساب ولا يخطئ في اللفظ والقول والتسمية، ولا يموه على خلقه ولا يلبس على عباده ولا يكلفهم المجهول الذي لا تضبطه العقول، وقد أوجبوا كل هذا على رب العزة ولو كان مراد الله عزوجل الذي قالوا لقدر ان يسمي السبع والثمن والعشر كما سمى الربع والثلث والنصف الا أن يكون الله عزوجل اراد عندهم أن يتعمد الخطأ وانيغالط العباد ويموه على الخلق ويدخل في السخف والجهل والعبث وكل هذا محال في ثقة الله تعالى ومنزه عزوجل عما وصفه به الجاهلون، وفيما بينا كفاية ان شاء الله تعالى.
ويقال لهم: ان جاز هذا الذي قلتم فما تنكرون ان يكون قوله عزو جل في كفارة اليمين(فاطعام عشرة مساكين) انما هو واحد في المعنى لقوله عزوجل(من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) فالعشرة هاهنا واحد في المعنى وكذلك قوله(فاطعام ستين مسكينا) فالستون هاهنا في المعنى ستة وكذلك قوله(الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فالمائة هاهنا في المعنى ثمانون التي هي الحد المعروف، فان قالوا: كيف يكون العشرة واحدا؟ والستون ستة؟ والماءة ثمانين؟
صفحة [254]
قيل لهم: كما جاز أن يكون النصف ثلثا والثلث عندكم ربعا والربع خمسا والمتعارف من الخلق على خلاف ذلك وهذا لازم على قياد قولهم، وفيه دليل ان الصحيح ما قاله ابن عباس رضي الله عنه والائمة الهادية من آل محمد (عليهم السلام) انتهى كلام الفضل (رحمه الله) قال محمد بن الحسن: فان قيل جميع ما شنعتم به على مخالفيكم راجع عليكم ولازم لكم والا بينوا وجه الانفصال منهم؟ قيل له: الفصل بيننا وبين من خالفنا أنا قد بينا انه محال ان يكون اصحاب هذه السهام مرادين بالظاهر على وجه الاجتماع لاستحالة ذلك فيه، وانما يصح أن يكون كل واحد منهم أو اثنين مرادا على وجه لا يؤدي إلى المحال، ولم يبق بعد هذا إلا أن نبين من الذي يحصل مرادا عند الاجتماع؟ ومن الذي يسقط؟.
أما المسألة الاولى: و هي اجتماع الابوين والزوج والبنتين فعندنا انه يكون للزوج الربع من أصل المال وللابوين السدسان، ولا تتناول التسمية في هذا الموضع البنتين بل يكون لهما الباقي.وأما اجتماع الزوج والاختين للاب والام والاختين للام فيكون للزوج النصف من أصل المال: وكذلك الثلث للاختين من قبل الام، ولا تتناول التسمية للاختين من قبل الاب بل يكون لهما ما يبقى.
وكذلك المسألة الثالثة يكون للزوج النصف وللاختين من الام الثلث وما يبقى للاختين للاب والام.
والمسألة الرابعة وهي اجتماع زوج وام واختين لاب وام واختين لام فيكون للزوج النصف من اصل المال وما يبقى فللام، ولا تتناول التسمية هاهنا للاختين من قبل الاب والام ولا للاختين من قبل الام على حال.فان قيل: هذا الذى ذكرتموه كله تشه وتمن وخلاف لظاهر القرآن، لانه
صفحة [255]
ليس في ظاهره من المتناول له؟ ومن الذي لم يتناوله؟ قيل له: الذي نعلم عند اجتماع هؤلاء ذوى الاسهام انه لا يجوز ان يكونوا مرادين على الاجتماع لما يؤدي اليه من وجوه الفساد والتناقض والمحال، وانما يعلم من منهم المراد دون صاحبه بدليل غير الظاهر والذي يدل على صحة ما ذهبنا إلى تناول الظاهر له ما قدمناه من الاخبار من أن الزوج لا ينقص عن الربع، والزوجة لا تنقص عن الثمن والابوان لا ينقصان عن السدسين والاخوة من الام لا ينقصون عن الثلث، وإذا ثبت ذلك فاذا اجتمع هؤلاء مع غيرهم وفيناهم حقوقهم التي استقر انهم لا ينقصون عنها وادخلنا النقصان على من عداهم، وهذا بين لا اشكال فيه، ويدل على ذلك ايضا انه لا خلاف بين الامة أن من ذهبنا إلى تناول الظاهر لهم مرادون به واختلفوا فيمن عداهم فقلنا نحن إن من عدا المذكورين الذين ذكرناهم ليس بمراد وقال مخالفونا انهم ايضا مرادون ونحن مستمسكون بما اجمع معنا مخالفونا عليه إلى ان يقوم دليل على صحة ما خالفونا فيه، وإن شئت أن تقول: لا خلاف بين الامة ان من ذكروه ان الظاهر متناول لهم سوى من نذكره انه ليس به فرضه على الكمال بل النقصان داخل عليهم فقلنا نحن ان النقصان داخل عليهم لان لهم ما يبقى وقالوا هم النقصان داخل عليهم من حيث دخل على جميع ذوي السهام، وما اجتمعت الامة على دخول النقصان على من قلنا ان الظاهر متناول لهم، لانا نقول إن لهم سهامهم على الكمال وإنما يقول مخالفونا انهم منقوصون من حيث اعتقدوا أن النقصان داخل على الكل، ونحن على ما اجمعنا عليه واتفقنا إلى أن تقوم دلالة على ما قالوه وهذا ايضا بين بحمد الله ومنه وقد استدل من خالفنا على صحة ما ذهبوا اليه بما ذكره الفضل (رحمه الله) عن ابى ثور أنه قال: لا خلاف بين أهل العلم في رجل مات وعليه لرجل الف درهم ولآخرين خمسمائة وترك الف درهم انهم يقتسمون الالف على قدر اموالهم فيضرب
صفحة [256]
صاحب الالف فيها بعشرة وصاحب الخمسمائة بخمسة فيصير لصاحب الالف خمسمائة درهم وللآخرين بينهما خمسمائة درهم، وذلك ان لكل واحد منهما حقا فلا يجوز أن يسقط واحد منهما، وكذلك أهل الميراث لكل حق قد فرضه الله فلما ان اجتمعوا ضربوا في الميراث بقدر حصصهم قال الفضل (رحمه الله): فاقول: بالله التوفيق ان هذا يفسد عليهم من وجوه فمنها: أن يقال له اخبرنا أليس حقوق هؤلاء لازمة للميت في حياته واجب عليه الخروج منها لهم كملا بلا نقصان؟ فان قال: بلى قيل له: افهكذا القول في الميراث هو شي ء ثابت لازم يجب عليه الخروج منه لاهل العول وتوفيره عليهم؟ فان قال: لا، قيل: فما يشبه العول مما قست به عليه ومثلت، ثم يقال لهم: أليس حقوق الغرماء ثابتا لازما قائما ان بطل عنهم في الدنيا لم يبطل عنهم في الآخرة وعوضوا من ذلك بقدر ما يدخله عليهم من النقص في الدنيا؟ فان قال نعم، قيل له: افهكذا العول يبطل عنهم حق هو لهم يعوضون منه في الآخرة؟ فان قال: نعم: فالامة مجتمعة على ابطالهم وان قال: لا قيل له: فما يشبه العول مما قلت؟ ثم يقال له اخبرنا عن هذا الرجل اليس اخذ من القوم ما لم يكن عندهم بذلك وفاءا؟ فان قال نعم، قيل له: فالله عزوجل أوجب للقوم ما لا وفاء لهم فيما اوجبه وقسمه لهم قسمة لا يمكن تصحيحها لهم؟ فان قال: بلى فقد عجز الله ونسبه إلى العبث والجهل، وان قال: لا قيل له: فما يشبه ما مثلت من العول.
ثم يقال له اخبرنا أمحال أن يكون لرجل على رجل الف درهم واقل وأكثر ولآخر عنده خمسمائة درهم ولاخر عنده عشرة آلاف درهم ولا يكون عنده لشئ من ذلك وفاء أم ذلك جائز صحيح؟ فان قال: ان ذلك ليس بمحال وهو جائز صحيح، قيل له: أفجائز أن يكون للمال نصف ونصف وثلث؟ أو يكون للمال ثلثان ونصف وثلث فان قال:
صفحة [257]
جائز أكذبه الوجود وقيل له أوجد لنا ذلك ولا سبيل له إلى ذلك، وان قال: محال ذلك غير جائز قيل له: فكيف تقيس الصحيح الجائز بالمحال الفاسد !؟ وهل هذا الا قياس ابليس الذي ضل به واضل؟ ثم يقال له أليس جائز لهذا الميت الذي لم يخلف إلا ألف درهم أن يكون عليه عشرة آلاف درهم متفرقة لا قوام شتى واقل من ذلك واكثر؟ فان قال: بلى قيل له: فهم لا يجوز أن يكون مال له نصف ونصف وعشرون ثلثا وثلاثون ربعا، وكذلك يكون مال له ثلثان وثلث وخمسون نصفا ومائتا ثلث لانه ان جاز ان يكون بعد نصفين ثلث وبعد الثلث وثلثين نصف جاز عشرون ثلثا وخمسون نصفا هذا كله دليل على فساد قوله وابطال قياسه والحمد لله كثيرا، انتهى حكاية كلام الفضل.
قال محمد بن الحسن: وقد استدلوا بمثل هذه الطريقة التي ذكرناها في الوصية بان قالوا قد علمنا ان رجلا لو أوصى لاثنين أو ثلاثة أو ما زاد على ذلك من العدد بسهام لم تبلغ التركة قدرما يوفى كل واحد ما سمي له فانه يدخل النقصان على الكل ولا يسقط منهم واحد وهذا اقوى شبهة من الدين، لان كثيرا من الالزامات التي ذكرناها في الدين لا تلزم على الوصية وان لزم عليها بعض ذلك.
واستدلوا ايضا بخبر رواه عبيدة السلمانى عن امير المؤمنين (عليه السلام) حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وابوين وابنتيه فقال (عليه السلام): صار ثمنها تسعا قالوا وهذا صريح بالعول لانكم قد قلتم انها لا تنقص عن الثمن وقد جعل (عليه السلام) ثمنها تسعا.
والجواب عن الوصية ان مذهبنا في الوصية يسقط ما قالوه لانهم انما حملوا الفرائض عليها حيث قالوا ان الموصى لهم يدخل النقصان عليهم باجمعهم، ونحن
____________
(33 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [258]
نقول ان كان الموصي بدأ بذكر واحد بعد واحد وسمى له فانه يعطى الاول فالاول إلى أن لا يبقى من المال شئ ويسقط من يبقى بعد ذلك، لانه يكون قد وصى له بشئ لا يملكه فتكون وصيته باطلة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الوصايا اوردنا فيه الاخبار، وان كان قد ذكر جماعة ثم سمى لهم شيئا فعجز عنه مقدارما ترك فانه يدخل النقصان على الجميع لانه ليس لكل واحد منهم سهم معين، بل انما استحقوا على الاجتماع قدرا مخصوصا فقسم فيهم كما يقسم الشئ المستحق بين الشركاء، وان كان الموصي قد ذكرهم واحدا بعد واحد الا أنه قد نسى الموصى اليه ذلك فالحكم فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم له أولا.لما روي عن ابى عبدالله وابى الحسن موسى (عليهما السلام) ان كل أمر مجهول أؤ مشكوك فيه يستعمل فيه القرعة، وعلى هذا المذهب يسقط حمل أرباب السهام في المواريث عليه، لانه لا يجوز استعمال القرعة فيه بالاجماع، ولا يقول خصومنا انهم مترتبون بعضم على بعض في التقديم والتأخير، ولا هم ذكروا موضعا واحداوسمي لهم سهم فيكون بينهم بالشركة كما سمي الاخوة والاخوات من الام في انهم شركاء في الثلث فقسمنا بينهم بالسواء، واذا كانت هذه كلها منتفية عنه لم يمكن حمله على الوصية على حال.وأما الخبر ألذي رووه اذا سلمناه احتمل وجهين،
احدهما،: أن يكون خرج مخرج النكير لا مخرج الاخبار كما يقول الواحد منا اذا احسن إلى غيره فقابله ذلك بالاساءة وبالذم على فعله فيقول قد صار حسني قبيحا !؟ وليس يريد بذلك الخبر عن ذلك على الحقيقة وانما يريد الانكار حسب ما قدمناه.
والوجه الآخر: أن يكون امير المؤمنين (عليه السلام) قال ذلك لانه كان قد تقرر ذلك من مذهب المتقدم عليه فلم يمكنه المظاهرة بخلافه كما لم يمكنه المظاهرة
صفحة [259]
بكثير من مذاهبه، حتى قال لقضائه: وقد سألوه بم نحكم يا امير المؤمنين؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو اموت كما مات اصحابى.وقد روى هذا الوجه المخالفون لنا.
(971) 14 روى ابوطالب الانباري قال: حدثني الحسن بن محمد بن ايوب الجوزجانى قال: حدثنا عثمان بن ابى شيبة قال: حدثنا يحيى بن ابي بكر عن شعبة عن سماك عن عبيدة السلمانى قال: كان على (عليه السلام) على المنبر فقام اليه رجل فقال: يا امير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وابويه وزوجة فقال علي (عليه السلام): صار ثمن المرأة تسعا قال سماك: قلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال: للبنتين الثلثان وللابوين السدسان وللزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا بعد الابوين والبنتين فقال له اصحاب محمد (صلى الله عليه وآله): اعط هؤلاء فريضتهم للابوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن ابي طالب (عليه السلام): لهما ما يبقى فأبى ذلك عليه عمرو ابن مسعود فقال علي (عليه السلام): على مارأى عمر قال عبيدة: واخبرني جماعة من اصحاب علي (عليه السلام) بعد ذلك في مثلها انه اعطى للزوج الربع مع الابنتين وللابوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وان اباه قومنا.فاما القول بالعصبة فانه من مذاهب من خالفنا وهو انهم يقولونه اذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكن لاول عصبة ذكر ولا يعطون الانثى وان كانت اقرب منه في النسب شيئا مثال ذلك: انه اذا مات رجل وخلف بنتا او ابنتين وعما وابن عم فانهم يعطون البنت او البنتين سهمهما اما النصف اذا كانت واحدة والثلثين اذا كانت اثنتين فما زاد عليهما والباقى يعطون العم وابن العم ولا
صفحة [260]
يردون على البنات شيئا وما اشبه هذا من المسائل التي يذكرونها.وتعقلوا في صحة مذهبهم بخبر رووه عن وهيب عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: الحقوا الفرائض فما ابقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر.
وبخبر رواه عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر ان سعد بن الربيع قتل يوم احد وان النبي (صلى الله عليه وآله): زارامرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يارسول الله ان اباهما قتل يوم احد واخذ عمهاالمال كله ولاتنكحان إلا ولهما مال فقال النبي (صلى الله عليه وآله): سيقضي الله في ذلك فانزل الله تعالى(يوصيكم الله في اولادكم) حتى ختم الآية فدعا النبي (صلى الله عليه وآله) عمها وقال له: اعط الجاريتين الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فلك واستدلوا ايضا بقوله تعالى(واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتى عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني)(1) وانما خاف ان يرثه عصبته فسال الله تعالى أن يهب له وليا يرثه دون عصبته ولم يسأل ولية فترث.
قال محمد بن الحسن: تحتاج اولا أن ندل على بطلان القول بالعصبة فاذا بيناه علمنا ان جميع ما تعلقوا به ليس فيه دلالة وان لم نتعرض للكلام عليه ثم نشرع فنتكلم على جميع ما تعلقوا به ونبين أنه لا وجه لهم في التعلق بشئ من ذلك لنكون قد استظهرنا على الخصم من جميع الوجوه، والذي يدل على بطلان القول بالعصبة قوله تعالى(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا)(2) فذكر تعالى ان للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والاقربون كما أن للرجال نصيبا مثل ذلك فلئن
____________
(1) سورة مريم الاية: 5.
(2) النساء الاية: 7(*)
صفحة [261]
جاز لقائل أن يقول ليس للنساء نصيب جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب، واذا كان القول بذلك باطلا فما يؤدى اليه ينبغي أن يكون باطلا، ويدل عليه ايضا قوله تعالى(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله)(1) فحكم الله تعالى ان ذوي الارحام بعضهم اولى ببعض وانما اراد ذلك الاقرب فالاقرب بلا خلاف، ونحن نعلم ان البنت اقرب من ابن ابن ابن اخ ومن ابن العم ايضا ومن العم نفسه، لانها انما تتقرب بنفسها إلى الميت وابن العم يتقرب بالعم والعم بالجد والجد بالاب والاب بنفسه ومن يتقرب بنفسه اولى ممن يتقرب بغيره بظاهر التنزيل، واذا كان الخبر الذي رووه يقتضي أن من يتقرب بغيره اولى ممن يتقرب بنفسه فينبغي أن نحكم ببطلانه.
وقد طعن في هذه الاخبار بما يرجع إلى سندها، وقيل في الخبر الاول انه رواه يزيد بن هارون عن سفيان عن ابن طاوس عن ابيه عن النبى (صلى الله عليه وآله) مرسلا، ولم يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه وانما ذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه وهيب، وسفيان اثبت من وهيب واحفظ منه ومن غيره، قالوا: وهذا يدل على أن الرواية غير محفوظة، هذا الذى ذكرناه حكاية عن الفضل بن شاذان (رحمه الله) وليس هذا طعنا لان هذه الرواية قد رووها مسندة من غير طريق وهيب: روى ابوطالب الانباري عن الفرايابي والصاغانى جميعا قالا حدثنا ابوكريب عن علي بن سعيد الكندى عن علي بن عابس عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: الحقوا بالاموال الفرائض فما أبقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر.
قال محمد بن الحسن: والذى يدل على بطلان هذه الرواية انهم رورا عن
____________
(1) سورة الانفال الاية: 75(*)
صفحة [262]
طاوس خلاف ذلك وانه تبرأ من هذا الخبر وذكر انه لم يروه وانما هو شئ القاه الشيطان على السنة العامة.
روى ذلك ابوطالب الانبارى قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري قال: حدثنا بشر بن هارون قال: حدثنا الحميدي قال: حدثني سفيان عن ابي اسحاق عن قارية ابن مضرب قال: جلست عند ابن عباس وهو بمكة فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه ان ما ابقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر قال: امن أهل العراق انت؟ قلت: نعم قال: ابلغ من وراءك اني اقول ان قول الله عزوجل(آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله)(1) وقوله(واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) وهل هذه الا فريضتان وهل ابقتا شيئا، ما قلت هذا ولا طاوس يرويه علي، قال: قارية بن مضرب فلقيت طاوسا فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط وانما الشيطان القاه على السنتهم، قال سفيان: اراه من قبل ابنه عبدالله بن طاوس فانه كان على خاتم سليمان بن عبدالملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا يعني بنى هاشم.
ثم لا خلاف بين الامة ان هذا الخبر ليس هو على ظاهره لان ظاهره يقتضي ما أجمع المسلمون على خلافه ألا ترى ان رجلا لو مات وخلف بنتا واخا واختا فمن قولهم اجمع ان للبنت النصف وما بقي فللاخ والاخت للذكر مثل حظ الانثيين، والخبر يقتضي ان ما بقي للاخ لانه الذكر ولا يكون للاخت شئ، وكذلك لو أن رجلا مات وترك بنتا وابنة ابن وعما ان يكون للبنت النصف وما بقي للعم لانه اولي ذكر ولا تعطى بنت الابن شيئا، وكذلك في اخت لاب وأم
____________
(1) سورة النساء الاية: 11(*)
صفحة [263]
واخت لاب وابن عم ان لا تعطى الاخت من الاب شيئا بل تعطى الاخت من قبل الاب والام النصف وما يبقى لابن العم لانه اولى ذكر، وكذلك في بنت وابن ابن وابنة ابن وكذلك في بنت وبنت ابن واخوة واخوات لاب وام وامثال ذلك كثيرة جدا.
فان قالوا: جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا شئ منه لانا لم نقل في هذه المواضع إلا لظواهر دلت عليه صرفتنا عن استعمال الخبر فيه، الا ترى ان البنت مع بنت الابن والعم انما اعطينا لابنة الابن السدس لان الظاهر يقتضي أن للبنتين الثلثين، وإذا علمنا ان للبنت من الصلب النصف علمنا ان ما يبقى وهو السدس لبنت الابن كذلك القول في الاخت للاب والام والاخت للاب والعم، وكذلك في بنت وبنت ابن وابن عم لان للاختين الثلثين وقد علمنا أن للاخت من قبل الاب والام النصف فما بقي بعد ذلك وهو السدس للاخت من قبل الاب وكذلك قوله تعالى(يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)(1) يقتضي ان بنت الصلب وبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، واذا علمنا ان للبنت من الصلب النصف علمنا ان ما يبقي للباقين على ما فرض.
قيل لهم: هذا الذي يتناول الاختين الثلثين يقتضي أن لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها وليس فرض كل واحدة منهما مع الانضمام فرضها مع الانفراد، وكذلك القول في البنت من الصلب مع بنت الابن فان كان الظاهر يتناولها يقتضي أن يكون لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها، واذا لم يفعلوا ذلك علمنا انهم مناقضون ومتعلقون بالاباطيل، وكذلك القول في المسائل الاخر جار هذا المجرى، على أن هذا انما الزمناهم على اصولهم ومذاهبهم لان عندنا أن هذه المسائل كلها الامر فيها بخلاف ذلك لان
____________
(1) سورة النساء الاية: 11(*)
صفحة [264]
مع البنت لا يرث احد من الاخوة والاخوات على حال ولا يرث معها احد من ولد الولد، ولا مع الاخت من الاب والام يرث العم ولا الاخت من قبل الاب لقوله تعالى(وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض) والبنت للصلب أولى اقرب من جميع من ذكروه لكن على تسليم ذلك قد بينا انهم تاركون لظاهر الخبر وإذا تركوا ظاهره إلى ما قالوه جاز لنا أن نحمله على ما نقوله بان نقول هذا الخبر على تسليمه يحتمل اشياء، منها: أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف اختين من قبل الام وابن اخ وابنة اخ لاب وام واخا لاب فللاختين من الام الثلث فريضتهما وما بقي فلاولى ذكر وهو الاخ للاب، وفي مثل امراة وخال وخالة وعم وعمة وابن اخ فللمرأة فريضتها الربع وما بقي فلاولى ذكر وهو ابن الاخ وسقط الباقون.
فان قيل: ليس ما ذكرتموه صحيحا لانه انما ينبغي ان تبينوا ان اولى ذكر يحوز الميراث مع التساوي في الدرج، فاما اذا كان احدهما اقرب فليس بالذي يتناوله الخبر.
قلنا: ليس في ظاهر الخبر ان ما ابقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر مع التساوي في الدرج بل هو عام في المتساويين وفي المتباعدين واذا حملناه على شئ من ذلك برئت عهدتنا، على انه لو كان المراد به مع التساوي في الدرج لم يجز لهم ان يورثوا ابن العم والعم مع البنت لان البنت اقرب منهما ولا محيص عن ذلك الا بالتعلق بعموم الخبر، مع ان ذلك ايضا ممكن مع التساوي في الدرج بان نقول هذا مقدر في رجل مات وخلف زوجة واختا لاب واخا لاب وام، فان للزوجة سهمها المسمى الربع والباقى فللاخ للاب والام ولا ترث معه الاخت من قبل الاب، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الاب والام وعمة من قبل الاب فان للزوج النصف سهمه المسمى، وما بقي فللعم للاب والام ولا يكون للعمة من
صفحة [265]
قبل الاب شئ وهذان وجهان وما يجري مجراهما صحيح.وليس يلزم ان يتأول الخبر على ما يوافق الخصم عليه لانه لو كان كذلك لما جاز تأويل شئ من الاخبار لمخالفة من يخالف في ذلك.
وقد ألزم القائلون بالعصبة من الاقوال الشنيعة ما لا يحصى كثرة من ذلك: انهم الزموا ان يكون الولد الذكر للصلب اضعف سببا من ابن ابن ابن عم بان قيل لهم اذا قدرنا ان رجلا مات وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا كيف يقسم المال؟ فمن قول الكل ان للابن سهمين من ثلاثين سهما، ولكل واحدة من البنات جزء من الثلاثين، وهذا بلا خلاف، فقيل لهم فلو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم فقالو: لابن ابن ابن العم عشرة اسهم من ثلاثين سهما وعشرين سهما بين الثمانية والعشرين بنتا، وهذا على ما ترى تفضيل للبعيد على الولد للصلب وفي ذلك خروج عن العرف والشريعة وترك لقوله تعالى(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) ثم قيل لهم: فما تقولون ان ترك هذا الميت هؤلاء البنات ومعهم بنت ابن؟ فقالوا: للبنات الثلثان وما بقي فللعصبة وليس لبنت الابن شئ لان البنات قد استكملن الثلثين وانما يكون لبنات الابن اذا لم تستكمل البنات الثلثين فاذا استكملن فلا شئ لهن، قيل لهم: فان المسألة على حالها الا انه كان مع بنت الابن ابن ابن قالوا: للبنات الثلثان وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الانثيين قلنا لهم: فقد نقضتم اصلكم وخالفتم حديثكم فلم لا تجعلون ما بقي للعصبة في هذه المسألة كما جعلتموه في التي قبلها فتجعلون ما بقي لابن الابن الذي هو عصبة اذ كن البنات قد استكملن الثلثين كما استكملن في التي قبلها؟ ! ولم لم تأخذوا في هذه المسألة بالخبر الذي رويتموه فتعطوا ابن الابن ولا تعطون ابنة الابن شيئا،
____________
(34 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [266]
وفي أي كتاب أو سنة وجدتم ان بنات الابن اذا لم يكن معهن اخوهن لا يرثن شيئا فاذا حضر اخوهن ورثن بسبب اخيهن الميراث؟ !.
ثم يقال لهم: أليس قد فضل الله البنين على البنات في كل الفرائض؟ فلا بد من نعم فيقال له: فما تقول في زوج وابوين وعشر بنين هل يكون للبنين إلا ما يبقى؟ فان قال: ليس للبنين إلا ما بقي، قيل له: أفلا ترضى للبنات ان يقمن مقام البنين وياخذن مثل ما يأخذ البنون وقد فضل الله تعالى البنين على البنات بالضعف؟ فان قيل: ان البنتين لا تشبهان هاهنا البنين لان البنات ذوات سهام مسماة مثل الابوين وليس للبنين سهم مسمى انما هم عصبة ولهم ما فضل فينبغي ان يوفر على البنات سهامهم كما يوفر على الابوين سهماهما أو العول، قلنا له: ان الابن انما لم يكن له سهم لان له الكل والبنت لها النصف، ومتى اجتمعا كان للابن مثلان وللبنت مثل واحد لان هذا النصف والثلثين هو اكثر سهم البنت المسمى لها وليس هو سهمها الاقل لانه لم يسم لها سهم اقل، والابوان انما لهما في هذه الفريضة سهمهما الاقل فلا ينقصان من سهمها الاقل، ولكن انما ينقص البنتان من سهمهما الاكثر المسمى لهما إلى فرضهما الاقل وهو ما بقي لهن بينهن بالسوية وبالله التوفيق.وأما الكلام على الخبر الثاني مما استحجوا به فهو ان راويه رجل واحد وهو عبدالله بن محمد بن عقيل وهو عندهم ضعيف واهن لا يحتجون بحديثه وهو منفرد بهذه الرواية وما هذا حكمه لا يعترض به ظاهر القرآن الذي بينا وجه الاحتجاج منه، وأما ما تعلقوا به من قوله عزوجل(واني خفت الموالي من ورائي) فانما هو تأويل على خلاف الظاهر، وذلك انه لم يكن له بنو العم فيرثوه بسبب ذوي الارحام لا بسبب العصبة لانه لو لم يكن بنو العم وكان بدلهم بنات العم لورثنه بسبب ذوي الارحام، وليس في هذا ما يدل على العصبة، واما قوله انه
صفحة [267]
سأل وليا ولم يسأل ولية فانما ذلك لان الخلق كلهم يرغبون في البنين دون البنات فهو (عليه السلام) انما سأل ما عليه طبع البشر كلهم وهو كان يعلم انه لو ولد له أنثى لم يكن ترث العصبة البعداء مع الولد الاقرب، ولكن رغب فيما يرغب الناس كلهم فيه، على أن الآية دالة على أن العصبة لا ترث مع الولد الانثى لقوله تعالى(وكانت امرأتي عاقرا) والعاقر هي التي لا تلد ولو لم تكن امرأته عاقرا وكانت تلد لم يخف الموالي من ورائه، لانها متى ولدت ولدا ما، كان ذكرا او انثى ارتفع عقرها وأحرز الولد الميراث ففي الآية دلالة واضحة على ان العصبة لا ترث مع أحد من الولد ذكورا كانوا أو اناثا على انا لا نسلم أن زكريا (عليه السلام) سأل الذكر دون الانثى بل الظاهر يقتضي انه طلب الانثى كما طلب الذكر الا ترى إلى قوله تعالى(وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب * هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء)(1) فانما طلب زكريا (عليه السلام) حين رأى مريم (عليها السلام) على حالها ان يرزقه الله مثل مريم لما رأى من منزلتها عند الله ورغب إلى الله في مثلها وطلب اليه عزوجل ان يهب له ذرية طيبة مثل مريم فاعطاه الله افضل مما سأل فامر زكريا حجة عليهم في ابطال العصبة ان كانوا يعقلون.
(972) 15 علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبدالله بن بكير عن حسين البزاز قال: امرت من يسأل ابا عبدالله (عليه السلام) المال لمن هو للاقرب أم للعصبة؟ فقال: المال للاقرب والعصبة في فيه التراب.
____________
(1) سورة آل عمران الاية: 37 .
- 972 - الكافى ج 2 ص 256(*)
صفحة [268]
(973) 16 وفي كتاب ابى نعيم الطحان رواه عن شريك عن اسماعيل بن ابى خالد عن حكيم بن جابر عن يزيد بن ثابت انه قال: من قضاء الجاهلية ان يورث الرجال دون النساء.
____________
- 973 - الاستبصارج 4 ص 170 الكافى ج 2 ص 256 .
22 باب الاولى من ذوى الانساب:
(974) 1 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ابنك اولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك اولى بك من اخيك، واخوك لابيك وامك اولى بك من اخيك لابيك، واخوك لابيك اولى بك من اخيك لامك، قال: وابن اخيك من ابيك وامك أولى بك من ابن اخيك لابيك، قال: وابن اخيك من ابيك اولى بك من عمك، قال: وعمك اخو ابيك من ابيه وامه أولى بك من عمك اخي ابيك من ابيه قال: وعمك اخو ابيك لابيه اولى بك من ابن عمك اخي ابيك لابيه، قال: وابن عمك اخي ابيك من ابيه وامه اولى بك من عمك اخي ابيك لابيه، وابن عمك اخي ابيك من ابيه أولى بك من ابن عمك اخي ابيك لامه.
(975) 2 الحسن بن محبوب قال: اخبرني ابن بكير عن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول:: " ولكل جعلنا موالي مما ترك
____________
- 974 - الكافى ج 2 ص 256 - 975 - الكافى ج 2 ص 256(*)
صفحة [269]
الوالدان والاقربون "(1) قال: انما عنى بذلك اولي الارحام في المواريث ولم يعن اولياء النعمة، فاولاهم بالميت اقربهم اليه من الرحم التي تجره اليها.
(976) 3 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ان في كتاب علي (عليه السلام) ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذى يجر به الا أن يكون وارث اقرب إلى الميت منه فيحجبه.
(977) 4 ابن محبوب عن حماد ابي يوسف الخزاز عن سليمان ابن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كان امير المؤمنين (عليه السلام) يقول: اذا كان وارث ممن له فريضة فهو احق بالمال.
(978) 5 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: اذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.
____________
(1) سورة النساء الاية: 33 .
- 976 - 977 - الكافى ج 2 ص 256 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 169
- 978 - الاستبصار ج 4 ص 170 الكافى ج 2 ص 256 .
23 باب ميراث الوالدين:
(979) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد عن ابن سكين عن مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل ترك ابويه قال: هي من ثلاثة اسهم للام سهم وللاب سهمان.
____________
- 979 - الكافى ج 2 ص 260(*)
صفحة [270]
(980) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابي ايوب الخزاز عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك ابويه قال: للاب سهمان وللام سهم.
(981) 3 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى ابن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل ترك أمه وأخاه فقال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كان علي (عليه السلام) يعطي المال الاقرب فالاقرب، قال: قلت: فالاخ لا يرث شيئا !؟ قال: قد اخبرتك ان عليا (عليه السلام) كان يعطي المال الاقرب فالاقرب.
(982) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمان جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال اقرأنى ابوجعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للبنت النصف ثلاثة اسهم وللام السدس سهم يقسم المال على أربعة اسهم، فما اصاب ثلاثة اسهم فلابنته وما اصاب سهما فهو للام، قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته واباه فللبنت النصف ثلاثة اسهم وللاب السدس سهم، يقسم المال على اربعة اسهم، فما اصاب ثلاثة فللبنت وما اصاب سهما فللاب، وقال محمد: ووجت فيها رجل ترك ابويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اسهم فما اصاب ثلاثة فللبنت وما اصاب سهمين فللابوين.
____________
- 980 - 981 - الكافى ج 2 ص 260 .
- 982 - الكافى ج 2 ص 261 الفقيه ج 4 ص 192 بتفاوت فيهما(*)
صفحة [271]
(983) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الجد فقال: ما أحد قال فيه الابرأيه الا امير المؤمنين (عليه السلام) قلت: اصلحك الله فما قال فيه امير المؤمنين (عليه السلام)؟ فقال: اذا كان غدا فالقني حتى اقرئكه في كتاب علي (عليه السلام) قلت: اصلحك الله حدثني فان حديثك احب الي من أن تقرئينه في كتاب فقال لي الثالثة: اسمع مااقول لك، اذاكان غدا فالقني حتى اقرئكه في كتاب فاتيته من الغد بعد الظهر، وكانت ساعتي التى كنت اخلو به فيها بين الظهر والعصر، وكنت اكره أن اسأله الا خاليا خشية ان يفتيني من اجل من يحضرني بالتقية، فلما دخلت عليه اقبل على ابنه جعفر فقال اقرئ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام، فبقيت انا وجعفر في البيت، فقام واخرج الي صحيفة مثل فخذ البعير فقال: لست اقرئكها حتى تجعل ان لا تحدث بما تقرأ فيها أحدا ابدا حتى آذن لك ولم يقل حتى ياذن لك ابي، فقلت: اصلحك الله ولم تضيق علي ولم يامرك ابوك بذلك !؟ فقال: ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك، فقلت فذلك لك، وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا بهاحاسبا لها البث الزمان اطلب شيئا يلقى علي من الفرائض والوصايا لا اعلمه فلا اقدر عليه فلما القى الي طرف الصحيفة اذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الاولين فنظرت خلاف ما بأيدي الناس من الصلب والامر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف واذا عامته كذلك، فقرأته حتى اتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ واسقام رأي وقلت وانا اقرأه باطل حتى اتيت على آخره ثم ادرجتها ودفعتها إليه، فلما اصبحت لقيت أبا جعفر (عليه السلام) فقال لي: أقرأت صحيفة الفرائض؟ فقلت: نعم
____________
- 983 - الكافى ج 2 ص 261 بتفاوت يسير(*)
صفحة [272]
فقال: كيف رأيت ما قرأت؟ قال قلت: باطل ليس بشئ هو خلاف عليه ما الناس قال: فان الذي رأيت والله يا زرارة الحق الذي رأيت املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده فاتانى الشيطان فوسوس في صدري فقال: وما يدريه انه املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده فقال لي قبل ان انطق: يا زرارة لا تشكن ود الشيطان والله انك شككت وكيف لا ادري انه املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده وقد حدثني ابي عن جدي ان أمير المؤمنين (عليه السلام) حدثه ذلك ! ! قال: قلت لا كيف جعلني الله فداك وتندمت على ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرأته وأنا اعرفه لرجوت الا يفوتني منه حرف قال عمر بن اذينة: قلت لزرارة فان اناسا حدثوني عنه وعن ابيه باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حق فقل هذا حق ولا تروه واسكت، فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في البنت والاب والبنت والام والابوين فقال: هو والله الحق.
(984) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات وترك ابنته وابويه فوجدت للبنت ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اجزاء فما اصاب ثلاثة اجزاء فللبنت وما اصاب جزئين للابوين.
(985) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة عن حمران بن اعين عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجل ترك ابنته وامه ان الفريضة من أربعة اسهم لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وبقى
____________
- 984 - الكافى ج 2 ص 261(*)
صفحة [273]
سهمان فهما احق بهما من العم وابن الاخ والعصبة، لان البنت والام سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما.
(986) 8 عنه عن محمد بن الحسن الاشعرى قال: وقع بين رجلين من بني عمى منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب اليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا اليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها، وقلت له جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمرالحق؟ فجرد اليهما كتابا(بسم الله الرحمن الرحيم: عافانا الله واياكما واحسن عافيته فهمت كتابكما، ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها الفريضة للزوج الربع وما بقى فللبنت).
(987) 9 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة قال: أراني أبوعبدالله (عليه السلام) صحيفة الفرائض، فاذا فيها: لا ينقص الابوان من السدسين شيئا.
(988) 10 عنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة حدثني بكير عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من اربعة لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الاخ والعصبة لان الله تعالى قد سمى لهما، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامها.
(989) 11 الحسن بن محبوب عن أبى جميلة عن ابان بن تغلب عن أبى عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه قال: للام الثلث وما بقي فللاب.
____________
- 986 - الكافى ج 2 ص 263(35 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [274]
(990) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال: للاب السدس وللابنتين الباقى، قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس شيئا، قلت له: فانه ترك بنات وبنين وأما؟ قال: للام السدس والباقى يقسم لهم للذكر مثل حظ الانثيين.
24 باب ميراث الاولاد:
(991) 1 على بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبدالرحمان عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال: لان الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة ولان النساء ترجع عيلا على الرجال.
(992) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبدالله عن اسحاق بن محمد النخعي قال: سال الفهفكي أبا محمد (عليه السلام) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تاخذ سهما واحدا وياخذ الرجل سهمين؟ فقال أبومحمد (عليه السلام): ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي قد كان قيل لي: ان ابن ابى العوجاء سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب، فاقبل أبومحمد (عليه السلام) علي فقال: نعم هذه
____________
- 991 - 992 - الكافى ج 2 ص 258(*)
صفحة [275]
مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد اذاكان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا مثل ما جرى لاولنا، واولنا و: آخرنا في العلم سواء ولرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولامير المؤمنين (عليه السلام) فضلهما.
(993) 3 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام عن الاحول قال: قال لي ابن أبى العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما وياخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر بعض اصحابنا لابي عبدالله (عليه السلام) فقال: لان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، وانما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان.
(994) 4 على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللاكبر منهم.
(995) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن بعض اصحابه عن احدهما (عليه السلام): ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم.
(996) 6 الفضل بن شاذان عن ابى أبي عمير عن ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.
(997) 7 أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن
____________
- 993 - الكافى ج 2 ص 258 الفقيه ج 4 ص 253 بتفاوت .
- 994 - 995 - 996 - الكافى ج 2 ص 258 الاستبصار ج 4 ص 144 .
- 997 - الكافى ج 2 ص 259 الاستبصار ج 4 ص 144 الفقيه ج 4 ص 251(*)
صفحة [276]
عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده، فان كان الاكبر بنتا فللاكبر من الذكور.
(998) 8 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن زياد بن عيسى عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما (عليه السلام) ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما.
(999) 9 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف وقال: الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.
(1000) 10 عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبى والعباس بن عامر عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كم انسان له حق لا يعلم به قلت: وما ذاك اصلحك الله؟ قال: ان صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت: فما كان؟ قال: كان علما قلت: فايهما احق به؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن.
(1001) 11 عنه عن علي بن اسباط عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعنا وذكر كنز اليتيمين فقال: ان لوحا من ذهب فيه
____________
- 998 - الاستبصار ج 4 ص 144 .
- 999 - الاستبصارج 4 ص 145 الفقيه ج 4 ص 251 .
- 1000 - الاستبصارج 4 ص 144(*)
صفحة [277]
(بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ ! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟ ! وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها باهلها كيف يركن اليها؟ ! وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ولا يتهمه في قضائه) فقال له حسين بن اسباط: فالى من صار إلى اكبرهما؟ قال: نعم.
(1002) 12 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن الحسن بن علي بن عبدالله عن حمزة بن حمران قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) من ورث رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: فاطمة ورثته متاع البيت والخرثى(1) وكل ما كان له.
(1003) 13 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عميرعن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ورث علي (عليه السلام) علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وورثت فاطمة (عليها السلام) تركته.
(1004) 14 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سلمة بن محرز قال قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ان رجلا ارمانيا مات واوصى الي فقال: وما الارماني؟ قلت: نبطي من انباط الجبال مات واوصى الي بتركته وترك ابنته قال: فقال لي: اعطها النصف قال: فاخبرت زرارة بذلك فقال لي: اتقاك انما المال لها قال: فدخلت عليه بعد فقلت: اصلحكم الله ان اصحابنا زعموا انك اتقيتني فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني ابقيت عليك فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لا قال: فاعطها ما بقي.
____________
(1) الخرثي: بالضم اثاث البيت واسقاته .
- 1002 - 1003 - 1004 - الكافى ج 2 ص 259 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 190(*)
صفحة [278]
(1005) 15 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال للبنت وليس للاخت من الاب والامام شئ.
(1006) 16 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالله بن خداش المنقري انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال: المال للبنت.
(1007) 17 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: رجل مات وترك ابنته وعمه قال: المال للبنت وليس للعم شئ وقال: ليس للعم مع البنت شئ.
(1008) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن عبدالله بن بكير عن حمزة بن حمران عن عبدالحميد الطائى عن عبدالله بن محمد بياع القلانس قال: اوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم او ستمائة درهم وله ابنة وقال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال: اعط البنت النصف والعصبة النصف، فلما قدمت الكوفة اخبرت اصحابنا بقوله فقالوا: اتقاك فاعطيت البنت النصف الآخر، ثم حججت فلقيت ابا عبدالله (عليه السلام) فاخترته بما قال اصحابي واخبرته اني دفعت النصف الآخر إلى ابنته فقال: احسنت انما افتيتك مخافة العصبة عليك.
(1009) 19 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة عن عبدالله بن محمد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل
____________
- 1005 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009 - الكافى ج 2 ص 259 واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 191(*)
صفحة [279]
ترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال كله للبنت، وليس للاخت من الاب والام شئ.
(1010) 20 الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبدالله بن محرز قال: قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اوصى الي وهلك وترك ابنة فقال: اعط البنت النصف واترك للموالي النصف، فرجعت فقال اصحابنا: والله ما للموالي شئ، فرجعت اليه من قابل فقلت: ان اصحابنا قالوا: ليس للموالي شئ وانما اتقاك فقال: لا والله ما اتقيتك وانما خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فان كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته فان الله سيؤدي عنك.
(1011) 21 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحسن الجرمى عن محمد بن زياد بن عيسى عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان رجلا مات على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) وكان يبيع التمر فاخذ أخوه التمر وكان له بنات فأتت امرأته النبي (صلى الله عليه وآله) فاعلمته بذلك فانزل الله عليه، فاخذ النبي (صلى الله عليه وآله) التمر من العم فدفعه إلى البنات.
(1012) 22 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل عن عبدالله بن محمد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وأمه قال: المال كله لا بنته.
____________
- 1010 - الكافى ج 2 ص 259 .
- 1012 - الكافى ج 2 ص 265(*)
صفحة [280]
25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة والاخوات:
(1013) 1 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني ابا عبدالله (عليه السلام) وعن ابيه (عليه السلام) باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت، وقلت له: حدثني رجل عن أحدهما (عليه السلام) في أبوين واخوة لام انهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا اروي لك شيئا والذي اقول لك هو والله الحق ان الرجل إذا ترك ابويه فللام الثلث وللاب الثلثان في كتاب الله، فان كان له اخوة يعني للميت يعني اخوة لاب وام أو اخوة لاب فلامه السدس وللاب خمسة اسداس، وانما وفر للاب من أجل عياله، وأما اخوة لام ليسوا للاب فانهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك امه واخوة واخوات لاب وام واخوة واخوات لاب واخوة واخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لم يورث كلالة.
(1014) 2 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن
____________
1013 - الكافى ج 2 ص 261 الاستبصار ج 4 ص 145 وفيه ذيل الحديث(*)
صفحة [281]
بحر عن حريز عن زرارة قال: قل لي ابوعبدالله (عليه السلام) يا زرارة ما تقول في رجل ترك ابوبه واخوته من امه؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي فللاب فقال: من اين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عزوجل يقول في كتابه(فان كان له اخوة فلامه السدس)(1) فقال لي: ويحك يا زرارة اولئك الاخوة من الاب فاذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
(1015) 3 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابى ابي عمير عن سعد ابن ابى خلف عن ابي العباس عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا ترك الميت اخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام، وان كان واحدا لم يحجب الام، وقال: اذا كن اربع اخوات حجبن الام من الثلث لانهن بمنزلة الاخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن.
(1016) 4 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن فضل ابي العباس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ابوين واختين لاب وام هل يحجبان الام عن الثلث؟ قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت: فاربع؟ قال: نعم.
(1017) 5 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبدالله بن بكير عن فضل ابى العباس البقباق عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحجب الام عن الثلث الا أخوان أو اربع اخوات لاب وام أو لاب.
(1018) 6 عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
____________
(1) سورة النساء الاية: 11 .
- 1015 - 1016 - 1017 - الاستبصارج 4 ص 141 الكافى ج 2 ص 261 .
- 1018 - الكافى ج 2 ص 261(36 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [282]
قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: ان الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث.
(1019) 7 أبوعلي الاشعري عمحمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحجب الام عن الثلث اذا لم يكن ولد الا أخوان أو اربع اخوات.
(1020) 8 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبدالرحمان بن الحجاج عن بكير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الام لا تنقص من الثلث ابدا إلا مع الولد والاخوة اذا كان الاب حيا.
(1021) 9 على بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن ظريف بن ناصح عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن الفضل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان اذا لم يرثا؟ قال: لا.
(1022) 10 عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن ابي عبدالله (عليه السلام)، ورواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحد بن محمد عن ابن سنان عن العلا بن فضيل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ، ولا شئ اكنه البطن وإن تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار.
____________
- 1019 - الاستبصارج 4 ص 141 الكافى ج 2 ص 261 .
- 1021 الفقيه ج 4 ص 247 .
- 1022 - الفقيه ج 4 ص 198 بتفاوت(*)
صفحة [283]
(1023) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبدالله ابن الوضاح عن ابى بصيرعن ابي عبدالله (عليه السلام) قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها واخوتها قال: هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاب الثلث سهمان وللام السدس، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا الاب لان الله تعالى قال:(فان كان له اخوة فلامه السدس).
(1024) 12 عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبى بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل ترك ابويه واخوته قال: للام السدس وللاب خمسة اسهم وتسقط الاخوة، وهي من ستة اسهم.
(1025) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسمكان عن ابى العباس البقباق عن ابي عبدالله (عليه السلام) في ابوين واختين قال: للام مع الاخوات الثلث ان الله عزوجل قال:(فان كان له اخوة) ولم يقل فلان كان له اخوات.
قال محمد بن الحسن: قوله (عليه السلام) فللام مع الاخوات الثلث محمول على انه إذا كن اربعا بل كن ثلاثا فما دون ذلك، لانا قدبينا فيما تقدم ان الاخوات إذاكن اربعا فانهن يحجبن وجرين مجرى الاخوة، وقدروى ذلك ابوالعباس البقباق راوي هذا الحديث فيمارواه عن ابن ابى عمير عن سعد بن ابي خلف عن ابى العباس، وفيما رواه ابان بن عثمان عنه ايضا، وفيما رواه عبدالله بن بكير عنه ايضا، وقد روى ذلك أيضا محمد بن مسلم رواه عنه ابوايوب، وكل ذلك قد قدمناه فينبغي أن يكون العمل عليه ان شاء الله.
____________
1023 - الاستبصارج 4 ص 145 .
- 1024 - الاستبصار ج 4 ص 146 .
- 1025 - الاستبصار ج 4 ص 141(*)
صفحة [284]
(1026) 14 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد بن ميمون عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك ابويه واخوة لام قال: ألله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث.
(1027) 15 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا.
26 باب ميراث الوالدين مع الازواج:
(1028) 1 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب ما بقي، وقال في امرأة وابوين قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي للاب.
(1029) 2 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن اسماعيل بن عبدالرحمان الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج وابوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب.
(1030) 3 عنه عن ابيه عن ابن أبى عمير ومحمد بن عيسى عن
____________
- 1028 - الاستبصار ج 4 ص 142 الكافى ج 2 ص 262 الفقيه ج 4 ص 195 .
- 1029 - 1030 - الاستبصار ج 4 ص 142 الكافى ج 2 ص 263 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 195(*)
صفحة [285]
يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر (عليه السلام) اقرأه صحيفة الفرائض التي املاها رسول الله صلى الله عليه آله وخط علي (عليه السلام) بيده، فقرأت: فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها فللزوج النصف ثلاثة اسهم وللام سهمان الثلث تاما وللاب السدس سهم.
(1031) 4 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة ان اناسا قد حدثوني عن ابى جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولاتروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والابوين فقال: هو والله الحق.
(1032) 5 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبدالله بن وضاح عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها قال: هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم.
(1033) 6 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر (عليه السلام) في زوج وابوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب، وفي امرأة وأبوين قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللاب.
____________
- 1031 - الكافى ج 2 ص 263 .
- 1032 - الاستبصار ج 4 ص 143 الكافى ج 2 ص 263 .
- 1033 - الاستبصار ج 4 ص 142 الكافى ج 2 ص 262 الفقيه ج 4 ص 165 وهو متحد مع الحديث الاول الباب(*)
صفحة [286]
(1034) 7 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة تركت زوجها وابويها فقال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.
(1035) 8 عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ابى جعفر (عليه السلام) في زوج وابوين ان للزوج النصف وللام الثلث كاملا ومابقي فللاب.
(1036) 9 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن الحسن الصيقل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت امرأة تركت زوجها وابويها قال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.
(1037) 10 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدا ابا امها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
(1038) 11 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع او الثمن.
(1039) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن سكين
____________
- 1034 - 1035 - 1036 - الاستبصارج 4 ص 143 .
- 1037 - الاستبصارج 4 ص 161 الكافى ج 2 ص 268 .
- 1039 - الاستبصار ج 4 ص 143(*)
صفحة [287]
عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك زوجته وابويه قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقى فللاب، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها قال: للزوج النصف وللام الثلث من جميع المال وما بقى فللاب.
(1040) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن ابن محبوب عن ابى جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبدالله (عليه السلام) في امرأة ماتت وترت ابويها وزوجها قال: للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي.
قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لا جماع الطائفة المحقة على ترك العمل به ولخلافه لظاهر القرآن والاخبار المتواترة قال الله تعالى:(فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث) فاوجب لهامع عدم الولد الثلث على الكمال فمن نقصهاعن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على انه لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه اذاكان هناك أخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس لانا قد بينا ذلك في الباب الاول وهو موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى:(فان كان له اخوة فلامه السدس) وليس في الخبر انه لم يكن هناك من يحجب من الاخوة أو الاخوات.
____________
- 1040 - الاستبصارج 4 ص 143(*)
صفحة [288]
29 باب ميراث الاخوة والاخوات:
(1145) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب وعبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: إذا ترك الرجل أباه وامه أو ابنه أوابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله(قل الله يفتيكم في الكلالة).
(1146) 2 الحسن بن محمد بن سماعة عن على بن رباط عن حمزة ابن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلالة فقال: ما لم يكن ولد ولا والد.
(1147) 3 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمان ابن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد.
(1148) 4 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام) ان الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا
____________
- 1145 - 1146 - الكافى ج 2 ص 263 .
- 1147 - الكافى ج 2 ص 263 .
- 1148 - الكافى ج 2 ص 265(*)
صفحة [320]
يكن أكثر نصيبا من الاخوة والاخوات للاب والام لو كانوا مكانهن لان الله عزوجل يقول:(ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد).
يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند اصحابنا لا يختلفون فيه.
(1)(1149) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب فقال: لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس، ولاخواتها من امها السدس.
(1150) 6 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال: لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس، ولاخوتها من امها السدس.
(1151) 7 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن ا لحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام وأخوات لاب قال: لاخواتها لابيها وامها
____________
-(1) في العبارة إيهام وقصور ولعله من سهو القلم، والمراد ان الاخت والاخوات للاب والام يزدن وينقصن لانهن لا يكن اكثر نصيبا من الاخ والاخوة للاب والام.
- 1149 - 1150 - 1151 - الاستبصار ج 4 ص 146(*)
صفحة [321]
الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من امها السدس(1).
(1152) 8 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن عين عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال: لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة باجمعها لانه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات وقد بينا ذلك فيما تقدم، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها مذاهب العامة.ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في انه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما ياخذونه منا، وانما يحرم أن ياخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق، والذي يدل على ذلك:
(1153) 9 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم عن جميل بن دراج عن عبدالله بن محرز عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال كله لابنته، وليس للاخت من الاب والام شئ، فقلت: انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم ما ياخذون منكم
____________
(1) هذا الحديث تكرر ثلاث مرات من غير تغيير متنا ولا سندا في جميع النسخ التى بايدينا وجاء في هامش المطبوعة(وهذا التكرار وجد بخط الشيخ ابي جعفر (رحمه الله)) .
- 1152 - الاستبصار ج 4 ص 146 .
- 1153 - الاستبصار ج 4 ص 147 الكافى ج 2 ص 263 بتفاوت(41 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [322]
في سنتهم وقضائهم واحكامهم، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: ان على ما جاء به ابن محرز لنورا، خذهم بحقك في احكامهم وسنتهم كما ياخذون منكم فيه.
(1154) 10 وعنه عن ايوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) اسأله هل نأخذ في احكام المخالفين ما ياخذون منا في احكامهم أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز لكم ذلك ان كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.
(1155) 11 عنه عن السندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الاحكام قال: يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون.
(1156) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن عدة من اصحاب علي ولا أعلم سليمان الا انه اخبرني به، وعلي بن عبدالله عن سليمان أيضا عن علي بن أبى حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) انه قال: الزموهم بما الزموا أنفسهم.
(1157) 13 علي بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ابن اخت لاب وابن اخت لام قال: لابن الاخت من الام السدس ولابن الاخت من الاب الباقى.
(1158) 14 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن عبدالله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن
____________
- 1154 - الاستبصار ج 4 ص 147 .
- 1155 - 1156 - الاستبصار ج 4 ص 148 .
- 1157 - الاستبصار ج 4 ص 168 .
- 1158 - الاستبصار ج 4 ص 169(*)
صفحة [323]
أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ابن أخ لاب وابن أخ لام قال: لابن الاخ من الام السدس وما بقي فلابن الاخ من الاب.
(1159) 15 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد عن محمد بن سكين عن علاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: بنات اخ وابن اخ قال: المال لابن الاخ قلت: قرابتهم واحدة ! ! قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل لانا قد بينا انه اذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو اناثا، ويحتمل أن يكون انما أراد أن المال لابن الاخ إذا كان هو لاب وام وبنات الاخ يكن من قبل الاب خاصة فانهن حينئذ لا يستحقن شيئا على ما بيناه.
(1160) 16 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره قال: المال له قلت: فان كان مع الاخ للام جد؟ قال: يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقى قلت: فان كان الاخ للاب؟ فقال: المال بينهما سواء.
(1161) 17 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن ميت ترك امه واخوة واخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس واعطوا الاخوة والاخوات ما بقي فمات الاخوات فاصابنى من ميراثه فأحببت أن اسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه
____________
- 1159 - الاستبصار ج 4 ص 169 .
- 1160 - الاستبصار ج 4 ص 159 الكافى ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 206(*)
صفحة [324]
القسمة أم لا؟ فقال: بلى، فقلت: ان ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر اعني الدين فسكت قليلا ثم قال: خذه.
30 باب ميراث الاعمام والعمات والاخوال والخالات:
(1162) 1 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شئ من الفرائض فقال لي: الا اخرج لك كتاب علي (عليه السلام) فقلت: كتاب علي (عليه السلام) لم يدرس؟ ! فقال: يا أبا محمد إن كتا ب علي (عليه السلام) لا يندرس، فاخرجه فاذا كتاب جليل فاذافيه رجل مات وترك عمه وخاله قال: للعم الثلثان وللخال الثلث.
(1163) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن أحمد عن ابان عن ابى مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) في عمة وخالة قال: الثلث والثلثان، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1164) 3 الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1165) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت ويترك خاله
____________
- 1162 - 1163 - 1164 - الكافى ج 2 ص 269 .
- 1165 - الكافى ج 2 ص 270(*)
صفحة [325]
وخالته وعمه وعمته وابنته واخته فقال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون فاذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان للخالة الثلث.
(1166) 5 علي عن ابيه عن ابن أبى عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1167) 6 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ان الله تعالى يقول:(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله)(1).
(1168) 7 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن ابي جعفر الثاني (عليه السلام) في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال: اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض المال بين الخالتين.
(1169) 8 الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال: لا عمامه الثلثان ولا خواله الثلث.
(1170) 9 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم الحسن بن محبوب عن أبى ايوب عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: ان في كتاب علي
____________
-(1) سورة الاحزاب الاية: 6 .
- 1166 - الكافى ج 2 ص 270 .
- 1167 - الكافى ج 2 ص 269 .
- 1168 - الكافى ج 2 ص 270 الفقيه ج 4 ص 223 .
- 1169 - الكافى ج 2 ص 246(*)
صفحة [326]
(عليه السلام) ان العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام، وبنت الاخ بمنزلة الاخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
(1171) 10 عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يجعل العمة بمنزلة الاب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الام، وابن الاخ بمنزلة الاخ، قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
(2 117) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن بكر عن صفوان بن خالد عن ابراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) أيما اقرب ابن عم لاب وام أو عم لاب؟ قال: قلت: حدثنا أبواسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) انه كان يقول اعيان بني الام أقرب من بني العلات(1) قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية ان عبدالله ابا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخو أبى طالب لابيه وامه.
قال الحسن بن محمد بن سماعة:
(1173) 12 وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: ان رجلا مات وترك اخا له عبدا واوصى له بالف درهم فابى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبدالعزيز فقال:
____________
(1) بنو العلات إذا كان ابوهم واحد وامهاتهم شتى .
- 1172 - الاستبصار ج 4 ص 170 .
- 1173 - الاستبصار ج 4 ص 178(*)
صفحة [327]
للغلام ألك ولد؟ قال: نعم فقال: احرار؟ فقال: احرار قال فقال: ترضى من جميع المال بالف درهم هم يرثون عمهم؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): اصاب عمر بن عبدالعزيز.
1174) 13 عنه قال: حدثهم محمد بن ابى يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن سعيد عن أبى اسحاق السبيعي عن الحارث عن امير المؤمنين (عليه السلام) قال: اعيان بني الام يرثون دون بني العلات.
(1175) 14 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبى عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اختلف أمير المؤمنين (عليه السلام) وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال علي (عليه السلام) ميراثه لهم يقول الله تعالى(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.
(1176) 15 عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمدانى عن جعفر ابن بشير البجلي عن عبدالله بن بكير عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) المال لمن هو للاقرب أو للعصبة؟ قال: المال للاقرب والعصبة في فيه التراب.
(1177) 16 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى طاهر قال: كتبت اليه رجل ترك عما وخالا فاجاب: الثلثان للعم والثلث للخال.
(1178) 17 عنه عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني اوصى الي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم
____________
- 1176 - 1178 - الاستبصار ج 4 ص 170(*)
صفحة [328]
اب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب (عليه السلام): أهل العصبة وبنو العم وارثون.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وانما نأخذ بما تقدم من الاخبار.
(1179) 18 الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: في عمة وعم قال: للعم الثلثان وللعمة الثلث، وقال: في ابن عم وخالة قال: المال للخالة وقال: في ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عم وابن خالة قال: للذكر مثل حظ الانثيين، وقال في بنت واب قال: للبنت النصف وللاب السدس وبقي سهمان، فما اصاب ثلاثة اسهم منها فللبنت، وما اصاب سهما فللاب والفريضة من أربعة اسهم للبنت ثلاثة ارباع وللاب الربع.
____________
- 1179 - الاستبصار ج 4 ص 171 .
31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم:
(1180) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا ياخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض، قال: وكان يدفع ماله اليهم.
(1181) 2 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
____________
- 1180 - 1181 - الاستبصار ج 4 ص 171 الكافى ج 2 ص 274(*)
صفحة [329]
صفوان عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) إذا مات مولى له وترك قرابة لم ياخذ من ميراثه شيئا ويقول:(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله).
(1182) 3 يونس بن عبد الرحمان عن زرعة عن سماعة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) لم يكن ياخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
(1183) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
(1184) 5 أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم في الميراث إلا ما قال الله تعالى(الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا)(1).
(1185) 6 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد الكاتب عن عبد الرحمان بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الازرق قال: سمعت أبا عبدا لله (عليه السلام) يقول: وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة اخت له وترك موالى وله عندي الف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة اخته
____________
(1) سورة الاحزاب الاية: 6 -.
- 1182 - 1183 - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافى ج 2 ص 274 .
- 1184 - 1185 - الكافى ج 2 ص 274(42 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [330]
فرهنت عندى مصحفا فاعطيتها ثلاثين درهما فقال لي ابوعبدالله (عليه السلام) حين قلت له: علم بها أحد؟ قلت: لا قال: فاعطها اياها قطعة قطعة ولا يعلم أحد.
(1186) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي ثابت عن حنان عن ابن ابي يعفور عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: مات مولى لعلي (عليه السلام) فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع اليهما بقية المال.
(1187) 8 الفضل بن شاذان عن أبى ثابت عن حنان عن ابن ابى يعفور عن اسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي (عليه السلام) فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية المال.
(1188) 9 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ثابت مثله.
(1189) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى علي بن يقطين عن علي بن يقطين عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك مالا وترك اخته وترك مواليه قال: المال لاخته.
(1190) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله عن محمد بن اسلم عن يونس بن ابى الحارث عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: مات مولى لا بنة حمزة رضي الله عنه وله ابنة فاعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة النصف ولا بنته النصف.
____________
- 1186 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافى ج 2 ص 274 الفقيه ج 4 ص 246 .
- 1187 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافى ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 246 .
- 1188 - الكافى ج 2 ص 274 .
- 1189 - 1190 - الاستبصار ج 4 ص 172(*)
صفحة [331]
قال محمد بن الحسن: هذا خبر لا يعمل عليه لانه موافق لمذاهب العامة وقد خرج مخرج التقية لمخالفته للاخبار التي قدمناها، ولان هذا خبر يروونه هم عن النبي (صلى الله عليه وآله) فجاز أن يرد على ما يرونه.على انه قد روي ان النبي (صلى الله عليه وآله) اعطى بنت حمزة المال كله لانه لم يكن له وارث.
(1191) 12 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ابن يحيى عن عبدالرحمان بن الحجاج عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: مات مولى لحمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه فدفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميراثه إلى بنت حمزة رضي الله عنه.
قال ابوعلي: هذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وإن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يرون العامة على انهم قد رووا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثل ما قلناه.
(1192) 13 روى الفضل بن شاذان قال: روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال: اخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب (عليه السلام) جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالى شيئا.
قال الفضل: وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها علي (عليه السلام) فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا (عليه السلام) وسويدا قد أدرك عليا (عليه السلام).
____________
- 1191 - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافى ج 2 ص 284(*)
صفحة [332]
قال: واما ماروي عن مولى لحمزة (عليه السلام) توفي وان النبي (صلى الله عليه وآله) اعطى بنت حمزة النصف واعطى الموالي النصف.فهو حديث منقطع انما هو عن عبدالله بشداد عن النبي (صلى الله عليه وآله) وهو مرسل قال: ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزوجل:(والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) وقد كان ابراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه.
(1193) 14 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال: اتي علي بن ابى طالب (عليه السلام) في ابنة وامرأة وموالي فاعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
(1194) 15 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم النخعي قال: كان عبدالله بن مسعود وزيد ابن علي يورثان ذوي الارحام دون الموالي قلت: فعلي (عليه السلام)؟ قال: كان اشدهما.
(1195) 16 عنه عن عبدالله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي:
____________
- 1193 - 1194 - الاستبصار ج 4 ص 174 .
- 1195 - الاستبصار ج 4 ص 174(*)
صفحة [333]
اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقى، فلما جئت اخبرت بذلك اصحابنا فقالوا اعطاك من جواب النورة قال: فرجعت اليه فقلت: ان اصحابنا قالوا اعطاك من جواب النورة؟ ! قال: فقال: ما اعطيتك من جراب النورة، علم بهذا احد؟ قلت: لا قال: فاذهب فاعط البنت الباقى.
32 باب الحر اذا مات وترك وارثا مملوكا:
(1196) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال: ان تشترى امه من ماله ويدفع اليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله.
(1197) 2 الفضل بن شاذان عن ابي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن ابي يعفور عن اسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي (عليه السلام) فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية الميراث.
(1198) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا
____________
- 1196 - 1197 - الاسبتصار ج 4 ص 175 الكافى ج 2 ص 278 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246 وقد سبق الثاني منهما برقم 7 و 8 من الباب السابق .
- 1198 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافى ج 2 ص 277(*)
صفحة [334]
وترك اما مملوكة واختا مملوكة قال: يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورث قلت: ارأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة، قلت: ارأيت لو انهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما؟ قال: كان يرثهما موالى ابنهما لانهما اشتريا من مال الابن.
(1199) 4 أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
(1200) 5 أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اله (عليه السلام) يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع اليها بقية المال.
(1201) 6 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل ابن دراج قال قلت: لابي عبدالله (عليه السلام) الرجل يموت وله إبن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع اليه ما بقي.
(1202) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا مات رجل وترك اباه وهو مملوك وامه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك ابوه أو قرابته وورث الباقى من المال.
(1203) 8 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابنى الحسن عن
____________
- 1199 - 1200 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافى ج 2 ص 277 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246 .
- 1201 - 1202 - الاستبصار ج 4 ص 176 الكافى ج 2 ص 277 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246 .
- 1203 - الاستبصار ج 4 ص 176(*)
صفحة [335]
ابيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا مات الرجل وترك اباه وهو مملوك او امه وهي مملوكة او اخاه او اخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك ابوه او قرابته وورث ما بقي من المال.
(1204) 9 فاما ما رواه يونس بن عبدالرحمان عن ابي ثابت وابن عون عن السائي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى وتعتق ويدفع اليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة، قان كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة.فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة اذا كانوا احرارا لا يجب شراء الام، بل يكون الميراث لهم، وانما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الاحرار قريبا كان أو بعيدا، ومتى دخلت الام في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1205) 10 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبى عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.
(1206) 11 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
____________
- 1204 - الاستبصار ج 4 ص 176 .
- 1205 - الاستبصار ج 4 ص 177 .
- 1206 - الاستبصار ج 4 ص 177 الكافى ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر(*)
صفحة [336]
(1207) 12 عنه قال: حدثهم عبدالله بن جبلة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
(1208) 13 وعنه قال: حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
فالوجه في هذه الاخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بان يرث كل واحد منهما صاحبه، لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر، وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره، فاما مع وجود غيره من الاحرار فلا توارث بينهما على حال.
(1209) 14 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: العبد لا يرث والطليق لا يرث.
فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فاما مع عدمه فانه يرث حسب ما قدمناه.
(1210) 15 علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا سندي بن الربيع عن محمد بن ابى عمير عن ابن مسكان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من اعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وان اعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له.
(1211) 16 عنه قال: حدثنا يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان بن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل يسلم على
____________
- 1207 - 1208 - الاستبصار ج 4 ص 177 الكافى ج 2 ص 278 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر .
- 1209 - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافى ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر .
- 1211 - الكافى ج 2 ص 277 الفقيه ج 4 ص 237(*)
صفحة [337]
ميراث قال: ان كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث، قال: قلت العبد يعتق على ميراث؟ قال: هو بمنزلته.
(1212) 17 الحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فيمن ادعى عبد انسان انه ابنه: انه يعتق من مال الذى ادعاه، فان توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه.
(1213) 18 محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبدالرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): كان علي (عليه السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها.
(1214) 19 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن مهزم عن ابي عبدالله في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد ابن حر قيل ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا؟ قال: يرثها ابن ابنها الحر.
(1215) 20 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل كانت له ام مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من اصحابنا فاشترى امه وشرط عليها ان اشتريتك
____________
- 1212 - الفقيه ج 4 ص 246 .
- 1213 - الاستبصار ج 4 ص 178 الفقيه ج 4 ص 246 .
- 1214 - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافى ج 2 ص 278 .
- 1215 - الكافى ج 2 ص 278 بتفاوت(43 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [338]
فاعتقك فاذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه اعطيتني نصف ما ترثينه على ان تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله لتفين لي بذلك، فاشتراها الرجل فاعتقها على ذلك الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال: فقال ابوجعفر (عليه السلام): لقد احسن اليها واجر فيها إن هذا لفقيه، والمسلمون عند شروطهم، وعليها ان تفي له بما عاهدت الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) عليه.
(1216) 21 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها ان ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فابطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.
____________
- 1216 - الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 248 .
36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد:
(1281) 1 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.
(1282) 2 عنه عن فضالة عن العلا من محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) مثل ذلك.
(1283) 3 عنه عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى ايهما مات قبل فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.
____________
- 1281 - الفقيه ج 4 ص 225 بتفاوت .
- 1282 - الكافى ج 2 ص 275 بتفاوت .
- 1283 - الفقيه ج 4 ص 225(*)
صفحة [360]
(1284) 4 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال: يورث بعضهم من بعض.
(1285) 5 عنه عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه السلام) في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، مثل ذلك.
(1286) 6 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمان ابن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى ايهم مات قبل قال: يورث بعضهم من بعض قلت فان ابا حنيفة ادخل فيها شيئا قال: وما ادخل؟ قلت: لو أن رجلين اخوين احدهما مولاى والآخر مولى لرجل، لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ ركبافي السفينة فغرقا فلم يدر ايهما مات اولا فان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ قال: فقال ابوعبدالله (عليه السلام): لقد سمعها وهي كذلك، قلت ولو أن مملوكين اعتقت انا احدهما واعتقت انت الآخر لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ فقال: مثله.
(1287) 7 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالرحمان بن الحجاج، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن ابى حمزة عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل
____________
- 1284 - 1285 - 1286 - الفقيه ج 4 ص 225 واخرج الاخير الكليني في الكافى ج 2 ص 274 وهو بدون الذيل فيهما .
- 1287 - الكافى ج 2 ص 274(*)
صفحة [361]
قال: قلت: فان ابا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا اشيئا قال: وأي شئ ادخل عليهم؟ قلت رجلين اخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما احدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر فقال: ما انكر ما ادخل فيها صدق هو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.
(1288) 8 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
(1289) 9 علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عمرو ابن خالد بن طلحة القناد عن اسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن قابوس عن ابيه عن علي ان عليا (عليه السلام) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: انه مات بعدها.
(1290) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) لابي حنيفة يا ابا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال ابوحنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق
____________
- 1288 - 1289 - 1290 - الكافى ج 2 ص 275 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226(46 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [362]
نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال ابوعبدالله (عليه السلام): ليس هكذا ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له.
(1291) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: قلت له: امة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الامان وبقي الابنان كيف يورثان؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاث ولاءا يعنى ثلاث مرات فايهما اصابه السهم ورث من الآخر.
(1292) 12 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهما (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقى منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.
(1293) 13 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال: يورث بعضهم من بعض.
(1294) 14 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن الوليد بن عقبة الشيبانى عن حمزة الزيات عن حمران بن اعين عمن ذكره عن امير المؤمنين (عليه السلام) في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا.
(1295) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد القمي عن القداح عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) قال: ماتت ام كلثوم بنت علي
____________
- 1292 - الكافى ج 2 ص 275(*)
صفحة [363]
(عليه السلام) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى ايهما هلك قبل فلم يورث احدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا.
(1296) 16 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهما (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له واعتق الآخر.
(1297) 17 علي بن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن ايوب عن علاعن محمدبن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: قلت: امة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال: يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءا فايهما اصابه السهم ورث من الاخر.
(1298) 18 - عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر ان ابن ابى ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي (عليه السلام) فقال: لهما: بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب الله والسنة قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا قال: رأيكما انتما؟ ! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا: القافة قال: القافة يتجهم منه لهما قالا: فاخبرنا قال: لا قال ابن داود مولى له: جعلت فداك بلغني ان امير المؤمنين عليا (عليه السلام) قال: ما من قوم فوضوا امرهم إلى الله عزوجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب، فسكت.
____________
- 1296 - الكافى ج 2 ص 275(*)
صفحة [364]
37 باب ميراث المجوس:
(1299) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي (عليه السلام) انه كان يورث المجوسي اذا تزوج بامه وابنته من وجهين من وجه انها امه ووجه انها زوجته.
قال محمد بن الحسن: قد اختلفت اصحابنا رحمهم الله في ميراث المجوسي اذا تزوج باحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام.فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين: انه لا يورث الا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام فاما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فانه لايورث منه على حال وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتاخرين ممن تبعوه على: انه يورث من جهة النسب على كل حال وان كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام فاما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في شريعة الاسلام.والصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا سواء كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني، وما ذكره اصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقين (عليهم السلام)، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن بل انما قالوه لضرب من الاعتبار
____________
- 1299 - الاستبصار ج 4 ص 188 الفقيه ج 4 ص 249(*)
صفحة [365]
وذلك عندنا مطرح بالاجماع، وايضا فان هذه الانساب والاسباب وان كانا غير جائزين شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج ولا تستباح بغيره، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام الا ترى إلى ما.
(1300) 2 روي ان رجلا سب مجوسبا بحضرة ابى عبدالله (عليه السلام) فزبره ونهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بامه فقال: أما علمت ان ذلك عندهم النكاح.
(1301) 3 وقد روي ايضا انه قال (عليه السلام): ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه.فاذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا، وايضا لو كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز ايضا اذا عقد على غير المحرمات وجعل المهر خمرا او خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد اجمع اصحابنا على جواز ذلك، فعلم بجميع ذلك ان الذي ذكرناه هو الصحيح وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال.
____________
- 1300 - 1301 - الاستبصار ج 4 ص 189 .
38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة:
(1302) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل وهشام عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: فيما روى الناس عن رسول الله
____________
- 1302 - الاستبصار ج 4 ص 189 الكافى ج 2 ص 276(*)
صفحة [366]
(صلى الله عليه وآله) انه قال: لا يتوارث أهل ملتين فقال: نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده الا عزا في حقه.
(1303) 2 علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يرث اليهودي والنصرانى المسلمين ويرث المسلم اليهودي والنصرانى(1304) 3 يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم ولا يرث المشرك المسلم.
(1305) 4 عنه عن موسى بن بكر عن عبدالله بن اعين قال: قلت: لابي جعفر (عليه السلام) جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال: فقال: نعم إن الله لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.
(1306) 5 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
(1307) 6 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.
(1308) 7 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن
____________
- 1303 - 1304 - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافى ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244 .
1305 - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافى ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 243 .
- 1306 - 1307 - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافى ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244 .
- 1308 - الاستبصار ج 4 ص 190(*)
صفحة [367]
سدير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا.
(1309) 8 وعنه قال: حدثهم عبدالله جبلة عن جميل عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الزوج المسلم واليهودية والنصراينة انه قال: لا يتوارثان.
(1310) 9 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(1311) 10 عنه عن حنان عن امي الصيرفى او بينه وبينه رجل عن عبدالملك بن عمير القبطي عن امير المؤمنين (عليه السلام) انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته: بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
فالوجه في هذه الاخبار انه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان، وليس ينافى ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر، وقد صرح بذلك ابوعبدالله (عليه السلام) في رواية جميل وهشام التي ذكرناها في أول الباب، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1312) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم عبدالله بن جبلة عن ابن بكير عن عبدالرحمان بن اعين قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
(1313) 12 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن ابى العباس قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث
____________
- 1309 - 1310 - الاستبصار ج 4 ص 190 .
- 1311 - 1312 - 1313 - الاستبصار ج 4 ص 191(*)
صفحة [368]
الكافر والكافر لا يرث المسلم.
(1314) 13 وأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان عن عبدالرحمان البصرى قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة انها في دار الاسلام لا تخرج منها وإن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها.فهذا الخبر والذي قدمناه عن امي الصير في فهما رويا موافقين للعامة على ما يرويانه عن امير المؤمنين (عليه السلام) ورجالهما ايضا رجال العامة، وما هذا حكمه يحمل على التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها.
(1315) 14 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم وللنصراني اولاد زوجة نصارى قال: فقال: ارى أن يعطى ابن اخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من ابيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فاذا ادركو قطعا النفقة عنهم، قيل له: فان اسلم الاولاد وهم صغار قال: فقال: يدفع ما ترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم اليهم وان لم يتموا على الاسلام إذا ادركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن اخيه وابن اخته المسلمين يدفع إلى ابن اخيه ثللثي ما ترك وإلى ابن اخته ثلث ما ترك.
____________
- 1314 - الاستبصار ج 4 ص 191 .
- 1315 - الكافى ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 245(*)
صفحة [369]
(1316) 15 ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال: فقال: ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه اعطيت السدس، قلت: فان لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وامه نصرانيه وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: ان اسلمت امه فان جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم امه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام.
(1317) 16 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالله ابن مسكان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من اسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وان اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.
(1318) 17 علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابان الاحمر عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: من اسلم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له ومن اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال في المرأة ان اسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.
1319) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن مهزم عن ابي عبدالله (عليه السلام) في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد
____________
- 1316 - الكافى ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244 .
- 1317 - 1318 - الكافى ج 2 ص 277 .
- 1319 - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافى ج 2 ص 278(47 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [370]
ابن حر، قيل: ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا قال: يرثها ابن ابنها الحر.
(20 13) 19 عنه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن ابى العباس البقباق قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له.
(1321) 20 عنه عن جعفر عن ابان عن عبدالرحمان بن اعين قال: قال ابوجعفر (عليه السلام): لا يزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث ابي طالب في ايدينا(1) فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة.
(1322) 21 عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل وله اب نصرانى لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
(1323) 22 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن علي بن الحسن بن رباط عن عبدالغفار بن القاسم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقر أهل ملتين في قربة واحدة.
(1324) 23 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
____________
(1) قال في الوافى: هذا الخبر انما ورد على التقية لان هذا الاستثناء وكقر ابى طالب((عليه السلام)) كليهما موافقان لمذاهبهم - العامة - ومخالفان لما هو الحق عندنا وقد مضى فضائل ابى طالب((عليه السلام)) في كتاب الحجة فضلا عن ايمانه .
- 1321 - الاستبصار ج 4 ص 192 .
- 1322 - الفقيه ج 4 ص 243 .
- 1324 - الاستبصار ج 4 ص 192 الكافى ج 2 ص 277(*)
صفحة [371]
رئاب عن أبي حمزة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) كان يقضي في المواريث فيما ادرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله).
(1325) 24 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في المواريث ما ادرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه.
(1326) 25 محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن اخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): لو أن رجلا ذميا اسلم وابوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
(1327) 26 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن غير واحد عن ابي عبدالله (عليه السلام) في يهودي أو نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم.
قال محمد بن الحسن: معنى قوله (عليه السلام): هم على مواريثهم.
اي على ما يستحقون من ميراثهم، وقد بينا ان المسلمين اذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.
____________
- 1325 - الاستبصار ج 4 ص 192 الكافى ج 2 ص 277 .
- 1326 - الاستبصار ج 4 ص 193 الكافى ج 2 ص 277 .
- 1327 - الاستبصار ج 4 ص 192 الكافى ج 2 ص 277(*)
صفحة [372]
(1328) 27 وروى ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن رجل قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) نصرانى اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني انما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.
(1329) 28 وروى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبى خديجة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر، الا أن يكون المسلم قد اوصى للكافر بشئ.
(1330) 29 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبدالله (عليه السلام) في يهودي أو نصرانى يموت وله اولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم(1).
____________
(1) سبق هذا الحديث برقم 26 من الباب .
- 1328 - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 245 .
39 باب اقرار بعض الورثة بوارث:
(1331) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبدالله بن السندي ابن محمد عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثه فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه
____________
- 1331 - الاستبصار ج 3 ص 7 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 117(*)
صفحة [373]
يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ مما يلزمه في حصته، وقال علي (عليه السلام): من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فان اقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
40 - باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الارحام:
(1332) 1 الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امراته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وانما عليها العدة لغيرة فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
(1333) 2 ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال: من رغب عن دين الاسلام
____________
- 1332 - الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242 .
- 1333 - الاستبصار ج 4 ص 252 الكافى ج 2 ص 279(*)
صفحة [374]
وكفر بما انزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(1334) 3 الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال: يقسم على ورثته على كتاب الله عزوجل.
(1335) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عمن ذكره عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يموت مرتدا عن دين الاسلام وله اولاد قال: فقال: ماله لولده المسلمين.
(1336) 5 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: كل مسلم ابن مسلما رتد عن الاسلام وجحدرسول الله (صلى الله عليه وآله) وكفر به فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ومرأته بائنة منه يوم ارتدو لا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ان اتى به ولا يستتيبه.
(1337) 6 علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمان بن ابى نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم ان سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت
____________
- 1334 - الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242 .
- 1335 - الكافى ج 2 ص 279 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 92 .
- 1336 - الاستبصار ج 4 ص 253 الكافى ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 89 .
- 1337 - الاستبصار ج 4 ص 255(*)
صفحة [375]
رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال: اما ما ولدت من ولد فانه لا بنها من سيدها الاول، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فاذا ولدت يقتلها.
(1338) 7 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثون من ديته شيئا.
(1339) 8 ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) قضى امير المؤمنين (عليه السلام) ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.
(1340) 9 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.
(1341) 10 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الازرق قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ اولياؤه الدية عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت: ولم يترك شيئا ! ! قال: نعم انما اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.
(1342) 11 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن
____________
- 1338 - 1339 - 1340 - الكافى ج 2 ص 275 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 232 .
- 1341 - 1342 - الكافى ج 2 ص 275(*)
صفحة [376]
داود بن الحصين عن ابي العباس عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال: لا.
(1343) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة وعلي ابن رباط عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا.
(1344) 13 الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال: ان عليا (عليه السلام) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب حتى مات، ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي (عليه السلام) واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها فقالوا انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال: فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: ان ابنها مات قبلها فدعا بزوجها ابى الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقى ثم ورث الزوج ايضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
(1345) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل وله اخ في دار الهجرة واخ آخر في دار البدو ولم يهاجر ارأيت ان عفا المهاجري واراد البدوي ان يقتل أ له ذلك؟
____________
- 1343 - 1344 - الكافى ج 2 ص 275 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226 .
- 1345 - الكافى ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 232(*)
صفحة [377]
فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز، قلت له: فللبدوي من الميراث؟ قال: اما الميراث فله وله حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية.
(1346) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن رجل قال: قلت: لابى عبدالله (عليه السلام) نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين.
(1347) 16 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الاموال.
____________
- 1346 - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 245 وقد سبق برقم 27 من الباب 38 .
41 باب ميراث القاتل:
(1348) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.
(1349) 2 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال: سمعت ابي يقول: ايما
____________
- 1348 - 1349 الكافى ج 2 ص 275 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 89(48 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [378]
رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه.
(1350) 3 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن احدهما (عليه السلام) قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده او والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
(1351) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبى عبيدة عن ابى جعفر (عليه السلام) في رجل قتل امه قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه.
(1352) 5 أحمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ميراث للقاتل.
(1353) 6 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل احدهما صاحبه.
(1354) 7 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبدالله بن ابي يعفور قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام) هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال: نعم ما لم يقتل احدهما الآخر.
(1355) 8 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد
____________
- 1350 - 1351 - 1352 - الكافى ج 2 ص 275 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص90.
- 1353 - 1354 - الاستبصار ج 4 ص 194 الكافى ج 2 ص 276 .
- 1355 - الكافى ج 2 ص 276(*)
صفحة [379]
عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل الرجل اباه قتل به، وإن قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه.
(1356) 9 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال: فقال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان جنينا علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة(1) تؤديها إلى ابيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال: لا لانها قتلته فترثه.
(1357) 10 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل امه قال: ان كان خطأ فان له ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
(1358) 11 الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: ان كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها.ولا ينافي هذين الخبرين، مارواه.
(1359) 12 علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل عن
____________
(1) الغرة: بالضم عبد أو أمة .
- 1356 - الاستبصارج 4 ص 301 الكافى ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 233 .
- 1357 - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 232 .
- 1358 - الاستبصار ج 4 ص 193 .
- 1359 - الاستبصار ج 4 ص 193 الكافى ج 2 ص 276 بسند آخر(*)
صفحة [380]
محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ورواه ايضا محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
لان هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان من انه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية، والمتعمد لا يرثه شيئا لا من الدية ولا من غيرها وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين وهذا وجه قريب، والذي يؤكد هذا التأويل.
(1360) 13 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الاخوة من الام من الدية.
قال محمد بن الحسن: انما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى لانا قد بينا فيما تقدم ان كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا، فلا وجه لهذا الخبر الا ما قلناو والا لبطل الخبر ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة.
(1361) 14 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن
____________
- 1360 - الاستبصار ج 4 ص 195 .
- 1361 - الفقيه ج 4 ص 232(*)
صفحة [381]
ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن احدهما (عليه السلام) قال في رجل قتل اباه قال: لا يرثه، فان كان للقاتل ابن ورث الجد لمقتول.
(1362) 15 عنه عن عبدالرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ايما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟ وان توفيت في عدتها ورثها؟ وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.
(1363) 16 عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها، فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
(1364) 17 وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق اباه أو ابنه أو أخاه او حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم لانه قتله بحق.
____________
- 1362 - الاستبصار ج 3 ص 343 .
- 1363 - الاستبصار ج 4 ص 194 .
- 1364 - الفقيه ج 4 ص 233(*)
صفحة [382]
42 باب توارث الازواج من الصبيان:
(1365) 1 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن ابي العباس وعبيد بن زياد عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الصبي تزوج الصبية قال: يتوارثان إذا كان ابواهما زوجاهما، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.
(1366) 2 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا، قلت: فان ادرك احدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضي، قلت: فان كان الرجل قد ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج؟ قال: لا، لان لها الخيار إذا اردكت قلت: فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الاب
____________
- 1365 - 1366 - الكافى ج 2 ص 273 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 227 بتفاوت(*)
صفحة [383]
ويجوز على الغلام، والمهر على الاب للجارية.
(1367) 3 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال: ترثه ان مات ولا يرثها إن ماتت لان لها الخيار عليه ولا خيارله عليها.
____________
- 1367 - الكافى ج 2 ص 273 .
43 باب ميراث المطلقات:
(1368) 1 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يطلق المرأة قال: ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة.
(1369) 2 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.
(1370) 3 علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها
____________
- 1368 - 1369 - الكافى ج 2 ص 274 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 308 .
- 1370 - الاستبصار ج 3 ص 307 الكافى ج 2 ص 273(*)
صفحة [384]
زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث زوجها شيئا ولا يرثها.
(1371) 4 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة والمستامرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من ازواجهن شيئا في عدتهن، لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين ازواجهن من ساعتهن فلا رجعة لازواجهن ولا ميراث بينهم.
(1372) 5 عنه عن علي بن رئاب عن عبدالاعلى مولى آل سام عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بامرها ورضاها فانها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء وقال ابوعبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال: قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث بينهما في العدة.
(1373) 6 عنه عن ابن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التى طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلق من
____________
- 1373 - الكافى ج 2 ص 273(*)
صفحة [385]
الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة(1) قال: ويقسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التى طلق من الاربع نسوة اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.
(1374) 7 عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان له ثلاثه نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة، قال: وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.
(1375) 8 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
(1376) 9 عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي العباس عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه، قلت: فان طال به المرض
____________
(1) سبق ان اشرنا في ص 297 إلى عدم وجود لفظة(ليس) في هذا الحديث في قوله(عليها العدة) في موضعين من التهذيب وكذا ليست في الكافى واشرنا إلى وجودها في الحديث كما مر في باب الطلاق.
- 1374 - الكافى ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 226 بتفاوت فيهما .
- 1375 - الاستبصار ج 3 ص 307 .
- 1376 - الكافى ج 2 ص 274 الفقيه ج 4 ص 228(49 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [386]
قال: مابينه وبين سنة.
(1377) - 10(عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الحلبي ابي بصير وابي العباس جميعا عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.
(1378) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمان بن الحجاج عمن حدثه عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال: ان مات في مرضه وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كان قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع فلا ميراث لها.
____________
- 1377 - الكافى ج 2 ص 274 .
- 1378 - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافى ج 2 ص 274 .
44 باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الارحام:
(1379) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: " يسئلونك عن الانفال " قال: من مات وليس له مولى فماله من الانفال.
(1380) 2 عنه عن محمد بن زياد عن رفاعة عن ابان بن تغلب
____________
- 1379 - الاستبصار ج 4 ص 195 الكافى ج 2 ص 284 .
- 1380 - الاستبصار ج 4 ص 195(*)
صفحة [387]
قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية(يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول)(1).
(1381) 3 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الانفال.
(1382) 4 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن خلاد عن السرى يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال: فقال اميرالمؤمنين (عليه السلام): اعطه همشاريجه(2).
(1383) 5 ورواه ايضا عن داود عمن ذكره عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: مات رجل على عهد امير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع امير المؤمنين (عليه السلام) ميراثة إلى همشهريجه.
فهذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الاخبار مع انه ليس فيها ما ينافي ما تقدم لان الذي تضمن ان امير المؤمنين (عليه السلام) اعطى تركته همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لانه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء، وليس في الرواية انه قال: ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار.
____________
(1) سورة الانفال الاية: 1.
(2) همشاريجه: اهل بلده.
- 1381 - 1382 - 1383 - الاستبصار ج 4 ص 196 الكافى ج 2 ص 284 واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج 4 ص 242(*)
صفحة [388]
45 باب ميراث المفقود:
(1384) 1 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر اين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من ابيه؟ قال: يعزل حتى يجئ، قلت فقد الرجل فلم يجئ فقال: ان كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فاذا هو جاء ردوه عليه.
(1385) 2 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط وعبدالله ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر اين هو ومات الرجل فاي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيئ، قلت: فعلى ماله زكاة قال، لا حتى يجئ قلت: فاذا جاء يزكيه قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده، قلت: فقد الرجل فلم يجئ قال: ان كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فاذا هو جاء ردوه عليه.
(1386) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الارض اربع سنين، فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، وإن
____________
- 1384 - 1385 - 1386 - الكافى ج 2 ص 280 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 241(*)
صفحة [389]
كان له ولد حبس ماله وانفق على ولده تلك الاربع سنين.
(1387) 4 يونس بن عبدالرحمان عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب الاعور ابا ابراهيم (عليه السلام) وانا جالس فقال: انه كان عند ابى اجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من اجره شئ فلا نعرف له وارثا قال: فاطلبوه قال: فقد طلبناه فلم نجده قال: فقال: مساكين وحرك يديه قال: فاعاد عليه قال: اطلب واجهد فان قدرت عليه والا هو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب، وإن حدث بك حدث فاوص به ان جاء له طالب أن يدفع اليه.
(1388) 5 يونس عن ابى ثابت وابن عون عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى اين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا قال: اطلب، قال: ان ذلك قد طال فاتصدق به؟ قال: اطلبه.
(1389) 6 يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح (عليه السلام) قد وقعت عندي مائتا درهم واربعون درهما وانا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب: اعمل فيها واخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج.
(1390) 7 يونس عن الهيثم ابي روح صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح (عليه السلام) اني اتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت
____________
- 1387 - الاستبصار ج 4 ص 197 الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 241 .
- 1388 - الاستبصار ج 4 ص 196 الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 241 .
- 1389 - الاستبصار ج 4 ص 197 الكافى ج 2 ص 279 .
- 1390 - الاستبصار ج 4 ص 197 الكافى ج 2 ص 280(*)
صفحة [390]
فجاءة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ فكتب (عليه السلام): اتركه على حاله.
(1391) 8 علي بن مهزيار قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وبنت فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها ان امها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت اشقاصها منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار لرجل من اصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من ان لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ سنين كثيرة فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشتري فقلت فان انتظر بها غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم.
(1392) 9 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل وله اب نصراني لمن يكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
(1393) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبادة بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن ابى الحسن (عليه السلام) في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو؟ ! ! يعني نفسه (عليه السلام).
____________
- 1391 - الكافى ج 2 ص 280 .
- 1392 - الفقيه ج 4 ص 243 .
- 1393 - الاستبصار ج 4 ص 198(*)
صفحة [391]
46 باب من الزيادات:
(1394) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: في سقط إذا سقط في بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما كان اخرس.
(1395) 2 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات بعد ذلك قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
(1396) 3 عنه عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانت امرأتان؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
(1397) 4 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
____________
- 1394 - الاستبصار ج 4 ص 198 الكافى ج 2 ص 280 .
- 1395 - الاستبصار ج 3 ص 29 الكافى ج 2 ص 280 الفقيه ج 3 ص 32 .
- 1396 - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافى ج 2 ص 280 .
- 1397 - الاستبصار ج 4 ص 198 الكافى ج 2 ص 280(*)
صفحة [392]
عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.
(1398) 5 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): قال ابى: اذا تحرك المولود تحركا بينا فانه يرث ويورث فانه ربما كان أخرس.
(1399) 6 وروى حريز عن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة ابا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسقط من امه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فاعاد عليه فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث فانه ربما كان اخرس.
(1400) 7 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس.
(1401) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني في رجل اوصى إلى رجل وله بنو عم وبنات عم وعم اب وعمتان لمن الميراث؟ فكتب (عليه السلام) اهل العصبة بنو العم هم وارثون.
قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لا نأخذ به لانا قد بينا أن
____________
- 1398 - 1399 - الاستبصار ج 4 ص 198 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226 .
- 1400 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161 .
- 1401 - الاستبصار ج 4 ص 170(*)
صفحة [393]
الاقرب فالاقرب اولى بالميراث، وإذا ثبت ذلك فالميراث في هذه المسألة للعمتين لانهما اقرب من اولاد العم ومن عم الاب
(1402) 9 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن متويه بن نابحة عن ابى سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن ابى بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده قال: المال بينهما.
وسألته عن رجل ترك اخته واخاه وجده فقال: للذكرمثل حظا الانثيين للجد سهمان وللاخ سهمان وللاخت سهم، قال وسإلته عن رجل ترك اخته وجده قال المال بينهما.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف الاسناد مخالف للمذهب الصحيح لانا قد بينا ان الاقرب اولى بالمال من الابعد، وإذا ثبت ذلك كان الجد اولى من الخال، وأما المسألة الثانية فصحيحة على المذهب، واما الثالثة من قوله المال بين الاخت والجد، ليس في الخبر أن المال بينهما سواء، بل يحتمل أن يكون المراد المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، ولو كان فيه ان المال بينهما على السواء لحملناه على الجد من قبل الام والاخت من قبل الام لانهما متساويان في السهام ويكون الذكر والانثى فيه سواء.
(1403) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع (عليه السلام) للزوج النصف وما بقي فللابوين.
____________
- 1402 - الاستبصار ج 4 ص 164 .
- 1403 - الاستبصار ج 4 ص 161 الكافى ج 2 ص 268(50 - التهذيب ج 9)(*)
صفحة [394]
(1404) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) فامرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة اشهر حتى يعلم مافي بطنها ولد ام لا، فان كان في بطنها ولد ورث.
قال ابوعلي: وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به.
(1405) 12 وعنه قال: حدثهم وهيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها اخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.
قال ابوعلي: وهذا ايضا خلاف الحق لا يؤخذ به انما الميراث لام الميت.
(1406) 13 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.
(1407) 14 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فيمن اعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فاذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين.
(1408) 15 عنه قال: حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن
____________
- 1406 - 1408 - الاستبصار ج 4 ص 199(*)
صفحة [395]
ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) قال: السائبة ليس لاحد عليها سبيل، فان والى احدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال احدا فهو لا قرب الناس لمولاه الذي اعتقه.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان الاخبار كلها وردت في انه متى لم يتوال السائبة احدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق واوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله، ويزيد ذلك بيانا.
(1409) 16 ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد ابن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة قال: يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله ميراثه قلت: فان سكت حتى يموت؟ قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.
(1410) 17 الحسن بن محبوب عن عمار بن ابي الاحوص قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن السائبة فقال: انظروا ما في القرآن فما كان فيه(فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله، فما كان ولاؤه الله فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كان لرسوله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
(1411) 18 أحمد بن محمد عن محمد بن عبدالحميد عن هشام بن سالم عن ابى بصيرعن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فاذا ضمن
____________
- 1409 - الاستبصار ج 4 ص 199 الكافى ج 2 ص 285 .
- 1410 - الاستبصار ج 4 ص 199 الكافى ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81 .
- 1411 - الكافى ج 2 ص 285(*)
صفحة [396]
جريرته فهو يرثه.
(1412) 19 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن ابى عبدالله (عليه السلام) في مكاتبة بين شريكين يعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الباقى يوما وتخدم نفسها يوما، قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.
(1413) 20 الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
(1414) 21 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال: ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه.
(1415) 22 - الحسن بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علا عن محمد عن احدهما (عليه السلام) قال سألته عن السائبة والذي كان من اهل الذمة اذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز ذلك؟ قال: نعم.
(1416) 23 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله(ع) قال: اختلف علي (عليه السلام) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي (عليه السلام):
____________
- 1412 - الكافى ج 2 ص 280 الفقيه ج 3 ص 74 .
- 1413 - الكافى ج 2 ص 284(*)
صفحة [397]
ميراثه لهم يقول الله(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.
(1417) 24 علي بن الحسن عن محمد بن أحمد يحيى عن ابيه عن ربعي بن عبدالله او عن عبدالله بن عمرو وعن ربعي عن القاسم بن الوليد عن ابي عبدالله(ع) قال: ان الله أدب محمدا (صلى الله عليه وآله) فأحسن تأديبه فقال:(خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين) قال: فلما كان ذلك أنزل الله عليه(وإنك لعلى خلق عظيم) فلما كان ذلك فوض اليه دينه فقال:(ما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب) فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر فاجاز الله له ذلك، وفرض الله الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله (صلى الله عليه وآله) سهما فاجاز الله ذلك له وكان والله يعطي الجنة على الله فيجوز الله ذلك له.
(1418) 25 علي بن الحسن بن فضال عن عباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى العباس فضل البقباق عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت له: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا وذلك للعصبة، قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه اصحابنا.
(1419) 26 عنه عن محمد الكاتب عن عبدالله بن علي بن عمر ابن يزيد عن عمه محمد بن عمر انه كتب إلى ابي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال: هو للرجال دون النساء.
____________
- 1418 - الاستبصار ج 4 ص 262(*)
صفحة [398]
قال علي: وهذا ايضا خلاف ما عليه اصحابنا.
(1420) 27 وكتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث ان المرأة اذا تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.
(1421) 28 وفي رواية حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن ابى بكر عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال: لما يجعل لها من الصداق.
(1422) 29 وروى اسماعيل بن مسلم السكونى عن جعفر بن محمد عن ابيه (عليه السلام) عن ابي ذر رحمة الله عليه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا أهله موته فانها امانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه.
____________
- 1420 - 1421 - الفقيه ج 4 ص 253 .
- 1422 - الفقيه ج 4 ص 254 ثم بحمد الله وحسن توفيقه ما اردناه من التعليق على الجزء التاسع - حسب تجزئتنا - من كتاب تهذيب الاحكام في 17 ربيع الثاني سنة 1382 هجرية والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبى بعده ونسأله العون لاتمامه انه ولي التوفيق
تهذيب الاحكام
الجزء التاسع
تأليف
الشيخ الطوسي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

