5

كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

أَبْوَابُ كِتَابِ الْوَدِيعَةِ

1 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ

15933- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)مَنْ آوَى الْيَتِيمَ وَ رَحِمَ الضَّعِيفَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَدَّى أَمَانَتَهُ جَعَلَهُ اللَّهُ فِي نُورِهِ الْأَعْظَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

15934- 2 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَعِيشَ عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ أَبِي الْجَنَابِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سِتٌّ مَنْ عَمِلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَادَلَتْ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ تَقُولُ أَيْ رَبِّ قَدْ كَانَ يَعْمَلُ بِي فِي الدُّنْيَا الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ

6 15935 3 وَ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

6

عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ صَادِقٌ فِي حَدِيثِهِ مُحَافِظٌ عَلَى صَلَاتِهِ وَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ ثُمَّ قَالَ مَنِ ائْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَدَّاهَا فَقَدْ حَلَّ أَلْفَ عُقْدَةٍ مِنْ عُنُقِهِ مِنْ عُقَدِ النَّارِ فَبَادِرُوا بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَإِنَّهُ مَنِ ائْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ وَكَّلَ بِهِ إِبْلِيسُ مِائَةَ شَيْطَانٍ مِنْ مَرَدَةِ أَعْوَانِهِ لِيُضِلُّوهُ وَ يُوَسْوِسُوا إِلَيْهِ حَتَّى يُهْلِكُوهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ

15936- 4، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ لَا تَنْظُرُوا إِلَى كَثْرَةِ صَلَوَاتِهِمْ وَ صِيَامِهِمْ وَ كَثْرَةِ الْحَجِّ وَ الزَّكَاةِ وَ كَثْرَةِ الْمَعْرُوفِ وَ طَنْطَنَتِهِمْ بِاللَّيْلِ انْظُرُوا إِلَى صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ

15937- 5 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

15938- 6 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى حَافَتَيِ الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّحِمُ وَ الْأَمَانَةُ فَإِذَا مَرَّ عَلَيْهِ الْوَصُولُ لِلرَّحِمِ وَ الْمُؤَدِّي لِلْأَمَانَةِ لَمْ يُتَكَفَّأْ بِهِ فِي النَّارِ

15939- 7 نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي خُطْبَةٍ بَعْدَ ذِكْرِ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ ثُمَّ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَقَدْ خَابَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّهَا عُرِضَتْ عَلَى السَّمَاوَاتِ الْمَبْنِيَّةِ وَ الْأَرَضِينَ الْمَدْحُوَّةِ وَ الْجِبَالِ ذَاتِ الطُّولِ

7

الْمَنْصُوبَةِ فَلَا أَطْوَلَ وَ لَا أَعْرَضَ وَ لَا أَعْظَمَ مِنْهَا وَ لَوِ امْتَنَعَ شَيْءٌ بِطُولٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ قُوَّةٍ لَامْتَنَعْنَ وَ لَكِنْ أَشْفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَ عَقَلْنَ مَا جَهِلَ مَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُنَّ وَ هُوَ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كٰانَ ظَلُوماً جَهُولًا

15940- 8 سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الْكَاظِمِ(ع)قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ لَمَرْحُومُونَ مَا تَحَابُّوا وَ أَدَّوُا الْأَمَانَةَ وَ عَمِلُوا بِالْحَقِّ

6 15941 9، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ الْآيَةَ مَا الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِنَّ وَ مَا الَّذِي حَمَلَ الْإِنْسَانُ وَ مَا كَانَ هَذَا قَالَ فَقَالَ عَرَضَ عَلَيْهِنَّ الْأَمَانَةَ بَيْنَ النَّاسِ وَ ذَلِكَ حِينَ خَلَقَ الْخَلْقَ

15942- 10، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلَّا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ

16 15943 11، وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ(ع)لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ أَدِّ الْأَمَانَةَ تَسْلَمْ لَكَ دُنْيَاكَ وَ آخِرَتُكَ وَ كُنْ أَمِيناً تَكُنْ غَنِيّاً

15944- 12 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ وَ كَانَ عِنْدَهُ ص

8

وَدَائِعُ بِمَكَّةَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ أَوْدَعَهَا أُمَّ أَيْمَنَ وَ أَمَرَ عَلِيّاً(ع)بِرَدِّهَا

وَ رَوَى سَمُرَةُ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ وَ فِيهِ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

15945- 13 الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا] رَفَعَهُ قَالَ(ع)قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ صَاحِبْ مِائَةً وَ لَا تُعَادِ وَاحِداً إِلَى أَنْ قَالَ أَدِّ الْأَمَانَةَ تَسْلَمْ لَكَ دُنْيَاكَ وَ آخِرَتُكَ وَ كُنْ أَمِيناً تَكُنْ غَنِيّاً

15946- 14 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ كُنْ أَمِيناً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لٰا يُحِبُّ الْخٰائِنِينَ

15947- 15 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ الْأَمَانَةُ فَضِيلَةٌ لِمَنْ أَدَّاهَا

2 بَابُ وُجُوبِ رَدِّ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ

15948- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ الْأَمَانَةُ تُؤَدَّى إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ

9

15949- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ أَوْصَى قَوْماً مِنْ شِيعَتِهِ بِوَصِيَّةٍ طَوِيلَةٍ قَالَ فِيهَا اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَى الْأَبْيَضِ وَ الْأَسْوَدِ وَ إِنْ كَانَ حَرُورِيّاً وَ إِنْ كَانَ شَامِيّاً وَ إِنْ كَانَ عَدُوّاً

6 15950 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ الْحُسَيْنِ(ع)الْخَبَرَ

1 15951 4، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ أَدِّ أَمَانَتَكَ وَ وَفِّ صَفْقَتَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ وَ أَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَ كَافِئْ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ وَ اعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَ ادْعُ لِمَنْ نَصَرَكَ وَ أَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَوَاضَعْ لِمَنْ أَعْطَاكَ وَ اشْكُرِ اللَّهَ عَلَى مَا أَوْلَاكَ وَ احْمَدْهُ عَلَى مَا أَبْلَاكَ

15952- 5، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ حَقٌّ فَيَجْحَدُهُ ثُمَّ يَسْتَوْدِعُهُ مَالًا أَوْ يَظْفَرُ لَهُ بِمَالٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْهُ مَا جَحَدَهُ قَالَ لَا هَذِهِ خِيَانَةٌ لَا يَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا مَا دَفَعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَبَ بِالْحُكْمِ لَهُ عَلَيْهِ

6 15953 6، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الْمُخَالِفُونَ وَ غَيْرُهُمْ أَهْلُ هُدْنَةٍ تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ وَ تُؤَدَّى أَمَانَتُهُمْ وَ يُوَفَى بِعَهْدِهِمْ إِنَّ الْأَمَانَةَ تُؤَدَّى إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْعَهْدُ يُوَفَى بِهِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِمَّنْ جَحَدَكَ مَالًا

10

لَكَ عَلَيْهِ شَيْئاً بِوَجْهِ خِيَانَةٍ

15954- 7 سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع

15955- 8، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَيْكُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيٍّ(ع)ائْتَمَنَنِي عَلَى الْأَمَانَةِ لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ

6 15956 9، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَدْ صَلَّى الْعَصْرَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ بَعْضَ السَّلَاطِينِ يَأْمِنُنَا عَلَى الْأَمْوَالِ يَسْتَوْدِعُنَاهَا وَ لَيْسَ يَدْفَعُ إِلَيْكُمْ خُمْسَكُمْ أَ فَنُؤَدِّيهَا إِلَيْهِمْ قَالَ وَ رَبِّ هَذِهِ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ أَنَّ ابْنَ مُلْجَمٍ قَاتِلَ أَبِي فَإِنِّي أَطْلُبُهُ بِتِرَةٍ لِأَنَّهُ قَتَلَ أَبِي ائْتَمَنَنِي عَلَى الْأَمَانَةِ لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ

6 15957 10، وَ مِنْ غَيْرِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا بُدَّ مِنْ أَدَائِهِنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْأَمَانَةُ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ

15958- 11 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَيْكُمْ حُبَّنَا وَ مُوَالاتَنَا وَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ طَاعَتَنَا

11

أَلَا فَمَنْ كَانَ مِنَّا فَلْيَقْتَدِ بِنَا فَإِنَّ مِنْ شَأْنِنَا الْوَرَعَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ أَدَاءَ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ الْخَبَرَ

15959- 12، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيٍّ(ع)ائْتَمَنَنِي عَلَى أَمَانَةٍ لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ

وَ قَالَ(ع)أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع

15960- 13 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي عَلَى فُلَانٍ دِينَاراً وَ لَهُ عِنْدِي أَمَانَةٌ أَ فَلَا أَقْضِي دَيْنِي مِنْ أَمَانَتِهِ قَالَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

15961- 14، وَ عَنْهُ(ص)قَالَ إِنَّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ تُؤَدَّى إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ الرَّحِمُ تُوَاصَلُ بَرَّةً أَوْ فَاجِرَةً وَ الْأَمَانَةُ وَ الْعَهْدُ

الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْهُ(ص)مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ أَسْقَطَ السُّؤَالَ

15962- 15 عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، عَنْ أَبِي الْبَقَاءِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ الدُّبَيْلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ كَثِيرٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحْمَدَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي رَاشِدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

12

ع أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِ يَا كُمَيْلُ اعْلَمْ وَ افْهَمْ إِنَّا لَا نُرَخِّصُ فِي تَرْكِ أَدَاءِ الْأَمَانَاتِ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ فَمَنْ رَوَى عَنِّي فِي ذَلِكَ رُخْصَةً فَقَدْ أَبْطَلَ وَ أَثِمَ وَ جَزَاؤُهُ النَّارُ بِمَا كَذَّبَ أَقْسَمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ لِي قَبْلَ وَفَاتِهِ بِسَاعَةٍ مِرَاراً ثَلَاثاً يَا أَبَا الْحَسَنِ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ فِيمَا قَلَّ وَ جَلَّ حَتَّى فِي الْخَيْطِ وَ الْمِخْيَطِ الْوَصِيَّةَ

وَ رَوَاهُ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ، كَمَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ

3 بَابُ تَحْرِيمِ الْخِيَانَةِ

15963- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمَكْرُ وَ الْخَدِيعَةُ وَ الْخِيَانَةُ فِي النَّارِ

15964- 2 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ يُحَقِّرُ الْأَمَانَةَ حَتَّى يَسْتَهْلِكَهَا إِذَا اسْتَوْدَعَهَا وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَانَ مُسْلِماً فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ

15965- 3 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَبِي الطِّيِّبِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ النَّحْوِيِّ التَّمَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مِخْنَفٍ عَنِ الْأَعْمِشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي خُطْبَةٍ لَهُ لَيْسَ الْمُسْلِمُ بِالْخَائِنِ إِذَا ائْتُمِنَ وَ لَا بِالْمُخْلِفِ إِذَا وَعَدَ وَ لَا بِالْكَذُوبِ إِذَا

13

نَطَقَ الْخَبَرَ

6 15966 4 وَ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَكُونُ جَبَاناً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَكُونُ كَذَّاباً قَالَ لَا وَ لَا خَائِناً ثُمَّ قَالَ يُجْبَلُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ طَبِيعَةٍ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَ الْكَذِبَ

14 15967 5، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ يُحَقِّرُ الْأَمَانَةَ يَعْنِي يَسْتَهْلِكُهَا إِذَا اسْتُودِعَهَا وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَانَ مُسْلِماً فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ

15968- 6 سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَانَ بِالْأَمَانَةِ

15969- 7 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُعَذِّبُ سِتَّةً بِسِتَّةٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ التُّجَّارَ بِالْخِيَانَةِ الْخَبَرَ

15970- 8 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَنْطَبِعُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا عَلَى الْكَذِبِ وَ الْخِيَانَةِ

14 15971 9، وَ عَنْهُ(ص)قَالَ عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا

14

حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِذَا ائْتُمِنَ خَانَ

15972- 10 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ فَتَكُونُ مِثْلَهُ

15973- 11 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا ابْنَ مَسْعُودٍ لَا تَخُونَنَّ أَحَداً فِي مَالٍ يَضَعُهُ عِنْدَكَ وَ أَمَانَةٍ ائْتَمَنَكَ عَلَيْهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا

15974- 12 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ الْخِيَانَةُ أَخُو الْكَذِبِ

وَ قَالَ(ع)الْخِيَانَةُ صِنْوُ الْإِفْكِ

وَ قَالَ(ع)الْخِيَانَةُ رَأْسُ النِّفَاقِ

وَ قَالَ(ع)الْخِيَانَةُ دَلِيلٌ عَلَى قِلَّةِ الْوَرَعِ وَ عَدَمِ الدِّيَانَةِ

وَ قَالَ(ع)إِيَّاكَ وَ الْخِيَانَةَ فَإِنَّهَا شَرُّ مَعْصِيَةٍ فَإِنَّ الْخَائِنَ لَمُعَذَّبٌ بِالنَّارِ عَلَى خِيَانَتِهِ

15

وَ قَالَ(ع)تَوَخَّ الصِّدْقَ وَ الْأَمَانَةَ وَ لَا تُكَذِّبَنَّ مَنْ كَذَّبَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

وَ قَالَ ثَلَاثٌ شَيْنُ الدِّينِ الْفُجُورُ وَ الْغَدْرُ وَ الْخِيَانَةُ

وَ قَالَ(ع)جَانِبُوا الْخِيَانَةَ فَإِنَّهَا مُجَانِبَةُ الْإِسْلَامِ

وَ قَالَ(ع)رَأْسُ النِّفَاقِ الْخِيَانَةُ

وَ قَالَ(ع)رَأْسُ الْكُفْرِ الْخِيَانَةُ

4 بَابُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ لَا يَضْمَنُهَا الْمُسْتَوْدَعُ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِيطِ وَ إِنْ كَانَتْ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً

15975- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ

15976- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِذَا أَحْرَزَ الرَّجُلُ الْوَدِيعَةَ حَيْثُ يَجِبُ أَنْ تُحْرَزَ الْوَدَائِعُ ثُمَّ تَلِفَتْ أَوْ سَقَطَتْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهَا أَوْ ضَلَّتْ أَوْ نَسِيَهَا أَوْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ خِيَانَةٍ مِنْهُ

16

عَلَيْهَا وَ لَا اسْتِهْلَاكٍ لَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

14 15977 3، وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ

وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ

1 15978 4، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ

15979- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الرَّهْنِ مُؤْتَمَنَانِ

5 بَابُ كَرَاهِيَةِ ائْتِمَانِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ إِبْضَاعِهِ وَ كَذَا كُلُّ سَفِيهٍ

15980- 1 زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)يَقُولُ قَالَ أَبِي جَعْفَرٌ(ع)يَا بُنَيَّ إِنَّ مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ خَمْرٍ عَلَى أَمَانَةٍ فَلَمْ يُؤَدِّهَا إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا أَجْرٌ وَ لَا خَلَفٌ ثُمَّ إِنْ ذَهَبَ لِيَدْعُوَ اللَّهَ عَلَيْهِ لَمْ يَسْتَجِبِ اللَّهُ دُعَاءَهُ

15981- 2 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِيمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ(ص)لَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ أَنْ يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا يُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ وَ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَهْلَكَهَا أَوْ

17

ضَيَّعَهَا فَلَيْسَ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ أَنْ يَأْجُرَهُ اللَّهُ وَ لَا يُخْلِفُ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً إِلَى الْيَمَنِ فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَقُلْتُ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً فَقَالَ لِي أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ قَدْ بَلَغَنِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَقَالَ صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ إِنِ اسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يَخْلُفَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً فَهَلْ سَفِيهٌ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ رَبِّهِ مَا لَمْ يَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ سِرْبَالَهُ فَكَانَ وُلْدُهُ وَ أَخُوهُ وَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ إِبْلِيسَ يَسُوقُهُ إِلَى كُلِّ شَرٍّ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ

6 15982 3، وَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ قَالَ مَنْ لَا يَثِقُ بِهِ

5 15983 4، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ قَالَ كُلُّ مِنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ فَهُوَ سَفِيهٌ

15984- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ كِتَاباً يُقَرِّعُهُ فِيهِ وَ يُبَكِّتُهُ بِأُمُورٍ صَنَعَهَا كَانَ فِيهِ ثُمَّ وَلَّيْتَ

18

ابْنَكَ وَ هُوَ غُلَامٌ كَانَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ يَلْهُو بِالْكِلَابِ فَخُنْتَ أَمَانَتَكَ وَ أَخْرَبْتَ رَعِيَّتَكَ وَ لَمْ تُؤَدِّ نَصِيحَةَ رَبِّكَ فَكَيْفَ تُوَلِّي عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ(ص)مَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ الْمُسْكِرِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَ الْفَاسِقِينَ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرَارِ وَ لَيْسَ بِأَمِينٍ عَلَى دِرْهَمٍ فَكَيْفَ عَلَى الْأُمَّةِ الْخَبَرَ

15985- 6 فِقْهِ الرِّضَا،(ع)وَ إِيَّاكَ أَنْ تُزَوِّجَ شَارِبَ الْخَمْرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَأْمَنْهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِكَ فَإِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ

15986- 7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ فَالسُّفَّهَاءُ النِّسَاءُ وَ الْوَلَدُ إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَفِيهَةٌ مُفْسِدَةٌ وَ وَلَدَهُ سَفِيهٌ مُفْسِدٌ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُسَلِّطَ وَاحِداً مِنْهُمَا عَلَى مَالِهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ قِيَاماً يَقُولُ لَهُ مَعَاشاً

6 بَابُ حُكْمِ الِاقْتِرَاضِ مِنْ مَالِ الْوَدِيعَةِ وَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

15987- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا شَيْئاً وَ لَا أَنْ يَتَسَلَّفَهُ لِيَرُدَّهُ

19

فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ كَانَ مَلِيّاً فَأَخَذَهُ فَلْيُعَجِّلْ رَدَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً فَلَا يَنْبَغِي لَهُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا وَ كَذَلِكَ الْمُضَارِبُ

7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ائْتِمَانِ الْخَائِنِ وَ الْمُضَيِّعِ وَ إِفْسَادِ الْمَالِ

15988- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا أُبَالِي ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَيِّعاً

15989- 2 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ كَذِباً إِذَا حَدَّثَ وَ خُلْفاً إِذَا وَعَدَ وَ خِيَانَةً إِذَا ائْتُمِنَ ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُ فِيهَا ثُمَّ لَا يَخْلُفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَأْجُرَهُ

15990- 3 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ مُهْلِكَةٌ الْجُرْأَةُ عَلَى السُّلْطَانِ وَ ائْتِمَانُ الْخَوَّانِ وَ شُرْبُ السَّمِّ

وَ قَالَ(ع)مِنْ عَلَامَاتِ الْخِذْلَانِ ائْتِمَانُ الْخَوَّانِ

20

8 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْوَدِيعَةِ

15991- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ إِذَا قَالَ ذَهَبَتِ الْوَدِيعَةُ وَ إِنِ اتُّهِمَ اسْتُحْلِفَ

15992- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً فَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ نَعَمْ قَدِ اسْتَوْدَعْتَنِي إِيَّاهَا وَ لَكِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى فُلَانٍ وَ أَنْكَرَ الْمُسْتَوْدِعُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ أَنَّ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا وَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ الْيَمِينُ

15993- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَقَالَ إِذَا جَاءَ فُلَانٌ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ فَدَفَعَهَا فِيمَا ذَكَرَ وَ أَنْكَرَ الَّذِي كَانَ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَبَضَهَا مِنْهُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ دَفَعَهَا مَعَ يَمِينِهِ إِنِ اتُّهِمَ لِأَنَّ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا

15994- 4، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَوْدَعَ صَبِيّاً لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَدِيعَةً فَأَتْلَفَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَوْدَعَهُ غُلَاماً فَقَتَلَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَ الْقَوْلُ فِي الْقِيمَةِ قَوْلُ الْعَاقِلَةِ مَعَ أَيْمَانِهِمْ إِلَّا أَنْ

21

يُقِيمَ مَوْلَى الْغُلَامِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْأَكْثَرِ فَيَأْخُذَهُ

15995- 5، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنِ اسْتَوْدَعَ عَبْداً وَدِيعَةً فَأَتْلَفَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

15996- 6 أَصْلُ زَيْدٍ الزَّرَّادِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ يَا جَارِيَةُ اخْتِمِي عَلَى السَّفَطِ بِخَاتَمِيَ الْعَقِيقِ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ مَحْفُوظاً حَتَّى تُؤَدَّى إِلَيْنَا وَدِيعَتُنَا

15997- 7 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا ائْتُمِنْتَ وَ لَا تَتَّهِمْ غَيْرَكَ إِذَا ائْتَمَنْتَهُ فَإِنَّهُ لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

23

كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

أَبْوَابُ كِتَابِ الْعَارِيَّةِ

1 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فِي غَيْرِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ إِلَّا مَعَ شَرْطِ الضَّمَانِ فَيَلْزَمُ الشَّرْطُ

15998- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَارِيَّةِ تَتْلَفُ مِنْ غَيْرِ خِيَانَةِ الْمُسْتَعِيرِ إِنْ كَانَ قَدْ ضَمَّنَهُ الْمُعِيرُ إِيَّاهَا أَوْ ضَمِنَهَا هُوَ وَقْتَ اسْتِعَارَتِهَا كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ وَ لَا جَنَى عَلَيْهَا وَ لَا تَعَدَّى مَا أَمَرَ بِهِ لَمْ يَضْمَنْ قَدِ اسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ ثَمَانِينَ دِرْعاً فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ

قَالَ صَاحِبُ الدَّعَائِمِ فَفِي قَوْلِهِ(ص)عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهَا نَكِرَةٌ وَ لَوْ كَانَتْ مَعْرِفَةً وَ كَانَتِ الْعَوَارِي مَضْمُونَةً لَقَالَ الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ وَ لَكِنْ فِي قَوْلِهِ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ثَمَّ عَارِيَّةً غَيْرَ مَضْمُونَةٍ وَ أَيْضاً أَنَّهُ(ص)مِمَّنْ أَمَرَ بِالْبَيَانِ فَلَوْ كَانَتِ الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةً وَ إِنْ لَمْ تُضْمَنْ لَقَالَ لِصَفْوَانَ حِينَ ضَمَّنَهُ إِيَّاهَا وَ هِيَ مَضْمُونَةٌ قُلْتَ هَذَا أَوْ لَمْ تَقُلْهُ أَوْ يَقُولُ الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ وَ فِي تَضْمِينِ صَفْوَانَ إِيَّاهُ(ص)عِنْدَ الْعَارِيَّةِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تُضْمَنُ إِلَّا أَنْ تُضَمَّنَ مَعَ تَرْكِ إِنْكَارِ النَّبِيِّ

24

ص قَوْلَهُ

6 15999 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِنْ جَنَى الْمُسْتَعِيرُ عَلَى الْعَارِيَّةِ فَأَتْلَفَهَا أَوْ شَيْئاً مِنْهَا أَوْ أَفْسَدَ فِيهَا ضَمِنَ مَا أَتْلَفَ وَ أَفْسَدَ إِذَا كَانَ قَدْ تَعَدَّى

2 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِعَارَةِ مِنَ الْكَافِرِ وَ شَرْطِ الضَّمَانِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَارَةِ الْمُؤْمِنِ مَتَاعَ الْبَيْتِ وَ الْحُلِيَّ وَ غَيْرَهُمَا مَعَ أَمْنِ الْإِتْلَافِ

16000- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)اسْتَعَارَ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ فَرَساً فَرَكِبَهُ وَ اسْتَعَارَ مِنِ ابْنِ أُمَيَّةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ دِرْعاً فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ مُؤَدَّاةٌ

16001- 2، وَ رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّ الْمٰاعُونَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ هُوَ الْعَوَارِي مِنَ الدَّلْوِ وَ الْقِدْرِ وَ الْمِيزَانِ

14 16002 3، وَ رَوَى جَابِرٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ حَقَّهَا فِيهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْبَرَ مَا كَانَتْ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ وَ تَشُدُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَ أَخْفَافِهَا قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَ إِعَارَةُ وَلَدِهَا وَ إِعَارَةُ فَحْلِهَا

16003- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ

25

الْقَرْضُ وَ الْعَارِيَّةُ وَ قِرَى الضَّيْفِ مِنَ السُّنَّةِ

16004- 5 الْحَسَنُ بْنُ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي يَلْزَمُ فِيهَا النَّفَقَةُ مِنْ وُجُوهِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَ الْعَارِيَّةُ وَ الْقَرْضُ وَ إِقْرَاءُ الضَّيْفِ وَاجِبَاتٌ فِي السُّنَّةِ

3 بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ فِي عَارِيَّةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ الضَّمَانُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ عَدَمُهُ

16005- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ شُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ

4 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ شَيْئاً فَرَهَنَهُ بَغْيرِ إِذْنِ الْمَالِكِ كَانَ لِلْمَالِكِ انْتِزَاعُهُ

16006- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ عَارِيَّةً فَارْتَهَنَهَا ثُمَّ أَفْلَسَ أَوْ غَابَ أَوْ مَاتَ قَالَ يَأْخُذُ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ عَارِيَّتَهُ وَ يَطْلُبُ الرَّجُلَ بِدَيْنِهِ صَاحِبُهُ

5 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْعَارِيَّةِ

16007- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ

26

الْعَارِيَّةُ لِمَنْ أَعَارَهَا وَ لَا يَمْلِكُ الْمُسْتَعِيرُ مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا مَا مَلَّكَهُ الْمُعِيرُ وَ أَبَاحَ لَهُ وَ لَا يَزُولُ شَيْءٌ مِنْ مِلْكِهِ مِنْهَا بِإِعَارَتِهِ إِيَّاهَا

6 16008 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا ادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ إِتْلَافَ الْعَارِيَّةِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ وَ كَانَ مِمَّنْ يُتَّهَمُ لَمْ يُصَدَّقْ وَ يُضَّمَنُ

16009- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَارِ يَأْذَنُ لِجَارِهِ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى حَائِطِهِ هَلْ لَهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَنْزِعَ ذَلِكَ الْحِمْلَ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ لِحَاجَةٍ نَزَلَتْ بِهِ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الضَّرَرَ فَذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرَرَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهِ فَلَا أَرَى أَنْ يَنْزِعَهُ

27

كِتَابُ الْإِجَارَةِ

أَبْوَابُ كِتَابِ الْإِجَارَةِ

1 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِيهِ

16010- 1 فِقْهِ الرِّضَا،(ع)اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ مَا يَتَعَلَّمُهُ الْعِبَادُ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّنَائِعِ مِثْلِ الْكِتَابِ وَ الْحِسَابِ وَ التِّجَارَةِ وَ النُّجُومِ وَ الطِّبِّ وَ سَائِرِ الصِّنَاعَاتِ وَ الْأَبْنِيَةِ وَ الْهَنْدَسَةِ وَ التَّصَاوِيرِ مَا لَيْسَ فِيهِ مِثَالُ الرُّوحَانِيِّينَ وَ أَبْوَابِ صُنُوفِ الْآلَاتِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا مِمَّا فِيهَا مَنَافِعُ وَ قَوَائِمُ وَ طَلَبُ الْكَسْبِ فَحَلَالٌ كُلُّهُ تَعْلِيمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَيْهِ

16011- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَقَى مَلْدُوغاً بَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَشُفِيَ فَأَعْطَاهُ عَلَى ذَلِكَ أَجْراً فَرَخَّصَ(ص)لَهُ فِيهِ

6 16012 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ رَخَّصَ فِي أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الصَّنْعَةِ إِذَا كَانَتْ مِمَّا تَحِلُّ

6 16013 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ أَجْرَ

28

الْأَذَانِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ أَمَّا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ مِمَّنْ يُؤَذِّنُ لَهُمْ فَلَا

2 بَابُ كَرَاهَةِ إِجَارَةِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ مُدَّةً وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا أَصَابَ فَهُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ

16014- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ لِيَسْتَقِيَ الْمَاءَ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَ جَمَعَ التَّمَرَاتِ وَ حَمَلَهُ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَأَكَلَ مِنْهُ

16015- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقٰاتِ قَالَ ذَهَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ص)فَآجَرَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَسْتَقِيَ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ مُخْتَارِهَا فَجَمَعَ مُدّاً فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ(ص)وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى الْبَابِ فَلَمَزَهُ وَ وَقَعَ فِيهِ فَأُنْزِلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةُ إِلَى قَوْلِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لٰا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ الْآيَةَ

3 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ الْأَجِيرِ قَبْلَ تَعْيِينِ أُجْرَتِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَنْعِ الْأَجِيرِ مِنَ الْجُمُعَةِ وَ اسْتِحْبَابِ إِحْكَامِ الْأَعْمَالِ وَ إِتْقَانِهِا

16016- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

29

ص أَنَّهُ قَالَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

4 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ الْأُجْرَةِ إِلَى الْأَجِيرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ وَ جَوَازِ اشْتِرَاطِ التَّقْدِيمِ وَ التَّأْخِيرِ وَ كَذَا كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَارَةِ

16017- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ أَعْطِ الْأَجِيرَ حَقَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

5 بَابُ تَحْرِيمِ مَنْعِ الْأَجِيرِ أُجْرَتَهُ

16018- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ مَلْعُونٌ مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أُجْرَتَهُ

16019- 2 صَحِيفَةُ الرِّضَا،(ع)بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ جَحَدَ مَهْراً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ بَاعَ حُرّاً

16020- 3 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ يُوسُفَ الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُقْرِئِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ

30

الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ لَعْنَةَ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ وَ لَعْنَتِي عَلَى مَنِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ أَوْ ظَلَمَ أَجِيراً أَجْرَهُ الْخَبَرَ

وَ رَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ مِثْلَهُ

16021- 4 شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الرَّوْضَةِ وَ الْفَضَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَلَا مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَا مَنْ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَا مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أُجْرَتَهُ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

16022- 5 فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُتَمِّمٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ التَّمِيمِيِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ يُكَنَّى أَبَا خَدِيجَةَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَ عِنْدَكَ سِرٌّ مِنْ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ(ص)تُحَدِّثُنَا بِهِ قَالَ نَعَمْ يَا قَنْبَرُ ائْتِنِي بِالْكِتَابَةِ فَفَضَّهَا فَإِذَا فِي أَسْفَلِهَا سُلَيْفَةٌ مِثْلُ ذَنَبِ الْفَأْرَةِ مَكْتُوبٌ فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ وَ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً وَ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ

31

وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أَجْرَهُ

16023- 6 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ظُلْمُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ مِنَ الْكَبَائِرِ

16024- 7 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا رَجُلٌ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ مَهْرَ امْرَأَةٍ

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ(ص)مِثْلَهُ

16025- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصِيمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَ لَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ وَ رَجُلٌ أَعْطَانِي صَفْقَةً فَغَدَرَ

32

6 بَابُ أَنَّ مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَسَافَةٍ فَقَطَعَ بَعْضَهَا أَوْ أُعِيبَتْ فَلِصَاحِبِهَا مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ

16026- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً بِعَيْنِهَا أَوْ سَفِينَةً لِيَحْمِلَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ عَلَى الدَّابَّةِ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَهَلَكَتِ الدَّابَّةُ أَوْ عَطِبَتِ السَّفِينَةُ فَقَدِ انْفَسَخَ الْكِرَاءُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ حَمَلَ وَ قَطَعَ شَيْئاً مِنَ الطَّرِيقِ كَانَ عَلَيْهِ بِحِسَابِ مَا قَطَعَ مِنَ الطَّرِيقِ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا اكْتَرَى عَلَى الْبَلَاغِ وَ لَمْ يُسَمِّ دَابَّةً بِعَيْنِهَا كَانَ عَلَى الْكَارِي بَلَاغُ مَا اكْتَرَى وَ لَهُ الْأَجْرُ كَامِلًا

7 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَحْمِلَ لَهُ مَتَاعاً إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَإِنْ قَصَّرَ عَنْهُ نَقَصَ مِنْ أُجْرَتِهِ شَيْئاً جَازَ وَ لَوْ شَرَطَ سُقُوطَ الْأُجْرَةِ إِنْ لَمْ يُوصِلْهُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ وَ كَانَ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ

16027- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ السَّفِينَةَ عَلَى أَنْ يُوصِلَهُ إِلَى مَكَانٍ كَذَا يَوْمَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يُوصِلْهُ يَوْمَ ذَلِكَ كَانَ الْكِرَاءُ دُونَ مَا عَقَدَهُ قَالَ الْكِرَاءُ عَلَى هَذَا فَاسِدٌ وَ عَلَى الْمُكْتَرِي مِثْلُ أَجْرِ حَمْلِهِ

33

8 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَسَافَةٍ فَتَجَاوَزَهَا أَوْ يَرْكَبُهَا عَلَى غَيْرِهَا ضَمِنَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِي الزِّيَادَةِ وَ ضَمِنَ الْعَيْنَ إِنْ أُتْلِفَتْ وَ الْأَرْشَ إِنْ نَقَصَتْ وَ لَمْ يَرْجِعْ بِنَفَقَتِهَا إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ وَ لَهُ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ

16028- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَتَجَاوَزَهُ فَهَلَكَتِ الدَّابَّةُ فَضَمَّنَهُ الثَّمَنَ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ كِرَاءً يَعْنِي فِيمَا زَادَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ إِنْ لَمْ تَهْلِكِ الدَّابَّةُ وَ قَدْ تَجَاوَزَ بِهَا الْمُكْتَرِي مَا حُدَّ لَهُ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مَا نَقَصَتْ فِي مُدَّةِ مَا تَجَاوَزَ بِهَا الْمُكْتَرِي وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ كِرَاءِ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ الْوَجْهُ إِنْ زِيدَ عَلَيْهَا فَوْقَ مَا شُرِطَ مِنَ الْحَمْلِ

9 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمَ الْعَيْنَ وَ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنْهُ الِانْتِفَاعُ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ

16029- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنِ اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ مِنْ صَاحِبِهِ أَرْضاً وَ قَالَ أَجِرْنِيهَا بِكَذَا وَ كَذَا إِنْ زَرَعْتُهَا أَوْ لَمْ أَزْرَعْهَا أُعْطِيكَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزْرَعْهَا الرَّجُلُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمَالِهِ فَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْ

34

10 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤْجِرَ الْعَيْنَ لِلْمُؤْجِرِ وَ غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ

16030- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفٍ وَ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِي آجَرَهَا إِنِّي أَدْخُلُ مَعَكَ فِيهَا بِالَّذِي اسْتَأْجَرْتَ مِنِّي نُنْفِقُ جَمِيعاً فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً

11 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْجِرَ الرَّحَى وَ الْمَسْكَنَ وَ الْأَجِيرَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْأُجْرَةِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً أَوْ يَغْرَمْ غَرَامَتَهُ أَوْ يَكُونُ بِغَيْرِ الْجِنْسِ

16031- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ يَكْتَرِيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَسْتَأْجِرُهَا مِنْهُ غَيْرُهُ بِأَكْثَرَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً وَ إِنْ أَكْرَى بَعْضَهَا بِمِثْلِ مَا اسْتَأْجَرَهَا وَ سَكَنَ الْبَعْضَ فَلَا بَأْسَ

35

12 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَنْ يُؤْجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ جِنْسِ الْأُجْرَةِ أَوْ أَحْدَثَ مَا يُقَابِلُ التَّفَاوُتَ وَ إِنْ قَلَّ

16032- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَرْضاً فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَآجَرَ بَعْضَهَا بِتِسْعٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً وَ عَمِلَ فِي الْبَاقِي قَالَ لَا بَأْسَ

5 16033 2، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ لَا يُؤَاجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا اسْتَأْجَرَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ وَ هُوَ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ

13 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ مَسْكَناً أَوْ أَرْضاً أَوْ سَفِينَةً وَ سَكَنَ الْبَعْضَ أَوِ انْتَفَعَ بِهِ جَازَ أَنْ يُؤْجِرَ الْبَاقِيَ بِأَكْثَرِ مَالِ الْإِجَارَةِ أَوْ بِجَمِيعِهِ لَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ إِلَّا إِذَا أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً

16034- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ فِي إِجَارَةِ الدَّارِ أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ أَكْرَى بَعْضَهَا بِمِثْلِ مَا اسْتَأْجَرَهَا وَ سَكَنَ الْبَعْضَ فَلَا بَأْسَ

16035- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ

36

فَسَكَنَ ثُلْثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَهَا بِهِ

14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَبَّلَ بِعَمَلٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَهُ غَيْرَهُ بِنَقِيصَةٍ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ شَيْئاً وَ يَجُوزُ طَلَبُ الْوَضِيعَةِ مِنَ الْمُتَقَبِّلِ

16036- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّانِعِ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ بِأَقَلَّ مِمَّا تَقَبَّلَهُ بِهِ قَالَ إِنْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ إِنْ كَانَ ثَوْباً أَوْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا مَا فَالْفَضْلُ يَطِيبُ لَهُ وَ إِلَّا فَلَا خَيْرَ فِيهِ

15 بَابُ جَوَازِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ حُكْمِ إِجَارَتِهَا بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ نَحْوِهَا مِنْهَا أَوْ مُطْلَقاً

16037- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ أَمَّا إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلَا يَجُوزُ وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُؤَاجِرَ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ قَالَ(ع)وَ لَا يُؤَاجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ الشِّرْبُ وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ هُوَ فَضَلَاتُ الْمِيَاهِ وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

37

16 بَابُ أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا أَفْسَدَ مَتَاعاً ضَمِنَهُ كَالْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ وَ الْبَيْطَارِ وَ الدَّلَّالِ وَ نَحْوِهِمْ وَ كَذَا مَا لَمْ يَتْلَفْ فِي أَيْدِيهِمْ إِذَا فَرَّطُوا أَوْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ وَ لَمْ يَحْلِفُوا وَ حُكْمِ مَا لَوْ دَفَعُوا الْمَتَاعَ إِلَى الْغَيْرِ

16038- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ

16039- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنِ اسْتُؤْجِرَ عَلَى عَمَلٍ فَأَفْسَدَهُ وَ اسْتَهْلَكَهُ ضَمِنَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ

16040- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا يَضْمَنُ الصُّنَّاعُ مَا أَفْسَدُوا أَخْطَئُوا أَوْ تَعَمَّدُوا إِذَا عَمِلُوا بِأَجْرٍ الْخَبَرَ

قُلْتُ الْأَخْبَارُ كَالْفَتَاوَى مُخْتَلِفَةٌ فِي هَذَا الْبَابِ وَ فِي إِطْلَاقِ مَا ذَكَرَهُ نَظَرٌ وَ التَّفْصِيلُ يُطْلَبُ مِنْ مَحَلِّهِ

17 بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَى الْحَمَّالِ وَ الْجَمَّالِ وَ الْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ وَ نَحْوِهِمْ إِذَا فَرَّطُوا أَوْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ وَ لَمْ يَحْلِفُوا أَوْ شُرِطَ عَلَيْهِمُ الضَّمَانُ

16041- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ أُتِيَ

38

إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِجِمَالٍ اسْتُؤْجِرَ عَلَى حَمْلِ قَارُورَةٍ عَظِيمَةٍ فِيهَا دُهْنٌ فَكَسَرَهَا فَضَمَّنَهُ

16042- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَمَّالِ يَحْمِلُ مَعَهُ الزَّيْتَ فَيَقُولُ ذَهَبَ أَوْ أُهَرِيقَ فَقَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ فَقَالَ وَ لَوْ قَالَ إِنَّهُ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

18 بَابُ أَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ لَا يَضْمَنُهَا الْمُسْتَأْجِرُ إِلَّا مَعَ التَّفْرِيطِ أَوِ التَّعَدِّي وَ حُكْمِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ وَ شَرْطِ ثَمَرِ الشَّجَرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ المَرْأَةِ لِلرَّضَاعِ

16043- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَا فَعَلَهُ الْمُكْتَرِي فِي الدَّارِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَعَطِبَتْ مِنْ أَجْلِ فِعْلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا يَفْعَلُهُ مِثْلُهُ مِنَ السُّكَّانِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

6 16044 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً شَهْراً لِيَطْحَنَ عَلَيْهَا أَوْ يَعْمَلَ عَمَلًا أَوْ يُسَافِرَ سَفَراً وَ لَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ مَا يَطْحَنُ وَ مَا يَعْمَلُ أَوْ مَا يَمْشِي كُلَّ يَوْمٍ فَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ وَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الدَّابَّةَ فِيمَا اكْتَرَاهَا لَهُ بِقَدْرِ مَا يَسْتَعْمِلُ فِيهِ مِثْلَهَا وَ إِنْ تَعَدَّى عَلَيْهَا ضَمِنَ وَ كَذَلِكَ السُّفُنُ

16045- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَ فِيهَا

39

شَجَرَاتٌ فَيَشْتَرِطُ ثَمَرَهَا قَالَ لَا بَأْسَ

19 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْإِجَارَةِ

16046- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اكْتِرَاءِ الدُّورِ بِالْعُرُوضِ وَ فِي سُكْنَى دَارٍ بِسُكْنَى دَارٍ أُخْرَى

16047- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنِ اكْتَرَى دَاراً مُشَاهَرَةً عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَكَنَ يَوْماً لَزِمَهُ كِرَاءُ الشَّهْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَهُ أَنْ يُكْرِيَ الدَّارَ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ فَإِنْ تَشَاجَرَا فِي دَفْعِ الْكِرَاءِ أَخَذَ لِكُلِّ يَوْمٍ بِحِسَابِهِ

16048- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اكْتَرَى دَاراً فَرَثَّتْ أَوِ انْهَدَمَتْ لَمْ يُجْبَرْ صَاحِبُهَا عَلَى إِصْلَاحِهَا وَ الْمُكْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ وَ حَاسَبَهُ بِمَا سَكَنَ

16049- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِمَنِ اكْتَرَى دَاراً أَنْ يُدْخِلَ فِيهَا مَا يُضِرُّ بِالدَّارِ أَوْ بِالْجِيرَانِ فَإِنِ اكْتَرَاهَا وَ لَمْ يُسَمِّ مَا يَعْمَلُ فِيهَا فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ عَمَلٍ يَعْمَلُ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُضِرُّ وَ كَذَلِكَ الْحَوَانِيتُ

16050- 5، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَكَارِيَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْكِرَاءِ

40

قَبْلَ السُّكْنَى أَوْ بَعْدَهَا قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ وَ يَتَحَالَفَانِ وَ يَتَفَاسَخَانِ

16051- 6، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْكُنُ دَارَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ صَاحِبُ الدَّارِ أَكْرَيْتُهَا مِنْهُ وَ يَقُولُ السَّاكِنُ أَسْكَنْتَنِي بِلَا كِرَاءٍ وَ لَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ مَعَ يَمِينِهِ وَ لَهُ قِيمَةُ الْكِرَاءِ وَ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْلَى:

وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِاكْتِرَاءِ الْمُشَاعِ

16052- 7، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَاراً فَادَّعَى أَنَّ رَبَّ الدَّارِ أَمَرَهُ أَنْ يَرِمَّهَا وَ أَنَّهُ أَنْفَقَ فِيهَا وَ أَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ رَبُّ الدَّارِ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ عَلَى رَبِّ الدَّارِ الْيَمِينُ وَ لِلْمُكْتَرِي أَخْذُ النَّقْصِ بَعْدَ ذَلِكَ

16053- 8، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْخِيَارُ يَجِبُ فِي الْكِرَاءِ كَمَا يَجِبُ فِي الْبُيُوعِ

16054- 9 وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا مَتَاعٌ لِرَبِّ الدَّارِ عَلَى أَنْ يَنْقُلَهُ فَتَثَاقَلَ عَنْ نَقْلِهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْكِرَاءِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا سَكَنَ السَّاكِنُ فِي الدَّارِ

41

16055- 10، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً أَوْ سَفِينَةً فَحَمَلَ عَلَيْهَا الْمُكْتَرِي خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ أَوْ مَا يَحْرُمُ لَمْ يَكُنْ عَلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَاقَدَا عَلَى حَمْلِ ذَلِكَ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ وَ الْكِرَاءُ عَلَى ذَلِكَ حَرَامٌ

16056- 11، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً يَوْماً فَحَبَسَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَيَّاماً فَرَبُّ الدَّابَّةِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مَا نَقَصَتْ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ أَجْرَ مِثْلِهَا

16057- 12، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَكَارِيَانِ فَقَالَ الْمُكْتَرِي اكْتِرَيْتُ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا وَ قَالَ رَبُّ الدَّابَّةِ بَلْ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمَوْضِعَيْنِ أَبْعَدَ أَوْ أَكْثَرَ مَئُونَةً فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُكْتَرِي إِنْ كَانَ ادَّعَاهُ وَ إِنْ تَسَاوَيَا وَ أَرَادَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقَصْدَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ أَوْ رَكِبَ رُكُوباً يَسِيراً أَوِ انْتَقَدَ الْمُكْرِي أُجْرَتَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَ الْمُكْتَرِي مُدَّعٍ إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كِرَاءُ النَّاسِ مِثْلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ وَ لَمْ يَرْكَبْ تَحَالَفَا وَ تَفَاسَخَا وَ مَنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَتْهُ دَعْوَى صَاحِبِهِ هَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ فَالْبَيِّنَةُ أَقْطَعُ

16058- 13، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي مِنَ الْمُكَارِي إِلَى الْعِرَاقِ وَ إِلَى خُرَاسَانَ أَوْ إِلَى إِفْرِيقِيَّةَ أَوْ إِلَى أَنْدُلُسَ أَوْ مِثْلَ هَذَا يُسَمِّي الْبَلَدَ وَ لَا يَذْكُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ قَالَ يُبْلِغُهُ أَشْهَرَ الْمَوَاضِعِ الْمَعْرُوفَةِ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ كَبَغْدَادَ مِنَ الْعِرَاقِ أَوِ الْقِيرَوَانِ مِنْ إِفْرِيقِيَّةَ وَ نَيْسَابُورَ مِنْ خُرَاسَانَ

16059- 14، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّحَّانِ تُدْفَعُ إِلَيْهِ الْحِنْطَةُ

42

وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ مِنَ الدَّقِيقِ زِيَادَةً مَعْلُومَةً عَلَى كَيْلِ الْحِنْطَةِ قَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ وَ لَهُ الْأَجْرُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ أَمَانَتَهُ

16060- 15، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى خَيَّاطٍ ثَوْباً فَخَاطَهُ قَبَاءً فَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَخِيطَ قَمِيصاً وَ قَالَ الْخَيَّاطُ بَلْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَخِيطَهُ قَبَاءً وَ لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ مَعَ يَمِينِهِ

16061- 16، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ عَبْداً فَاسْتَأْجَرَهُ أَوِ اسْتَأْجَرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ مَوْلَاهُ أَخَذَهُ وَ أَخَذَ الْأُجْرَةَ مِمَّنْ كَانَتْ فِي يَدَيْهِ

20 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الوَكَالَةِ

16062- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا عَلَى بَيْعٍ فَبَاعَهُ لَهُ بِوَكْسٍ مِنَ الثَّمَنِ جَازَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ تَعَمَّدَ الْخِيَانَةَ أَوْ حَابَى الْمُشْتَرِيَ بِوَكْسٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ وَكَّلَهُ عَلَى الشِّرَاءِ فَتَغَالَى فِيهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ تَعَمَّدَ الزِّيَادَةَ أَوْ خَانَ أَوْ حَابَى فَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ تَعَمَّدَ شَيْئاً مِنَ الضَّرَرِ رُدَّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ فَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَ لَهُ بَعْضَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ قَالَ

43

وَ إِنْ أَمَرَ رَجُلَيْنِ أَنْ يَبِيعَا لَهُ عَبْداً فَبَاعَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ الْبَيْعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ إِنِ انْفَرَدَا أَوْ لَهُمَا مَعاً إِذَا اجْتَمَعَا

16063- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ

16064- 3، وَ رُوِيَ أَنَّهُ(ص)وَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ وَ وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَرْثِ الْهِلَالِيَّةِ خَالَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ وَكَّلَ عُرْوَةَ بْنَ الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ فِي شِرَاءِ شَاةِ الْأُضْحِيَّةِ وَ وَكَّلَ السُّعَاةَ فِي قَبْضِ الصَّدَقَاتِ

16065- 4، وَ رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً(ع)وَكَّلَ أَخَاهُ عَقِيلًا فِي مَجْلِسِ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ وَ قَالَ هَذَا عَقِيلٌ فَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّ وَ مَا قُضِيَ لَهُ فَلِي وَ وَكَّلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فِي مَجْلِسِ عُثْمَانَ

45

كِتَابُ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ

أَبْوَابُ كِتَابِ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ

1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِمَا

16066- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتْبَعُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ بَعْدَ الْمَوْتِ شَيْءٌ إِلَّا صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ صَوَابٌ أَوْ دُعَاءُ وَلَدٍ

16067- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ أَوْ سُنَّةُ هُدًى اسْتَنَّهَا فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ

16068- 3، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الصَّدَقَةُ وَ الْحَبْسُ ذَخِيرَتَانِ فَدَعُوهُمَا لِيَوْمِهِمَا

16069- 4، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ ذَكَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً(ص)فَقَالَ كَانَ عَبْداً لِلَّهِ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ عَمَدَ

46

إِلَى مَالِهِ فَجَعَلَهُ صَدَقَةً مَبْتُولَةً تَجْرِي بَعْدَهُ لِلْفُقَرَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي جَعَلْتُ هَذَا لِتَصْرِفَ النَّارَ عَنْ وَجْهِي وَ لْتَصْرِفَ وَجْهِي عَنِ النَّارِ

16070- 5، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَصَدَّقَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِأَمْوَالٍ جَعَلَهَا وَقْفاً وَ كَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَضْيَافِهِ الْخَبَرَ

16071- 6 كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ السَّبِيعِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَيْفَ يَزْهَدُ قَوْمٌ فِي أَنْ يَعْمَلُوا الْخَيْرَ وَ قَدْ كَانَ عَلِيٌّ(ع)وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ عَمَدَ إِلَى قُرُبَاتٍ لَهُ فَجَعَلَهَا صَدَقَةً مَبْتُولَةً تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ لِلْفُقَرَاءِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي فَعَلْتُ هَذَا لِتَصْرِفَ وَجْهِي عَنِ النَّارِ وَ تَصْرِفَ النَّارَ عَنْ وَجْهِي

16072- 7 الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)مَرَّ بِرَجُلٍ يَغْرِسُ غَرْساً فِي حَائِطٍ لَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى غَرْسٍ

47

أَثْبَتَ أَصْلًا إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ أُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ مَخْصُوصَةٌ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَأَمّٰا مَنْ أَعْطىٰ وَ اتَّقىٰ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرىٰ

16073- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّحَابَةِ ذُو مَقْدُرَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَقْفاً

2 بَابُ أَنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ إِخْرَاجُ الْوَاقِفِ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْ وَقْفِهِ وَ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً وَ كَذَا الصَّدَقَةُ فَلَا يَجُوزُ سُكْنَى الدَّارِ إِذَا تَصَدَّقَ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ

16074- 1 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: حَبِّسِ الْأَصْلَ وَ سَبِّلِ الثَّمَرَةَ

16075- 2 وَ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهُ وَ سَبَّلْتَ ثَمَرَتَهَا

16076- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ

48

وَقَفَ وَقْفاً فَقَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَيْهِ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ فَإِنْ مَاتَ رَجَعَ مِيرَاثاً

16077- 4، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَصَدَّقَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)بِدَارٍ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ(ع)تَحَوَّلْ عَنْهَا

3 بَابُ أَنَّ شَرْطَ لُزُومِ الْوَقْفِ قَبْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ وَ إِذَا مَاتَ الْوَاقِفُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ إِذَا وَقَفَ عَلَى وُلْدِهِ الصِّغَارِ كَانَ قَبْضُهُ كَافِياً

16078- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ أَوْ [عَلَى] غَيْرِهِمْ بِصَدَقَةٍ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فَيَرُدَّهَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ إِنَّ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا مِثْلُ الَّذِي يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَيْئِهِ

16079- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ فَقَالَ إِذَا قَبِلَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ أَوْ قُبِلَتْ لَهُ إِنْ كَانَ طِفْلًا جَازَ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ وَ إِنْ لَمْ يُقْبَلْ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقْبَلَ

16080- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ وَالِدِي تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِدَارٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنَّ

49

قُضَاةَ بَلَدِنَا يَقْضُونَ أَنَّهَا لِي وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ قَدْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيَّ وَ لَسْتُ أَدْرِي هَلْ مَا يَقْضُونَ بِهِ عَلَيَّ مِنَ الصَّوَابِ أَمْ لَا فَقَالَ نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُكُمْ وَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُكَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ فَمَا جُعِلَ لِلَّهِ فَلَا رَجْعَةَ فِيهِ فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِ صَوْتَكَ فَإِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَكَ قَالَ إِنَّ أَبِي قَدْ تُوُفِّيَ قَالَ فَطِبْ بِهَا نَفْساً

4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْوَقْفِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَقَعَ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ عَظِيمٍ

16081- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ بَيْنَ الَّذِينَ أُوْقِفَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْوَقْفُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَ سَأَلَ عَنْ رَأْيِكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ آخِرَ الْوَقْفِ لِلَّهِ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنْ [هَذِهِ] الضَّيْعَةِ وَ يُوصِلَ ثَمَنَ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنْ يَبِيعَ الْقَوْمُ إِذَا تَشَاجَرُوا فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ إِتْلَافُ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ

5 بَابُ جَوَازِ وَقْفِ الْمُشَاعِ وَ الصَّدَقَةِ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ الْقَبْضِ

16082- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ

50

ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ فَقَالَ جَائِزٌ

16083- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ بِالْمُشَاعِ قَالَ جَائِزٌ تُقْبَضُ كَمَا يُقْبَضُ الْمُشَاعُ

16084- 3، وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ وَرِثَ أَرْضاً أَوْ أَشْيَاءَ فَتَصَدَّقَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا

16085- 4، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ فَقَالَ إِذَا قَبِلَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ أَوْ قُبِلَتْ لَهُ إِنْ كَانَ طِفْلًا جَازَ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ

6 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ مَا يُسْتَحَبُّ فِيهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

16086- 1 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع): أَ لَا أُقْرِئُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ(ع)قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً قَالَ فَقَرَأَهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ(ص)أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ الْأَعْوَافِ وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَةَ

51

وَ الْمَيْثَبِ وَ الْحُسْنَى وَ الصَّافِيَةِ وَ مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَإِنْ مَضَى عَلِيٌّ فَإِلَى الْحَسَنِ(ع)2 فَإِنْ مَضَى الْحَسَنُ فَإِلَى الْحُسَيْنِ(ع)فَإِنْ مَضَى الْحُسَيْنُ(ع)فَإِلَى الْأَكْبَرِ فَالْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي شَهِدَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

16087- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَصَدَّقَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِأَمْوَالٍ جَعَلَهَا وَقْفاً وَ كَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَضْيَافِهِ وَ أَوْقَفَهَا عَلَى فَاطِمَةَ(ع)مِنْهَا الْعَرَافُ وَ الْبُرْقَةُ وَ الصَّافِيَةُ وَ مَشْرَبَةُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَ الْحَسْنَى وَ الزُّلَالُ وَ الْمَنْبِتُ

16088- 3، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْفَيْءَ فَأَصَابَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً(ع)مِنْهُ أَرْضٌ فَاحْتَفَرَ فِيهَا عَيْناً فَخَرَجَ مِنْهَا مَاءٌ يَنْبُعُ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ عُنُقِ الْبَعِيرِ فَجَاءَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ الْبَشِيرُ فَقَالَ بَشِّرِ الْوَارِثَ هِيَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا فِي حَجِيجِ بَيْتِ اللَّهِ وَ عَابِرِي السَّبِيلِ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُوهَبُ وَ لَا يُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا

52

فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰائِكَةِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ سَمَّاهَا يَنْبُعَ

16089- 4، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ أَوْصَى بِأَوْقَافٍ أَوْقَفَهَا مِنْ أَمْوَالِهِ ذَكَرَهَا فِي كِتَابِ وَصِيَّتِهِ كَانَ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْهُ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ وَ قَضَى فِي مَالِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ بِهِ لِيُولِجَنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ يَصْرِفَنِي عَنِ النَّارِ وَ يَصْرِفَ النَّارَ عَنْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ مَا كَانَ لِي يَنْبُعُ مِنْ مَالٍ يُعْرَفُ لِي مِنْهَا وَ مَا حَوْلَهَا صَدَقَةٌ وَ رَقِيقُهَا غَيْرَ أَنَّ رِبَاحاً وَ أَبَا نَيْزَرَ وَ جُبَيْراً عُتَقَاءُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ وَ هُمْ مَوَالِيَّ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ وَ فِيهِ نَفَقَتُهُمْ وَ رِزْقُهُمْ وَ رِزْقُ أَهَالِيهِمْ وَ مَعَ ذَلِكَ مَا كَانَ لِي بِوَادِي الْقُرَى ثُلْثُهُ مَالُ بَنِي فَاطِمَةَ وَ رَقِيقُهَا صَدَقَةٌ وَ مَا كَانَ لِي بِبُرْقَةَ وَ بَرْعَةَ وَ أَهْلِهَا صَدَقَةٌ غَيْرَ أَنَّ زُرَيْقاً لَهُ مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَصْحَابِهِ وَ مَا كَانَ لِي بِأُذَيْنَةَ وَ أَهْلِهَا صَدَقَةٌ وَ الَّذِي كَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِي هَذِهِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بَتْلَةٌ حَيٌّ أَنَا أَوْ مَيِّتٌ تُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ وَجْهِهِ وَ ذِي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ وَ أَنَّهُ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْفِقُهُ حَيْثُ يُرِيدُ اللَّهُ فِي حِلٍّ مُحَلَّلٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ [وَ] إِنْ أَرَادَ أَنْ يُبَدِّلَ مَالًا مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ مَكَانَ مَالٍ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ [ذَلِكَ] لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ شَيْئاً مِنَ الْمَالِ فَيَقْضِي بِهِ الدَّيْنَ فَعَلَ إِنْ شَاءَ [وَ] لَا حَرَجَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ وُلْدَ عَلِيٍّ وَ مَالَهُمْ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)وَ إِنْ كَانَتْ دَارُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

53

ع غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَبِعْ إِنْ شَاءَ وَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنْ بَاعَهَا قَسَّمَهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ يَجْعَلُ ثُلْثاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ثُلْثاً فِي بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ ثُلْثاً فِي آلِ أَبِي طَالِبٍ يَضَعُهُ فِيهِمْ حَيْثُ يُرِيدُ اللَّهُ فَإِنْ حَدَثَ بِالْحَسَنِ حَدَثٌ وَ الْحُسَيْنُ حَيٌّ فَإِنَّهُ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)وَ إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)يَفْعَلُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُ حَسَناً وَ لَهُ مِنْهَا مِثْلُ الَّذِي كَتَبْتُ [لِلْحَسَنِ] وَ عَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَى الْحَسَنِ وَ إِنَّ الَّذِي لِبَنِي فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةٍ عَلَى مِثْلِ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ فَإِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الَّذِي لِبَنِي فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ثُمَّ لِكَرِيمِ حُرْمَةِ مُحَمَّدٍ(ص)وَ تَعْظِيماً وَ تَشْرِيفاً وَ رِضًى بِهِمَا وَ إِنْ حَدَثَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ حَدَثٌ فَالْوَلَدُ الْآخَرُ مِنْهُمَا يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ وَ إِنْ رَأَى أَنْ يُوَلِّيَهُ غَيْرَهُ نَظَرَ فِي بَنِي عَلِيٍّ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمَا مَنْ يَرْضَى دِينَهُ وَ إِسْلَامَهُ وَ أَمَانَتَهُ جَعَلَهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَرَ فِيهِمُ الَّذِي يُرِيدُهُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِنْ شَاءَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ يَرْتَضِيهِ فَإِنْ وَجَدَ آلَ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ كِبَارُهُمْ وَ ذَوُو رَأْيِهِمْ وَ أَسْنَانِهِمْ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِنْ شَاءَ إِلَى رَجُلٍ يَرْضَى حَالَهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى أَصْلِهِ وَ يُنْفِقَ ثَمَرَتَهُ حَيْثُ أَمَرْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ وُجُوهِهِ وَ ذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ لَا يُبَاعُ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَا يُوهَبُ وَ لَا يُورَثُ وَ إِنَّ مَالَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ(ص)عَلَى مَا حَبَسَهُ هُوَ إِلَى بَنِي فَاطِمَةَ وَ كَذَلِكَ مَالُ فَاطِمَةَ(ع)إِلَى بَنِيهَا وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْوَصِيَّةِ

16090- 5، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَصَدَّقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)بِدَارٍ لَهُ بِالْمَدِينَةِ فِي بَنِي زُرَيْقٍ فَكَتَبَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ حَيٌّ

54

سَوِيٌّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي زُرَيْقٍ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي يَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَسْكَنَ هَذِهِ الدَّارَ الصَّدَقَةَ خَالاتِهِ مَا عِشْنَ وَ أَعْقَابَهُنَّ مَا عِشْنَ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

16091- 6، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَصِيرٍ: يَا أَبَا بَصِيرٍ أَ لَا أُقْرِئُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ(ع)قَالَ نَعَمْ فَافْعَلْ مُتَفَضِّلًا جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً فَقَرَأَهُ وَ كَانَ فِيهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ(ص)أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ الْعَوَافِ وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَةِ وَ الْمَيْثَبِ وَ الْحُسْنَى وَ الصَّافِيَةِ وَ مَالِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَإِنْ مَضَى عَلِيٌّ فَإِلَى الْحَسَنِ فَإِنْ مَضَى الْحَسَنُ فَإِلَى الْحُسَيْنِ فَإِنْ مَضَى الْحُسَيْنُ(ع)فَإِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ شَهِدَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع

16092- 7 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع): إِنَّ فَاطِمَةَ(ع)عَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)سِتَّةَ أَشْهُرٍ قَالَ وَ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)كَتَبَتْ هَذَا الْكِتَابَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا كَتَبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ

55

مُحَمَّدٍ(ص)فِي مَالِهَا إِنْ حَدَثَ بِهَا حَادِثٌ تَصَدَّقَتْ بِثَمَانِينَ أُوقِيَّةً تُنْفَقُ عَنْهَا مِنْ ثِمَارِهَا الَّتِي لَهَا كُلَّ عَامٍ فِي رَجَبٍ بَعْدَ نَفَقَةِ السَّقْيِ وَ نَفَقَةِ الْعَمَلِ وَ أَنَّهَا أَنْفَقَتْ أَثْمَارَهَا الْعَامَ وَ أَثْمَارَهَا الْقَمْحَ عَاماً قَابِلًا فِي أَوَانِ غَلَّتِهَا وَ أَنَّهَا أَمَرَتْ لِنِسَاءِ مُحَمَّدٍ أَبِيهَا(ص)خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً وَ أَمَرَتْ لِفُقَرَاءِ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِخَمْسِينَ أُوقِيَّةً وَ كَتَبَتْ فِي أَصْلِ مَالِهَا فِي الْمَدِينَةِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)سَأَلَهَا أَنْ تُوَلِّيَهُ مَالَهَا فَيَجْمَعَ مَالَهَا إِلَى مَالِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَلَا تُفَرَّقَ وَ يَلِيهِ مَا دَامَ حَيّاً فَإِذَا حَدَثَ بِهِ حَادِثٌ دَفَعَهُ إِلَى ابْنَيَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ فَيَلِيَانِهِ وَ إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى أَنِّي أُحَلِّلُهُ فِيهِ فَيَدْفَعُ مَالِي وَ مَالَ مُحَمَّدٍ(ص)وَ لَا يُفَرِّقُ مِنْهُ شَيْئاً يَقْضِي عَنِّي مِنْ أَثْمَارِ الْمَالِ مَا أَمَرْتُ بِهِ وَ مَا تَصَدَّقْتُ بِهِ فَإِذَا قَضَى اللَّهُ صَدَقَتَهَا وَ مَا أَمَرْتُ بِهِ فَالْأَمْرُ بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى وَ بِيَدِ عَلِيٍّ(ع)يَتَصَدَّقُ وَ يُنْفِقُ حَيْثُ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ دَفَعَهُ إِلَى ابْنَيَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ الْمَالَ جَمِيعاً مَالِي وَ مَالَ مُحَمَّدٍ(ص)يُنْفِقَانِ وَ يَتَصَدَّقَانِ حَيْثُ شَاءَا وَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا وَ إِنَّ لِابْنَةِ جُنْدَبٍ يَعْنِي بِنْتَ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ التَّابُوتَ الْأَصْغَرَ وَ يُعْطِيهَا فِي الْمَالِ مَا كَانَ وَ نَعْلَيَّ الْأَدَمِيَّيْنِ وَ النَّمَطَ وَ الْحُبَّ وَ السَّرِيرَ وَ الزَّرْبِيَّةَ وَ الْقَطِيفَتَيْنِ وَ إِنْ حَدَثَ بِأَحَدٍ

56

مِمَّنْ أَوْصَيْتُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يُنْفَقُ عَنْهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ إِنَّ الْأَسْتَارَ لَا يُسْتَرُ بِهَا امْرَأَةٌ إِلَّا إِحْدَى ابْنَتَيَّ غَيْرَ أَنَّ عَلِيّاً يَسْتَتِرُ بِهِنَّ إِنْ شَاءَ مَا لَمْ يَنْكِحْ وَ إِنَّ هَذَا مَا كَتَبَتْ فَاطِمَةُ(ع)فِي مَالِهَا وَ قَضَتْ فِيهِ وَ اللّٰهُ شَهِيدٌ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَتَبَهَا وَ لَيْسَ عَلَى عَلِيٍّ حَرَجٌ فِيمَا فَعَلَ مِنْ مَعْرُوفٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ أَبِي هَذَا وَجَدْنَاهُ وَ هَكَذَا وَجَدْنَا وَصِيَّتَهَا

16093- 8، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: هَذِهِ وَصِيَّةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ(ص)أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعِ الْعَوَافِ وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَةِ وَ الْمَيْثَبِ وَ الْحُسْنَى وَ الصَّافِيَةِ وَ مَالِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَإِنْ مَضَى عَلِيٌّ فَإِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ إِلَى أَخِيهِ الْحُسَيْنِ وَ إِلَى الْأَكْبَرِ فَالْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْخَبَرَ

16094- 9 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْحِيطَانِ السَّبْعَةِ فَقَالَ كَانَتْ مِيرَاثاً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَقْفاً فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَأْخُذُ مِنْهَا مَا يُنْفِقُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَ النَّائِبَةِ يَلْزَمُهُ فِيهَا فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ(ع)فَشَهِدَ عَلِيٌّ(ع)وَ غَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ وَ هِيَ الدَّلَالُ وَ الْعَوَافُ وَ الْحَسْنَى وَ الصَّافِيَةُ وَ مَالُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ

57

وَ الْمَيْثَبُ وَ بُرْقَةُ

16095- 10 نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: وَ مِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ(ع)بِمَا يُعْمَلُ فِي أَمْوَالِهِ كَتَبَهَا بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفِّينَ هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَالِهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ لِيُولِجَهُ الْجَنَّةَ وَ يُعْطِيَهُ [بِهِ] الْأَمَنَةَ وَ أَنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ فِي الْمَعْرُوفِ فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَيْنٌ حَيٌّ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَ أَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ وَ إِنَّ لِابْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ [وَ إِنِّي] إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ قُرْبَةً إِلَى الرَّسُولِ وَ تَكْرِيماً لَحُرْمَتِهِ وَ تَشْرِيفاً لِوُصْلَتِهِ وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِيَ لَهُ وَ أَنْ لَا يَبِيعَ مِنْ نَخِيلِ هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً

قَالَ السَّيِّدُ قَوْلُهُ(ع)وَ أَنْ لَا يَبِيعَ مِنْ نَخْلِهَا وَدِيَّةً فَإِنَّ الْوَدِيَّةَ الْفَسِيلَةُ وَ جَمْعُهَا وَدِيٌّ وَ قَوْلُهُ(ع)تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً هُوَ مِنْ أَفْصَحِ الْكَلَامِ أَيْ يَكْثُرُ غِرَاساً فَيَرَاهَا النَّاظِرُ عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ الَّتِي عَرَفَهَا بِهَا فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ أَمْرُهَا وَ يَظُنُّهَا غَيْرَهَا

7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَقْفِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ بَعْدَهُ

16096- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِنَّ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا

58

مِثْلُ الَّذِي يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

16097- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ يَجْعَلُهَا الرَّجُلُ لِلَّهِ مَبْتُولَةً هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا

16098- 3، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع): أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى السَّائِلَ شَيْئاً فَيُسْخِطُهُ انْتَزَعَهُ مِنْهُ وَ أَعْطَاهُ غَيْرَهُ

وَ تَقَدَّمَ حَدِيثٌ آخَرُ عَنْهُ

16099- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

8 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَمَلُّكُ الصَّدَقَةِ بِالْبَيْعِ وَ الْهِبَةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ يَجُوزُ بِالْمِيرَاثِ

16100- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثْتَهَا فَهِيَ لَكَ بِالْمِيرَاثِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لَا أَنْ يَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا أَنْ يَمْلِكَهَا بَعْدَ أَنْ تَصَدَّقَ بِهَا إِلَّا بِالْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا إِنْ

59

دَارَتْ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ حَلَّتْ لَهُ

9 بَابُ اشْتِرَاطِ الصَّدَقَةِ بِالْقَصْدِ وَ الْقُرْبَةِ وَ حُكْمِ وُقُوعِهَا فِي مَرِضِ الْمَوْتِ

16101- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَادِمَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ لَهَا هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا

16102- 2 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ إِلَّا مَعَ الْعَمَلِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّيَّةِ

10 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ فُقَرَاءِ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ سِوَى الزَّكَاةِ وَ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ

16103- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ اعْلَمْ أَنَّ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ لِمَوَالِيهِمْ وَ رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ(ع)جَعَلَتْ صَدَقَاتِهَا لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ بَنِي هَاشِمٍ وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ

16104- 2 كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا هَذَا لَحُرِّمَتْ عَلَيْنَا هَذِهِ الْمِيَاهُ الَّتِي

60

فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ

11 بَابُ حُكْمِ صَدَقَةِ المَرْأَةِ وَ هِبَتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

16105- 1 وَجَدْتُ فِي مَجْمُوعَةٍ عَتِيقَةٍ خَبَراً طَوِيلًا أَظُنُّهُ مَأْخُوذاً مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَلُودِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مِهْرَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ قَالَ لِحَوْلَاءَ الْعَطَّارَةِ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَ عَلَيْهَا الْوِزْرُ الْخَبَرَ

16106- 2 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ قَالَ: وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا عِتْقٌ وَ لَا بِرٌّ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

16107- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ قَالَ لَا تَتَصَدَّقْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ الْخَبَرَ

61

12 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ

16108- 1 الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ الْعَامِلِيُّ فِي الْكَشْكُولِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَطِّ السَّيِّدِ بْنِ طَاوُسٍ نَقْلًا مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الزِّيَارَاتِ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ قَالَ: رُوِيَ أَنَّ الْحُسَيْنَ(ع)اشْتَرَى النَّوَاحِيَ الَّتِي فِيهَا قَبْرُهُ مِنْ أَهْلِ نَيْنَوَى وَ الْغَاضِرِيَّةِ بِسِتِّينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ وَ شَرَطَ أَنْ يُرْشِدُوا إِلَى قَبْرِهِ وَ يُضَيِّفُوا مَنْ زَارَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

وَ ذَكَرَ السَّيِّدُ رَضِيُّ الدِّينِ بْنُ طَاوُسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حَلَالًا بَعْدَ الصَّدَقَةِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَفُوا بِالشَّرْطِ قَالَ وَ قَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ عَدَمَ وَفَائِهِمْ بِالشَّرْطِ فِي بَابِ نَوَادِرِ الزِّيَارَاتِ

16109- 2 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ قَالَ: لَمَّا وُلِّيَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْخِلَافَةَ رَدَّ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ صَدَقَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ كَانَتَا مَضْمُومَتَيْنِ فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَتَظَلَّمُ إِلَيْهِ مِنِ ابْنِ أَخيِهِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَقُولُ كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي الْحَقِيقِ

إِنَّا إِذَا مَالَتْ دَوَاعِي الْهَوَى * * * وَ أَنْصَتَ السَّامِعُ لِلْقَائِلِ

وَ اصْطَرَعَ الْقَوْمُ بِأَلْبَابِهِمْ * * * نَقْضِي بِحُكْمٍ عَادِلٍ فَاصِلِ

لَا نَجْعَلُ الْبَاطِلَ حَقّاً وَ لَا * * * نَلُطُّ دُونَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ

62

نَخَافُ أَنْ تَسْفَهَ أَحْلَامُنَا * * * فَنَخْمُلَ الدَّهْرَ مَعَ الْخَامِلِ

16110- 3 أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُبَرَّدُ فِي الْكَامِلِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَلِّمٍ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ فِي إِسْنَادٍ ذَكَرَهُ آخِرُهُ أَبُو نَيْزَرَ وَ كَانَ أَبُو نَيْزَرَ مِنْ أَبْنَاءِ بَعْضِ مُلُوكِ الْأَعَاجِمِ قَالَ: وَ صَحَّ عِنْدِي بَعْدُ أَنَّهُ مِنْ وُلْدِ النَّجَاشِيِّ فَرَغِبَ فِي الْإِسْلَامِ صَغِيراً فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَأَسْلَمَ وَ كَانَ مَعَهُ فِي بُيُوتِهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)صَارَ مَعَ فَاطِمَةَ وَ وُلْدِهَا(ع)قَالَ أَبُو نَيْزَرَ جَاءَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)وَ أَنَا أَقُومُ بِالضَّيْعَتَيْنِ عَيْنِ أَبِي نَيْزَرَ وَ الْبُغَيْبِغَةِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ الْمِعْوَلَ وَ انْحَدَرَ فِي الْعَيْنِ فَجَعَلَ يَضْرِبُ وَ أَبْطَأَ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَخَرَجَ وَ قَدْ تَفَضَّجَ جَبِينُهُ(ع)عَرَقاً فَانْتَكَفَ الْعَرَقَ عَنْ جَبِينِهِ ثُمَّ أَخَذَ الْمِعْوَلَ وَ عَادَ إِلَى الْعَيْنِ فَاقْبَلَ يَضْرِبُ فِيهَا وَ جَعَلَ يُهَمْهِمُ فَانْثَالَتْ كَأَنَّهَا عُنُقُ جَزُورٍ فَخَرَجَ مُسْرِعاً وَ قَالَ أُشْهِدُ اللَّهَ أَنَّهَا صَدَقَةٌ عَلَيَّ بِدَوَاةٍ وَ صَحِيفَةٍ قَالَ فَعَجَّلْتُ بِهِمَا إِلَيْهِ فَكَتَبَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ تَصَدَّقَ بِالضَّيْعَتَيْنِ الْمَعْرُوفَتَيْنِ بِعَيْنِ أَبِي نَيْزَرَ وَ الْبَغُيْبِغَةِ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ لِيَقِيَ اللَّهُ بِهِمَا وَجْهَهُ حَرَّ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تُبَاعَا وَ لَا تُوهَبَا حَتَّى يَرِثَهُمَا اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِمَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ فَهُمَا طِلْقٌ لَهُمَا وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ فَرَكِبَ الْحُسَيْنَ(ع)دَيْنٌ فَحَمَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ بِعَيْنِ أَبِي نَيْزَرَ مِائَتَيْ أَلْفِ دِينَارٍ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ وَ قَالَ إِنَّمَا تَصَدَّقَ بِهَا أَبِي لِيَقِيَ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ حَرَّ النَّارِ وَ لَسْتُ بَائِعَهُمَا بِشَيْءٍ

قَالَ الْفَاضِلُ الْخَبِيرُ الْمِيرْزَا عَبْدُ اللَّهِ فِي بَابِ الْأَلْقَابِ الْخَاصَّةِ مِنْ كِتَابِهِ

63

رِيَاضِ الْعُلَمَاءِ الْمُبَرَّدُ هُوَ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْأَكْبَرِ الْإِمَامُ النَّحْوِيُّ اللُّغَوِيُّ الْفَاضِلُ الْإِمَامِيُّ الْأَقْدَمُ الْمَعْرُوفُ الْمَقْبُولُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْفَرِيقَيْنِ صَاحِبُ كِتَابِ الْكَامِلِ وَ غَيْرِهِ قَالَ وَ كَانَ وَفَاةُ الْمُبَرَّدِ سَنَةَ خَمْسٍ وَ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْنِ

65

كِتَابُ السُّكْنَى وَ الْحَبِيسِ

أَبْوَابُ كِتَابِ السُّكْنَى وَ الْحَبِيسِ

1 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِهِمَا لِلْمُؤْمِنِ

16111- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الصَّدَقَةُ وَ الْحَبْسُ ذَخِيرَتَانِ فَدَعُوهُمَا لِيَوْمِهِمَا

16112- 2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ: حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ(ع)وَ السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ لَكَ خَادِمٌ وَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ وَ لَكَ امْرَأَةٌ تَقُومُ عَلَيْكَ وَ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ تَقُومُ عَلَيْهِ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَ يَصْنَعُ طَعَامَهُ وَ يُهَيِّئُ فِرَاشَهُ الْخَبَرَ

2 بَابُ أَنَّ السُّكْنَى تَابِعَةٌ لِشَرْطِ الْمَالِكِ إِذَا وَقَّتَهَا بِحَيَاتِهِ أَوْ حَيَاةِ السَّاكِنِ أَوْ مَعَ عَقِبِهِ أَوْ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ كَانَتْ لَازِمَةً فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ رَجَعَ الْمَسْكَنُ إِلَى الْمَالِكِ

16113- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى سَوَاءٌ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): الْعُمْرَى

66

وَ السُّكْنَى أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ السُّكْنَى فِي دَارِهِ حَيَاتَهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فَإِذَا فَنُوا رَجَعَتِ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ

16114- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَى وَ السُّكْنَى قَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

16115- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْبِسَ الرَّجُلُ عَلَى بَنَاتِهِ وَ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْهُنَّ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي الْحَبْسِ وَ إِنْ تَأَيَّمَتْ رَجَعَتْ إِلَى حَقِّهَا

16116- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَ لِعَقِبِهِ فَإِنَّمَا هِيَ لِلَّذِي يُعْطَاهَا وَ لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا فَإِنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

3 بَابُ أَنَّ الدَّارَ لَا يَمْلِكُهَا مَنْ جُعِلَ لَهُ سُكْنَاهَا وَ كَذَا الْمَمْلُوكُ

تَقَدَّمَ قَوْلُ الصَّادِقِ(ع): وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فَإِذَا فَنُوا رَجَعَتِ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ

16117- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا أُوصِيَ لِرَجُلٍ بِسُكْنَى دَارٍ فَلَازِمٌ لِلْوَرَثَةِ إِمْضَاءُ الْوَصِيَّةِ فَإِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ رَجَعَتِ الدَّارُ مِيرَاثاً:

67

- فِقْهُ الرِّضَا،(ع): مِثْلَهُ وَ فِي آخِرِهِ مِيرَاثاً لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ

69

كِتَابُ الْهِبَاتِ

أَبْوَابُ كِتَابِ الْهِبَاتِ

1 بَابُ جَوَازِ هِبَةِ مَا فِي الذِّمَّةِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ إِبْرَاءٌ لَازِمٌ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ

16118- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا

2 بَابُ اشْتِرَاطِ الصَّدَقَةِ بِالْقُرْبَةِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْهِبَةِ وَ النِّحْلَةِ بِهَا

16119- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى اللَّهَ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَ مَا لَمْ يُعْطِ لِلَّهِ وَ فِي اللَّهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ الْخَبَرَ

70

3 بَابُ عَدَمِ لُزُومِ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَهُ بَطَلَتْ وَ أَنَّهُ يَكْفِي قَبْضُ الْوَاهِبِ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ

16120- 1 الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِّمَتْ أَوْ لَمْ تُقَسَّمْ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النِّحَلَ فَأَخْطَئُوا وَ النِّحَلُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ

16121- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْهِبَةُ جَائِزَةٌ إِذَا قُبِلَتْ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ وَ قُسِّمَتْ أَوْ لَمْ تُقَسَّمْ

4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِذَوِي الْقَرَابَةِ

16122- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ أَوْ صِلَةَ الرَّحِمِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهَا الْخَبَرَ

16123- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ الْهِبَةُ يَرْجِعُ فِيهَا [صَاحِبُهَا] حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي الْقَرَابَةِ الْخَبَرَ

5 بَابُ حُكْمِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ حُكْمِ هِبَةِ المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ

16124- 1 الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: لَا تَرْجِعُ المَرْأَةُ فِيمَا

71

تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً

16125- 2، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا المَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً

6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ تَلَفِ الْعَيْنِ

16126- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ الْهِبَةُ يَرْجِعُ فِيهَا حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذَوِي الْقَرَابَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ إِذَا كَانَتْ الْهِبَةُ قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ

7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ بَعْدَ التَّعْوِيضِ وَ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِيهَا مَعَ عَدَمِهِ إِذَا شُرِطَ

16127- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ بِهَا عِوَضاً كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُعَوَّضْ

72

16128- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ الْهِبَةُ جَائِزَةٌ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذَوِي الْقَرَابَةِ وَ لِلَّذِي يُثَابُ فِي هِبَتِهِ

16129- 3 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ

8 بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ بَعْدَهُ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

16130- 1 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

16131- 2 الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ الْخَبَرَ

9 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ وَ النِّسَاءِ عَلَى بَعْضٍ مَعَ الْمَزِيَّةِ وَ كَرَاهَةِ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِهَا

16132- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ

73

عَنِ الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْهِبَةِ وَ الْعَطِيَّةِ فَقَالَ لَهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً يَفْعَلُ فِي مَالِهِ مَا شَاءَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مَرِيضاً وَ مَاتَ مِنْ عِلَّتِهِ تِلْكَ لَمْ يَجُزْ قَالَ(ع)وَ إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ لِوُلْدِهِ مَا شَاءَ وَ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا أَعْطَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ إِلَى مِلْكِ مَنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مِنْ وُلْدِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ جَائِزُ الْأَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَهُ مَالُهُ يَصْنَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ وَ قَدْ صَنَعَ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِابْنِهِ الْحَسَنِ(ع)وَ فَعَلَ ذَلِكَ الْحُسَيْنُ(ع)بِابْنِهِ عَلِيٍّ(ع)وَ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي وَ فَعَلْتُهُ أَنَا

16133- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ: مِثْلَهُ

10 بَابُ جَوَازِ هِبَةِ الْمُشَاعِ

16134- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ أَجَازَ هِبَةَ الْمُشَاعِ إِذَا قُبِلَتْ وَ أُقْبِضَ كَمَا يُقْبَضُ بِهِ الْمُشَاعُ

11 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْهِبَاتِ

16135- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَضَى فِي

74

امْرَأَةٍ وَهَبَتْ لِابْنَتِهَا وَلِيدَةً لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَتِ الْبِنْتُ وَ لَمْ تَدَعْ وَارِثاً غَيْرَ أُمِّهَا فَقَضَى بِرَدِّ الْوَلِيدَةِ بِالْمِيرَاثِ إِلَيْهَا

16136- 2 الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَبْشِرُوا بِأَعْظَمِ الْمِنَنِ عَلَيْكُمْ قَوْلِ اللَّهِ وَ كُنْتُمْ عَلىٰ شَفٰا حُفْرَةٍ مِنَ النّٰارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهٰا فَالْإِنْقَاذُ مِنَ اللَّهِ هِبَةٌ وَ اللَّهُ لَا يَرْجِعُ مِنْ هِبَتِهِ

16137- 3 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَحَطَ الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ النَّاسُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَمَدَدْتُ عَيْنِي فَرَأَيْتُ شَخْصاً أَسْوَدَ عَلَى تَلٍّ قَدِ انْفَرَدَ فَقَصَدْتُ نَحْوَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَلَمْ يُتِمَّ دُعَاؤَهُ حَتَّى أَقْبَلَتْ غَمَامَةٌ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا حَمِدَ اللَّهَ وَ انْصَرَفَ وَ أَدْرَكَنَا الْمَطَرُ حَتَّى ظَنَنَّا الْغَرَقَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى دَخَلَ دَارَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ يَا سَيِّدِي فِي دَارِكَ غُلَامٌ أَسْوَدُ تَفَضَّلْ عَلَيَّ بِبَيْعِهِ فَقَالَ يَا سَعِيدُ وَ لِمَ لَا يُوهَبُ لَكَ ثُمَّ أَمَرَ الْقَيِّمَ عَلَى غِلْمَانِهِ بِعَرْضِ كُلِّ مَنْ فِي الدَّارِ عَلَيْهِ فَجُمِعُوا فَلَمْ أَرَ صَاحِبِي بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ فَلَمْ أَرَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا فُلَانٌ السَّائِسُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُحْضِرَ فَإِذَا هُوَ صَاحِبِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ يَا غُلَامُ إِنَّ سَعِيداً قَدْ مَلِكَكَ فَامْضِ مَعَهُ فَقَالَ لِيَ الْأَسْوَدُ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَرَّقْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ مَوْلَايَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي رَأَيْتُ مَا كَانَ مِنْكَ عَلَى التَّلِّ فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ مُبْتَهِلًا ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَتْ سَرِيرَةٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَدْ أَذَعْتَهَا عَلَيَّ فَاقْبِضْنِي

75

إِلَيْكَ فَبَكَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)وَ بَكَى مَنْ حَضَرَهُ وَ خَرَجْتُ بَاكِياً فَلَمَّا صِرْتُ إِلَى مَنْزِلِي وَافَانِي رَسُولُهُ(ع)فَقَالَ لِي إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْضُرَ جَنَازَةَ صَاحِبِكَ فَافْعَلْ فَوَجَدْتُ الْعَبْدَ قَدْ مَاتَ بِحَضْرَتِهِ

وَ إِنَّمَا أَوْرَدْتُ الْخَبَرَ بِتَمَامِهِ لِنُدْرَةِ وُجُودِهِ وَ شَرَافَةِ مَضْمُونِهِ وَ كَثْرَةِ فَوَائِدِهِ لِمَنْ تَدَبَّرَ فِيهِ

77

كِتَابُ السَّبْقِ وَ الرِّمَايَةِ

أَبْوَابُ كِتَابِ السَّبْقِ وَ الرِّمَايَةِ

1 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجْرَاءِ الْخَيْلِ وَ تَأْدِيبِهَا وَ الِاسْتِبَاقِ

16138- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ثَلَاثَةٍ رَمْيُكَ عَنْ قَوْسِكَ وَ تَأْدِيبُكَ فَرَسَكَ وَ مُلَاعَبَتُكَ أَهْلَكَ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ

16139 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

وَ- عَنْهُ(ص): أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَ سَابَقَ بَيْنَهَا

2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ وَ الْمُرَامَاةِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى رُكُوبِ الْخَيْلِ

16140- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ الرَّمْيَ وَ السِّبَاحَةَ

16141- 2 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ أَمَانِ الْأَخْطَارِ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ

78

الْإِمَامَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ الْإِمَامِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ(ع): وَ ذَكَرَ(ع)دُخُولَهُ مَعَ أَبِيهِ(ع)عَلَى هِشَامٍ فِي الشَّامِ إِلَى أَنْ قَالَ فَدَخَلْنَا وَ إِذَا قَدْ قَعَدَ عَلَى سَرِيرِ الْمُلْكِ وَ جُنْدُهُ وَ خَاصَّتُهُ وُقُوفٌ عَلَى أَرْجُلِهِمْ سِمَاطَانِ مُتَسَلِّحَانِ وَ قَدْ نُصِبَ الْغَرَضُ حِذَاهُ وَ أَشْيَاخُ قَوْمِهِ يَرْمُونَ فَلَمَّا دَخَلْنَا وَ أَبِي أَمَامِي وَ أَنَا خَلْفَهُ فَنَادَى أَبِي وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ ارْمِ مَعَ أَشْيَاخِ قَوْمِكَ الْغَرَضَ فَقَالَ لَهُ [أَبِي] إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ عَنِ الرَّمْيِ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعْفِيَنِي فَقَالَ وَ حَقِّ مَنْ أَعَزَّنَا بِدِينِهِ وَ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ(ص)لَا أُعْفِيكَ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ أَنْ أَعْطِهِ قَوْسَكَ فَتَنَاوَلَ أَبِي عِنْدَ ذَلِكَ قَوْسَ الشَّيْخِ ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنْهُ سَهْماً فَوَضَعَهُ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ انْتَزَعَ وَ رَمَى وَسَطَ الْغَرَضِ فَنَصِبَ فِيهِ ثُمَّ رَمَى فِيهِ الثَّانِيَةَ فَشَقَّ فُوَاقَ سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ ثُمَّ تَابَعَ الرَّمْيَ حَتَّى شَقَّ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ بَعْضاً فِي جَوْفِ بَعْضٍ وَ هِشَامٌ يَضْطَرِبُ فِي مَجْلِسِهِ فَلَمْ يَتَمَالَكْ إِلَى أَنْ قَالَ أَجَدْتَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَنْتَ أَرْمَى الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ هَلَّا زَعَمْتَ أَنَّكَ كَبِرْتَ عَنِ الرَّمْيِ ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ النَّدَامَةُ عَلَى مَا قَالَ وَ كَانَ هِشَامٌ لَمْ يَكُنْ أَحَلَّ قَتْلَ أَبِي وَ لَا بَعَّدَهُ فِي خِلَافَتِهِ فَهَمَّ بِهِ وَ أَطْرَقَ إِلَى الْأَرْضِ إِطْرَاقَةً تَرَوَّى فِيهَا وَ أَنَا وَ أَبِي وَاقِفٌ حِذَاهُ مُوَاجِمَيْنِ لَهُ فَلَمَّا طَالَ وُقُوفُنَا غَضِبَ أَبِي فَهَمَّ بِهِ وَ كَانَ أَبِي(ع)إِذَا غَضِبَ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ نَظَرَ غَضْبَانَ يَرَى النَّاظِرُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَلَمَّا نَظَرَ هِشَامٌ إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَبِي قَالَ لَهُ إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ فَصَعِدَ أَبِي إِلَى السَّرِيرِ وَ أَنَا أَتْبَعُهُ فَلَمَّا دَنَا مِنْ هِشَامٍ قَامَ إِلَيْهِ وَ اعْتَنَقَهُ وَ أَقْعَدَهُ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ اعْتَنَقَنِي وَ أَقْعَدَنِي عَنْ يَمِينِ أَبِي ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَبِي بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ لَا يَزَالُ الْعَرَبُ وَ الْعَجَمُ يَسُودُهَا

79

قُرَيْشٌ مَا دَامَ مِثْلُكَ فِيهِمْ لِلَّهِ دَرُّكَ مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا الرَّمْيَ وَ فِي كَمْ تَعَلَّمْتَهُ فَقَالَ [أَبِي] قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَتَعَاطَوْنَهُ فَتَعَاطَيْتُهُ أَيَّامَ حَدَاثَتِي ثُمَّ تَرَكْتُهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنِّي ذَلِكَ عُدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا الرَّمْيِ قَطُّ مُذْ عَقَلْتُ وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ فِي الْأَرْضِ أَحَداً يَرْمِي مِثْلَ هَذَا الرَّمْيِ أَ يَرْمِي جَعْفَرٌ مِثْلَ رَمْيِكَ فَقَالَ إِنَّا نَحْنُ نَتَوَارَثُ الْكَمَالَ وَ التَّمَامَ اللَّذَيْنِ أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ(ص)الْخَبَرَ

16142- 3 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَتَرَامَوْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنَا فِي الْحِزْبِ الَّذِي فِيهِ ابْنُ الْأَدْرَعِ فَأَمْسَكَ الْحِزْبُ الْآخَرُ وَ قَالُوا لَنْ يُغْلَبَ حِزْبٌ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالَ ارْمُوا فَإِنِّي أَرْمِي مَعَكُمْ فَرَمَى [مَعَ] كُلِّ وَاحِدٍ رَشْقاً فَلَمْ يَسْبِقْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَلَمْ يَزَالُوا يَتَرَامَوْنَ وَ أَوْلَادُهُمْ وَ أَوْلَادُ أَوْلَادِهِمْ لَا يَسْبِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً

16143- 4 وَ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ مَشْهُورٌ: أَنَّهُ(ص)مَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَتَرَامَوْنَ وَ أَنَّهُ رَمَى مَعَ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمَا رَشْقاً فَلَمْ يَسْبِقْ إِحْدَى الْفِرْقَتَيْنِ الْأُخْرَى وَ بَقِيَ ذَلِكَ فِيهِ وَ فِي أَوْلَادِهِمْ يَتَرَامَوْنَ فَلَا يَسْبِقُ أَحَدٌ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ

3 بَابُ مَا يَجُوزُ السَّبْقُ وَ الرِّمَايَةُ بِهِ وَ شَرْطُ الْجُعْلِ عَلَيْهِ

16144- 1 زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ

80

سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَ مُجَالَسَةَ اللَّعَّانِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ اللِّعَانِ وَ كَذَلِكَ تَنْفِرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ إِيَّاكُمْ وَ الرِّهَانَ إِلَّا رِهَانَ الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ فَإِنَّهُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ الْخَبَرَ

16145- 2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عَمِّهِ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُسَابِقُنِي بِنَاقَتِكَ هَذِهِ قَالَ فَسَابَقَهُ فَسَبَقَهُ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّكُمْ رَفَعْتُمُوهَا فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يَضَعَهَا إِنَّ الْجِبَالَ تَطَاوَلَتْ لِسَفِينَةِ نُوحٍ وَ كَانَ الْجُودِيُّ أَشَدَّ تَوَاضُعاً فَحَطَّ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْجُودِيِّ

16146- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَ سَابَقَ بَيْنَهَا وَ جَعَلَ فِي ذَلِكَ أَوَاقِيَّ مِنْ فِضَّةٍ وَ قَالَ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي بِالْحَافِرِ الْخَيْلَ وَ الْخُفِّ الْإِبِلَ وَ النَّصْلِ نَصْلَ السَّهْمِ يَعْنِي رَمْيَ النَّبْلِ

16147- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)نَاقَةٌ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ إِذَا تَسَابَقْنَا سَبَقَتْ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى بَكْرٍ فَسَبَقَهَا فَاغْتَمَّ الْمُسْلِمُونَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ فَقَالَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئاً فِي

81

الْأَرْضِ إِلَّا وَضَعَهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا يَرْفَعُ شَيْئاً فِي النَّاسِ إِلَّا وَضَعَهُ

16148- 5، وَ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَالِكٍ هَلْ كُنْتُمْ تَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ نَعَمْ رَاهَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَسَبَقَ فَسُرَّ بِذَلِكَ وَ أَعْجَبَهُ

16149- 6 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: فِي ذِكْرِ إِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْعَضْبَاءِ كَانَتْ لَا تُسْبَقُ

16150- 7 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَ جَعَلَ فِيهِ أَوَاقِيَّ مِنْ فِضَّةٍ

16151- 8 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا سَبْقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ

وَ رُوِيَ سَبَقَ بِسُكُونِ الْبَاءِ وَ فَتْحِهَا

4 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ السَّبْقِ وَ الرِّمَايَةِ

16152- 1 الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ:

82

دَخَلَ النَّبِيُّ(ص)ذَاتَ لَيْلَةٍ بَيْتَ فَاطِمَةَ(ع)وَ مَعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع)فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ(ص)قُومَا وَ اصْطَرِعَا فَقَامَا لِيَصْطَرِعَا وَ قَدْ خَرَجَتْ فَاطِمَةُ(ع)فِي بَعْضِ حَاجَاتِهَا فَسَمِعَتِ النَّبِيَّ(ص)يَقُولُ إِيهِ يَا حَسَنُ شُدَّ عَلَى الْحُسَيْنِ فَاصْرَعْهُ فَقَالَتْ يَا أَبَهْ وَا عَجَباً أَ تُشَجِّعُ هَذَا عَلَى هَذَا تُشَجِّعُ الْكَبِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ فَقَالَ لَهَا يَا بُنَيَّةِ أَ مَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَقُولَ أَنَا يَا حَسَنُ شُدَّ عَلَى الْحُسَيْنِ فَاصْرَعْهُ وَ هَذَا حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ يَقُولُ يَا حُسَيْنُ شُدَّ عَلَى الْحَسَنِ فَاصْرَعْهُ

16153- 2 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي،: وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)خَرَجَ يَوْماً إِلَى الْأَبْطَحِ فَرَأَى أَعْرَابِيّاً يَرْعَى غَنَماً لَهُ كَانَ مَوْصُوفاً بِالْقُوَّةِ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)هَلْ لَكَ أَنْ تُصَارِعَنِي فَقَالَ(ص)مَا تَسْبِقُ لِي فَقَالَ شَاةً فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ(ص)فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ هَلْ لَكَ إِلَى الْعَوْدِ فَقَالَ(ص)مَا تَسْبِقُ قَالَ شَاةً أُخْرَى فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ(ص)فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ أَعْرِضْ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ فَمَا أَحَدٌ صَرَعَنِي غَيْرُكَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَ وَ رَدَّ عَلَيْهِ غَنَمَهُ

قَالَ الْأَحْسَائِيُّ اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ بِهَذِهِ الرَّوَايَةِ عَلَى جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ بِالْمُصَارَعَةِ احْتِجَاجاً بِفِعْلِ النَّبِيِّ(ص)لَهَا كَمَا هُوَ مَضْمُونُ الرِّوَايَةِ وَ مَنَعَ الْأَصْحَابُ مِنْ ذَلِكَ اعْتِمَاداً عَلَى الْأَصْلِ وَ اسْتِضْعَافاً لِلرِّوَايَةِ وَ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ سَنَدِهَا فَهِيَ قَضِيَّةٌ فِي وَاقِعَةٍ فَعَلَ النَّبِيُّ(ص)ذَلِكَ لِغَرَضٍ مَقْصُودٍ فَلَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا بَلْ يُقْتَصَرُ بِهَا عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ لِإِسْلَامِ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيِّ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُعْجِزَاتِ

83

16154- 3 عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى،(ع)عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بُنْدَارَ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَبَلِيِّ عَنِ السَّيِّدِ أَبِي طَالِبٍ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدٍ الدِّينَوَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَاكِرِ بْنِ الْبُخْتَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الضَّبِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْوَسِيمِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُلَاعِبُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)وَ هُوَ صَبِيٌّ بِالْمَدَاحِي فَإِذَا أَصَابَ مِدْحَاتِي مِدْحَاتَهُ قُلْتُ احْمِلْنِي فَيَقُولُ وَيْحَكَ أَ تَرْكَبُ ظَهْراً حَمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَأَتْرُكُهُ فَإِذَا أَصَابَ مِدْحَاتُهُ مِدْحَاتِي قُلْتُ لَا أَحْمِلُكَ كَمَا لَمْ تَحْمِلْنِي فَيَقُولُ أَ وَ مَا تَرْضَى أَنْ تَحْمِلَ بَدَناً حَمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَأَحْمِلُهُ

16155- 4 الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي شَرْحِ الدِّرَايَةِ،: دَخَلَ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى الْمَهْدِيِّ بْنِ الْمَنْصُورِ وَ كَانَ تُعْجِبُهُ الْحَمَامُ الطَّيَّارَةُ الْوَارِدَةُ مِنَ الْأَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ فَرَوَى حَدِيثاً عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ أَوْ جَنَاحٍ فَأَمَرَ لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ الْمَهْدِيُّ أَشْهَدُ أَنَّ قَفَاهُ قَفَا كَذَّابٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)جَنَاحٍ وَ لَكِنْ هَذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَيْنَا

84

16156- 5 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْحَمَامَاتُ الطَّيَّارَاتُ حَاشِيَةُ الْمُنَافِقِينَ

16157- 6، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ النَّبِيَّ(ص)رَأَى رَجُلًا يُرْسِلُ طَيْراً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَاناً:

وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ أَيْضاً عَنْ خَسْتِ بْنِ أَحْرَمَ الشُّشْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَبِي سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: مِثْلَهُ

85

كِتَابُ الْوَصَايَا

87

أَبْوَابُ كِتَابِ الْوَصَايَا

1 بَابُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ أَوْ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِهَا لِغَيْرِهِ

16158- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ

16159- 2 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

16160- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ

16161- 4، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

16162- 5 فِقْهُ الرِّضَا ع،: وَ اعْلَمْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى

88

كُلِّ مُسْلِمٍ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

16163- 6 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ تَكُونُ عِنْدَهُ

وَ تَقَدَّمَ بَعْضُ الْأَخْبَارِ فِي أَبْوَابِ الِاحْتِضَارِ

2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَأْثُورِ

16164- 1 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْجَلُودِيُّ إِجَازَةً فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ خَالِدٍ الْأَسَدِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ لَمْ يُحْسِنِ الْوَصِيَّةَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ نَقْصاً فِي عَقْلِهِ وَ مُرُوءَتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ الْوَصِيَّةُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ قَالَ اللّٰهُمَّ فٰاطِرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ عٰالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً(ص)عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ السّٰاعَةَ آتِيَةٌ لٰا رَيْبَ فِيهٰا وَ أَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ أَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ مَا وَعَدَ اللَّهُ فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ مِنَ الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ وَ النِّكَاحِ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْإِيمَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ وَ أَنَّ الْقَوْلَ كَمَا قُلْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا

89

أَنْزَلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَ أَنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي رَضِيتُ بِكَ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ(ص)نَبِيّاً وَ بِعَلِيٍّ(ع)إِمَاماً وَ بِالْقُرْآنِ كِتَاباً وَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ(ع)أَئِمَّتِي اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي عِنْدَ شِدَّتِي وَ رَجَائِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَ عُدَّتِي عِنْدَ الْأُمُورِ الَّتِي تَنْزِلُ بِي وَ أَنْتَ وَلِيٌّ فِي نِعْمَتِي وَ إِلَهِي وَ إِلَهُ آبَائِي صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً وَ آنِسْ فِي قَبْرِي وَحْشَتِي وَ اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْداً يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُوراً فَهَذَا عَهْدُ الْمَيِّتِ يَوْمَ يُوصِي بِحَاجَتِهِ وَ الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ تَصْدِيقُ هَذَا فِي سُورَةِ مَرْيَمَ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لٰا يَمْلِكُونَ الشَّفٰاعَةَ إِلّٰا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْداً وَ هَذَا هُوَ الْعَهْدُ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)تَعَلَّمْهَا أَنْتَ وَ عَلِّمْهَا أَهْلَ بَيْتِكَ وَ شِيعَتَكَ قَالَ وَ قَالَ(ص)عَلَّمَنِيهَا جَبْرَئِيلُ

16165- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَانَ ذَلِكَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يُوصِي الْمَيِّتُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ قَالَ اللّٰهُمَّ فٰاطِرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ عٰالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ إِنِّي عَاهِدٌ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً(ص)عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ حَقٌّ وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّينَ حَقٌّ كَمَا وَصَفْتَ وَ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ وَ الْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ

90

الْمُبِينُ جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً(ص)خَيْرَ الْجَزَاءِ وَ حَيَّا اللَّهُ مُحَمَّداً بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَ يَا صَاحِبِي فِي شِدَّتِي وَ يَا وَلِيَّ نِعْمَتِي إِلَهِي وَ إِلَهَ آبَائِي لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي أَقْتَرِبْ مِنَ الشَّرِّ وَ أَتَبَاعَدْ مِنَ الْخَيْرِ وَ آنِسْ فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي وَ اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْداً يَوْمَ أَلْقَاكَ ثُمَّ يُوصِي بِحَاجَتِهِ فَهَذَا عَهْدُ الْمَيِّتِ وَ الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)هَذِهِ الْوَصِيَّةَ وَ قَالَ لِي عَلَّمَنِيهَا جَبْرَئِيلُ

16166- 3، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ أَحَسَّ بِالْمَوْتِ أَنْ يَعْهَدَ عَهْدَهُ وَ يُجَدِّدَ وَصِيَّتَهُ قِيلَ وَ كَيْفَ يُوصِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَقُولُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ شَهَادَةٌ مِنَ اللَّهِ شَهِدَ بِهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ وَ الْمَلٰائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قٰائِماً بِالْقِسْطِ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ مِنْ عِنْدِكَ وَ إِلَيْكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ وَ مُنْتَهَى قُدْرَتِكَ يَدَاكَ مَبْسُوطَتَانِ تُنْفِقُ كَيْفَ تَشَاءُ وَ أَنْتَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُنْذِرَ مَنْ كٰانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰافِرِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَ كَفَى بِكَ شَهِيداً وَ أُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ أَهْلَ سَمَاوَاتِكَ وَ أَهْلَ أَرْضِكَ وَ مَنْ ذَرَأْتَ وَ بَدَأْتَ وَ فَطَرْتَ وَ أَنْبَتَّ وَ أَجْرَيْتَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ

91

لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ السّٰاعَةَ آتِيَةٌ لٰا رَيْبَ فِيهٰا وَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا مَعَ مَنْ يَقُولُهُ وَ أَكْفِيهِ مَنْ أَبَى وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ مَنْ شَهِدَ بِمَا شَهِدْتُ بِهِ فَاكْتُبْ شَهَادَتَهُ مَعَ شَهَادَتِي وَ مَنْ أَبَى فَاكْتُبْ شَهَادَتِي مَكَانَ شَهَادَتِهِ وَ اجْعَلْ لِي بِهَا عِنْدَكَ عَهْداً تُوَفِّينِيهِ يَوْمَ أَلْقَاكَ فَرْداً إِنَّكَ لٰا تُخْلِفُ الْمِيعٰادَ ثُمَّ يَفْتَرِشُ فِرَاشَهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ يُوصِي كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص

3 بَابُ كَرَاهِيَةِ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ

16167- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَعْيَنَ مَوْلَاكَ لَمَّا احْتُضِرَ اشْتَدَّ نَزْعُهُ ثُمَّ أَفَاقَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدِ اسْتَرَاحَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ(ع)تِلْكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ حَتَّى يَرُدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ عَقْلِهِ وَ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ لِلْوَصِيَّةِ أَخَذَ أَوْ تَرَكَ

16168- 2 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ

4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْوَرَثَةِ فِي الْوَصِيَّةِ

16169- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

92

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا أُبَالِي أَ ضَرَرْتُ بِوَرَثَتِي أَمْ سَرَقْتُ ذَلِكَ الْمَالَ فَتَصَدَّقْتُ بِهِ:

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ وَ فِيهِ بِوَارِثِي

5 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

16170- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَانَ ذَلِكَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ

16171- 2 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَسَنَةٍ مَاتَ شَهِيداً وَ قَالَ(ص)مَنْ لَمْ يُحْسِنِ الْوَصِيَّةَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ ذَلِكَ نُقْصَاناً فِي عَقْلِهِ وَ مُرُوءَتِهِ

6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فِي آخِرِ الْعُمُرِ وَ الْوَصِيَّةِ بِهَا

1 16172 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي(ع): أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ(ص)اجْلِسْ بَيْنَ يَدَيَّ وَ اعْقِدْ بِيَدِكَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ

93

الْجَنَّةَ وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ الْخَبَرَ:

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ

16173- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ خُتِمَ لَهُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصَدَقَةٍ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَوْرِ فِي الْوَصِيَّةِ وَ الْحَيْفِ فِيهَا بِتَجَاوُزِ الثُّلُثِ وَ وُجُوبِ رَدِّهَا إِلَى الْمَعْرُوفِ وَ الْعَدْلِ

16174- 1 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَحِيفُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قَرَأَ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ وَ قَالَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

16175- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَ جَارَ فِيهَا فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَ يُتْرَكُ لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ حَقُّهُمْ

16176- 3 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

94

أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: السُّكْرُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ مِنَ الْمَالِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ وَ اخْتِيَارِ الْخُمُسِ عَلَى الرُّبُعِ

16177- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْوَصِيَّةَ بِالْخُمُسِ وَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَضِيَ لِنَفْسِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالْخُمُسِ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ وَ الرُّبُعُ جَهْدٌ بِالْوَرَثَةِ وَ الثُّلُثُ حَيْفٌ

16178- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ أَوْصَى رَجُلٌ بِرُبُعِ مَالِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلُثِ

16179- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْتَصَرَ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الْخُمُسِ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِيَ بِالْخُمُسِ مِنْ عِبَادِهِ وَ قَالَ الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ وَ الثُّلُثُ جَهْدٌ بِالْوَرَثَةِ وَ لَأَنْ يُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلُثِ

16180- 4، وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ لَمْ يُتْرَكْ وَ قَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَ الْوَصِيَّةُ بِالرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

16181- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ عَنِ الصَّدَقَةِ

95

بِجَمِيعِهِ فَقَالَ لَهُ فَالنِّصْفُ فَقَالَ(ص)لَا فَقَالَ فَالثُّلُثُ فَقَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ ثُمَّ قَالَ لَأَنْ تَتْرُكَهُ لِعِيَالِكَ خَيْرٌ لَكَ

16182- 6 الشَّهِيدُ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْقَوَاعِدِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضاً شَدِيداً فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ لِي أَوْصَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ أَوْصَيْتُ بِمَالِي كُلِّهِ لِلْفُقَرَاءِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَوْصِ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مَالِي كَثِيرٌ وَ ذُرِّيَّتِي أَغْنِيَاءُ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُنَاقِصُنِي وَ أُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ

9 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ لِلرَّجُلِ وَ المَرْأَةِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فِي غَيْرِ الْوَاجِبِ الْمَالِيِّ

16183- 1 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ(ص)لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ سَأَلَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ هَلَكَ وَ قَدْ أَوْصَى لَكَ بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى وَرَثَتِهِ

16184- 2، وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ مَرِضَ بِمَكَّةَ مَرْضَةً أَشْفَى مِنْهَا فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا الْبِنْتُ أَ فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي فَقَالَ لَا

96

قَالَ أَ فَأُوصِي بِنِصْفِ مَالِي وَ فِي رِوَايَةٍ بِشَطْرِ مَالِي فَقَالَ لَا فَقَالَ أَ فَأُوصِي بِثُلُثِ مَالِي فَقَالَ(ص)بِالثُّلُثِ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ وَ قَالَ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ أَوْلَادَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

16185- 3 وَ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ

16186- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ

16187- 5، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ فِي مَالِهِ بِالثُّلُثِ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ كَذَلِكَ المَرْأَةُ لَهَا مِثْلُ ذَلِكَ

16188- 6 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَهُوَ الْغَايَةُ فِي الْوَصِيَّةِ

16189- 7 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَرَتْ فِي الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَوْصَى بِالثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ فَنَزَلَ الْكِتَابُ بَالْقِبْلَةِ

97

وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالثُّلُثِ

16190- 8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع): فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي فِيهَا الْمَوَارِيثُ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ يَعْنِي ذَلِكَ الْوَصِيَّةَ وَ قَدْ جَاءَ عَنْهُمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ وَ أَنَّ أَصْلَ الثُّلُثِ إِنَّمَا جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمَيِّتِ لِأَنَّ بَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ قَبْلِ الْهِجْرَةِ وَ أَوْصَى لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)بِثُلُثِ مَالِهِ وَ إِنْ وَجْهَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَجَرَتِ السُّنَّةُ

10 بَابُ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ وَ بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَارِثُ وَ أَنَّ الْمُنَجَّزَاتِ مُقَدَّمَاتٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ

16191- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ بَعْضَ عَبِيدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مَنْ أَعْتَقَ أَوَّلًا مِنْهُمْ إِذْ لَمْ يُسَمِّهِ قَالَ(ع)يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَإِنْ

98

سَمَّاهُمْ فَقَالَ أَعْتِقُوا فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً نُظِرَ فِي ثُلُثِهِ وَ فِي أَثْمَانِهِمْ ثُمَّ بُدِأَ بِعِتْقِ مَنْ سَمَّاهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَإِنْ خَرَجَ الثُّلُثُ عَلَى الرُّءُوسِ عَتَقُوا وَ إِنْ فَضَلَ مِنْهُ مَا لَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الَّذِي يَلِي مَنْ خَرَجَ آخِراً مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُخْرَجُ مِنْهُ السُّدُسَ فَمَا فَوْقَهُ وُقِفَ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ كَانَ الْبَاقُونَ مِيرَاثاً

16192- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: مَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا ذَكَرَ فِيهَا الْعِتْقَ فَإِنَّهَا تُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ وَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ وَ يَكُونُ مَا فَضَلَ فِي الْوَصَايَا

16193- 3، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ نُفِّذَتْ مِنْ ثُلُثِهِ الْخَبَرَ

16194- 4، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِعَبْدِهِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الرُّبُعِ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ الْفَضْلُ وَ إِنْ لَمْ يُعْتَقْ بِالْقِيمَةِ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا دُونَ السُّدُسُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيَّةٌ

16195- 5 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ يَعْنِي إِذَا مَا اعْتَدَى فِي الْوَصِيَّةِ وَ زَادَ فِي الثُّلُثِ

16196- 6 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ:

99

لَيْسَ لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ فَإِذَا أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُرَدُّ إِلَى الثُّلُثِ

16197- 7، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ

16198- 8 وَ فِي الْمُقْنِعِ،: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الْمَالُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا قَالَ وَ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكاً لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ وَ أَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ فَمَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ

16199- 9 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ بِثُلُثِ مَالِهِ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةً عَادِلَةً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنَ الثُلُثِ اسْتُسْعِيَ لِلْفَضِيلَةِ ثُمَّ أُعْتِقَ

11 بَابُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

16200- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا عَصَبَةَ فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ حَيْثُ شَاءَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ

100

16201- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ(ع): فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا عَصَبَةٌ قَالَ يُوصِي بِمَالِهِ حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ

16202- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ فَأَوْصَى بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ

12 بَابُ أَنَّ الْوَرَثَةَ إِذَا أَجَازُوا الْوَصِيَّةَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الرُّجُوعُ فِي الْوَصِيَّةِ

16203- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ يَعْنِي بِمَا تَجَاوَزَ الثُّلُثَ فَأَجَازَ لَهُ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا

13 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ دَخَلَ ثُلُثُ دِيَتِهِ أَيْضاً

16204- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَوْصَى ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ

101

16205- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ أَوْصَى رَجُلٌ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ

16206- 3، وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَصِيَّةً مَقْطُوعَةً مُسَمَّاةً مِنْ مَالِهِ ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ قُتِلَ الْمُوصِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأُخِذَتْ دِيَتُهُ فَقَضَى فِي وَصِيَّتِهِ أَنَّهَا تُنَفَّذُ مِنْ مَالِهِ وَ دِيَتِهِ كَمَا أَوْصَى

14 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

16207- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ هَلْ يَجُوزُ لِلْوَارِثِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ

16208- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ وَ هُوَ مَرِيضٌ لِوَارِثٍ بِدَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِذَا كَانَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ

16209- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

وَ هَذَا إِجْمَاعٌ فِيمَا عَلِمْنَاهُ وَ لَوْ جَازَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَكَانَ يُعْطَى مِنَ الْمِيرَاثِ أَكْثَرَ مِمَّا سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَ مَنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ فَإِنَّمَا اسْتَقَلَّ حَقَّ اللَّهِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ

102

وَ خَالَفَ كِتَابَهُ وَ مَنْ خَالَفَ كِتَابَهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجُزْ فِعْلُهُ وَ قَدْ جَاءَتْ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ دَخَلَتْ مِنْ أَجْلِهَا الشُّبْهَةُ عَلَى بَعْضِ مَنِ انْتَحَلَ قَوْلَهُ وَ هِيَ

- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

وَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ وَ عَنْ آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ(ع)هُوَ أَثْبَتُ وَ هُوَ إِجْمَاعٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَهُمْ

فَإِنْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا ذَكَرْنَاهُ آخِراً فَإِنَّمَا عَنَى بِالْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ غَيْرَ الْوَارِثِينَ كَالْقَرَابَةِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ يَحْجُبُهُمْ مَنْ هُوَ دُونَهُمْ وَ كَالْوَالِدَيْنِ الْمَمْلُوكَيْنِ أَوْ الْمُشْرِكَيْنِ وَ قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَمْلُوكَ يُشْتَرَى مِنْ تُرَاثِ وَلِيِّهِ فَيُعْتَقُ وَ يَرِثُ بَاقِيَهُ وَ قَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْوَصِيَّةِ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْ بِمَا يَسْتَحِقُّونَ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ هُوَ الْمَعْرُوفُ كَالرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيُوصِي لِوَرَثَتِهِ بِمَالِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ أَوْ يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ فِي حَيَاتِهِ عَلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ لِئَلَّا يَتَشَاجَرُوا فِيهِ بَعْدَهُ أَوْ يُنْكِرَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ قَرَابَتُهُمْ مِنْهُ. قُلْتُ مَا ذَكَرَهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الْإِمَامِيَّةِ وَ أَخْبَارِهِمُ الْمُسْتَفِيضَةِ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا أَيْضاً مَا يُطَابِقُ مَا ذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّ الْأَصْحَابَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ حَمَلُوهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ بَعْضِ مَحَامِلَ أُخَرَ وَ لَعَلَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى أَخْبَارِهِمْ وَ اتِّفَاقِهِمْ بِأَنَّهُ كَانَ فِي بَلَدٍ شَاسِعٍ عَنْ مَرَاكِزِهِمْ وَ قَدْ شَرَحْنَا عُذْرَهُ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَوَارِدِ فِي الْخَاتِمَةِ فِي شَرْحِ حَالِ كِتَابِهِ

103

15 بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ وَ غَيْرِهِ بِدَيْنٍ وَ أَنَّهُ يَمْضِي مِنَ الْأَصْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَ يَكُونَ الْمُقِرُّ مُتَّهَماً فَمِنَ الثُّلُثِ

16210- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالدَّيْنِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ لِوَارِثٍ مِنْ وَرَثَتِهِ قَالَ يُنْظَرُ فِي حَالِ الْمُقِرِّ فَإِنْ كَانَ عَدْلًا مَأْمُوناً مِنَ الْحَيْفِ جَازَ إِقْرَارُهُ وَ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ

16211- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ وَ هُوَ مَرِيضٌ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِذَا كَانَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ

16 بَابُ حُكْمِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

16212- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعَطِيَّةِ وَ الْهِبَةِ فَقَالَ لَهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً يَفْعَلُ فِي مَالِهِ مَا شَاءَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مَرِيضاً وَ مَاتَ مِنْ عِلَّتِهِ تِلْكَ لَمْ يَجُزْ قَالَ(ع)وَ إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ لِوُلْدِهِ مَا شَاءَ وَ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا أَعْطَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ إِلَى مِلْكِ مَنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مِنْ وُلْدِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ جَائِزُ الْأَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَهُ مَالُهُ يَصْنَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ الْخَبَرَ

104

قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ قَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْعَطِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَ الْهِبَةُ فِي الْمَرَضِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ الْمُعْطِي وَ الْوَاهِبُ أَنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ

16213- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ يَعْنِي وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ(ع)يُعْتَقُ ثُلُثُهُ وَ يَكُونُ الثُّلُثَانِ لَلْوَرَثَةِ

16214- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمَالِيكَ لَهُ فِي مَرَضِهِ وَ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمْ فَجَزَّأَهُمُ النَّبِيُّ(ص)ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ وَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَ أَرَقَّ أَرْبَعَةً

17 بَابُ جَوَازِ رُجُوعِ الْمُوصِي فِي الْوَصِيَّةِ وَ التَّدْبِيرِ مَا دَامَ فِيهِ رُوحٌ فِي صِحَّةٍ كَانَ أَوْ مَرَضٍ وَ لَهُ تَغْيِيرُهَا بِزِيَادَةٍ وَ نُقْصَانٍ فَيُعْمَلُ بِالْأَخِيرَةِ

16215- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ فِي صِحَّةٍ كَانَتْ أَوْ مَرَضٍ أَوْ يُغَيِّرُ مِنْهَا مَا شَاءَ فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ وَ مَا مَاتَ عَلَيْهِ مِنْهَا أُخْرِجَ مِنْ ثُلُثِهِ

16216- 2، وَ عَنْهُمَا(ع)قَالا: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ مَا لَمْ يَمُتْ مَنْ دَبَّرَهُ

105

غَيْرَ رَاجِعٍ عَنْ تَدْبِيرِهِ وَ لَمْ يَرْجِعْ فِي تَدْبِيرِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ كَرَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَإِنْ بَدَا لَهُ فَغَيَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَ مِنْهَا مَا رَجَعَ عَنْهُ وَ إِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمُوتَ مَضَتْ مِنْ ثُلُثِهِ

18 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ يُعْتَقُ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ مِنَ الثُّلُثِ كَالْوَصِيَّةِ

16217- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

16218- 2، وَ عَنْهُمْ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا ثَبَتَ الْمَوْلَى عَلَى تَدْبِيرِهِ وَ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ فَيَشْتَرِي الْمُشْتَرِي خِدْمَتَهُ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ

19 بَابُ ثُبُوتِ الْوَصِيَّةِ بِشَهَادَةِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ أَوْ بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُسْلِمِ

16219- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ

106

غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ وَ سُنُّوا فِي الْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ قَالَ وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُحْبَسَانِ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ .. لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ قَالَ وَ ذَلِكَ إِنِ ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً يَقُولُ شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّى يَجِيءَ شَاهِدَانِ فَيَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نَقَضَ شَهَادَةَ الْأَوَّلَيْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنَ يَقُولُ اللَّهُ ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ

16220- 2، وَ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَطَلَبَ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى وَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا

- قَالَ حُمْرَانُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ وَ سَاقَ

107

مِثْلَهُ

16221- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِماً يُشْهِدُهُ فَأَشْهَدَ ذِمِّيَّيْنِ جَازَتِ شَهَادَتُهُمَا فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَشْهَدَ شُهُوداً مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَى وَصِيَّتِهِ فَحَلَفَ الشَّاهِدَانِ بِاللَّهِ مَا شَهِدْنَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَنَّ فُلَاناً أَوْصَى بِكَذَا وَ كَذَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ الْآيَةَ

16222- 4 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الوَرَّاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَجَاءَهُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَمَّا بَعْدُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الشَّهَادَاتِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَى غَيْرِهِمْ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ إِلَّا قَوْلَ اللَّهِ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ إِذَا كَانَ مُسَافِراً وَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْ دِينِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فَآخَرَانِ مِمَّنْ

108

يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ وَلَايَتِهِ يَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اسْمَعُوا الْخَبَرَ

20 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ بِالشَّاهِدَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إِذَا شَهِدَا عَلَى الْوَصِيَّةِ

16223- 1 مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُعْمَانِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الْجُعْفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيمَا ذَكَرَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي أَقْسَامِ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَ وُجُوهِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي أَمْثِلَةِ مَا تَأْوِيلُهُ فِي تَنْزِيلِهِ وَ مِثْلُهُ حَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ مَعَ ابْنِ بَنْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَارِيَةَ وَ مَا كَانَ مِنْ خَبَرِهِمْ فِي السَّفَرِ وَ كَانَا رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ وَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ رَجُلٌ مِنْ وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ خَرَجُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ وَ كَانَ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ خُرْجٌ فِيهِ مَتَاعٌ وَ آنِيَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذَّهَبِ وَ قِلَادَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَخْرَجَ مَعَهُ لِيَبِيعَهُ فِي بَعْضِ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ فَلَمَّا فَصَلُوا مِنَ الْمَدِينَةِ اعْتَلَّ تَمِيمٌ عِلَّةً شَدِيدَةً فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَفَعَ جَمِيعَ مَا كَانَ مَعَهُ إِلَى ابْنِ بَنْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَارِيَةَ وَ أَمَرَهُمَا أَنْ يُوصِلَاهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ فَلَمَّا قَدِمَا إِلَى الْمَدِينَةِ أَخَذَا الْمَتَاعَ وَ الْآنِيَةَ وَ الْقِلَادَةَ فَسَأَلُوهُمَا هَلْ مَرِضَ صَاحِبُكُمَا مَرَضاً طَوِيلًا وَ أَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً

109

وَاسِعَةً قَالا مَا مَرِضَ إِلَّا أَيَّاماً قَلَائِلَ قَالُوا فَهَلِ اتَّجَرَ مَعَكُمَا فِي سَفَرِهِ تِجَارَةً خَسِرَ فِيهَا قَالا لَمْ يَتَّجِرْ فِي شَيْءٍ قَالُوا فَإِنَّا افْتَقَدْنَا أَفْضَلَ شَيْءٍ مَعَهُ آنِيَةً مَنْقُوشَةً بِالذَّهَبِ وَ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ قَالا أَمَّا الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيْنَا فَقَدْ أَدَّيْنَاهُ إِلَيْكُمْ فَقَدَّمُوهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ فَحَلَفَا وَ خَلَّى سَبِيلَهُمَا ثُمَّ إِنَّ تِلْكَ الْقِلَادَةَ وَ الْآنِيَةَ ظَهَرَتْ عَلَيْهِمَا فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَأَخْبَرُوهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ فَأَطْلَقَ سُبْحَانَهُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَقَطْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ وَ لَمْ يَجِدُوا أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ يَعْنِي صَلَاةَ الْعَصْرِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِذَلِكَ يَعْنِي تَعَالَى يَحْلِفَانِ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهَذِهِ الدَّعْوَى مِنْهُمَا وَ أَنَّهُمَا كَذَبَا فِيمَا حَلَفَا لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَوْلِيَاءَ تَمِيمٍ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَلَى مَا ادَّعَوْا فَحَلَفُوا فَلَمَّا حَلَفُوا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْآنِيَةَ وَ الْقِلَادَةَ مِنِ ابْنِ بَنْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَارِيَةَ وَ رَدَّهُمَا إِلَى أَوْلِيَاءِ تَمِيمٍ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِكَ أَدْنىٰ الْآيَةَ

110

21 بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ المَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْوَصِيَّةِ وَ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا الرُّبُعُ

16224- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

22 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إِلَى غَائِبٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ وَ مَنْ أَوْصَى إِلَى حَاضِرٍ يُوجَدُ غَيْرُهُ جَازَ لَهُ عَدَمُ الْقَبُولِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

16225- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ فَالْمُوصَى إِلَيْهِ بِالْخِيَارِ فِي أَنْ يَقْبَلَ أَوْ يَرُدَّهَا إِذَا كَانَ حَاضِراً فَإِنْ رَدَّهَا بِحَضْرَةِ الْمُوصِي لَمْ تَلْزَمْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَوْصَى إِلَيْهِ وَ هُوَ غَائِبٌ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْوَصِيَّةَ وَ قَدْ مَاتَ الْمُوصِي وَ صَارَتْ حَقّاً مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

16226- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَ هُوَ شَاهِدٌ فَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ كَانَ الْمُوصَى إِلَيْهِ غَائِباً وَ مَاتَ الْمُوصِي مِنْ قَبْلِ أَنْ يَلْتَقِيَ مَعَ الْمُوصَى إِلَيْهِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لَازِمَةٌ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

111

23 بَابُ وُجُوبِ قَبُولِ الْوَلَدِ وَصِيَّةَ وَالِدِهِ

16227- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا دَعَا رَجُلٌ ابْنَهُ إِلَى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْبَى

24 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ مِنِ اثْنَيْنِ بِمَالٍ وَ مَاتَ وَ لَمْ يُعَيِّنْ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

16228- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ أَحَدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

25 بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ بِدَيْنٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ وَ كَذَا إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ غَيْرُ عَدْلَيْنِ فَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ جَازَ عَلَى الْجَمِيعِ

16229- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عَلَى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتِ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قِيلَ لَهَا وَ مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قِيلَ لَهَا هَذَا الْحَكَمُ فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَاسْأَلِيهِ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِي هَلَكَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَانَ لِي عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ صَدَاقِي وَ أَخَذْتُ مِيرَاثِي ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لِي عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ كُنْتُ أَعْرِفُ ذَلِكَ لَهُ فَشَهِدْتُ بِهَا فَقَالَ الْحَكَمُ اصْبِرِي حَتَّى أَتَدَبَّرَ فِي

112

مَسْأَلَتِكِ وَ أَحْسَبَهَا وَ جَعَلَ يَحْسِبُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ هُوَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي تُحَرِّكُ بِهِ أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ فَأَخْبَرَهُ فَمَا أَتَمَّ الْكَلَامَ حَتَّى قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَقَرَّتْ لَهُ بِثُلُثَيْ مَا فِي يَدَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ

16230- 2 كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ أَقَرَّ بَعْضُ قَرَابَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ

26 بَابُ أَنَّ ثَمَنَ الْكَفَنِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الدَّيْنِ وَ أَنَّ كَفَنَ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

16231- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ مَا يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ لَا يُبْدَأُ بِشَيْءٍ قَبْلَهُ

27 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ الِابْتِدَاءُ مِنَ التَّرِكَةِ بَعْدَ الْكَفَنِ بِالدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْمِيرَاثِ

16232- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ:

113

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): مِثْلَهُ

- وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع): مِثْلَهُ وَ فِيهِ أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ

16233- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَ أَنْتُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ

16234- 3 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ

16235- 4 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجُمْهُورِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الدُّنْيَا الْمُعَمَّرِ الْمَغْرِبِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَ أَنْتُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ

114

28 بَابُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْمُوصِي وَ لَمْ يَرْجِعْ فِي وَصِيَّتِهِ فَهِيَ لِوَارِثِ الْمُوصَى لَهُ وَ كَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ

16236- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُمَا قَالا فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ غَائِبٍ بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ عَلَى وَصِيَّتِهِ فَنُظِرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَوُجِدَ الْمُوصَى لَهُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ الْمُوصِي قَالا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَأَوْصَى لَهُ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَهُ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي

16237- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ مَنْ أَوْصَى إِلَى آخَرَ شَاهِداً كَانَ أَمْ غَائِباً فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَ إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ وَ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا فَاطْلُبْ لَهُ وَارِثاً وَ اجْهَدْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْكَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا

16238- 3 الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَ لَمْ يَتْرُكْ عَقِباً قَالَ اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ قُلْتُ إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُسَمَّ وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَلِيٌّ قَالَ اجْهَدْ أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَى وَلِيٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْكَ الْجَهْدَ تَتَصَدَّقُ بِهَا

115

قُلْتُ الْمَسْأَلَةُ مُشْكِلَةٌ جِدّاً وَ الْأَخْبَارُ مُتَعَارِضَةٌ وَ مَا تَضَمَّنَهُ عُنْوَانُ الْبَابِ لَعَلَّهُ الْمَشْهُورُ وَ حَمْلُ الْمُعَارِضِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا

29 بَابُ وُجُوبِ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ تَبْدِيلِهَا

16239- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ نُفِّذَتْ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ أَوْصَى بِهَا لِيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ فِيمَا أَوْصَى بِهِ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ

16240- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَنْ أَوْصَى بِمَالِهِ أَوْ بَعْضِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مَا كَانَ مِنْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌ لَا يَحِلُّ تَبْدِيلُهَا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

16241- 3 جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): فَمَنْ ضَمِنَ وَصِيَّةَ الْمَيِّتِ فِي أَمْرِ الْحَجِّ ثُمَّ فَرَّطَ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُ وَ لَا صِيَامَهُ وَ لَا يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِائَةُ خَطِيئَةٍ أَصْغَرُهَا كَمَنْ زَنَى بِأُمِّهِ أَوْ بِابْنَتِهِ وَ إِنْ قَامَ بِهَا عَامَهُ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ ثَوَابُ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ فَإِنْ مَاتَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقَابِلِ مَاتَ شَهِيداً وَ كُتِبَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقَابِلِ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَوَابُ شَهِيدٍ وَ قُضِيَ لَهُ حَوَائِجُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

116

16242- 4، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمِنَ وَصِيَّةَ الْمَيِّتِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَ لَا عَدْلٌ وَ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ يُصْبِحُ وَ يُمْسِي فِي سَخَطِ اللَّهِ وَ كُلَّمَا قَالَ يَا رَبِّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ وَ كَتَبَ اللَّهُ ثَوَابَ حَسَنَاتِهِ كُلَّهُ لِذَلِكَ الْمَيِّتِ فَإِنْ مَاتَ عَلَى حَالِهِ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ قَامَ بِهِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ مَدِينَةٌ وَ سِتُّونَ حَوْرَاءَ وَ يُمْسِي وَ يُصْبِحُ وَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ إِلَى الْجَنَّةِ فَإِنْ مَاتَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقَابِلِ مَاتَ مَغْفُوراً وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ ثَوَابِ مَنْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ رَفِيقَ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا ع

16243- 5، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمِنَ وَصِيَّةَ الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ فَلَا يَعْجِزَنَّ فِيهَا فَإِنَّ عُقُوبَتَهَا شَدِيدَةٌ وَ نَدَامَتَهَا طَوِيلَةٌ لَا يَعْجِزُ عَنْ وَصِيَّةِ الْمَيِّتِ إِلَّا شَقِيٌّ وَ لَا يَقُومُ بِهَا إِلَّا سَعِيدٌ فَمَنْ قَامَ بِهَا سَرِيعاً حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ أَكْرَمَهُ كَرَامَةَ سَبْعِينَ شَهِيداً وَ كَتَبَ لَهُ مَا دَامَ حَيّاً كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ الْوَيْلُ لِمَنْ عَجَزَ عَنْهَا كُتِبَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ خَطِيئَةٍ وَ يُبْنَى لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ بَيْتٌ فِي النَّارِ وَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ حَيّاً وَ لَا مَيِّتاً فَإِنْ مَاتَ عَلَى حَالِهِ قَامَ مِنْ قَبْرِهِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

30 بَابُ حُكْمِ الْمَالِ الَّذِي يُوصَى بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

16244- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى فِي السَّبِيلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ

117

قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ أَوْصَى فِي السَّبِيلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ سَبِيلًا مِنْ سَبِيلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ

16245- 2، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَسْكَرِيَّ(ع)بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ سَبِيلُ اللَّهِ شِيعَتُنَا

16246- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَمْ يُسَمِّ السَّبِيلَ فَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ فِي حَجٍّ أَوْ فَرَّقَهُ عَلَى قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

16247- 4 وَ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ سَبِيلُ اللَّهِ شِيعَتُنَا وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ سَبِيلًا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ

31 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيِّ لِلذِّمِّيِّ بِمَالٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِهِ إِلَى غَيْرِهِ

16248- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ

118

16249- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ نُفِّذَتْ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ أَوْصَى بِهَا لِيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ فِيمَا أَوْصَى بِهِ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ

16250- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ الْآيَةَ

32 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ إِيصَالِ الْمَالِ إِلَى الْمُوصَى لَهُ أَوْ الْغَرِيمِ أَوْ الْوَارِثِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ ضَامِنٌ

16251- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَخْرَجَ الْوَصِيُّ الدَّيْنَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمَيِّتِ فَقَبَّضَهُ إِلَيْهِ وَ صَيَّرَهُ فِي بَيْتِهِ وَ قَسَّمَ الْبَاقِيَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ نَفَّذَ الْوَصَايَا ثُمَّ سُرِقَ الْمَالُ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ مَالَ الْغُرَمَاءِ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ

33 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حَقٍّ فَغَيَّرَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ

119

16252- 1 زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزِيدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا شَيْءٌ يَسِيرٌ لَا يَكُونُ لِلْحَجِّ سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ غَيْرَهُ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَلَمَّا حَجَجْتُ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فِي الطَّوَافِ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لِي هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)فِي الْحِجْرِ فَاسْأَلْهُ قَالَ فَدَخَلْتُ الْحِجْرَ فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَحْتَ الْمِيزَابِ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى الْبَيْتِ يَدْعُو ثُمَّ الْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ مَوَالِيكُمْ فَقَالَ دَعْ ذَا عَنْكَ حَاجَتَكَ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَى بِتَرِكَتِهِ إِلَيَّ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَسِيراً لَا يَكُونُ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَقَالُوا لِي تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ فَقُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ لِي ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَبْلُغُ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ

16253- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجٍّ فَجَعَلَ وَصِيُّهُ ذَلِكَ فِي نَسَمَةٍ قَالَ يَغْرَمُ الْوَصِيُّ مَا خَالَفَ فِيهِ وَ يُرَدُّ إِلَى مَا أُمِرَ الْوَصِيُّ بِهِ

16254- 3 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي حَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيُّهُ فِي نَسَمَةٍ قَالَ يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ وَ يَجْعَلُهَا فِي حَجَّةٍ كَمَا أَوْصَى إِنَّ اللَّهَ

120

يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ

34 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ فِي الْوَصِيَّةِ فَلِلْوَصِيِّ رَدُّهَا إِلَى الْحَقِّ

16255- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ قَالَ نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً يَعْنِي الْمُوصَى إِلَيْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِي إِلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ جَمِيعاً فَمَا أَوْصَى بِهِ إِلَيْهِ مِمَّا لَا يَرْضَى اللَّهُ بِهِ فِي خِلَافِ الْحَقِّ فَلَا إِثْمَ عَلَى الْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَدِّلَهُ إِلَى الْحَقِّ وَ إِلَى مَا يَرْضَى اللَّهُ بِهِ مِنْ سَبِيلِ الْخَيْرِ

16256- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَ جَارَ فِيهَا فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَ يُتْرَكُ لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ حَقُّهُمْ

16257- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ أَوْصَى فِي غَيْرِ حَقٍّ أَوْ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلَا حَرَجَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى حَقٍّ وَ سُنَّةٍ

121

35 بَابُ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ نِصْفِ قِيمَتِهِ صَحَّ الْعِتْقُ فِي سُدُسِ الْمَمْلُوكِ وَ اسْتُسْعِيَ وَ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَ الْعِتْقُ

16258- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً وَ تَرَكَ غِلْمَانًا يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ وَ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَأَلَ عِيسَى بْنُ مُوسَى ابْنَ شُبْرُمَةَ وَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَرَى أَنْ تَسْتَسْعِيَهُمْ فِي قِيمَتِهِمْ فَتَدْفَعَهَا إِلَى الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ تَبِيعَهُمْ فَتَدْفَعَهَا إِلَى الْغُرَمَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِمْ فَقَالَ(ع)عَنْ رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ قِيلَ عَنْ رَأْيِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ هَوًى فَبَاعَهُمْ وَ قَضَى دَيْنَهُ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِي مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ذَكَرَ بَعْدَ هَذَا احْتِجَاجاً طَوِيلًا

16259- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ بِيعَ الْعَبْدُ وَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَ إِنْ لَمْ يُحِطِ الدَّيْنُ بِهِ وَ عَتَقَ مِنْهُ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ جَازَ الْعِتْقُ إِذَا كَانَ الَّذِي يُعْتَقُ مِنْهُ يُخْرَجُ بِالْقِيمَةِ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الدَّيْنِ

16260- 3، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ عَبْداً لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ وَ كَمِ الدَّيْنُ قِيلَ مِثْلُ قِيمَةِ الْعَبْدِ

122

أَوْ أَكْثَرُ قَالَ إِنْ كَانَ مِثْلَ قِيمَتِهِ بِيعَ الْعَبْدُ وَ قُضِيَ الدَّيْنُ وَ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ تَحَاصَّ الْغُرَمَاءُ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ قِيلَ لَهُ إِنَّ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ قَالَ لِلْقَائِلِ فَأَدْخِلْ أَنْتَ فِيهِ مَا شِئْتَ قَالَ مَا تَقُولُ فِي الْعَبْدِ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سِتَّمِائَةٍ وَ الدَّيْنُ خَمْسَمِائَةٍ قَالَ يُبَاعُ فَيُعْطَى الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةٍ وَ يُعْطَى الْوَرَثَةُ الْمِائَةَ قِيلَ أَ لَيْسَ قَدْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةٌ وَ لَهُ ثُلُثُهَا وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ فَتَبَسَّمَ وَ قَالَ هَذِهِ وَصِيَّتُهُ وَ لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سِتَّمِائَةٍ وَ الدَّيْنُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ(ع)كَذَلِكَ يُبَاعُ وَ يُعْطَى الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ لَلْوَرَثَةِ مَا بَقِيَ قِيلَ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةٍ قَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِيتُمْ وَ جَعَلْتُمُ الْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً وَ لَمْ تَعْرِفُوا السُّنَّةَ إِذَا اعْتَدَلَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوِ الْغُرَمَاءِ [أَوْ] كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ جَازَتِ الْوَصِيَّةُ وَ لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ فَالْآنَ يُوقَفَ هَذَا الْمَمْلُوكُ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ لِلْغُرَمَاءِ وَ مِائَتَيْنِ لِلْوَرَثَةِ وَ قَدْ مَلَكَ سُدُسَهُ ثُمَّ يُخْرَجُ حُرّاً

16261- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةٍ فَإِنَّهُ يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةٍ وَ تَأْخُذُ الُوَرَثَةُ مِائَةً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ تَأْخُذُ الُوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ وَ لَا يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الُوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ الُوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ أُجِيزَتْ عَلَى وَجْهِهَا وَ يُوقَفُ الْعَبْدُ فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ ثُلُثُهُ لَلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ السُّدُسُ مِنْ نَفْسِهِ

123

36 بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَصْلِ وَ الْمَنْدُوبَةِ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ أَوْصَى بِهَا وَ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ

16262- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): فِي رَجُلٍ يَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَوَصَّى أَنَّ عَلَيْهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ أَنَّهُ لَمْ يَحِجَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ خَلَّفَ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ أُخْرِجَ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَ إِنْ كَانَتْ حَجَّةً نَافِلَةً أُخْرِجَتْ مِنَ الثُّلُثِ

16263- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ أَوْصَى بِحَجٍّ وَ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَالُهُ مَا يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ حُجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَتَهَيَّأُ

37 بَابُ حُكْمِ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ وَ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانَ سِنِينَ أَوْ سَبْعاً وَ عَدَمِ جَوَازِ وَصِيَّةِ السَّفِيهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ حَدِّ الْبُلُوغِ

16264- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْغُلَامُ إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ وَ لَمْ يُدْرِكْ مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَ أَوْصَى جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِمْ

16265- 2 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

124

ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ لَهُ الْحَسَنُ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّيِّئُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً

38 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْوَصِيِّ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَيْهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ

16266- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ احْتَلَمَ وَ أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ يُوثَقُ بِهِ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ وَ أَنْفَقَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ [عَلَيْهِ]

16267- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع): لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ فَإِذَا احْتَلَمَ امْتُحِنَ فِي أَمْرِ الصَّغِيرِ وَ الْوَسَطِ وَ الْكَبِيرِ فَإِنْ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَ إِلَّا كَانَ عَلَى حَالَتِهِ إِلَّا أَنْ يُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ

39 بَابُ وُجُوبِ تَسْلِيمِ الْوَصِيِّ مَالَ الْوَلَدِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ وَ تَحْرِيمِ مَنْعِهِ

16268- 1، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ قَالَ قَالَ يَعْنِي الصَّادِقَ(ع)كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالُ بَعْضِ

125

الْيَتَامَى فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ حَتَّى يَبْلُغَ النِّكَاحَ وَ يَحْتَلِمَ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا كَانَ رَشِيداً وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ مَالَهُ

16269- 2، وَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالُ بَعْضِ الْيَتَامَى فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ حَتَّى يَبْلُغَ النِّكَاحَ وَ يَحْتَلِمَ فَإِذَا احْتَلَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَ إِقَامَةُ الْفَرَائِضِ وَ لَا يَكُونُ مُضَيِّعاً إِلَى أَنْ قَالَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ

40 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِالْكِتَابَةِ مَعَ تَعَذُّرِ النُّطْقِ

16270- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ الْإِشَارَةُ بِالْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ يَجُوزُ إِذَا فُهِمَتْ

16271- 2 أَبُو عَمْرٍو الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي يَسْأَلُنِي أَنْ آذَنَ لِحَيَّانَ السَّرَّاجِ فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ أَنَا بِهِ عَالِمٌ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ أَخْبِرْنِي عَنْ عَمِّكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)مَاتَ قَالَ فَقُلْتُ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِي ضَيْعَةٍ لَهُ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَدْرِكْ عَمَّكَ قَالَ فَأَتَيْتُ وَ قَدْ كَانَتْ أَصَابَتْهُ غَشْيَةٌ فَأَفَاقَ فَقَالَ لِي ارْجِعْ إِلَى ضَيْعَتِكَ قَالَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ لَتَرْجِعَنَّ قَالَ فَانْصَرَفْتُ فَمَا بَلَغْتُ الضَّيْعَةَ حَتَّى أَتَوْنِي فَقَالُوا أَدْرِكْهُ فَأَتَيْتُهُ

126

فَوَجَدْتُهُ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَأَتَوْا بِطَسْتٍ وَ جَعَلَ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ فَمَا رَجَعْتُ حَتَّى غَمَّضْتُهُ وَ كَفَّنْتُهُ وَ غَسَّلْتُهُ وَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَ دَفَنْتُهُ فَإِنْ كَانَ هَذَا مَوْتاً فَقَدْ وَ اللَّهِ مَاتَ قَالَ فَقَالَ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ شَبَهٌ تَصْدِفُ عَلَى أَبِيكَ قَالَ فَقُلْتُ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ أَنْتَ تَصْدِفُ عَلَى قَلْبِكَ قَالَ فَقَالَ لِي مَا الصَّدَفُ عَلَى الْقَلْبِ قَالَ قُلْتُ الْكَذِبُ

41 بَابُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِالْإِشَارَةِ فِي الضَّرُورَةِ وَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ وَصِيَّةِ المَرْأَةِ رِضَاءُ الزَّوْجِ

16272- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلِيٌّ(ع)بَعْدَ فَاطِمَةَ(ع)فَتَزَوَّجَهَا مِنْ بَعْدِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ نُوفَلٍ وَ إِنَّهَا مَرِضَتْ فَأُعْقِلَ لِسَانُهَا فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع)فَجَعَلَا يَقُولَانِ لَهَا وَ الْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِذَلِكَ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ فُلَانَةَ فَتُومِئُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ وَ يَقُولَانِ لَهَا تَصَدَّقْتِ بِكَذَا وَ كَذَا فَتُومِئُ بِرَأْسِهَا [أَنْ نَعَمْ] وَ مَاتَتْ عَلَى ذَلِكَ فَأَجَازَا وَصَايَاهَا

42 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إِلَى صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ وَجَبَ عَلَى الْكَبِيرِ إِمْضَاءُ الْوَصِيَّةِ وَ لَا يَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّغِيرِ فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الرِّضَى إِلَّا مَا كَانَ فِيهِ تَغْيِيرٌ

16273- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَةٍ وَ غُلَامٍ غَيْرِ

127

مُدْرِكٍ فَجَائِزٌ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنَفِّذَ الْوَصِيَّةَ وَ لَا تَنْتَظِرَ بُلُوغَ الْغُلَامِ وَ لَيْسَ لِلْغُلَامِ إِذَا أَدْرَكَ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْفَذَتْهُ المَرْأَةُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَغْيِيرٍ أَوْ تَبْدِيلٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ

16274 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ تَبْدِيلٍ وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ وَ لَهُ وَ غُلَامٌ إِلَى آخِرِهِ

43 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إِلَى اثْنَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ إِلَّا مَعَ إِذْنِ الْوَصِيِّ

16275- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ التَّرِكَةِ وَ عَلَيْهِمَا إِنْفَاذُ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَوْصَى الْمَيِّتُ

44 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ فَإِنْ جَرَحَ نَفْسَهُ ثُمَّ أَوْصَى ثُمَّ مَاتَ بِذَلِكَ الْجَرْحِ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ

16276- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ قَاتِلِ نَفْسِهِ قَالَ إِذَا أَوْصَى بِهَا بَعْدَ أَنْ أَحْدَثَ الْحَدَثَ فِي نَفْسِهِ وَ مَاتَ مِنْهُ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ

45 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ إِلَى المَرْأَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ إِلَى شَارِبِ الْخَمْرِ

16277- 1 ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ أَوْ

128

غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ النَّحْوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَأَتَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَمْعَةٌ وَ فِي يَدِهِ كِتَابٌ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ رَمَى بِالْكِتَابِ إِلَيَّ وَ هُوَ يَبْكِي فَقَالَ لِي هَذَا كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ يُخْبِرُنَا أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)قَدْ مَاتَ فَ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ ثَلَاثاً وَ أَيْنَ مِثْلُ جَعْفَرٍ ثُمَّ قَالَ لِي اكْتُبْ فَكَتَبْتُ صَدْرَ الْكِتَابِ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ إِنْ كَانَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَقَدِّمْهُ وَ اضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْجَوَابُ أَنَّهُ قَدْ أَوْصَى إِلَى خَمْسَةٍ وَ أَحَدُهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ عَبْدُ اللَّهِ وَ مُوسَى(ع)وَ حَمِيْدَةُ

16278- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ كُتِبَ إِلَى بَعْضِ الْأَئِمَّةِ(ع)امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَى امْرَأَةٍ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ وِلْدٌ وَ أَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَى بَنَاتِهَا وَ تَصْرِفَ الْبَاقِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَكَتَبَ يُصْرَفُ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ [إِلَى الْإِمَامِ] وَ الْبَاقِي يُقَسَّمُ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ

16279- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ لَمَّا اسْتَقْضَاهُ عَلَى الْأَهْوَازِ كِتَاباً فِيهِ ذَرِ الْمَطَامِعَ إِلَى أَنْ قَالَ(ع)مَنِ ائْتَمَنَ امْرَأَةً حَمُقَ

46 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ

16280- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا

129

ع: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ قٰالَ بَلىٰ وَ لٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ(ع)وَ الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ

16281- 2، وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ وَ قَالَتْ لِي ثُلُثِي تَقْضِي بِهِ دَيْنَ ابْنِ أَخِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً وَ مَا أَدْرِي مَا الْجُزْءُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَخْبَرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ المَرْأَةُ وَ مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ(ع)كَذَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَهَا عُشُرُ الثُّلُثِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ(ع)فَقَالَ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ كَانَتِ الْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً وَ هُوَ الْعُشُرُ مِنَ الشَّيْءِ

16282- 3، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ كَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً الْخَبَرَ

16283- 4، وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ الْكُوفِيِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا(ع): فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ

16284- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لَهُ إِنَّ امْرَأَةً عِنْدَنَا أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا وَ قَالَتْ يُعْطَى مِنْهُ جُزْءٌ لِفُلَانٍ وَ جُزْءٌ لِفُلَانٍ وَ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَأَبْطَلَهُ

130

وَ قَالَ إِنَّمَا ذَكَرَتْ شَيْئاً وَ لَمْ تُسَمِّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَمْ يَدْرِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَجْهَ الصَّوَابِ الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشْرٍ يَعْنِي(ص)أَنَّ الْأَجْزَاءَ كُلَّهَا إِنَّمَا تَتَجَزَّأُ مِنْ عَشَرَةٍ فَمَا دُونَهَا يُقَالُ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ [وَ] رُبُعٌ كَذَلِكَ إِلَى الْعَشَرَةِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ فَوْقُهَا

16285- 6 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِرَجُلٍ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ كَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً وَ رُوِيَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ

16286- 7 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ

47 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ كُلِّ مَمْلُوكٍ قَدِيمٍ فِي مِلْكِهِ

16287- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَيْسَ يُدْرَى أَيُّ شَيْءٍ هُوَ قَالَ السِّهَامُ ثَمَانِيَةٌ وَ كَذَلِكَ قَسَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثُمَّ تَلَا إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ

131

16288- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ ثُلُثِهِ قَالَ يُعْطَى سُدُسُهُ لِأَنَّ السِّهَامَ مِنْ سِتَّةٍ

16289- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ

16290- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ"

وَ فِي الْهِدَايَةِ،" مِثْلَهُ

48 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ

16291- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ كَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ غَيْرِ مَعْلُومٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ سِتَّةٍ:

الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،: مِثْلَهُ

49 بَابُ مَنْ أَوْصَى بِسَيْفٍ وَ فِيهِ حِلْيَةٌ دَخَلَتْ فِي الْوَصِيَّةِ

16292- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ كَانَ فِي جَفْنِهِ وَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ

132

إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ فَقَالَ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ

50 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِصُنْدُوقٍ فِيهِ مَالٌ دَخَلَ الْمَالُ فِي الْوَصِيَّةِ

16293- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ أَوْ سَفِينَةٍ وَ كَانَ فِي الصُّنْدُوقِ أَوِ السَّفِينَةِ مَتَاعٌ أَوْ غَيْرُهُ فَهُوَ مَعَ مَا فِيهِ لِمَنْ أُوصِيَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَثْنَى مَا فِيهِ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

16294- 2 وَ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ فِيهِ مَالٌ فَقَالَ الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ

51 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِسَفِينَةٍ وَ فِيهَا طَعَامٌ دَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ

تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ السَّابِقِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ

16295- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَ فِيهَا طَعَامٌ قَالَ هِيَ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهَا وَ بِمَا فِيهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا اسْتَثْنَى مَا فِيهَا وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ فِيهَا شَيْءٌ

133

52 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالِهِ لِلْكَعْبَةِ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْحُجَّاجِ وَ الْمُعْتَمِرِينَ لَا إِلَى الْخَدَمِ

16296- 1 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: أَوْصَى رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ فَجَاءَ الْوَصِيُّ إِلَى مَكَّةَ وَ سَأَلَ فَدَلَّوْهُ إِلَى بَنِي شَيْبَةَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا لَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ ادْفَعْهُ إِلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ سَلْ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَسَأَلَهُ فَقَالَ(ع)إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَى مَنْ زَارَ هَذَا الْبَيْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ

53 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا نَسِيَ بَعْضَ مَصَارِفِ الْوَصِيَّةِ صُرِفَ ذَلِكَ الْمَبْلَغُ إِلَى الْبِرِّ

16297- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ لَمْ يَحْفَظِ الْوَصِيُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً فَالْأَبْوَابُ الْبَاقِيَةُ تُجْعَلُ فِي الْبِرِّ

54 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْحَجِّ وَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِّمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ

16298- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَجٍّ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ تَمْضِي وَصِيَّتُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُ مَالِهِ مَا يُحَجُّ عَنْهُ وَ يُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ مِنْهُ بُدِئَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ وَ مَا يَبْقَى جُعِلَ فِي عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ مَا يَبْقَى بَعْضُهُ فِي الْعِتْقِ وَ بَعْضُهُ

134

فِي الصَّدَقَةِ

16299- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا فِي حَدِيثٍ: وَ كَذَلِكَ إِنْ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ حَجَّ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْحَجِّ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا

55 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْأُولَى ثُمَّ مَا بَعْدَهَا حَتَّى يَتِمَّ الثُّلُثُ وَ بَطَلَ الزَّائِدُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ

16300- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ بَعْضَ عَبِيدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مَنْ أَعْتَقَ أَوَّلًا مِنْهُمْ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ قَالَ(ع)يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَتَّى يَبْلُغُوا الثُّلُثَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَإِنْ سَمَّاهُمْ فَقَالَ أَعْتِقُوا فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً نُظِرَ فِي ثُلُثِهِ وَ فِي أَثْمَانِهِمْ ثُمَّ بُدِئَ بِعِتْقِ مَنْ سَمَّاهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَإِنْ خَرَجَ الثُّلُثُ عَلَى الرُّءُوسِ عَتَقُوا إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ الْبَاقِي مِيرَاثاً

56 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ قُدِّمَ الْعِتْقُ وَ بَطَلَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ

16301- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

135

أَنَّهُمَا قَالا: مَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا ذَكَرَ فِيهَا الْعِتْقَ فَإِنَّهَا تُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ وَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ وَ يَكُونُ مَا فَضَلَ فِي الْوَصَايَا

57 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ فِي مَرَضِهِ أَوْ حِصَّةً مِنْهُ

16302- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ وَ يَكُونُ الثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ

16303- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ جَارِيَتِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا أَوْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا يَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ مَالِهِ [فِيهَا] وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا

16304- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجَهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ رِقٍّ أَوْ عِتْقٍ جَرَى عَلَى وُلْدِهَا

58 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةٍ فَاشْتُرِيَتْ بِأَقَلَّ أُعْطِيَتِ الْبَاقِيَ ثُمَّ أُعْتِقَتْ

16305- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَوَجَدُوهَا بِأَقَلَّ قَالَ يُرَدُّ الْفَضْلُ

136

عَلَى النَّسَمَةِ

16306- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى الْوَصِيُّ نَسَمَةً بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَإِنَّ الْفَضْلَةَ تُدْفَعُ إِلَى النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ

59 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ وَ لَا تَمْضِي وَصِيَّتُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

16307- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا وَصِيَّةَ لِلْمَمْلُوكِ

60 بَابُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ بِمَالٍ

16308- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِعَبْدِهِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الرُّبُعِ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ الْفَضْلُ وَ إِنْ لَمْ يُعْتَقْ بِالْقِيمَةِ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا دُونَ السُّدُسِ مِنْهُ لَمْ تَكُنْ لَهُ وَصِيَّةٌ

16309- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ عَبْداً لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَ عَلَيْهِ [دَيْنٌ] قَالَ وَ كَمِ الدَّيْنُ قِيلَ مِثْلُ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ إِنْ كَانَ مِثْلَ قِيمَتِهِ بِيعَ الْعَبْدُ وَ قُضِيَ الدَّيْنُ فَإِنْ

137

كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ تَحَاصَّ الْغُرَمَاءُ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ قِيلَ إِنَّ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ قَالَ لِلْقَائِلِ فَأَدْخِلْ أَنْتَ فِيهِ مَا شِئْتَ قَالَ مَا تَقُولُ فِي الْعَبْدِ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سِتَّمِائَةٍ وَ الدَّيْنُ خَمْسَمِائَةٍ قَالَ يُبَاعُ فَيُعْطَى الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةٍ وَ يُعْطَى الْوَرَثَةُ الْمِائَةَ قِيلَ أَ لَيْسَ قَدْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةٌ وَ لَهُ ثُلُثُهَا وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ فَتَبَسَّمَ(ع)وَ قَالَ هَذِهِ وَصِيَّةٌ وَ لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ

61 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ لِلْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ خَاصَّةً

16310- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ وَ وَصِيَّتِهِ قَالَ يَجُوزُ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ

62 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ وَ إِنْ كَانَ قَاطِعاً

16311- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَالِمَةَ مَوْلَاةِ أُمِّ وَلَدٍ كَانَتْ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَعْطُوا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ هُوَ الْأَفْطَسُ سَبْعِينَ دِينَاراً قُلْتُ أَ تُعْطِي رَجُلًا حَمَلَ عَلَيْكَ بِالشَّفْرَةِ قَالَ وَيْحَكِ أَ مَا تَقْرَءِينَ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ مَا سَمِعْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ

138

الْحِسٰابِ

16312- 2، وَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ

16313- 3 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ سَالِمَةَ مَوْلَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَعْطُوا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ هُوَ الْأَفْطَسُ سَبْعِينَ دِينَاراً وَ أَعْطُوا فُلَاناً كَذَا وَ فُلَاناً كَذَا فَقُلْتُ أَ تُعْطِي رَجُلًا حَمَلَ عَلَيْكَ بِالشَّفْرَةِ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَكَ قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ لَا أَكُونَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ نَعَمْ يَا سَالِمَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْجَنَّةَ فِطَيَّبَهَا وَ طَيَّبَ رِيحَهَا وَ إِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفَيْ عَامٍ وَ لَا يَجِدُ رِيحَهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ

63 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْحَجِّ فَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ وَ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِالْحَجِّ مُبْهَماً

16314- 1 زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ:

139

أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَةٍ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا شَيْءٌ يَسِيرٌ لَا يَكُونُ لِلْحَجِّ إِلَى أَنْ ذَكَرَ دُخُولَهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَى بِتَرِكَتِهِ إِلَيَّ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَسِيراً لَا يَكُونُ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَقَالُوا لِي تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ فَقُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ لِي ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَبْلُغُ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ

64 بَابُ حُكْمِ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يُوصِ مَنْ يَتَوَلَّى بَيْعَ جَوَارِيهِ وَ قِسْمَةَ مَالِهِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ

16315- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ السُّلْطَانُ وَصِيُّ مَنْ لَا وَصِيَّ لَهُ وَ النَّاظِرُ لِمَنْ لَا نَاظِرَ لَهُ

65 بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ بِضَمَانِ مَنْ يَضْمَنُهُ لِلْغُرَمَاءِ بِرِضَاهُمْ

16316- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَ ضَمِنَهُ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَبِلْتَ ضَمَانَهُ فَالْمَيِّتُ قَدْ بَرِئَ مِنْهُ وَ قَدْ لَزِمَ الضَّامِنَ رَدُّهُ عَلَيْكَ

140

66 بَابُ أَنَّ مَنْ أَذِنَ لِوَصِيِّهِ بِالْمُضَارَبَةِ بِمَالِ وُلْدِهِ الصِّغَارِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَضْمَنْ

16317- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَذِنَ الْمُوصِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَالِ وُلْدِهِ الْأَطْفَالِ فَلَهُ ذَلِكَ وَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَ إِنْ شَرَطَ لَهُ رِبْحاً فِيهِ فَهُوَ عَلَى مَا شَرَطَهُ

67 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَنْجِيزِ الْإِنْسَانِ مَا يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ بِهِ وَ اخْتِيَارِ تَوْلِيَتِهِ بِنَفْسِهِ عَلَى الْإِيْصَاءِ بِهِ

16318- 1 نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع): يَا ابْنَ آدَمَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ وَ اعْمَلْ فِي مَالِكَ مَا تُؤْثِرُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ بَعْدَكَ

68 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِي فِي الْمِيرَاثِ

16319- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا ثُمَّ مَاتَ وَ قَدْ كَانَ دَفَعَ إِلَى عِيَالِهِ أَرْزَاقَهُمْ لِمُدَّةٍ فَمَا فَضَلَ عَنْ يَوْمِ مَوْتِهِ فَهُوَ تَرِكَةٌ وَ الْوَصِيَّةُ تَجْرِي فِيهِ

141

69 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْوَصَايَا

16320- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ حَضَرَهُ رَجُلٌ مُقِلٌّ فَقَالَ أَ لَا أُوصِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ أَوْصِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ أَمَّا الْمَالُ فَدَعْهُ لِوَرَثَتِكَ فَإِنَّهُ طَفِيفٌ يَسِيرٌ وَ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ تَرَكَ خَيْراً وَ أَنْتَ لَمْ تَتْرُكْ خَيْراً تُوصِي فِيهِ

16321- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَوْصَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ أُمُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ(ع)إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْتِقْ خَادِمَتِي فُلَانَةَ فَقَالَ أَمَا إِنَّكِ مَا قَدَّمْتِ مِنْ خَيْرٍ تَجِدِيهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى قَبْرِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ فِيهِ وَ قَالَ اصْبِرُوا ثُمَّ نَزَلَ فَاضْطَجَعَ فِي لَحْدِهَا ثُمَّ خَرَجَ وَ قَالَ أَنْزِلُوهَا إِنَّمَا فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ أَرَدْتُ أَنْ يُوَّسِعَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَنْفَعْنِي أَحَدٌ نَفَعَهَا وَ نَفَعَ أَبِي طَالِبٍ وَ قَامَ بِوَصِيَّتِهَا وَ نَفَّذَهَا عَلَى مَا أَوْصَتْ

16322- 3، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُزِيلُ الْوَصِيَّ عَنِ الْوَصِيَّةِ إِلَّا زَوَالُ الْعَقْلِ أَوِ ارْتِدَادٌ أَوْ تَبْذِيرٌ أَوْ خِيَانَةٌ أَوْ تَرْكُ سُنَّةٍ

16323- 4، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ

142

وَ تَرَكَ وَرَثَةً غُيَّاباً فَرَفَعَ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ ذَلِكَ إِلَى الْقَاضِي فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُوَكِّلُ وَكِيلًا لِلْغُيَّبِ يُقَاسِمُ الْوَصِيَّ

16324- 5 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ الْأَصْبَغِ أَنَّهُ قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ وَ دَفَعَ إِلَى الْوَصِيِّ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ ابْنِي فَأَعْطِهِ مَا أَحْبَبْتَ مِنْهَا فَلَمَّا أَدْرَكَ اسْتَعْدَى عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ لَهُ كَمْ تُحِبُّ أَنْ تُعْطِيَهِ قَالَ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَ أَعْطِهِ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَهِيَ الَّتِي أَحْبَبْتَ وَ خُذِ الْأَلْفَ

16325- 6 وَ عَنِ امْتِحَانِ الْفُقَهَاءِ،: رَجُلٌ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ اسْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَيْمُونٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ مَيْمُونٌ حُرٌّ وَ مَيْمُونٌ عَبْدٌ وَ لِمَيْمُوْنٍ مِائَةُ دِينَارٍ مَنِ الْحُرُّ وَ مَنِ الْعَبْدُ وَ لِمَنِ الْمِائَةُ دِينَارٍ الْمُعْتَقُ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ صُحْبَةً عِنْدَ الرَّجُلِ وَ يَقْتَرِعُ الْبَاقِيَانِ فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ فِي سَهْمِهِ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي صَارَ حُرّاً وَ يَبْقَى الثَّالِثُ مُدَبَّراً لَا حُرٌّ وَ لَا مَمْلُوكٌ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ بِالْمَأْثُورِ عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ(ع)رَجُلٌ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَّا قَلِيلًا كَمِ الْقَلِيلُ قَالَ الْقَلِيلُ هُوَ النِّصْفُ لِقَوْلِهِ يٰا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلّٰا قَلِيلًا نِصْفَهُ:

بِالْأَثَرِ عَنِ الرِّضَا(ع):

16326- 7 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي قَوْلِهِ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ

143

بِالْمَعْرُوفِ قَالَ شَيْءٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ لِذَلِكَ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَدْنَى مَا يَكُونُ ثُلُثُ الثُّلُثِ

16327- 8، وَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ قَالَ حَقٌّ جَعَلَهُ اللَّهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ قُلْتُ لِذَلِكَ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَمْ قَالَ أَدْنَاهُ السُّدُسُ وَ أَكْثَرُهُ الثُّلُثُ

16328- 9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَ هُوَ حَقٌّ فَرَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ مِنَ الثُّلُثِ قِيلَ لَهُ كَمْ هُوَ قَالَ أَدْنَاهُ ثُلُثُ الْمَالِ وَ الْبَاقِي فِيمَا أَحَبَّ الْمَيِّتُ

16329- 10 كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ غَوَّاصٍ الطَّائِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ بِنَسَمَتَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ وَاحِدَةً فَأَعْتَقْتُهَا وَ بَقِيَتِ الْأُخْرَى وَ لَيْسَ أَصَبْتُ بِمَا بَقِيَ نَسَمَةً فَقَالَ انْظُرْ مُكَاتَباً فَضَلَتْ عَلَيْهِ فَضْلَةٌ مِنْ نُجُومِهِ فَفُكَّهُ بِهَا

تَمَّ الْجُزْءُ الرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ مُسْتَدْرَكِ الْوَسَائِلِ وَ مُسْتَنْبَطِ الْمَسَائِلِ بِيَدِ مُؤَلِّفِهِ الْعَبْدِ الْمُذْنِبِ الْمُسِيءِ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدَ تَقِيَّ النُّورِيِّ الطَّبْرَسِيِّ فِي آخِرِ نَهَارِ

144

يَوْمِ الْجُمُعَةِ الثَّامِنِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ الْحَرَامِ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ بَعْدَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَ أَلْفٍ فِي النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ سُرَّ مَنْ رَأَى حامِداً مُصَلِّياً مُسْتَغْفِراً نَمَّقَهُ الْعَبْدُ الْآثِمُ الْجَانِي الْآبِقُ ابْنُ مُحَمَّدَ رِضَا التُّويْسِرْكَانِيِّ مُحَمَّدَ صَادِقٍ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي مِنَ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الثَّانِي مِنَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الْأَلْفِ الثَّانِي مِنَ الْهِجْرَةِ الْمُقَدَّسَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى هَاجِرِهَا آلَافُ الثَّنَاءِ وَ التَّحِيَّةِ فِي دَارِ الْخِلَافَةِ الْقَاهِرَةِ

145

كِتَابُ النِّكَاحِ

147

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الْمُصْطَفَيْنَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ. كِتَابُ النِّكَاحِ مِنْ كِتَابِ مُسْتَدْرَكِ الْوَسَائِلِ وَ مُسْتَنْبَطِ الْمَسَائِلِ تَأْلِيفُ الْعَبْدِ الْمُذْنِبِ الْمُسِيءِ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدَ تَقِيَّ النُّورِيِّ الطَّبْرَسِيِّ. فِهْرِسْتُ أَنْوَاعِ الْأَبْوَابِ إِجْمَالًا. أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِهِ وَ آدَابِهِ. أَبْوَابُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَ أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ. أَبْوَابُ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ. أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ. أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ. أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ وَ نَحْوِهَا. أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ. أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالْكُفْرِ وَ نَحْوِهِ. أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ. أَبْوَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ. أَبْوَابُ الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ. أَبْوَابُ الْمُهُورِ. أَبْوَابُ الْقَسَمِ وَ النُّشُوزِ وَ الشِّقَاقِ. أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ. أَبْوَابُ النَّفَقَاتِ

149

أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ

1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ

16330- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحَ

16331- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَا مِنْ شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ إِلَّا عَجَّ شَيْطَانُهُ يَا وَيْلَهُ عَصَمَ مِنِّي ثُلُثَيْ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ الْعَبْدُ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي

16332- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْيَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ

16333- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):

150

إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ:

وَ رَوَى هَذِهِ الْأَخْبَارَ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16334- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْيَتَعَفَّفْ بِزَوْجَةٍ

16335- 6، وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحَ

16336- 7، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ إِلَّا عَجَّ شَيْطَانُهُ يَقُولُ يَا وَيْلَاه عَصَمَ هَذَا مِنِّي ثُلُثَيْ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي

16337- 8، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يَتَزَوَّجُ إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَمَلَ دِينُهُ

16338- 9، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ هَمَمْتُ

151

أَنْ أُحَرِّمَ خَوْلَةَ عَلَى نَفْسِي يَعْنِي امْرَأَتَهُ قَالَ لَا تَفْعَلْ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَخَذَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِائَةَ سَيِّئَةٍ فَإِنْ أَلَمَّ بِهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ حَضَرَتْهُمَا الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا اغْتَسَلَا لَمْ يَمُرَّ الْمَاءُ عَلَى شَعْرَةٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُمَا بِهَا حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهُمَا بِهَا سَيِّئَةً فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ انْظُرُوا إِلَى عَبْدَيَّ هَذَيْنِ اغْتَسَلَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ عَلِمَا أَنِّي رَبُّهُمَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمَا فَإِنْ كَانَ لَهُمَا فِي وَقْعَتِهِمَا تِلْكَ وَلَدٌ كَانَ لَهُمَا وَصِيفاً فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِ عُثْمَانَ وَ قَالَ يَا عُثْمَانُ لَا تَرْغَبْ عَنْ سُنَّتِي فَإِنَّ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي عَرَضَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَصَرَفَتْ وَجْهَهُ عَنْ حَوْضِي

16339- 10، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْخَبَرَ

16340- 11، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ عَلَى امْرَأَتِهِ الْمُؤْمِنَةِ اكْتَنَفَهُ مَلَكَانِ وَ كَانَ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا تَحَاتَّتْ عَنْهُ الذُّنُوبُ كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ أَوَانَ سُقُوطِهِ فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلرِّجَالِ فَمَا لِلنِّسَاءِ قَالَ إِذَا هِيَ حَمَلَتْ كَتَبَ اللَّهُ لَهَا

152

أَجْرَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فَإِذَا أَخَذَهَا الطَّلْقُ لَمْ يَدْرِ مَا لَهَا مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا وَضَعَتْ كَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ يَعْنِي مِنَ الرَّضَاعِ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهَا سَيِّئَةً

16341- 12، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَجْتَمِعَانِ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَ فُلَانَةَ مِنْ فُلَانٍ وَ مَا يَفْتَرِقُ زَوْجَانِ مُؤْمِنَانِ عَنْ نِكَاحٍ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ بِفِرَاقِ فُلَانَةَ مِنْ فُلَانٍ

16342- 13، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ التَّنَظُّفُ وَ التَّطَيُّبُ وَ حَلْقُ الْجَسَدِ يَعْنِي بِالنُّورَةِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ يَعْنِي بِالنِّسَاءِ الْخَبَرَ

16343- 14 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ بِالرَّحْمَةِ فِي أَرْبَعِ مَوَاضِعَ عِنْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ وَ عِنْدَ نَظَرِ الْوَلَدِ فِي وَجْهِ الْوَالِدِ وَ عِنْدَ فَتْحِ بَابِ الْكَعْبَةِ وَ عِنْدَ النِّكَاحِ

16344- 15 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مِنْ سُنَّتِي التَّزْوِيجُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

16345- 16، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَا بُنِيَ فِي الْإِسْلَامِ

153

بِنَاءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعَزُّ مِنَ التَّزْوِيجِ

16346- 17 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

16347- 18، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي

16348- 19، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَمَوْلُودٌ فِي أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

16349- 20، وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي مُبَاضَعَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ أَ نَلَذُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ نُؤْجَرُ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَضَعْتَهُ فِي حَرَامٍ أَ كُنْتَ تَأْثَمُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَذَلِكَ تُؤْجَرُ فِي وَضْعِكَ فِي الْحَلَالِ

16350- 21 وَ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاهَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

وَ الْوِجَاءُ بِالْمَدِّ وَ كَسْرِ الْوَاوِ عُرُوقُ الْأُنْثَيَيْنِ حِينَ تَنْفَضِخُ فَيَكُونُ شَبِيهاً بِالْخَصِيِّ

وَ قَالَ(ص): مَا بُنِيَ بِنَاءٌ فِي الْإِسْلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ

154

التَّزْوِيجِ:

وَ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْيَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ

16351- 22 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ:

وَ رَوَاهُ فِي الْعَوَالِي، عَنْهُ: مِثْلَهُ وَ فِيهِ النِّصْفِ الْبَاقِي

16352- 23، وَ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ السَّعَادَةِ: وَ قَالَ: هُوَ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ أَعَفُّ لِلْفَرْجِ وَ أَكَفُّ وَ أَشْرَفُ

16353- 24، وَ قَالَ(ص): إِنَّ مِنْ سُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي النِّكَاحَ وَ الْخِتَانَ وَ السِّوَاكَ وَ الْعِطْرَ

16354- 25 الْمَوْلَى سَعِيدٌ الْمَزْيَدِيُّ فِي تُحْفَةِ الْإِخْوَانِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: لَيْسَ شَيْءٌ مُبَاحٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ النِّكَاحِ فَإِذَا اغْتَسَلَ الْمُؤْمِنُ مِنْ حَلَالِهِ بَكَى إِبْلِيسُ وَ قَالَ يَا وَيْلَتَاهُ هَذَا الْعَبْدُ أَطَاعَ رَبَّهُ وَ غَفَرَ لَهُ ذَنْبَهُ

2 بَابُ كَرَاهَةِ الْعُزُوبَةِ وَ تَرْكِ التَّزْوِيجِ وَ التَّسَرِّي وَ إِنْ حُلِفَ عَلَى التَّرْكِ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِهِمَا عَلَى الصَّلَاةِ إِنْ أَمْكَنَ

16355- 1 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

155

أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: شِرَارُ أُمَّتِي عُزَّابُهَا

16356- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّرَهُّبِ وَ قَالَ لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

16357- 3 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الْمُتَزَوِّجُ النَّائِمُ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْعَزَبِ

16358- 4، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ اسْمُهُ عَكَّافٌ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَ لَكَ جَارِيَةٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَ فَأَنْتَ مُوسِرٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَزَوَّجْ وَ إِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُذْنِبِينَ:

وَ فِي رِوَايَةٍ: تَزَوَّجْ وَ إِلَّا فَأَنْتَ مِنْ رُهْبَانِ النَّصَارَى:

وَ فِي رِوَايَةٍ: تَزَوَّجْ وَ إِلَّا فَأَنْتَ مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ

16359- 5 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ،: عَنْ عَكَّافِ بْنِ وَدَاعَةَ الْهِلَالِيِّ قَالَ أَتَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ لِي يَا

156

عَكَّافُ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ أَ لَكَ جَارِيَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ وَ أَنْتَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ قُلْتُ نَعَمْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ رُهْبَانِ النَّصَارَى وَ إِمَّا أَنْ تَصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْمُسْلِمُونَ وَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّكَاحَ شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ وَ أَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزُّابُكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ فَإِنَّكَ مِنَ الْخَاطِئِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِي قَبْلَ أَنْ أَقُومَ فَقَالَ(ص)زَوَّجْتُكَ كَرِيمَةَ بِنْتَ كُلْثُومٍ الْحِمْيَرِيِّ:

وَ رَوَاهُ بِاخْتِصَارٍ الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16360- 6، وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ وَ يُؤَمِّنُونَ الْمَلَائِكَةُ رَجُلٌ يَتَحَفَّظُ نَفْسَهُ وَ لَا يَتَزَوَّجُ وَ لَا جَارِيَةَ لَهُ كَيْلَا يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ الْخَبَرَ

16361- 7 جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ وَ الْعُزَّابُ إِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ:

وَ قَالَ(ص): خِيَارُ أُمَّتِي الْمُتَأَهِّلُونَ وَ شِرَارُ أُمَّتِي الْعُزَّابُ

16362- 8 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ أُمَّتِي أَوَّلُهَا الْمُتَزَوِّجُونَ وَ آخِرُهَا الْعُزَّابُ

16363- 9، وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْعُصْفُرِيِّ عَبَّادٍ عَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُوَيْرِ بْنِ نُعَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَعَنَ اللَّهُ وَ أَمَّنَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى رَجُلٍ تَأَنَّثَ

157

وَ امْرَأَةٍ تَذَكَّرَتْ وَ رَجُلٍ مُتَحَصِّرٍ وَ لَا حَصُورَ بَعْدَ يَحْيَى الْخَبَرَ

16364- 10 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ خَرَجَ الْعُزَّابُ مِنْ مَوْتَاكُمْ إِلَى الدُّنْيَا لَتَزَوَّجُوا:

وَ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ الْعُزَّابُ

3 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُبِّ النِّسَاءِ الْمُحَلَّلَاتِ وَ إِخِبَارِهِنَّ بِهِ وَ اخْتِيَارِهِنَّ عَلَى سَائِرِ اللَّذَّاتِ

16365- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): كُلَّمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ إِيمَاناً ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ

16366- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أُعْطِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ سَبْعَةً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلَنَا وَ لَا يُعْطَاهَا أَحَدٌ بَعْدَنَا الصَّبَاحَةَ وَ الْفَصَاحَةَ وَ السَّمَاحَةَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ الْحِلْمَ وَ الْعِلْمَ وَ الْمَحَبَّةَ مِنَ النِّسَاءِ:

وَ رَوَاهُمَا السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16367- 3 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

158

ع مَا تَلَذَّذَ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ لَا بِلَذَّةٍ أَكْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّةِ النِّسَاءِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ زُيِّنَ لِلنّٰاسِ حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنٰاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَا يَتَلَذَّذُونَ بِشَيْءٍ فِي الْجَنَّةِ بِأَشْهَى عِنْدَهُمْ مِنَ النِّكَاحِ لَا طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ

16368- 4 الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ وَ إِنَّمَا هِمَّتُهَا فِي الرِّجَالِ فَأَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ الْخَبَرَ

4 بَابُ كَرَاهَةِ الْإِفْرَاطِ فِي حُبِّ النِّسَاءِ وَ تَحْرِيمِ حُبِّ النِّسَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ

16369- 1 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِهْتَارُ بِالنِّسَاءِ شِيمَةُ النَّوْكَى:

وَ قَالَ(ع): المَرْأَةُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللَّسْبَةِ

16370- 2، وَ قَالَ(ع): إِيَّاكَ وَ كَثْرَةَ الْوَلَهِ بِالنِّسَاءِ وَ الِاغْتِرَارَ

159

بِلَذَّاتِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْوَلِهَ بِالنِّسَاءِ مُمْتَحَنٌ وَ الْغَرِيُّ بِاللَّذَّاتِ مُمْتَهَنٌ

16371- 3 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ

16372- 4، وَ عَنْ عَكَّافِ بْنِ وَدَاعَةَ الْهِلَالِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ صَدْرُهُ قَالَ قَالَ(ص): مَا لِلشَّيْطَانِ سِلَاحٌ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الْمُتَزَوِّجُونَ أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّءُونَ مِنَ الْخَنَا وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ أَيُّوبَ وَ دَاوُدَ وَ يُوسُفَ وَ كُرْسُفَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ كُرْسُفُ قَالَ رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلَاثَمِائَةِ عَامٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيْلَ ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فِي سَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا وَ تَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ اللَّهُ بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ تَزَوَّجْ الْخَبَرَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ بَاقِيهِ

5 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُهُ مِنَ النِّسَاءِ

16373- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): خَيْرُ نِسَائِكُمْ الْعَفِيفَةُ الْغَلِمَةُ عَفِيفَةٌ فِي فَرْجِهَا

160

غَلِمَةٌ عَلَى زَوْجِهَا:

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16374- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): النِّسَاءُ أَرْبَعٌ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ وَ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ وَ عَاقِرٌ

16375- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): خَيْرُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً:

وَ رَوَى هَذِهِ الْأَخْبَارَ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16376- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَقَلُّهُنَّ مَهْراً وَ أَحْسَنُهُنَّ وَجْهاً

16377- 5، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ وَ جَرُبٌ [كَرْبٌ] مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ

16378- 6 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ نِسَائِكُمْ الَّتِي إِذَا دَخَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ دِرْعَ الْحَيَاءِ:

وَ قَالَ(ص): الَّتِي إِنْ غَضِبَتْ أَوْ

161

غَضِبَ زَوْجُهَا تَقُولُ لِزَوْجِهَا يَدِي فِي يَدِكَ لَا أَكْتَحِلُ عَيْنِي بِغَمْضٍ حَتَّى تَرْضَى عَنِّي

16379- 7، وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ نِسَائِكُمْ الَّتِي إِنْ أُعْطِيَتْ شَكَرَتْ وَ إِنْ مُنِعَتْ رَضِيَتْ

16380- 8، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ نِسَائِكُمْ الَّتِي إِنْ أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ تِلْكَ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عُمَّالُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ:

وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ نِسَائِكُمْ أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً

16381- 9، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ نِسَائِكُمْ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ نِسَائِكُمْ الْوَلُودَ الْوَدُودَ وَ السَّتِيرَةَ الْعَفِيفَةَ الْعَزِيزَةَ فِي أَهْلِهَا الذَّلِيلَةَ مَعَ بَعْلِهَا الْحَصَانَ مَعَ غَيْرِهِ الَّتِي تَسْمَعُ لَهُ وَ تُطِيعُ أَمْرَهُ إِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ مَا أَرَادَ مِنْهَا

16382- 10 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّ النِّسَاءَ شَتَّى فَمِنْهُنَّ الْغَنِيمَةُ وَ الْغَرَامَةُ وَ هِيَ الْمُتَحَبِّبَةُ لِزَوْجِهَا وَ الْعَاشِقَةُ لَهُ وَ مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّى وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ الْحِنْدِيسُ الْمُقَطِّبَةُ فَمَنْ ظَفِرَ بِصَالِحَتِهِنَّ يَسْعَدُ وَ مَنْ وَقَعَ فِي طَالِحَتِهِنَّ فَقَدِ ابْتُلِيَ وَ لَيْسَ لَهُ انْتِقَامٌ

162

16383- 11 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ النِّسَاءَ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ وَ كَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ أَيْ كَثِيرَةُ الْخَيْرِ مُخْصِبَةٌ وَ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ الَّتِي فِي حِجْرِهَا وَلَدٌ وَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ وَ كَرْبٌ مُقْمِعٌ أَيْ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ مَعَ زَوْجِهَا وَ غُلٌّ قَمِلٌ أَيْ هِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا كَالْغُلِّ الْقَمِلِ وَ هُوَ غُلٌّ مِنْ جِلْدٍ فِيهِ شَعْرٌ يَقَعُ فِيهِ الْقَمْلُ فَيَأْكُلُهُ فَلَا يَتَهَيَّأُ لَهُ أَنْ يَحُكَّ مِنْهُ شَيْئاً وَ هُوَ مَثَلٌ لِلْعَرَبِ شِعْرٌ

أَلَا إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّى * * * فَمِنْهُنَّ الْغَنِيمَةُ وَ الْغَرَامُ

وَ مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّى * * * لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ

فَمَنْ يَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ يَسْعَدْ * * * وَ مَنْ يَعْثُرْ فَلَيْسَ لَهُ انْتِقَامُ

16384- 12 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ نِسَائِكُمْ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمُؤَاتِيَةُ وَ شَرُّهَا اللَّجُوجُ:

وَ قَالَ(ص): مَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُوَافِقَةٍ:

وَ قَالَ(ص): أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً

6 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يُسْتَحَبُّ اجْتِنَابُهُ مِنْ صِفَاتِ النِّسَاءِ

16385- 1 جَامِعُ الْأَخْبَارِ،: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَزَوَّجْ فَإِنَّ فِي التَّزْوِيجِ بَرَكَةً وَ التَّعَفُّفَ مَعَ

163

عِفَّتِكَ وَ لَا تَزَوَّجْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ نِسَاءً قَالَ وَ مَا الِاثْنَتَا عَشْرَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ(ص)لَا تَزَوَّجْ هَنْفَصَةً وَ لَا عَنْفَصَةً وَ لَا شَهْبَرَةً وَ لَا سَلَقْلَقِيَّةً وَ لَا مَذْبُوتَةً وَ لَا مَذْمُوتَةً وَ لَا حَنَّانَةً وَ لَا مَنَّانَةً وَ لَا رَفْثَاءَ وَ لَا هَيْدَرَةً وَ لَا ذَقْنَاءَ وَ لَا لَفُوتاً:

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَ لَا لَهْبَرَةً وَ لَا هَنْيَرَةً

164

16386- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنِ امْرَأَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبّاً وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عِقَاباً وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَاحِبِ خَدِيعَةٍ إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا وَ إِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا

16387- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِيَّاكُمْ مِنَ النِّسَاءِ خَمْساً لَا تَتَزَوَّجُوهُنَّ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُنَّ قَالَ الشَّهْيَرَةُ وَ النَّهْيَرَةُ وَ اللَّهْبَرَةُ وَ الْهَيْدَرَةُ وَ اللَّفُوتُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَعْرِفُ مِمَّا قُلْتَ شَيْئاً فَقَالَ أَ لَسْتُمْ عَرَباً الشَّهْيَرَةُ الزَّرْقَاءُ الْبَذِيَّةُ وَ النَّهْيَرَةُ الْعَجُوزُ الْمُدْبِرَةُ وَ اللَّهْبَرَةُ الطَّوِيلَةُ الْمَهْزُولَةُ وَ الْهَيْدَرَةُ الْقَصِيرَةُ الذَّمِيمَةُ وَ اللَّفُوتُ ذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ

16388- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ هُنَّ ثَلَاثٌ فَامْرَأَةٌ وَلُودٌ وَدُودٌ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى دَهْرِهِ لِدُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَيْهِ وَ امْرَأَةٌ عَقِيمَةٌ لَا ذَاتُ وَلَدٍ وَ لَا جَمَالٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَا تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى خَيْرٍ وَ امْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ وَلَّاجَةٌ هَمَّازَةٌ تَسْتَقِلُّ الْكَثِيرَ وَ لَا تَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَرَّ بِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهَا فَإِنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ

165

الدِّمَنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ المَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ

16389- 5 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ نِسَائِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ نِسَائِكُمْ الْعَقِيمَ الْحَقُودَ الَّتِي لَا تَتَوَرَّعُ عَنْ قَبِيحٍ الْمُتَبَرِّجَةَ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَصَانَ مَعَ بَعْلِهَا الَّتِي لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لَا تُطِيعُ أَمْرَهُ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ عَلَيْهِ تَمَنُّعَ الصَّعْبِ عِنْدَ رُكُوبِهَا وَ لَا تَقْبَلُ مِنْهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً:

وَ قَالَ(ص): شَرُّ الْأَشْيَاءِ المَرْأَةُ السَّوْءُ

16390- 6، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: شَرُّ نِسَائِكُمْ الْجَفَّةُ الْفَرْتَعُ

وَ الْجَفَّةُ مِنَ النَّاسِ الْقَلِيلَةُ الْحَيَاءُ وَ الْفَرْتَعُ الْعَابِسَةُ

16391- 7، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَغْلَبُ أَعْدَاءِ الْمُؤْمِنِينَ زَوْجَةُ السَّوْءِ

16392- 8 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، بَعْدَ نَقْلِ الْأَبْيَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ هُنَّ ثَلَاثٌ فَامْرَأَةٌ وَلُودٌ وَدُودٌ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى دَهْرِهِ لِدُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لَا تُعِينُ الدَّهْرَ

166

عَلَيْهِ وَ امْرَأَةٌ عَقِيمٌ لَا ذَاتُ جَمَالٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَا تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى خَيْرٍ وَ امْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ وَ هِيَ الَّتِي تُخَاصِمُ زَوْجَهَا أَبَداً وَ امْرَأَةٌ وَلَّاجَةٌ وَ هِيَ الْمُتَبَرِّجَةُ الَّتِي لَا تَسَتَّرُ عَنِ الرَّجُلِ وَ لَا تَلْزَمُ بَيْتَهَا مَتَى مَا طَلَبَهَا زَوْجُهَا كَانَتْ خَارِجَةً وَ امْرَأَةٌ هَمَّازَةٌ وَ هِيَ الَّتِي تَذْكُرُ النَّاسَ بِالْقَبِيحِ:

وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص): إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ المَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ

16393- 9 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَذَكَرْنَا النِّسَاءَ وَ فَضْلَ بَعْضِهِنَّ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَ لَا أُخْبِرُكُمْ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبَرَنَا فَقَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ نِسَائِكُمُ الْوَلُودَ الْوَدُودَ وَ السَّتِيرَةَ الْعَزِيزَةَ فِي أَهْلِهَا الذَّلِيلَةَ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّجَةَ مَعَ زَوْجِهَا الْحَصَانَ عَنْ غَيْرِهِ الَّتِي تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِيعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا أَرَادَ مِنْهَا وَ لَمْ تَبَذَّلْ لَهُ تَبَذُّلَ الرَّجُلِ ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ نِسَائِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ نِسَائِكُمُ الذَّلِيلَةَ فِي أَهْلِهَا الْعَزِيزَةَ مَعَ بَعْلِهَا الْعَقِيمَ الْحَقُودَ الَّتِي لَا تَتَوَرَّعُ مِنْ قَبِيحٍ الْمُتَبَرِّجَةَ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ تَمَنُّعَ الصَّعْبَةِ عِنْدَ رُكُوبِهَا وَ لَا تَقْبَلُ مِنْهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً

16394- 10 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ السَّتِيرَةِ الْعَفِيفَةَ

16395- 11، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ قَامَ خَطِيباً فَقَالَ أَيُّهَا

167

النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ المَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ

7 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ لِلتَّزْوِيجِ

16396- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَعْطَفُهُنَّ عَلَى زَوْجٍ وَ أَحْنَاهُنَّ عَلَى وَلَدٍ

16397- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ نِسَائِكُمْ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَعْطَفُهُنَّ عَلَى زَوْجٍ وَ أَحْنَاهُنَّ عَلَى وَلَدٍ

16398- 3 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ نِسَائِكُمْ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَلْطَفُهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ وَ أَرْحَمُهُنَّ بِأَوْلَادِهِنَّ الْمَجُونُ لِزَوْجِهَا الْحَصَانُ لِغَيْرِهِ قُلْنَا لَهُ وَ مَا الْمَجُونُ قَالَ الَّتِي لَا تَمْتَنِعُ

16399- 4 أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنِ الْقَاضِي السُّلَمِيِّ أَسَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَتَكِيُّ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْكُدَيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ صِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكٌ عَنْ شَبِيبٍ عَنْ عَرْقَدَةَ عَنِ الْمُسْتَطِيلِ بْنِ حُصَيْنٍ

168

قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)ابْنَتَهُ فَاعْتَلَّ بِصِغَرِهَا وَ قَالَ إِنِّي أَعْدَدْتُهَا لِابْنِ أَخِي جَعْفَرٍ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ كُلُّ حَسَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا خَلَا حَسَبِي وَ نَسَبِي وَ كُلُّ بَنِي أُنْثَى عَصَبَتُهُمْ لِأَبِيهِمْ مَا خَلَا بَنِي فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَ أَنَا عَصَبَتُهُمْ

8 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ الْمُطِيعَةِ الْحَافِظَةِ لِنَفْسِهَا وَ مَالِ زَوْجِهَا

16400- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ:

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16401- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ بَدَناً صَابِراً وَ لِسَاناً ذَاكِراً وَ قَلْباً شَاكِراً وَ زَوْجَةً صَالِحَةً

16402- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):

169

مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَ الْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ

16403- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْخُلَطَاءُ الصَّالِحُونَ وَ الْوَلَدُ الْبَارُّ وَ الزَّوْجَةُ الْمُؤَاتِيَةُ وَ أَنْ يُرْزَقَ مَعِيشَتَهُ فِي بَلْدَتِهِ

16404- 5 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَا أَفَادَ رَجُلٌ بَعْدَ الْإِيمَانِ خَيْراً مِنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ دِينٍ وَ جَمَالٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ إِذَا غَابَ عَنْهَا وَ أُوحِيَ إِلَى مُوسَى(ع)إِنِّي أَعْطَيْتُ فُلَاناً خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ هِيَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ

16405- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَ عَبْدِي خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ جَعَلْتُ لَهُ لِسَاناً ذَاكِراً وَ قَلْباً خَاشِعاً وَ جَسَداً عَلَى الْبَلَاءِ صَابِراً وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ

16406- 7، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْبَنُونَ الْأَبْرَارُ وَ الْخُلَطَاءُ الصَّالِحُونَ وَ رِزْقُ الْمَرْءِ فِي بَلَدِهِ وَ الْحُبُّ لآِلِ مُحَمَّدٍ ع

170

16407- 8، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ وَ لَنْ يُوجَدَ إِلَّا قَلِيلًا

وَ الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ هُوَ الْأَبْيَضُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ

16408- 9، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَ الْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ

16409- 10، قَالَ: وَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ الْآيَةَ قَالُوا فَأَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ قَالَ لِسَاناً ذَاكِراً وَ قَلْباً شَاكِراً وَ زَوْجَةً تُعِينُكَ عَلَى دِينِكَ

16410- 11 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَلَوِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَمِّهِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ(ع)عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ أُعْطِيَ أَرْبَعَ خِصَالٍ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ فَازَ بِحَظِّهِ مِنْهُمَا وَرَعٌ يَعْصِمُهُ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ حُسْنُ خُلُقٍ يَعِيشُ بِهِ فِي النَّاسِ وَ حِلْمٌ

171

يَدْفَعُ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

16411- 12، وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ هَيْثَمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): حُسْنُ الْبِشْرِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَ التَّقْدِيرُ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ وَ المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ أَحَدُ الْكَاسِبَيْنِ

16412- 13 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أُعْطِيَ خَمْساً لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ عَمَلِ الْآخِرَةِ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ بَنُونَ أَبْرَارٌ وَ مَعِيشَةٌ فِي بَلَدِهِ وَ حُسْنُ خُلُقٍ يُدَارِي بِهِ النَّاسَ وَ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِي

16413- 14 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يُكْنَزُ المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا تَسُرُّهُ وَ إِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

16414- 15، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ الْآيَةَ قَالَ تَبّاً لِلذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَهَا ثَلَاثاً فَقَالُوا أَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِسَاناً شَاكِراً وَ قَلْباً خَاشِعاً وَ زَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى دِينِهِ

172

16415- 16 الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُحَاسَبُ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ وَ ثَوْبٌ يَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ يُحْرِزُ بِهَا دِينَهُ

16416- 17 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ أَحَدُ الْكَسْبَيْنِ:

وَ قَالَ: الزَّوْجَةُ الْمُوَافِقَةُ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ:

وَ قَالَ: شَرُّ الزَّوْجَاتِ مَنْ لَا تُؤَاتِي

9 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ التَّزْوِيجِ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ

16417- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ

16418- 2 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

173

10 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ وَ لَوْ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ وَ الْفَقْرِ

16419- 1 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ

11 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْيِ فِي التَّزْوِيجِ وَ الشَّفَاعَةِ فِيهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ السَّعْيِ فِي تَفْرِيقِ الزَّوْجَيْنِ وَ الْإِفْسَادِ بَيْنَهُمَا

16420- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَسْرَقِ السُّرَّاقِ مَنْ سَرَقَ لِسَانَ الْأَمِيرِ وَ أَعْظَمِ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ أَفْضَلِ الشَّفَاعَاتِ مَنْ تَشَفَّعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى يَجْمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُمَا:

وَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ وَ فِيهِ أَنَّ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ

16421- 2 السَّيِّدُ أَبُو حَامِدٍ ابْنُ أَخِ ابْنِ زُهْرَةَ فِي الْأَرْبَعِينَ، عَنْ شَاذَانَ بْنِ جَبْرَئِيلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيِّ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ النَّجَاشِيِّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ(ص):

174

وَ مَنْ زَوَّجَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ امْرَأَةً يَأْنَسُ بِهَا وَ تَشُدُّ عَضُدَهُ وَ يَسْتَرِيحُ إِلَيْهَا زَوَّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَ آنَسَهُ بِمَنْ أَحَبَّ مِنَ الصِّدِّيقِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ(ص)وَ إِخْوَانِهِ وَ آنَسَهُمْ بِهِ الْخَبَرَ

12 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ الْكَرِيمَةِ الْأَصْلِ الْمَحْمُودَةِ الصِّفَاتِ وَ تَزْوِيجِ الْأَكْفَاءِ وَ التَّزْوِيجِ فِيهِمْ

16422- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ(ص): اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِيعَيْنِ:

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16423- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَ انْكِحُوا مِنْهُمْ وَ اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ الْخَبَرَ:

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16424- 3، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَةٍ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ لَهَا خَطَرُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُّنَّ فَلَيْسَ لَهَا خَطَرُ التُّرَابِ وَ التُّرَابُ خَيْرٌ مِنْهَا

175

16425- 4، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا المَرْأَةُ قِلَادَةٌ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَا يُقَلِّدُ

13 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ لِدِينِهَا وَ صَلَاحِهَا وَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ وَ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِهَا لِمَالِهَا وَ جَمَالِهَا أَوْ لِلْفَخْرِ أَوِ الرِّيَاءِ

16426- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحٍ يُرَادُ بِهِ غَيْرُ وَجْهِ اللَّهِ وَ الْعِفَّةِ وَ نَهَى عَنِ النِّكَاحِ لِلرِّيَاءِ وَ السُّمْعَةِ

16427- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ لِحُسْنِهَا أَوْ لِمَالِهَا وُكِلَ إِلَى ذَلِكَ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا وَ فَضْلِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْجَمَالَ وَ الْمَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ

16428- 3، وَ عنْهُ(ع): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ لِمَالِهَا أَوْ لِجَمَالِهَا وَ قَالَ مَالُهَا يُطْغِيهَا وَ جَمَالُهَا يُرْدِيهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ

176

14 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الِامْرَأَةِ الْعَاقِرِ وَ إِنْ كَانَتْ حَسْنَاءَ ذَاتَ رَحِمٍ وَ دِينٍ

16429- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجُوا سَوْدَاءَ وَلُوداً وَ لَا تَتَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِيلًا عَاقِراً فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

16430- 2 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الرِّيَاضِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): ذَرُوا الْحَسْنَاءَ الْعَقِيمَ وَ عَلَيْكُمْ بِالسَّوْدَاءِ الْوَلُودِ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ حَتَّى بِالسِّقْطِ

16431- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: حَصِيرٌ مَلْفُوفٌ فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ امْرَأَةٍ عَقِيمٍ

16432- 4 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ حَصِيفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ(ع)وَ الْحَصِيرُ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَلِدُ الْخَبَرَ

177

15 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْوَلُودِ لِلتَّزْوِيجِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَسْنَاءَ

16433- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): تَزَوَّجُوا سَوْدَاءَ وَدُوداً وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِيلًا عَاقِراً فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْوِلْدَانَ تَحْتَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ لَيَسْتَغْفِرُونَ لآِبَائِهِمْ يَحْضُنُهُمْ إِبْرَاهِيمُ(ع)وَ تُرَبِّيهِمْ سَارَةُ فِي جَبَلٍ مِنْ مِسْكٍ وَ عَنْبَرٍ وَ زَعْفَرَانٍ:

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16434- 2 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي حَدِيثٍ فِي قِصَّةِ يُوسُفَ قَالَ وَ قَدْ كَانَ هَيَّأَ لَهُمْ طَعَاماً فَلَمَّا دَخَلُوا إِلَيْهِ قَالَ لِيَجْلِسْ كُلُّ بَنِي أُمٍّ عَلَى مَائِدَةٍ قَالَ فَجَلَسُوا وَ بَقِيَ ابْنُ يَامِينَ قَائِماً فَقَالَ لَهُ يُوسُفُ مَا لَكَ لَا تَجْلِسُ قَالَ لَهُ إِنَّكَ قُلْتَ لِيَجْلِسْ كُلُّ بَنِي أُمٍّ عَلَى مَائِدَةٍ وَ لَيْسَ لِي مِنْهُمُ ابْنُ أُمٍّ فَقَالَ يُوسُفُ أَ مَا كَانَ لَكَ ابْنُ أُمٍّ قَالَ لَهُ ابْنُ يَامِينَ بَلَى قَالَ يُوسُفُ فَمَا فَعَلَ قَالَ زَعَمَ هَؤُلَاءِ أَنَّ الذِّئْبَ أَكَلَهُ قَالَ فَمَا بَلَغَ مِنْ حُزْنِكَ عَلَيْهِ قَالَ وُلِدَ لِي أَحَدَ عَشَرَ ابْناً كُلُّهُمُ أَشْتَقُّ لَهُ اسْماً مِنْ اسْمِهِ فَقَالَ لَهُ يُوسُفُ أَرَاكَ قَدْ عَانَقْتَ النِّسَاءَ وَ شَمَمْتَ الْوَلَدَ

178

مِنْ بَعْدِهِ قَالَ لَهُ ابْنُ يَامِينَ إِنَّ لِي أَباً صَالِحاً وَ إِنَّهُ قَالَ تَزَوَّجْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْكَ ذُرِّيَّةً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ الْخَبَرَ

16435- 3 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ كِتَابِ الرِّيَاضِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): شَوْهَاءُ وَلُودٌ خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ عَقِيمٍ

16436- 4 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا تَزَوَّجَنَّ عَجُوزاً وَ لَا عَاقِراً فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

16437- 5، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ

16 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْبِكْرِ لِلتَّزْوِيجِ

16438- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهاً وَ أَفْتَقُ

179

أَرْحَاماً وَ أَسْرَعُ تَعْلِيماً وَ أَثْبَتُ لِلْمَوَدَّةِ

16439- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهاً وَ أَنْتَقُ أَرْحَاماً وَ أَسْرَعُهُنَّ تَعْلُّماً وَ أَثْبَتُهُنَّ مَوَدَّةً الْخَبَرَ

16440- 3 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَنْ قُلْتُ بِفُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ بِأَيِّمٍ كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَهَلَّا فَتَاةً تُلَاعِبُهَا وَ تُلَاعِبُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّ عِنْدِي نِسْوَةٌ خُرُقٌ يَعْنِي أَخَوَاتِهِ فَكَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِامْرَأَةٍ خَرْقَاءَ فَقُلْتُ هَذِهِ أَجْمَعُ لِأَمْرِي قَالَ أَصَبْتَ وَ رُشِدْتَ الْخَبَرَ

16441- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهاً وَ أَنْتَقُ أَرْحَاماً وَ أَرْضَى بِالْيَسِيرِ

17 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ السَّمْرَاءِ الْعَجْزَاءِ الْعَيْنَاءِ الْمَرْبُوعَةِ لِلتَّزْوِيجِ

16442- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ

180

قَالَ" تَزَوَّجُوا عَيْنَاءَ سَمْرَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ الصَّدَاقُ

16443- 2 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الحِكْمَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ النِّكَاحَ فَلْيَتَزَوَّجْ امْرَأَةً قَرِيبَةً مِنَ الْأَرْضِ بَعِيدَةً مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ سَمْرَاءَ اللَّوْنِ فَإِنَّ لَمْ يَحْظَ بِهَا فَعَلَيَّ مَهْرُهَا

18 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الطَّيِّبَةِ الرِّيحِ الدَّرْمَاءِ الْكَعْبِ

16444- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بَعَثَ إِلَيْهَا فَقَالَ شَمِّي لِيتَهَا فَإِنْ طَابَ لِيتُهَا طَابَ عَرْفُهَا وَ إِنْ دَرِمَ كَعْبُهَا عَظُمَ كَعْثَبُهَا

وَ اعْلَمْ أَنَّ اللِّيتَ صَفْحَةُ الْعُنُقِ وَ الْعَرْفُ رَائِحَةُ الْعُوْدِ وَ كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ وَ مِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهٰا لَهُمْ أَيْ طَيَّبَهَا لَهُمْ وَ مَعْنَى قَوْلِهِ دَرِمَ كَعْبُهَا أَيْ كَثُرَ لَحْمُ كَعْبِهَا وَ يُقَالُ امْرَأَةٌ دَرْمَاءُ إِذَا كَانَتْ كَثِيرَةَ لَحْمِ الْقَدَمِ وَ الْكَعْبِ وَ الْكَعْثَبُ الْفَرْجُ

19 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْبَيْضَاءِ وَ الزَّرْقَاءِ

16445- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ

181

اللَّهِ(ص): تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِي تَزْوِيجِهِنَّ يُمْناً

16446- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِيهِنَّ يُمْناً

20 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْجَمِيلَةِ الضَّحُوكِ الْحَسْنَاءِ الْوَجْهِ الطَّوِيلَةِ الشَّعْرِ

16447- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ يَعْنِي بِالْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ الْحَسَنَةَ الْوَجْهِ وَ النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ السَّوْءِ يُهَيِّجُ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ يَعْنِي بالسَّوْءِ السَّمِجَةَ الْقَبِيحَةَ الْوَجْهِ

16448- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا يَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ:

وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

21 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَبْسِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَوْ بَيْتِ زَوْجِهَا فَلَا تَخْرُجْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَ لَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ

16449- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى

182

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): النِّسَاءُ عَوْرَةٌ فَاحْبِسُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَ اسْتَعِينُوا عَلَيْهِنَّ بِالْعَرْيِ

16450- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع): أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)دَخَلَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ(ع)وَ بِهِ كَآبَةٌ شَدِيدَةٌ فَقَالَتْ مَا هَذِهِ الْكَآبَةُ فَقَالَ سَأَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا جَوَابٌ لَهَا فَقَالَتْ وَ مَا الْمَسْأَلَةُ قَالَ سَأَلَنَا عَنِ الْمَرْأَةِ مَا هِيَ قُلْنَا عَوْرَةٌ قَالَ فَمَتَى تَكُونُ أَدْنَى مِنْ رَبِّهَا فَلَمْ نَدَرِ قَالَتِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَعْلِمْهُ أَنَّ أَدْنَى مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا أَنْ تَلْزَمَ قَعْرَ بَيْتِهَا فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ مَا ذَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ يَا عَلِيُّ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ(ع)أَخْبَرَتْهُ فَقَالَ صَدَقَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي:

وَ رَوَاهُمَا السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16451- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ وَ إِنَّكُمُ اسْتَحْلَلْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ فَادْرَءُوا عَيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ وَارُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ

16452- 4، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص

183

أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ مِنَّا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِفَاطِمَةَ(ع)فَقَالَتْ مَا مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ لَا تَرَى رَجُلًا وَ لَا يَرَاهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ صَدَقَتْ إِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي

16453- 5 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كَشْفِ الْمَحَجَّةِ، نَقْلًا مِنْ رَسَائِلِ الْكُلَيْنِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رِسَالَتِهِ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ(ع)إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى الْأَفَنِ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى الْوَهْنِ وَ اكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ أَيَاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ خَيْرٌ لَكَ وَ لَهُنَّ مِنَ الِارْتِيَابِ وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ مِنَ الرِّجَالِ فَافْعَلْ

22 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْهَاشِمِيِّ تَزْوِيجُ الْهَاشِمِيَّةِ وَ الْأَعْجَمِيِّ الْعَرَبِيَّةِ وَ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيَّةِ وَ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيَّةِ وَ غَيْرُ ذَلِكَ

16454- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ تَفَاخُرَهَا بِآبَائِهَا أَلَا إِنَّكُمْ مِنْ وُلْدِ آدَمَ وَ آدَمُ مِنْ طِينٍ

184

أَلَا إِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَتْ بِأَبٍ وَالِدٍ وَ لَكِنَّهَا لِسَانٍ نَاطِقٍ فَمَنْ قَصَرَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُبْلِغْهُ حَسَبُهُ أَلَا إِنَّ كُلَّ دَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ إِحْنَةٍ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

16455- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ(ص)إِنَّمَا زَوَّجْتُهَا الْمِقْدَادَ لِيُتَوَاضَعَ فِي النِّكَاحِ وَ لْتَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لْتَعْلَمُوا أَنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ وَ كَانَ الزُّبَيْرُ أَخَا عَبْدِ اللَّهِ أَبِي النَّبِيِّ(ص)لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ

16456- 3، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)زَوَّجَ الْمَوَالِيَ الْقُرَشِيَّاتِ لِيَتَّضِعَ الْمَنَاكِحُ وَ لْيَتَأَسَّوْا فِيهَا جَمِيعاً بِرَسُولِ اللَّهِ(ص)زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمِقْدَادَ وَ زَوَّجَ تَمِيمَ الدَّارِيَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ

16457- 4 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: قَالَ بَعْضُ الْخَوَارِجِ لِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ الْعَجَمُ تَتَزَوَّجُ فِي الْعَرَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْعَرَبُ تَتَزَوَّجُ فِي قُرَيْشٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُرَيْشٌ تَتَزَوَّجُ فِي بَنِي هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ فَجَاءَ الْخَارِجِيُّ إِلَى الصَّادِقِ(ع)فَقَصَّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَسْمَعُهُ

185

مِنْكَ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ قُلْتُ ذَاكَ قَالَ الْخَارِجِيُّ فَهَا أَنَا إِذاً قَدْ جِئْتُكَ خَاطِباً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّكَ لَكُفْءٌ فِي دِينِكَ وَ حَسَبِكَ فِي قَوْمِكَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ صَانَنَا عَنِ الصَّدَقَاتِ وَ هِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ فَنَكْرَهُ أَنْ نُشْرِكُ فِيمَا فَضَّلَنَا اللَّهُ بِهِ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلَ لَنَا فَقَامَ الْخَارِجِيُّ وَ هُوَ يَقُولُ بِاللَّهِ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِثْلَهُ رَدَّنِي وَ اللَّهِ أَقْبَحَ رَدٍّ وَ مَا خَرَجَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِهِ

16458- 5 الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ طَاهِرِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الشُّجَاعِيُّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ" خَطَبَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عُمَرَ فَرَدَّهُ ثُمَّ نَدِمَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ ذَهَبَتْ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ أَمْ هِيَ كَمَا هِيَ

16459- 6، وَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ خَلْفِ بْنِ حَمَّادٍ الْكَشِّيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ طَلْحَةَ الْمَرْوَزِيُّ يَرْفَعُهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَمْرٍو الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَزَوَّجَ سَلْمَانُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي كِنْدَةَ فَدَخَلَ بِهَا الْخَبَرَ

16460- 7 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنَ الْمِقْدَادِ وَ كَانَ الْمِقْدَادُ مِنْ مَوَالِي كِنْدَةَ وَ قَالَ(ص)أَ تَعْلَمُونَ لِمَ زَوَّجْتُ الْمِقْدَادَ مِنْ ضُبَاعَةَ ابْنَةِ عَمِّي قَالُوا لَا قَالَ

186

لِيَتَّسِعَ النِّكَاحُ فَيَنَالَهُ كُلٌّ مِنْكُمْ وَ لْتَعْلَمُوا أَنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ

16461- 8، وَ قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَ يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَوَالِي مِنَ الْعَرَبِيَّاتِ فَقَالَ أَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُكُمْ وَ لَا تَتَكَافَأُ فُرُوجُكُمْ

23 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الشَّرِيفِ الْجَلِيلِ الْقَدْرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً دُونَهُ حَسَباً وَ نَسَباً وَ شَرَفاً حَتَّى الْأَمَةَ بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ

16462- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: نَظَرَ أَبِي إِلَى امْرَأَةٍ فِي بَعْضِ مَشَاعِرِ مَكَّةَ فَرَأَى مِنْهَا مَا أُعْجِبَ بِهِ مِنْ حُسْنِ خَلْقٍ فَسَأَلَ عَنْهَا هَلْ لَهَا زَوْجٌ فَقِيلَ لَا فَخَطَبَهَا أَبِي إِلَى نَفْسِهِ فَتَزَوَّجَتْهُ فَدَخَلَ بِهَا وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ حَسَبِهَا وَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مُتَّصِلٌ بِهِ فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ شَقَّ عَلَيْهِ كَرَاهَةَ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ ذَاتِ حَسَبٍ فَيَقُولَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى وَقَفَ عَلَى خَبَرِهَا فَوَجَدَهَا فِي بَيْتِ قَوْمِهَا شَيْبَانِيَّةً مِنْ بَنِي ذِي الْجَدَّيْنِ فَدَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)قَدْ كُنْتُ أَرَاكَ أَحْسَنَ رَأْياً مِنْكَ الْيَوْمَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَاءَ بِالْإِسْلَامِ فَرَفَعَ بِهِ الْخَسِيسَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَ وَ أَكْرَمَ بِهِ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَى امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِيَّةِ

187

16463- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَ مَا كَانَ لَكَ فِي قُرَيْشٍ وَ إِفْنَاءِ الْعَرَبِ كِفَايَةٌ تَحْجُزُكَ عَنْ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِيسَةَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ وَ لَا لُؤْمَ عَلَى امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِيَّةِ وَ قَدْ أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَمَتَهُ وَ تَزَوَّجَهَا وَ عِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كٰانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ

16464- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): نَرْوِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَظَرَ إِلَى وَلَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع)وَ بَنَاتِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَقَالَ بَنُونَا لِبَنَاتِنَا وَ بَنَاتُنَا لِبَنِينَا

16465- 4 الْبِحَارُ، عَنْ مِصْبَاحِ الْأَنْوَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِفَاطِمَةَ(ع)مَا كَانَ لَهَا كُفْءٌ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ

24 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ وَ أَهْلِهَا اخْتِيَارُ الزَّوْجِ الَّذِي يُرْضَى خُلُقُهُ وَ دِينُهُ وَ أَمَانَتُهُ وَ يَكُونُ عَفِيفاً ذَا يَسَارٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ رَدِّهِ إِذَا خَطَبَ

16466- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى

188

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ

16467- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَرُدَّ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ إِذَا رَضِيَ دِينَهُ وَ قَالَ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ

16468- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِنْ خَطَبَ إِلَيْكَ رَجُلٌ رَضِيتَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ فَزَوِّجْهُ وَ لَا يَمْنَعْكَ فَقْرُهُ وَ فَاقَتُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ يَتَفَرَّقٰا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَ قَالَ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ

16469- 4 الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْكُفْءُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ

16470- 5 وَ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكَ رَجُلٌ رَضِيتَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجْهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ

189

فَضْلِهِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ رَجُلٌ فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ وَ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ

16471- 6 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا أَفَادَ مُؤْمِنٌ مِنْ فَائِدَةٍ أَضَرَّ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ يُفِيدُهُ الْمَالُ أَضَرُّ عَلَيْهِ مِنْ ذِئْبَيْنِ ضَارِيَيْنِ فِي غَنَمٍ قَدْ هَلَكَ رُعَاتُهَا وَاحِدَةٍ فِي أَوَّلِهَا وَ وَاحِدَةٍ فِي آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ فَمَا ظَنُّكَ بِهِمَا قُلْتُ يُفْسِدَانِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ صَدَقْتَ إِنَّ أَيْسَرَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَيَقُولَ زَوِّجْنِي فَيَقُولَ لَيْسَ لَكَ مَالٌ

16472- 7 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَاءَكُمْ خَاطِباً تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ

16473- 8 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)جَالِساً يَوْماً فَدَخَلَ أَعْرَابِيٌّ وَ سَلَّمَ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ يَمْنَعُ سَوَادِي وَ دَمَامَةُ وَجْهِي مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ قَالَ(ص)لَا مَا كُنْتَ خَائِفاً مِنَ اللَّهِ وَ مُؤْمِناً بِرَسُولِهِ

190

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ الَّذِي شَرَّفَكَ بِالنُّبُوَّةِ إِنِّي قَبْلَ ذَلِكَ بِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ آمَنْتُ وَ أَقْرَرْتُ بِأَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ وَ أَنَّكَ رَسُولُهُ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْتَ مِنَ الْقَوْمِ لَكَ مَا لَهُمْ وَ عَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ فَلِمَ خَطَبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْحَاضِرِينَ فَلَمْ يُجِبْنِي مِنْهُمْ أَحَدٌ وَ لَا أَرَى مَانِعاً غَيْرَ دَمَامَةِ الْوَجْهِ وَ سَوَادِ اللَّوْنِ وَ إِلَّا فَأَنَا فِي قَوْمِي بَنِي سُلَيْمٍ ذُو حَسَبٍ وَ آبَائِي مَعْرُوفُونَ وَ لَكِنْ غَلَبَنِي سَوَادُ أَخْوَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)هَاهُنَا عُمَرُ بْنُ وَهْبٍ وَ كَانَ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ صَعْبَ الْجَانِبِ وَ فِيهِ أَنَفَةٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ تَعْرِفُ دَارَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ إِلَى دَارِهِ وَ دُقَّ الْبَابَ دَقّاً رَقِيقاً وَ إِذَا دَخَلْتَ فَسَلِّمْ وَ قُلْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَعْطَانِي بِنْتَكَ وَ كَانَتْ لَهُ بِنْتٌ ذَاتُ جَمَالٍ وَ عَقْلٍ وَ عَفَافٍ فَجَاءَ وَ دَقَّ الْبَابَ فَلَمَّا فُتِحَ وَ رَأَوْا سَوَادَ وَجْهِهِ وَ دَمَامَتَهُ اشْمَأَزُّوا مِنْهُ وَ أَظْهَرُوا الْكَرَاهَةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَعْطَانِي بِنْتَكَ فَزَجَرُوهُ وَ رَدُّوهُ رَدّاً قَبِيحاً فَقَامَ وَ خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتِ الْبِنْتُ لِأَبِيهَا اذْهَبْ وَ اسْتَخْبِرِ الْحَالَ فَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ(ص)أَعْطَانِيهِ فَإِنِّي رَاضِيَةٌ بِمَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَذَهَبَ فِي أَثَرِ الرَّجُلِ وَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ شَكَاهُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا هَذَا أَنْتَ الَّذِي رَدَدْتُ رَسُولِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ وَ بِئْسَ مَا فَعَلْتُ وَ أَنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ إِنَّمَا رَدَدْتُهُ لِأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ ظَنَنْتُهُ يَكْذِبُ وَ الْآنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاحْكُمْ فِي نُفُوسِنَا وَ بُيُوتِنَا وَ أَمْوَالِنَا وَ إِنَّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ وَ غَضَبِ رَسُولِهِ(ص)فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قُمْ يَا أَعْرَابِيُّ فَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ بِنْتَهُ فَاذْهَبْ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فَقِيرٌ وَ أَسْتَحْيِي أَنْ أُدْخِلَ بَيْتَ المَرْأَةِ وَ يَدِي صَفِرَةٌ فَقَالَ لَهُ امْرُرْ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ خُذْ مِنْهُمْ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ اذْهَبْ إِلَى عِنْدِ عَلِيٍّ(ع)وَ عِنْدِ عُثْمَانَ وَ عِنْدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأَتَى عَلِيّاً(ع)فَأَعْطَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ كَذَا

191

عُثْمَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْخَبَرَ

25 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ شَارِبِ الْخَمْرِ

16474- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِيَّاكَ أَنْ تُزَوِّجَ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ زَوَّجْتَهُ فَكَأَنَّمَا قُدْتَ إِلَى الزِّنَى:

وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ لَا يُزَوَّجُ شَارِبُ خَمْرٍ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ فَكَأَنَّمَا قَادَهَا إِلَى الزِّنَى

16475- 2 جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ الْخَبَرَ

16476- 3، وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: شَارِبُ الْخَمْرِ إِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ فَلَا تُزَوِّجُوهُ فَإِنَّهُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ شَارِبَ الْخَمْرِ فَكَأَنَّمَا قَادَهَا إِلَى الزِّنَى

16477- 4 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ شَارِبُ الْخَمْرِ أَهْلًا أَنْ يُزَوَّجَ وَ أَنْ يُؤْتَمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ لِقَوْلِهِ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ

16478- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَكَأَنَّمَا سَاقَهَا إِلَى الزِّنَى

192

16479- 6 وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ نَزَلَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ لَعْنَةٍ

26 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ سَيِّئَ الْخُلُقِ وَ الْمُخَنَّثِ

16480- 1 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الحِكْمَةِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّ لِي قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَىَّ وَ فِي خُلُقِهِ سُوءٌ قَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ كَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ

27 بَابُ كَرَاهَةِ مُنَاكَحَةِ الزِّنْجِ وَ الْخَزَرِ وَ الْخُوزِ وَ السِّنْدِ وَ الْهِنْدِ وَ الْقَنْدِ وَ النَّبَطِ

16481- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): وَ إِيَّاكُمْ وَ نِكَاحَ الزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ:

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

28 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْحَمْقَاءِ دُونَ الْأَحْمَقِ

16482- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ

193

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): وَ إِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَ وُلْدَهَا ضَيَاعٌ

29 بَابُ أَنَّ النِّكَاحَ الْحَلَالَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ دَائِمٌ وَ مُنْقَطِعٌ و مِلْكُ يَمِينٍ عَيْناً أَوْ مَنْفَعَةً

16483- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ وُجُوهَ النِّكَاحِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ نِكَاحُ مِيرَاثٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي نِكَاحٌ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ لَا مِيرَاثٍ وَ هِيَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ نِكاحُ مِلْكِ الْيَمِينِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْوَجْهُ الرَّابِعُ نِكَاحُ تَحْلِيلِ الْمُحَلِّلِ إِلَى آخِرِهِ

30 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا وَ يَدَيْهَا وَ شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَاعِدَةً وَ قَائِمَةً وَ أَنْ يَتَأَمَّلَهَا بِغَيْرِ تَلَذُّذٍ وَ كَرَاهَةِ مَشْيِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَذَا الْأَمَةُ الَّتِي يُرِيدُ شِرَاءَهَا

16484- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُولِجَ بَصَرَهُ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْتَرٍ

194

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ: مِثْلَهُ

16485- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْهَا قَالَ جَعْفَرُ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ لَنَا أَبِي ذَكَرْتُ هَذَا لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَنَا جَابِرٌ لَمَّا سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)اخْتَبَأْتُ لِجَارِيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي حَائِطٍ لِأَبِيهَا فَنَظَرْتُ إِلَى مَا أَرَدْتُ وَ إِلَى مَا لَمْ أُرِدْ:

وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16486- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى نِكَاحِ امْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا

16487- 4، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ قَالَ لِصَحَابِيٍّ خَطَبَ امْرَأَةً انْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا وَ كَفَّيْهَا

195

31 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ وَ زِفَافِ الْعَرَائِسِ لَيْلًا وَ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الزِّفَافِ وَ رُكُوبِ الْعَرُوسِ

16488- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَيْلًا وَ أَطْعِمُوا ضُحًى

16489- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا سَهَرَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ مُتَهَجِّدٍ بِالْقُرْآنِ أَوْ طَالِبِ الْعِلْمِ أَوْ عَرُوسٍ تُهْدَى إِلَى زَوْجِهَا:

وَ رَوَاهُمَا فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ وَ رَوَاهُمَا الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16490- 3 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ خَالِهِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ النَّوْفَلِيِّ عَنْ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَيْلًا وَ أَطْعِمُوا ضُحًى

16491- 4 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَبْتُمُ الْحَوَائِجَ فَاطْلُبُوهَا

196

بِالنَّهَارِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَيَاءَ فِي الْعَيْنَيْنِ وَ إِذَا تَزَوَّجْتُمْ فَتَزَوَّجُوا بِاللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً

16492- 5، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَ جَعَلَ النِّسَاءَ سَكَناً وَ مِنَ السُّنَّةِ التَّزْوِيجُ بِاللَّيْلِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ

16493- 6، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَزَوَّجُوا بِاللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَناً

16494- 7 السَّيِّدُ هَاشِمٌ التَّوْبَلِيُّ فِي مَدِينَةِ الْمَعَاجِزِ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ مُسْنَدِ فَاطِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: لَمَّا زَوِّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ(ع)أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا إِنَّكَ زَوَّجْتَ عَلِيّاً بِمَهْرٍ قَلِيلٍ فَقَالَ مَا أَنَا زَوَّجْتُ عَلِيّاً(ع)وَ لَكِنَّ اللَّهَ زَوَّجَهُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الزِّفَافِ أَتَى النَّبِيُّ(ص)بِبَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ وَ ثَنَّى عَلَيْهِ قَطِيفَةً وَ قَالَ لِفَاطِمَةَ(ع)ارْكَبِي وَ أَمَرَ سَلْمَانَ أَنْ يَقُودَهَا وَ النَّبِيُّ(ص)يَسُوقُهَا فَبَيْنَا هُمْ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ إِذْ سَمِعَ النَّبِيُّ(ص)وَجْبَةً فَإِذَا هُوَ جَبْرَئِيلُ فِي سَبْعِينَ أَلْفاً وَ مِيكَائِيلُ فِي سَبْعِينَ أَلْفاً قَالَ النَّبِيُّ(ص)مَا أَهْبَطَكُمْ إِلَى الْأَرْضِ قَالُوا جِئْنَا نَزُفُّ فَاطِمَةَ(ع)إِلَى زَوْجِهَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَكَبَّرَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ كَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ وَ كَبَّرَ مُحَمَّدٌ ص

197

فَوَقَعَ التَّكْبِيرُ عَلَى الْعَرَائِسِ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ الْخَبَرَ

16495- 8 وَ عَنْهُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ فَاطِمَةَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)دَعَا بِعَلِيٍّ(ع)فَأَجْلَسَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَ دَعَا بِهَا فَأَجْلَسَهَا عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ جَمَعَ رَأْسَيْهِمَا ثُمَّ قَامَ وَ قَامَا وَ هُوَ بَيْنَهُمَا يُرِيدُ مَنْزِلَ عَلِيٍّ(ع)فَكَبَّرَ جَبْرَئِيلُ فِي الْمَلَائِكَةِ فَسَمِعَ النَّبِيُّ(ص)فَكَبَّرَ وَ كَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ وَ هُوَ أَوَّلُ تَكْبِيرٍ كَانَ فِي زِفَافٍ فَصَارَتْ سُنَّةً

16496- 9 وَ عَنْهُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لَمَّا زُفَّتْ فَاطِمَةُ إِلَى عَلِيٍّ(ع)نَزَلَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ إِسْرَافِيلُ وَ نَزَلَ مَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَقَالَ قُدِّمَتْ بَغْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)ذَلُولٌ وَ عَلَيْهَا شَمْلَةٌ فَأَمْسَكَ جَبْرَئِيلُ بِاللِّجَامِ وَ أَمْسَكَ

198

إِسْرَافِيلُ بِالرِّكَابِ وَ أَمْسَكَ مِيكَائِيلُ بِالثَّفَرِ وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُسَوِّي عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَكَبَّرَ جَبْرَئِيلُ وَ كَبَّرَ إِسْرَافِيلُ وَ كَبَّرَ مِيكَائِيلُ فَكَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالتَّكْبِيرِ فِي الزِّفَافِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

16497- 10 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ كِتَابِ مَوْلِدِ فَاطِمَةَ(ع): فِي خَبَرٍ أَمَرَ النَّبِيُّ(ص)بَنَاتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ نِسَاءَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَمْضِينَ فِي صُحْبَةِ فَاطِمَةَ(ع)وَ أَنْ يَفْرَحْنَ وَ يَرْجُزْنَ وَ يُكَبِّرْنَ وَ يَحْمَدْنَ وَ لَا يَقُلْنَ مَا لَا يُرْضِي اللَّهَ

32 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ وَ كَرَاهَةِ مَا زَادَ

16498- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمَّا تَزَوَّجَ بِمَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ أَوْلَمَ عَلَيْهَا وَ أَطْعَمَ الْحَيْسَ

16499- 2، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِيَ مَعْرُوفٌ وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةٌ

199

16500- 3، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ مَرَّ بِبَنِي زُرَيْقٍ فَسَمِعَ عَزْفاً فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكَحَ فُلَانٌ فَقَالَ كَمَلَ دِينُهُ هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ وَ لَا [يَكُونُ] نِكَاحٌ فِي السِّرِّ حَتَّى يُرَى دُخَانٌ أَوْ يُسْمَعَ حِسُّ دَفٍّ

16501- 4 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِيَ مَعْرُوفٌ فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةٌ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)وَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ دُعِيَ أَبِي إِلَى وَلِيمَةٍ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ ثُمَّ دُعِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَأَجَابَ ثُمَّ دُعِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَأَمَرَ بِالرَّسُولِ فَطُرِدُ حَتَّى تَوَارَى

16502- 5 السَّيِّدُ هَاشِمٌ التَّوْبَلِيُّ فِي مَدِينَةِ الْمَعَاجِزِ، نَقْلًا عَنْ مُسْنَدِ فَاطِمَةَ(ع)قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَاطِمَةَ بِعَلِيٍّ(ع)قَالَ حِينَ عَقَدَ الْعَقْدَ مَنْ حَضَرَ نِكَاحَ عَلِيٍّ(ع)فَلْيَحْضُرْ إِلَى طَعَامِهِ قَالَ فَضَحِكَ الْمُنَافِقُونَ وَ قَالُوا إِنَّ مُحَمَّداً(ص)قَدْ صَنَعَ طَعَاماً مَا يَكْفِي عَشَرَةَ أُنَاسٍ وَ حَشَرَ النَّاسَ الْيَوْمَ يَفْتَضِحُ مُحَمَّدٌ(ص)وَ بَلَغَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَدَعَا

200

بِعَمَّيْهِ حَمْزَةَ وَ الْعَبَّاسِ فَأَقَامَهُمَا عَلَى بَابِ دَارِهِ وَ قَالَ أَدْخِلِ النَّاسَ عَشَرَةً عَشَرَةً وَ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ(ع)وَ عَقِيلٍ فَوَزَّرَهُمَا بِبُرْدَيْنِ يَمَانِيَّيْنِ وَ قَالَ انْقُلَا إِلَى أَهْلِ التَّوْحِيدِ الْمَاءَ وَ اعْلَمْ يَا عَلِيُّ أَنَّ خِدْمَتَكَ لِلْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ مِنْ كَرَامَتِكَ لَهُمْ قَالَ وَ جَعَلَ النَّاسُ يَرِدُونَ عَشَرَةً عَشَرَةً فَيَأْكُلُونَ وَ يَصْدُرُونَ حَتَّى أَكَلَ مِنْ طَعَامِ إِمْلَاكِ عَلِيٍّ(ع)مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ النَّبِيُّ(ص)يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ جَعَلَ النَّاسُ يَصْدُرُونَ وَ لَا يَرِدُونَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي مَا فِي الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا وَ قَدْ أَكَلَ مِنْ طَعَامِكَ حَتَّى إِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ دَخَلُوا فِي عِدَادِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَحْبَبْنَا أَنْ لَا نَمْنَعَهُمْ لِيَرَوْا مَا أَعْطَاكَ اللَّهُ مِنَ الْمَنْزِلَةِ الْعَظِيمَةِ وَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ قَالَ النَّبِيُّ(ص)يَا ابْنَ عَمِّ تَعْرِفُ عَدَدَ الْقَوْمِ قَالَ لَا عَلِمَ لِي قَالَ وَ لَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَوْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَعْرِفَ عَدَدَ الْقَوْمِ فَعَلَيْكَ بِعَمِّكَ حَمْزَةَ فَنَادَى النَّبِيُّ(ص)أَيْنَ عَمِّي حَمْزَةُ فَأَقْبَلَ يَسْعَى وَ هُوَ يَجُرُّ سَيْفَهُ عَلَى الصَّفَا وَ كَانَ لَا يُفَارِقُهُ سَيْفُهُ شَفَقَةً عَلَى دِينِ اللَّهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ(ص)فَرَآهُ ضَاحِكاً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)مَا لِي أَرَى النَّاسَ يَصْدُرُونَ وَ لَا يَرِدُونَ قَالَ لِكَرَامَتِكَ عَلَى رَبِّكَ أُطْعِمَ النَّاسُ مِنْ طَعَامِكَ حَتَّى مَا تَخَلَّفَ مُوَحِّدٌ وَ لَا مُلْحِدٌ قَالَ كَمْ طَعِمَ مِنْهُمْ هَلْ تَعْرِفُ عَدَدَهُمْ قَالَ وَ اللَّهِ أَنَا عَلَى رِجْلٍ وَاحِدٍ أَكَلَ مِنْ طَعَامِكَ فِي أَيَّامِكَ تِلْكَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَ عَشَرَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ(ص)حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ دَعَا بِصِحَافٍ وَ جَعَلَ يَغْرِفُ فِيهَا وَ يَبْعَثُ بِهِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى بُيُوتِ الْأَرَامِلِ وَ الضُّعَفَاءِ مِنَ الْمَسَاكِينِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُعَاهَدِينَ وَ الْمُعَاهَدَاتِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ دَارٌ وَ لَا مَنْزِلٌ إِلَّا وَ دَخَلَ إِلَيْهِ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ(ص)الْخَبَرَ

16503- 6 وَ رَوَى الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ،" حَدِيثاً طَوِيلًا فِي تَزْوِيجِ

201

فَاطِمَةَ(ع)وَ فِيهِ مَعَاجِزُ غَرِيبَةٌ وَ فِيهِ أَنَّ الْوَلِيمَةَ كَانَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

16504- 7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ الْآيَةَ قَالَ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَ كَانَ يُحِبُّهَا فَأَوْلَمَ وَ دَعَا أَصْحَابَهُ الْخَبَرَ

16505- 8 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ(ص)تَزَوَّجَ حَفْصَةَ أَوْ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ فَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِتَمْرٍ وَ سَوِيقٍ

16506- 9 وَ عَنْهُ، أَيْضاً قَالَ: حَضَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)وَلِيمَةً لَيْسَ فِيهَا خُبْزٌ وَ لَا لَحْمٌ أُتِيَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ وَ سَمْنٍ فَأَكَلُوا وَ لَيْسَ التَّمْرُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)كَثِيراً

33 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ

16507- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ لَا خُطْبَةَ فِيهِ فَهُوَ كَالْيَدِ الْجَذَّاءِ

16508- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى

202

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي إِذَا زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمٰا لَهُ مِنْ هٰادٍ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ وَ لٰا تَمُوتُنَّ إِلّٰا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمٰالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فٰازَ فَوْزاً عَظِيماً إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ ذَكَرَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَزَوِّجُوهُ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)وَ رُبَّمَا اخْتَصَرَ فَتَكَلَّمَ وَ تَشَهَّدَ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ لَمْ يَقْرَأْ

16509- 3 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، وَ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ،" خَطَبَ أَبُو طَالِبٍ(ع)لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ(ص)بِخَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ بَعْدَ أَنْ خَطَبَهَا إِلَى أَبِيهَا وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِلَى عَمِّهَا فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ وَ مَنْ شَاهَدَهُ مِنْ قُرَيْشٍ حُضُورٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ زَرْعِ إِبْرَاهِيمَ وَ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ وَ جَعَلَ لَنَا بَيْتاً مَحْجُوجاً وَ حَرَماً آمِناً يُجْبىٰ إِلَيْهِ ثَمَرٰاتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ جَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ فِي بَلَدِنَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ص

203

لَا يُوزَنُ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا رَجَحَ وَ لَا يُقَاسُ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا عَظُمَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قُلٌّ فَإِنَّ الْمَالَ رِزْقٌ سَائِلٌ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ لَهُ فِي خَدِيجَةَ رَغْبَةٌ وَ لَهَا فِيهِ رَغْبَةٌ وَ الصَّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ عَاجِلُهُ وَ آجِلُهُ مِنْ مَالِي وَ لَهُ خَطَرٌ عَظِيمٌ وَ شَأْنٌ رَفِيعٌ وَ لِسَانٌ شَفِيعٌ جَسِيمٌ الْخَبَرَ

16510- 4 وَ رَوَى هَذِهِ الْخُطْبَةَ ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي مَنَاقِبِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ هَكَذَا" الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ زَرْعِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الصَّفِيِّ إِسْمَاعِيلَ وَ ضِئْضِئِ مَعَدٍّ وَ عُنْصُرِ مُضَرَ وَ جَعَلَنَا خَزَنَةَ بَيْتِهِ وَ سُوَّاسَ حَرَمِهِ وَ جَعَلَ مَسْكَنَنَا بَيْتاً مَحْجُوجاً وَ حَرَماً آمِناً وَ جَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ وَ سَاقَ الْبَاقِيَ قَرِيباً مِنْهُ

16511- 5 الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فِي الْأَنْوَارِ،" فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ فِي تَزْوِيجِ خَدِيجَةَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ خُوَيْلِدٌ مَا الِانْتِظَارُ عَمَّا طَلَبْتُمْ اقْضُوا الْأَمْرَ فَإِنَّ الْحُكْمَ لَكُمْ وَ أَنْتُمُ الرُّؤَسَاءُ وَ الْخُطَبَاءُ وَ الْبُلْغَاءُ وَ الْفُصَحَاءُ فَلْيَخْطُبْ خَطِيبُكُمْ وَ يَكُونُ الْعَقْدُ لَنَا وَ لَكُمْ فَقَامَ أَبُو طَالِبٍ(ع)فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنْ أَنْصِتُوا فَأَنْصَتُوا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ نَسْلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَ أَخْرَجَنَا مِنْ سُلَالَةِ إِسْمَاعِيلَ وَ فَضَّلَنَا وَ شَرَّفَنَا عَلَى جَمِيعِ الْعَرَبِ وَ جَعَلَنَا فِي حَرَمِهِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْنَا مِنْ نِعَمِهِ وَ صَرَفَ عَنَّا شَرَّ نِقْمَتِهِ وَ سَاقَ إِلَيْنَا الرِّزْقَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وَ مَكَانٍ سَحِيقٍ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا وَ لَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَعْطَانَا وَ مَا بِهِ حبَانَا وَ فَضَّلَنَا عَلَى الْأَنَامِ

204

وَ عَصَمَنَا عَنِ الْحَرَامِ وَ أَمَرَنَا بِالْمُقَارَنَةِ وَ الْوَصْلِ وَ ذَلِكَ لِيَكْثُرَ مِنَّا النَّسْلُ وَ بَعْدُ فَاعْلَمُوا يَا مَعَاشِرَ مَنْ حَضَرَ أَنَّ ابْنَ أَخِينَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ(ص)خَاطِبٌ كَرِيمَتَكُمُ الْمَوْصُوفَةَ بِالسَّخَاءِ وَ الْعِفَّةِ وَ هِيَ فَتَاتُكُمُ الْمَعْرُوفَةُ الْمَذْكُورُ فَضْلُهَا الشَّامِخُ وَ هُوَ قَدْ خَطَبَهَا مِنْ أَبِيهَا خُوَيْلِدٍ عَلَى مَا تُحِبُّ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ نَهَضَ وَرَقَةُ وَ كَانَ إِلَى جَانِبِ أَخِيهِ خُوَيْلِدٍ وَ قَالَ يَزِيدُ مَهْرُهَا الْمُعَجَّلُ دُونَ الْمُؤَجَّلِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ ذَهَباً وَ مِائَةَ نَاقَةٍ سُودِ الْحَدَقِ حُمْرِ الْوَبَرِ وَ عَشْرَ حُلَلٍ وَ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ عَبْداً وَ أَمَةً وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ عَلَيْكُمْ قَالَ لَهُ أَبُو طَالِبٍ رَضِينَا بِذَلِكَ فَقَالَ خُوَيْلِدٌ قَدْ رَضِيتُ وَ زَوَّجْتُ خَدِيجَةَ بِمُحَمَّدٍ(ص)فَقَبِلَ النَّبِيُّ(ص)عَقْدَ النِّكَاحِ الْخَبَرَ

16512- 6 السَّيِّدُ الْمُحَدِّثُ التَّوْبَلِيُّ فِي مَدِينَةِ الْمَعَاجِزِ، نَقْلًا مِنْ مُسْنَدِ فَاطِمَةَ(ع)عَنِ الشَّرِيفِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ الْمُحَمَّدِيِّ النَّقِيبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ التَّلَّعُكْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْغَرِيبِ الضَّبِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ الْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ وَاقِدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُزَوِّجَ فَاطِمَةَ عَلِيّاً(ع)قَالَ لَهُ اخْرُجْ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِنِّي خَارِجٌ فِي أَثَرِكَ فَمُزَوِّجُكَ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَ ذَاكِرٌ مِنْ فَضْلِكَ مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ أَنَا لَا أَعْقِلُ فَرَحاً وَ سُرُوراً وَ اسْتَقْبَلَهُ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ قَالا مَا وَرَاءَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقُلْتُ يُزَوِّجُنِي رَسُولُ اللَّهِ ص

205

فَاطِمَةَ(ع)وَ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَنِيهَا وَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَارِجٌ فِي أَثَرِي لِيَذْكُرَ بِحَضْرَةِ النَّاسِ فَفَرِحَا وَ سُرَّا فَدَخَلَا مَعِي فِي الْمَسْجِدِ قَالَ عَلِيٌّ(ع)فَوَ اللَّهِ مَا تَوَسَّطْنَاهُ حَتَّى لَحِقَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ أَنَّ وَجْهَهُ يَتَهَلَّلُ فَرَحاً وَ سُرُوراً فَقَالَ أَيْنَ بِلَالٌ قَالَ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ الْمِقْدَادُ فَأَجَابَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ سَلْمَانُ فَأَجَابَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ أَبُو ذَرٍّ فَأَجَابَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا مَثُلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ انْطَلِقُوا بِأَجْمَعِكُمْ فَقُومُوا فِي جَنْبَاتِ الْمَدِينَةِ وَ اجْمَعُوا الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارَ وَ الْمُسْلِمِينَ فَانْطَلَقُوا لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَى دَرَجَةِ مِنْبَرِهِ فَلَمَّا حُشِدَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ فَبَنَاهَا وَ بَسَطَ الْأَرْضَ فَدَحَاهَا فَأَثْبَتَهَا بِالْجِبَالِ فَأَرْسَاهَا أَخْرَجَ مِنْهٰا مٰاءَهٰا وَ مَرْعٰاهٰا الَّذِي تَعَاظَمَ عَنْ صِفَاتِ الْوَاصِفِينَ وَ تَجَلَّلَ عَنْ تَعْبِيرِ لُغَاتِ النَّاطِقِينَ وَ جَعَلَ الْجَنَّةَ ثَوَابَ الْمُتَّقِينَ وَ النَّارَ عِقَابَ الظَّالِمِينَ وَ جَعَلَنِي نِقْمَةً لِلْكَافِرِينَ وَ رَحْمَةً وَ رَأْفَةً لِلْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّكُمْ فِي دَارِ أَمَلٍ وَ عَدٍّ وَ أَجَلٍ وَ صِحَّةٍ وَ عِلَلٍ دَارِ زَوَالٍ وَ تَقَلُّبِ أَحْوَالٍ جُعِلَتْ سَبَباً لِلِارْتِحَالِ فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً قَصَّرَ مِنْ أَمَلِهِ وَ جَدَّ فِي عَمَلِهِ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قُوتِهِ لِيَوْمِ فَاقَتِهِ يَوْمَ يُحْشَرُ فِيهِ الْأَمْوَاتُ وَ تَخْشَعُ لَهُ الْأَصْوَاتُ وَ تُذْكَرُ الْأَوْلَادُ وَ الْأُمَّهَاتُ وَ تَرَى النّٰاسَ سُكٰارىٰ وَ مٰا هُمْ بِسُكٰارىٰ يَوْمَ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مٰا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ مٰا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهٰا وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ يَوْمَ يُبْطَلُ فِيهِ الْأَنْسَابُ وَ يُقْطَعُ فِيهِ الْأَسْبَابُ وَ يُشْتَدُّ فِيهِ عَلَى

206

الْمُؤْمِنِينَ الْحِسَابُ وَ يُدْفَعُونَ عَنِ الْعَذَابِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النّٰارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فٰازَ وَ مَا الْحَيٰاةُ الدُّنْيٰا إِلّٰا مَتٰاعُ الْغُرُورِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ حُجَجُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ النَّاطِقُونَ بِكِتَابِهِ الْعَامِلُونَ بِوَحْيِهِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ كَرِيمَتِي فَاطِمَةَ بِأَخِي وَ ابْنِ عَمِّي وَ أَوْلَى النَّاسِ بِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَهُ فِي السَّمَاءِ بِشَهَادَةِ الْمَلَائِكَةِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَهُ وَ أُشْهِدَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثُمَّ قَالَ قُمْ يَا عَلِيُّ فَاخْطُبْ لِنَفْسِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْطُبُ وَ أَنْتَ حَاضِرٌ قَالَ اخْطُبْ فَهَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ آمُرَكَ أَنْ تَخْطُبَ لِنَفْسِكَ وَ لَوْ لَا أَنَّ الْخَطِيبَ فِي الْجِنَانِ دَاوُدُ لَكُنْتَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ(ص)أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا قَوْلَ نَبِيِّكُمْ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ أَرْبَعَةَ آلَافِ نَبِيٍّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ وَ أَنَا خَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ وَ وَصِيِّي خَيْرُ الْأَوْصِيَاءِ ثُمَّ أَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ابْتَدَأَ عَلِيٌّ(ع)فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَلْهَمَ بِفَوَاتِحِ عِلْمِهِ النَّاطِقِينَ وَ أَنَارَ بَثَوَاقِبِ عَظَمَتِهِ قُلُوبَ الْمُتَّقِينَ وَ أَوْضَحَ بِدَلَائِلِ أَحْكَامِهِ طُرُقَ الْفَاضِلَيْنِ وَ أَنْهَجَ بِابْنِ عَمِّي الْمُصْطَفَى الْعَالَمِينَ وَ عَلَتْ دَعْوَتُهُ دَوَاعِيَ الْمُلْحِدِينَ وَ اسْتَظْهَرَتْ كَلِمَتُهُ عَلَى بَوَاطِلِ الْمُبْطِلِينَ وَ جَعَلَهُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ فَبَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَ صَدَعَ بِأَمْرِهِ وَ بَلَّغَ عَنِ اللَّهِ آيَاتِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْعِبَادَ بِقُدْرَتِهِ وَ أَعَزَّهُمْ بِدِينِهِ وَ أَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ(ص)وَ رَحَّمَ وَ كَرَّمَ وَ شَرَّفَ وَ عَظَّمَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نَعْمَائِهِ وَ أَيَادِيهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً تَبْلُغُهُ وَ تُرْضِيهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُرْبِحُهُ وَ تُحْظِيهِ الْخَبَرَ

16513- 7 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: خَطَبَ النَّبِيُّ(ص)عَلَى الْمِنْبَرِ فِي تَزْوِيجِ فَاطِمَةَ(ع)خُطْبَةً: رَوَاهَا يَحْيَى بْنُ

207

مَعِينٍ فِي أَمَالِيهِ وَ ابْنُ بُطَّةَ فِي الْإِبَانَةِ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعاً وَ رُوِّينَاهَا عَنِ الرِّضَا(ع): الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَحْمُودِ بِنِعْمَتِهِ الْمَعْبُودِ بِقُدْرَتِهِ الْمُطَاعِ بِسُلْطَانِهِ الْمَرْهُوبِ مِنْ عَذَابِهِ الْمَرْغُوبِ إِلَيْهِ فِيمَا عِنْدَهُ النَّافِذِ أَمْرُهُ فِي أَرْضِهِ وَ سَمَائِهِ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ وَ مَيَّزَهُمْ بِأَحْكَامِهِ وَ أَعَزَّهُمْ بِدِينِهِ وَ أَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ(ص)ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ نَسَباً لَاحِقاً وَ أَمْراً مُفْتَرَضاً وَ شَجَّ بِهَا الْأَرْحَامَ وَ أَلْزَمَهَا الْأَنَامَ فَقَالَ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَ تَعَالَى جَدُّهُ وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كٰانَ رَبُّكَ قَدِيراً فَأَمْرُ اللَّهِ يَجْرِي إِلَى قَضَائِهِ وَ قَضَاؤُهُ يَجْرِي إِلَى قَدَرِهِ وَ لِكُلِّ قَدَرٍ أَجَلٌ وَ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتٰابٌ يَمْحُوا اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتٰابِ الْخَبَرَ

16514- 8 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ،: مِثْلَهُ وَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ النَّبِيُّ(ص)وَ قَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ وَ اخْطُبْ لِنَفْسِكَ فَقَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ(ع)وَ خَطَبَ بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَرُبَ مِنْ حَامِدِيهِ وَ دَنَا مِنْ سَائِلِيهِ وَ وَعَدَ الْجَنَّةَ مَنْ يَتَّقِيهِ وَ أَنْذَرَ بِالنَّاسِ مَنْ يَعْصِيهِ نَحْمَدُهُ عَلَى قَدِيمِ إِحْسَانِهِ وَ أَيَادِيهِ حَمْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ خَالِقُهُ وَ بَارِيهِ وَ مُمِيتُهُ وَ مُحْيِيهِ وَ سَائِلُهُ عَنْ مَسَاوِيهِ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَسْتَكْفِيهِ وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً تَبْلُغُهُ وَ تُرْضِيهِ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَاةً تُزْلِفُهُ وَ تُجْلِيهِ وَ تَرْفَعُهُ وَ تَصْطَفِيهِ إِنَّ خَيْرَ مَا أَفْتَتِحُ بِهِ وَ أَخْتَتِمُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ

208

وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ الْآيَةَ الْخَبَرَ

16515- 9 الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ حَامِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ بِتَزْوِيجِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ مُحَمَّدٍ(ص)إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ مَلَكاً مِنْ مَلَائِكَةِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ رَاحِيلُ لَيْسَ فِي الْمَلَائِكَةِ أَبْلَغُ مِنْهُ فَقَالَ اخْطُبْ يَا رَاحِيلُ فَخَطَبَ بِخُطْبَةٍ لَمْ يَسْمَعْ بِمِثْلِهَا أَهْلُ السَّمَاءِ وَ لَا أَهْلُ الْأَرْضِ الْخَبَرَ

16516- 10 وَ فِي تَفْسِيرِ الشَّيْخِ أَبِي الْفُتُوحِ،" إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ أَنْ يُنْصَبَ مِنْبَرُ الْكَرَامَةِ فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَ هُوَ الْمِنْبَرُ الَّذِي خَطَبَ عَلَيْهِ آدَمُ يَوْمَ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْأَسْمَاءَ وَ أَنْ يَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَ السَّادِسَةِ وَ أَنْ يَصْعَدَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَ الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ

16517- 11 وَ فِيهِ، وَ فِي مَنَاقِبِ، ابْنِ شَهْرَآشُوبَ وَ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ" أَنَّهُ خَطَبَ رَاحِيلُ فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ فِي جَمْعٍ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَوَّلِيَّةِ الْأَوَّلِينَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ الْبَاقِينَ نَحْمَدُهُ إِذْ جَعَلَنَا مَلَائِكَةً رُوحَانِيِّينَ وَ بِرُبُوبِيَّتِهِ مُذْعِنِينَ وَ لَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْنَا شَاكِرِينَ حَجَبَنَا مِنَ الذُّنُوبِ وَ سَتَرَنَا مِنَ الْعُيُوبِ وَ أَسْكَنَنَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ قَرَّبَنَا إِلَى السُّرَادِقَاتِ وَ حَجَبَ عَنَّا النَّهْمَ لِلشَّهَوَاتِ وَ جَعَلَ

209

نَهْمَتَنَا وَ شَهْوَتَنَا فِي تَهْلِيلِهِ وَ تَسْبِيحِهِ الْبَاسِطِ رَحْمَتَهُ الْوَاهِبِ نِعْمَتَهُ جَلَّ عَنْ إِلْحَادِ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ تَعَالَى بِعَظَمَتِهِ عَنْ إِفْكِ الْمُلْحِدِينَ أَنْذَرَنَا بَأْسَهُ وَ عَرَّفَنَا سُلْطَانَهُ تَوَحَّدَ فِعْلًا فِي الْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى وَ احْتَجَبَ عَنِ الْأَبْصَارِ وَ أَظْلَمَ نُورُ عِزَّتِهِ الْأَنْوَارَ وَ كَانَ مِنْ إِسْبَاغِ نِعْمَتِهِ وَ إِتْمَامِ قَضِيَّتِهِ أَنْ رَكَّبَ الشَّهَوَاتِ فِي بَنِي آدَمَ وَ خَصَّهُمْ بِالْأَمْرِ اللَّازِمِ يَنْشُرُ لَهُمُ الْأَوْلَادَ وَ يُنْشِئُ لَهُمُ الْبِلَادَ فَجَعَلَ الْحَيَاةَ سَبِيلَ أُلْفَتِهِمْ وَ الْمَوْتَ غَايَةَ فُرْقَتِهِمْ وَ إِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ اخْتَارَ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ صَفْوَةَ كَرَمِهِ وَ عَظَمَتِهِ لِأَمَتِهِ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ بِنْتِ خَيْرِ النَّبِيِّينَ وَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَ الْيَوْمِ الْمَشْهُودِ وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُودِ فَوَصَلَ حَبْلَهُ بِحَبْلِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِهِ صَاحِبِهِ الْمُصَدِّقِ دَعْوَتَهُ الْمُبَادِرِ إِلَى كَلِمَتِهِ عَلِيٍّ الْوَصُولِ بِفَاطِمَةَ الْبَتُولِ بِنْتِ الرَّسُولِ(ص)قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ زَوَّجْتُ عَبْدِي مِنْ أَمَتِي فَاشْهَدُوا مَلَائِكَتِي

16518- 12 بَعْضُ الْمَنَاقِبِ الْقَدِيمَةِ مِنْ بَعْضِ مُعَاصِرِي الْكُلَيْنِيِّ،: فِي خَبَرِ سَبْيِ الْفُرْسِ وَ تَزْوِيجِ شَهْرَبَانُوَيْهِ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَ كَانَ كَبِيرَ الْقَوْمِ فِي الْمَجْلِسِ اخْطُبْ يَا حُذَيْفَةُ فَخَطَبَ وَ زُوِّجَتْ مِنَ الْحُسَيْنِ ع

16519- 13 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ الْمَأْمُونُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ أُمَّ الْفَضْلِ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)بَلَغَ ذَلِكَ الْعَبَّاسِيِّينَ فَغَلُظَ عَلَيْهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ

210

أَقْبَلَ يَعْنِي الْمَأْمُونَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ لَهُ أَ تَخْطُبُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ فَقَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ اخْطُبْ لِنَفْسِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَدْ رَضِيتُ لِنَفْسِي وَ أَنَا مُزَوِّجُكَ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَتِي وَ إِنْ رَغِمَ [أُنُوفُ] قَوْمٍ لِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِخْلَاصاً لِوَحْدَانِيَّتِهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ بَرِيَّتِهِ وَ الْأَصْفِيَاءِ مِنْ عِتْرَتِهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ كَانَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَى الْأَنَامِ أَنْ أَغْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى يَخْطُبُ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَأْمُونِ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَهْرَ جَدَّتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ(ص)وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ جِيَادًا فَهَلْ زَوَّجْتَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا عَلَى هَذَا الصَّدَاقِ فَقَالَ الْمَأْمُونُ نَعَمْ قَدْ زَوَّجْتُكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَتِي عَلَى الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ قَبِلْتَ النِّكَاحَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ وَ رَضِيتُ بِهِ الْخَبَرَ:

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ النَّصِيبِيِّ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ الْمَأْمُونُ .. إِلَى آخِرِهِ وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ: مِثْلَهُ

16520- 14 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

211

إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ خَالِ الْمَأْمُونِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ الْمَأْمُونُ أَنْ يُزَوِّجَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)ابْنَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْمَأْمُونُ تَخْطُبُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ لِنَفْسِكَ فَقَامَ(ع)فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْعِمِ النِّعَمِ بِنِعْمَتِهِ وَ الْهَادِي إِلَى فَضْلِهِ بِمَنِّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِهِ الَّذِي جَمَعَ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا فَرَّقَهُ فِي الرُّسُلِ قَبْلَهُ وَ جَعَلَ تُرَاثَهُ إِلَى مَا خَصَّهُ بِخِلَافَتِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً وَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ عَلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ وَ قَدْ بَذَلْتُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا بَذَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِأَزْوَاجِهِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ نَحَلْتُهَا مِنْ مَالِي مِائَةَ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ زَوِّجْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَرُوِيَ أَنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِخْلَاصاً لِعَظَمَتِهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَ خِيَرَتِهِ وَ كَانَ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَلَى الْأَنَامِ أَنْ أَغْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ الْآيَةَ ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)خَطَبَ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ وَ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ زَوَّجْتُهُ فَهَلْ قَبِلْتَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قَدْ قَبِلْتُ هَذَا التَّزْوِيجَ بِهَذَا الصَّدَاقِ الْخَبَرَ

16521- 15 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ،: وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَخْطُبَ بِخُطْبَةِ الرِّضَا(ع)تَبَرُّكاً لِأَنَّهَا جَامِعَةٌ فِي مَعْنَاهَا وَ هِيَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَمِدَ فِي الْكِتَابِ نَفْسَهُ وَ افْتَتَحَ بِالْحَمْدِ كِتَابَهُ وَ جَعَلَ الْحَمْدَ أَوَّلَ مَحَلِّ نِعْمَتِهِ وَ أَخَّرَ جَزَاءَ أَهْلِ طَاعَتِهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَ عَلَى آلِهِ أَئِمَّةِ الرَّحْمَةِ وَ مَعَادِنِ الحِكْمَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ فِي بَيَانِهِ الصَّادِقِ وَ كِتَابِهِ

212

النَّاطِقِ أَنَّ مِنْ أَحَقِّ الْأَسْبَابِ بِالصِّلَةِ وَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِالتَّقْدِمَةِ سَبَباً أَوْجَبَ نَسَباً وَ أَمْراً أَعْقَبَ غِنًى فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كٰانَ رَبُّكَ قَدِيراً وَ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُنَاكَحَةِ وَ الْمُصَاهَرَةِ آيَةٌ مُنْزَلَةٌ وَ لَا سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ لَكَانَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ مِنْ بِرِّ الْقَرِيبِ وَ تَآلُفِ الْبَعِيدِ مَا رَغِبَ فِيهِ الْعَاقِلُ اللَّبِيبُ وَ سَارَعَ إِلَيْهِ الْمُوَفَّقُ الْمُصِيبُ فَأَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ أَمْرَهُ وَ أَنْفَذَ حُكْمَهُ وَ أَمْضَى قَضَاءَهُ وَ رَجَا جَزَاءَهُ وَ نَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَعْزِمَ لَنَا وَ لَكُمْ عَلَى أَوْفَقِ الْأُمُورِ ثُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ مُرُوءَتَهُ وَ عَقْلَهُ وَ صَلَاحَهُ وَ نِيَّتَهُ وَ فَضْلَهُ وَ قَدْ أَحَبَّ شِرْكَتَكُمْ وَ خَطَبَ كَرِيمَتَكُمْ فُلَانَةَ وَ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ كَذَا فَشَفِّعُوا شَافِعَكُمْ وَ أَنْكِحُوا خَاطِبَكُمْ فِي يُسْرٍ غَيْرِ عُسْرٍ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ

34 بَابُ جَوَازِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيَّنَةٍ فِي الدَّائِمِ وَ الْمُنْقَطِعِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ وَ الْإِعْلَانِ

16522- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَقْدِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الشُّهُودَ فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ فِي النِّكَاحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ مَنْ أَشْهَدَ فَقَدْ تَوَثَّقَ لِلْمَوَارِيثِ وَ أَمِنَ خَوْفَ عُقُوبَةِ

213

السُّلْطَانِ وَ الشَّهَادَةُ فِي النِّكَاحِ أَوْثَقُ وَ أَعْدَلُ وَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ

16523- 2، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ مَرَّ بِبَنِي زُرَيْقٍ فَسَمِعَ عَزْفاً فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكَحَ فُلَانٌ فَقَالَ كَمَلَ دِينُهُ هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ وَ لَا نِكَاحَ فِي السِّرِّ حَتَّى يُرَى دُخَانٌ أَوْ يُسْمَعَ حِسُّ دَفٍّ

35 بَابُ جَوَازِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

16524- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَكِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَاهِدَيْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)النِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ إِنَّمَا جُعِلَ الْوَلِيُّ لِيُثَبِّتَ الصَّدَاقَ

36 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنْ فَعَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعِيبَتْ أَوْ أَفْضَاهَا ضَمِنَ وَ حُكْمِ الدُّخُولِ بِالْأَمَةِ قَبْلَ ذَلِكَ

16525- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ: لَا تُدْخَلِ المَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَمْ عَشْرٌ

16526- 2، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

214

ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِالْجَارِيَةِ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَكُونَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ

16527- 3، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُدْخَلْ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرٌ

16528- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَلَا يَطَأْهَا حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ

16529- 5 أَبُو عَلِيٍّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَدْخُلْ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ: وَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تِسْعٌ أَوْ عَشْرٌ

37 بَابُ كَرَاهَةِ الرَّهْبَانِيَّةِ وَ تَرْكِ الْبَاهِ وَ كَذَا اللَّحْمُ وَ الطِّيبُ

16530- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ

215

اللَّهِ قَدْ غَلَبَنِي حَدِيثُ النَّفْسِ وَ لَمْ أُحْدِثْ شَيْئاً حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ قَالَ بِمَ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ يَا عُثْمَانُ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ قَالَ فَلَا تَسِحْ فِيهَا فَإِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْمَسَاجِدُ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّمَ اللَّحْمَ عَلَى نَفْسِي فَقَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي لَأَشْتَهِيهِ وَ آكُلُهُ وَ لَوْ سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُطْعِمَنِيهِ كُلَّ يَوْمٍ لَفَعَلَ قَالَ وَ هَمَمْتُ أَنْ أَجُبَّ نَفْسِي قَالَ يَا عُثْمَانُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَ لَا بِأَحَدٍ إِنَّ وِجَاءَ أُمَّتِي الصِّيَامُ قَالَ وَ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّمَ خَوْلَةَ عَلَى نَفْسِي يَعْنِي امْرَأَتَهُ قَالَ لَا تَفْعَلْ يَا عُثْمَانُ الْخَبَرَ

16531- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَهُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ حَتَّى تَرَكَ النِّسَاءَ وَ الطَّعَامَ الطَّيِّبَ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ تَعْظِيماً لِلَّهِ فَقَالَ(ع)أَمَّا قَوْلُكَ فِي تَرْكِ النِّسَاءِ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)مِنْهُنَّ وَ أَمَّا قَوْلُكَ فِي تَرْكِ الطَّعَامِ الطِّيبِ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ الْعَسَلَ وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّهُ دَخَلَهُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِنَّمَا الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ وَ مَنْ ذَا يَكُونُ أَخْشَعَ وَ أَخْوَفَ لِلَّهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَمَا كَانَ يَفْعَلُ هَذَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كٰانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ

216

38 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ مَئُونَةِ التَّزْوِيجِ وَ تَقْلِيلِ الْمَهْرِ وَ كَرَاهَةِ تَكْثِيرِهِ

16532- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مِنْ يُمْنِ المَرْأَةِ تَيْسِيرُ نِكَاحِهَا وَ تَيْسِيرُ رَحِمِهَا

16533- 2، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَقَلُّهُنَّ مَهْراً وَ أَحْسَنُهُنَّ وَجْهاً وَ عِفَّةً

16534- 3، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ وَ الدَّابَّةِ

16535- 4 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً

39 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ ذَلِكَ وَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

16536- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

217

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ التَّزْوِيجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَلْيَقْرَأْ فِيهِمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ يس فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى وَ لْيُثْنِ عَلَيْهِ وَ لْيَقُلْ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي زَوْجَةً وَدُوداً وَلُوداً شَكُوراً غَيُوراً إِنْ أَحْسَنْتُ شَكَرَتْ وَ إِنْ أَسَأْتُ غَفَرَتْ وَ إِنْ ذَكَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَعَانَتْ وَ إِنْ نَسِيتُ ذَكَّرَتْ وَ إِنْ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا حَفِظَتْ وَ إِنْ دَخَلْتُ عَلَيْهَا سَرَّتْنِي وَ إِنْ أَمَرْتُهَا أَطَاعَتْنِي وَ إِنْ أَقْسَمْتُ عَلَيْهَا أَبَرَّتْ قَسَمِي وَ إِنْ غَضِبْتُ عَلَيْهَا أَرْضَتْنِي يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ هَبْ لِي ذَلِكَ فَإِنَّمَا أَسْأَلُكَهُ وَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا مَنَنْتَ وَ أَعْطَيْتَ وَ قَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ الْخَبَرَ

16537- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا أَرَدْتَ التَّزْوِيجَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْسَنَهُنَّ خُلُقاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ مَالِي وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَ قَيِّضْ لِي مِنْهَا وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلُهُ لِي خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي وَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْكَ فَخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَ اسْتَقْبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ فَقُلِ اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَيْتَ لِي مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَكاً تَقِيّاً مِنْ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ(ع)وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً

16538- 3 الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْجُنَّةِ،" فِي خَوَاصِّ سُورَةِ الْفُرْقَانِ قَالَ مَنْ كَتَبَ مِنْهَا قَوْلَهُ رَبَّنٰا هَبْ لَنٰا مِنْ أَزْوٰاجِنٰا وَ ذُرِّيّٰاتِنٰا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنٰا لِلْمُتَّقِينَ إِمٰاماً أُوْلٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمٰا صَبَرُوا وَ يُلَقَّوْنَ فِيهٰا تَحِيَّةً وَ سَلٰاماً خٰالِدِينَ فِيهٰا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقٰاماً مَنْ كَانَ عَزَباً وَ أَرَادَ التَّزْوِيجَ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَقْرَأُ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ أَخْذِ مَضْجَعِهِ الْآيَاتِ

218

إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مَرَّةً وَ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْإِجَابَةَ يَقُولُ ذَلِكَ كُلَّ شَهْرٍ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يُسَهِّلُ لَهُ التَّزْوِيجَ

6 16539 4،" وَ قَالَ فِي سُورَةِ طه مِنْ جَعَلَهَا مَعَهُ وَ مَضَى إِلَى قَوْمٍ يُرِيدُ التَّزْوِيجَ مِنْهُمْ زَوَّجُوهُ

قُلْتُ وَ يَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعَةِ الشَّهِيدِ وَ غَيْرِهَا أَنَّ مَا نُقِلَ مِنَ الْخَوَاصِّ مَرْوِيٌّ مِنَ الصَّادِقِ(ع)وَ اللَّهُ الْعَالِمُ

40 بَابُ كَرَاهَةِ التَّزْوِيجِ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ وَ فِي الْمُحَاقِ

16540- 1 عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ سَافَرَ وَ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ الْحُسْنَى

16541- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَتَزَوَّجْ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَرَ الْحُسْنَى

16542- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اتَّقِ التَّزْوِيجَ إِذَا كَانَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ خَيْراً أَبَداً

219

41 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ عَلَى طُهْرٍ وَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ حَالَ الدُّعَاءِ

16543- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ كَبِيرُ السِّنِّ كَمَا تَرَى وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ أَنَا أَخَافُ إِنْ دَخَلَتْ عَلَى فِرَاشِي أَنْ تَكْرِهَنِي لِكِبَرِي قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْكَ فَمُرْهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ وَ كُنْ أَنْتَ كَذَلِكَ ثُمَّ لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ احْمَدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ ادْعُ وَ مُرْهُمْ أَنْ يُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِكَ وَ قُلْ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا بِي وَ ارْزُقْهَا ذَلِكَ مِنِّي وَ اجْمَعْ بَيْنَنَا عَلَى أَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ أَيْمَنِ ائْتِلَافٍ فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَكْرَهُ الْحَرَامَ وَ الْخِلَافَ

16544- 2، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زُفَّتْ إِلَى الرَّجُلِ زَوْجَتُهُ وَ أُدْخِلَتْ إِلَيْهِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَمْسَحْ عَلَى نَاصِيَتِهَا ثُمَّ لْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِيهَا وَ لَهَا فِيَّ وَ مَا جَمَعْتَ بَيْنَنَا فَاجْمَعْ بَيْنَنَا فِي خَيْرٍ وَ يُمْنٍ وَ بَرَكَةٍ وَ سَعَادَةٍ وَ عَافِيَةٍ وَ إِذَا جَعَلْتَهَا فُرْقَةً فَاجْعَلْهَا فُرْقَةً إِلَى كُلِّ خَيْرٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَى ضَلَالَتِي وَ أَغْنَى فَقْرِي وَ نَعَّشَ خَمُولِي

220

وَ أَعَزَّ ذِلَّتِي وَ آوَى عَيْلَتِي وَ زَوَّجَ عُزْبَتِي وَ أَخْدَمَ مِهْنَتِي وَ آنَسَ وَحْشَتِي وَ رَفَعَ خَسِيسَتِي حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً عَلَى مَا أَعْطَيْتَ يَا رَبِّ وَ عَلَى مَا قَسَمْتَ وَ عَلَى مَا أَكْرَمْتَ

16545- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْكَ فَخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِهَا وَ قُلْ اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِي أَخَذْتُهَا وَ بِمِيثَاقِي اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا اللَّهُمَّ فَارْزُقْنِي مِنْهَا وَلَداً مُبَارَكاً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً

16546- 4 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ التَّزْوِيجَ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا زُفَّتْ زَوْجَتُهُ وَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَمْسَحْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا ثُمَّ لْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيَّ وَ مَا جَمَعْتَ بَيْنَنَا فَاجْمَعْ بَيْنَنَا فِي خَيْرٍ وَ يُمْنٍ وَ بَرَكَةٍ وَ إِذَا جَعَلْتَهَا فُرْقَةً فَاجْعَلْهَا فُرْقَةً إِلَى خَيْرٍ فَإِذَا جَلَسَ إِلَى جَانِبِهَا فَلْيَمْسَحْ بِنَاصِيَتِهَا ثُمَّ لْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَى ضَلَالَتِي وَ أَغْنَى فَقْرِي وَ نَعَّشَ خَمُولِي وَ أَعَزَّ دِينِي وَ آوَى عَيْلَتِي وَ زَوَّجَ أَيِّمَتِي وَ حَمَّلَ رَحْلِي وَ أَخْدَمَ مِهْنَتِي وَ آنَسَ وَحْشَتِي وَ رَفَعَ خَسِيسَتِي حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ وَ عَلَى مَا قَسَمْتَ وَ عَلَى مَا وَهَبْتَ وَ عَلَى مَا أَكْرَمْتَ

5 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ إِلَى خَيْرٍ

221

42 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَكْثِ وَ اللَّبْثِ وَ الْمُلَاعَبَةِ وَ تَرْكِ التَّعْجِيلِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

16548- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فَلَا يُعَجِّلْهَا:

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِذَا وَاقَعَهَا فَلْيُصْدِقْهَا:

وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16549- 2 الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا(ع): وَ لَا تُجَامِعِ امْرَأَةً حَتَّى تُلَاعِبَهَا وَ تُكْثِرَ مُلَاعَبَتَهَا وَ تَغْمِزَ ثَدْيَهَا فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ غَلَبَتْ شَهْوَتُهَا وَ اجْتَمَعَ مَاؤُهَا لِأَنَّ مَاءَهَا يَخْرُجُ مِنْ ثَدْيِهَا وَ الشَّهْوَةَ تَظْهَرُ مِنْ وَجْهِهَا وَ عَيْنَيْهَا وَ اشْتَهَتْ مِنْكَ مِثْلَ الَّذِي تَشْتَهِيهِ مِنْهَا

43 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ وَ مُلَاعَبَتِهَا

16550- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ثَلَاثَةٍ رَمْيُكَ عَنْ قَوْسِكَ وَ تَأْدِيبُكَ فَرَسَكَ وَ مُلَاعَبَتُكَ أَهْلَكَ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ

222

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ: مِثْلَهُ وَ فِيهِ كُلُّ لَهْوٍ فِي الدُّنْيَا

44 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ الزَّوْجَةِ حَتَّى الْفَرْجِ فِي حَالِ الْجِمَاعِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

16551- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: النَّظَرُ إِلَى الْمُجَامَعَةِ يُورِثُ الْعَمَى

16552- 2 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ حُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَنْظُرْ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِكَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ غُضَّ بَصَرَكَ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى يَعْنِي فِي الْوَلَدِ

45 بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْجِمَاعِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ وَ الدُّعَاءِ

16553- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ كَانَ

223

يَنْهَى عَنِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ يَقُولُ إِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْخَرَسَ

16554- 2 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تَتَكَلَّمْ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ أَخْرَسَ

46 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمُخْتَضِبِ وَ جِمَاعِ المَرْأَةِ الْمُخْتَضِبَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْخِضَابُ

16555- 1 أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ فِي ثَاقِبِ الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ: أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)يَتَنَوَّرُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ فَكَتَبَ لِي أَشْيَاءَ ابْتِدَاءً مِنْهُ أَوَّلُهَا النُّورَةُ تَزِيدُ الرَّجُلَ نَظَافَةً وَ لَكِنْ لَا يُجَامِعِ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا تُجَامِعِ المَرْأَةُ وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ

47 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ يَوْمَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ لَيْلَةَ خُسُوفِ الْقَمَرِ وَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ رِيحٌ سَوْدَاءُ أَوْ حَمْرَاءُ أَوْ صَفْرَاءُ أَوْ زَلْزَلَةٌ وَ كَذَا اللَّيْلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ

16556- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ

224

هَلْ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ فَقَالَ نَعَمْ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ غِيَابِ الشَّمْسِ إِلَى غِيَابِ الشَّفَقِ وَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَسِفُ فِيهَا الْقَمَرُ وَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ الشَّمْسُ وَ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ اللَّذَيْنِ تَزَلْزَلُ فِيهِمَا الْأَرْضُ وَ عِنْدَ الرِّيحِ الصَّفْرَاءِ أَوِ السَّوْدَاءِ أَوِ الْحَمْرَاءِ وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي انْكَسَفَ فِيهَا الْقَمَرُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْءٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَ إِلَى مُصَلَّاهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا الْجَفَاءُ الَّذِي كَانَ مِنْكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ(ص)مَا كَانَ جَفَاءً وَ لَكِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَلَذَّ فِيهَا فَأَكُونَ مِمَّنْ عَنَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمٰاءِ سٰاقِطاً يَقُولُوا سَحٰابٌ مَرْكُومٌ ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)وَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً(ص)بِالنُّبُوَّةِ وَ اخْتَصَّهُ بِالرِّسَالَةِ وَ اصْطَفَاهُ بِالْكَرَامَةِ لَا يُجَامِعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي وَقْتٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فَيُرْزَقُ ذُرِّيَّةً فَيَرَى فِيهَا قُرَّةَ عَيْنٍ

16557- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اتَّقِ الْجِمَاعَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ الشَّمْسُ أَوْ فِي لَيْلَةٍ يَنْكَسِفُ فِيهَا الْقَمَرُ وَ فِي الزَّلْزَلَةِ وَ عِنْدَ الرِّيحِ الصَّفْرَاءِ وَ الْحَمْرَاءِ وَ السَّوْدَاءِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ رَأَى فِي وَلَدِهِ مَا يَكْرَهُ

16558- 3 عَبْدُ اللَّهِ وَ الْحُسَيْنُ ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع،

225

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْخَصِيبِ النَّيْسَابُورِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ يُكْرَهُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ الْجِمَاعُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ حَلَالًا يُكْرَهُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مَا بَيْنَ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الشَّفَقِ وَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ الشَّمْسُ وَ فِي اللَّيْلَةِ وَ الْيَوْمِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الزَّلْزَلَةُ وَ الرِّيحُ السَّوْدَاءُ وَ الرِّيحُ الْحَمْرَاءُ وَ الصَّفْرَاءُ وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَعَ بَعْضِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ انْكَسَفَ فِيهَا الْقَمَرُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ فِي غَيْرِهَا مِنَ اللَّيَالِي فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِبُغْضٍ كَانَ هَذَا الْجَفَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَ مَا عَلِمْتِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ ظَهَرَتْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ لَعِباً وَ لَهْواً فِيهَا وَ أَتَشَبَّهَ بِقَوْمٍ عَيَّرَهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمٰاءِ سٰاقِطاً يَقُولُوا سَحٰابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتّٰى يُلٰاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَ قَوْلِهِ تَعَالَى حَتّٰى يُلٰاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ ايْمُ اللَّهِ لَا يُجَامِعُ أَحَدٌ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْجِمَاعَ فِيهَا ثُمَّ رُزِقَ فِيهِ وَلَدٌ فَيَرَى فِي وَلَدِهِ مَا يُحِبُّ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص

226

مِنَ الْأَوْقَاتِ الَّتِي كَرِهَ فِيهَا الْجِمَاعَ وَ اللَّهْوَ وَ اللَّذَّةَ وَ اعْلَمْ يَا ابْنَ سَالِمٍ أَنَّ مَنْ لَا يَجْتَنِبُ اللَّهْوَ وَ اللَّذَّةَ عِنْدَ ظُهُورِ الْآيَاتِ كَانَ مِمَّنْ يَتَّخِذُ آيٰاتِ اللّٰهِ هُزُواً

16559- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُجَامِعْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُجَامِعْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ الشَّمْسُ وَ لَا فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَسِفُ فِيهَا الْقَمَرُ وَ لَا فِي الزَّلْزَلَةِ وَ الرِّيحِ الصَّفْرَاءِ وَ السَّوْدَاءِ وَ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ رَأَى فِي وَلَدِهِ مَا يَكْرَهُ

16560- 5 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَشَلِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ سَاقَ مِثْلَ مَا مَرَّ عَنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ بِاخِتَلافٍ يَسِيرٍ إِلَى قَوْلِهِ فِي وَلَدِهِ مَا يُحِبُّ

48 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ

16561- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ يَعْنِي إِذَا بَقِيَ يَوْمَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مُعْدِماً

227

49 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُسْتَحَبُّ وَ يُكْرَهُ فِي نِصْفِ الشَّهْرِ وَ آخِرِهِ

16562- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ فِي وَسَطِهِ وَ فِي آخِرِهِ فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ يُسْرِعُ إِلَيْهَا وَ إِلَى وَلَدِهَا

16563- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): اتَّقِ الْجِمَاعَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ فِي وَسَطِهِ وَ فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَيْسَ يَسْلَمُ الْوَلَدُ مِنَ السَّقْطِ وَ إِنْ تَمَّ يُوشَكُ أَنْ يَكُونَ مَجْنُوناً

16564- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُجَامِعْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ فِي وَسَطِهِ وَ فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ وَ إِنْ تَمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مَجْنُوناً أَ مَا تَرَى أَنَّ الْمَجْنُونَ أَكْثَرُ مَا يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ

50 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الْحُرَّةِ عِنْدَ الْحُرَّةِ وَ جَوَازِ جِمَاعِ الْأَمَةِ عِنْدَ الْأَمَةِ

16565- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ وَ فِي الْبَيْتِ مَعَهُ أَحَدٌ وَ رَخَّصَ ذَلِكَ فِي الْإِمَاءِ

16566- 2، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُوطَأَ الْحُرَّةَ

228

وَ فِي الْبَيْتِ أُخْرَى

16567- 3، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ أَوْ جَارِيَتَيْنِ وَ لَكِنْ لَا يَطَأْ وَاحِدَةً وَ الْأُخْرَى تَنْظُرُ إِلَيْهِ:

وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): مِثْلَهُ

51 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ المَرْأَةِ وَ الْجَارِيَةِ وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ أَوْ صَبِيَّةٌّ تَرَى وَ تَسْمَعُ أَوْ خَادِمٌ وَ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّسَتُّرِ بِالْجِمَاعِ

16568- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ الصَّبِيُّ فِي الْمَهْدِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا

16569- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)مَرَّ عَلَى بَهِيمَةٍ وَ فَحْلٌ يَسْفِدُهَا عَلَى وَجْهِ الطَّرِيقِ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِنَّهُ لَا

229

يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصْنَعُوا مَا صَنَعُوا وَ هُوَ مِنَ الْمُنْكَرِ وَ لَكِنْ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُوَارُوهُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ

16570- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُوطَأَ الْحُرَّةُ وَ الصَّبِيُّ فِي الْمَهْدِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا

52 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ وَ طَلَبِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ السَّوِيِّ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

16571- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ(ع)لَيْلَةً فَذَكَرَ الشَّيْطَانَ فَعَظَّمَهُ حَتَّى أَفْزَعَنِي فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهُ وَ مَا نَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْمُجَامَعَةَ فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَدِيعُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ مِنِّي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ خَلِيقَةً فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً وَ لَا شِرْكاً وَ لَا حَظّاً وَ اجْعَلْهُ عَبْداً صَالِحاً خَالِصاً مُخْلَصاً مُصَفّىً وَ ذُرِّيَّتَهُ جَلَّ ثَنَاؤُكَ

16572- 2، وَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا قَوْلُ اللَّهِ وَ شٰارِكْهُمْ فِي الْأَمْوٰالِ وَ الْأَوْلٰادِ قَالَ فَقَالَ قُلْ فِي ذَلِكَ قَوْلًا أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

230

16573- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُجَامِعَ فَلْيُسَمِّ اللَّهَ وَ يَدْعُوهُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَ لْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ مِنِّي الْيَوْمَ خَلَفاً فَاجْعَلْهُ لَكَ خَالِصاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا حَظّاً وَ لَا نَصِيباً وَ اجْعَلْهُ زَكِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ فِي خَلْقِهِ نَقْصاً وَ لَا زِيَادَةً وَ اجْعَلْهُ إِلَى خَيْرِ عَاقِبَةٍ

16574- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلْ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَداً وَ اجْعَلْهُ زَكِيّاً تَقِيّاً لَيْسَ فِي خَلْقِهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ وَ اجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَى خَيْرٍ

16575- 5 الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ إِذَا جَامَعْتَ أَهْلَكَ فَقُلْ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ

53 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا وَ فِي السَّفِينَةِ وَ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ عَامِرٍ

16576- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا تُجَامِعْ فِي السَّفِينَةِ وَ لَا تُجَامِعْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا

231

16577- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُجَامِعْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لَا مُسْتَدْبِرَهَا وَ لَا تُجَامِعْ فِي السَّفِينَةِ

16578- 3 وَ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ(ع): وَ لَا تُجَامِعْ فِي السَّفِينَةِ وَ لَا تُجَامِعْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لَا مُسْتَدْبِرَهَا

54 بَابُ كَرَاهَةِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ وَ جَوَازِ الْإِتْيَانِ فِي الْفَرْجِ مِنْ خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ

16579- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ يُكْرَهُ إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

16580- 2 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُونَ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ مِنْ خَلْفِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ يَعْنِي مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْيَهُودِ وَ لَمْ يَعْنِ فِي أَدْبَارِهِنَّ:

وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): مِثْلَهُ

232

55 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَ السُّرِّيَّةِ فِي الدُّبُرِ

16581- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ المَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَوْلُ لُوطٍ هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَيْسَ الْفَرْجَ يُرِيدُونَ

16582- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ تَأْتُونَ الذُّكْرٰانَ مِنَ الْعٰالَمِينَ وَ تَذَرُونَ مٰا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوٰاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عٰادُونَ

وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حَرُمَ مِنْهَا شَيْءٌ حَرُمَ كُلُّهَا

56 بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ

16583- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ

233

رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبَايَا وَ نَحْنُ نُحِبُّ الْأَثْمَانَ كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا وَ هِيَ خَارِجَةٌ

57 بَابُ مَا يُكْرَهُ فِيهِ الْعَزْلُ وَ مَا لَا يُكْرَهُ

16584- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْوَأْدُ الْخَفِيُّ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَإِذَا أَحَسَّ الْمَاءَ نَزَعَهُ مِنْهَا فَأَنْزَلَهُ فِيمَا سِوَاهَا فَلَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ عَنِ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا

16585- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا جُمَانَةُ أَوْ أُمُّ جُمَانَةَ:

وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ سُرِّيَّةٍ لَهُ

16586- 3، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَمَّا الْأَمَةُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا

234

16587- 4، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ بِإِذْنِهَا وَ عَنِ الْأَمَةِ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الزِوَاجِ وَ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمُرْضِعِ مَخَافَةَ أَنْ تَعْلَقَ فَيَضُرَّ ذَلِكَ بِالْوَلَدِ وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص

16588- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ تَزْوِيجِ الْمَجُوسِيَّةِ مُحَرَّمٌ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا

58 بَابُ وُجُوبِ الْغَيْرَةِ عَلَى الرِّجَالِ

16589- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ

16590- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى فِي مَنْزِلِهِ شَيْئاً مِنَ الْفُجُورِ فَلَمْ يُغَيِّرْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى بِطَيْرٍ أَبْيَضَ فَيَظَلُّ بِبَابِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَيَقُولُ لَهُ كُلَّمَا دَخَلَ وَ خَرَجَ غَيِّرْ غَيِّرْ وَ إِلَّا مَسَحَ بِجَنَاحِهِ عَلَى عَيْنَيْهِ فَإِنْ رَأَى حَسَناً لَمْ يَرَهُ حَسَناً وَ إِنْ رَأَى قَبِيحاً لَمْ يُنْكِرْهُ

235

16591- 3، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرِ بْنِ إِبْرَاهيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الدَّيْعَمِيِّ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْبَاهِلِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ حَيْسٍ الْيَمَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الصَّغُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الصَّغُورُ قَالَ الَّذِي يُدْخِلُ عَلَى أَهْلِهِ الرِّجَالَ

16592- 4 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْمَانِعَاتِ، عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَ لَا مَنَّانٌ وَ لَا دَيُّوثٌ وَ لَا كَاهِنٌ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ وَ الدَّيُّوثُ الَّذِي يَجْلِبُ عَلَى حَلِيلَتِهِ الرِّجَالَ

16593- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْفُجُورِ فِي أَهْلِهِ وَ لَمْ يُغَيِّرْهُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِطَائِرٍ يَظَلُّ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً يَقُولُ لَهُ كُلَّمَا دَخَلَ وَ خَرَجَ غَيِّرْ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَسَحَ بِجَنَاحِهِ عَلَى عَيْنَيْهِ فَإِنْ رَأَى حَسَناً لَمْ يَرَهُ وَ إِنْ رَأَى قَبِيحاً لَمْ يُنْكِرْهُ

236

59 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْغَيْرَةِ مِنَ النِّسَاءِ

16594- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي وَ الْغَيْرَةَ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ وَ احْتَسَبَ أَعْطَاهَا اللَّهُ أَجْرَ شَهِيدٍ

16595- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)جَالِسٌ وَ نَحْنُ حَوْلَهُ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ كَاشِفَةٌ عَنْ شَعْرِهَا وَ عَنْ نَحْرِهَا وَ عَنْ سَاقَيْهَا وَ عَنْ قَدَمَيْهَا فِي دِرْعٍ لَيْسَ عَلَيْهَا غِطَاءٌ وَ زَوْجُهَا جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ(ص)فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبَهُ وَ هِيَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ فَقَالَ زَوْجُهَا بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّهَا غَيْرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا تَدْرِي الْغَيْرَى مَا بِأَعْلَى الْجَبَلِ مِنْ أَسْفَلِهِ

16596- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْمُضِلُّ بَاهِتٌ وَ الْبَرِيءُ مِنْهُ فَرِقَةٌ وَ مَا تَدْرِي الْغَيْرَى مَا بِأَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ أَمَّا الْمُضِلُّ إِذَا ضَلَّ مِنْهُ الشَّيْءُ رَمَى مِنْهُ الْبَرِيءَ وَ أَمَّا الْغَيْرَى فَلَا تَدْرِي الْمَاءُ يَصْعَدُ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي أَوْ مِنْ أَعْلَاهُ

237

16597- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا غَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ

16598- 5، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: كُتِبَ الْجِهَادُ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي وَ الْغَيْرَةُ عَلَى نِسَائِهَا فَمَنْ صَبَرَتْ مِنْهُنَّ وَ احْتَسَبَتْ أَعْطَاهَا اللَّهُ أَجْرَ شَهِيدٍ

60 بَابُ وُجُوبِ تَمْكِينِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا

16599- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ قَالَ لَا تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَصُومُ يَوْماً تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الرِّضَا وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى المَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا لِي مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لَهُ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ كُنْتُ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

16600- 2 وَ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَرَفَتِ المَرْأَةُ رَبَّهَا وَ آمَنَتْ بِهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ عَرَفَتْ فَضْلَ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهَا وَ صَلَّتْ خَمْساً وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

238

16601- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ نِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَلُودُ الْوَدُودُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِ زَوْجِهَا ثُمَّ تَقُولُ وَ اللَّهِ لَا أَذُوقُ غَمْضاً حَتَّى تَرْضَى

16602- 4 الْمَوْلَى سَعِيدٌ الْمَزْيَدِيُّ فِي كِتَابِ تُحْفَةِ الْإِخْوَانِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ عَبَدَتْ رَبَّهَا وَ أَدَّتْ فَرْضَهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

61 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسْخِطَ زَوْجَهَا وَ لَا تَتَطَيَّبَ وَ لَا تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ وَجَبَ إِزَالَتُهُ

16603- 1 كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا عَاتِبٌ فِي حَقٍّ وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ

16604- 2 وَجَدْتُ فِي مَجْمُوعَةٍ عَتِيقَةٍ، بِخَطِّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَ فِيهَا بَعْضُ الْخُطَبِ وَ يَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ الْقَرَائِنِ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كِتَابِ الْخُطَبِ لِأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَلُودِيِّ مَا صُورَتُهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مِهْرَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ

239

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنَّ الْحَوْلَاءَ كَانَتِ امْرَأَةً عَطَّارَةً لآِلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَلَمَّا كَانَتْ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ أَمَرَهَا زَوْجُهَا بِمَعْرُوفٍ فَانْتَهَرَتْهُ فَأَمْسَى وَ هُوَ سَاخِطٌ عَلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ تَبِعَتْهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَمَشَتْ إِلَيْهِ وَ قَبَّلَتْ يَدَهُ الْيُمْنَى وَ قَبَّلَتْ رَأْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَعَلِمَتْ أَنَّهُ سَاخِطٌ عَلَيْهَا فَلَطَمَتْ وَجْهَهَا وَ عَفَّرَتْ خَدَّهَا وَ بَكَتْ بُكَاءً شَدِيداً وَ انْتَحَبَتْ وَ رَجَفَتْ بِنَفْسِهَا مَخَافَةَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ خَوْفاً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ وَضْعِ الْمَوَازِينِ وَ نَشْرِ الدَّوَاوِينِ وَ إِشْفَاقاً مِنْ عَذَابِ مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ فَأَتَتْ بِسَفَطٍ فِيهِ عِطْرٌ وَ طِيبٌ فَتَعَطَّرَتْ وَ تَطَيَّبَتْ كَمَا تَفْعَلُ الْعَرُوسُ حِينَ تُزَفُّ إِلَى زَوْجِهَا ثُمَّ وَطِئَتِ الْفِرَاشَ وَ تَنَجَّزَتْ لَهُ اللِّحَافَ فَدَخَلَتْ وَ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَانْكَبَّتْ عَلَيْهِ تُقَبِّلُهُ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ عَنْهَا فَلَطَمَتْ وَجْهَهَا وَ بَكَتْ بُكَاءً شَدِيداً خَوْفاً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِشْفَاقاً مِنْ عَذَابِهِ وَ فَزَعاً وَ جَزَعاً مِنْ نَارٍ وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَةُ وَ لَمْ تَذُقْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ نَوْماً وَ كَانَتْ [تِلْكَ] اللَّيْلَةُ أَطْوَلَ عَلَيْهَا مِنْ يَوْمِ الْحِسَابِ لِسَخَطِ زَوْجِهَا عَلَيْهَا وَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا مِنَ الْحَقِّ فَلَمَّا أَصْبَحَ الصَّبَاحُ قَضَتْ [صَلَاتَهَا] وَ تَبَرْقَعَتْ وَ أَخَذَتْ عَلَى رَأْسِهَا رِدَاءً وَ خَرَجَتْ سَائِرَةً إِلَى دَارِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَلَمَّا وَصَلَتْ أَنْشَأَتْ تُنَادِي السَّلَامُ عَلَيْكُمْ آلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنَ الْعِلْمِ وَ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ أَ تَأْذَنُونَ لِي بِالدُّخُولِ عَلَيْكُمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ فَسَمِعَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَلَامَهَا فَعَرَفَتْهَا فَقَالَتْ لِجَارِيَتِهَا اخْرُجِي فَافْتَحِي لَهَا الْبَابَ فَفَتَحَتْهُ لَهَا فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مَا شَأْنُكِ يَا حَوْلَاءُ وَ كَانَتِ

240

[الْحَوْلَاءُ] أَحْسَنَ أَهْلِ زَمَانِهَا فَقَالَتْ يَا سِتِّي خَائِفَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّ الْعَالَمِينَ غَضِبَ زَوْجِي عَلَيَّ فَخَشِيتُ أَنْ أَكُونَ [لَهُ] مُبْغِضَةً فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ اقْعُدِي لَا تَبْرَحِي حَتَّى يَجِيءَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَجَلَسَتْ حَوْلَاءُ تَتَحَدَّثُ مَعَ أُمِّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ إِنِّي لَأَجِدُ الْحَوْلَاءَ عِنْدَكُمْ فَهَلْ طَيَّبَتْكُمْ مِنْهَا بِطِيبٍ فَقَالُوا لَا وَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّاهِرِينَ بَلْ جَاءَتْ سَائِلَةً عَنْ حَقِّ زَوْجِهَا ثُمَّ قَصَّتْ لَهُ الْقِصَّةَ فَقَالَ يَا حَوْلَاءُ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَرْفَعُ عَيْنَهَا إِلَى زَوْجِهَا بِالْغَضَبِ إِلَّا كُحِّلَتْ بِرَمَادٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَرُدُّ عَلَى زَوْجِهَا إِلَّا وَ عُلِّقَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِسَانِهَا وَ سُمِّرَتْ بِمَسَامِيرَ مِنْ نَارٍ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَمُدُّ يَدَيْهَا تُرِيدُ أَخْذَ شَعْرَةٍ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ شَقَّ ثَوْبِهِ إِلَّا سَمَّرَ اللَّهُ كَفَّيْهَا بِمَسَامِيرَ مِنْ نَارٍ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا تَحْضُرُ عُرْساً إِلَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ لَعْنَةً عَنْ يَمِينِهَا وَ أَرْبَعِينَ لَعْنَةً عَنْ شِمَالِهَا وَ تَرِدُ اللَّعْنَةُ عَلَيْهَا مِنْ قُدَّامِهَا فَتَغْمُرُهَا حَتَّى تَغْرِقَ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا إِلَى قَدَمِهَا وَ يَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَرْبَعِينَ خَطِيئَةً إِلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً فَإِنْ أَتَتْ أَرْبَعِينَ سَنَةً كَانَ عَلَيْهَا بِعَدَدِ مَنْ سَمِعَ صَوْتَهَا وَ كَلَامَهَا ثُمَّ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا دُعَاءٌ حَتَّى يَسْتَغْفِرَ لَهَا زَوْجُهَا بِعَدَدِ دُعَائِهَا لَهُ وَ إِلَّا كَانَتْ تِلْكَ اللَّعْنَةُ [عَلَيْهَا] إِلَى يَوْمِ تَمُوتُ وَ تُبْعَثُ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا مَا مِنِ امْرَأَةٍ تُصَلِّي خَارِجَةً عَنْ بَيْتِهَا أَوْ دَارِهَا إِلَّا أَتَاهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ فَتُضْرَبُ بِهَا

241

وَجْهَهَا ثُمَّ يَأْمُرُ بِهَا إِلَى النَّارِ فَتُشَرَّحُ كَمَا تُشَرَّحُ الْحُوتُ فَتُقَدَّدُ كَمَا يُقَدَّدُ اللَّحْمُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا مَا مِنِ امْرَأَةٍ فِي وَادٍ أَوْ نَهْرٍ جَارٍ وَ هِيَ مُحْصَنَةٌ إِلَّا رَمَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ تَلَهَّبُ نَاراً وَ جَمْراً عَظِيماً ثُمَّ تَقُومُ فِيهِ مَوْجاً سَاطِعاً كَمَا يَقُومُ الْحُوتُ إِذَا طُرِحَ فِي النَّارِ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا مَا مِنِ امْرَأَةٍ تُثَقِّلُ عَلَى زَوْجِهَا الْمَهْرَ إِلَّا ثَقَّلَ اللَّهُ عَلَيْهَا سَلَاسِلَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا مَا مِنِ امْرَأَةٍ تُؤَخِّرُ الْمَهْرَ عَلَى زَوْجِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَذَاقَهَا الْخِزْيَ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعاً لَا لِفَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ مِنَ النَّذْرِ إِلَّا كَانَتْ مِنَ الْآثِمِينَ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَ عَلَيْهَا الْوِزْرُ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا خَلِيفَةُ الرَّبِّ جَلَّ ذِكْرُهُ الرَّجُلُ عَلَى المَرْأَةِ فَإِنْ رَضِيَ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَ إِنْ سَخِطَ عَلَيْهَا وَ مَقَتَهَا

242

سَخَطِ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ مَقَتَهَا وَ غَضِبَ عَلَيْهَا وَ مَلَائِكَتُهُ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا وَ هَادِياً وَ مَهْدِيّاً إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ غَضِبَ عَلَيْهَا رَبُّهَا وَ حُشِرَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْكُوسَةً مَتْعُوسَةً فِي أَصْلِ جَهَنَّمَ يَعْنِي قَعْرَهَا مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّٰارِ وَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْحَيَّاتِ وَ الْعَقَارِبَ وَ الْأَفَاعِيَ وَ الثَّعَابِينَ تَنْهَشُ لَحْمَهَا كُلُّ ثُعْبَانٍ مِثْلُ الشَّجَرِ وَ الْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ يَا حَوْلَاءُ مَا مِنِ امْرَأَةٍ صَلَّتْ صَلَاتَهَا وَ لَزِمَتِ بَيْتَهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ذُنُوبَهَا مَا قَدَّمَتْ وَ مَا أَخَّرَتْ يَا حَوْلَاءُ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُكَلِّفَ زَوْجَهَا فَوْقَ طَاقَتِهِ وَ لَا تَشْكُوَهُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا قَرِيبٍ وَ لَا بَعِيدٍ يَا حَوْلَاءُ يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى زَوْجِهَا عَلَى الضَّرِّ وَ النَّفْعِ وَ تَصْبِرَ عَلَى الشِدَّةِ وَ الرَّخَاءِ كَمَا صَبَرَتْ زَوْجَةُ أَيُّوبَ الْمُبْتَلَى صَبَرَتْ عَلَى خِدْمَتِهِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً تَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِهَا مَعَ الْحَامِلِينَ وَ تَطْحَنُ مَعَ الطَّاحِنِينَ وَ تَغْسِلُ مَعَ الْغَاسِلِينَ وَ تَأْتِيهِ بِكِسْرَةٍ يَأْكُلُهَا وَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَتْ تُلْقِيهِ فِي الْكِسَاءِ وَ تَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِهَا شَفَقَةً وَ إِحْسَاناً إِلَى اللَّهِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا كُلُّ امْرَأَةٍ صَبَرَتْ عَلَى زَوْجِهَا فِي الشِدَّةِ وَ الرَّخَاءِ وَ كَانَتْ مُطِيعَةً لَهُ وَ لِأَمْرِهِ حَشَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى مَعَ امْرَأَةِ أَيُّوبَ(ع)يَا حَوْلَاءُ لَا تُبْدِي زِينَتَكِ لِغَيْرِ زَوْجِكِ يَا حَوْلَاءُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُظْهِرَ مِعْصَمَهَا وَ قَدَمَهَا لِرَجُلٍ غَيْرِ بَعْلِهَا وَ إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَ سَخَطِهِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَ أَعَدَّ لَهَا عَذَاباً أَلِيماً

243

وَ اعْلَمِي يَا حَوْلَاءُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ دَخَلْتِ الْحَمَّامَ إِلَّا وَضَعَ إِبْلِيسُ اللَّعِينُ يَدَهُ عَلَى قُبُلِهَا فَإِنْ شَاءَ أَقْبَلَ بِهَا وَ إِنْ شَاءَ أَدْبَرَ بِهَا وَ يَلْعَنُهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهُ لِأَنَّ الْحَمَّامَ بَيْتٌ مِنْ بُيُوتِ جَهَنَّمَ وَ مِنْ بُيُوتِ الْكُفَّارِ وَ الشَّيَاطِينِ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا إِنَّ لِلرَّجُلِ حَقّاً عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا دَعَاهَا تُرْضِيهِ وَ إِذَا أَمَرَهَا لَا تَعْصِيهِ وَ لَا تُجَاوِبُهُ بِالْخِلَافِ وَ لَا تُخَالِفُهُ وَ لَا تَبِيتُ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ لَوْ كَانَ ظَالِماً وَ لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا إِذَا أَرَادَ وَ لَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ يَا حَوْلَاءُ إِنَّ المَرْأَةَ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُرْضِيَ زَوْجَهَا إِذَا غَضِبَ عَلَيْهَا وَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهِ نَظْرَةً مُغْضِبَةً وَ لَكِنْ تَقْتَحِمُ عَلَى رِجْلَيْهِ تُقَبِّلُهُمَا وَ تَمْسَحُ عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا رَبُّهَا وَ إِنْ سَخِطَ عَلَيْهَا فَقَدْ سَخِطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا يَا حَوْلَاءُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يُشْبِعَ بَطْنَهَا وَ يَكْسُوَ ظَهْرَهَا وَ يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ فِي مَالِهَا حَقٌّ وَ لَا تُخَالِفْهُ فِي ذَلِكَ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا لَقَدْ بَعَثَنِي [رَبِّيَ] الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ فَعَرَضَنِي عَلَى جَنَّتِهِ وَ نَارِهِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءَ فَقُلْتُ يَا حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ وَ لِمَ ذَلِكَ فَقَالَ بِكُفْرِهِنَّ فَقُلْتُ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهُنَّ يَكْفُرْنَ النِّعْمَةَ فَقُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ يَا حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لَوْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا الدَّهْرَ كُلَّهُ لَمْ يُبْدِ إِلَيْهَا سَيِّئَةً قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْهُ خَيْراً قَطُّ

244

يَا حَوْلَاءُ أَكْثَرُ النَّارِ مِنْ حَطَبِ سَعِيرِ النِّسَاءِ فَقَالَتِ الْحَوْلَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهَا إِذَا غَضِبَتْ عَلَى زَوْجِهَا سَاعَةً تَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ عَسَى أَنْ تَكُونَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً يَا حَوْلَاءُ لِلرَّجُلِ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَهُ وَ تَوَدَّدَهُ وَ تُحِبَّهُ وَ تُشْفِقَهُ وَ تَجْتَنِبَ سَخَطَهُ وَ تَتَّبِعَ مَرْضَاتَهُ وَ تُوفِيَ بِعَهْدِهِ وَ وَعْدِهِ وَ تَتَّقِيَ صَوْلَاتِهِ وَ لَا تُشْرِكَ مَعَهُ أَحَداً فِي أَوْلَادِهِ وَ لَا تُهِينَهُ وَ لَا تُشْقِيَهُ وَ لَا تَخُونَهُ فِي مَشْهَدِهِ وَ لَا [فِي] مَالِهِ وَ إِذَا حَفِظَتْ غَيْبَتَهُ حَفِظَتْ [مَشْهَدَهُ] وَ اسْتَوَتْ فِي بَيْتِهَا وَ تَزَيَّنَتْ لِزَوْجِهَا وَ أَقَامَتْ صَلَاتَهَا وَ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَتِهَا وَ حَيْضِهَا وَ اسْتِحَاضَتِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذْرَاءَ بِوَجْهٍ مُنِيرٍ فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مُؤْمِناً صَالِحاً فَهِيَ زَوْجَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِناً تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَ لَا تَطَيَّبِي وَ زَوْجُكِ غَائِبٌ يَا حَوْلَاءُ مَنْ كَانَتْ مِنْكُنَّ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ لَا تَجْعَلُ زِينَتَهَا لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَ لَا تُبْدِي خِمَارَهَا وَ مِعْصَمَهَا وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ زَوْجِهَا فَقَدْ أَفْسَدَتْ دِينَهَا وَ أَسْخَطَتْ رَبَّهَا عَلَيْهَا يَا حَوْلَاءُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُدْخِلَ بَيْتَهَا مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ وَ لَا تَمْلَأَ عَيْنَهَا مِنْهُ وَ لَا عَيْنَهُ مِنْهَا وَ لَا تَأْكُلَ مَعَهُ وَ لَا تَشْرَبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْرَماً عَلَيْهَا وَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلَا تَفْعَلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَتْ فَقَدْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ مَقَتَهَا وَ لَعَنَهَا وَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ يَا حَوْلَاءُ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْتَخْرِجُ مَا طَيَّبَتْ لِزَوْجِهَا إِلَّا

245

خَلَقَ اللَّهُ [لَهَا] فِي الْجَنَّةَ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ فَيَقُولُ لَهَا كُلِي وَ اشْرَبِي بِمَا أَسْلَفْتِ فِي الْأَيّٰامِ الْخٰالِيَةِ يَا حَوْلَاءُ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَحَمَّلُ مِنْ زَوْجِهَا كَلِمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ كَلِمَةٍ مَا كَتَبَ مِنَ الْأَجْرِ لِلصَّائِمِ وَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَا حَوْلَاءُ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَّا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَكْسُو زَوْجَهَا إِلَّا كَسَاهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ خِلْعَةً مِنَ الْجَنَّةِ كُلُّ خِلْعَةٍ مِنْهَا مِثْلُ شَقَائِقِ النُّعْمَانِ وَ الرَّيْحَانِ وَ تُعْطَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرْبَعِينَ جَارِيَةً تَخْدُمُهَا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَحْمِلُ مِنْ زَوْجِهَا وَلَداً إِلَّا كَانَتْ فِي ظِلِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يُصِيبَهَا طَلْقٌ يَكُونُ لَهَا بِكُلِّ طَلْقَةٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَ أَخَذَتْ فِي رَضَاعِهِ فَمَا يَمَصُّ الْوَلَدُ مَصَّةً مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا نُوراً سَاطِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْجِبُ مَنْ رَآهَا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ كُتِبَتْ صَائِمَةً قَائِمَةً وَ إِنْ كَانَتْ مُفْطِرَةً كُتِبَ لَهَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهُ وَ قِيَامُهُ فَإِذَا فَطَمَتْ وَلَدَهَا قَالَ الْحَقُّ جَلَّ ذِكْرُهُ يَا أَيَّتُهَا المَرْأَةُ قَدْ غَفَرْتُ لَكِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الذُّنُوبِ فَاسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ رَحِمَكِ اللَّهُ فَقَالَتِ الْحَوْلَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ هَذَا كُلُّهُ لِلرَّجُلِ قَالَ(ص)نَعَمْ قَالَتْ فَمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ ..

إِلَى آخِرِ مَا يَأْتِي فِي بَابِ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الزَّوْجَةِ وَ فِي بَابِ الْإِحْسَانِ إِلَى الزَّوْجَةِ

246

62 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَي الْمَرْأَةِ حُسْنُ الْعِشْرَةِ مَعَ زَوْجِهَا

16605- 1 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَاتَ يَوْمٍ قَاعِدًا إِذْ مَرَّ بِهِ بَعِيرٌ فَبَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ رَغَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ يَسْجُدُ لَكَ هَذَا الْجَمَلُ فَإِنْ سَجَدَ لَكَ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَفْعَلَ فَقَالَ لَا بَلِ اسْجُدُوا لِلَّهِ إِنَّ هَذَا الْجَمَلَ يَشْكُو أَرْبَابَهُ وَ يَزْعَمُ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهُ صَغِيراً وَ اعْتَمَلُوهُ فَلَمَّا كَبِرَ وَ صَارَ أَعْوَرَ كَبِيراً ضَعِيفاً أَرَادُوا نَحْرَهُ وَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا الْخَبَرَ:

وَ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ جِهَادِ الْمَرْأَةِ حُسْنَ التَّبَعُّلِ لِزَوْجِهَا

16606- 2 وَ فِي الْخَرَائِجِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ(ص)دَخَلَ حَائِطاً لِلْأَنْصَارِ وَ فِيهِ غَنَمٌ فَسَجَدَتْ لَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ نَحْنُ أَحَقُّ لَكَ بِالسُّجُودِ مِنْ هَذَا الْغَنَمِ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ وَ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

16607- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ سَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَ لَوْ كُنْتُ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ

247

يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

16608- 4 كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ قَعَدْنَ لَهُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَهُنَّ هَلَكْتُنَّ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُلْنَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تُكَفِّرْنَ الْعَشِيرَ

16609- 5 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ رُوِيَ أَنَّ جِهَادَ المَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ

63 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُؤْذِيَ الْآخَرَ بِغَيْرِ حَقٍّ

16610- 1 أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ امْرَأَةٌ تُؤْذِي زَوْجَهَا وَ سَعِيدَةٌ سَعِيدَةٌ امْرَأَةٌ تُكْرِمُ زَوْجَهَا وَ لَا تُؤْذِيهِ وَ تُطِيعُهُ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ

248

16611- 2 كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص)فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَشْكُو زَوْجَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَمَا إِنَّ أُولَئِكَ لَيْسُوا مِنْ خِيَارِكُمْ

16612- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ المَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَي مَالِ زَوْجِهَا وَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ

64 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ التَّزْوِيجَ

16613- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ حَدَّثَنَا الطَّيِّبُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمُتَبَتِّلِينَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نَتَزَوَّجُ وَ الْمُتَبَتِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَقُلْنَ ذَاكَ الْخَبَرَ

16614- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ وَ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَتَبَتَّلْنَ وَ يَقْطَعْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ

249

65 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ الْحُلِيَّ وَ الْخِضَابَ وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً إِلَّا إِنْ كَانَ زَوْجُهَا أَعْمَى

16615- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْمَكِّيِّ عَنِ الشَّيْخِ الصَّالِحِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشِيرٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ" دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)وَ هِيَ عَجُوزَةٌ كَبِيرَةٌ وَ فِي عُنُقِهَا خَرَزٌ وَ فِي يَدِهَا مَسَكَتَانِ فَقَالَتْ يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ الْخَبَرَ

66 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الزَّوْجَةِ وَ تَرْكِ ضَرْبِهَا

16616- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ فَمَنِ اتَّخَذَهَا فَلْيُصْنِعْهَا

16617- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي

250

حَدِيثٍ: وَ مَنِ اتَّخَذَ زَوْجَةً فَلْيُكْرِمْهَا

16618- 3 جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي أَتَعَجَّبُ مِمَّنْ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ بِالضَّرْبِ أَوْلَى مِنْهَا لَا تَضْرِبُوا نِسَاءَكُمْ بِالْخَشَبِ فَإِنَّ فِيهِ الْقِصَاصَ وَ لَكِنِ اضْرِبُوهُنَّ بِالْجُوعِ وَ الْعُرْيِ حَتَّى تَرْبَحُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

16619- 4، وَ فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: فَأَيُّ رَجُلٍ لَطَمَ امْرَأَتَهُ لَطْمَةً أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَالِكاً خَازِنَ النِّيرَانِ فَيَلْطِمُهُ عَلَى حُرِّ وَجْهِهِ سَبْعِينَ لَطْمَةً فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ أَيُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَعْرِ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ سُمِّرَ كَفُّهُ بِمَسَامِيرَ مِنْ نَارٍ الْخَبَرَ

16620- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ وَاجِبٍ

16621- 6 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ فَيَفْضَحُهُ فَضِيحَةً يَنْظُرُ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ:

وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي فِي أَمْرِ النِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَحْرُمُ طَلَاقُهُنَّ:

251

وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ أَيْ أَسِيرَاتٌ

16622- 7 الْمَوْلَى سَعِيدٌ الْمَزْيَدِيُّ فِي تُحْفَةِ الْإِخْوَانِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَ الرِّجَالِ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً وَ إِنَّهُنَّ أَمَانَةُ اللَّهِ عِنْدَكُمْ فَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ

67 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

16623- 1 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْمَحَجَّةِ، نَقْلًا عَنْ رَسَائِلِ الْكُلَيْنِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّتِهِ إِلَى الْحَسَنِ(ع)وَ لَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْأَمْرِ مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ لَا تُعَاطِيهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا فَيَمِيلُ مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَيْكَ مَعَهَا وَ لَا تُطِلِ الْخَلْوَةَ مَعَ النِّسَاءِ فَيَمْلَلْنَكَ وَ تَمَلَّهُنَّ وَ اسْتَبِقْ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اقْتِدَارٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَعْثُرْنَ مِنْكَ عَلَى انْكِسَارٍ الْخَبَرَ

16624- 2 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النِّسَاءَ لَا عَهْدَ لَهُنَّ وَ لَا رَوِيَّةَ وَ لَا يَبْعُدْنَ مِنَ الْأَخْلَاقِ الدَّنِيَّةِ صَالِحَتُهُنَّ طَالِحَةٌ وَ طَالِحَتُهُّنَّ فَاجِرَةٌ إِلَّا الْمَعْصُومَاتِ فَإِنَّهُنَّ مَفْقُودَاتٌ إِنْ وَكَلْتَ إِلَيْهِنَّ مِنْ أَمْرٍ ضَاعَ وَ إِنِ اسْتَوْدَعْتَهُنَّ مِنْ أَمْرٍ ذَاعَ

252

فَكُنْ مِنْهُنَّ كَالْمُجْتَازِ وَ احْفَظْ نَفْسَكَ بِالاحْتِرَازِ فَإِنَّهُنَّ الْيَوْمَ لَكَ وَ غَداً عَلَيْكَ

16625- 3 الْمَوْلَى سَعِيدٌ الْمَزْيَدِيُّ فِي كِتَابِ تُحْفَةِ الْإِخْوَانِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: الْمَرْأَةُ ضِلْعٌ مَكْسُورٌ فَاجْبُرُوهُ:

وَ قَالَ(ص): الْمَرْأَةُ نَهْرَمَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ

68 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ إِلَى الزَّوْجَةِ وَ الْعَفْوِ عَنْ ذَنْبِهَا

16626- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ:

وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْبَعَ الرَّجُلُ وَ يُجِيعَ أَهْلَهُ

16627- 2، وَ فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ: فَقَالَتِ الْحَوْلَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ هَذَا كُلُّهُ لِلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَخْبَرَنِي أَخِي جَبْرَئِيلُ وَ لَمْ يَزَلْ يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ لَا يَحِلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقُولَ لَهَا أُفٍّ يَا مُحَمَّدُ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ-

253

أَخَذْتُمُوهُنَّ عَلَى أَمَانَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ مِنْ فُرُوجِهِنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَ كِتَابِهِ مِنْ فَرِيضَةٍ وَ سُنَّةٍ وَ شَرِيعَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(ص)فَإِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقّاً وَاجِباً لِمَا اسْتَحْلَلْتُمْ مِنْ أَجْسَامِهِنَّ وَ بِمَا وَاصَلْتُمْ مِنْ أَبْدَانِهِنَّ وَ يَحْمِلْنَ أَوْلَادَكُمْ فِي أَحْشَائِهِنَّ حَتَّى أَخَذَهُنَّ الطَّلْقُ مِنْ ذَلِكَ فَأَشْفِقُوا عَلَيْهِنَّ وَ طَيِّبُوا قُلُوبَهُنَّ حَتَّى يَقِفْنَ مَعَكُمْ وَ لَا تَكْرَهُوا النِّسَاءَ وَ لَا تَسْخَطُوا بِهِنَّ وَ لَا تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا بِرِضَاهُنَّ وَ إِذْنِهِنَّ الْخَبَرَ

16628- 3 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ أَيْ أُسَرَاءُ

16629- 4 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضَمٍ إِلَّا مَا ذُبَّ عَنْهُ

69 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْبَيْتِ

16630- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ سَيْفٍ عَنْ نَجْمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ(ع)ضَمِنَتْ لِعَلِيٍّ

254

ع عَمَلَ الْبَيْتِ وَ الْعَجِينَ وَ الْخُبْزَ وَ قَمَّ الْبَيْتِ وَ ضَمِنَ لَهَا عَلِيٌّ(ع)مَا كَانَ خَلْفَ الْبَابِ نَقْلَ الْحَطَبِ وَ أَنْ يَجِيءَ بِالطَّعَامِ

16631- 2 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنَارَةُ السِّرَاجِ وَ إِصْلَاحُ الطَّعَامِ وَ أَنْ تَسْتَقْبِلَهُ عِنْدَ بَابِ بَيْتِهَا فَتُرَحِّبَ وَ أَنْ تُقَدِّمَ إِلَيْهِ الطَّسْتَ وَ الْمِنْدِيلَ وَ أَنْ تُوَضِّئَهُ وَ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ

16632- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَغْلَقَ اللَّهُ عَلَيْهَا سَبْعَةَ أَبْوَابِ النِّيرَانِ وَ فَتَحَ لَهَا أَبْوَابَ الْجِنَانِ الثَّمَانِيَةَ تَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَتْ

70 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ وَ الْجَوَارِي

16633- 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ(ع)كَانَ نَازِلًا فِي بَادِيَةِ الشَّامِ فَلَمَّا وُلْدِ لَهُ مِنْ هَاجَرَ إِسْمَاعِيلُ اغْتَمَّتْ سَارَةُ مِنْ ذَلِكَ غَمّاً شَدِيداً لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَ كَانَتْ تُؤْذِي إِبْرَاهِيمَ فِي هَاجَرَ فَتَغُمُّهُ فَشَكَا إِبْرَاهِيمُ(ع)ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْعَوْجَاءِ إِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا الْخَبَرَ

16634- 2 ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

255

عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى(ع)بِوَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ سَاقَ الْوَصِيَّةَ إِلَى أَنْ قَالَ(ع)اللَّهَ اللَّهَ فِي النِّسَاءِ وَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَإِنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ نَبِيُّكُمْ أَنْ قَالَ أُوصِيكُمْ بِالضَّعِيفَيْنِ النِّسَاءِ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الْخَبَرَ

16635- 3 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ضِلْعٍ أَعْوَجَ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَ إِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَ فِيهَا عِوَجٌ

16636- 4، وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْئاً وَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ:

وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِكُمْ وَ بَنَاتِكُمْ

16637- 5 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ فَمَنِ اتَّخَذَهَا فَلْيُغَطِّهَا:

وَ قَالَ(ع): صِيَانَةُ المَرْأَةِ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا

256

71 بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

16638- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي أَمَرَنِي أَنْ لَا أَخْرُجَ إِلَى قَرِيبٍ وَ لَا إِلَى بَعِيدٍ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ سَفَرِهِ وَ إِنَّ أَبِي فِي السَّوْقِ فَأَخْرُجُ إِلَى أَبِي فَقَالَ لَهَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ فَجَلَسَتْ وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَمَاتَ الْأَبُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ

16639- 2 الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي جَوَابِ امْرَأَةٍ سَأَلَتْهُ مَا بَالُ الْمَرْأَتَيْنِ بِرَجُلٍ فِي الشَّهَادَةِ وَ الْمِيرَاثِ قَالَ(ص)لِأَنَّكُنَّ نَاقِصَاتُ الدِّينِ وَ الْعَقْلِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا نُقْصَانُ دِينِنَا قَالَ إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَقْعُدُ نِصْفَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي بِحَيْضٍ عَنِ الصَّلَاةِ لِلَّهِ وَ إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَكْفُرْنَ النِّعْمَةَ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ عِنْدَ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِينَ فَصَاعِدًا يُحْسِنُ إِلَيْهَا وَ يُنْعِمُ عَلَيْهَا فَإِذَا ضَاقَتْ يَدُهُ يَوْماً أَوْ خَاصَمَهَا قَالَتْ لَهُ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ النِّسَاءِ هَذَا خُلُقَهَا فَالَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ هَذَا النُّقْصَانِ مِحْنَةٌ عَلَيْهَا وَ تَصْبِرُ فَيُعْظِمُ اللَّهُ ثَوَابَهَا فَأَبْشِرِي ثُمَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)[إِنَّهُ] مَا

257

مِنْ رَجُلٍ رَدِيءٍ إِلَّا وَ الْمَرْأَةُ الرَّدِيئَةُ أَرْدَأُ مِنْهُ وَ لَا مِنِ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ إِلَّا وَ الرَّجُلُ [الصَّالِحُ] أَفْضَلُ مِنْهَا

16640- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّ امْرَأَةً أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ إِلَى سَفَرٍ وَ أَمَرَنِي أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي وَ إِنَّ أَبِي فِي السِّيَاقِ وَ قَدْ أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ فَهَلْ لِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلرَّسُولِ قُلْ لَهَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ فَفَعَلَتْ وَ مَاتَ أَبُوهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقُولُ أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ

16641- 4 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً وَضَعَتْ إِحْدَى يَدَيْهَا طَبِيخَةً وَ الْأُخْرَى مَشْوِيَّةً مَا أَدَّتْ حَقَّ زَوْجِهَا وَ لَوْ أَنَّهَا عَصَتْ مَعَ ذَلِكَ زَوْجَهَا طَرْفَةَ عَيْنٍ أُلْقِيَتْ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّٰارِ إِلَّا أَنْ تَتُوبَ وَ تَرْجِعَ

16642- 5، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا

16643- 6، وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَوْصَى

258

امْرَأَتَهُ أَنْ لَا تَنْزِلَ مِنْ فَوْقِ بَيْتِهِ إِلَى حِينِ يَقْدَمُ وَ كَانَ وَالِدُهَا فِي السُّفْلِ فَاشْتَكَى فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِخَبَرِهِ وَ تَسْتَأْمِرُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنِ اتَّقِي اللَّهَ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ تَمَامَ الْخَبَرِ

16644- 7، وَ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ وَ أَنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِي مَرِضَ أَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَمَاتَ فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ أَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ

16645- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا كُلُّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ إِلَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا

16646- 9 عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

259

هَاشِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى ابْنِ أَخِيهِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَرَّانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ حَجَّتْ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ وَ زَكَّتْ مَالَهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ وَالَتْ عَلِيّاً(ع)بَعْدِي دَخَلَتِ الْجَنَّةَ الْخَبَرَ

72 بَابُ كَرَاهَةِ إِنْزَالِ النِّسَاءِ الْغُرَفَ وَ تَعْلِيمِهِنَّ الْكِتَابَةَ وَ سُورَةَ يُوسُفَ وَ اسْتِحْبَابِ تَعْلِيمِهِنَّ الْغَزْلَ وَ سُورَةَ النُّورِ وَ وُجُوبِ أَمْرِ الْأَهْلِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

16647- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ وَ لَا تُعَلِمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ وَ عَلِّمُوهُنَّ الْغَزْلَ وَ سُورَةَ النُّورِ

16648- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): نِعْمَ شُغْلُ المَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ الْغَزْلُ

16649- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ

260

ص رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجَهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ وَ إِنَّهُ ضَرَبَهَا فَأَثَّرَ فِي وَجْهِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ أَيْ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْأَدَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَرَدْتَ أَمْراً وَ أَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ:

رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ وَ سَابِقُهُ فِي الدَّعَائِمِ،: مِثْلَهُ

16650- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): اضْرِبُوا النِّسَاءَ عَلَى تَعْلِيمِ الْخَيْرِ

وَ فِي نُسْخَةِ الشَّهِيدِ الْخُبْزِ

16651- 5 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُسْكِنُوا نِسَاءَكُمْ الْغُرَفَ وَ لَا تُعَلِمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ وَ اسْتَعِينُوا عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْيِ وَ أَكْثِرُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ قَوْلِ لَا فَإِنَّ نَعَمْ يُغْرِيهِنَّ عَلَى الْمَسْأَلَةِ

16652- 6 الشَّيْخُ وَرَّامٌ فِي تَنْبِيهِ الْخَاطِرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: عَمَلُ الْأَبْرَارِ مِنَ الرِّجَالِ الْخِيَاطَةُ وَ عَمَلُ الْأَبْرَارِ مِنَ النِّسَاءِ الْغَزْلُ

16653- 7 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ رَأَيْتَ مِنْ نِسَائِكَ رِيبَةً فَعَاجِلْ لَهُنَّ النَّكِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ

261

وَ الْكَبِيرِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُكَرِّرَ الْعَتْبَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُغْرِي بِالذَّنْبِ وَ يُهَوِّنُ الْعَتْبَ

73 بَابُ كَرَاهَةِ رُكُوبِ النِّسَاءِ السُّرُوجَ

16654- 1 أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع): إِنَّ الْقَائِمَ مِنَّا مَنْصُورٌ بِالرُّعْبِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ابْنُ حُمْرَانَ قِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَتَى يَخْرُجُ قَائِمُكُمْ قَالَ إِذَا تَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ وَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَ اكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ وَ رَكِبَ ذَاتُ الْفُرُوجِ السُّرُوجَ وَ قُبِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ رُدَّتْ شَهَادَةُ الْعُدُولِ وَ اسْتَخَفَّ النَّاسُ بِالدِّمَاءِ وَ ارْتِكَابِ الزِّنَى وَ أَكْلِ الرِّبَا وَ الرِّشَا الْخَبَرَ

74 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَعْصِيَةِ النِّسَاءِ وَ تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ وَ ائْتِمَانِهِنَّ

16655- 1 أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُطِيعُوا النِّسَاءَ عَلَى حَالٍ وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَى مَالٍ وَ لَا تَثِقُوا بِهِنَّ فِي الْفِعَالِ فَإِنَّهُنَّ لَا عَهْدَ لَهُنَّ عِنْدَ عَاهِدِهِنَّ وَ لَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ حَاجَتِهِنَّ وَ لَا دِينَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهْوَتِهِنَّ يَحْفَظْنَ الشَّرَّ وَ يَنْسَيْنَ الْخَيْرَ فَالْطُفُوا بِهِنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَعَلَّهُنَّ يُحْسِنَّ الْفِعَالَ

262

16656- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَ سُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ وَ طَاعَةُ المَرْأَةِ نَدَامَةٌ الْخَبَرَ

16657- 3 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ يَرْفَعُهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ: وَ اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ إِنْ أَمَرْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ خَالِفُوهُنَّ حَتَّى لَا يَطْمَعْنَ فِي الْمُنْكَرِ

16658- 4 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثٌ لَا يُسْتَوْدَعْنَ سِرّاً الْمَرْأَةُ وَ النَّمَّامُ وَ الْأَحْمَقُ:

وَ قَالَ(ع): ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ طَاعَةُ النِّسَاءِ وَ طَاعَةُ الْغَضَبِ وَ طَاعَةُ الشَّهْوَةِ:

وَ قَالَ(ع): طَاعَةُ النِّسَاءِ غَايَةُ الْجَهْلِ

16659- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُمَا ذَكَرَا وَصِيَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ هِيَ طَوِيلَةٌ وَ فِيهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ تَصْدِيقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَخْرَجْنَ أَبَاكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ صَيَّرْنَهُ إِلَى نَصَبِ الدُّنْيَا الْخَبَرَ

263

16660- 6 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: وَ دَخَلَ الْغَاضِرِيُّ عَلَيْهِ يَعْنِي الْحَسَنَ(ع)فَقَالَ إِنِّي عَصَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ بِئْسَ مَا عَمِلْتَ كَيْفَ قَالَ قَالَ(ص)لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ مَلَكَتْ عَلَيْهِمُ امْرَأَةٌ وَ قَدْ مَلَكَتْ عَلَيَّ امْرَأَتِي وَ أَمَرَتْنِي أَنْ اشْتَرِيَ عَبْداً فَاشْتَرَيْتُهُ فَأَبَقَ مِنِّي فَقَالَ اخْتَرْ أَحَدَ ثَلَاثَةٍ إِنْ شِئْتَ فَثَمَنُ عَبْدٍ فَقَالَ هَاهُنَا وَ لَا تَتَجَاوَزْ وَ قَدِ اخْتَرْتُ فَأَعْطَاهُ ذَلِكَ

75 بَابُ حُكْمِ طَاعَةِ المَرْأَةِ إِذَا طَلَبَتِ الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ الْعِيدَاتِ وَ النَّائِحَاتِ وَ لُبْسِ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ

16661- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ فِي أَرْبَعِ خِصَالٍ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ فَقِيلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ تَطْلُبُ إِلَيْهِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْعُرُسَاتِ وَ إِلَى النِّيَاحَاتِ وَ إِلَى الْمَغَازَاتِ وَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ تَسْأَلُ الثِّيَابَ الرِّقَاقَ فَيُجِيبُهَا:

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ(ع): إِلَى قَوْلِهِ وَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ

264

76 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِشَارَةِ النِّسَاءِ إِلَّا بِقَصْدِ الْمُخَالَفَةِ

16662- 1 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ [بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ] ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: شَاوِرُوا النِّسَاءَ وَ خَالِفُوهُنَّ فَإِنَّ خِلَافَهُنَّ بَرَكَةٌ

77 بَابُ كَرَاهَةِ مَشْيِ المَرْأَةِ وَسَطَ الطَّرِيقِ وَ اسْتِحْبَابِ مَشْيِهَا إِلَى جَانِبِ الْحَائِطِ

16663- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَسْلُكْنَ وَسَطَ الطَّرِيقِ وَ قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ نَصِيبٌ

78 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَ احْتِبَاءِ المَرْأَةِ

16664- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ مَنْ حَفِظَهُنَّ كَانَ مَعْصُوماً مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ مَنْ لَمْ يَخْلُ بِامْرَأَةٍ

265

لَا يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئاً وَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى سُلْطَانٍ وَ لَمْ يُعِنْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ بِبِدْعَتِهِ

16665- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَخْلُو بِامْرَأَةٍ رَجُلٌ فَمَا مِنْ رَجُلٍ خَلَا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا

16666- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْبَيْعَةَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَنُحْنَ وَ لَا يَخْمِشْنَ وَ لَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ

16667- 4 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَمَّا دَعَا نُوحٌ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى قَوْمِهِ أَتَاهُ إِبْلِيسُ فَقَالَ يَا نُوحُ إِنَّ لَكَ عِنْدِي يَداً أُرِيدُ أَنْ أُكَافِئَكَ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ قَالَ اذْكُرْنِي فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ فَإِنِّي أَقْرَبُ مَا أَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ فِي إِحْدَاهُنَّ اذْكُرْنِي إِذَا غَضِبْتَ وَ اذْكُرْنِي إِذَا حَكَمْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَ اذْكُرْنِي إِذَا كُنْتَ مَعَ امْرَأَةٍ خَالِياً وَ لَيْسَ مَعَكُمَا أَحَدٌ

16668- 5 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، رُوِيَ: أَنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لَا أَغِيبُ عَنِ الْعَبْدِ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ إِذَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ وَ إِذَا خَلَا بِامْرَأَةٍ وَ عِنْدَ الْمَوْتِ

266

16669- 6 وَ فِيهِ مُرْسَلًا،: أَنَّ مُوسَى(ع)رَأَى إِبْلِيسَ بَاكِياً إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ يَعْنِي إِبْلِيسَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ لَا تَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَ لَا تَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ فَإِنِّي لَسْتُ أَجْعَلُ بَيْنَكُمَا رَسُولًا غَيْرِي الْخَبَرَ

16670- 7 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): بَيْنَمَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ(ع)جَالِسٌ إِذْ أَقْبَلَ إِلَيْهِ إِبْلِيسُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أُوصِيكَ بِثَلَاثِ خِصَالٍ يَا مُوسَى لَا تَخْلُ بِامْرَأَةٍ وَ لَا تَخْلُ بِكَ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَ لَا تَخْلُو بِهِ إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ مِنْ دُونِ أَصْحَابِي الْخَبَرَ

16671- 8 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامَرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا شَيْطَانٌ

79 بَابُ كَرَاهَةِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَّةِ وَ الْجُمَّةِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ

16672- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

267

قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَ لَا جُمَّةً

16673- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ الْخِضَابِ وَ الْقَنَازِعِ

80 بَابُ جَوَازِ وَصْلِ شَعْرِ المَرْأَةِ بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا وَ كَرَاهَةِ شَعْرِ غَيْرِهَا وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا كُلُّ مَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا

16674- 1 فِقْهُ أالرِّضَا،(ع): وَ لَا تَصِلْ شَعْرَ المَرْأَةِ بِغَيْرِ شَعْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُوصَلَ وَ قَدْ لَعَنَ النَّبِيُّ(ص)سَبْعَةً الْوَاصِلَ شَعْرَهُ بِغَيْرِ شَعْرِهِ الْخَبَرَ

16675- 2 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ وَ الْوَاشِمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ وَ الْوَاشِرَةَ وَ الْمُسْتَوْشِرَةَ

وَ

فِي رِوَايَةٍ عِوَضَ الْوَاشِرَةِ الْوَاصِمَةَ وَ الْمُسْتَوْصِمَةَ

268

81 بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ وَ شُعُورِهِنَّ

16676- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الرَّجُلِ تَمُرُّ بِهِ المَرْأَةُ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَالَ أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ لَا لَكَ وَ النَّظِرَةُ الثَّالِثَةِ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ لَا لِغَيْرِهِ أَعْقَبَهُ اللَّهُ إِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ

16677- 2 جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ حَرَاماً يَحْشُوهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسَامِيرَ مِنْ نَارٍ ثُمَّ حَشَاهُمَا نَاراً إِلَى أَنْ تَقُومَ النَّاسُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ

16678- 3، وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ إِلَى عِوَرَةِ رَجُلٍ أَوْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا كَانَ حَقِيقاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَبْحَثُونَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فِي الدُّنْيَا وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَفْضَحَهُ اللَّهُ وَ يُبْدِيَ عَوْرَاتِهِ لِلنَّاظِرِينَ فِي الْآخِرَةِ

16679- 4، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَطْلَقَ نَاظِرَهُ أَتْعَبَ خَاطِرَهُ مَنْ تَتَابَعَتْ لَحَظَاتُهُ دَامَتْ حَسَرَاتُهُ

16680- 5، وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: النَّظِرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفاً مِنَ اللَّهِ أَعْطَاهُ إِيمَاناً يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ

269

16681- 6، وَ قَالَ(ص): لِكُلِّ عُضْوٍ مِنِ ابْنِ آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزِّنَى فَالْعَيْنُ زِنَاهُ النَّظَرُ وَ اللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَ الْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا السَّمْعُ وَ الْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَ الرِّجْلَانِ زِنَاهُمَا الْمَشْيُ وَ الْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ يُكَذِّبُهُ

16682- 7 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي مَصْعَدِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ فَلَمَّا أَفَاضَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَ كَانَ فَتًى حَسَنَ اللِّمَّةِ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَعْرَابِيٌّ وَ عِنْدَهُ أُخْتٌ لَهُ أَجْمَلُ مَا يَكُونُ مِنَ النِّسَاءِ فَجَعَلَ الْأَعْرَابِيُّ يَسْأَلُ النَّبِيَّ(ص)وَ جَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَى أُخْتِ الْأَعْرَابِيِّ وَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّظَرِ فَإِذَا هُوَ سَتَرَهُ مِنَ الْجَانِبِ نَظَرَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ حَاجَةِ الْأَعْرَابِيِّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ وَ أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ وَ الْمَعْلُومَاتُ لَا يَكُفُّ رَجُلٌ فِيهِنَّ بَصَرَهُ وَ لَا يَكُفُّ لِسَانَهُ وَ يَدَهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ حَجِّ قَابِلٍ

16683- 8 مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ(ع): مَا اغْتَنَمَ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا اغْتَنَمَ بِغَضِّ الْبَصَرِ فَإِنَّ الْبَصَرَ لَا يُغَضُّ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ إِلَّا وَ قَدْ سَبَقَ إِلَى قَلْبِهِ مُشَاهَدَةُ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ وَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِمَا ذَا يُسْتَعَانُ عَلَى غَضِّ الْبَصَرِ فَقَالَ بِالْخُمُودِ تَحْتَ سُلْطَانِ الْمُطَّلِعِ عَلَى سِرِّكَ وَ الْعَيْنُ جَاسُوسُ الْقَلْبِ وَ بَرِيدُ الْعَقْلِ فَغُضَّ

270

بَصَرَكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِدِينِكَ وَ يَكْرَهُهُ قَلْبُكَ وَ يُنْكِرُهُ عَقْلُكَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ تَرَوْنَ الْعَجَائِبَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ إِيَّاكُمْ وَ النَّظَرَ إِلَى الْمَحْذُورَاتِ فَإِنَّهُ بَذْرُ الشَّهَوَاتِ وَ نَبَاتُ الْفِسْقِ وَ قَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا الْمَوْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَظْرَةٍ لِغَيْرِ وَاجِبٍ وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِرَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ قَدْ عَادَهَا فِي مَرَضِهَا لَوْ ذَهَبَتْ عَيْنَاكَ لَكَانَ خَيْراً لَكَ مِنْ عِيَادَةِ مَرِيضِكَ وَ لَا تَتَوَفَّرُ عَيْنٌ نَصِيبَهَا مِنْ نَظَرٍ إِلَى مَحْذُورٍ إِلَّا وَ قَدِ انْعَقَدَ عُقْدَةٌ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْمُنْيَةِ وَ لَا تَنْحَلُّ إِلَّا بِإِحْدَى الْحَالَتَيْنِ إِمَّا بِبُكَاءِ الْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ بِتَوْبَةٍ صَادِقَةٍ وَ إِمَّا بِأَخْذِ حَظِّهِ مِمَّا تَمَنَّى وَ نَظَرَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ الْحَظَّ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ فَمَصِيرُهُ إِلَى النَّارِ وَ أَمَّا التَّائِبُ الْبَاكِي بِالْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ عَنْ ذَلِكَ فَمَأْوَاهُ الْجَنَّةُ وَ مُنْقَلَبُهُ الرِّضْوَانُ

16684- 9 الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: كَانَ الْمَسِيحُ(ع)يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِيَّاكُمْ وَ النَّظِرَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الشَّهْوَةَ وَ كَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً الْخَبَرَ

16685- 10 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ نَظْرَةً حَرَاماً مَلَأَ اللَّهُ عَيْنَهُ نَاراً

16686- 11، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: النَّظَرُ إِلَى مَحَاسِنِ

271

النِّسَاءِ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ فَمَنْ تَرَكَهُ أَذَاقَهُ اللَّهُ طَعْمَ عِبَادَةٍ تَسُرُّهُ:

وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَيْهِ

16687- 12 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبْصَارَ هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ وَ هُوَ سَبَبُ هَبَائِهَا فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَمَسَّ أَهْلَهُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ:

وَ قَالَ(ع): الْعُيُونُ مَصَائِدُ الشَّيْطَانِ:

وَ قَالَ(ع): اللَّحْظُ رَائِدُ الْفِتَنِ:

وَ قَالَ(ع): ذَهَابُ النَّظَرِ خَيْرٌ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا يُوجِبُ الْفِتْنَةَ:

وَ قَالَ(ع): كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ جَلَبَتْ حَسْرَةً:

وَ قَالَ(ع): مَنْ غَضَّ طَرْفَهُ أَرَاحَ قَلْبَهُ:

وَ قَالَ(ع): مَنْ أَطْلَقَ طَرْفَهُ جَلَبَ حَتْفَهُ:

وَ قَالَ(ع): مَنْ غَضَّ طَرْفَهُ قَلَّ أَسْفُهُ وَ أَمِنَ تَلَفَهُ

272

82 بَابُ تَحْرِيمِ الْتِزَامِ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيَّةَ وَ لَمْسِهَا وَ مُصَافَحَتِهَا حُرَّةً أَوْ أَمَةً

16688- 1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي الْبَصَائِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي كَهْمَشٍ قَالَ: كُنْتُ نَازِلًا بِالْمَدِينَةِ فِي دَارٍ فِيهَا وَصِيفَةٌ كَانَتْ تُعْجِبُنِي فَانْصَرَفْتُ لَيْلًا مُمْسِياً فَاسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ فَفَتَحَتْ لِي فَمَدَدْتُ يَدِي فَقَبَضْتُ عَلَى ثَدْيِهَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لِي يَا أَبَا كَهْمَشٍ تُبْ إِلَى اللَّهِ مِمَّا صَنَعْتَ الْبَارِحَةَ

16689- 2 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ: كُنَّا نُزُولًا بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَتْ جَارِيَةٌ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ تُعْجِبُنِي وَ إِنِّي أَتَيْتُ الْبَابَ فَاسْتَفْتَحْتُ فَفَتَحَتْ لِيَ الْجَارِيَةُ فَغَمَزْتُ ثَدْيَهَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ يَا مِهْزَمُ أَيْنَ كَانَ أَقْصَى أَثَرِكَ الْيَوْمَ فَقُلْتُ مَا بَرِحْتُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ أَمْرَنَا هَذَا لَا يُنَالُ إِلَّا بِالْوَرَعِ:

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي إِعْلَامِ الْوَرَى، عَنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الحِكْمَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: مِثْلَهُ

83 بَابُ حُكْمِ سَمَاعِ صَوْتِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَ كَرَاهَةِ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَ تَحْرِيمِ مُفَاكَهَةِ الْأَجَانِبِ وَ مُمَازَحَتِهِنَّ

16690- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ

273

كَانَ مِمَّا يَأْخُذُ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْبَيْعَةِ أَنْ لَا يَتَحَدَّثْنَ مَعَ الرِّجَالِ إِلَّا ذَا مَحْرَمٍ

16691- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ كَانَ نَهَى عَنْ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ

16692- 3، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مُحَادَثَةُ النِّسَاءِ مِنْ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ

16693- 4 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ تَقَعُ بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَ لَا بُدَّ لِتِلْكَ الْخَمْسَةِ مِنَ النَّارِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ مَازَحَ الْجَوَارِيَ وَ الْغِلْمَانَ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الزِّنَى وَ لَا بُدَّ لِلزَّانِي مِنَ النَّارِ

16694- 5 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ أَقْلِلْ مُحَادَثَةَ النِّسَاءِ يَكْمُلْ لَكَ الثَّنَاءُ

84 بَابُ كَرَاهَةِ النَّظَرِ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ

16695- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَمُرُّ بِهِ المَرْأَةُ فَيَنْظُرُ إِلَى خَلْفِهَا فَقَالَ أَ يَسُرُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْظُرَ الرِّجَالُ إِلَى أَهْلِهِ ارْضَوْا لِلنَّاسِ مَا تَرْضَوْنَ لِأَنْفُسِكُمْ

16696- 2، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: مَا يَأْمَنُ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي

274

أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ يُبْتَلُوا بِذَلِكَ فِي نِسَائِهِمْ

16697- 3، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قِصَّةِ مُوسَى(ع)مِنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ يٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ أَمَّا الْقُوَّةُ فَمَا رَأَتْ مِنْهُ عِنْدَ سَقْيِ الْغَنَمِ وَ أَمَّا قَوْلُهَا الْأَمِينُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَتَتْهُ عَنْ أَبِيهَا بِأَنْ يَأْتِيَهُ وَ قَامَ مَعَهَا فَمَشَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَقَدَّمَهَا وَ قَالَ كُونِي خَلْفِي وَ عَرِّفِينِي الطَّرِيقَ فَإِنَّا قَوْمٌ لَا نَنْظُرُ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ

16698- 4 الصَّدُوقُ فِي كَمَالِ الدِّينِ، مُرْسَلًا فِي سِيَاقِ قِصَّةِ مُوسَى(ع): فَرُوِيَ أَنَّ مُوسَى قَالَ لَهَا وَجِّهِينِي إِلَى الطَّرِيقِ وَ امْشِي خَلْفِي فَإِنَّا بَنُو يَعْقُوبَ لَا نَنْظُرُ فِي أَعْجَازِ النِّسَاءِ الْخَبَرَ

16699- 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، مُرْسَلًا قَالَ: فَقَامَ مُوسَى(ع)مَعَهَا فَمَشَتْ أَمَامَهُ فَسَفَقَتْهَا الرِّيَاحُ فَبَانَ عَجُزُهَا فَقَالَ لَهَا مُوسَى(ع)تَأَخَّرِي وَ دُلِّينِي عَلَى الطَّرِيقِ بِحَصَاةٍ تُلْقِيهَا أَمَامِي أَتْبَعُهَا فَأَنَا مِنْ قَوْمٍ لَا يَنْظُرُونَ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهَا شُعَيْبٌ أَمَّا قُوَّتُهُ فَقَدْ عَرَفْتِهِ بِسَقْيِ الدَّلْوِ وَحْدَهُ فَبِمَ عَرَفْتِ أَمَانَتَهُ فَقَالَتْ إِنَّهُ لَمَّا قَالَ لِي تَأَخَّرِي عَنِّي وَ دُلِّينِي عَلَى الطَّرِيقِ فَأَنَا مِنْ قَوْمٍ لَا يَنْظُرُونَ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي أَعْجَازِ النِّسَاءِ

275

16700- 6 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ: قَالَ دَاوُدُ(ع)لِابْنِهِ امْشِ خَلْفَ الْأَسَدِ وَ الْأُسُودِ وَ لَا تَمْشِ خَلْفَ المَرْأَةِ

85 بَابُ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ المَرْأَةِ بِغَيْرِ تَلَذُّذٍ وَ لَا تَعَمُّدٍ وَ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهُ

16701- 1 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤَهُ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا قَالَ الْوَجْهُ وَ الذِّرَاعَانِ

16702- 2، وَ عَنْهُ(ع): فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا قَالَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْكُحْلُ وَ الْخَاتَمُ: وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: الْخَاتَمُ وَ الْمَسَكَةُ

16703- 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي قَوْلِهِ وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا فَهِيَ الثِّيَابُ وَ الْكُحْلُ وَ الْخَاتَمُ وَ خِضَابُ الْكَفِّ وَ السِّوَارُ وَ الزِّينَةُ ثَلَاثٌ زِينَةٌ لِلنَّاسِ وَ زِينَةٌ لِلْمَحْرَمِ وَ زِينَةٌ لِلزَّوْجِ فَأَمَّا زِينَةُ النَّاسِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَ أَمَّا زِينَةُ الْمَحْرَمِ فَمَوْضِعُ الْقِلَادَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَ الدُّمْلُجِ وَ مَا دُونَهُ وَ الْخَلْخَالُ وَ مَا

276

أَسْفَلَ مِنْهُ وَ أَمَّا زِينَةُ الزَّوْجِ فَالْجَسَدُ كُلُّهُ

86 بَابُ حُكْمِ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ

16704- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ الْجِلْبَابَ وَ الْقِنَاعَ:

وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُمْهُورٍ يَرْفَعُهُ نَحْوَهُ: إِذَا صَارَتْ مُسِنَّةً إِلَّا أَنَّهُ زَادَ الْإِزَارَ فَلَا

16705- 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِينَةٍ قَالَ نَزَلَتْ فِي الْعَجَائِزِ اللَّاتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وَ التَّزْوِيجِ أَنْ يَضَعْنَ النِّقَابَ ثُمَّ قَالَ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ أَيْ لَا يَظْهَرْنَ لِلرِّجَالِ

87 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى شُعُورِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَيْدِيهِنَّ

16706- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ

277

اللَّهِ(ص): لَيْسَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ حُرْمَةٌ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِنَّ مَا لَمْ يُتَعَمَّدْ

16707- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَيْسَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ حُرْمَةٌ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى وُجُوهِهِنَّ وَ شُعُورِهِنَّ وَ نُحُورِهِنَّ وَ بَدَنِهِنَّ مَا لَمْ يُتَعَمَّدْ ذَلِكَ

88 بَابُ حُكْمِ قِنَاعِ الْأَمَةِ وَ الْمُدَبَّرَةِ وَ الْمُكَاتَبَةِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا

16708- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ عَلَى الْأَمَةِ أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ قَالَ لَا كَانَ أَبِي (رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ) إِذَا رَأَى أَمَةً تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ ضَرَبَهَا لِتُعْلَمَ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرَّةِ

89 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَغْمِزْ كَفَّهَا

16709- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَايِعَ

278

النِّسَاءَ أَتَى بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَيَغْمِسُ يَدَهُ ثُمَّ يُخْرِجُهَا ثُمَّ يَقُولُ اغْمِسْنَ أَيْدِيَكُنَّ فِيهِ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ

16710- 2 سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَافِحَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً

16711- 3، وَ عَنْ سَعِيدَةَ وَ مُنَّةَ أُخْتَيْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَتَا: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْنَا تَعُودُ المَرْأَةُ أَخَاهَا فِي اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا فَتُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَبِسَ الصُّوفَ يَوْمَ بَايَعَ النِّسَاءَ فَكَانَتْ يَدُهُ فِي كُمِّهِ وَ هُنَّ يَمْسَحْنَ أَيْدِيَهُنَّ عَلَيْهِ

16712- 4، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)قَالَ: كَانَتْ مُبَايَعَةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)النِّسَاءَ أَنْ غَمَسَ يَدَهُ فِي قَدَحٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ أَمَرَهُنَّ أَنْ يَغْمِسْنَ أَيْدِيَهُنَّ فِي ذَلِكَ الْقَدَحِ بِالْإِقْرَارِ وَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَ التَّصْدِيقِ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)عَلَى مَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ:

وَ رَوَاهُ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ

16713- 5، وَ فِي رِوَايَةِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)دَعَاهُنَّ ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا ثُمَّ أَمَرَهُنَّ فَغَمَسْنَ أَيْدِيَهُنَّ فِي الْإِنَاءِ

279

90 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ مَا يُكْرَهُ لَهُنَّ وَ مَا يَسْقُطُ عَنْهُنَّ

16714- 1 سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا يَشْقُقْنَ جَيْباً وَ لَا يَلْطِمْنَ وَجْهاً وَ لَا يَدْعَيْنَ وَيْلًا وَ لَا يَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا يَنْشُرْنَ شَعْراً

16715- 2 الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ،: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)بَايَعَهُنَّ وَ كَانَ عَلَى الصَّفَا وَ كَانَ عُمَرُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ مُتَنَقِّبَةً مُتَنَكِّرَةً مَعَ النِّسَاءِ خَوْفاً أَنْ يَعْرِفَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ أُبَايِعُكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً فَقَالَتْ هِنْدُ إِنَّكَ لَتَأْخُذَ عَلَيْنَا أَمْراً مَا رَأَيْنَاكَ أَخَذْتَهُ عَلَى الرِّجَالِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ بَايَعَ الرِّجَالَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ الْجِهَادِ فَقَطْ فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)وَ لَا تَسْرِقْنَ فَقَالَتْ هِنْدٌ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ وَ إِنِّي أَصَبْتُ مِنْ مَالِهِ هَنَاتٍ فَلَا أَدْرِي أَ يَحِلُّ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ مَا أَصَبْتِ مِنْ شَيْءٍ فِيمَا مَضَى وَ فِيمَا غَبَرَ فَهُوَ لَكِ حَلَالٌ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ عَرَفَهَا فَقَالَ لَهَا وَ إِنَّكِ لَهِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ نَعَمْ فَاعْفُ عَمَّا سَلَفَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ فَقَالَ وَ لَا تَزْنِينَ فَقَالَتْ هِنْدٌ أَ وَ تَزْنِي الْحُرَّةُ فَتَبَسَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِمَا جَرَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ(ص)وَ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ فَقَالَتْ هِنْدٌ رَبَّيْنَاهُمْ صِغَاراً وَ قَتَلْتُمُوهُمْ كِبَاراً فَأَنْتُمْ وَ هُمْ أَعْلَمُ وَ كَانَ ابْنُهَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَتَلَهُ

280

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)يَوْمَ بَدْرٍ فَضَحِكَ عُمَرُ حَتَّى اسْتَلْقَى وَ تَبَسَّمَ النَّبِيُّ(ص)وَ لَمَّا قَالَ وَ لَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ قَالَتْ هِنْدٌ وَ اللَّهِ إِنَّ الْبُهْتَانَ قَبِيحٌ وَ مَا تَأْمُرُنَا إِلَّا بِالرُّشْدِ وَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ لَمَّا قَالَ(ص)وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَتْ هِنْدٌ مَا جَلَسْنَا مَجْلِسَنَا هَذَا وَ فِي أَنْفُسِنَا أَنْ نَعْصِيَكَ

16716- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى الرِّجَالِ وَ أَنْ يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ وَ نَهَى أَنْ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ حِجَابَهَا

16717- 4، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ تَمْشِيَ المَرْأَةُ عُرْيَانَةً بَيْنَ يَدَيْ زَوْجِهَا وَ أَنْ يَتَعَرَّى الرَّجُلُ مَعَ أَهْلِهِ

16718- 5، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَسْلُكْنَ وَسَطَ الطَّرِيقِ وَ قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ نَصِيبٌ وَ نَهَى أَنْ تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ إِذَا خَرَجَتْ ثَوْباً مَشْهُوراً أَوْ تَتَحَلَّى بِمَا لَهُ صَوْتٌ يُسْمَعُ وَ لَعَنَ الْمُذَكَّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمُؤَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ نَهَى النِّسَاءَ عَنْ إِظْهَارِ الصَّوْتِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ نَهَاهُنَّ عَنِ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ وَ نَهَى أَنْ يُسَلِّمَ الرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ

16719- 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي الْمِعْرَاجِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): ثُمَّ

281

مَضَيْتُ فَإِذَا أَنَا بِنِسْوَانٍ مُعَلَّقَاتٍ بِثَدْيِهِنَّ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ اللَّوَاتِي يُوَرِّثْنَ أَمْوَالَ أَزْوَاجِهِنَّ أَوْلَادَ غَيْرِهِمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ فِي نَسَبِهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَاطَّلَعَ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ وَ أَكَلَ خَزَائِنَهُمْ

91 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دُخُولِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ

16720- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ الْأَوْلِيَاءِ

92 بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى النِّسَاءِ الْمَحَارِمِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ جَوَازِ عَدَمِ الْإِذْنِ إِذَا لَمْ يُسَلِّمُوا

16721- 1 سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِيَسْتَأْذِنِ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا مُتَزَوَّجَتَيْنِ

16722- 2، وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُرِيدُ فَاطِمَةَ(ص)وَ أَنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَ دَفَعَهُ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَ أَدْخُلُ قَالَتِ ادْخُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

282

أَدْخُلُ وَ مَنْ مَعِي فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عَلَى رَأْسِي قِنَاعٌ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ خُذِي فَضْلَ مِلْحَفَتِكِ فَأَقْنِعِي بِهِ رَأْسَكِ فَفَعَلَتْ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ وَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَ أَدْخُلُ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَنْ مَعِي قَالَتْ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ جَابِرٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ دَخَلْتُ فَإِذَا وَجْهُ فَاطِمَةَ(ع)أَصْفَرُ كَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا لِي أَرَى وَجْهَكِ أَصْفَرَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْجُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَةِ وَ دَافِعَ الضَّيْعَةِ أَشْبِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ قَالَ جَابِرٌ فَوَ اللَّهِ لَنَظَرْتُ إِلَى الدَّمِ يَنْحَدِرُ مِنْ قُصَاصِهَا حَتَّى عَادَ وَجْهُهَا فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

16723- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فَلَا يَلِجْ عَلَى أُمِّهِ وَ لَا عَلَى أُخْتِهِ وَ لَا عَلَى خَالَتِهِ وَ لَا عَلَى سِوَى ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا يَأْذَنُوا حَتَّى يُسَلِّمَ وَ السَّلَامُ طَاعَةٌ مِنَ اللَّهِ

16724- 4 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِّي أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا الْخَبَرَ

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

283

93 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِئْذَانِ الْعَبِيدِ وَ الْأَطْفَالِ إِذَا أَرَادُوا الدُّخُولَ عَلَى الرِّجَالِ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ يَدْخُلُونَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ

16725- 1 سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰاثَ مَرّٰاتٍ قَالَ هَؤُلَاءِ الْمَمْلُوكُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ هَذِهِ الثَّلَاثِ الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلٰاةِ الْعِشٰاءِ وَ هِيَ الْعَتَمَةُ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيٰابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ قَبْلِ صَلٰاةِ الْفَجْرِ وَ يَدْخُلُ مَمْلُوكُكُمْ بَعْدَ هَذِهِ الثَّلَاثِ الْعَوْرَاتِ بِغَيْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاءُوا

16726- 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ إِلَى قَوْلِهِ ثَلٰاثُ عَوْرٰاتٍ لَكُمْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَهَى أَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَوْقَاتِ عَلَى أَحَدٍ لَا أَبٍ وَ لَا أُخْتٍ وَ لَا أُمٍّ وَ لَا خَادِمٍ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ هَذِهِ الْأَوْقَاتُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ نِصْفِ النَّهَارِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ثُمَّ أَطْلَقَ بَعْدَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَوْقَاتِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لٰا عَلَيْهِمْ جُنٰاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّٰافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلىٰ بَعْضٍ

284

94 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثاً وَ التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الْمَنْزِلِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنُوا رَجَعَ الْمُسْتَأْذِنُ

16727- 1 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قال: الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثَةٌ أَوَّلُهُنَّ يَسْمَعُونَ وَ الثَّانِيَةُ يَحْذَرُونَ وَ الثَّالِثَةُ إِنْ شَاءُوا أَذِنُوا وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يَفْعَلُوا فَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْذِنُ

16728- 2 سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي الْمِشْكَاةِ، نَقْلًا عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لٰا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلىٰ أَهْلِهٰا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ الِاسْتِئْنَاسُ وَقعُ النَّعْلِ وَ التَّسْلِيمُ

16729- 3، وَ عَنْهُ(ع): إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالسَّلَامِ فَإِنَّهُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيَسْتَأْذِنْ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى قَعْرِ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالاسْتِئْذَانِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ وَ الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ فَإِنْ قِيلَ ادْخُلْ فَلْيَدْخُلْ وَ إِنْ قِيلَ ارْجِعْ فَلْيَرْجِعْ أَوَّلُهُنَّ يُسْمِعُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ الثَّانِيَةُ يَأْخُذُ أَهْلُ الْبَيْتِ حِذْرَهُمْ وَ الثَّالِثَةُ يَخْتَارُ أَهْلُ الْبَيْتِ إِنْ شَاءُوا أَذِنُوا وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يَأْذَنُوا فَلْيَرْجِعْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُؤْذِنَ بِالسَّلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

16730- 4، وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: كُنْتُ وَ حَسَناً الْعَطَّارَ فَسَلَّمْنَا عَلَى

285

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَرَدَّ عَلَيْنَا السَّلَامَ ثُمَّ نَظَرْنَا أَنْ يَقُولَ لَنَا ادْخُلُوا فَقَالَ مَا لَكُمْ لَا تَدْخُلُونَ أَ لَيْسَ قَدْ أَذِنْتُ أَ لَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكُمْ فَقَدْ أَذِنْتُكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ مَا أَعْجَبَكُمْ يُكْتَفَى بِالْأَوَّلِ:

وَ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

95 بَابُ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَصَّةِ بِالنِّسَاءِ

16731- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيهِ مَسَائِلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِلَى أَنْ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ آدَمَ خُلِقَ مِنْ حَوَّاءَ أَوْ حَوَّاءُ خُلِقَتْ مِنْ آدَمَ قَالَ بَلْ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ آدَمَ وَ لَوْ أَنَّ آدَمَ خُلِقَ مِنْ حَوَّاءَ لَكَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِ النِّسَاءِ وَ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الرِّجَالِ قَالَ مِنْ كُلِّهِ أَوْ مِنْ بَعْضِهِ قَالَ بَلْ مِنْ بَعْضِهِ وَ لَوْ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ كُلِّهِ لَجَازَ الْقَضَاءُ فِي النِّسَاءِ كَمَا يَجُوزُ فِي الرِّجَالِ قَالَ فَمِنْ ظَاهِرِهِ أَوْ مِنْ بَاطِنِهِ قَالَ بَلْ مِنْ بَاطِنِهِ وَ لَوْ خُلِقَتْ مِنْ ظَاهِرِهِ لَكُشِفَتِ النِّسَاءُ كَمَا يَنْكَشِفُ الرِّجَالُ فَلِذَلِكَ النِّسَاءُ مُسْتَتِرَاتٌ قَالَ مِنْ يَمِينِهِ أَوْ مِنْ شِمَالِهِ قَالَ بَلْ مِنْ شِمَالِهِ وَ لَوْ خُلِقَتْ مِنْ يَمِينِهِ لَكَانَ حَظُّ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى وَاحِداً فَلِذَلِكَ لِلذَّكَرِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُنْثَى سَهْمٌ وَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ

16732- 2 الْمَوْلَى سَعِيدٌ الْمَزْيَدِيُّ فِي تُحْفَةِ الْإِخْوَانِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع): فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ فِي خِلْقَةِ آدَمَ وَ حَوَّاءَ وَ دُخُولِهِمَا الْجَنَّةَ وَ خُرُوجِهِمَا مِنْهَا إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنُودِيَتْ يَا حَوَّاءُ وَ مَنِ الَّذِي صَرَفَ عَنْكِ الْخَيْرَاتِ الَّتِي كُنْتِ فِيهَا وَ الزِّينَةَ الَّتِي كُنْتِ عَلَيْهَا قَالَتْ حَوَّاءُ إِلَهِي وَ سَيِّدِي ذَلِكَ خَطِيئَتِي وَ قَدْ خَدَعَنِي إِبْلِيسُ بِغُرُورِهِ وَ أَغْوَانِي

286

وَ أَقْسَمَ لِي بِحَقِّكَ وَ عِزَّتِكَ إِنَّهُ لَمِنَ النّٰاصِحِينَ لِي وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ عَبْداً يَحْلِفُ بِكَ كَاذِباً قَالَ الْآنَ اخْرُجِي أَبَداً فَقَدْ جَعَلْتُكِ نَاقِصَةَ الْعَقْلِ وَ الدِّينِ وَ الْمِيرَاثِ وَ الشَّهَادَةِ وَ الذِّكْرِ وَ مُعْوَجَّةَ الْخِلْقَةِ شَاخِصَةَ الْبَصَرِ وَ جَعَلْتُكِ أَسِيرَةً أَيَّامَ حَيَاتِكِ وَ أَحْرَمْتُكِ أَفْضَلَ الْأَشْيَاءِ الْجُمُعَةَ وَ الْجَمَاعَةَ وَ السَّلَامَ وَ التَّحِيَّةَ وَ قَضَيْتُ عَلَيْكِ بِالطَّمْثِ وَ هُوَ الدَّمُ وَ جِهَةُ الْحَبَلِ وَ الطَّلْقِ وَ الْوِلَادَةِ فَلَا تَلِدِينَ حَتَّى تَذُوقِينَ طَعْمَ الْمَوْتِ فَأَنْتِ أَكْثَرُ حُزْناً وَ أَكْسَرُ قَلْباً وَ أَكْثَرُ دَمْعَةً وَ جَعَلْتُكِ دَائِمَةَ الْأَحْزَانِ وَ لَمْ أَجْعَلْ مِنْكُنَّ حَاكِماً وَ لَا أَبْعَثُ مِنْكُنَّ نَبِيّاً الْخَبَرَ

96 بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ

16733- 1 كِتَابُ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّ شَيْءٍ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ قَالَ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهَا وَ لَا يَنْظُرُ إِلَى سَاقِهَا

16734- 2، وَ فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُدْخِلَ بَيْتَهَا مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ وَ لَا تَمْلَأَ عَيْنَهَا مِنْهُ وَ لَا يَمْلَأَ عَيْنَهُ مِنْهَا وَ لَا تَأْكُلَ مَعَهُ وَ لَا تَشْرَبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْرَماً عَلَيْهَا وَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلَا تَفْعَلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَتْ فَقَدْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ مَقَتَهَا وَ لَعَنَهَا وَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ

287

97 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ نَظَرِ الْخَصِيِّ إِلَى الْمَرْأَةِ

16735- 1 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ،: فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَ فِيهِ اجْتِمَاعَ وُجُوهِ الشِّيعَةِ بَعْدَ الرِّضَا(ع)فِي بَغْدَادَ فِي دَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ مَشُورَتَهُمْ وَ قَصْدَ ثَمَانِينَ مِنْ فُقَهَائِهِمُ الْحَجَّ لِمُشَاهَدَةِ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِلَى أَنْ ذَكَرَ دُخُولَهُمْ عَلَيْهِ(ع)فِي مَجْلِسٍ كَبِيرٍ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ أَبُو خِدَاشٍ الْمُهْرِيُّ وَ كُنْتُ قَدْ حَضَرْتُ مَجْلِسَ مُوسَى(ع)فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أُمُّ وَلَدٍ لِي أَرْضَعَتْ إِلَى أَنْ قَالَ لَهُ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ فَأَعْرَضَ وَجْهَهُ قَالَ فَحَجَجْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا(ع)فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَأَجَابَنِي بِالْجَوَابِ الَّذِي أَجَابَ بِهِ مُوسَى(ع)وَ كَانَ جَالِساً مَجْلِسَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي هَذَا الْوَقْتِ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ أُمُّ وَلَدٍ لِي إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ ثُمَّ اسْتَدْنَانِي وَ قَالَ مَا نُقِصَ مِنْهُ إِلَّا الجِبَابَةُ الْوَاقِعَةُ عَلَيْهِ

98 بَابُ وُجُوبِ الْقِنَاعِ عَلَى الْحُرَّةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا قَبْلَهُ وَ سَتْرِ شَعْرِهَا عَنِ الْبَالِغِ الْأَجْنَبِيِّ خَاصَّةً

16736- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

288

: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ جَارِيَةٍ قَدْ حَاضَتْ حَتَّى تَخْتَمِرَ الْخَبَرَ

99 بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُفَرِّقُ فِيهِ بَيْنَ الْأَطْفَالِ فِي الْمَضَاجِعِ

16737- 1 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَ النِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ

17638- 2 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع): مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ

17639- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً

289

100 بَابُ تَحْرِيمِ رُؤْيَةِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِيَّ وَ إِنْ كَانَ أَعْمَى

16740- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع): أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَعْمَى فَحَجَبَتْهُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ(ص)لِمَ حَجَبْتِهِ وَ هُوَ لَا يَرَاكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَانِي فَأَنَا أَرَاهُ وَ هُوَ يَشَمُّ الرِّيحَ فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)أَشْهَدُ أَنَّكِ بَضْعَةٌ مِنِّي:

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): مِثْلَهُ

16741- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ مِنَّا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِفَاطِمَةَ(ع)فَقَالَتْ مَا مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ لَا تَرَى رَجُلًا وَ لَا يَرَاهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ صَدَقَتْ إِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي

16742- 3، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى الرِّجَالِ

16743- 4، وَ فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

290

ص: يَا حَوْلَاءُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُدْخِلَ بَيْتَهَا مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ وَ لَا تَمْلَأَ عَيْنَهَا مِنْهُ وَ لَا عَيْنَهُ مِنْهَا وَ لَا تَأْكُلَ مَعَهُ وَ لَا تَشْرَبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْرَماً عَلَيْهَا وَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا الْخَبَرَ

101 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَالِجَ الْأَجْنَبِيَّةَ وَ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَعَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ لَا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا حَتَّى مِنَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ

16744- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْعِلَّةُ فِي جَسَدِهَا أَ يَصْلُحُ أَنْ يُعَالِجَهَا الرَّجُلُ قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ

102 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ ابْتِدَاءُ النِّسَاءِ بِالسَّلَامِ وَ دُعَاؤُهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ وَ تَأَكُّدِ الْكَرَاهَةِ فِي الشَّابَّةِ

16745- 1 سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ يَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا فَيَدْخُلَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ الْأَجْرِ

16746- 2 وَ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ، وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لِلْعَيَّاشِيِّ: سَأَلَ السَّائِلُ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ يُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ

291

عَلَى الْقَوْمِ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَ الرَّجُلُ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

103 بَابُ تَحْرِيمِ الدِّيَاثَةِ

16747- 1 أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْمَانِعَاتِ، عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَ لَا مَنَّانٌ وَ لَا دَيُّوثٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الدَّيُّوثُ الَّذِي يَجْلِبُ عَلَى حَلِيلَتِهِ الرِّجَالَ

16748- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لٰا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ لٰا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ الشَّيْخُ الزَّانِي وَ الدَّيُّوثُ وَ هُوَ الَّذِي لَا يَغَارُ وَ يَجْتَمِعُ النَّاسُ فِي بَيْتِهِ عَلَى الْفُجُورِ وَ المَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا

16749- 3 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): ثَلَاثَةٌ لٰا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ لٰا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ الدَّيُّوثُ مِنَ الرِّجَالِ الْخَبَرَ

16750- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ قَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَبْعَةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمُتَغَافِلُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَ هُوَ الدَّيُّوثُ:

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): اقْتُلُوا الدَّيُّوثَ

292

104 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّغَايُرِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَ تَرْكِهِ عِنْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ

16751- 1 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كَشْفِ الْمَحَجَّةِ، نَقْلًا مِنْ رَسَائِلِ الْكُلَيْنِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زَيْدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ أَيْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رِسَالَتِهِ إِلَى وَلَدِهِ الْحَسَنِ(ع)إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْغَيْرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ مِنْهُنَّ إِلَى السَّقَمِ وَ لَكِنْ أَحْكِمْ أَمْرَهُنَّ فَإِنْ رَأَيْتَ عَيْباً فَعَجِّلِ النَّكِيرَ عَلَى الْكَبِيرِ وَ الصَّغِيرِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُعَاتِبَ فَيَعْظُمُ الذَّنْبُ وَ يَهُونُ الْعَتْبُ الْخَبَرَ:

وَ رَوَاهُ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ، عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ

16752- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ الْخَبَرَ

16753- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ

16754- 4 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: غَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ عُدْوَانٌ:

293

وَ قَالَ(ع): غَيْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ أَنَفَتِهِ

105 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْغَيْرَةِ فِي الْحَلَالِ

16755- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا غَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ

106 بَابُ حُكْمِ الْوَاشِمَةِ وَ الْمُوتَشِمَةِ

16756- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ لَعَنَ سَبْعَةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمُوشِمَ بِيَدِهِ

16757- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ وَ الْوَاشِمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ

107 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّزْوِيجِ تَوْفِيرُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الصَّوْمِ

16758- 1 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاهَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

294

108 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الزَّوْجَاتِ وَ الْمَنْكُوحَاتِ وَ كَثْرَةِ إِتْيَانِهِنَّ بِغَيْرِ إِفْرَاطٍ

16759- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ التَّنْظِيفُ وَ التَّطَيُّبُ وَ حَلْقُ الْجَسَدِ يَعْنِي بِالنُّورَةِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ يَعْنِي النِّسَاءَ ثُمَّ ذَكَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ فَقَالَ كَانَ لَهُ أَلْفُ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ وَاحِدٍ سَبْعُمِائَةٍ سُرِّيَّةٌ وَ ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِيرَةٌ قِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ كَانَ يَقْوَى عَلَى هَؤُلَاءِ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ قُوَّةَ بِضْعٍ وَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَ جَعَلَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ(ص)قِيلَ لَهُ فَعَلِىٌّ(ع)فَكَأَنَّهُ اسْتَحْيَا مِنْ ذِكْرِ عَلِيٍّ(ع)لِأُبُوَّتِهِ وَ مَكَانِ فَاطِمَةَ(ع)فَأَمْسَكَ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً

16760- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: تَرَكَ عَلِيٌّ(ع)أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ سَبْعَ عَشْرَةَ سُرِّيَّةً

16761- 3، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ اجْتَمَعَ يَوْماً مَعَ أَخِيهِ زَيْدٍ فَعَدَّا مَا تَزَوَّجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)فَأَثْبَتَا سِتّاً وَ خَمْسِينَ وَ مَا اسْتَكْمَلَا

16762- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَزَعَ الشَّبَقَ وَ هِيَ الْغَلِمَةُ مِنْ نِسَائِنَا وَ جَعَلَهَا فِي رِجَالِنَا وَ كَذَلِكَ فَعَلَ

295

بِشِيعَتِنَا وَ نَزَعَ ذَلِكَ مِنْ رِجَالِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ جَعَلَهُ فِي نِسَائِهِمْ وَ كَذَلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ

16763- 5، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ فَزَنَيْنَ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ

16764- 6 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ وَ لْيُقِلَّ الْجِمَاعَ الْخَبَرَ

16765- 7 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ(ع)حِصْنٌ بَنَاهُ الشَّيَاطِينُ لَهُ فِيهِ أَلْفُ بَيْتٍ فِي كُلِّ بَيْتٍ طَرُوقٌ فَمِنْهُنَّ سَبْعُمِائَةِ أَمَةٍ قِبْطِيَّةٍ وَ ثَلَاثُمِائَةِ حُرَّةٍ مَهِيرَةٍ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي مُبَاضَعَةِ النِّسَاءِ وَ كَانَ يَطُوفُ بِهِنَّ جَمِيعاً وَ يُسْعِفُهُنَّ الْخَبَرَ

16766- 8 الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ

296

الرَّحْمَنِ الْعَلَوِيُّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُجَاشِعٍ عَنِ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: تَزَوَّجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)أَرْبَعَمِائَةٍ وَ ثَمَانَ وَ أَرْبَعِينَ زَوْجَةً مَا مِنِ امْرَأَةٍ إِلَّا قَدْ بَذَلَتْ لَهُ مِنْ دُنْيَاهَا مَا أَمْكَنَ فَمَا مَدَّ إِلَى ذَلِكَ يَداً وَ لَا عَيْناً

109 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنْظِيفِ وَ الزِّينَةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ

16767- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لِيَتَهَيَّأْ أَحَدُكُمْ لِزَوْجَتِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تَتَهَيَّأَ لَهُ قَالَ جَعْفَرٌ(ع)يَعْنِي التَّنَظُّفَ

16768- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لِيَتَهَيَّأْ أَحَدُكُمْ لِزَوْجَتِهِ كَمَا تَتَهَيَّأُ زَوْجَتُهُ لَهُ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)يَعْنِي يَتَهَيَّأُ بِالنَّظَافَةِ

110 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَسْحَرَ زَوْجَهَا وَ لَوْ بِجَلْبِ الْمَحَبَّةِ

16769- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

297

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي زَوْجاً بِهِ عَلَيَّ غِلْظَةٌ وَ إِنِّي صَنَعْتُ شَيْئاً لِأَعْطِفَهُ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أُفٍّ لَكِ كَفَرْتِ دِينَكِ لَعَنَتْكِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ لَعَنَتْكِ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ فَصَامَتْ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَيْلَهَا وَ لَبِسَتِ الْمُسُوحَ ثُمَّ حَلَقْتَ رَأْسَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ إِنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا

111 بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْعِ خُفِّ الْعَرُوسِ إِذَا دَخَلَتْ وَ غَسْلِ رِجْلَيْهَا وَ صَبِّ الْمَاءِ مِنْ بَابِ الدَّارِ إِلَى أَقْصَاهَا

16770- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ حُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِذَا دَخَلَتِ الْعَرُوسُ بَيْتَكَ فَاخْلَعْ خُفَّهَا حَتَّى تَجْلِسَ وَ اغْسِلْ رِجْلَهَا وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ بَابِ دَارِكَ إِلَى أَقْصَى دَارِكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ دَارِكَ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ الْفَقْرِ وَ أَدْخَلَ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ الْبَرَكَةِ وَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ سَبْعِينَ رَحْمَةً تُرَفْرِفُ عَلَى رَأْسِ الْعَرُوسِ حَتَّى تَنَالَ بَرَكَتُهَا كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ بَيْتِكَ وَ تَأْمَنَ الْعَرُوسُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ أَنْ لَا يُصِيبَهَا مَا دَامَتْ فِي تِلْكَ الدَّارِ

298

112 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَنْعِ الْعَرُوسِ فِي أُسْبُوعِ الْعُرْسِ مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْكُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ

16771- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: وَ امْنَعِ الْعَرُوسَ فِي أُسْبُوعِهَا الْأَوَّلِ مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْكُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحَةِ الْحَامِضَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ [الْأَشْيَاءِ] قَالَ عَلِيٌّ(ع)يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِأَيِّ شَيْءٍ أَمْنَعُهَا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ قَالَ لِأَنَّ الرَّحِمَ يَعْقُمُ وَ يَبْرُدُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْوَلَدِ وَ الْحَصِيرُ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَلِدُ قَالَ عَلِيٌّ(ع)يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْخَلِّ تُمْنَعُ مِنْهُ قَالَ إِذَا حَاضَتْ عَلَى الْخَلِّ لَمْ تَطْهُرْ بِتَمَامٍ أَبَداً وَ الْكُزْبُرَةُ تُبَوِّرُ الْحَيْضَ فِي بَطْنِهَا وَ تُشَدِّدُ عَلَيْهَا الْوِلَادَةَ وَ التُّفَّاحَةُ الْحَامِضَةُ تَقْطَعُ حَيْضَهَا فَيَصِيرُ ذَلِكَ دَاءً عَلَيْهَا الْخَبَرَ

113 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَ فِي وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا بِغَيْرِ سَاتِرٍ وَ تَحْتَ السَّمَاءِ كَذَلِكَ وَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

16772- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ أَحْوَلَ

299

وَ الشَّيْطَانُ يَفْرَحُ بِالْأَحْوَلِ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَى أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَنْكَدُ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَ لَا يُصِيبُ الْوَلَدَ إِلَّا عَلَى كِبَرِ السِّنِّ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ فِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ عَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعُ أَصَابِعَ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ جَلَّاداً أَوْ قَتَّالًا أَوْ عَرِيفاً يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا إِلَّا أَنْ تُرْخِيَ سِتْراً فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يَزَالُ فِي بُؤْسٍ وَ فَقْرٍ حَتَّى يَمُوتَ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ حَرِيصاً عَلَى هَرَاقَةِ الدِّمَاءِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ نِصْفٍ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مُشَوَّهاً ذَا شَامَةٍ فِي شَعْرِهِ وَ وَجْهِهِ الْخَبَرَ

114 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ الْغَيْرِ وَ تَحْرِيمِ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ الْعَزَائِمَ وَ كَرَاهَةِ تَمَسُّحِ الرَّجُلِ وَ المَرْأَةِ بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَ الْجِمَاعِ مِنْ قِيَامٍ وَ جِمَاعِ الْحَامِلِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ الْجِمَاعِ عَلَى سُقُوفِ الْبُنْيَانِ وَ لَيْلَةَ السَّفَرِ وَ إِذَا خَرَجَ إِلَى سَفَرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهُنَّ وَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ

16773- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بِشَهْوَةِ امْرَأَةٍ غَيْرِكَ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مُخَنَّثاً مُؤَنَّثاً مُتَذَلِّلًا يَا عَلِيُّ إِذَا كُنْتَ

300

جُنُباً فِي الْفِرَاشِ فَلَا تَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَكُمَا يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ إِلَّا وَ مَعَكَ خِرْقَةٌ وَ مَعَ أَهْلِكَ خِرْقَةٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَةُ عَلَى الشَّهْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعَقِّبُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَكُمَا ثُمَّ يُؤَدِّيكُمَا إِلَى الْفُرْقَةِ وَ الطَّلَاقِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ مِنْ قِيَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِيرِ وَ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونٌ بَوَّالًا فِي الْفِرَاشِ كَالْحَمِيرِ الْبَوَّالَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ إِلَى أَنْ قَالَ(ص)يَا عَلِيُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُكَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ أَعْمَى الْقَلْبِ بَخِيلَ الْيَدِ إِلَى أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي سُقُوفِ الْبُنْيَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مُنَافِقاً مُرَائِياً مُبْتَدِعاً يَا عَلِيُّ إِذَا خَرَجْتَ فِي سَفَرٍ فَلَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّ اللَّهِ وَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى سَفَرٍ مَسِيرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيهِنَّ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ عَوْناً لِكُلِّ ظَالِمٍ إِلَى أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ سَاحِراً كَاهِناً مُؤْثِراً لِلدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ يَا عَلِيُّ احْفَظْ وَصِيَّتِي هَذِهِ كَمَا حَفِظْتُهَا عَنْ جَبْرَئِيلَ ع

115 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ وَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ وَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ وَ يَوْمَهُ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ خُصُوصاً بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُصُوصاً بَعْدَ الْعَصْرِ وَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

16774- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

301

ص: يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالْجِمَاعِ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ حَافِظاً لِكِتَابِ اللَّهِ رَاضِياً بِمَا قُسِمَ لَهُ يَا عَلِيُّ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ فِي لَيْلَةِ الثَّلَاثَاءِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يُرْزَقُ الشَّهَادَةَ بَعْدَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ [وَ لَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ] مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَ يَكُونُ طَيِّبَ النَّكْهَةِ مِنَ الْفَمِ رَحِيمَ الْقَلْبِ طَاهِرَ اللِّسَانِ مِنَ الْغِيبَةِ وَ الْكَذِبِ وَ الْبُهْتَانِ يَا عَلِيُّ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ فِي لَيْلَةِ الْخَمِيسِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ حَكِيماً مِنَ الْحُكَمَاءِ أَوْ عَالِماً مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِي كَبِدِ الشَّمْسِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقْرَبُهُ حَتَّى يَشِيبَ وَ يَكُونُ فَقِيهاً وَ يَرْزُقُهُ اللَّهُ السَّلَامَةَ فِي الدِّيْنِ وَ الدُّنْيَا وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ كَانَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ خَطِيباً قَوَّالًا مُفَوَّهًا وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ [فَإِنَّهُ] يُرْجَى أَنْ يَكُونَ وَلَدُكَ مِنَ الْأَبْدَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

116 بَابُ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ وَ الْإِنْزَالِ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ الْمَعْصُومِ

16775- 1 السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي شَرَحِ الْقَصِيدَةِ الذَّهِيبَةِ، لِلسَّيِّدِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): يَا عَلِيُّ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَ غَيْرُكَ

16776- 2 سُلَيْمُ بْنُ قَيْسٍ الْهِلَالِيُّ فِي كِتَابِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ

302

ع: فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي مُنَاشَدَتِهِ لِلصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ بِمِنًى إِلَى أَنْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ [أَنَّ] رَسُولَ اللَّهِ(ص)اشْتَرَى مَوْضِعَ مَسْجِدِهِ وَ مَنَازِلِهِ فَابْتَنَاهُ ثُمَّ ابْتَنَى فِيهِ عَشَرَةَ مَنَازِلَ تِسْعَةً لَهُ وَ جَعَلَ لِعَلِيٍّ(ع)عَاشِرَهَا فِي وَسَطِهَا ثُمَّ سَدَّ كُلَّ بَابٍ شَارِعٍ إِلَى الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِهِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ نَهَى النَّاسَ جَمِيعاً أَنْ يَنَامُوا فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَهُ وَ كَانَ يُجْنِبُ فِي الْمَسْجِدِ وَ مَنْزِلُهُ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يُولَدُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ لَهُ فِيهِ الْأَوْلَادُ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ الْخَبَرَ

117 بَابُ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ فِي النِّكَاحِ فَتْوَى وَ عَمَلًا زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهِ

16777- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا تَجْمَعُوا النِّكَاحَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ فَرِّقُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ لَا تَجْمَعُوا

118 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ

16778- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):

303

لَا خَيْلَ كَالدُّهْمِ وَ لَا امْرَأَةَ كَابْنَةِ الْعَمِّ

16779- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ بِنْتُ عَمِّي وَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةَ آبَاءٍ وَ هِيَ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةَ آبَاءٍ لَيْسَ فِي حَسَبِي وَ لَا فِي حَسَبِهَا حَبَشِيٌّ وَ إِنَّهَا وَضَعَتْ هَذَا الْحَبَشِيَّ فَأَطْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنَّ لَكَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ عِرْقاً وَ لَهَا تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ عِرْقاً فَإِذَا اشْتَمَلَتِ اضْطَرَبَتِ الْعُرُوقُ وَ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كُلُّ عِرْقٍ مِنْهَا أَنْ يُذْهِبَ الشَّبَهَ إِلَيْهِ قُمْ فَإِنَّهُ وَلَدُكَ وَ لَمْ يَأْتِكَ إِلَّا مِنْ عِرْقٍ مِنْكَ أَوْ عِرْقٍ مِنْهَا قَالَ فَقَامَ الرَّجُلُ وَ أَخَذَ بِيَدِ امْرَأَتِهِ وَ ازْدَادَ بِهَا وَ بِوَلَدِهَا عَجَباً

16780- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): تَزَوَّجُوا أَيَامَاكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحَسِّنُ لَهُنَّ فِي أَخْلَاقِهِنَّ وَ يُوَسِّعُ لَهُنَّ فِي أَرْزَاقِهِنَّ وَ يَزِيدُهُنَّ فِي مُرُوءَاتِهِنَّ

16781- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِّي أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخْتِي تَكْشِفُ شَعْرَهَا بَيْنَ يَدَيَّ قَالَ لَا قَالَ وَ لِمَ قَالَ أَخَافُ إِنْ أَبْدَتْ شَيْئاً مِنْ مَحَاسِنِهَا وَ مِنْ شَعْرِهَا أَوْ مِعْصَمِهَا أَنْ يُوَاقِعَهَا

304

16782- 5، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مِنْ يُمْنِ المَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ بِكْرُهَا جَارِيَةً

16783- 6، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): غَضَبُ اللَّهِ وَ غَضَبِي عَلَى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَكَلَ خِزَانَتَهُمْ وَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ

16784- 7، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): بَارَكَ اللَّهُ لِأُمَّتِي فِي وِعَاهَا وَ قِصَارِ الْجِرْمِ

16785- 8، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): عَلَيْكُمْ بِقِصَارِ الْجِرْمِ فَإِنَّهُ أَقْوَى لَكُمْ فِيمَا تُرِيدُونَ

16786- 9، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): فَرْقُ بَيْنِ النِّكَاحِ وَ السِّفَاحِ ضَرْبُ الدَّفِّ

16787- 10، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَا نَقُولُ إِذَا زَفَفْنَا عَرَائِسَنَا فَقَالَ ص

أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ * * * لَوْ لَا الذَّهْبَةُ الْحَمْرَا

مَا حَلَّتْ فَتَاتُنَا بِوَادِيكُمْ

305

وَ رَوَى أَكْثَرَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ فِي نَوَادِرِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)وَ الْقَاضِي نُعْمَانُ فِي الدَّعَائِمِ

16788- 11 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مَرْزِئَةٍ أَشَدَّ عَلَى عَبْدٍ [مِنْ] أَنْ يَأْتِيَهُ ابْنُ أَخِيهِ فَيَقُولَ زَوِّجْنِي فَيَقُولَ لَا أَفْعَلُ أَنَا أَغْنَى مِنْكَ

16789- 12، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي بَنَى فِيهَا عَلِيٌّ بِفَاطِمَةَ(ع)سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ضَرْبَ الدَّفِّ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ تَضْرِبُ الدَّفَّ أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِّحَ فَاطِمَةَ لِئَلَّا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا مَاتَتْ أُمُّهَا لَمْ تَجِدْ مَنْ يَقُومُ لَهَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ السُّرُورَ كَمَا فَرَّحَتِ ابْنَتِي ثُمَّ دَعَا بِهَا فَقَالَ يَا أَسْمَاءُ مَا تَقُولُونَ إِذَا نَقَرْتُنَّ الدَّفَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا أَرَدْتُ فَرَحَهَا قَالَ فَلَا تَقُولُوا هُجْراً وَ هَذَراً

16790- 13، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ مَرَّ بِبَنِي زُرَيْقٍ فَسَمِعَ عَزْفاً فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكَحَ فُلَانٌ فَقَالَ كَمَلَ دِينُهُ هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ وَ لَا يَكُونُ نِكَاحٌ فِي السِّرِّ حَتَّى

306

يُرَى دُخَانٌ أَوْ يُسْمَعَ حِسُّ دَفٍّ وَ قَالَ الْفَرْقُ مَا بَيْنَ النِّكَاحِ وَ السِّفَاحِ ضَرْبُ الدَّفِّ

16791- 14، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَجُلًا مِنْ شِيعَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَرَدْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ عَلَى رَجُلٍ أَعْرِفُهُ وَ لَا أَعْرِفُهُ بِشَيْءٍ مِنَ اللَّهْوِ فَإِذَا جَمِيعُ الْمَلَاهِي عِنْدَهُ وَ قَدْ وَقَعْتُ فِي أَمْرٍ مَا وَقَعْتُ فِي مِثْلِهِ فَقَالَ(ع)لَهُ أَحْسِنْ جِوَارَ الْقَوْمِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَرَى فِي هَذَا الشَّأْنِ فَقَالَ أَمَّا الْقَيْنَةُ الَّتِي تُتَّخَذُ لِهَذَا فَحَرَامٌ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي الْعُرْسِ وَ أَشْبَاهِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

16792- 15 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

16793- 16 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجِمَاعِ فَقَالَ(ع)حَيَاءٌ يَرْتَفِعُ وَ عَوْرَاتٌ تَجْتَمِعُ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِالْجُنُونِ الْإِصْرَارُ عَلَيْهِ هَرَمٌ وَ الْإِفَاقَةُ مِنْهُ نَدَمٌ ثَمَرَةُ حَلَالِهِ الْوَلَدُ إِنْ عَاشَ فَتَنَ وَ إِنْ مَاتَ فتن:

وَ قَالَ(ع): مَنْ أَكْثَرَ الْمَنَاكِحَ غَشِيَتْهُ الْفَضَائِحُ

16794- 17، وَجَدْتُ فِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْمَجَامِيعِ وَ بَعْضُهَا بِخَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ خَبَراً طَوِيلًا فِي مُكَالَمَةِ الْبَاقِرِ(ع)مَعَ الْحَجَّاجِ فِي صِغَرِ

307

سِنِّهِ أَوَّلُهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْخِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: حَضَرْتُ مَجْلِسَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَعْيَانِ وَ النَّاسُ حَوْلَهُ مُحْدِقُونَ وَ لِهَيْبَتِهِ مُطْرِقُونَ وَ هُوَ كَالْجَمَلِ الْهَائِجِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا صَبِيٌّ صَغِيرُ السِّنِّ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَسَنُ الشَّبَابِ نَقِيُّ الثِّيَابِ لَا نَبَاتَ بِعَارِضِهِ وَ هُوَ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ فَسَلَّمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ فَرَدُّوا عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ قَامُوا لَهُ إِجْلَالًا لَهُ فَأُعْجِبَ الْحَجَّاجُ مِنْ حُسْنِهِ وَ جَمَالِهِ وَ بَهَائِهِ وَ كَمَالِهِ وَ أَدَبِهِ وَ فَصَاحَتِهِ وَ هَيْبَتِهِ فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ يَا صَبِيُّ فَقَالَ مِنْ وَرَائِي وَ سَاقَ الْخَبَرَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ الْحَجَّاجُ أَيُّ النِّسَاءِ أَجْوَدُ قَالَ الصَّبِيُّ ذَاتُ الدَّلَالِ وَ الْكَمَالِ وَ الْجَمَالِ الْفَاضِلِ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي بِنْتِ الْعَشْرِ سِنِينَ قَالَ لُعْبَةُ اللَّاعِبِينَ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي بِنْتِ الْعِشْرِينَ قَالَ قُرَّةَ أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي بِنْتِ الثَّلَاثِينَ قَالَ لَذَّةٌ لِلْمُبَاشِرِينَ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي بِنْتِ الْأَرْبَعِينَ قَالَ ذَاتُ شَحْمٍ وَ لَحْمٍ وَ لِينٍ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي بِنْتِ الْخَمْسِينَ قَالَ ذَاتُ بَنَاتٍ وَ بَنِينَ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي بِنْتِ السِّتِّينَ قَالَ آيَةٌ لِلسَّائِلِينَ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي بِنْتِ السَّبْعِينَ قَالَ عَجُوزٌ فِي الْغَابِرِينَ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي بِنْتِ الثَّمَانِينَ قَالَ لَا تَصْلُحُ لِدُنْياً وَ لَا دِينٍ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي بِنْتِ التِّسْعِينَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي بِنْتِ الْمِائَةِ قَالَ لٰا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحٰابِ الْجَحِيمِ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ الْحَجَّاجُ قَدْ وَصَفْتَهَا لِي نَثْراً فَصِفْهَا لِي نَظْماً فَأَنْشَأَ الْبَاقِرُ(ع)هَذِهِ الْأَبْيَاتَ يَقُولُ-

مَتَى تَلْقَ بِنْتَ الْعَشْرِ قَدْ نُطَّ نَهْدُهَا * * * كَلُؤْلُؤَةِ الْغَوَّاصِ يَهْتَزُّ جِيدُهَا

وَ أَمَّا ابْنَةُ الْعِشْرِينَ لَا شَيْءَ مِثْلُهَا- * * * فَتِلْكَ الَّتِي تَلْهُو بِهَا وَ تُرِيدُهَا

وَ بِنْتُ الثَّلَاثِينَ الشِّفَا فِي حَدِيثِهَا * * * خِيَارُ النِّسَا طُوبَى لِمَنْ يَسْتَفِيدُهَا

وَ إِنْ تَلْقَ بِنْتَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّهَا * * * هِيَ الْعَيْشُ لَمْ تَهْزُلْ وَ لَمْ يَعْسُ عُودُهَا

308

وَ أَمَّا ابْنَةُ الْخَمْسِينَ لِلَّهِ دَرُّهَا * * * بِعَقْلٍ وَ تَدْبِيرٍ تُرَبِّي وَلِيدَهَا

وَ أَمَّا ابْنَةُ السِّتِّينَ قَدْ رَقَّ جِلْدُهَا * * * وَ فِيهَا بَقَايَا وَ الْحَرِيصُ يُرِيدُهَا

وَ أَمَّا ابْنَةُ السَّبْعِينَ يَرْعَشُ رَأْسُهَا * * * مِنَ الْكِبَرِ الْمُفْنِي وَ قَلَّ وَلِيدُهَا

وَ بِنْتُ الثَّمَانِينَ السَّقَامُ بِعَيْنِهَا * * * وَ عِنْدَ هُجُومِ اللَّيْلِ قَلَّ رُقُودُهَا

وَ أَمَّا ابْنَةُ التِّسْعِينَ لَا دَرَّ دَرُّهَا * * * وَ قَدْ خَلَعَتْ عُمُراً وَ كَشَّ وَرِيدُهَا

وَ إِنْ زِيدَتِ الْعَشْرُ التَّوَالِي فَلَيْتَهَا * * * تُغَرَّقُ فِي بَحْرٍ وَ حُوتٌ يَقُودُهَا

فَقَالَ الْحَجَّاجُ أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ يَا صَبِيُّ الْخَبَرَ

16795- 18 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا تُجَامِعْ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

16796- 19 الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا(ع): وَ إِتْيَانُ المَرْأَةِ الْحَائِضِ يُورِثُ الْجُذَامَ فِي الْوَلَدِ وَ الْجِمَاعُ مِنْ غَيْرِ إِهْرَاقِ الْمَاءِ عَلَى أَثَرِهِ يُوجِبُ الْحَصَاةَ وَ الْجِمَاعُ بَعْدَ الْجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَهُمَا بِغُسْلٍ يُورِثُ لِلْوَلَدِ الْجُنُونَ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَجِدَ الْحَصَاةَ وَ حَصْرَ الْبَوْلِ فَلَا يَحْبِسِ الْمَنِيَّ عِنْدَ نُزُولِ الشَّهْوَةِ وَ لَا يُطِلِ الْمَكْثَ عَلَى النِّسَاءِ قَالَ وَ لَا تُجَامِعِ النِّسَاءَ إِلَّا وَ هِيَ طَاهِرَةٌ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَلَا تَقُمْ قَائِماً وَ لَا تَجْلِسْ جَالِساً وَ لَكِنْ تَمِيلُ عَلَى يَمِينِكَ ثُمَّ انْهَضْ لَلْبَوْلِ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَاعَتِكَ شَيْئاً فَإِنَّكَ تَأْمَنُ الْحَصَاةَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ اغْتَسِلْ وَ اشْرَبْ مِنْ سَاعَتِكَ شَيْئاً مِنْ الْمُومِيَائِي بِشَرَابِ الْعَسَلِ أَوْ بِعَسَلٍ مَنْزُوعِ الرَّغْوَةِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ مِنَ الْمَاءِ مِثْلَ الَّذِي خَرَجَ مِنْكَ

16797- 20 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ:

309

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا

وَ قَالَ(ص)يَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ

311

أَبْوَابُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَ أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ

1 بَابُ اعْتِبَارِ الصِّيغَةِ وَ كَيْفِيَّةِ الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ حُكْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ

14، 1، 15 16798 1 الْبِحَارُ، وَ مَدِينَةُ الْمَعَاجِزِ، نَقْلًا عَنْ مُسْنَدِ فَاطِمَةَ(ع)عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْغَرِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُزَوِّجَ فَاطِمَةَ عَلِيّاً(ع)قَالَ لَهُ اخْرُجْ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِنِّي خَارِجٌ فِي أَثَرِكَ وَ مُزَوِّجُكَ بِحَضْرَةِ النَّاسِ إِلَى أَنْ ذَكَرَ خُرُوجَهُ وَ خُطْبَتَهُ(ص)فِي الْمَسْجِدِ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ كَرِيمَتِي فَاطِمَةَ بِأَخِي وَ ابْنِ عَمِّي وَ أَوْلَى النَّاسِ بِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَهُ فِي السَّمَاءِ بِشَهَادَةِ الْمَلَائِكَةِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَهُ وَ أُشْهِدَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثُمَّ قَالَ قُمْ يَا عَلِيُّ فَاخْطُبْ لِنَفْسِكَ إِلَى أَنْ سَاقَ خُطْبَتَهُ(ع)وَ قَالَ فِي آخِرِهِ وَ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(ص)زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ(ع)عَلَى صَدَاقِ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارٍ قَدْ رَضِيتُ

312

بِذَلِكَ فَاسْأَلُوهُ وَ اشْهَدُوا فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ زَوَّجْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْمُسْلِمُونَ بَارَكَ اللَّهُ لَهُمَا وَ عَلَيْهِمَا وَ جَمَعَ شَمْلَهُمَا

16799- 2 وَ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ بَدْرِ بْنِ عَمَّارٍ الطَّبَرِسْتَانِيِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَحْمُودِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَضَرْتُ مَجْلِسَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)حِينَ تَزَوَّجَ بِنْتَ الْمَأْمُونِ إِلَى أَنْ ذَكَرَ خُطْبَتَهُ(ع)وَ فِي آخِرِهَا وَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ عَلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ إِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَ قَدْ بَذَلْتُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا بَذَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِأَزْوَاجِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ نَحَلْتُهَا مِنْ مَالِي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ زَوَّجْتَنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)خَطَبَ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ وَ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ زَوَّجْتُهُ فَهَلْ قَبِلْتَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ قَبِلْتُ هَذَا التَّزْوِيجَ بِهَذَا الصَّدَاقِ الْخَبَرَ:

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ خَالِ الْمَأْمُونِ: مِثْلَهُ

16800- 3 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ يُوسُفَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثٰاقاً غَلِيظاً قَالَ الْمِيثَاقُ الْكَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ غَلِيظاً فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ الَّذِي يُفْضِيهِ إِلَى الْمَرْأَةِ

313

16801- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى سَهْلٌ السَّاعِدِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ(ص)جَاءَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَالَ(ص)لَا إِرْبَةَ لِي فِي النِّسَاءِ فَقَالَتْ زَوِّجْنِي بِمَنْ شِئْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا مَعِي إِلَّا رِدَائِي هَذَا فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ تَبْقَى وَ لَا رِدَاءَ لَكَ هَلْ لَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ(ص)زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

16802- 5 الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ تَوْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي كَيْفِيَّةِ بَدْءِ النَّسْلِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى هَذِهِ أَمَتِي حَوَّاءُ أَ فَتُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مَعَكَ فَتُؤْنِسَكَ وَ تُحَدِّثَكَ وَ تَأْتَمِرَ لِأَمْرِكَ قَالَ يَعْنِي آدَمَ(ع)نَعَمْ يَا رَبِّ وَ لَكَ بِذَلِكَ الشُّكْرُ وَ الْحَمْدُ مَا بَقِيتُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَاخْطُبْهُا إِلَيَّ فَإِنَّهَا أَمَتِي وَ قَدْ تَصْلُحُ أَيْضاً لِلشَّهْوَةِ وَ أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّهْوَةَ وَ قَدْ عَلِمَ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَعْرِفَةَ فَقَالَ يَا رَبِّ فَإِنْ أَخْطُبْهَا إِلَيْكَ فَمَا رِضَاكَ لِذَلِكَ قَالَ رِضَايَ أَنْ تُعَلِّمَهَا مَعَالِمَ دِينِي فَقَالَ ذَلِكَ لَكَ يَا رَبِّ إِنْ شِئْتَ ذَلِكَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ شِئْتُ ذَلِكَ وَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَضُمَّهَا إِلَيْكَ الْخَبَرَ

314

16803- 6 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ خَالِيَةً مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَهَا تُمَتِّعِينِي نَفْسَكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا أَنْعَمَتْ قُلْتَ لَهَا قَدْ مَتَّعْتِنِي نَفْسَكِ وَ تُعِيدُ جَمِيعَ الشُّرُوطِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْقَوْلَ خِطْبَةٌ وَ كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْأَمْرُ بِالْقَوْلِ الثَّانِي

2 بَابُ عَدَمِ انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ لَا وَلِيِّهَا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لَا بِلَفْظِ الْعَارِيَّةِ وَ لَا التَّحْلِيلِ فِي الْحُرَّةِ وَ لَوْ مُبَعَّضَةً

16804- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ الْآيَةَ قَالَ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ وَ أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا خٰالِصَةً ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ خَاصٌّ لِلنَّبِيِّ(ص)فَقَالَ خٰالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوٰاجِهِمْ وَ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ ثُمَّ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)فَلَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِمَهْرٍ يَفْرِضُهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا كَانَ ثَوْباً أَوْ دِرْهَماً أَوْ شَيْئاً أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ

16805- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَارِيَّةِ الْفُرُوجِ كَالرَّجُلِ

315

يُبِيحُ لِلرَّجُلِ وَطْءَ أَمَتِهِ أَوِ الْمَرْأَةِ تُبِيحُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِغَيْرِهِ وَطْءَ أَمَتِهَا فِي غَيْرِ نِكَاحٍ وَ لَا مِلْكِ يَمِينٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)عَارِيَّةُ الْفُرُوجِ هِيَ زِنًى وَ أَنَا أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ

16806- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ حَرَامٌ

3 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ مِنْ أَخٍ وَ لَا أَبٍ وَ لَا غَيْرِهِمَا عَلَى الثَّيِّبِ الْبَالِغَةِ الرَّشِيدَةِ بَلْ أَمْرُهَا بِيَدِهَا

16807- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ

16808- 2 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى الِابْنَةِ إِلَّا لِأَبِيهَا مَا دَامَتْ بِكْراً فَإِذَا صَارَتْ ثَيِّباً فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا

16809- 3 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، فِي جُمْلَةِ كَلَامٍ لَهُ مَعَ مَا يَرْوِيهِ كُلُّهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: الْأَيِّمُ أَمْلَكُ

316

بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَ هِيَ الَّتِي قَدْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا

4 بَابُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ سُكُوتُهَا وَ عَدَمُ ظُهُورِ الْكَرَاهَةِ مِنْهَا

16810- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُنْكِحْ أَحَدُكُمُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا فِي نَفْسِهَا فَهِيَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا

16811- 2 الْبِحَارُ، نَقْلًا عَنِ الْعُدَدِ الْقَوِيَّةِ لِأَخِ الْعَلَّامَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ الشِّيعِيِّ قَالَ: لَمَّا وَرَدَ سَبْيُ الْفُرْسِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْعَ النِّسَاءِ إِلَى أَنْ ذَكَرَ مَنْعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ بَيْعِهِنَّ قَالَ فَرَغِبَ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي أَنْ يَسْتَنْكِحُوا النِّسَاءَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)هَؤُلَاءِ لَا يُكْرَهْنَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ يُخَيَّرْنَ مَا اخْتَرْنَهُ عُمِلَ بِهِ فَأَشَارَ جَمَاعَةٌ إِلَى شَهْرَبَانُويَهْ بِنْتِ كِسْرَى فَخُيِّرَتْ وَ خُوطِبَتْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَ الْجَمْعُ حُضُورٌ فَقِيلَ لَهَا تَخْتَارِينَ مَنْ خُطَّابِكِ وَ هَلْ أَنْتِ مِمَّنْ تُرِيدِينَ بَعْلًا فَسَكَتَتْ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَدْ أَرَادَتْ وَ بَقِيَ الِاخْتِيَارُ فَقَالَ عُمَرُ وَ مَا عِلْمُكَ بِإِرَادَتِهَا لِلْبَعْلِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا أَتَتْهُ كَرِيمَةُ قَوْمٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَ قَدْ خُطِبَتْ يَأْمُرُ أَنْ يُقَالَ لَهَا أَنْتِ رَاضِيَةٌ بِالْبَعْلِ فَإِنِ اسْتَحْيَتْ وَ سَكَتَتْ جَعَلَ إِذْنَهَا صَمْتَهَا

317

وَ أَمَرَ بِتَزْوِيجِهَا وَ إِنْ قَالَتْ لَا لَمْ يُكْرِهْهَا عَلَى مَا تَخْتَارُهُ الْخَبَرَ

16812- 3 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، جَاءَ فِي الْخَبَرِ: الْبِكْرُ نَشَأَ مِنْ سُكُوتِهَا إِقْرَارُهَا

5 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ خَاصَّةً مَعَ وُجُودِ الْأَبِ عَلَى الْبِنْتِ غَيْرِ الْبَالِغَةِ الرَّشِيدَةِ وَ كَذَا الصَّبِيُّ

16813- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ

16814- 2 وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَزْوِيجُ الْآبَاءِ جَائِزٌ عَلَى الْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَ لَيْسَ لَهُمْ خِيَارٌ إِذَا كَبَرُوا

16815- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا حَيَّيْنِ فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا

16816- 4، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَيَجُوزُ طَلَاقُ أَبِيهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَعَلَى مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ قَدْ

318

ضَمِنَهُ لَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَعَلَى الْغُلَامِ الْخَبَرَ

16817- 5، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ

16818- 6، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ الصَّبِيُّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا

6 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْخَالِ وَ لَا لِلْأَخِ وَ لَا لِلْأُمِّ فِي الْعَقْدِ مُطْلَقاً إِلَّا مَعَ الوَكَالَةِ بِشُرُوطِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَكَّلَتِ اثْنَيْنِ فَزَوَّجَاهَا بِرَجُلَيْنِ

16819- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا غَابَ الْأَبُ فَأَنْكَحَ الْأَخُ يَعْنِي بِوِكَالَةِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ جَائِزٌ

16820- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَكَّلَتِ الْمَرْأَةُ وَكِيلَيْنِ وَ فَوَّضَتْ إِلَيْهِمَا نِكَاحَهَا فَأَنْكَحَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ

16821- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى

319

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي وَلِيَّيْنِ إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ نِكَاحُ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ فِيهِ الْكِفَايَةُ

7 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْوَصِيِّ فِي عَقْدِ الصَّغِيرِ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّلَ أَخَاهَا الْأَكْبَرَ

تَقَدَّمَ عَنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ(ع)إِذَا غَابَ الْأَبُ فَأَنْكَحَ الْأَخُ فَهُوَ جَائِزٌ

16822- 1 الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهِ

8 بَابُ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي عَقْدِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ الرَّشِيدَةِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أَبِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا إِذَا لَمْ يَعْضُلْهَا

16823- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

16824- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُنْكِحْ أَحَدُكُمُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا فِي نَفْسِهَا فَهِيَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهَا الْخَبَرَ

16825- 3 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِجَالِهِ مَرْفُوعاً إِلَى الْأَئِمَّةِ(ع)مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو

320

عَبْدُ اللَّهِ(ع): لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا

9 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ مَا لَمْ يُعْزَلْ وَ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَإِنْ أَوْقَعَ الْعَقْدَ قَبْلَ بُلُوغِ الْعَزْلِ كَانَ صَحِيحاً وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ وَ لَا يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ مَنْ عُيِّنَ لَهُ

16826- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْوَكِيلُ عَلَى النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ

16827- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا وَلَّتِ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَقَالَ لَا أُزَوِّجُكَ حَتَّى تُشْهِدِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا كُنْتُ لَأَتَزَوَّجُكَ وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي وَ مَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ فَإِنَّهَا تُنْزَعُ عَنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ

10 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْجَدِّ لِلْأَبِ فِي حَيَاةِ الْأَبِ خَاصَّةً عَلَى الصَّغِيرَةِ فَإِنْ زَوَّجَاهَا صَحَّ عَقْدُ السَّابِقِ وَ إِنِ اقْتَرَنَا صَحَّ عَقْدُ الْجَدِّ

16828- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: الْجَدُّ أَبُ الْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ ابْنِهِ فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ الطِّفْلَةِ وَ الْجَدُّ أَوْلَى بِالْعَقْدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ قَدْ عَقَدَهُ وَ إِنْ عَقَدَاهُ جَمِيعاً

321

فَالْعَقْدُ عَقْدُ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا

16829- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ أَرَادَ جَدُّهَا أَبُو أَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَالتَّزْوِيجُ لِلْجَدِّ وَ لَيْسَ لَهُ مَعَ أَبِيهِ أَمْرٌ وَ إِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ رَجُلٍ وَ زَوَّجَهَا جَدُّهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَالتَّزْوِيجُ لِلَّذِي زَوَّجَهَا أَوَّلًا

11 بَابُ أَنَّ الصَّغِيرَ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثًى إِذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ صَحَّ الْعَقْدُ وَ إِذَا زَوَّجَهُ غَيْرُهُمَا كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ

16830- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَزْوِيجُ الْآبَاءِ عَلَى الْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ جَائِزٌ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَ لَيْسَ لَهُمْ خِيَارٌ إِذَا كَبِرُوا

16831- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا حَيَّيْنِ فَنَعَمْ الْخَبَرَ

12 بَابُ فِي أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ عَلَى الصَّبِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ لَا لِغَيْرِهِمَا فَإِنْ زَوَّجَاهُ وَقَفَ عَلَى رِضَاهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَرِهَا

16832- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَحْبَبْتَ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ وَ أَبَوَاكَ أَرَادَا

322

غَيْرَهَا فَتَزَوَّجِ الَّتِي هَوَيْتَ وَ دَعِ الَّتِي هَوَاهَا أَبَوَاكَ

13 بَابُ أَنَّ السَّكْرَى إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ وَ رَضِيَتْ وَ أَقَرَّتْهُ جَازَ

16833- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا ابْتُلِيَتِ الْمَرْأَةُ بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَسَكَرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهَا فَوَرِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ فَإِنَّ التَّزْوِيجَ وَاقَعٌ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ وَ هُوَ رِضَاهَا وَ التَّزْوِيجُ جَائِزٌ عَلَيْهَا

14 بَابُ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي عَقْدِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ لِلْمَوْلَى

16834- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا:

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع): الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَ لَا طَلَاقُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَجَازَ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ

15 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ مُصَدَّقَةٌ فِي عَدَمِ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ التَّفْتِيشُ

16835- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى

323

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ الْخَبَرَ

16836- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي امْرَأَةٍ قَدِمَتْ عَلَى قَوْمٍ فَقَالَتْ إِنَّهُ لَيْسَ لِي زَوْجٌ وَ لَا يَعْرِفُهَا أَحَدٌ فَقَالَ لَا تُزَوَّجْ حَتَّى تُقِيمَ شُهُوداً عُدُولًا أَنَّهُ لَا زَوْجَ لَهَا

16 بَابُ بُطْلَانِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُزَوَّجَ امْرَأَتَانِ وَ مَهْرُ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِنِكَاحِ الْأُخْرَى

16837- 1 الشَّهِيدُ الْأَوَّلُ فِي مُخْتَصَرِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَ لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ

وَ كَتَبَ (رَحِمَهُ اللَّهُ) تَحْتَ الْأَوَّلِ الرَّجُلُ يَحْزِمُ أَنْفَهُ بِزِمَامٍ فَيُجْلَبُ وَ تَحْتَ الثَّانِي يَجْنُبُ السَّابِقُ مَعَهُ فَرَساً وَ تَحْتَ الثَّالِثِ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ أُزَوِّجْكَ أُخْتِي وَ تَحْتَ الرَّابِعِ وَ هُمْ أَهْلُ الْمَيِّتِ يَمُوتُ لَهُمُ الْمَيِّتُ فَيُسَاعِدُهُمُ الْجِيرَانُ فَإِذَا كَانَ لِلْجِيرَانِ مَيِّتٌ سَاعَدُوهُمْ عَلَى النَّوحِ

16838- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ [وَ] لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ فَقَالَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ: وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع): وَ هُوَ نِكَاحٌ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْقِدُهُ عَلَى هَذَا

324

16839- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ(ص)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ لَيْسَ [بَيْنَهُمَا] صَدَاقٌ

17 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَ أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ

16840- 1 تُحْفَةُ الْإِخْوَانِ لِلْمَوْلَى الْفَاضِلِ الْمَوْلَى سَعِيدٍ الْمَزْيَدِيِّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: فَلَمَّا نَامَ آدَمُ(ع)خَلَقَ اللَّهُ مِنْ ضِلْعِ جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ مِمَّا يَلِي الشَّرَاسِيفَ وَ هُوَ ضِلْعٌ أَعْوَجُ فَخَلَقَ مِنْهُ حَوَّاءَ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ حَيٍّ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وٰاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهٰا زَوْجَهٰا وَ كَانَتْ حَوَّاءُ عَلَى خَلْقِ آدَمَ وَ عَلَى حُسْنِهِ وَ جَمَالِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى أَجْلَسَهَا عِنْدَ رَأْسِ آدَمَ(ع)وَ قَدْ رَآهَا فِي نَوْمِهِ وَ قَدْ تَمَكَّنَ حُبُّهَا فِي قَلْبِهِ قَالَ فَانْتَبَهَ آدَمُ مِنْ نَوْمِهِ وَ قَالَ يَا رَبِّ مَنْ هَذِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى هِيَ أَمَتِي حَوَّاءُ قَالَ يَا رَبِّ لِمَنْ خَلَقْتَهَا قَالَ لِمَنْ أَخَذَهَا بِالْأَمَانَةِ وَ أَصْدَقَهَا الشُّكْرَ قَالَ يَا رَبِّ أَقْبَلُهَا عَلَى هَذَا فَزَوِّجْنِيهَا قَالَ فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا قَبْلَ دُخُولِ الْجَنَّةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)رَآهَا فِي الْمَنَامِ وَ هِيَ تُكَلِّمُهُ وَ هِيَ تَقُولُ لَهُ أَنَا أَمَةُ اللَّهِ وَ أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ فَاخْطُبْنِي مِنْ

325

رَبِّكَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)طَيِّبُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ النِّسَاءَ عُقَدُ الرِّجَالِ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً وَ إِنَّهُنَّ أَمَانَةُ اللَّهِ عِنْدَكُمْ فَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ آدَمَ(ع)رَأَى حَوَّاءَ فِي الْمَنَامِ فَلَمَّا انْتَبَهَ قَالَ يَا رَبِّ مَنْ هَذِهِ الَّتِي آنَسَتْنِي بِقُرْبِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ أَمَتِي فَأَنْتَ عَبْدِي يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَكْرَمُ عَلَيَّ مِنْكُمَا إِذَا أَنْتُمَا عَبَدْتُمَانِي وَ أَطَعْتُمَانِي وَ خَلَقْتُ لَكُمَا دَاراً وَ سَمَّيْتُهَا جَنَّتِي فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَ وَلِيِّي حَقّاً وَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا كَانَ عَدُوِّي حَقّاً فَقَالَ آدَمُ وَ لَكَ يَا رَبِّ عَدُوٌّ وَ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا آدَمُ لَوْ شِئْتُ أَجْعَلُ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ أَوْلِيَائِي لَفَعَلْتُ وَ لَكِنِّي أَفْعَلُ مَا أَشَاءُ وَ أَحْكُمُ مَا أُرِيدُ قَالَ آدَمُ يَا رَبِّ فَهَذِهِ أَمَتُكَ حَوَّاءُ قَدْ رَقَّ لَهَا قَلْبِي فَلِمَنْ خَلَقْتَهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خَلَقْتُهَا لَكَ لِتَسْكُنَ الدُّنْيَا فَلَا تَكُونَ وَحِيداً فِي جَنَّتِي قَالَ فَأَنْكِحْنِيهَا يَا رَبِّ قَالَ أَنْكَحْتُكَهَا بِشَرْطِ أَنْ تُعَلِّمَهَا مَصَالِحَ دِينِي وَ تَشْكُرَنِي عَلَيْهَا فَرَضِيَ آدَمُ(ع)بِذَلِكَ فَاجْتَمَعَتِ الْمَلَائِكَةُ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى جَبْرَائِيلَ أَنِ اخْطُبْ فَكَانَ الْوَلِيُّ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَ الْخَطِيبُ جَبْرَئِيلَ الْأَمِينَ وَ الشُّهُودُ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَ الزَّوْجُ آدَمَ أَبَ النَّبِيِّينَ وَ الزَّوْجَةُ حَوَّاءَ فَتَزَوَّجَ آدَمُ بِحَوَّاءَ عَلَى الطَّاعَةِ وَ الْتُّقَى وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَنَثَرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمَا مِنْ نِثَارِ الْجَنَّةِ الْخَبَرَ

327

أَبْوَابُ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ

1 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى عَلَى الرَّجُلِ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ

16841- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا يَجْتَمِعُ الزِّنَى وَ الْخَيْرُ فِي بَيْتٍ:

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16842- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): يُؤْتَى بِالزَّانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَكُونَ فَوْقَ أَهْلِ النَّارِ فَيَقْطُرُ قَطْرَةٌ مِنْ فَرْجِهِ فَيَتَأَذَّى أَهْلُ جَهَنَّمَ مِنْ نَتْنِهَا فَيَقُولُ أَهْلُ جَهَنَّمَ لِلْخُزَّانِ مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ الْمُنْتِنَةُ الَّتِي قَدْ آذَتْنَا فَيُقَالُ لَهُمْ هَذِهِ رَائِحَةُ زَانٍ الْخَبَرَ:

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16843- 3 كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

328

أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ يَخْرُجُ كُلُّهُ أَوْ يَبْقَى فِيهِ بَعْضُهُ قَالَ لَا يَبْقَى فِيهِ بَعْضُهُ

16844- 4، وَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ رُوحُ الْإِيمَانِ قَالَ فَقَالَ أَ لَمْ تَرَ إِلَى شَيْئَيْنِ يَعْتَلِجَانِ فِي قَلْبِكَ شَيْءٌ يَأْمُرُ بالْخَيْرِ هُوَ مَلَكٌ يَرَحُّ الْقَلْبَ وَ الَّذِي يَأْمُرُ بِالشَّرِّ هُوَ الشَّيْطَانُ يَنْفُثُ فِي أُذُنِ الْقَلْبِ الْخَبَرَ

16845- 5، وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع): أَتَانِي الْمُقَبِّضُ الْوَجْهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَاصِرُ هُوَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نَقُولُ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ مُؤْمِنُونَ قَالَ فَقُلْتُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوِ ابْتُلِيتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ لَعَلِمْتُمْ أَنَّ الْحَاكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِمَنْزِلَةٍ سَوْءٍ وَ لَكِنَّكُمْ عُوفِيتُمْ وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ إِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ

329

الْإِيمَانِ أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدْ قَالَ هَذَا فَاذْهَبُوا الْآنَ حَيْثُ شِئْتُمْ

16846- 6 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمِنْبَرَ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لٰا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ لٰا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لٰا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُخْتَالٌ:

وَ رَوَاهُ الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ بَدَلَ الثَّالِثِ عَالِمٌ مُسْتَكْبِرٌ:

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ

16847- 7، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ:

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): إِذَا دَنَا الزَّانِي مِنَ الزَّانِيَةِ وَ صَارَ عَلَى بَطْنِهَا خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ فَإِذَا قَامَ عَنْهَا عَادَ إِلَيْهِ إِذَا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ

16848- 8، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ يَا مُوسَى انْهَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنِ الزِّنَى فَإِنَّهُ مَنْ زَنَى زُنِيَ بِهِ أَوْ بِالْعَقِبِ مِنْ بَعْدِهِ يَا مُوسَى عِفَّ يَعِفَّ أَهْلُكَ يَا مُوسَى إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِكَ فَإِيَّاكَ وَ الزِّنَى يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ

330

16849- 9 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ حَرَّمَ الزِّنَى لَمَا فِيهِ مِنْ بُطْلَانِ الْأَنْسَابِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ هَذَا الْعَالَمِ وَ تَعْطِيلُ الْمَاءِ إِثْمٌ

16850- 10، وَ رُوِيَ: أَنَّ يَعْقُوبَ النَّبِيَّ(ع)قَالَ لِابْنِهِ يُوسُفَ يَا بُنَيَّ لَا تَزْنِ فَإِنَّ الطَّيْرَ لَوْ زَنَى لَتَنَاثَرَ رِيشُهُ

16851- 11، وَ رُوِيَ: أَنَّ الزِّنَى يُسَوِّدُ الْوَجْهَ وَ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ يَبْتُرُ الْعُمُرَ وَ يَقْطَعُ الرِّزْقَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ وَ يُقَرِّبُ السَّخَطَ وَ صَاحِبُهُ مَخْذُولٌ مَشْئُومٌ

16852- 12، وَ رُوِيَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَسُئِلَ عَنْ مَعْنَى ذَلِكَ فَقَالَ يُفَارِقُهُ رُوحُ الْإِيمَانِ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَتُوبَ

16853- 13 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ص)قَالَ: الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ قَالَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ وَ مَا بَطَنَ الزِّنَى

16854- 14، وَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ" ثَلَاثَةٌ لٰا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ الْأَشْمَطُ الزَّانِي وَ رَجُلٌ مُفَلَّسٌ مُرْخٍ مُخْتَالٌ الْخَبَرَ

331

16855- 15، وَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ أَدْخَلَ الشَّيْطَانُ ذَكَرَهُ ثُمَّ عَمِلَا جَمِيعاً ثُمَّ يَخْتَلِطُ النُّطْفَتَانِ فَيَخْلُقُ اللَّهُ مِنْهُمَا فَيَكُونُ شِرْكَةُ الشَّيْطَانِ

16856- 16 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَبْغَضُ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الشَّيْخُ الزَّانِي:

وَ قَالَ(ع): مَا زَنَى غَيُورٌ قَطُّ:

وَ قَالَ(ع): مَا كَذَبَ عَاقِلٌ وَ لَا زَنَى مُؤْمِنٌ

16857- 17 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَنْ مَازَحَ الْجَوَارِيَ وَ الْغِلْمَانَ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الزِّنَى وَ لَا بُدَّ لِلزَّانِي مِنَ النَّارِ

16858- 18، وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الزُّنَاةَ يُعْرَفُونَ بِنَتْنِ فُرُوجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

16859- 19، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَانَ امْرَأً فِي زَوْجَتِهِ فَلَيْسَ مِنَّا وَ عَلَيْهِ لَعَنَةُ اللَّهِ وَ مَنْ فَجِرَ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ انْفَجَرَ مِنْ فُرُوجِهِمَا وَادٍ مِنْ صَدِيدٍ مَسِيرَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ

16860- 20، وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لٰا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْفَاعِلُ بِحَلِيلَةِ جَارِهِ الْخَبَرَ

16861- 21، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: تُعْرَضُ عَلِى اللَّهِ

332

أَعْمَالُ بَنِي آدَمَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَتَكُونُ شِدَّةُ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى الزَّانِي

16862- 22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ عَذٰابَهٰا كٰانَ غَرٰاماً يَقُولُ مُلَازِماً لَا يُفَارِقُ قَوْلُهُ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً قَالَ أَثَامٌ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ مِنْ صُفْرٍ مُذَابٍ قُدَّامَهُ حَرَّةٌ فِي جَهَنَّمَ يَكُونُ فِيهِ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ وَ مَنْ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ وَ تَكُونُ فِيهِ الزُّنَاةُ

16863- 23، وَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي قَوْلِهِ وَ لٰا تَقْرَبُوا الزِّنىٰ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً يَقُولُ مَعْصِيَةً وَ مَقْتاً يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُهُ وَ يُبْغِضُهُ قَالَ وَ سٰاءَ سَبِيلًا هُوَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً وَ الزِّنَى مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ

16864- 24 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدّاً وَ هُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ

16865- 25، وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: أَهْلُ الزِّنَى لَيْسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ نُورٌ وَ لَا بَهَاءٌ وَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ فِي رِزْقِهِمْ بَرَكَةً

333

16866- 26 الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، بَلَغَنَا أَنَّ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي أَنَا اللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنَا ذُو بَكَّةَ مُفْقِرُ الزُّنَاةِ وَ تَارِكُ تَارِكِي الصَّلَاةِ عُرَاةً

16867- 27، وَ عَنِ الْقَاضِي أَبِي الْحَسَنِ أَسَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السُّلَمِيِّ الْحَرَّانِيِّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيِّ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدِ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ الْمَغْرِبِيِّ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا الْأَشَجِّ الْمُعَمَّرِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ(ص): فِي الزِّنَى سِتُّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا وَ ثَلَاثٌ فِي الْآخِرَةِ فَأَمَّا اللَّوَاتِي فِي الدُّنْيَا فَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ وَ يَقْطَعُ الرِّزْقَ وَ يُسْرِعُ الْفَنَاءَ وَ أَمَّا اللَّوَاتِي فِي الْآخِرَةِ فَغَضَبُ الرَّبِّ جَلَّ وَ عَزَّ وَ سُوءُ الْحِسَابِ وَ الدُّخُولُ فِي النَّارِ

2 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى عَلَى الْمَرْأَةِ مُحْصَنَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ

16868- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: وَ يُؤْتَى بِامْرَأَةٍ زَانِيَةٍ فَيَقْطُرُ قَطْرَةٌ مِنْ فَرْجِهَا فَيَتَأَذَّى بِهَا أَهْلُ النَّارِ مِنْ نَتْنِهَا

16869- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): غَضَبُ اللَّهِ وَ غَضَبِي عَلَى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَكَلَ خَزَائِنَهُمْ وَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ

334

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ص)مِثْلَهُمَا

16870- 3، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَنَظَرَ إِلَى حَرَمِهِمْ وَ وَطِئَ فُرُشَهُمْ الْخَبَرَ

16871- 4، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لٰا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ لٰا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ الشَّيْخُ الزَّانِي وَ الدَّيُّوثُ وَ هُوَ الَّذِي لَا يَغَارُ وَ يَجْتَمِعُ النَّاسُ فِي بَيْتِهِ عَلَى الْفُجُورِ وَ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا

16872- 5 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا وَ أَنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ فَقَالا لِيَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَنْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَ أَصْوَاتٌ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ عُرَاةٌ فَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَأْضَئُوا قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاءِ قَالا انْطَلِقْ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا إِنِّي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَباً فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ إِلَى أَنْ قَالا وَ أَمَّا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَ الزَّوَانِي

335

16873- 6 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع): أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الزِّنَى قَالُوا بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ هِيَ الْمَرْأَةُ تَفْجُرُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَتَأْتِي بِوَلَدٍ فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا فَتِلْكَ الَّتِي لَا يُكَلِّمُهَا اللَّهُ وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ لَا يُزَكِّيهَا وَ لَهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

3 بَابُ تَحْريمِ إِزَالَةِ بَكَارَةِ الْبِكْرِ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ وَ الْمَوْلَى مُطْلَقاً

16874- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ فَافْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا صَاحِبَتَهَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْ عُقْرَهَا وَ نَالَهَا بِشَيْءٍ مِنْ ضَرْبٍ

4 بَابُ تَحْرِيمِ الْإِنْزَالِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَ وُجُوبِ الْعَزْلِ فِي الزِّنَى

16875- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَعْدَ الشِّرْكِ مِنْ نُطْفَةِ حَرَامٍ وَضَعَهَا امْرُؤٌ فِي رَحِمٍ لَا تَحِلُّ لَهُ

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ(ص)مِثْلَهُ

336

16876- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ رُوِيَ أَنَّ الدَّفْقَ فِي الرَّحِمِ إِثْمٌ وَ الْعَزْلَ أَهْوَنُ لَهُ

16877- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَقَرَّ نُطْفَةً فِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ

16878- 4 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ النَّبِيُّ(ص): لَمْ يَعْمَلِ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَامٍ

16879- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ يَضَعُهَا الرَّجُلُ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ

5 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى عَلَى الرَّجُلِ بِالصَّبِيَّةِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِ

16880- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَ الرَّجُلِ الْبَالِغِ يَفْجُرُ بِالصَّبِيَّةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحُلُمَ [قَالَ] يُحَدُّ الْبَالِغُ فِيهِمَا دُونَ الطِّفْلِ إِنْ كَانَ بِكْراً حَدَّ الزَّانِي الْخَبَرَ

337

6 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى عَلَى الْمَرْأَةِ بِالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُدْرِكِ وَ بِعَبْدِهَا

16881- 1 كِتَابُ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي مُيَسِّرٍ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الْغُلَامِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالَ يُعَزَّرُ وَ يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ وَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْجَارِيَةِ قَالَ تُعَزَّرُ الْجَارِيَةُ وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ

7 بَابُ تَحْرِيمِ اغْتِصَابِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَرْجَهَا

16882- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْبِكْرَ فَيَفْتَضُّهَا وَ هِيَ أَمَةٌ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يُغَرَّمُ الْعُقْرَ وَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا

16883- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا فَوَطِئَهَا غَصْباً قُتِلَ وَ لَا شَيْءَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا [كَانَ] أَكْرَهَهَا الْخَبَرَ

8 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى سَوَاءٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً أَمْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً قُبُلًا أَوْ دُبُراً

16884- 1 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص

338

أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ غَيْرِ مُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فُتِحَتْ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ بَابٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ تَخْرُجُ إِلَيْهِ حَيَّاتٌ وَ عَقَارِبُ وَ شُهُبٌ مِنَ النَّارِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

9 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى بِمَحْرَمٍ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

16885- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ يُقْتَلْ

16886- 2 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْمَانِعَاتِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْرٍ وَ لَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَ لَا مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ الْخَبَرَ

10 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى بِالْأَمَةِ وَ إِنْ كَانَ بَعْضُهَا مِلْكاً لِلْفَاعِلِ

16887- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ مَمْلُوكَةً لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ

16888- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي أَمَةٍ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا قَالَ يُضْرَبُ خَمْسِينَ جَلْدَةً

16889- 3 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ:

339

يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتُكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ

11 بَابُ تَحْرِيمِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَحْتَ لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ بَيْتٍ وَاحِدٍ

16890- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الْمَرْأَةَ مَعَ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

16891- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ وَجَدَهُمَا فَجَلَدَهُمَا مِائَةً وَ دَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ كَانَا ثَيِّبَيْنِ

16892- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا وُجِدَ رَجُلَانِ عُرَاةً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ هُمَا مُتَّهَمَانِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ كَذَلِكَ امْرَأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ فِي ثَوْبٍ

16893- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَإِنْ وُجِدَا يَعْنِي الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ

340

12 بَابُ تَحْرِيمِ مُقَدِّمَاتِ الزِّنَى كَالْجُلُوسِ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ وَ الِالْتِزَامِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ التَّقْبِيلِ وَ النَّظَرِ

16894- 1 جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ بَنِي آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزِّنَى وَ الْعَيْنُ زِنَاهُ النَّظَرُ وَ اللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَ الْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا السَّمْعُ وَ الْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَ الرِّجْلَانِ زِنَاهُمَا الْمَشْيُ وَ الْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ يُكَذِّبُهُ

13 بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَ الْأَمَةِ قُبُلًا فِي الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ حَتَّى تَطْهُرَ وَ جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا دُونَهُ وَ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي الصَّوْمِ وَ الْإِحْرَامِ

16895- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ(ع): أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ حَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَ تَصُومَ وَ حَرُمَ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ الْخَبَرَ

16896- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُجَامِعِ امْرَأَةً حَائِضاً فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

16897- 3 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ نَظِيرُ تِلْكَ

341

الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فِي فَرْجِهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَيَسْتَقِيمُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ

14 بَابُ تَحْرِيمِ الدِّيَاثَةِ

16898- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ قَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَبْعَةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمُتَغَافِلَ عَنْ زَوْجَتِهِ وَ هُوَ الدَّيُّوثُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اقْتُلُوا الدَّيُّوثَ

وَ بَاقِي الْأَخْبَارِ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْمُقَدِّمَاتِ

15 بَابُ تَحْرِيمِ اللِّوَاطِ عَلَى الْفَاعِلِ

16899- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ مَا عَمِلُوا شَكَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ إِلَى اللَّهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ أَحْصِبِيهِمْ وَ إِلَى الْأَرْضِ أَنِ اخْسِفِي بِهِمْ

16900- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي اللِّوَاطِ هُوَ ذَنْبٌ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ بِهِ إِلَّا قَوْمُ لُوطٍ وَ هِيَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ فَصَنَعَ اللَّهُ بِهَا مَا ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ مِنْ رَجْمِهِمْ بِالْحِجَارَةِ فَارْجُمُوهُمْ كَمَا فَعَلَ اللَّهُ عَزَّ

342

وَ جَلَّ بِهِمْ

16901- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْقُرُونُ أَرْبَعَةٌ أَنَا فِي أَفْضَلِهَا قَرْناً ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ فَإِذَا كَانَ الرَّابِعُ اكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كِتَابَهُ مِنْ صُدُورِ بَنِي آدَمَ ثُمَّ يَبْعَثُ رِيحاً سَوْدَاءَ وَ لَا يُبْقِي أَحَداً وَ هُوَ وَلِيُّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَّا قَبَضَهُ ثُمَّ كَانَ الْخَسْفُ وَ الْمَسْخُ

16902- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اتَّقِ الزِّنَا وَ اللِّوَاطَ وَ هُوَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَى وَ الزِّنَى أَشَدُّ مِنَ اللِّوَاطِ وَ هُمَا يُورِثَانِ صَاحِبَهُمَا اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ دَاءً فِي الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ:

وَ قَالَ(ع): وَ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَعُقُوبَتُهُ أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُصْلَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ثُمَّ يُلْقِيهِ فِي النَّارِ فَيُعَذِّبُهُ بِطَبَقٍ مِنْ طَبَقَةٍ مِنْهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَى أَسْفَلِهَا فَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَبَداً وَ اعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ لِأَنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ وَ لَمْ يُهْلِكْ أَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ قَالَ وَ أَمَّا أَصْلُ اللِّوَاطِ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ وَ فِرَارِهِمْ مِنْ قِرَى الْأَضْيَافِ عَنْ مُدْرِكَةِ الطَّرِيقِ وَ انْفِرَادِهِمْ عَنِ النِّسَاءِ وَ اسْتِغْنَاءِ الرِّجَالِ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بِالنِّسَاءِ وَ كَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ وَ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَ حُرِّمَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ بُطْلَانِ مَا حَضَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَمَرَ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ

343

16903- 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَمْطَرْنٰا عَلَيْهٰا حِجٰارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا يَسْتَحِلُّ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِحَجَرٍ مِنْ تِلْكَ الْحِجَارَةِ تَكُونُ مَنِيَّتُهُ فِيهَا وَ لَكِنَّ الْخَلْقَ لَا يَرَوْنَهُ:

وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ اللَّبَّانِ: مِثْلَهُ

16904- 6، وَ فِيهِ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ(ع)كُلُّ مَنْ مَرَّ بِهِ يُضِيفُهُ وَ كَانَ عَلَى سَبْعَةِ فَرَاسِخَ مِنْهُ بِلَادٌ عَامِرَةٌ كَثِيرَةُ الشَّجَرِ وَ النَّبَاتِ وَ الْخَيْرِ وَ كَانَ الطَّرِيقُ عَلَيْهَا وَ كَانَ كُلُّ مَنْ مَرَّ بِتِلْكَ الْبِلَادِ تَنَاوَلَ مِنْ ثِمَارِهِمْ وَ زُرُوعِهِمْ فَجَزِعُوا مِنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ إِبْلِيسُ فِي صُورَةِ شَيْخٍ فَقَالَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا إِنْ فَعَلْتُمُوهُ لَمْ يَمُرَّ بِكُمْ أَحَدٌ فَقَالُوا مَا هُوَ قَالَ مَنْ مَرَّ بِكُمْ فَانْكِحُوهُ فِي دُبُرِهِ وَ اسْلُبُوا ثِيَابَهُ ثُمَّ تَصَوَّرَ لَهُمْ إِبْلِيسُ فِي صُورَةِ أَمْرَدَ حَسَنِ الْوَجْهِ فَجَاءَهُمْ فَوَثَبُوا عَلَيْهِ فَفَجَرُوا بِهِ كَمَا أُمِرُوا بِهِ فَاسْتَطَابُوهُ وَ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ بِالرِّجَالِ وَ اسْتَغْنَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ فَشَكَا النَّاسُ ذَلِكَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ(ع)فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ لُوطاً يُحَذِّرُهُمْ وَ يُنْذِرُهُمْ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَى لُوطٍ(ع)قَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا ابْنُ خَالِ إِبْرَاهِيمَ الَّذيِ أَلْقَاهُ الْمَلِكُ فِي النَّارِ فَلَمْ يَحْتَرِقْ

344

وَ جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً هُوَ بِالْقُرْبِ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَفْعَلُوا هَذَا فَإِنَّ اللَّهَ يُهْلِكُكُمْ الْخَبَرَ وَ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كٰانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰائِثَ قَالَ كَانُوا يَنْكِحُونَ الرِّجَالَ

16905- 7 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا جَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي هَلَاكِ قَوْمِ لُوطٍ مَضَوْا حَتَّى أَتَوْا لُوطاً وَ هُوَ فِي زِرَاعَةٍ لَهُ قُرْبَ الْمَدِينَةِ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُمْ رَأَى هَيْئَةً حَسَنَةً وَ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيضٌ وَ عَمَائِمُهُمْ بِيضٌ فَقَالَ لَهُمْ الْمَنْزِلَ قَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَهُمْ وَ مَشَوْا خَلْفَهُ فَنَدِمَ عَلَى عَرْضِهِ عَلَيْهِمُ الْمَنْزِلَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَ كَانَ جَبْرَئِيلُ قَالَ اللَّهُ لَهُ لَا تُعَذِّبْهُمْ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ هَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً فَقَالَ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ شِرَاراً مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ هَذِهِ ثِنْتَانِ فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَدِينَةِ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ شِرَاراً مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ هَذِهِ ثَلَاثٌ الْخَبَرَ

16906- 8 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُمْ أَتَوْهُ بِغُلَامٍ وَ قَالُوا إِنَّهُ قَتَلَ مَوْلَاهُ وَ شَهِدَ الشُّهُودُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَقُولُ يَا غُلَامُ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ كَانَ يُكْرِهُنِي عَلَى الْفَسَادِ يَعْنِي اللِّوَاطَ فَدَافَعْتُهُ

345

فَأَدَّى إِلَى الْقَتْلِ وَ لَمْ أَقْصِدْ قَتْلَهُ وَ قَصَدْتُ دَفْعَهُ فَلَمْ يَنْفَعْ وَ غَلَبَ عَلَيَّ وَ عَمِلَ بِيَ الْفَسَادَ فَقَتَلْتُهُ حَسَداً فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا بُدَّ لَكَ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ لِيَ الشُّهُودُ رَجُلٌ فِي دَارِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ وَ أَنَا فِي مِلْكِهِ وَ يَدِهِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَمَّا جَرَحْتَهُ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ تَوْبَةً قَالَ لَا قَالَ(ع)اللَّهُ أَكْبَرُ السَّاعَةَ يَتَبَيَّنُ أَنَّكَ صَدَقْتَ أَوْ كَذَبْتَ اذْهَبُوا فَانْبُشُوا قَبْرَهُ فَإِنْ كَانَ فِي الْقَبْرِ فَهَذَا الْغُلَامُ كَاذِبٌ فَاقْتَصُّوا مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَالْغُلَامُ صَادِقٌ فَأَطْلِقُوا عَنْهُ فَقَالَ قَوْمٌ الْعَجَبُ مِنْ أَمْرِ عَلِيٍّ(ع)كَانَ يَحْكُمُ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ فِي الْأَحْيَاءِ وَ الْيَوْمَ يَحْكُمُ فِي الْأَمْوَاتِ فَذَهَبُوا إِلَى قَبْرِهِ وَ نَبَشُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فِيهِ فَرَجَعُوا إِلَيْهِ(ع)وَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ أَطْلِقُوا عَنِ الْغُلَامِ فَإِنَّهُ صَادِقٌ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ وَ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ تَوْبَةٍ ذَهَبَ اللَّهُ بِهِ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ حَتَّى يَكُونَ فِيهِمْ وَ يُحْشَرَ مَعَهُمْ

16907- 9 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ وَ الْقَاضِي نُعْمَانَ فِي كِتَابَيْهِمَا قَالا: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ أَنَّ عَبْداً قَتَلَ مَوْلَاهُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَدَعَاهُ عَلِيٌّ(ع)فَقَالَ لَهُ أَ قَتَلْتَ مَوْلَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ غَلَبَنِي عَلَى نَفْسِي وَ أَتَانِي فِي ذَاتِي فَقَالَ(ع)لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ أَ دَفَنْتُمْ وَلِيَّكُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَ مَتَى دَفَنْتُمُوهُ قَالُوا السَّاعَةَ قَالَ لِعُمَرَ احْبِسْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا تُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتَّى تَمُرَّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ قُلْ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ إِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَاحْضُرُونَا فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ حَضَرُوا فَأَخَذَ عَلِيٌّ(ع)بِيَدِ عُمَرَ وَ خَرَجُوا ثُمَّ وَقَفَ عَلَى قَبْرِ الرَّجُلِ الْمَقْتُولِ فَقَالَ عَلِيٌّ

346

ع لِأَوْلِيَائِهِ هَذَا قَبْرُ صَاحِبِكُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ احْفِرُوا فَحَفَرُوا حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى اللَّحْدِ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ اللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَ لَا كُذِبْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ مَنْ يَعْمَلْ مِنْ أُمَّتِي عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ثُمَّ يَمُوتَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مُؤَجَّلٌ إِلَى أَنْ يُوضَعَ فِي لَحْدِهِ فَإِذَا وُضِعَ فِيهِ لَمْ يَمْكُثْ مِنْ ثَلَاثٍ حَتَّى تَقْذِفَهُ الْأَرْضُ فِي جُمْلَةِ قَوْمِ لُوطٍ الْمُهْلَكِينَ فَيُحْشَرُ مَعَهُمْ

قُلْتُ ظَاهِرُ خَبَرِ التَّفْسِيرِ أَنَّ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ فِي الْكُوفَةِ وَ صَرِيحُ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْمَدِينَةِ وَ لَا يَبْعُدُ تَعَدُّدُهَا وَ اللَّهُ الْعَالِمُ

16908- 10 جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ غُلَاماً فِي دُبُرِهِ أَوْ رَجُلًا حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْتَنَ مِنَ الْجِيفَةِ يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ حَتَّى يَدْخُلَ جَهَنَّمَ

16909- 11، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَجَّ فِي وَطْءِ الرِّجَالِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلَى نَفْسِهِ

16910- 12 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

347

ص: لَمَّا عَمِلَتْ قَوْمُ لُوطٍ مَا عَمِلَتْ شَكَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ إِلَى رَبِّهِمَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنِ احْصُبِيهِمْ وَ أَوْحَى إِلَى الْأَرْضِ اخْسِفِي بِهِمْ

16911- 13، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى قَوْمٍ يَشْهَدُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا وَ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

16912- 14 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ فَلْتَرْتَقِبْ أُمَّتِيَ الْعَذَابَ إِذَا تَكَافَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ

16913- 15، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَضَى الذَّكَرُ مِنَ الذَّكَرِ شَهْوَتَهُ صُلِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مِصْلَبٍ رَفِيعٍ يَعْرِفُهُ أَهْلُ النَّارِ بِذَلِكَ الْعَمَلِ

16914- 16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمَحْمُودِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ مَسَائِلَ وَ فِيهَا أَخْبِرْنَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرٰاناً وَ إِنٰاثاً فَهَلْ يُزَوِّجُ اللَّهُ عِبَادَهُ الذُّكْرَانَ وَ قَدْ عَاقَبَ قَوْماً فَعَلُوا ذَلِكَ فَسَأَلَ مُوسَى أَخَاهُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ(ع)وَ كَانَ مِنْ جَوَابِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَمَّا قَوْلُهُ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرٰاناً وَ إِنٰاثاً فَإِنَّ اللَّهَ

348

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُزَوِّجُ ذُكْرَانَ الْمُطِيعِينَ إِنَاثاً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَ إِنَاثَ الْمُطِيعَاتِ مِنَ الْإِنْسِ ذُكْرَانَ الْمُطِيعِينَ وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ الْجَلِيلُ عَنَى مَا لَبَّسْتَ عَلَى نَفْسِكَ تَطْلُبُ الرُّخْصَةَ لِارْتِكَابِ الْمَآثِمِ قَالَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً يُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً إِنْ لَمْ يَتُبْ:

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): مِثْلَهُ

16 بَابُ تَحْرِيمِ اللِّوَاطِ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ

16915- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَلَامُهُ كَلَامَ النِّسَاءِ وَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَيُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْيُوهُ

16916- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ أَمْكَنَ الرِّجَالَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً أُلْقِيَ عَلَيْهِ شَهْوَةُ النِّسَاءِ

16917- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمُخَنَّثِينَ وَ قَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ

16918- 4، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا

349

أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ حَدَّثَنَا الطِّيِّبُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ الْخَبَرَ

16919- 5 كِتَابُ أَبِي سَعِيدٍ الْعُصْفُرِيِّ عَبَّادٍ، عَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُوَيْرِ بْنِ نُعَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَعَنَ اللَّهُ وَ أَمَّنَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى رَجُلٍ تَأَنَّثَ وَ امْرَأَةٍ تَذَكَّرَتْ

16920- 6 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْمَانِعَاتِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: حُرِّمَ عَلَى كُلِّ دُبُرٍ مُسْتَنْكَحٍ الْجُلُوسُ عَلَى إِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ

16921- 7 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ قَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَ لَعَنَ الْمُذَكَّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمُؤَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ:

وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ شَهْوَةُ النِّسَاءِ

350

16922- 8، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَلَامُهُ كَلَامَ النِّسَاءِ وَ مَشْيُهُ مَشْيَ النِّسَاءِ وَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَيُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْيُوهُ

16923- 9 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً فِي دُبُرِهِ ثَلَاثاً أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ

17 بَابُ تَحْرِيمِ الْإِيقَابِ فِي اللِّوَاطِ وَ مَا دُونَهُ

16924- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): فِي الَّذِي يَأْتِي الرَّجُلَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ أَوْ فِي دُبُرِهِ قَالَ أَيُّهُمَا أَتَى فَعَلَيْهِ الْحَدُّ

16925- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ فِي اللِّوَاطَةِ الْكُبْرَى ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ أَوْ هَدْمَةٌ أَوْ طَرْحُ الْجِدَارِ وَ هِيَ الْإِيقَابُ وَ فِي الصُّغْرَى مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ رُوِيَ أَنَّ اللِّوَاطَ هُوَ التَّفَخُّذُ وَ أَنَّ عَلَى فَاعِلِهِ الْقَتْلَ وَ الْإِيقَابُ الْكُفْرُ بِاللَّهِ إِلَى آخِرِهِ

16926- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ اللِّوَاطَ هُوَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ فَأَمَّا الدُّبُرُ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

351

18 بَابُ تَحْرِيمِ مُقَدَّمَاتِ اللِّوَاطِ مِنَ التَّقْبِيلِ وَ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَ نَحْوِهِمَا

16927- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ أَوْلَادَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْمُلُوكِ الْمُرْدَ مِنْهُمْ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمْ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ الْعَذَارَى فِي خُدُورِهِنَّ

16928- 2 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ فَكَأَنَّمَا نَاكَحَ أُمَّهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ مَنْ نَاكَحَ أُمَّهُ فَكَأَنَّمَا افْتَضَّ عَذْرَاءَ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ مَنِ افْتَضَّ عَذْرَاءَ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ سَبْعِينَ نَبِيّاً

16929- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً:

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ

16930- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ أَلْفَ عَامٍ فِي النَّارِ

352

19 بَابُ تَحْرِيمِ نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ وَ أَنَّهُ يَنْبَغِي إِخْرَاجُ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الْبُيُوتِ وَ مِنَ الْمَسْجِدِ

16931- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الْمَرْأَةَ وَ الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

16932- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع): أَنَّهُ وَجَدَهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَجَلَدَهُمَا مِائَةً وَ دَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ كَانَا ثَيِّبَيْنِ

16933- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمُخَنَّثِينَ وَ قَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ

16934- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ

16935- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا وُجِدَ رَجُلَانِ عُرَاةً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ هُمَا مُتَّهَمَانِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ جَلْدَةٍ

353

20 بَابُ تَحْرِيمِ السَّحْقِ عَلَى الْفَاعِلَةِ وَ الْمَفْعُولَةِ بِهَا

16936- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ اللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِ

16937- 2، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمَدَائِنِيُّ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنًى

16938- 3، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُرَيْدٍ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ حَدَّثَنَا الطِّيِّبُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي خَبَرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ:

وَ تَقَدَّمَ عَنْ كِتَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْعُصْفُرِيِّ،: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَعَنَ عَلَى امْرَأَةٍ تَذَكَّرَتْ

16939- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ كَاللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِ الْخَبَرَ

16940- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا قَامَتْ عَلَى الْمَرْأَتَيْنِ الْبَيِّنَةُ

354

بِالسَّحْقِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ هُنَّ الرَّسِّيَّاتُ اللَّوَاتِي ذُكِرْنَ فِي الْقُرْآنِ

16941- 6 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ: فَإِذَا كَانَ اكْتِفَاءُ الرِّجَالِ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بِالنِّسَاءِ قَبَضَ اللَّهُ كِتَابَهُ مِنْ صُدُورِ بَنِي آدَمَ فَبَعَثَ اللَّهُ رِيحاً سَوْدَاءَ ثُمَّ لَا يَبْقَى أَحَدٌ هُوَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِيٌّ إِلَّا قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

16942- 7 فَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْقَائِمُ مِنَّا مَنْصُورٌ بِالرُّعْبِ إِلَى أَنْ قَالَ قِيلَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَتَى يَخْرُجُ قَائِمُكُمْ قَالَ إِذَا تَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ وَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَ اكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ الْخَبَرَ وَ عَدَّ فِيهِ جُمْلَةً مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ

21 بَابُ تَحْرِيمِ نَوْمِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ

16943- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا وُجِدَ رَجُلَانِ عُرَاةً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ هُمَا مُتَّهَمَانِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ جَلْدَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَذَلِكَ امْرَأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

16944- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع

355

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): وَ لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ

22 بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْبَهِيمَةِ وَ إِنْ كَانَتْ مِلْكَ الْفَاعِلِ

16945- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً جُلِدَ الْحَدَّ

16946- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ

23 بَابُ تَحْرِيمِ الِاسْتِمْنَاءِ

16947- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): أَبِي قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْخَضْخَضَةِ فَقَالَ إِثْمٌ عَظِيمٌ قَدْ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي كِتَابِهِ وَ فَاعِلُهُ كَنَاكِحِ نَفْسِهِ وَ لَوْ عَلِمْتُ مَنْ يَفْعَلُ مَا أَكَلْتُ مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ فَبَيِّنْ لِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ نَهْيَهُ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ وَ هُوَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَيُّمَا أَكْبَرُ الزِّنَى أَوْ هِيَ قَالَ ذَنْبٌ عَظِيمٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَائِلِ بَعْضُ الذُّنُوبِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ وَ الذُّنُوبُ كُلُّهَا عَظِيمَةٌ عِنْدَ اللَّهِ لِأَنَّهَا مَعَاصِي وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مِنَ الْعِبَادِ الْعِصْيَانَ وَ قَدْ نَهَانَا اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مِنْ عَمَلِ

356

الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطٰانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمٰا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحٰابِ السَّعِيرِ

16948- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ النَّبِيُّ(ص): نَاكِحُ الْكَفِّ مَلْعُونٌ

24 بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِينَ

16949- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعاً وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً

25 بَابُ وُجُوبِ الْعِفَّةِ وَ الْوَرَعِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ حِفْظِ الْفَرْجِ

16950- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَكْثَرُ مَا تَلِجُ بِهِ أُمَّتِي فِي النَّارِ الْأَجْوَفَانِ الْبَطْنُ وَ الْفَرْجُ وَ أَكْثَرُ مَا تَلِجُ بِهِ أُمَّتِي فِي الْجَنَّةِ تَقْوَى اللَّهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ

16951- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ إِيمَانٍ بِهِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ تَرْكِ مَا أُمِرَ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ

357

16952- 3 ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا رَكِبَ الْبَحْرَ بِأَهْلِهِ فَكُسِرَ بِهِمْ فَلَمْ يَنْجُ مِمَّنْ كَانَ فِي السَّفِينَةِ إِلَّا امْرَأَةُ الرَّجُلِ فَإِنَّهَا نَجَتْ عَلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ حَتَّى أُلْجِئَتْ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ وَ كَانَ فِي تِلْكَ الْجَزِيرَةِ رَجُلٌ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ وَ لَمْ يَدَعْ لِلَّهِ حُرْمَةً إِلَّا انْتَهَكَهَا فَلَمْ يَعْلَمْ إِلَّا وَ الْمَرْأَةُ قَائِمَةٌ عَلَى رَأْسِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنْسِيَّةٌ أَمْ جِنِّيَّةٌ فَقَالَتْ إِنْسِيَّةٌ فَلَمْ يُكَلِّمْهَا كَلِمَةً حَتَّى جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمَّا أَنْ هَمَّ بِهَا اضْطَرَبَتْ فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ تَضْطَرِبِينَ فَقَالَتِ أَفْرَقُ مِنْ هَذَا وَ أَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى أَنْ قَالَ لَهَا فَصَنَعْتِ مِنْ هَذَا شَيْئاً فَقَالَتْ لَا وَ عِزَّتِهِ قَالَ فَأَنْتِ تَفْرَقِينَ مِنْهُ هَذَا الْفَرَقَ وَ لَمْ تَصْنَعِي مِنْ هَذَا شَيْئاً وَ إِنَّمَا اسْتَكْرَهْتُكِ اسْتِكْرَاهاً فَأَنَا وَ اللَّهِ أَوْلَى بِهَذَا الْفَرَقِ وَ الْخَوْفِ وَ أَحَقُّ مِنْكِ قَالَ فَقَامَ وَ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً وَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَيْسَ لَهُ هِمَّةٌ إِلَّا التَّوْبَةُ وَ الْمُرَاجَعَةُ فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ صَادَفَهُ رَاهِبٌ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ فَحَمِيَتْ عَلَيْهِمَا الشَّمْسُ فَقَالَ الرَّاهِبُ لِلشَّابِّ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُظَلِّلَنَا بِغَمَامَةٍ فَقَدْ حَمِيَتْ عَلَيْنَا الشَّمْسُ فَقَالَ الشَّابُّ مَا أَعْلَمُ أَنَّ لِي عِنْدَ رَبِّي حَسَنَةً فَأَتَجَاسَرَ أَنْ أَسْأَلَهُ شَيْئاً قَالَ فَأَدْعُو أَنَا وَ تُؤَمِّنُ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَقْبَلَ الرَّاهِبُ يَدْعُو وَ الشَّابُّ يُؤَمِّنُ فَمَا كَانَ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ أَظَلَّتْهُمَا غَمَامَةٌ فَمَشَيَا تَحْتَهَا مَلِيّاً مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ انْفَرَقَتِ الْجَادَّةُ جَادَّتَيْنِ فَأَخَذَ الشَّابُّ فِي وَاحِدَةٍ وَ الرَّاهِبُ فِي وَاحِدَةٍ فَإِذَا السَّحَابُ مَعَ الشَّابِّ فَقَالَ الرَّاهِبُ أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي لَكَ اسْتُجِيبَ وَ لَمْ يُسْتَجَبْ لِي فَخَبِّرْنِي مَا قِصَّتُكَ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى حَيْثُ ذَهَلَكَ الْخَوْفُ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ

358

16953- 4 الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عُرِضَتْ لَهُ فَاحِشَةٌ أَوْ شَهْوَةٌ فَاجْتَنَبَهَا مِنْ مَخَافَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ وَ آمَنَهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ

16954- 5 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَحَبُّ الْعِفَافِ إِلَى اللَّهِ عِفَّةُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ

16955- 6 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الرّٰاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ إِنَّ الرَّاسِخَ مَنِ اسْتَقَامَ قَلْبُهُ وَ صَدَقَ لِسَانُهُ وَ بُرَّتْ يَمِينُهُ وَ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ

16956- 7 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ أَوْصَى بَعْضَ شِيعَتِهِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى دِينِ اللَّهِ وَ دِينِ مَلَائِكَتِهِ فَأَعِينُونَا عَلَى ذَلِكَ بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اللَّهِ إِنَّكُمْ كُلَّكُمْ لَفِي الْجَنَّةِ وَ لَكِنْ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَعَ قَوْمٍ اجْتَهَدُوا وَ عَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَ يَكُونَ هُوَ بَيْنَهُمْ قَدْ هَتَكَ سِتْرَهُ وَ أَبْدَى عَوْرَتَهُ قِيلَ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ [مَنْ] لَا يَحْفَظُ بَطْنَهُ وَ لَا فَرْجَهُ وَ لَا لِسَانَهُ

وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ جِهَادِ النَّفْسِ

26 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ

16957- 1 الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ

359

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَمَرَ آدَمَ أَنْ يَهْبِطَ هَبَطَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ وَ هَبَطَ إِبْلِيسُ وَ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَ هَبَطَتِ الْحَيَّةُ وَ لَا زَوْجَ لَهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ يَلُوطُ بِنَفْسِهِ إِبْلِيسَ فَكَانَتْ ذُرِّيَّتُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَ كَذَلِكَ الْحَيَّةُ وَ كَانَتْ ذُرِّيَّةُ آدَمَ مِنْ زَوْجَتِهِ فَأَخْبَرَهُمَا أَنَّهُمَا عَدُوَّانِ لَهُمَا

16958- 2 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِنَّ الْعَيْنَ لَتَزْنِي وَ إِنَّ اللِّسَانَ لَيَزْنِي وَ إِنَّ الْقَلْبَ لَيَزْنِي وَ إِنَّ الْيَدَ لَتَزْنِي وَ إِنَّ الرِّجْلَ لَتَزْنِي وَ تُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ تُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ

361

أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ

1 بَابُ تَحْرِيمِ الْأُمِّ وَ إِنْ عَلَتْ

16959- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لٰا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهِ الَّتِي حَرَّمَ [اللَّهُ] عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ

16960- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَحِلُّ القَابِلَةُ لِلْمَوْلُودِ وَ لَا ابْنَتُهَا وَ هِيَ كَبَعْضِ أُمَّهَاتِهِ

2 بَابُ تَحْرِيمِ الْأُخْتِ مُطْلَقاً

16961- 1 الشَّيْخُ حَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحِلِّيُّ تِلْمِيذُ الشَّهِيدِ الْأَوَّلِ فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الشِّفَاءِ وَ الْجِلَاءِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ أَ كَانَ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنِ ابْنِهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ لَمَا رَغِبَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ

362

ص وَ مَا كَانَ آدَمُ إِلَّا عَلَى دِينِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقُلْتُ وَ هَذَا الْخَلْقُ مِنْ وُلْدِ مَنْ هُمْ وَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا آدَمُ وَ حَوَّاءُ(ع)لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وٰاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهٰا زَوْجَهٰا وَ بَثَّ مِنْهُمٰا رِجٰالًا كَثِيراً وَ نِسٰاءً فَأَخْبِرْنَا أَنَّ هَذَا الْخَلْقَ مِنْ آدَمَ وَ حَوَّاءَ فَقَالَ(ع)صَدَقَ اللَّهُ وَ بَلَّغَتْ رُسُلُهُ وَ أَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَقُلْتُ فَفَسِّرْ لِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ وَ حَوَّاءَ إِلَى الْأَرْضِ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَدَتْ حَوَّاءُ بِنْتاً فَسَمَّاهَا عَنَاقاً فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ بَغَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهَا ذِئْباً كَالْفِيلِ وَ نَسْراً كَالْحِمَارِ فَقَتَلَاهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ أَثَرَ عَنَاقَ قَابِيلُ بْنُ آدَمَ فَلَمَّا أَدْرَكَ قَابِيلُ مَا يُدْرِكُ الرَّجُلُ أَظْهَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جِنِّيَّةً مِنْ وُلْدِ الْجَانِّ يُقَالُ لَهَا جُهَانَةُ فِي صُورَةِ الْإِنْسِيَّةِ فَلَمَّا رَآهَا قَابِيلُ وَمِقَهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى آدَمَ أَنْ زَوِّجْ جُهَانَةَ مِنْ قَابِيلَ فَزَوَّجَهَا مِنْ قَابِيلَ ثُمَّ وُلِدَ لآِدَمَ هَابِيلُ فَلَمَّا أَدْرَكَ هَابِيلُ مَا يُدْرِكُ الرَّجُلُ أَهْبَطَ اللَّهُ إِلَى آدَمَ حَوْرَاءَ وَ اسْمُهَا تُرْكُ الْحَوْرَاءِ فَلَمَّا رَآهَا هَابِيلُ وَمِقَهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى آدَمَ أَنْ زَوِّجْ تُرْكاً مِنْ هَابِيلَ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَكَانَتْ تُرْكُ الْحَوْرَاءِ زَوْجَةَ هَابِيلَ بْنِ آدَمَ الْخَبَرَ

16962- 2 الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى آدَمَ فَزَوَّجَهَا أَحَدَ ابْنَيْهِ وَ تَزَوَّجَ الْآخَرُ الْجِنَّ فَوَلَدَتَا جَمِيعاً فَمَا كَانَ مِنَ النَّاسِ مِنْ جَمَالٍ وَ حُسْنِ خَلْقٍ فَهُوَ مِنَ الْحَوْرَاءِ وَ مَا كَانَ

363

فِيهِمْ مِنْ سُوءِ الْخَلْقِ فَمِنْ بِنْتِ الْجَانِّ وَ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَ بَنِيهِ مِنْ بَنَاتِهِ

16963- 3 صَحِيفَةُ الرِّضَا،(ع)بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)فَقَالَ حَقٌّ مَا يَقُولُ النَّاسُ أَنَّ آدَمَ زَوَّجَ هَذِهِ الْبِنْتَ مِنْ هَذَا الِابْنِ فَقَالَ حَاشَا لِلَّهِ كَانَ لآِدَمَ(ع)ابْنَانِ وَ هُوَ شَيْثٌ وَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَخْرَجَ اللَّهُ لِشَيْثٍ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ أَخْرَجَ لِعَبْدِ اللَّهِ امْرَأَةً مِنَ الْجِنِّ فَوُلِدَ لِهَذَا وَ وُلِدَ لِذَاكَ فَمَا كَانَ مِنْ حُسْنٍ وَ جَمَالٍ فَمِنْ وُلْدِ الْحَوْرَاءِ وَ مَا كَانَ مِنْ قُبْحٍ وَ بَذَاءٍ فَمِنْ وُلْدِ الْجِنِّيَّةِ

16964- 4 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ تُؤْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْيَةُ وَ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ وَ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ نَبِيٌّ قَالَ بَلَى يَا أَشْعَثُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كِتَاباً وَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ نَبِيّاً حَتَى كَانَ لَهُمْ مَلِكٌ سَكِرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَدَعَا بِابْنَتِهِ إِلَى فِرَاشِهِ فَارْتَكَبَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ تَسَامَعَ بِهِ قَوْمُهُ فَاجْتَمَعُوا إِلَيهِ فَقَالُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ دَنَّسْتَ عَلَيْنَا دِينَنَا فَأَهْلَكْتَهُ فَاخْرُجْ نُطَهِّرْكَ وَ نُقِيمُ عَلَيْكَ الْحَدَّ فَقَالَ لَهُمُ اجْتَمِعُوا فَاسْمَعُوا كَلَامِي فَإِنْ يَكُنْ لِي مَخْرَجٌ مِمَّا ارْتَكَبْتُ وَ إِلَّا فَشَأْنَكُمْ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ لَهُمْ [هَلْ عَلِمْتُمْ] أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ أَبِينَا آدَمَ وَ أُمِّنَا حَوَّاءَ قَالُوا صَدَقْتَ أَيُّهَا الْمَلِكُ قَالَ أَ وَ لَيْسَ قَدْ زَوَّجَ بَنِيهِ بَنَاتِهِ وَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ قَالُوا صَدَقْتَ هَذَا هُوَ الدِّيْنُ فَتَعَاقَدُوا عَلَى ذَلِكَ فَمَحَا اللَّهُ

364

مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ رَفَعَ عَنْهُمُ الْكِتَابَ فَهُمُ الْكَفَرَةُ يَدْخُلُونَ النَّارَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

16965- 5 أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ قُدَمَائِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: سَأَلْتُ مَوْلَايَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)كَيْفَ زَوَّجَ آدَمُ وُلْدَهُ قَالَ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ هَذَا الْخَلْقُ الْمَنْكُوسُ قُلْتُ يَقُولُونَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ وَلَدَ آدَمُ وَلَداً جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَطْناً بَطْناً ثُمَّ يُزَوِّجُ بَطْنَهُ مِنَ الْبَطْنِ الْآخَرِ فَقَالَ كَذَبُوا هَذِهِ الْمَجُوسِيَّةُ مَحْضاً أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ(ص)قَالَ لَمَّا وُهِبَ آدَمَ هَابِيلُ وَ هِبَةُ اللَّهِ بَعَثَ إِلَيْهِمَا حَوْرَاءَيْنِ نَاعِمَةَ وَ مُدْيَةَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَ نَاعِمَةَ مِنْ هَابِيلَ وَ مُدْيَةَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ فَزَوَّجَهُمَا إِيَّاهُمَا فَتَزَاوَجَا فَكَانَتْ تَزْوِيجَ بَنَاتِ الْعَمِّ

3 بَابُ تَحْرِيمِ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ

16966- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُكَ تَتَزَوَّجُ مِنْ قُرَيْشٍ وَ تَدَعُنَا قَالَ أَ وَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

365

أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ

1 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

16967- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

16968- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فِي وَجْهِ النِّكَاحِ فَقَطْ

16969- 3 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ(ع): يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

16970- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ عَمِّكَ حَمْزَةَ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ

366

2 بَابُ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ فِي الرَّضَاعِ بِرَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَةً بِشُرُوطِهَا لَا بِمَا نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ

16971- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ النَّبِيُّ(ص): يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَيَالِيهِنَّ وَ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رَضَاعٌ

16972- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الْحَدُّ الَّذِي يُحَرِّمُ بِهِ الرَّضَاعُ مِمَّا عَلَيْهِ عَمَلُ الْعِصَابَةِ دُونَ كُلِّ مَا رُوِيَ فَإِنَّهُ مُخْتَلِفٌ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ قَوَّى الْعَظْمَ وَ هُوَ رَضَاعُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ أَوْ عَشَرَةُ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ مُحَرَّرَاتٍ مُرْوِيَاتٍ بِلَبَنِ الْفَحْلِ: وَ قَدْ رُوِيَ: مَصَّةٍ وَ مَصَّتَينِ وَ ثَلَاثٍ

16973- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ:

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَ كَثِيرُهُ

16974- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُحَرِّمُ

367

مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ وَ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ

16975- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَ الْمَصَّتَانِ وَ الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ

قُلْتُ الْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ بِالْمَصَّةِ وَ الرَّضْعَةِ الْوَاحِدَةِ إِلَى الْعَشْرِ شَاذٌّ مَتْرُوكٌ وَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَا يُقَاوِمُ مَا دَلَّ عَلَى خِلَافِهِ مِنْ جِهَاتٍ عَدِيدَةٍ وَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَقْرَبُ مِنْهُ مَا دَلَّ عَلَى النَّشْرِ بِالْعَشْرِ وَ الْأَقْوَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ الْهِدَايَةِ وَ عَلَيْهِ الْمُعْظَمُ انْتَهَى

3 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ كَوْنُهُ فِي الْحَوْلَيْنِ فَلَا يَحْرُمُ بَعْدَهُمَا

16976- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ وَ لَا صَمْتَ مِنْ غَدَاةٍ إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ تَحَلُّمٍ وَ لَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا يَمِينَ فِيمَا لَا يُبْذَلُ وَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ

16977- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ الرَّضَاعِ بَعْدَ فِطَامٍ

368

16978- 3 وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ

16979- 4، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةً لِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي كَبِيرَةً لِتُحَرِّمَهَا عَلَيِّ قَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ وَ عَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ

16980- 5 الشَّيْخُ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ الْخَبَرَ:

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

16981- 6 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ عَنْ أَبِي خِدَاشٍ الْمُهْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ قَدْ حَضَرْتُ مَجْلِسَ مُوسَى(ع)فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أُمُّ وَلَدٍ لِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي بَالِغَةً

369

بِلَبَنِ ابْنِي أَ يَحِلُّ لِي نِكَاحُهَا أَمْ تَحْرُمُ عَلَيَّ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَحَجَجْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا(ع)فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَأَجَابَنِي بِالْجَوَابِ الَّذِي أَجَابَ بِهِ مُوسَى(ع)إِلَى أَنْ ذَكَرَ سُؤَالَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَأَجَابَهُ بِمَا أَجَابَا(ع)بِهِ الْخَبَرَ

4 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ اتِّحَادُ الْفَحْلِ وَ إِنِ اخْتَلَفَتِ الْمُرْضِعَةُ فَتَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَ لَا تَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ رَضَاعاً وَ كَذَا جَمِيعُ مَا يَحْرُمُ رَضَاعاً وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ

16982- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً أَ تَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا قَدْ نُزِّلَتْ مَنْزِلَةَ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِأَنَّهَا أُرْضِعَتْ بِلَبَنِهِ

16983- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَبَنُ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ

وَ مَعْنَى لَبَنِ الْفَحْلِ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ الْوَاحِدِ صِبْيَانٌ غُرَبَاءُ كَثِيرَةٌ فَكُلُّ مَنْ رَضَعَ مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ فَقَدْ حَرُمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ نِسَاءٌ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ فَرَضَعَ صَبِيٌّ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ وَ صَبِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ فَقَدْ رَضَعَا مِنْ لَبَنِ الْفَحْلِ وَ حَرُمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ نِسَاءٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِكَا فِي لَبَنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا كَانَ الْفَحْلُ جَمَعَهُمَا فَهُمَا جَمِيعاً وَلَدَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

370

16984- 3، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

16985- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَاتَتِ المَرْأَةُ فَتَزَوَّجَ أُخْرَى فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً فَلَا يَجُوزُ لِلْغُلَامِ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الِامْرَأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ المَرْأَةِ الْأَخِيرَةِ وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عِرْضِ النَّاسِ فَلَا يَنْبَغِي لِابْنِهِ الْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ

5 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا حَلَبَتِ اللَّبَنَ وَ سَقَتْ طِفْلًا أَوْ كَبِيراً لَمْ تَنْشُرِ الْحُرْمَةُ بَلْ يَنْبَغِي تَأْدِيبُهَا

16986- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا حَلَبَتِ المَرْأَةُ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِيَحْرُمَ عَلَيْهَا فَلْيُمْسِكْهَا وَ لْيَضْرِبْ ظَهْرَهَا وَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ

16987- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُوجِرَ الصَّبِيُّ أَوْ أُسْعِطَ بِاللَّبَنِ يَعْنِي فِي الْحَوْلَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ:

الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ قُلْتُ حَمَلَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى التَّقِيَّةِ

371

6 بَابُ تَحْرِيمِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ الْأُخْتِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ وَ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإِمَاءِ مَعَ الشَّرَائِطِ

16988- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ(ع): يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ رَضِيعَتُكَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ

16989- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: عُرِضَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

16990- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً وَ لَا أَنْهَى عَنْهُ أَحَداً وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهُ وُلْدِي وَ نَفْسِي

16991- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُكَ تَتَزَوَّجُ مِنْ قُرَيْشٍ وَ تَدَعُنَا قَالَ أَ وَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

372

7 بَابُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالرَّضَاعِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْمُرْضِعَةِ وَ أَنَّهُ يُقْبَلُ إِنْكَارُهَا لَا دَعْوَاهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

16992- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ وَلَدَتْ عِنْدَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهَا قَالَ(ع)تَجُرُّ إِلَى نَفْسِهَا وَ تُتَّهَمُ لَا تُصَدَّقْ

16993- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِيَةً ثُمَّ أَنْكَرَتْ قَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ قِيلَ فَإِنْ عَادَتْ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ لَا تُصَدَّقْ

16994- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ زَعَمَتِ امْرَأَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَةً أَوْ غُلَاماً ثُمَّ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ صُدِّقَتْ فَإِنْ قَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا فَلَا تُصَدَّقْ وَ لَا تُنْعَمْ

8 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ المَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مُطْلَقاً

16995- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا وَ لَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ

373

9 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ أَبُو الْمُرْتَضِعِ فِي أَوْلَادِ صَاحِبِ اللَّبَنِ وَ لَا فِي أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ وِلَادَةً

16996- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِكَ وُلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ

10 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ مَمْلُوكَهَا صَارَ وَلَدَهَا وَ انْعَتَقَ عَلَيْهَا وَ حَرُمَ بَيْعُهُ وَ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَنْعَتِقُ عَلَى الْمَالِكِ مِنَ النَّسَبِ يَنْعَتِقُ مِنَ الرَّضَاعِ

16997- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مَمْلُوكَهَا قَالَ إِذَا أَرْضَعَتْهُ عُتِقَ

16998- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فِي وَجْهِ النِّكَاحِ فَقَطْ وَ قَدْ يَحِلُّ مِلْكُهُ وَ بَيْعُهُ وَ ثَمَنُهُ إِلَّا فِي الْمُرْضِعَةِ نَفْسِهَا وَ الْفَحْلِ الَّذِي اللَّبَنُ مِنْهُ فَإِنَّهُمَا يَقُومَانِ مَقَامَ الْأَبَوَيْنِ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُمَا وَ لَا مِلْكُهُمَا مُؤْمِنِينَ كَانَا أَوْ مُخَالِفَيْنِ

16999- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ غُلَاماً مَمْلُوكاً مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ فَلَا يَحِلُّ لَهَا بَيْعُهُ فَإِنَّهُ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

11 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ

17000- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ

374

قَالَ: لَبَنُ الْحَرَامِ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ وَ مَثَلُ ذَلِكَ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ زَوْجِهَا ثُمَّ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ فُجُورٍ قَالَ وَ مَنْ أَرْضَعَ مِنْ فُجُورٍ بِلَبَنٍ صَبِيَّةً لَمْ يُحْرَمْ مِنْ نِكَاحِهَا لِأَنَّ اللَّبَنَ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

375

أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ وَ نَحْوِهَا

1 بَابُ أَقْسَامِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

17001- 1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الوَرَّاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَجَاءَ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ نِكَاحَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا بِذَلِكَ نِكَاحَ نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص)فَإِنَّ أَحَقَّ مَا بُدِأَ مِنْهُ تَعْظِيمُ حَقِّ اللَّهِ وَ كَرَامَةُ رَسُولِهِ وَ تَعْظِيمُ شَأْنِهِ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى تَابِعِيهِ مِنْ نِكَاحِ نِسَائِهِ مِنْ بَعْدِ قَوْلِهِ وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذٰلِكُمْ كٰانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيماً وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سٰاءَ سَبِيلًا فَمَنْ حَرَّمَ نِسَاءَ النَّبِيِّ لِتَحْرِيمِ اللَّهِ ذَلِكَ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْعَمَّاتِ وَ الْخَالاتِ وَ بَنَاتِ الْأَخِ وَ بَنَاتِ الْأُخْتِ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لِأَنَّ تَحْرِيمَ

376

ذَلِكَ تَحْرِيمُ نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص)فَمَنْ حَرَّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ الْعَمَّاتِ مِنْ نِكَاحِ نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص)وَ مَنِ اسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ أَشْرَكَ إِذَا اتَّخَذَ ذَلِكَ دِيناً الْخَبَرَ

17002- 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" فِي قَوْلِهِ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ فَإِنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَنْكِحُونَ نِسَاءَ آبَائِهِمْ فَكَانَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَوْلَادٌ كَثِيرَةٌ وَ لَهُ أَهْلٌ وَ لَمْ تَكُنْ أُمَّهُمْ ادَّعَى كُلٌّ فِيهَا فَحَرَّمَ اللَّهُ مُنَاكَحَتَهُمْ ثُمَّ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَإِنَّ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ هِيَ مُحَرَّمَةٌ وَ مَا فَوْقَهَا إِلَى أَقْصَاهَا وَ كَذَلِكَ الْبِنْتُ وَ الْأُخْتُ وَ أَمَّا الَّتِي هِيَ مُحَرَّمَةٌ بِنَفْسِهَا وَ بِنْتُهَا حَلَالٌ فَالْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ هِيَ مُحَرَّمَةٌ بِنَفْسِهَا وَ بِنْتُهَا حَلَالٌ وَ أُمَّهَاتُ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَ بِنْتُهَا حَلَالٌ إِذَا مَاتَتِ ابْنَتُهَا الْأُولَى الَّتِي هِيَ امْرَأَتُهُ أَوْ طَلَّقَهَا

2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ إِنْ عَلَا وَ ابْنِهِ وَ إِنْ نَزَلَ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

17003- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ قَالَ

377

إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِهِ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَ لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ امْرَأَةَ جَدِّهِ هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى وُلْدِهِ مَا تَنَاسَلُوا

17004- 2 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): يَقُولُ اللَّهُ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ فَلَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ

17005- 3، وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا نِسَاءَ النَّبِيِّ(ص)بِقَوْلِ اللَّهِ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ

17006- 4، وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ قَالَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ الْخَبَرَ

17007- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ

17008- 6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَوْ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ(ص)بِقَوْلِ اللَّهِ وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ

378

تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً يَحْرُمْنَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع)لِقَوْلِ اللَّهِ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ فَلَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ

17009- 7، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ(ص)تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ عَامِرٍ مِنْ بَنِي صَعْصَعَةَ يُقَالُ لَهَا سَبَأُ وَ كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيْهَا عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ قَالَتَا لَتَغْلِبُنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَتَا لَهَا لَا تُرِيِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)مِنْكِ حِرْصاً فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ(ص)فَتَنَاوَلَهَا بِيَدِهِ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَانْقَبَضَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)عَنْهَا فَطَلَّقَهَا وَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا وَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ابْنَةَ الْجَوْنِ فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)ابْنُ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ قَالَتْ لَوْ كَانَ نَبِيّاً مَا مَاتَ ابْنُهُ فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ وَلَّى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ أَتَتْهُ الْعَامِرِيَّةُ وَ الْكِنْدِيَّةُ وَ قَدْ خُطِبَتَا فَاجْتَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالا لَهُمَا اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ وَ إِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ فَتَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلَ فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَا نَهَى النَّبِيُّ ص

379

عَنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتَّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَهُ وَ حُرْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ

3 بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ مَسَّهَا أَوْ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ

17010- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ كَشَفَ عَنْ سَاقِ جَارِيَةٍ ثُمَّ وَهَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ(ع)وَ قَالَ لَا تَدْنُ مِنْهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ

17011- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى جَارِيَةٍ يُرِيدُ شِرَاءَهَا أَنْ يَطَأَهَا ابْنُهُ إِذَا مَلَكَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا

17012- 3، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ لَا لِوُلْدِهِ

17013- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَةٍ نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ

17014- 5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ

380

4 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ أَبِيهِ وَ إِنْ عَلَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْأَبُ وَ لَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ حَرُمَتْ عَلَى الْأَبِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لَمْ تَحْرُمْ وَ كَذَا إِذَا فَعَلَ مَا دُونَ الْوَطْءِ

17015- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوِ امْرَأَةِ ابْنِهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا تَحْرُمُ الْجَارِيَةُ عَلَى سَيِّدِهَا وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْهُ حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ أَبَداً لِابْنِهِ

17016- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سُئِلَ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَمْ يَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْغُلَامُ قَالَ أَثِمَ الْغُلَامُ وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ وَ لَا أَرَى لِلْأَبِ أَنْ يَقْرَبَهَا قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ جَارِيَةِ أَبِيهِ قُلْتُ مَا أَصَابَ الِابْنُ فُجُورٌ وَ لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

17017- 3، وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا فَوَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ قَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ قَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنْ تُمْسِكْهَا إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ

17018- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا فَوَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ قَالَ قَدْ

381

أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ أَكْرَهُ لِلْأَبِ أَنْ يَطَأَهَا وَ لَيْسَ يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

5 بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَك جَارِيَةً لَمْ تَحْرُمْ بمُجَرَّدِ الْمِلْكِ عَلَى أَبِيهِ وَ لَا ابْنِهِ

تَقَدَّمَ عَنِ الدَّعَائِمِ

قَوْلُ الصَّادِقِ(ع)لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ الْجَارِيَةَ يُرِيدُ شِرَاءَهَا أَنْ يَطَأَهَا ابْنُهُ إِذَا مَلَكَهَا

17019- 1، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبُخْتَرِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع): فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ كَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ وَ كَانَتْ لِأَبِي جَارِيَتَانِ فَوَهَبَ لِي إِحْدَاهُمَا

6 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا وَ أُمُّهَا وَ إِنْ كَانَ مِنْهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ لَمْ تَحْرُمَا

17020- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

17021- 2، وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ بِابْنَتِهَا قَالَ لَا الْخَبَرَ

382

17022- 3، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَالِساً فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا

17023- 4، وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ [كَانَ] أَفْضَى إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا

17024- 5 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً الْخَبَرَ

17025- 6، وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ نَعَمْ يَا سَعِيدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ

17026- 7، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ جَارِيَةٍ فِي شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْئاً دُونَ شَيْءٍ قَالَ لَا يُصَدَّقُ وَ لَا كَرَامَةَ

383

17027- 8، وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلْيَتَزَوَّجْ بِهَا إِنْ شَاءَ أَوْ بِابْنَتِهَا:

وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ كَانَ جَامَعَهَا فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ

7 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

17028- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِابْنَتِهَا وَ لَا أُمِّهَا مِنَ النَّسَبِ وَ لَا مِنَ الرَّضَاعِ

8 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ زَنَى بِأُمِهَّا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ

17029- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ لَكِنْ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِهَّا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمِ الَّتِي عِنْدَهُ

17030- 2، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ حَرَاماً أَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ

384

امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

17031- 3، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِهَّا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا فَلَيْسَ يُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِهَّا نِكَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ

17032- 4، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَزَنَى بِأُمِهَّا وَ ابْنَتِهَا وَ أُخْتِهَا فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا امْرَأَتُهُ حَلَالٌ لَهُ

17033- 5، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ

17034- 6، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِيَ بِأُمِهَّا فَفَجَرَ بِهَا أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

17035- 7، وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ حَرَاماً أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ

385

امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا

17036- 8، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَمَّنْ زَنَى بِابْنَةِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ لَا يُحَرِّمُه

17037- 9 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا أَوْ بِابْنَتِهَا قَالُوا لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ الزَّانِيَ وَ الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

17038- 10 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَإِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّهَا

9 بَابُ أَنَّهُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنْ زَنَى بِهَا أَوَّلًا حَرُمَ عَلَى الْأَبِ وَ الِابْنِ تَزْوِيجُهَا

17039- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوِ امْرَأَةِ ابْنِهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا تَحْرُمُ الْجَارِيَةُ عَلَى سَيِّدِهَا وَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْهُ حَلَالًا فَإِذَا كَانَ حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ أَبَداً لِابْنِهِ

386

10 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِخَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُمَا

17040- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتَاهُمَا أَنْ يَتَزَوَّجَهُمَا

11 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَ جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ مِنَ الزِّنَى وَ حُكْمِ مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ أَوْ ذَاتِ عِدَّةٍ هَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً أَمْ لَا

17041- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتُوبُ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ إِذَا تَابَا جَمِيعاً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقِيلَ هَذَا الرَّجُلُ قَدْ تَابَ وَ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ تَابَ فَكَيْفَ لَهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَابَتْ قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى الْفُجُورِ كَمَا كَانَ يَدْعُوهَا إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَعْيَتْ عَلَيْهِ فَقَدْ تَابَتْ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ حَرُمَ نِكَاحُهَا:

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ

17042- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَالِساً

387

فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي المَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ الْخَبَرَ

17043- 3، قَالَ حَكَى لِي ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ

17044- 4، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ جَامَعَهَا فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ

17045- 5، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا فَأَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرِهُ نِكَاحٌ وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ حَلَالًا

وَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّخْلَةَ

17047- 7 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ ذَلِكَ نِكَاحاً صَحِيحاً قَالَ إِنْ تَابَا فَلَا بَأْسَ

17048- 8 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ مُحْصَناً كَانَ

388

أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَ أَرَادَ الَّذِي زَنَى بِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ يُقَالُ لِزَوْجِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ

17049- 9 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَدْ زَنَى بِهَا فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ ثَمَرِ نَخْلَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ

12 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الزَّانِيَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ ابْتِدَاءً وَ لَا اسْتِدَامَةً وَ وُجُوبِ مَنْعِهَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

17050- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ المَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لِي وَ مَا يَمْنَعُهُ وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ

17051- 2، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِكْهَا

17052- 3، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)قَالَ فِي المَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ الَّتِي قَدْ عُرِفَ فُجُورُهَا أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ وَ مَا يَمْنَعُهُ وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ

389

17053- 4، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ رَأَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ

17054- 5، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا

17055- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْخَبِيثَةِ الْفَاجِرَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ وَ أَهْلُ السِّتْرِ وَ الْعَفَافِ خَيْرٌ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةً وَطِئَهَا إِنْ شَاءَ وَ لَمْ يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ

17056- 7، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَأَمَّا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَدْ عَلِمَ مِنْهَا الْفُجُورَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ أَيْ يَحْفَظُهَا فَقَدْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي امْرَأَةٍ عِنْدِي مَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ فَإِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِكْهَا إِنْ شِئْتَ

390

13 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ وَ الزَّانِي إِذَا كَانَا مَشْهُورَيْنِ بِالزِّنَى إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ

17057- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَى وَ رِجَالٌ شُهِرُوا [بِهِ] وَ عُرِفُوا وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالزِّنَى وَ شُهِرَ بِهِ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُنْكِحَهُ حَتَّى يُعْرَفَ مِنْهُ تَوْبَةٌ

17058- 2، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): [أَنَّهُ سُئِلَ] عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ قَدْ فَجَرَتْ أَ يَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كَانَ يَكْرَهُ النَّبِيُّ(ص)نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعْلِنَّ بِالزِّنَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ هُنَّ الْمُؤَاجَرَاتُ الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَى مِنْهُنَّ حَنْتَمَةُ وَ الرَّبَابُ وَ سَارَةُ الَّتِي كَانَتْ بِمَكَّةَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَحَلَّ دَمَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُضُّ الْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ النَّبِيِّ(ص)وَ كَانَتْ تَقُولُ لِأَحَدِهِمْ كَانَ أَبُوكَ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا

391

وَ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنْتَ تَجْبُنُ مِنْ قِتَالِ مُحَمَّدٍ(ص)فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يُنْكَحَ امْرَأَةٌ مُسْتَعْلِنَةٌ بِالزِّنَى أَوْ يُنْكَحَ رَجُلٌ مُسْتَعْلِنٌ بِالزِّنَى قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُعْرَفَ مِنْهُ التَّوْبَةُ

17059- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نَزَلَ فِي نِسَاءٍ مُشْرِكَاتٍ مَشْهُورَاتٍ بِالزِّنَى كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِمَكَّةَ مُؤَاجَرَاتٍ مُسْتَعْلِنَاتٍ بِالزِّنَى مِنْهُنَّ حَنْتَمَةُ وَ الرَّبَابُ وَ سَارَةُ الَّتِي أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)دَمَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَتْ تُحَرِّضُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص

17060- 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِكَاحَ الزَّوَانِي فَقَالَ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ الْآيَةَ وَ هُوَ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَسْتَحِلُّ التَّمَتُّعَ بِالزَّوَانِي وَ التَّزْوِيجَ بِهِنَّ وَ هُنَّ الْمَشْهُورَاتُ الْمَعْرُوفَاتُ فِي الدُّنْيَا لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَى تَحْصِينِهِنَّ وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءِ مَكَّةَ كُنَّ مُسْتَعْلِنَاتٍ بِالزِّنَى سَارَةُ وَ حَنْتَمَةُ وَ الرَّبَابُ وَ كُنَّ يُغَنِّينَ بِهِجَاءِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَحَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ وَ جَرَتْ بَعْدَهُنَّ فِي النِّسَاءِ مِنْ أَمْثَالِهِنَّ

17061- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَجُوزُ مُنَاكَحَةُ الزَّانِي

392

وَ الزَّانِيَةِ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمَا

17062- 6 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ شُهِرَ بِالزِّنَى أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَا تُزَوِّجْهُ

17063- 7، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَرِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع): فِي المَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ هَلْ يَحِلُّ تَزْوِيجُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا

14 بَابُ جَوَازِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَ زِنًى بِالْعَقْدِ وَ الْمِلْكِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ تَتَأَكَّدُ فِي اسْتِيلَادِهَا

17064- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَا وَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا إِنْ شَاءَ وَ لَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدٍ

17065- 2، وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا

393

17066- 3، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ وَلَدَ زِنًى عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ

15 بَابُ أَنَّ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَ حَرُمَ عَلَيْهِ أُمُّهُ وَ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ أَبَداً وَ إِلَّا فَلَا وَ حُكْمِ تَقَدُّمِ الْعَقْدِ عَلَى الْإِيقَابِ بِأَخِ الزَّوْجَةِ وَ تَزْوِيجِ ابْنِ أَحَدِهِمَا ابْنَةَ الْآخَرِ

17067- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ فِي التَّزْوِيجِ أَبَداً وَ لَا ابْنَتُهُ: وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ: وَ مَنْ وَلَجَ بِالصَّبِيِّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً

16 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً إِنْ كَانَ عَالِماً أَوْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ وَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ فَارَقَهَا الْأَوَّلُ

17068- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ زَنَى بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

394

17 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عِدَّةِ وَفَاةٍ عَالِماً أَوْ دَخَلَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَالِماً حَرُمَ عَلَيْهِ خَاصَّةً وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ الْجَهْلِ وَ يَجِبُ عَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ وَ اسْتِئْنَافُ أُخْرَى إِنْ كَانَ دَخَلَ

17069- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأُولَى وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْأَخِيرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

17070- 2، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً الْخَبَرَ

17071- 3، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ

17072- 4، وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي

395

إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً قَالَ لَا أَمَّا إِذَا أَنْكَحَهَا بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ تُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ أَ بِجَهَالَةِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَوْ بِجَهَالَتِهِ بِأَنَّهُ فِي عِدَّتِهِ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةِ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ قَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ أَبَداً

17073- 5، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ المَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ فَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْأَخِيرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

17074- 6، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ بِعِلْمٍ ثُمَّ وَاقَعَهَا وَ لَيْسَ الْعَالِمُ وَ الْجَاهِلُ فِي هَذَا سَوَاءً فِي الْإِثْمِ ثُمَّ قَالَ وَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاقَعَهَا فَلَا شَيْءَ

17075- 7 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ

396

تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَتَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ الْعَشَرَةُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَخْطُبُهَا حَتَّى [يَنْقَضِيَ] آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)هَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ وَ شَاءَتْ هَذَا إِذَا كَانَا عَالِمَيْنِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ فَإِنْ جَهِلَا ذَلِكَ وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَ شَاءَتْ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ وَ الْآخَرُ جَهِلَهُ قَالَ الَّذِي تَعَمَّدَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا

17076- 8 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ لِلزَّوْجِ عَلَى رَجْعَةٍ أَوْ تَزَوَّجَهَا وَ كَانَ عَالِماً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا وَ عَلِمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَرَكَهَا حَتَّى تَسْتَوْفِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا فَإِنِ ادَّعَتِ المَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً لَمْ تُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ

17077- 9 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَ الْأَعْمِشِ وَ أَبِي الضُّحَى وَ الْقَاضِي أَبِي يُوسُفَ وَ عَنْ مَسْرُوقٍ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَ قَالَ لَا أُجِيزُ مَهْراً رُدَّ نِكَاحُهُ وَ قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً فَبَلَغَ [ذَلِكَ] عَلِيّاً(ع)فَقَالَ إِنْ كَانُوا جَهِلُوا السُّنَّةَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ

397

فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ رُدُّوا الْجَهَالاتِ إِلَى السُّنَّةِ وَ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ ع

18 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً دَوَاماً أَوْ مُتْعَةً وَ دَخَلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ لَمْ تَحْرُمِ الْبِنْتُ عَيْناً

17078- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع): عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا قَدْ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ هِيَ رَبِيبَةٌ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: مِثْلَهُ

17079- 2، وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ" فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ كَمَا قَالَ اللَّهُ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ

398

17080- 3، وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ قَضَى فِي هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ

17081- 4، وَ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

17082- 5، وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ: الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مَعَ الْأُمَّهَاتِ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فِي الْحُجُورِ أَوْ غَيْرِ الْحُجُورِ الْخَبَرَ

17083- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع): فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي الْآيَةَ قَالَ هِيَ ابْنَةُ امْرَأَتِهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِذَا كَانَ دَخَلَ بِأُمِهَّا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا فَتَزْوِيجُهَا لَهُ حَلَالٌ وَ قَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي حُجُورِكُمْ قَالَ الْحِجْرُ الْحُرْمَةُ يَقُولُ اللَّاتِي فِي حُرْمَتِكُمْ وَ ذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ أَنْعٰامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ

399

يَقُولُ مُحَرَّمَةٌ

17084- 7، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ لِرَجُلٍ فَوَطِئَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا بَعْدَهَا الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ

17085- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَ ابْنَتِهَا

19 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ كُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُ ابْنَتِهَا

17086- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع): عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَ جَسَدِهَا فَقَالَ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا

17087- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا أَوْ إِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ إِذَا رَأَى مِنْهُ مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا

400

20 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ جَدَّتُهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

17088- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ مَا تَفْخُرُ الشِّيعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ(ع)فِي هَذَا فِي الشَّمْخِيَّةِ الَّتِي أَفْتَى بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ ثُمَّ أَتَى عَلِيّاً(ع)فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنَّ تِلْكَ مُهْمَلَةٌ وَ هَذِهِ مُسَمَّاةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ مَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هَذَا عَنْ عَلِيٍّ(ع)فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ صَنَعْتُ يَقُولُ هُوَ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بَأْساً وَ أَنَا أَقُولُ قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِيهَا فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ زَلَّةً مِنِّي فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِيهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا أَقُولُ فِيهَا:

وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ

401

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): مِثْلَ ذَلِكَ

17089- 2، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا

17090- 3، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع): فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ الْبِنْتُ وَ الْأُمُّ فِي هَذَا سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى

17091- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ كَذَلِكَ الْأُمُّ إِذَا وَطِئَ ابْنَتَهَا لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ مَمْلُوكَةً

17092- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِنْتَ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُمُّ وَ رُوِيَ: أَنَّ الْأُمَّ وَ الْبِنْتَ فِي هَذَا سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى

17093- 6 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَشَفَ قِنَاعَ امْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَ أُمُّهَا

402

21 بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ أُمِّهَا وَ بِنْتِهَا وَ إِنْ أُعْتِقَتْ لَا شِرَاؤُهُمَا وَ خِدْمَتُهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَطَأْهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَ كَذَا مَنْ وَطِئَ الْحُرَّةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا الْمَمْلُوكَتَانِ وَ بِالْعَكْسِ

17094- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَأَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمَّهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَكَتَبَ إِلَيَّ لَا تَحِلُّ

17095- 2، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع): فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ مِثْلُ قَوْلِهِ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ

17096- 3، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ مِثْلُ قَوْلِهِ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ

17097- 4، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ ابْنِ أَبِي

403

عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ [عَنِ الْحَلَبِيِّ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَ لَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا

17098- 5، وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَطِئَهَا ثُمَّ بَاعَهَا أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ وَجَدَ ابْنَتَهَا أَ يَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ هَذَا مِنَ الْحَرَائِرِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ

17099- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ لِرَجُلٍ فَوَطِئَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا بَعْدَهَا وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ

22 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ زَوْجَةَ أَبِيهَا وَ أُمَّ وَلَدَهِ وَ يَطَأَ بِالْمِلْكِ أَمَتَهُ الَّتِي وَطِئَهَا

17100- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا فَيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

17101- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ

404

قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَ امْرَأَتَهُ وَ أُمَّ وَلَدِهِ غَيْرَ أُمِّ الْمَرْأَةِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ

23 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَ يَتَزَوَّجَ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا ابْنَتَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ بِالْعَكْسِ وَ يُكْرَهُ لِوُلْدِهِ الْبِنْتُ الَّتِي وُلِدَتْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأَبِ وَ كَذَا حُكْمُ وُلْدِ الْأَمَةِ

17102- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَتَسَرَّى السُّرِّيَّةَ هَلْ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ يَطَأَهَا إِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ قَالَ أَمَّا مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ يَعْنِي نِكَاحَ الْأَبِ فَلِلْوَلَدِ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَتَزَوَّجَ وَ أَمَّا مَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ

17103- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْلَادُهُ مِنْ غَيْرِهَا أَوْلَادَهَا مِنَ الثَّانِي

24 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي التَّزْوِيجِ نَسَباً وَ رَضَاعاً دَائِماً وَ مُتْعَةً وَ بِالتَّفْرِيقِ حَتَّى تَزْوِيجِ إِحْدَاهُمَا فِي عِدَّةِ الْأُخْرَى الرَّجْعِيَّةِ

17104- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

405

ع: فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَنَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهُ أَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ الْأَخِيرَةَ حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَ يُصْدِقُهَا صَدَاقَهَا مَرَّتَيْنِ

17105- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

17106- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ قَالَ يَعْنِي فِي النِّكَاحِ

25 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَمْسَكَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ فَارَقَ الْأُخْرَى

17107- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ أَوْ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يَثْبُتُ نِكَاحُ الْأُخْتِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَ الْأَرْبَعِ مِنَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي بَدَأَ بِأَسْمَائِهِنَّ وَ يَبْطُلُ نِكَاحُ مَا سِوَاهُنَّ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَنْ بَدَأَ بِأَسْمَائِهِنَّ مِنْهُنَّ بَطَلَ النِّكَاحُ كُلُّهُ

406

26 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَالْعَقْدُ الثَّانِي بَاطِلٌ وَ يَجِبُ مُفَارَقَةُ الثَّانِيَةِ وَ تَعْتَدُّ وَ يَجْتَنِبُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالثَّانِيَةِ وَ كَذَا مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ مَعَ الْجَهْلِ

17108- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً أُخْرَى فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى

17109- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً أُخْرَى فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ أَنْ يَنْزِعَ عَنْهَا

27 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

17110- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَالِمِ(ع)الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَيَنْقَضِي الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَكَتَبَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

17111- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا تَزَوَّجْتَ بِامْرَأَةٍ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ

407

مُسَمّىً فَلَمَّا انْقَضَى أَجَلُهَا أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

28 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا الرَّجْعِيَّةِ وَ بُطْلَانِ الْعَقْدِ لَوْ فَعَلَ وَ جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ الْوَفَاةِ

17112- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

17113- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: عَلَى الرَّجُلِ خَمْسُ عِدَّاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ الْخَبَرَ

29 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْإِمَاءِ فِي الْوَطْءِ لَا فِي الْمِلْكِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى

17114- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَنَكَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ فَإِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ

408

17115- 2، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى فَقَالَ إِذَا وُطِئَتِ الْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِهِ [كَذَا فِي الْكَافِي وَ التَّهْذِيبِ وَ الْفَقِيهِ] حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ [إِنَّمَا] يَبِيعُهَا حَاجَةً وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الْأُولَى شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا

17116- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ [الرَّجُلُ] بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ بِالْوَطْءِ

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)قَدْ بَيَّنَ إِذْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَنْتَهُوا عَمَّا نَهَى عَنْهُ نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ

17117- 4، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ يَهَبُهَا أَوْ يَبِيعُهَا وَ لَا يُجْزِئُهُ أَنْ

409

يَهَبَهَا لِوُلْدِهِ وَ إِنْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى وَ قَدْ أَثِمَ فِي فِعْلِهِ وَ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ

17118- 5، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ لَيْسَ لِمَوْلَاهُمَا أَنْ يَجْمَعَهُمَا بِالْوَطْءِ فَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَلَا يَطَأِ الْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ فَإِنْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ وَ هُمَا جَمِيعاً فِي مِلْكِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَخْرُجَ الَّتِي وَطِئَ بِبَيْعٍ حَاجَةً لَا عَلَى أَنْ يَخْطُرَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْأُولَى شَيْءٌ

17119- 6 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشَرَةٌ لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

30 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ بِنْتِ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ بِنْتِ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا نَسَباً وَ رَضَاعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمَا فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ وَ يَجُوزُ الْعَكْسُ بِغَيْرِ إِذْنٍ

17120- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا

17121- 2، وَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ

410

وَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا

17122- 3، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُزَوَّجُ المَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا

17123- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا

17124- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَ لَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا"

وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، قَوْلُ عَلِيٍّ(ع): وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ المَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

17125- 6 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا

31 بَابُ تَحْرِيمِ التَّزْوِيجِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ وَ بُطْلَانِهِ فَإِنْ فَعَلَ عَالِماً حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَداً

17126- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

411

الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الْمُحْرِمُ إِنْ يَتَزَوَّجْ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَبَداً

17127- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِي إِحْرَامِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

17128- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نِكَاحَهُ

17129- 4، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يُنْكِحُ وَ لَا يَنْكِحُ وَ إِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع): إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِإِحْرَامِهِ

17130- 5، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِي إِحْرَامِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ التَّزْوِيجَ عَلَيْهِ حَرَامٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

32 بَابُ تَحْرِيمِ الْمُلَاعَنَةِ

17131- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

412

الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

17132- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا تَلَاعَنَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً وَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الِاجْتِمَاعُ

17133- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً

33 بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ صَمَّاءُ أَوْ خَرْسَاءُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً

17134- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

34 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ

17135- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ

413

17136- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَتَزَوَّجْ بِالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ

17137- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً لِغَيْرِ الْعِدَّةِ وَ قَالَ إِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجِ

17138- 4 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَجَنَّبُوا تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ بُعُولٍ

35 بَابُ مَا يَحِلُّ بِهِ تَزْوِيجُ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ

17139- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَامَّةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ عِدَّةٍ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ رَغِبَ فِي تَزْوِيجِهَا قَالَ انْظُرْ إِذَا رَأَيْتَهُ فَقُلْ لَهُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَاهِرٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً فَدَعْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ثُمَّ تَزَوَّجْهَا إِنْ شِئْتَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنٍ وَ لْيَكُنْ مَعَكَ رَجُلَانِ حِينَ تَسْأَلُهُ لِيَكُونَ الطَّلَاقُ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

17140- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" بَعْدَ الْكَلَامِ الْمُتَقَدِّمِ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ ائْتِ زَوْجَهَا وَ مَعَكَ رَجُلَانِ فَقُلْ لَهُ قَدْ

414

طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَاتْرُكْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِكَ

36 بَابُ تَحْرِيمِ التَّصْرِيحِ بِالْخِطْبَةِ لِذَاتِ الْعِدَّةِ وَ جَوَازِ التَّعْرِيضِ

17141- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً فَقَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ أَ لَيْسَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَوْعِدُكِ بَيْتُ فُلَانٍ ثُمَّ طَلَبَ أَلَّا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ

وَ فِي خَبَرِ رِفَاعَةَ عَنْهُ(ع)قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ يَقُولُ خَيْراً

17142- 2، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع): لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أُوعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلَانٍ أُوعِدُكِ بَيْتَ فُلَانٍ لِتَرْفُثَ وَ يَرْفُثَ مَعَهَا

17143- 3، وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

415

ع: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ثُمَّ يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَلَّا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا

17144- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسٰاءِ إِلَى قَوْلِهِ إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَخْطُبَ المَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ التَّعْرِيضُ الَّذِي أَبَاحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُعَرِّضَ بِكَلَامٍ خَيْرٍ حَتَّى تَعْلَمَ المَرْأَةُ مُرَادَهُ وَ لَا يَخْطُبْهَا حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ قَالَ وَ قَدْ دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)عَلَى سُكَيْنَةَ بِنْتِ حَنْظَلَةَ وَ قَدْ مَاتَ عَنْهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا كَانَ تَزَوَّجَهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَا بِنْتَ حَنْظَلَةَ قَالَتْ بِخَيْرٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّكِ قَدْ عَلِمْتِ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ مِنْ عَلِيٍّ(ع)وَ مِنْ حَقِّي فِي الْإِسْلَامِ وَ بَيْتِي فِي الْعَرَبِ قَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ تَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي قَالَ مَا فَعَلْتُ إِنَّمَا أَخْبَرْتُكِ بِمَنْزِلَتِي وَ مَكَانِي وَ قَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ وَ قَدْ تَأَيَّمَتْ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ وَ هُوَ ابْنُ عَمِّهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَذْكُرُ لَهَا مَنْزِلَتَهُ وَ مَكَانَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى أَثَّرَ الْحَصِيرُ فِي كَفِّهِ مِنْ شِدَّةِ مَا كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدِهِ فَمَا كَانَتْ تِلْكَ خِطْبَةً

17145- 5، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ لَمَّا خَطَبَ أُمَّ سَلَمَةَ وَ قَدْ كَانَ خَطَبَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ مُسِنَّةٌ وَ إِنَّ

416

لِي عِيَالًا وَ إِنِّي شَدِيدَةُ الْغَيْرَةِ فَقَالَ أَمَّا قَوْلُكِ إِنَّكِ مُسِنَّةٌ فَأَنَا أَسَنُّ مِنْكِ وَ أَمَّا قَوْلُكِ إِنَّ لَكِ عِيَالًا فَعِيَالُكِ فِي عِيَالِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ أَمَّا الْغَيْرَةُ فَسَوْفَ أَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهَا عَنْكِ فَلَمَّا تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَتْ إِلَيْهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ مِمَّا قُلْتُ لَكَ كَثِيرَ شَيْءٍ وَ لَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ فِيَّ أَمْرٌ مِنَ الْأُمُورِ لَمْ أُخْبِرْكَ بِهِ

37 بَابُ كَرَاهَةِ نِكَاحِ القَابِلَةِ وَ بِنْتِهَا إِذَا رَبَّتْ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِمَا

17146- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ قَابِلَتَهُ وَ لَا ابْنَتَهَا

17147- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَحِلُّ القَابِلَةُ لِلْمَوْلُودِ وَ لَا ابْنَتُهَا وَ هِيَ كَبَعْضِ أُمَّهَاتِهِ: وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ" إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

17148- 3 كِتَابُ خَلَّادٍ السُّدِّيِّ الْبَزَّازِ الْكُوفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا

38 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْوَضْعِ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ تَزْوِيجُهَا وَ لَمْ يَجُزِ الدُّخُولُ بِهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ نِفَاسِهَا

17149- 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ

417

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ أَيِ الصَّادِقُ(ع)كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلَةُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ وَضَعَتْ يَوْمَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَزَوَّجُ إِذَا طَهُرَتْ إِلَى آخِرِهِ

17150- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ فَهُوَ وَاحِدٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ فَإِذَا وَضَعَتْ أَوْ أَسْقَطَتْ يَوْمَ طَلَّقَهَا أَوْ بَعْدُ مَتَى كَانَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لَهَا الْأَزْوَاجُ

39 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ فَجَائِزٌ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَبَاطِلٌ

17151- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرِيضِ يُشْفِي عَلَى الْمَوْتِ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يُرِيدُ أَنْ تَرِثَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِذَا عَقَدَ عَلَى مَا يَجِبُ

40 بَابُ حُكْمِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَ مَتَى يَجُوزُ لَهَا التَّزْوِيجُ

17152- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): أَنَّهُ قَضَى فِي الْمَفْقُودِ لَا تَتَزَوَّجِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ أَوْ لِحَاقُهُ بِالشِّرْكِ

17153- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ

418

عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عُلِمَ مَكَانُ الْمَفْقُودِ لَمْ تُنْكَحِ امْرَأَتُهُ

41 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْحُرِّ الْأَمَةَ دَوَاماً إِلَّا مَعَ عَدَمِ الطَّوْلِ وَ خَوْفِ الْعَنَتِ

17154- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا مَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةٌ

17155- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً(ص)قَالَ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْإِمَاءِ إِلَّا لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ يَعْنِي الزِّنَى وَ لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً فَإِنْ فَعَلَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ عُزِّرَ

17156- 3، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْحُرِّ الْأَمَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ الْأَمَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ فِيهِ شَرْطَانِ الْعَنَتُ وَ عَدَمُ الطَّوْلِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ يُكْرَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ إِلَّا لِاسْتِرْقَاقِ الْوَلَدِ لَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْبَغِي أَلَّا يَفْعَلَهُ إِلَّا مَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ

17157- 4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ

419

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ

42 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ جَوَازِ الْعَكْسِ بِغَيْرِ إِذْنٍ

17158- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ يُغَرَّمُ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ بِهِ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا

17159- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الْكَافِرَةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ

17160- 3، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ يُغَرَّمُ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَهَا

17161- 4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): تُتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةُ وَ لَا الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

17162- 5، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

420

ع قَالَ: لَا يَنْكِحِ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ إِنْ شَاءَ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ثُمَّ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْأَمَةِ

17163- 6، وَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ وَ لَا يَتَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ

17164- 7 الصَّدُوقُ فِي الُمْقِنِعِ،" وَ لَا تَتَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَإِنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى الْحُرَّةِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

43 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ وَ بِالْعَكْسِ

17165- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ لَا وَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا حُرَّةً قَسَمَ لِلْحُرَّةِ ثُلُثَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْأَمَةِ

17166- 2، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً حُرَّةً وَ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ وَ لَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً أَمَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِذَهَابِهَا أَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ قَالَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمُقَامِ قُلْتُ فَذَهَابُهَا

421

إِلَى أَهْلِهَا هُوَ طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ

17167- 3، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَلِيدَةٌ وَ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً وَ لَمْ يُعْلِمْهَا قَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ قُلْتُ قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ قَالَ نَعَمْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

17168- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوْلًا لِحُرَّهٍ فَكَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ وَ رَغِبَ فِيهَا فَقَضَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ أُولَاهُمَا الْخَبَرَ

17169- 5، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَ هُوَ لَا يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ وَ كَانَ يَخْشَى الْعَنَتَ ثُمَّ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ فَنَكَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عِنْدَهُ أَمَةً قَالَ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَتْ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ إِذَا كَانَ قَدْ رَغِبَ فِي الْأَمَةِ فَإِنْ فَارَقَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ فَارَقَ الْأَمَةَ لَمْ يَكُنْ لِلْحُرَّةِ خِيَارٌ

44 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ وَ الْأَمَةَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ

17170- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ

422

ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ حُرَّةً وَ أَمَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَنَكَاحُهُمَا فَاسِدٌ:

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الْمُعْتَبَرِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ

45 بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْإِنْسَانِ أَمَتَهُ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ

17171- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ

46 بَابُ أَنَّهُ لَا يُورَثُ النِّكَاحُ

17172- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّرِيِّ الْبَجَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ قَالَ فَحَكَى كَلَاماً ثُمَّ قَالَ(ع)كَمَا يَقُولُونَ بِالنَّبَطِيَّةِ إِذَا طَرَحَ عَلَيْهَا الثَّوْبَ عَضَلَهَا فَلَا تَسْتَطِيعُ تَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ وَ كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

423

47 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ

17173- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ص): أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَعْلَاجٌ اغْتَصَبُوهَا عَلَى نَفْسِهَا قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا حَدَّ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مُسْتَكْرَهَةٌ وَ لَكِنْ ضَعْهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُسْتَبْرَئَ بِحَيْضَةٍ ثُمَّ أَعِدْهَا عَلَى زَوْجَهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ

17174- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: الْحَرَائِرُ صَلَاحُ الْبَيْتِ وَ الْإِمَاءُ هِلَاكُهُ

425

أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ

1 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ حَرَائِرَ دَوَاماً

17175- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي كُلِّ شَيْءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِي النِّسَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ وَ قَالَ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ

17176- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ أَرْبَعاً:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

17177- 3 عَوَالِي اللآَّلِي،: وَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ التَّزْوِيجَ كَانَ فِي شَرْعِ مُوسَى(ع)جَائِزاً بِغَيْرِ حَصْرٍ مُرَاعَاةً لِمَصَالِحِ الرِّجَالِ وَ فِي شَرْعِ عِيسَى(ع)لَا يَحِلُّ سِوَى الْوَاحِدَةِ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ النِّسَاءِ فَجَاءَتْ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ بِرِعَايَةِ الْمَصْلَحَتَيْنِ

426

2 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَزْيَدَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ وَ لَا أَزْيَدَ مِنْ أَمَتَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِ

17178- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ وَ قَالَ(ع)لَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي خَمْسٍ

3 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً طَلَاقاً رَجْعِيّاً لَمْ يَجُزْ لَهُ تَزْوِيجُ أُخْرَى دَوَاماً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ بَانَتْ أَوْ مَاتَتْ فَلَهُ تَزْوِيجُ أُخْرَى

17179- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: عَلَى الرَّجُلِ خَمْسُ عِدَّاتٍ إِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ الْخَبَرَ

17180- 2، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَرْبَعُ

427

نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ قَالَ لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

17181- 3، وَ عَنِ النَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ: فِي رَجُلٍ كُنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا قَالَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ وَ تَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ

17182- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

17183- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِذَا عَزَمَ عَلَى التَّزْوِيجِ إِلَّا بِطَلَاقِ إِحْدَى الْأَرْبَعِ وَ لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُنَّ

4 بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ

17184- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

428

جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الشِّرْكِ وَ يُسْلِمُ وَ يُسْلِمْنَ أَوْ يَكُونُ عِنْدَهُ أُخْتَانِ وَ يُسْلِمُ فَتُسْلِمَانِ قَالَ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً الْأُولَى فَالْأُولَى وَ أَمَّا الْأُخْتَانِ فَالْأُولَى مِنْهُمَا امْرَأَتُهُ

17185- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ وَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ حُرَّتَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ حَرَائِرَ قَالَ يُتْرَكُ لَهُ الَّتِي نَكَحَ أَوَّلًا مِنَ الْأُخْتَيْنِ وَ الْأَرْبَعُ الْحَرَائِرُ الْأُولَى وَ تُنْزَعُ مِنْهُ الْأُخْتُ الثَّانِيَةُ وَ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعِ حَرَائِرَ

17186- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ عَشْرٌ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)اخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ

5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَيْنِ وَ تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَ لَا فِي عِدَّةِ أَحَدِهِمَا

17187- 1 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي الْفُتُوحِ الرَّازِيِّ فِي رَوْضِ الْجِنَانِ: أَنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ يَعْنِي عُمَرَ أَرْبَعُونَ نِسْوَةً وَ سَأَلْنَهُ عَنْ شَهْوَةِ الْآدَمِيِّ فَقَالَ لِلرَّجُلِ وَاحِدٌ وَ لِلْمَرْأَةِ تِسْعَةٌ فَقُلْنَ مَا بَالُ الرِّجَالِ لَهُمْ دَوَامٌ وَ مُتْعَةٌ وَ سَرَارِيُّ بِجُزْءٍ مِنْ تِسْعَةٍ وَ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ إِلَّا زَوْجٌ وَاحِدٌ مَعَ تِسْعَةِ أَجْزَاءٍ فَأُفْحِمَ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَمَرَ أَنْ تَأْتِيَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِقَارُورَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَرَهُنَّ بِصَبِّهَا فِي إِجَّانَةٍ ثُمَّ أَمَرَ كُلَّ

429

وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تُعَرِّفُ مَاءَهَا فَقُلْنَ لَا يَتَمَيَّزُ مَاؤُنَا فَأَشَارَ(ع)إِلَى أَنْ لَا يُفَرِّقْنَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَ يَبْطُلُ النَّسَبُ وَ الْمِيرَاثُ

6 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ جَمْعاً أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ كَذَلِكَ

17188- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

17189- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ لَا يَحِلُّ لَهُ فَوْقَ ذَلِكَ:

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع): يَعْنِي مِنَ الْحَرَائِرِ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

7 بَابُ أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَسَرَّى مِنَ الْإِمَاءِ مَا شَاءَ مَعَ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَ لَا يَتَجَاوَزُ الْحَدَّ الَّذِي عُيِّنَ لَهُ

17190- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْجَوَارِي مَا شَاءَ وَ يَطَأَهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ إِذَا مَلِكَهُ ذَلِكَ مَوْلَاهُ وَ أَذِنَ لَهُ فِيهِ

8 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ مِنَ النِّسَاءِ بِالْمُتْعَةِ وَ مِلْكِ الْيَمِينِ مَا شَاءَ وَ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ

17191- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: أَنَّهُ ذَكَرَ لِلصَّادِقِ

430

ع وَ هَلْ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً

17192- 2، وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)فِي الْمُتْعَةِ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ

17193- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ سَبِيلُ الْمُتْعَةِ سَبِيلُ الْإِمَاءِ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهُنَّ بِمَا شَاءَ وَ أَرَادَ

9 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تِسْعاً لِلْعِدَّةِ تَحْرُمُ عَلَى الْمُطَلِّقِ دُونَ الْمُطَلَّقَةِ لِلسُّنَّةِ

17194- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً يَعْنِي عَلَى مَا يَنْبَغِي مِنَ الطَّلَاقِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

17195- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً إِلَى أَنْ قَالَ وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَرْأَةُ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَبَرَ

17196- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فِي كَيْفِيَّةِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ أَبَداً إِلَى آخِرِهِ

431

10 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ حَرُمَتْ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ وَ الْحُرَّةَ لَا تَحْرُمُ حَتَّى تُطَلِّقَ ثَلَاثاً وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ

17197- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ فَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةٌ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ تَبِينُ بِالثَّانِيَةِ كَمَا تَبِينُ الْحُرَّةُ بِالثَّالِثَةِ

433

أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالْكُفْرِ وَ نَحْوِهِ

1 بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاكَحَةِ الْكُفَّارِ حَتَّى أَهْلِ الْكِتَابِ

17198- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ قَالَ نَسَخَتْهَا وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ

17199- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَ فِي نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ قِلَّةٌ فَلَمَّا كَثُرَتِ الْمُسْلِمَاتُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَ قَالَ وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ غَيْرَ الْمُسْلِمَةِ وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً وَ لَا يَنْكِحُ مُشْرِكٌ مُسْلِمَةً

434

17200- 3، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَرْبِيَّةً فِي دَارِ الْحَرْبِ

17201- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَّةِ

17202- 5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَسَارِيُّ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ تَزْوِيجِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ لَا قُلْتُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ

2 بَابُ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْكِتَابِيَّةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ يَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ

17203- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ وَ الْيَهُودِيَّةَ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قُلْتُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى قَالَ إِذَا فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً

435

17204- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِنْ تَزَوَّجْتَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَامْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْكَ فِي دِينِكَ فِي تَزْوِيجِكَ إِيَّاهَا غَضَاضَةً وَ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَّةِ

17205- 3 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ

17206- 4، وَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مَا هُنَّ وَ مَا مَعْنَى إِحْصَانِهِنَّ قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ مِنْ نِسَائِهِمْ

3 بَابُ جَوَازِ اسْتَدَامَةِ تَزْوِيجِ الذِّمِّيَّةِ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ

17207- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ امْرَأَتُهُ مُشْرِكَةٌ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ وَ اخْتَارَ بَقَاءَهَا عِنْدَهُ أَبْقَاهَا عَلَى النِّكَاحِ أَيْضاً

17208- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا سُبِيَ الرَّجُلُ وَ امْرَأَتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا سُبِيَ وَ أُحْرِزَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ دُونَ الْآخَرِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلَا عِصْمَةَ بَيْنَهُمَا

436

17209- 3، وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُشْرِكَةٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَدَعَهَا عِنْدَهُ إِنْ رَغِبَ فِيهَا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهَا

17210- 4، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْحَرْبِيُّ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ ثُمَّ لَحِقَتْهُ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ

4 بَابُ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ الذِّمِّيَّةِ بِالْمِلْكِ

17211- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا يَطْلُبْ وَلَدَهَا

17212- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَّةِ مُحَرَّمٌ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا يَطْلُبْ وَلَدَهَا

5 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ جَوَازِ الْعَكْسِ

17213- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

437

ع: يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا يَتَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ وَ لَا الْيَهُودِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

17214- 2، وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ أَ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا وَ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ

17215- 3، وَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ

6 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً عَلَى يَهُودِيَّةٍ وَ نَصْرَانِيَّةٍ وَ لَمْ تَعْلَمْ

17216- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ وَ لَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ بِذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَعَلِمَتْ قَالَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهَا أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ مَضَتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ يَعْنِي إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ قِيلَ لَهُ فَإِنْ طَلَّقَ عَنْهُ النَّصْرَانِيَّةَ أَوْ الْيَهُودِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ

438

7 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ

17217- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ قَالَ لَا فَفَرَّقَ عَلِيٌّ(ع)بَيْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَ نِكَاحٍ جَدِيدٍ

17218- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَ أَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ وَ قَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً

17219- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ أَسْلَمَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ مُشْرِكٌ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ أَحَبَّتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ أَجَابَتْهُ أَنْكَحَهَا نِكَاحاً مُسْتَأْنَفاً

17220- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ

439

يُدْخَلَ بِهَا وَ أَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ وَ قَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً وَ شَرَفاً

8 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ النَّاصِبِ بِالْمُؤْمِنَةِ وَ النَّاصِبِيَّةِ بِالْمُؤْمِنِ

17221- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَأَمَّا أَهْلُ النَّصْبِ لآِلِ [بَيْتِ] مُحَمَّدٍ(ع)وَ الْعَدَاوَةِ لَهُمْ مِنَ الْمُبَايِنِينَ بِذَلِكَ الْمَعْرُوفِينَ بِهِ الَّذِينَ يَنْتَحِلُونَهُ دِيناً فَلَا تُخَالِطُوهُمْ وَ لَا تُوَادُّوهُمْ وَ لَا تُنَاكِحُوهُمْ

17222- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ مُنَاكَحَةِ النَّاصِبِ وَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ فَقَالَ لَا تُنَاكِحْهُ وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ

17223- 3، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النَّاصِبِ الَّذِي قَدْ عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ هَلْ يُزَوِّجُهُ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهِ قَالَ لَا يَتَزَوَّجِ الْمُؤْمِنُ نَاصِبَةً وَ لَا يَتَزَوَّجِ النَّاصِبُ مُؤْمِنَةً وَ لَا يَتَزَوَّجِ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً

17224- 4، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ لِامْرَأَتِي أُخْتاً مُسْلِمَةً لَا بَأْسَ بِرَأْيِهَا وَ لَيْسَ بِالْبَصْرَةِ أَحَدٌ فَمَا تَرَى فِي تَزْوِيجِهَا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَا

440

تُزَوِّجْهَا إِلَّا مِمَّنْ هُوَ عَلَى رَأْيِهَا وَ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ لَيْسَتْ بِنَاصِبِيَّةٍ لَا بَأْسَ بِهِ

17225- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَتَزَوَّجِ النَّاصِبَةَ وَ لَا تُزَوِّجِ ابْنَتَكَ نَاصِباً

9 بَابُ جَوَازِ مُنَاكَحَةِ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَ الشُّكَّاكِ الْمُظْهِرِينَ لِلْإِسْلَامِ وَ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْمُؤْمِنَةِ مِنْهُمْ

17226- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكَلْبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَتَزَوَّجُ مُرْجِئَةً أَوْ حَرُورِيَّةً قَالَ لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ مَا هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ قَالَ فَأَيْنَ أَهْلُ اسْتِثْنَاءِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لٰا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

17227- 2، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ الرَّجُلِ وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ

441

17228- 3، وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُنَاكَحَتِهِمْ وَ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ فَقَالَ هَذَا أَمْرٌ عَدِيدٌ إِنْ يَسْتَطِيعُوا ذَاكَ قَدْ أَنْكَحَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ صَلَّى عَلِيٌّ(ع)وَرَاءَهُمْ

17229- 4، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِكَمْ يَكُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً يَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَا يَحْرُمُ دَمُهُ فَقَالَ يَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ إِذَا أَظْهَرَهُ وَ يَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ

17230- 5، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا تُحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ صَبِيَّةَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَذْهَبِي فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْصِبْنَ

17231- 6 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَتَزَوَّجُ الْمُرْجِئَةَ أَوِ الْحَرُورِيَّةَ أَوِ الْقَدَرِيَّةَ قَالَ لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ مَا هُوَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَيْنَ أَهْلُ اسْتِثْنَاءِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ إِلَى قَوْلِهِ سَبِيلًا

442

17232- 7، وَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَايَةِ فَقُلْتُ أَيُّ وَلَايَةٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَلَايَةٍ فِي الدِّينِ وَ لَكِنَّهَا الْوَلَايَةُ فِي الْمُنَاكَحَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُخَالَطَةِ وَ هُمْ لَيْسُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَ لَا بِالْكُفَّارِ وَ هُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ

17233- 8 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ وَ لَيْسَ بِالْمَوْضِعِ أَحَدٌ عَلَى دِينِهَا هَلْ تَزَوَّجُ مِنْهُمْ قَالَ لَا تَزَوَّجْ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى دِينِهَا وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ الْمُسْتَضْعَفَةَ الْبَلْهَاءَ وَ أَمَّا النَّاصِبَةُ ابْنَةُ النَّاصِبَةِ فَلَا وَ لَا كَرَامَةَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْتَضْعَفَةَ الْبَلْهَاءَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَرُدُّهَا إِلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ فَتَزَوَّجُوا إِنْ شِئْتُمْ فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ الْخَبَرَ

17234- 9 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجْهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ

10 بَابُ جَوَازِ مُنَاكَحَةِ النَّاصِبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ

17235- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

443

هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا خَطَبَ عُمَرُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ لَهُ إِنَّهَا صَبِيَّةٌ قَالَ فَأَتَى الْعَبَّاسَ فَقَالَ مَا لِي أَ بِي بَأْسٌ فَقَالَ لَهُ وَ مَا ذَاكَ قَالَ خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ أَخِيكَ فَرَدَّنِي أَمَا وَ اللَّهِ لَأَغُورَنَّ زَمْزَمَ وَ لَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا وَ لَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ أَنَّهُ سَرَقَ وَ لَأَقْطَعَنَّ يَمِينَهُ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ

17236- 2 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا الثِّقَاتِ مِنْهُمْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ص)عَنْ تَزْوِيجِ عُمَرَ [مِنْ] أُمِّ كُلْثُومٍ فَقَالَ ذَلِكَ فَرْجٌ غُصِبْنَا عَلَيْهِ وَ هَذَا الْخَبَرُ مُشَاكِلٌ لِمَا رَوَاهُ مَشَايِخُنَا أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ الْعَبَّاسَ إِلَى عَلِيٍّ(ص)فَسَأَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فَامْتَنَعَ عَلِيٌّ(ع)مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا رَجَعَ الْعَبَّاسُ إِلَى عُمَرَ يُخْبِرُهُ بِامْتِنَاعِ عَلِيٍّ(ع)فَأَعْلَمَهُ بِذَلِكَ قَالَ يَا عَبَّاسُ أَ يَأْنَفُ مِنْ تَزْوِيجِي [وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يُزَوِّجْنِي] لَأَقْتُلَنَّهُ فَرَجَعَ الْعَبَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَأَعْلَمَهُ بِذَلِكَ فَأَقَامَ عَلِيٌّ(ع)عَلَى الِامْتِنَاعِ فَأَخْبَرَ الْعَبَّاسُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ يَا عَبَّاسُ احْضُرْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَ كُنْ قَرِيباً مِنِّي لِتَعْلَمَ أَنِّي قَادِرٌ عَلَىَ قَتْلِهِ فَحَضَرَ الْعَبَّاسُ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا فَرَغَ عُمَرُ مِنَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا مِنْ عِلْيَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ(ص)قَدْ زَنَى وَ هُوَ مُحْصَنٌ وَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَحْدَهُ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ فَقَالَ النَّاسُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ إِذَا

444

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ فَمَا حَاجَتُهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ عُمَرُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ امْضِ إِلَيْهِ فَأَعْلِمْهُ مَا قَدْ سَمِعْتَ فَوَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَأَفْعَلَنَّ فَصَارَ الْعَبَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَعَرَّفَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ(ص)أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَهُونُ عَلَيْهِ وَ مَا كُنْتُ بِالَّذِي أَفْعَلُ مَا تَلْتَمِسُهُ أَبَداً فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَنْتَ فَأَنَا أَهْلُهُ وَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ خَالَفْتَ قَوْلِي وَ فِعْلِي فَمَضَى الْعَبَّاسُ إِلَى عُمَرَ فَأَعْلَمَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ فَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْعَبَّاسَ عَمُّ عَلِيٍّ(ع)وَ قَدْ جَعَلَ إِلَيْهِ أَمْرَ ابْنَتِهِ أُمِّ كُلْثُومٍ وَ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَنِي مِنْهَا فَزَوَّجَهُ الْعَبَّاسُ وَ بَعَثَ بَعْدَ مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ فَحَوَّلَهَا إِلَيْهِ

11 بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْمُنَافِقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنَةِ وَ بِالْعَكْسِ وَ تَزْوِيجِ الْمُنَافِقِ

17237- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مُنَافِقَيْنِ مَعْرُوفَيِ النِّفَاقِ ثُمَّ قَالَ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ وَ سَكَتَ عَنِ الْآخَرِ

12 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ بِالْكُفْرِ

17238- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَقِرُّوا أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ مِيرَاثٍ يَعْنِي(ص)إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا إِنْ أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ وَ عِنْدَهُ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

445

17239- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ فَإِنِ اسْتُتِيبَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ثُمَّ تَابَ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوِ اسْتُتِيبَا فَتَابَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ

17240- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ خَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُسْتَأْمِنَةً وَ لَهَا زَوْجٌ تَخَلَّفَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

447

أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ

1 بَابُ إِبَاحَتِهَا

17241- 1 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ(ع): لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً الْخَبَرَ

14، 1، 5 17242 2، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي ابْنُ الْخَطَّابِ يَعْنِي عُمَرَ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ هَؤُلَاءِ يَكْفُرُونَ بِهَا الْيَوْمَ وَ هِيَ حَلَالٌ وَ أَحَلَّهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا

17243- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، وَ يُعْرَفُ

448

بِكِتَابِ الْقِرَاءَاتِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

17244- 4، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مٰا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنّٰاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلٰا مُمْسِكَ لَهٰا قَالَ(ع)مِنْهُ الْمُتْعَةُ

17245- 5، وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَرَأَ وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً بِالْمُتْعَةِ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هَكَذَا التَّنْزِيلُ

17246- 6 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ نَاسِخِ الْقُرْآنِ وَ مَنْسُوخِهِ، قَالَ: قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

17247- 7 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ إِلَى آخِرِهِ

17248- 8، وَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

449

قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ الْخَبَرَ

17249- 9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً الْخَبَرَ

14، 1 17250 10، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا الشَّقِيُّ قَالَ وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى الْمُتْعَةَ

17251- 11، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ(ص)فَهِيَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ فَقَالَ إِنِّي أُعِيذُكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ فَقَالَ فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَهَلُمَّ أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ فَقَالَ يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَواتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ

450

يَفْعَلْنَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنْ مَقَالَتِهِ حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ

17252- 12، وَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عُمَرَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ فَأَرْسَلَ فُلَاناً سَمَّاهُ فَقَالَ أَخْبِرْهُمْ أَنِّي لَمْ أُحَرِّمْهَا وَ لَيْسَ لِعُمَرَ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَكِنْ عُمَرُ قَدْ نَهَى عَنْهَا

17253- 13 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، قَالَ" وَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ(ع)ذَكَرُوا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَوَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَ كَانَ قَدْ أَضَرَّ فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ قَدْ أَتَاكُمْ أَعْمَى أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ يَسُبُّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَلْعَنُ حَوَارِيَّ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ يُحِلُّ الْمُتْعَةَ وَ هِيَ الزِّنَى الْمَحْضُ فَوَقَعَ كَلَامُهُ فِي أُذُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ كَانَ مُتَوَكِّئاً عَلَى يَدِ غُلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ عِكْرِمَةُ فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ أَدْنِنِي مِنْهُ فَأَدْنَاهُ حَتَّى وَقَفَ بِإِزَائِهِ فَقَالَ

إِنَّا إِذَا مَا فِئَةٌ نَلْقَاهَا * * * نَرُدُّ أُولَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا

قَدْ أَنْصَفَ الْفَأْرَةَ مَنْ رَامَاهَا

إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا قَوْلُكَ يُحِلُّ الْمُتْعَةَ وَ هِيَ الزِّنَى الْمَحْضُ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ عُمِلَ بِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لَمْ يَأْتِ بَعْدَهُ [رَسُولٌ]

451

لَا يُحَرِّمُ وَ لَا يُحَلِّلُ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ ابْنُ صَهَّاكٍ مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَأَنَا أَمْنَعُ عَنْهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا فَقَبِلْنَا شَهَادَتَهُ وَ لَمْ نَقْبَلْ تَحْرِيمَهُ وَ إِنَّكَ مِنْ مُتْعَةٍ فَإِذَا نَزَلْتَ عَنْ عُودِكَ هَذَا فَاسْأَلْ أُمَّكَ عَنْ بُرْدَيْ عَوْسَجَةَ وَ مَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مُهَرْوِلًا إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ أَخْبِرِينِي عَنْ بُرْدَيْ عَوْسَجَةَ وَ أَلَحَّ عَلَيْهَا مُغْضِباً فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ قَدْ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَوْسَجَةُ بُرْدَيْنِ فَشَكَا أَبُوكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْعُزْبَةَ فَأَعْطَاهُ بُرْداً مِنْهَا فَجَاءَ فَتَمَتَّعَنِي بِهِ وَ مَضَى فَمَكَثَ عَنِّي بُرْهَةً وَ إِذَا بِهِ قَدْ أَتَانِي بِبُرْدَتَيْنِ فَتَمَتَّعَنِي بِهِمَا فَعَلِقْتُ بِكَ وَ إِنَّكَ مِنْ مُتْعَةٍ فَمِنْ أَيْنَ وَصَلَكَ هَذَا قَالَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ أَ لَمْ أَنْهَكَ عَنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَقُلْ لَكَ إِنَّ لَهُمْ أَلْسِنَةً لَا تُطَاقُ

17254- 14 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" أَمَّا الْمُتْعَةُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَحَلَّهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا حَتَّى قُبِضَ"

وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع): لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِرَجْعَتِنَا وَ لَمْ يَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا

2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ مَا يَنْبَغِي قَصْدُهُ بِهَا

17255- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)حَيْثُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا وَ قَدْ بَقِيَتْ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَمْ تُقْضَ

452

17256- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكَ قُلْتُ لِكَثْرَةِ مَنْ مَعِي مِنَ الطَّرُوقَةِ أَغْنَانِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَ وَ إِنْ كُنْتَ مُسْتَغْنِياً فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تُحْيِيَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص

17257- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ قَالَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ بِذَلِكَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خِلَافاً لِفُلَانٍ لَمْ يُكَلِّمْهَا كَلِمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ إِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ ذَنْباً فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ مَا مَرَّ الْمَاءُ عَلَى شَعْرِهِ قَالَ قُلْتُ بِعَدَدِ الشَّعْرِ قَالَ نَعَمْ بِعَدَدِ الشَّعْرِ

17258- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ عَلَى شِيعَتِنَا الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَ عَوَّضَهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْمُتْعَةَ

17259- 5، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ .. عَلِيٍّ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ لَحِقَنِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنِّي غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتِّعِينَ مِنَ النِّسَاءِ

453

3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ إِنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَى تَرْكِهَا أَوْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْراً

17260- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَاءَمْتُ بِهَا فَأَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً بَيْنَ الْمَقَامِ وَ الرُّكْنِ وَ جَعَلْتُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ نُذُوراً وَ صِيَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي وَ لَمْ يَكُنْ بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِي الْعَلَانِيَةِ فَقَالَ عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ

4 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ بِالدَّائِمِ

17261- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ فَاسْأَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فَكَانَ فِيمَا رَوَى لِي قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ وَ إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ شَهْرٌ فَانْطَلَقْتُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ

454

17262- 2 وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي الْمُتْعَةِ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ

17263- 3، وَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يَجْتَمِعْ مَاؤُهُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً

قُلْتُ وَ حُمِلَ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مِنْ إِنْكَارِ الْعَامَّةِ كَمَا فِي الْأَصْلِ

17264- 4 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي الْمُتْعَةِ لَيْسَ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تُوَرَّثُ

17265- 5، وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)فِي الْمُتْعَةِ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ

17266- 6، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: أَنَّهُ ذُكِرَ لِلصَّادِقِ(ع)وَ هَلْ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً

17267- 7 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ سَبِيلُ الْمُتْعَةِ سَبِيلُ الْإِمَاءِ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهُنَّ بِمَا شَاءَ وَ أَرَادَ

455

5 بَابُ كَرَاهَةِ الْمُتْعَةِ مَعَ الْغِنَى عَنْهَا وَ اسْتِلْزَامِهَا الشُّنْعَةَ أَوْ فَسَادَ النِّسَاءِ

17268- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَا تُدَنِّسْ نَفْسَكَ بِهَا

17269- 2، قَالَ وَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ وَ قَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا قَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)قَدْ تَزِيدُهَا وَ تَزْدَادُ وَ قَالَ وَ هَلْ يُطَيِّبُهُ إِلَّا ذَاكَ

17270- 3، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ وَ لَهُ امْرَأَةٌ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي مِصْرِهِ:

الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ: مِثْلَهُ

17271- 4، وَ بِإِسْنَادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ: كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ لَا تُلِحُّوا فِي الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ وَ لَا تُشْغَلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَ حَلَائِلِكُمْ فَيَكْفُرْنَ وَ يَدْعِينَ عَلَى الْآمِرِينَ لَكُمْ بِذَلِكَ وَ يَلْعَنُونَا

17272- 5، وَ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: فِي

456

الْمُتْعَةِ دَعُوهَا أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرَى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ فَيَدْخَلَ بِذَلِكَ عَلَى صَالِحِ إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ

17273- 6، وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ لِأَصْحَابِهِ هَبُوا لِيَ الْمُتْعَةَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّكُمْ تُكْثِرُونَ الدُّخُولَ عَلَيَّ فَلَا آمَنُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذُوا فَيُقَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ جَعْفَرٍ

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْعِلَّةُ فِي نَهْيِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْهَا فِي الْحَرَمَيْنِ أَنَّ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ كَانَ أَحَدَ رِجَالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ الْمَرْوِيِّ عَنْهُمْ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ وَ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَخَدَعَتْهُ الْمَرْأَةُ حَتَّى أَدْخَلَتْهُ صُنْدُوقاً لَهَا ثُمَّ بَعَثَتْ إِلَى الْحَمَّالِينَ فَحَمَلُوهُ إِلَى بَابِ الصَّفَا ثُمَّ قَالُوا يَا أَبَانُ هَذَا بَابُ الصَّفَا إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُنَادِيَ عَلَيْكَ هَذَا أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ يُرِيدُ أَنْ يَفْجُرَ بِامْرَأَةٍ فَافْتَدَى نَفْسَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُمْ هَبُوهَا لِي فِي الْحَرَمَيْنِ

17274- 7، وَ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ لِإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ لِعَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا الْمُتْعَةَ مَا دُمْتُمَا تَدْخُلَانِ عَلَيَّ ذَلِكَ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا وَ تُضْرَبَا وَ تُشْهَرَا فَيُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ

6 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَأْمُونَةِ الْعَفِيفَةِ لِلْمُتْعَةِ

17275- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ

457

يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ(ع)لَا يَنْبَغِي لَكَ إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

17276- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَتَمَتَّعْ إِلَّا بِعَارِفَةٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً فَأَعْرِضْ عَلَيْهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا

7 بَابُ كَرَاهَةِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِيَةِ الْمَشْهُورَةِ بِالزِّنَى وَ تَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ بِذَاتِ الْبَعْلِ وَ الْعِدَّةِ وَ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ

17277- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع): فِي الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَى فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا

17278- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ فَالْكَوَاشِفُ هُنَّ اللَّاتِي يُكَاشِفْنَ وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤْتَيْنَ وَ الدَّوَاعِي اللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ وَ الْبَغَايَا الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَى وَ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِزَانِيَةٍ فَهُوَ زَانٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

458

17279- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ رُوِيَ لَا تَمَتَّعْ بِلُصَّةٍ وَ لَا مَشْهُورَةٍ بِالْفُجُورِ وَ ادْعُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ الْمُتْعَةِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ فَإِنْ أَجَابَتْ فَلَا تَمَتَّعْ بِهَا وَ رُوِيَ أَيْضاً رُخْصَةٌ فِي هَذَا الْبَابِ

17280- 4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ اللَّخْنَاءِ الْفَاجِرَةِ أَ تَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَى فَلَا يَنْكِحْهَا وَ لَا يَتَمَتَّعْ بِهَا

8 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِيَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ

17281- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي عَلَيْهَا أَ يُتَمَتَّعُ بِهَا قَالَ أَ رَأَيْتَ ذَلِكَ قُلْتُ لَا وَ لَكِنَّهَا تُرْمَى بِهِ قَالَ نَعَمْ تَمَتَّعْ بِهَا عَلَى أَنَّكَ تُغَادِرُ وَ تُغْلِقُ بَابَكَ

9 بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِي نَفْيِ الزَّوْجِ وَ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِيشِ وَ السُّؤَالِ وَ لَا مِنْهَا

17282- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ تُرَى فِي الطَّرِيقِ وَ لَا يُعْرَفُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ عَاهِرَةً فَقَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا

459

17283- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ تَزْوِيجِ الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَتَّهِمُهَا بِأَنَّ لَهَا زَوْجاً يَحِلُّ لِيَ الدُّخُولُ بِهَا قَالَ(ع)أَ رَأَيْتَكَ إِنْ سَأَلْتَهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ هَلْ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ

10 بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْبِكْرِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا

17284- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِجَالِهِ مَرْفُوعاً إِلَى الْأَئِمَّةِ(ع)مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا:

وَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ: حَيْثُ سَئَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْبِكْرِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ يُفْضَ إِلَيْهَا كَرَاهِيَةَ الْعَيْبِ إِلَى أَهْلِهَا

17285- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ وَ لَا تَمَتَّعْ بِذَوَاتِ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ

17286- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْجَارِيَةِ مُتْعَةً فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا أَبٌ وَ الْجَارِيَةُ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا أَبُوهَا

460

17287- 4، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْبِكْرُ يَتَزَوَّجُهَا مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّهَا

11 بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْكِتَابِيَّةِ

17288- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَتَزَوَّجِ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَيْرَهَا

12 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

17289- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ

13 بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ وَ الْمَهْرِ فِي الْمُتْعَةِ

17290- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمّىً وَ أَجْرٍ مُسَمّىً

17291- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فِي كَلَامٍ لَهُ: فَإِذَا كَانَتْ خَالِيَةً مِنْ

461

ذَلِكَ قَالَ لَهَا تُمَتِّعِينِي نَفْسَكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا وَ يُبَيِّنُ الْمَهْرَ وَ الْأَجَلَ

14 بَابُ صِيغَةِ الْمُتْعَةِ وَ مَا يَنْبَغِي فِيهَا مِنَ الشُّرُوطِ

17292- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع): أَدْنَى مَا يَجْتَزِئُ مِنَ الْقَوْلِ أَنْ يَقُولَ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(ص)بِكَذَا وَ كَذَا إِلَى كَذَا

17293- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الْوَجْهُ الثَّانِي نِكَاحٌ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ لَا مِيرَاثٍ وَ هُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بِشُرُوطِهَا وَ هُوَ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةَ فَارِغَةٌ هِيَ أَمْ مَشْغُولَةٌ بِزَوْجٍ أَوْ بِعِدَّةٍ أَوْ بِحَمْلٍ فَإِذَا كَانَتْ خَالِيَةً مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَهَا تُمَتِّعِينِي نَفْسَكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(ص)نِكَاحٍ بِغَيْرِ سِفَاحٍ كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا وَ يُبَيِّنُ الْمَهْرَ وَ الْأَجَلَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثُكِ وَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ أَضَعُهُ حَيْثُ أَشَاءُ وَ عَلَى أَنَّ الْأَجَلَ إِذَا انْقَضَى كَانَ عَلَيْكِ عِدَّةُ خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا أَنْعَمَتْ قُلْتَ لَهَا مَتِّعِينِي نَفْسَكِ وَ تُعِيدُ جَمِيعَ الشُّرُوطِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْقَوْلَ خِطْبَةٌ وَ كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْأَمْرُ بِالْقَوْلِ الثَّانِي فَإِذَا قَالَتْ فِي الثَّانِي نَعَمْ دَفَعَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ أَوْ مَا حَضَرَ مِنْهُ وَ كَانَ مَا يَبْقَى دَيْناً عَلَيْكَ وَ قَدْ حُلِّلَ لَكَ حِينَئِذٍ وَطْؤُهَا

462

17294- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَقُلْ لَهَا تُزَوِّجِينِي نَفْسَكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لَا أَرِثَكِ وَ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَطْلُبَ وَلَدَكِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِنْ بَدَا لِي زِدْتُكِ وَ زِدْتِنِي

15 بَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ السَّابِقُ عَلَى الْعَقْدِ إِلَّا أَنْ يُعِيدَهُ فِي الْإِيجَابِ وَ يَحْصُلَ الْقَبُولُ بِهِ

17295- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قَالَ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا

17296- 2، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ نِكَاحٌ

قُلْتُ حُمِلَ قَوْلُهُ بَعْدَ النِّكَاحِ عَلَى بَعْدَ الْإِيجَابِ فَيَكُونُ دَاخِلًا فِي الْعَقْدِ

16 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْمَهْرِ وَ لَا لِلْأَجَلِ فِي الْمُتْعَةِ قِلَّةً وَ لَا كَثْرَةً

17297- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ

463

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمِ الْمَهْرُ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ الْخَبَرَ

17298- 2، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ هُوَ الْمَعْلُومَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ نَعَمْ الْخَبَرَ:

وَ تَقَدَّمَ حَدِيثُ جَابِرٍ" أَنْ كَانَ أَحَدُنَا رُبَّمَا تَمَتَّعَ بِكَفٍّ مِنَ الْبُرِّ

17299- 3 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَيْثُ سَأَلَهُ كَمِ الْمَهْرُ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ

17300- 4، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعْمَانَ الْأَحْوَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتَمَتِّعُ قَالَ بِكَفٍّ مِنْ بُرٍّ

17301- 5، وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع): عَنِ الْأَدْنَى فِي الْمُتْعَةِ قَالَ سِوَاكٌ يُعَضُّ عَلَيْهِ

17302- 6، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع): فِي الْمُتْعَةِ يُجْزِئُهَا الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ

17303- 7، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع): كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ تَمْرٍ

464

17304- 8 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً قَالا: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَهْرِ فَقَالا قَالَ مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ مَنْ شَاءَ إِلَى مَا شَاءَ مِنَ الْأَجَلِ الْخَبَرَ

17305- 9 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ دِرْهَمٌ فَمَا فَوْقَهُ وَ رُوِيَ كَفَّانِ مِنْ بُرٍّ

17 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ

17306- 1 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي حَدِيثِ الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ عِدَّةٌ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً الْخَبَرَ

17307- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً

17308- 3، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يَتَزَوَّجُونَ الْمُتْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا قُلْتُ كَمِ الْعِدَّةُ قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً

465

17309- 4، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمِ الْمَهْرُ فِي الْمُتْعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً الْخَبَرَ

17310- 5، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً الْخَبَرَ

17311- 6 وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ شَهْرٌ فَانْطَلَقْتُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ

17312- 7، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي الْمُتْعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً

17313- 8، وَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ وَ الْعِدَّةُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً الْخَبَرَ

466

17314- 9 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ كَبَعْضِ إِمَائِكَ وَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً الْخَبَرَ وَ فِيهِ وَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ

18 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا مَعَ الدُّخُولِ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ الزَّوْجِ إِلَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ يَجُوزُ بِهِ فِيهَا

17315- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَمْرَهَا جَدِيداً فَعَلَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ الْخَبَرَ

17316- 2، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَزْدَادَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُصْدِقَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجِ غَيْرِ مُتْعَةٍ الْخَبَرَ

17317- 3، وَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ قَالَ يُشَارِطُهَا عَلَى مَا شَاءَا مِنَ الْعَطِيَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهَا فَلْيُجَدِّدْ أَجَلًا آخَرَ وَ يَتَرَاضَيَانِ عَلَى مَا شَاءَا مِنَ الْأَجْرِ

17318- 4 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ

467

أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ(ع): لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي ابْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قَالَ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا اسْتَحْلَلْتَهَا بِأَجَلٍ آخَرَ تُرْضِيهَا وَ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْأَجَلُ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمُتْعَةِ بِالْمُتَمَتَّعِ بِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنْ وَهَبَهَا إِيَّاهَا زَوْجُهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ

17319- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ إِذَا عَزَمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَ فِي الْمُدَّةِ وَ الْأَجَلِ وَ الْمَهْرِ إِنَّمَا الْعِدَّةُ عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَهَبَ لَهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ عَلَيْهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ زِيَادَةٌ فِي الْمَهْرِ وَ الْأَجَلِ

20 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ الْأَجَلِ فِي الْمُتْعَةِ مَعْلُوماً مَضْبُوطاً وَ حُكْمِ السَّاعَةِ وَ السَّاعَتَيْنِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْمَرَّةِ وَ الْمَرَّاتِ مَعَ تَعْيِينِ الْأَجَلِ

17320- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ

468

المَرْأَةَ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ هُوَ الْمَعْلُومَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَجْمَعُ مِنْهُنَّ مَا شِئْتُ قَالَ فَسَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ دَعْ عَنْكَ هَذَا

21 بَابُ جَوَازِ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنِ المَرْأَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا بِقَدْرِ مَا تَخَلَّفَ مِنَ الْمُدَّةِ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا

17321- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَامِلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِي قَالَ احْبِسْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ

22 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا إِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ بَقِيَ مِنْ مَهْرِهَا شَيْءٌ سَقَطَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ

17322- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَزَوَّجْتَ المَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَعْطَيْتَهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ دَخَلْتَ بِهَا ثُمَّ عَلِمْتَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَلَا تُعْطِهَا مِمَّا بَقِيَ لَهَا عَلَيْكَ شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ

23 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الْمُتْعَةِ الْإِشْهَادُ وَ لَا الْإِعْلَانُ بَلْ يُسْتَحَبَّانِ

17323- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ

469

رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا بَأْسَ الْخَبَرَ

17324- 2، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ يُشْهِدُهُمَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَداً قَالَ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَشْفَقُوا أَنْ يَعْلَمَ بِهِمْ أَحَدٌ يُجْزِؤُهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يَتَزَوَّجُونَ الْمُتْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا الْخَبَرَ

17325- 3 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ قَالَ نَعَمْ وَ يُجْزِؤُهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِمَكَانِ الْبَرَاءَةِ وَ لِئَلَّا تَقُولَ فِي نَفْسِهَا هُوَ فُجُورٌ

17326- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُحَسِّنٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِثْلَكَ

17327- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي نِكَاحٍ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ لَا مِيرَاثٍ وَ هُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ إِلَى آخِرِهِ

470

24 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ فِي الْمُتْعَةِ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ شُرِطَ الْمِيرَاثُ

17328- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ الْخَبَرَ

17329- 2، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ

17330- 3، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي الْمُتْعَةِ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ

17331- 4 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ: مِثْلَهُ لَيْسَ فِيهِ قَالَ فِي الْأَوَّلِ

17332- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ

17333- 6 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي

471

بَصِيرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فَإِنِ اشْتَرَطَا فِي الْمِيرَاثِ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا

25 بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُتْعَةِ يُلْحَقُ بِأَبِيهِ وَ إِنْ شَرَطَ عَدَمَ لُحُوقِهِ فَلَا يَجُوزُ نَفْيُهُ وَ لَوْ عَزَلَ

17334- 1 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي حَدِيثِ الْمُتْعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَمَلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ الْخَبَرَ

17335- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمِ الْمَهْرُ فِي الْمُتْعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ إِنْ حَبِلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ

17336- 3، وَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ قَالَ يُشَارِطُهَا عَلَى مَا شَاءَ مِنَ الْعَطِيَّةِ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ أَوْلَاداً الْخَبَرَ

17337- 4، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَشَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ فَقَالَ يَجْحَدُهُ إِعْظَاماً فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنِّي أَتَّهِمُهُمَا فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً الْآيَةَ

472

17338- 5 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ

26 بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ عَنِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا

17339- 1 الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، بِالسَّنَدِ الَّذِي يَأْتِي فِي النَّوَادِرِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ(ع)وَ رُوِّينَا عَنْكُمْ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ إِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْمُتَمَتِّعِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الْمُتَمَتَّعَةِ وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الزَّوْجَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنَّ مِنْ شَرْطِ الْمُتْعَةِ أَنَّ الْمَاءَ لَهُ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ مِنَ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا الْخَبَرَ

27 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً شَهْراً غَيْرَ مُعَيَّنٍ

17340- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ بَكَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الرَّجُلِ يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا تُزَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَ لَا يُسَمِّي الشَّهْرَ ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا

28 بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا عَدَا الْفَرْجِ فِي الْمُتْعَةِ فَيَلْزَمُ الشَّرْطُ

17341- 1 الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّكَ لَا تُدْخِلْ

473

فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَلَذَّذْ بِمَا شِئْتَ قَالَ لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا شُرِطَ

29 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ

17342- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ عَلَى حُكْمِهِ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ

30 بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا تَبِينُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَ بِهِبَتِهَا وَ لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ

17343- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي الْمُتْعَةِ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تُورَثُ

17344- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي حَدِيثِ الْمُتْعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ

17345- 3، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَرِيحٍ فِي خَبَرٍ صَدَّقَهَ الصَّادِقُ(ع)قَالَ: وَ إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ

474

17346- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ إِذَا عَزَمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَ فِي الْمُدَّةِ وَ الْأَجَلِ وَ الْمَهْرِ إِنَّمَا الْعِدَّةُ عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَهَبَ لَهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ عَلَيْهَا الْخَبَرَ

31 بَابُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ وَ لَا قَسْمَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ تَزْوِيجَ أُخْتِهَا فَيَصْبِرَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

17347- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا تَزَوَّجْتَ بِامْرَأَةٍ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَلَمَّا انْقَضَى أَجَلُهَا أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

32 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْمُتْعَةِ

17348- 1 الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي هِدَايَتِهِ، وَ كِتَابِهِ الْآخَرِ فِي الْمَنَاقِبِ، وَ اللَّفْظُ لِلثَّانِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيَّيْنِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: قُلْتُ يَا مَوْلَايَ فَالْمُتْعَةُ قَالَ الْمُتْعَةُ حَلَالٌ طِلْقٌ وَ الشَّاهِدُ بِهَا قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي النِّسَاءِ الْمُزَوَّجَاتِ بِالْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسٰاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً أَيْ مَشْهُوداً وَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْمَشْهُورُ بِالْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ

475

وَ إِنَّمَا احْتِيجَ إِلَى الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ فِي النِّكَاحِ لِيَثْبُتَ النَّسْلُ وَ يَصِحَّ النَّسَبُ وَ يُسْتَحَقَّ الْمِيرَاثُ وَ قَوْلُهُ وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً وَ جُعِلَ الطَّلَاقُ فِي النِّسَاءِ الْمُزَوَّجَاتِ غَيْرَ جَائِزٍ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ فِي سَائِرِ الشَّهَادَاتِ عَلَى الدِّمَاءِ وَ الْفُرُوجِ وَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَمْلَاكِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ وَ بَيَّنَ الطَّلَاقَ عَزَّ ذِكْرُهُ فَقَالَ يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَ لَوْ كَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ يَجْمَعُهَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ لَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لٰا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً هُوَ نَكِرَةٌ تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ زَوْجَتِهِ فَيُطَلِّقُ التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى بِشَهَادَةِ ذَوَيْ عَدْلٍ وَ حَدُّ وَقْتِ التَّطْلِيقَتَيْنِ هُوَ آخِرُ الْقُرُوءِ وَ الْقُرْءُ هُوَ الْحَيْضُ وَ الطَّلَاقُ يَجِبُ عِنْدَ آخِرِ نُقْطَةٍ بَيْضَاءَ تَنْزِلُ بَعْدَ الصُّفْرَةِ وَ الْحُمْرَةِ وَ إِلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ مَا يُحْدِثُ اللَّهُ بَيْنَهُمْ مِنْ عَطْفٍ أَوْ زَوَالِ مَا كَرِهَاهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ

476

إِنْ أَرٰادُوا إِصْلٰاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجٰالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَذَا يَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَنَّ لِلْبَعُولَةِ مُرَاجَعَةَ النِّسَاءِ مِنْ تَطْلِيقَةٍ إِلَى تَطْلِيقَةٍ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحاً وَ لِلنِّسَاءِ مُرَاجَعَةَ الرِّجَالِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ بَيَّنَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ فِي الثَّالِثَةِ فَإِنْ طَلَّقَ الثَّالِثَةَ بَانَتْ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ يَكُونُ كَسَائِرِ الْخُطَّابِ لَهَا وَ الْمُتْعَةُ الَّتِي أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ أَطْلَقَهَا الرَّسُولُ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَهِيَ قَوْلُهُ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ كِتٰابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً حَكِيماً وَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُزَوَّجَةِ وَ الْمُتَمَتَّعَةِ أَنَّ لِلْمُزَوَّجَةِ صَدَاقاً وَ لِلْمُتَمَتَّعَةِ أُجْرَةً فَتَمَتَّعَ سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي الْحَجِّ وَ غَيْرِهِ وَ أَيَّامِ أَبِي بَكْرٍ وَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ أَيَّامِ عُمَرَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُخْتِهِ عَفْرَاءَ فَوَجَدَ فِي حِضْنِهَا وَلَداً يَرْضَعُ مِنْ ثَدْيِهَا فَقَالَ يَا أُخْتِي مَا هَذَا فَقَالَتِ ابْنِي مِنْ أَحْشَائِي وَ لَمْ تَكُنْ مُتَبَعِّلَةً فَقَالَ لَهَا اللَّهَ فَقَالَتْ اللَّهَ وَ كَشَفَتْ عَنْ ثَدْيَيْهَا فَنَظَرَ إِلَى دَرِّ اللَّبَنِ فِي فَمِ الطِّفْلِ فَغَضِبَ وَ أَرْعَدَ وَ ارْبَدَّ لَوْنُهُ وَ أَخَذَ الطِّفْلَ عَلَى يَدَيْهِ مُغِيضاً وَ خَرَجَ وِرْداً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَقَى الْمِنْبَرَ وَ قَالَ نَادُوا فِي النَّاسِ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةً وَ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَعَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ لِأَمْرٍ يُرِيدُهُ عُمَرُ فَحَضَرُوا فَقَالَ يَا مَعَاشِرَ النَّاسِ

477

مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ أَوْلَادِ قَحْطَانَ وَ نِزَارٍ مَنْ مِنْكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَرَى الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَهَا مِثْلُ هَذَا الطِّفْلِ قَدْ خَرَجَ مِنْ أَحْشَائِهَا وَ سَقَتْهُ لَبَناً وَ هِيَ غَيْرُ مُتَبَعِّلَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ مَا نُحِبُّ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ أَ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ أُخْتِي عَفْرَاءَ مِنْ حَنْتَمَةَ أُمِّي وَ أَبِي الْخَطَّابِ قَالُوا بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَإِنِّي دَخَلْتُ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَوَجَدْتُ هَذَا الطِّفْلَ فِي حِجْرِهَا فَسَأَلْتُهَا أَنَّى لَكِ هَذَا فَقَالَتِ ابْنِي وَ مِنْ أَحْشَائِي وَ رَأَيْتُ دَرَّةَ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيِهَا فِي فِيهِ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا فَقَالَتْ تَمَتَّعْتُ وَ اعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ الْمُتْعَةَ الَّتِي كَانَتْ حَلَالًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ بَعْدَهُ قَدْ رَأَيْتُ تَحْرِيمَهَا فَمَنْ أَتَاهَا ضَرَبْتُ جَنْبَيْهِ بِالسَّوْطِ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ مُنْكِرُ قَوْلِهِ وَ لَا رَادٌّ عَلَيْهِ وَ لَا قَائِلٌ لَهُ أَيُّ رَسُولٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَوْ كِتَابٍ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ لَا نَقْبَلُ خِلَافَكَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ كِتَابِهِ بَلْ سَلَّمُوا وَ رَضُوا قَالَ الْمُفَضَّلُ يَا مَوْلَايَ فَمَا شَرَائِطُ الْمُتْعَةِ قَالَ يَا مُفَضَّلُ لَهَا سَبْعُونَ شَرْطاً مَنْ خَالَفَ مِنْهَا شَرْطاً وَاحِداً ظَلَمَ نَفْسَهُ قَالَ قُلْتُ يَا سَيِّدِي فَأَعْرَضُ عَلَيْكَ مَا عَلِمْتُهُ مِنْكُمْ فِيهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْ يَا مُفَضَّلُ قَالَ يَا مَوْلَايَ قَدْ أَمَرْتُمُونَا أَنْ لَا نَتَمَتَّعَ بِبَغِيَّةٍ وَ لَا مَشْهُورَةٍ بِفَسَادٍ وَ لَا مَجْنُونَةٍ وَ أَنْ نَدْعُوَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْفَاحِشَةِ فَإِنْ أَجَابَتْ فَقَدْ حَرُمَ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَ أَنْ نَسْأَلَ أَ فَارِغَةٌ هِيَ أَمْ مَشْغُولَةٌ بِبَعْلٍ أَمْ بَحَمْلٍ أَمْ بِعِدَّةٍ فَإِنْ شُغِلَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ وَ إِنْ خَلَتْ فَيَقُولُ لَهَا مَتِّعِينِي نَفْسَكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(ص)نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ أَجَلًا مَعْلُوماً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَ هِيَ سَاعَةٌ أَوْ يَوْمٌ أَوْ يَوْمَانِ أَوْ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ أَوْ سَنَةٌ أَوْ مَا دُونَ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ وَ الْأُجْرَةُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ حَلْقَةِ خَاتَمٍ أَوْ شِسْعِ نَعْلٍ أَوْ شِقِّ تَمْرَةٍ إِلَى فَوْقِ ذَلِكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوْ عَرَضٍ تَرْضَى بِهِ فَإِنْ وَهَبَتْ حَلَّ لَهُ كَالصَّدَاقِ الْمَوْهُوبِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُزَوَّجَاتِ اللَّاتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً

478

فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً وَ رَجَعَ الْقَوْلُ إِلَى تَمَامِ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَقُولُ لَهَا عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ وَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لِي أَضَعُهُ مِنْكِ حَيْثُ أَشَاءُ وَ عَلَيْكِ الِاسْتِبْرَاءَ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ مَحِيضاً وَاحِداً مَا كَانَ مِنْ عَدَدِ الْأَيَّامِ فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ أَعَدْتَ الْقَوْلَ ثَانِيَةً وَ عَقَدْتَ النِّكَاحَ بِهِ فَإِنْ أَحْبَبْتَ وَ أَحَبَّتْ هِيَ الِاسْتِزَادَةَ فِي الْأَجَلِ زِدْتُمَا وَ فِيهِ مَا رُوِّينَاهُ عَنْكُمْ مِنْ قَوْلِكُمْ لَئِنْ أَخْرَجْنَا فَرْجاً مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ تَرْكِهِ عَلَى الْحَرَامِ وَ مِنْ قَوْلِكُمْ فَإِذَا كَانَتْ تَعْقِلُ قَوْلَهَا فَعَلَيْهَا مَا تَقُولُ مِنَ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْسِهَا وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ وَ قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَلَوْلَاهُ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ أَوْ شَقِيَّةٌ لِأَنَّهُ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ غَنَاءٌ فِي الْمُتْعَةِ عَنِ الزِّنَى وَ رُوِّينَا عَنْكُمْ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ إِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلىٰ مٰا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصٰامِ وَ إِذٰا تَوَلّٰى سَعىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهٰا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللّٰهُ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ وَ أَتَى فِي كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ عَنْكُمْ أَنَّهُ مَنْ عَزَلَ نُطْفَةً عَنْ رَحِمِ مُزَوَّجَةٍ فِدْيَةُ النُّطْفَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ كَفَّارَةً وَ إِنَّ مِنْ شَرْطِ الْمُتْعَةِ أَنَّ الْمَاءَ لَهُ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ مِنَ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا فَإِنْ وَضَعَهُ فِي الرَّحِمِ فَخُلِقَ مِنْهُ وَلَدٌ كَانَ لَاحِقاً بَابَيْهِ إِلَى هُنَا انْتَهَتْ رِوَايَةُ الْهِدَايَةِ وَ زَادَ فِي كِتَابِهِ الْآخَرِ قَالَ الصَّادِقُ(ع)يَا مُفَضَّلُ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا تَعْلَقَ مِنْهُ

479

فَرْجٌ مِنْ مُتْعَةٍ إِنَّهُ أَحَدُ مِحَنِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي تُبِينُ إِيمَانَهُ مِنْ كُفْرِهِ إِذَا عَلِقَ مِنْهُ فَرْجٌ مِنْ مُتْعَةٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَلَدُ الْمُتْعَةِ حَرَامٌ وَ إِنَّ الْأَجْوَدَ أَنْ لَا يَضَعَ النُّطْفَةَ فِي رَحِمِ الْمُتْعَةِ قَالَ الْمُفَضَّلُ يَا مَوْلَايَ وَ ذَكَرَ قِصَّةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَ سَاقَ إِلَى قَوْلِهِ لِابْنِ الزُّبَيْرِ وَ أَنْتَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ مُتْعَةٍ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)وَلَدُ الْمُتْعَةِ حَرَامٌ فَقَالَ الصَّادِقُ وَ اللَّهِ يَا مُفَضَّلُ لَقَدْ صَدَقَ فِي قَوْلِهِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ الْمُفَضَّلُ قُلْتُ يَا مَوْلَايَ وَ قَدْ رَوَى بَعْضُ شِيعَتِكُمْ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ إِنَّ حُدُودَ الْمُتْعَةِ أَشْهَرُ مِنْ دَابَّةِ الْبَيْطَارِ وَ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ هَبُوا لَنَا التَّمَتُّعَ فِي الْمَدِينَةِ وَ تَمَتَّعُوا حَيْثُ شِئْتُمْ لِأَنَّا خِفْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ شِيعَةِ ابْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَضْرِبُوا جُنُوبَهُمْ بِالسِّيَاطِ فَأَحْرَزْنَاهَا بِأَشْبَاهِهَا فِي الْمَدِينَةِ قَالَ الْمُفَضَّلُ وَ رَوَتْ شِيعَتُكُمْ عَنْكُمْ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِنَانٍ الْأَسَدِيَّ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَلَمَّا دَنَا لِوَطْئِهَا وَجَدَ فِي أَحْشَائِهَا تَرَكُّلًا فَرَفَعَ نَفْسَهُ عَنْهَا وَ قَامَ مُلْقًى وَ دَخَلَ عَلَى جَدِّكَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فَقَالَ لَهُ يَا مَوْلَايَ وَ سَيِّدِي إِنِّي تَمَتَّعْتُ مِنِ امْرَأَةٍ فَكَانَ مِنْ قِصَّتِي وَ قِصَّتِهَا كَيْتَ وَ كَيْتَ وَ إِنِّي قُلْتُ لَهَا مَا هَذَا التَّرَكُّلُ فَجَعَلَتْ رِجْلَهَا فِي صَدْرِي وَ دَفَعَتْنِي عَنْهَا وَ قَالَتْ لِي مَا أَنْتَ بَأَدِيبٍ وَ لَا عَالِمٍ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ قَالَ الصَّادِقُ(ع)هَذَا شَرَفٌ مِنْ شِيعَتِنَا وَ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَ اللَّهِ مَا أَرْسَلَ اللَّهُ رُسُلَهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا جَاءَ إِلَّا بِالصِّدْقِ وَ لَا يَحْكُونَ إِلَّا عَنِ اللَّهِ وَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ بِكِتَابِ اللَّهِ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ فَتَضِلُّوا وَ لَا

480

تُرَخِّصُوا لِأَنْفُسِكُمْ فَيَحْرُمَ عَلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهِ يَا مُفَضَّلُ مَا هُوَ إِلَّا دِينُ الْحَقِّ وَ مَا شَرَائِطُ الْمُتْعَةِ إِلَّا مَا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ لَكَ الْخَبَرَ

17349- 2 الشَّيْخُ فَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي كِتَابِ الْإِيضَاحِ، فِي كَلَامٍ لَهُ" ثُمَّ مَا تَعِيبُونَ الشِّيعَةَ مِنْ قَوْلِكُمْ إِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَ الْمُتْعَةُ زَعَمْتُمْ أَنَّهَا زِنًى وَ أَنْتُمْ تَرْوُونَ فِي الْمُتْعَةِ عَنْ فُقَهَائِكُمْ وَ عُلَمَائِكُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ عَمِلُوا بِهَا وَ اسْتَحَلُّوهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ بَعْدَهُ حَتَّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ

17350- 3، وَ مِنْ ذَلِكَ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ" أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَاقِدٍ الْبَكْرِيَّ بَكْرَ قُرَيْشٍ يَقُولُ اسْتَمْتَعْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص

17351- 4، وَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَاقِدٍ وَ هُوَ يَقُولُ" قَسَّمَ النَّبِيُّ(ص)بَيْنَنَا غَنَماً فَأَصَابَتْنِي شَاتَانِ فَاسْتَمْتَعْتُ بِهِمَا

17353- 6، هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ

481

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ" كُنَّا نَتَمَتَّعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَ الدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ مَنْ أَشْهَدْتَ قَالَ أُمِّي وَ أُخْتِي أَوْ أُمِّي وَ أَخِي فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ أَمْراً ظَاهِراً فَقَالَ عُمَرُ أَلَا غَيْرَهُمَا فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا

17354- 7، هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ خَيْثَمٍ قَالَ" كَانَتْ بِمَكَّةَ امْرَأَةٌ فَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُكْثِرُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا أَكْثَرَ مَا تَدْخُلُ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ قَالَ قَدْ نَكَحْنَاهَا مُتْعَةً قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ الْمُتْعَةُ أَحَلُّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ"

وَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَ لَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لٰا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

17355- 8، هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ" رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ(ص)وَ لَوْ لَا نَهْيُهُ عَنْهَا مَا احْتَاجَ أَحَدٌ إِلَى الزِّنَى إِلَّا شَقِيٌّ قَالَ عَطَاءٌ وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي أَسْمَعُ قَوْلَهُ الْآنَ إِلَّا شَقِيٌّ قَالَ عَطَاءٌ فَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَالَ إِلَى كَذَا وَ كَذَا مِنَ الْأَجَلِ عَلَى كَذَا وَ كَذَا وَ لَيْسَ بَيْنَنَا وِرَاثَةٌ فَإِنْ بَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَرَاضَيَا بَعْدَ الْأَجَلِ فَنِعْمَ وَ إِنْ تَفَرَّقَا فَنِعْمَ وَ لَيْسَ بِنِكَاحٍ

482

قَالَ عَطَاءٌ وَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرَاهَا الْآنَ حَلَالًا وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ حَرَّفَ أُبَيٌّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً

17356- 9، هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ" اسْتَمْتَعْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ(ص)حَتَّى نَهَى عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ جَابِرٌ إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ فَبَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَعَاوَدَا فَلْيُمْهِرْهَا مَهْراً آخَرَ قَالَ وَ سَأَلَهُ بَعْضُنَا كَمْ تَعْتَدُّ قَالَ حَيْضَةً وَاحِدَةً كَيْ تَعْتَدَّ بِهَا الْمُسْتَمْتَعُ بِهِنَّ:

وَ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ" سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَا قَرَأْتَ سُورَةَ النِّسَاءِ قُلْتُ بَلَى قَالَ وَ مَا تَقْرَأُ فِيهَا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً قَالَ لَوْ قَرَأْتَهَا هَكَذَا لَمْ أَسْأَلْكَ عَنْهَا قَالَ فَإِنَّهَا كَذَلِكَ

17357- 10، وَ رَوَى وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَارِئُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ" أَنَّهُ قَرَأَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً

17358- 11، أَبُو ثَوْرٍ وَ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: مَا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ عَنْ عَلِيٍّ(ص)أَنَّهُ قَالَ لَوْ لَا أَنَّ

483

عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى فِتْيَانُكُمْ هَؤُلَاءِ

17359- 12، بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ" مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ

17360- 13، عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ" مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَ أَضْرِبُ فِيهِمَا

17361- 14، يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ" لَوْ تَقَدَّمْتُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ لَرَجَمْتُ فِيهَا

فَهَذِهِ رِوَايَاتُكُمْ عَنْ عُلَمَائِكُمْ فِي الْمُتْعَةِ أَنَّهَا كَانَتْ حَلَالًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَ صَدْرٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا عُمَرُ بِرِوَايَاتِكُمْ ثُمَّ أَنْتُمْ تَرْوُونَ بَعْدَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ(ص)نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَ تَرْوُونَ أَنَّهُ أَمَرَ الصَّحَابَةَ بِهَا يَوْمَ الْفَتْحِ ثُمَّ نَهَاهُمْ عَنْهَا وَ الْفَتْحُ كَانَ بَعْدَ خَيْبَرَ فَهَذَا يُنَاقِضُ رِوَايَتَكُمْ وَ اخْتِلَافَهَا ثُمَّ تَرْوُونَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى عَنْهَا.

- وَ أَنَّ عَلِيّاً(ص)قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ

وَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ يُفْتِي بِهَا بَعْدَ عَلِيٍّ(ع)وَ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَطَاءٌ وَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَ طَاوُسٌ.

- وَ قَوْلَ عَلِيٍّ(ع)لَوْ لَا أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى فِتْيَانُكُمْ

وَ إِقْرَارَ عُمَرَ عَلَى نَفْسِهِ فِي قَوْلِهِ مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)ثُمَّ أَنَا عَنْهُمَا أَنْهَى وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا فَلَوْ كَانَ النَّبِيُّ ص

484

نَهَى عَنْهُمَا لَقَالَ مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا فَأَنَا أَنْهَى عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص. وَ حَدِيثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَئِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى عَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِهِ النَّاسَ لَقَدْ نَسَبْتُمْ عُمَرَ إِلَى الْخِلَافِ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ بِرِوَايَتِكُمْ هَذِهِ وَ لَئِنْ كَانَ عُمَرُ نَهَى عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لآِيَةٍ نَسَخَتْ آيَةَ الْمُتْعَةِ ثُمَّ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ عَلِيٌّ(ع)وَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ التَّابِعُونَ مِثْلُ عَطَاءٍ وَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَ طَاوُسٍ وَ عَرَفْتُمُوهُ أَنْتُمْ بَعْدَ مِائَتَيْ سَنَةٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ. وَ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ قَدْ رَوَيْتُمُوهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الرَّاوِينَ جَمِيعاً فَإِنَّمَا يَكُونُ التَّحْلِيلُ وَ التَّحْرِيمُ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ(ص)لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يُحِلَّ وَ لَا يُحَرِّمَ بَعْدَ النَّبِيِّ(ص)فَكَيْفَ جَازَ لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُحَلِّلُوا بَعْدَ النَّبِيِّ(ص)مَا حَرَّمَهُ النَّبِيُّ(ص)فَإِنْ قُلْتُمْ أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَنِ النَّبِيِّ(ص)التَّحْلِيلَ وَ لَمْ يَسْمَعُوا التَّحْرِيمَ فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَ أَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ حَلَّلُوا ذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ(ص)وَ تَرْوُونَ أَنَّهُمْ حَرَّمُوا ذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ(ص)فَهَذِهِ تَخْلِيطُ الدِّينِ يُنْكِرُهُ أُولُو الْأَلْبَابِ

17362- 15 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْمَسَائِلِ الصَّاغَانِيَّةِ، فِي كَلَامٍ لَهُ وَ ثَبَتَتِ الرَّوَايَةُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ" أَنَّهُمَا كَانَا يَقْرَءَانِ هَذِهِ الْآيَةَ

485

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً

وَ هَذَا صَرِيحٌ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الْمَخْصُوصِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ ذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ وَ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ فُقَهَاءِ الْعَامَّةِ فِي كِتَابِهِ الْمَعْرُوفِ بِكِتَابِ الْأَقْضِيَةِ أَنَّهُ قَالَ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ وَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَ مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَ طَاوُسٌ وَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَ جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ وَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ أَهْلِ الْيَمَنِ وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ لَمْ يَحْكُمْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ تَمَتَّعَ بِحَدٍّ وَ عَذَرَهُمُ الْفُقَهَاءُ بِمَا رَوَوْا فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ أَصْحَابِهِ وَ التَّابِعِينَ. ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ

فَقَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ نَتَمَتَّعَ مِنَ النِّسَاءِ

قَالَ وَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِمِلْءِ الْقَدَحِ سَوِيقاً وَ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ.

486

قَالَ وَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَاهَا حَلَالًا وَ يَقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً

انْتَهَى مَا أَرَدْنَا نَقْلَهُ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل


الجزء الرابع عشر


تأليف

المحدث الميرزا حسين النوري


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org